وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / عصام البحراوي .
وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد .
----------------
" المحكمة "
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / عصام البحراوي .
وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد .
----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أ عده وتلاه في جلسة المرافعة السيد القاضي المقرر? سعد زويل ــ وبعد المداولة .
حيث إن الوقائـــــــــــع - على ما يبين من الحكــــــــــــــم المطعون فيه وسائـــر الأوراق ــ تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم 475 لسنة 2021 مدني جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن والتضامم بأن يسددوا لها مبلغ 141.972 دولاراً أمريكياً (مائة وواحد واربعون ألف وتسعمائة و إثني وسبعون دولار أمريكي) أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي 521،746 درهماً إماراتياً (خمسمائة وواحد وعشرون ألف وسبعمائة وستة وأربعون درهماً) والفوائد بواقع 12% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى السداد التام ، تأسيساً على أنها أمنت لصالح شركة دبي للكابلات (الخصوصية) المحدودة على الكابلات المبينة وصفاً وقيمة بصحيفة افتتاح الدعوى ، وقد عهدت الشركة المؤمنة لديها للشركتين المطعون ضدهما الثانية والثالثة على نقل شحنة من هذه الكابلات ، وزنها 100،367 طن متري، بعدد 24 صندوق، بقيمة مبلغ وقدره 630،985 دولاراً أمريكياً ، وتبين للشركة المؤمنة لديها قيام المطعون ضده الأول بسرقة عدد 6 من هذه الصناديق وقيمتها مبلغ 157.0746 دولاراً أمريكياً ، وضبط عن الواقعة البلاغ رقم 4894/2020 لدى مركز شرطة الراشدية ، وإذ سددت للشركة المؤمنة لديها قيمة الأضرار التي حاقت بالأخيرة ومقدارها مبلغ 141.972 دولاراً أمريكياً (مائة وواحد واربعون ألف وتسعمائة و إثني وسبعون دولار أمريكي) ، وقد تنازلت لها الشركة المضرورة عن كافة حقوقها في الرجوع على المطعون ضدهم بموجب خطاب حلول وتنازل ، ولما كانت المطعون ضدها الرابعة هي شركة التأمين المؤمنة على مسؤولية المطعون ضدها الثانية ، وكانت قد حلت هي محل الشركة المضرورة في مطالبة المطعون ضدهم بالتعويض المطالب به ، ومن ثم فقد أقامت الدعوى ، دفعت المطعون ضدها الرابعة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ، وبتاريخ 27 ــ 4 ــ 2021 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدهما الأول والثالثة بالتضامم والتضامن بينهما بأن يؤديا للطاعنة مبلغ 521.746 درهماً والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ، طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالاستئناف رقم 995 لسنة 2021 مدنى ، وبتاريخ 29 ــ 11 ــ 2021 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز رقم 54 لسنة 2022 مدنى بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 27 ــ 1 ــ 2022 طلبت فيها نقضه ، وقدم محامي كل من المطعون ضدهما الثانية والرابعة مذكرة بدفاعها - في الميعاد - طلب فيها رفض الطعن
وحيث إن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن الثابت من الأوراق أن الشركة المؤمنة لديها قد عهدت بتاريخ 01/03/2018 للمطعون ضدها الثانية بنقل شحنات بضائع عائدة إليها وكان من بينها الشحنة المسروقة ، وقد أسندت المطعون ضدها الثانية للمطعون ضدها الثالثة نقل هذه الشحنات نيابة عنها ، وأن المطعون ضدها الرابعة قامت بالتأمين على مسؤولية المطعون ضدها الثانية ، وبالتالي تتحقق مسؤوليتها بسداد قيمة التعويض المطالب به بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية ، إلا أن محكمة الموضوع انتهت إلى عدم توافر صفة المطعون ضدها الرابعة لعدم وجود وثيقة التأمين ، رغم أنها طلبت مخاطبة النيابة العامة لتقديم نسخة من ملف البلاغ رقم 4894 لسنة 2020 لدى مركز شرطة الراشدية الثابت به العلاقة بين المطعون ضدهم ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن من المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ـــ أن ادعاء الدائن بانشغال ذمة المدين بدين معين، يوقع عليه عبء إثبات دعواه بالأدلة المقبولة قانوناً، ومن المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص انعقاد عقد التأمين بين طرفيه دون رقابة عليها من محكمة التمييز طالما كان استخلاصها سائغاً ومبنياً على ما له أصله الثابت بالأوراق ،ومن المقرر أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه إذا كان الحق المطلوب موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب شأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعي له ، ومن المقرر أن طلب ضم مستندات مودعة في ملف قضية أخرى هما من الرخص القانونية التي تتعاطاها المحكمة متى شاءت، فلا عليها إن هي لم تستجب إلى ذلك متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لإقناعها للفصل فيها، طالما لم يقدم الخصم ما يثبت تعذر حصوله على تلك المستندات بغير إذن من المحكمة مما يجرد طلبه من دليل عليه و يعفى المحكمة من ثم من مواجهته و الرد عليه ، و من ثم لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه - قد أقام قضاءه بعدم مسئولية المطعون ضدها الرابعة عن رد المبالغ محل النزاع على ما خلص من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الأوراق قد خلت من وجود وثيقة تأمين بين المطعون ضدها الثانية وبين المطعون ضدها الرابعة ، ورتب على ذلك عدم مسؤولية الأخيرة عن المبلغ المقضي به ، وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله أن ((.... المستأنفة ( الطاعنة ) لم تقدم ثمة مستند يعتد به في صحة ادعائها هذا بارتباط المستأنف ضدهما الثانية والرابعة ( المطعون ضدهما الثانية والرابعة ) بعقد نقل أو عقد تأمين بخصوص ( البضاعة المسروقة ) أو صحة مسؤوليتهما عن سداد التعويض موضوع هذه الدعوى ، ولم تطلب تمكينها من ذلك 0 مما يتعين رفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف)) وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف يكون على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وإلزام الطاعنة بالمصروفات وبمبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدهما الثانية والرابعة مع مصادرة مبلغ التأمين.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقررـ سعد زويل ــ والمداولة:
حيث إن الوقائـع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن المطعون ضدها تقدمت ضد الطاعنة بشكوى قيدت برقم 1195 لسنة 2020 منازعات تأمين أمام لجنة تسوية المنازعات التأمينية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها تعويضاً مقداره20/ 9,843,345 درهماً (تسعة ملايين وثمانمائة وثلاثة وأربعون ألفاً وثلاثمئة وخمسة واربعون درهم وعشرون فلس)، والفائدة القانونية بواقع 12 % من تاريخ الاستحقاق في يناير 2020 وحتى السداد ، وبتاريخ 21 ــ 1 ــ 2021 قررت اللجنة رفض المنازعة ، طعن الطاعنة على هذا القرار بالدعوى رقم 409 لسنة 2021 مدنى أمام محاكم دبي بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بسداد المبلغ المشار إليه مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة ، واحتياطيًا إحالة الدعوى إلى خبير بحري لتقييم الضرر وبيان مقدار التعويض المستحق وبالنتيجة إلزام المطعون ضدها بمبلغ المطالبة ، تأسيساً على أنها أبرزت أمام اللجنة مصدرة القرار المطعون عليه كافة المحررات التي تثبت وقوع الضرر، والمطعون ضدها لم تنازع في حلول الخطر المؤمن منه وأقرت بوقوع الضرر، ولم تنازع جدياً في قيمة المطالبة التأمينية وأسست دفاعها على النوافل دون أن تبدي أي دفاع جدي، وأن ما أثارته من عدم ترجمة تقرير المسح الصادر عن المطعون ضدها لم تتمسك به الأخيرة ، ومن ثم فقد أقامت الدعوى ، و بتاريخ 15 /03/2021 حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 664 لسنة 2021 مدنى ، ندبت المحكمة خبير تأمين بحري وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 17 ــ 1 ــ 2022 بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 2,500,000 دولار امريكي (مليونين وخمسمائة ألف دولار أمريكي) أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي، والفائدة القانونية عنه بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 27 ـــ 1 ــ 2022 طلبت فيها نقضه ، قدم محامى المطعون ضدها مذكرة بدفاعه في الميعاد طلب فيها رفض الطعن .
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والأخلال بحق الدفاع، إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 2,500,000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي والفائدة القانونية عنه بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام ، على ما خلص إليه من تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف من عدم إخلال المطعون ضدها بشرط استثناء العقوبات والحظر المنصوص عليه بوثيقة التأمين ، وأنه وفقاً لنشاط الملاحة في الخليج العربي فقد تضطر السفن لدخول موانئ دولة إيران دون القيام بأي نشاط تجاري نظراً لقرب الحدود بين الدول في منطقة الخليج العربي ، وأن ميناء عسلويه الذي دخلته عدد 3 سفن مؤمن عليها لديها ( الطاعنة ) غير مدرج في عقوبات الأمم المتحدة أو مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، وعدم قيام السفن التابعة للمطعون ضدها بأي نشاط تجاري في ميناء بندر عباس ، وكذلك عدم دخول البارجة لا بوري 216 إلى موانئ إيران ، والسفن المؤمن عليها هي سفن تجارية ومجرد دخولها لموانئ إيران لا يعني بالضرورة أنها تقوم بأنشطة تجارية عبر مواني إيران ، رغم أن المسألة المتنازع عليها مسألة فنية تأمينية متعلقة بشروط وثيقة التأمين ولا شأن لها بالخبرة البحرية و تخرج عن اختصاص الخبير البحري، وتحتاج لخبير تأميني متخصص في أعمال التأمين ، وأنها لا تعتبر مسؤولة عن تقديم أي تغطية أو سداد مطالبة أو أي استحقاق بموجب الوثيقة سند الدعوى ، لأن هذه الوثيقة تضمنت أن مسؤوليتها تنتفي في حالة إذا ما أخل المؤمن له ببند العقوبات والحظر ، وكان هذا الشرط شرطًا واضحاً وصارماً للمؤمن له لضمان عدم انتهاك أي عقوبات تفرضها قوانين وتعليمات مصرف الإمارات المركزي وقوانين الأمم المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة ، وأنها أثبتت أن العقوبات على إيران ومنع التعامل التجاري والاقتصادي معها (سواء الأمريكية أو عقوبات الأمم المتحدة أو الإتحاد الأوربي أو المملكة المتحدة ) ، قد تم تضمنيها جميعاً في التشريعات والقرارات الإماراتية المحلية وأصبحت عقوبات واجبة التنفيذ على جميع الشركات المحلية والعالمية ، وقد صدرت عدة قوانين وأوامر وقرارات محلية تمنع التعامل مع إيران وتوجب عليها عدم تقديم أي تغطية تأمينية لأي طرف أو بضائع أو شخص أو أشخاص يثبت تعاملهم مع إيران ، كما منعت العقوبات دخول السفن التجارية إلى موانئ إيران أو التعامل معها ، وأنها قدمت تقرير خبرة استشاري تأميني يثبت أن رفضها التغطية التأمينية راجع إلى إخلال المطعون ضدها بشرط استثناء العقوبات والحظر المنصوص عليه بوثيقة التأمين ، وذلك لثبوت دخول سفن المطعون ضدها ( المؤمن عليها لديها ) لمواني إيران والتعامل معها خلافاً لشرط استثناء العقوبات والحظر المنصوص عليه ، بما يبطل وثيقة التأمين ويوجب وقف التغطية التأمينية بموجبها ، وأن الخبير أورد في تقريره أنه لم يتمكن من التأكد من أن الصيغة الواردة في شرط تقييد العقوبات المرفق بالوثيقة هو ذاته المنوه عنه في وثيقة التأمين ، رغم أنه لا يوجد شرطين مختلفين ولا توجد وثيقة تأمين موقعة، فالثابت من شهادة التأمين المقدمة من المطعون ضدها أنها نصت في بند الشروط العامة على بند استثناء العقوبات والحظر (Sanction Limitation and Exclusion Clause) JH2010/2009 - 29 يوليو 2010 ، وأن المطعون ضدها لم تقدم نسخة من وثيقة التأمين وأكتفت بتقديم شهادة التأمين فقط ، وأن ما خلص إليه الخبير البحري المنتدب من أن شرط استثناء العقوبات غير موقع من قبل المطعون ضدها، مردود عليه بأن هذا الشرط جزء لا يتجزأ من وثيقة التأمين، وشرط من شروطها وقد تم ذكره بوضوح في جدول وثيقة التأمين وكذلك في الشروط العامة للوثيقة، وأيضاً تم النص عليه في شهادة التأمين المقدمة من المطعون ضدها نفسها بذات الرقم وبذات التاريخ ، ولا يحتاج إلى توقيع منفصل ، وأن المطعون ضدها رفضت تزويدها بجميع تحركات السفن المؤمن عليها وجميع أنشطتها التجارية التي تقوم بها خلال فترة التأمين، وتحديد أي من سفن الأسطول المؤمن عليه لديها قد دخلت إلى دولة إيران ورست في موانيها خلال فترة سريان الوثيقة، وتحديد الموانئ الإيرانية التي دخلت فيها وتواريخ دخولها ، وتفاصيل كاملة عن أي شحنة أو وقود/بترول إيراني تم تحميله على أي سفينة من السفن المؤمن عليها في أي وقت خلال فترة وثيقة التأمين ، وأي مبالغ تم سدادها أثناء رسو السفن في الموانئ الإيرانية أو لموظفين إيرانيين أو كيانات إيرانية ، فالثابت بتقرير تعقيب السفن الصادرة عن ( Lloyds list intelligence ) أن عدد من السفن والبوارج والقاطرات المؤمنة لديها بموجب وثيقة التأمين سند الدعوى قد أبحرت إلى دولة إيران ورست في موانيها عدة مرات وذلك بالمخالفة لشروط وبنود الوثيقة (شرط استثناء العقوبات والحظر) ، وأن ما خلص إليه الخبير من أن البارجة في حكم الخسارة الكلية وأن المطعون ضدها تستحق كامل قيمة مبلغ التأمين ، هو قول لا سند له ، وكان يتعين على الخبير أن يقف على النشاطات التي تمارسها السفن المؤمن عليها بموانئ إيران ، للوقوف على مدى مخالفة شروط وثيقة التأمين من عدمه ، وأن محكمة الاستئناف قد صرحت للخبير البحري المنتدب الاستعانة بخبير تأميني ، وأنها قدمت له تقرير خبرة فينة تأميني ــ للاستشهاد به ــ خلص إلى أن المطعون ضدها خرقت شروط وأحكام الوثيقة (بند استثناء العقوبات والحظر)، ورفضت التعاون معها وأخفت عنها معلومات ضرورية مما سيعرضها للعقوبات المحتملة أو الحظر أو التقييد بمقتضى قرارات الأمم المتحدة التجارية، أو الاقتصادية، أو قوانين، أو لوائح الاتحاد الأوروبي، أو المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة الأمريكية ، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفق ما تقضي به المواد 1026و1034و1035 من قانون المعاملات المدنية أن التأمين عقد يتعاون فيه المؤمن له والشركة المؤمنة علي مواجهة الأخطار أو الحوادث المؤمن منها وفي حالة تحقق الخطر المؤمن منه أو وقوع الحادث المبين في العقد تدفع الشركة المؤمنة إلي المؤمن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو حق مالي أخر وذلك علي الوجه المتفق عليه ، ومن المقرر أيضاً أنه يجوز لشركة التأمين أن تضمن وثيقة التأمين شروطاً وقيوداً تحد من مسئوليتها وتجعلها أساساً لا يتحقق بدونه التزامها بدفع مبلغ التأمين بشرط أن تكون هذه الشروط غير مخالفة للنظام العام ولا تتصف بالتعسف وكانت محددة تحديداً واضحاً بحيث يستطيع المستفيد والمؤمن له أن يتعرف علي التزاماته والتزامات شركة التأمين الموجبة لضمانها ، ومن المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير صيغ العقود والاتفاقيات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستخلاص ما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين واستظهار النية المشتركة لهما طالما استندت في قضائها إلى أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق ولم تخرج عن المعنى الظاهر لعبارات العقد أو الاتفاق دون التقيد بما تفيده عبارة بعينها من عباراته بل يجب عليها مراعاة ما يستخلص من جماع عباراته وبنوده بأكملها مع الاستهداء بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات ، ويجب عند الشك في تفسير معنى العبارات الواردة بعقد التأمين ألا يكون ضاراً بالمؤمن له أو المستفيد ، ومن المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة المقدمة فيها ومن بينها تقارير الخبراء ، فلها أن تأخذ بتقرير الخبير الذى انتدبته دون غيره متى اقتنعت بصحة أسبابه وبسلامة الأسس والابحاث التي بنى عليها وهي تحيل إليه دون أن تكون ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت إلي التقرير الذى أخذت به ، إذ في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ، ومن المقرر أن دخول المهمة المكلف بها الخبير في مجال عمله أو اتصال اختصاصه بها على وجه يمكنه من القيام بها كافٍ لاختصاص الخبير وأن طلب الخصم إعادة المأمورية للخبير أو ندب خبير آخر عدم التزام محكمة الموضوع إجابته إليه متى وجدت في تقرير الخبير المطروح عليها ما يغنيها عن ذلك ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء مجدداً بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 2,500,000 دولار امريكي (مليونين وخمسمائة الف دولار امريكي) أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي، والفائدة القانونية عنه بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات على ما أورده بمدوناته من أن (( الثابت من الأوراق أن المستأنفة ( المطعون ضدها ) أبرمت وثيقة تأمين- للبارجة موضوع الدعوى- مع المستأنف ضدها ( الطاعنة ) في الفترة من 21/7/2019 وحتى 20/7/2020 بموجب بوليصة رقم P/01/MHT/2019/0070 ، وبتاريخ 28-01-2020 تعرضت البارجة المؤمن عليها إلى الغرق ، ونجم عنه الأضرار المبينة بأوراق الدعوى ، كما أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي تقتنع المحكمة بصحة أسبابه وبالنتيجة التي توصل إليها أن ذمة المستأنف ضدها مشغولة لصالح المستأنفة بمبلغ وقدره 2,500,000 دولار أمريكي (مليونين وخمسمائة ألف دولار امريكي)عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة غرق البارجة المؤمن عليها على التفصيل المبين بتقرير الخبير المنتدب الذي تحيل إليه المحكمة منعاً للتكرار ، ولا ينال من ذلك اعتراضات المستأنفة والمستأنف ضدها على تقرير الخبير ، إذ أنه فندها بالرد المسقط بتقريره وذلك في معرض رده عليها ، كما لا ينال من ذلك دفع المستأنف ضدها ببطلان وثيقة التأمين وفسخها ، إذ أنه يستند لذات السبب الذي فنده الخبير بتقريره والمتعلق برسو البارجة في الموانئ الإيرانية ، ومن جماع ما تقدم فإنه يتعين القضاء .....بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بالزام المستأنف ضدها بأن تؤدي للمستأنفة مبلغ وقدره 2,500,000 دولار أمريكي (مليونين وخمسمائة ألف دولار امريكي) أو ما يعادله بالدرهم الاماراتي ، والفائدة القانونية عنه بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام )) ، وإذ كان هذا الذي خلصت إليه المحكمة المطعون في حكمها ـ وفي حدود سلطتها التقديرية ـ سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائها ويتضمن الرد الضمني المسقط لكافة حجج وأوجه دفاع الطاعنة، لا يغير من ذلك ما تثيره الأخيرة من سقوط التزامها بالتغطية التأمينية لإخلال المطعون ضدها بشرط استثناء العقوبات والحظر المنصوص عليه بوثيقة التأمين ، بدخول سفنها المؤمن عليها لديها لمواني إيران والتعامل معها ، ذلك أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب عدم إخلال المطعون ضدها بشرط حد العقوبات والاستثناء الوارد في بوليصة التأمين لكون م?ناء عسلو?ة والذي دخلته عدد (3 ) سفن تابعة للأخيرة غ?ر مدرج في عقوبات الأمم المتحدة أو مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، وعدم ق?ام السفن التابعة للمطعون ضدها بأي نشاط تجاري في م?ناء بندر عباس ، ولعدم دخول البارجة محل النزاع لأي م?ناء تابع لدولة إ?ران ، كما أن مجرد العبور أو الدخول إلى موانئ إيرانية لا يعد بذاته مخالفة طالما أن الحظر المفروض علي إيران ليس حظر مطلق ، ولا يفيد خرق العقوبات، أو قيام أي عقوبات بحق المطعون ضدها ، وأن الطاعنة لم تقدم أية دليل على تواجد البارجة موضوع الدعوى بمجال من المجالات التي يشملها الحظر ، كما لا تثريب على المحكمة إن هي لم تجب الطاعنة إلى طلب ندب خبير أخر طالما أنها وجدت في أوراقها ما يكفى لتكوين عقيدتها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات وبمبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر _أحمد محمد عامر_ وبعد المداولة.
حيث إن الوقائـع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الثاني ( عبدالملك نور الدين عمر ) أقام على الطاعنة والمطعون ضده الأول الدعوى رقم 1218 لسنة 2021 مدني جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا له مبلغ 709426 درهماً مع الفائدة القانونية 9% من تاريخ المطالبة و حتي تمام السداد ، ومبلغ 50000 درهم تعويضاً لجبر الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به منذ واقعة الاختلاس في 28/7/2017 وحتى رفع الدعوى ، وذلك تأسيساً على أنه في شهري يونيو ويوليو 2017 قام من خلال الشركة الطاعنة بواسطة مديرها المطعون ضده الأول بتحويل المبلغ المطالب به الى شركات خارج الدولة وسلمته أحد عشر ايصالاً باسم شركة سي لينك للتجارة العامة ولم تقم بتدوين اسمه أو توقيعه عليها ، وفوجئ بعدم وصول الأموال المحولة للشركات المستفيدة وب إ غلاق الشركة الطاعنة مع وجود حالات أخرى مشابهة له ، وقد قضي بإدانة المطعون ضده الأول مدير الطاعنة والشريك بنسبة 49% من رأس مال شركة سي لينك في الدعوى الجزائية رقم 84425 لسنة 2017 عن ما أسند إليه من اختلاسه وأخرين -هاربين- مبلغ 22.670573 درهماً خاص بعدد (51) شخصاً من عملاء الشركة الطاعنة والمسلمة اليهم على سبيل الوكالة لتحويلها لخارج الدولة ، وإذ لحق به أضرار مادية ومعنوية يقدرها بالمبلغ المطالب به ، ومن ثم فقد أقام الدعوى ، دفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ، تدخل محمد فيروز محمد علي الحسن هجومياً في الدعوى طالباً برفض الدعوى قبله كونه كفيل رخصة للطاعنة ، وبتاريخ 17/08/2021 حكمت المحكمة بالزام الطاعنة والمطعون ضده الأول بالتضامن والتضامم أن يؤديا للمطعون ضده الثاني مبلغ 709426 درهماً ومبلغ 20000 درهم تعويضاً مادياً والفائدة القانونية بواقع 5 % سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وحتى تمام السداد ، وبرفض موضوع التدخل الهجومي، استأنف المتدخل الهجومي هذا الحكم بالاستئناف رقم 1657 لسنة 2021 مدني ، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 1713 لسنة 2021 مدني ، وبتاريخ 29 /11/2021 قضت المحكمة في الاستئناف المرفوع من الخصم المتدخل بعدم جوازه ، وفي الاستئناف المرفوع من الطاعنة برفضه ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة بتاريخ 202 2 / 1 / 26 طلبت فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضده الثاني مذكرة بدفاعه -في الميعاد- طلب فيها رفض الطعن .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم علي سببين تنعي الطاعنة بالشق الأول من السبب الثاني علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف بإلزامها بالمبلغ المطالب به ، في حين أنها قد دفعت الدعوى بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة ذلك أن الإيصالات سند المطعون ضده الثاني ( عبدالملك نور الدين عمر ) في الدعوي لا تحمل أسمه في خانة المستفيد أو المحول له ، وتحمل أسم شركات في خانة القائم بالتحويل لا تخصه فثمانية منها بإسم شركة/ سي لينك للتجارة ، وواحدة باسم شركة/ اليت إمباير للتجارة العامة ش.ذ.م.م ، كما أن الحكم الجزائي قد خلص إلى أن المطعون ضده الأول قد استولى على المبالغ المسلمة إليه وأنه كان شريكاً بنسبة 49% من شركة سي لينك الوارد أسمها في إيصالات التحويل المقدمة في الدعوى ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النقض لا يتناول من الحكم المطعون فيه إلا ما تناولته منه أسباب الطعن ذلك أن محكمة التمييز وهي تقوم بوظيفتها تحقق غرضاً أساسياً هو تقويم ما يقع في الأحكام من خطأ في تطبيق القانون وتقرير القواعد القانونية الصحيحة ، ولذلك فإن نطاق الطعن بالتمييز لا يتسع إلا لأوجه النعي التي تنصب علي قضاء الحكم المطعون فيه بما مؤداه أنه لا يجوز تعييب الحكم فيما لم تتناوله أسباب الطعن فلا تنظر محكمة النقض إلا في الأسباب وأوجه النعي التي ذكرها الطاعن تعيباً للحكم ، ومن المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى واستخلاص توافر الصفة فيها وفي تقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ماعداها، وهي غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ، ولا بالتحدث عن كل قرينة قانونية يدلون بها ولا بأن بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وبرد استقلالا على كل منها لأن في الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل ما يخالفها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد في أسبابه للحكم الابتدائي قد استخلص من أوراق الدعوى والحكم الجزائي الصادر في الدعوى رقم 84425 لسنة 2017 بإدانة المطعون ضده الأول عن ما بدر منه عن جريمة اختلاس أموال شركات وأفراد حال إدارته للشركة الطاعنة ، أن المطعون ضده الثاني كان من بين هؤلاء الأشخاص الذين استولي المطعون ضده الثاني منه دون وجه حق علي المبلغ المطالب به ومقداره 709426 درهماً ، وهي دعامة كافية لحمل قضاء الحكم في استخلاص صفة المطعون ضده الثاني -المدعي- في إقامة دعواه ولم تكن هذه الدعامة محل نعي من الطاعنة ولم يتناولها سبب الطعن ، ومن ثم فإن النعي بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى في استخلاص صفة المطعون ضده الثاني بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز .
وحيث أن الطاعنة تنعي بالسبب الأول علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في الأوراق ذلك أنها قد تمسكت في دفاعها وفي لائحة استئنافها بجحد جميع صور إيصالات التحويل المقدمة بحافظة مستندات المطعون ضده الثاني الواردة بالمستند رقم 3 دون عداها من صور مستندات أخري وعددها 97 ورقة اشتملتها تلك الحافظة وأنكرت صدورها منها فالبين من صور الإيصالين رقمي 00228061700020 و 00219071700010 أنهما صادران خارج أوقات الدوام الرسمي للطاعنة ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف في رفضه هذا الدفاع تأسيساً علي أن جحدها جاء جحداً عاماً ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه لا يجوز للخصم جحد وانكار كافة الصور الضوئية للمستندات المقدمة فى الدعوى بصورة عامة مجمله دون ان ينكر ويجحد صراحة وبصورة جازمه لمستند أو مستندات معينة ومدى اثرها فى دفاعه ، وأن جحد الخصم للصورة الضوئيه للمحرر المنسوب اليه يكون غير مقبول إذا ناقش موضوع هذا المحرر ، ومن المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير مكلفه بتوجيه الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للأدلة والمستندات المطروحه عليها بما يكفي لحمله ، كما أنها غير مكلفة بإثبات دفاع الخصوم وعليهم تقديم الدليل على ما يدعونه ، لما كان ذلك وكان لا صحــة لمــا تدعيــه الطاعنة من انها قد حددت المستندات التي جحدتها المقدمة من المطعون ضده الثاني فى الدعوى - الواردة بالمستند رقم 3- قبل مناقشة موضوعها ، ذلك أن البيــن من المذكــرات المقدمــة منهـا أمام محكمة أول درجة أنها قد أوردت بها أنها تجحد وترفض صور المستندات بصورة عامه مجمله دون أن تنكر أو تجحد صراحة وبصورة جازمه صور إيصالات التحويل المقدمة بحافظة مستندات المطعون ضده الثاني الواردة بالمستند رقم 3 دون عداها من صور مستندات أخري اشتملتها تلك الحافظة ، وإنما قد حددت تلك المستندات بلائحة استئنافها فقط بعد أن ناقشت موضوعها أمام محكمة أول درجة، فيكون النعى على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعي بالشق الثاني من السبب الثاني علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك تقول أن صور الإيصالات المقدمة في الدعوى لا تتطابق مع المبلغ المطلوب القضاء به ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الفقرة الرابعة من المادة 177 من قانون الإجراءات المدنية قد أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وقصدت بهذا البيان تحديد أسباب الطعن والتعريف بها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن الى الحكم المطعون فيه وموضعه منه واثره في قضائه . لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تبين بسبب النعي ماهية الايصالات التي تستند إليها في وجه النعي ومدى عدم تطابقها مع المبلغ المطلوب القضاء به وأثر ذلك بشأن هذا المبلغ والنتيجة التي انتهى إليها الحكم في قضائه فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون مجهلاً غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين
استفادة العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والعاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والهيئات القضائية والجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحوث من رفع سن الإحالة إلى المعاش حتى الخامسة والستين.