جلسة 16 من فبراير سنة 1974
برياسة السيد الأستاذ المستشار محمد صلاح الدين السعيد - رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة أبو بكر محمد عطية ومحمد بدير الألفي ومحمود طلعت الغزالي، محمد نور الدين العقاد - المستشارين.
-----------------
(65)
القضية رقم 37 لسنة 19 القضائية
(أ) دستورية القوانين
- درجات التقاضي - اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطلبات التي يقدمها رجال مجلس الدولة - لا ينطوي على شبهة مخالفة الدستور - بيان ذلك.
(ب) المحكمة الإدارية العليا "اختصاص" أعضاء مجلس الدولة.
اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطلبات التي كانت معروضة على لجنة التأديب والتظلمات عند صدور القانون رقم 47 لسنة 1972 - لا محل لبحث مدى اختصاص المحكمة بنظر الطلبات ما دام منصوصاً على إحالتها إليها - أساس ذلك - مثال.
(جـ) دعوى الإلغاء - قرار إداري - تاريخ العلم بالقرار
- المذكرة التي قدمها الطاعن لوزير العدل تفيد علمه بالقرار المطعون فيه - فوات ميعاد الإلغاء بعد هذا التاريخ - عدم قبول الدعوى - أساس ذلك ومثال.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يخلص من الأوراق - في أن الأستاذ...... نائب رئيس مجلس الدولة قدم في 5 من يونيه سنة 1971 تظلماً إلى لجنة التأديب والتظلمات بمجلس الدولة قيد بجدولها تحت رقم 2 لسنة 17 القضائية، طلب فيه "الحكم بإرجاع أقدميته في وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة، إلى تاريخ شغل زملائه لها بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 1384 لسنة 1970 الصادر في 13 من أغسطس سنة 1970 على أن يكون أسبق في ترتيب الأقدمية منهم جميعاً، وما يترتب على ذلك من آثار". وإعمالاً لحكم القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، أحيل هذا التظلم إلى المحكمة الإدارية العليا حيث قيد بجدولها تحت رقم 37 لسنة 19 القضائية.
وقد استهل طعنه قائلاً أنه أبلغ في 22 من مايو سنة 1971 بقرار رئيس مجلس الدولة رقم 144 الصادر في ذلك اليوم بندبه نائباً لرئيس المجلس لشئون المحاكم الإدارية ولرئاسة إدارة التفتيش الفني وقد أشير في ديباجة هذا القرار إلى قرار رئيس المجلس رقم 217 الصادر في الأول من سبتمبر سنة 1970 المتضمن ندب الأستاذ...... لذات العمل الذي ندب إليه. ولما كان سيادته تالياً له (أي للطاعن) في ترتيب الأقدمية بين المستشارين فقد استطلع الأمر وتبين له أنه في 13 من أغسطس سنة 1970 صدر القرار الجمهوري رقم 1384 لسنة 1970 بتعيين ثلاثة مستشارين بمجلس الدولة في وظائف نواب لرئيس المجلس، وأشار الطاعن إلى أن هذا القرار لم ينشر في الجريدة الرسمية ومن ثم فإن علمه به لا يبدأ إلا من تاريخ إبلاغه بقرار رئيس مجلس الدولة رقم 144 الصادر في 22 من مايو سنة 1971 سالف الذكر وذكر الطاعن أنه وقد كان أسبق في ترتيب الأقدمية من زملائه الثلاثة الذين رقوا بالقرار رقم 1384 لسنة 1970 المشار إليه، كما أنهم لا يمتازون عنه في الكفاية حسبما توجزه المذكرة التي أرفقها سيادته بتظلمه، فقد خلص إلى أن تخطيه في الترقية لا يقوم والأمر كذلك على أساس سليم من القانون مؤسساً ذلك على أنه رقي إلى وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة في 22 من مايو سنة 1971 وذلك بعد مضي مدة لا يعتد بها. وبناء على هذا يطالب بتعديل أقدميته في وظيفته هذه بحيث يصير أقدم من زملائه الذين شملتهم الترقية بالقرار المطعون فيه. وقد طلب الأستاذ...... الخصم المتدخل الحكم أصلياً بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن واحتياطياً بعدم قبول الطعن لرفعه دون أن يسبقه تظلم طبقاً لما يقضي به قانون مجلس الدولة، ومن باب الاحتياط بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد القانوني ومن باب الاحتياط الكلي عدم قبول الطعن لتخلف شرط المصلحة. ثم ناقش موضوع الطعن وطلب الحكم برفضه موضوعاً. وعقب الطاعن طالباً رفض الدفوع المثارة ومصمماً على طلباته ثم قدم الطاعن طلباً طرح على المحكمة بجلسة اليوم طلب فيه إعادة الطعن إلى المرافعة لتمكينه من الطعن أمام المحكمة العليا بعدم دستورية المادة 104 من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1972، تأسيساً على أن المادة المذكورة تحرم من درجة من درجات التقاضي.
ومن حيث إنه عن طلب إعادة الطعن إلى المرافعة المقدم بجلسة اليوم سالف الذكر فإنه لا جدية فيه ذلك:
1 - أن الدستور وإن كان قد كفل في المادة 68 منه حق التقاضي، إلا أنه لم يتطلب أن يكون التقاضي على أكثر من درجة، وإنما ترك تنظيم التقاضي ودرجاته للقانون، وإذ نصت المادة 104 من القانون رقم 47 لسنة 1972 في شأن مجلس الدولة على أن تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال مجلس الدولة، فإنها تكون بذلك قد صدرت دون ثمة مخالفة لأحكام الدستور.
ومن حيث إن مبنى الدفع بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن. أن اختصاص هذه المحكمة بنظر طلبات إلغاء قرارات ترقية أعضاء مجلس الدولة وفقاً لحكم المادتين 100، 104 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، منوط بالأعضاء الذين يجرى بشأنهم التفتيش وتقدير الكفاية دون سواهم ولما كان المستشار لا يخضع لنظام التفتيش على أعماله فإن الطعن في قرارات الترقية إلى وظائف نواب رئيس المجلس ورئيس المجلس تخرج عن دائرة اختصاص المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أنه أياً كان الرأي في مدى سلامة هذا الدفع قانوناً بالنسبة لطلبات إلغاء القرارات المتعلقة بالترقية التي تقدم بها أعضاء مجلس الدولة إلى المحكمة الإدارية العليا في ظل المادة 104 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 قبل تعديلها بالقانون رقم 50 لسنة 1973، فإن الواقع من الأمر أن طلب إلغاء القرار المطعون فيه قدم إلى لجنة التأديب والتظلمات في 5 من يونيه سنة 1971 قبل تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1972، وكان الفصل في هذا الطلب مما يدخل في اختصاص اللجنة المذكورة وفقاً لحكم المادة 66 من قانون مجلس الدولة السابق الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959، حيث كان الاختصاص منعقداً لها بالفصل في طلبات إلغاء قرارات الترقية المتعلقة بشئون أعضاء مجلس الدولة بكافة مستوياتهم الوظيفية دون ما قيد ينطوي على ثمة تخصيص لحق طلب إلغاء قرارات الترقية بطائفة من الأعضاء دون الأخرى. ولما كان الأمر كذلك وكان قانون مجلس الدولة الجديد قد ناط بالمحكمة الإدارية العليا الاختصاص بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء مجلس الدولة وألغى لجنة التأديب والتظلمات المشار إليها. وكانت المادة الثانية من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة وقد وضعت حكماً وقتياً مؤداه إحالة الطلبات التي كانت منظورة أمام لجنة التأديب والتظلمات إلى المحكمة الإدارية العليا بحالتها وبغير رسوم ما لم تكن هذه الطلبات قد تهيأت للحكم فيها، فإن مقتضى ذلك أن المحكمة الإدارية العليا أصبحت بحكم القانون هي صاحبة الاختصاص فيما كان معروضاً على لجنة التأديب والتظلمات من طلبات كانت تدخل في نطاق اختصاصها، ذلك أن دلالة النص على استمرار لجنة التأديب والتظلمات في نظر الطلبات التي تهيأت أمامها للحكم فيها، بما فيها تلك التي أصبح الطعن فيها مقيداً بشروط معينة أو غير جائز وفقاً لما استحدثه القانون رقم 47 لسنة 1972 قبل تعديله بالقانون رقم 50 لسنة 1973، أن دلالة ذلك وبحكم اللزوم المنطقي أن تصبح المحكمة الإدارية العليا هي المختصة بالفصل في الطلبات المحالة إليها وفقاً لحكم المادة الثانية من القانون رقم 47 لسنة 1972 سالفة الذكر من لجنة التأديب والتظلمات والتي كان الاختصاص منعقداً لها بالفصل فيها شأن القرار المطعون فيه.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد القانوني فقد أقامه الخصم المتدخل، على أن القرار المطعون فيه صدر في 13 من أغسطس سنة 1970 ونشر في جميع الصحف اليومية، وأبرزت كل من صحيفتي الأهرام والأخبار الصادرتين في 14 من أغسطس سنة 1970 أمر تعيينه هو وزميلين له نواباً لرئيس مجلس الدولة، وقدم نسخة من كل من العددين المذكورين وأشار إلى أن الطاعن قد علم بالقرار المطعون فيه علماً يقينياً، واستند في ذلك إلى أنه من غير المعقول ألا يصل إلى علمه، وهو رئيس إحدى دوائر محكمة القضاء الإداري وأقدم المستشارين بمجلس الدولة حينئذ أمر تعيين ثلاثة نواب لرئيس مجلس الدولة الذين لا يزيد عددهم على سبعة، وذكر أن الطاعن توجه إليه في مكتبه إثر صدور القرار المطعون فيه مهنئاً بتعيينه نائباً لرئيس مجلس الدولة وأضاف أن هذا العلم اليقيني بالقرار المطعون فيه يؤكده تقدم الطاعن في 9 من سبتمبر سنة 1970 أي بعد عشرين يوماً من صدور هذا القرار، بمذكرة إلى السيد وزير العدل يطلب فيها تعيينه نائباً لرئيس مجلس الدولة، ولم يكن لذلك ثمة محل لولا أنه علم بصدور القرار المطعون فيه لأن وزير العدل لا يتدخل في تعيين نواب رئيس مجلس الدولة، وهو أمر يكشف عن القصد من هذا الطلب وهو السعي لعدم تخطيه مره ثالثة. وخلص من ذلك إلى أن الطعن وقد قدم في 5 من يونيه سنة 1971، فإنه يكون قد قدم بعد الميعاد المقرر قانوناً.
وعقب الطاعن على ذلك قائلاًً بأنه يشترط في العلم اليقيني المتطلب لسريان مواعيد الطعن بالإلغاء أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً وهو ما لم يتحقق بالنسبة له. إذ لم ينشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية على ما جاء بخطاب السيد رئيس هيئة شئون المطابع الأميرية المؤرخ في 22 من يونيه سنة 1961، وأنه لا عبرة بالنشر في الصحف اليومية لأنها ليست مصدراً يمكن الاعتماد عليه في القول بتحقق العلم اليقيني بالقرار، فضلاً عن أن زحمة العمل كثيراً ما تحول دون قراءتها في كثير من الأيام. وأشار إلى أن الطلب الذي تقدم به إلى وزير العدل في 9 من سبتمبر سنة 1970 فيه الرد الكافي على عدم علمه بالقرار المطعون فيه لأنه لو كان علم بأمر تخطيه لأشار إلى ذلك وهو ما لم يحدث وذلك فضلاً عن أنه لم يكن ثمة وجه للتقدم لوزير العدل والتقدم رأساً إلى رئيس مجلس الدولة متظلماً من هذا التخطي كما فصل في تظلمه الماثل بعد أن علم بالقرار المطعون فيه في 22 من مايو سنة 1971 إثر اطلاعه على ديباجة قرار رئيس مجلس الدولة رقم 144 سالف الذكر. أردف قائلاً أن باقي ما ساقه المتدخل لا دليل عليه. وخلص إلى طلب رفض هذا الدفع.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه في 13 من أغسطس سنة 1970 صدر القرار الجمهوري رقم 1384 لسنة 1970 المطعون فيه متضمناً تعيين ثلاثة من السادة المستشارين نواباً لرئيس مجلس الدولة متخطياً في ذلك الطاعن الذي كان ترتيبه الأول في كشف أقدمية المستشارين بالمجلس. وقد تقدم سيادته بمذكرة مؤرخة في 7 من سبتمبر سنة 1970 مؤشراً عليها في 8 من سبتمبر سنة 1970 من وزير العدل حينذاك بإحالتها إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للهيئات القضائية وضمن الطاعن مذكرته هذه عرضاً لحياته الوظيفية والمناصب التي تقلدها منذ تاريخ تخرجه في كلية الحقوق، وأورد إحصائية بالقضايا التي أنجزها منذ العام القضائي 1959/ 1960 حتى العام القضائي 1969/ 1970 لإبراز مدى نشاطه في الفصل في القضايا، كما أشار إلى أن التقارير التي قدمت عنه في السنوات 1948، 1951 أشادت بكفايته ونوه بتفوقه خلال حياته الدراسية والعملية السابقة على التحاقه بمجلس الدولة وبجهوده العلمية في البحث والدراسة. وقد اكتفى بهذا السرد دون إبداء ثمة طلبات. وفي 5 من يونيه سنة 1971 قدم إلى رئيس مجلس الدولة التظلم مثار هذا الطعن وأرفق به - للتدليل على امتيازه - صورة من مذكرته السابقة لم تنطو على ثمة تغيير إلا تعديل عنوانها من "مذكرة في شأن...... المستشار بمجلس الدولة" إلى "مذكرة في شأن........ خلال المدة السابقة على صدور القرار الجمهوري رقم 1384 لسنة 1970" وحذف إحصائيات أعماله عن بعض سنوات عمله في محكمة القضاء الإداري.
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن علم صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه يقوم مقام الإعلان أو النشر، وفي هذه الحالة يجب أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً. ويثبت هذا العلم من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة إثبات معينة وللقضاء الإداري في أعمال رقابته القانونية، التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة، وتقدير الأثر الذي يمكن ترتيبه عليها من حيث كفاية العلم أو قصوره، وذلك حسبما تستبينه المحكمة من الأوراق وظروف الحال، فلا تأخذ بهذا العلم إلا إذا توافر اقتناعها بقيام الدليل عليه، كما لا تقف عند إنكار صاحب المصلحة له، حتى لا تهدر المصلحة العامة المبتغاة من تحصين القرارات الإدارية، ولا تزعزع استقرار المراكز القانونية الذاتية التي اكتسبها أربابها بمقتضى هذه القرارات.
ومن حيث إنه لما كان الأمر كذلك وكانت المذكرة التي تقدم بها الطاعن في 7 من سبتمبر سنة 1970 إلى وزير العدل، وإن كانت لم تشر إلى القرار المطعون فيه ولم تخلص إلى طلب معين، إلا أن الدلالة المستفادة من سياقها - في الظروف التي صاحبت التقدم بها - تنطق بأن الطاعن لم يستهدف من عرض نشاط في عمله وإبراز مقومات كفايته، إلا التدليل على صلاحيته للتعيين نائباً لرئيس مجلس الدولة، ومواجهة الجهات صاحبة الشأن وخاصة المجلس الأعلى للهيئات القضائية بأن تخطيه في التعيين في هذا المنصب بالقرار الجمهوري الصادر في 13 من أغسطس سنة 1970 لم يكن له ما يبرره، وأن ماضيه الوظيفي يشفع له في شغل هذا المنصب ولا يحول دون ذلك مستقبلاً وهذا الاستخلاص كان ولا شك هو السبب الذي دفع وزير العدل إلى إحالة هذه المذكرة إلى الأمانة العامة بالمجلس الأعلى للهيئات القضائية. وإذا كان الأمر كذلك وكان الطاعن قد سكت عن إبداء السبب الذي دفعه إلى التقدم بمذكرته هذه ولم يشأ أن يفصح عنه، وكان قد اتخذها بنصها عماداً لطعنه في القرار المطعون فيه - على ما سلف بيانه - بما يقطع بأنه قد أعدها ابتداء لتكون كذلك، فإن هذه المذكرة تنتهي بذاتها دليلاً كافياً على العلم اليقيني بالقرار المطعون فيه منذ 7 من سبتمبر سنة 1970 تاريخ تحريرها، وذلك على القدر المتيقن، أخذاً في الاعتبار أن وظائف نائب رئيس مجلس الدولة من الوظائف الرئاسية محدودة العدد حتى لا يسوغ معها التسليم بما ادعاه الطاعن من أنه لم يعلم بالقرار الصادر بتعيين ثلاثة منهم إلا بعد تسعة أشهر إثر اطلاعه على ديباجة قرار رئيس المجلس الصادر في 22 من مايو سنة 1971 بندبه نائباً لرئيس المجلس لشئون المحاكم الإدارية ولرئاسة إدارة التفتيش الفني، وذلك في الوقت الذي كان ولا شك - بحكم طبائع الأمور - يرقب التعيين في منصب نائب رئيس المجلس ويتابعه باعتباره أقدم المستشارين بالمجلس وسبق تخطيه في التعيين في هذا المنصب في سنة 1969.
ومن حيث إن السيد الطاعن وقد تحقق علمه علماً يقينياً بالقرار المطعون فيه على القدر المتيقن في 7 من سبتمبر سنة 1970، ولم يطلب إلغاءه إلا في 5 من يونيه سنة 1971 فإن طلبه يكون قد قدم بعد الميعاد القانوني، ويكون الدفع المثار والأمر كذلك قائماً على سند من الواقع والقانون. ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد القانوني.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد القانوني.