الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 4 أغسطس 2023

الطعنان 980 ، 1494 لسنة 36 ق جلسة 5 / 3 /1994 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 2 ق 99 ص 1031

جلسة 5 من مارس سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: أبو بكر محمد رضوان، ومحمد أبو الوفا عبد المتعال، وغبريال جاد عبد الملاك، وسعيد أحمد برغش - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------------------

(99)

الطعنان رقما 980، 1494 لسنة 36 القضائية

جمعيات - الجمعيات التعاونية الزراعية - عدم خضوعها لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات.
المادة الأولى من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983.
لا يسري قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه على الجهات الخاصة ومنها الجمعيات التعاونية الزراعية - مؤدى ذلك: عدم إلزام تلك الجمعيات باتباع أحكامه عند التصرف في أموالها - لا يغير من ذلك أن إدارة التعاون الزراعي بمديرية الزراعة هي التي تولت بيع الأرض المملوكة للجمعية المذكورة - أساس ذلك: أن قيام الجهة الإدارية المذكورة ببيع الأرض كان بناء على تفويض صادر لها من الجمعية التعاونية الزراعية - ليس من شأن ذلك تغيير المركز القانوني للجمعية أو تعديل طبيعة أموالها والتي تظل أموالاً خاصة لا تخضع لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 المشار إليه - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 20/ 2/ 1990 أودع الأستاذ/...... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن ( أ ) قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 980 لسنة 36 ق عليا في حكم المحكمة التأديبية بالمنصورة الصادر في الدعوى رقم 501 لسنة 16 ق بجلسة 28/ 1/ 1990 والمتضمن مجازاة الطاعن بخصم شهر ونصف من راتبه.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن وللأسباب المبينة به قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن من المخالفات التي نسبت إليه.
وبتاريخ 27/ 2/ 1990 تم إعلان الطعن إلى النيابة الإدارية في مقرها.
وبتاريخ 27/ 3/ 1990 أودع الأستاذ/...... المحامي نائباً عن الأستاذ/....... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن (ب) قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 1494 لسنة 36 ق عليا في ذات الحكم متقدم الذكر والمتضمن مجازاته بخصم شهرين من راتبه.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن وللأسباب المبينة به الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه فيما قضي به من مجازاة الطاعن والقضاء مجدداً بإحالة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة لتقضي في موضوعها مرة أخرى.
وبتاريخ 4/ 4/ 1990 تم إعلان تقرير الطعن إلى النيابة الإدارية في مقرها.
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن رقم 980 لسنة 36 ق عليا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من مجازاة الطاعن وبراءته من الاتهامات المنسوبة إليه.
كما أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن رقم 1494 لسنة 36 ق عليا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبتعديل الحكم المطعون فيه إلى مجازاة...... الطاعن (ب) بخصم عشرة أيام من راتبه.
وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة حيث قدم الحاضر عن الطاعن ( أ ) حافظة مستندات ومذكرة طلب فيها ذات الطلبات الواردة بتقرير الطعن.
وبجلسة 8/ 12/ 1993 قررت دائرة فحص الطعون ضم الطعن رقم 1494 لسنة 36 ق للطعن رقم 980 لسنة 36 ق وإحالتهما إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) وحددت لنظرهما جلسة 8/ 1/ 1994.
وتم نظر الطعنين أمام المحكمة وتقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعنين أقيما خلال المواعيد القانونية واستوفيا سائر أوضاعهما الشكلية الأخرى فمن ثم يكونان مقبولين شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أنه بتاريخ 7/ 2/ 1988 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية المطعون في حكمها بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة مشتملة على تقرير اتهام ضد:
1 - ....... مدير إدارة تعاون كفر سعد سابقاً ومدير إدارة التعاون الزراعي بدمياط حالياً بالدرجة الثانية.
2 - ...... رئيس قسم التعاون بإدارة كفر سعد "درجة ثانية".
3 - الطاعن (ب) (مفتش مالي وإداري بمديرية التعاون الزراعي بدمياط الطاعن بالطعن رقم 1494 لسنة 36 ق) "درجة ثانية".
4- ....... رئيس قسم التعاون بمديرية التعاون الزراعي بدمياط "درجة ثانية".
5 - الطاعن ( أ ) (مدير مديرية التعاون الزراعي بدمياط الطاعن بالطعن رقم 980 لسنة 36 ق). "درجة أولى".
6 - ........ مفتش بإدارة تعاون كفر سعد "درجة ثانية".
7 - ....... مفتش متابعة بإدارة تعاون كفر سعد "درجة ثانية".
8 - ....... مدير جمعية منشأة ناصر التعاونية الزراعية "درجة ثالثة".
لأنهم خلال عام 85/ 1986 بمقر عملهم المشار إليه بدائرة محافظة دمياط لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وسلكوا سلوكاً لا يتفق والاحترام الواجب وخالفوا القواعد والأحكام المالية وأتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وخالفوا أحكام لائحة المناقصات والمزايدات وأحكام قانون التعاون الزراعي وقانون العقوبات بأن الأول والثاني: .......
الأول والثاني والثالث (الطاعن بالطعن رقم 1494 لسنة 36 ق):
1 - قاموا بتسليم مبلغ 5520 جنيهاً قيمة بيع قطعة الأرض ملك الجمعية إلى المخالف الثاني...... بدون أي سند كتابي والحصول على توقيعه على محاضر أعمال لجنة البت بما يفيد الاستلام مما مكنه من التلاعب في توريده.
2 - لم يشركوا مجلس إدارة جمعية منشأة ناصر الزراعية في عملية بيع قطعة الأرض ملك الجمعية المذكورة، الأول والثاني والثالث (الطاعن بالطعن رقم 1494 لسنة 36 ق "ب") والرابع والخامس بالطعن رقم 980 لسنة 36 ق "أ"):
لم يتخذوا إجراءات بيع قطعة الأرض ملك جمعية منشأة ناصر الزراعية وفقاً لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن المناقصات والمزايدات والقوانين المنظمة لبيع أملاك الدولة مما أدى إلى وقوع مخالفات مالية جسيمة.
الأول والثاني والخامس (الطاعن بالطعن رقم 980 لسنة 36 ق "أ").
1 - وافقوا على قرار مجلس إدارة جمعية منشأة ناصر الزراعية رقم 21 المؤرخ 21/ 4/ 1986 المتضمن بيع قطعة أرض فضاء ملك الجمعية دون العرض على الجمعية الزراعية لعام 1985 بالمخالفة لأحكام قانون التعاون الزراعي.
2 - لم يتأكدوا من اتخاذ الإجراءات القانونية بمناسبة قيام جمعية منشأة ناصر الزراعية بشراء قطعة أرض لإقامة مبنى عليها مما أدى إلى وقوع مخالفات مالية جسيمة شابت واقعة الشراء.
3 - وافقوا على إقامة بناء بمقر الجمعية الزراعية لمنشأة ناصر على أرض زراعية دون الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة وفقاً للقانون.
الأول والخامس (الطاعن بذات الطعن رقم 980 لسنة 36 ق "أ"):
لم يقوما بتشكيل لجنة الإشراف على جمعية منشأة ناصر الزراعية ومراقبة الصرف على إقامة المبنى مما أدى إلى وقوع مجلس إدارة الجمعية في تجاوزات مالية جسيمة.
الثالث منفرداً: (الطاعن بالطعن رقم 1494 لسنة 36 ق "ب").
اعتمد كشوف توزيع مبلغ 525 جنيهاً قيمة العمولة المحصلة من مشتري الأرض ملك الجمعية والمؤرخ 13/ 5/ 1986 بدلاً من مدير التعاون الزراعي بدون وجه حق.
الخامس منفرداً (الطاعن بالطعن رقم 980 لسنة 36 ق "أ"):
اعتمد محضر لجنة البيع بشأن واقعة الأرض المملوكة دون التأكد من مطابقة إجراءات البيع للقانون.
من الأول حتى السابع (بما فيهم الطاعنين):
استولوا بدون وجه حق على مبلغ 525 جنيهاً قيمة مصاريف إدارية قام بسدادها مشتري الأرض ملك الجمعية.
الثامن منفرداً: .......
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المحالين عما نسب إليهم.
وتم نظر الدعوى التأديبية المطعون في حكمها أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة حتى أصدرت الحكم المطعون فيه متضمناً مجازاة المحال الثالث بخصم شهرين من راتبه ومجازاة المحال الخامس بخصم شهر ونصف من راتبه وقد انتهى الحكم المطعون إلى مسئولية الطاعن (ب) عن واقعة قيامه بتسليمه مبلغ 5520 جنيهاً قيمة بيع قطعة الأرض ملك الجمعية الزراعية بمنشأة ناصر إلى المحال الثاني/....... دون سند كتابي أو الحصول على توقيعه على محاضر لجنة البت بما يفيد الاستلام مما مكنه من التلاعب في توريده وذلك على أساس ثبوت هذه الواقعة وأنها تقع على عاتق المتهم الثالث (الطاعن) باعتباره رئيس اللجنة.
كما انتهى الحكم إلى مسئولية كل من الطاعنين عن واقعة عدم اتخاذ إجراءات بيع قطعة الأرض المملوكة للجمعية سالفة الذكر وفقاً لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن المناقصات والمزايدات واعتماد الطاعن (ب) محضر لجنة البت رغم عدم اتباع تلك الإجراءات وذلك استناداً إلى أنه وإن كانت الجمعيات الزراعية غير خاضعة لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 المشار إليه إلا أنه وقد فوضت الجمعية الزراعية إدارة التعاون الزراعي في بيع تلك الأرض فإنه كان على تلك الجهة الإدارية اتباع القواعد والأحكام المقررة بالنسبة لها هي نفسها ومنها أحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 المشار إليه كما قضى الحكم المطعون فيه بمسئولية الطاعن (ب) عن واقعة اعتماده كشوف توزيع مبلغ 525 جنيهاً قيمة العمولة المحصلة من مشتري الأرض المشار إليها بدلاً من مدير التعاون الزراعي وحصوله لنفسه على مبلغ 121.150 جنيهاً على أساس أن المذكور باعتباره المفتش الأول المالي والإداري بمديرية التعاون الزراعي بدمياط يقع عليه عبء اعتماد صحة أي صرف مالي بالمديرية وأنه بتوقيعه على الكشوف يكون قد أضفى عليها صحة هذا التصرف في حين أنه كان عليه أن يوردها لخزينة الجهة المختصة ثم ينظر بعد ذلك في صرف قيمة مكافأة أعمال اللجان إلا أنه لم يتبع ذلك وحصل على مبلغ 121.150 جنيهاً كمكافأة مما يعد إخلالاً بواجباته الوظيفية.
كما قرر الحكم المطعون فيه مسئولية الطاعن ( أ ) عن واقعة عدم التأكد من اتخاذ الإجراءات القانونية بمناسبة قيام الجمعية الزراعية المذكورة بشراء قطعة أرض لإقامة مبنى عليها وأيضاً عن واقعة موافقته على إقامة بناء مقر الجمعية المذكورة على أرض زراعية دون الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة وفقاً للقانون وذلك استناداً إلى أنه كان عليه تحري الدقة في عمله وتعقب تسلسل ملكية هذه الأرض لبيان طبيعتها وإرسال مندوب لمعاينتها للتأكد أنها ليست أرضاً زراعية.
وقد قرر الحكم المطعون عليه ببراءة الطاعنين عن باقي الاتهامات المنسوبة إليهما.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 980 لسنة 36 ق المقام من الطاعن ( أ ) مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون إذ أن القانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية والقرارات المكملة والمعدلة لها لا تنطبق على بيع العقارات فضلاًً عن أن الجمعيات التعاونية الزراعية تعتبر من الجمعيات الخاصة وأنها لهذا تخرج عن تطبيق أحكام ذلك القانون وبالتالي لا يجوز مساءلة الجمعية أو الجهة الإدارية المفوضة منها في بيع الأراضي المملوكة لها عن عدم اتباع أحكام ذلك القانون.
وأضاف الطعن المذكور أنه عن عملية شراء قطعة أرض للجمعية الزراعية المذكورة فقد تمت المفاضلة بمعرفة مجلس إدارة الجمعية بين عروض ثلاث وثبت من عقد الشراء أن الأرض المشتراة فضاء وقد عرض هذا العقد على رئيس قسم التعاون (المحال الثاني) ومفتش التعاون بالمديرية (غير متهم) كما أورد الطعن أنه عن محضر المخالفة المحرر ضد الجمعية لإقامة بناء على أرض زراعية دون ترخيص فقد حرره المتهم الثامن (.......) مدير الجمعية وهو المختص بتنفيذ قرارات الجمعية ومن بينها استخراج رخصة البناء وهذا المحضر لم يبت فيه بعد إذ انتدبت المحكمة الجنائية خبيراً لبيان ما إذا كانت الأرض المشتراة صالحة للبناء أم هي أرض زراعية.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 1494 لسنة 36 ق المقام من (ب) مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لعدم انطباق أحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 على الجمعيات الزراعية أما عملية تسليم مبلغ 5520 جنيهاً ثمن قطعة الأرض المبيعة إلى المتهم الثاني فقد تمت بمعرفة لجنة البت مجتمعة وإن كان قد تراخى المذكور في إيداعها خزينة الجمعية فيسأل وحده عن ذلك خاصة أنه لم ينكر استلامه للمبلغ بل قام بسداده أما عن تحصيل مبلغ 552 جنيهاً فإنه تم استناداً إلى التفويض الصادر من الجمعية الزراعية والذي يعطي الجهة الإدارية اتخاذ كافة الإجراءات لبيع قطعة الأرض المذكورة ومنها تحصيل المبلغ المذكور والذي لا يأخذ صفة المال العام باعتباره يمثل المصاريف الإدارية وهو ما يجرى عليه العرف.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن مديرية الزراعة بدمياط طلبت من النيابة الإدارية التحقيق في المخالفات التي ارتكبها أعضاء مجلس إدارة جمعية منشأة ناصر الزراعية وكذلك المسئولون بإدارة التعاون بكفر سعد ومديرية التعاون الزراعي بدمياط بمناسبة التصرف ببيع قطعة أرض مملوكة للجمعية المذكورة وشراء قطعة أرض أخرى لإقامة مبنى للجمعية والتلاعب في إقامة المبنى المشار إليه وأرفقت مديرية الزراعة بالأوراق تقرير الرقابة والمتابعة بدمياط المؤرخ 26/ 5/ 1987 والمتضمن الإشارة إلى وجود مخالفات مالية وإدارية قد شابت عمليتي البيع والشراء المشار إليهما.
وقد أجرت النيابة الإدارية التحقيق في الموضوع بالقضية رقم 492 لسنة 1987 دمياط وفيه استمعت إلى أقوال الشهود والمحالين ومنهم الطاعنين وواجهتهم بما نسب إليهم بتقرير الاتهام الذي أقيمت بناء عليه الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن الثابت بالنسبة للوقائع المتعلقة بعملية بيع قطعة أرض فضاء (3 قيراط) ملك الجمعية التعاونية الزراعية بمنشأة ناصر أن تلك الجمعية أصدرت لإدارة التعاون الزراعي بكفر سعد تفويضاً يخولها ببيع الأرض المشار إليها (ملك الجمعية) وذلك بموجب القرار رقم 3 محضر مجلس الإدارة برقم 21 بتاريخ 12/ 4/ 1986 وبناء على هذا التفويض تشكلت لجنة لفحص المظاريف ثم لجنة أخرى للبت من بعض العاملين بمديرية التعاون الزراعي بدمياط برئاسة الطاعن (ب) وقد قامت لجنة البت باتخاذ الإجراءات التي انتهت إلى إرساء المزاد على المشتري/...... بسعر القيراط 1840 جنيهاً وذلك بتاريخ 7/ 5/ 1986 وتم عرض الأمر على مدير التعاون الزراعي بدمياط الطاعن ( أ ) الذي اعتمد محضر البت في نفس التاريخ وقد تضمن محضر البت أن اللجنة استلمت من المشتري مبلغ 5520 جنيهاً فقط خمسة آلاف وخمسمائة وعشرون جنيهاً (قيمة الثمن) وتم تسليم المبلغ للسيد/...... (المحال الثاني) لسداده لخزينة الجمعية التعاونية الزراعية المذكورة تمهيداً لإيداعه بالحساب الجاري لها، وقامت اللجنة باستلام مبلغ 525 جنيهاً فقط خمسمائة خمسة وعشرون جنيهاً من المشتري قيمة المصروفات الإدارية.
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن الأرض المبيعة هي ملك الجمعية التعاونية الزراعية المشار إليها وهي بهذه المثابة لا تدخل ضمن أملاك الدولة ولا تعد مملوكة لها إذ أن المستقر عليه أن الجمعيات التعاونية الزراعية لا تعد من أشخاص القانون العام بل هي جمعيات خاصة وأموالها أموال خاصة ولما كانت المادة الأولى من القانون 9 لسنة 1983 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات قد حددت الجهات الخاضعة لأحكامه فنصت على أن: "تسري أحكام القانون المرافق على جميع الوزارات والمصالح ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين أو القرارات الخاصة بإنشائها".
ومن ثم فإنه في ضوء النص المتقدم فإن أحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 لا تسري على أموال الجهات الخاصة ومنها الجمعيات التعاونية الزراعية الأمر الذي لا يكون معه التزام باتباع أحكامه عند التصرف في أموالها بالبيع أو خلافه ولا يغير من ذلك أن إدارة التعاون الزراعي بمديرية الزراعة هي التي تولت بيع الأرض المملوكة للجمعية المذكورة ذلك أن قيام الجهة الإدارية المذكورة ببيع تلك الأرض إنما كان بناء على تفويض صادر لها من الجمعية التعاونية الزراعية سالفة الذكر وهذا ليس من شأنه التغيير في المركز القانوني لأموال تلك الجمعية والتي تظل أموالاً خاصة لا تخضع لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 المشار إليه حتى لو تولت البيع جهة إدارية كما هو الحال في المنازعة المطروحة ويكون الحكم المطعون إذا أدان الطاعنين عن عدم اتباع الإجراءات المقررة بالقانون رقم 9 لسنة 1983 المشار إليه واعتماد الطاعن ( أ ) لمحضر البت قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يستوجب الحكم ببراءتهما من هذه الواقعة.
ومن حيث إنه عن واقعة تسليم الطاعن (ب) ثمن بيع قطعة الأرض المشار إليها ومقداره 5520 جنيهاً إلى المحال الثاني/..... بدون أي سند كتابي أو الحصول على توقيعه على محاضر لجنة البت بما يفيد الاستلام مما مكنه من التلاعب في توريده.
فإن الثابت من محضر لجنة البت على النحو المتقدم إيراده أن لجنة البت استلمت قيمة المبلغ المذكور من المشتري وقد وقع على المحضر من الطاعن باعتباره رئيس لجنة البت بما يفيد استلام المبلغ المذكور وتسليمه إلى/....... وإذا كان الثابت أن الأخير لم يكن عضواً بلجنة البت ولم يوقع على محضر اللجنة المذكورة بما يفيد استلامه المبلغ المذكور بل إن الثابت من الأوراق أن كامل المبلغ المذكور لم يتم توريده إلى الجمعية الزراعية المذكورة فور إرساء المزاد على المشتري وإنما تم توريد مبلغ 1080 جنيهاً فقط أما باقي المبلغ فتم سداده بعد ذلك وعلى أقساط متراخية من مايو حتى ديسمبر سنة 1986 بل إن/....... أنكر بالتحقيق أمام النيابة الإدارية استلامه ما يزيد عن 1080 جنيهاً الأمر الذي يعني أنه لو كان هناك سند كتابي موقع منه لما أمكنه من الإنكار أو التراخي في السداد ويكون ما نسب إلى الطاعن (ب) في هذا الصدد ثابتاً في حقه باعتباره رئيس لجنة البت ويشكل في حقه خروجاً على مقتضيات الواجب الوظيفي بأدائه بدقه والحرص على الأموال المسندة إليه بما يشكل مخالفة تأديبية تستوجب مجازاته عنها ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى مجازاة الطاعن المذكور عن هذه الواقعة يكون قد صدر صحيحاً في هذا الصدد.
ومن حيث إنه عن واقعة اعتماد الطاعن (ب) لكشوف توزيع مبلغ 525 جنيهاً قيمة العمولة المحصلة من مشتري الأرض وواقعة حصوله لنفسه على بعضه (121.150 جنيه) فإن الثابت من الأوراق وما أقر به الطاعن المذكور بالتحقيقات قيامه باعتماد كشوف توزيع المبلغ المذكور وحصوله لنفسه على القدر سالف الذكر وإذا كان الثابت أن المبلغ المذكور محصل من مشتري قطعة الأرض المشار إليها كمصروفات إدارية وإذا كان الأصل المقرر في شأن تلك المبالغ أنه يتعين توريدها لخزينة الجهة الإدارية أولاً ثم ينظر بعد ذلك في أمر صرف النسبة المقررة منها كمكافأة لأعمال اللجان وهذا من أوليات القواعد المالية التي لا تخفى على الطاعن الذي يشغل وظيفة مفتش أول مالي وإداري وإذا كان الثابت أن المبلغ المذكور لم يورد إلى خزينة الجهة الإدارية بل اعتمد الطاعن المذكور كشوف توزيعه مباشرة على أعضاء لجنتي فض المظاريف والبت وحصل لنفسه بصفته رئيس لجنة البت على مبلغ 121.150 جنيه فإنه يكون بتصرفه هذا قد خرج على القواعد المقررة بما يشكل في حقه مخالفة تأديبية ثابتة ويستوجب مجازاته عن ذلك.
ومن حيث إنه عن واقعة عدم التأكد من اتخاذ الإجراء القانونية بمناسبة قيام الجمعية التعاونية المذكورة بشراء قطعة أرض لإقامة مبنى عليها المسندة إلى الطاعن ( أ ) وواقعة موافقته على إقامة بناء مقراً للجمعية المذكورة على أرض زراعية دون الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة وفقاً للقانون فإن الثابت أنه تحرر محضر مخالفة رقم 66129 لسنة 1986 ضد/ ....... المفوض من رئيس مجلس إدارة تلك الجمعية وذلك عن إقامة مبنى مقر الجمعية المذكورة على قطعة الأرض المشتراة لها سالفة الذكر بالمخالفة لقانون الزراعة استناداً إلى أنها أرض زراعية ولم يتم الحصول على ترخيص بالبناء من وزارة الزراعة وقدم المفوض المذكور للمحاكمة الجنائية حيث قيدت القضية برقم 379 لسنة 1986 جنح مستعجلة كفر سعد وبجلسة 6/ 8/ 1986 قضت المحكمة المذكورة ببراءة المتهم المذكور (المفوض) مما أسند إليه وذلك استناداً إلى أن الأرض الواقع عليها البناء أرض غير صالحة للزراعة لانعدام مصدري الري والصرف لمدة سابقة على البناء ومن الناحية الفنية وقت البناء، بما يتخلف معه الركن المادي للجريمة وهو أن تكون الأرض المقام عليها البناء أرضاً زراعية (تراجع صورة الحكم الرسمية المرفقة بحافظة مستندات الطاعن المودعة بجلسة 11/ 8/ 1993).
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم وقد انتفى عن الأرض المشار إليها صفة الأرض الزراعية ومن ثم جاز البناء عليها بدون موافقة وزارة الزراعة فمن ثم فقد انتفت المخالفات المنسوبة للطاعن ( أ ) في هذا الصدد والتي أدين بسببها ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانته عنها قد صدر على خلاف صحيح الواقع وحكم القانون وإذ لم يقم في حقه أية مخالفات فإنه يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالنسبة له والحكم ببراءته مما أسند إليه.
ومن حيث إنه بالنسبة للطاعن (ب) فإنه وقد انتفت في حقه المخالفة المنسوبة إليه بعدم اتخاذ إجراءات البيع وفقاً لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 وثبت في حقه باقي المخالفات التي قضى الحكم المطعون فيه مجازاته عنها فمن ثم يكون الجزاء المقضي به غير متناسب مع ما ثبت في حقه من مخالفات ويتعين تعديله بتخفيض الجزاء ليكون على النحو الوارد بمنطوق الحكم.
ومن حيث إنه عن طلب وقف التنفيذ فإن الحكم في موضوع الطعن يغني عن التعرض له.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
أولاً: بقبول الطعن رقم 980 لسنة 36 ق شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن (ب) وببراءته مما نسب إليه.
وثانياً: بقبول الطعن رقم 1494 لسنة 36 ق شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن (ب) وبتخفيض الجزاء ليكون بخصم شهر من راتبه.

الطعن 1911 لسنة 38 ق جلسة 1 / 3 /1994 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 2 ق 98 ص 1011

جلسة الأول من مارس سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ فاروق علي عبد القادر، وعلي فكري حسن صالح، وعبد السميع عبد الحميد بريك، ومحمد إبراهيم قشطه - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------------------

(98)

الطعن رقم 1911 لسنة 38 القضائية

(أ) دعوى تأديبية - الدفع بسقوطها - شروط إبدائه.
يجب عند إبداء الدفع بسقوط الدعوى التأديبية تحديد المخالفات التي سقطت بالتقادم وتاريخ حدوثها على وجه التحديد وتاريخ علم الرئيس المباشر بها والدليل على ذلك حتى يمكن تطبيق القانون - ورود الدفع في عبارات عامة مجهلة يؤدي إلى وجوب رفضه - تطبيق.
(ب) دعوى تأديبية - الدفع ببطلان التحقيق لعدم حيدة المحقق - شروطه..
حتى يستقيم الدفع بعدم حيدة المحقق سواء في النيابة الإدارية أو التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل لا بد من إثبات توافر حالة من حالات رد المحقق - تطبيق.
(ج) إدارات قانونية - عقوبات تأديبية - عقوبة الخصم من الأجر - حدها الأقصى.
المادة (22) من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية.
يجب ألا يوقع على عضو الإدارة القانونية في المرة الواحدة عقوبة الخصم من المرتب أكثر من خمسة أيام وإلا كان الجزاء مخالفاً للقانون - الحكم بأكثر من ذلك ينطوي على خطأ في تطبيق القانون - تطبيق.
(د) إدارات قانونية - تحقيق - عدم اشتراط تقديم شكوى.
ليس في قانون الإدارات القانونية المشار إليه ولا اللائحة الصادرة بقرار وزير العدل رقم 731 لسنة 1977 بشأن التفتيش الفني على الإدارات القانونية نص يوجب بأن يكون التحقيق مع أعضاء الإدارات القانونية بناء على شكوى من السلطة المختصة - تطبيق.
(هـ) إدارات قانونية - ما يدخل في اختصاص إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل.
اختصاص إدارة التفتيش الفني بوزارة لا يقتصر على التفتيش على سير العمل الفني وانتظامه فقط - يشمل اختصاصها التفتيش على أعمال مديري وأعضاء الإدارة عدا شاغلي وظيفة مدير عام إدارة قانونية - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 28/ 5/ 1992 أودع الأستاذ/...... المحامي بالمحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن...... بالتوكيل الرسمي العام رقم 2211 أ لسنة 1989 توثيق شمال القاهرة سكرتارية المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1911 لسنة 38 قضائية عليا - في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم بجلسة 31/ 3/ 1992 في الدعوى رقم 586 - لسنة 33 ق والذي قضى بمجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه، ومجازاة....... بعقوبة الإنذار وطلب الطاعن للأسباب المبينة في تقرير الطعن - الحكم أولاً: بقبول الطعن شكلاً، وثانياً: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وفي الموضوع، بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار والقضاء ببراءة الطاعن مما نسب إليه.
وبتاريخ 6/ 6/ 1992 أعلن تقرير الطعن إلى الهيئة المطعون ضدها.
وفي يوم السبت الموافق 30/ 5/ 1992 أودع الأستاذ/....... المحامي بالمحكمة الإدارية العليا - عن نفسه وبصفته مدير إدارة قانونية بشركة الشرق للتأمين - سكرتارية المحكمة تقرير الطعن - قيد بجدولها برقم 1938 لسنة 38 ق عليا - في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم بجلسة 31/ 3/ 1992 في الدعوى التأديبية رقم 586 لسنة 33 ق والذي قضى بمجازاة الطاعن بعقوبة الإنذار - وطلب الطاعن للأسباب المبنية في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه في شقه الثاني حتى يفصل في موضوع الطعن، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه في شقه الثاني والقضاء ببراءة الطاعن مما نسب إليه.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة مفوضي الدولة، تقريراً مسبباً - بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم أولاً: بقبول الطعن رقم 1911 لسنة 38 ق عليا - شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه وللمحكمة مجازاته بأحد الجزاءات المناسبة المنصوص عليها في القانون رقم 47 لسنة 1973 لما ثبت في حقه من مخالفات. ثانياً: بقبول الطعن رقم 1938 لسنة 38 شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعن المصروفات كما قدمت هيئة النيابة الإدارية المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعنين.
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعنين على النحو المبين في محاضر الجلسات حيث قررت الدائرة ضم الطعن رقم 1938 لسنة 38 ق إلى الطعن رقم 1911 لسنة 38 ق عليا ليصدر فيهما حكم واحد وبجلسة 28/ 9/ 1993 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثالثة لنظره بجلسة 16/ 11/ 1993 حيث نظرته المحكمة على النحو المبين في محاضر الجلسات إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات اللازمة، وبعد المداولة.
ومن حيث إن كلاً من الطعنين قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة - في كل من الطعنين - تتلخص حسبما يبين من الحكم المطعون وسائر الأوراق المرفقة به، في أنه بتاريخ 19/ 1/ 1989 تقدم مدير عام الشئون القانونية، بشركة الشرق للتأمين بشكوى إلى مدير إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية، بوزارة العدل نسبت فيها إلى الطاعن/....... المحامي بالشركة إهماله وتراخيه في أداء العمل، وفي 14/ 2/ 1989 أحال مدير إدارة التفتيش هذه الشكوى إلى النيابة الإدارية المختصة لتحقيقها حيث انتهت إلى قيد الواقعة مخالفة إدارية ضد كلاً من...... و...... لما نسب إليهما من مخالفات تضمنتها مذكرة النيابة الإدارية والمبنية بتقرير الاتهام، ثم أرسلت النيابة الإدارية الأوراق إلى إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل لإجراء شئونها نحو إحالة المتهمين إلى المحكمة التأديبية وتولت إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل فحص ما تضمنته الأوراق وتحقيق ما ورد بها وانتهت إلى طلب إحالة المتهمين إلى المحكمة التأديبية بعد موافقة الوزير المختص لما نسب إليهما من أنهما خلال الفترة من 1984 حتى يناير 1989 خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة بأن: -
الأول: تراخى في إنجاز الأعمال المسندة إليه والوارد بيانها بالأوراق وتخلف عن الحضور في الدعوى رقم 376 لسنة 1988 مدني كلي جنوب القاهرة بجلسة 2/ 4/ 1988، 5/ 11/ 1988 مما نجم عنه شطب الدعوى ولم يقدم مستندات ملكية الشركة في الدعوى رقم 6992 لسنة 1981 مدني كلي جنوب القاهرة رغم استلامها - كما قام بتسليم ملفات الدعاوى أرقام 275، 18411، 321 لسنة 1988 المرفوعة من الشركة ضد الغير دون إرفاق صحف الدعاوى - كما أنه سلم ملفات موضوعات باعتبارها ملفات حفظ رغم مخالفة ذلك للقانون.
الثاني: أهمل في الإشراف والرقابة على أعمال الأول مما نجم عنه ارتكابه لتلك المخالفات.
وبتاريخ 29/ 11/ 1990 وافق وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية على إحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية لمحاكمتهما عما ثبت في حقهما من مخالفات.
وبناء على ذلك أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 586 لسنة 33 ق، بتقرير اتهام أودع سكرتارية المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم بتاريخ 10/ 2/ 91 ضد كل من الطاعن الأول والطاعن الثاني - الأول بصفته محام ثان بشركة الشرق للتأمين درجة ثانية والثاني بصفته مدير إدارة قانونية بشركة الشرق للتأمين (درجة أولى) لأنهما خلال الفترة من 1984 وحتى عام 1989 بشركة الشرق للتأمين. الأول: 1 - تراخى في اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو فحص الموضوعات المحالة إليه وإبداء الرأي بشأنها مما أدى إلى بقائها لديه دون ثمة إجراء قانوني اتخذ فيها.
2 - أهمل في مباشرة الدعاوى محل التحقيق والتي نيط به مباشرتها مما أدى إلى تأخير الفصل فيها من جانب المحاكم المنظورة أمامها تلك الدعاوى.
3 - تولى مباشرة القضايا المبينة بالأوراق بأسلوب خاطئ دون الرجوع لرؤسائه مما كان من شأنه تهديد مصالح الشركة بالضياع.
4 - أشر بحفظ الملفات والموضوعات الموضحة تفصيلاً بالأوراق مما أدى إلى حفظها دون اتخاذ ثمة إجراء فيها مما ترتب عليه تأخير اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة.
الثاني: أهمل في الإشراف على أعمال المخالف الأول مما أدى إلى عدم اكتشاف ما ارتكبه من مخالفات واستمراره في ارتكاب ما اسند إليه من مخالفات وبذلك يكون المخالفان ارتكبا المخالفات الإدارية المنصوص عليا في المادة 20/ 6 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين في مصر والمواد 92/ 1، 8، 94، 196، 197 من اللائحة الموحدة لنظام العاملين بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين وشركات التأمين التابعة للقطاع العام......
وبجلسة 31/ 3/ 1992 قضت المحكمة بمجازاة........ - الطاعن الأول في الطعن 1911 لسنة 38 ق عليا - بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه ومجازاة...... الطاعن الثاني بعقوبة الإنذار وأسست المحكمة قضاءها بالنسبة للطاعن الأول....... - ثبوت المخالفات الأولى والثانية والرابعة الواردة بقرار الاتهام وبراءته من المخالفة الثالثة - وأسندت في إثبات المخالفة الأولى إلى أنه بتاريخ 2/ 12/ 1986 تسلم إخطاراً من إدارة العقارات يطلب رفع دعوى ضد/........ لاغتصابه إحدى الغرف بالعقار رقم 10 شارع النقالين ومع ذلك لم يقم برفع الدعوى إلا في آخر ديسمبر 1988 وأرجع المتهم (الطاعن) تأخيره في رفع الدعوى إلى أن الإدارة العقارية لم توافيه بالمستندات المطلوبة، كما أنه بتاريخ 20/ 10/ 1987 تسلم إخطاراً من إدارة العقارات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد/........ لتأخره في سداد الأقساط المستحقة عليه ولكنه لم يقم برفع الدعوى ضد المذكور إلا في شهر ديسمبر 1988 وأرجع ذلك إلى أن استيفاء الأوراق اللازمة لرفع الدعوى استغرق المدة المشار إليها، وبتاريخ 20/ 10/ 1987 تسلم إخطاراً من إدارة العقارات برفع دعوى ضد/......... لتأخرها في سداد الأقساط المستحقة عليها ورغم ذلك لم يقم برفع الدعوى إلا في شهر ديسمبر 1988 وأرجع ذلك إلى أن الشقة كانت مباعة لزوج المذكورة الذي تنازل لها عنها وعندما طلب منه رفع الدعوى لم يكن ذاك واضحاً أمامه فطلب موافاته بمذكرة تفصيلية عن الموضوع والمستندات المؤيدة وخلصت المحكمة من ذلك إلى ثبوت تقاعس المتهم في اتخاذ الإجراءات القانونية في الموضوعات المحالة إليه وهو ما يشكل في حقه ذنباً إدارياً، وقالت المحكمة أنه لا ينال من ذلك ما ساقه المتهم من أسباب تبرر تأخيره لأن الأسباب التي ذكرها المتهم لا تعد مبرراً مقبولاً للتأخير، لأنه فضلاً عن أقواله قد جاءت مرسله بلا دليل مادي يؤيدها، فإنه من غير المقبول عقلاً ومنطقاً أن يستمر المتهم في استيفاء الأوراق والمستندات اللازمة لإقامة الدعوى الخاصة بالشركة لمدة تزيد عن العامين ومتى كان ذلك تكون المخالفة ثابتة في حقه - بإقراره على النحو المتقدم.
وبالنسبة للمخالفة الثانية وهي إهماله في مباشرة الدعاوى التي نيط به مباشرتها مما أدى إلى تأخير الفصل فيها فقد استندت المحكمة في ثبوتها إلى ما هو ثابت بالأوراق وبأقوال المتهم أنه تخلف عن حضور جلسة 2/ 4/ 1988 والمحددة لنظر الدعوى رقم 376 لسنة 1988 مدني كلي جنوب القاهرة فقررت المحكمة شطبها فقام بتجديدها ثم تخلف عن الحضور بجلسة 5/ 11/ 1988، فقررت المحكمة شطبها مرة أخرى ثم قام بتجديدها على نفقته وتحددت لها جلسة 21/ 1/ 1989. وبالنسبة للدعوى 6962 لسنة 1980 مدني كلي جنوب المقامة من المستأجر/........ ضد الشركة بعدم تعرضها له في ملكية الحديقة الملحقة بالعقار المؤجر له فإن الثابت من أقوال المتهم أن هذه الدعوى أقيمت من المستأجر ضد الشركة بصفتها مؤجرة له وذلك لمنع تعرض هيئة الكهرباء له في الانتفاع بالحديقة وقد حضر المتهم أمام المحكمة ودفع بعدم مسئولية الشركة عن إقامة المنشآت الكهربائية بهذه الأرض - وطلب إخراجها من الدعوى ولما كانت الأرض موضوع تلك الدعوى مملوكة للشركة وليست مملوكة للمدعي في تلك الدعوى وهو ما لم يشر إليه المتهم وكان من شأنه ضياع حق من حقوق الشركة لولا تدارك الأمر وإيضاح ذلك للمحكمة بعد نقل المتهم - ومن ثم تكون هذه المخالفة ثابتة في حقه.
أما المخالفة الثالثة فقد قضت المحكمة ببراءته منها.
وبالنسبة للمخالفة الرابعة وهي قيامه بالتأشير على بعض الملفات بالحفظ - مما أدى إلى حفظها دون اتخاذ إجراء فيها فقد استندت المحكمة في ثبوتها في حقه بإقراره حيث ذكر بالتحقيقات أنه بخصوص المذكرة المؤرخة 28/ 4/ 1984 فقد قام المتهم بتوجيه أكثر من إنذار إلى وزارة الاقتصاد الشاغلة للعين موضوع هذه المذكرة لسداد مستحقات الشركة طرفها ونظراً لقيام الوزارة بسداد الأجرة كاملة دون أجرة البواب ومصاريف الصيانة فقد رأى الاكتفاء بالمطالبة الودية خاصة وأن العلاقة بين الشركة والوزارة علاقة وثيقة لأن الشركة تتبع الوزارة وأن التحكيم يتطلب مصاريف باهظة - وأضاف المتهم بأنه لهذه الأسباب رأى الاكتفاء بالمطالبة الودية بعد التأشير على هذه المذكرة بالحفظ - أما بالنسبة للمذكرة المؤرخة 27/ 12/ 1986 فقد ذكر المتهم أنه استفسر من الإدارة العقارية عما إذا كانت المساحة المطلوب إلزام المشترين بثمنها مملوكة للشركة من عدمه وظل الأمر كذلك حتى تاريخ نقله في شهر يناير 1989 وبالنسبة للمذكرة المؤرخة 26/ 8/ 1986 فقرر المتهم بشأنها أنه بمجرد تسلمه لها طلب موافاته بعقود الإيجار وما يثبت مصاريف الصيانة حتى يمكن المطالبة بها وذلك بموجب كتابين مؤرخين 9/ 9/ 1986، 24/ 1/ 1988 بالإضافة إلى التليفونات ورغم ذلك لم يستجب أحد لطلباته حتى تاريخ نقله - وخلصت المحكمة من ذلك إلى أن المذكرات التي أحيلت إلى المتهم والمبينة سلفاً وغيرها قد استمرت في حوزته ما يزيد على الثلاثة أعوام وقام بالتأشير على ملفاتها بالحفظ دون اتخاذ إجراء قانوني بشأنها فمن ثم تكون المخالفة ثابتة في حقه.
وبالنسبة للمخالفة المنسوبة إلى المتهم الثاني...... (الطاعن) في الطعن رقم 1938 لسنة 38 ق وهي إهماله في الإشراف على أعمال المتهم الأول - (الطاعن في الطعن رقم 1911 لسنة 38 ق) مما أدى إلى عدم اكتشاف ما ارتكبه من مخالفات انتهت المحكمة إلى أن هذه المخالفة ثابتة في حقه بإقراره في التحقيقات التي أجراها التفتيش الفني على الإدارات القانونية - حيث اعترف المتهم بأنه هو الذي أحال الموضوعات محل المخالفات المنسوبة للمتهم الأول وذلك بوصفه رئيساً له وكان يتعين عليه متابعة إنجاز مرؤوسيه للأعمال التي تحال إليهم - وخلصت المحكمة مما تقدم إلى أن المتهم الأول قد أهمل في أداء عمله، ولم يتخذ المتهم الثاني - بوصفه رئيساً - له ثمة إجراء قانوني حياله فمن ثم يكون مسلكه المتقدم يشكل في حقه مخالفة تأديبية تستوجب مؤاخذته تأديبياً وأضافت المحكمة أنه لا ينال من ذلك ما ذكره المتهم بالتحقيقات ومذكرات الدفاع من أن مدير الشئون القانونية سلبه الاختصاص المنوط به ممارسته وهو الإشراف على المتهم الأول عندما أصدر الأمر الإداري رقم 2 لسنة 1985، وذلك لأن الثابت أن الأمر المشار إليه إنما ينصب على تنظيم العمل للمندوبين القضائيين بإدارة العقود والفتوى وقضايا الاستثمار ولم يتطرق الأمر إلى تنظيم عمل المحامين بالشركة هذا فضلاً عن أن الأمر الإداري المشار إليه عمل به من 1/ 6/ 1985 في حين أن المتهم يعترف بأنه أحال الموضوعات محل الخلافات إلى المتهم الأول في غضون عام 1986 وما بعدها في وقت لاحق لصدور الأمر المشار إليه ومن ثم يعدو ما يثيره المتهم غير قائم على أساس سليم جديراً بالالتفات عنه.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 1911 لسنة 38 ق المقام من/...... يقوم على أسباب ثلاثة هي:
1 - مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
2 - بطلان الحكم المطعون فيه لالتفاته عن دفاع الطاعن بالنسبة للدفع بسقوط الدعوى وبطلان التحقيقات.
3 - الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
وحيث إنه عن السبب الأول من أسباب الطعن - وهو مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه فقد أسس الطاعن على ما يلي:
أولاً: أن الطاعن دفع بسقوط الدعوى التأديبية ضده أمام المحكمة المطعون في حكمها، استناداً إلى نص المادة 102 من اللائحة الموحدة لنظام العاملين بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين وشركات التأمين التابعة للقطاع العام والتي نصت على أنه "تسقط الدعوى التأديبية بمضي سنة من علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة أو ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها أيهما أقرب" وأن حكم هذه المادة يسري على جميع الموضوعات ومنها موضوع الاتهام الأول تأسيساً على أن مدير عام الشئون القانونية هو الذي يقوم باعتماد جميع الخطابات المتبادلة المحررة من أعضاء الإدارة العامة للشئون القانونية ومن بينهم الطاعن والموجهة إلى إدارة العقارات المختصة لموافاة الطاعن بالمستندات والمعلومات الخاصة بالموضوعات المحالة إليه - وكذلك بالنسبة للموضوع الثاني الوارد بالمخالفة الثانية بأسباب الحكم والمتعلق بالدعوى رقم 6962/ 80 مدني كلي جنوب القاهرة وذلك لمضي أكثر من ثلاث سنوات على النحو الذي يتضح من رقم الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه خالف اللائحة والتفت عن الدفع منتهياً إلى مساءلة الطاعن رغم سقوط الدعوى التأديبية.
ومن حيث إن هذا السبب مردود عليه بأن الطاعن ساق هذا الدفع في عبارات عامة ومجهلة دون بيان أو تحديد الموضوعات التي سقطت بالتقادم وتاريخ حدوثها على وجه التحديد أو تاريخ علم الرئيس المباشر بها ودليل ذلك حتى يمكن إعمال التطبيق القانوني، مكتفياً بذكر النص الخاص بالتقادم لأنه يسري على جميع المخالفات دون بيان أو تحديد يبين فيه وجه تطبيق النص الخاص بالتقادم الأمر الذي يكون معه هذا السبب من أسباب الطعن ورد مجهلاً دون بيان مما يتعين معه رفضه.
ثانياً: أن الحكم المطعون فيه قضى بمساءلة الطاعن تأديبياً عن أفعال أسماها ذنباً إدارياً ورغم عدم ثبوتها فهي لا تشكل ذنباً أو جريمة تستأهل العقاب - وقال الطاعن شارحاً ذلك، أنه بالنسبة للمخالفة الأولى فهي غير متكاملة الأركان إذ ثبت الطاعن أنه فور تكليفه باتخاذ الإجراءات قام بمخاطبة الإدارة المختصة لموافاته بالمستندات اللازمة لاتخاذ الإجراءات والتي بدونها لا يستطيع الطاعن اتخاذ أي إجراءات وخاصة أن الدعاوى ترفع مؤيدة بالمستندات إعمالاً لأحكام قانون المرافعات وقرارات السادة رؤساء المحاكم على مستوى القاهرة والجيزة حالياً - كما أن موظفي الإدارة المختصة - إدارة العقارات - يحيلون الموضوعات للإدارة القانونية دون أي مستندات وذلك من قبيل التخلص من المسئولية ثم يهملون في طلبات الإدارة القانونية بإرسال المستندات أو البيانات أو المعلومات اللازمة للإجراءات القانونية.
ومن حيث إن هذا الوجه من أوجه الطعن مردود عليه بأنه لا يكفى لإعفاء الطاعن من المسئولية أن تطلب منه إدارة معينة اتخاذ الإجراءات القانونية، دون أن ترفق بهذا الطلب المستندات اللازمة والتي لا يستطيع الطاعن بدونها اتخاذ أية إجراءات خاصة بالدعاوى، كما لا يكفي لذلك أن يرسل خطابات من الإدارة القانونية إلى الإدارة المختصة - إدارة العقارات - يطلب تلك المستندات أو العقود، فقد كان عليه في ضوء تقاعس الإدارة المختصة للاستجابة إلى طلبه بإرسال المستندات المطلوبة في وقت مناسب وفترة معقولة أن يلجأ إلى الجهات الرئاسية للشركة أو الجهة الرئاسية للإدارة المطلوب منها المستندات للتنبيه عليها بإرسال المستندات المطلوبة والتحقيق معها في ذلك كما كان يمكن عرض الأمر على رئاسته هو لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأن هذا التقاعس من جانب الإدارات الأخرى - وإذ خلت الأوراق مما يفيد تصرف الطاعن على هذا النحو، وأنه لم يشر بالأوراق أنه فعل ذلك، فإنه يكون مسئولاً عن تأخير اتخاذ الإجراءات القانونية ولو كان ذلك بسبب تأخير إرسال المستندات من الإدارة المختصة التي كان يجب عليه أن يتخذ ضدها الإجراء المناسب لدى الجهات الرئاسية بالشركة في الوقت المناسب، دون أن يرتكن على مجرد إرسال الخطابات أو الاتصالات الشخصية - طالما أن تلك الإدارة لم تستجب إلى تلك المكاتبات أو الاتصالات حتى لا تترك حقوق الشركة للضياع - لمجرد عدم رد الإدارة المختصة على مكاتبات الطاعن بشأن المستندات وإذ لم يفعل الطاعن ذلك فإنه يكون مسئولاً عن التأخير المنسوب إليه.
ثالثاً: نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالنسبة للاتهام الأخير - الخاص بحفظ ملفات الموضوعات، أنه أخطأ حين اعتبر تأشيرة الطاعن بحفظ الملف مؤقتاً حتى موافاة الإدارة القانونية بالمستندات المطلوبة أو البيانات مستنداً في ذلك إلى نص المادة 39 من لائحة المحفوظات الصادرة بالقانون رقم 121/ 1975 ولائحة الشركة في هذا الخصوص - التي توضح أن أنواع الحفظ، من حيث الزمن، إلى حفظ مستديم أو حفظ مؤقت.
ومن حيث إن هذا السبب من أسباب الطعن لا يستند إلى أساس سليم ذلك أن عدم إرسال الإدارة المختصة - إدارة العقارات - المستندات التي تطلبها الإدارة القانونية حتى يتسنى لها اتخاذ الإجراءات القانونية، ليس مبرراً لحفظ الموضوع ولو بصفة مؤقتة، وإنما كان يتعين ومع ما سلف إيضاحه حرصاً على مصالح وحقوق الشركة - مخاطبة الرئاسية والمسئولية بالشركة في الوقت المناسب ورفع الأمر إليها، بشأن عدم تزويد إدارة العقارات - الإدارة القانونية - أو الطاعن بالمستندات المطلوبة حتى تتصرف تلك الرئاسات مع المسئول عن التقصير وإلزامه بإرسال المستندات المطلوبة بمقتضى ما لها من صلاحيات وسلطات في الشركة، والقول بغير ذلك يجعل كل إدارة تعمل مستقلة بغير حساب وبغير نظام أو توجيه من الجهات الرئاسية لها والتي تشرف عليها، ولو أن الطاعن فعل ذلك لتغير الأمر على ضوء تصرف الجهات الرئاسية بالشركة وبذلك يكون هذا الوجه من أوجه الطعن في غير محله متعيناً رفضه.
رابعاً: وحيث إنه عما أثاره الطاعن ببطلان التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية والتفتيش الفني على الإدارات القانونية لاتسامها بعدم الحيدة والموضوعية والتزامها جانب المجاملة والتحيز للمدير العام ضد الطاعن، فإنه وإن كان يجب أن يتوافر في التحقيق الضمانات الأساسية ومنها توافر الحيدة التامة فيمن يقوم بالتحقيق وتمكين العامل من اتخاذ كل ما يلزم لتحقيق دفاعه إلا أن القانون لم يترك هذا الموضوع بغير تنظيم فقد نصت القوانين الإجرائية كقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجنائية على الأحوال التي يجب فيها على القاضي - وقياساً على المحقق التنحي عن نظر الدعوى، كما أعطى المشرع لصاحب الشأن حق رد القضاة - وإذا قبل بالأخذ بذلك بالنسبة للمحقق فلا بد من أن تتوافر إحدى الحالات الواردة في القانون - بشأن الرد - حتى يستقيم دفع الطاعن، وإذ لم يقدم الطاعن ما يثبت توافر حالة من حالات رد المحقق - واكتفى بالقول بعدم حيدة المحقق سواء في النيابة الإدارية أو في التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل - فإن دفعه جاء على غير سند من القانون - وإذ قال الطاعن بأن المحقق أخل بحقه في الدفاع فلا يتصور أن يستمر هذا الإخلال من محقق النيابة الإدارية وأيضاً في تحقيق التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل - ومع ذلك - فإنه مع هذا الفرض، فإنه في إمكان الطاعن تدارك ذلك، بما يتاح له من فرصة للدفاع عن نفسه أمام المحكمة التأديبية عندما يحال الأمر إليها، ليبدي أمامها ما فاته من دفاع، أو ما يرى أنه كان إخلالاً من جهات التحقيق بحقه في الدفاع، وعلى ذلك فإن هذا الوجه من أوجه الطعن يكون في غير محله متعيناً رفضه.
خامساً: وحيث إنه عما أثاره الطاعن في أسباب طعنه من عدم تناسب الجزاء مع درجة خطورة الذنب حيث يتسم الجزاء بالغلو وعدم الملائمة، بالإضافة إلى ما أثاره أيضاً من مخالفة الحكم المطعون فيه لمبدأ الشرعية لأنه أنزل بالطاعن عقوبة غير منصوص علها بلائحة جزاءات الشركة التي يعمل بها مع الفرض الجدلي بقيام المخالفة - فتحدد لائحة جزاءات الشركة عقوبة خصم يوم واحد لمخالفة تأدية العامل للعمل المنوط به في المرة الأولى ويتضاعف الجزاء في حالة التكرار والعقوبة المقضى بها تخالف ما جاء بلائحة جزاءات الشركة وهو ما يعتبر مساساً بمبدأ شرعية العقوبة بما يوصم الحكم بمخالفة القانون - وأن المادة 22 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تنص على أن "العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف المعنية الخاضعة لهذا النظام من درجة مدير عام ومدير إدارة قانونية هي......
"أما شاغلو الوظائف الأخرى فيجوز أن توقع العقوبات الآتية:
1 - الإنذار. 2 - الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً في السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبات في المرة الواحدة على خمسة أيام".
ومن حيث إن قانون الإدارات القانونية يعتبر من القوانين الخاصة التي تنظم شئون أعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها ولا يرجع إلى قانون التوظف العام (قانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978) الذي كان سارياً وقت حدوث الوقائع محل الخلافات - إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973، ولما كان هذا القانون قد حدد العقوبات التي يجوز توقيعها على المخاطبين به ونص في المادة 22 منه - السابق بيانها بالنسبة لعقوبة الخصم من المرتب ألا تزيد تلك العقوبة على خمسة عشر يوماً في السنة وألا تزيد مدة العقوبات في المرة الواحدة على خمسة أيام بالنسبة لشاغلي الوظائف الفنية الأدنى من درجة إدارة قانونية - وتطبيق حكم هذا النص يوجب ألا يوقع على عضو الإدارة القانونية - في المرة الواحدة عقوبة الخصم أكثر من خمسة أيام وإلا كان الجزاء مخالفاً للقانون - وإذ قضى الحكم المطعون فيه بمجازاة الطاعن بالخصم من مرتبه لمدة تزيد على خمسة أيام فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بشأن العقوبة الجائز تطبيقها في هذا الصدد وفقاً لنص المادة 22 من القانون رقم 47 لسنة 1973، السابق بيانها الأمر الذي يتعين معه تعديل الحكم المطعون فيه إلى مجازاة الطاعن بخصم أجر خمسة أيام من مرتبه، وباعتبارها أيضاً الجزاء المناسب للمخالفات المنسوبة إلى الطاعن في ضوء الظروف التي تمت فيها والتي تخفف من مسئولية الطاعن - والخاصة بالمستندات التي كان يجب على الإدارة المختصة - إدارة العقارات إرسالها - حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة، ومن ثم فإن المسئولين في تلك الإدارة يشاركون في الخطأ وفي المسئولية وليس الطاعن وحده.
وحيث إن الطعن رقم 1938 ق لسنة 38 ق يقوم على الأسباب الآتية:
أولاً: عدم تقدم جهة العمل التي يتبعها الطاعن بشكوى ضده إلى إدارة التفتيش القضائي التابعة لوزارة العدل يجعل الدعوى التأديبية المطعون على الحكم الصادر فيها غير مقبولة قانوناً - على أساس أن المخالفات الإدارية أو المسلكية التي تنسب إلى أعضاء الإدارات القانونية لا تفحص إلا إذا قدمت شكوى في العضو المنسوب إليه المخالفة ويقتصر دورها عند فحصها وتحقيقها ويظل الاختصاص في توقيع الجزاء عنها للجهة المختصة سواء داخل الجهة التي يتبعها العضو أو بواسطة المحكمة التأديبية المختصة بحسب الأحوال طبقاً لما تنص عليه المادة 20 من اللائحة المشار إليها - وأن المخالفات المنسوبة إليه ليست مخالفات فنية وإنما هي حسب قيد الاتهام مخالفات إدارية ولم يثبت أن جهة العمل التي يتبعها العضو ممثلة في رئيس مجلس إدارتها أن طلب التحقيق في هذه المخالفات الإدارية ومن ثم لا يحق لجهة التفتيش الفني التابع لوزارة العدل أن تجرى تحقيقاً فيها مع الطاعن.
ومن حيث إن هذا السبب مردود عليه بأنه ليس في قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 ولا اللائحة الصادرة بقرار وزير العدل رقم 731 لسنة 1977 بشأن التفتيش الفني على الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام، نص يوجب بأن يكون التحقيق مع أعضاء الإدارات القانونية بناء على شكوى من السلطة المختصة بل إن المادة 2 من اللائحة المشار إليها نصت على أن "تختص إدارة التفتيش الفني
أ - بالتفتيش على سير العمل الفني وانتظامه بجميع الإدارات القانونية.
ب - التفتيش على أعمال مديريها وأعضائها عدا شاغلي وظيفة مدير عام إدارة قانونية وذلك لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة درجة كفايتهم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم من الناحيتين الفنية والإدارية.
جـ - فحص وتحقيق الشكاوى التي تقدم من مديري وأعضاء الإدارات القانونية أو ضدها.
د - لإدارة التفتيش الفني أن تجرى تفتيشاً عاجلاً أو مفاجئاً على سير العمل في الإدارات القانونية وعلى تصرفات مديريها وأعضائها.
وحيث إن مؤدى النص المتقدم أن اختصاص إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل لا يقتصر على التفتيش على سير العمل الفني وانتظامه فقط، بل يشمل أيضاً التفتيش على أعمال مديري وأعضاء الإدارات - عدا شاغلي وظيفة مدير عام إدارة قانونية - لمعرفة مدى كفايتهم وحرصهم على أداء واجبات وظيفتهم من الناحيتين الفنية والإدارية - كصريح نص الفقرة "ب" من نص المادة الثانية من اللائحة المشار إليها. وبذلك يشمل التفتيش الأعمال الإدارية أيضاً - وأن لها إجراء التفتيش المفاجئ على سير العمل وعلى تصرفات مديريها وأعضائها، ولقد تأكد ذلك أيضاً بنص المادة 8/ د من اللائحة على أن يضع المفتش تقريراً يتضمن من بين ما يتضمنه - مدى سلامة إشرافه على الأعمال الإدارية والكتابية، ولا شك أن للتفتيش صلاحية التحقيق في المخالفات التي قد تنكشف له أثناء التفتيش - الذي يشمل الأعمال الفنية والإدارية - ومن ثم فإن القول بأن التحقيق مع أحد أعضاء الإدارات القانونية - بالنسبة للأعمال الإدارية - مرتبط بتقديم شكوى ضده قول لا سند له من القانون ويكون هذا السبب من أسباب الطعن في غير محله متعيناً رفضه.
وحيث إن السبب الثاني من أسباب الطعن وهو أن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الطاعن مرتكباً لذنب إداري يستوجب المساءلة ويتمثل في إهماله في الإشراف على أعمال المتهم الأول مما أدى إلى عدم اكتشاف ما ارتكبه من مخالفات مستنداً في ذلك إلى أن تكييف الواقعة واعتبارها من الذنوب الإدارية الموجبة للعقاب إنما مرجعه إلى تقدير الجهة الإدارية والثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية التي يتبعها الطاعن لم تراع في الواقعة المنسوبة إليه ذنباً إدارياً يستوجب المساءلة - فقد قرر مدير عام الشئون القانونية ورئيس القطاع القانوني بالشركة والتي تقدمت بالشكوى ضد المتهم الأول في التحقيق أن المتهم الأول كان يباشر القضايا بأسلوب خاطئ وأنه لا توجد قواعد ملزمة بالشركة تلزم المحامي بالرجوع إلى رؤسائه قبل مباشرة القضايا لذلك فلم تتقدم الشركة ضده بشكوى بشأن عمله - وأضاف – الطاعن أنه طبقاً لقانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 وقرار وزير العدل رقم 569 لسنة 77 بلائحة تنظيم العمل بالإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام، فإن عضو الإدارة القانونية مسئول وحده عما يعهد إليه من اختصاصات وعليه مباشرة الأعمال الفنية بثقة ويراقب عضو الإدارة القانونية أعمال الموظفين الذين يعاونونه في العمل للتثبت من تنفيذ تأشيراته فور صدورها والتحقق من حسن قيامهم بواجبات وظيفتهم وتبليغ مدير الإدارات القانونية كتابة بكل تقصير في هذا الشأن وأن مدير الإدارة القانونية يراجع بنفسه الأعمال الفنية الهامة التي يباشرها الأعضاء - وبذلك فإن مدير الإدارة القانونية يراجع فقط الأعمال الفنية الهامة التي يباشرها الأعضاء، وأضاف أن أي من نظام العمل بالشركة وكذا قانون الإدارات القانونية لم يتضمن أية واجبات وظيفية على الطاعن بمتابعة مرؤوسيه من المحامين فيما يسند إليهم من أعمال هذا بالإضافة إلى كثرة القضايا الهامة المسندة إليه وكذا عدد المحامين التابعين له وما يخص كل منهم من قضايا.
ومن حيث إن هذا السبب مردود عليه بأنه وفقاً لقواعد وإجراءات إعداد واعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بالإدارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973 الصادر بها قرار وزير العدل رقم 1785 لسنة 1977 والتي تضمنت في الملحق رقم "3" بطاقات التوصيف التي أوضحت في البند أولاً الوصف العام وبيان الواجبات للوظائف الرئاسية والتي يتولاها أحد شاغلي وظائف مدير عام إدارة قانونية أو مدير إدارة قانونية أو محام ممتاز يكون أقدم أعضاء الإدارة - وورد تحت بند الوصف العام أن ينهض شاغلو هذه الوظيفة بمسئولية الإشراف والمراجعة - لأعمال الوحدات التابعة له من المستويات الأدنى - وورد في بيان واجبات تلك الوظائف - ومنها وظيفة الطاعن كمدير إدارة قانونية - في البند "15" - الإشراف على متابعة أعمال الوحدات التابعة له وبذلك يكون - واضحاً أن من مسئوليات وواجبات مدير الإدارة القانونية وهي وظيفة الطاعن الإشراف على متابعة أعمال الوحدات التابعة له والعاملين بها - هذا بالإضافة إلى نص المادة السادسة من لائحة تنظيم العمل بالإدارات القانونية الصادر بها قرار وزير العدل 569 لسنة 1977 المشار إليه نصت على أن يقوم مدير الإدارة القانونية بالإشراف على جميع أعمالها الفنية والإدارية.. وبذلك يكون ما قاله الطاعن بأن ذلك ليس من مسئولياته وواجباته قول لا سند له في القانون ومن ثم يكون هذا السبب من أسباب الطعن على الحكم في غير محله متعيناً رفضه.
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

أولاً: بقبول الطعن رقم 1911 لسنة 38 ق عليا شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون مجازاة الطاعن/....... بخصم أجر خمسة أيام من راتبه.
ثانياً: بقبول الطعن رقم 1938 لسنة 38 عليا شكلاً ورفضه موضوعاً.

الطعن 477 لسنة 48 ق جلسة 20 / 12 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 216 ص 1193

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم، صلاح محمد أحمد، محمد محمد يحيى وأحمد طارق البابلي.

----------------------------

(216)
الطعن رقم 477 لسنة 48 القضائية

تأمينات اجتماعية "مواعيد الاعتراض".
طلب عرض المنازعة في الحساب على لجنة فحص المنازعات. وجوبه خلال ثلاثين يوماً من رد الهيئة على اعتراض صاحب العمل بالرفض. المادتين 128 و157 ق 79 لسنة 1975 رد الهيئة بتحديد موعد للمناقشة وتجديد المطالبة بحساب آخر. عدم اعتباره قراراً بالرفض. القضاء بعدم قبول دعوى المنازعة في الحساب المقامة في 20/ 12/ 1976 قبل نفاذ القرار رقم 360 لسنة 1976 بتشكيل لجان فحص المنازعات. خطأ في القانون.

-----------------------
مؤدى نص المادة 128 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 بعد تعديلها بالقانون 75 لسنة 1977 المعمول به من 1/ 1/ 1975 وقبل تعديلها بالقانون 63 لسنة 1980، أنه إذا اعترض صاحب العمل على الحساب الذي أخطرته به الهيئة فإن إخطاره برفض الهيئة اعتراضه يصبح هو الإجراء المعول عليه والذي ينفتح به لصاحب العمل ميعاد آخر مدته ثلاثين يوماً يكون له خلاله أن يطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات المشار إليها في المادة 157 من هذا القانون، لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن الهيئة المطعون ضدها أخطرت الطاعن في 30/ 6/ 1976 بحساب اشتراكات التأمين المستحقة عليه حتى 30/ 6/ 1976 ومقدارها 601 ج و970 م فاعترض على هذه المطالبة في 7/ 10/ 1976 ثم ردت الهيئة على اعتراضه في 17/ 10/ 1976 بتحديد يوم 19/ 12/ 1976 للمناقشة وطالبته في هذا التاريخ بسداد اشتراكات التأمين المستحقة عليه عن المدة من إبريل 1959 إلى 31/ 12/ 1974 - ومقدارها 494 ج و218 م - وكان رد الهيئة على اعتراض الطاعن بتحديد موعد للمناقشة أو مطالبتها المستجدة بحساب آخر لا يعد بهذه المثابة رفضاً للاعتراض فإنه لا تثريب على الطاعن إن أقام دعواه بالمنازعة في الحساب بتاريخ 20/ 12/ 76 قبل نفاذ قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 76 بتشكيل لجان فحص المنازعات المنصوص عليها في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه - وإذ انتهى الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر إلى عدم قبول الدعوى استناداً إلى أن الطاعن أقامها بعد المواعيد المنصوص عليها في المادة 128 من هذا القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - الدعوى رقم 7006 لسنة 1976 مدني كلي جنوب القاهرة طالباً الحكم بإثبات عدم مديونيته لها وقال بياناً لذلك إن الهيئة طالبته في 30/ 9/ 76 بسداد مبلغ 601 ج و970 م قيمة اشتراكات التأمين عن العاملين لديه فاعترض على هذه المطالبة في 7/ 10/ 1976 وردت عليه المطعون ضدها بتحديد يوم 19/ 12/ 1976 لمناقشة اعتراضه وإذ كان غير مدين بأي مبلغ فضلاً عن سقوط الدين المطالب به بالتقادم الخمسي فقد أقام الدعوى بطلبه السالف البيان، وبتاريخ 19/ 4/ 1977 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 2059 لسنة 64 ق وبتاريخ 25/ 2/ 1978 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسببين الأول والثالث للطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أسس قضاءه بعدم قبول الدعوى على سند من القول أنه لم يلتزم المواعيد المنصوص عليها في المادة 128 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 في حين أنه كان قد اعترض في الميعاد على مطالبته باشتراكات التأمين ثم ردت الهيئة على اعتراضه بتحديد يوم 19/ 11/ 1976 للمناقشة وقامت بتعديل مستحقاتها لديه إلى مبلغ 400 ج بما مفاده أنها لم ترفض اعتراضه وطالما أن الهيئة لم ترفض اعتراضه فإن دعواه بالمنازعة في الحساب تكون قد رفعت في الميعاد.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المادة 128 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1977 المعمول به من 1/ 9/ 1975 وقبل تعديلها بالقانون رقم 63 لسنة 1980، بعد أن بينت في فقراتها الثلاث الأول كيفية حساب الاشتراكات نصت في فقراتها التالية على أنه".... وعلى الهيئة المختصة إخطار صاحب العمل بقيمة الاشتراكات المحسوبة وفقاً لما تقدم وكذلك بالمبالغ الأخرى المستحقة عليه للهيئة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول ويجوز لصاحب العمل الاعتراض على هذه المطالبة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه الإخطار وعلى الهيئة المختصة أن ترد على هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إليها ولصاحب العمل في حالة رفض الهيئة اعتراضه أن يطلب منها عرض النزاع على اللجان المشار إليها في المادة 157 وتصدر اللجنة قرارها في حدود تقدير الهيئة وطلبات صاحب العمل وتعلن الهيئة صاحب العمل بالقرار بخطاب موصى عليه مع علم الوصول وتعدل المستحقات وفقا لهذا القرار وتكون المستحقات واجبة الأداء بانقضاء موعد الطعن دون حدوثه أو صدور قرار اللجنة أو برفض الهيئة المختصة لاعتراض صاحب العمل أو عدم قيامه بطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه الإخطار بالرفض ولكل من الهيئة المختصة وصاحب العمل الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره وإلا صار الحساب نهائياً" ومؤدي ذلك أنه إذا اعترض صاحب العمل في الميعاد على الحساب الذي أخطرته به بالهيئة فإن إخطاره برفض الهيئة لاعتراضه يصبح هو الإجراء المعول عليه والذي ينفتح به لصاحب العمل ميعاد آخر مدته ثلاثون يوما يكون له خلاله أن يطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات المشار إليها في المادة 157 من هذا القانون، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الهيئة المطعون ضدها أخطرت الطاعن في 30/ 6/ 1976 بحساب اشتراكات التأمين المستحقة عليه حتى 30/ 6/ 1976 ومقدارها 601 ج و970 م فاعترض على هذه المطالبة في 7/ 10/ 1976 ثم ردت الهيئة على اعتراضه في 17/ 10/ 1976، بتحديد يوم 19/ 12/ 1976 للمناقشة وطالبته في هذا التاريخ بسداد اشتراكات التأمين المستحقة عليه عن المدة من إبريل سنة 1959 إلى 31/ 12/ 1974 ومقدارها 494 ج و218 م وكان رد الهيئة على اعتراض الطاعن بتحديد موعد للمناقشة أو مطالبتها المستجدة بحساب آخر لا يعد بهذه المثابة رفضاً للاعتراض فإنه لا تثريب على الطاعن أن أقام دعواه بالمنازعة في الحساب بتاريخ 20/ 12/ 76 قبل نفاذ قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 بتشكيل لجان فحص المنازعات المنصوص عليها في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه - وإذ انتهى الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر إلى عدم قبول الدعوى استناداً إلى أن الطاعن أقامها بعد المواعيد المنصوص عليها في المادة 128 من هذا القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 552 لسنة 52 ق جلسة 20 / 12 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 215 ص 1189

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1982

برئاسة السيد المستشار: الدكتور عبد الرحمن عياد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: فهمي عوض مسعد، محمد زغلول عبد الحميد، الدكتور منصور وجيه وفهمي الخياط.

------------------------

(215)
الطعن رقم 552 لسنة 52 القضائية

حكم "الطعن في الحكم". إيجار "إيجار الأماكن" "المنشآت الآيلة للسقوط".
الطعن على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة. م 59 ق 49 لسنة 1977. خضوعها للقواعد العامة في قانون المرافعات بشأن طرق الطعن في الأحكام. علة ذلك.

--------------------------
النص في المواد 18، 20، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع عمد بالإحالة الواردة بنص المادة 59 إلى مجرد تحديد المحكمة المختصة بنظر الطعون على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة، ورأى أن تكون هي نفس المحكمة الابتدائية المختصة بنظر الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة بتشكيلها المنصوص عليه في المادة 18 وذلك لما يتسم به موضوع المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة من جوانب فنية تتوافر في تلك المحكمة بتشكيلها المتميز، أما ما خص به الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة من قيد على الحق في استئنافها بقصره على حالة الخطأ في تطبيق القانون - وذلك لحكمة تغياها - وهي - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون 49 لسنة 1977 - الاكتفاء فيما يتعلق بتحديد الأجرة بمراحل التقدير المبدئي مع الترخيص والتحديد بمعرفة اللجنة ثم ما قد يصدر من المحكمة المختصة بالطعن في حالة التقدم إليها، فهو استثناء من مبدأ التقاضي على درجتين ورد بشأنه نص خاص، والاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره، فلا محل لسريانه على الطعون على قرارات المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة والهدم، التي تظل خاضعة للقواعد العامة في قانون المرافعات المقررة بشأن طرق الطعن في الأحكام.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 6982 سنة 1977 كلي شمال القاهرة طالباً الحكم بقبول تظلمه شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 24 الصادر من حي شمال القاهرة بهدم الشقة المبينة بالصحيفة والتي يقيم به الطاعن للأسباب التي شرحها في صحيفة تظلمه، وبجلسة 27/ 3/ 1980 حكمت المحكمة بندب خبير لمباشرة المأمورية التي كلفه بها ذلك الحكم. وإذ باشر الخبير المأمورية وأودع تقريره عنها... حكمت المحكمة بجلسة 1/ 1/ 1981 في موضوع الطعن بتأييد القرار المطعون فيه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 748 ق القاهرة بغية إلغائه والقضاء له بطلباته، وبجلسة 30/ 11/ 1981 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أسس قضاءه استناداً للمادة 20 من القانون 49 سنة 1977 وعلى الفرض الجدلي بانطباق هذا القانون فإن المادة 59 منه هي الواجبة التطبيق، وهي تحيل إلى المادة 18 من ذات القانون فيما يتعلق بتحديد المحكمة المختصة التي يطعن أمامها في قرار الهدم، والتفسير الصحيح لنص المادة 20 من القانون 49 لسنة 1977 هو أن ما تقصده من نهائية الحكم الصادر من المحكمة المنصوص عليها في المادة 18 منه هو ذلك الخاص بتحديد الأجرة ولا ينسحب إلى التظلم من قرار الهدم.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فإن القانون 49 سنة 1977 عندما تكلم في الفصل الثاني من الباب الأول عن تقدير وتحديد الأجرة نص في المادة 18/ 1 منه على أن "يكون الطعن في قرارات لجان تحديد الأجرة.... أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر ويلحق بتشكيلها مهندس معماري أو مدني...." ونص في المادة 20/ 1 منه على أنه "لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة 18 إلا لخطأ في تطبيق القانون، وعندما تكلم في الفصل الثاني من الباب الثاني في شأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة نص في المادة 59/ 1 منه على أنه "لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه في المادة السابقة (قرار لجان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة) أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون، وإذ قصر النص الإحالة على المادة 18 وحدها دون المادة 20 فإن هذا يدل على أن المشرع عمد بهذه الإحالة إلى مجرد تحديد المحكمة المختصة بنظر الطعون على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة ورأى أن تكون هي نفس المحكمة الابتدائية المختصة بنظر الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة بتشكيلها المنصوص عليه في المادة 18 وذلك لما يتسم به موضوع المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة من جوانب فنية تتوافر في تلك المحكمة بتشكيلها المتميز، أما ما خص به الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة من قيد على الحق في استئنافها بقصره على حالة الخطأ في تطبيق القانون - وذلك لحكمة تغياها - وهي على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون 49 سنة 1977 - الاكتفاء فيما يتعلق بتحديد الأجرة بمراحل التقدير المبدئي مع الترخيص والتحديد بمعرفة اللجنة ثم ما قد يصدر من المحكمة المختصة بالطعن في حالة التقدم إليها، فهو استثناء من مبدأ التقاضي على درجتين ورد بشأنه نص خاص، والاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره فلا محل لسريانه على الطعون على قرارات المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة والهدم، التي تظل خاضعة للقواعد العامة في قانون المرافعات المقررة بشأن طرق الطعن في الأحكام وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 944 لسنة 48 ق جلسة 20 / 12 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 214 ص 1184

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور عبد الرحمن عياد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: فهمي عوض مسعد، ومحمد زغلول عبد الحميد، والدكتور منصور وجيه، وفهمي الخياط.

---------------------------

(214)
الطعن رقم 944 لسنة 48 القضائية

(1، 2) حكم "تسبيب الحكم". إثبات. خبرة. محكمة الموضوع.
(1) حق المحكمة في الاستعانة بخبير. عدم التزام الخبير ببيان مصدر ما انتهى إليه من نتائج تستند إلى خبرته العلمية والعملية.
(2) تبني الحكم لتقرير الخبير. أثره. اعتباره جزءاً مكملاً لأسبابه دون ما حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة.
(3، 4) إيجار "إيجار الأماكن": "تقدير الأجرة".
(3) شغل البناء لجزء من الأرض. أثره. احتساب المساحة المبني عليها فعلاً ما لم يكن القدر المخصص لمنفعة البناء محدد بفواصل ثابتة. م 11/ 2 ق 52/ 69.
(4) تقدير أجرة المبنى. عناصره. احتساب كل قيمة الأرض على الأدوار المقامة فعلاً المسموح بها وغير المسموح بها. وتوزيعها وقيمة المباني على وحدات المبنى.

--------------------------
1 - للمحكمة أن تستعين بخبير في فرع من فروع المعرفة لا يتسع للقاضي الإلمام به. وليس لزاماً على الخبير أن يفصح عن مصدر استخلاصه لما يرتئيه من نتائج تستند إلى خبرته العلمية والعملية.
2 - إذ اعتمد الحكم المطعون فيه تقرير الخبير لاطمئنانه إليه فإن نتيجة تقرير الخبير وأسبابه تعتبر جزءاً مكملاً لأسباب الحكم. ولا موجب على المحكمة أن تدعمه بأسباب خاصة.
3 - مؤدى ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 11 من القانون رقم 52 لسنة 1969 الذي يحكم واقعة الدعوى - أنه إذا كان البناء لا يشغل غير جزء من الأرض المسموح بالبناء عليها فلا يحتسب في تقدير الإيجار من قيمة الأرض إلا القدر المخصص لمنفعة البناء فقط بشرط تحديد هذا القدر بفواصل ثابتة. وإلا فلا تحسب سوى المساحة المبني عليها بالفعل.
4 - عملاً بالقانون رقم 52 لسنة 1969 ولائحته التنفيذية تقدر أجرة المبنى على أساس قيمة الأرض والمباني. وإذا كان البناء قد ارتفع إلى المسموح به قانوناً أو إلى أكثر من المسموح به، فإنه يتعين احتساب كل قيمة الأرض على الأدوار المقامة فعلاً، ويتكون من مجموع عنصري قيمة الأرض والمباني القيمة الإيجارية الكلية للمبنى بالنسب التي نص عليها القانون. ثم توزع هذه القيمة على وحدات المبنى على أساس نسبة مساحة كل وحدة للمساحة الكلية للمبنى وظروفها وصقعها والغرض من استعمالها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الطعن رقم 698 لسنة 1973 مدني كلي دمياط ضد المطعون عليهم - بطلب تعديل قرار لجنة تحديد الأجرة الذي قدر أجرة وحدات مبناها المبين بالصحيفة. وذلك بزيادتها إلى الحد المناسب، كما أقام المطعون عليهم الأول والثالث والرابع "المستأجرون" الطعن رقم 711 لسنة 1973 مدني كلي دمياط طعناً على ذات القرار - بطلب تخفيض الأجرة التي قدرتها اللجنة - قررت المحكمة ضم الطاعنين ليصدر فيهما حكم واحد - وفي 23/ 1/ 1974 حكمت بندب خبير هندسي لتحديد الأجرة القانونية لوحدات المبنى. وبعد أن قدم تقريره حكمت في 13/ 11/ 1974 بتعديل قرار اللجنة المطعون فيه، وتحديد الأجرة الشهرية لوحدات النزاع وفقاً لبيانها بمنطوق الحكم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 133 لسنة 6 ق المنصورة "مأمورية دمياط" ندبت المحكمة خبيراً هندسياً لفحص اعتراضات الطاعنة وتحديد الأجرة القانونية لوحدات المبنى، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 9/ 3/ 1978 بتعديل الحكم المستأنف وتحديد الأجرة الشهرية لوحدات عقار النزاع طبقاً لما ورد بمنطوق الحكم. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لأن الخبير الذي اعتمد الحكم تقريره لم يبين مصدر تقديره لسعر المثل كثمن للأرض. وسعر السوق بالنسبة للمباني وطرح مستندات الطاعنة بمقولة إنها صورية. وإذ قرر الحكم المطعون فيه أن تقرير الخبير يتفق مع الواقع وتاريخ إنشاء المبنى والأسعار السائدة فإنه لم يبين ماهية هذا الواقع.
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أن للمحكمة أن تستعين بخبير في فرع من فروع المعرفة لا يتسع للقاضي الإلمام به. وليس لزاماً على الخبير أن يفصح عن مصدر استخلاصه لما يرتئيه من نتائج تستند إلى خبرته العلمية والعملية. لما كان ذلك، وكان الخبير الذي انتدبته محكمة الاستئناف. قد قدر قيمة الأرض بواقع أحد عشر جنيهاً للمتر الواحد وقت البناء ولم تأخذ بالعقود التي قدمها الخصوم للاسترشاد بها للاعتبارات السائغة التي أوردها ثم قدر تكلفة المباني بسعر السوق وقت البناء، فلا إلزام عليه أن يبين مصدر تقديره إذ المفهوم أن ذلك جاء استناداً إلى خبرته، وإذ اعتمد الحكم المطعون فيه تقرير الخبير لاطمئنانه إليه فإن نتيجة تقرير الخبير وأسبابه تعتبر جزءاً مكملاً لأسباب الحكم. ولا موجب على المحكمة أن تدعمه بأسباب خاصة ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لعدم احتسابه ثمن الأرض المخصصة لمنفعة المبنى والمتداخلة في الشوارع المحيطة.
وحيث إن هذا النعي مردود بما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 11 من القانون رقم 52 لسنة 1969 الذي يحكم واقعة الدعوى من أنه إذا كان البناء لا يشغل غير جزء من الأرض المسموح بالبناء عليها. فلا يحتسب في تقدير الإيجار من قيمة الأرض إلا القدر المخصص لمنفعة البناء فقط بشرط تحديد هذا العقار بفواصل ثابتة وإلا فلا تحسب سوى المساحة المبني عليها بالفعل، وإذ كان هذا الشرط مفتقراً في الأرض التي تقول الطاعنة إنها تداخلت في الشوارع المحيطة، فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون. وفي بيان ذلك تقول إن الخبير الذي اعتمد الحكم تقريره خالف ضوابط توزيع ثمن الأرض على عدد الأدوار إذ خفض نسبة ما خص الدور السادس إلى 10% بدلاً من السدس واحتسب ثمن الأرض على الأدوار الستة في حين أن أقصى ارتفاع مسموح به قانوناً ثلاثة أدوار فقط. ويقتصر توزيع عائد استثمار المباني على باقي الأدوار.
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أنه عملاً بالقانون رقم 52 لسنة 1969 ولائحته التنفيذية تقدر أجرة المبنى على أساس قيمة الأرض والمباني وإذ كان البناء قد ارتفع إلى المسموح به قانوناً أو إلى أكثر من المسموح به. فإنه يتعين احتساب كل قيمة الأرض على الأدوار المقامة فعلاً ويتكون من مجموع عنصري قيمة الأرض والمباني القيمة الإيجارية الكلية للمبنى بالنسب التي نص عليها القانون ثم توزع هذه القيمة على وحدات المبنى. على أساس نسبة مساحة كل وحدة للمساحة الكلية للمبنى وظروفها وصقعها والغرض من استعمالها. وإذ كان الثابت من تقرير الخبير الذي اعتمده الحكم المطعون فيه أنه عند تقديره أجرة المبنى احتسب القيمة الكاملة للأرض والمباني ثم خص عند توزيعها على الوحدات الدور السادس بعشرة في المائة من قيمة الأرض بدلاً من السدس بالنظر إلى مشقة السكن به وباقي الأدوار بتسعين في المائة من هذه القيمة فإنه لا يكون قد خالف القانون علاوة على أنه "لا مصلحة للطاعنة المالكة في التمسك بسبب النعي الذي ينصب فقط على توزيع القيمة الإيجارية الكلية للمبنى على وحداته وهي القيمة التي اشتملت على كامل قيمة الأرض. إذ لم تبين الطاعنة وجه الضرر الذي أصابها من هذا التوزيع ويكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2413 لسنة 51 ق جلسة 20 / 12 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 213 ص 1178

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور عبد الرحمن عياد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: فهمي عوض مسعد، محمد زغلول عبد الحميد، الدكتور منصور وجيه وفهمي الخياط.

----------------------------

(213)
الطعن رقم 2413 لسنة 51 القضائية

(1) حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي.
أسباب الحكم المرتبطة بالمنطوق. اكتسابها حجية الشيء المحكوم فيه.
(2) نقض "أسباب الطعن" "السبب الجديد".
دفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. عدم جوازه أمام محكمة النقض لأول مرة.
(3) إيجار "انتهاء العقد " "تجديد العقد".
انقضاء عقد الإيجار غير الخاضع للقوانين الاستثنائية بانتهاء مدته. وجوب مراعاة التنبيه بالإخلاء إذا اتفق المتعاقدان على ذلك. بقاء المستأجر بالعين بعد انتهاء مدة العقد برضاء المؤجر. تجديد ضمني للعقد وليس امتداداً له. وجوب مراعاة مواعيد التنبيه للإخلاء في هذه الحالة. م 563 مدني.

----------------------
1 - المقرر أن اكتساب القضاء السابق في مسألة أساسية لقوة الأمر المقضي مانع للخصوم من العودة للتنازع فيها في أي دعوى تالية، ولا يمنع من ذلك أن يكون الفصل فيها قد جاء بأسباب الحكم السابق إذا ارتبطت الأسباب بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً لا يقوم المنطوق بدونها.
2 - النعي غير مقبول لأنه دفاع لم يسبق له التمسك به أمام محكمة الموضوع، وبذلك يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
3 - لما كانت قواعد القانون المدني هي التي تنظم كيفية انتهاء الإيجار بانتهاء مدته بالنسبة لعقود إيجار الأماكن المفروشة التي لا تخضع لقواعد الامتداد القانوني، ولما كان مفاد نص المادتين 563، 598 من القانون المدني أن المتعاقدين إذا اتفقا على تحديد مدة العقد ينتهي بانقضائها الإيجار، فإنهما يريدان بذلك أن العقد ينتهي بمجرد انقضاء المدة دون أي إجراء آخر، فلا حاجة عندئذ للتنبيه بالإخلاء ما دام التنبيه ليس مشترطاً في العقد، أما إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة، اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة، فإذا اعتبرت مدة الإيجار هي المدة المحددة لدفع الأجرة فإن الإيجار لا ينتهي بمجرد انتهاء المدة المحددة لدفع الأجرة بل لا بد من أن ينبه أحد المتعاقدين على الآخر بالإخلاء في المواعيد التي ذكرتها المادة 563 من القانون المدني.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 5728 لسنة 1979 مدني كلي الزقازيق على الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 7/ 12/ 1975 وتسليمه الشقة المبينة بالصحيفة والمؤجرة مفروشة على أساس تأخره في سداد الأجرة والضرائب المستحقة عن العين إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح بعد أن أنذره بالسداد، وأثناء نظر الدعوى أضاف المطعون ضده أساساً جديداً للإخلاء وهو انتهاء الإيجار بانقضاء مدته، وبتاريخ 24/ 2/ 1981 حكمت المحكمة برفض الدفع المبدى بصورية العقد صورية نسبية لتأجير العين خالية وليست مفروشة وفسخ العقد والتسليم. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استأنف المنصورة "مأمورية الزقازيق" بالاستئناف 300 لسنة 24 ق، وبتاريخ 12/ 11/ 1981 حكمت المحكمة بعدم قبول ادعاء الطاعن بتزوير عقد الإيجار وبتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأول والرابع منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول ادعائه بتزوير عقد إيجار العين موضوع النزاع والتزام في قضائه بأن العين مؤجرة مفروشة على أساس أن هذه المسألة فصل فيها الحكم الصادر في الدعوى 414 لسنة 1977 مدني بندر الزقازيق الذي لم يستأنف وحاز قوة الأمر المقضي في حين أن هذا الحكم قضى بإلزام الطاعن بأداء بعض المتأخر من أجرة العين إلى المطعون ضده وبصحة الحجز التحفظي المتوقع ضد الطاعن وما ورد فيه بخصوص هذه المسألة كان مجرد ترجيح لأنه مر عليه مروراً عابراً ولم يكن هو مقطع النزاع في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان المقرر أن اكتساب القضاء السابق في مسألة أساسية لقوة الأمر المقضي مانع للخصوم من العودة للتنازع فيها في أي دعوى تالية، ولا يمنع من ذلك أن يكون الفصل فيها قد جاء بأسباب الحكم السابق إذا ارتبطت الأسباب بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً لا يقوم المنطوق بدونها. ولما كان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال على أسبابه قد أورد في مدوناته قوله "وإذ قدم المدعي" المطعون ضده" صورة تنفيذية رقم 414/ 77 بندر الزقازيق كسند قضائي له على أن العلاقة الإيجارية عن شقة النزاع بينه وبين المدعى عليه "الطاعن" هي علاقة إيجار مفروش وأصبح ذلك الحكم نهائياً وله حجية على المدعى عليه "الطاعن" تبين من الاطلاع على ذلك الحكم أنه وقد ألزمت المحكمة الجزئية المدعى عليه "ذات المدعي في هذه الدعوى" بأن يؤدي للمدعي ذات المدعى عليه في هذه الدعوى مبلغ 19 ج و135 م وبصحة الحجز التحفظي الموقع ضد المدعى عليه في 1/ 3/ 1981 والمصروفات و200 ق مقابل أتعاب المحاماة وتبين أن ذلك المنطوق مرتبط بأسبابه التي جاءت تردد اطمئنان المحكمة إلى أن العقد سند الدعوى ذات العقد في هذه الدعوى وهو عقد إيجار مفروش حيث قد ذكر به ذلك ولم يطعن عليه من المدعي أو على ما أثبت به.... ويبين من ذلك أن الحكم السابق الصادر في الدعوى 414 لسنة 1977 مدني بندر الزقازيق قد قطع في أسبابه المرتبطة بالمنطوق بأن العين موضوع النزاع مؤجرة مفروشة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه بحجية هذا القضاء في هذه المسألة الأساسية وقضى بعدم قبول الادعاء بالتزوير كدليل ينقضها فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أو أخل بحق الدفاع.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون لأنه لم يعمل حكم المادة 46 من القانون 49 لسنة 1977 التي يجعل من حق المستأجر لعين مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة وسابقة على تاريخ العمل بالقانون البقاء بها ولو انتهت المدة المنصوص عليها بالعقد بالشروط الواردة به ولا يجوز للمؤجر طلب إخلائه إلا في الحالات المبينة بها.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول لأنه دفاع لم يسبق له التمسك به أمام محكمة الموضوع وبذلك يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه دفع بعدم قبول الدعوى تأسيساً على انتهاء مدة الإيجار لعدم سبقها بالتنبيه بالإخلاء على الوجه المبين بالمادة 563 من القانون المدني لأن عقد إيجار عين النزاع غير محدد المدة ونص فيه على أن الفترة المعينة لدفع الأجرة هي شهر، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع وذهب إلى أن هذا الإيجار ينتهي بانتهاء المدة المحددة لدفع الأجرة دون حاجة إلى تنبيه إعمالاً لنص المادة 598 من القانون المدني في حين أن هذه المادة وردت بشأن عقود الإيجار محددة المدة.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت قواعد القانون المدني هي التي تنظم كيفية انتهاء الإيجار بانتهاء مدته بالنسبة لعقود إيجار الأماكن المفروشة التي لا تخضع لقواعد الامتداد القانوني، ولما كان مفاد نص المادتين 563، 598 من القانون المدني أن المتعاقدين إذا اتفقا على تحديد مدة في العقد ينتهي بانقضائها الإيجار، فإنهما يريدان بذلك أن العقد ينتهي بمجرد انقضاء المدة دون أي إجراء آخر فلا حاجة عندئذ للتنبيه بالإخلاء ما دام التنبيه ليس مشترطاً في العقد، أما إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة، فإذا اعتبرت مدة الإيجار هي المدة المحددة لدفع الأجرة فإن الإيجار لا ينتهي بمجرد انتهاء المدة المحددة لدفع الأجرة، بل لا بد من أن ينبه أحد المتعاقدين على الآخر بالإخلاء في المواعيد التي ذكرتها المادة 563، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام الدعوى ابتداء بطلب فسخ عقد إيجار عين النزاع على أساس عدم وفاء الطاعن ببعض الأجرة وملحقاتها المستحقة وأنه سبقها بتنبيه بالفسخ قائم على هذا الأساس وحده، إلا أنه أضاف أثناء نظر الدعوى سنداً جديداً لطلب إخلاء عين النزاع هو تقرير الفسخ الاتفاقي لانتهاء مدة الإيجار فقضى الحكم المطعون فيه بالإخلاء على الأساس الثاني وحده مقرراً أن الأجرة مشاهرة فيكون العقد محدد المدة وهي مدة دفع الأجرة، وأنه من ثم ينتهي بانتهاء هذه المدة دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء إعمالاً للمادة 598 من القانون المدني، في حين أن الاتفاق على مدة معينة لدفع الأجرة لا يعني الاتفاق على مدة للعقد حتى يعتبر منتهياً بانتهائها دون حاجة إلى تنبيه، وإنما يعني إذا خلت نصوص العقد من أي اتفاق بشأن المدة أن المتعاقدين لم يتفقا على تحديد مدة معينة مما يتعين معه إعمال ما نصت عليه المادة 563 من القانون المدني من اعتبار الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وعدم انتهائه بمجرد انقضاء هذه المدة، بل يتعين لذلك أن ينبه أحد المتعاقدين على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بهذه المادة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.

الطعن 88 لسنة 52 ق جلسة 16 / 12 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 212 ص 1174

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ محمدي الخولي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عزت حنورة، علي السعدني، محمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوي.

-------------------------

(212)
الطعن رقم 88 لسنة 52 القضائية

(1) ملكية "أسباب كسب الملكية": "الالتصاق".
حسن النية في معنى المادة 928 مدني. العبرة فيه بوقت البناء ولو زال بعد ذلك.
(2) حكم "تسبيب الحكم" "ما يعد فساداً".
استدلال الحكم على ضوء النية من قرائن معيبة ضمن قرائن أخرى. عدم بيانه أثر كل واحدة من هذه القرائن في تكوين عقيدته. اعتباره مشوباً بالفساد في الاستدلال. مثال بشأن بناء على أرض الغير.

---------------------
1- النص في المادة 928 من القانون المدني على أن "إذا كان مالك الأرض، وهو يقيم عليها بناء، قد جار بحسن نية على جزء من الأرض الملاصقة، جاز للمحكمة - إذا رأت محلاً لذلك - أن تجبر صاحب هذه الأرض على أن ينزل لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء وذلك في نظير تعويض عادل" يدل على أن العبرة في حسن النية هو بوقت البناء ولو زال بعد ذلك.
2- إذ كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم إذا ساق قرائن معيبة ضمن قرائن أخرى استدل بها على سوء النية، وكان لا يبين من الحكم أثر كل واحدة من هذه القرائن في تكوين عقيدة المحكمة فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ساق للتدليل على سوء نية الطاعنين قرائن منها أن المطعون ضدهم أنذروا الطاعنين فور بنائهم على جزء من أرضهم، وكان الثابت بهذا الإنذار أنه أعلن للطاعنين بعد أن اكتملت إقامة الدور الأول من البناء وشرعوا في إقامة الدول الثاني بما لا يمكن أن يدل على سوء نيتهم وقت البناء، فإن الحكم وقد ساق هذه القرينة المعيبة ضمن قرائن أخرى متساندة استدل بها مجتمعة على سوء نية الطاعنين بما لا يبين منه أثر كل واحدة منها في تكوين عقيدة المحكمة يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 1577 لسنة 1970 مدني كلي أسيوط على الطاعنين طالبين الحكم بإلزامهم بإزالة المباني المقامة على أرضهم مبينة الحدود والأطوال بصحيفة الدعوى وإلا يصرح لهم بإزالتها على نفقة الطاعنين. وقالوا بياناً لها إنهم - بموجب حكم القسمة الصادر في الدعوى رقم 1145 لسنة 1951 مدني جزئي منفلوط - اقتسموا مع مورث الطاعنين أرضاً يملكونها جميعاً واختصوا بقطعة منها مساحتها 426.32 م2 إلا أن الطاعنين - عندما أقاموا على نصيبهم - جاروا على جزء من أرضهم بطول الحد القبلي منها وبعرض 25 سم من الناحية الشرقية و50 سم من الناحية الغربية وإذ امتنعوا عن إزالة المباني التي أقاموها على الجزء الذي جاورا عليه فقد أقاموا الدعوى للحكم بطلباتهم. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى. قدم الخبير تقريره كما قدم المطعون ضدهم تقريراً استشارياً. بتاريخ 30/ 3/ 1974 قضت المحكمة بإلزام الطاعنين بإزالة المباني المقامة على أرض المطعون ضدهم والبالغ مساحتها 35.7 م2 س بطول الحد القبلي لحصتهم في العقار محل النزاع في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نهائية الحكم وإلا جاز للمطعون ضدهم إزالتها بمصاريف يرجعون بها على الطاعن الأول. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 157 لسنة 49 ق طالبين إلغاءه ورفض الدعوى. أعادت المحكمة المأمورية إلى الخبير فقدم تقريراً تكميلياً وطلب الطاعنون إلزام المطعون ضدهم النزول عن ملكية الجزء المجار عليه مقابل تعويض أودعوه خزينة المحكمة بتاريخ 17/ 11/ 1981. قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والثاني الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم رفض تمليكهم ما جاروا عليه من أرض المطعون ضدهم طبقاً للمادة 928 من القانون المدني لانتفاء حسن نيتهم مستدلاً في ذلك على أنهم كانوا يعلمون حدود أرض المطعون ضدهم إذ كانوا ممثلين في دعوى القسمة، وأنهم لم يستجيبوا الإنذار المطعون ضدهم بإيقاف البناء عند بدئه. وأنهم ظلوا ينكرون على المطعون ضدهم حقهم حتى مرحلة متقدمة من الخصومة أمام محكمة أول درجة. ولما كان هذا جميعه لا يؤدي إلى ثبوت سوء نيتهم لأن المقاولين هم الذين يقومون بتنفيذ أعمال البناء والجزء المجار عليه يسير إذ بلغ 15 سم من الناحية الشرقية و40 سم من الناحية الغربية للحد القبلي لأرض المطعون ضدهم وأن العبرة في الإنذار الكاشف عن سوء النية أن يكون قبل البناء لا بعد بناء الأساس والدورين الأول والثاني حسبما جاء بالإنذار ذاته، وأن إنكارهم حق المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة لا يدل على انتفاء حسن نيتهم عند بدء البناء بعد ما رجح الخبير الحكومي أن يكون العجز في أرضهم مرجعه خطأ في قياس الحدين الشرقي والغربي في مشروع القسمة فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان النص في المادة 928 من القانون المدني على أن "إذا كان مالك الأرض، وهو يقيم عليها بناء قد جار بحسن نية على جزء من الأرض الملاصقة جاز للمحكمة - إذا رأت محلاً لذلك - أن تجبر صاحب هذه الأرض على أن ينزل لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء، وذلك في نظير تعويض عادل" يدل على أن العبرة في حسن النية هو بوقت البناء ولو زال بعد ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم إذ ساق قرائن معيبة ضمن قرائن أخرى استدل بها على سوء النية، وكان لا يبين من الحكم أثر كل واحدة من هذه القرائن في تكوين عقيدة المحكمة فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ساق للتدليل على سوء نية الطاعنين قرائن منها أن المطعون ضدهم أنذروا الطاعنين فور بنائهم على جزء من أرضهم، وكان الثابت بهذا الإنذار أنه أعلن للطاعنين بعد أن اكتملت إقامة الدول الأول من البناء وشرعوا في إقامة الدور الثاني بما لا يمكن أن يدل على سوء نيتهم وقت البناء، فإن الحكم وقد ساق هذه القرينة المعيبة ضمن قرائن أخرى متساندة استدل بها مجتمعة على سوء نية الطاعنين بما لا يبين منه أثر كل واحدة منها في تكوين عقيدة المحكمة يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 790 لسنة 48 ق جلسة 16 / 12 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 210 ص 1163

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1982

برئاسة السيد المستشار محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد كمال سالم، محمد رأفت خفاجي، محمد سعيد عبد القادر وماهر قلادة واصف.

-----------------------------

(210)
الطعن رقم 790 لسنة 48 القضائية

(1) نقض. "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه.
(2) تزوير. حكم. "إصدار الحكم". استئناف.
عدم جواز الحكم بصحة المحرر - أياً كان نوعه - وفي الموضوع معاً. م 44 إثبات عجز الطاعن عن إثبات تزوير إعلان الحكم الذي يبدأ منه ميعاد الطعن لا يحول دون تمسكه ببطلانه. الحكم في الادعاء بالتزوير وفي شكل الاستئناف - المبني عليه معاً - خطأ.

-----------------------------
1- لما كان شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التداعي حتى تعود على المدعي منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم له بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون، وكان الطعن بالنقض لا يخرج عن هذا الأصل فلا يكفي لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها الأولى اختصمت المطعون ضدهما الثاني والثالث ليصدر الحكم في مواجهتهما، وأن الأخيرين وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً، فإنه لا تكون للطاعن مصلحة في اختصامهما أمام محكمة النقض.
2 - مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز الحكم بصحة المحرر - أياً كان نوعه وفي موضوع الدعوى معاً، بل يجب أن يكون القضاء بصحته سابقاً على الحكم في الموضوع، ولو كان قد سبق إبداء دفاع موضوعي، وذلك حتى لا يحرم الخصم الذي أخفق في إثبات تزوير المحرر من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخرى كان يرى في الادعاء بالتزوير ما يغني عنها، لما كان ذلك، وكان عجز الطاعن عن إثبات تزوير إعلان الحكم المستأنف والذي من تاريخ حصوله يبدأ سريان ميعاد الطعن بالاستئناف بالنسبة له، ويستتبع بطريق اللزوم أن يكون قد سقط فيه، إذ ليس في القانون ما يحول دون تمسكه ببطلان ذلك الإعلان بعد الحكم برفض الادعاء بالتزوير لاختلاف نطاق ومرمى كل من الطعنين عن الآخر، إذ قد تتعدد الأدلة على إثبات ذلك البطلان أو نفيه - لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في الادعاء بالتزوير وفي شكل الاستئناف وهو ذاته المبنى على الادعاء بالتزوير معاً فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه فيما قضي به في شكل الاستئناف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 317 لسنة 1970 مدني كلي المنصورة ضد الطاعن بطلب الحكم بإخلاء المحل المؤجر له بعقد الإيجار المؤرخ 1/ 6/ 1955 على سند من أنه لم يقم بالوفاء بالأجرة من 1/ 10/ 1968 حتى آخر ديسمبر سنة 1969 رغم تكليفه بالوفاء في 21/ 12/ 1969 وبتاريخ 20/ 4/ 1970 قضت محكمة أول درجة بإخلاء العين المبينة بعقد الإيجار وصحيفة الدعوى وتسليمها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 92 س 23 ق المنصورة، وبتاريخ 9/ 5/ 1973 قضت محكمة الاستئناف (أولاً) بقبول إدخال المطعون ضدهما الثاني والثالث. (ثانياً) برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب. (ثالثاً) بقبول الطعن بالتزوير ومذكرة شواهد التزوير شكلاً وقبل الفصل في موضوعه وفي الدفع بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد بندب مصلحة الطب الشرعي للاطلاع على أوراق الدعوى والصورة التنفيذية للحكم الابتدائي رقم 317 سنة 1970 مدني كلي المنصورة ومحضر إعلانه المؤرخ 29/ 6/ 1970 والإخطار بهذا الإعلان رقم 7802 لبيان ما إذا كانت بصمة الختم على الإخطار صحيحة. وبتاريخ 19/ 6/ 1977 قضت تلك المحكمة قبل الفصل في الدفع بسقوط الحق في الاستئناف بإحالة الدعوى إلى التحقيق وبتاريخ 7/ 3/ 1978 قضت (أولاً) في موضوع الطعن بالتزوير برفضه وصحة الإعلان المطعون عليه. (ثانياً) بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث وأبدت الرأي في موضوع الطعن بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى دفع النيابة أن المطعون ضدهما الثاني والثالث ليسا خصمين للطاعن، إذ لم يوجه لهما ثمة طلبات، كما لم ينازعانه طلباته. فلا مصلحة له في اختصامهما.
وحيث إن هذا الدفع سديد - ذلك أنه لما كان شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التداعي حتى تعود على المدعي منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم له بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون، وكان الطعن بالنقض لا يخرج عن هذا الأصل، فلا يكفي لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها الأولى اختصمت المطعون ضدهما الثاني والثالث ليصدر الحكم في مواجهتهما، وأن الأخيرين وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً، فإنه لا تكون للطاعن مصلحة في اختصامهما أمام محكمة النقض، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة إليهما.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الأولى استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ قضى في الادعاء بالتزوير، وفي موضوع الدعوى بحكم واحد، على خلاف ما تقضي به المادة 44 من قانون الإثبات، فحرمه من استكمال دفاعه في الدفع بسقوط الحق في الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المادة 44 من قانون الإثبات تنص على أنه "إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته. أخذت في نظر موضوع الدعوى في الحال أو حددت لذلك أقرب جلسة". ومفاد ذلك أنه لا يجوز الحكم بصحة المحرر - أياً كان نوعه - وفي موضوع الدعوى معاً، بل يجب أن يكون القضاء بصحته سابقاً على الحكم في الموضوع، ولو كان قد سبق إبداء دفاع موضوعي، وذلك حتى لا يحرم الخصم الذي أخفق في إثبات تزوير المحرر من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخرى كان يرى في الادعاء بالتزوير ما يغني عنها - لما كان ذلك - وكان عجز الطاعن عن إثبات تزوير إعلان الحكم المستأنف - والذي من تاريخ حصوله يبدأ سريان ميعاد الطعن بالاستئناف بالنسبة له - لا يستتبع بطريق اللزوم أن يكون قد سقط حقه فيه، إذ ليس في القانون ما يحول دون تمسكه ببطلان ذلك لإعلان - بعد الحكم برفض الادعاء بالتزوير لاختلاف نطاق ومرمى كل من الطعنين عن الآخر، إذ قد تتعدد الأدلة على إثبات ذلك البطلان أو نفيه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في الادعاء بالتزوير وفي شكل الاستئناف - وهو ذاته المبنى على الادعاء بالتزوير - معاً فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه فيما قضى به في شكل الاستئناف دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع غير صالح للفصل فيه. فيتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 308 لسنة 48 ق جلسة 15 / 12 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 209 ص 1160

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1982

برئاسة السيد المستشار محمد إبراهيم الدسوقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عبد المنعم رشدي، مصطفى زعزوع، حسين علي حسين والحسيني الكناني.

-----------------------------

(209)
الطعن رقم 308 لسنة 48 القضائية

(1 - 2) إيجار. "الأرض الفضاء". عقد. قانون.
1- إيجار الأرض الفضاء. عدم خضوعه لقوانين إيجار الأماكن. طبيعة الأرض المؤجرة. العبرة فيها بما ورد بالعقد متى كان مطابقاً للحقيقة ولإرادة المتعاقدين.
2- تأجير حديقة بها أشجار مثمرة لاستعمالها فناء لمدرسة مجاورة بعقد مستقل. ليس من شأنه أن يؤثر على طبيعتها أو يلحقها بالعين المؤجرة كمدرسة. علة ذلك.

-----------------------------
1 - 2 لما كانت قوانين إيجار الأماكن قد استثنت صراحة من نطاق تطبيقها "الأرض الفضاء" وكان المناط في تحديد طبيعة العين المؤجرة هو بما أثبت في العقد بشرط أن يكون ذلك مطابقاً للحقيقة ولإرادة المتعاقدين وكان الثابت في عقد الإيجار موضوع التداعي أن العين المؤجرة وصفت بأنها "حديقة بها بعض الأشجار المثمرة" فإنها بهذا الوصف لا تعد في مفهوم قوانين الإيجار مكاناً يخضع لأحكامها، وإنما تعتبر أرض فضاء تخرج عن نطاق تطبيق هذه القوانين وتحكمها القواعد العامة في القانون المدني، ولا يغير من ذلك أن العين أجرت لاستعمالها فناء لمدرسة مجاورة مؤجرة من ذات الطاعن لذات المطعون ضدها بعقد سابق - على تأجير المدرسة - إذ ليس ذلك إلا تحديداً للغرض من استئجارها لا تأثير له على طبيعتها ولا يترتب عليه إلحاقها بالعقد السابق بحيث تضحى معه وحدة واحدة، وإنما تظل بحالتها التي أجرت بها، مما لازمه أن يخضع عقد تأجيرها - للقواعد العامة فتتحدد مدته وفقاً للشروط التي اتفق عليها فيه، وإذا انقضت مدة هذا التعاقد ورغب الطاعن - المؤجر - عن تجديده وقام التزاماً - منه بشروط التعاقد بإنذار المطعون ضدهما - المستأجرون - بذلك - فإنه كان يتعين القضاء بإنهاء العقد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائع الدعوى - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 451 سنة 1975 مدني بندر سوهاج على المطعون ضدهما بصفتهما طالباً الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 19/ 9/ 1970 وتسليمه العين موضوع التعاقد، تأسيساً على أنه بموجب العقد المذكور استأجر المطعون ضده الثاني مشاهرة "حديقة بها بعض الأشجار المثمرة"، وإذ كان العقد المذكور لا تنطبق عليه قوانين إيجار الأماكن وكان غير راغب في تجديده، فقد أنذره في 16/ 9/ 1975 بفسخ التعاقد وتسليم العين، ولما لم يستجب أقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى محكمة سوهاج الابتدائية وقيدت بجداولها رقم 1343 سنة 1976 مدني كلي سوهاج، وبتاريخ 20/ 3/ 1976 قضت تلك المحكمة بانقضاء العقد والتسليم، استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف 26 سنة 52 ق "مأمورية سوهاج" وبتاريخ 24/ 12/ 1977 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الثابت من عقد الإيجار المؤرخ 19/ 9/ 1970 موضوع الدعوى أنه عقد مستقل بأجرة مستقلة ومحله أرض حديقة باعتبارها وحدة إيجارية مستقلة عن مبنى مدرسة البلينا الجديدة المشتركة المؤجرة منه لذات المطعون عليهما بعقد سابق، وبالتالي لا يخضع لقوانين إيجار الأماكن وإنما تحكمه القواعد العامة من القانون المدني، وإذ خالف الحكم هذا النظر وخلص إلى أن العين المؤجرة إذ استؤجرت بغرض استعمالها حديقة للمدرسة فإنها تعد مكاناً ملحقاً بمبناها وجزءاً لا يتجزأ منها. وأخضعها بالتالي لحكم القانون 52 لسنة 1969 بما تضمنه من أحكام الامتداد القانوني، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت قوانين إيجار الأماكن قد استثنت صراحة من نطاق تطبيقها "الأرض الفضاء" وكان المناط في تحديد طبيعة العين المؤجرة هو مما أثبت بالعقد بشرط أن يكون ذلك مطابقاً للحقيقة ولإرادة المتعاقدين، وكان الثابت في عقد الإيجار موضوع التداعي أن العين المؤجرة وصفت بأنها "حديقة بها بعض الأشجار المثمرة" فإنها بهذا الوصف لا تعد في مفهوم قوانين إيجار الأماكن مكاناً يخضع لأحكامها، وإنما تعتبر أرض فضاء تخرج عن نطاق تطبيق هذه القوانين وتحكها القواعد العامة في القانون المدني. ولا يغير من ذلك أن العين أجرت لاستعمالها فناء لمدرسة مجاورة مؤجرة من ذات الطاعن لذات المطعون ضدهما بعقد سابق، إذ ليس ذلك إلا تحديداً للغرض من استئجارها لا تأثير له على طبيعتها ولا يترتب عليه إلحاقها بالعقد السابق بحيث تضحى معه وحدة واحدة، وإنما تظل بحالتها التي أجرت بها، مما لازمه أن يخضع عقد تأجيرها المؤرخ 19/ 9/ 1970 للقواعد العامة فتتحدد مدته وفقاً للشروط التي اتفق عليها فيه، وإذ انقضت مدة هذا التعاقد، ورغب الطاعن عن تجديده وقام - التزاماً منه بشروط التعاقد - بإنذار المطعون ضدهما بذلك في 16/ 9/ 1975، فإنه كان يتعين القضاء بإنهاء العقد، وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم من أسباب.

الطعن 1021 لسنة 49 ق جلسة 14 / 12 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 208 ص 1153

جلسة 14 من ديسمبر سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: يحيى العموري نائب رئيس المحكمة، محمد المرسي فتح الله، أحمد ضياء عبد الرازق وجرجس اسحق.

------------------------

(208)
الطعن رقم 1021 لسنة 49 القضائية

(1) دعوى "إغفال الفصل في الطلبات".
إغفال المحكمة الفصل في بعض الطلبات. علاج ذلك الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها. م 193 مرافعات. شرطه. أن يكون الطلب الذي أغفلت الفصل فيه يدخل في حدود اختصاصها، بالتبعية لاختصاصها بالطلبات الأخرى التي فصلت فيها.
(2) قضاء مستعجل. تزوير.
القضاء المستعجل. عدم اختصاصه بالفصل في دعوى التزوير الفرعية أو الأصلية علة ذلك.
(3) حكم "بيانات الحكم" "تسبيب الحكم".
الأوراق المدعى بتزويرها. عدم اعتبار ضمها والاطلاع عليها من إجراءات الجلسة الذي يلزم إثباته في محضرها أو في مدونات الحكم.
(4) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات.
لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير متى اقتنعت بصحة أسبابه عدم التزامها بالرد استقلالاً على ما وجه إليه من طعون أو بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق متى رأت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها.

----------------------
1 - لمن أغفلت المحكمة الحكم في بعض طلباته أن يلجأ لعلاج هذا الإغفال بالرجوع إلى نفس المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه عملاً بنص المادة 193 من قانون المرافعات، ولو كان هذا الطلب على استقلال لا يدخل في اختصاصها، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الطلب الذي أغفلت الفصل فيه يدخل في حدود اختصاصها بالتبعية لاختصاصها بالطلبات الأخرى التي فصلت فيها، أما إذا كان هذا الطلب لا يدخل في اختصاصها الفصل في موضوعه ابتداء - سواء بالتبعية أو على استقلال - فإن اللجوء إلى ذات المحكمة للفصل فيه بعدم الاختصاص والإحالة لغو لا مبرر في القانون له ويكون له أن يرفع دعواه به ابتداء أمام المحكمة المختصة بنظره.
2 - القضاء المستعجل لا يختص بالفصل في دعوى التزوير الفرعية أو الأصلية لأن الفصل فيها يقتضي الحكم بصحة السند أو برده وبطلانه وهو قضاء في أصل الحق يخرج عن ولاية القضاء المستعجل.
3 - من المقرر أن الأوراق المدعى بتزويرها لا تعدو أن تكون من أوراق القضية فلا يعتبر الأمر بضمها والاطلاع عليها إجراء من إجراءات الجلسة التي يلزم إثباته في محضرها وبالأحرى في مدونات حكمها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه أن الختم الوارد في السند منسوباً إلى المطعون ضدها قد اصطنع في تاريخ لاحق للتاريخ المعطى للسند مما يفيد اطلاع المحكمة عليه وفحصه، وكان هذا الإجراء مما لا يلزم إثباته بمحضر الجلسة أو بأي محضر آخر أو بمدونات الحكم، وكان الأصل في الإجراءات إنها ورعيت وعلى من يدعي خلاف ذلك أن يثبته. وكان الطاعن لم يقدم الدليل على أن المحكمة لم تطلع على السند المدعى بتزويره فإن نعيه بذلك يكون على غير أساس.
4 - من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في الأخذ بتقرير الخبير المبين في الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه وأنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت إليه أو بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق متى رأت فيه ما يكفى لتكوين عقيدتها، كما أنها غير ملزمة بتعقب حجج الخصوم أو ما ساقوه من قرائن والرد استقلالاً على كل منها، ما دام حكمها قد قام على أسباب كافية لحمله وتتضمن الرد المسقط لما يخالفها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 2410 سنة 1973 مدني كلي الزقازيق على الطاعن بطلب الحكم برد وبطلان الإقرار المؤرخ 1/ 5/ 73 المنسوب إليها والمودع ملف الدعوى رقم 110 سنة 1970 مدني مستعجل الزقازيق، وقالت بياناً لدعواها إنها تمتلك مساحة 9 ف و18 ط و15 س شائعة في مساحة 167 ف و13 ط و8 س فضلاً عن حصة في عقارات أخرى ويضع الطاعن يده عليها جميعاً، ثم عين الطاعن حارساً عليها بالحكم الصادر في الدعوى 1099 سنة 64 مدني كلي الزقازيق إلا أنه استمر في مماطلتها وعدم الوفاء لها بالريع نفاذاً لذلك الحكم فأقامت عليه الدعوى رقم 110 سنة 1970 مستعجل الزقازيق بطلب عزله من الحراسة قدم فيها الطاعن ذلك الإقرار الذي ينسب إليها فيه تسلمها لكافة ما لها من عقارات وإيرادات فطعنت عليه بالتزوير، إلا أن القضاء المستعجل لم يفصل في هذا الطعن فأقامت داعوها الماثلة، ندبت محكمة أول درجة قسم أبحاث التزييف والتزوير خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت للمطعون ضدها بطلباتها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 598 سنة 20 ق المنصورة مأمورية الزقازيق التي قضت في 6/ 3/ 1979 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك يقول إنه دفع بعدم قبول الدعوى على أساس أن السند المدعى بتزويره قدمه الطاعن في الدعوى المستعجلة وأن المطعون ضدها اتخذت إجراءات الادعاء بتزويره فرعياً وطلبت أمام القضاء المستعجل الحكم برده وبطلانه ومن ثم كان يتعين على تلك المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها بنظره وبإحالته إلى محكمة الموضوع المختصة بنظره عملاً بالمادة 110 من قانون المرافعات، وإذ لم تفعل المحكمة المستعجلة ذلك وأغفلت الفصل فيه، فإن الادعاء فرعياً يظل قائماً مما لا يجوز معه اللجوء إلى دعوى التزوير الأصلية الماثلة للحكم برده وبطلانه، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع بمقولة إن الفصل في الادعاء بالتزوير يخرج عن نطاق اختصاص القضاء المستعجل وبالتالي فإن المستند يظل تحت السيطرة القانونية للطاعن مما يجيز له الاحتجاج به قبلها في أي وقت وهو ما يجيز لها الالتجاء إلى دعوى مبتدأة بطلب رده وبطلانه حالة أن الثابت أن المستند المدعى بتزويره ظل مودعاً خزينة المحكمة إلى أن يقضى في موضوع الادعاء بالتزوير وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه ولئن كان لمن أغفلت المحكمة الحكم في بعض طلباته أن يلجأ لعلاج هذا الإغفال بالرجوع إلى نفس المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل منه عملاً بنص المادة 193 من قانون المرافعات ولو كان هذا الطلب على استقلال لا يدخل في اختصاصها، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الطلب الذي أغفلت الفصل فيه يدخل في حدود اختصاصها بالتبعية لاختصاصها بالطلبات الأخرى التي فصلت فيها، أما إذا كان هذا الطلب لا يدخل في اختصاصها الفصل في موضوعه ابتداء - سواء بالتبعية أو على استقلال - فإن اللجوء إلى ذات المحكمة للفصل فيه بعدم الاختصاص والإحالة لهو لغو لا مبرر في القانون له ويكون له أن يرفع دعواه به ابتداء أمام المحكمة المختصة بنظره، لما كان ذلك، وكان القضاء المستعجل لا يختص بالفصل في دعوى التزوير الفرعية أو الأصلية، لأن الفصل فيها يقتضي الحكم بصحة السند أو برده وبطلانه وهو قضاء في أصل الحق يخرج عن ولاية القضاء المستعجل، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في الرد على الدفع المثار من الطاعن بعدم قبول الدعوى، وكان ما استطرد إليه تزيداً من أن السند لا يزال تحت سيطرة الطاعن لا يؤثر في الدعامة الأساسية التي أقام عليها قضاءه مما يجعل النعي عليه بمخالفة الثابت بالأوراق غير منتج، فإن هذا السبب يضحى بشقيه في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالبطلان، وفي بيان ذلك يقول إن المحكمة قضت برد وبطلان السند المدعى بتزويره دون أن تطلع عليه إذ خلت محاضر الجلسات ومدونات الحكم وأسبابه من أية إشارة تفيد ذلك، وكان كل ما اطلعت عليه هو الصورة الشمسية للسند المأخوذة بمعرفة الخبير المنتدب في حين أنه كان يتعين على المحكمة أن تحضر الحرز وتفضه وتطلع بنفسها على السند، وإذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالبطلان.
وحيث إن النعي بهذا السبب مردود، ذلك أن من المقرر أن الأوراق المدعى بتزويرها لا تعدو أن تكون من أوراق القضية فلا يعتبر الأمر بضمها والاطلاع عليها إجراء من إجراءات الجلسة التي يلزم إثباته في محضرها وبالأحرى في مدونات حكمها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه أن الختم الوارد في السند منسوباً إلى المطعون ضدها قد اصطنع في تاريخ لاحق للتاريخ المعطى للسند مما يفيد اطلاع المحكمة عليه وفحصه، وكان هذا الإجراء مما لا يلزم إثباته بمحضر الجلسة أو أي محضر آخر أو بمدونات الحكم، وكان الأصل في الإجراءات إنها روعيت وعلى من يدعى خلاف ذلك أن يثبته، وكان الطاعن لم يقدم الدليل على أن المحكمة لم تطلع على السند المدعى بتزويره فإن نعيه بذلك يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الثالث والرابع القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه استند في طلب رفض الدعوى إلى أن المطعون ضدها تتلاعب بالأختام وتستعمل أكثر من ختم لها مدللاً على ذلك ببعض العقود المنسوبة إليها وأنه من المستحيل لمن يصطنع ختماً أن يخطئ في كتابة تاريخه وفي اسم صاحبه كما هو حاصل في شأن الختم الموقع به على الإقرار المدعى بتزويره وهو ما يقطع بأن المطعون ضدها هي التي عمدت إلى اصطناع هذا الختم متضمناً تاريخاً لاحقاً لتاريخ تحرير الإقرار للإيقاع به وآيته في ذلك أن المطعون ضدها نفذت مضمونه بعد تحريره، ومن ثم فإنه يطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة تحرير السند والتوقيع عليه، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق تأسيساً على اطمئنان المحكمة إلى ما جاء بتقرير الخبير في أن الختم الموقع به اصطنع في تاريخ لاحق لتاريخ السند في حين أن ثبوت اصطناع الختم أو إعطائه تاريخاً لاحقاً لتاريخ تحرير السند لا ينتفي معه أن تكون المطعون ضدها هي التي اصطنعته ودون أن يرد على ما ساقه من قرائن مما يعيب الحكم بالقصور والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في الأخذ بتقرير الخبير المبين في الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه وأنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت إليه أو بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق متى رأت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها، كما أنها غير ملزمة بتعقب حجج الخصوم أو ما ساقوه من قرائن والرد استقلالاً على كل منها ما دام حكمها قد قام على أسباب كافيه لحمله وتتضمن الرد المسقط لما يخالفها، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه إلى اطمئنانه إلى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من أن السند مزور لأن بصمة الختم المنسوبة إلى المطعون ضدها تحمل تاريخاً لاحقاً لتاريخ تحرير هذا السند وهو ما يكفي سائغاً للقضاء برده وبطلانه فلا عليه بعد ذلك إن هو التفت عن إجابة الطاعن إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو الرد على ما ساقه من قرائن تخالفه، ومن ثم يكون النعي على الحكم بما ورد بهذين السببين على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 15 لسنة 49 ق جلسة 13 / 12 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 207 ص 1147

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1982

برئاسة السيد المستشار أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود صدقي خليل، ومحمود مصطفى سالم، وصلاح محمد أحمد ومحمد محمد يحيى.

------------------------

(207)
الطعن رقم 15 لسنة 49 القضائية

(1 - 2) عمل "تصحيح أوضاع العاملين بالقطاع العام" "مدة خدمة".
(1) مدة الخدمة المعتبرة للترقية. ماهيتها. وجوب الاعتداد بمدد الخبرة الفعلية التي قضاها العامل في عمل يكسبه خبرة في وظيفته الحالية المادتين 18، 19 ق 11 لسنة 1975.
(2) العامل الحاصل على مؤهل عال أثناء خدمته وعين في وظيفة مقررة لحملة المؤهلات العليا قبل 10/ 5/ 1975 تاريخ نشر القانون 11 لسنة 1975 وجوب احتساب عدد سنوات خدمته الكلية عند الترقية طبقاً للقانون 11 لسنة 1975 المشار إليه.

-------------------------
1 - مفاد نصوص المواد 15 و18 و19 من القانون 11 لسنة 1975 أن المشرع اعتد في الترقية بمدد الخدمة الفعلية التي قضاها العامل في الجهات المنصوص عليها في المادة 18 والشروط الواردة بها وبالمادة 19 ومن هذه الشروط أن تكون مدة الخدمة الفعلية السابقة قد قضيت في وظيفة أو عمل بما يكسب العامل خبرة في وظيفته الحالية.
2 - مفاد المادة 20 من القانون 11 لسنة 1975، أن العامل الذي حصل على مؤهل عال وهو في الخدمة ونقلت فئته أو أعيد تعيينه بالفئات الوظيفية المقررة لحملة المؤهلات العليا التي تبدأ من الفئة ذات الربط المالي 240/ 780 ج قبل 10/ 5/ 1975 تاريخ نشر القانون 11 لسنة 1975 تحسب عدد السنوات الخدمة الكلية المحسوبة في أقدميته التي يعتد بها في الترقية طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 على أساس تطبيق الجدول الثاني الخاص بحملة المؤهلات فوق المتوسطة والمتوسطة حتى تاريخ الحصول على المؤهل العالي ثم اعتباراً من هذا التاريخ تطبيق الجدول المتعلق بحملة المؤهلات العليا بمراعاة الفئة والأقدمية المحسوبة له وفقاً للجدول الثاني.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق - وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر - والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن - بنك التنمية الزراعية بمحافظة البحيرة - الدعوى رقم 106 سنة 1976 مدني كلي دمنهور طالباً الحكم بتسوية وضعه الوظيفي وبإلزام الطاعن بأن يصرف له ما يترتب على هذه التسوية من فروق مالية، وقال بياناً لها إنه يعمل لدى البنك الطاعن وينطبق عليه قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام رقم 11 لسنة 75 وإذ طلب من الطاعن تصحيح وضعه الوظيفي وفقاً لأحكام هذا القانون وأنكر عليه الطاعن هذا الحق فقد أقام الدعوى بطلبه السالف البيان. وبتاريخ 29/ 4/ 76 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 24/ 12/ 1977 بأحقية المطعون ضده للفئة المالية الخامسة اعتباراً من 29/ 12/ 1971 وبإلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ 160 ج و500 م تخصم منه التأمينات الاجتماعية والضرائب. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية (مأمورية دمنهور) وقيد الاستئناف برقم 28 لسنة 34 ق، وبتاريخ 5/ 11/ 1978 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى أحقية المطعون ضده للفئة المالية الخامسة اعتباراً من 1/ 1/ 1970 وبتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدم المطعون ضده مذكرة دفع فيها بسقوط الحق في الطعن لرفعه بعد الميعاد، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وبرفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 5/ 11/ 1978 وإذ أودعت صحيفة الطعن يوم 6/ 1/ 1979 فإن الطعن يكون قد رفع بعد الميعاد.
وحيث إن هذا الدفع غير صحيح، ذلك لأنه لما كان مركز إدارة البنك الطاعن يقع بمدينة دمنهور وطعن بطريق النقض في الحكم بصحيفة أودعها قلم كتاب هذه المحكمة، وكان الثابت من دليل الهيئة العامة للسكك الحديدية أن المسافة بين مدينتي دمنهور والقاهرة هي 147 كيلو متراً، فإنه يتعين طبقاً لنص المادة 16 من قانون المرافعات أن يضاف إلى ميعاد الطعن ميعاد مسافة قدره ثلاثة أيام وإذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 5/ 11/ 1978 وأودعت صحيفة الطعن يوم 6/ 1/ 1979، فإن الطعن يكون مقدماً في الميعاد ويضحى الدفع في غير محله متعيناً رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه يشترط وفقاً للمادة 19 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 لحساب مدد الخدمة السابقة المبينة بالمادة 18 من القانون ذاته أن تكون قد قضيت في وظيفة أو عمل مما يكسب العامل خبرة في وظيفته الحالية وإذ كان الثابت أن مدة الخدمة السابقة للمطعون ضده قضيت في تدريس المواد الزراعية بوزارة التربية والتعليم ولا تكسبه خبرة في عمله الحالي بحسابات الجمعيات التعاونية الزراعية الذي التحق به في 14/ 5/ 67 بعد حصوله على مؤهل بكالوريوس معهد القطن فإن الحكم المطعون فيه وقد اعتد بمدة الخدمة السابقة المذكورة في ترقية المطعون ضده قولاً بأن عمله السابق يكسبه خبرة في وظيفته الحالية يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك لأنه لما كانت المادة 19 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 تنص على أنه "يعتبر من أمضى أو يمضي من العاملين الموجودين بالخدمة إحدى المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة مرقى في نفس مجموعته لوظيفته، وذلك اعتباراً من أول الشهر التالي لاستكمال هذه المدة...." وتنص المادة 18 منه على أن "يدخل في حساب المدد الكلية المنصوص عليها في المادة السابقة وفي الجداول المرفقة المدد التي لم يسبق حسابها في الأقدمية من المدد الآتية: ( أ ) مدة الخدمة التي قضاها العام في..... (ب) مدة خدمة العامل الفني أو المهني الذي أدى الامتحان بنجاح....... (ج) مدد التطوع والتجنيد والتكليف...." وتنص المادة 19 من القانون ذاته على أنه: "يشترط لحساب المدد المبينة في المادة السابقة ما يأتي: ( أ ).... (ب) أن تكون قد قضيت في وظيفة أو عمل مما يكسب العامل خبرة في وظيفته الحالية. (ج)....." بما مفاده أن المشرع اعتد في الترقية بمدد الخدمة الفعلية التي قضاها العامل في الجهات المنصوص عليها في المادة 18 وبالشروط الواردة بالمادة 19 ومن هذه الشروط أن تكون مدة الخدمة الفعلية السابقة قد قضيت في وظيفة أو عمل مما يكسب العامل خبرة في وظيفته الحالية. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى - على ما سجله الحكم المطعون فيه في مدوناته أن المطعون ضده كان قبل التحاقه بالعمل لدى البنك الطاعن يعمل بوزارة التربية والتعليم في وظيفة مدرس تربية زراعية وأن وظيفته بالبنك الطاعن هي "رئيس حسابات جمعية ممتاز" ومؤدى ذلك اختلاف طبيعة العملين، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد في ترقيته للمطعون ضده بمدة خدمته السابقة بوزرة التربية والتعليم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني للطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره، وبياناً لذلك يقول إن الحكم عول أيضاً في قضائه بترقية المطعون ضده على اعتباره بعد إدخال مدة الخدمة التي قضاها في وظيفة مدرس بوزارة التربية والتعليم في حساب المدد الكلية منقولاً بفئته إلى مجموعة الوظائف العالية من تاريخ حصوله على المؤهل العالي ورتب على ذلك تطبيق الفقرة (د) من المادة 20 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام رقم 11 لسنة 1975 في حين أن المطعون ضده لم يلتحق بالعمل لدى الطاعن إلا بعد حصوله على المؤهل العالي ولا تدخل مدة خدمته السابقة التي قضيت في وظيفة مدرس بوزارة التربية والتعليم في حساب المدد الكلية لأنها لا تكسبه خبرة في وظيفته الحالية رئيس الحسابات مما يجعل الحكم المطعون فيه معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك لأنه لما كانت المادة 20 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1978 الذي نشر بالجريدة الرسمية في 15/ 11/ 1978 والعمل به اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 تنص على أن: "تحسب المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة الخاصة بحملة المؤهلات الدراسية.... اعتباراً من تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب. وتحسب المدد الكلية المتعلقة بحملة المؤهلات العليا والمحددة في الجدول المرفق مع مراعاة القواعد الآتية: ( أ )....... (ب)....... (ج)...... (د) احتساب مدة الخدمة السابقة على الحصول على المؤهل العالي لمن نقلت فئته أو أعيد تعيينه بمجموعة الوظائف العالية قبل نشر هذا القانون على أساس تطبيق الجدول الثاني المرفق على حالته حتى تاريخ حصوله على المؤهل العالي ثم على أساس تطبيق المدد المبينة في الجدول الأول المرفق اعتباراً من التاريخ المذكور على حالته بالفئة والأقدمية التي بلغها طبقاً للجدول الثاني.... ومفاد ذلك أن العامل الذي حصل على مؤهل عال وهو في الخدمة ونقلت فئته أو أعيد تعيينه بالفئات الوظيفية المقررة لحملة المؤهلات العليا التي تبدأ من الفئة ذات الربط المالي (924 - 936 ج) قبل 10/ 5/ 1975 تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 تحسب عدد سنوات الخدمة الكلية المحسوبة في أقدميته التي يعتد بها في الترقية طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 على أساس تطبيق الجدول الثاني الخاص بحملة المؤهلات فوق المتوسطة والمتوسطة حتى تاريخ الحصول على المؤهل العالي ثم اعتباراً من هذا التاريخ يطبق الجدول الأول المتعلق بحملة المؤهلات العليا بمراعاة الفئة والأقدمية المحسوبة له وفقاً للجدول الثاني، لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده لم يكن يعمل لدى البنك الطاعن وقت حصوله على مؤهل بكالوريوس معهد القطن في شهر يونيو سنة 1966 وإنما عين لأول مرة به في 14/ 5/ 1967، وكانت مدة خدمته السابقة بوزارة التربية والتعليم لا تدخل في حساب المدد الكلية على النحو السالف بيانه في الرد على السبب الأول للطعن، ومن ثم لا يصدق على حالته وصف نقل الفئة أو إعادة التعيين بمجموعة الوظائف العالية وينحصر عنه حكم الفقرة (د) من المادة 20 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام آنف الذكر. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما سلف بيانه فإنه يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 28 لسنة 34 ق الإسكندرية (مأمورية دمنهور) بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.