الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 7 أغسطس 2023

الطعن 57 لسنة 87 ق جلسة 2 / 2 / 2019

باسم الشعب
محكمة النقـض
الدائـرة الجنائية
السبت (أ)
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ وجيه أديب ( نائب رئيس المحكمـة ) وعضويـة السـادة القضاة / حمدي أبو الخير و بدر خليفـة ممـدوح فزاع " نـواب رئيس المحكمة " هاني صبحي

وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / عصام البحراوي .

وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 27 من جمادى الأولى سنة 1440 هـ الموافق 2 من فبراير سنة 2019 م .
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 57 لسنة 87 قضائية .

المرفوع مـن
........." المحكوم عليهما "
ضد
النيـابة العامة
ومنها ضد
.........

---------------
" الوقائـع "
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر سبق محاكمته في قضية الجناية رقم 8606 لسنة 2011 قسم برج العرب ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم 912 لسنة 2011 ) .
بأنهم في يوم 30 من يونيه سنة 2011 بدائرة قسم برج العرب - محافظة الإسكندرية .
أولاً : المتهمون جميعاً :-
بصفتهم موظفين عموميين - الأول سائق بقسم شرطة كهرباء كفر الشيخ والثاني مراقب شئون خارجية بسنترال برج العرب والثالث مدير سنترالات برج العرب بالشركة المصرية للاتصالات وآخر مجهول - شرعوا في الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على الكابلات التليفونية المبينة الوصف والقيمة بالأوراق المملوكة لجهة عمل المتهمين الثاني والثالث والبالغ قيمتها 332373،82 جنيه " ثلاثمائة واثنين وثلاثين ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وسبعين جنيهاً واثنين وثمانين قرشاً " بأن قاموا بقطعها من الغرف الأرضية الموضوعة بداخلها ، ووضعها على سيارة شيفرولية حمراء اللون تحمل لوحات معدنية رقم " 3754 ل ج أ " وقد أوقف أثر تلك الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطهم والجريمة متلبساً بها .
تسببوا عمداً في انقطاع المراسلات التلغرافية بأن قطعوا الكابلات التليفونية المبينة بالبند السابق والمرخص لإنشائها للشركة المصرية للاتصالات .
أتلفوا عمداً خطأ من خطوط الاتصالات وترتب على ذلك انقطاعها على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً :- المتهم الثاني وآخر سبق محاكمته :-
أضرا عمداً بأموال ومصالح جهة عملهما سالفة البيان بأن ارتكبا الجرائم محل البند أولاً وترتب على ذلك ضرراً بلغ قيمته 332373،82 جنيه " ثلاثمائة واثنين وثلاثين ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وسبعين جنيهاً واثنين وثمانين قرشاً " على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 4 من يونيه سنة 2016 عملاً بالمواد 45/1 ، 46 ، 113/1 ، 116 مكرراً/1 ، 118 ، 118 مكرراً ، 119/ د ، 119 مكرراً/1 بند ه ، 164 ، 166 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من ذات القانون بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهما مبلغ خمسين ألف جنيه وإلزامهما بالتضامن بأداء قيمة الأشياء التي تم إتلافها وفى الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة .
فطعنت النيابة العامة والمحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في19 من يونيه ، 31 من يوليه سنة 2016 .
وأودعت ثلاث مذكرات بأسباب الطعن الأولى عن المحكوم عليه الأول في 20 من يوليه سنة 2016 موقعاً عليها من الأستاذ / ..... المحامي ، والثانية عن المحكوم عليه الثاني في 30 من يوليه سنة 2016 موقعاً عليها من الأستاذ / ..... المحامي والثالثة في 31 من يوليه سنة 2016 موقعاً عليها من المستشار / ..... المحامي العام لنيابة غرب الإسكندرية الكلية .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة .

----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :
أولاً :- عن الطعن المقدم من النيابة العامة .
من حيث إنه لما كان من المقرر أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي ممن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أي بيان فيه بدليل خارج عنه غير مستمد منه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر - أيضاً - أن التقرير بالطعن بالنقض - كما رسمه القانون - هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه ، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له ، وكان الثابت أن هذا الطعن وإن أودعت أسباب في الميعاد موقعه من محام عام إلا أن التقرير المرفق قد خلا من اسم المطعون ضده ومن ثم فهو والعدم سواء مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً .
ثانياً :- عن الطعن المقدم من المحكوم عليهما / ...... .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم الشروع في الاستيلاء بغير حق على مال عام ، وإتلاف خط من الخطوط التليفونية ، والتسبب عمداً في انقطاع المراسلات التليفونية ، ودان الثاني بجريمة الإضرار عمداً بأموال الجهة التي يعمل بها ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه خلا من بيان واقعة الدعوى وظروفها والأفعال التي قارفها الأول بياناً تتحقق به أركان الجرائم التي دانهما بها ولم يورد مؤدى الادلة التي عول عليها في قضائه لوضعها في عبارات غامضة مبهمة ، ولم يستظهر القصد الجنائي ، ويدلل على توافر الاتفاق بين الطاعن الأول وباقي المتهمين واطرح دفاعه في هذا الشأن بما لا يسوغ ، ولم يبين قيمة الكابلات التليفونية التي دين بالشروع في الاستيلاء عليها وعول في قضائه على أقوال الشهود رغم تناقضها وعدم معقولية تصوير ضابط الواقعة لها وأن الطاعن الثاني لم يتواجد على مسرح الحادث ولم تضبط الكابلات بحوزته ، كما عول على التحريات وأقوال مجريها واطرح الدفع بعدم جديتها لكونها مكتبية وعدم الإفصاح عن مصدرها بما لا يسوغ ، ولم يعرض إيراداً أو رداً لقالة شهود نفي الثاني وما قدمه من مستندات وما سطر عليها من أوجه دفاع ، ولم تجبه المحكمة لطلب مناقشة شهود الإثبات ، ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من أقوال شهود الاثبات وإقرار المتهم الأول بالتحقيقات وما ثبت بكتاب مدير عام المنطقة الثانية لقطاع الساحل الشمالي بالشركة المصرية للاتصالات وكتاب مدير إدارة شئون العاملين بمنطقة الساحل الشمالي ، وكتاب الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بكفر الشيخ ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمة الشروع في الاستيلاء بغير حق على مال عام بل يكفي أن يكون فيما أورده الحكم من وقائع وظروف ما يدل على قيامه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعنان من قصور الحكم في استظهار القصد الجنائي يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها ، وكان الحكم المطعون فيه في سرده لوقائع الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها قد أورد من الأدلة القولية والفنية ما يكشف عن اعتقاد المحكمة باتفاق الطاعن الأول مع باقي المتهمين الآخرين على ارتكاب جرائم الشروع في الاستيلاء على المال العام بغير حق وإتلاف خط من الخطوط التليفونية ، والتسبب عمداً في انقطاع المراسلات التليفونية وأنه قارف فعلاً من الافعال المكونة لها ، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه طالما أنه أورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجرائم المسندة إليهم ويضحى النعي على الحكم بقالة القصور في التسبيب لعدم التدليل على توافر الاتفاق في حق الطاعن الأول غير قويم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين قيمة الكابلات التليفونية التي دين الطاعنين بالشروع في الاستيلاء عليها - خلافاً لما يزعماه - فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً متفقاً مع العقل والمنطق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، ومن ثم فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لأقوال شهود الإثبات لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن الثاني بعدم تواجده بمكان الحادث وعدم ضبط الكابلات بحوزته مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات هو من المسائل الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع ، وأنه لا محل للاستناد إلى عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته في القول بعدم جدية التحريات ، وأن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة الثبوت وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى تحريات الشرطة وأقوال مجريها فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس هناك ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به إذ هي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال شهود النفي فاطرحتها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني في ذلك ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وكان الطاعن لم يبين مضمون المستندات التي عاب على الحكم عدم التعرض لها ولم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي يقول أنه سطره عليها وذلك حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم من أن تعتمد على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات مادامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بتلاوة أقوال الشهود والمحكمة أمرت بتلاوتها فتليت ، ولم يثبت أن الطاعن الثاني قد اعترض على ذلك أو طلب هو أو المدافع عنه سماع أقوالهم فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ويكون منعاه في هذا الصدد غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته - في حدود الأسباب التي بني عليها - يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس وهي التي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد ، وكانت العقوبة الأصلية تستمد وصفها من أنها تكون العقاب الأصلي أو الأساس المباشر للجريمة التي توقع منفردة بغير أن يكون القضاء بها معلقاً على الحكم بعقوبة أخرى ، وقد تكلم الشارع عن العقوبات الأصلية في القسم الأول من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون العقوبات بعد أن حدد أنواع الجرائم في الباب الثالث من الكتاب المذكور ويبين من مراجعة هذه النصوص أن الشارع أورد في المادة 10 العقوبات الأصلية للجنايات وقصرها على الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد أو السجن أما الغرامة فإذا قضى بها بالإضافة إلى عقوبة أخرى فعندئذ تكون العقوبة الأخيرة هي الأصلية وتعتبر الغرامة عقوبة مكملة لها ، ويصدق هذا النظر على العقوبات المقيدة للحرية كالحبس التي تعد في الأصل من العقوبات الأصلية المقررة لمواد الجنح غير أنها قد تكون تكميلية إذ نص عليها بالإضافة إلى جزاء آخر مباشر كما هو الحال في الجريمة المنصوص عليها في المادة 35 من قانون العقوبات الفرنسي التي نصت على عقوبة الحبس الذي لا يجاوز الخمس سنوات كجزاء مكمل لعقوبة التجديد المدني . لما كان ذلك ، فإن عقوبة الغرامة المقررة في الفقرة الأولى من المادة 71 من القانون رقم 10 لسنة 2003 تعد عقوبة تكميلية ، غير أنه لما كانت طبيعة هذه الغرامة لها صبغة عقابية بحتة بمعنى أنها لا تعد من قبيل الغرامة النسبية التي أساسها في الواقع الصحيح فكرة التعويض المختلط بفكرة الجزاء وتتنافر مع العقوبات التكميلية الأخرى ذات الطبيعة الوقائية والتي تخرج عن نطاق قاعدة الجب المقررة للعقوبة الأشد فإنه يتعين إدماج هذه الغرامة في عقوبة الجريمة الأشد وعدم الحكم بها بالإضافة إليها وحيث إنه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بتوقيع عقوبة الغرامة المقررة لجريمة تعطيل خطوط الاتصالات - وهي الجريمة الأخف - بعد أن قضى بتوقيع العقوبة المقررة لجريمة الشروع في الاستيلاء على مال عام ، وهي الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات يكون قد خالف القانون فإنه يتعين تصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، من نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولم لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن مع رفض الطعن فيما عدا ذلك .
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة :- أولاً : بعدم قبول طعن النيابة العامة شكلاً .
ثانياً : بقبول طعن المحكوم عليهما شكلاً وفى الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء الغرامة المقضي بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك 

الأحد، 6 أغسطس 2023

الطعن 54 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 10 / 3 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-03-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 54 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
رويال أند صن اللاينس للتأمين ( الشرق الأوسط ) المحدودة ش.م.ب (فرع دبي )
مطعون ضده:
رفيق أحمد عبد الغفور
سبيد لاين فرايت فورواردينغ ش.ذ.م. م
محمد إرشاد لنقل المواد العامة بالشاحنات الثقيلة (ش ذ.م.م)
دار التأمين- ش م ع .
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/995 استئناف مدني
بتاريخ 29-11-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
            بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أ عده وتلاه في جلسة المرافعة السيد القاضي المقرر? سعد زويل ــ وبعد المداولة .
         حيث إن الوقائـــــــــــع - على ما يبين من الحكــــــــــــــم المطعون فيه وسائـــر الأوراق ــ تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم 475 لسنة 2021 مدني جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن والتضامم بأن يسددوا  لها مبلغ 141.972 دولاراً أمريكياً (مائة وواحد واربعون ألف وتسعمائة و إثني وسبعون دولار أمريكي) أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي 521،746 درهماً إماراتياً (خمسمائة وواحد وعشرون ألف وسبعمائة وستة وأربعون درهماً) والفوائد بواقع 12% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى السداد التام ، تأسيساً على أنها أمنت لصالح شركة دبي للكابلات (الخصوصية) المحدودة على الكابلات  المبينة وصفاً وقيمة بصحيفة افتتاح الدعوى  ، وقد عهدت الشركة المؤمنة لديها للشركتين المطعون ضدهما الثانية والثالثة على نقل شحنة  من هذه الكابلات ، وزنها 100،367 طن متري، بعدد 24 صندوق، بقيمة مبلغ وقدره 630،985 دولاراً أمريكياً ، وتبين للشركة المؤمنة لديها قيام المطعون ضده الأول بسرقة عدد 6 من هذه الصناديق  وقيمتها  مبلغ 157.0746 دولاراً أمريكياً ،  وضبط عن الواقعة البلاغ رقم 4894/2020 لدى مركز شرطة الراشدية ، وإذ سددت للشركة المؤمنة لديها قيمة الأضرار التي حاقت بالأخيرة ومقدارها مبلغ 141.972 دولاراً أمريكياً (مائة وواحد واربعون ألف وتسعمائة و إثني وسبعون دولار أمريكي) ، وقد تنازلت لها الشركة المضرورة عن كافة حقوقها في الرجوع على المطعون ضدهم بموجب خطاب حلول وتنازل ،  ولما كانت المطعون ضدها  الرابعة هي شركة التأمين المؤمنة على مسؤولية المطعون ضدها الثانية ،  وكانت قد حلت هي محل الشركة المضرورة في مطالبة المطعون ضدهم  بالتعويض المطالب به ، ومن ثم فقد أقامت الدعوى ،  دفعت المطعون ضدها الرابعة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ، وبتاريخ 27 ــ 4 ــ 2021 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدهما الأول والثالثة بالتضامم والتضامن بينهما بأن يؤديا للطاعنة مبلغ 521.746 درهماً والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد  ، طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالاستئناف رقم 995 لسنة 2021 مدنى ، وبتاريخ 29 ــ 11 ــ 2021  قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ،   طعنت  الطاعنة  في  هذا  الحكم بالتمييز رقم  54 لسنة 2022 مدنى بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ  27 ــ 1 ــ 2022  طلبت  فيها نقضه ، وقدم محامي كل من المطعون ضدهما  الثانية والرابعة  مذكرة بدفاعها - في الميعاد - طلب فيها رفض الطعن
             وحيث إن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
        وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن  الثابت من الأوراق أن الشركة المؤمنة لديها  قد عهدت بتاريخ 01/03/2018 للمطعون ضدها الثانية بنقل شحنات بضائع عائدة  إليها  وكان من بينها الشحنة المسروقة ،  وقد  أسندت  المطعون ضدها الثانية للمطعون ضدها الثالثة  نقل  هذه الشحنات نيابة عنها ، وأن المطعون ضدها الرابعة قامت بالتأمين على مسؤولية المطعون ضدها الثانية ، وبالتالي  تتحقق مسؤوليتها بسداد قيمة التعويض المطالب به بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية ، إلا أن محكمة الموضوع انتهت إلى عدم توافر صفة المطعون ضدها الرابعة لعدم وجود وثيقة التأمين ، رغم أنها طلبت مخاطبة النيابة العامة لتقديم نسخة من ملف البلاغ رقم 4894 لسنة 2020 لدى مركز شرطة الراشدية الثابت به العلاقة بين المطعون ضدهم ،  ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
          وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن من المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ـــ أن ادعاء الدائن بانشغال ذمة المدين بدين معين، يوقع عليه عبء إثبات دعواه بالأدلة المقبولة قانوناً، ومن المقرر  كذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص انعقاد عقد التأمين بين طرفيه  دون رقابة عليها من محكمة  التمييز  طالما كان استخلاصها سائغاً ومبنياً على ما له أصله الثابت بالأوراق ،ومن المقرر أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه إذا كان الحق المطلوب موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب شأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعي له ، ومن المقرر أن طلب ضم مستندات مودعة في ملف قضية أخرى هما من الرخص القانونية التي تتعاطاها المحكمة متى شاءت، فلا عليها إن هي لم تستجب إلى ذلك متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لإقناعها للفصل فيها،  طالما  لم يقدم الخصم  ما يثبت تعذر حصوله على تلك  المستندات   بغير إذن من المحكمة مما يجرد طلبه من دليل عليه و يعفى المحكمة من ثم من مواجهته و الرد عليه ، و من ثم لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه - قد أقام قضاءه بعدم مسئولية  المطعون ضدها الرابعة عن رد المبالغ محل النزاع  على ما  خلص من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الأوراق قد خلت من  وجود وثيقة تأمين بين المطعون ضدها الثانية وبين المطعون ضدها الرابعة ، ورتب على ذلك عدم  مسؤولية  الأخيرة عن المبلغ المقضي به ، وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله أن ((.... المستأنفة ( الطاعنة )  لم تقدم ثمة مستند يعتد به في صحة ادعائها هذا بارتباط المستأنف ضدهما الثانية والرابعة  ( المطعون ضدهما الثانية والرابعة ) بعقد نقل أو عقد تأمين بخصوص ( البضاعة المسروقة ) أو صحة مسؤوليتهما عن سداد التعويض موضوع هذه الدعوى ،  ولم تطلب تمكينها من ذلك 0 مما يتعين رفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف)) وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف يكون على غير أساس.
              وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وإلزام الطاعنة بالمصروفات وبمبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدهما الثانية والرابعة مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 53 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 17 / 3 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-03-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 53 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
الشركة الوطنية للتأمينات العامة (شركة مساهمة عامة)
مطعون ضده:
مارين كور أند تشارتر ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/664 استئناف مدني
بتاريخ 17-01-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقررـ سعد زويل ــ والمداولة:
   حيث إن الوقائـع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن المطعون ضدها تقدمت ضد الطاعنة بشكوى قيدت برقم 1195 لسنة 2020 منازعات تأمين أمام لجنة تسوية المنازعات التأمينية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها تعويضاً مقداره20/ 9,843,345 درهماً (تسعة ملايين وثمانمائة وثلاثة وأربعون ألفاً وثلاثمئة وخمسة واربعون درهم وعشرون فلس)، والفائدة القانونية بواقع 12 % من تاريخ الاستحقاق في يناير 2020 وحتى السداد ، وبتاريخ 21 ــ 1 ــ 2021 قررت  اللجنة رفض المنازعة ، طعن الطاعنة على هذا القرار بالدعوى رقم 409 لسنة 2021 مدنى أمام محاكم دبي بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بسداد المبلغ المشار إليه  مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة ، واحتياطيًا إحالة الدعوى إلى خبير بحري لتقييم الضرر وبيان مقدار التعويض المستحق وبالنتيجة إلزام المطعون ضدها  بمبلغ المطالبة ، تأسيساً على أنها أبرزت أمام اللجنة مصدرة القرار المطعون عليه  كافة المحررات التي تثبت وقوع الضرر، والمطعون ضدها لم تنازع في حلول الخطر المؤمن منه وأقرت بوقوع الضرر، ولم تنازع جدياً في قيمة المطالبة التأمينية وأسست دفاعها على النوافل دون أن تبدي أي دفاع جدي، وأن ما  أثارته من  عدم ترجمة تقرير المسح الصادر عن المطعون ضدها  لم تتمسك به الأخيرة ، ومن ثم فقد أقامت الدعوى ، و بتاريخ 15 /03/2021 حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم  664 لسنة 2021 مدنى ، ندبت المحكمة خبير تأمين بحري وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 17 ــ 1 ــ 2022 بإلزام  المطعون ضدها  بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 2,500,000 دولار امريكي (مليونين وخمسمائة ألف دولار أمريكي) أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي، والفائدة القانونية عنه بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ   27 ـــ   1 ــ 2022 طلبت  فيها نقضه ، قدم محامى المطعون ضدها  مذكرة بدفاعه في الميعاد طلب فيها رفض الطعن .
        وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
       وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والأخلال بحق الدفاع، إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 2,500,000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي والفائدة القانونية عنه بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام ، على ما خلص إليه من تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف من عدم إخلال المطعون ضدها بشرط استثناء العقوبات والحظر المنصوص عليه بوثيقة التأمين ، وأنه وفقاً لنشاط الملاحة في الخليج العربي فقد تضطر السفن لدخول موانئ دولة إيران دون القيام بأي نشاط تجاري نظراً لقرب الحدود بين الدول في منطقة الخليج العربي  ، وأن ميناء عسلويه الذي دخلته عدد 3 سفن مؤمن عليها لديها ( الطاعنة ) غير مدرج في عقوبات الأمم المتحدة أو مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، وعدم قيام السفن التابعة للمطعون ضدها بأي نشاط تجاري في ميناء بندر عباس ، وكذلك عدم دخول البارجة لا بوري  216 إلى موانئ إيران ، والسفن المؤمن عليها هي سفن تجارية ومجرد دخولها لموانئ إيران لا يعني بالضرورة أنها تقوم بأنشطة تجارية عبر مواني إيران ، رغم أن المسألة المتنازع عليها مسألة فنية تأمينية متعلقة بشروط وثيقة التأمين ولا شأن لها بالخبرة البحرية و تخرج عن اختصاص الخبير البحري، وتحتاج لخبير تأميني متخصص في أعمال التأمين ، وأنها لا تعتبر مسؤولة عن تقديم أي تغطية أو سداد مطالبة أو أي استحقاق بموجب الوثيقة سند الدعوى ، لأن هذه الوثيقة تضمنت أن مسؤوليتها تنتفي في حالة إذا ما  أخل المؤمن له ببند العقوبات والحظر ، وكان هذا الشرط شرطًا واضحاً وصارماً للمؤمن له لضمان عدم انتهاك أي عقوبات تفرضها قوانين وتعليمات مصرف الإمارات المركزي وقوانين الأمم المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة ، وأنها  أثبتت أن العقوبات على إيران ومنع التعامل التجاري والاقتصادي معها (سواء الأمريكية أو عقوبات الأمم المتحدة أو الإتحاد الأوربي أو المملكة المتحدة ) ، قد تم تضمنيها جميعاً في التشريعات والقرارات الإماراتية المحلية وأصبحت عقوبات واجبة التنفيذ على جميع الشركات المحلية والعالمية ، وقد صدرت عدة قوانين وأوامر وقرارات محلية تمنع التعامل مع إيران وتوجب عليها عدم تقديم أي تغطية تأمينية لأي طرف أو بضائع أو شخص أو أشخاص يثبت تعاملهم مع إيران ، كما منعت العقوبات دخول السفن التجارية إلى موانئ إيران أو التعامل معها ، وأنها قدمت تقرير خبرة استشاري تأميني يثبت أن رفضها التغطية التأمينية راجع إلى إخلال المطعون ضدها بشرط استثناء العقوبات والحظر المنصوص عليه بوثيقة التأمين ، وذلك لثبوت دخول سفن المطعون ضدها ( المؤمن عليها لديها )  لمواني إيران والتعامل معها خلافاً لشرط استثناء العقوبات والحظر المنصوص عليه ، بما يبطل وثيقة التأمين ويوجب وقف التغطية التأمينية بموجبها ، وأن الخبير أورد في تقريره أنه لم يتمكن من التأكد من أن الصيغة الواردة في شرط تقييد العقوبات المرفق بالوثيقة هو ذاته المنوه عنه في وثيقة التأمين ، رغم أنه لا يوجد شرطين مختلفين ولا توجد وثيقة تأمين موقعة، فالثابت من شهادة التأمين المقدمة من المطعون ضدها أنها نصت في بند الشروط العامة على بند استثناء العقوبات والحظر (Sanction Limitation and Exclusion Clause) JH2010/2009 - 29 يوليو 2010 ، وأن المطعون ضدها لم تقدم  نسخة من وثيقة التأمين وأكتفت بتقديم شهادة التأمين فقط ، وأن ما خلص إليه الخبير البحري المنتدب من أن شرط استثناء العقوبات غير موقع من قبل المطعون ضدها،  مردود عليه بأن هذا الشرط جزء لا يتجزأ من وثيقة التأمين، وشرط من شروطها وقد تم ذكره بوضوح في جدول وثيقة التأمين وكذلك في الشروط العامة للوثيقة، وأيضاً تم النص عليه في شهادة التأمين المقدمة من المطعون ضدها نفسها بذات الرقم وبذات التاريخ ، ولا يحتاج إلى توقيع منفصل ، وأن المطعون ضدها  رفضت تزويدها بجميع تحركات السفن المؤمن عليها وجميع أنشطتها التجارية التي تقوم بها خلال فترة التأمين، وتحديد أي من سفن الأسطول المؤمن عليه لديها قد دخلت إلى دولة إيران ورست في موانيها خلال فترة سريان الوثيقة، وتحديد الموانئ الإيرانية التي دخلت  فيها وتواريخ دخولها ، وتفاصيل كاملة عن أي شحنة أو وقود/بترول إيراني تم تحميله على أي سفينة من السفن المؤمن عليها في أي وقت خلال فترة وثيقة التأمين ، وأي مبالغ تم سدادها أثناء رسو السفن في الموانئ الإيرانية أو لموظفين إيرانيين أو كيانات إيرانية ،  فالثابت بتقرير تعقيب السفن الصادرة عن ( Lloyds list intelligence ) أن عدد من السفن والبوارج والقاطرات المؤمنة لديها  بموجب وثيقة التأمين سند الدعوى قد أبحرت إلى دولة إيران ورست في موانيها عدة مرات وذلك بالمخالفة لشروط وبنود الوثيقة (شرط استثناء العقوبات والحظر) ، وأن ما خلص إليه الخبير  من أن  البارجة في حكم الخسارة الكلية وأن المطعون ضدها تستحق كامل قيمة مبلغ التأمين  ، هو قول لا سند له ، وكان يتعين على  الخبير  أن يقف على النشاطات التي تمارسها السفن المؤمن عليها بموانئ إيران ، للوقوف على مدى مخالفة شروط وثيقة التأمين من عدمه ، وأن محكمة الاستئناف قد صرحت للخبير البحري المنتدب الاستعانة بخبير تأميني ، وأنها قدمت له تقرير خبرة فينة تأميني ــ  للاستشهاد به ــ خلص إلى أن المطعون ضدها خرقت شروط وأحكام الوثيقة (بند استثناء العقوبات والحظر)، ورفضت التعاون معها وأخفت عنها معلومات ضرورية مما سيعرضها  للعقوبات المحتملة أو الحظر أو التقييد بمقتضى قرارات الأمم المتحدة التجارية، أو الاقتصادية، أو قوانين، أو لوائح الاتحاد الأوروبي، أو المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة الأمريكية ، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
      وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفق ما تقضي به المواد 1026و1034و1035 من قانون المعاملات المدنية أن التأمين عقد يتعاون فيه المؤمن له والشركة المؤمنة علي مواجهة الأخطار أو الحوادث المؤمن منها وفي حالة تحقق الخطر المؤمن منه أو وقوع الحادث المبين في العقد تدفع الشركة المؤمنة إلي المؤمن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو حق مالي أخر وذلك علي الوجه المتفق عليه ،  ومن المقرر أيضاً أنه يجوز لشركة التأمين أن تضمن وثيقة التأمين شروطاً وقيوداً تحد من مسئوليتها وتجعلها أساساً لا يتحقق بدونه التزامها بدفع مبلغ التأمين بشرط أن تكون هذه الشروط غير مخالفة للنظام العام ولا تتصف بالتعسف وكانت محددة تحديداً واضحاً بحيث يستطيع المستفيد والمؤمن له أن يتعرف علي التزاماته والتزامات شركة التأمين الموجبة لضمانها ، ومن المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير صيغ العقود والاتفاقيات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستخلاص ما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين واستظهار النية المشتركة لهما طالما استندت في قضائها إلى أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق ولم تخرج عن المعنى الظاهر لعبارات العقد أو الاتفاق دون التقيد بما تفيده عبارة بعينها من عباراته بل يجب عليها مراعاة ما يستخلص من جماع عباراته وبنوده بأكملها مع الاستهداء بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات ، ويجب عند الشك في تفسير معنى العبارات الواردة بعقد التأمين ألا يكون ضاراً بالمؤمن له أو المستفيد ، ومن المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة المقدمة فيها ومن بينها تقارير الخبراء ، فلها أن تأخذ بتقرير الخبير الذى انتدبته دون غيره متى اقتنعت بصحة أسبابه وبسلامة الأسس والابحاث التي بنى عليها وهي تحيل إليه دون أن تكون ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت إلي التقرير الذى أخذت به ، إذ في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ، ومن المقرر أن دخول المهمة المكلف بها الخبير في مجال عمله أو اتصال اختصاصه بها على وجه يمكنه من القيام بها كافٍ لاختصاص الخبير وأن طلب الخصم إعادة المأمورية للخبير أو ندب خبير آخر عدم التزام محكمة الموضوع إجابته إليه متى وجدت في تقرير الخبير المطروح عليها ما يغنيها عن ذلك ،  لما كان ذلك وكان الحكم  المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي  والقضاء مجدداً بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 2,500,000 دولار امريكي (مليونين وخمسمائة الف دولار امريكي) أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي، والفائدة القانونية عنه بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات على ما أورده بمدوناته من أن (( الثابت من الأوراق أن المستأنفة ( المطعون ضدها )  أبرمت وثيقة تأمين- للبارجة موضوع الدعوى- مع المستأنف ضدها ( الطاعنة ) في الفترة من 21/7/2019 وحتى 20/7/2020 بموجب بوليصة رقم P/01/MHT/2019/0070 ، وبتاريخ 28-01-2020 تعرضت البارجة المؤمن عليها إلى الغرق ، ونجم عنه الأضرار المبينة بأوراق الدعوى ، كما أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي تقتنع المحكمة بصحة أسبابه وبالنتيجة التي توصل إليها أن ذمة المستأنف ضدها مشغولة لصالح المستأنفة بمبلغ وقدره 2,500,000 دولار أمريكي (مليونين وخمسمائة ألف دولار امريكي)عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة غرق البارجة المؤمن عليها على التفصيل المبين بتقرير الخبير المنتدب الذي تحيل إليه المحكمة منعاً للتكرار ، ولا ينال من ذلك اعتراضات المستأنفة والمستأنف ضدها على تقرير الخبير ، إذ أنه فندها بالرد المسقط بتقريره وذلك في معرض رده عليها ، كما لا ينال من ذلك دفع المستأنف ضدها ببطلان وثيقة التأمين وفسخها ، إذ أنه يستند لذات السبب الذي فنده الخبير بتقريره والمتعلق برسو البارجة في الموانئ الإيرانية ، ومن جماع ما تقدم فإنه يتعين القضاء .....بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بالزام المستأنف ضدها بأن تؤدي للمستأنفة مبلغ وقدره 2,500,000 دولار أمريكي (مليونين وخمسمائة ألف دولار امريكي) أو ما يعادله بالدرهم الاماراتي ، والفائدة القانونية عنه بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام )) ، وإذ كان هذا الذي خلصت إليه المحكمة المطعون في حكمها ـ وفي حدود سلطتها التقديرية ـ سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائها ويتضمن الرد الضمني المسقط لكافة حجج وأوجه دفاع الطاعنة، لا يغير من ذلك ما تثيره الأخيرة من سقوط التزامها بالتغطية التأمينية  لإخلال المطعون ضدها بشرط استثناء العقوبات والحظر المنصوص عليه بوثيقة التأمين ، بدخول سفنها المؤمن عليها لديها  لمواني إيران والتعامل معها ، ذلك أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب عدم إخلال  المطعون ضدها  بشرط حد العقوبات والاستثناء الوارد في بوليصة التأمين لكون م?ناء عسلو?ة والذي دخلته  عدد (3 ) سفن تابعة للأخيرة  غ?ر مدرج في عقوبات الأمم المتحدة أو مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، وعدم ق?ام السفن التابعة للمطعون ضدها بأي نشاط تجاري في م?ناء بندر عباس ، ولعدم دخول البارجة محل النزاع  لأي م?ناء تابع لدولة إ?ران ،  كما أن مجرد العبور أو الدخول إلى موانئ إيرانية  لا يعد بذاته مخالفة طالما أن الحظر المفروض علي إيران ليس حظر مطلق ، ولا يفيد خرق العقوبات، أو قيام أي عقوبات بحق المطعون ضدها ، وأن الطاعنة لم تقدم أية دليل على تواجد البارجة موضوع الدعوى بمجال من المجالات التي يشملها الحظر ، كما لا تثريب على المحكمة إن هي لم تجب الطاعنة إلى طلب ندب خبير أخر طالما أنها وجدت في أوراقها ما يكفى لتكوين عقيدتها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
        وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات وبمبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 52 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 31 / 3 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 31-03-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 52 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
اتلانتس للصرافة
مطعون ضده:
عادل أمين محمد أمين مير
عبدالملك نورالدين عمر
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1713 استئناف مدني
بتاريخ 29-11-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر _أحمد محمد عامر_ وبعد المداولة.
حيث إن الوقائـع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الثاني ( عبدالملك نور الدين عمر ) أقام على الطاعنة والمطعون ضده الأول الدعوى رقم 1218 لسنة 2021 مدني جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم  بإلزامهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا له مبلغ 709426 درهماً مع الفائدة القانونية 9% من تاريخ المطالبة و حتي تمام السداد ، ومبلغ 50000 درهم تعويضاً لجبر الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به منذ واقعة الاختلاس في 28/7/2017 وحتى رفع الدعوى ، وذلك تأسيساً على أنه في شهري يونيو ويوليو 2017 قام من خلال الشركة الطاعنة بواسطة مديرها المطعون ضده الأول بتحويل المبلغ المطالب به الى شركات خارج الدولة وسلمته أحد عشر ايصالاً باسم شركة سي لينك للتجارة العامة ولم تقم بتدوين اسمه أو توقيعه عليها ، وفوجئ بعدم وصول الأموال المحولة للشركات المستفيدة وب إ غلاق الشركة الطاعنة مع وجود حالات أخرى مشابهة له ، وقد قضي بإدانة المطعون ضده الأول مدير الطاعنة والشريك بنسبة 49% من رأس مال شركة سي لينك في الدعوى الجزائية رقم 84425 لسنة 2017 عن ما أسند إليه من اختلاسه وأخرين -هاربين- مبلغ 22.670573 درهماً خاص بعدد (51) شخصاً من عملاء الشركة الطاعنة والمسلمة اليهم على سبيل الوكالة لتحويلها لخارج الدولة ، وإذ لحق به أضرار مادية ومعنوية يقدرها بالمبلغ المطالب به ، ومن ثم فقد أقام الدعوى ، دفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ، تدخل محمد فيروز محمد علي الحسن هجومياً في الدعوى طالباً برفض الدعوى قبله كونه كفيل رخصة للطاعنة  ، وبتاريخ 17/08/2021 حكمت المحكمة بالزام الطاعنة والمطعون ضده الأول بالتضامن والتضامم أن يؤديا للمطعون ضده الثاني مبلغ 709426 درهماً ومبلغ 20000 درهم تعويضاً مادياً والفائدة القانونية بواقع 5 % سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وحتى تمام السداد ، وبرفض موضوع التدخل الهجومي، استأنف المتدخل الهجومي هذا الحكم بالاستئناف رقم 1657 لسنة 2021 مدني ، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 1713   لسنة 2021 مدني ، وبتاريخ 29 /11/2021 قضت المحكمة في الاستئناف المرفوع من الخصم المتدخل بعدم جوازه ، وفي الاستئناف المرفوع من الطاعنة برفضه ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة بتاريخ 202 2 / 1 / 26 طلبت فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضده الثاني مذكرة بدفاعه -في الميعاد- طلب فيها رفض الطعن .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
   وحيث إن الطعن أقيم علي سببين تنعي الطاعنة بالشق الأول من السبب الثاني علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف بإلزامها بالمبلغ المطالب به ، في حين أنها قد دفعت الدعوى بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة ذلك أن الإيصالات سند المطعون ضده الثاني ( عبدالملك نور الدين عمر ) في الدعوي لا تحمل أسمه في خانة المستفيد أو المحول له ، وتحمل أسم شركات في خانة القائم بالتحويل لا تخصه فثمانية منها بإسم شركة/ سي لينك للتجارة ، وواحدة باسم شركة/ اليت إمباير للتجارة العامة ش.ذ.م.م ، كما أن الحكم الجزائي قد خلص إلى أن المطعون ضده الأول قد استولى على المبالغ المسلمة إليه وأنه كان شريكاً بنسبة 49% من شركة سي لينك الوارد أسمها في إيصالات التحويل المقدمة في الدعوى ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
 وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النقض لا يتناول من الحكم المطعون فيه إلا ما تناولته منه أسباب الطعن ذلك أن محكمة التمييز وهي تقوم بوظيفتها تحقق غرضاً أساسياً هو تقويم ما يقع في الأحكام من خطأ في تطبيق القانون وتقرير القواعد القانونية الصحيحة ، ولذلك فإن نطاق الطعن بالتمييز لا يتسع إلا لأوجه النعي التي تنصب علي قضاء الحكم المطعون فيه بما مؤداه أنه لا يجوز تعييب الحكم فيما لم تتناوله أسباب الطعن فلا تنظر محكمة النقض إلا في الأسباب وأوجه النعي التي ذكرها الطاعن تعيباً للحكم ، ومن المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى واستخلاص توافر الصفة فيها وفي تقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ماعداها، وهي غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ، ولا بالتحدث عن كل قرينة قانونية يدلون بها ولا بأن بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وبرد استقلالا على كل منها لأن في الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل ما يخالفها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد في أسبابه للحكم الابتدائي قد استخلص من أوراق الدعوى والحكم الجزائي الصادر في الدعوى رقم 84425 لسنة 2017 بإدانة المطعون ضده الأول عن ما بدر منه عن جريمة اختلاس أموال شركات وأفراد حال إدارته للشركة الطاعنة ، أن المطعون ضده الثاني كان من بين هؤلاء الأشخاص الذين استولي المطعون ضده الثاني منه دون وجه حق علي المبلغ المطالب به ومقداره 709426 درهماً ، وهي دعامة كافية لحمل قضاء الحكم في استخلاص صفة المطعون ضده الثاني -المدعي- في إقامة دعواه ولم تكن هذه الدعامة محل نعي من الطاعنة ولم يتناولها سبب الطعن ، ومن ثم فإن النعي بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى في استخلاص صفة المطعون ضده الثاني بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز .
وحيث أن الطاعنة تنعي بالسبب الأول علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في الأوراق ذلك أنها قد تمسكت في دفاعها وفي لائحة استئنافها بجحد جميع صور إيصالات التحويل المقدمة بحافظة مستندات المطعون ضده الثاني  الواردة بالمستند رقم 3 دون عداها من صور مستندات أخري وعددها 97 ورقة اشتملتها تلك الحافظة وأنكرت صدورها منها فالبين من صور الإيصالين رقمي 00228061700020 و 00219071700010 أنهما صادران خارج أوقات الدوام الرسمي للطاعنة ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف في رفضه هذا الدفاع تأسيساً علي أن جحدها جاء جحداً عاماً ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه لا يجوز للخصم جحد وانكار كافة الصور الضوئية للمستندات المقدمة فى الدعوى بصورة عامة مجمله دون ان ينكر ويجحد صراحة وبصورة جازمه لمستند أو مستندات معينة ومدى اثرها فى دفاعه ، وأن جحد الخصم للصورة الضوئيه للمحرر المنسوب اليه يكون غير مقبول إذا ناقش موضوع هذا المحرر  ، ومن المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير مكلفه بتوجيه الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للأدلة والمستندات المطروحه عليها بما يكفي لحمله ، كما أنها غير مكلفة بإثبات دفاع الخصوم وعليهم تقديم الدليل على ما يدعونه ، لما كان ذلك وكان لا صحــة لمــا تدعيــه الطاعنة من انها قد حددت المستندات التي جحدتها المقدمة من المطعون ضده الثاني فى الدعوى - الواردة بالمستند رقم 3- قبل مناقشة موضوعها ، ذلك أن البيــن من المذكــرات المقدمــة منهـا أمام محكمة أول درجة أنها قد أوردت بها أنها تجحد وترفض صور المستندات بصورة عامه مجمله دون أن تنكر أو تجحد صراحة وبصورة جازمه صور إيصالات التحويل المقدمة بحافظة مستندات المطعون ضده الثاني الواردة بالمستند رقم 3 دون عداها من صور مستندات أخري اشتملتها تلك الحافظة ، وإنما قد حددت تلك المستندات بلائحة استئنافها فقط بعد أن ناقشت موضوعها أمام محكمة أول درجة، فيكون النعى على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعي بالشق الثاني من السبب الثاني علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك تقول أن صور الإيصالات المقدمة في الدعوى لا تتطابق مع المبلغ المطلوب القضاء به ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الفقرة الرابعة من المادة 177 من قانون الإجراءات المدنية قد أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وقصدت بهذا البيان تحديد أسباب الطعن والتعريف بها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن الى الحكم المطعون فيه وموضعه منه واثره في قضائه . لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تبين بسبب النعي ماهية الايصالات التي تستند إليها في وجه النعي ومدى عدم تطابقها مع المبلغ المطلوب القضاء به وأثر ذلك بشأن هذا المبلغ والنتيجة التي انتهى إليها الحكم في قضائه فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون مجهلاً غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمينات اجتماعية - المعونة المالية



استحقاق المؤمن عليه المصاب للمعونة المالية في ظل قانون التأمينات الاجتماعية 92 لسنة 1959. شرطه. والحد الأقصى لمدة سنة واحدة.الحكم كاملاً




المعونة المالية المستحقة للعامل في فترة عجزه عن العمل بسبب إصابته. وجوب وقف صرفها عند بلوغ العامل سن الستين.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمينات اجتماعية - المعاش / استحقاق المعاش


صغار المشتغلين لحساب أنفسهم في ظل قراري وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية رقمي 182 لسنة 1978، 160 لسنة 1983. انتفاعهم بأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين على أصحاب الأعمال. شرطه. انتهاء نشاط المؤمن عليه قبل استيفائه المدة الموجبة لاستحقاق المعاش. أثره. عدم استحقاقه.الحكم كاملاً




الطلب الذى يقدمه المؤمن عليه إلى الهيئة للانتفاع بالتأمين الاختيارى. م 5/ 2 ق 108 لسنة 1976 ليس شرطاً لسريان أحكام التامين هو وسيلة لإخطار الهيئة ببعض بياناته وبالدخل الافتراضى الذى تحسب على أساسه الاشتراكات الشهرية.الحكم كاملاً




صغار المشتغلين لحساب أنفسهم في ظل قراري وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية رقميّ 282 لسنة 1977، 18 لسنة 1978.الحكم كاملاً




السنة الأخيرة. ماهيتها. السنة التي في نهايتها تاريخ ثبوت العجز أو حصول الوفاة علة ذلك. م 19/ 2 ق 79 لسنة 1975 المعدل بق 25 لسنة 1977.الحكم كاملاً




استمرار المؤمن عليه في العمل أو التحاقه بعمل جديد بعد سن الستين متى كان قادراً على أدائه. شرطه. أن يكون من شأن ذلك استكمال مدة الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش وقدرها 120 شهراً على الأقل، إذا اكتملت هذه المدد لا يحق للمؤمن عليه الذي بلغ سن الستين أن يطلب الاستمرار في عمله.الحكم كاملاً




حساب مدة الخدمة السابقة في المعاش. شرطه. استحقاق مكافأة عنها طبقاً لقانون العمل. صرف هذه المكافأة للعامل. مؤداه. عدم أحقيته في ضم مدة خدمته السابقة إلى مدة اشتراكه في التأمين.الحكم كاملاً




استحقاق إخوة المؤمن عليه أو صاحب المعاش معاشاً. شرطه. عدم وجود الوالدين أو أحدهما وعدم وجود أرملة أو زوج مستحق. ق 63 لسنة 1964.الحكم كاملاً




قبول هيئة التأمينات الاجتماعية أمام محكمة أول درجة تسوية معاش المدعي طبقاً للحكم الذي يصدر فيها. لا يعد مانعاً من استئنافها له.الحكم كاملاً




استمرار المؤمن عليه في العمل أو إلحاقه بعمل جديد بعد سن الستين متى كان قادراً على أدائه. شرطه. المدة السابقة لاشتراك المؤمن عليه في التأمين والتي يستحق عنها مكافأة. وجوب احتسابها في المدة المقررة لاستحقاق المعاش.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمينات اجتماعية - المعاش / الزيادة في المعاش



منح العاملين فى الدولة والقطاع العام علاوة خاصة مقدارها 20٪ من الأجر الأساسى بموجب القانون رقم 101 لسنة 1987 وزيادة المعاشات المستحقة قبل 1/ 7/ 1987 بذات النسبة بموجب القانون رقم 102 لسنة 1987. عالحكم كاملاً




الزيادة المقررة في المعاشات بموجب القانون رقم 124 لسنة 1989. سريانها على كل أصحاب المعاشات المستحقة قبل 1/ 7/ 1989. اعتبارها من هذا التاريخ جزءاً من المعاش وتسري في شأنه جميع أحكامه.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمينات اجتماعية - المعاش / الحد الأدنى للمعاش



أصحاب المعاشات ممن انتهت خدمتهم قبل العمل بالقانون 46 لسنة 1974. زيادة الحد الأدنى المقرر لمعاشهم وفقاً للقوانين الصادرة في هذا الشأن اعتباراً من تواريخ نفاذها.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمينات اجتماعية - المعاش / سن الإحالة للمعاش

استفادة العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والعاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والهيئات القضائية والجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحوث من رفع سن الإحالة إلى المعاش حتى الخامسة والستين.

الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمينات اجتماعية - المعاش / معاش العجز الجزئي المستديم



انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الجزئي المستديم. شرطه. عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل. استثناؤه. تحديد حالاته. بقرار من وزير التأمينات الاجتماعية. م 18 ق 79 لسنة 1975.الحكم كاملاً




إصابة المؤمن عليه بعجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى 35%. أثره. استحقاقه لمعاش إنهاء الخدمة للعجز. علة ذلك. عدم جواز التفرقة بين العجز الجزئي المستديم الذي لا تصل نسبته إلى 35% وبين الذي تزيد نسبته على ذلك ولا تصل إلى درجة العجز الكامل.الحكم كاملاً




عدم جواز المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بالقانون 79 لسنة 1975 بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق الاستثناء حالاته المادتان 56، 59 من ذات القانون.الحكم كاملاً




الأجر الذي يحسب على أساسه معاش العجز الجزئي المستديم. ماهيته. تغيير طريقة حساب هذا الأجر. شرطه. صدور قرار من الوزير المختص.الحكم كاملاً




معاش العجز الجزئي المستديم المنهي للخدمة والذي لم ينشأ عن إصابة عمل. استحقاقه بالقدر الذي أوردته المادة 22 من ق 79 لسنة 75.الحكم كاملاً




قرار إنهاء خدمة المؤمن عليه لإصابته بعجز جزئي مستديم ينحسر عنه وصف التعسف ولو ثبت بعد ذلك خطأ اللجنة الطبية المختصة. لأن العبرة في سلامة القرار هي بالظروف والملابسات التي كانت محيطة به وقت الإنهاء لا بعده.الحكم كاملاً




تعويض الأجر عن إصابة العمل. شرطه. استحقاقه معاش العجز المستديم بثبوت العجز ونسبته وليس من تاريخ الإصابة رقم 49، 52 ق 79 لسنة 75.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمينات اجتماعية - المعاش / معاش الشيخوخة والعجز والوفاة



معاش الشيخوخة. مناط استحقاقه. بلوغ المؤمن عليه سن الستين وألا تقل مدة اشتراكه فى التأمين عن عشر سنوات. حقه فى الاستمرار فى العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد سن الستين لاستكمال هذه المدة إن قلت عن ذلك.الحكم كاملاً




استحقاق معاش العجز. م 18/ 3 ق 79 لسنة 1975. لا فرق فيه بين العجز الكامل والعجز الجزئي المستديم إلا فيما استلزمه المشرع في الحالة الأخيرة من عدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه لدى صاحب العمل.الحكم كاملاً




استحقاق الإخوة والأخوات للمعاش. شرطه. عدم وجود مستحق آخر معهم عدا فئة الأرامل أو الزوج العاجز أو الوالدين. وجود فئة أُخرى مستحقة للمعاش. أثره. عدم استحقاقهم له.الحكم كاملاً




معاش الشيخوخة استحقاق المؤمن عليه له ببلوغه سن الستين إذا كانت الاشتراكات التى سددت عنه لا تقل عن 120 اشتراكاً شهرياً حقه فى الاستمرار فى العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد سن الستين لاستكمال هذه المدة.الحكم كاملاً




معاش الشيخوخة. استحقاق العامل له ببلوغ سن التقاعد متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهر. تسوية المعاش. أساسها. متوسط الأجر الشهري للعامل في السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك في التأمين أو في هذه المدة إن قلت عن ذلك.الحكم كاملاً




معاش الوفاة. الأصل في استحقاقه توافر شروط الاستحقاق وقت وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش. ثبوت عجز الابن عن الكسب بعد الوفاة. أثره. منحه المعاش الذي يستحق له في حالة العجز وقت الوفاة دون مساس بحقوق المستحقين من قبل في المعاش. م 114 ق 79 لسنة 1975.الحكم كاملاً




معاش الوفاة. تسويته بواقع جزء من خمسة وأربعين جزءاً من الأجر عن كل سنة من سنوات الاشتراك في التأمين بحد أقصى 80% من هذا الأجر إضافة مدة افتراضية لمدة الاشتراك مقدارها ثلاث سنوات. شرطه.الحكم كاملاً




حساب المدة السابقة للاشتراك في التأمين ضمن المدة المحسوبة في المعاش وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية 63 لسنة 1964. حالاته. الشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادتين 84، 85 من القانون بشأن أداء المبالغ المبينة بالجدول رقم 5 "المرافق" تسوية الأعباء وفقاً للمادة الأولى من القانون 15 لسنة 1975. شرطه.الحكم كاملاً




تأمين الشيخوخة. انتهاء الاشتراك فيه كأصل ببلوغ سن التقاعد.مؤداه. عدم جواز الاستمرار في التأمين أو تأجيل تسوية المعاش.الحكم كاملاً




تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. سريانه على بعض أصحاب الأعمال. مناطه. المادة الأولى من القانون 61 لسنة 1973. الطلب الذي يقدمه المؤمن عليه مجرد وسيلة لإخطار الهيئة ببعض البيانات الخاصة بالمؤمن عليه وبالفئة التي يختارها لأداء الاشتراكات وحساب المستحقات التأمينية على أساسها.الحكم كاملاً




معاش الإصابة ومعاش الشيخوخة والعجز والوفاة لمن انتهت خدمتهم قبل 1/ 9/ 1975. جواز الجمع بينهما بما لا يجاوز الأجر الأكبر الذي سوى على أساسه أيهما. شرطه. تقديم طلب بذلك في ميعاد أقصاه 31/ 12/ 1982.الحكم كاملاً




تأمين الشيخوخة. توقف الاشتراك فيه كأصل ببلوغ سن الستين. الاستثناء. الاستمرار في العمل أو الالتحاق بعمل جديد لاستكمال مدد الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش. خيار العامل في الحصول على معاش منقوص، وحق صاحب العمل في إنهاء خدمة العامل بعد بلوغ سن الستين دون توافر المدة اللازمة لاستحقاق المعاش. مقتضاه.الحكم كاملاً




لما كان مؤدى نص المادتين 1/ و18 من القانون رقم 108 لسنة 1976 بشأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم أنه بالنسبة لأصحاب الأعمال ومن حكمهم يشترط لاستحقاق معاش العجز أو الوفاة تحقق العجز الكامل أو حدوث الوفاء قبل بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين.الحكم كاملاً




استحقاق منحة الوفاة. شرطه. أن يكون قد تم ربط معاش للعامل قبل وفاته، م 110 ق 63 لسنة 1964.الحكم كاملاً




جواز إنهاء خدمة العامل عند بلوغه سن الستين رغم قدرته على العمل لاستكمال مدد الاشتراك الموجبه لاستحقاق المعاش.الحكم كاملاً




لما كانت المادة 57 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 قد نصت على أن يستحق معاش الشيخوخة كل مؤمن عليه بلغ سن الستين، وجرى نصها بعد تعديله بالقانون رقم 143 لسنة 1961 على أن يستحق معاش الشيخوخة إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن الستين.الحكم كاملاً




تأمين الشيخوخة. حلوله محل نظام مكافأة نهاية الخدمة اعتباراً من 1/ 1/ 1962. الالتزام بأداء مكافأة نهاية الخدمة بعد هذا التاريخ. وقوعه على عاتق مؤسسة التأمينات الاجتماعية دون رب العمل.الحكم كاملاً




استحقاق معاش الوفاة. شرطه. وفاة المؤمن عليه خلال مدة الخدمة. م 62 ق 92 لسنة 1959. حدوث الوفاة بعد الإخطار بإنهاء العقد غير المحدد المدة. قضاء الحكم بالمعاش بمقولة إن الوفاة وقعت أثناء الخدمة لامتداد عقد العمل حتى نهاية مهلة الإخطار التي لم يراعها رب العمل. خطأ.الحكم كاملاً




استكمال العامل مدد استحقاق الحد الأدنى للمعاش. بلوغه سن الستين. ليس له أن يطلب الاستمرار في العمل بغية الحصول على معاش أكبر.الحكم كاملاً




تأمين الشيخوخة. حلوله محل نظام مكافأة نهاية الخدمة اعتباراً من 1/ 1/ 1962. التزام مؤسسة التأمينات الاجتماعية بأداء المعاشات والتعويضات والمكافآت للعمال. شرطه وحالاته.الحكم كاملاً