جلسة 5 من مارس سنة 1994
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: أبو بكر محمد رضوان، ومحمد أبو الوفا عبد المتعال، وغبريال جاد عبد الملاك، وسعيد أحمد برغش - نواب رئيس مجلس الدولة.
-----------------------------
(99)
الطعنان رقما 980، 1494 لسنة 36 القضائية
جمعيات - الجمعيات التعاونية الزراعية - عدم خضوعها لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات.
المادة الأولى من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983.
لا يسري قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه على الجهات الخاصة ومنها الجمعيات التعاونية الزراعية - مؤدى ذلك: عدم إلزام تلك الجمعيات باتباع أحكامه عند التصرف في أموالها - لا يغير من ذلك أن إدارة التعاون الزراعي بمديرية الزراعة هي التي تولت بيع الأرض المملوكة للجمعية المذكورة - أساس ذلك: أن قيام الجهة الإدارية المذكورة ببيع الأرض كان بناء على تفويض صادر لها من الجمعية التعاونية الزراعية - ليس من شأن ذلك تغيير المركز القانوني للجمعية أو تعديل طبيعة أموالها والتي تظل أموالاً خاصة لا تخضع لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 المشار إليه - تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 20/ 2/ 1990 أودع الأستاذ/...... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن ( أ ) قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 980 لسنة 36 ق عليا في حكم المحكمة التأديبية بالمنصورة الصادر في الدعوى رقم 501 لسنة 16 ق بجلسة 28/ 1/ 1990 والمتضمن مجازاة الطاعن بخصم شهر ونصف من راتبه.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن وللأسباب المبينة به قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن من المخالفات التي نسبت إليه.
وبتاريخ 27/ 2/ 1990 تم إعلان الطعن إلى النيابة الإدارية في مقرها.
وبتاريخ 27/ 3/ 1990 أودع الأستاذ/...... المحامي نائباً عن الأستاذ/....... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن (ب) قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 1494 لسنة 36 ق عليا في ذات الحكم متقدم الذكر والمتضمن مجازاته بخصم شهرين من راتبه.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن وللأسباب المبينة به الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه فيما قضي به من مجازاة الطاعن والقضاء مجدداً بإحالة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة لتقضي في موضوعها مرة أخرى.
وبتاريخ 4/ 4/ 1990 تم إعلان تقرير الطعن إلى النيابة الإدارية في مقرها.
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن رقم 980 لسنة 36 ق عليا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من مجازاة الطاعن وبراءته من الاتهامات المنسوبة إليه.
كما أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن رقم 1494 لسنة 36 ق عليا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبتعديل الحكم المطعون فيه إلى مجازاة...... الطاعن (ب) بخصم عشرة أيام من راتبه.
وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة حيث قدم الحاضر عن الطاعن ( أ ) حافظة مستندات ومذكرة طلب فيها ذات الطلبات الواردة بتقرير الطعن.
وبجلسة 8/ 12/ 1993 قررت دائرة فحص الطعون ضم الطعن رقم 1494 لسنة 36 ق للطعن رقم 980 لسنة 36 ق وإحالتهما إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) وحددت لنظرهما جلسة 8/ 1/ 1994.
وتم نظر الطعنين أمام المحكمة وتقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعنين أقيما خلال المواعيد القانونية واستوفيا سائر أوضاعهما الشكلية الأخرى فمن ثم يكونان مقبولين شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أنه بتاريخ 7/ 2/ 1988 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية المطعون في حكمها بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة مشتملة على تقرير اتهام ضد:
1 - ....... مدير إدارة تعاون كفر سعد سابقاً ومدير إدارة التعاون الزراعي بدمياط حالياً بالدرجة الثانية.
2 - ...... رئيس قسم التعاون بإدارة كفر سعد "درجة ثانية".
3 - الطاعن (ب) (مفتش مالي وإداري بمديرية التعاون الزراعي بدمياط الطاعن بالطعن رقم 1494 لسنة 36 ق) "درجة ثانية".
4- ....... رئيس قسم التعاون بمديرية التعاون الزراعي بدمياط "درجة ثانية".
5 - الطاعن ( أ ) (مدير مديرية التعاون الزراعي بدمياط الطاعن بالطعن رقم 980 لسنة 36 ق). "درجة أولى".
6 - ........ مفتش بإدارة تعاون كفر سعد "درجة ثانية".
7 - ....... مفتش متابعة بإدارة تعاون كفر سعد "درجة ثانية".
8 - ....... مدير جمعية منشأة ناصر التعاونية الزراعية "درجة ثالثة".
لأنهم خلال عام 85/ 1986 بمقر عملهم المشار إليه بدائرة محافظة دمياط لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وسلكوا سلوكاً لا يتفق والاحترام الواجب وخالفوا القواعد والأحكام المالية وأتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وخالفوا أحكام لائحة المناقصات والمزايدات وأحكام قانون التعاون الزراعي وقانون العقوبات بأن الأول والثاني: .......
الأول والثاني والثالث (الطاعن بالطعن رقم 1494 لسنة 36 ق):
1 - قاموا بتسليم مبلغ 5520 جنيهاً قيمة بيع قطعة الأرض ملك الجمعية إلى المخالف الثاني...... بدون أي سند كتابي والحصول على توقيعه على محاضر أعمال لجنة البت بما يفيد الاستلام مما مكنه من التلاعب في توريده.
2 - لم يشركوا مجلس إدارة جمعية منشأة ناصر الزراعية في عملية بيع قطعة الأرض ملك الجمعية المذكورة، الأول والثاني والثالث (الطاعن بالطعن رقم 1494 لسنة 36 ق "ب") والرابع والخامس بالطعن رقم 980 لسنة 36 ق "أ"):
لم يتخذوا إجراءات بيع قطعة الأرض ملك جمعية منشأة ناصر الزراعية وفقاً لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن المناقصات والمزايدات والقوانين المنظمة لبيع أملاك الدولة مما أدى إلى وقوع مخالفات مالية جسيمة.
الأول والثاني والخامس (الطاعن بالطعن رقم 980 لسنة 36 ق "أ").
1 - وافقوا على قرار مجلس إدارة جمعية منشأة ناصر الزراعية رقم 21 المؤرخ 21/ 4/ 1986 المتضمن بيع قطعة أرض فضاء ملك الجمعية دون العرض على الجمعية الزراعية لعام 1985 بالمخالفة لأحكام قانون التعاون الزراعي.
2 - لم يتأكدوا من اتخاذ الإجراءات القانونية بمناسبة قيام جمعية منشأة ناصر الزراعية بشراء قطعة أرض لإقامة مبنى عليها مما أدى إلى وقوع مخالفات مالية جسيمة شابت واقعة الشراء.
3 - وافقوا على إقامة بناء بمقر الجمعية الزراعية لمنشأة ناصر على أرض زراعية دون الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة وفقاً للقانون.
الأول والخامس (الطاعن بذات الطعن رقم 980 لسنة 36 ق "أ"):
لم يقوما بتشكيل لجنة الإشراف على جمعية منشأة ناصر الزراعية ومراقبة الصرف على إقامة المبنى مما أدى إلى وقوع مجلس إدارة الجمعية في تجاوزات مالية جسيمة.
الثالث منفرداً: (الطاعن بالطعن رقم 1494 لسنة 36 ق "ب").
اعتمد كشوف توزيع مبلغ 525 جنيهاً قيمة العمولة المحصلة من مشتري الأرض ملك الجمعية والمؤرخ 13/ 5/ 1986 بدلاً من مدير التعاون الزراعي بدون وجه حق.
الخامس منفرداً (الطاعن بالطعن رقم 980 لسنة 36 ق "أ"):
اعتمد محضر لجنة البيع بشأن واقعة الأرض المملوكة دون التأكد من مطابقة إجراءات البيع للقانون.
من الأول حتى السابع (بما فيهم الطاعنين):
استولوا بدون وجه حق على مبلغ 525 جنيهاً قيمة مصاريف إدارية قام بسدادها مشتري الأرض ملك الجمعية.
الثامن منفرداً: .......
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المحالين عما نسب إليهم.
وتم نظر الدعوى التأديبية المطعون في حكمها أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة حتى أصدرت الحكم المطعون فيه متضمناً مجازاة المحال الثالث بخصم شهرين من راتبه ومجازاة المحال الخامس بخصم شهر ونصف من راتبه وقد انتهى الحكم المطعون إلى مسئولية الطاعن (ب) عن واقعة قيامه بتسليمه مبلغ 5520 جنيهاً قيمة بيع قطعة الأرض ملك الجمعية الزراعية بمنشأة ناصر إلى المحال الثاني/....... دون سند كتابي أو الحصول على توقيعه على محاضر لجنة البت بما يفيد الاستلام مما مكنه من التلاعب في توريده وذلك على أساس ثبوت هذه الواقعة وأنها تقع على عاتق المتهم الثالث (الطاعن) باعتباره رئيس اللجنة.
كما انتهى الحكم إلى مسئولية كل من الطاعنين عن واقعة عدم اتخاذ إجراءات بيع قطعة الأرض المملوكة للجمعية سالفة الذكر وفقاً لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن المناقصات والمزايدات واعتماد الطاعن (ب) محضر لجنة البت رغم عدم اتباع تلك الإجراءات وذلك استناداً إلى أنه وإن كانت الجمعيات الزراعية غير خاضعة لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 المشار إليه إلا أنه وقد فوضت الجمعية الزراعية إدارة التعاون الزراعي في بيع تلك الأرض فإنه كان على تلك الجهة الإدارية اتباع القواعد والأحكام المقررة بالنسبة لها هي نفسها ومنها أحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 المشار إليه كما قضى الحكم المطعون فيه بمسئولية الطاعن (ب) عن واقعة اعتماده كشوف توزيع مبلغ 525 جنيهاً قيمة العمولة المحصلة من مشتري الأرض المشار إليها بدلاً من مدير التعاون الزراعي وحصوله لنفسه على مبلغ 121.150 جنيهاً على أساس أن المذكور باعتباره المفتش الأول المالي والإداري بمديرية التعاون الزراعي بدمياط يقع عليه عبء اعتماد صحة أي صرف مالي بالمديرية وأنه بتوقيعه على الكشوف يكون قد أضفى عليها صحة هذا التصرف في حين أنه كان عليه أن يوردها لخزينة الجهة المختصة ثم ينظر بعد ذلك في صرف قيمة مكافأة أعمال اللجان إلا أنه لم يتبع ذلك وحصل على مبلغ 121.150 جنيهاً كمكافأة مما يعد إخلالاً بواجباته الوظيفية.
كما قرر الحكم المطعون فيه مسئولية الطاعن ( أ ) عن واقعة عدم التأكد من اتخاذ الإجراءات القانونية بمناسبة قيام الجمعية الزراعية المذكورة بشراء قطعة أرض لإقامة مبنى عليها وأيضاً عن واقعة موافقته على إقامة بناء مقر الجمعية المذكورة على أرض زراعية دون الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة وفقاً للقانون وذلك استناداً إلى أنه كان عليه تحري الدقة في عمله وتعقب تسلسل ملكية هذه الأرض لبيان طبيعتها وإرسال مندوب لمعاينتها للتأكد أنها ليست أرضاً زراعية.
وقد قرر الحكم المطعون عليه ببراءة الطاعنين عن باقي الاتهامات المنسوبة إليهما.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 980 لسنة 36 ق المقام من الطاعن ( أ ) مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون إذ أن القانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية والقرارات المكملة والمعدلة لها لا تنطبق على بيع العقارات فضلاًً عن أن الجمعيات التعاونية الزراعية تعتبر من الجمعيات الخاصة وأنها لهذا تخرج عن تطبيق أحكام ذلك القانون وبالتالي لا يجوز مساءلة الجمعية أو الجهة الإدارية المفوضة منها في بيع الأراضي المملوكة لها عن عدم اتباع أحكام ذلك القانون.
وأضاف الطعن المذكور أنه عن عملية شراء قطعة أرض للجمعية الزراعية المذكورة فقد تمت المفاضلة بمعرفة مجلس إدارة الجمعية بين عروض ثلاث وثبت من عقد الشراء أن الأرض المشتراة فضاء وقد عرض هذا العقد على رئيس قسم التعاون (المحال الثاني) ومفتش التعاون بالمديرية (غير متهم) كما أورد الطعن أنه عن محضر المخالفة المحرر ضد الجمعية لإقامة بناء على أرض زراعية دون ترخيص فقد حرره المتهم الثامن (.......) مدير الجمعية وهو المختص بتنفيذ قرارات الجمعية ومن بينها استخراج رخصة البناء وهذا المحضر لم يبت فيه بعد إذ انتدبت المحكمة الجنائية خبيراً لبيان ما إذا كانت الأرض المشتراة صالحة للبناء أم هي أرض زراعية.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 1494 لسنة 36 ق المقام من (ب) مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لعدم انطباق أحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 على الجمعيات الزراعية أما عملية تسليم مبلغ 5520 جنيهاً ثمن قطعة الأرض المبيعة إلى المتهم الثاني فقد تمت بمعرفة لجنة البت مجتمعة وإن كان قد تراخى المذكور في إيداعها خزينة الجمعية فيسأل وحده عن ذلك خاصة أنه لم ينكر استلامه للمبلغ بل قام بسداده أما عن تحصيل مبلغ 552 جنيهاً فإنه تم استناداً إلى التفويض الصادر من الجمعية الزراعية والذي يعطي الجهة الإدارية اتخاذ كافة الإجراءات لبيع قطعة الأرض المذكورة ومنها تحصيل المبلغ المذكور والذي لا يأخذ صفة المال العام باعتباره يمثل المصاريف الإدارية وهو ما يجرى عليه العرف.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن مديرية الزراعة بدمياط طلبت من النيابة الإدارية التحقيق في المخالفات التي ارتكبها أعضاء مجلس إدارة جمعية منشأة ناصر الزراعية وكذلك المسئولون بإدارة التعاون بكفر سعد ومديرية التعاون الزراعي بدمياط بمناسبة التصرف ببيع قطعة أرض مملوكة للجمعية المذكورة وشراء قطعة أرض أخرى لإقامة مبنى للجمعية والتلاعب في إقامة المبنى المشار إليه وأرفقت مديرية الزراعة بالأوراق تقرير الرقابة والمتابعة بدمياط المؤرخ 26/ 5/ 1987 والمتضمن الإشارة إلى وجود مخالفات مالية وإدارية قد شابت عمليتي البيع والشراء المشار إليهما.
وقد أجرت النيابة الإدارية التحقيق في الموضوع بالقضية رقم 492 لسنة 1987 دمياط وفيه استمعت إلى أقوال الشهود والمحالين ومنهم الطاعنين وواجهتهم بما نسب إليهم بتقرير الاتهام الذي أقيمت بناء عليه الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن الثابت بالنسبة للوقائع المتعلقة بعملية بيع قطعة أرض فضاء (3 قيراط) ملك الجمعية التعاونية الزراعية بمنشأة ناصر أن تلك الجمعية أصدرت لإدارة التعاون الزراعي بكفر سعد تفويضاً يخولها ببيع الأرض المشار إليها (ملك الجمعية) وذلك بموجب القرار رقم 3 محضر مجلس الإدارة برقم 21 بتاريخ 12/ 4/ 1986 وبناء على هذا التفويض تشكلت لجنة لفحص المظاريف ثم لجنة أخرى للبت من بعض العاملين بمديرية التعاون الزراعي بدمياط برئاسة الطاعن (ب) وقد قامت لجنة البت باتخاذ الإجراءات التي انتهت إلى إرساء المزاد على المشتري/...... بسعر القيراط 1840 جنيهاً وذلك بتاريخ 7/ 5/ 1986 وتم عرض الأمر على مدير التعاون الزراعي بدمياط الطاعن ( أ ) الذي اعتمد محضر البت في نفس التاريخ وقد تضمن محضر البت أن اللجنة استلمت من المشتري مبلغ 5520 جنيهاً فقط خمسة آلاف وخمسمائة وعشرون جنيهاً (قيمة الثمن) وتم تسليم المبلغ للسيد/...... (المحال الثاني) لسداده لخزينة الجمعية التعاونية الزراعية المذكورة تمهيداً لإيداعه بالحساب الجاري لها، وقامت اللجنة باستلام مبلغ 525 جنيهاً فقط خمسمائة خمسة وعشرون جنيهاً من المشتري قيمة المصروفات الإدارية.
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن الأرض المبيعة هي ملك الجمعية التعاونية الزراعية المشار إليها وهي بهذه المثابة لا تدخل ضمن أملاك الدولة ولا تعد مملوكة لها إذ أن المستقر عليه أن الجمعيات التعاونية الزراعية لا تعد من أشخاص القانون العام بل هي جمعيات خاصة وأموالها أموال خاصة ولما كانت المادة الأولى من القانون 9 لسنة 1983 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات قد حددت الجهات الخاضعة لأحكامه فنصت على أن: "تسري أحكام القانون المرافق على جميع الوزارات والمصالح ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين أو القرارات الخاصة بإنشائها".
ومن ثم فإنه في ضوء النص المتقدم فإن أحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 لا تسري على أموال الجهات الخاصة ومنها الجمعيات التعاونية الزراعية الأمر الذي لا يكون معه التزام باتباع أحكامه عند التصرف في أموالها بالبيع أو خلافه ولا يغير من ذلك أن إدارة التعاون الزراعي بمديرية الزراعة هي التي تولت بيع الأرض المملوكة للجمعية المذكورة ذلك أن قيام الجهة الإدارية المذكورة ببيع تلك الأرض إنما كان بناء على تفويض صادر لها من الجمعية التعاونية الزراعية سالفة الذكر وهذا ليس من شأنه التغيير في المركز القانوني لأموال تلك الجمعية والتي تظل أموالاً خاصة لا تخضع لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 المشار إليه حتى لو تولت البيع جهة إدارية كما هو الحال في المنازعة المطروحة ويكون الحكم المطعون إذا أدان الطاعنين عن عدم اتباع الإجراءات المقررة بالقانون رقم 9 لسنة 1983 المشار إليه واعتماد الطاعن ( أ ) لمحضر البت قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يستوجب الحكم ببراءتهما من هذه الواقعة.
ومن حيث إنه عن واقعة تسليم الطاعن (ب) ثمن بيع قطعة الأرض المشار إليها ومقداره 5520 جنيهاً إلى المحال الثاني/..... بدون أي سند كتابي أو الحصول على توقيعه على محاضر لجنة البت بما يفيد الاستلام مما مكنه من التلاعب في توريده.
فإن الثابت من محضر لجنة البت على النحو المتقدم إيراده أن لجنة البت استلمت قيمة المبلغ المذكور من المشتري وقد وقع على المحضر من الطاعن باعتباره رئيس لجنة البت بما يفيد استلام المبلغ المذكور وتسليمه إلى/....... وإذا كان الثابت أن الأخير لم يكن عضواً بلجنة البت ولم يوقع على محضر اللجنة المذكورة بما يفيد استلامه المبلغ المذكور بل إن الثابت من الأوراق أن كامل المبلغ المذكور لم يتم توريده إلى الجمعية الزراعية المذكورة فور إرساء المزاد على المشتري وإنما تم توريد مبلغ 1080 جنيهاً فقط أما باقي المبلغ فتم سداده بعد ذلك وعلى أقساط متراخية من مايو حتى ديسمبر سنة 1986 بل إن/....... أنكر بالتحقيق أمام النيابة الإدارية استلامه ما يزيد عن 1080 جنيهاً الأمر الذي يعني أنه لو كان هناك سند كتابي موقع منه لما أمكنه من الإنكار أو التراخي في السداد ويكون ما نسب إلى الطاعن (ب) في هذا الصدد ثابتاً في حقه باعتباره رئيس لجنة البت ويشكل في حقه خروجاً على مقتضيات الواجب الوظيفي بأدائه بدقه والحرص على الأموال المسندة إليه بما يشكل مخالفة تأديبية تستوجب مجازاته عنها ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى مجازاة الطاعن المذكور عن هذه الواقعة يكون قد صدر صحيحاً في هذا الصدد.
ومن حيث إنه عن واقعة اعتماد الطاعن (ب) لكشوف توزيع مبلغ 525 جنيهاً قيمة العمولة المحصلة من مشتري الأرض وواقعة حصوله لنفسه على بعضه (121.150 جنيه) فإن الثابت من الأوراق وما أقر به الطاعن المذكور بالتحقيقات قيامه باعتماد كشوف توزيع المبلغ المذكور وحصوله لنفسه على القدر سالف الذكر وإذا كان الثابت أن المبلغ المذكور محصل من مشتري قطعة الأرض المشار إليها كمصروفات إدارية وإذا كان الأصل المقرر في شأن تلك المبالغ أنه يتعين توريدها لخزينة الجهة الإدارية أولاً ثم ينظر بعد ذلك في أمر صرف النسبة المقررة منها كمكافأة لأعمال اللجان وهذا من أوليات القواعد المالية التي لا تخفى على الطاعن الذي يشغل وظيفة مفتش أول مالي وإداري وإذا كان الثابت أن المبلغ المذكور لم يورد إلى خزينة الجهة الإدارية بل اعتمد الطاعن المذكور كشوف توزيعه مباشرة على أعضاء لجنتي فض المظاريف والبت وحصل لنفسه بصفته رئيس لجنة البت على مبلغ 121.150 جنيه فإنه يكون بتصرفه هذا قد خرج على القواعد المقررة بما يشكل في حقه مخالفة تأديبية ثابتة ويستوجب مجازاته عن ذلك.
ومن حيث إنه عن واقعة عدم التأكد من اتخاذ الإجراء القانونية بمناسبة قيام الجمعية التعاونية المذكورة بشراء قطعة أرض لإقامة مبنى عليها المسندة إلى الطاعن ( أ ) وواقعة موافقته على إقامة بناء مقراً للجمعية المذكورة على أرض زراعية دون الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة وفقاً للقانون فإن الثابت أنه تحرر محضر مخالفة رقم 66129 لسنة 1986 ضد/ ....... المفوض من رئيس مجلس إدارة تلك الجمعية وذلك عن إقامة مبنى مقر الجمعية المذكورة على قطعة الأرض المشتراة لها سالفة الذكر بالمخالفة لقانون الزراعة استناداً إلى أنها أرض زراعية ولم يتم الحصول على ترخيص بالبناء من وزارة الزراعة وقدم المفوض المذكور للمحاكمة الجنائية حيث قيدت القضية برقم 379 لسنة 1986 جنح مستعجلة كفر سعد وبجلسة 6/ 8/ 1986 قضت المحكمة المذكورة ببراءة المتهم المذكور (المفوض) مما أسند إليه وذلك استناداً إلى أن الأرض الواقع عليها البناء أرض غير صالحة للزراعة لانعدام مصدري الري والصرف لمدة سابقة على البناء ومن الناحية الفنية وقت البناء، بما يتخلف معه الركن المادي للجريمة وهو أن تكون الأرض المقام عليها البناء أرضاً زراعية (تراجع صورة الحكم الرسمية المرفقة بحافظة مستندات الطاعن المودعة بجلسة 11/ 8/ 1993).
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم وقد انتفى عن الأرض المشار إليها صفة الأرض الزراعية ومن ثم جاز البناء عليها بدون موافقة وزارة الزراعة فمن ثم فقد انتفت المخالفات المنسوبة للطاعن ( أ ) في هذا الصدد والتي أدين بسببها ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانته عنها قد صدر على خلاف صحيح الواقع وحكم القانون وإذ لم يقم في حقه أية مخالفات فإنه يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالنسبة له والحكم ببراءته مما أسند إليه.
ومن حيث إنه بالنسبة للطاعن (ب) فإنه وقد انتفت في حقه المخالفة المنسوبة إليه بعدم اتخاذ إجراءات البيع وفقاً لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 وثبت في حقه باقي المخالفات التي قضى الحكم المطعون فيه مجازاته عنها فمن ثم يكون الجزاء المقضي به غير متناسب مع ما ثبت في حقه من مخالفات ويتعين تعديله بتخفيض الجزاء ليكون على النحو الوارد بمنطوق الحكم.
ومن حيث إنه عن طلب وقف التنفيذ فإن الحكم في موضوع الطعن يغني عن التعرض له.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولاً: بقبول الطعن رقم 980 لسنة 36 ق شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن (ب) وببراءته مما نسب إليه.
وثانياً: بقبول الطعن رقم 1494 لسنة 36 ق شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن (ب) وبتخفيض الجزاء ليكون بخصم شهر من راتبه.