الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 8 سبتمبر 2023

الطعن 1250 لسنة 47 ق جلسة 18 /4 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 129 ص 615

جلسة 18 من إبريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: عزت حنورة نائب رئيس المحكمة، محمود نبيل البناوي، أحمد نصر الجندي، ود. محمد بهاء الدين باشات.

-----------------

(129)
الطعن رقم 1250 لسنة 47 القضائية

(1) دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها". قوة الأمر المقضي.
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. م 101 إثبات. شرطه. أن يكون الحكم السابق قد حاز قوة الأمر المقضي بعدم قابليته للطعن فيه بإحدى طرق الطعن العادية.
(2) دعوى "عوارض الخصومة: وقف الدعوى". محكمة الموضوع.
وقف الدعوى. م 129 مرافعات. جوازي لمحكمة الموضوع. شرطه. أن يكون الفصل في المسألة الأخرى خارجاً عن اختصاص المحكمة الولائي أو النوعي.
(3) دعوى "الطلبات العارضة"، "الدفاع في الدعوى". ملكية "أسباب كسب الملكية". تقادم "تقادم مكسب". استئناف "الطلبات الجديدة".
الطلب العارض من المدعى عليه - في دعوى الملكية - بثبوت ملكيته هو لعقار النزاع. دفع موضوعي لها. عدم قبوله كطلب عارض لإبدائه لأول مرة في الاستئناف لا يحول دون قيام أثره كدفاع موضوعي على محكمة الاستئناف بحثه. م 233 مرافعات.

-----------------
1 - يشترط في الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها عملاً بالمادة 101 من قانون الإثبات أن يكون الحكم السابق الذي فصل في ذات النزاع بين الخصوم أنفسهم قد حاز قوة الأمر المقضي وذلك بعدم قابليته للطعن فيه بإحدى طرق الطعن العادية.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وقف الدعوى طبقاً للمادة 129 من قانون المرافعات إنما هو أمر جوازي لمحكمة الموضوع حسب تقديرها لمدى جدية المنازعة، وعلى أن يكون الفصل في المسألة الأخرى الذي يتوقف عليه الحكم خارجاً عن اختصاص المحكمة الولائي أو النوعي.
3 - لما كان إبداء المدعى عليه في دعوى الملكية طلباً عارضاً للحكم بثبوت ملكيته هو للعقار محل النزاع يعتبر في ذات الوقت دفعاً موضوعياً للدعوى كافياً - إن صح - لرفضها، فإن عدم قبوله كطلب عارض لعدم جواز إبدائه لأول مرة من الاستئناف عملاً بالمادة 235 من قانون المرافعات لا يحول دون قيام أثر هذا الادعاء بالملكية كدفاع موضوعي ينكر به صاحبه دعوى المدعي وهو ما يجوز طرحه ابتداء أمام محكمة الاستئناف ويتعين عليها بحثه عملاً بالمادة 233 من قانون المرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - بالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع أقاموا الدعوى 2505 سنة 1967 مدني كلي الإسكندرية على باقي المطعون ضدهم عدا الخامسة والسادسة، انتهوا فيها إلى طلب الحكم ببطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ 10/ 1/ 1966 الصادر من المطعون ضده السابع متضمناً بيعه للمطعون ضده الأول قطعة الأرض الفضاء المبينة بصحيفة دعوى صحة التعاقد رقم 959 سنة 1966 مدني كلي الإسكندرية التي انتهت صلحاً وببطلان هذه الدعوى وبتثبيت ملكيتهم لهذه الأرض. ولدى نظر الدعوى أقام المطعون ضده الأول بتاريخ 18/ 11/ 1968 دعوى فرعية قبل باقي خصوم الدعوى الأصلية وعلى الطاعن والمطعون ضدهما الخامسة والسادسة طالباً الحكم بثبوت ملكيته هو للأرض محل النزاع على سند من تسجيله حكم الصلح الصادر في الدعوى رقم 959 سنة 1966 م ك الإسكندرية المتضمن صحة عقد شرائه هذه الأرض من المطعون ضده السابع بمصادقة المطعون ضدهم من الثامن إلى السادس عشر. بتاريخ 27/ 6/ 1972 قضت المحكمة برفض الدعوى الأصلية، وبطلبات المطعون ضده الأول في دعواه الفرعية. استأنف الطاعن الحكم في الدعوى الفرعية لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 1100 سنة 28 ق طالباً إلغاءه والحكم أولاً - بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 148 لسنة 1970 تنفيذ المنتزه، ثانياً - بثبوت ملكيته للأرض محل النزاع. بتاريخ 28/ 5/ 1977 قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة لمن عدا المطعون ضده الأول - وبرفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان المطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين لم يختصموا في الدعوى المطعون في حكمها إلا ليصدر الحكم في مواجهتهم وكانوا قد وقفوا من النزاع موقفاً سلبياً ولم يقض الحكم المطعون فيه لهم أو عليهم بشيء، فمن ثم لا يقبل اختصامهم في هذا الطعن.
وحيث إن الطعن بالنسبة لباقي الخصوم قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيانه يقول إنه دفع بعدم جواز نظر الدعوى التزاماً بحجية الحكم الذي قضى برفض الدعوى رقم 148 سنة 1970 تنفيذ المنتزه التي كان المطعون ضده الأول قد أقامها على الطاعن مدعياً ملكيته لذات الأرض محل النزاع، وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع على سند من أن الحكم السابق لم يصبح نهائياً بعد ودون أن يوقف نظر الدعوى حتى يفصل في الاستئناف المرفوع عن ذلك الحكم عملاً بالمادة 129 من قانون المرافعات، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان يشترط في الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها عملاً بالمادة 101 من قانون الإثبات أن يكون الحكم السابق الذي فصل في ذات النزاع بين الخصوم أنفسهم قد حاز قوة الأمر المقضي وذلك بعدم قابليته للطعن فيه بإحدى طرق الطعن العادية وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وقف الدعوى طبقاً للمادة 129 من قانون المرافعات إنما هو أمر جوازي لمحكمة الموضوع حسب تقديرها لمدى جدية المنازعة وعلى أن يكون الفصل في المسألة الأخرى الذي يتوقف عليه الحكم خارجاً عن اختصاص المحكمة الولائي أو النوعي، لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر في الدعوى رقم 148 سنة 1970 تنفيذ المنتزه مطعوناً فيه بالاستئناف الذي لم يفصل فيه بعد، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يتقيد بقضاء ذلك الحكم ومضى في الحكم في النزاع حول ملكية العين محل التداعي الداخل في اختصاصه، يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني والوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف باكتسابه ملكية العين محل النزاع بالتقادم الطويل بأن حازها بنية التملك منذ 15 مايو سنة 1948 وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك، وهو دفاع موضوعي جوهري لا ينال منه أنه أبداه في صورة طلب الحكم له بثبوت ملكيته لتلك العين، وإذ رفض الحكم المطعون فيه بحثه على سند من مجرد أنه طلب عارض أبدي لأول مرة أمام محكمة ثاني درجة بالمخالفة للمادة 235 من قانون المرافعات يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان إبداء المدعى عليه في دعوى الملكية طلباً عارضاً للحكم بثبوت ملكيته هو للعقار محل النزاع يعتبر في ذات الوقت دفعاً موضوعياً للدعوى كافياً - إن صح - لرفضها. فإن عدم قبوله كطلب عارض لعدم جواز إبدائه لأول مرة في الاستئناف عملاً بالمادة 235 من قانون المرافعات لا يحول دون قيام أثر هذا الادعاء بالملكية كدفاع موضوعي ينكر به صاحبه دعوى المدعي وهو ما يجوز طرحه ابتداء أمام محكمة الاستئناف ويتعين عليها بحثه عملاً بالمادة 233 من ذات القانون. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على مجرد عدم قبول الطلب العارض من الطاعن أمام محكمة الاستئناف الامتناع عن بحث ادعائه ملكية العقار محل النزاع بالتقادم كدفاع موضوعي في الدعوى ورفض تمكينه من إثباته، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما أدى به إلى الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

قرار رئيس مجلس الوزراء 3326 لسنة 2023 بشأن توفيق أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية

 الجريدة الرسمية - العدد 34 مكرر ( و ) - في 29 أغسطس سنة 2023 


رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :


مادة رقم 1

يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم الإقامة / غرامات التخلف / تكاليف إصدار بطاقة الإقامة من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة .


مادة رقم 2

يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري الجنسية ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار ، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية .

 

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد خمسة عشر يومًا من تاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 صفر سنة 1445ھ
الموافق 29 أغسطس سنة 2023م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 


الطعن 1068 لسنة 47 ق جلسة 7 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 200 ص 1073

جلسة 7 من إبريل سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد صدقي العصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الحميد المنفلوطي، منير عبد المجيد، محمد إبراهيم خليل وأحمد شلبي.

-------------

(200)
الطعن رقم 1068 لسنة 47 القضائية

(1) حيازة "تملك الحائز للثمار". حكم "عيوب التدليل".
افتراض حسن نية الحائز للعقار ما لم يثبت العكس، اعتباره سيء النية منذ علمه بعيوب سند حيازته كإعلانه بدعوى استحقاق العقار. القضاء بإلزام الحائز بالريع عن فترة سابقة على العلم دون بيان كيفية استخلاص سوء النية. خطأ وقصور.
(2، 3) "بيع تزاحم المشترين". تسجيل. خبرة "مهمة الخبير".
"2" الفصل في الملكية، لا يجوز للخبير التطرق إليه، اعتماد الحكم تقرير الخبير في هذا الصدد، خطأ وقصور.
"3" المفاضلة بين عقود البيع المسجلة. شرطها. ورود العقود على عقار واحد ومن متصرف واحد. اختلاف المتصرفين، وجوب تجديد المالك بينهم بداءة.

--------------------
1 - وإذ كان من المقرر أن الحائز يعتبر سيء النية من الوقت الذي يعلم فيه بعيوب سند حيازته، وهو يعتبر كذلك من تاريخ إعلانه برفع الدعوى عليه في خصوص استحقاق العقار. وحسن النية يفترض دائماً في الحائز حتى يقدم الدليل على العكس. وكان الثابت أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى ضد الطاعنين الثاني، والثالث بطلب الريع سنة 1972، وقد تمسك الأخيران بأنهما حائزان لأرض النزاع بحسن نية، بموجب العقد المسجل رقم.... الصادر لهما من الطاعنة الأولى، فقد كان مقتضى ذلك إلزامها بالريع من تاريخ إعلانهما برفع الدعوى، وهو الوقت الذي يعتبر الحائز فيه سيء النية بعلمه بالعيب اللاصق بسند حيازته، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامهم بالريع عن الفترة من سنة 1969 حتى تاريخ إعلان صحيفة الدعوى الابتدائية، دون أن يبين في أسبابه كيف أفاد استخلاص سوء النية وعلم الطاعنين بالعيب اللاصق بسند استحقاقهم خلال هذه الفترة، ودون أن يرد على دفاعهم في هذا الخصوص وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه القصور في التسبيب.
2 - إذا كان الثابت من تقرير الخبير أن الطاعنين الثاني والثالث يملكان خمسة قراريط شيوعاً في سبعة قراريط وأثنى عشر سهماً مسطح القطعة رقم بموجب عقد مسجل صادر لهما من الطاعنة الأولى، وأن هذه القطعة بأكملها سبق أن بيعت من آخرين للمطعون عليهم بعقد مسجل سابق، وخلص إلى أن المطعون عليهم هم الملاك لهذا القدر لمجرد أن عقدهم أسبق تسجيلاً وأن الطاعنين الثاني والثالث يضعان اليد على هذا القدر بغير سند، مما مفاده أن الخبير قد فصل في الملكية بين الطرفين وهو ممتنع عليه، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى باعتماد تقرير الخبير في هذا الخصوص دون أن يفصل في ملكية هذا القدر وهي مسألة قانونية تخرج عن مأمورية الخبير الذي تقتصر مهمته على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يصعب على القاضي استقصاء كنهها بنفسه، وبالتالي يكون الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه القصور في التسبيب.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أساس المفاضلة بسبب أسبقية التسجيل هو ورود العقود المسجلة على عقار واحد وأن تكون صادرة من متصرف واحد، فإذا لم تكن صادرة من متصرف واحد، فإن أساس المفاضلة بينها إنما يتوقف على تحديد المالك الحقيقي من بين المتصرفين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 17 لسنة 1972 مدني أبو كبير ضد الطاعنين الثاني والثالث بطلب الحكم بإلزامهما بأن يدفعا لهم مبلغ 50 جنيه مقابل الريع المستحق لهم عن السنة 1969 عن مساحة 2 ف اغتصباها من الأرض المملوكة لهم، وما يستجد من الريع بواقع 50 جنيه سنوياً، وحتى تاريخ التسليم مع إلزامهما بتسليم هذه المساحة لهم. وقالوا شرحاً للدعوى، أنهم يملكون مساحة 20 س و8 ط و9 ف بطريق الشراء ضمن العقد المسجل برقم 4366 لسنة 1967 شرقية، وقاموا باستلامها بتاريخ 29/ 1/ لسنة 1969 وإذ أغتصب الطاعنان المذكوران من هذا القدر مساحة 2 ف تقريباً، فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. طلبت الطاعنة الأولى بوصفها البائعة إلى الطاعنين الثاني والثالث - قبول تدخلها في الدعوى منضمة إليهما في طلب رفضها. فوجه المطعون عليهم إليها طلباتهم. وبتاريخ 10/ 6/ 1972 حكمت المحكمة بندب خبير لتحقيق وضع اليد على أطيان النزاع ومدته وسببه... وتقدير الريع، وبعد أن قدم الخبير تقريره. حكمت بتاريخ 17/ 11/ 1973 بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى محكمة الزقازيق الابتدائية، وقيدت الدعوى برقم 2275 لسنة 1973 مدني الزقازيق الابتدائية - وبتاريخ 26/ 2/ 1974 حكمت المحكمة بإعادة المأمورية إلى الخبير ثم عادت في 12/ 6/ 1975 وحكمت بقبول تدخل...... - الطاعنة الأولى - خصماً في الدعوى وبرفض الدعوى: استأنف المطعون عليهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 407 لسنة 18 ق المنصورة، وبتاريخ 10/ 4/ 1976 حكمت المحكمة بندب خبير. وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 9/ 5/ 1977 بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنين الثاني والثالث بأن يؤديا للمطعون عليهم مبلغ 624 مليم و240 جنيه مع ما يستجد اعتباراً من أول يوليه سنة 1975 حتى تاريخ التسليم بواقع 104 مليم و40 جنيه سنوياً. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إنهم يضعون اليد عليها بحسن نية كمالكين لها بعقد مسجل ناقل للملكية صادر إليهم من مالك حقيقي، مما يجعلهم حائزين بسند قانوني وبحسن نية، وأن الريع من ثمرات الملك التي يمتلكها الحائز بحسن نية هذا إلى أن الخبير الذي ندبته محكمة الاستئناف قد تناقض عندما ما قرر أن أراض النزاع لا تدخل في عقد الطاعنين، وأنهم يضعون اليد عليها دون سند، ثم عاد وقرر أن هناك قطعة منها مساحتها 5 ط شائعة في 12 س 7 ط، وهي القطعة رقم 134 تدخل في عقد ملكية الطاعنين، كما تدخل كذلك في عقد ملكية المطعون عليهم وإذا لزم الحكم المطعون فيه الطاعنين برد ثمرات العين التي تملكوها بحسن نية وعول على تقرير الخبير رغم ما فيه من تناقض فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر أن الحائز يعتبر سيء النية من الوقت الذي يعلم فيه بعيوب سند حيازته، وهو يعتبر كذلك من تاريخ إعلانه برفع الدعوى عليه في خصوص استحقاق العقار، وحسن النية يفترض دائماً في الحائز حتى يقدم الدليل على العكس، وكان الثابت أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى ضد الطاعنين الثاني والثالث بطلب الريع سنة 1972، وقد تمسك الأخيران بأنهما حائزان لأرض النزاع بحسن نية بموجب العقد المسجل رقم 4583 سنة 1970 الصادر لهما من الطاعنة الأولى فقد كان مقتضى ذلك، إلزامهما بالريع من تاريخ إعلانها برفع الدعوى، وهو الوقت الذي يعتبر الحائز فيه سيء النية بعلمه بالعيب اللاحق بسند حيازته، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامهم بالريع عن الفترة من سنة 1969 حتى تاريخ إعلان صحيفة الدعوى الابتدائية، دون أن يبين في أسبابه كيف أفاد استخلاص سوء النية وعلم الطاعنين بالعيب اللاصق بسند استحقاقهم خلال هذه الفترة، ودون أن يرد على دفاعهم في هذا الخصوص وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، هذا إلى أنه لما كان الثابت من تقرير الخبير أن الطاعنين الثاني والثالث يمتلكان 5 ط شيوعاً س 7 ط مسطح القطعة رقم 134 بموجب العقد المسجل رقم 4583 سنة 1970 الصادر لهما من الطاعنة الأولى، وأن هذه القطعة بأكملها سبق أن بيعت من آخرين للمطعون عليهم بالعقد المسجل رقم 4366 سنة 1967 وخلص إلى أن المطعون عليهم هم الملاك لهذا القدر لمجرد أن عقدهم أسبق تسجيلاً وأن الطاعنين الثاني والثالث يضعان اليد على هذا القدر بغير سند مما مفاده أن الخبير قد فصل في الملكية بين الطرفين وهو ممتنع عليه، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى باعتماد تقرير الخبير في هذا الخصوص دون أن يفصل في ملكية هذا القدر وهي مسألة قانونية تخرج عن مأمورية الخبير الذي تقتصر مأموريته على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يصعب على القاضي استقصاء كنهها بنفسه، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أساس أسبقية التسجيل هو ورود العقود المسجلة على عقار واحد، وأن تكون صادرة من متصرف واحد فإذا لم تكن صادرة من متصرف واحد، فإن أساس المفاضلة بينهما إنما يتوقف على تحديد المالك الحقيقي من بين المتصرفين، لما كان ذلك، فإن المطعون فيه، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الخميس، 7 سبتمبر 2023

الطعن 73 لسنة 48 ق جلسة 5 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 199 ص 1069

جلسة 5 من إبريل سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ نائب رئيس المحكمة الدكتور مصطفى كيرة. وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، صلاح عبد العظيم، سيد عبد الباقي، حافظ السلمي.

---------------

(199)
الطعن رقم 73 لسنة 48 القضائية

حكم "ميعاد الطعن". استئناف. خبرة.
مواعيد الطعن في الأحكام - بدؤها كأصل عام من تاريخ صدورها. الاستثناء. م 213 مرافعات. تخلف الطاعن عن حضور الجلسات التالية لإيداع الخبير تقريره وادعاء تزوير إعلانه بإيداع التقرير، احتساب ميعاد استئناف الحكم من تاريخ صدوره، لا خطأ. علة ذلك.

---------------
مؤدى نص المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلانها وقد أورد المشرع في المادة السالفة الذكر بيان تلك الحالة المستثناة من الأصل العام، ولما كان الثابت في الأوراق أن الطاعن قد مثل أمام المحكمة الابتدائية وأمام الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة وأنه لم ينقطع تسلسل الجلسات في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ احتسب ميعاد الطعن في الحكم المستأنف من تاريخ صدوره تأسيساً على أن الحكم بندب خبير في الدعوى لا يندرج تحت نطاق الاستثناءات التي أوردتها المادة 213 من قانون المرافعات يكون قد التزم صحيح القانون ويغدو الطعن بالتزوير على الإعلان المرسل للطاعن لورود تقرير الخبير أياً كان وجه الرأي فيه غير منتج في الدعوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن وبالقدر اللازم للفصل في الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 592 سنة 1972 تجاري كلي الإسكندرية على الطاعن وآخر طلب فيها الحكم بإلزام الطاعن في مواجهة الخصم الآخر بأن يؤدي له مبلغ 2740 جنيه، وقال بياناً لدعواه إن المطعون ضده تعاقد على تصدير كميات من ثمار المانجو صدرت لأحد عملاء الطاعن في الخارج وقد سلمه الطاعن خطاباً إلى بنك القاهرة بإضافة هذا المبلغ إلى حساب المطعون ضده إلا أن البنك لم يقم بالخصم رغم إخطاره بذلك مما حدا بالمطعون ضده إلى إقامة دعواه للحكم له بطلباته، دفع الطاعن الدعوى برفعها قبل الأوان. وبتاريخ 27/ 4/ 1974 قضت محكمة أول درجة وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير انتهى في تقريره إلى أن الطرفين طلبا تأجيل المأمورية للصلح ثم أرسل إليه الطاعن برقية يطلب فيها مهلة أخرى فأعاد الخبير المأمورية للمحكمة للنظر. وبتاريخ 27/ 12/ 1975 حكمت محكمة الإسكندرية الابتدائية برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 2740 جنيه. وبتاريخ 28/ 10/ 1976 استأنف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 311 سنة 32 ق تجاري وأسس استئنافه على أنه لم يتم إخطاره بإيداع الخبير تقريره وأن الدعوى نظرت أمام محكمة أول درجة دون تمثيل صحيح للطاعن كما أن ميعاد الاستئناف لا يبدأ بالنسبة له إلا من تاريخ إعلان الحكم له. وبتاريخ 17/ 11/ 1977 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بسقوط حق المستأنف في الاستئناف. طعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن محكمة أول درجة ندبت خبيراً قدم تقريره فقررت المحكمة إعلان الطاعن بإيداع التقرير إلا أنه قد حدث غش وتزوير في تنفيذ هذا الإعلان ترتب عليه تخلف الطاعن عن حضور جلسات المحاكمة فحجزت الدعوى للحكم في غيبته ولم يعلم بالحكم الصادر فيها إلا عندما طالبه قلم الكتاب بقيمة أتعاب المحاماة فطعن الطاعن على هذا الحكم بالاستئناف وبادر بالطعن بالتزوير على الإخطار المسجل المرسل له وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن طعنه بالتزوير وقضى بسقوط حقه في الاستئناف تأسيساً على أن المشرع لم يرتب البطلان جزاء على عدم إخطار الخصوم بإيداع التقرير فإنه يكون قد أغفل القاعدة العامة في البطلان الواردة في المادة 20 مرافعات والتي تقضي بأن البطلان يقع إذا شاب الأجراء عيب يحول دون تحقيق الغاية التي شرع الإجراء من أجلها ويكون الحكم قد حجب نفسه عن التصدي لدفاع جوهري منتج في الدعوى يترتب عليه أن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم الذي ظهر فيه الغش عملاً بالمادة 228 مرافعات مما يعيب الحكم بالقصور فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 213 من قانون المرافعات على أن "يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب، كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته" يدل على أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدوره كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلانها وقد أورد المشرع في المادة السالفة الذكر بيان تلك الحالة المستثناة من الأصل العام، ولما كان الثابت في الأوراق أن الطاعن قد مثل أمام المحكمة الابتدائية وأمام الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة وأنه لم ينقطع تسلسل الجلسات في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ احتسب ميعاد الطعن في الحكم المستأنف من تاريخ صدوره تأسيساً على أن الحكم بندب خبير في الدعوى لا يندرج تحت نطاق الاستثناءات التي أوردتها المادة 213 من قانون المرافعات يكون قد التزم صحيح القانون ويغدو الطعن بالتزوير على الإعلان المرسل للطاعن لورود تقرير الخبير أياً كان وجه الرأي فيه غير منتج في الدعوى ويكون النعي بهذين السببين على غير أساس.

الطعن 1653 لسنة 49 ق جلسة 5 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 198 ص 1064

جلسة 5 من إبريل سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي. وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فرج، فهمي عوض مسعد، عبد الرشيد نوفل وسعيد صقر.

-----------------

(198)
الطعن رقم 1653 لسنة 49 القضائية

تأمينات اجتماعية. "تعويض الدفعة الواحدة".
استقالة العامل لاشتغاله بالمحاماة في 1973. عدم استحقاقه تعويض الدفعة الواحدة. علة ذلك القضاء له بالتعويض باعتبار أن مهنة المحاماة من المهن الحرة الخارجة عن نطاق تطبيق قانون التأمينات 63 لسنة 1964. خطأ.

-----------------
إذ كانت المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 تنص على أن تسري أحكام هذا القانون على جميع العاملين وكذا المتدرجين منهم كما يسري على العاملين من أعضاء الجمعيات التعاونية الإنتاجية ويستثنى من الخضوع لأحكامه الفئات الآتية "أ" العاملون في الحكومة والهيئات والمؤسسات... "ب" العاملون في الزراعة.... "ج" خدم المنازل ولرئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير العمل وبعد موافقة مجلس الإدارة أن يصدر قراراً بسريان أحكام هذا القانون على الفئات الآتية كلها أو بعضها. وبين هذا القرار شروط وأوضاع الانتفاع بالتأمينات الاجتماعية وطريقة حساب الأجور والمزايا بالنسبة إلى هذه الفئات: "1"...... "2"...... "3"...... ذوي المهن الحرة والمشتغلين لحسابهم وأصحاب الحرف "4" أصحاب الأعمال أنفسهم. وكانت المادة 81 بعد تعديلها بالقانون رقم 4 لسنة 1969 تنص على أنه "إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب التالية صرف له تعويض الدفعة الواحدة طبقاً للقواعد والنسب الآتية عن كل سنة من سنوات الاشتراك في التأمين "أ"...... "ب" في حالة..... خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق هذا القانون وكانت مدة الاشتراك تقل عن 240 شهراً أو في حالة مغادرة البلاد نهائياً أو الهجرة يكون التعويض وفقاً للنسب الآتية وتحدد حالات خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق هذا القانون بقرار يصدر من وزير العمل بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وكان وزير العمل قد صدر بموجب هذا التفويض القرارات أرقام 22 لسنة 1969، 57/ 117 لسنة 1970 بتحديد حالات الخروج النهائي عن نطاق تطبيق القانون والتي تجيز للمؤمن عليهم صرف تعويضات الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادة "81" المذكورة، مما يبين معه أن المادة الثانية من القانون حددت فئات العمال الخاضعين لنطاق تطبيقه أما المادة 81 وقرارات وزير العمل فقد حددت حالات الخروج النهائي من نطاق تطبيقه، وإذ كان تحديد هذه الحالات، إنما ورد في قرارات وزير العمل على سبيل الحصر وذلك بالاستناد إلى تفويض من القانون ذاته، وبما لا يجوز معه إضافة حالات أخرى إليها، لما كان ذلك وكانت استقالة المطعون ضده للعمل بالمحاماة لا تعد من الحالات الواردة حصراً فإنها لا تعتبر خروجاً نهائياً عن نطاق تطبيق، قانون التأمينات الاجتماعية تجيز صرف تعويض الدفعة الواحدة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن المادة الثانية من القانون رقم 63 لسنة 1964 حددت حالات عدم الخضوع لهذا القانون ومن بينها ذوي المهن الحرة والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب الحرف ولما كانت مهنة المحاماة من المهن الحرة فمن ثم تخرج عن نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية ورتب على ذلك استحقاق المطعون ضده لتعويض الدفعة الواحدة في غير حالاته المقررة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 582 لسنة 1976 كلي قنا على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - وطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 307.600 جنيهاً وقال بياناً لها أنه كان يعمل ناظراً لمدرسة الأقباط الإعدادية الخاصة بقوص في الفترة من 21/ 2/ 1963 إلى 6/ 2/ 1973 واستقال للعمل بالمحاماة وقيد بالجدول العام لنقابة المحامين في 14/ 1/ 1974 فخرج بذلك عن نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63/ 1964 واستحق تعويض الدفعة الواحدة، وإذ قدم طلباً إلى الهيئة لصرف هذا التعويض امتنعت عن صرفه فأقام الدعوى بطلبه آنف البيان. وبتاريخ 24/ 5/ 1977 قضت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره عدل المطعون ضده طلبه إلى إلزام الطاعنة بأن تؤدي إليه مبلغ 360 جنيهاً. وبتاريخ 16/ 12/ 1978 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 360 جنيهاً. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط "مأمورية قنا" وقيد استئنافها برقم 44 لسنة 54 ق. وبتاريخ 26/ 5/ 1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن في غرفة مشورة وتحدد لنظره جلسة 1/ 2/ 1981 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بسبب طعنها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله وفي بيانه تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن المطعون ضده خرج عن نطاق تطبيق القانون 63/ 1964 استناداً إلى أن المادة الثانية منه تستبعد من أحكامه أصحاب الأعمال فخلط بذلك بين المادة الثانية التي حددت الفئات التي يسري عليها القانون ابتداء والتي يجب استقطاع الاشتراكات عنهم وهم فئات العمال دون أصحاب الأعمال والمادة 81 التي حددت الحالات التي تطرأ على العمال فتخرجهم عن نطاق تطبيق القانون بعد سبق خضوعهم له. وإذ نصت هذه المادة والمعدلة بالقانون 4 لسنة 1969 على أن تحدد حالات خروج المؤمن عليهم نهائياً عن نطاق تطبيق هذا القانون بقرار يصدر من وزير العمل بناء على اقتراح إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، فإن هذا الحالات هي التي يستحق عنها تعويض الدفعة الواحدة وإذ وردت هذه الحالات في المادة 81 وقرارات وزير العمل على سبيل الحصر، فإن الحكم إذ اعتبر أصحاب الأعمال ومنهم المطعون ضده غير خاضعين للقانون ورتب على ذلك استحقاقه تعويض الدفعة الواحدة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك لأنه لما كانت المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 تنص على أن "تسري أحكام هذا القانون على جميع العاملين وكذا المتدرجين منهم كما يسري على العاملين من أعضاء الجمعيات التعاونية الإنتاجية ويستثنى من الخضوع لأحكامه الفئات الآتية: "أ" العاملون في الحكومة والهيئات والمؤسسات..... "ب" العاملون في الزراعة..... "ج" خدم المنازل ولرئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير العمل وبعد موافقة مجلس الإدارة أن يصدر قراراً بسريان أحكام هذا القانون على الفئات الآتية كلها أو بعضها ويبين هذا القرار شروط وأوضاع الانتفاع بالتأمينات الاجتماعية وطريقة حساب الأجور والمزايا بالنسبة إلى هذه الفئات: "1"....... "2"....... "3" وفي المهن الحرة والمشتغلين لحسابهم وأصحاب الحرف "4" أصحاب الأعمال أنفسهم. وكانت المادة 81 بعد تعديلها بالقانون رقم 4 لسنة 1969 تنص على أنه "إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب التالية صرف له تعويض الدفعة الواحدة طبقاً للقواعد والنسب الآتية عن كل سنة من سنوات الاشتراك في التأمين "أ"...... "ب" في حالة خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق هذا القانون وكانت مدة الاشتراك تقل عن 240 شهراً أو في حالة مغادرة البلاد نهائياً أو الهجرة يكون التعويض وفقاً للنسب الآتية.... وتحدد حالات خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق هذا القانون بقرار يصدر من وزير العمل بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، "وكان وزير العمل قد أصدر بموجب هذا التفويض القرارات أرقام 22 لسنة 1969، 7، 117 لسنة 1970 بتحديد حالات الخروج النهائي عن نطاق تطبيق القانون والتي تجيز للمؤمن عليهم صرف تعويضات الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادة "8" المذكورة، مما يبين معه أن المادة الثانية من القانون حددت فئات العمال الخاضعين لنطاق تطبيقه أما المادة 81 وقرارات وزير العمل فقد حددت حالات الخروج النهائي من نطاق تطبيقه، وإذ كان تحديد هذه الحالات إنما ورد في قرارات وزير العمل على سبيل الحصر وذلك بالاستناد إلى تفويض من القانون ذاته، وبما لا يجوز معه إضافة حالات أخرى إليها، لما كان ذلك وكانت استقالة المطعون ضده للعمل بالمحاماة لا تعد من الحالات الواردة حصراً فإنها لا تعتبر خروجاً نهائياً عن نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية تجيز صرف تعويض الدفعة الواحدة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن المادة الثانية من القانون رقم 63 لسنة 1964 حددت حالات عدم الخضوع لهذا القانون ومن بينها ذوي المهن الحرة والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب الحرف ولما كانت مهنة المحاماة من المهن الحرة فمن ثم تخرج عن نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية ورتب على ذلك استحقاق المطعون ضده لتعويض الدفعة الواحدة في غير حالاته المقررة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 44 لسنة 54 ق أسيوط "مأمورية قنا" بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

الطعن 1473 لسنة 50 ق جلسة 17 /4 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 128 ص 611

جلسة 17 من إبريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم، أحمد شلبي ومحمد عبد الحميد سند.

-----------------

(128)
الطعن رقم 1473 لسنة 50 القضائية

(1، 3) دعوى "دعوى المسئولية" "الحق في رفع دعوى المسئولية". معاهدات "اتفاقية فارسوفيا". تقادم. نقل جوي. نظام عام.
(1) نقل جوي. دعوى المسئولية لوفاة الراكب أو إصابته. وجوب رفعها خلال سنتين اعتباراً من تاريخ الوصول أو من اليوم الذي كان يتعين فيه وصول الطائرة أو من تاريخ وقف النقل المواد 17، 22، 24، 25، 28، 29 من اتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المعدلة ببروتوكول لاهاي.
(2) موافقة مصر على اتفاقية فارسوفيا بالقانون رقم 593 لسنة 1955 وعلى بروتوكول لاهاي المعدل لها بالقانون رقم 644 لسنة 1955. أثره. وجوب تطبيق أحكام الاتفاقية في دعوى المسئولية عن الضرر الذي يقع في حالة وفاة الراكب أو إصابته.
(3) تحديد المشرع مدداً لرفع الدعاوى، لا مخالفة فيه للنظام العام. علة ذلك.

-----------------
1 - المستفاد من نصوص المواد 17، 22، 24، 25، 28، 29 من اتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المعدلة ببروتوكول لاهاي، أنه لا يجوز رفع دعوى المسئولية في أية صورة كانت عن الضرر الذي يقع في حالة وفاة الراكب أو إصابته إلا بالشروط وفي الحدود المقررة في الاتفاقية ويتعين إقامة دعوى المسئولية في بحر سنتين اعتباراً من تاريخ الوصول أو من اليوم الذي كان يتعين وصول الطائرة فيه أو من تاريخ وقف النقل وإلا سقط الحق في رفع الدعوى.
2 - إذ وافقت مصر على اتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران بالقانون رقم 593 لسنة 1955 وعلى بروتوكول لاهاي المعدل لها بالقانون رقم 644 لسنة 1955 فإن أحكام هذه الاتفاقية تكون هي الواجبة التطبيق فيما عرضت له، وإذ كان النص على سقوط الحق في رفع دعوى المسئولية إن لم ترفع خلال المدة التي حددتها قد جاء نصاً عاماً فلا محل لتخصيصه دون مخصص أو التحدي بأحكام القانون الليبي في هذا الشأن.
3 - للمشرع أن يحدد مدداً يتعين على أصحاب الحقوق رفع دعاواهم خلالها ولا يعد ذلك مخالفاً للنظام العام، إذ لا يمس كيان الدولة ولا يتعلق بمصلحة عامة وأساسية للمجتمع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 3967 سنة 1978 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهما بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعاً لهم مبلغ 100000 ج والفوائد القانونية وقالوا بياناً للدعوى إن مورثاهم المرحومين..... و.....، كاناً ضمن ركاب الطائرة التابعة للمطعون عليه الأول والتي سقطت بتاريخ 21/ 2/ 1973 بصحراء سيناء واحترقت بمن فيها نتيجة خطأ قائدها التابع للمطعون عليه الأول خطأ جسيماً أدى إلى وفاة المورثين المذكورين، ولما كان المطعون عليه الأول مسئولاً عن خطأ تابعه فضلاً عن مسئوليته باعتباره طرفاً في عقد النقل الذي يلتزم الناقل بموجبه بنقل المسافر سليماً إلى جهة الوصول، كما أن المطعون عليه الثاني مسئول معه عن ذلك، وإذ يقدرون التعويض المستحق لهم بالمبلغ آنف الذكر، فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. دفع المطعون عليهما بسقوط الحق في إقامة الدعوى لرفعها بعد الميعاد، وبتاريخ 30/ 6/ 1979 حكمت المحكمة بقبول هذا الدفع وبسقوط حق الطاعنين في إقامة الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4985 سنة 96 ق مدني وبتاريخ 22/ 3/ 1980 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرتين أبدت فيهما الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بسقوط حقهم في إقامة الدعوى لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 29 من اتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران على سند من أحكام القانون المصري وقد نصت تلك الاتفاقية التي وافقت عليها مصر وليبيا على مدة سقوط أقصر من مدة التقادم الواردة في كل من القانونين المصري والليبي مخالفة بذلك قواعد النظام العام سيما في القانون الليبي الذي تكون مدة التقادم بمقتضاه خمس عشرة سنة وهو القانون الواجب التطبيق مراعاة لمحل إبرام العقد وبدء تنفيذه، كما أن المتعاقدين يختلفان من حيث الموطن وإن كان الاختصاص بنظر النزاع للمحاكم المصرية ولم يعمل الحكم المطعون فيه حكم المادة 25 من الاتفاقية المذكورة قبل تعديلها ببروتوكول لاهاي فيسقط حق الناقل في التمسك بأحكامها لأن الضرر نجم عن خطأ جسيم من قائد الطائرة آنفة الذكر فيكون الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المستفاد من نصوص المواد 17، 22، 24، 25، 28، 29 من اتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المعدلة ببروتوكول لاهاي، أنه لا يجوز رفع دعوى المسئولية في أية صورة كانت عن الضرر الذي يقع في حالة وفاة الراكب أو إصابته إلا بالشروط وفي الحدود المقررة في الاتفاقية ويتعين إقامة دعوى المسئولية في بحر سنتين اعتباراً من تاريخ الوصول أو من اليوم الذي كان يتعين وصول الطائرة فيه أو من تاريخ وقف النقل وإلا سقط الحق في رفع الدعوى. لما كان ذلك وكانت مصر قد وافقت على هذه الاتفاقية بالقانون رقم 593 لسنة 1955 كما وافقت على بروتوكول لاهاي المعدل لها بالقانون رقم 644 لسنة 1955 فإن أحكام هذه الاتفاقية تكون هي الواجبة التطبيق في هذا الخصوص، مما لا محل معه للتحدي بأحكام القانون الليبي في هذا الشأن، وكان النص على سقوط الحق في رفع الدعوى إن لم ترفع خلال المدة سالفة البيان قد جاء عاماً فلا محل لتخصيصه دون مخصص، وكان للمشرع أن يحدد مدداً يتعين على أصحاب الحقوق رفع دعواهم خلالها ولا يعد ذلك مخالفاً للنظام العام فهو لا يمس كيان الدولة ولا يتعلق بمصلحة عامة وأساسية للمجتمع، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون هذا النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الأربعاء، 6 سبتمبر 2023

قرار رئيس الجمهورية 362 لسنة 2023 بشأن تعيين بعض السادة المستشارين رؤساء لمحاكم الاستئناف

الجريدة الرسمية - العدد 34 مكرر ( ح ) - في 30 أغسطس سنة 2023


رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة فى 22/ 6/ 2023 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛
قــــــــرر :

 

مادة رقم 1
يعين كل من السادة المستشارين رؤساء محاكم الاستئناف بالمحكمة الموضحة قرين اسم كل منهم اعتبارًا من 18/ 9/ 2023 ، وذلك على النحو التالى :
السيد المستشار/ محمد عامر محمد جادو - رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة .
السيد المستشار/ إسماعيل عطية محمد إسماعيل - رئيسًا لمحكمة استئناف الإسكندرية .
السيد المستشار/ محمد حماد عبد الهادى محمد - رئيسًا لمحكمة استئناف طنطا .
السيد المستشار/ عبد الكريم محمود عبد المجيد محمد - رئيسًا لمحكمة استئناف المنصورة .
السيد المستشار/ أحمد أحمد إبراهيم مهران - رئيسًا لمحكمة استئناف الإسماعيلية .
السيد المستشار/ محمد نصر سيد أحمد نصر - رئيسًا لمحكمة استئناف بنى سويف .
السيد المستشار/ إبراهيم أحمد إبراهيم البدرانى - رئيسًا لمحكمة استئناف أسيوط .
السيد المستشار/ محمد محمد مصطفى سالم - رئيسًا لمحكمة استئناف قنا .

 

مادة رقم 2
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 صفر سنة 1445ھ الموافق 30 أغسطس سنة 2023م .
عبد الفتاح السيسى


الطعن 407 لسنة 46 ق جلسة 5 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 197 ص 1059

جلسة 5 من إبريل سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي. وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فراج، فهمي عوض مسعد، محمد محمود راسم، عبد الرشيد نوفل، سعيد صقر.

----------------

(197)
الطعن رقم 407 لسنة 46 القضائية

عمل "تأديب العمال". شركات "شركات القطاع العام".
قرار وزير العمل 96 لسنة 1962 بشأن قواعد وإجراءات تأديب العمال. عدم سريانه على العاملين بشركات القطاع العام. علة ذلك. جواز الجمع بين توقيع الجزاء التأديبي والاقتطاع من أجر العامل تعويضاً عما تسبب في فقده - اللائحة 3309 لسنة 1966.

-----------------
إذ كانت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - المنطبق على واقعة الدعوى - تنص على أنه "تسري أحكام النظام المرافق على العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وتسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا النظام، مما مفاده أن أحكام قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 والقرارات المنفذة له لا تسري على العاملين بشركات القطاع العام إلا فيما لم يرد بشأنه نص في النظام الصادر به القرار الجمهوري المشار إليه، وكان هذا القرار قد نظم في الفصل العاشر منه أحكام التحقيق مع العاملين وتأديبهم تنظيماً كاملاً مبيناً قواعد وإجراءات التأديب والعقوبات الجائز توقيعها عليهم، فإنه لا محل بعد ذلك لإعمال قرار وزير العمل 96 لسنة 1962 بشأن بيان العقوبات التأديبية وقواعد وإجراءات التأديب الصادر بناء على التفويض الوارد بالمادة 66 من قانون العمل المشار إليه، على العاملين بشركات القطاع العام ذلك أن المشرع إذ عمد في لائحة العاملين بالقطاع العام إلى تنظيم ذات الموضوع الذي تعرض له قرار وزير العمل، ووضع له أحكاماً خاصة مغايرة، فإن مفاد ذلك أنه يتعين التزام أحكام اللائحة للتعرف على قواعد وإجراءات التأديب دون تلك الواردة بقانون العمل والقرار الوزاري المشار إليه، وبالتالي فإن ما ورد بالمادة الثانية منه بشأن حظر الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل طبقاً لحكم المادة 54 من قانون العمل وبين أية عقوبة، يكون تطبيقه غير وارد على الواقعة المطروحة إذ هي تتعلق بتوقيع جزاء تأديبي على أحد العاملين بشركات القطاع العام وفقاً لأحكام القرار الجمهوري 3309 لسنة 1966، ولا يجدي الطاعن من بعد ما يتمسك به من خطأ الحكم المطعون فيه في تفسير نص المادة الثانية من القرار الوزاري سالف البيان بغية إعمال التفسير الذي يقول به، لما كان ذلك وكان الطاعن لا يجادل بشأن مسئوليته عن الخطأ المسند إليه أو تقدير قيمة المبالغ التي قررت الشركة اقتطاعها من أجره كتعويض عن تسببه في فقد المبلغ محل المساءلة وكان القرار الجمهوري المشار إليه لا يمنع الجمع بين الاقتطاع من أجر العامل تطبيقاً لحكم المادة 54 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 وبين توقيع الجزاء التأديبي طبقاً لهذا القرار، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة في القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون عليه - بنك التسليف الزراعي والتعاوني - الدعوى رقم 1710 لسنة 1970 مدني كلي المنصورة، وطلب الحكم ببطلان القرار الصادر ضده في خصوص تحميله بمبلغ خمسمائة جنيه وذكر بياناً لدعواه أنه من العاملين بالبنك وبتاريخ 20/ 7/ 1970 أوقع عليه جزاء تأديبياً بخصم شهر من أجره مع تحميله بمبلغ خمسمائة جنيه بدعوى أنه تسبب بإهماله في فقده، ولما كان هذا القرار شابه البطلان لأن المطعون عليه لا يملك إلزامه بهذا المبلغ فقد أقام دعواه بطلبه السالف البيان. وبتاريخ 18/ 5/ 1971 قضت المحكمة ببطلان القرار المطعون عليه فيما تضمنه من تحميل الطاعن بمبلغ خمسمائة جنيه. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 352 لسنة 23 ق المنصورة. وبتاريخ 11/ 5/ 1975 قضت المحكمة بندب خبير لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 10/ 3/ 1976 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على غرفة المشورة، وتحدد لنظره جلسة 25 من يناير سنة 1980، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم بنى قضاءه برفض الدعوى على سند من أن قرار وزير العمل رقم 96 لسنة 1962 وقد حظر الجمع بين توقيع الجزاء المالي وبين تحميل العامل بقيمة ما تسبب بخطئه في فقده تطبيقاً لنص المادة 54 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 إنما قصد حظر تنفيذ الجزاء المالي والاقتطاع من الأجر في وقت واحد وبما لا يمنع من توالي التنفيذ شهرياً حتى الوفاء الكامل في حين أن التفسير الصحيح لهذا القرار هو عدم جواز توقيع الجزاء المالي مع تحميل العامل بالمبالغ التعويضية نتيجة خطئه، ويكون لرب العمل الخيار بين توقيع العقوبة التأديبية والالتجاء إلى القضاء بدعوى مبتدأه للمطالبة بتلك المبالغ، وبين تحميل العامل بمبالغ التعويض وخصمها من أجره دون توقيع عقوبة تأديبية عليه، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير منتج، ذلك لأنه لما كانت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - المنطبق على واقعة الدعوى - تنص على أنه "تسري أحكام النظام المرافق على العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، وتسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا النظام" مما مفاده أن أحكام قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 والقرارات المنفذة له تسري على العاملين بشركات القطاع العام إلا فيما لم يرد بشأنه نص في النظام الصادر به القرار الجمهوري المشار إليه، وكان هذا القرار قد نظم في الفصل العاشر منه أحكام التحقيق مع العاملين وتأديبهم تنظيماً كاملاً مبيناً قواعد وإجراءات التأديب والعقوبات الجائز توقيعها عليهم، فإنه لا محل بعد ذلك لإعمال قرار وزير العمل 96 لسنة 1962 بشأن بيان العقوبات التأديبية وقواعد وإجراءات التأديب الصادر بناء على التفويض الوارد بالمادة 66 من قانون العمل المشار إليه على العاملين بشركات القطاع العام ذلك أن المشرع إذ عمد في لائحة العاملين بالقطاع العام إلى تنظيم ذات الموضوع الذي تعرض له قرار وزير العمل، ووضع له أحكاماً خاصة مغايرة، فإن مفاد ذلك أنه يتعين التزام أحكام اللائحة للتعرف على قواعد وإجراءات التأديب دون تلك الواردة بقانون العمل والقرار الوزاري المشار إليه وبالتالي فإن ما ورد بالمادة الثانية منه بشأن حظر الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل طبقاً لحكم المادة 54 من قانون العمل وبين أية عقوبة يكون تطبيقه غير وارد على الواقعة المطروحة إذ هي تتعلق بتوقيع جزاء تأديبي على أحد العاملين بشركات القطاع العام وفقاً لأحكام القرار الجمهوري 3309 لسنة 1966، ولا يجدي الطاعن من بعد ما يتمسك به من خطأ الحكم المطعون فيه في تفسير نص المادة الثانية من القرار الوزاري سالف البيان بغية إعمال التفسير الذي يقول به، لما كان ذلك وكان الطاعن لا يجادل بشأن مسئوليته عن الخطأ المسند إليه أو تقدير قيمة المبالغ التي قررت الشركة اقتطاعها من أجره كتعويض عن تسببه في فقد المبلغ محل المساءلة وكان القرار الجمهوري المشار إليه لا يمنع الجمع بين الاقتطاع من أجر العامل تطبيقاً لحكم المادة 54 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 وبين توقيع الجزاء التأديبي طبقاً لهذا القرار، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة في القانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 9 لسنة 54 ق جلسة 16 /4 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 أحوال شخصية ق 127 ص 606

جلسة 16 من إبريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ جلال الدين أنسي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: هاشم محمد قراعة نائب رئيس المحكمة، مرزوق فكري، صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن.

------------------

(127)
الطعن رقم 9 لسنة 54 القضائية "أحوال لشخصية"

(1، 2) أحوال شخصية "لغير المسلمين": زواج "إبطال الزواج". دعوى "دعوى بطلان الزواج". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
(1) الغش في بكارة الزوجية، غلط في صفة جوهرية، يجيز إبطال الزواج. م 37 مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس سنة 1938. دعوى بطلان الزواج، شرائطها، م 38 من المجموعة سالفة الذكر.
(2) توافر الغلط الذي يجيز إبطال الزواج، ومخالطة الزوج لزوجته أو عدم مخالطته، واقع تستقل محكمة الموضوع بتقديره، طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

----------------
1 - المادة 37 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة 1938 تنص على أنه يجوز للزوج الطعن في الزواج إذا وقع غش في شأن بكارة الزوجة بأن ادعت أنها بكر وثبت أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها أو في خلوها من الحمل وثبت أنها حامل، كما تنص المادة 38 منها على أنه "لا تقبل دعوى البطلان في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا قدم الطلب في ظرف شهر من وقت أن علم الزوج بالغش وبشرط أن لا يكون حصل اختلاط زوجي من ذلك الوقت"، مما مفاده أن الغش في شأن بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج باعتباره غلطاً في صفة جوهرية يعيب إرادة الزوج وقت انعقاده بشرط أن يرفع دعوى البطلان في ظرف شهر من وقت علمه بالغش على ألا يكون قد حصل اختلاط زوجي بين الطرفين من ذلك الوقت لما في هذا الاختلاط من إجازة ضمنية للعقد.
2 - توافر الغلط وقت اتصال علم الزوج به ومخالطته أو عدم مخالطته لزوجته بعد هذا العلم من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها طالما قد بينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها عليها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 167 لسنة 1982 كلي أحوال شخصية الفيوم ضد الطاعنة للحكم ببطلان عقد زواجهما المؤرخ 20/ 9/ 1981. وقال شرحاً لدعواه إنهما تزوجا في هذا التاريخ طبقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس ثم تركها مقيمة مع والديه وسافر للعمل بالعراق وبعد حوالي خمسة شهور من زواجهما وضعت طفلاً كامل النمو وأقرت بأنه ثمرة اعتداء ابن عمها عليها قبل الزواج، وحرر عن هذه الواقعة المحضر رقم 580 لسنة 1982 إداري مركز الفيوم. وإذ وقع زواجه من الطاعنة باطلاً بسبب الغش في شأن بكارتها وخلوها من الحمل فقد أقام الدعوى. وفي 21/ 11/ 1982 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. استأنف المطعون عليه هذا الحكم أمام محكمة استئناف بني سويف "مأمورية الفيوم" بالاستئناف رقم 21 لسنة 18 ق "نفس". أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود المطعون عليه حكمت في 15/ 12/ 1983 بإلغاء الحكم المستأنف وبإبطال عقد زواج المطعون عليه بالطاعنة والمبرم في 20/ 9/ 1981 طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. وفي بيان ذلك تقول إن من شروط قبول دعوى بطلان عقد الزواج بسبب الغش في شأن بكارة الزوجة أو خلوها من الحمل طبقاً للمادتين 37 و38 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس أن ترفع في ظرف شهر من وقت علم الزوج بالغش وألا يكون قد حصل اختلاط زوجي من ذلك الوقت وإذ لم يفصل الحكم المطعون فيه في أمر مخالطة المطعون عليه لها من عدمه بعد علمه بواقعة الغش رغم أنها مسألة جوهرية تتعلق بشرط من شروط قبول الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور. هذا إلى أن الحكم أقام قضاءه ببطلان عقد الزواج على سند مما ورد بأقوال والدة المطعون عليه في المحضر رقم 48 أحوال مركز الفيوم وما شهد به شهوده، في التحقيق الذي أجرته محكمة الاستئناف من أنه لم يكن يعلم بعدم بكارة الطاعنة عند دخوله بها لأن أهلها أحضروا قابلة سبقته في الدخول إليها في مخدعها ليلة زفافها وخرجت ومعها أمارة على فض البكارة. ورغم أن شهادة هؤلاء جاءت نقلاً عن والدي المطعون عليه ويتوافر فيها التواطؤ ويكذبها العقل والمنطق لأن إمارات الحمل حتى الشهر السابع لا بد وأن تكون قد ظهرت على الطاعنة ولاحظها المطعون عليه عند مخالطته لها إلا أن الحكم اعتد بتلك الشهادة وقبل دعوى المطعون عليه على سند منها رغم تفويته الميعاد المقرر لرفعها ومخالطته الطاعنة بعد علمه بحقيقة الأمر في شأن بكارتها مما يعيبه بالفساد في الاستدلال وما أدى إليه من الخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المادة 37 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة 1938 تنص على أنه يجوز للزوج الطعن في الزواج إذا وقع غش في شأن بكارة الزوجة بأن ادعت أنها بكر وثبت أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها أو في خلوها من الحمل وثبت أنها حامل. كما تنص المادة 38 منها على أنه "لا تقبل دعوى البطلان في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا قدم الطلب في ظرف شهر من وقت أن علم الزوج بالغش ويشترط أن لا يكون حصل اختلاط زوجي من ذلك الوقت"، مما مفاده أن الغش في شأن بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج باعتباره غلطاً في صفة جوهرية يعيب إرادة الزوج وقت انعقاده بشرط أن يرفع دعوى البطلان في ظرف شهر من وقت علمه بالغش على ألا يكون قد حصل اختلاط زوجي بين الطرفين من ذلك الوقت لما في هذا الاختلاط من إجازة ضمنية للعقد. وكان توافر ذلك الغلط وقت اتصال علم الزوج به ومخالطته أو عدم مخالطته لزوجته بعد هذا العلم من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها طالما قد بينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها عليها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تدع أمام محكمة الموضوع مخالطة المطعون عليه لها بعد عودته من العراق وحتى رفع الدعوى وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لدفاع الطرفين ومستنداتهما وسائر الأدلة المقدمة في الدعوى قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان عقد زواج المطعون عليه بالطاعنة على قوله ولما كان الثابت من الأوراق أن المستأنف عليها (الطاعنة) قررت في عقد زواجها بالمستأنف أنها بكر ثم وضعت مولوداً بعد الزواج بنحو أربعة شهور مما يدل على عدم بكارتها وقت عقد الزواج ولما كان لا يوجد في الأوراق ما يفيد أن المستأنف قد علم وقت زواجه بالمستأنف عليها بعدم بكارتها إذ أن الثابت في أقوال والدته بالمحضر رقم 48 أحوال مركز الفيوم أن أهل المستأنف عليها أحضروا قابلة دخلت مخدع الزوجية قبله وخرجت ومعها قطعة قماش مبللة بالدماء وأن المستأنف دخل على زوجته بعدئذ كما قرر الشاهد.... ما يستفاد منه أنه إثر زواجه وحين بدأ معاشرة زوجته - لم يكن يعلم بعدم بكارتها و بالتالي فإذا خالطها حتى سفره للعراق بعد شهرين من الزواج فإن تلك المخالطة لم تكن مسبوقة بعلمه بعدم بكارتها وقت زواجه بها - ولما كان الثابت من أقوال الشهود التي تطمئن المحكمة لصحتها أن المستأنف عليها قررت إثر ولادتها أنها حملت من ابن عمها قبل زواجها بالمستأنف فإن مؤدى ذلك أن إزالة بكارتها قد تمت بسبب سوء سلوكها قبل الزواج، ولما كان الثابت أيضاً أن المستأنف لم يعلم بولادة زوجته - وقد كانت بعد فترة قصيرة من زواجهما - وبالتالي بعدم بكارتها وقت هذا الزواج بسبب سوء سلوكها - إلا أثناء وجوده بالعراق وكان قد أقام دعواه بعد أيام من انقطاعه عن عمله في الخارج في 7/ 4/ 1982 وعودته فإنه يكون قد أقامها خلال شهر من وقت علمه بالغش. وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يكون خاطئاً خليقاً بالإلغاء، وعلى هدى ما تقدم وإذ كان مؤداه - أن المستأنف قد وقع في غش بشأن بكارة زوجته المستأنف عليها وثبت أن تلك البكارة قد أزيلت بسبب سوء سلوك الزوجة المذكورة وأنه رفع دعواه لإبطال عقد زواجه منها خلال شهر من علمه بالغش ولم يختلط بها بعد هذا العلم، فإن الدعوى تكون قد أقيمت على أساس صحيح من الواقع والقانون، مما يتعين معه إجابة المستأنف لطلبه والقضاء بإبطال عقد زواجه من المستأنف عليها". وكان مفاد هذا الذي أورده الحكم أن محكمة الاستئناف قد استخلصت في حدود سلطتها الموضوعية أن المطعون عليه لم يعلم بالغش الذي وقع عليه من الطاعنة بشأن بكارتها إلا عند إبلاغه بأنها وضعت طفلاً بعد نحو أربعة شهور من زواجه بها وذلك أثناء عمله خارج البلاد وقبل أيام من رفع دعواه ببطلان هذا الزواج وأنه لم يخالطها مخالطة الأزواج بعد أن توافر علمه بذلك الغش، وكان الذي أورده الحكم استخلاصاً سائغاً مما له أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائه بإبطال زواج الطرفين وفيه الرد الضمني المسقط لكل قول أو حجة مخالفة ساقتها الطاعنة فإن ما تثيره بسببي النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويكون النعي في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 343 لسنة 50 ق جلسة 5 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 196 ص 1053

جلسة 5 من إبريل سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين: محمد حسب الله، ومحمد محمود راسم، عبد الرشيد نوفل وسعيد صقر.

-----------------

(196)
الطعن رقم 343 لسنة 50 القضائية

(1) عمل "انتهاء العقد". تعويض.
وقف تنفيذ قرار فصل العامل وإلزام رب العمل بأداء مبلغ يعادل أجره إليه. ماهيته. اعتباره تعويضاً مؤقتاً وليس نفقة مؤقتة م 75 ق 91 لسنة 1959.
(2) عمل "انتهاء العقد". حكم "حجية الحكم" قضاء مستعجل.
الحكم الصادر من القضاء المستعجل بوقف تنفيذ العامل وإلزام رب العمل بأداء تعويض مؤقت إليه، لا حجية له أمام محكمة الموضوع.
(3) عمل "انتهاء العقد". تعويض. دفع غير المستحق.
رفض دعوى العامل بالتعويض عن الفصل. مؤداه. انتهاء أثر الحكم الوقتي بوقف تنفيذ قرار الفصل وأداء التعويض المؤقت له. حق رب العمل في استرداد ما استوفاه العامل من تعويض مؤقت لزوال سببه. م 182 مدني.

------------------
1 - مفاد نص المادة 75 فقرة 3، 5 من قانون العمل 91 لسنة 1959 أن المشرع قد عمد إلى رعاية العامل خلال فترة انتظار صدور الحكم في دعوى التعويض عن فصله من العمل فأجاز له أن يستصدر حكماً وقتياً بوقف تنفيذ هذا الفصل وإلزام رب العمل بأداء مبلغ يعادل أجره على سبيل التعويض المؤقت حتى يصدر حكم المحكمة المختصة في موضوع النزاع وتحديد مبلغ التعويض إن كان له وجه على أن يخصم منه ما قد يكون العامل سبق اقتضاءه من مبالغ، مما ينفي عن هذا المقابل الذي قد يحكم به وصف النفقة المؤقتة، وإذ كان هذا الوصف لا يمكن استخلاصه من صراحة النص أو دلالته وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - إذ كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر بوقف تنفيذ قرار الفصل من العمل وأداء التعويض المؤقت هو حكم يصدره قاضي الأمور المستعجلة بإجراء وقتي وفقاً لنص المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ولا يمس أصل الحق أو يعتبر فاصلاً فيه فلا تكون له حجية أمام محكمة الموضوع، لما كان ذلك فإن النعي في هذا الخصوص يكون ولا أساس له.
3 - إذ كان يترتب على صدور الحكم برفض دعوى العامل بالتعويض موضوعاً، انتهاء أثر الحكم الوقتي بوقف تنفيذ قرار الفصل وأداء التعويض المؤقت له وبالتالي يكون من حق رب العمل استرداد ما سبق أن قبضه العامل من تعويض مؤقت لزوال سببه بثبوت عدم توافر أركان المسئولية العقدية في جانب رب العمل، ولما هو مقرر من أنه يجوز للموفى استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً الالتزام زال سببه بعد أن تحقق تطبيقاً لحكم المادة 182 من القانون المدني، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها - مؤسسة دار المعارف - أقامت على الطاعن الدعوى رقم 8627 لسنة 1978 مدني كلي جنوب القاهرة وطلبت إلزامه بأن يدفع لها مبلغ 2308.885 ج والفوائد القانونية وذكرت بياناً لها أن الطاعن كان يعمل لديها في وظيفة مدير إنتاج بأجر شهري قدره 225 ج، ثم فصلته من العمل بتاريخ 12/ 3/ 1974 فأقام الدعوى رقم 470 لسنة 1974 عمال جزئي القاهرة وقضى فيها بتاريخ 9/ 10/ لسنة 1974 بإيقاف قرار فصله مع إلزام المؤسسة المطعون ضدها بأن تدفع له أجره بواقع 225 ج شهرياً حتى الفصل في موضوع الدعوى، وقد بلغ مجموع ما قبضه تنفيذاً لهذا الحكم مبلغ 2308.885 ج ولما كانت الدعوى الموضوعية صار قيدها برقم 93 لسنة 1975 عمال كلي جنوب القاهرة وقضى فيها برفضها وتأييد الحكم في الاستئناف رقم 868 لسنة 92 ق القاهرة فإنه يحق للمطعون ضدها طلب استرداد ما قبضه الطاعن تنفيذاً للحكم الوقتي بعد أن ثبت عدم أحقيته له برفض دعواه موضوعاً وبتاريخ 25 - 4 - لسنة 1979 قضت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدها مبلغ 2308.885 جنيه وفوائده بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 17/ 2/ 1978 لحين السداد - استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3457 لسنة 96 ق القاهرة. وبتاريخ 27/ 2/ 1980 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن في غرفة المشورة وتحدد لنظره أخيراً جلسة 8/ 2/ 1981 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم بنى قضاءه على تكييف خاطئ للمبالغ المقضى بها في دعوى إيقاف تنفيذ قرار فصله من العمل، وإذ اعتبرها تعويضاً معجلاً له في حين أنها في حقيقتها نفقة مؤقتة فلا يجوز استردادها منه، وإذ اعتبر الحكم أن قبض الطاعن لهذه المبالغ قد تم دون وجه حق وقضى بردها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود لأنه لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 تنص على أنه "وعلى القاضي أن يفصل في طلب وقف التنفيذ في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ أول جلسة ويكون حكمه نهائياً، فإذا أمر بوقف التنفيذ ألزم صاحب العمل في الوقت ذاته أن يؤدي إلى العامل مبلغاً يعادل أجره من تاريخ فصله، وعلى القاضي أن يحيل القضية إلى المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل أو المحكمة المخصصة لنظر شئون العمال في المدن التي توجد بها هذه المحاكم، وعلى هذه المحكمة أن تفصل في الموضوع بالتعويض إن كان له محل......" وتنص الفقرة الخامسة من ذات المادة على أنه "وتخصم المبالغ التي يكون العام قد استولى عليها تنفيذاً لحكم قاضي الأمور المستعجلة أو من خزانة المحكمة من مبلغ التعويض الذي يحكم له به أو أية مبالغ أخرى تكون مستحقة له.. مما مفاده أن المشرع قد عمد إلى رعاية العامل خلال فترة انتظار صدور الحكم في دعوى التعويض عن فصله من العمل فأجاز له أن يستصدر حكماً وقتياً بوقف تنفيذ هذا الفصل وإلزام رب العمل بأداء مبلغ يعادل أجره وذلك على سبيل التعويض المؤقت حتى يصدر حكم المحكمة المختصة في موضوع النزاع وتحديد مبلغ التعويض إن كان له وجه على أن يخصم منه ما قد يكون العامل سبق اقتضاءه من مبالغ، مما ينفي عن هذا المقابل الذي قد يحكم به وصف النفقة المؤقتة، وإذ كان هذا الوصف لا يمكن استخلاصه من صراحة النص أو دلالته وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن حاصل السبب الثاني من أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه لم يعتد بحجية الحكم الصادر من القضاء المستعجل قبل الفصل في الموضوع بإلزام المطعون ضدها بمقابل أجر الطاعن، وإذ كانت هذه الحجية لا تزول بصدور الحكم برفض طلب التعويض، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك لأنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر بوقف تنفيذ قرار الفصل من العمل وأداء التعويض المؤقت هو حكم يصدره قاضي الأمور المستعجلة بإجراء وقتي وفقاً لنص المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ولا يمس أصل الحق أو يعتبر فاصلاً فيه فلا تكون له حجية أمام محكمة الموضوع، لما كان ذلك فإن النعي في هذا الخصوص يكون ولا أساس له.
وحيث إن حاصل السبب الثالث من أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برد المبالغ التي حصل عليها الطاعن على سند من القول بأنها صرفت إليه بدون وجه حق، وأنه رغم تمسكه بأن ما قبضه هو نفقة بالاستناد للحكم المستعجل الصادر من قبل الفصل في الموضوع وما له من حجية يمتنع معها المطالبة بردها، فقد أغفل الحكم المطعون فيه بحث دفاعه مما يعيبه بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأنه لما كان يترتب على صدور الحكم برفض دعوى العامل بالتعويض موضوعاً، انتهاء أثر الحكم الوقتي بوقف تنفيذ قرار الفصل وأداء التعويض المؤقت له، وبالتالي يكون من حق رب العمل استرداد ما سبق أن قبضه العامل من تعويض مؤقت لزوال سببه بثبوت عدم توافر أركان المسئولية العقدية في جانب رب العمل، ولما هو مقرر من أنه يجوز استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام زال سببه بعد أن تحقق تطبيقاً لحكم المادة 182 من القانون المدني، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أورد في هذا الخصوص أنه "لما كان الثابت أنه قضى نهائياً برفض دعوى المدعى عليه - الطاعن - الموضوعية تأسيساً على أنه فصله من العمل كان له ما يبرره قانوناً، ومن ثم يكون الحكم المستعجل الوقتي قد سقط وزال أثره فيما قضى به من تعويض مؤقت معجل وانقضى بالتالي التزام المؤسسة المدعية المطعون ضدها - بأداء هذا التعويض المؤقت ويكون ما تقاضاه المدعى عليه نفاذاً للحكم المستعجل قام بتنفيذه على مسئوليته قد تقاضاه دون وجه حق........ ولزوال سبب هذا الوفاء بالحكم المستعجل الوقتي الذي زال أثره بالحكم الموضوعي برفض دعوى المدعى عليه........ وهي أسباب كافية لحمل الحكم وبما يتضمن مواجهة دفاع الطاعن المشار إليه بسبب النعي، ولما كان - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة فإنها لا تكون من بعد ملزمة بأن تورد كل الحجج التي يدلى بها الخصوم وتفصيلات دفاعهم، وترد عليها استقلالاً، لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها، وأوردت دليلها التعليل الضمني المسقط لكل حجة تخالفها، لما كان ما سلف فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 790 لسنة 52 ق جلسة 11 /4 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 126 ص 603

جلسة 11 من إبريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السيد المستشار: عزت حنورة نائب رئيس المحكمة، والسادة المستشارين: محمد مختار منصور، محمود نبيل البناوي ود. محمد بهاء الدين باشات.

----------------

(126)
الطعن رقم 790 لسنة 52 القضائية

(1، 2) دعوى "التمثيل القانوني" "الصفة في الدعوى".
(1) تمثيل الدولة. انعقاده للوزير في الشئون المتعلقة بوزارته ما لم يسلبه القانون هذه الصفة ويعهد بها إلى غيره. علة ذلك.
(2) تخويل المحافظ سلطات على العاملين بمديرية الشئون الصحية بما يجعلهم تابعين له. لا يسلب وزير الصحة صفته بالنسبة لهم. أثره. اعتبارهم تابعين للمحافظ ولوزير الصحة أيضاً. المادتان 27 و29 من قانون الحكم المحلي 52 لسنة 1975.

--------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره متولي الإشراف على شئون وزارته والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة بها، وذلك ما لم يسلبه القانون هذه الصفة ويعهد بها إلى غيره.
2 - يدل نص المادتين 27 و29 من القانون رقم 52 لسنة 1975 بشأن الحكم المحلي - الذي وقع الحادث في ظله - على أن الشارع وإن كان قد خول المحافظ سلطات على العاملين بمديرية الشئون الصحية بما يجعلهم تابعين له، إلا أنه لم يسلب وزير الصحة صفته بالنسبة لهم، ومن ثم فإن هؤلاء العاملين يكونون تابعين للمحافظ ولوزير الصحة أيضاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 154 لسنة 1979 مدني كلي السويس على وزير الصحة بصفته الرئيس الأعلى لمديرية الشئون الصحية بالسويس - الطاعن - والمطعون ضدهما الثاني والثالث طالباً الحكم بإلزامهم متضامنين أن يدفعوا له تعويضاً مقداره 2000 ج وقال بياناً لها إن المطعون ضده الثاني أبلغ ضده كذباً بأنه هتك عرض ابنته ولما عرضت على مفتش الصحة المطعون ضده الثالث أورد في تقريره أن بكارتها قد فضت مما حدا بالنيابة العامة إلى حبسه احتياطياً على ذمة التحقيق وإذ عرضت المجني عليها من بعد على الطبيب الشرعي نفى حدوث ثمة اعتداء في هذا الخصوص مما انتهى بالنيابة إلى حفظ القضية بدفتر الشكاوى الإدارية، و إذ كان هذا الخطأ من المطعون ضدهما المذكورين قد ألحق به أضراراً مادية وأدبية يقدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به وكان الطاعن مسئولاً بالتضامن معهما باعتباره متبوعاً للمطعون ضده الثالث فقد أقام الدعوى بطلباته. بتاريخ 24/ 2/ 1981 قضت المحكمة بإلزام الطاعن والمطعون ضده الثالث متضامنين بأن يؤدياً للمطعون ضده الأول مبلغ 1000 ج. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم 68 لسنة 4 ق كما استأنفه المطعون ضده الثالث أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 58 لسنة 4 ق طالبين إلغاءه و الحكم برفض الدعوى. أمرت المحكمة بضم الاستئناف الأول للأخير وبتاريخ 17/ 1/ 1982 قضت بتعديل المبلغ المقضى به إلى 500 ج. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعن به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان قانون الحكم المحلي قد ناط بالمحافظ تمثيل الوحدات التابعة له بالمحافظة وكان تفتيش صحة السويس هو أحد الإدارات التابعة للمحافظة فإن المحافظ دون الطاعن يكون هو الممثل القانوني له والمسئول عن أفعاله. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدى منه بعدم قبول الدعوى لرفعها عليه رغم أنه لا صفة له فيها يكون قد خالف القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره متولي الإشراف على شئون وزارته والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها وذلك ما لم يسلبه القانون هذه الصفة ويعهد بها إلى غيره وكان النص في المادة 27 من القانون رقم 52 لسنة 1975 بشأن الحكم المحلي الذي وقع الحادث في ظل العمل بأحكامه على أن "لكل وزير أن يفوض المحافظ في بعض اختصاصاته المنصوص عليها في القوانين واللوائح" وفي المادة 29 منه على أن "ويمارس المحافظ جميع اختصاصات الوزير بالنسبة لكافة العاملين في نطاق المحافظة في الجهات التي نقلت اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية... ويختص المحافظ بالنسبة للعاملين المدنيين بفروع الوزارات والجهات التي لم ينقل اختصاصها إلى الوحدات المحلية... بما يأتي الإحالة إلى التحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية في الحدود المقررة للوزير" يدل على أن الشارع وإن قد خول المحافظ سلطات على العاملين بمديرية الشئون الصحية مما يجعلهم تابعين له إلا أنه لم يسلب وزير الصحة صفته بالنسبة لهم ومن ثم فإن هؤلاء العاملين يكونون تابعين للمحافظ ولوزير الصحة أيضاً. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنين بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 890 لسنة 43 ق جلسة 5 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 195 ص 1048

جلسة 5 من إبريل سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين: أحمد شوقي المليجي، إبراهيم فراج، عبد العزيز فوده ومحمود مصطفى سالم.

-----------------

(195)
الطعن رقم 890 لسنة 43 القضائية

اختصاص "اختصاص ولائي". عمل.
المخالفات ضد النظام المنسوبة لربان السفينة اختصاص مدير إدارة التفتيش البحري أو من يقوم مقامه بحسب الأحوال بتوقيع جزاء عقابي عليه ق. 167 لسنة 1960. عدم اختصاص القضاء المدني بالفصل في المنازعة المتعلقة به.

----------------
مفاد نصوص المواد الثانية والثالثة والرابعة من القانون رقم 167 لسنة 1960 في شأن الأمن والنظام والتأديب في السفن أن المشرع وقد عين في المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون أنواعاً من الجرائم التي تقع بالسفينة باعتبارها أفعالاً تتضمن إخلالاً بالنظام والأمن وعبر عنها بالمخالفات ضد النظام وأفرد لها جزاءات عينها تتحقق بها صفة العقاب لمن يرتكب أياً منها، وناط في المادة الرابعة سلطة نظرها وتوقيع الجزاءات عنها لمدير إدارة التفتيش البحري أو القنصل العربي أو ربان السفينة بحسب الأحوال وكان الثابت في الدعوى أن القرار محل النزاع قد صدر من مدير إدارة التفتيش البحري بالمصلحة الطاعنة وكانت الأفعال محل القرار المشار إليه تشكل المخالفات المنطبقة على الفقرة العاشرة من المادة الثانية من القانون رقم 167 لسنة 1960 فإن القرار السالف الذكر يكون قد صدر ممن منحه القانون ولاية إصداره طبقاً للمادة الرابعة منه بتوقيع جزاء عقابي على المطعون ضده الأول ربان السفينة وبالتالي يخرج عن اختصاص القضاء المدني النظر فيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وتعرض للفصل في موضوع النزاع فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 3079 سنة 1969 عمال كلي الإسكندرية على الطاعنة - مصلحة المواني والمنائر وعلى المطعون ضدها الثانية - الشركة العربية للملاحة البحرية - طالباً الحكم بإلغاء القرار الصادر بخصم ما يعادل أجر عشرين يوماً. وقال بياناً لدعواه أنه يعمل رباناً لناقلة البترول "المرجان" المملوكة للشركة المطعون ضدها الثانية، وأنه بتاريخ 1/ 3/ 1968 شب حريق بالناقلة أثناء رسوها بميناء السويس وأجرت الطاعنة تحقيقاً عن الحادث وأوقعت عليه جزاء بخصم ما يعادل أجر عشرين يوماً وأعلنته المطعون ضدها الثانية بهذا القرار في 2/ 1/ 1969 فلجأ إلى المحكمة التأديبية طالباً إلغاء الجزاء، وإذ قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر النزاع وأقام دعواه بطلبه السالف البيان دفعت الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع وبتاريخ 14/ 6/ 1970 قضت المحكمة برفض الدفع وباختصاصها بنظر النزاع وبإلغاء القرار الصادر من الطاعنة على المطعون ضده الأول. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية وقيد استئنافها برقم 1141 سنة 26 ق. وبتاريخ 13/ 6/ 1973 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة وتحدد لنظره أخيراً جلسة 7/ 12/ لسنة 1980 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم جرى في قضائه على أن الدعوى أقيمت بطلب إلغاء قرار بتوقيع جزاء تأديبي على المطعون ضده الأول بصفته رباناً لسفينة تابعة لشركة من شركات القطاع العام وطالما أن هذا القرار يخرج عن اختصاص المحكمة التأديبية فإن القضاء العادي يختص بنظره بوصفه الجهة ذات الولاية العامة، وفاته أن القرار المطالب بإلغائه صدر من مدير إدارة التفتيش البحري المختص طبقاً للمادة الرابعة من القانون رقم 167 لسنة 1960 وقضى بمعاقبة المطعون ضده الأول بتغريمه بسبب ارتكابه أفعالاً مؤثمة بموجب المادة الثانية من هذا القانون، ولما كان هذا القرار قد قضى بجزاء عقابي وكان غير قابل للطعن فيه طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القانون المشار إليه فإن الحكم المطعون فيه إذ تصدى للفصل في النزاع يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك لأنه لما كانت المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 167 لسنة 1960 في شأن الأمن والنظام والتأديب في السفن تنص على أن "يعاقب بالحجز يوماً إلى أربعة أيام أو بغرامة تتراوح بين مرتب أو أجر يوم إلى أربعة أيام كل فرد من الطاقم يرتكب إحدى المخالفات الآتية
1 - ...، 2 - ...، 3 - ...، 4 - ...، 5 - ...، 6 - ...، 7- ...، 8 - ...، 9 - ...،10 - وبوجه عام كل عمل يكون فيه إخلال بالنظام أو بخدمة السفينة - فإذا تكررت المخالفة أثناء الرحلة ضوعف الحد الأقصى للعقوبة وتنص المادة الثالثة على أن "كل شخص بالسفينة من غير أفراد الطاقم يرفض الامتثال للتدابير التي يأمر بها الربان أو يخالف أمراً لأحد الضباط أو يحدث اضطراباً بالسفينة أو يتلف أدواتها يعاقب بالحجز من يوم إلى أربعة أيام إذا كان من المسافرين بالحجرات وبالحرمان من الصعود إلى ظهر السفينة أكثر من ساعتين في اليوم إذا كان من المسافرين الآخرين". وتنص المادة الرابعة على أنه "يختص بالنظر في المخالفات ضد النظام وبتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادتين 2، 3 كل من 1 - مدير إدارة التفتيش البحري إذا كانت السفينة راسية في أحد مواني الجمهورية 2 - القنصل العربي إذا كانت السفينة راسية في ميناء أجنبي 3 - ربان السفينة إذا كانت السفينة في عرض البحر أو في ميناء أجنبي لا يوجد به تمثيل قنصلي عربي، وتكون قرارات هذه السلطات غير قابلة للطعن. مما مفاده أن المشرع وقد بين في المادتين 2، 3 من هذا القانون أنواعاً من الجرائم التي تقع بالسفينة باعتبارها أفعالاً تتضمن إخلالاً بالنظام والأمن وعبر عنها بالمخالفات ضد النظام وأفرد لها جزاءات عينها تتحقق بها صفة العقاب لمن يرتكب أياً منها، ناط في المادة الرابعة سلطة نظرها وتوقيع الجزاءات عنها لمدير إدارة التفتيش البحري أو القنصل العربي أو ربان السفينة بحسب الأحوال، وكان الثابت في الدعوى أن القرار محل النزاع قد صدر من مدير إدارة التفتيش البحري بالمصلحة الطاعنة ونص "بعد الاطلاع على القانون رقم 167 لسنة 1960 الخاص بحفظ النظام والتأديب على السفن والمادتين 2، 4 قررناً ما يلي - أولاً بالنسبة للربان........ - المطعون ضده الأول - ربان الناقلة المرجان مساءلته عن المخالفات الآتية: 1 - عد تدريب أفراد طاقم الناقلة على مكافحة الحريق التدريب الكافي مما يعتبر إهمالاً في خدمة الناقلة 2 - إثبات وقائع بدفتر حوادث الناقلة الرسمي خاصة بمغادرات حريق لم يثبت صحتها بشهادة الشهود مما يعتبر إخلالاً بالنظام 3 - عدم تحديد واجبات كل من أفراد الطاقم عند حدوث الحريق وإحاطته علماً بواجبه كاملاً بما يكفل حسن أدائه عند الحاجة إذا اتضح من التحقيق جهل الأفراد بتلك الواجبات مما يعتبر إهمالاً في الخدمة. 4 - الإخلال بنظام الناقلة أجازته لنظام الورادي القائم قبل حدوث الحريق وذلك بقيام ضابط نوبتجي واحد بالنوباتجية طوال مدة رسو الناقلة بالميناء وإعطاء راحات لمدة 24 ساعة بالمخالفة للأنظمة المتبعة وما يقضي به العرف البحري 5 - الإهمال في الخدمة بعدم استكمال معدات الإطفاء بالناقلة واقتضاء لنص المادة الثانية آنفة الذكر يكون مجموع الغرامات الموقعة على الربان لارتكابه المخالفات الموضحة عاليه ما يعادل عشرين يوماً من راتبه الشهري" وإذ كانت الأفعال محل القرار المشار إليه تشكل المخالفات المنطبقة على الفقرة العاشرة من المادة الثانية من القانون رقم 167 لسنة 1960 فإن القرار السالف الذكر يكون قد صدر ممن منحه القانون ولاية إصداره طبقاً للمادة الرابعة منه بتوقيع جزاء عقابي على المطعون ضده الأول وبالتالي يخرج عن اختصاص القضاء المدني النظر فيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وتعرض للفصل في موضوع النزاع فإنه يكون قد خالف القانون ويتعين نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 1141 سنة 26 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحاكم المدنية بنظر الدعوى.

الطعن 847 لسنة 52 ق جلسة 10 /4 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 125 ص 598

جلسة 10 من إبريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ يحيى العموري نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: ماهر قلادة واصف، مصطفى زعزوع، حسين علي حسين وحمدي محمد علي.

---------------

(125)
الطعن رقم 847 لسنة 52 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن" "التكليف بالوفاء بالأجرة". دعوى "قبول الدعوى".
التكليف بالوفاء بالأجرة. شرط لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخر في الوفاء بها. يشترط في التكليف بيان الأجرة المستحقة والقدر المطلوب منها في ذمة المستأجر.
(2) إيجار "إيجار الأماكن الأجرة". ضريبة "الضريبة العقارية". قانون.
الضريبة العقارية. إعفاء الملاك من أدائها سواء كانت المباني منشأة أصلاً لأغراض السكنى أو لغيرها من الأغراض. ق رقم 169 سنة 1961. استثناء الأماكن التي تؤجر لغير السكنى من هذا الإعفاء اعتباراً من أول يوليو سنة 1968. ق 46 سنة 1968. حق المالك في المطالبة بالأجرة السارية قبل العمل بالقانون 169 سنة 1961. علة ذلك.

-----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب عدم دفع الأجرة، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى، ويشترط أن يبين في التكليف الأجرة المستحقة المتأخرة، وألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر وألا تكون الأجرة متنازعاً فيها جدياً ويقصد بالأجرة المستحقة الأجرة المتفق عليها في العقد معدلة طبقاً لقوانين الإيجار المتعاقبة زيادة أو نقصاً.
2 - لما كان القانون 169 لسنة 1961 قد صدر بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبينة، إذ أعفى الملاك - وهم الملزمون أصلاً بها - من أدائها سواء كانت المباني منشأة أصلاً لأغراض السكنى أو لغيرها من الأغراض وذلك مقابل قيام الملاك بتخفيض الأجرة بما يوازي الإعفاء المذكور بقصد التخفيف عن كاهل المستأجرين، إلا أن المشرع ما لبث أن تبين انتفاء حكمة هذا التيسير بالنسبة لمستأجري الأماكن لغير السكنى أخذاً بأن هؤلاء يزاولون نشاطاً يدر عليهم ربحاً يتفق بوجه عام مع مستوى تكاليف المعيشة فأصدر القانون 46 لسنة 1968 باستثناء الأماكن التي تؤجر لغير السكنى من أحكام القانون 169 لسنة 1961 بحيث لا يتمتع ملاك تلك الأماكن بالإعفاءات من الضرائب المستحقة عليها وأصبح واجباً عليهم منذ تاريخ العمل بالقانون المذكور وابتداء من أول يوليو سنة 1968 - تأديتها لخزانة الدولة، وانتفى بالتالي التزامهم بتخفيض أجرة تلك الأماكن لصالح المستأجرين بما لازمه حقهم في تقاضي ذات الأجرة قبل تخفيضها بما يوازي الإعفاء من الضرائب الذي أورده القانون 169 لسنة 1961، وإذ كانت الضرائب العقارية يلزم بها المالك دون المستأجر فلا يحق للمالك مطالبة المستأجر بها، حتى وبعد صدور القانون 46 لسنة 1968، وإنما ينحصر حقه في المطالبة بالأجرة التي كانت سارية قبل العمل بالقانون 169 لسنة 1961، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن عين النزاع وهي محل مؤجر لغير غرض السكنى لقاء أجرة قدرها جنيهان شهرياً وأنه قد صار تخفيضها بما يوازي الإعفاء من الضرائب طبقاً للقانون 169 لسنة 1961، وأنه يحق للمالك وفي إثر صدور القانون 46 لسنة 1968 المطالبة بالأجرة قبل التخفيض المذكور دون أن يكون له حق في مطالبة المستأجر بالإضافة إلى الأجرة السارية قبل العمل بالقانون 169 لسنة 1961، بالضرائب العقارية التي يلتزم بها المالك.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 4657 لسنة 1980 مدني طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الطاعن من المحل المؤجر من المالك السابق بالعقد المؤرخ 1/ 4/ 1947، لتأخره في سداد الأجرة المستحقة منذ أول أكتوبر 1967 رغم التنبيه عليه بالوفاء. قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى استأنف المطعون ضده بالاستئناف 140 لسنة 31 ق طنطا، وبتاريخ 25/ 2/ 1982 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبالإخلاء طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيانه يقول إنه دفع ببطلان التكليف بالوفاء لشموله على أجرة غير مستحقة إذ تضمن التنبيه عليه بسداد مبلغ محدد يمثل الضرائب العقارية رغم أنها غير مستحقة عليه وإنما يسأل عنها المالك طالما أنه يطالب بالقيمة الإيجارية الواردة بالعقد دون اعتداد بالإعفاءات التي جاء بها القانون 169 لسنة 1961 لإلغائها بموجب القانون 46 لسنة 1968، وإذ التفتت المحكمة عن هذا الدفع على سند من أن المطلوب بالتكليف بالوفاء بمثل الأجرة المستحقة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب عدم دفع الأجرة، وإذ خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ويشترط أن يبين في التكليف بالأجرة المستحقة المتأخرة، وألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر وألا تكون الأجرة متنازعاً فيها جدياً. ويقصد بالأجرة المستحقة الأجرة المتفق عليها في العقد معدلة طبقاً لقوانين الإيجار المتعاقبة زيادة أو نقصاً، لما كان ذلك وكان القانون 169 لسنة 1961 قد صدر بتقرير ببعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبينة، إذ أعفى الملاك - وهم الملزمون أصلاً بها - من أدائها سواء كانت المباني منشأة أصلاً لأغراض السكنى أو لغيرها من الأغراض، وذلك مقابل قيام الملاك بتخفيض الأجرة بما يوازي الإعفاء المذكور بقصد التخفيف عن كاهل المستأجرين، إلا أن المشرع ما لبث أن تبين انتفاء حكمة هذا التيسير بالنسبة لمستأجري الأماكن لغير السكنى أخذاً بأن هؤلاء يزاولون نشاطاً يدر عليهم ربحاً يتفق بوجه عام مع مستوى تكاليف المعيشة فأصدر القانون 46 لسنة 1968 باستثناء الأماكن التي تؤجر لغير السكنى من أحكام القانون 169 لسنة 1961 بحيث لا يتمتع ملاك تلك الأماكن بالإعفاءات من الضرائب المستحقة عليها وأصبح واجباً عليهم - منذ تاريخ العمل بالقانون المذكور وابتداء من أول يوليو 1968 - تأديتها لخزانة الدولة، وانتفى بالتالي التزامهم بتخفيض أجرة تلك الأماكن لصالح المستأجرين بما لازمه حقهم في تقاضي ذات الأجرة قبل تخفيضها بما يوازي الإعفاء من الضرائب الذي أورده القانون 169 لسنة 1961، وإذ كانت الضرائب العقارية يلزم بها المالك دون المستأجر فلا يحق للمالك مطالبة المستأجر بها، حتى وبعد صدور القانون 46 لسنة 1968، وإنما ينحصر حقه في المطالبة بالأجرة التي كانت سارية قبل العمل بالقانون 169 لسنة 1961. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن عين النزاع وهي محل مؤجر لغير غرض السكنى لقاء أجرة قدرها جنيهان شهرياً وأنه قد صار تخفيضها بما يوازي الإعفاء من الضرائب طبقاً للقانون 169 لسنة 1961 وأنه يحق للمالك وفي إثر صدور القانون 46 لسنة 1968 المطالبة بالأجرة قبل التخفيض المذكور دون أن يكون له حق في مطالبة المستأجر - بالإضافة إلى الأجرة السارية قبل العمل بالقانون 169 لسنة 1961 - بالضرائب العقارية التي يلتزم بها المالك، وكان التكليف بالوفاء من المطعون ضده إلى الطاعن قد تضمن التنبيه عليه بوفاء الأجرة السارية قبل العمل بالقانون 169 لسنة 1961 بالإضافة إلى مبلغ معين يمثل الضرائب العقارية رغم أنها مستحقة عليه، فإن التكليف يكون قد شمل ما يزيد عن الأجرة المستحقة قانوناً مما يصمه بالبطلان، مما كان يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى، وإذ أغفلت محكمة الاستئناف الرد على هذا الدفاع الذي أبداه الطاعن أمام محكمة أول درجة ولم يتنازل عنه في الاستئناف المرفوع ضده، بما يعد مطروحاً عليها إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف فإن الحكم المطعون فيه يكون إلى جانب خطئه في تطبيق القانون قد شابه قصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى.

الطعن 543 لسنة 50 ق جلسة 5 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 194 ص 1044

جلسة 5 من إبريل سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد حسب الله، إبراهيم فراج، محمد محمود راسم ومحمود مصطفى سالم.

---------------

(194)
الطعن رقم 543 لسنة 50 القضائية

عمل "ترقية العامل".
ترقية العامل. أثرها. استحقاقه أجر الوظيفة المرقى إليها اعتباراً من تاريخ الترقية الفعلي لا عبرة بتاريخ ندبه للوظيفة قبل ذلك أو تراخيه في استلام العمل بها.

---------------
إذ كان الأصل في قرار الترقيات أنه يرتب آثاره من تاريخ صدوره ما لم ينص على خلاف ذلك فيكون المناط في شأن أجر الوظيفة المرقى إليها العامل بتاريخ الترقية الفعلي دون التعويل على تاريخ تقلد أعباء الوظيفة سواء قبل صدور قرار الترقية كما في حالة الندب أو بعد صدور هذا القرار حينما يتراخى وقت تسلم العمل الجديد إلى ما بعد صدوره، بما مؤداه أن العامل لا يستحق أول مربوط الفئة المالية للوظيفة المرقى إليها إلا من تاريخ شغله لها فعلاً إذ الأصل في استحقاق الأجر أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 315 سنة 1976 عمال جزئي الإسكندرية على الطاعنة شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية وطلبوا الحكم بإلزامها بأن تؤدي إلى كل منهم مبلغ 100 جنيه، وقالوا بياناً لها أن الطاعنة أصدرت في 25/ 5/ 1975 القرار رقم 204 لسنة بترقيتهم إلى الفئة الخامسة اعتباراً من 28/ 9/ 1970 وإلى الفئة الرابعة اعتباراً من 30/ 11/ 1972 مع عدم صرف أية فروق مالية عن الماضي ولذلك فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم السالفة البيان. وبتاريخ 9 من نوفمبر سنة 1976 حكمت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة التي أفصحت عنها بمنطوق حكمها، وبعد أن قدم الخبير تقرير عدل المطعون ضدهم طلباتهم إلى طلب الحكم بمبلغ 250 جنيهاً لكل منهم. وحكمت المحكمة في 31 من يناير سنة 1978 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضدهم المبالغ المبينة بمنطوق حكمها استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بالدعوى رقم 36 سنة 1978 عمال مستأنف الإسكندرية، وبجلسة 24 من يونيو سنة 1978 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة شئون العمال الجزئية قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية فصار قيدها برقم 1166 سنة 1978 عمال كلي، وفي 23 من يناير سنة 1979 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 189 سنة 35 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية، وبتاريخ 9 من يناير سنة 1980 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده الأول مبلغ 96.575 جنيه وللمطعون ضده الثاني مبلغ 42.600 جنيه وللمطعون ضده الثالث مبلغ 31.339 جنيه وللمطعون ضده الرابع مبلغ 126.925 جنيه وللمطعون ضده الخامس مبلغ 116.725 جنيه وللمطعون ضده السادس مبلغ 102.725 جنيه طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن في غرفة مشورة، فحددت لنظره جلسة 8 من فبراير سنة 1981. وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة بالسبب الأول من سببي طعنها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وبياناً لذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه على أن القرار رقم 204 لسنة 1975 الصادر في 25/ 5/ 1975 قرار ترقية يرتب آثاره بأثر رجعي وليس من تاريخ صدوره، في حين أنه ليس قرار ترقية بل قرار حساب أقدمية اعتبارية للمطعون ضدهم فلا ينتج أثره إلا من تاريخ صدوره وقد قدمت الطاعنة بتنفيذ أحكامه من 1/ 6/ 1975 باعتباره أول الشهر التالي لتاريخ صدوره.
وحيث إن هذا النعي صحيح. ذلك أنه لما كان الأصل في قرار الترقيات أنه يترتب آثاره من تاريخ صدوره ما لم ينص على خلاف ذلك، فيكون المناط في شأن أجر الوظيفة المرقى إليها العامل بتاريخ الترقية الفعلي دون التعويل على تاريخ تقلد أعباء هذه الوظيفة سواء قبل صدور قرار الترقية كما في حالة الندب أو بعد صدور هذا القرار حينما يتراخى وقت تسلم العمل الجديد إلى ما بعد صدوره، بما مؤداه أن العامل لا يستحق أول مربوط الفئة المالية للوظيفة المرقى إليها إلا من تاريخ شغله لها فعلاً إذ الأصل في استحقاق الأجر أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة أصدرت بتاريخ 25 من مايو سنة 1975 القرار رقم 204 لسنة 1975 الذي نص في المادة الأولى منه على حساب أقدمية اعتبارية للمطعون ضدهم باعتبار الأول والثاني والخامس والسادس منهم مرقين إلى وظائف الفئة المالية الثامنة منذ 28/ 9/ 1970 ووظائف الفئة المالية السابعة في 30/ 11/ 1972 واعتبار الثالث والرابع مرقيين إلى وظائف الفئة المالية التاسعة في 28/ 9/ 1970 ووظائف الفئة المالية الثامنة في 30/ 11/ 1972 ونص في المادة الثانية على عدم صرف أية فروق مالية لهم عن الماضي وفي مادته الثالثة على تنفيذه من تاريخ صدوره وأن المطعون ضدهم لم يشغلوا الوظائف التي رقوا إليها هذه الترقية الاعتبارية في وقت سابق على تاريخ صدور هذا القرار، فإنهم لا يستحقون أية فروق مالية بشأن فئات تلك الوظائف عن المدة السابقة على ذلك التاريخ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى لهم بهذه الفروق عن تلك المدة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب بغير حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 189 سنة 35 ق الإسكندرية برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.