الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 4 سبتمبر 2023

الطعن 872 لسنة 44 ق جلسة 22 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 169 ص 911

جلسة 22 من مارس سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد حسب الله, محمد محمود راسم، عبد الرشيد نوفل ومحمود صدقي خليل.

-----------------

(169)
الطعن رقم 872 لسنة 44 القضائية

عمل "المزايا العينية". شركات "شركات القطاع العام".
تخصيص سيارات ركوب لنقل العاملين بين محال إقامتهم ومقار أعمالهم. ميزة عينية. إلغاؤها بقرار رئيس الوزراء 2642 لسنة 1966. أثره. وجوب أداء تعويض نقدي عنها - علة ذلك.

-----------------
من المقرر في قضاء النقض أنه وإن كان قرار رئيس الوزراء رقم 642 لسنة 1966 المعمول به اعتباراً من 1/ 7/ 1966 قد ألغى تخصص سيارات الركوب لانتقال العاملين لغير الوزراء ونوابهم والمحافظين ومن في حكمهم في الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها بين محال إقامتهم ومقار أعمالهم، إلا أن ذلك لا يمنع من وجوب أداء تعويض نقدي للعامل مقابل تلك الميزة العينية بعد استحالة التنفيذ العيني طالما أنها تقررت له كجزء لا ينفصل عن أجره ولا يجوز بالتالي الانتقاص منه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد بني على نظر خاطئ مخالفاً لما سبق مؤداه أن حظر استخدام السيارات الخاصة بالشركة دون مقابل عملاً بأحكام قرار رئيس الوزراء المشار إليه لا يمس حقاً مكتسباً للعاملين، وكان الحكم فيما انساق إليه من هذا الخطأ قد حجب نفسه عن البحث فيما تمسك به الطاعنان من أن الشركة المطعون ضدها الأولى جرت على تخصيص سيارات لهما في انتقالهما من محل إقامتهما إلى مقر العمل ذهاباً وإياباً كميزة عينية أصبحت عرفاً سارياً تلتزم المشركة بتوفيرها لهما بتحقيق صفة الدوام والاستقرار مما يعتبر معه عنصراً من عناصر الأجر وتأخذ حكمه مما يلتزم معه رب العمل بأداء مقابل تلك الميزة للعامل، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وشابه قصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الطاعنين وآخرين أقاموا على الشركة المطعون ضدها الثانية الدعوى رقم 1272 لسنة 1968 عمال جزئي الإسكندرية وطلبوا إلزامها بأن تؤدي إلى كل منهم 170 ج وما يستجد من أول مايو سنة 1968 بواقع 7.500 ج شهرياً. وذكروا بياناً لدعواهم أن الشركة كانت تمنحهم حق ركوب سياراتها الخاصة في تنقلاتهم من محال إقامتهم إلى مقر الشركة ذهاباً وإياباً منذ شهر يوليه سنة 1961، ثم حرمتهم من هذه الميزة العينية اعتباراً من 1/ 7/ 1966, وإذا كانت هذه الميزة تقدر بواقع 7.500 ج شهرياً فإنه يحق لهم المطالبة بقيمتها المستحقة لهم حتى آخر أبريل سنة 1968 وما يستجد باعتبارها جزءاً من أجورهم، وإذ قام المدعون بتصحيح شكل الدعوى باختصام الشركة المطعون ضدها الأولى فقد قامت الأخيرة باختصام المطعون ضدها الثانية للحكم عليها بما عسى أن يقضي به ضدها، وبتاريخ 24/ 5/ سنة 1969 قضت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية حيث قيدت برقم 2822 لسنة 1969 عمال كلي الإسكندرية وبتاريخ 21/ 12/ 1969 قضت المحكمة بندب خبير لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق الحكم. وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 12/ 3/ 1972 برفض الدعوى, استأنف الطاعنان وباقي المحكوم ضدهم هذا الحكم بالاستئناف المقيد برقم 406 لسنة 28 ق الإسكندرية طالبين إلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بأن تدفع لكل منهم مبلغ 189 ج وما يستجد بواقع ثلاثة جنيهات شهرياً وبتاريخ 11/ 5/ 1974 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للشركة المطعون ضدها الثانية لعدم اختصامها أمام محكمة الاستئناف، ونقض الحكم بالنسبة للمطعون ضدها الأولى، وعرض الطعن في غرفة مشورة وتحدد لنظره جلسة 25/ 1/ 1981 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية، فإنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز اختصام من لم يكن في الخصومة أمام محكمة الاستئناف، وإذ كان الثابت أن الطاعنين لم يختصما المطعون ضدها الثانية - شركة السيوف للغزل والنسيج - في الاستئناف المرفوع منهما مع باقي المحكوم عليهم, ومن ثم فهي تعتبر خارجة عن الخصومة أمام محكمة الاستئناف ولا تعتبر طرفاً فيها، ويكون اختصام الطاعنين لها في الطعن بالنقض غير مقبول.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الأولى استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسببين الأول والثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم خلط فيما بين مصاريف الانتقال وبين المزايا العينية التي اعتبرها من قبيل مصاريف الانتقال في حين أن هذه المصاريف تتعلق بما يتكلفه العاملون بالفعل من نفقات انتقال بينما إن الميزة العينية تنشأ نتيجة توافر شروط الصرف الموجب لها من ثبات وعمومية واستمرار، وإذ كان مطلب الطاعنين هو المقابل النقدي للميزة العينية المقررة عن انتقالهما من مقر الشركة إلى محل إقامتهما ذهاباً وإياباً وقد رفض الحكم القضاء لهما به دون أن يحقق دفاعهما في هذه الشأن، فإنه يكون مخالفاً للقانون ومعيباً بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك لأنه لما كان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بني قضاءه برفض طلب الطاعنين لمقابل الميزة العينية على ما قال به من أنه "منذ أن صدر نظام العاملين رقم 3546 لسنة 1962 في 29/ 12/ 1962 أصبحت مصاريف الانتقال تخضع لتنظيم تشريعي ولم يعد للعرف أثره في استحقاق هذه المصروفات أو الحرمان منها، ومن المقرر أنه لا مجال لإعمال العرف إلا إذا لم يوجد نص تشريعي فإذا وجد هذا النص فلا حاجة لتطبيق قواعد العرف، لما كان هذا وكان طلب المدعيين مقابل الانتقال يستند إلى العرف فلا وجه لتطبيق هذا العرف ما دام ثمة تشريع قائم ينظم هذا المقابل وأحوال استحقاقه، فإن دعواهم بطلب مصاريف الانتقال تكون لا سند لها من القانون".. واستطرد الحكم بعد ذلك مقرراً "أنه إذا كان ما تقدم وكان قرار رئيس الوزراء رقم 2642 لسنة 1966 قد حظر على الدعيين أن يستخدما في انتقالهما إلى مقر الشركة سياراتها الخاصة دون مقابل وكان هذا الخطر لم يمس حقاً مكتسباً لهما على ما سلف فإن النعي عليه بأنه أنقص حقوقهما المكتسبة يكون في غير محله" ومفاد ذلك أن الحكم اعتبر أن دعوى الطاعنين قد انصرفت إلى المطالبة بمصاريف في حين أنهما أوضحا في صحيفة افتتاح الدعوى أنهما يطالبان بمقابل الميزة العينية التي كانا يتمتعان بها بالانتقال بسيارات الشركة من محل سكنهما إلى مقر العمل ذهاباً وإياباً ثم أكد ذلك في صحيفة الاستئناف وأوضحا أنهما لا يطالبان ببدل انتقال، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في فهم الواقع المطروح في الدعوى مما أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان قرار رئيس الوزراء رقم 2642 لسنة 1966 المعمول به اعتباراً من 1/ 7/ 1966 قد ألغى تخصيص سيارات الركوب لانتقال العاملين لغير الوزراء ونوابهم والمحافظين ومن في حكمهم في الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها بين محال إقامتهم ومقار أعمالهم، إلا أن ذلك لا يمنع من وجوب أداء تعويض نقدي للعامل مقابل تلك الميزة العينية بعد استحالة التنفيذ العيني طالما أنها تقررت له كجزء لا ينفصل عن أجره ولا يجوز بالتالي الانتقاص منه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد بني على نظر خاطئ مخالفاً لما سبق مؤداه أن حظر استخدام السيارات الخاصة بالشركة دون مقابل عملاً بأحكام قرار رئيس الوزراء المشار إليه لا يمس حقاً مكتسباً للعاملين، وكان الحكم فيما انساق إليه من هذا الخطأ قد حجب نفسه عن البحث فيما تمسك به الطاعنان من أن الشركة المطعون ضدها الأولى جرت على تخصيص سيارات لهما في انتقالهما من محل إقامتهما إلى مقر العمل ذهاباً وإياباً كميزة عينية أصبحت عرفاً سارياً تلتزم المشركة بتوفيرها لهما بتحقق صفة الدوام والاستقرار مما تعتبر معه عنصراً من عناصر الأجر وتأخذ حكمه مما يلتزم معه رب العمل بأداء مقابل تلك الميزة للعامل، ومن ثم فإن الحكم المطعون في يكون قد خالف القانون وشابه قصور في التسبيب بما يستوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 796 لسنة 45 ق جلسة 23 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 168 ص 907

جلسة 23 من مارس سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين: محمد حسب الله, وإبراهيم فراج, محمد محمود راسم وسعيد صقر.

---------------

(168)
الطعن رقم 796 لسنة 45 القضائية

عمل "العمولة". شركات "شركات القطاع العام". حكم "تسبيب الحكم".
اندماج شركة في أخرى. تحديد الشركة الدامجة نسبة معينة للعمولة عن المبيعات. سريانها على العاملين بالشركة المندمجة ولو كانت أقل من النسبة التي كانت محددة لهم قبل الاندماج. شرطه ألا يقل أجرهم مضافاً إليه العمولة عما كانوا يتقاضونه بالشركة. المندمجة. إغفال ذلك أثره. خطأ وقصور.

----------------
إذ كان لمجلس إدارة الشركة الحق في وضع نظام للحوافز في سبيل تنمية وتطوير إحساس العاملين بالمشاركة تطبيقاً لحكم المادة 29 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 - المنطبق على واقعة الدعوى وكان الثابت أن الطاعنة قد وضعت نظاماً وشاملاً للعمولة على المبيعات وحددت نسبة معينة لحسابها تسري على كافة العاملين بتوزيع منتجاتها، ومن ثم فإن المطعون ضده يكون خاضعاً لذات النظام بعد اندماج الشركة السابقة التي كان يعمل بها بالشركة الطاعنة، ولا يقدح في ذلك أنه كان يتقاضى نسبة عمولة تفوق النسبة المحددة بالشركة الأخيرة، إذ أن حقه يتعلق فحسب بعدم المساس بمقدار أجر الذي كان يتقاضاه بالشركة المندمجة مضافاً إليه عمولة المبيعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المطعون ضده أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 96 لسنة 1968 عمال جزئي الزقازيق طلب فيها الحكم بعدم أحقيتها في خصم مبلغ 338.315 ج من أجره مع إلزامها بأن تدفع له مبلغ 443.099 ج. وذكر شرحاً لدعواه أنه كان يعمل بشركة التعبئة المصرية "أبوت" منذ 1/ 2/ 1962 بأجر قدره عشرين جنيهاً بالإضافة إلى عمولة عن المبيعات ثم أدمجت تلك الشركة بالشركة الطاعنة التي استمرت في تنفيذ التزاماتها قبله إلى أن أخطرته بأنه مدين لها بمبلغ 338.315 - تزمع خصمه من أجره، رغم أن واقع الحال أنها مدينة له في مبلغ 443.099 ج، وبتاريخ 4/ 12/ 1968 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة الزقازيق الابتدائية وقيدت برقم لسنة 1968 عمال كلي. ثم عدل المطعون ضده طلباته إلى إلزام الطاعنة بأن تدفع له مبلغ 923.825 ج قيمة العمولة المستحقة له حتى 30/ 6/ 1969. وبتاريخ 8/ 6/ 1970 قضت المحكمة بندب خبير لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 10/ 2/ 1972 بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 1923.753 استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة - مأمورية الزقازيق - وقيد استئنافها برقم 7 لسنة 16 ق. قضت المحكمة بندب خبير في الدعوى لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق حكمها، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 6/ 5/ 1975 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن في غرفة المشورة وتحدد لنظره, جلسة 4/ 1/ 1981 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه على أن الشركة الدامجة لا تملك تعديل نسبة العمولة التي كان يتقاضاها المطعون ضده بالشركة المندمجة لما في ذلك من تعديل للأجر بغير موافقة العامل، في حين أنه يحق لمجلس إدارة الشركة أن يضع نظاماً لحوافز الإنتاج والعمل بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة طبقاً للمادة 29 من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 والمادة 22 من القانون رقم 61 لسنة 1971 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام, وإذ كان يحق للمجلس وضع هذا النظام ابتداء فإن له الحق في تعديله بما يلائم مقتضيات العمل وظروف الإنتاج وذلك بما لرب العمل من سلطه في تنظيم المنشأة طالما كان ذلك مجرداً عن قصد الإساءة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك لأنه لما كان لمجلس إدارة الشركة الحق في وضع نظام للحوافز في سبيل تنمية وتطوير إحساس العاملين بالمشاركة تطبيقاً لحكم المادة 29 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 - المنطبق على واقعة الدعوى - وكان الثابت أن الطاعنة قد وضعت نظاماً عاماً وشاملاً للعمولة على المبيعات وحددت نسبة معينة لحسابها تسري على كافة العاملين بتوزيع منتجاتها، ومن ثم فإن المطعون ضده يكون خاضعاً لذات النظام بعد اندماج الشركة السابقة التي كان يعمل بها بالشركة الطاعنة، ولا يقدح في ذلك أنه كان يتقاضى نسبة عمولة تفوق النسبة المحددة بالشركة الأخيرة إذ أن حقه يتعلق فحسب بعدم المساس بمقدار أجره الذي كان يتقاضاه بالشركة المندمجة مضافاً إليه عمولة المبيعات، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده بالعمولة المستحقة على أساس النسبة السباق صرفها له بالشركة المندمجة دون اعتداد بنسبة العمولة المقررة لعمال الشركة الدامجة - الطاعنة - وأغفل بحث ما إذا كانت هذه العمولة الأخيرة يترتب على سريان نسبتها في حق المطعون ضده إلى خفض أجره السابق قبل الاندماج من عدمه توصلاً إلى تحديد أجره بما لا يقل عما كان يتقاضاه في الشركة المندمجة، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون قد شابه القصور في التسبيب بما يتعين نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 711 لسنة 50 ق جلسة 24 /3 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 94 ص 436

جلسة 24 من مارس سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: سعيد صقر، عبد المنعم بركة، طلعت أمين صادق وعبد الفتاح عوض.

----------------

(94)
الطعن رقم 711 لسنة 50 القضائية

(1، 2، 3) بنوك. مؤسسات عامة. موظفون. عمل. اختصاص "الاختصاص الولائي".
(1) انتقال ملكية بنك مصر إلى الدولة واعتباره مؤسسة عامة. القانون 39 لسنة 1960. عدم تغيير شخصيته المعنوية كمؤسسة عامة بصدور القرار الجمهوري 449 لسنة 1961 بإنشاء مؤسسة مصر. تحويله إلى شركة مساهمة بالقرار الجمهوري 872 لسنة 1965.
(2) العاملون ببنك مصر - قبل تحويله إلى شركة مساهمة - موظفون عموميون. تطبيق لائحة القرار الجمهوري 3546 لسنة 1962 على موظفي المؤسسات العامة، بقاء علاقتهم بها رغم ذلك علاقة لائحية تنظيمية. اختصاص القضاء الإداري دون غيره بنظر الدعاوى الخاصة بهم.
(3) الجهة القضائية المختصة بنظر دعوى العامل بثبوت حقه في الترقية. العبرة في تحديدها بوقت نشوء الحق. عدم الاعتداد بزوال صفة المؤسسة العامة عن البنك بعد ذلك وتحويله إلى شركة مساهمة.

-----------------
1 - نص القانون رقم 39 لسنة 1960 في شأن انتقال ملكية بنك مصر إلى الدولة في مادته الأولى على أن يعتبر بنك مصر مؤسسة عامة وتنتقل ملكيته إلى الدولة، ونص في مادته السادسة على أن يبقى بنك مصر مسجلاً كبنك تجاري ويجوز له أن يباشر كافة الأعمال المصرفية التي كان يقوم بها قبل صدور هذا القانون، وقد ظل البنك وإلى أن صدر القرار الجمهوري رقم 872 لسنة 1965 في 20 إبريل سنة 1965 بتحويله إلى شركة مساهمة عربية على ذلك الوضع الذي لم يغيره ما نصت عليه المادة الثانية من القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 1961 الخاص بإنشاء "مؤسسة مصر" من أن رأس مال هذه المؤسسة يتكون من أنصبة بنك مصر في رؤوس أموال الشركات المساهمة ومن رأس مال بنك مصر وغيره من المؤسسات العامة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ذلك لأن الفقرة الثانية من تلك المادة نصت على أن تظل لبنك مصر شخصيته المعنوية، وقد تحددت هذه الشخصية في القانون رقم 39 لسنة 1960 المشار إليه باعتبار البنك مؤسسة عامة.
2 - إذ كان النزاع في الدعوى يقوم على امتناع البنك عن إصدار قرار بترقية المطعون ضده إلى الدرجة الرابعة في 10/ 6/ 1963 مع أنه كان يجب على البنك اتخاذ هذا الإجراء تنفيذاً للمنشورين رقمي 815 و828 سنة 1964، وكان البنك يعتبر وقتذاك مؤسسة عامة فإن علاقة المطعون ضده به تكون علاقة تنظيمية بوصفه موظفاً عاماً بحكم تبعيته لشخص من أشخاص القانون العام، ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 800 لسنة 1963 بإصدار نظام العاملين بالمؤسسات العامة من سريان أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين بالمؤسسات العامة لأن سريان هذه اللائحة على هؤلاء العاملين لا يتأدى منه أن علاقتهم بالمؤسسة لم تعد علاقة تنظيمية وإنما يعني أن أحكام هذه اللائحة أصبحت بالنسبة للعاملين في المؤسسات العامة - وهي من أشخاص القانون العام وتحكمها قواعده جزءاً من هذه القواعد والأنظمة اللائحية التي تخضع لها علاقتهم بالمؤسسة العامة، إذ أن المشرع لم يقصد من إصدار القرار رقم 800 لسنة 1963 المشار إليه - وعلى ما صرحت به مذكرته الإيضاحية - سوى توحيد المعاملة لجميع العاملين في المؤسسات العامة والشركات التابعة لها بغية إزالة الفوارق بين العاملين في قطاع واحد، خاصة وأنهم يعملون في ظروف واحدة لتحقيق أهداف مشتركة، وذلك بمنأى عن المساس بطبيعة علاقة العاملين بالمؤسسات العامة التي بقيت كما هي تقوم على أسس لائحية أو تنظيمية باعتبارهم موظفين عموميين، ولما كان ذلك فإن الاختصاص بنظر الدعوى يكون معقوداً لجهة القضاء الإداري دون جهة القضاء العادي أخذاً بأحكام المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة - والذي يحكم واقعة النزاع.
3 - العبرة في تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر هذه الدعوى هي بوقت نشوء حق المطعون ضده بادعاء الترقية إلى الدرجة الرابعة - مستمداً من المنشورين رقمي 815 و828 في عام 1964 - اللذين امتنع فيها الطاعن عن إصدار قرار بترقيته إلى هذه الدرجة دون اعتداد بزوال صفة المؤسسة عن البنك وانتفاء صفة الموظف العام عن المطعون ضده تبعاً لذلك في وقت لاحق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 590 سنة 1971 عمال كلي جنوب القاهرة على الطاعن - بنك مصر - انتهى فيها إلى طلب الحكم أولاً: بتعديل أقدميته بالفئة الرابعة بوظيفة وكيل مكتب إلى 10/ 6/ 1963 بدلاً من 2/ 7/ 1973. ثانياً: أحقيته في وظيفة مدير فرع أو ما يعادلها بالفئة الثالثة من 12/ 6/ 1965. ثالثاً: تعديل أجره بإضافة البدلات والعلاوات المترتبة على الترقية. رابعاً: إلزام الطاعن أن يدفع له مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً عما لحقه من أضرار نتيجة لذلك. خامساً: إلغاء تقارير الكفاية المحررة في ظل قرار تنزيل درجته. وقال بياناً للدعوى إنه بعد حصوله على بكالوريوس التجارة التحق بالعمل لدى الطاعن في عام 1950، وتدرج في الوظائف حتى رقى إلى وظيفة مندوب مندوبية المعادلة للفئة الخامسة في عام 1956، ثم رقى إلى وظيفة نائب مدير فرع في عام 1964 إلا أن الطاعن تخطاه في الترقيات المتعاقبة الصادرة بالقرارات أرقام 815 و828 سنة 1964، 1151 و1152 لسنة 1965 رغم استحقاقه الترقية وإذ كان قد لحقته أضرار من ذلك فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. وفي 2/ 11/ 1971 ندبت المحكمة خبيراً، ثم أعادت المأمورية للخبير لإعادة فحصها، وبعد أن قدم تقريره قضت في 13/ 5/ 1978 أولاً: برفض الدعوى فيما يتعلق بطلب إلغاء التقرير السري للمطعون ضده. ثانياً: برفض الدعوى بطلب إلزام الطاعن أن يدفع للمطعون ضده مبلغ عشرة آلاف جنيه. ثالثاً: بتعديل أقدمية المطعون ضده في وظيفة وكيل مكتب إلى10/ 6/ 1963 وبتعديل أقدميته في الفئة الثالثة إلى 16/ 2/ 1965 رابعاً: بقبول الدفع بالتقادم الخمسي وبسقوط حق المطعون ضده في اقتضاء الفروق المالية عما زاد على الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى الحاصل في 16/ 1/ 1971. خامساً: وقبل البت في تعديل مرتب المطعون ضده بإعادة المأمورية إلى الخبير لفحصها على الوجه المبين بالمنطوق وبعد ورود التقرير قضت المحكمة في 27/ 1/ 1979 بإلزام الطاعن أن يؤدي للمطعون ضده 969/ 87. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 396 لسنة 96 قضائية. وبتاريخ 26/ 1/ 1980 قضت المحكمة في الأسباب برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وباختصاصها، وحكمت في موضوع الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف الصادر بجلسة 13/ 5/ 1978 فيما قضى به من تعديل أقدمية المطعون ضده إلى أحقيته في تعديل أقدميته في وظيفة وكيل مكتب من الفئة المالية الرابعة لتكون اعتباراً من 10/ 6/ 1963 وأحقيته في تعديل أقدميته في الفئة المالية الثالثة لتكون اعتباراً من 16/ 6/ 1975 وتأييد فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيانه بقول إن الحكم قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى مستند في ذلك إلى أن العاملين بالبنك لا يعتبرون موظفين عموميين بل إن علاقتهم به علاقة تعاقدية ذات طبيعة مدنية يختص بها القضاء العادي لما نصت على المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 800 لسنة 1963 بسريان أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات على العاملين بالمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانون إذ أن البنك كان مؤسسة عامة بصدور القرار بقانون رقم 39 لسنة 1960 من 11/ 2/ 1960 وحتى 20/ 4/ 1965 تاريخ تحويله إلى شركة مساهمة بموجب القانون رقم 872 لسنة 1965 ويكون موظفون في فترة النزاع موظفين عموميين وعلاقتهم به علاقة تنظيمية، ومن ثم فإن مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري يكون هو المختص دون غيره بنظر هذه الدعوى ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى انعقاد الاختصاص لجهة القضاء العادي قد خالف قواعد الاختصاص الولائي.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن القانون رقم 39 لسنة 1960 في شأن انتقال ملكية بنك مصر إلى الدولة قد نص في مادته الأولى على أن يعتبر بنك مصر مؤسسة عامة وتنتقل ملكيته إلى الدولة ونص في مادته السادسة على أن يبقى بنك مصر مسجلاً كبنك تجاري ويجوز له أن يباشر كافة الأعمال المصرفية التي كان يقوم بها قبل صدور هذا القانون، وقد ظل البنك وإلى أن صدر القرار الجمهوري رقم 872 لسنة 1965 في 20 من إبريل سنة 1965 بتحويله إلى شركة مساهمة عربية على ذلك الوضع الذي لم يغيره ما نصت عليه المادة الثانية من القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 1961 الخاص بإنشاء "مؤسسة مصر" من أن رأس مال هذه المؤسسة يتكون من أنصبة بنك مصر في رؤوس أموال الشركات المساهمة ومن رأس مال بنك مصر وغيره من المؤسسات العامة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ذلك لأن الفقرة الثانية من تلك المادة نصت على أن تظل لبنك مصر شخصيته المعنوية. وقد تحددت هذه الشخصية في القانون رقم 39 لسنة 1960 المشار إليه باعتبار البنك مؤسسة عامة، ولما كان النزاع في الدعوى يقوم على امتناع البنك عن إصدار قرار بترقية المطعون ضده إلى الدرجة الرابعة في 10/ 6/ 1963 مع أنه كان يجب على البنك اتخاذ هذا الإجراء تنفيذاً للمنشورين رقمي 815 و828 سنة 1964، وكان البنك يعتبر وقتذاك مؤسسة عامة فإن علاقة المطعون ضده به تكون علاقة تنظيمية بوصفه موظفاً عاماً بحكم تبعيته لشخص من أشخاص القانون العام، ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 800 لسنة 1963 بإصدار نظام العاملين بالمؤسسات العامة من سريان أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين في المؤسسات العامة لأن سريان هذه اللائحة على هؤلاء العاملين لا يتأدى منه أن علاقتهم بالمؤسسة لم تعد علاقة تنظيمية وإنما يعني أن أحكام هذه اللائحة أصبحت بالنسبة للعاملين في المؤسسات العامة - وهي من أشخاص القانون العام و تحكمها قواعده - جزءاً من هذه القواعد والأنظمة اللائحية التي تخضع لها علاقتهم بالمؤسسة العامة، إذ أن المشرع لم يقصد من إصدار القرار رقم 800 لسنة 1963 المشار إليه - وعلى ما صرحت به مذكرته الإيضاحية - سوى توحيد المعاملة لجميع العاملين في المؤسسات العامة والشركات التابعة لها بغية إزالة الفوارق بين العاملين في قطاع واحد، خاصة وأنهم يعملون في ظروف واحدة لتحقيق أهداف مشتركة، وذلك بمنأى عن المساس بطبيعة علاقة العاملين بالمؤسسات العامة التي بقيت كما هي تقوم عن أسس لائحية أو تنظيمية باعتبارهم موظفين عموميين، ولما كان ذلك فإن الاختصاص بنظر الدعوى يكون معقوداً لجهة القضاء الإداري دون جهة القضاء العادي أخذاً بأحكام المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة - والذي يحكم واقعة النزاع - ولا يغير من ذلك أن بنك مصر قد تحول من بعد إلى شركة مساهمة لأن العبرة في تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر هذه الدعوى هي بوقت نشوء حق المطعون ضده بادعاء الترقية إلى الدرجة الرابعة - مستمداً من المنشورين رقمي 815 و828 في عام 1964 اللذين امتنع فيهما الطاعن عن إصدار قرار بترقيته إلى هذه الدرجة دون اعتداد بزوال صفة المؤسسة عن البنك وانتفاء صفة الموظف العام من المطعون ضده تبعاً لذلك في وقت لاحق، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه بغير حاجة لبحث باقي وجوه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى.

الطعن 412 لسنة 50 ق جلسة 22 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 167 ص 903

جلسة 22 من مارس سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة.. والسادة المستشارين: محمد حسب الله، محمد محمود راسم، محمود صدقي خليل وسعيد صقر.

----------------

(167)
الطعن رقم 412 لسنة 50 القضائية

عمل "حوافز الإنتاج". شركات "شركات القطاع العام".
حوافز الإنتاج. اختصاص مجلس إدارة الشركة بوضع النظام الخاص بها اللائحة 3309 لسنة 1966 والقانونان 61 لسنة 1971، 48 لسنة 1978 القضاء بتعديل نسبة حوافز الإنتاج المحددة بقرار الشركة استناداً لقاعدة المساواة خطأ.

-----------------
مفاد نصوص المواد 29 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 لنظام العاملين بالقطاع العام، 22، 82 من القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام أنه في ظل هذه النظم المتعاقبة يعتبر مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية هو وحده صاحب الاختصاص في وضع النظام الخاص بحوافز الإنتاج وذلك بما له من سلطة تنظيم المنشأة بحسب ظروف العمل فيها. لما كان ذلك وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة أصدرت ثلاث لوائح حوافز للإنتاج، الأولى سارية المفعول من 1/ 7/ 1968 وتقرر بها صرف 50% من الزيادة في الإنتاج عن المعدلات القياسية والثانية سارية من 1/ 2/ 1976 وتقرر بها ذات النسبة أما الثالثة فقد عمل بها اعتباراً من 1/ 1/ 1979 وتقرر بها صرف 100% من الزيادة في الإنتاج، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بأحقية المطعون ضدهما لهذا الحافز بنسبة 100% منذ 1/ 7/ 1968 حتى 31/ 12/ 1978 مهدراً ما ورد باللائحتين المعمول بهما قبل 1/ 1/ 1979 بتحديد هذه النسبة بواقع 50% فحسب رغم تمسك الطاعنة بإعمال أحكامهما والتفت عن إعمال النظام الخاص بالطاعنة في شأن تحديد نسبة حوافز الإنتاج ورأي مساواة المطعون ضدهما بزملاء لهما منحوا نسبة تزيد عما هو مقرر بذلك النظام في حين أنه يتعين إعمال أحكامه باعتباره جزءاً متمماً لأحكام القانون على ما سلف بيانه إذ لا مساواة فيما يناهض حكمه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن المطعون عليهما أقاما على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 3062 لسنة 1978 عمال كلي الجيزة وطلبا إلزامها بأن تدفع لهما قيمة حافز الإنتاج المقرر اعتباراً من أول يوليه سنة 1968 حتى تاريخ المحاسبة وما يستجد وذكرا شرحاً لدعواهما أنهما يعملان بقسم مراقبة الإنتاج, وقد درجت الشركة الطاعنة على منح بعض العاملين بهذا القسم نسبة 100% من الزيادة في الإنتاج عن المعدلات القياسية المحددة....... وإزاء امتناعها عن منحهما هذا الحق أسوة بغيرهم من العاملين، فقد أقاما الدعوى بطلباتهما السالفة البيان، وبتاريخ 30/ 11/ 1978 قضت المحكمة باعتبار نسبة حافز الإنتاج للمطعون عليهما 100% من الزيادة في الإنتاج عن المعدلات القياسية المحددة، وإلزام الطاعنة بأن تؤدي لهما الفروق المكملة لهذه النسبة اعتباراً من تاريخ بدء صرف الحافز على أساس نسبة 50% استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 22 لسنة 96 ق. وبتاريخ 27/ 5/ 1979 قضت المحكمة بندب خبير لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 23/ 12/ 1979 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن في غرفة المشورة وتحدد لنظره جلسة 25/ 1/ 1981 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول أن لائحة الحوافز بالشركة الصادرة بناء على القانون رقم 61 لسنة 1971 قررت نسب محددة للحوافز للعاملين فيها بما لا تملك معه المحكمة تعديلها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتعديل نسبة حافز الإنتاج المستحق للمطعون ضدهما بجعله 100% فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك لأنه لما كانت المادة 29 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بنظام العاملين بالقطاع العام قد نصت على أنه "يضع مجلس الإدارة نظاماً للحوافز بما يحقق حسن استخدامها على أساس المعدلات القياسية العادلة للإنتاج ومستوى الأداء....." كما نصت المادة 22 من القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام الذي يحل محل النظام السابق - المقابلة لنص المادة - 48 من القانون رقم 48 لسنة 1978 على أنه "يضع مجلس الإدارة نظاماً للحوافز يراعى فيه الوضوح وسهولة التطبيق....." كما نصت المادة 82 منه المقابلة لنص المادة 85 من النظام السابق على أنه "تعتبر القواعد والتعليمات التي تصدرها المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية فيما يتعلق بتنظيم العمل جزاءاً متمماً لأحكام هذا النظام. وكان مفاد هذه النصوص أنه في ظل هذه النظم المتعاقبة يعتبر مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية هو وحده صاحب الاختصاص في وضع النظام الخاص بحوافز الإنتاج وذلك بما له من سلطة تنظيم المنشأة بحسب ظروف العمل فيها, لما كان ذلك وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة أصدرت ثلاث لوائح حوافز للإنتاج، الأولى سارية المفعول من 1/ 7/ 1968 وتقرر بها صرف 50% من الزيادة في الإنتاج عن المعدلات القياسية, والثانية سارية من 1/ 2/ 1976 وتقرر بها ذات النسبة أما الثالثة فقد عمل بها اعتباراً من 1/ 1/ 1979 وتقرر بها صرف 100% من الزيادة في الإنتاج، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بأحقية المطعون ضدهما لهذا الحافز بنسبة 100% منذ 1/ 7/ 1968 حتى 31/ 12 لسنة 1968 مهدراً ما ورد باللائحتين المعمول بهما قبل 1/ 1/ 1979 بتحديد هذه النسبة بواقع 50% فحسب رغم تمسك الطاعنة بإعمال أحكامهما مقرراً "أنه يوجد بالشركة المستأنفة - الطاعنة - زملاء للمستأنف ضدهما بقسم مراقبة الإنتاج يصرفون 100% من الزيادة في الإنتاج عن المعدلات القياسية منذ سنة 1968 بالرغم عن عدم وجود لائحة بذلك. ولا يصح الاستناد إلى لائحة الحوافز بالشركة ومنح حافز الإنتاج للمستأنف ضدهما بنسبة 50% دون زملائهما, ويضحى ما انتهى إليه خبير الدعوى من أحقيتهما لنسبة 100% من تاريخ العمل باللائحة الأولى في 1/ 7/ 1968 حتى 31/ 12/ 1978 متفقاً مع التطبيق القانوني السليم مما مفاده أن الحكم المطعون فيه التفت عن إعمال النظام الخاص بالطاعنة في شأن تحديد نسبة حوافز الإنتاج ورأى مساواة المطعون ضدهما بزملاء لهما منحوا نسبة تزيد عما هو مقرر بذلك النظام في حين أنه يتعين إعمال أحكامه باعتباره جزءاً متمماً لأحكام القانون على ما سلف بيانه إذ لا مساواة فيما يناهض حكمه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه لما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

الطعن 75 لسنة 53 ق جلسة 19 /3 /1985 مكتب فني 36 ج 1 أحوال شخصية ق 91 ص 422

جلسة 19 من مارس سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ جلال الدين أنسي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: هاشم محمد قراعة نائب رئيس المحكمة، ومرزوق فكري، صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن.

---------------

(91)
الطعن رقم 75 لسنة 53 القضائية "أحوال شخصية"

(1 - 3) أحوال شخصية: حضانة "القانون الواجب التطبيق" "سن الحضانة". قاضي الموضوع.
(1) الحضانة كأثر للزواج، سريان القانون المصري وحده عليها، إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاده. م 14 مدني.
(2) حضانة النساء للصغير تنتهي ببلوغ الصغير سن العاشرة والصغيرة سن اثني عشر سنة. للقاضي إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة بدون أجر، إذا تبين أن مصلحتهما تقتضي ذلك.
(3) خلو الحاضنة من الزوج الأجنبي كشرط لصلاحية الحضانة، يخضع لتقدير القاضي، له أن يبقى الصغير في يدها إذا اقتضت مصلحة ذلك اتقاء لأشد الأضرار بارتكاب أخفها.

-----------------
1 - نص القانون المدني في المادة 13 منه على أن "يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج.." إلا أنه استثنى من ذلك حالة ما إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاد الزواج فنص في المادة 14 منه على سريان القانون المصري وحده في هذه الحالة فيما عدا شرط الأهلية للزواج مما مفاده أن الحضانة باعتبارها من الآثار المترتبة على الزواج يسري عليها القانون المصري وحده إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاده.
2 - النص في الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1979 على أن "ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثني عشرة سنة ويجوز للقاضي بعد هذا السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة بدون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضي ذلك".
3 - خلو الحاضنة من الزوج الأجنبي كشرط من شروط صلاحيتها للحضانة يخضع لتقدير القاضي فله أن يبقي الصغير في يدها إذا اقتضت مصلحته ذلك اتقاء لأشد الأضرار بارتكاب أخفها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 337 لسنة 1981 أحوال شخصية أجانب أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليها بضم ابنتيه الصغيرتين... و... إليه. وقال بياناً لدعواه إنه تزوج بالمطعون عليها وأنجب منها الصغيرتين أولاهما في 5/ 6/ 1971 والثانية في 2/ 8/ 1972 وبعد طلاقه لها تزوجت بأجنبي غير ذي رحم محرم منهما وإذ يحق له ضمهما إليه بعد أن بلغتا سن حضانة النساء، فقد أقام الدعوى وفي 18/ 5/ 1982 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 6 لسنة 99 ق القاهرة وفي 29/ 6/ 1983 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه على الرغم من أن القانون الفلسطيني الواجب التطبيق على واقعة الدعوى باعتباره قانون البلد الذي ينتمي إليه يحتم إنهاء حضانة النساء على الصغيرة بمجرد بلوغها سن الحادية عشر مما كان لازم - وقد بلغت الصغيرتان تلك السن - القضاء بضمها إليه دون أن يكون للقاضي سلطة تقديرية في هذا الشأن، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعواه على سند من أن ظروف عمله وما تستلزمه من أسفار تتعارض مع واجب الرعاية للصغيرتين في حين أن قيامه بهذا الواجب لا يقتضي بالضرورة ملازمته لهما، هذا إلى أنه تمسك في دفاعه بعدم صلاحية المطعون عليها لبقاء الصغيرتين في يدها ودلل على ذلك بزواجها من غير ذي رحم محرم منها وأن لزوجها ولداً بالغاً يقيم معهما في معيشة واحدة مما يخشى منه على الصغيرتين وأن المطعون عليها ذاتها لا تأنس في نفسها الصلاحية للحضانة بدليل أن شقيقتها أقامت دعوى بطلب ضم الصغيرتين إليها غير أن الحكم لم يعن بتمحيص أوجه ذلك الدفاع الجوهري ويرد على ما له من دلالة. على انتفاء صلاحية المطعون عليها لبقاء الصغيرتين في يدها مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
وحيث إن النعي بسببي الطعن مردود ذلك أنه ولئن نص القانون المدني في المادة 13 منه على أن "يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج...." إلا أنه استثنى من ذلك حالة ما إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاد الزواج فنص في المادة 14 منه على سريان القانون المصري وحده في هذه الحالة فيما عدا شرط الأهلية للزواج مما مفاده أن الحضانة باعتبارها من الآثار المترتبة على الزواج يسري عليها القانون المصري وحده إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاده. وإذ كانت المطعون عليها مصرية الجنسية ودار النزاع في الدعوى حول صلاحيتها لحضانة صغيرتيها من الطاعن ومدى أحقيته في ضمهما إليه فإن القانون المصري يكون هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى. ولما كان النص في الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1979 على أن "ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثني عشرة سنة ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة بدون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضي ذلك" مفاده أن المشرع وإن ارتأى إنهاء حضانة النساء للصغير ببلوغ السن المحددة في هذه المادة إلا أنه لم يجعل من هذا البلوغ حداً تنتهي به حضانة النساء حتماً وإنما استهدف في المقام الأول - وعلى ما بينته المذكرة الإيضاحية - العمل على استقرار الصغار حتى يتوفر لهم الأمان والاطمئنان وتهدأ نفوسهم فلا ينزعجون بنزعهم من الحاضنات فأجاز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير في يد الحاضنة حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج طبقاً لما يراه بمقتضى سلطته التقديرية محققاً لمصلحة الصغير، وكان خلو الحاضنة من الزوج الأجنبي كشرط من شروط صلاحيتها للحضانة يخضع كذلك لتقدير القاضي فله أن يبقى الصغير في يدها إذا اقتضت مصلحته ذلك اتقاء لأشد الأضرار بارتكاب أخفها، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن ضم الصغيرتين إليه على سند من أن مصلحتهما تقتضي بقاءهما في يد والدتهما المطعون عليها بقوله "وحيث إن الثابت أن المدعى عليها قائمة برعاية طفلتيها وكما أن الثابت أن الطفلتين قد حضرتا أمام المحكمة وقررتا برغبتهما في البقاء طرف والدتهما ومن ثم فإن في ذلك مصلحة لهما مقدمة على حق المدعي في طلب ضمهما" وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله "أنه لما كان الثابت بالأوراق وعلى ما يسلم به المستأنف أنه يعمل مساحاً للأراضي ومصرحاً له بالعمل في قطاع غزة وفي دولة الكويت مما يضطره إلى السفر للبلدين والغياب عن مسكنه ما تراه هذه المحكمة متعارضاً مع مصلحة الصغيرتين إن وجدتا معه، إذ لا يصلح لحضانتهما وتكون أمهما أولى بحضانتهما لرعاية شئونهما وتبين طعامهما وملبسهما ونومهما وتنظيفهما ففي قربهما منها حفظ لهما دون أن تتعرضاً وهما صغيرتان إلى خطر غياب الأب عنهما حال سفره إلى البلدين سالفي الذكر ولا يغير من هذا قول الأب المستأنف بقدرته على الإنفاق عليهما لأنه نفقتهما واجبة عليه، أو أن الأم الحاضنة تزوجت بأجنبي عن الصغيرتين ما دامت مصلحتهما تتحقق في البقاء معها وفي القرب منها" وكان هذا الذي أورده الحكم تطبيقاً صحيحاً للقانون على ما استخلصه بأسباب سائغة مما له أصله الثابت بالأوراق من توافر مصلحة الصغيرتين في بقائهما في يد المطعون عليها ويؤدي إلى ما انتهى إليه من رفض الدعوى فإنه لا عليه بعد ذلك إن هو لم يتعقب ما ساقه الطاعن من أوجه دفاع ويرد على كل منها استقلالاً ويكون النعي بسببه على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1159 لسنة 47 ق جلسة 21 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 166 ص 899

جلسة 21 من مارس سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد إبراهيم الدسوقي، إبراهيم محمد هاشم, صبحي رزق داود، ومحمد علي هاشم.

----------------

(166)
الطعن رقم 1159 لسنة 47 القضائية

(1، 2) عقد "تجديد العقد". إيجار "إيجار الأماكن". محكمة الموضوع مسائل الواقع.
"1" التجديد الضمني للعقد. استقلال محكمة الموضوع بتقدير ثبوته. استخلاص الحكم سائغاً تجديد عقد الإيجار دون اعتداد برابطة العمل بين طرفيه. النعي بانتهاء رابطة العمل، لا محل له.
"2" التجديد الضمني لعقد الإيجار. لا يعد امتداد للعقد السابق. مدته غير معينة، م 563 مدني. خضوعها للامتداد القانوني. شرطه.

---------------
1 - إذ كان ثبوت تجديد الإجارة تجديداً ضمنياً برضاء الطرفين هو من المسائل الموضوعية التي يترك الفصل فيها لقاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك ما دام أقام قضاءه على دليل مقبول مستمد من وقائع الدعوى وأوراقها فإن ما قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون لأنه حصل بأسباب سائغة بما له من سلطة فهم الواقع في الدعوى وفي حدود سلطته التقديرية أن الإجارة جددت تجديداً ضمنياً دون أن يكون لصفة العمل ثمة اعتبار في العقد الجديد الذي أعقب الأول بما لا محل معه للقول بانتهاء الإيجار لانتهاء رابطة العمل.
2 - المقرر أن التجديد الضمني للإيجار يعد إيجاراً جديداً متميزاً عن الإيجار السابق وليس مجرد امتداد له، كما وأن المدة في التجديد الضمني ليست مدة الإيجار السابق بل هي مدة غير معينة تسري عليها أحكام المادة 563 من القانون المدني، وكانت التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد قيدت في شأن الأماكن الخاضعة لأحكامها نصوص القانون المدني المتعلقة بانتهاء مدة الإيجار وجعلت عقود إيجار تلك الأماكن ممتدة تلقائياً بحكم القانون إلى مدة غير محددة بالنسبة للمؤجر والمستأجر على السواء طالما بقيت سارية تلك التشريعات التي أملتها اعتبارات تتعلق بالنظام العام إلا إذا رغب المستأجر في ترك المكان المؤجر مراعياً في ذلك مواعيد التنبيه بالإخلاء أو أخل بالتزاماته القانونية مما يحق معه للمؤجر اتخاذ الإجراءات التي رسمها القانون لانتهاء العقد لأحد الأسباب التي بينتها تلك التشريعات، لما كان ذلك فإذا ما انتهى الحكم إلى أن التجديد الضمني غير الملحوظ فيه صفة العمل يعتبر ممتداً بقوة القانون لمدة غير محددة لخضوع منزل النزاع بحكم موقعه لقوانين إيجار الأماكن فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 275 لسنة 1974 مدني بنها الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب إخلائهم من المنزل المبين بالصحيفة وتسليمه إليها، وقالت بياناً لدعواها إنها اشترت عزبة بناحية قليوب محافظة القليوبية بما عليها من المساكن وكان المطعون عليه الأول يقيم بأحد هذه المساكن بصفته أحد موظفي العزبة بموجب عقد مؤرخ 25 - 12 - 1965 حول إليها من المالكة السابقة، ولبلوغه سن التقاعد فقد أمهل بعض الوقت ليدبر أموره وبعد أن تمكن من ذلك، امتنع عن إخلاء المنزل وسمح لزوج ابتنه المطعون عليه الثاني والمطعمون عليها الثالثة بالإقامة معه مخالفاً بذلك شروط عقد الإيجار فقد قامت بإنذاره رسمياً بتاريخ 7 مارس 1973 بإخلاء المنزل، وأقامت الدعوى، وبتاريخ 9 - 12 - 1974 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 21/ 8 ق طنطا "مأمورية بنها" وبتاريخ 9 - 3 - 1976 ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 15 - 2 - 1977 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى الطاعنة به على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المطعون عليه الأول لم يشغل عين النزاع إلا بسبب عمله كناظر زراعة بالدائرة وأن العين لا يسري عليها أحكام قوانين إيجار الأماكن، إلا أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن عقد الإيجار قد تجدد دون أن يكون لعمل المطعون عليه الأول أي اعتبار في هذا التجديد ورتب على ذلك امتداد العقد طبقاً لأحكام إيجار لأماكن، وهذا الذي ذهب إليه الحكم مخالف للشروط التي من أجلها انعقد الإيجار لوجود رابطة العمل فإذا ما انتهت انتهى الإيجار وإذ كانت قد تمسكت بانتهاء عمل المطعون عليه الأول وإحالته إلى التقاعد ثم تسامحت معه حتى يدبر أموره، ورغم ذلك قضى الحكم برفض دعوى الإخلاء فإنه يكون مخطأ في تطبيق القانون قاصر التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وإنزال حكم القانون عليه غير مقيدة في ذلك برأي الخصوم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قوله، "وقد أقرت المستأنفة - الطاعنة - بصحيفة دعواها أمام محكمة أول درجة أنها قبلت استمرار المستأنف عليه الأول - المطعون عليه - في شغل منزل النزاع منذ شرائها له 9/ 2/ 1968 سواء لحين تصفية مصالحه بعد إحالته إلى التقاعد أو احتراماً لشيخوخته أو تقديراً لسابق خدماته واستمر شاغلاً للمنزل لعدة سنوات بقبولها إلى أن أنذرته على يد محضر بالإخلاء في 7/ 3/ 1973 وعادت إلى السكوت حتى 7/ 3/ 1974 تاريخ إيداع صحيفة الدعوى الابتدائية قلم الكتاب بما يبلغ سنة أخرى، الأمر الذي ينبئ بأن عقد 25/ 12/ 1965 وهو محدد المدة قد تجدد ضمنياً دون أن يكون لصفة العمل ثمة اعتبار في هذا العقد الجديد الذي أعقب الأول لكنه ليس استمراراً له بل مستقل عنه وإذ كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير المودع أن منزل النزاع يخضع بحكم موقعه لقوانين إيجار الأماكن، ومن ثم فإن الإيجار يضحى بعد هذا التجديد الضمني غير الملحوظ فيه صفة العمل ممتداً بقوة القانون "وكان ثبوت تجديد الإجارة تجديداً ضمنياً برضاء الطرفين هو من المسائل الموضوعية التي يترك الفصل فيها لقاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك ما دام أقام قضاءه على دليل مقبول مستمد من وقائع الدعوى وأوراقها فإن هذا الذي قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون لأنه حصل بأسباب سائغة بما له من سلطة فهم الواقع في الدعوى وفي حدود سلطته التقديرية أن الإجارة جددت تجديداً ضمنياً، دون أن يكون لصفة العمل ثمة اعتبار في العقد الجديد الذي أعقب الأول، بما لا محل معه للقول بانتهاء الإيجار لانتهاء رابطة العمل، ذلك أن المقرر أن التجديد الضمني للإيجار يعد إيجاراً جديداً متميزاً عن الإيجار السابق وليس مجرد امتداد له، كما وأن المدة في التجديد الضمني ليست مدة الإيجار السابق، بل هي مدة غير معينة تسري عليها أحكام المادة 563 من القانون المدني، وكانت التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد قيدت في شأن الأماكن الخاضعة لأحكامها نصوص القانون المدني المتعلقة بانتهاء مدة الإيجارة وجعلت عقود إيجار تلك الأماكن ممتدة تلقائياً وبحكم القانون إلى مدة غير محددة بالنسبة للمؤجر والمستأجر على السواء، طالما بقيت سارية تلك التشريعات التي أملتها اعتبارات تتعلق بالنظام العام إلا إذا رغب المستأجر في ترك المكان المؤجر مراعياً في ذلك مواعيد التنبيه بالإخلاء، أو أخل بالتزاماته القانونية مما يحق معه للمؤجر اتخاذ الإجراءات التي رسمها القانون لانتهاء العقد لأحد الأسباب التي بينتها تلك التشريعات، لما كان ذلك فإذا ما انتهى الحكم إلى أن التجديد الضمني غير الملحوظ فيه صفة العمل يعتبر ممتداً بقوة القانون لمدة غير محدودة لخضوع منزل النزاع بحكم موقعه لقوانين إيجار الأماكن فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 654 لسنة 46 ق جلسة 21 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 165 ص 896

جلسة 21 من مارس سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد إبراهيم الدسوقي، إبراهيم محمد هاشم, محمود حسن رمضان ومحمد علي هاشم.

-----------------

(165)
الطعن رقم 654 لسنة 46 القضائية

إيجار. عقد "صورية العقد". صورية.
عقد الإيجار الصوري لا وجود له قانوناً. لكل مستأجر ولو استجد بعد تحرير الطعن عليه بالصورية.

----------------
العقد الصوري الصادر من المؤجر يبقى صورياً حتى بالنسبة إلى المستأجرين الذين استجدوا بعد هذا العقد، ذلك أنه متى كان عقد الإيجار صورياً فإنه لا يكون له وجوداً قانوناً، ولا يشترط لقبول الطعن بالصورية من الطاعن أن يكون هو المقصود إضراره بهذا العقد الصوري إذ من مصلحته أن يثبت صورية هذا العقد حتى يستطيع أن يطالب المؤجر بتمكينه من العين المؤجرة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 156 لسنة 1972 مدني الإسكندرية الابتدائية ضد الطاعن والمطعون ضده الثاني ابتغاء الحكم بطرد الطاعن من عين النزاع، وأسست دعواها على أنه بمقتضى عقد إيجار مؤرخ 1/ 7/ 1970 استأجر الشقتين من زوجها المطعون ضده الثاني الشقتين رقم 9، 10 بالعقار الموضح بصحيفة الدعوى وأدمجت معاً الشقتين في شقة واحد، وأضحت منزلاً للزوجية تقيم فيه هي وزوجها المطعون ضده الثاني. وبتاريخ 29/ 8/ 1971 غادرت البلاد إلى لبنان إلا أنها اضطرت للعودة بتاريخ 8/ 9/ 1971 وإثر إخطارها بأن زوجها قد استولى على ما بعين النزاع من منقولات حين ألفت الطاعن مقيماً بها بعد أن استأجرها من زوجها وإذ كان عقد الإيجار الصادر لها من الأخير لا زال سارياً منذ أبلغت الشرطة عن اغتصاب عين النزاع والاستيلاء على منقولاتها. دفع كل من الطاعن والمطعون ضده الثاني الدعوى بصورية عقد الإيجار الصادر ضدها الأولى صورية مطلقة. بتاريخ 15/ 11/ 1973 قضت المحكمة الابتدائية بأحقية المطعون ضدها الأولى بشقتي النزاع مع رد حيازتهما لها وتسليمها إليها. استأنف الطاعن الحكم بالاستئنافين رقمي 1483, 1488 لسنة 29 ق مدني, ضمت محكمة الاستئناف الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد وبتاريخ 9/ 5/ 1976 قضت برفضهما، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ويقول في بيان ذلك أنه دفع أمام محكمة الموضوع بصورية عقد الإيجار الصادر من المطعون ضده الثاني لزوجته المطعون ضدها الأولى صورية مطلقة وساق الأدلة والقرائن المؤيدة لذلك إلا أن محكمة الاستئناف أطرحت هذا الدفاع قولاً منها أن عقد الإيجار الصادر للمطعون ضدها الأولى سابق على تاريخه على الإيجار الصادر له فضلاً عن أنه "أي الطاعن" لم يطعن على عقد الزوجة بأنه قصد به وقت تحريره الإضرار به وهذا الذي ساقه الحكم غير سليم إذ لا يشترط لقبول الدفع بالصورية أن يكون عقد الطاعن بها سابقاً في تاريخه على التصرف المطعون بصوريته بل ليس هناك ما يحول قانون من أن يكون حق الطاعن بالصورية تالياً لهذا التصرف فضلاً عن أن الطعن بالصورية ينطوي في ذاته ومرماه على أن العقد المطعون فيه لو صح وأصبح نافذاً لأضر بالتمسك بصوريته بما يجوز معه لمن كان حقه تالياً لهذا التصرف أن يطعن بصوريته لما هو مقرر أنه يجوز للطاعن ولو لم يكن هو المعنى بالتصرف الصوري الطعن في هذا التصرف بالصورية سواء كان عقده سابقاً على التصرف أو تالياً له وإذ جرى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فإنه يكون خالف القانون وأخطأ في تأويله.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدفع بصورية العقد الصادر من المطعون ضده الثاني لزوجته المطعون ضدها الأولى على قوله: "أنه لما كان الثابت من عقد الإيجار الصادر إلى المستأنف ضدها الأولى "المطعون ضدها الأولى" من زوجها المستأنف ضده الثاني "المطعون ضده الثاني" سابق في تاريخه على عقد الإيجار الصادر من الأخير للمستأنف "الطاعن ولما كان المستأنف (الطاعن) يعتبر فعلاً من الغير بالنسبة لعقد إيجار الأول إلا أنه لا يجوز له التمسك بصورية هذا العقد طالما أنه لم يطعن عليه بأنه قد تحرر بين طرفيه للإضرار بحقوقه خاصة وأنه وقت تحرير هذا العقد لم يكن له علاقة بعين النزاع "وهذا الذي قرره الحكم وأقام عليه قضاءه برفض الدفع بالصورية غير صحيح في القانون ذلك أن الطاعن يعتبر من الغير في الصورية ويجوز له إثباتها بطريق الإثبات كافة ولا يشترط لقبول الطعن بالصورية منه أن يكون عقده سابقاً على عقد الإيجار الصوري بل يصح أن يكون عقده تالياً له إذ أن العقد الصوري الصادر من المؤجر يبقى صورياً حتى بالنسبة إلى المستأجرين الذي استجدوا على هذا العقد وذلك أنه متى كان عقد الإيجار صورياً فإنه لا يكون له وجود قانوناً ولا يشترط لقبول الطعن بالصورية من الطاعن أن يكون هو المقصود إضراره بهذا العقد الصوري إذ من مصلحته أن يثبت صورية هذا العقد حتى يستطيع أن يطالب المؤجر بتمكينه من العين المؤجرة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 782 لسنة 46 ق جلسة 21 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 164 ص 890

جلسة 21 من مارس سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين: محمد إبراهيم الدسوقي، محمود حسن رمضان، صبحي رزق داود، محمد علي هاشم.

-----------------

(164)
الطعن رقم 782 لسنة 46 القضائية

(1) حكم "عيوب التدليل".
التناقض المبطل للحكم. ماهيته.
(2) إيجار "إيجار أماكن" "أسباب الإخلاء".
الترك الذي يبيح الإخلاء، م 23 ق 52 لسنة 1969. ماهيته. تخلي المستأجر عن العين المؤجرة لشخص لم يكن مقيماً معه بالاستضافة مهما طالت مدتها لا تبرر الإخلاء.

---------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تناقض الأسباب المبطل للحكم هو الذي تتماحى به الأسباب ولا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه بحيث لا يمكن أن يفهم منه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به، أما إذا اشتمل الحكم على أسباب تكفي لحمله وتبرر وجه قضائه فلا محل للنعي عليه بالتناقض.
2 - إذ كان مدلول الترك في معنى المادة 23 ب من ق 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينصرف إلى حالة تخلي مستأجر العين المؤجرة إلى آخر لم يكن مقيماً معه وليس عليه التزام بإسكانه دون تعاقد بشأن الانتفاع، وكان الحكم قد استخلص مما قدم إليه من قرائن وأدلة أن المطعون ضده لم يترك شقة النزاع بل إن له إقامة بها وإن كانت غير متصلة وأفصح بما له من سلطة تقديرية أن إقامة المطعون عليها الثانية والثالث بعين النزاع إنما تمت على سبيل الاستضافة بعد وفاة زوج المطعون عليها الثانية وتعاقد ابنها المطعون عليه الثالث على العمل خارج البلاد وأن صلة القربى التي تربطها بالمطعون ضده الأول بوصفه خالها أملت عليه استضافتها دون أن يتخلى عن عين النزاع، وإذ كانت هذه الاستضافة مهما طال أمدها لا تبيح الإخلاء طالما أن المطعون ضده الأول لم يترك العين المؤجرة فإن الحكم يكون قد طبق صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 711 لسنة 1974 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بإخلائهم من الشقة المبينة بصحيفة الدعوى وقالوا بياناً لدعواهم إنهم يمتلكون العقار الكائن به الشقة موضوع النزاع والتي استأجرها المطعون عليه الأول إلا أنه خول شقيقه المرحوم........ شغل هذه الشقة الذي ظل يقيم بها دون سواه اعتباراً من تاريخ بدء سريان الإجارة في خلال عام 1937 إلى أن توفى في مارس سنة 1973 وبوفاته أصبحت الشقة خالية فلجأ المطعون عليه الأول إلى تأجيرها من باطنه إلى المطعون عليها الثانية وابنها المطعون عليه الثالث بدون إذن كتابي من مالكي العقار، وبتاريخ 23/ 1/ 1975 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعنون أن المستأجر المطعون عليه الأول أجر الشقة من باطنه للمطعون عليها الثانية والثالث ولينفي المطعون عليه ذلك. وبعد أن تنفذ ذلك الحكم أضاف الطاعن سبباً آخر لطلب الإخلاء هو تنازل المستأجر عن عقد الإيجار. قضت المحكمة بتاريخ 30/ 6/ 1975 برفض الدعوى استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 3212 لسنة 92 ق القاهرة وبتاريخ 17/ 5/ 1976 حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
حيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين على دعامتين الأولى أنهم لم يبادروا باتخاذ أي إجراء لمنع المطعون ضده الأول من دخول العين المؤجرة بعد وفاة شقيقه الذي كان يشغل العين مع أن الطاعنين اعترضوا بعد الوفاة على محاولة إدخال منقولات في العين المؤجرة وأثبت هذا الاعتراض في محضر الشكوى رقم 4353 لسنة 1973 إداري قصر النيل وكان من بين مستندات الطاعنين المطروحة على المحكمة إلا أنها لم تعرض لهذا المستند ولم تناقش الدفاع المؤسس عليه والثانية أن استمرار الطاعنين على تحرير سندات الوفاء بالأجرة باسم المطعون ضده الأول بعد وفاة شقيقه يفيد نشوء علاقة إيجارية لصالح الأول مع أن مجرد تحرير سندات الأجرة في واقعة هذا الطعن لا ينبئ ولا يدل على قيام علاقة إيجارية وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى على أن قبض الطاعنين الأجرة من المطعون ضده الأول بعد وفاة شقيقه وإعطائه إيصال باسمه دون تحفظ إن هو إلا إقرار ضمني من الطاعنين على أن عقد الإيجار لا زال قائماً معه وإذ كانت هذه الدعامة وحدها تكفي لحمل الحكم فلا عليه إن لم يتتبع الخصوم في شتى مناحي طلباتهم ووجوه دفاعهم والرد عليها إذ في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لأوجه هذا الدفاع ومن ثم يكون النعي على الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثاني هو التناقض في التسبيب وفي بيان ذلك يقول الطاعنون إن الحكم المطعون فيه بعد أن انتهى إلى أن المطعون ضده الأول حول عقد الإيجار لأخيه المتوفى طبقاً للتصريح الثابت في عقد الإيجار عاد واعتبره مستأجراً أصلياً لم ينته عقده بوفاة أخيه دون أن يفهم من الحكم الأساس الذي اعتمد عليه.
وحيث إن هذا النعي مردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة بأن تناقض الأسباب المبطل للحكم هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه بحيث لا يمكن أن يفهم منه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به أما إذا اشتمل الحكم على أسباب تكفي لحمله وتبرر وجه قضائه فلا محل للنعي عليه بالتناقض، إذ كان ذلك وكان البين من الحكم أنه قرر أنهم (ظلوا أي الطاعنين) يتقاضون منه أي (المطعون ضده الأول) الأجرة وتحرر الإيصالات باسمه شخصياً كما بدأت وكما كانت حال حياة إبراهيم فتحي بمعنى أنهم أقروا بعودة صفة المدعى عليه الأول (المطعون ضده الأول) كمستأجر وعلاقته بهم على هذا الأساس لو كان الأمر على غير ما تقدم وأردوا بوفاة إبراهيم فتحي وضع حد لوجود وكيان المدعى عليه الأول لبادروا على الفور باتخاذ سبيل معين لحجبه عن شقة النزاع وأقلها أن يمتنعوا عن تحرير إيصالات الأجرة باسمه أما وقد فعلوا فهذا إقرار صريح منهم على قبول عودته كمستأجر كما كان بذات العقد الأول.... وأن أحداً لم يقل أنه كان تاجراً من الباطن منه إلى شقيقه بل إعمالاً لحقه المنصوص عليه في عقد الإيجار خاصة أنهم لم يغيروا هذا العقد نهائياً إلى اسم الدكتور إبراهيم فتحي بل ظل العقار سارياً باسم المدعى عليه الأول فخولاه فيه حق بإقامة شقيقه في شقة النزاع دون ما اعتراض من المستأنفين وبعد وفاة الأخ ظل الأمر بينهم وبين المستأجر الأصلي يقبضون منه الإيجار شهرياً وتحرر إيصالات السداد باسمه، هو وكان يبين من ذلك أن الحكم اتخذ من تحرير سندات الوفاء بالأجرة باسم المطعون ضده الأول بعد وفاة شقيقه دليلاً على أن العلاقة الإيجارية لا زالت قائمة معه وأن إقامة شقيقه في الشقة كانت بناء على التصريح المخول له من المؤجر في عقد الإيجار بتخويله الحق في أن يسكنه أحد أشقائه دون أن يغير ذلك من العلاقة التأجيرية التي ظلت قائمة من المطعون ضده الأول لاستمرار صدور سندات التخالص بالأجرة باسمه حال حياة شقيقه المتوفى، لما كان ذلك فإن الحكم يكون قد خلا من التناقض الذي يعيبه ويكون النعي عليه بذلك على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ويقولون شرحاً لذلك أنه على فرض أن المطعون ضده الأول لا زال مستأجراً فهو ترك للمطعون ضدهما الثانية والثالثة العين المؤجرة وهو الأمر الموجب للإخلاء عملاً بالفقرة من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن مدلول الترك في معنى المادة 23 من 52 لسنة 1969 بشأن الإيجار والأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينصرف إلى حالة تخلي مستأجر العين المؤجرة إلى آخر لم يكن مقيماً معه وليس عليه التزام بإسكانه دون تعاقد بشأن الانتفاع، وكان الحكم قد استخلص مما قدم إليه من قرائن وأدلة أن المطعون ضده الأول لم يترك شقة النزاع بل إن له إقامة بها وإن كانت غير متصلة, وأفصح بما له من سلطة تقديرية أن إقامة المطعون عليها الثانية والثالث بعين النزاع إنما تمت على سبيل الاستضافة بعد وفاة زوج المطعون عليها الثانية وتعاقد ابنها المطعون عليه الثالث على العمل خارج البلاد وأن صلة القربى التي تربطها بالمطعون ضده الأول بوصفه أخاها أملت عليه استضافتها دون أن يتخلى عن عين النزاع، وإذ كانت هذه الاستضافة مهما طال أمدها لا تبيح الإخلاء طالما أن المطعون ضده الأول لم يترك العين المؤجرة فإن الحكم يكون قد طبق صحيح القانون بما يتعين معه رفض هذا النعي.
وحيث إن حاصل السبب الرابع هو الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعنون أن الحكم في قضائه على أن الترك المبرر للإخلاء يشترط فيه أن يكون كلياً مع أن النعي صريح وواضح من أنه ليس بلازم أن يقع الترك على كل العين بل أن الترك أو التنازل الجزئي مبرر للإخلاء، وإذ جرى الحكم المطعون فيه في قضائه على غير هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن من المقرر في التفسير أن العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني وإذ أورد الحكم في أسبابه بأنه "قد ثبت من أقوال الشهود الذين ترتاح إليهم المحكمة أن المستأنف عليه الأول "المطعون ضده الأول" لم يترك عين النزاع كلية بل إن له إقامة ما زالت قائمة وإن كانت غير متصلة "فإن سياق ذلك يفيد أن المحكمة قصدت أن المطعون ضده الأول لم يترك العين نهائياً بل إن له إقامة بها وإن كانت غير متصلة وإذ قضت برفض دعوى الإخلاء استناداً إلى أن المطعون ضده الأول مستأجر أصلي يقيم في عين النزاع ولم يتركها وأن باقي المطعون عليهم في ضيافته فإنها تكون قد طبقت صحيح القانون بما يتعين معه رفض هذا النعي.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 648 لسنة 50 ق جلسة 19 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 163 ص 884

جلسة 19 من مارس سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ حسن السنباطي نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين: أحمد صبري أسعد، سعيد حسين بدر، محمد مختار منصور وعلي عبد الفتاح.

---------------

(163)
الطعن رقم 648 لسنة 50 القضائية

حراسة "الحراسة القضائية، مهمة الحارس". مسئولية "مسئولية تقصيرية". تعويض.
الحارس القضائي. مهمته. تقصيره في الإدارة أو تجاوزه سلطاته. أثره. مسئوليته في ماله الخاص بتعويض الملاك عما يصيبهم من ضرر ولو كانت الحراسة بغير أجر.

---------------
الحارس القضائي ملزم بالمحافظة على الأعيان التي تحت يده الخاضعة للحراسة والقيام بإدارتها وما يتبع ذلك من حق التقاضي فيما ينشأ عن هذه الأعمال من منازعات وهو إذا كان لا يسأل في دعوى الحساب إلا عما قبضه بالفعل من إيراد الأعيان الخاضعة لحراسته، إلا أنه باعتباره وكيلاً عن ملاكها يعد مسئولاً في ماله الخاص عما ينشأ عن تقصيره في إدارتها يسيراً كان هذا التقصير أو جسيماً تبعاً لما إذا كانت الحراسة بأجر أو بغير أجر، وإذا كان تنازل الحارس عن وضع يده على الأرض الخاضعة للحراسة أو عن غلتها دون صدور حكم قضائي في مواجهته أو إذن كتابي من ملاكها يعتبر خروجاً عن الحدود سلطته كحارس فإنه يكون مسئولاً عن تعويض ما ينشأ عن ذلك من ضرر لهم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى أقامت ضد الطاعن الدعوى رقم 1327 لسنة 1971 مدني كلي الجيزة طالبة إلزامه بتقديم كشوف حساب مؤيدة بالمستندات عن إدارته للعقارات التي تملكها المبينة بصحيفة الدعوى والمشمولة بحراسته اعتباراً من أول يناير سنة 1961 حتى تاريخ الحكم، ثم بندب خبير لفحصها وتقديم تقرير بنتيجته والحكم لها بما يثبت في ذمته. حكمت محكمة أول درجة بإلزام الطاعن بتقديم الكشوف، فلما قدمها ندبت خبيراً، وبصحيفة معلنة في 14/ 5/ 1974 اختصمت المطعون عليها الأولى المطعون عليه الثاني طالبة إلزامه بتقديم عقود في حيازته. وفي 7/ 12/ 1974 قضت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون عليها الأولى مبلغ 740 مليم، 20 جنيه. استأنفت المطعون عليها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 295 لسنة 92 ق القاهرة، وبتاريخ 21/ 1/ 1980 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأن يدفع لها مبلغ 752 مليم، 2870 جنيه طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على أسباب خمسة ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن المحرر العرفي وفقاً للمادة 14 من قانون الإثبات يعتبر صادراً ممن وقعه فإن أنكر من يشهد عليه المحرر إمضاءه ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الإمضاءات أمرت بالتحقيق طبقاً للمادة 30 من هذا القانون لتفصل فيها، وإذ أهدر الحكم حجية عقد البيع الصادر من المطعون عليها الأولى إلى المطعون عليه الثاني بتاريخ 28/ 12/ 1968 وتأشيرها على عقود إيجار الأرض محل هذا البيع لمجرد إنكارها التوقيعات المنسوبة إليها دون أن يفصل في شأن صحتها، فإنه يكون قد خالف القانون. ويقول في بيان الثاني أن الحكم اعتبار العقد المؤرخ 29/ 12/ 1968 مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار لتراخي المطعون عليه الثاني عن دفع باقي الثمن في الميعاد المحدد يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ كان يتعين على المطعون عليها الأولى أن تستصدر حكماً بفسخ هذا العقد لأن الفسخ لا يكون بمجرد إرادة أحد الطرفين وإنما بحكم من القاضي وحاصل النعي بالسبب الثالث أن الحكم إذ قرر أن المساحة المباعة بالعقد المؤرخ 29/ 12/ 1968 من المطعون عليها الأولى إلى المشتري "المطعون عليه الثاني" طالما أنه لم يرد بالعقد تحديد لتاريخ التسليم مع أنه كان يضع اليد عليها من قبل الشراء فيعتبر مستسلماً لها طبقاً للمادة 435 من القانون المدني فإنه يكون مشوباً بعيب الفساد في الاستدلال ومبنى النعي بالسبب الرابع أن الحكم إذ ألزمه بريع الأرض التي باعتها المطعون عليها الأولى يكون قد خالف القانون لأنه لا يعدو أن يكون حارساً عليها وسبيلها للطعن على هذا البيع هو الإدعاء به أمام القضاء ولا تكون له ثمة صفة فيه، ويقول الطاعن في السبب الأخير أن الحكم المطعون فيه أورد في أسبابه أن المطعون عليه الثاني لم يقدم العقد المؤرخ 28/ 12/ 1968 ثم قرر بعد ذلك أن العقد قدم الخبير الذي أثبت اطلاعه عليه، كما أنه ضمن أسبابه أن الطاعن سمح لنفسه بتحويل عقود إيجار أرض المطعون عليها دون الرجوع إليها، وأنه حرر بناء على ذلك عقود جديدة في حين أنه لا توجد إلا العقود التي حررها عقب تعيينه حارساً. وأن التهاتر الذي وصف به الحكم تعليله صدور عقدي من البائعة في يومين متتاليين بصدور عقد سابق منها شمل الأرض كلها ولكنه حرق فحرر عرضاً عنه العقدان ليس صحيحاً وهو ما يعيب الحكم بتهاتر أسبابه وتناقضها مع واقع الدعوى.
وحيث إن النعي بجميع ما تضمنته هذه الأسباب مردود - ذلك لأن الحارس القضائي ملزم بالمحافظة على الأعيان التي تحت يده الخاضعة للحراسة والقيام بإدارتها وما يتبع ذلك من حق التقاضي فيما ينشأ عن هذه الأعمال من منازعات, وهو إذا كان لا يسأل في دعوى الحساب إلا عما قبضه بالفعل من إيراد الأعيان الخاضعة لحراسته إلا أنه باعتباره وكيل عن ملاكها يعد مسئولاً في ماله الخاص عما ينشأ عن تقصيره في إدارتها يسيراً كان هذا التقصير أو جسيماً تبعاً لما إذا كانت الحراسة بأجر أو بغير أجر، وإذا كان تنازل الحارس عن وضع يده على الأرض الخاضعة أو عن غلتها دون صدور حكم قضائي في مواجهته أو إذن كتابي من ملاكها يعتبر خروجاً عن حدود سلطته كحارس, فإنه يكون مسئولاً عن تعويض ما ينشأ عن ذلك من ضرر لهم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن ريع الأرض التي يدعي أن المطعون عليها الأولى باعتها إلى المطعون عليه الثاني على ما أورده في أسبابه من أنه "إذا كانت المحكمة بهيئة سابقة قد أصدرت قرارها في 23/ 3/ 1976 بوجوب تقديم المستأنف عليه الثاني - المطعون عليه الثاني - للعقود المطعون عليها بالإنكار ولم يقدمها حتى الآن، إلا أن المستأنف عليه الأول - الطاعن - يعد أيضاً مسئولاً قانوناً عن ذلك، فهو الملتزم قبل المستأنفة المطعون عليها الأولى - بتقديم حساب حراسته معززاً بالمستندات طبقاً لمنطوق حكم الحراسة والمادة 737 من القانون المدني, وهو واجب أولي, أما مجرد الإدعاء بحصول بيع من المستأنفة فإن ذلك لا يبيح له أن يقيم من نفسه حكماً على مدى صحة صدور البيع عنها من عدمه ومدى توافر أركانه وشروطه وكيفية تنفيذه، كما لا يبيح له بالتالي تحويل عقود الإيجار إلى مدعي الشراء ووضع اليد نفاذاً لذلك دون الرجوع في ذلك كله ومقدماً إلى المستأنفة وأخذ الدليل الكتابي المثبت لذلك والاحتفاظ به أو تقديمه ملف دعوى الحراسة أما التغافل والاستتار وراء ما يقدمه المستأنف عليه الثاني الخبير من عقود مطعون عليها بالإنكار تم له سحبها وعدم ردها في ذلك كله ما يدل على صحة دفاع المستأنفة وفساد إدعاء المستأنف عليهما ومدى التواطؤ بينهما على طمس الحقيقة والإهمال الجسيم من جانب المستأنف عليه الأول في تنفيذ الحراسة والخروج عن نطاقها القانوني، ذلك لأن تحويل عقود الإيجار لصالح مدعي الشراء والأحقية في وضع اليد لا يعد عملاً من أعمال الإدارة بل من أعمال التصرف التي لا يجوز للحارس القيام بها طالما أن الإدعاء بقبول المستأنفة مقدماً بذلك لم يتأيد بدليل جدي. وخطأ المستأنف عليه الأول يرتب المسئولية عما أصاب المستأنفة من ضرر ناتج عن هذا الخطأ - بصرف النظر عن توافرها أيضاً بالنسبة للمستأنف عليه الثاني - ذلك أنه ما كان لهذا الأخير أن يضع اليد على أرض النزاع في المدة المطالب عنها بالريع إلا نتيجة إهمال المستأنف عليه الأول ومن ثم يتعين إلزامه بكامل الريع....."..... مما مفاده أن الحكم اعتبر تسليم الطاعن بصحة صدور عقدي البيع المؤرخين 28، 29/ 12/ 1968 من المطعون عليها الأولى إلى المطعون عليه الثاني، وتحويله بناء على ذلك، عقود إيجار الأرض موضوع العقدين إلى هذا الأخير، وما يتضمنه ذلك من الحق في وضع اليد عليها والاستئثار بريعها دون الرجوع إليها والحصول منها على دليل كتابي يخوله الحق في هذا التصرف - الخارج عن سلطته كحارس - تقصيراً جسيماً أصابها بضرر تستحق عنه تعويضاً قدر بالريع الذي فاتها بسببه الحصول عليه - لما كان ما تقدم وكان الطاعن لم يقدم العقود التي يدعي أن المطعون عليها الأولى وقعت عليها وتخول له التنازل للمشتري عن عقود الإيجار، فإن نعيه على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول يكون غير سديد لأنه لا على الحكم إن هو التفت عن دفاع لم يقدم الخصم دليله ويكون نعيه بالسببين الثاني والثالث غير منتج لأن الحكم لم يقم قضاءه بتقصير الطاعن على انفساخ العقد المؤرخ 29/ 12/ 1968 أو على أساس أنه سلم الأرض إلى مدعي الشراء وإنما على تحويله عقود الإيجار إليه قبل الرجوع إلى المطعون عليها الأولى والحصول على إذن كتابي منها يخوله ذلك، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم الطاعن بالريع ذاته عن الأرض التي يدعي أن المطعون عليها الأولى باعتها وقام بتحويل عقود إيجارها وإنما ألزمته بتعويضه من ماله الخاص لتقصيره الجسيم في الحراسة وأقام قضاءه في ذلك على أسباب سائغة وسليمة فإن نعي الطاعن بالسببين الرابع والخامس يكون في غير محله.
ولما سلف بيانه فإن الطعن برمته يكون على غير أساس.

الطعن 452 لسنة 48 ق جلسة 19 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 162 ص 881

جلسة 19 من مارس سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ حسن السنباطي نائب رئيس المحكمة. والسادة المستشارين: محمد المرسي فتح الله، أحمد ضياء عبد الرازق، سعد حسين بدر, ومحمد مختار منصور.

-----------------

(162)
الطعن رقم 452 لسنة 48 القضائية

(1) دعوى "إجراءات الخصومة". بطلان "بطلان الإجراءات".
قرار إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى دون تحديد جلسة لنظرها. أثره. وجوب إخطار الخصوم بالجلسة التي تحدد، إغفال ذلك. أثر. بطلان الإجراءات.
(2) دعوى "شطب الدعوى".
شطب الدعوى. ماهيته. قرار من القرارات التي تأمر بها المحكمة وليس حكماً يجوز الطعن فيه.

---------------
1 - القرار الصادر من المحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى دون تحديد جلسة معينة لنظرها يترتب عليه انقطاع صلة الخصوم بها، فيتحتم إخطارهم بالجلسة التي تحددها المحكمة التي أحليت إليها الدعوى وإلا شاب إجراءاتها البطلان.
2 - وإذا كان شطب الدعوى لا يعدو أن يكون - وعلى ما نصت عليه المادة 82 من قانون المرافعات - قراراً من القرارات التي تأمر بها المحكمة مقتضاه استبعادها من الرول فلا يعتبر حكماً ومن ثم لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن، وإنما يجوز النعي عليه بالبطلان بعد تجديد الدعوى من الشطب إذ كان لأي من الخصوم ثمة مصلحة فيه وحينئذ يتعين على المحكمة أن ترد عليه وإلا كان حكمها قاصر البيان مشوباً بعيب الإخلال بحق الدفاع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن محكمة المنصورة الابتدائية قررت بتاريخ 22/ 2/ 1976 إحالة الاستئناف المنظور أمامها برقم 372 لسنة 1975 المرفوع من الطاعن بصفته رئيساً لمجلس مدينة بلقاس ضد المطعون عليهم إلى محكمة استئناف المنصورة وناطت بقلم كتاب هذه المحكمة تحديد جلسة لنظره وإعلان الخصوم بها. قيدت المحكمة الاستئناف في جدولها برقم 97 لسنة 28 ق بتاريخ 3/ 5 لسنة 1976 قررت شطبه، ولما جدد الطاعن السير فيه قضت المحكمة في 14/ 1/ 1978 باعتباره كأن لم يكن، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت له جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وفي بيان ذلك يقول إن المحكمة الابتدائية عندما أحالت الاستئناف المنظور أمامها إلى محكمة استئناف المنصورة لم تحدد جلسة لنظره أمام هذه المحكمة وإنما ناطت بقلم كتابها تحديد الجلسة وإعلان الخصوم بها. فحدد جلسة 3/ 5/ 1976 إلا أنه لم يعلنه بها ومع ذلك فقد قررت المحكمة فيها شطب الاستئناف فلما جدده دفعت المطعون عليها الأولى باعتباره كأن لم يكن فطلب رفض الدفع لبطلان قرار الشطب لعدم إعلانه بالجلسة التي صدر فيها وهي الجلسة الأولى التي حددها قلم الكتاب بعد إحالة الاستئناف من محكمة المنصورة الابتدائية إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بقبول الدفع على سند من القول بأن الطاعن لم يطعن في قرار الشطب على استقلال طبقاً للمادة 212 من قانون المرافعات باعتباره بمثابة حكم بالوقف، وهو قول منه ينطوي على خطأ في القانون لأن قرار الشطب لا يعتبر حكماً ولا يجوز الطعن فيه.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك لأن القرار الصادر من المحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى دون تحديد جلسة معينة لنظرها يترتب عليه انقطاع صلة الخصوم بها، فيتحتم إخطارهم بالجلسة التي تحددها المحكمة التي أحليت إليها الدعوى وإلا شاب إجراءاتها البطلان، وإذ كان شطب الدعوى لا يعدو أن يكون - وعلى ما نصت المادة 82 من قانون المرافعات - قرار من القرارات التي تأمر بها المحكمة مقتضاه استبعادها من الرول فلا يعتبر حكماً ومن ثم لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن - وإنما يجوز النعي عليه بالبطلان بعد تجديد الدعوى من الشطب إن كان لأي من الخصوم ثمة مصلحة فيه وحينئذ يتعين على المحكمة أن ترد عليه وإلا كان حكمها قاصر البيان مشوباً بعيب الإخلال بحق الدفاع - لما كان ما تقدم وكان الثابت من محضر جلسة محكمة المنصورة الابتدائية بتاريخ 2/ 2/ 1976 المقدمة صورته الرسمية ضمن مستندات الطاعن، أن هذه المحكمة أحالت الدعوى إلى محكمة استئناف المنصورة وناطت بقلم كتاب هذه المحكمة تحديد جلسة وإخطار الخصوم بها، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف قررت بتاريخ 3/ 5/ 1976 شطب الاستئناف فجدد الطاعن السير فيه بصحيفة أودعت قلم الكتاب في 5/ 12/ 1976، وأن المطعون عليها الأولى دفعت باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وأن الطاعن رد على هذا الدفع بأنه لم يعلن بجلسة 3/ 5/ 1976 التي صدر فيها قرار الشطب وهي الجلسة الأولى التي نظر فيها الاستئناف بعد إحالته من المحكمة الابتدائية، فإن الحكم إذ قضى برفض هذا الدفاع وباعتبار الاستئناف كأن لم يكن تأسيساً على أنه "لا عبرة بما يقول به المستأنف - الطاعن - من أنه لم يعلن بجلسة 3/ 5/ 1976 التي صدر فيها قرار المحكمة بشطب الدعوى" ذلك أن المحكمة تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ويعد حكمها بالشطب فرعياً غير منه للخصومة. ويعتبر بمثابة قضاء بوقف الدعوى يقبل الطعن المباشر عملاً بالمادة 212 مرافعات وهو الأمر الذي لم يفعله المستأنف، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الآخر من سببي الطعن.
ولما سلف بيانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

الطعن 1317 لسنة 50 ق جلسة 19 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 161 ص 878

جلسة 19 من مارس سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار حسن السنباطي نائب رئيس المحكمة. والسادة المستشارين: محمد المرسي فتح الله وأحمد ضياء عبد الرازق، سعد حسين بدر ووليم رزق بدوي.

----------------

(161)
الطعن رقم 1317 لسنة 50 القضائية

شفعة.
تمليك مالك الأرض لطوابق البناء وشققه للغير. مفاده. نزوله عن حقه في أخذها بالشفعة عند إعادة بيعها.

----------------
إذا كانت المادة 948 من القانون المدني قد أجازت النزول عن الحق في الأخذ بالشفعة قبل البيع الذي يرتب هذا الحق، وكان قيام مالك الأرض بإقامة مبان عليها بقصد تمليك طوابقه وشققه للغير بطريق البيع يعد نزولاً منه عن حقه في أخذ الطوابق أو الشقق بالشفعة عند إعادة بيعها باعتباره المفهوم الصحيح لإدارة المالك الأصلي في نظام تمليك الطوابق أو الشقق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - في على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 3308 سنة 78 مدني كلي الإسكندرية على الطاعن وباقي المطعون عليهم طالبة الحكم بأحقيتها في أن تأخذ بالشفعة الشقة رقم 3 بالدور الأول من العقار رقم 612 طريق الجيش قسم المنتزه لقاء ثمن ومصروفات قدرهما 5360 جنيه والتسليم، وقالت في بيان دعواها أنها باعت تلك الشقة إلى مورث المطعون ضدهم من الثانية إلى الخامس بموجب عقد بيع مسجل في 23/ 11/ 1978 وهي على الشيوع في ملكية الأرض المقام عليها العقار ومرافقه ثم تصرف فيها بالبيع إلى الطاعن بعقد مسجل في 15/ 1/ 1978 نظير ثمن قدره 5000 جنيه وبلغت رسوم تسجيله 930 مليم و359 جنيه ويحق لها أخذها بالشفعة عملاً بالمادة 936 من القانون المدني وقد أنذرت الطاعن "المشتري" وباقي المطعون ضدهم "ورثة البائع" في 14/ 5/ 1978 برغبتها في أخذها بالشفعة وأودعت الثمن والمصروفات 5360 جنيه خزينة المحكمة في 13/ 6/ 1978 وبجلسة 12/ 2/ 1979 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية للمطعون عليها الأولى بطلباتها فاستأنف الطاعن ذلك الحكم بالاستئناف رقم 346 سنة 35 ق، وبتاريخ 29/ 3/ 1980 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بتنازل المطعون ضدها الأولى عن حقها في الأخذ بالشفعة ذلك لأنها كانت مالكة لأرض العقار وأقامت عليها المباني بقصد تمليكها شققاً حيث باعت جميع الشقق لآخرين عدا شقتين احتفظت بهما لنفسها وأنها اشترطت على المشترين فيها التنازل عن حق الشفعة بالنسبة لباقي شقق العقار وهو ما يعني تنازلها بدورها عن الحق في طلب الشفعة بالنسبة لجميع تلك الشقق لأن تمليكها شقق العقار بطريق البيع يكشف عن رغبتها في عدم الاحتفاظ بملكية ما باعته وبالتالي النزول عن حقها في أخذ أي منها بالشفعة إذا تم بيعها إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى للمطعون ضدها الأولى بالشفعة بعد تنازلها عن حقها في طلبها بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه لما كانت المادة 948 من القانون المدني قد أجازت النزول عن الحق في الأخذ في الأخذ بالشفعة قبل البيع الذي يرتب هذا الحق وكان قيام مالك الأرض بإقامة مبان عليها بقصد تمليك طوابقه وشققه للغير بطريق البيع يعد نزولاً منه عن حقه في أخذ الطوابق أو الشقق عند إعادة بيعها باعتباره المفهوم الصحيح لإدارة المالك الأصلي في نظام تمليك الطوابق أو الشقق، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك بتنازل المطعون عليها الأولى ضمناً عن حقها في أخذ الشقة مثار النزاع بالشفعة ببيعها، إلى البائع له "مورث باقي المطعون عليهم" واشتراطها عليه النزول عن حقه في أخذ أي شقة أخرى في العمارة بالشفعة عند بيعها، وكان الثابت أن البائع للطاعن قد اشترى الشقة محل الطلب من المطعون ضدها الأولى واشترطت عليه صراحة تنازله عن حقه في أخذ أي شقة أخرى في العقار بالشفعة عند بيعها وهو ما يفيد انصراف نية المطعون ضدها الأولى إلى تمليك الطوابق والشقق للغير بطريق البيع ونزولاً في ذات الوقت عن حقها في أخذ أي منها بالشفعة عند إعادة بيعها من مشتريها مما يجعل دعوى الشفعة غير مقبولة فإن الحكم المطعون في إذ قضى للمطعون ضدها الأولى - على خلاف ذلك - بحقها في أخذ الشقة محل النزاع بالشفعة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الدعوى صالحة للفصل في موضوعها ولما تقدم يتعين الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعوى الشفعة.

الطعن 881 لسنة 45 ق جلسة 19 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 160 ص 871

جلسة 19 من مارس سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار: حسن السنباطي نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين: محمد المرسي فتح الله، وأحمد ضياء عبد الرازق، ومحمد حسين بدر ومحمد مختار منصور.

-----------------

(160)
الطعن رقم 881 لسنة 45 القضائية

(1) نيابة عامة. بطلان "بطلان نسبي" دعوى "تدخل النيابة العامة في قضايا القصر". نقض "السبب الجديد".
إغفال إخطار النيابة العامة في قضايا القصر، أثره، بطلان نسبي مقرر لمصلحتهم. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(2) قسمة "قسمة المهايأة المكانية".
قسمة المهايأة. تحولها إلى قسمة نهائية. شرطه.
(3) ملكية. شيوع. قسمة "القسمة الفعلية".
القسمة الفعلية للمال الشائع، صورتها. تصرف كل شريك في جزء مفرز من المال الشائع يعادل حصته.
(4) دعوى "إدخال خصوم". محكمة الموضوع.
إدخال المحكمة لخصوم في الدعوى م 118 مرافعات، رخصة لها. النعي عليها بعدم استعمالها. غير مقبول.

---------------
1 - هدف المشرع من تدخل النيابة العامة في القضايا الخاصة بالقصر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هو رعاية مصلحتهم، ومن ثم فإن البطلان المترتب على إغفال إخطار النيابة بهذه القضايا يكون بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحتهم، وبالتالي يتعين عليهم التمسك به أمام محكمة الموضوع، وإذا ما فاتهم ذلك فلا يجوز لهم التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن القصر الذين تمثلهم الطاعنة السابعة لم يثيروا هذا البطلان أمام محكمة الموضوع، ولا يقبل من الطاعنين التمسك بالبطلان المقرر لمصلحة غيرهم من القصر المطعون عليهم، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون غير مقبول.
2 - قسمة المهايأة المكانية لا تتحول إلى قسمة نهائية وفقاً للمادة 846/ 2 من القانون المدني إلا بدوام حيازة الشريك للجزء المفرز من المال الشائع مدة خمسة عشر سنة، ما لم يتفق الشركاء مقدماً على خلاف ذلك.
3 - القسمة الفعلية لا تتحقق إلا إذا تصرف أحد الملاك المشتاعين في جزء مفرز من المال الشائع يعادل حصته وينهج نهجه سائر الشركاء بما يفيد رضاءهم ضمناً قسمة المال الشائع فيما بينهم على الوجه الذي تصرفوا على مقتضاه ويكون نصيب كل منهم هو الجزء المفرز الذي سبق له أن تصرف فيه...
4 - إدخال المحكمة لخصوم في الدعوى طبقاً للمادة 118 مرافعات مجرد رخصة تقديرية مخولة لها لا يقبل من أحد الخصوم النعي عليها عدم استعمالها ما دام كان يمكنه هذا الإدخال طبقاً للمادة 117 مرافعات إن كان له وجه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 3155 سنة 59 مدني كلي القاهرة طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقود البيع الثلاثة المؤرخة 21، 22، 23 - 4 - 1959 الصادرة من لمرحومة........ وآخرين ببيعهم له 210 م2 مشاعاً في العقار المبين بصحيفة الدعوى نظير ثمن قدره (1050) جنيه وتدخل الطاعنون الستة الأول ومورث الطاعنة السابعة - عن نفسها وبصفتها - طالبين الحكم بتثبيت ملكيتهم للقدر المبيع لأنهم يمتلكون المساحة المبيعة بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 1435 سنة 50 تصرفات كلي مصر الشرعية بتاريخ 25/ 11/ 1951 الذي خصهم بالمنزل الذي تدخل فيه الحصة المبيعة، وبجلسة 17/ 11/ 1960 قضت المحكمة بقبول التدخل وندب خبير في الدعوى، ثم قضت بجلسة 15/ 2/ لسنة 1965 برفض الدعوى الأصلية وبإجابة الخصوم المتدخلين إلى طلباتهم في الدعوى الفرعية، فاستأنف المطعون ضده ذلك الحكم بالاستئناف رقم 610 سنة 1982. وبتاريخ 19/ 3/ 1966 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف، فطعن عليه بالنقض بالطعن رقم 293 سنة 36 ق، وبتاريخ 26/ 1/ 1971 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة حيث عجلها المطعون ضده الأول وقضت محكمة استئناف القاهرة بجلسة 20/ 5/ 1975 بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقود البيع الثلاثة في حدود النصيب الذي يملكه كل من البائعين شائعاً في مساحة العقار ورفض دعوى الطاعنين الفرعية، طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون في السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه بالبطلان لعدم إخطار النيابة العامة بوجود قصر في الدعوى، وفي بيان ذلك يقولون إن....... المقضي لصالحه بالحكم الصادر في 19/ 4/ 1966 من محكمة استئناف القاهرة قد توفى أثناء نظر الطعن بالنقض السابق فاختصم المطعون ضده الأول عند تعجيل الاستئناف ورثته - الطاعنة السابعة عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر - كما توفى أثناء نظر الطعن السابق المرحوم...... فاختصم المطعون ضده الأول ورثته في صحيفة التعجيل ومن بينهم بنته القاصر المشمولة بوصاية المطعون ضدها السادسة، كما اختصم القاصر..... المشمولة بوصاية المطعون ضدها التاسعة والعشرين بعد أن قضى بجلسة 9 - 5 - 1972 بانقطاع سير الخصومة وقد كان يتعين على المحكمة عملاً بالمادتين 89، 92 من قانون المرافعات وقد طرأ أثناء سير الخصومة ما يستدعي تدخل النيابة أن تأمر قلم الكتاب بإخطارها بوجود قصر في الدعوى إلا أن المحكمة أغفلت هذا الإجراء مما يعيب حكمها المطعون في بالبطلان المتعلق بالنظام العام بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن هدف الشارع من تدخل النيابة العامة في قضايا الخاصة بالقصر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هو رعاية مصلحتهم، ومن ثم فإن البطلان المترتب على إغفال إخطار النيابة بهذه القضايا يكون بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحتهم وبالتالي يتعين عليهم التمسك به أمام محكمة الموضوع، وإذا فاتهم ذلك فلا يجوز لهم التحدي به الأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن القصر الذين تمثلهم الطاعنة السابقة لم يثيروا هذا البطلان أمام محكمة الموضوع ولا يقبل من الطاعنين التمسك بالبطلان المقرر لمصلحة غيرهم من القصر المطعون عليهم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون أنهم قد اختصموا بعقار النزاع دون البائعين للمطعون عليه الأول بموجب عقد القسمة العرفي المؤرخ 1 - 5 - 1950 الذي اعتمدته محكمة القاهرة الابتدائية بقرارها الصادر بجلسة 25 - 11 - 1950 في المادة 1435 سنة 1950 تصرفات والمواد المنضمة إليها وقد قام المستحقون جميعاً بتنفيذ هذه القسمة بعد صدور قانون إنهاء الوقف رقم 180 سنة 52 وكان يكفي المحكمة أن تتحقق من أن - البائعين جميعاً للمطعون ضده الأول في عقار النزاع قد ارتضوا تلك القسمة وتصرفوا بالبيع في أنصبتهم على هداها - طبقاً للمستندات المقدمة من الطاعنين إلى المحكمة بعد حكم النقض السابق - الأمر الذي يعتبر معه البيع الصادر منهم في عقار النزاع بيعاً لملك الغير بعد أن أقر باقي المستحقين تلك القسمة فأصبحت قسمة فعلية، ولما كان مناط البحث هو التحقق من قيام القسمة سواء كانت اتفاقية أو فعلية فإنه يكون على المحكمة أن تأمر بإدخال ورثة........ ووزارة الأوقاف التي تسلمت حصة الميراث مفرزة في الدعوى لتتحقق من قيام هؤلاء الورثة ببيع أنصبتهم المحددة بعقد القسمة بدلاً من أن تبني حكمها على الحدس والتخمين ودون أن تشير إلى عقد القسمة المؤرخ 1 - 5 - 1980 الموقع عليه من جميع المستحقة الشركاء في الوقف بل قال الحكم المطعون فيه على نقيض ذلك أنه لا يبين من الأوراق أن جميع الشركاء قد وافقوا على هذه القسمة وأن بعض ورثة المرحوم...... قد تصرفوا بالبيع بينما ثلاثة منهم لا زالوا يحتفظون بملكيتهم وأن باقي الملاك قد تصرفوا في جانب من الأطيان يعادل جزءاً من حصتهم ولم يتصرفوا في الباقي وهو ما يخالف الثابت من الأوراق وبعد أن قدموا في الدعوى من المستندات تؤكد قيام المستحقين في الوقف جميعاً بالتصرف في القدر الذي اختصموا به مفرزاً بموجب عقد القسمة سالف الذكر، ولو أمرت المحكمة لمصلحة العدالة بإدخال غير المختصمون في الدعوى من المستحقين أو اتخذت إجراء من إجراءات التحقيق كندب خبير للتوصل إلى الوقائع لتكشف لها الحقيقة، ومن ثم يكون حكمها معيباً بالقصور فضلاً عن الخطأ في القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان عقد القسمة المؤرخ 1 - 5 - 1950 والذي صدر بناء عليه الحكم الصادر بتاريخ 25 - 11 - 1950 في مادة التصرفات رقم 1435 سنة 1950 القاهرة الابتدائية الشرعية لا يعتبر عقد قسمة ملك للأعيان الشائعة لحصولها قبل صدور القانون رقم 180 سنة 52 الذي ألغى نظام الوقف على غير الخيرات وجعل ما انتهى فيه الوقف ملكاً للمستحقين وكان ذلك العقد لا يعدوا أن يكون قسمة مهايأة بين المستحقين في أعيان الوقف وكانت قسمة المهايأة المكانية لا تتحول إلى قسمة نهائية وفقاً للمادة 486/ 2 من القانون المدني إلا بدوام حيازة الشريك للجزء المفرز من المال الشائع مدة خمسة عشر سنة - ما لم يتفق الشركاء مقدماً على خلاف ذلك - وهذه المدة لم تمض على ما هو ثابت في الدعوى من وقت صدور القانون 180 سنة 52، وكانت القسمة الفعلية لا تتحقق إلا إذا تصرف أحد الملاك المشتاعين في جزء مفرز من المال الشائع يعادل حصته وينهج منهجه سائر الشركاء بما يفيد رضاهم ضمناً قسمة المال الشائع فيما بينهم على الوجه الذي تصرفوا على مقتضاه يكون نصيب كل منهم هو الجزء المفرز الذي سبق له أن تصرف فيه، وكان من المقرر أنه حسب محكمة الموضوع أن تقيم قضاءها على المستندات والأدلة المطروحة عليها بما يكفي لحمل قضائها دون أن تلزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أولفت نظرهم إلى مقتضياته، وكان تعيين الخبراء من الرخص المخولة لها ولا يقبل النعي على قضائها بعدم الاستفادة بخبير متى رأت في عناصر النزاع ما يكفي لتكوين عقيدتها، وكان إدخال المحكمة لخصوم في الدعوى طبقاً للمادة 118 مرافعات مجرد رخصة تقديرية مخولة لها ولا يقبل من أحد الخصوم النعي عليها عدم استعمالها ما دام كان يمكنه هذا الإدخال طبقاً للمادة 117 مرافعات - إن كان له وجه - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من واقع المستندات المقدمة ومن تقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة أن بعض الورثة المستحقين في الوقف الذين بينهم - لم يتصرفوا في أنصبتهم وفقاً لعقد القسمة المشار إليه كما أن عقود الفرز والتجنيب والبيع المقدمة من الطاعنين قد تضمنت جزءاً من أطيان الوقف ولا تشملها جميعاً بل إنها قاصرة على الأطيان الكائنة بالصعيد دون تلك الواقعة بمركز الخانكة ورتب على ذلك الاستخلاص السائغ الثابت من المستندات المقدمة إليه عدم وجود قسمة اتفاقية على الملك أو قسمة فعلية بما يظل معه البائعون للمطعون عليه الأول مالكين على الشيوع في العقار النزاع فإنه يكون قد صادف صحيح القانون وقائماً على أسباب سائغة تكفي لحمله ويكون النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه العيب في الإسناد والفساد الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون إن المحكمة قضت بصحة ونفاذ عقود البيع بالأنصبة والمساحات التي حددتها والتي قالت إن البائعين يملكونها فعلاً دون المساحات الواردة في عقود البيع لأنها أكثر من أنصبتهم مستندة في ذلك إلى تقرير الخبير المنتدب من محكمة الدرجة الأولى، وذلك على الرغم من أن التقرير المذكور لم يحدد تفصيلاً هذه المساحات وما جاء به لا يعدو القول بأنهم باعوا أكثر من أنصبتهم كما حدد الحكم مساحة العقار أخذاً من تقرير الخبير في دعوى المعارضة في قائمة الرسوم المرفوعة من المطعون ضده الأول على قلم الكتاب رغم أن الطاعنين لم يكونوا أطرافاً فيها والتي لا يحاجون بإجراءاتها.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أنه لما كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة - المقدمة صورته الرسمية من الطاعنين ضمن مستندات الطعن - أنه حدد أنصبة البائعين للمطعون عليه الأول في كامل عقار النزاع بالقيراط من 24 قيراط من كامل العقار وفقاً لأنصبتهم من الوقف، وحدد مساحة العقار جميعه بمسطح قدره "1158.10 م2" وخلص من ذلك إلى أن نصيب البائعين من عقار النزاع هو 180.95 م2 في حين أنهم باعوا بالعقود الثلاثة مساحة 210 م2 وانتهى في نتيجته إلى أن البائعين قد باعوا أكثر مما يستحقون فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بصحة ونفاذ العقود الثلاثة في حدود ما يمتلكه كل بائع من العقار وفقاً لما حدده الخبير المنتدب في الدعوى من محكمة أول درجة ومستنداً إليه يكون قد أقام قضاءه على الثابت من هذا التقرير في حدود سلطته التقديرية في تكوين عقيدته، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 128 لسنة 47 ق جلسة 18 / 3 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 158 ص 861

جلسة 18 من مارس سنة 1981

برئاسة من السيد رئيس المحكمة: مصطفى كمال سليم، وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة، يوسف أبو زيد، مصطفى صالح سليم وعزت حنوره.

------------------

(158)
الطعن رقم 128 لسنة 47 القضائية

دستور. قانون.
النصوص التشريعية المحكوم بعدم دستوريتها. عدم نفاذها من تاريخ نشر الحكم بالجريدة الرسمية.

-----------------
النص في المادة 178 من الدستور على أنه "تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار" وفي المادة 31 من القانون رقم 66 لسنة 1970 الخاص بإصدار قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا على أنه "تنشر في الجريدة الرسمية قرارات تفسير النصوص القانونية وكذلك منطوق الأحكام الصادرة من المحكمة العليا بالفصل في دستورية القوانين وتكون هذه الأحكام ملزمة لجميع جهات القضاء "يدل على أن نشر تلك الأحكام قصد به علم الكافة، وأن هذا العلم يفترض بمجرد حصول هذا النشر، وأنه يترتب على هذه الأحكام عدم نفاذ النصوص التشريعية المحكوم بعدم دستوريتها من تاريخ نشر هذه الأحكام في الجريدة الرسمية وتكون ملزمة لجميع جهات القضاء منذ هذا التاريخ.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى 912 لسنة 1974 مدني كلي الإسكندرية على المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب الحكم على الأولين منهم في مواجهة الثالث ببطلان عقد البيع المسجل برقم 700 سنة 1974 شهر عقاري الإسكندرية بتاريخ 2/ 3/ 1974 والصادر من المطعون ضده الأول إلى المطعون ضده الثاني واعتباره كأن لم يكن وإلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على هذا التسجيل للحصة المملوكة لهما ومقدارها 1736.23 م2 شائعة في باقي المساحة محل العقد المذكور مع تسليمها لهما، تأسيساً على أنه بموجب الأمر 138 لسنة 1968 فرضت الحراسة على أموال وممتلكات المرحوم رشيد فرج بهنا وعائلته ومن بينهم مورثتهم المرحومة نزهة باسيلي فرج الله بهنا وقامت الحراسة بالاستيلاء على قطعة الأرض محل النزاع، وبتاريخ 17/ 4/ 1965 - وإبان سريان القرار سالف الذكر توفيت مورثتهما وبتاريخ 4/ 3/ 1967 صدر القرار الجمهوري 904 لسنة 1967 باستثناء أموالها وعائلتها من أحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 وتسليمها لهم ومن ثم زالت صفة الحراسة في إدارتهما إلا أنهما لم يتسلما العين محل الدعوى، وفي أوائل فبراير سنة 1974 تبينا أن المطعون ضده الأول قد باع تلك العين للمطعون ضده الثاني وقبل التسجيل قاما بإنذارهما بعدم إتمام إجراءاته لزوال صفة الحراسة ورغم ذلك تم التوقيع على عقد البيع النهائي وسجل بتاريخ 2/ 3/ 1974 بالرقم السالف الإشارة إليه وبتاريخ 27/ 5 لسنة 1975 قضت المحكمة ببطلان العقد وشطب التسجيل للقدر محل الدعوى مع تسليمه للطاعنين، استأنف المطعون ضدهما الأول والثاني - بصفتيهما - هذا الحكم بالاستئناف 420 سنة 31 قضائية الإسكندرية بطلب إلغائه ورفض الدعوى في مواجهة المطعون ضده الثالث بصفته، وبتاريخ 27/ 11/ 1976 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم سماع الدعوى طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث بصفته - مدير مكتب الشهر العقاري بالإسكندرية - وطلبت رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث بصفته أنه ليس خصماً حقيقياً في الطعن
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه وإذ كان الثابت أن المطعون ضده الثالث بصفته لم يقضي له أو عليه بشيء، وكان الطاعنان لم يوجها إليه طلبات ما، وكانت أسباب الطعن لا تتعلق إلا بالمطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما، فإنه يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث بصفته.
وحيث إن الطاعن بالنسبة لباقي المطعون ضدهم قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم انتهى إلى القضاء بعدم سماع الدعوى إعمالاً لأحكام القانون 99 لسنة 1963 رغم خروج الممتلكات محل النزاع من نطاق الحراسة وزوال صفتها بالنسبة لها قبل التوقيع على عقد البيع النهائي الحاصل في عام 1974، ورغم القضاء بعدم دستورية القانون آنف الذكر بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 5 سنة 5 قضائية بتاريخ 3/ 7/ 1976 وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 178 من الدستور على أنه "تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار" وفي المادة 31 من القانون رقم 66 لسنة 1970 الخاص بإصدار قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا على أنه "تنشر في الجريدة الرسمية قرارات تفسير النصوص القانونية وكذلك منطوق الأحكام الصادرة من المحكمة العليا بالفصل في دستورية القوانين وتكون هذه الأحكام ملزمة لجميع جهات القضاء" يدل على أن نشر تلك الأحكام قصد به علم الكافة، وأن هذا العلم يفترض بمجرد حصول هذا النشر، وأنه يترتب على هذه الأحكام عدم نفاذ النصوص التشريعية المحكوم بعدم دستوريتها من تاريخ نشر هذه الأحكام في الجريدة الرسمية, وتكون ملزمة لجميع جهات القضاء منذ هذا التاريخ، لما كان ذلك، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 63 قد نصت على أنه "لا تسمع أمام أية جهة قضائية أية دعوى يكون الغرض منها الطعن في أي تصرف أو قرار أو تدبير أو إجراء وبوجه عام أي عمل أمرت به أو تولته الجهات القائمة على تنفيذ الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص والهيئات، وذلك سواء أكان الطعن مباشراً بطلب الفسخ أو الإلغاء أو التعديل أو وقف التنفيذ أم كان الطعن غير مباشر عن طريق المطالبة بالتعويض أياً كان نوعه أو سببه" وكانت المحكمة العليا قد حكمت بتاريخ 3/ 7/ 1976 في القضية رقم 5 سنة 5 قضائية بعدم دستورية النص السابق ونشر منطوق هذا الحكم بتاريخ 29/ 7/ 1976 بالعدد 31 من الجريدة الرسمية، فإن الحكم المطعون فيه - وقد صدر بتاريخ 27/ 11/ 1976 إذ قضى بعدم سماع الدعوى استناداً إلى النص المشار إليه رغم القضاء بعدم دستوريته يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، كما يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.