الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 5 سبتمبر 2023

الطعن 246 لسنة 49 ق جلسة 24 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 174 ص 939

جلسة 24 من مارس سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار محمد صدقي العصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فوده، عبد الحميد المنفلوطي، علي السعدني وأحمد شلبي.

----------------

(174)
الطعن رقم 246 لسنة 49 القضائية

(1) حراسة "حراسة قضائية". اختصاص "محكمة الحراسة".
فرض الحراسة على أموال الأشخاص الطبيعيين. من اختصاص محكمة الحراسة دون غيرها. للمدعي العام الاشتراكي منع التصرف في الأموال أو إدارتها.
(2، 3) اختصاص "المحكمة العليا" "محكمة الحراسة". قرار "قرارات التفسير".
(2) قرارات التفسير الصادرة من المحكمة العليا. لها ذات القوة الملزمة للنص الذي انصب عليه التفسير. ليس لأية جهة قضائية أخرى بحث توافر شروط طلب التفسير.
(3) صدور قرار التفسير من المحكمة العليا باختصاص محكمة الحراسة دون غيرها بنظر الأوامر الصادرة من المدعي العام الاشتراكي بمنع التصرف في الأموال أو إدارتها. مؤداه. ليس لجهة القضاء العادي الفصل في منازعة متعلقة بهذه الأوامر.

---------------
1 - نظم المشرع فرض الحراسة بالقانون رقم 34 لسنة 1971، فمنع فرضها على أموال الأشخاص الطبيعيين إلا بحكم قضائي يصدر في محكمة الحراسة المنصوص عليها بالمادة العاشرة منه، وناط بالمدعي العام الاشتراكي الإدعاء أمام المحكمة المذكورة وأجاز له بالفقرتين الأولى والثانية من المادة السابعة من ذات القانون أن يأمر بمنع التصرف في الأموال أو إدارتها متى تجمعت لديه دلائل قوية بالنسبة لأحد الأشخاص على أنه أتى فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة، وأن يعين بالأمر الصادر بالمنع من الإدارة وكيلاً لإدارة الأموال.
2 - مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 81 لسنة 1966 بإصدار قانون المحكمة العليا أن المشرع اختص المحكمة العليا بتفسير النصوص التشريعية وجعل لقرارات التفسير التي تصدرها قوة ملزمة لجميع جهات القضاء، وهي في ذلك لا تنشئ حكماً جديداً بل تكشف عن حكم القانون بتفسير نصوصه وتبين قصد المشرع منه، وبذلك يكون لقرارها ذات قوة النص الذي انصب عليه التفسير، ولا يغير من ذلك أن المشرع نص بالمادة 31 من القانون رقم 66 لسنة 1970 بإصدار قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا، على أن تكون الأحكام الصادرة من المحكمة العليا بالفصل في دستورية القوانين ملزمة لجميع جهات القضاء ولم يشر إلى قرارات التفسير، رغم أنه واجب نشر منطوق تلك الأحكام وقرارات تفسير النصوص القانونية بالجريدة الرسمية، ذلك أن الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا قد نصت على أن لقرارات التفسير ذات القوة الملزمة، وهو ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 66 لسنة 1970 تعليقاً على المادة 31 منه، وكان من مقتضى اختصاص المحكمة العليا بالتفسير الملزم للنصوص التشريعية أن يكون لها وحدها تقدير توافر شروط قبول طلب التفسير بحيث لا يقبل من أية جهة قضائية أن تبحث تلك الشروط أو تناقشها توصلاً إلى التحلل من القوة الملزمة لقرار التفسير.
3 - إذ كانت المحكمة العليا قد أصدرت قراراً بتفسير نص المادة العاشرة من القانون رقم 34 لسنة 1971 نشر في الجريدة الرسمية بالعدد الصادر بتاريخ 17/ 4/ 1978، مقتضاه أن المادة العاشرة التي انصب عليها التفسير تقضي باختصاص المحكمة المنصوص عليها في تلك المادة دون غيرها بنظر المنازعات في الأوامر الصادرة من المدعي العام الاشتراكي بمنع التصرف في الأموال أو إدارتها، فلا يجوز التعلل بما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة السابعة من القانون رقم 34 لسنة 1971 من أن أمر المدعي الاشتراكي بالمنع من التصرف في الأموال أو إدارتها يعتبر كأن لم يكن بفوات ستين يوماً على صدوره دون تقديم الدعوى لمحكمة الحراسة، للقول بانعدام الأمر بفوات هذا الميعاد، ومن ثم يسوغ للقضاء العادي الفصل في منازعة متعلقة بهذا الأمر، لأن هذه المحكمة بما لها من ولاية مقررة قانوناً هي صاحبة الولاية دون غيرها في القضاء باعتبار هذا الأمر كأن لم يكن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن........... بصفته أقام الدعوى رقم 3650/ 1978 مستعجل القاهرة ضد المدعي العام الاشتراكي ووكيل إدارة الأموال المتحفظ عليها بطلب الحكم بعدم الاعتداد بقرار المدعي العام رقم 52 لسنة 1978 الصادر في 30/ 9/ 1978 بمنعه وزوجه وأولاده من التصرف في أموالهم المنقولة والعقارية وعدم الاعتداد كذلك بقرار التفويض الصادر من أولهما للثاني بشأن تنفيذ القرار آنف البيان. دفع المدعى عليهما بعدم اختصاص جهة القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى واختصاص محكمة الحراسة المنصوص عنها في المادة العاشرة من القانون رقم 34 لسنة 1971، بتاريخ 21/ 11/ سنة 1978 حكمت المحكمة برفض الدفع وبطلبات المدعي، استأنف المحكوم عليهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 2055 - 1978 مستأنف جنوب القاهرة وبتاريخ 28/ 4/ 1979 حكمت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية بتأييد الحكم المستأنف، طعن النائب العام في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ويقول في بيان ذلك أن المدعي العام الاشتراكي تمسك بعدم اختصاص جهة القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن قرار التفسير رقم 16 سنة 8 ق محكمة عليا الصادر من المحكمة العليا، بتاريخ 4 - 3 - 1978 في طلب تفسير المادة العاشرة من القانون رقم 34 لسنة 1971، قضى باختصاص محكمة الحراسة المنصوص عليها بتلك المادة دون غيرها المنازعات في الأوامر الصادرة من المدعي العام الاشتراكي بالإجراءات التحفظية على الأموال طبقاً للمادة السابعة من ذات القانون، غير أن الحكم المطعون فيه..... رفض الدفع وقضى بطلبات المدعي فيها، وأقام قضاءه على سند من القول بأن قرار المحكمة العليا لا يلزمه لصدوره في مسالة من مسائل تنازع الاختصاص وبأن نص المادة العاشرة الذي انصب عليه قرار التفسير ليس بذي طبيعة خاصة أو أهمية معينة مما يقضي تفسيراً، وأن التزام قرار التفسير ويؤدي إلى تعديل قواعد الاختصاص بغير تشريع، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه قرار التفسير وهو ملزم له ووضع لقبول طلب التفسير شروطاً لم ينص عليها القانون ورتب على ما سلف سلب ولاية محكمة الحراسة، يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المشرع نظم فرض الحراسة بالقانون رقم 34 لسنة 1971 فمنع فرضها على أموال الأشخاص الطبيعيين إلا بحكم قضائي يصدر من محكمة المنصوص عليها بالمادة العاشرة منه، وناط بالمدعي العام الاشتراكي الإدعاء أمام المحكمة المذكورة وأجاز له بالفقرتين الأولى والثانية من المادة السابعة من ذات القانون أن يأمر بمنع التصرف في الأموال أو إدارتها متى تجمعت لديه دلائل قوية بالنسبة لأحد الأشخاص على أنه أتى فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة، وأن يعين بالأمر الصادر بالمنع من الإدارة وكيلاً لإدارة الأموال، وكان النص بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 81 لسنة 1966 بإصدار قانون المحكمة العليا على اختصاصها بـ "تفسير النصوص القانونية التي تستدعي ذلك بسبب طبيعتها أو أهميتها ضماناً لوحدة التطبيق القضائي وذلك بناء على طلب وزارة العدل ويكون قراراتها بالتفسير ملزماً "يدل على أن المشرع اختص المحكمة العليا بتفسير النصوص التشريعية وجعل لقرارات التفسير التي تصدرها قوة ملزمة لجميع جهات القضاء وهي في ذلك لا تنشئ حكماً جديداً بل تكشف عن حكم القانون بتفسير نصوصه وتبين قصد المشرع منه، وبذلك يكون لقرارها ذات قوة النص الذي انصب عليه التفسير، ولا يغير من ذلك أن المشرع نص بالمادة 31 من القانون رقم 66 لسنة 1970 بإصدار قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا، على أن تكون الأحكام الصادرة من المحكمة العليا بالفصل في دستورية القوانين ملزمة لجميع جهات القضاء ولم يشر إلى قرارات التفسير رغم أنه أوجب نشر منطوق تلك الأحكام وقرارات تفسير النصوص القانونية بالجريدة الرسمية، ذلك أن الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا، قد نصت على أن لقرارات التفسير ذات قوة ملزمة، وهو ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 66 لسنة 1970 الخاص بإصدار قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا تعليقاً على المادة 31 منه، وكان من مقتضى اختصاص المحكمة العليا بالتفسير الملزم للنصوص التشريعية أن يكون لها وحدها تقدير توافر شروط قبول طلب التفسير، بحيث لا يقبل من أية جهة قضائية أن تبحث تلك الشروط أو تناقشها توصلاً إلى التحلل من القوة الملزمة لقرار التفسير، وكانت المحكمة العليا قد أصدرت بتاريخ 4 - 3 - 1978 قراراً بتفسير نص المادة العاشرة من القانون رقم 34 لسنة 1971 في طلب التفسير المقيد برقم 16 سنة 8 ق محكمة عليا نشر في الجريدة الرسمية بالعدد الصادر بتاريخ 17/ 4/ 1978 وهو يقضي بأن المحكمة المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب تختص دون غيرها بنظر المنازعات في الأوامر الصادرة من المدعي العام الاشتراكي بالإجراءات التحفظية على الأموال وفقاً للمادة 7 من القانون المشار إليه ومن مقتضاه أن المادة العاشرة التي انصب عليها التفسير ذاتها تقضي باختصاص المحكمة المنصوص عليها في تلك المادة دون غيرها بنظر المنازعات في الأوامر الصادرة من المدعي العام الاشتراكي آنفة البيان، فلا يجوز التعلل بما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة السابعة من القانون رقم 34 سنة 1971 من أن أمر المدعي الاشتراكي بالمنع من التصرف في الأموال أو إدارتها يعتبر كأن لم يكن بفوات ستين يوماً على صدوره دون تقديم الدعوى لمحكمة الحراسة - للقول بانعدام الأمر بفوات هذا الميعاد ومن ثم يسوغ للقضاء العادي الفصل في منازعة متعلقة بهذا الأمر، لأن هذه المحكمة بما لها من ولاية مقررة قانوناً هي صاحبة الولاية دون غيرها في القضاء باعتبار هذا الأمر كأن لم يكن، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء محكمة أول درجة برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر المنازعة المتعلقة بالأمر الصادر من المدعي العام الاشتراكي بالمنع من التصرف في الأموال وإدارتها وأقام قضاءه في هذا الشأن على ما يخالف النظر الذي سلف بيانه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الطعن 747 لسنة 54 ق جلسة 25 /3 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 100 ص 472

جلسة 25 من مارس سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم، أحمد طارق البابلي، شمس ماهر وأحمد زكي غرابة.

-----------------

(100)
الطعن رقم 747 لسنة 54 القضائية

تأمينات اجتماعية "معاش العامل: المدة السابقة".
حساب المدة التي قضاها المؤمن عليهم من غير أصحاب المعاشات في أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكهم في التأمين. حالاته وشروطه. المادتان 34/ 1، 170 ق 79/ 1975 المعدل بق 25/ 1977.

---------------
مؤدى نص المادتين 34/ 1، 170 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديله بالقانون رقم 25 لسنة 1977 أن المؤمن عليهم من غير أصحاب المعاشات لهم الحق في طلب حساب المدة التي قضوها في أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكهم في التأمين إذا انتهت خدمتهم قبل العمل بقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 في 1/ 9/ 1975، واستحقوا مكافأة عن مدة عملهم، وكان مجموع المدة المراد ضمها إلى المدة التي استحقت عنها المكافأة تعطيهم الحق في المعاش وفقاً للقانون الذي انتهت خدمتهم في ظله على أن يردوا هذه المكافأة ويؤدوا المبالغ التي نص عليها القانون إلى الجهة الملزمة بصرف المعاش، أو كانوا موجودين بالخدمة في تاريخ العمل بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه في إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة وعوملوا بأحد قوانين التأمين والمعاشات المدنية وانتهت خدمتهم بسبب نقلهم من تلك الجهات أو تعيينهم بإحدى وحدات القطاع العام وصرفوا مكافأة بشرط رد هذه المكافأة وأداء المبالغ التي ينص عليها القانون، أو كانوا موجودين بالخدمة في تاريخ العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975 في إحدى وحدات القطاع العام وعوملوا بقانون التأمينات الاجتماعية وصرفوا تعويض الدفعة الواحدة لخروجهم من نطاق تطبيق هذا القانون وردوا هذا التعويض وأدوا المبالغ المبينة آنفاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - وأخرى - الدعوى رقم 696 سنة 1980 عمال كلي الإسكندرية طالباً الحكم بأحقيته في استمرار التأمين عليه من 28/ 6/ 1975 لمدة عشر سنوات تبدأ من 12/ 6/ 1974 استكمالاً للمدة الموجبة لاستحقاق المعاش، وضم عشرين سنة إلى مدة اشتراكه في التأمين. وقال بياناً لها إنه التحق بالعمل لدى شركة إسكندرية للتوكيلات الملاحية في 12/ 6/ 1974، وامتنعت هذه الشركة عن أداء اشتراكات التأمين عليه منذ بلوغه سن الستين في 28/ 6/ 1975 وإذ كان من حقه الاستمرار في عمله حتى يستكمل مدة الاشتراك الفعلية الموجبة لاستحقاق المعاش، وضم عشرين سنة إلى مدة اشتراكه في التأمين فقد أقام الدعوى بطلباته آنفة البيان، وبتاريخ 28/ 2/ 1982 قضت المحكمة بندب خبير في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره، حكمت في 30/ 1/ 1983 بأحقية المطعون ضده في استمرار التأمين عليه في 28/ 6/ 1975 لمدة عشر سنوات تبدأ من 12/ 6/ 1974 ورفض باقي الطلبات، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف قم 122 سنة 39 ق الإسكندرية، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 144 سنة 39 ق الإسكندرية، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت في 18/ 1/ 1984 بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده في ضم عشرين سنة إلى مدة اشتراكه في التأمين ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك تقول إنه لما كان الحكم قد قضى بأحقية المطعون ضده في ضم عشرين سنة إلى مدة اشتراكه في التأمين استناداً إلى نص المادتين 34/ 1، 170 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977، في حين أن أحكامها لا تسري في شأن المطعون ضده لانتهاء خدمته ببلوغه سن الستين في 28/ 6/ 1975 قبل العمل بهذا القانون في 1/ 9/ 1975 غير مستحق لمعاش أو مكافأة، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادتين 34/ 1، 170 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديلهما بالقانون رقم 25 لسنة 1977 أن المؤمن عليهم من غير أصحاب المعاشات لهم الحق في طلب حساب المدة التي قضوها في أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكهم في التأمين إذا انتهت خدمتهم قبل العمل بقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 في 1/ 9/ 1975، واستحقوا مكافأة عن مدة عملهم، وكان مجموع المدة المراد ضمها إلى المدة التي استحقت عنها المكافأة تعطيهم الحق في المعاش وفقاً للقانون الذي انتهت خدمتهم في ظله على أن يردوا هذه المكافأة ويؤدوا المبالغ التي نص عليها القانون إلى الجهة الملزمة بصرف المعاش، أو كانوا موجودين بالخدمة في تاريخ العمل بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه في إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة وعملوا بأحد قوانين التأمينات والمعاشات المدنية وانتهت خدمتهم بسبب نقلهم من تلك الجهات أو تعيينهم بإحدى وحدات القطاع العام وصرفوا مكافأة بشرط رد هذه المكافأة وأداء المبالغ التي ينص عليها القانون، أو كانوا موجودين بالخدمة في تاريخ العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975 في إحدى وحدات القطاع العام وعملوا بقانون التأمينات الاجتماعية وصرفوا تعويض الدفعة الواحدة لخروجهم من نطاق تطبيق هذا القانون وردوا هذا التعويض وأدوا المبالغ المبينة آنفاً، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى شركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية في 12/ 6/ 1974، وبلغ سن الستين في 28/ 6/ 1975 قبل العمل بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 في 1/ 9/ 1975، ولم يصدر قرار من الوزير المختص أو من رئيس الوزراء بمد خدمته بعد هذا التاريخ وفقاً لنص المادة 65 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971، فإن خدمته لدى تلك الشركة تكون قد انتهت ببلوغه سن التقاعد في 28/ 6/ 1975 ولو ظل يؤدي عمله بها بعد هذا التاريخ ولما كان من غير أصحاب المعاشات ولم يستحق مكافأة عن مدة خدمته لدى الشركة، وإنما استحق تعويض الدفعة الواحدة طبقاً للمادة 81 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذي انتهت خدمته في ظله - فإنه لا يكون له الحق في ضم مدة العمل السابقة على عمله لدى هذه الشركة إلى مدة اشتراكه في التأمين لعدم توافر شروط المادتين 34/ 1، 170 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 7 لسنة 1975 المعدلتين بالقانون رقم 25 لسنة 1977 في حقه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئنافين رقمي 122، 144 سنة 39 ق القاهرة بتأييد الحكم المستأنف في قضائه برفض ضم عشرين سنة إلى مدة اشتراك المطعون ضده في التأمين.

الطعن 172 لسنة 50 ق جلسة 24 /3 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 99 ص 467

جلسة 24 من مارس سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: سعيد صقر، عبد المنعم بركة، طلعت أمين صادق وعبد الفتاح عوض.

---------------

(99)
الطعن رقم 172 لسنة 50 القضائية

عمل. "تصحيح أوضاع العاملين، تسوية، تقييم المؤهلات".
شهادة إتمام الدراسة الابتدائية الراقية الفرنسية. في ظل قرار وزير التنمية الإدارية 83 لسنة 1975 الصادر نفاذاً للقانون 11 لسنة 1975، تقييمها كشهادة متوسطة تتيح لحامليها شغل وظيفة من الفئة (180 – 360 جم). لا محل للتفرقة بين شهادتي الابتدائية الراقية المصرية والفرنسية. علة ذلك.

-----------------
مؤدى نص المادتين الخامسة والسابعة من القانون 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين بالدولة والقطاع العام إن هذا القانون ناط بالوزير المختص بالتنمية الإدارية سلطة إصدار قرارات ببيان الشهادات والمؤهلات الدراسية المشار إليها ومستواها المالي ومدة الأقدمية الإضافية المقررة طبقاً للقواعد المنصوص عليها في المادتين الخامسة والسادسة من ذات القانون وكان الوزير المختص بالتنمية الإدارية قد أصدر القرار رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية تنفيذاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 المذكور وكان مفاد نص المادة السابعة من ذلك القرار أن وزير التنمية الإدارية وهو الجهة المنوط بها إصدار القرارات ببيان الشهادات والمؤهلات الدراسية التي توقف منحها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه - في 31/ 12/ 1974 - قد اعتمد في البند (28) من المادة السابعة من قراره الرقيم 83 لسنة 1975 الشهادة الابتدائية الراقية (شهادة إتمام الدراسة الابتدائية الراقية) - على إطلاقها ودون تخصيص - كشهادة متوسطة تتيح لحاملها صلاحية التعيين في وظائف الفئة المالية (180 - 360 جم) وهو ما يفيد شمول هذا البند لكل من شهادتي الابتدائية والابتدائية الفرنسية على حد سواء، خاصة وإن الأخيرة لم ترد بذاتها في أي موقع آخر من القرار، فتكون الشهادة الابتدائية الراقية الفرنسية (شهادة إتمام الدراسة الابتدائية الراقية الفرنسية) من بين الشهادات والمؤهلات الدراسية المتوسطة التي اعتمدتها المادة 7/ 28 من هذا القرار للتعيين في وظائف الفئة (180 - 360 جم)، ومما يؤكد هذا النظر إن القرار المذكور عندما حدد المؤهلات الأقل من المتوسط في المادة الثامنة منه نص في البندين 13، 19 منها على اعتبار الشهادة الابتدائية والشهادة الابتدائية الفرنسية (وشهادة إتمام الدراسة الابتدائية على نظام المناهج الفرنسية) من المؤهلات الأقل من المتوسطة مما يفيد أنه ساوى بينهما فلا يكون ثمة محل للتفرقة بين شهادتي الابتدائية الراقية المصرية والفرنسية واعتبار الثانية دون الأولى مؤهلاً أقل من المتوسط ولو قصد القرار هذه التفرقة لكان قد أورد الشهادة الابتدائية الراقية الفرنسية ضمن المؤهلات التي عددتها المادة الثامنة باعتبارها مؤهلاً أقل من المتوسط.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1463 لسنة 1977 عمال كلي جنوب القاهرة على البنك المطعون ضده انتهى فيها إلى طلب الحكم بأحقيته في التسوية على أساس الجدول الثاني الملحق بالقانون رقم 11 لسنة 1975 مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقال بياناً للدعوى إنه يعمل لدى المطعون ضده وحاصل على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية الراقية في يونيو سنة 1942 ورغم أن هذا المؤهل من المؤهلات المتوسطة إلا أن البنك اعتبره مؤهلاً أقل من المتوسط عند تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 ولما كان يحق له اعتبار مؤهله من بين المؤهلات المتوسطة طبقاً للقرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 75 فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت برفض دعواه. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد برقم 742 لسنة 96 قضائية وبتاريخ 24/ 11/ 1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وبياناً لذلك يقول إن القانون رقم 11 لسنة 1975 بعد أن حدد المستوى المالي للشهادات التي توقف منحها عهد إلى وزير التنمية الإدارية بإصدار القرار الخاص ببيان المؤهلات الدراسية المشار إليها وقد أصدر قراره رقم 83 لسنة 1975 والذي اعتبر في المادة السابعة منه مؤهل الطاعن - الابتدائية الراقية - من بين المؤهلات المتوسطة (180 - 360 جنيهاً سنوياً)، إلا أن الحكم اعتبره مؤهلاً أقل من المتوسط على سند من القول بأن الشهادة المعنية بالمادة السابعة هي الابتدائية الراقية المرية وليست الابتدائية الراقية الفرنسية في حين أن المشرع أطلق عبارة الابتدائية الراقية بما يفيد أنه قصد كليهما معاً وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك لأنه لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن صحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام تنص على أن "يحدد المستوى المالي والأقدمية للحاصلين على المؤهلات الدراسية على النحو الآتي:.... (ج) الفئة (180 - 360) لحملة الشهادات الدراسية المتوسطة التي توقف منحها وكانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها..." ونصت المادة السابعة على أن: "مع مراعاة أحكام المادة (12) من هذا القانون يصدر ببيان المؤهلات الدراسية المشار إليها مع بيان مستواها المالي ومدة الأقدمية الإضافية المقررة لها وذلك طبقاً للقواعد المنصوص عليها في المادتين (5)، (6) قرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية...." وهو ما مؤداه أن القانون رقم 11 لسنة 1975 سالف الذكر ناط بالوزير المختص بالتنمية الإدارية سلطة إصدار قرارات ببيان الشهادات والمؤهلات الدراسية المشار إليها ومستواها المالي ومدة الأقدمية الإضافية المقررة طبقاً للقواعد المنصوص عليها في المادتين 5، 6 من ذات القانون وكان الوزير المختص بالتنمية الإدارية قد أصدر القرار رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية تنفيذاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 المذكور ونصت المادة السابعة من هذا القرار على أن "تعتمد الشهادات والمؤهلات الدراسية المتوسطة الآتي ذكرها فيما يلي والتي توقف منحها وكانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات على الأقل بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها للتعين في وظائف الفئة (180 - 360) (1)..... (28) الشهادة الابتدائية الراقية (إتمام الدراسة الابتدائية الراقية)... "مما مفاده أن وزير التنمية الإدارية وهو الجهة المنوط بها إصدار القرارات ببيان الشهادات والمؤهلات الدراسية التي توقف منحها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه - في 31/ 12/ 1974 - قد اعتمد في البند (28) من المادة السابعة من قراره الرقيم 83 لسنة 1975 الشهادة الابتدائية الراقية (شهادة إتمام الدراسة الابتدائية الراقية) - على إطلاقها ودون تخصيص - كشهادة متوسطة تتيح لحاملها صلاحية التعيين في وظائف الفئة المالية (180 - 360) وهو ما يفيد شمول هذا البند لكل من شهادتي الابتدائية والابتدائية الفرنسية على حد سواء، خاصة وأن الأخيرة لم ترد بذاتها في أي موقع آخر من القرار، فتكون الشهادة الابتدائية الراقية الفرنسية (شهادة إتمام الدراسة الابتدائية الراقية الفرنسية) من بين الشهادات والمؤهلات الدراسية المتوسطة التي اعتمدتها المادة 7/ 28 من هذا القرار للتعيين في وظائف الفئة (180 - 360)، ومما يؤكد هذا النظر أن القرار المذكور عندما حدد المؤهلات الأقل من المتوسطة في المادة الثامنة منه نص في البندين 13، 19 منها على اعتبار الشهادة الابتدائية والشهادة الابتدائية الفرنسية (شهادة إتمام الدراسة الابتدائية على نظام المناهج الفرنسية) من المؤهلات الأقل من المتوسطة مما يفيد أنه ساوى بينهما، فلا يكون ثمة محل للتفرقة بين شهادتي الابتدائية الراقية والمصرية والفرنسية واعتبار الثانية دون الأولى مؤهلاً أقل من المتوسط ولو قصد القرار هذه التفرقة لكان قد أورد الشهادة الابتدائية الراقية الفرنسية ضمن المؤهلات التي عددتها المادة الثامنة باعتبارها مؤهلاً أقل من المتوسط، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه بغير ما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 892 لسنة 47 ق جلسة 24 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 173 ص 932

جلسة 24 من مارس سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد صدقي العصار.. نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فودة، عبد الحميد المنفلوطي، منير عبد المجيد وعبد المنعم بركة.

-----------------

(173)
الطعن رقم 892 لسنة 47 القضائية

(1) بيع "فوائد الثمن". فوائد "الفوائد التأخيرية".
استحقاق البائع للفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن. مناطه. م 458 مدني. إعمال الحكم لاتفاق طرفي البيع بالتزام المشتري بدفع الفوائد مع باقي الثمن للدائن المرتهن دون استنزال الريع. خطأ.
(2) تقادم "الدفع بالتقادم". بيع "التزامات البائع والمشتري". فوائد. محكمة الموضوع.
الدفع بالتقادم رخصة للمدين. وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع. تمسك البائع بتقادم حق المشتري في الثمار، لا عبرة بالتزام المشتري بالفوائد عن ذات الفترة، طالما لم يتمسك بتقادمها.
(3) بيع "دعوى صحة التعاقد" "التزامات البائع، ثمار المبيع". تقادم "وقف التقادم".
ثمار المبيع. للمشتري منذ انعقاد العقد طالما أن التزام البائع بالتسليم غير مؤجل. دعوى المشتري بصحيفة ونفاذ التعاقد. لا أثر لها على تقادم المطالبة بالثمار. علة ذلك.

------------------
1 - إذ تنص الفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدني على عدم أحقية البائع في الفوائد القانونية عن الثمن إلا إذا أعذر المشتري أو إذا سلم الشيء المبيع، وكان هذا الشيء قابلاً أن ينتج ثمرات أن إيرادات أخرى، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره، وكان الثابت من مطالعة عقد البيع أنه قد ورد به أن الثمن الباقي وقدره سبعمائة جنيهاً يلتزم الطاعن بدفعه إلى الدائن المرتهن على أربع سنوات طبقاً لعقد الرهن الرسمي الصادر من المطعون عليه إلى الدائن المرتهن، ويلتزم البائع بدفع هذه الأقساط والفوائد بواقع 5% سنوياً بحيث لو تأخر في دفع قسط من مبلغ الرهن يحل سداد الأقساط الأخرى، وكان مؤدى هذا أن هناك اتفاقاً ملزماً للطرفين بشأن مبدأ استحقاق فوائد الثمن وسعر الفائدة وبدء سريانها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه إذ أعمل مضمون هذا الاتفاق في حدود العلاقة بين الطاعن والمطعون عليه، والتي تكون فيها فوائد الثمن مقابل ثمار المبيع، دون أن يعرض لأحكام الرهن الحيازي، استناداً إلى أنه لا يوجد ثمة اتفاق بين البائع أو المشتري، أو نص قانوني يقضي باستنزال الريع من مؤخر الثمن فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
2 - إذ كان التقادم رخصة للمدين بطلب الإعفاء من الالتزام وكان المطعون عليه - المدين بالثمار - قد تمسك بتقادم الحق في المطالبة بالثمار التي انقضى على استحقاقها خمس عشرة سنة، وقد استجاب الحكم المطعون فيه لهذا الدفع، وقضى بتقادم الحق في المطالبة بها، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه الطاعن من أن المطعون عليه قد حصل على فوائد الثمن عن تلك الفترة، وأنه بهذا يكون قد جمع بين ثمرة البدلين، وهما فوائد مؤجل الثمن وثمار المبيع، ذلك أن التقادم رخصة شرعت لمصلحة المدين، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بتقادم حق المطعون عليه في فوائد الثمن، فلا على المحكمة إن قضت بالفوائد عن تلك الفترة.
3 - انتهاء الحكم المطعون في إلى أن الدعويين المرفوعين من الطاعن بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع لا أثر لهما على سريان مدة التقادم، صحيح في القانون، ذلك أن النزاع في دعوى صحة التعاقد يدور حول المطالبة بتنفيذ التزام البائع تنفيذاً عينياً بنقل الملكية إلى المشتري ولا ينصرف إلى حق المشتري في المطالبة بثمار المبيع من وقت انعقاد البيع طالما أن التزام البائع بالتسليم غير مؤجل، يستوي أن تكون قد انتقلت إلى المشتري أو تراخي انتقالها إلى وقت لاحق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 112 سنة 1974 مدني بنها الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون عليه بأن يؤدي له مبلغ 900 ج وقال شرحاً للدعوى أنه قد اشترى من المطعون عليه قطعة أرض مساحتها - 7 ط - 1 ف بزمام كفر النخلة مركز طوخ لقاء ثمن قدره 580 مليم 1205 ج، سدد منه مبلغ 505.580 جنيه، وبقى في ذمته مبلغ 700 جنيه التزم بأن يدفعها على أقساط للدائن المرتهن للعين. وأن المطعون عليه كان قد أقام دعوى فسخ لعدم وفائه بباقي الثمن إلى الدائن المرتهن، وقضى له بفسخ هذا العقد، غير أن الطاعن عاد وعرض باقي الثمن، ورفع دعوى صحة ونفاذ هذا العقد وضمت كل من دعوى الفسخ وصحة ونفاذ العقد، وحكمت المحكمة بصحة ونفاذ العقد ورفض دعوى الفسخ، وتأيد هذا الحكم استئنافياً وتم تسجيله في 15/ 4/ 1969 برقم 1009، وإذا امتنع المطعون عليه على الرغم من ذلك عن تسليم الأرض المبيعة منذ تاريخ الشراء حتى التسليم الرسمي في 26/ 3/ 1968، فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان, وهو قيمة الريع عن حرمانه من الانتفاع بها من وقت بيعها حتى تسليمها - وبتاريخ 11/ 2/ 1965 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء للانتقال إلى أرض النزاع وتقدير ريعها في المدة من تاريخ الشراء الحاصل في 13/ 6/ 1952 حتى التسليم الحاصل في 26/ 3/ 1968، وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وحكمت بتاريخ 15/ 6/ 1976 بإلزام المطعون عليه بأن يؤدي للطاعن مبلغ 548 مليم و1380 جنيه، استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 270 س 9 ق مأمورية بنها، كما استأنفه الطاعن فرعياً بالاستئناف رقم 294 س 9 ق مأمورية بنها. وبتاريخ 12/ 4/ 1977 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المطعون عليه بأن يؤدي للطاعن مبلغ 712 م 795 ج، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة, فرأت أنه جدير بالنظر, وحددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول، أن الحكم أجرى حساب الفوائد جملة، بأن حدد المبلغ المتبقي من الثمن, وأجرى عليه حساب الفائدة بالسعر المتفق عليه، وهو 5% دون مراعاة تطبيق أحكام الرهن الحيازي التي تقضي باستهلاك الدين بقدر ما ينتج من الريع بعد خصم الفوائد، وأن يتم ذلك سنة بسنة فور ظهور الريع على ما تقضي به المادة 104 من القانون المدني وهي قاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام، ويستمر الوضع كذلك حتى يستهلك الدين باقي الثمن من غلة العقار المبيع، ولا يجدي الحكم إعراضه عن هذه القاعدة بأنه ليس ثمة لاتفاق على إجراء هذا الاستهلاك أو نص قانوني يوجبه في شأن الدين وأن القول بأن البائع يعد وكيلاً عن المشتري في استثمار الأرض المبيعة، فهو تصور لم يقل به الطاعن مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدني تنص على أنه"لا حق للبائع في الفوائد القانونية عن الثمن إلا إذا أعذر المشتري, أو إذا سلم الشيء المبيع، وكان هذا الشيء قابلاً أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى، هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره"، وكان الثابت من مطالعة عقد البيع أنه قد ورد به أن الثمن الباقي وقدره 700 ج يلتزم الطاعن بدفعه إلى...... على أربع سنوات طبقاً لعقد الرهن الرسمي الصادر من المطعون عليه إلى الدائن المرتهن، ويلتزم الطاعن بدفع هذه الأقساط والفوائد بواقع 5% سنوياً بحيث لو تأخر في دفع قسط من مبلغ الرهن يحل سداد الأقساط الأخرى، وكان مؤدى ذلك أن هناك اتفاقاً ملزماً للطرفين في شأن مبدأ استحقاق فوائد الثمن, وسعر الفائدة, وبدء سريانها، لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه, إذ أعمل مضمون هذا الاتفاق في صدد العلاقة بين الطاعن والمطعون عليه، والتي تكون فيها فوائد الثمن مقابل ثمار البيع، دون أن يعرض لأحكام الرهن الحيازي استناداً إلى أنه لا يوجد ثمة اتفاق بين البائع والمشتري، أو نص قانوني يقضي باستنزال الريع من مؤخر الثمن. فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ومن ثم يكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
حيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم المطعون فيه حينما قبل الدفع بتقادم الحق في المطالبة بالريع من تاريخ العقد في 13/ 6/ 1952 حتى 12/ 9/ 1959 لمرور أكثر من خمسة عشر عاماً على المطالبة بينما أعطى في تلك المدة فوائد عن مؤجل الثمن وبذلك يكون المطعون عليه قد جمع في تلك المدة بين ثمرة البدلين وهما فوائد مؤجل الثمن وريع الأرض، والأصل أن للمشتري ثمار ملكه من يوم العقد وللبائع فوائد مؤجل الثمن وتم المقاصة من تلقاء نفسها وبقوة القانون فيهما، وفي هذه الحالة، يعتبر البائع وكيلاً عن المشتري في استغلال الأرض المبيعة، فلا يسري التقادم إلا من تاريخ انتهاء الوكالة في سنة 1968 بمقتضى محضر التسليم الرسمي، وإذ كانت الدعوى قد رفعت سنة 1974 فإنها لم تتقادم حتى الآن وقد أنكر المطعون عليه على الطاعن حقه حين نظر الدعوى رقم 193 سنة 1965 مدني بنها الابتدائية التي أقامها الطاعن بصحة ونفاذ عقد البيع وقضت المحكمة بجلسة 27/ 12/ 1966 برفضها، فلم يستطع المطالبة بالرعي بعد الحكم برفض دعواه، مما يعتبر مانعاً قانونياً للمطالبة طبقاً للمادة 382 من القانون المدني، وكان يجب عليه أن ينتظر حتى يفصل في دعواه اللاحقة رقم 71 لسنة 1967 بنها الابتدائية التي يطلب فيها للمرة الثانية صحة ونفاذ عقد البيع، فما كان يسوغ له المطالبة بالريع إلا من ذلك التاريخ، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان التقادم رخصة للمدين بطلب الإعفاء من الالتزام, وكان المطعون عليه - المدين بالثمار - إذ تمسك بتقادم الحق في المطالبة بها عن المدة من 13/ 6/ 1952 حتى 2/ 9/ سنة 1959 على أساس أن صحيفة الدعوى الابتدائية أودعت قلم كتاب المحكمة في 3/ 9/ 1974، وقد استجاب الحكم المطعون فيه لهذا الدفع وقضى بتقادم الثمار المستحقة عن تلك الفترة فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ولا يغير من ذلك, ما ذهب إليه الطاعن من أن المطعون عليه قد حصل على فوائد الثمن عن تلك الفترة، وإنه بهذا يكون قد جمع بين ثمرة البدلين، وهما فوائد مؤجل الثمن وثمار المبيع، ذلك أن التقادم رخصة شرعت لمصلحة المدين، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بتقادم حق المطعون عليه في فوائد الثمن، فلا على المحكمة إن قضت بالفوائد عن تلك الفترة - وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى الدعويين رقمي 193 لسنة 1965، 71 لسنة 1967 مدني بنها الابتدائية المرفوعتين من الطاعن بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع لا أثر لهما على سريان مدة التقادم وهو من الحكم صحيح في القانون، ذلك أن النزاع في دعوى صحة التعاقد يدور حول المطالبة بتنفيذ التزام البائع تنفيذاً عينياً بنقل الملكية إلى المشتري, ولا ينصرف إلى حق المشتري في المطالبة بثمار المبيع من وقت انعقاد البيع طالما أن التزام البائع بالتسليم غير مؤجل، يستوي أن تكون الملكية قد انتقلت إلى المشتري أو تراخى انتقالها إلى وقت لاحق, وإذ كانت العلاقة بين الطاعن والمطعون عليه يحكمها عقد البيع فلا يسوغ ما تمسك به الطاعن من أن المطعون عليه يعد وكيلاً عنه في استغلال العين المبيعة، وهو يمتنع معه القول بوجود مانع يتعذر معه سريان التقادم ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم، يتعين رفض الطعن.

الاثنين، 4 سبتمبر 2023

الطعن 1241 لسنة 47 ق جلسة 24 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 172 ص 927

جلسة 24 من مارس سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد صدقي العصار. نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الحميد المنفلوطي، منير عبد الحميد، محمد إبراهيم خليل وعبد المنعم بركة.

---------------

(172)
الطعن رقم 1241 لسنة 47 القضائية

(1، 2) ملكية "بناء الشريك على الشيوع". شيوع. التصاق.
(1) إقامة الشريك على الشيوع بناء على جزء من الأرض الشائعة. تجاوزه الحصة المملوكة له. اعتباره بانياً في ملك غيره.
(2) إقامة مالك النصف على الشيوع بناء على كامل الأرض دون رضاء الشريك الآخر. اعتباره بانياً سيء النية بالنسبة للقدر الزائد. للشريك الآخر الحق في استبقاء نصف البناء مقابل دفع قيمة مستحق الإزالة، م 924 مدني.

---------------
1 - لئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن لكل من الشركاء على الشيوع حق ملكية حقيقية في حصته الشائعة، وأنه إذا تمكن أحدهم من البناء على جزء من العقار الشائع، فإنه لا يعد بانياً في ملك غيره، وكل ما للشريك الآخر أن يطالب من أقام البناء بقسمة العقار المملوك لهما على الشيوع، ثم يرتب حقه على ما يظهر من نتيجة القسمة، إلا أن مناط ذلك أن يكون القدر الذي بني عليه معادلاً لنصيبه، فيه فإذا جاوزه، اعتبر بانياً في ملك غيره بالنسبة لما أقامه على ما يجاوز حصته فيه.
2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن شريك على الشيوع في أرض النزاع مع المطعون عليها وبحق النصف لكل منهما، وأنه لم يقم بالبناء على حصته من العقار تعادل نصيبه فيه، بل أقام البناء على كامل الأرض المملوكة له والمطعون عليها مع علمه بذلك ورغم إنذارها له وطلبها منه وقف البناء لإقامته على الأرض المملوكة لها، ولم يأخذ الحكم المطعون فيه بشهادة شاهديه من أنه قام البناء بموافقة المطعون عليها، فإن ما انتهى إليه الحكم من اعتبار الطاعن بانياً سيء النية على أرض المطعون عليها وأنه يحق لها وطبقاً للمادة 924 من القانون المدني استبقاء نصف البناء على أن تدفع قيمته مستحق الإزالة إعمالاً لإحكام الالتصاق، لا يكون مخالفة للقانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 6068 لسنة 1969 القاهرة الابتدائية بطلب إزالة المباني المقامة على حصتها الموضحة بصحيفة الدعوى، وقالت شرحاً لها، أنها كانت تمتلك وأخرى العقار 29 عطفة المشارقة مناصفة بينهما باعتبارهما محكرين، وبعد هدم المنزل وإنهاء الحكر اشترت كل منهما نصف الأرض. باعت شريكتها حصتها إلى آخر باعها إلى الطاعن الذي أقام بناء على الأرض كلها رغم اعتراضها وإنذارها إياه، وبتاريخ 11/ 3/ 1975 طلبت احتياطياً باستبقاء المباني المقامة على حصتها على أن تدفع قيمتها مستحقة الإزالة، وبتاريخ 18/ 3/ 1975 حكمت المحكمة بإزالة المباني المقامة على الحصة المطعون عليها، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1642 سنة 92 ق. وبتاريخ 21/ 6/ 1977 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى استبقاء المنشآت محل النزاع مناصفة بين الطاعن والمطعون عليها على أن تدفع الأخيرة قيمتها مستحقة الإزالة وقدرها 240 جنيه، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة, فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة, لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على سند من المادة 924/ 1 من القانون المدني، باعتبار أن الطاعن أقام بمواد من عند منشآت على أرض يعلم أنها مملوكة للمطعون عليها دون رضاها، وأنه يحق للأخيرة أن تطلب إزالة المنشآت على نفقة الطاعن مع التعويض أو استبقائها مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة، وهو من الحكم المطعون فيه خطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه وقد اتضح لمحكمة الموضوع أنه مالك على الشيوع، ما كان لها أن تعمل أحكام الالتصاق، لأن مقتضى الملكية الشائعة استبعاد كونه من الغير، والتزام المطعون عليها - بعد موافقتها على قيام الطاعن بالبناء - بأداء قيمة نصيبها فيه بنسبة حصتها في الأرض الشائعة.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه وإن كان المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن لكل من الشركاء على الشيوع حق ملكية حقيقية في حصته الشائعة، وأنه إذا تمكن أحدهم من البناء على جزء من العقار الشائع، فإنه لا يعد بانياً في ملك غيره، وكل ما للشريك الآخر أن يطالب من أقام البناء بقسمة العقار المملوك لهما على الشيوع، ثم يرتب حقه على ما يظهر من نتيجة القسمة، إلا أن مناط ذلك أن يكون القدر الذي بني عليه معادلاً لنصيبه فيه, فإذا جاوزه، اعتبر بانياً في ملك غيره بالنسبة لما أقامه على ما يجاوز حصته فيه. وإذ كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن شريك على الشيوع في أرض النزاع مع المطعون عليها ويحق النصف لكل منهما، وأنه لم يقم بالبناء على حصة من العقار تعادل نصيبه فيه، بل أقام البناء على كامل الأرض المملوكة له والمطعون عليها مع علمه بذلك ورغم إنذارها له بتاريخ 12/ 1/ 1969 وطلبها منه وقف البناء لإقامته على الأرض المملوكة لها، ولم يأخذ الحكم المطعون فيه بشهادة شاهديه من أنه أقام البناء بموافقة المطعون عليها، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من اعتبار الطاعن بانياً سيء النية على أرض المطعون عليها وأنه يحق لها وطبقاً للمادة 924 من القانون المدني استبقاء نصف البناء على أن تدفع قيمته مستحق الإزالة إعمالاً لأحكام الالتصاق، لا يكون مخالفاً للقانون، ويكون النعي عليه بذلك في غير محله.
وحيث إن حاصل النعي بالأسباب الثلاثة الأخيرة الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول الطاعن أنه طلب ندب خبير آخر لأن الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة، جاءت تقديراته على وجه محل لا يمثل القيمة الفعلية للبناء، غير أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الطلب مع ما أبدى أمام محكمة الاستئناف من أقوال من جانب طرفي الدعوى، واعتنقت تقرير الخبير وتقديره، كما دمغه الحكم بسوء النية دون أن يوضح سنداً لذلك إلا ما جاء بتقرير الخبير ودون أن يشير إلى ما جرى من استجواب وتحقيق.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالاستجابة لطلب ندب خبير آخر في الدعوى متى كانت قد وجدت في تقرير الخبير، السابق ندبه، وفي أوراق الدعوى وعناصرها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها، وهي ليست ملزمة بالرد استقلالاً على المطاعن الموجهة إلى تقرير الخبير ما دامت قد رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ به لاقتناعها بصحة ما جاء به لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليها - إذ كان ذلك وكان البين من أسباب الحكم المستأنف التي أخذ بها الحكم المطعون فيه أنه بحث سوء نية الطاعن في إقامة البناء على قطعة الأرض موضوع النزاع، ووجد في تقرير الخبير وأوراق الدعوى ما يكفي لاقتناعه بما خلص إليه في هذا الخصوص ولم تر المحكمة الاستئنافية في التحقيقات التي أجرتها ما يغير عقيدتها، وكان ما حصله الحكم المطعون فيه، له أصله الثابت في الأوراق وقد أقام قضاءه على أسباب سائغة كافية لحمله، فإن النعي عليه بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب يكون في غير محله.
لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 602 لسنة 50 ق جلسة 24 /3 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 98 ص 458

جلسة 24 من مارس سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: سعيد صقر، عبد المنعم بركة، طلعت أمين صادق وعبد الفتاح عوض.

-----------------

(98)
الطعن رقم 602 لسنة 50 القضائية

(1 - 2 - 3) عمل "تسوية حالة العاملين". قانون "نطاق تطبيق القانون". موظفون.
(1) ترقية العامل لفئة ثالثة وفقاً لأحكام القانون 11 لسنة 1975 المعدل بالقانون 23 لسنة 1977. حقه في الخيار بين أن يطالب بها إما على أساس المادتين 15 و17 من القانون المشار إليه، أو بالتسوية وفقاً لأحكام المادة 14 منه إذا كان يخضع للتسوية المقررة بالقانون 35 لسنة 1967. عدم جواز الجمع بين حكم الترقية والاستفادة بالتسوية.
(2) تسوية حالة العاملين بالدولة من حملة المؤهلات العلمية وفقاً للمادتين الثانية والرابعة من القانون 35 لسنة 1967. مجال تطبيقها المعينون على درجات أو فئات أدنى من الدرجات المقررة لمؤهلاتهم العلمية وفقاً لمرسوم 6 أغسطس سنة 1953، والمعينين على اعتمادات الأجور والمكافآت الشاملة والمعينين الذين حصلوا على درجات وفئات مؤهلاتهم بالترقية أو بإعادة التعيين دون تعديل أقدمياتهم. اعتبار أقدمياتهم من تاريخ دخولهم الخدمة أو تاريخ حصولهم على مؤهلاتهم أيهما أقرب.
(3) العاملون الذين يسري في شأنهم القانون 35 لسنة 1967. تسوية حالاتهم من تاريخ دخولهم الخدمة أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب أسوة بزملائهم. عدم اعتبار من شملهم تطبيقه زميلاً في مفهوم المادة 14 من القانون 11 لسنة 1975.
(4) حكم "تسبيب الحكم". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
إقامة المحكمة قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. عدم التزامها بتعقب كل حجج الخصوم. النعي عليه بذلك جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

-----------------
1 - مفاد نص المادة الثانية من القانون 11 لسنة 1975 وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون، أن "الفقرة (و) حظرت الجمع بين الترقية طبقاً لأحكام المادة (13) المتعلقة بترقية حملة المؤهلات العليا... أو تسوية الحالة طبقاً للمادة (14) المتعلقة بالعاملين الذين يسري في شأنهم القانون رقم 35 لسنة 1967 والترقية - سواء بصفة حتمية أو جوازية بالتطبيق لأحكام المادتين (15)، (17)، إذا كان يترتب على ذلك ترقية العامل إلى أعلى من فئتين تاليتين للفئة التي يشغلها - وقد قصد بذلك إزالة الشبهة في خضوع التسوية والترقية طبقاً للمادتين (13) و(14) وذلك التزاماً للقاعدة العامة التي التزمها المشرع وهي عدم جواز ترقية العامل بناء على أحكامه وأحكام الرسوب الوظيفي إلى أكثر من فئتين تاليتين عن الفئة التي يشغلها ومع ذلك فقد ترك للعامل الخيار الحصول على هاتين الفئتين إذا توافرت فيه شروط استحقاقهما طبقاً للمادة (13) أو (14) وطبقاً لأحكام المادتين (15)، (17) أو أي من هاتين المادتين على النحو الأفضل له...." وهو ما يعني - أنه وإن كان يحق للعامل الترقية لثالث فئة بالتعديل الحاصل بالقانون رقم 23 لسنة 1977 - فإنه بالخيار للحصول على هذه الفئات المالية بين أن يطالب بها على أساس الترقية إعمالاً للمادتين (15)، (17) من القانون رقم 11 لسنة 1975 أو على أساس التسوية إعمالاً لأحكام المادة (14) منه إذا كانت تسري عليه التسوية المقررة بالقانون رقم 35 لسنة 1967، وبغير أن يجمع بين حكم الترقية والاستفادة بالتسوية، بل إن النص في المادة (14) من القانون 11 لسنة 1975 يؤكد أن العامل يخير بين طلب الترقية إعمالاً لأحكام القانون المذكور أو تسوية حالته طبقاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 أيهما أفضل له، ولا يحق له بحال من الأحوال أن يجمع بين الترقية والتسوية كما يؤكده ما أوردته المذكرة الإيضاحية في هذا الصدد من أن تنفيذ التسوية بالقانون رقم 35 لسنة 1967 المشار إليه تتقيد بصفة خاصة بالحكم الوارد في الفقرة (و) من المادة الثانية من قانون الإصدار سالف الذكر.
2 - مفاد نص المادتين الثانية والرابعة من القانون 35 لسنة 1967 بشأن تسوية حالات بعض العاملين بالدولة، يدل على أن هذا القانون إنما يسري على العاملين المعينين في درجات أو فئات أدنى من الدرجات التي قررها لمؤهلاتهم العلمية المرسوم الصادر في 6/ 8/ 1953، وكذلك العاملين المعينين على اعتمادات الأجور والمكافآت الشاملة، والعاملين الذين سبق حصولهم على الدرجات والفئات المقررة لمؤهلاتهم بطريق الترقية من الدرجة الأدنى أو بإعادة التعيين ولم تسمح قواعد ضم مدد العمل السابقة بتعديل أقدمياتهم، ممن ارتأى المشرع - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - إعمال قواعد المساواة بينهم وبين من لم يوضع بعد في الدرجة وذلك باعتبار أقدمياتهم من تاريخ دخولهم الخدمة أو من تاريخ حصولهم على مؤهلاتهم أيهما أقرب.
3 - لما كان من شروط انطباق القانون رقم 35 لسنة 1967 تساوى حالة العامل الذي يطالب بأحكامه مع زميله المقارن به من حيث تاريخ دخول الخدمة أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب، وأن يكون المقارن به ممن لم يشملهم مجال انطباق القانون رقم 35 لسنة 1967، وفي حالة وظيفية أفضل منه تسوغ طلبه المساواة به، وهو ما قصد المشرع تحقيقه، لما كان ذلك وكان واقع الدعوى الذي سجله الحكم المطعون فيه أن..... - زميل الطاعن - سبق تسوية حالته بالقانون رقم 35 لسنة 1967 فلا تصدق عليه بهذه المثابة صفة الزميل في معنى المادة 14 من قانون تصحيح العاملين المنوه عنه، وكان لا يحق للطاعن - وقد سرى في شأنه القانون رقم 35 لسنة 1967 - الجمع بين أحكام التسوية المادة (14) من القانون رقم 11 لسنة 1975 - حتى لو توافرت شروط انطباقها - وبين الترقية بالمادتين (15) و(17) منه، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فيما انتهى إليه من قضاء، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
4 - لا تثريب على محكمة الموضوع إذا لم تتعقب كل حجة من الحجج التي ساقها الطاعن في دفاعه، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمل قضائها، وإذ كان الحكم قد انتهى صحيحاً في قضائه برفض طلب الطاعن، ومن ثم فإن هذا النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة بعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 113 سنة 1978 عمال كلي جنوب القاهرة على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بأحقيته الدرجة المالية الرابعة من 31/ 12/ 1976 بأجر شهري 52 جنيهاً والفروق المالية من 1/ 7/ 1975، وقال بياناً للدعوى إنه بعد حصوله على دبلوم السكرتارية المسبوقة بالثانوية العامة التحق بالعمل لدى المطعون ضدها من تاريخ 19/ 3/ 1963 وفي ظل العمل بأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 وتمت تسوية حالته إعمالاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 باعتباره بالدرجة المالية الثامنة وتنفيذاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 حصل على الفئة السادسة من 31/ 12/ 1972 بأجر شهر 43 جنيه و293 مليماً، ولما كان يحق له الترقية إلى الفئة الرابعة إعمالاً للقانون المذكور وبالمساواة مع زميله...... الذي التحق بالعمل لدى المطعون ضدها بتاريخ 24/ 4/ 1962 والذي تساوى معه في بداية التعيين بالفئة 180 - 360 المقررة لحملة المؤهلات المتوسطة، كما طبقت على حالتيهما أحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 فقد أقدم الدعوى بطلباته سالفة البيان. في 14/ 3/ 1978 ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 10/ 4/ 1979 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 804 سنة 96 قضائية وفي 16/ 1/ 1980، حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيانه يقول إن الحكم قضى برفض دعواه على أساس اختلاف حالته الوظيفية عن حالة زميله..... بمقولة أنه حاصل على مؤهل دبلوم السكرتارية وعين لدى المطعون ضدها على الدرجة الثامنة المكتبية بتاريخ 19/ 3/ 1963 حال أن زميله حاصل على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية عام 1961 وعين في 1/ 4/ 1962 بوظيفة ميكانيكي سيارات بالفئة السابعة الفنية، وذلك في حين أنه يتساوى مع زميله المذكور في المؤهل المتوسط لحصول كليهما على مدة دراسية واحدة قدرها خمس سنوات تالية لشهادة الابتدائية ويفضله الطاعن بسنة أقدمية افتراضية أمضاها في دبلوم السكرتارية، وقد سوى المشرع بينهما في تحديد المستوى المالي لهما - بالنص في المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بالفئة (180 - 360) لحملة الشهادات المتوسطة سواء أكان المؤهل شهادة الثانوية العامة أو الثانوية الصناعية، وبذلك يكون المذكور هو الزميل المعني بنص المادة الرابعة عشر من القانون المشار إليه، وقد توافرت شروط تطبيقها لسبق تسوية حالتهما الوظيفية معاً بالقانون رقم 35 لسنة 1967.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة الثانية من قانون إصدار القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام على أن: "ولا يجوز أن يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق...... (و) الجمع بين الترقية طبقاً لأحكام المادة (13) أو تسوية الحالة طبقاً للمادة (14) والترقية بمقتضى أحكام المادتين (15)، (17) إذا كان يترتب على ذلك خلال سنة مالية واحدة الترقية إلى أعلى من فئتين وظيفتين للفئة التي يشغلها العامل، ومع ذلك فللعامل الحق في الحدود السابقة في اختيار الترقية أو التسوية الأفضل له. "مفاده، وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون، أن" الفقرة (و) حظرت الجمع بين الترقية طبقاً لأحكام المادة (13) المتعلقة بترقية حملة المؤهلات العليا... أو تسوية الحالة طبقاً للمادة (14) المتعلقة بالعاملين الذي يسري في شأنهم القانون رقم 35 لسنة 1967 والترقية - سواء بصفة حتمية أو جوازية بالتطبيق لأحكام المادتين (15)، (17) إذا كان يترتب على ذلك ترقية العامل إلى أعلى من فئتين وظيفتين تاليتين للفئة التي يشغلها - وقد قصد بذلك إزالة الشبهة في خضوع التسوية والترقية طبقاً للمادتين (13)، (14) وذلك التزاماً للقاعدة العامة التي التزمها المشروع وهي عدم جواز ترقية العامل بناء على أحكامه وأحكام الرسوب الوظيفي إلى أكثر من فئتين تاليتين عن الفئة التي يشغلها ومع ذلك فقد ترك للعامل اختيار الحصول على هاتين الفئتين إذا توافرت فيه شروط استحقاقها طبقاً للمادة (13) أو (14) وطبقاً لأحكام المادتين (15)، (17) أو أي من هاتين المادتين على النحو الأفضل له...." وهو ما يعني - أنه وإن كان يحق للعامل الترقية لثالث فئة بالتعديل الحاصل بالقانون رقم 23 لسنة 1977 - فإنه بالخيار للحصول على هذه الفئات المالية بين أن يطالب بها على أساس الترقية إعمالاً للمادتين 15، 17 من القانون رقم 11 لسنة 1975 أو على أساس التسوية إعمالاً لأحكام المادة 14 منه إذا كانت تسري عليه التسوية المقررة بالقانون رقم 35 لسنة 1967، وبغير أن يجمع بين حكم الترقية والاستفادة بالتسوية، لما كان ذلك وكان النص وفي المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1967 بشأن تسوية حالات بعض العاملين بالدولة على أن "استثناء من أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، يوضع العاملون الحاصلون على مؤهلات دراسية، المعينون في درجات أو فئات أدنى من الدرجات المقررة لمؤهلاتهم وفقاً لمرسوم 6 من أغسطس سنة 1953، بتعيين المؤهلات العلمية التي يعتمد عليها للتعيين في الوظائف، وكذلك العاملون المعينون على اعتماد الأجور والمكافآت الشاملة في الدرجات المقررة لمؤهلاتهم وفقاً لهذا المرسوم، أو في الفئات المعادلة لها بالهيئات العامة...."، وبالنص في المادة الرابعة على أن "تعتبر أقدمية هؤلاء العاملين من تاريخ دخولهم الخدمة، أو من تاريخ حصولهم على هذه المؤهلات، أيهما أقرب...." يدل على أن هذا القانون إنما يسري على العاملين المعينين في درجات أو فئات أدنى من الدرجات التي قررها لمؤهلاتهم العلمية المرسوم الصادر في 6/ 8/ 1953، وكذلك العاملين المعينين على اعتمادات الأجور والمكافآت الشاملة والعاملين الذين سبق حصولهم على الدرجات والفئات المقررة لمؤهلاتهم بطريق الترقية من الدرجة الأدنى أو بإعادة التعيين ولم تسمح قواعد ضم مدد العمل السابقة بتعديل أقدمياتهم، ممن ارتأى المشرع - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - إعمال قواعد المساواة بينهم وبين من لم يوضع بعد في الدرجة، وذلك باعتبار أقدمياتهم من تاريخ دخولهم الخدمة أو من تاريخ حصولهم على مؤهلاتهم أيهما أقرب - وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 سالف البيان على أن: "تسوى حالة العاملين الذين يسري في شأنهم القانون رقم 35 لسنة 1967 بشأن تسوية حالات بعض العاملين بالدولة اعتباراً من تاريخ دخولهم الخدمة أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب على أساس تدرج مرتباتهم وعلاواتهم وترقياتهم كزملائهم المعينين في التاريخ المذكور. "إنما يؤكد النظر المتقدم من أن العامل يخير بين طلب الترقية إعمالاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 أو تسوية حالته طبقاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 أيهما أفضل له ولا يحق له بحال من الأحوال أن يجمع بين الترقية والتسوية، كما يؤكده ما أوردته المذكرة الإيضاحية في هذا الصدد من أن تنفيذ التسوية بالقانون رقم 35 لسنة 1967 المشار إليه تتقيد بصفة خاصة بالحكم الوارد في الفقرة (و) من المادة الثانية من قانون الإصدار سالف الذكر، لما كان ما تقدم وكان من شروط انطباق القانون رقم 35 لسنة 1967 تساوى حالة العامل الذي يطالب بأحكامه مع زميله المقارن به من حيث تاريخ دخول الخدمة أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب، وأن يكون المقارن به ممن لم يشملهم مجال انطباق القانون رقم 35 لسنة 1967، وفي حالة وظيفية أفضل منه تسوغ طلبه المساواة به وهو ما قصد المشرع تحقيقه، لما كان ذلك وكان واقع الدعوى الذي سجله الحكم المطعون فيه أن...... - زميل الطاعن - سبق تسوية حالته بالقانون رقم 35 لسنة 1967 فلاً تصدق عليه بهذه المثابة صفة الزميل في معنى المادة 14 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المنوه عنه وكان لا يحق للطاعن - وقد سرى في شأنه القانون رقم 35 لسنة 1967 - الجمع بين أحكام التسوية بالمادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 - حتى ولو توافرت شروط انطباقها وبين الترقية بالمادتين 15، 17 منه، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فيما انتهى إليه من قضاء واستبعد استفادة الطاعن بأحكام التسوية المذكورة، وأظهر أحقيته في الترقية للفئة السادسة اعتباراً من 31/ 12/ 1972 بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 - وفي غير الحالة المنصوص عليها في المادة 14 منه - وهو ما أجرته المطعون ضدها، وعدم أحقيته للفئة الرابعة في 31/ 12/ 1976 فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ويقول في بيانه أنه تقدم بمذكرة إلى الخبير المنتدب في الدعوى رداً على ما أثارته المطعون ضدها من أنها فرقت بينه وبين زميله المقارن به على أساس أنه يمارس عملاً فنياً في حين أن الطاعن عمله كتابي، وأوضح في تلك المذكرة أن العاملين الحاصلين على مؤهلات فنية أو غير فنية يقومون بأداء نفس العمل دون تفرقة بينهم إلا أن الحكم لم يرد على دفاعه الجوهري في هذا الشأن.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لا تثريب على محكمة الموضوع إذا لم تتعقب كل حجة من الحجج التي ساقها الطاعن في دفاعه، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمل قضائها، وإذ كان الحكم قد انتهى صحيحاً في قضائه برفض طلب الطاعن - وحسبما سلف بيانه في الرد على السبب الأول - ومن ثم فإن هذا النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1415 لسنة 50 ق جلسة 24 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 171 ص 920

جلسة 24 من مارس سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار محمد صدقي العصار. نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فوده، عبد الحميد المنفلوطي، عبد المنعم بركة وأحمد شلبي.

----------------

(171)
الطعن رقم 1415 لسنة 50 القضائية

(1، 2) "حقوق المستحكر". وقف. حيازة. ملكية "التقادم المكسب. تقادم.
(1) عقد الحكر. ماهيته. للمستحكر حق الانتفاع دون الرقبة. له التصرف في حق الحكر.
(2) وضع اليد على أرض الوقف بسبب التحكير. مؤقت. لا يكسب الملكية بالتقادم. إلا إذا تغيرت صفة الحيازة بفعل الغير أو بفعل من المستحكر يتضمن إنكاراً لحق المالك.

----------------
1 - من مقتضى عقد الحكر أن يتملك المستحكر حق الانتفاع بالأرض المحكرة بالبناء، أو الغراس بينما يحتفظ المحكر بملكية الرقبة المحكرة، كما أن للمستحكر أن يتصرف في حق الحكر بالبيع أو بغيره من التصرفات.
2 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن وضع اليد على أرض الوقف بسبب التحكير وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية بالتقادم مهما طالت مدته ولا يستطيع المستحكر - هو وورثته من بعده - أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته، ولا الأصل الذي تقوم عليه هذه الحيازة، ولا يجوز له أن يكسب الملكية بالتقادم إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير وإما بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يقترن تغيير نيته بفعل إيجابي ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة الفعلية ويدل دلالة جازمة على أنه مزمع إنكار الملكية على صاحبها والاستئثار بها دونه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2806 سنة 1975 مدني إسكندرية الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بأحقيته للمباني المقامة على الأرض المبينة بصحيفة الدعوى مقابل دفع أقل القيمتين باعتبارها مستحقة الإزالة أو البناء مع التسليم، وقال شرحاً لدعواه أنه حصل بتاريخ 27/ 5/ سنة 1975 على حكم من لجنة القسمة الثانية بوزارة الأوقاف في المادة رقم 616/ 1215 رسا عليه بموجبه مزاد قطعة الأرض سالفة البيان - المحتكرة لصالح المطعون عليهم - وقام بتسجيل ذلك الحكم في 21/ 8/ 1975 برقم 3252 إسكندرية فأصبح مالكاً لها دون المباني القديمة القائمة عليها، ولما كان الوقف الذي كان مقرراً على هذه الأرض قد انتهى عملاً بالمادة الثانية، من المرسوم بقانون رقم 180 سنة 1952 بشأن إلغاء نظام الوقف على غير الخيرات كما اعتبر الحكم المقرر عليها منتهياً كذلك تطبيقاً للمادة السابعة من ذات القانون, فقد أصبح من حقه طلب إزالة المباني القائمة على تلك الأرض التي آلت ملكيتها إليه، أو استيفائها مقابل دفع أقل القيمتين تطبيقاً لنص المادة 1010 من القانون المدني، ومن ثم فقد أقام دعواه بطلباته السالف ذكرها، دفع المطعون عليهم الدعوى بأنهم تملكوا هذه الأرض بعقد البيع المسجل سنة 1915 برقم 9304 وبوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية. وبتاريخ 30/ 5/ سنة 1972 و15/ 12/ 1977 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المأمورية المبينة بمنطوقها. وبعد أن أودع التقرير، واعترض عليه المطعون عليهم حكمت بتاريخ 6/ 4/ 1978 بندب ثلاثة خبراء أصحاب الدور في الجدول لمباشرة المأمورية المبينة بالحكمين السابقين، وبعد أن أودعوا تقريرهم حكمت بتاريخ 29/ 12/ 1979 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 843 سنة 35 ق إسكندرية، وبتاريخ 26/ 4/ 1980 حكمت المحكمة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم انتهى إلى أن وقف.... ليس له بموجب سند ملكيته سوى حق الحكر على الأرض موضوع النزاع بمقدار عشرين بارة لكل ذراع مربع، ومن ثم ليس له حق الملكية على الأرض المذكورة، وأن العقد المسجل في سنة 1915 تحت رقم 9304 الذي اشترى به مورث المطعون عليهم ورد على أرض مملوكة للبائع والبائعين له، وأنه لو صح أن الأرض محل التعامل موقوفة لانصب العقد على المنفعة دون الرقبة، واتفق فيه على جعل يناسب هذه المنفعة دون الاتفاق فيه على ثمن للمبيع، كما أن يد مورث المطعون عليهم على أرض النزاع قد بدأت منذ تاريخ عقد البيع باعتباره وورثته من بعده مالكين بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية رغم النص في العقد على ترتيب إيراد لوقف....... على هذه الأرض إذ أن مجرد اشتراط لمصلحة الغير وهو جهة الوقف المذكور وليس مقابل حكر لصالحه، في حين أنه قد بين في صحيفة الاستئناف أن الأرض موضوع النزاع قد آلت ملكيتها إلى المرحوم........ بطريق الشراء من الشيخ......... بالحجة الشرعية المسجلة بمحكمة إسكندرية الشرعية في سنة 1227 هـ برقم 118، وأنه أوقف تلك الأرض مع أعيان أخرى على نفسه ثم على ابنته........ بحجة الوقف الشرعية المسجلة بمحكمة إسكندرية الشرعية في سنة 1241 هـ برقم 478، والتي جعل الواقف لها فيها النظر على هذا الوقف بعد وفاته، فرتبت حق الحكر..... على الأرض المملوكة للوقف بمقتضى حجتي حكر الأولى مسجلة في سنة 1269 هـ برقم 155، والثانية مسجلة في سنة 1273 هـ برقم 276. وقد باع المستحكر...... العقارات القائمة على الأرض المحكرة إلى السيدة..... بوثيقة الشراء المؤرخة في 26 من المحرم سنة 1296 هو التي نص فيها على أن الأعيان المبيعة قائمة على أرض محكرة من وقف.....، وأن على المشترية دفع مقابل الحكر، ثم قالت عائشة خطابية - بما لها من حق التصرف في الحكر - بيع نصف تلك الأعيان إلى السيدين أحمد وسيد أحمد الشريف، وأوقفت النصف الآخر، ولما رأى أحد الشركاء في تلك الأملاك الشائعة هو....... قسمتها وفرزها وتجنيها وهي جميعاً قائمة على أرض محكرة، من وقف........ قام برفع دعوى قسمة انتهت ببيع تلك العقارات بحكم صدر من محكمة إسكندرية الأهلية في 27/ 6/ 1911 نص فيه على أن الأرض محكرة من وقف المرحوم أحمد قبودان خطاب، ثم باع....... جزاءاً من تلك الأعيان إلى السيد/ ........ بالعقد المسجل في 11/ 2/ 1913 برقم 7719، وباع هذا الأخير جزءاً من تلك الأعيان الآيلة إليه ضمن العقد السابق إلى مورث المطعون عليهم بالعقد المسجل في سنة 1915 برقم 9304 الذي أثبت فيه أن الأرض محملة بحكر لصالح وقف......... قدره عشرين بارة عن الذراع الواحد وأكد الطاعن في كل هذه الوقائع أن الأرض كانت باستمرار مملوكة لوقف..........، وأن كل التصرفات الواردة عليها كانت عن حق الحكر وعن المباني والغراس القائم عليها دون مساس بملكية الوقف لحق الرقبة على أرض النزاع، كما أن حق الحكر مما يجوز التصرف فيه بكافة أنواع التصرفات فيجري عليه البيع ويشترط تسجيله ومن ثم فدفع الثمن فيه لا يدل مطلقاً على أن البيع ينصب على الأرض دون حق الحكر المقرر عليها، ومن ثم فلا يدل على عدم ملكية جهة الوقف لأرض النزاع أو زوال ملكية الوقف عنها، فهو مقابل قانوني للتصرف في حق الحكر يلتزم به المستحكر في عقد بيع حق الحكر, كما أن تصريح عقد البيع المسجل الصادر إلى مورث المطعون عليهم بالتزام المشتري بدفع مقابل الحكم لجهة الوقف إقرار قانوني بملكية جهة الوقف لأرض النزاع، وقصر للعقد على بيع حق الحكر المقرر على الأرض المملوكة لجهة الوقف بحيث لا تملك المحكمة ولا المتعاقدان مع وضوح عبارة العقد الانحراف عنها إلى القول بأنها مجرد اشتراط لمصلحة الغير وهو جهة الوقف، ومن ثم يمتنع على مورث المطعون عليهم - وورثته من بعده - أن يكتسبوا ملكية أرض النزاع بالتقادم على حيازتهم خلاف سندهم تطبيقاً لنص المادة 972 من القانون المدني إلا إذا تغيرت صفة حيازتهم إنما بفعل الغير أو بفعل منهم يعتبر معارضة لحق المالك وهو ما لم يحصل وإذ لم يحط الحكم المطعون في بكل تلك الوقائع وبالمستندات السالف ذكرها والتي قدمها تأييد لدفاعه وأغفلها إغفالاً تاماً، وانحراف عن المعنى الواضح بعقد مورث المطعون عليه إلى معنى آخر لا يفيده، فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وبالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من مقتضى عقد الحكر أن يتملك المستحكر حق الانتفاع بالأرض المحكرة بالبناء أو الغراس، بينما يحتفظ المحكر بملكية رقبة الأرض المحكرة، كما أن للمستحكر أن يتصرف في حق الحكر بالبيع أو بغيره من التصرفات. لما كان ذلك، وكان الثابت من الترجمة العربية للعقد المسجل في سنة 1915 برقم 9304 والصادر من المرحوم...... إلى مورث المطعون عليهم المرحوم......... ببيع الأرض موضوع النزاع أن ملكية البائع قد آلت إليه بعقد البيع الصادر إليه من........ المسجل في 11/ 2/ 1913 - والذي آلت إليه ملكيتها بدوره بحكم مرسي المزاد الصادر بتاريخ 27/ 6/ 1911 من محكمة إسكندرية الأهلية والمسجل في 19/ 8/ 1911 والذي نص فيه على أن الأرض المبيعة محتكرة من وقف........، كما نص في العقد المسجل في سنة 1915 آنف البيان على أن البائع والمشتري - مورث المطعون عليهم - كليهما يعلمان تمام العلم بأنه "يوجد على التعامل الحالي حكر بواقع عشرين بارة بالغرس الصالح للذراع المربع الواحد سنوياً لصالح وقف خطاب" وكان مؤدى عبارات هذه العقود السالف ذكرها أن البيع فيها وارد في الحقيقة على حق الحكر المقرر على هذه الأرض لقاء الثمن المعين فيه، فيترتب عليه انتقال ملكية حق الحكر المقر على تلك الأرض إلى مورث المطعون عليهم بما يخوله إياه من حق الانتفاع بها بالبناء أو الغراس عليها، بينما تظل ملكية رقبة هذه الأرض على ما كانت عليه لوقف......... ويكون ضع يده - وورثته من بعده - على أرض مملوكة لهذا الوقف بسبب التحكير، ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن وضع اليد على أرض الوقف بسبب التحكير وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية بالتقادم مهما طالت مدته، ولا يستطيع المستحكر - هو وورثته من بعده - أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته، ولا الأصل الذي تقوم عليه هذه الحيازة، ولا يجوز له أن يكسب الملكية بالتقادم إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير وإما بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يقترن تغيير نيته بفعل إيجابي ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة الفعلية ويدل دلالة جازمة على أنه مزمع إنكار الملكية على صاحبها والاستئثار بها دونه، ومن ثم فإن وضع اليد المورث وورثته - المطعون عليهم - من بعده على أرض النزاع بوصفهم مستحكرين لا يكسبهم الملكية بالتقادم مهما طال الزمن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن استناداً إلى ما أورده في أسبابه من "أن عقد البيع المذكور قد تكاملت له أركانه وشرائطه المقررة بالقانون واضح منه صراحة أنه منصب على أرض فضاء بيعت بسعر المتر وأقر البائع بأحقية المشتري بالانتفاع بالأرض المبيعة بوصفه مالكاً شرعياً لها، خلافاً لما يجري عليه العمل لو صح أن الأرض محل التعامل موقوفة فإنه ينصب على المنفعة دون الرقبة وفي هذه الحال لا مجال لدفع ثمن للمبيع ويكتفي بالاتفاق على الجعل المناسب لهذه الأرض، وإذ أورد العقد المذكور ذلك صراحة، فلا ريب أن يد مورث المستأنف عليهم على أرض النزاع منذ سنة 1915 قد بدأت يد مالكة رغم ترتيب إيراد لوقف........ على هذه العين، ولا يكون لهذا الوقف من حقوق أكثر وهو مما وصفه المتعاقدان بأنه حكر على عين النزاع........ ومن ثم يكون المستأنف عليهم ومورثهم فضلاً عن السند المسجل الناقل لملكيتهم قد اكتسبوها - ولو لم يكن صادراً من مالك - بوضع اليد المكسب للملكية والذي لا خلاف عليه بين الطرفين وقد استطال لما يزيد عن خمسين سنة ومع التسليم بأن الوقف يكتسب بالتقادم بمدة 33 سنة وأن الوقف المذكور لم يكن طرفاً في العقد الصادر لمورث المستأنف عليهم وإنما تم فيه هذا الاشتراط بدفع 20 بارة للذراع لمصلحته وسواء تم الوفاء بهذا الاشتراط لمصلحته أو لم يتم فلا يغير ذلك شيئاً من اكتساب عين النزاع بالتقادم....". وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه ينطوي على انحراف عن المدلول الظاهر لعبارة العقد المسجل تحت رقم 9304 سنة 1915 وإغفال لدفاع جوهري للطاعن وما استند إليه من حجج ومستندات على ما سلف بيانه وجره ذلك إلى عدم فهم الواقع في الدعوى، وبالتالي إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 990 لسنة 50 ق جلسة 24 /3 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 97 ص 452

جلسة 24 من مارس سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: سعيد صقر، عبد المنعم بركة، طلعت أمين صادق وعبد الفتاح عوض.

-----------------

(97)
الطعن رقم 990 لسنة 50 القضائية

(1 - 2) عمل "تصحيح أوضاع العاملين بالدولة والقطاع العام"، تسوية. قانون "مجال تطبيع القانون". موظف عام.
(1) المادة 14 من قانون تصحيح أوضاع العاملين 11 لسنة 1975. نطاق تطبيقها. العاملون بوزارات الحكومة والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وكذلك العاملون بالقطاع العام ممن طبقت عليهم أحكام القانون 35 لسنة 1967 وقت أن كانوا يعملون في إحدى هذه الجهات. علة ذلك.
(2) العاملون الذين يسري في شأنهم القانون 35 لسنة 1967. وجوب تسوية حالاتهم على أساس تدرج مرتباتهم وعلاواتهم وترقياتهم أسوة بزملائهم المعينين على ذات الدرجات المقررة لمؤهلاتهم وفقاً لمرسوم 6 أغسطس سنة 1953 ولم يشملهم مجال تطبيق القانون 35 لسنة 1976. علة ذلك.

----------------
1 - مفاد نص المادتين الأولى والرابعة عشر من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين بالدولة والقطاع العام، أن المشرع قصد بالعاملين المخاطبين بأحكام المادة (14) سالفة الذكر العاملين الذين يسري في شأنهم القانون رقم 35 لسنة 1967 وهم العاملون بوزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وكذلك العاملون بالقطاع العام ممن طبقت عليهم أحكام هذا القانون الأخير في هذه الجهات قبل التحاقهم به، يؤيد ذلك أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 11 لسنة 1975 كانت قد استثنت هذه المادة من نطاق سريانه على العاملين بالقطاع العام ثم حذف هذا الاستثناء عند صياغة البند (ب) من المادة الأولى المشار إليها، مما مفاده عدم جواز قصر نطاق المادة 14 من هذا القانون على فئة العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة دون العاملين بالقطاع العام ممن طبق عليهم القانون رقم 35 لسنة 1967 وقت أن كانوا يعملون في إحدى هذه الجهات، إذ في ذلك تقييد لإطلاقها وتخصيص لعمومها بغير مخصص وهو ما لا يجوز.
2 - مفاد نصوص المواد الثانية والرابعة من القانون رقم 35 لسنة 1967 والرابعة عشر من القانون رقم 11 لسنة 1975 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو وجوب تسوية حالة العاملين الذين تسري في شأنهم أحكام القانون الأول بوضعهم في الدرجات المقررة لمؤهلاتهم وفقاً لمرسوم 6 أغسطس سنة 1953 أو في الفئات المعادلة لها بالهيئات العامة، وذلك اعتباراً من تاريخ دخولهم الخدمة أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب، على أساس تدرج مرتباتهم وعلاواتهم وترقياتهم أسوة بزملائهم المعينين في التاريخ المذكور على ذات الدرجات المقررة لمؤهلاتهم بالتطبيق للمرسوم المشار إليه ولم يشملهم مجال انطباق القانون رقم 35 لسنة 1967، بسبب ما كان قائماً من تفرقة بين هؤلاء الزملاء وبين العاملين الذين لم يعينوا في الدرجات المقررة لمؤهلاتهم أو عينوا في هذه الدرجات ولكن في تاريخ لاحق، تلك التفرقة التي قصد الشارع إزالتها بتسوية حالاتهم وضم مدد خدماتهم السابقة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 232 لسنة 1967 عمال كلي جنوب القاهرة على الشركة المطعون ضدها طالباً الحكم بتسوية حالته بالفئة الثانية من ديسمبر 1972 وتدرج مرتبه وعلاواته وترقياته مساواة بزميله...... مع ما يترتب على ذلك من فروق مالية، واحتياطياً تسوية حالته بالفئة الثالثة من 31/ 1/ 1972 وتدرج مرتبه وعلاواته وترقياته، وبالفئة الثانية من 3/ 12/ 1975، مساواة بزميله..... مع ما يترتب على ذلك من فروق مالية، ومن باب الاحتياط الكلي تسوية حالته بالفئة الثالثة من 31/ 12/ 1972 وتدرج مرتبه وعلاواته وترقياته، وبالفئة الثانية من 31/ 12/ 1975، مساواة بزميله.... مع ما يترتب على ذلك من فروق مالية وقال بياناً لدعواه إنه كان قد حصل على ليسانس الحقوق وعين بوزارة العدل في درجة أدنى من الدرجة المقررة لمؤهله، ثم عين بعد ذلك بمصلحة التسجيل التجاري التي أصدرت قرارها بتسوية حالته بالتطبيق لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 منذ تاريخ تعيينه بوزارة العدل حتى تاريخ نقله إلى الشركة المطعون ضدها، وإذ قامت الأخيرة بترقيته للفئة الرابعة طبقاً لنص المادة 15 من القانون رقم 11 لسنة 1975، مع أنه يستحق أن تسوى حالته وفقاً لنص المادة 14 من ذات القانون، فقد أقام دعواه بالطلبات سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم الخبير تقرير به قضت في 25/ 6/ 1979 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 1099 لسنة 96 ق، وبتاريخ 23/ 2/ 1980 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض دعواه على أن المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 تستلزم لتسوية حالات العاملين بالتطبيق لأحكامها استمرار سريان القانون رقم 35 لسنة 1967 في حقهم أي أن يظلوا وقت العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 من العاملين بالدولة دون القطاع العام، في حين أن المادة الأولى من مواد إصدار القانون الأخير تقضي بسريانه على العاملين بالقطاع العام دون استثناء المادة 14 من ذلك، وقد تأكد ذلك بعدول المشرع عما كان يتضمنه مشروع هذا القانون من استبعاد أحكامها من نطاق سريانه على هؤلاء العاملين، كما أن هذه المادة خلت من النص على قصر تطبيقها على الخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971، وهو ما يفيد انطباقها على العاملين بالقطاع العام الذين أعملت في شأنهم أحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 ويترتب على ذلك أحقيته في الاستفادة من التسوية الواردة بها على أساس تدرج مرتبه وعلاواته وترقياته كزميليه..... و..... دون إعمال قواعد الترقية الواردة بالمادة 15 من القانون رقم 11 لسنة 1975.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين بالدولة والقطاع العام تنص على أن "تسري أحكام القانون المرافق على: ( أ )...... (ب) العاملين الخاضعين لنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 فيما عدا أحكام المادتين 1 و3 من القانون المرافق" وتنص المادة 14 من هذا القانون على أن "تسوى حالة العاملين الذين يسري في شأنهم القانون رقم 35 لسنة 1967 بشأن تسوية حالات بعض العاملين بالدولة اعتباراً من تاريخ دخولهم الخدمة أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب على أساس تدرج مرتباتهم وعلاواتهم وترقياتهم كزملائهم المعينين في التاريخ المذكور. وإذ لم يكن للعامل زميل في ذات الوحدة الإدارية التي يعمل بها تسوى حالته طبقاًَ لأحكام السابقة بالنسبة لزميله في الجهة التي كان يعمل بها قبل الجهة الأخيرة فإذا لم يوجد تسوى حالته بالنسبة لزميله في الجهة التي يحددها الوزير المختص بالتنمية الإدارية". فإن مؤدى ذلك أن المشرع قصد بالعاملين المخاطبين بأحكام المادة 14 سالفة الذكر العاملين الذين يسري في شأنهم القانون رقم 35 لسنة 1967 وهم العاملون بوزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وكذلك العاملون بالقطاع العام ممن طبقت عليهم أحكام هذا القانون الأخير في هذه الجهات قبل التحاقهم به، يؤيد ذلك أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 11 لسنة 1975 كانت قد استثنت هذه المادة من نطاق سريانه على العاملين بالقطاع العام ثم حذف هذا الاستثناء عند صياغة البند (ب) من المادة الأولى المشار إليها، مما مفاده عدم جواز قصر نطاق المادة 14 من هذا القانون على فئة العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة دون العاملين بالقطاع العام ممن طبق عليهم القانون رقم 35 لسنة 1967 وقت أن كانوا يعملون في إحدى هذه الجهات، إذ في ذلك تقييد لإطلاقها وتخصيص لعمومها بغير مخصص وهو ما لا يجوز، لما كان ذلك، وكان مؤدى المواد 2 و4 من القانون رقم 35 لسنة 1967 و14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 مرتبطة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو وجوب تسوية حالة العاملين الذين تسري في شأنهم أحكام القانون الأول بوضعهم في الدرجات المقررة لمؤهلاتهم وفقاً لمرسوم 6 أغسطس سنة 1953 أو في الفئات المعادلة لها بالهيئات العامة، وذلك اعتباراً من تاريخ دخولهم الخدمة أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب، على أساس تدرج مرتباتهم وعلاواتهم وترقياتهم أسوة بزملائهم المعينين في التاريخ المذكور على ذات الدرجات المقررة لمؤهلاتهم بالتطبيق للمرسوم المشار إليه ولم يشملهم مجال انطباق القانون رقم 35 لسنة 1967، بسبب ما كان قائماً من تفرقة بين هؤلاء الزملاء وبين العاملين الذين لم يعينوا في الدرجات المقررة لمؤهلاتهم أو عينوا في هذه الدرجات ولكن في تاريخ لاحق، تلك التفرقة التي قصد الشارع إزالتها بتسوية حالاتهم وضم مدد خدمتهم السابقة، لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن تأسيساً على أنه يلزم لتسوية حالات العاملين بالتطبيق لنص المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 استمرار سريان القانون رقم 35 لسنة 1967 في حقهم أي أن يظلوا وقت العمل بأحكام القانون الأول من العاملين بالدولة دون القطاع العام، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله مما حجبه عن بحث ما إذا كان المقارن بهما المشار إليهما بسبب الطعن لم يشملهما مجال انطباق القانون رقم 35 لسنة 1967 ليصدق عليهما صفة الزميلين بالنسبة للطاعن وليتساوى بهما من حيث تدرج مرتبه وعلاواته وترقياته من عدمه بما يستوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 640 لسنة 50 ق جلسة 23 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 170 ص 916

جلسة 23 من مارس سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، صلاح عبد العظيم وسيد عبد الباقي وحافظ السلمي.

----------------

(170)
الطعن رقم 640 لسنة 50 القضائية

استئناف. دعوى "انقطاع سير الخصومة"، "سقوط الخصومة". تجزئة.
انقطاع سير الخصومة لوفاة أو زوال صفة المدعي أو المستأنف. سقوط الخصومة في حق الورثة أو صاحب الصفة. بدء سريانها من تاريخ إعلانهم ممن يتمسك بالسقوط بوجود الخصومة. لا يغني عن الإعلان العلم بقيام الخصومة بأي طريق آخر، لا يغير من ذلك قابلية موضوع الدعوى للتجزئة من عدمه.

----------------
مفاد نص المادة 135 من قانون المرافعات أنه إذا تقرر انقطاع الخصومة بحكم القانون لوفاة المدعي أو من في حكمه كالمستأنف فلا تسري مدة السقوط في حق ورثته أو من أقام مقامه عند فقد أهليته للخصومة أو زوال صفته إلا من تاريخ إعلانهم بوجود الدعوى أو الاستئناف من المدعى عليه الذي يتمسك بسقوط الخصومة لافتراض جهلهم بقيام الخصومة, وقد قصد المشرع من ذلك المحافظة على مصالحهم حتى لا تتخذ إجراءات الخصومة ضدهم بغير علمهم، وسقوط الخصومة جزاء على إهمال رافعها في عدم مولاة السير فيها وليس ثمة إهمال يمكن نسبته إلى ورثته أو من قام مقامه قبل إعلانهم بقيام الخصومة، ولا يغني عن هذا الإعلان علمهم بقيام الخصومة بأي طريق آخر، ويسري حكم هذه المادة سواء كان موضوع الدعوى قابل أو غير قابل للتجزئة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن وبالقدر اللازم للفصل فيه - تتحصل في أن المطعون ضدهم الستة الأول أقاموا الدعوى رقم 449 سنة 1973 تجاري كلي جنوب القاهرة ضد الطاعنين طلبوا فيها الحكم بإثبات ملكيتهم للنصف الآخر من منشأة....... وقالوا بياناً لدعواهم أنه كان قد تحرر عقد شركة بين مورثهم المرحوم....... وبين مورث الطاعنين المرحوم....... لاستغلال عمليات التوريد والتصدير بشارع الملكية رقم 132 قسم الأزبكية وأن ملكية محلات التجارة هي لمورث المطعون ضدهم الستة الأولى الذي احتفظ لنفسه بإدارة الشركة وحق التوقيع عنها دون مورث الطاعنين الذي لا يعدو أن يكون مساعداً لمورثهم في الأعمال ومن ثم فلا يحق للطاعنين المشاركة بقدر النصف في المنشأة ومن ثم فقد أقاموا دعواهم للحكم لهم بطلباتهم، وبتاريخ 26/ 3/ 1974 قضت المحكمة أول درجة بتثبيت ملكية المطعون عليهم للنصف الآخر من المنشأة سالفة الذكر. استأنف الطاعنون هذا الحكم وقيد استئنافهم برقم 238 سنة 91 ق، وبجلسة 27/ 5/ 1978 قضت محكمة استئناف القاهرة بانقطاع سير الخصومة لزوال صفة المستأنفة الأولى بصفتها وصية على القاصر..... إبراهيم "الطاعن الرابع" لبلوغه سن الرشد، أقام المطعون ضدهم ضد الطاعن الدعوى رقم 507 سنة 96 ق أمام محكمة استئناف القاهرة طلبوا فيها الحكم بسقوط الخصومة في الاستئناف كما عجل المطعون ضدهم هذا الاستئناف وطلبوا رفضه. وبتاريخ 27/ 1/ 1980 قضت محكمة استئناف القاهرة بسقوط الخصومة في الاستئناف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول شكلاً بالنسبة للمطعون ضده الأخير وينقض الحكم بالنسبة لباقي المطعون ضدهم وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن وهو أن المطعون ضده الأخير لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا الدفع صحيح ذلك أنه لما كان الثابت أن المطعون ضده الأخير قد اختصمه باقي المطعون ضدهم في الدعوى رقم 507 سنة 96 ق التي أقاموها أمام محكمة الاستئناف ليصدر في مواجهته الحكم بسقوط الخصومة في الاستئناف رقم 238 سنة 91 ق وإذ اتخذ المذكور من الخصومة موقفاً سلبياً فلم يقض بشيء لصالحه أو ضده، ولم تكن أسباب الطعن متعلقة به فإنه لا يكون للطاعن مصلحة في اختصامه ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأخير الأستاذ..... بصفته.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لباقي المطعون ضدهم.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بسقوط الخصومة على سند من القول أن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة إلا أن هذا الحكم قد فاته أنه إذا كان سبب الانقطاع يرجع إلى وفاة المدعي أو من في حكمه كالمستأنف فلا تبدأ مدة السقوط وفقاً لنص المادة 135 مرافعات إلا من التاريخ الذي يقوم فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذي توفى إذ قام مقام من فقد أهليته للخصومة أو مقام من زالت صفته لوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي ولا يغير من ذلك في حالة انقطاع سير الخصومة لسبب يرجع إلى المدعين أو المستأنفين عند تعددهم أن يكون موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة أو غير قابل لها إذ يتعين على الخصم في جميع الأحوال القيام بهذا الإخطار، ولذا أوجبت المادة 136/ 3 مرافعات أن يقدم طلب سقوط الخصومة ضد جميع المدعين أو المستأنفين وإلا كان غير مقبول، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى سقوط الخصومة رغم عدم قيام المطعون ضدهم بالإخطار المنصوص عليه قانوناً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادة 135 من قانون المرافعات "لا تبدأ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع إلا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذي توفى أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة أو مقام من زالت صفته بسقوط الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي" وكان مفاد هذا النص أنه إذا تقرر انقطاع الخصومة بحكم القانون لوفاة المدعي أو من في حكمه كالمستأنف فلا تسري مدة السقوط في حق ورثته أو من قام مقامه عند فقد أهليته للخصومة أو زوال صفته إلا من تاريخ إعلانهم بوجود الدعوى أو الاستئناف من المدعى عليه الذي يتمسك بسقوط الخصومة لافتراض جهلهم بقيام الخصومة، وقد قصد المشرع من ذلك المحافظة على مصالحهم حتى لا تتخذ إجراءات الخصومة ضدهم بغير علمهم، وسقوط الخصومة جزاء على إهمال رافعها في عدم موالاة السير فيها وليس ثمة إهمال يمكن نسبته إلى ورثته أو من قام مقامه قبل إعلانهم بقيام الخصومة، ولا يغني عن هذا الإعلان علمهم بقيام الخصومة بأي طريق آخر، ويسري حكم هذه المادة سواء كان موضوع الدعوى قابل أو غير قابل للتجزئة، وإذا كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بسقوط الخصومة في الاستئناف رغم عدم إخطار........ "الطاعن الرابع" بوجود الخصومة في الاستئناف وبالتالي فإن طلب سقوط الخصومة لا يكون مقبولاً بالنسبة له هو وسائر الطاعنين، ويكون هذا الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.

الطعن 256 لسنة 50 ق جلسة 24 /3 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 96 ص 447

جلسة 24 من مارس سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: سعيد صقر، عبد المنعم بركة، طلعت أمين صادق وعبد الفتاح عوض.

----------------

(96)
الطعن رقم 256 لسنة 50 القضائية

(1) نقض "ميعاد مسافة".
إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض. أثره. وجوب إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن بين موطن الطاعن ومقر محكمة النقض. م 16 مرافعات.
(2) عمل "تصحيح أوضاع العاملين"، مدة خدمة، ترقية.
مدد الخدمة الكلية اللازمة للترقية وفقاً للقانون 11 لسنة 1975. العبرة فيها. عدد سنوات الخدمة المحسوبة في أقدمية العامل من تاريخ تعيينه في الجهة الموجود بها وقت تطبيق هذا القانون مضافاً إليها ما لم يحسب في هذه الأقدمية من مدد الخدمة السابقة وفقاً للمادتين 18 و19 من القانون المشار إليه. سبق احتسابها في أقدميته. أثره. صيرورتها جزءاً من سنوات خدمته واعتبارها ضمن مدة خدمته الكلية عند تطبيق القانون المذكور.

-------------------
1 - لما كان الثابت أن موطن الطاعن يقع في مدينة جرجا وهي تبعد عن مقر محكمة النقض التي أودعت صحيفة الطعن قلم كتابها بما يزيد على مائتي كيلو متراً مما يوجب إضافة ميعاد مسافة مقداره أربعة أيام إلى ميعاد الطعن بالنقض عملاً بالمادة 16 من قانون المرافعات وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 3/ 12/ 1979 وأودعت صحيفة الطعن فيه بالنقض بتاريخ 2/ 2/ 1980 فإن الطعن يكون قد رفع في الميعاد.
2 - مؤدى نصوص المواد 15 و18 و19 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر به القانون رقم 11 لسنة 1975 أن المدة الكلية التي عناها المشرع في حكم المادة 15 سالفة الذكر والجداول المذكورة هي عدد سنوات الخدمة المحسوبة في أقدمية العامل من تاريخ تعيينه في الجهة الموجود بها وقت تطبيق هذا القانون مضافاً إليها ما لم يحسب في هذه الأقدمية من مدد الخدمة السابقة في الجهات المنصوص عليها في المادة 18 إذا توافرت فيها الشروط الواردة بالمادة 19، فإذا كانت هذه المدد السابقة من خدمة العامل قد سبق حسابها في أقدميته فإنها بذلك تكون قد صارت جزءاً من عدد سنوات خدمته فيتعين حسابها ضمن مدة خدمته الكلية عند تطبيق القانون رقم 11 لسنة 1975 - لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن عين لدى المطعون ضدها في 20/ 6/ 1962 بالفئة التاسعة بعد احتساب مدة خبرة فعلية له قضاها في العمل بمحلات.... مقدارها ثماني سنوات فإن هذه المدة وقد حسبت في أقدميته عند التعيين ومنح على أساسها تلك الفئة يتعين حسابها ضمن مدة خدمته الكلية عند تطبيق المادة 15 من القانون رقم 11 لسنة 1975 والجداول المرفقة به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 89 لسنة 1977 عمال كلي سوهاج على الشركة المطعون ضدها طالباً الحكم بأحقيته للفئة السابعة اعتباراً من 31/ 12/ 1975 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. وقال بياناً لدعواه إنه عين لدى المطعون ضدها في 20/ 2/ 1966 بوظيفة بائع أول من الفئة التاسعة على أساس خبرته السابقة بمحلات...... ومقدارها ثماني سنوات، وإذ كانت مدة خدمته الكلية تخوله الحق في الترقية إلى الفئة السابعة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 18/ 1/ 1979 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 18 سنة 54 قضائية أسيوط (مأمورية سوهاج) وبتاريخ 3/ 12/ 1979 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، ودفعت المطعون ضدها بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى دفع المطعون ضدها أن الحكم المطعون فيه صدر في 3/ 12/ 1979 وأودعت صحيفة الطعن فيه بالنقض بتاريخ 2/ 2/ 1980 بعد انقضاء الميعاد المقرر بالمادة 252 من قانون المرافعات مما يكون معه الطعن غير مقبول.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك لأنه لما كان الثابت أن موطن الطاعن يقع في مدينة جرجا وهي تبعد عن مقر محكمة النقض التي أودعت صحيفة الطعن قلم كتابها بما يزيد على مائتي كيلو متراً مما يوجب إضافة ميعاد مسافة مقداره أربعة أيام إلى ميعاد الطعن بالنقض عملاً بالمادة 16 من قانون المرافعات، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 3/ 12/ 1979 وأودعت صحيفة الطعن فيه بالنقض بتاريخ 2/ 2/ 1980 فإن الطعن يكون قد رفع في الميعاد.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك يقول إن المادة 15 من القانون رقم 11 لسنة 1975 جعلت الترقية بموجبها منوطة بمدة الخدمة الكلية للعامل، وتقضي المادة 18 منه بحساب مدد الخدمة السابقة التي لم تكن حسبت في الأقدمية عند التعيين متى كانت قد قضيت في الجهات المنصوص عليها فيها، وإذ كانت مدة خدمته السابقة بمحلات...... قد حسبت له عند التعيين لدى المطعون ضدها ومن ثم تدخل في مدة خدمته الكلية فإن الحكم المطعون فيه وقد التفت عن هذه المدة السابقة عند إعمال القانون سالف الذكر يكون مخالفاً للقانون ومخطئاً في تطبيقه وتأويله.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك لأنه لما كانت المادة 15 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر به القانون رقم 11 لسنة 1975 تنص على أن "يعتبر من أمضى أو يمضي من العاملين الموجودين بالخدمة إحدى المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة مرقى في نفس مجموعته الوظيفية وذلك اعتباراً من أول الشهر التالي لاستكمال هذه المدة...." وتنص المادة 18 منه على أن "يدخل في حساب المدد الكلية المنصوص عليها في المادة السابقة وفي الجداول المرفقة المدد التي لم يسبق حسابها في الأقدمية من المدد الآتية:....." وتنص المادة 19 على أن "يشترط لحساب المدد المبينة في المادة السابقة ما يأتي...." وكانت الجداول الملحقة بهذا القانون والمعتبرة جزءاً لا يتجزأ منه بنص المادة 5 من مواد إصداره قد جعلت المدد اللازمة للترقية منوطة بعدد سنوات الخدمة الكلية المحسوبة في أقدمية العامل، وكان مفاد ذلك أن المدة الكلية التي عناها المشرع في حكم المادة 15 سالفة الذكر والجداول المذكورة هي عدد سنوات الخدمة المحسوبة في أقدمية العامل من تاريخ تعيينه في الجهة الموجود بها وقت تطبيق هذا القانون مضافاً إليها ما لم يحسب في هذه الأقدمية من مدد الخدمة السابقة في الجهات المنصوص عليها في المادة 18 إذا توافرت فيها الشروط الواردة بالمادة 19، فإذا كانت هذه المدد السابقة من خدمة العامل قد سبق حسابها في أقدميته فإنها بذلك تكون قد صارت جزءاً من عدد سنوات خدمته فيتعين حسابها ضمن مدة خدمته الكلية عند تطبيق القانون رقم 11 لسنة 1975 - لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن عين لدى المطعون ضدها في 20/ 2/ 1966 بالفئة التاسعة بعد احتساب مدة خبرة فعلية له قضاها في العمل بمحلات...... مقدارها ثماني سنوات فإن هذه المدة وقد حسبت في أقدميته عند التعيين ومنح على أساسها تلك الفئة يتعين حسابها ضمن مدة خدمته الكلية عند تطبيق المادة 15 من القانون رقم 11 لسنة 1975 والجداول المرفقة به.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن مدة خدمة الطاعن وقد سبق حسابها له عند التعيين لا تحسب ضمن مدة خدمته الكلية ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله بما يستوجب نقضه.

الطعن 1417 لسنة 53 ق جلسة 24 /3 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 95 ص 443

جلسة 24 من مارس سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: سعد حسين بدر نائب رئيس المحكمة، سعيد صقر، طلعت أمين صادق وعبد الفتاح عوض.

----------------

(95)
الطعن رقم 1417 لسنة 53 القضائية

عمل "العاملون بالقطاع العام: تقدير كفاية العامل".
تقدير درجة كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية. حق للجنة شئون العاملين وحدها طالما خلا تقديرها من الانحراف وإساءة استعمال السلطة. رأي الرئيس المباشر أو مدير الإدارة المختصة مجرد اقتراح. قياس الأداء بصفة دورية وجوبه ثلاث مرات خلال السنة الواحدة قبل التقرير النهائي. المادتان 24 و26 من القانون 48 لسنة 1978. عدم جواز قياس كفاية العامل في فترة معينة بأكملها على كفاءته في فترة أخرى ولو شكلت جزءاً من الفترة الأولى.

------------------
مفاد نص المادة 24 والمادة 26 من القانون 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام - والذي يحكم واقعة تقدير كفاية المطعون ضده عن سنة 1978 - أن لجنة شئون العاملين - في ظل أحكام هذا القانون - هي الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية وأن ما يسبق قرارها في هذا الشأن من إجراءات تتعلق برأي الرئيس المباشر أو مدير الإدارة المختصة هي مجرد اقتراحات تعرض على اللجنة التي لها أن تأخذ بها أو تعدلها ويكون قياس الأداء بصفة دورية ثلاث مرات خلال السنة الواحدة قبل وضع التقرير النهائي لتقدير الكفاية وهو حكم مستحدث قصد منه الشارع أن يكون تقدير الكفاية شاملاً لكفاية العامل طوال السنة التي قدم عنها هذا التقرير. لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن لجنة شئون العاملين قدرت كفاية المطعون ضده عن عام 1978 بدرجة كفء وأنه تظلم منه للجنة التظلمات التي رأت رفض التظلم، لما كان ذلك وكان تقدير جهة العمل لنشاط العامل وكفايته هو من صميم عملها ولا رقابة عليها في ذلك طالما كان هذا التقرير مبرأ من الانحراف وإساءة استعمال السلطة، كما أنه لا تجوز أن تقاس كفايته في فترة معينة بأكملها على كفايته في فترة أخرى ولو كانت تشكل جزءاً من الفترة الأولى


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 787 لسنة 1980 عمال كلي جنوب القاهرة على الطاعنة - شركة النصر لصناعة السيارات - انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلغاء تقرير كفايته عن عام 1978 وتعديله إلى تقرير ممتاز مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لدعواه إنه من العاملين بالشركة الطاعنة وحصل على تقدير ممتاز في عامي 1976، 1977، وفوجئ بأن تقرير كفايته عن عام 1978 قدر بتقرير كفء وإذ كان هذا التقدير لا يتناسب مع مستوى أداءه فقد تظلم من التقرير للجنة التظلمات إلا أن الشركة لم ترد على أسباب التظلم مما حدا به لإقامة الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة، وقيد الاستئناف برقم 1127 سنة 98 ق بتاريخ 14/ 4/ 1983 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبتعديل تقرير الكفاية عن عام 1978 إلى درجة ممتاز مع ما يترتب على ذلك من آثار. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تحصيل الواقع وفي تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه على أن من بين القواعد التي وضعتها لجنة التظلمات بالشركة المطعون ضدها أنه إذا ما وضع تقرير بدرجة كفء بمجموع درجات مرتفعة تقل قليلاً عن ممتاز يرفع التقرير إلى ممتاز وذلك إذ أبدى مدير الإدارة المختص التابع له العامل موافقته على ذلك وأن المطعون ضده حصل على مكافأة إنتاج في حين أن هذه القاعدة لا وجود لها ولم يقم عليها دليل في أوراق الدعوى كما أن مكافأة الإنتاج التي منحت للمطعون ضده في شهر مارس سنة 1978 لا تدل على جهد المطعون ضده خلال هذه السنة بأكملها والتي هي مناط قياس كفايته.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام - والذي يحكم واقعة تقدير درجة كفاية المطعون ضده عن سنة 1978 قد نص في المادة 24 منه على أن "يضع مجلس الإدارة نظاماً يكفل قياس كفاية الأداء الواجب تحقيقه بما يتفق مع طبيعة نشاط الشركة وأهدافها ونوعيات الوظائف بها. ويكون قياس الأداء بصفة دورية ثلاث مرات خلال السنة الواحدة قبل وضع التقرير النهائي لتقدير الكفاية وذلك من واقع السجلات والبيانات التي تعدها الشركة لهذا الغرض ويعتبر الأداء العادي هو المعيار الذي يؤخذ أساساً لقياس كفاية الأداء ويكون تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز أو كفء أو ضعيف... كما يضع المجلس نظاماً يتضمن تحديد الإجراءات التي تتبع في وضع وتقديم واعتماد تقارير الكفاية والتظلم منها...." كما نصت المادة 26 من ذات القانون على أن "يعلن العامل بصورة من تقرير الكفاية بمجرد اعتماده من لجنة شئون العاملين وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوماً من تاريخ علمه للجنة تظلمات تشكل من ثلاثة من كبار العاملين ممن لم يشتركوا في وضع التقرير على أن تفصل اللجنة في هذا التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه إليها ويكون قرارها نهائياً. ولا يعتبر التقرير نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه." مما مفاده أن لجنة شئون العاملين - في ظل أحكام هذا القانون - هي الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية وأن ما يسبق قرارها في هذا الشأن من إجراءات تتعلق برأي الرئيس المباشر أو مدير الإدارة المختصة هي مجرد اقتراحات تعرض على اللجنة التي لها أن تأخذ بها أو تعدلها ويكون قياس الأداء بصفة دورية ثلاث مرات خلال السنة الواحدة قبل وضع التقرير النهائي لتقدير الكفاية وهو حكم مستحدث قصد منه الشارع أن يكون تقدير الكفاية شاملاً لكفاية العامل طوال السنة التي قدم عنها هذا التقرير. لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن لجنة شئون العاملين قدرت كفاية المطعون ضده عن عام 1978 بدرجة كفء وأنه تظلم منه للجنة التظلمات التي رأت رفض التظلم لما كان ذلك وكان تقدير جهة العمل لنشاط العامل وكفايته هو من صميم عملها ولا رقابة عليها في ذلك طالما كان هذا التقرير مبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة كما أنه لا تجوز أن تقاس كفايته في فترة معينة بأكملها على كفايته في فترة أخرى ولو كانت تشكل جزءاً من الفترة الأولى لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على ما أورده بأسبابه" من أن المطعون ضده حصل على مكافأة نصف شهر في 29/ 3/ 1978 وأن من بين القواعد التي وضعتها لجنة التظلمات أن ترفع درجات العامل الحاصل على تقدير أقل من ممتاز بقليل إلى هذا التقرير إذا وافق مدير الإدارة المختص على ذلك مع الاسترشاد بتقاريره السابقة وأن مدير الإدارة وافق على ذلك بالنسبة للمطعون ضده مع أن الأوراق خلت من الدليل على وجود هذه القاعدة فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد أخطأ في تحصيل الواقع بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 1127 لسنة 98 قضائية القاهرة بتأييد الحكم المستأنف.