الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 5 يوليو 2023

الطعن 1092 لسنة 47 ق جلسة 19 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 310 ص 669

جلسة 19 من يونيه سنة 1979

برئاسة السيد المستشار الدكتور محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين يونس، محمد وجدي عبد الصمد، ألفي بقطر حبشي وصلاح الدين عبد العظيم.

----------------

(310)
الطعن رقم 1092 لسنة 47 القضائية

ضرائب. حكم. "حجية الحكم". نقض. "حالات الطعن".
القضاء نهائياً بسقوط دين الضريبة بالتقادم. الحكم من بعد برفض استرداد الممول لما دفعه من ضريبة استناداً إلى أن الوفاء بها كان اختيارياً رغم حصوله قبل الحكم بالتقادم. قضاء مخالف لحجية الحكم السابق.

---------------
إذ كان يبين من الحكم الصادر في الدعوى الابتدائية - المودعة صورته الرسمية ملف الطعن - أنه عرض في أسبابه للخلاف الذي قام بين الطرفين حول تقادم ضريبة التركات ورسم الأيلولة المطالب بها من المطعون ضدها وبت في هذا الخلاف بقضائه بتقادم الضريبة ورسم الأيلولة مثار النزاع، وكان قضاء ذلك الحكم في هذه المسألة الأساسية وقد صدر نهائياً وحاز قوة الشيء المحكوم فيه يمنع الخصوم أنفسهم من التنازع فيها في أية دعوى تالية تكون فيها تلك المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض دعوى الاسترداد الماثلة والتي أقيمت من الطاعنين بعد صدور الحكم بتقادم الضريبة - على أن الوفاء من الطاعنين بدين الضريبة كان اختيارياً رغم الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن هذا الوفاء كان سابقاً على الحكم بتقادم الضريبة المذكورة، يكون قد أعاد النظر في ذات المسألة التي فصل فيها الحكم المشار إليه وناقض ذلك الحكم الذي سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشيء المحكوم فيه بما يتعين معه نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين ومورث المطعون ضدهن من الثالثة إلى الخامسة وباقي المطعون ضدهم عدا الأول والثاني كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 40 لسنة 73 مدني المنصورة الابتدائية ضد مصلحة الضرائب طالبين الحكم بإلزامها بأن تدفع لهم مبلغ خمسة آلاف جنيه، وقالوا شرحاً لدعواهم أنه بعد أن قضى في الدعوى رقم 392 سنة 60 تجاري المنصورة الابتدائية بسقوط حق مصلحة الضرائب في اقتضاء ضريبة التركات المربوطة عليهم أقاموا الدعوى الماثلة بطلب استرداد المبالغ التي دفعت منهم تحت تأثير الإكراه بالحجز وبتاريخ 15/ 2/ 1975 حكمت المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم. وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وبتاريخ 12/ 1/ 1977 فحكمت برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف 123 لسنة 29 ق المنصورة. وبتاريخ 5/ 5/ 1977 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها رفض وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم ناقض الحكم السابق صدوره بتاريخ 5/ 2/ 1970 في الدعوى رقم 394 لسنة 60 المنصورة الابتدائية بين الخصوم أنفسهم والذي قضى بتقادم الضريبة ورسم الأيلولة مثار النزاع، وإذ كان قضاء الحكم في تلك المسألة قد حاز قوة الشيء المحكوم فيه بحيث يمتنع على المحكمة إعادة النظر فيها فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض دعوى الاسترداد الماثلة على أن الوفاء بدين الضريبة من الطاعنين كان اختيارياً رغم أن هذا الوفاء جميعه كان سابقاً على الحكم بالتقادم المذكور فإنه يكون قد فصل في النزاع على خلاف حكم سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشيء المحكوم فيه.
ومن حيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان يبين من الحكم الصادر في الدعوى رقم 394 لسنة 1960 المنصورة الابتدائية - المودعة صورته الرسمية ملف الطعن - أنه عرض في أسبابه للخلاف الذي قام بين الطرفين حول تقادم ضريبة التركات ورسم الأيلولة المطالب بها من المطعون ضدها وبعثت في هذا الخلاف بقضائه بتقادم الضريبة ورسم الأيلولة مثار النزاع، وكان قضاء ذلك الحكم في هذه المسألة الأساسية وقد صدر نهائياً وحاز قوة الشيء المحكوم به يمنع الخصوم أنفسهم من التنازع فيها في أية دعوى تالية تكون فيها تلك المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض دعوى الاسترداد الماثلة والتي قيمت من الطاعنين بعد صدور الحكم بتقادم الضريبة على أن الوفاء من الطاعنين بدين الضريبة كان اختياراً رغم الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن هذا الوفاء كان سابقاً على الحكم بتقادم الضريبة المذكورة، يكون قد أعاد النظر في ذات المسألة التي فصل فيها الحكم المشار إليه وناقض ذلك الحكم الذي سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشيء المحكوم فيه بما يتعين معه نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1107 لسنة 47 ق جلسة 17 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 309 ص 665

جلسة 17 من يونيه سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: أحمد شيبة الحمد، إبراهيم هاشم، أحمد شوقي المليجي وعبد السلام إبراهيم القرش.

---------------

(309)
الطعن رقم 1107 لسنة 47 القضائية

(1) عمل. "الأجر".
البدل المستحق للعامل. ماهيته. اعتباره جزءاً من الأجر. شرطه.
(2) عمل. "الأجر". شركات.
بدل التمثيل المستحق لأعضاء مجلس إدارة شركات القطاع العام. عدم استحقاقهم له في فترة تنحيتهم عن عملهم. لا يعد هذا البدل أجراً أو مكافأة مما نصت عليه المادة 52 ق 60 لسنة 1971.

-------------------
1 - البدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إما أن يعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله، وهو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر، ولا يتبعه في حكمه، وإما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها في أدائه عمله، فيعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التي دعت إلى تقريره، فيستحق بوجودها وينقطع بزوالها.
2 - تنص المادة 52 من القانون رقم 60 لسنة 1971 على أنه "يجوز بقرار من الوزير المختص بتنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المعينين والمنتخبين كلهم أو بعضهم إذا رأى أن في استمرارهم إضراراً بمصلحة العمل وذلك لمدة لا تجاوز ستة أشهر، على أن يستمر صرف مرتباتهم أو مكافآتهم أثناء مدة التنحية، وعلى أن ينظر خلال هذه المدة في شأنهم ويجوز مد المدة ستة أشهر أخرى" وبدل التمثيل المقرر لأعضاء مجالس الإدارات إنما يصرف لهم لمواجهة الالتزامات التي يفرضها عليهم المركز الذي يشغلونه وبالتالي فلا يعتبر أجراً أو مكافأة من قبيل ما نصت المادة 52 المشار إليها على استمرار صرفه فترة تنحية عضو مجلس الإدارة، وأنه على هذا الأساس لا يستحق إلا عن المدة التي يقوم بها عضو مجلس الإدارة بأعباء العضوية المقرر لها هذا البدل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - الشركة...... الدعوى رقم 310 لسنة 1973 عمال كلي الإسكندرية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له بدل التمثيل المقرر لعضوية مجلس إدارة الطاعنة خلال فترة تنحية مجلس إدارتها، وقال بياناً لها أنه عين عضواً بمجلس إدارة الطاعنة ومديراً مالياً لها ببدل تمثيل قدره 420 جنيهاً سنوياً، وبتاريخ 25/ 8/ 1972 أصدر وزير النقل البحري قراراً بتنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الطاعنة مع صرف مرتباتهم ومكافآتهم إلا أن الطاعنة امتنعت عن صرف بدل التمثيل المقرر له خلال فترة التنحية فأقام دعواه بطلبه المتقدم، وفي 25/ 12/ 1973 قضت المحكمة برفض الدعوى - استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية وقيد الاستئناف برقم 100 لسنة 30 ق. وبتاريخ 19/ 5/ 1977 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده بدل التمثيل المقرر له أثناء مدة تنحيه عن عضوية مجلس الإدارة بموجب قرار وزير النقل البحري رقم 139 لسنة 1972 الصادر في 25/ 8/ 1972، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم، وعرض الطعن على غرفة المشورة وتحدد لنظره أخيراً جلسة 17/ 6/ 1979 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بسببي طعنها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره، وفي بيان ذلك تقول أنه لما كان من المقرر أن الأجر مقابل العمل وأنه إذا أوقف العامل عن عمله فلا يستحق أجراً، وكانت تنحية مجلس إدارة الطاعنة بما ينبني عليه من إبعاد أعضائه عن العمل هو بمثابة وقف لهم فلا يستحقون أجراً أصلاً وكان النص في المادة 52 من القانون رقم 60 لسنة 1971 على صرف الأجر أو المكافأة خلال فترة تنحية أعضاء مجلس الإدارة يعتبر استثناء من ذلك الأصل فلا يجوز التوسع فيه ليشمل صرف بدل التمثيل لأنه لا يعتبر عن قبيل ما تقدم، وإذ جرى الحكم المطعون فيه على اعتبار بدل التمثيل المقرر للمطعون ضده جزءاً من الأجر يستحق الصرف في حالة تنحيته عن عضوية مجلس إدارة الطاعنة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة 52 من القانون رقم 60 لسنة 71 تنص على أنه "يجوز بقرار من الوزير المختص تنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المعينين والمنتخبين كلهم أو بعضهم إذا رأى أن في استمرارهم إضرار بمصلحة العمل وذلك لمدة لا تجاوز ستة أشهر، على أن يستمر صرف مرتباتهم أو مكافأتهم أثناء مدة التنحية، وعلى أن ينظر خلال هذه المدة في شأنهم، ويجوز مد المدة ستة أشهر أخرى"، وكان البدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إما أن يعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله، وهو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر، ولا يتبعه في حكمه، وأما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها في أدائه عمله، فيعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التي دعت إلى تقريره، فيستحق بوجودها وينقطع بزوالها - وكان بدل التمثيل المقرر لأعضاء مجالس الإدارات إنما يصرف لهم لمواجهة الالتزامات التي يفرضها عليهم المركز الذي يشغلونه وبالتالي فلا يعتبر أجراً أو مكافأة من قبيل ما نصت المادة 52 المشار إليها على استمرار صرفه فترة تنحية عضو مجلس الإدارة، وأنه على هذا الأساس لا يستحق إلا عن المدة التي يقوم بها عضو مجلس الإدارة بأعباء العضوية المقرر لها هذا البدل. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن وزير النقل البحري قد أصدر في 25/ 8/ 72 القرار رقم 116 لسنة 22 بتنحية المطعون ضده عن عضوية مجلس إدارة الشركة الطاعنة فإنه لا يحق له تقاضي بدل التمثيل المقرر لهذه العضوية طالما أنه قد تنحي عنها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع - الاستئناف رقم 100 لسنة 30 ق - برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 814 لسنة 47 ق جلسة 17 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 308 ص 661

جلسة 17 من يونيه سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد شيبة الحمد، إبراهيم هاشم، أحمد شوقي المليجي وعبد السلام إبراهيم القرش.

---------------

(308)
الطعن رقم 814 لسنة 47 القضائية

تأمينات اجتماعية. "المعونة المالية".
المعونة المالية المستحقة للعامل في فترة عجزه عن العمل بسبب إصابته. وجوب وقف صرفها عند بلوغ العامل سن الستين. علة ذلك. م 25 ق 63 لسنة 1964.

---------------
النص في المادة 25 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذي يحكم واقعة الدعوى - على أنه "إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله فعلى الهيئة أن تؤدي له خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها معونة مالية تعادل أجرة المسدد عنه الاشتراك أو تصرف هذه المعونة للمصاب أسبوعياً أو في نهاية فترة العلاج إن قلت عن أسبوع ولا تؤدى المعونة عن أيام الراحة الأسبوعية إذا كانت بدون أجر. ويستمر صرف تلك المعونة طوال فترة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة أيهما أسبق..... ويتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أياً كان وقت وقوعها"، بما مفاده أن المعونة المالية إنما تصرف للمؤمن عليه حالة عجزه عن أداء عمله بسبب الإصابة، ويشترط لاستمرار صرف العامل لها أن يظل خاضعاً للتأمين على اعتبار أن العلة في منحها هي حيلولة الإصابة بينه وبين أداء عمله، لذلك فهي تقدر بقيمة الأجر المستحق له والمسدد عنه اشتراك التأمين، فيتعين وقف صرف هذه المعونة عند بلوغ العامل المؤمن عليه سن الستين لخروجه حينئذ عن نطاق التأمين. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ أسس قضاءه على أن للمطعون ضده الأول الاستمرار في صرف المعونة المالية بعد بلوغه سن الستين وبالإضافة إلى معاش الشيخوخة الذي يتقاضاه، يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 397 سنة 1975 عمال جزئي الإسكندرية على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - والمطعون ضدها الثانية - شركة الإسكندرية للزيوت والصابون - وطلب الحكم بوقف ما تجري الطاعنة خصمه من معاشه الشهري من أغسطس سنة 1974 مع إلزامها برد ما سبق استقطاعه من مبالغ، وقال بياناً لدعواه أنه كان يعمل لدى المطعون ضدها الثانية في وظيفة خراط للمعادن، وفي 24/ 2/ 1972 أصيب أثناء العمل وبسببه بعينه اليسرى ونتج عن الإصابة انفصال شبكي واستمر علاجه حتى 7/ 7/ 1973 حين قرر الطبيب المعالج استقرار حالته بعجز مستديم نسبة 35%، وإذ كانت الطاعنة تصرف إليه معونة مالية من تاريخ حدوث الإصابة وأثناء مدة العلاج وكان قد بلغ سن الستين في 15/ 11/ 1972 فاستحق له بذلك معاش العجز ومعاش الشيخوخة واختار المعاش الأخير ومقداره 11 ج و133 م شهرياً بوصفه المعاش الأفضل له وقام بصرفه اعتباراً من شهر نوفمبر سنة 1972، وكانت الطاعنة قد قامت ابتداء من معاش شهر أغسطس سنة 1974 بخصم ربع هذا المعاش وفاء لمبلغ 244 ج و360 م قيمة ما صرف من معونة مالية في الفترة من تاريخ بلوغه سن المعاش حتى نهاية يونيو سنة 1973 بمقولة أنه لا يستحق هذه المعونة بعد بلوغه تلك السن في حين أنه يحق له صرف المعونة المالية حتى 7/ 7/ 1973 تاريخ ثبوت العجز لديه بسبب الإصابة ولا يصح للطاعنة استرداد ما سبق صرفه منها، فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. وبتاريخ 9/ 11/ 1795 قضت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية فقيدت بجدولها برقم 1298 سنة 1975 عمال كلي. وبتاريخ 24/ 3/ 1976 قضت المحكمة بإلزام الطاعنة بوقف الخصم من معاش المطعون ضده الأول وبرد ما قامت بخصمه من معاشه ابتداء من شهر أغسطس سنة 1974 فيما يجاوز مقدار المعاش الذي صرف إليه عن مدة استحقاقه للمعونة المالية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية وقيد استئنافها برقم 309 سنة 33 ق. وبتاريخ 29/ 3/ 1977 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة المشورة وتحدد لنظره أخيراً جلسة 17/ 6/ 1979 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله من وجهين، وفي بيان الوجه الثاني منهما تقول الطاعنة أن مناط استحقاق المطعون ضده الأول للمعونة المالية وفقاً للمادة 25 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 هو أن تحول الإصابة بينه وبين أداء عمله مما مفاده ارتباط صرف المعونة المالية إليه باستمرار قيام علاقة العمل، وإذ كانت هذه العلاقة قد انتهت في 15/ 11/ 1972 ببلوغ المطعون قده الأول سن التقاعد فإنه لا يستحق هذه المعونة التي توازي ما كان يتقاضاه من أجر لانتفاء العلة من صرفها، وإذ خالف الحكم فيه هذا النظر وجرى في قضائه على استحقاق المطعون ضده الأول للمعونة المالية بعد انتهاء عمله ببلوغ سن التقاعد وحصوله على معاش الشيخوخة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 25 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذي يحكم واقعة الدعوى - على أنه "إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله فعلى الهيئة أن تؤدي له خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها معونة مالية تعادل أجرة المسدد عنه الاشتراك وتصرف هذه المعونة للمصاب أسبوعياً أو في نهاية فترة العلاج إن قلت عن أسبوع ولا تؤدي المعونة عن أيام الراحة الأسبوعية إذا كانت بدون أجر. ويستمر صرف تلك المعونة طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة أيهما أسبق...... ويتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أياً كان وقت وقوعها." مما مفاده أن المعونة المالية إنما تصرف للمؤمن عليه حالة عجزه عن أداء عمله بسبب إصابته، ويشترط لاستمرار صرف العامل لها أن يظل خاضعاً للتأمين على اعتبار أن العلة في منحها هي حيلولة الإصابة بينه وبين أداء عمله، لذلك فهي تقدر بقيمة الأجر المستحق له والمسدد عنه اشتراك التأمين، فيتعين وقف صرف هذه المعونة عند بلوغ العامل المؤمن عليه سن الستين لخروجه حينئذ عن نطاق التأمين. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ أسس قضاءه على أن للمطعون ضده الأول الاستمرار في صرف المعونة المالية بعد بلوغه سن الستين وبالإضافة إلى معاش الشيخوخة الذي يتقاضاه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث الوجه الأول من سبب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 309 سنة 33 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

الطعن 676 لسنة 45 ق جلسة 16 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 307 ص 652

جلسة 16 من يونيه سنة 1979

برئاسة السيد المستشار عدلي مصطفى بغدادي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صلاح الدين زغو، د. إبراهيم علي صالح، محمود حسن رمضان وعبد العزيز عبد العاطي.

------------------

(307)
الطعن رقم 676 لسنة 45 القضائية

(1 - 3) إيجار. "إيجار الأماكن". عقد. "انتهاء العقد".
(1) عقد الإيجار. لا ينتهي بوفاة أحد طرفيه. إبرامه بسبب حرفة المستأجر. لورثته دون المؤجر حق إنهائه. انعقاده لاعتبارات شخصية في المستأجر. لورثته وللمؤجر الحق في إنهائه.
(2) وفاة مستأجر المكان بسبب حرفته. لورثته حق البقاء في العين. عدم اشتراط احتراف أبيهم لذات حرفة مورثهم. علة ذلك.
(3) إدخال المستأجر شريكاً معه في استغلال العين المؤجرة أو إسناده إدارتها للغير. لا يعد تأجيراً من الباطن أو تنازلاً عن الإيجار. مثال بشأن عيادة الطبيب.

-----------------
1 - مؤدى نص المادتين 601، 602 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع جعل القاعدة أن موت أحد المتعاقدين في عقد الإيجار لا ينهيه بل تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه إلى الورثة، أخذاً بأن الأصل في العقود المالية أنها لا تبرم عادة لاعتبارات شخصية، فإذا لم يعقد الإيجار خلافاً لهذا الأصل - إلا بسبب حرفة المستأجر أو كان لم يبرم إلا لاعتبارات شخصية مراعاة فيه، فإنه يجوز إنهاؤه. ولئن كان ظاهر عبارة نص المادة 602 آنفة الذكر يوحي بأن طلب الإنهاء مقرر لكل من المؤجر وورثة المستأجر المتوفى في الحالتين المنصوص عليهما فيه، إلا أن الأخذ بهذا الظاهر غير سديد لمخالفته لعلة الحكم الوارد بالنص، وهي إنهاء العقد إذا فات الغرض الذي انعقد تحقيقاً له وانقلب تنفيذه إلى سبب للإضرار، ذلك أنه إن صح أنه حيث يكون لبعض الاعتبارات الذاتية في شخص المستأجر أثرها الدافع للمؤجر إلى إبرام عقد الإيجار معه، فإنه بوفاة المستأجر تقوم للمؤجر مصلحة مشروعة في طلب إنهاء الإيجار لما يترتب على استمراره في شخص ورثة المستأجر من تفويت المصلحة التي استهدفها المؤجر من التعاقد مع ذلك المستأجر بالذات، إلا أن الأمر يختلف إذا كان الإيجار لصاحب حرفه صرح له المؤجر بأن يباشر أعمال حرفته في المكان المؤجر دون أن يكون لشخص هذا المحترف أثر في التعاقد، إذ لا يضير المؤجر أن يستمر ورثة المستأجر بعد وفاته في مباشرة النشاط الذي ارتضى المؤجر استعمال المكان المؤجر فيه، ومن ثم فلا مصلحة له في طلب إنهاء العقد في هذه الحالة، غاية الأمر أنه إذا شق على الورثة الاستمرار في استعمال المكان في هذا الغرض، كان لهم - تقديراً من المشرع لظروفهم - التخلص من أعباء هذه الإجارة بطلب إنهائها وذلك على نسق ما يجري به نص الفقرة الثانية من المادة 601 آنفة الذكر من أنه "...... إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء العقد..... إلخ" وذلك هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني بقولها "....... إذا كان الإيجار قد عقد لاعتبار شخصي في المستأجر كما إذا أجرت العين لتكون مكتباً لمحام أو عيادة لطبيب، وكما في عقد المزارعة فيجوز لورثة المستأجر (كما في مكتب المحامي وعيادة الطبيب) ويجوز للمؤجر نفسه (كما في عقد المزارعة) أن يطلبوا إنهاء العقد........" مما مفاده أن ورثة المستأجر وحدهم هم الذين يحق لهم طلب الإنهاء إذا كان الإيجار معقوداً بسبب حرفة مورثهم.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأحكام القانونية تدور مع علتها لا مع حكمتها ومن ثم لا يجوز إهدار العلة وهي الوصف الظاهر المنضبط المناسب للحكم للأخذ بحكمة النص وهو ما شرع الحكم لأجله من مصلحة أريد تحقيقها أو مفسدة أريد دفعها. وأنه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه، إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل. لما كان ذلك، وكانت عبارة نص المادة 606 من القانون المدني عامة مطلقة بحيث تتسع لكافة ورثة المستأجر المتوفى بما تجيزه لهم من الاستمرار في الانتفاع بالمكان المؤجر، وكانت المادة 602 لم تخص فئة معينة منهم بالحق في الانتفاع دون فئة أخرى، فإن قصر تطبيقه على الحالات التي يمارس فيها الوارث ذات حرفة مورثه، يعتبر تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز، ومن ثم يكون من حق ورثة المستأجر البقاء في العين المؤجرة لمورثهم إن رغبوا في ذلك دون اشتراط احتراف أيهم لذات حرفة المورث.
3 - من المقرر أن للمستأجر أن يدخل معه شركاء في استغلال العين المؤجرة أو أن يعهد إلى غيره بإدارة المحل المؤجر دون أن يكون في مثل هذه التصرفات إخلال بالشرط المانع من التأجير من الباطن، إذ يعتبر العقد في هذه الحالة عقد شركة أو عقد إدارة واستغلال، لا تأجير من الباطن أو نزولاً عن الإيجار أو تركاً للعين المؤجرة، ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من أن استغلال العيادة محل النزاع بواسطة نفر من الأطباء لحساب المطعون عليهم ورثة المستأجر الأصلي، لا تقوم به المخالفة المنصوص عليها في المادة 23 فقرة ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 ويكون موافقاً لصحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 736 لسنة 1973 مدني كلي قنا ضد المطعون عليهم للحكم بإخلاء الشقة المبينة بصحيفة الدعوى وقالا بياناً لدعواهما أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 5/ 1960 استأجر مورث المطعون عليهم تلك الشقة بقصد استعمالها عيادة لطب الأسنان، وبعد وفاته في 24/ 5/ 1973 عهد المطعون عليهم إلى بعض أطباء الأسنان بمباشرة العمل بها لحساب هؤلاء الورثة، ولما كان عقد الإيجار قد روعيت فيه مهنة المستأجر كطبيب أسنان فإنه ينتهي بوفاته، وكان لا يحق من ثم للورثة ترك العين المؤجرة إلى أطباء آخرين يستغلونها، فقد أقاما عليهم الدعوى استناداً إلى نص المادة 602 من القانون المدني والمادة 23 فقرة "ب" من القانون رقم 52 لسنة 1969. قضت المحكمة بالإخلاء. استأنف المطعون عليهم الحكم بالاستئناف رقم 39 لسنة 49 ق أسيوط. أحالت المحكمة الدعوى في 17/ 4/ 1974 إلى التحقيق، وبعد إجرائه قضت بتاريخ 22/ 4/ 1975 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعنان بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تأويل القانون وتطبيقه. وفي بيان ذلك يقولان أنه متى كان نص القانون واضحاً جلياً مطلقاً من أي قيد، فلا يجوز الانحراف عنه أو تقييده عن طريق التفسير أو التأويل بالرجوع إلى المحكمة التي أملته، وإذ ساوى نص المادة 602 من القانون المدني بين ورثة المستأجر وبين المؤجر في طلب إنهاء عقد الإيجار في حالة وفاة المستأجر الذي لم يعقد العقد إلا بسبب حرفته أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه، وكان مما يؤكد ذلك أن هذا النص قد جاء في أعقاب نص المادة 601 من ذات القانون والذي خول ورثة المستأجر - دون غيرهم - الحق في إنهاء الإيجار بمجرد وفاة مورثتهم متى كانت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على أن من حق المطعون عليهم البقاء في عين النزاع بعد وفاة مورثهم ما داموا قد طلبوا استمرار العلاقة الإيجارية واستعمال العين المؤجرة في الغرض الذي أجرت من أجله، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتطبيقه.
حيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 601 من القانون المدني على أنه "لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر......" وفي المادة 602 منه على أنه "إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات، جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا إنهاء العقد"، - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع جعل القاعدة أن موت أحد المتعاقدين في عقد الإيجار لا ينهيه، بل تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه إلى الورثة، أخذاً بأن الأصل في العقود المالية أنها لا تبرم عادة لاعتبارات شخصية، فإذا لم يعد الإيجار - خلافاً لهذا الأصل - إلا بسبب حرفة المستأجر، أو كان لم يبرم إلا لاعتبارات شخصية مراعاة فيه، فإنه يجوز إنهاؤه. ولئن كان ظاهر عبارة نص المادة 602 آنفة الذكر يوصى بأن طلب الإنهاء مقرر لكل من المؤجر وورثة المستأجر المتوفى في الحالتين المنصوص عليهما فيه، إلا أن الأخذ بهذا الظاهر غير سديد لمخالفته لعلة الحكم الوارد بالنص، وهي إنهاء العقد إذا فات الغرض الذي انعقد تحقيقاً له وانقلب تنفيذه إلى سبب للإضرار، ذلك أنه إن صح أنه حيث يكون لبعض الاعتبارات الذاتية في شخص المستأجر أثرها الدافع للمؤجر إلى إبرام عقد الإيجار معه، فإنه بوفاة المستأجر تقوم للمؤجر مصلحة مشروعة في طلب إنهاء الإيجار لما يترتب على استمراره في شخص ورثة المستأجر من تفويت المصلحة التي استهدفها المؤجر من التعاقد مع ذلك المستأجر بالذات، إلا أن الأمر يختلف إذا كان الإيجار لصاحب حرفة صرح له المؤجر بأن يباشر أعمال حرفته في المكان المؤجر دون أن يكون لشخص هذا المحترف أثر في التعاقد، إذ لا يضير المؤجر أن يستمر ورثة المستأجر بعد وفاته في مباشرة النشاط الذي ارتضى المؤجر استعمال المكان المؤجر فيه، ومن ثم فلا مصلحة له في طلب إنهاء العقد في هذه الحالة، غاية الأمر أنه إذا شق على الورثة الاستمرار في استعمال المكان في هذا الغرض، كان لهم تقديراً من المشرع لظروفهم - التخلص من أعباء هذه الإجارة بطلب إنهائها، وذلك على نسق ما يجري به نص الفقرة الثانية من المادة 601 آنفة الذكر من أنه "..... إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء العقد إذا أثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم أو أصبح الإيجار مجاوزاً حدود حاجتهم......" وذلك هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني بقولها "...... إذا كان الإيجار قد عقد لاعتبار شخصي في المستأجر، كما إذا أجرت العين لتكون مكتباً لمحام أو عيادة لطبيب، وكما في عقد المزارعة، فيجوز لورثة المستأجر (كما في مكتب المحامي وعيادة الطبيب) ويجوز للمؤجر نفسه (كما في عقد المزارعة) أن يطلبوا إنهاء العقد......."، مما مفاده أن ورثة المستأجر وحدهم هم الذين يحق لهم طلب الإنهاء إذا كان الإيجار معقوداً بسبب حرفة مورثهم. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن العيادة مثار النزاع إنما عقد بسبب حرفة المستأجر - مورث المطعون عليهم - باعتباره طبيباً، وبقصد استعمال تلك العين لطب الأسنان، ولم يدع الطاعنان أن العقد أبرم لاعتبارات خاصة متعلقة بشخص المستأجر، فمن ثم يقتصر حق طلب إنهاء العقد على هؤلاء الورثة دون المؤجر، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في قضائه أخذاً منه بعلة النص - وهي المناط في استنباط حكم القانون. فإن النعي عليه بالخطأ في تأويل القانون وتطبيقه، يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان أن الإيجار ينتهي حتماً بوفاة المستأجر الذي كانت حرفته ملحوظة عند التعاقد، ولا يحق لوارثه حتى ولو كان يمارس ذات الحرفة - البقاء في العين المؤجرة إلا إذا استأجرها بعقد جديد، وأنه مع التسليم فرضاً بعدم انتهاء عقد المورث فإنه يشترط لحلول الوارث محله في العين أن يكون محترفاً ذات الحرفة التي كانت لمورثه، وإذ كان الثابت من الأوراق أن أحداً من الورثة المطعون عليهم لا يمارس مهنة الطب التي كان يمارسها مورثه، وأنهم تركوا عين النزاع لآخرين يمارسون بها مهنة المورث لصالح الورثة لقاء جعل معين، فإن ذلك منهم يعتبر أمراً غير جائز ويتعارض مع فكرة الحلول، وإذ جرى الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول مردود، بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن الأحكام القانونية تدور مع علتها لا مع حكمتها ومن ثم لا يجوز إهدار العلة وهي الوصف الظاهر المنضبط المناسب للحكم، للأخذ بحكم النص، وهو ما شرع الحكم لأجله من مصلحة أريد تحقيقها أو مفسدة أريد دفعها، وأنه متى كان النص مباحاً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده استهداء بالحكمة منه، إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل. لما كان ذلك، وكانت عبارة نص المادة 601 من القانون المدني عامة مطلقة بحيث تتسع لكافة ورثة المستأجر المتوفى بما تجيزه لهم من الاستمرار في الانتفاع بالمكان المؤجر، وكانت المادة 602 لم تخص فئة معينة منهم بالحق في الانتفاع دون فئة أخرى، فإن قصر تطبيقه على الحالات التي يمارس فيها الوارث ذات حرفة مورثه، يعتبر تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز، ومن ثم يكون من حق ورثة المستأجر البقاء في العين المؤجرة لمورثهم إن رغبوا في ذلك دون اشتراط احتراف أيهم لذات حرفة المورث وإذ ساير الحكم المطعون في هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. هذا والنعي في شقه الأخر مردود بأن الحكم المطعون فيه واجه دفاع الطاعنين في شأن ترك المطعون عليهم عين النزاع إلى آخرين بقوله "... ومن حيث إن الذي تستخلصه هذه المحكمة من مراجعة أقوال شهود الطرفين إثباتاً ونفياً أن واقعة التأجير من الباطن أو التنازل عن عقد الإيجار أو ترك منفعة العين المؤجرة للغير لم تثبت أيها في عناصر الدعوى...... وإذ لم يقطع أي من الشهود - إثباتاً أو نفياً - بواقعة الاستغلال عن طريق التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار أو ترك المنفعة للغير. ولما كان ذلك فإن أساس طلب الإخلاء يكون منهاراً وتكون الدعوى به قائمة على غير أساس"، وكان هذا الذي ساقه الحكم سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق، وقاطعاً في الدلالة على أن إدارة العيادة الكائنة بعين النزاع بواسطة آخرين إنما تم لمصلحة الورثة المطعون عليهم بما تنتفي معه واقعة ترك العين لآخرين غيرهم عن طريق التخلي عنها إليهم، فإن ما يثيره الطاعنان بهذا الشق من النعي لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير المحكمة للأدلة مما لا يجوز إبداؤه أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان أن حكم محكمة الدرجة الثانية الصادر بتاريخ 17/ 4/ 1974 أحال الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليهم أنهم يستغلون شقة النزاع باعتبارها جدكاً مخلفاً عن مورثهم المستأجر الأصلي اندمج فيه حق الإيجار، في حين أن المستفاد من نص الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني أنه يشترط لتوافر الجدك أن يكون ثمة متجر أو مصنع أقامه المستأجر بالعين المؤجرة ويكون محظوراً عليه التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار وأن تقوم ضرورة تقتضي بيع المتجر أو المصنع، مما مؤداه أن القانون لا يعرف إيجار الجدك، أما ما ذهب إليه الحكم من أن الحق في الإجارة يندمج في المحل التجاري أو الصناعي فمحله أن يكون بعض ورثة المستأجر يشاركونه في استغلال العين منذ بدء الإجارة إذ يمكن اعتبارهم مستأجرين أصليين بطريق النيابة، وإذ كان الثابت من التحقيقات أن المطعون عليهم تركوا عين النزاع للغير في مقابل الحصول على إيرادها بعد الوفاء بأجور الأطباء الذين يعملون بها، وهو ما يصح قانوناً باعتبار أنه إيجار جدك، فإن هذا الترك مما يوجب الإخلاء تطبيقاً لحكم المادة 23 فقرة "ب" من القانون 52 لسنة 1969، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا - النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، إذ لا وجه لما ذهب إليه الطاعنان من أن الحكم المطعون فيه أباح للمطعون عليهم تأجير العيادة محل النزاع للغير بالجدك بالمخالفة لحكم المادة 594/ 2 من القانون المدني، ذلك أنه يبين من الحكم الصادر من محكمة الدرجة الثانية بتاريخ 17/ 4/ 1974 قبل الفصل في موضوع الاستئناف أنه صرح للمطعون عليهم بإثبات أنهم يستغلون عيادة النزاع - باعتبارها جدكاً مخلفاً عن مورثهم المستأجر الأصلي - لحسابهم الخاص وعن غير طريق التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار أو الترك للغير، كما يبين من الحكم الصادر بتاريخ 22/ 4/ 1975 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنين، أن محكمة الموضوع قد انتهت - في حدود سلطتها في تقدير أقوال الشهود - إلى أن إدارة الأطباء المشار إليهم بسبب النعي للعيادة مثار النزاع كان لحساب المطعون عليهم ورثة المستأجر الأصلي بما تنتفي معه واقعة تخليهم عن منفعة للعين المؤجرة إلى هؤلاء الأطباء. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمستأجر أن يدخل معه شركاء في استغلال العين المؤجرة أو أن يعهد إلى غيره بإدارة المحل المؤجر دون أن يكون في مثل هذه التصرفات إخلال بالشرط المانع من التأجير من الباطن، إذا يعتبر العقد في هذه الحالة عقد شركة أو عقد إدارة واستغلال، لا تأجيراً من الباطن أو نزولاً عن الإيجار أو تركاً للعين المؤجرة، فمن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من أن استغلال العيادة محل النزاع بواسطة نفر من الأطباء لحساب المطعون عليهم ورثة المستأجر الأصلي، لا تقوم به المخالفة المنصوص عليها في المادة 23 فقرة (ب) من القانون رقم 52 لسنة 1969 ويكون موافقاً لصحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 436 لسنة 45 ق جلسة 16 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 306 ص 648

جلسة 16 من يونيه سنة 1979

برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، رأفت عبد الرحيم، محمد حسب الله، وحسن البكري.

-----------------

(306)
الطعن رقم 436 لسنة 45 القضائية

عمل "الأجر". شركات.
تعيين العامل بعد العمل باللائحة 3546 لسنة 1962. أثره. تقاضيه للحد الأدنى لأجر الفئة المقرر له. لا محل بعد ذلك لإعمال القواعد الخاصة بمعادلة الوظائف وتسوية العاملين بالشركات وقت صدورها.

----------------
إذ كان الثابت في الدعوى وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن عين لدى الشركة المطعون ضدها في وظيفة مندوب استلام ب حتى تتم تسويته وبعد تاريخ العمل بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 ثم تم تسكينه على ذات الوظيفة بمرتب شهري قدره خمسة عشر جنيهاً، ولما كانت المادة التاسعة من اللائحة تنص على أن يحدد أجر العامل عند تعيينه بالحد الأدنى المقرر لوظيفته بجدول ترتيب الأعمال، وكان الأجر الذي يستحقه الطاعن بالتطبيق لتلك المادة هو الحد الأدنى المقرر لوظيفته طبقاً لما ورد بجدول الوظائف والمرتبات المعتمد تنفيذاً لأحكام المادة 63 من تلك اللائحة بغض النظر عن نون الإجازة العلمية التي يحملها وما توافر له من خبرة عملية سابقة وما قد يؤهله ذلك لوظيفة أعلى من تلك التي عين لشغلها وكان لا محل في هذه الحالة لتطبيق أحكام المادة 64 من ذات اللائحة بما تتضمنه من بيان الطريق إلى معادلة الوظائف وتسوية حالة العاملين بالشركات وقت صدورها وطالما أن الطاعن قد التحق بالعمل لدى الشركة المطعون ضدها بعد العمل بتلك اللائحة ومنح الأجر المحدد لوظيفته طبقاً للعقد المبرم بينهما الذي ارتضى درجة تعيينه به فإن الحكم المطعون فيه وقد التزم بهذا النظر مقرراً بأن الأحكام الخاصة بالتسوية والتسكين الواردة في القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 لا تنطبق على الطاعن الذي عين في وقت لاحق لها، وإذ أن هذه الأحكام لا تسري إلا بالنسبة للعاملين الموجودين بالعمل - قبل العمل باللائحة 3546 لسنة 1962 - يكون قد التزم صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1903 لسنة 1972 عمال كلي الزقازيق طالباً الحكم بأحقيته في التسكين على وظيفة مندوب استلام ( أ ) بالفئة المالية السابعة وبصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك اعتباراً من 1/ 10/ 1967 حتى تاريخ الحكم وما يستجد وقال بياناً للدعوى أنه التحق بالعمل لدى الشركة المطعون ضدها في 1/ 9/ 1965 بوظيفة مندوب استلام (ب) حتى تتم تسوية حالته وفي 1/ 10/ 1967 تم تسكينه على ذات الوظيفة بمرتب شهري قدره خمسة عشر جنيهاً ولما كانت له مدة خبرة مقدارها عشرون عاماً عمل فيها بتجارة القطن قبل التحاقه بالشركة وتؤهله لشغل وظيفة مندوب استلام ( أ ) المحدد لها الفئة المالية السابقة والتي لا تتطلب سوى مدة خبرة مقدارها اثني عشر عاماً فقد أقام دعواه بطلباته السالفة البيان وبتاريخ 18/ 11/ 1973 حكمت المحكمة برفض الدعوى استناداً إلى أن تعيينه جاء لاحقاً على صدور القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة - فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة مأمورية الزقازيق بالاستئناف رقم 386 سنة 16 ق. وبتاريخ 22/ 1/ 1975 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 2/ 12/ 1978 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله مخالفة الحكم المطعون فيه القانون والخطأ في تطبيقه ويقول الطاعن في بيان ذلك أن قواعد تسوية العاملين بشركات القطاع العام تقوم على ربط العامل بالوظيفة التي يستوفى شروط شغلها طبقاً لجداول التقييم والتوصيف والتعادل وهي قواعد موحدة تطبق على جميع العاملين دون استثناء بالوحدة الاقتصادية ولا ترتبط بميعاد معين إلا إذا حددته الوحدة الاقتصادية وأن الشركة المطعون ضدها قامت بوضع قواعد خاصة لتسوية حالات المعينين بها طائفة تجار وسماسرة القطن وقامت بتسوية حالاتهم وحددت ميعاداً لذلك هو 1/ 1/ 1968 ومؤدى ذلك أن التسوية يمكن أن تتم في ظل قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 سنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة وفي ظل قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 سنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعواه تأسيساً على أنه عين بعد صدور القرار الجمهوري باللائحة رقم 3546 سنة 1962 المشار إليه وأن أحكامها الخاصة بالتسوية لا تسري إلا على العاملين وقت صدورها فقط وأنها لا تنطبق عليه فإنه يكون قد خالف أحكام قراري رئيس الجمهورية السالفي الذكر.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان الثابت في الدعوى وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن عين لدى الشركة المطعون ضدها في 1/ 9/ 1965 بوظيفة مندوب استلام (ب) حتى تتم تسويته وبعد تاريخ العمل بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 ثم تم تسكينه على ذات الوظيفة بمرتب شهري قدره خمسة عشر جنيهاً في 1/ 10/ 1967 ولما كانت المادة التاسعة من اللائحة تنص على أن يحدد أجر العامل عند تعيينه بالحد الأدنى المقرر لوظيفته بجدول ترتيب الإجمالي وكان الأجر الذي يستحقه الطاعن بالتطبيق لتلك المادة هو الحد الأدنى المقرر لوظيفته طبقاً لما ورد بجدول الوظائف والمرتبات المعتمد تنفيذاً لأحكام المادة 63 من تلك اللائحة بغض النظر عن نوع الإجازة العلمية التي يحملها وما توافر له من خبرة عملية سابقة وما قد يؤهله ذلك لوظيفة ( أ ) أعلى من تلك التي عين بشغلها وكان لا محل في هذه الحالة لتطبيق أحكام المادة 64 من ذات اللائحة بما تتضمنه من بيان الطريقة إلى معادلة الوظائف وتسوية حالة العاملين بالشركات وقت صدورها وطالما أن الطاعن قد التحق بالعمل لدى الشركة المطعون ضدها بعد العمل بتلك اللائحة ومنح الأجر المحدد لوظيفته طبقاً للعقد المبرم بينهما الذي ارتضى درجة تعيينه به فإن الحكم المطعون فيه وقد التزم بهذا النظر مقرراً بأن الأحكام الخاصة بالتسوية والتسكين الواردة في القرار الجمهوري رقم 3546 سنة 1962 لا تنطبق على الطاعن الذي عين في وقت لاحق لها بتاريخ 1/ 9/ 1965 إذ أن هذه الأحكام لا تسري إلا بالنسبة للعاملين الموجودين بالعمل قبل 1/ 7/ 1964 ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد التزم صحيح القانون ولا يكون قد خالفه أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي بذلك عليه غير سليم.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.

الطعن 601 لسنة 42 ق جلسة 16 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 305 ص 644

جلسة 16 من يونيه سنة 1979

برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، رأفت عبد الرحيم؛ إبراهيم هاشم وحسن البكري.

----------------

(305)
الطعن رقم 601 لسنة 42 القضائية

استئناف. دعوى. بطلان.
إثبات تاريخ الجلسة وبيان دائرة المحكمة على هامش صحيفة الاستئناف المعلنة للمستأنف عليه. لا بطلان.

----------------
يجب وفقاً لنص المواد 63، 67، 230 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الاستئناف على البيانات الواردة بها ومنها بيان المحكمة المرفوع أمامها الاستئناف ويثبت فيها قلم الكتاب تاريخ الجلسة المحددة لنظره وكذا في صورها المتضمنة لذات البيانات ثم يقوم قلم الكتاب بتسليم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه، ولما كان الثابت من مطالعة أصل صحيفة الاستئناف المقدمة لقلم الكتاب ومنها الصورة المعلنة للمطعون ضده أنها قد اشتملت على كافة البيانات التي قررتها المواد السالفة بما في ذلك بيان المحكمة المرفوع أمامها الاستئناف وتحديد الدائرة المنظور أمامها وتاريخ الجلسة المحددة لنظره إذ دون هذين البيانين الأخيرين على هامش الصفحة الأولى من أصل الصحيفة والصورة المعلنة للمطعون ضده وذلك في يوم تقديم الصحيفة، تضمنت أيضاً طلبات الشركة الطاعنة، وكان لا يلزم قانوناً أن يرد بيان تاريخ الجلسة في نهاية الصحيفة فإن صحيفة الاستئناف وصورتها المعلنة تكون بذاتها قد استوفت كافة البيانات الواجب اشتمال صحيفة الاستئناف عليها وفقاً لنص المواد 63، 67، 230 من قانون المرافعات وتكون بمنأى عن البطلان.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1571 لسنة 1968 مدني كلي القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 405 ج فرق الأجر المستحق له عن المدة من 1/ 11/ 1956 حتى آخر يناير سنة 1968 وما يستجد اعتباراً من 1/ 2/ 1968. وقال بياناً لها أنه التحق بالعمل بالشركة الطاعنة بتاريخ 14/ 6/ 1956 في وظيفة ملاحظ وقد بلغ أجره في 8/ 6/ 1966 56 ج و32 م شاملاً كافة العلاوات بما فيها إعانة غلاء المعيشة غير أن الشركة انتقصت منه مبلغ 3 ج بمقولة أنه بدل انتقال إلا أن هذا المبلغ في حقيقته جزء من أجره مما حدا به إلى إقامة الدعوى بطلباته، وبتاريخ 21/ 12/ 1969 قضت محكمة القاهرة الابتدائية ندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق حكمها وبعد أن قدم الخبير تقريره عدل المطعون ضده طلباته إلى طلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع له مبلغ 452 ج فيه المبالغ المقتطعة حتى آخر مارس سنة 1970 وما يستجد بواقع 3 جنيهات شهرياً وبتاريخ 17/ 3/ 1970 قضت للمطعون ضده بطلباته. استأنفت الشركة هذا الحكم بالاستئناف أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 1601 لسنة 87 ق القاهرة. وبتاريخ 28/ 5/ 1972 قضي فيه باعتباره كأن لم يكن. طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم، وعرض الطعن على غرفة المشورة وحددت لنظره جلسة 12/ 5/ 1979 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون عليه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول أن الحكم إذ قضى بقبول الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه به خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها لقلم الكتاب عملاً بالمادة 70 من قانون المرافعات تأسيساً على أن صحيفة الاستئناف قدمت لقلم الكتاب بتاريخ 23/ 4/ 1970 ولم تعلن إعلاناً صحيحاً للمطعون ضده إلا في 17/ 11/ 1970 ومن ثم فإن إعلانه بها في 29/ 4/ 1970 وقع باطلاً لبطلان الصحيفة التي أعلن بها في ذلك التاريخ لخلوها من تحديد الدائرة المطلوب الحضور أمامها وتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى. في حين أن المطعون ضده أعلن إعلاناً صحيحاً في 29/ 4/ 1970 وإذ اشتملت صحيفة الاستئناف وصورتها المعلنة للمطعون ضده على بيان تحديد الدائرة وتاريخ الجلسة المحددة لنظرها وكانت هذه البيانات يجوز ذكرها في أي مكان من الصحيفة فإن الحكم إذ قضى - ببطلان إعلانها الحاصل في 29/ 4/ 1970 ورتب على ذلك قبوله الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه يجب وفقاً لنص المواد 63، 67، 230 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الاستئناف على البيانات الواردة بها ومنها بيان المحكمة المرفوع أمامها الاستئناف ويثبت فيها قلم الكتاب تاريخ الجلسة المحددة لنظره وكذا في صورها المتضمنة لذات البيانات ثم يقوم قلم الكتاب بتسليم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه، وكان الثابت من مطالعة أصل صحيفة الاستئناف المقدمة لقلم الكتاب في 22/ 4/ 1970 ومنها الصورة المعلنة للمطعون ضده في 29/ 4/ 1970 أنها قد اشتملت على كافة البيانات التي قررتها المواد السالفة بما في ذلك بيان المحكمة المرفوع أمامها الاستئناف وتحديد الدائرة المنظور أمامها (دائرة 16) وتاريخ الجلسة المحددة لنظره (جلسة 29/ 10/ 1970) إذ دون هذين البيانين الأخيرين على هامش الصحيفة الأولى من أصل الصحيفة والصورة المعلنة للمطعون ضده وذلك في يوم تقديم الصحيفة في 22/ 4/ 1970 وتضمنت أيضاً طلبات الشركة الطاعنة، وكان لا يلزم قانوناً أن يرد بيان تاريخ الجلسة في نهاية الصحيفة فإن صحيفة الاستئناف وصورتها المعلنة تكون بذاتها قد استوفت كافة البيانات الواجب اشتمال صحيفة الاستئناف عليها وفقاً لنص المواد 63، 67، 230 من قانون المرافعات وتكون بمنأى عن البطلان ومن ثم يكون إعلان المطعون بها في 29/ 4/ 1970 وقع صحيحاً وفي خلال الميعاد المبين بالمادة 70 من قانون المرافعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وأخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن الأخرى.

الثلاثاء، 4 يوليو 2023

الطعن 552 لسنة 42 ق جلسة 16 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 304 ص 636

جلسة 16 من يونيه سنة 1979

برئاسة السيد المستشار عدلي مصطفى بغدادي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: أحمد صلاح الدين زغو، دكتور إبراهيم علي صالح، محمود حسن رمضان، وعبد العزيز عبد العاطي إسماعيل.

------------------

(304)
الطعن رقم 552 لسنة 42 القضائية

(1) إيجار. "إيجار الأماكن".
إشراك المستأجر لآخر معه في النشاط الذي يباشره في العين المؤجرة. لا يعد تأجيراً من الباطن أو نزولاً عن الإيجار. بقاء عقد الإيجار لصالح المستأجر وحده.
(2) شركات. شخصية معنوية.
الشخصية المعنوية للشركة قيامها بمجرد تكوينها. احتجاج الشركة لشخصيتها المعنوية قبل الغير. شرطه. استيفاء. إجراءات نشرها. م 506 مدني.

------------------
1 - مؤدى الفقرة (ب) من المادة الثانية من القانون 121 لسنة 1947 أن الحظر الوارد بها مقصور على تأجير العين المؤجرة من الباطن وما يأخذ حكمه من التنازل عنها للغير، أما فيما عدا ذلك فإن للمستأجر أن ينتفع بالعين المؤجرة بسائر أوجه الانتفاع المقررة اتفاقاً أو قانوناً، ولما كان الإيجار من الباطن عقداً يؤجر به المستأجر الأصلي منفعة العين المؤجرة له إلى آخر بأن يلتزم حيال هذا الأخير بتمكينه من الانتفاع بتلك العين - كلها أو بعضها - مدة معينة لقاء أجر معلوم يؤديه المستأجر من الباطن إليه، وكان التنازل عن الإيجار عقداً يحيل المستأجر الأصلي بموجبه حقوقه والتزاماته المتعلقة بالعين المؤجرة والمستمدة من عقد الإيجار إلى آخر يحل محله فيها مما مؤداه أن محل كل من هذين العقدين هو منفعة العين المؤجرة، وأنه يترتب عليهما خروج هذه المنفعة - التي كان يرتبها عقد الإيجار الأصلي للمستأجر الأصلي - من حوزة هذا الأخير ودخولها في حوزة آخر سواه هو المستأجر من الباطن أو المتنازل إليه، وكانت الشركة عقداً يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو من عمل لاقتسام ما ينشأ من هذا المشروع من ربح أو من خسارة مما مؤداه أن محل هذا العقد هو تكوين رأس مال مشترك من مجموع حصص الشركاء وذلك بقصد استغلاله للحصول على ربح يوزع بينهم وكان لا رابطة بين هذا المؤدى وبين ما قد يكون من مباشرة الشركاء بعد قيام الشركة لنشاطهم المشترك في عين يستأجرها أحدهم، لانتفاء التلازم بين قيام الشركة ومن وجود مثل تلك العين أو تحقق ذلك النشاط فيها، لما كان ذلك فإن قيام مستأجر العين بإشراك آخر معه في النشاط المالي الذي يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهما، لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر للانتفاع بالعين فيما أجرت من أجله بعد أن ضم إلى رأس ماله المستثمر فيها حصة لآخر على سبيل المشاركة في استغلال هذا المال المشترك، دون أن ينطوي هذا بذاته على معنى تخلي المستأجر لتلك العين عن حقه في الانتفاع بها سواء كلها أو بعضها إلى شريكه في المشروع المالي بأي طريق من طرق التخلي - إيجاراً كان من الباطن أو تنازلاً عن الإيجار - لانتفاء مقتضى ذلك قانوناً، بل يظل عند إيجار العين على حاله قائماً لصالح المستأجر وحده ما لم يثبت بدليل آخر تخليه عن حقوقه المتولدة عن ذلك العقد إلى الغير.
2 - مفاد نص المادة 506 من القانون المدني أن الشركة تعتبر شخصاً معنوياً بمجرد تكوينها دون حاجه للنشر عنها غاية الأمر أنه إذا أرادت الشركة أن تحكم بشخصيتها هذه على الغير ممن يتعامل معها أو على الدائنين لها فإنه يتعين استيفاء إجراءات النشر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 569 سنة 1969 مدني كلي كفر الشيخ ضد المطعون عليهما للحكم بإخلائهما من العين المبينة بصحيفة الدعوى وقال بياناً لها أن المطعون عليه الأول بصفته مدير الشركة المتحدة للنقل بالسيارات استأجر عين النزاع بعقد مؤرخ 1/ 6/ 1955 لاستغلالها مكتباً لإدارة الشركة وبعد حل هذه الشركة وتصفيتها قام الطعون عليه الأول في 1/ 5/ 1969 بتأجيرها من الباطن للمطعون عليه الثاني. أبلغ الطاعن الشرطة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1096 سنة 1969 إداري كفر الشيخ ثم أقام دعواه. قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 30 لسنة 4 ق طنطا "مأمورية كفر الشيخ" أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت لشهود الطرفين قضت بتاريخ 23/ 5/ 1972 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الثاني من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تأويله وفي بيان ذلك يقول أن ما أورده الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه من أن الفقه والقضاء مستقران في أن لمستأجر المحل التجاري الحق في أن يشترك معه آخرين في تجارته بغير موافقة المالك دون أن يعد ذلك تأجيراً من الباطن لوجود نيابة ضمنية واشتراط لمصلحة الغير مستقاة من ظروف الحال عند التعاقد - فيه مخالفة لقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين والفقرة (ب) من المادة الثانية من القانون رقم 211 لسنة 1947 التي حظرت على المستأجر تأجير العين من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك، هذا إلى مخالفة الحكم لنص المادة 506 من القانون المدني التي تقضي بعدم الاعتداد بشخصية الشركة على الغير إلا بعد - استيفاء إجراءات النشر التي يقررها القانون.
وحيث إن النعي في شقه الأول مردود ذلك إن النص في المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنة 1947 - واجب التطبيق على واقعة الدعوى - على أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: - ( أ )....... (ب) إذا كان المستأجر قد أجر من الباطن المكان المؤجر بغير إذن كتابي صريح من المالك في تاريخ التأجير....." يدل على أن الحظر الوارد في هذه المادة مقصور على تأجير العين المؤجرة من الباطن وما يأخذ منه من التنازل عنها للغير، أما فيما عدا ذلك فإن للمستأجر أن ينتفع بالعين المؤجرة بسائر أوجه الانتفاع المقررة اتفاقاًً أو قانوناً، ولما كان الإيجار من الباطن عقداً يؤجر به المستأجر الأصلي منفعة العين المؤجرة له إلى آخر ويلتزم حيال هذا الأخير بتمكينه من الانتفاع بتلك العين - كلها أو بعضها - مدة معينة لقاء أجر معلوم يؤديه المستأجر من الباطن إليه، وكان التنازل عن الإيجار عقداً يحيل المستأجر الأصلي بموجبه حقوقه والتزاماته المتعلقة بالعين المؤجرة والمستمدة من عقد الإيجار إلى آخر محله بها مما مؤداه أن محل كل من هذين العقدين هو منفعة العين المؤجرة، وأنه يترتب عليها خروج هذه المنفعة - التي كان يرتبها عقد الإيجار الأصلي للمستأجر الأصلي - من حوزة هذا الأخير ودخولها في حوزة آخر سواء هو المستأجر من الباطن أو المتنازل إليه، وكانت الشركة عقداً يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو من عمل لاقتسام ما قد ينشأ من هذا المشروع من ربح أو من خسارة، مما مؤداه أن محل هذا العقد هو تكوين رأس مال يشترك فيه مجموع حصص الشركاء وذلك بقصد استغلاله للحصول على ربح يوزع بينهم، وكان لا رابطة بين هذا المؤدى وبين ما قد يكون من مباشرة الشركاء بعد قيام الشركة لنشاطهم المشترك في عين يستأجرها أحدهم لانتفاء التلازم بين قيام الشركة وبين وجود مثل تلك العين أو تحقق ذلك النشاط فيها، لما كان ذلك فإن قيام مستأجر العين بإشراك آخر معه في النشاط المالي الذي يباشره فيها، عن طريق تكوين شركة بينهما، لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر للانتفاع بالعين فيما أجرت من أجله بعد أن ضم إلى رأس ماله المستثمر فيها حصة لآخر على سبيل المشاركة في استغلال هذا المال المشترك، دون أن ينطوي هذا بذاته على معنى تخلي المستأجر لتلك العين عن حقه في الانتفاع بها سواء كلها أو بعضها إلى شريكه في المشروع المالي بأي طريق من طرق التخلي - إيجاراً كان من الباطن أو تنازلاً عن الإيجار لانتفاء مقتضى ذلك قانوناً، بل يظل عقد إيجار العين على حاله قائماً لصالح المستأجر وحده ما لم يثبت بدليل آخر تخليه عن حقوقه المتولدة عن ذلك العقد إلى الغير، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى على أن إدخال المطعون عليه الأول للمطعون عليه الثاني شريكاً له في نشاطه التجاري بعين النزاع لا يعتبر تأجيراً لتلك العين من الباطن أو تنازلاً عن الإيجار المتعلق بها، وكان ما ساقه الحكم تزيداً بعد تقرير ما تقدم من وجود نيابة ضمنية واشتراطه لمصلحة الغير مستفاد من ظروف الحال عند التعاقد - أياً كان وجه الرأي فيه - لا يقتضي نقضه ذلك لأن الخطأ في القانون الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما يؤثر في النتيجة التي انتهى إليها، فإن النعي عليه بهذا الشق يكون في غير محله. والنعي في شقه الثاني مردود ذلك أن النص في المادة 506 من القانون المدني على أنه "تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصاً اعتبارياً ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات النشر التي يقررها القانون" يدل على أن الشركة تعتبر شخصاً معنوياً بمجرد تكوينها دون حاجة للنشر عنها غاية الأمر أنه إذا أرادت الشركة أن تحتج بشخصيتها هذه على الغير ممن يتعامل معها أو على الدائنين لها فإنه يتعين استيفاء إجراءات النشر، ولما كان النزاع الماثل غير متصل باحتجاج الشركة على الطاعن بشخصيتها، وكان الحكم المطعون فيه لم يستند في قضائه إلى تلك الشخصية فإن النعي عليه بهذا الشق يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول وبالوجه الأول من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أورد في أسبابه أنه بفرض أن العلاقة بين المطعون عليهما علاقة تأجير من الباطن فقد قرر الشاهد الأول من شهود الطاعن بأن المطعون عليه الثاني هو الذي يقوم بدفع أجرة عين النزاع وأيد ذلك الإيصال المقدم لمحكمة الدرجة الأولى والثابت به أن الأجرة دفعت مناولة للمطعون عليه الثاني دون تحفظ مما يعتبر إجازة ضمنية للتأجير من الباطن وفي ذلك مخالفة لأحكام المادة 2 فقرة (ب) من القانون رقم 121 سنة 1947 واستخلاص غير سائغ لعبارة الإيصال الذي يحمل معنى التحفظ وإهدار لدلالة رفضه استلام الأجرة التي عرضها عليه المطعون عليه الثاني عرضاً رسمياً هذا إلى فساد استخلاص الحكم الابتدائي - الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه - لعلم الطاعن بقيام شركة حقيقية بالعين المؤجرة بين المطعون عليهما من تراخيه في إبلاغ الشرطة بالشكوى رقم 1096 سنة 1969 وفي إقامة الدعوى الماثلة ذلك أن التراخي كان مرده المساعي الودية المبذولة لإنهاء النزاع. فضلاً عن أن الحق لا يسقط إلا بمضي المدة المقررة في القانون.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا بني الحكم على عدة دعامات كل منها مستقلة عن الأخرى وكان بناء الحكم يستقيم على إحداها فإن النعي عليه بما جاوزها يضحى غير منتج، ولما كان الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما ثبت لديه من مشاركة المطعون عليه الثاني للمطعون عليه الأول في تجارة الحبوب والعلف والنقل بالسيارات بعين النزاع، كما أورد الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص قوله ".... وحيث إن شاهدي المستأنف "الطاعن" الأول والثاني لم يقطعا بشيء فيما يتعلق بحقيقة العلاقة بين المستأنف عليها إذ قرر الأول أنه لا يعلم كنه هذه العلاقة باعتبارها مسألة خاصة بين صهرين في حين ذكر الثاني أنه لا يعرف شيئاً عن عقد الشركة وبالتالي لا تصلح أقوالهما دليلاً على صورية هذا العقد أما الشاهد الثالث فإن المحكمة لا تطمئن لأقواله بسبب علاقة العمل التي تربطه بالمستأنف خصوصاً وهو يقرر أنه لا يعلم من الذي يدفع الأجرة مع أن المفروض علمه بهذه الواقعة بحكم علاقته بالمؤجر الأمر الذي تخلص منه إلى أن المستأنف قد عجز عن إثبات صورية عقد الشركة التي تربط المستأنف عليها....." ومؤدى ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على انتفاء التأجير من الباطن وثبوت مشاركة المطعون عليه الثاني للأول في تجارة الحبوب والعلف والنقل بالسيارات بعين النزاع مشاركة حقيقية حسبما جاء بعقد الشركة المقدم من المطعون عليه الثاني والذي عجز الطاعن عن إثبات صوريته، ولما كانت هذه الدعامة كافية لحمل قضاء الحكم بذاته يضحى غير ذي أثر ما وجهه الطاعن إلى الدعامات الأخرى للحكم من مطاعن ويكون النعي بهذا السبب غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث والوجه الثالث من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه البطلان للفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه أورد في تلخيصه للشكوى رقم 1096 سنة 1969 أن المطعون عليه الثاني أقر بشرائه لعين النزاع من المطعون عليه الأول بالعقد - المؤرخ 1/ 3/ 1969 وأن المطعون عليه الأول قرر بأن المحل أصبح شركة بينه وبين المطعون عليه الثاني ورغم التناقض بين هذين القولين انتهى الحكم إلى الأخذ بعقد الشركة المؤرخ 1/ 1/ 1969 المحرر بين المطعون عليهما. هذا إلى أن عدم إبداء المطعون عليه الأول لأي دفاع في الدعوى وثبوت نقل نشاطه لمحل آخر بذات المدينة يدل على تنازله عن عين النزاع أو تأجيرها من الباطن ويهدم الدفاع القائم على وجود شركة بين المطعون عليها ومع كل ذلك أغفل الحكم تلك الوقائع والرد عليها.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم لها من أدلة ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية وبحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وهي غير ملزمة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجه أثاروها ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج، ولما كان الحكم المطعون فيه - وعلى ما سلف البيان في الرد على السبب الأول والوجه الأول من السبب الرابع من أسباب الطعن - قد أقام قضاءه على انتفاء التأجير من الباطن وثبوت مشاركة المطعون عليه الثاني للأول في تجارة الحبوب بعين النزاع مشاركة حقيقية حسبما جاء بعقد الشركة والتي عجز الطاعن عن إثبات صورته وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمل قضاء الحكم فإن النعي عليه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب لإغفاله الرد على ما أثير من وجود تناقض بين أقوال المطعون عليهما لدى سؤالهما بالشكوى رقم 1096 سنة 1969 وما طرح في الدعوى من قرائن تؤيد دفاع الطاعن يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان للقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أن الحكم لم يرد على دفاعه الذي أبداه في صحيفة الاستئناف وفي مذكراته والذي تناول فيه بحث الوقائع من الناحية الموضوعية والقانونية الأمر الذي يقطع بأن محكمة الدرجة الثانية لم تلم موضوع الدعوى.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن القانون أوجب بيان سبب الطعن في صحيفته تعريفاً به وتحديداً لإمكان فهم المقصود منه وإدراك العيب الذي شابه الحكم، ولما كان الطاعن لم يبين في صحيفة الطعن أوجه الدفاع التي أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليها فإن النعي على هذا الحكم بهذا السبب يكون غير مقبول لوروده مجهلاً ولا يغني عن إيراد هذا البيان في صحيفة الطعن ضم القضية المطعون في حكمها وترك الطاعن لمحكمة النقض مقارنة أسباب الاستئناف ومذكرات دفاعه بالحكم المطعون فيه لتقف على وجه القصور الذي يشوب الحكم ذلك أن المستندات لما تقدم لمحكمة النقض - وعلى ما جرى به قضاؤها - لتكون دليلاً على أسباب الطعن بعد بيانها صريحاً في الصحيفة لا سبيلاً لاستخراجها من بين ثناياها.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 34 لسنة 48 ق جلسة 13 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 أحوال شخصية ق 303 ص 630

جلسة 13 من يونيه سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجوري، محمد طه سنجر، إبراهيم فراج ومحمد أحمد حمدي.

-----------------

(303)
الطعن رقم 34 لسنة 48 ق "أحوال شخصية"

(1، 2) أحوال شخصية "الطعن في الحكم". نقض "الطعن بالنقض".
(1) الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. وجوب إيداع صورة رسمية من الحكم الابتدائي. شرطه. أن يكون الطعن قد انصب على ما أحال إليه الحكم المطعون فيه في أسبابه.
(2) طلب الزوجة التطليق للتضرر من غيبة زوجها. شرطه. أن تكون غيبته في بلد آخر لمدة سنة ميلادية فأكثر وبغير عذر مقبول تقدره المحكمة. وجوب إعذار القاضي للزوج للإقامة مع زوجته أو نقلها إليه. مناطه.

-----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على من يطعن بطريق النقض في الأحكام المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ميعاد الطعن صورة مطابقة لأصله من الحكم المطعون فيه وصورة من الحكم الابتدائي إذا كان قد أحال إليه في أسبابه وهو إجراء جوهري يترتب على إغفاله بطلان الطعن، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون أسباب الطعن قد انصبت على ما أحال إليه الحكم المطعون فيه إلى أسباب الحكم الابتدائي.
2 - مؤدى نصوص المواد 12، 13، 23 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، أن المشرع أجاز للزوجة إذا غاب عنها زوجها سنة عدتها 365 يوماً فأكثر وتضررت فعلاً من بعده عنها هذه المدة الطويلة، أن تطلب الطلاق بسبب هذا الضرر، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه، والطلقة هنا بائنة لأن سببها الضرر فكانت كالفرقة بسبب مضارة الزوج، وشرط لذلك توافر أمرين: أولهما - أن تكون غيبة الزوج المدة المشار إليها في بلد آخر غير البلد الذي تقيم فيه الزوجة، أما إذا كانا يقطنان بلداً واحداً وترك الزوج زوجته فيعتبر ذلك منه هجراً لها يجيز التطليق وفق المادة السادسة من القانون، والثاني أن تكون غيبة الزوج بغير عذر مقبول، وتقدير العذر أمر متروك لقاضي الموضوع طالما كان استخلاصه سائغاً، وخول المشرع القاضي التطليق لهذا السبب من غير إعذار أو ضرب أجل إن كان الزوج الغائب غير معلوم محل إقامته أو معلوماً ولا سبيل إلى مراسلته، أما إن أمكن وصول الرسائل إليه فيحدد القاضي له أجلاً يحضر فيه للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها، وأنه وإن ضربت المذكرة الإيضاحية للقانون الأمثال على العذر المقبول بأنه طلب العلم أو التجارة أو انقطاع المواصلات، إلا أن المناط في اعتباره كذلك هو ألا يقصد الزوج به الأذى، بحيث يتعين ثبوت أن الزوج لا يستطيع نظراً لظروفه نقل زوجته إلى حيث يطلب العلم أو يمارس التجارة، وتقدير توافر الغيبة والهجر المتعمد يخضع لتقدير قاضي الموضوع دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً له أصله الثابت من الأوراق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 362 لسنة 1975 "أحوال شخصية نفس" أمام محكمة طنطا الابتدائية ضد الطاعن طالبة الحكم بتطليقها منه طلقة بائنة للهجر والضرر، وأمره بعدم التعرض لها في أمور الزوجية، وقالت شرحاً لها أنها زوجته بصحيح العقد الشرعي، وعاشرها معاشرة الأزواج ولا زالت على عصمته وفي طاعته، وإذ هجرها قرابة عامين وتركها بلا نفقة أو منفق بما تتضرر منه، فقد أقامت دعواها. وبتاريخ 25/ 5/ 1976 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها أنها زوجة الطاعن ومن خولته ولا تزال على عصمته. وفي طاعته وأنه تركها وغاب عنها أكثر من سنة دون عذر مقبول أو بعد سماع شاهدي المطعون عليها وحكمت غيابياً بتاريخ 29/ 6/ 1976 بتطليق المطعون عليها على الطاعن طلقة بائنة وأمرته بعدم التعرض لها في أمور الزوجية استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 38 سنة 26 ق طنطا. وبتاريخ 4/ 4/ 1977 حكمت محكمة الاستئناف بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أنه لم يمتنع عن الإنفاق على المطعون عليها وأنه لم يهجرها وكان يقيم معها ويعاشرها في صيف السنوات منذ سنة 1974 إلى سنة 1976، وبعد سماع شهود الطرفين عادت وحكمت بتاريخ 17/ 4/ 1978 بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن وأبدت الرأي في الموضوع برفضه. عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع من النيابة العامة بعدم قبول الطعن أن الطاعن لم يودع مع تقرير الطعن صورة من الحكم الابتدائي عملاً بالمادة 881 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات رقم 99 لسنة 1947 الذي أبقى عليه القانون رقم 13 لسنة 1968.
وحيث إن الدفع في غير محله، ذلك أنه وإن كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على من يطعن بطريق النقض في الأحكام المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ميعاد الطعن صورة مطابقة لأصله من الحكم المطعون فيه، وصورة من الحكم الابتدائي إذا كان قد أحال إليه في أسبابه، وهو إجراء جوهري يترتب على إغفاله بطلان - الطعن، إلا أن ذلك مشروط أن تكون أسباب الطعن قد انصبت على ما أحال إليه الحكم المطعون فيه إلى أسباب الحكم الابتدائي، وإذ كان البين أن الطعن انصب على أسباب مستقلة أنشأ معاً الحكم المطعون فيه وعلى ما استخلصه من أقوال الشهود الذين سمعوا أمام المحكمة الاستئنافية ومتبينة الصلة بأسباب الحكم الابتدائي فإن الدفع يكون على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن النعي أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم بنى قضاءه بالتطليق بائناً على سند من ثبوت واقعة الهجر الموجبة له بالتطليق للمادة 12 من القانون رقم 25 لسنة 1929، في حين أن شروطها غير متوافرة لأن غيبته سردها إلى إبقاءه في إعارة حكومية بالخارج. فسببها مشروع لا يد ولا عمد من جانبه فيه، فلا يصدق عليه معنى الهجر. هذا إلى أن المطعون عليها كانت على علم تام بموطنه في الخارج بدليل إعلانه بالحكم الابتدائي في محل إقامته بجمهورية ليبيا فكان من المتعين إعذاره. بالإضافة إلى أن أقوال الشهود إثباتاً ونفياً أمام محكمة الاستئناف لا يمكن أن تؤدي عقلاً إلى ثبوت واقعة الهجر منه، بل أن النشوز منها إذ المقطوع به أنه كان يتردد عليها خلال العطلات الصيفية ويعاشرها معاشرة الأزواج، حتى تزوج بأخرى لعدم قدرة المطعون عليها على الإنجاب فدفعتها الغيرة إلى الإدعاء بغيبته. فضلاً عن أن الحكم لم يكشف عن الظروف والملابسات التي أدت إلى استحالة استمرار الحياة الزوجية بينهما، وعلى نحو يجعل إمساكه لها مناقض لأحكام الشريعة السمحاء التي تتيح تعدد الزوجات، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه "إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائناً إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه." وفي المادة 13 منه على أنه "إن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب ضرب له القاضي أجلاً وأعذر إليه بأنه يطلقها إن لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها. فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد عذراً مقبولاً فرق القاضي بينهما بتطليقه بائنة. وإن لم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب طلقها القاضي عليه بلا أعذار وضرب أجل"، وفي المادة 23 منه على أن "المراد بالسنة في المواد 12 إلى 18 هي السنة التي عدد أيامها 365 يوماً" يدل على أن المشرع أجاز للزوجة إذا ادعت على زوجها غيابه عنها سنة عدتها 365 يوماً فأكثر، وتضررت فعلاً من بعده عنها هذه المدة الطويلة، أن تطلب الطلاق بسبب هذا الضرر، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه، والطلقة هنا بائنة لأن سببها الضرر فكانت كالفرقة بسببي مضارة الزوج، وشروط لذلك توافر أمرين: أولهما أن تكون غيبة الزوج المدة المشار إليها في بلد آخر غير البلد الذي تقيم فيه الزوجة، أما إذا كانا يقطنان بلداً واحداً وترك الزوج زوجته فيعتبر ذلك منه هجراً بها يجيز التطليق وفق المادة السادسة من القانون. والثاني أن تكون غيبة الزوج بغير عذر مقبول، وتقدير العذر أمر متروك لقاضي الموضوع طالما كان استخلاصه سائغاً. وخول المشرع القاضي التطليق لهذا السبب من غير أعذار أو ضرب أجل. إن كان الزوج الغائب غير معلوم محل إقامته أو معلوماً ولا سبيل إلى مراسلته، أما إن أمكن وصول الرسائل إليه فيحدد القاضي له أجلاً يحضر فيه للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها، ولما كان الواقع في الدعوى أخذاً من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى أمام محكمة أول درجة أعلنت للطاعن في مواجهة وكيل نيابة بندر طنطا تبعاً لعدم الوقوف على عنوانه بليبيا، وكان الطاعن لم يقدم ما يدل على إعلان الحكم الابتدائي إليه في موطنه هناك للتدليل على علم المطعون عليها اليقيني بمحل إقامته فيها، فإن النعي على الحكم ببطلان الإجراءات تبعاً لعدم إعذاره يكون عارياً عن دليلاً. لما كان ذلك فإنه وإن ضربت المذكرة الإيضاحية للقانون الأمثال على العذر المقبول بأنه طلب العلم أو التجارة أو انقطاع المواصلات، إلا أن المناط في اعتباره كذلك هو ألا يقصد الزوج به الأذى، بحيث يتعين ثبوت أن الزوج لا يستطيع لظروفه نقل زوجته إلى حيث يطلب العلم أو يمارس العمل، وكان تقدير توافر الغيبة والهجر المتعمد يخضع لتقديرات قاضي الموضوع دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً له أصله الثابت من الأوراق، لما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص سائغاً من أقوال الشهود نفياً وإثباتاً ومن المستندات في الدعوة، أن النزاع بين الزوجين بدأ سنة 1973 واستفحل بعد زواج الطاعن بأخرى سنة 1975، وأنه غاب عنها وهجرها عاماً ولم يجتمعا في بلدة واحدة منذ بدء النزاع ورتب على ذلك توافر شرائط المادة 12 من القانون رقم 25 لسنة 1979. فإن ما خلص إليه الحكم لا مخالفة فيه للقانون. ولما كان ما سلف وكان الطاعن لم يبين مواطن العيب التي شابت أقوال الشهود، واكتفى بمجرد القول بأن شهادتهم لا تؤدي في العقل إلى ثبوت واقعة الهجر، وأن استقرارها يؤكد النص من جانب المطعون عليها، وهي أقوال مرسلة لا معول عليها، وكان التفريق للتعذر من الغيبة ملفق بين مذهبي مالك وأبي حنيفة، لمواجهة خشية تعرض الزوجة للفتنة والوقوع في المعصية من جراء إقامة زوجها في مكان بعين الشقة عنها لا يضمها إليه فيه مضارة لها، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فإنه لا تناقض بين التطليق وسببه وبين مبدأ إباحة تعدد الزوجات في الشرع الإسلامي، طالما يفتقد العدل في تصرفات الزوج، ويكون النعي على الحكم بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب غير مردود.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1290 لسنة 48 ق جلسة 13 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 302 ص 620

جلسة 12 من يونيو سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجوري، محمد طه سنجر، إبراهيم فراج وصبحي رزق.

-----------------

(302)
الطعن رقم 1290 لسنة 48 القضائية

(1، 2) أهلية. حكم. "الأحكام العسكرية".
(1) المحكوم عليه بعقوبة جنائية. حرمانه من إدارة أمواله. م 25/ 4 عقوبات. سريان ذلك على الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية.
(2) حرمان المحكوم عليه بعقوبة جنائية من إدارة أمواله. أثره. عدم أهليته للتقاضي. هذا الحجر القانوني موقوت بمدة تنفيذ العقوبة. إيداع المحكوم عليه أحد المصحات العقلية. لا يعد تنفيذاً للعقوبة.
(3) أهلية "عوارض الأهلية". محكمة الموضوع.
إدعاء خصم بقيام عارض من عوارض الأهلية. استقلال محكمة الموضوع بتقدير دليله دون معقب متى كان استخلاصها سائغاً.
(4) إثبات. "القرائن". محكمة الموضوع. إيجار.
لمحكمة الموضوع استنباط القرائن من أقوال وردت بشكوى إداري. مثال في إيجار من الباطن.

-----------------
1 - مؤدى نص المواد 8، 24، 25/ 4 عقوبات، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة. أنه لا يمكن القول على وجه التعميم بأن كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً ترتيب الأحكام الواردة في الكتاب الأول من قانون العقوبات ومنها الحرمان المنصوص عليه في المادة 25/ 4 من هذا القانون، وأن القاعدة في ذلك وفقاً للمادة الثانية منه مراعاة أحكام هذا الباب بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والجرائم الواردة في القوانين الأخرى ما لم يرد في تلك القوانين نصوص باستثناء تطبيق أحكام الكتاب المذكور، وهذا الاستثناء قد يكون كلياً أي مانعاً من تطبيق جميع الأحكام أو جزئياً أي مانعاً من تطبيق بعضها بسريان باقيها، ولما كان الحكم الصادر من المحكمة العسكرية العليا بتوقيع عقوبة السجن على الطاعن جاء بالتطبيق لأحكام قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 الذي يخضع طائفة من الأفراد المدنيين متى ارتكبوا جرائم معينة منها الجرائم المنصوص عليها في قوانين الخدمة العسكرية والوطنية الواردة بالقانون رقم 505 لسنة 1955 والقوانين المعدلة له، وكان الحكم الصادر بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو السجن من المحاكم العسكرية عملاً بقانون المحاكم العسكرية آنف الذكر يستتبع وبطريق اللزوم وبقوة القانون حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا المبينة بالمادة 25 من قانون العقوبات، لا يغير من ذلك أن المادة 123 من قانون الأحكام العسكرية عددت العقوبات التبعية التي تستتبع كل حكم منها يقضي بعقوبة الجناية وقصرتها على عقوبتين تبعيتين فقط هما الطرد أو الرفت من الخدمة في القوات العسكرية والحرمان من التحلي بأي رتبة أو نيشان وهما عقوبتان تندرجان ضمن العقوبات التبعية الواردة بالبندين (أولاً) و(ثانياً) من المادة 25 من قانون العقوبات ولم تذكر حرمان المحكوم عليه من إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه المشار إليها بالبند (رابعاً) منها، لأن المادة 129 من قانون الأحكام العسكرية تضمنت النص على مبدأ يتفق والسياسة العامة للتجريم بالنسبة لتحقيق أهداف العقوبة فنصت على وجوب تطبيق القانون الأشد إذا كان هناك قانون آخر يقضي بتجريم أحد الأفعال المعاقب عليها بالقانون العسكري، واستهدف المشرع من ذلك - وعلى ما جلته المذكرة الإيضاحية - التقاء التشريعات العسكرية بالتشريعات العامة في الدولة، مما مفاده وجوب تطبيق العقوبة التبعية المشار إليها بالبند (رابعاً) من المادة 25 عقوبات، باعتبارها تتضمن تشديداً للعقوبة وردت بقانون العقوبات.
2 - وإن كانت عقوبة الحرمان التبعية المنصوص عليها في البند رابعاً من المادة 25 من قانون العقوبات - أياً كان الباعث على تقريرها - تستتبع عدم أهلية - المحكوم عليه. للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه، وممثله أمامها القيم الذي تعينه المحكمة المدنية، ولئن كان البطلان الذي يلحق أي عمل من أعمال الإدارة أو التصرف الذي يجريه المحكوم عليه بالمخالفة لحكم القانون هو بطلان جوهري بحيث يترتب عليه إلغاء الإجراء ذاته، إلا أن هذا الحجر القانوني باعتباره عقوبة تبعية ملازمة للعقوبة الأصلية موقوف بمدة الاعتقال تنفيذاً للعقوبة المقضى بها على المحكوم عليه فلا محل له قبل البدء في تنفيذها من ناحية كما تنقضي بانقضاء العقوبة الأصلية سواء كان الانقضاء بسبب حصول التنفيذ أو بالإفراج الشرطي منها أو بالعفو عنها أو بسقوطها بالتقادم من ناحية أخرى، فإذا اعترى المحكوم عليه مرض استدعى حجزه أحد المصحات العقلية فإن وجوده بها لا يعد تنفيذاً للعقوبة بما يدعو إلى حرمانه بمقتضى المادة 25 من قانون العقوبات وإنما يوقع عليه الحجر القضائي العارض من عوارض الأهلية من جهة الأحوال الشخصية المختصة - لأن المحكمة المدنية إذا ما توافرت شرائطه اعتباراً بأن الحجر على المحكوم عليه لا يرجع لنقص أهليته فهو كامل الأهلية لأنه كامل التمييز، وإنما يوقع الحجر لاستكمال العقوبة من جهة وللضرورة من جهة أخرى.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قيام عارض من عوارض الأهلية لدى أحد الخصوم هو مما يتعلق بفهم الواقع في الدعوى تستقل محكمة الموضوع في تقدير الدليل عليه، ولا شأن للطبيب في إعطاء الوصف القانوني للحالة المرضية التي يشاهدها وأن الأمر في ذلك لمحكمة الموضوع في ضوء ما يبديه الطبيب ولا معقب من محكمة النقض عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغاً.
4 - للقاضي استنباط القرينة التي يعتمد عليها في تكوين عقيدته من أي تحقيق قضائي أو إداري، ومن ثم فلا يعيب الحكم تعويله على أقوال وردت بإحدى الشكاوى الإدارية واتخاذه منها قرينة على التأجير من الباطن طالما أن استخلاصه سائغاً وله سنده في الأوراق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة - وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 3454 لسنة 1974 مدني أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بإخلائه من العين المؤجرة المبينة بالصحيفة وتسليمها خالية إليهم، وقالوا بياناً لدعواهم إنه بعقد مؤرخ 1/ 9/ 1972 استأجر منهم الطاعن شقة بالدور الثالث بالعقار رقم...... قسم قصر النيل محافظة القاهرة لاستعمالها مكتباً للمحاماة، وإذ قام الطاعن بتأجير العين من الباطن مخالفاً بذلك الحظر الوارد بعقد الإيجار، فقد أقاموا الدعوى. وبتاريخ 23/ 2/ 1975 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليهم أن الطاعن أجر الشقة موضوع التداعي أو جزءاً منها للغير من باطنه، وبعد سماع شهود الطرفين عادت فحكمت بتاريخ 28/ 12/ 1975 بإخلاء عين النزاع وتسليمها إلى المطعون عليهم استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 534 لسنة 93 ق القاهرة طالباً إلغاءه ورفض الدعوى، وبتاريخ 12/ 6/ 1978 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض. قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب، ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أن الثابت من الأوراق التي كانت معروضة على محكمة الموضوع في مرحلتي التقاضي أن الطاعن أتهم باستخراج شهادات إعفاء من الخدمة العسكرية نظير مبالغ من المال، وصدر عليه الحكم بالسجن سبع سنوات بتاريخ 25/ 5/ 1974 في القضية رقم 889 لسنة 1973 جنايات عسكرية شرق القاهرة، وتصدق على الحكم بتاريخ 25/ 5/ 1974 في القضية رقم 889 لسنة 1973 جنايات عسكرية شرق القاهرة، وتصدق على الحكم بتاريخ 6/ 6/ 1974، وكان نزيل السجن ثم مستشفى الأمراض العقلية تنفيذاً لهذه العقوبة قد رفعت دعوى الإخلاء الماثلة أمام محكمة أول درجة، وحتى بعد صدور الحكم فيها بتاريخ 28/ 12/ 1975 وإلى أن قضي ببراءته 31/ 8/ 1976 في التماس إعادة النظر المقام منه، وأقر المطعون عليهم هذه الواقعة بل وقدموا الدليل عليها، الأمر الذي كان يتعين معه على محكمة أول درجة ومن بعدها محكمة الاستئناف توقيع الحجر القانوني عليه وفق المادة 25 من قانون العقوبات، والتي أوجبت حرمانه من إدارة أمواله وأملاكه فترة اعتقاله بما يستتبعه من عدم أهليته للتقاضي، بحيث يلحق البطلان كل عمل من أعمال الإدارة أو التصرف يجريه المحكوم عليه بالمخالفة لحكم القانون، وكانت عناصره مطروحة أمام محكمة الموضوع فيحق له التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 8 من قانون العقوبات على أنه "تراعى أحكام الكتاب الأول من هذا القانون في الجرائم المنصوص عليها في القوانين واللوائح الخصوصية إلا إذا وجد فيها نص يخالف ذلك"، في المادة 24 منه على أن "العقوبات التبعية هي (أولاً) الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 25......" وفي المادة 25 منه على أن "كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حقاً حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية من (أولاً)... (رابعاً) إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين فيما لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورة بناء على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك،...... ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف في أمواله إلا بناء على إذن من المحكمة المدنية المذكورة وكل التزام تتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغياً في ذاته... يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يمكن القول على وجه التعميم بأن كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً ترتيب الأحكام الواردة في الكتاب الأول من قانون العقوبات ومنها الحرمان المنصوص عليه في المادة 25/ 4 من هذا القانون وأن القاعدة في ذلك وفقاً للمادة الثامنة منه هي مراعاة أحكام هذا الكتاب بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والجرائم الواردة في القوانين الأخرى، ما لم يرد في تلك القوانين نصوص باستثناء تطبيق أحكام الكتاب المذكور، وهذا الاستثناء قد يكون كلياً أي مانعاً من تطبيق بعضها مع سريان باقيها - ولما كان الحكم الصادر من المحكمة العسكرية العليا بتوقيع عقوبة السجن على الطاعن جاء بالتطبيق لأحكام قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 الذي يخضع طائفة من الأفراد المدنيين متى ارتكبوا جرائم معينة منها الجرائم المنصوص عليها في قوانين الخدمة العسكرية والوطنية الواردة بالقانون رقم 505 لسنة 1955 والقوانين المعدلة له، وكان الحكم الصادر بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو السجن من المحاكم العسكرية عملاً بقانون الأحكام العسكرية آنف الذكر يستتبع وبطريق اللزوم وبقوة القانون حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا المبينة بالمادة 123 من قانون الأحكام العسكرية عددت العقوبات التبعية التي تستتبع كل حكم منها يقضي بعقوبة الجناية، وقصرتها على عقوبتين تبعيتين فقط هما الطرد أو الرفت من الخدمة في القوات المسلحة، والحرمان من التحلي بأي رتبة أو نيشان وهما عقوبتان تندرجان ضمن العقوبات التبعية الواردة بالبندين (أولاً) و(ثانياً) من المادة 25 من قانون العقوبات، ولم تذكر حرمان المحكوم عليه من إدارة أشغالة الخاصة بأمواله وأملاكه المشار إليها بالبند (رابعاً) منها، لأن المادة 129 من قانون الأحكام العسكرية تضمنت النص على مبدأ يتفق والسياسة العامة للتجريم بالنسبة لتحقيق أهداف العقوبة، فنصت على وجوب تطبيق القانون الأشد إذا كان هناك قانون آخر يقضي بتجريم أحد الأفعال المعاقب عليها بالقانون العسكري، واستهدف المشرع من ذلك وعلى ما جلته المذكرة الإيضاحية - التقاء التشريعات العسكرية بالتشريعات العامة في الدولة، مما مفاده وجوب تطبيق العقوبة التبعية المشار إليها بالبند (رابعاً) في المادة 25 عقوبات باعتبارها تتضمن تشديداً للعقوبة ورد بقانون العقوبات. لما كان ذلك فإنه وإن كانت عقوبة الحرمان التبعية المنصوص - عليها في البند (رابعاً) من المادة 25 من قانون العقوبات - أياً كان الباعث على تقريرها - تستتبع عدم أهليته للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه، ويمثله أمامها القيم الذي تعينه المحكمة المدنية، ولئن كان البطلان الذي يلحق أي عمل من أعمال الإدارة أو التصرف الذي يجريه المحكوم عليه بالمخالفة لحكم القانون هو بطلان جوهري، بحيث يترتب عليه إلغاء الإجراء ذاته، إلا أن هذا الحجر القانوني باعتباره عقوبة تبعية ملازمة للعقوبة الأصلية موقوت بمدة الاعتقال تنفيذاً للعقوبة المقضى بها على المحكوم عليه، فلا محل له قبل البدء في تنفيذها من ناحية، كما تنقض بانقضاء العقوبة الأصلية سواء كان الانقضاء بسبب حصول التنفيذ، أو بالإفراج الشرطي منها، أو بالعفو عنها، لسقوطها بالتقادم من ناحية أخرى، فإذا اعترى المحكوم عليه مرض استدعى حجزه أحد المصحات العقلية، فإن وجوده بها لا يعد تنفيذاً للعقوبة بما يدعو إلى حرمانه بمقتضى المادة 25 من قانون العقوبات، وإنما يوقع عليه الحجر القضائي لعارض من عوارض الأهلية من جهة الأحوال الشخصية المختصة - لا من المحكمة المدنية إذا ما توافرت شرائطه، اعتباراً بأن الحجر على المحكوم عليه لا يرجع لنقص الأهلية فهو كامل الأهلية لأنه كامل التمييز، وإنما يوقع الحجر لاستكمال العقوبة من جهة وللضرورة من جهة أخرى، ولما كان ما تقدم وكان البين من المستندات المقدمة من الطاعن أنه قضي عليه بعقوبة السجن، - وهي عقوبة جناية - من المحكمة العسكرية العليا في 25/ 5/ 1974، وأنه أودع أحد المستشفيات الأمراض العقلية بناء على طلب ذويه منذ 3/ 2/ 1975، وكان الحكم المطعون فيه قد سجل مثول الطاعن أمام محكمة أول درجة بجلسة 16/ 11/ 1975 ولم يتم من الأوراق ما ينافي هذا القول، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أن الطاعن ظل يقدم دفاعه أمام محكمة أول درجة حتى صدر الحكم، وكان الواضح أن الطاعن بنفسه هو الذي أقام الاستئناف عن الحكم الصادر عليه بالإخلاء من المحكمة الابتدائية، فإن الدفاع الذي يثيره الطاعن من عدم إعمال أقر الحجر القانوني عليه وفق المادة 25 من قانون العقوبات لا يصادف محلاً، تبعاً لأن المقطوع به أخذاً مما سلف تفصيله أنه لم يظل سوى فترة سبعة شهور رهين الحبس نفاذاً للعقوبة، ثم نقل إلى إحدى المصحات العقلية، مما لا يعتبر تنفيذاً لها، ثم أصبح بعد ذلك مطلق السراح يمارس دفاعه بنفسه في مرحلتي التقاضي، بما ينفي أحقية إخضاعه للعقوبة التبعية فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان إجراءات الخصومة لإصابته بمرض عقلي أفقده أهلية التقاضي، وقدم المستندات الدالة على إيداعه مستشفى للأمراض العقلية، وقد أغفل الحكم الابتدائي بحث دفاعه، وانتهى الحكم المطعون فيه إلى أن المستندات المقدمة، لا تدل على أنه قد اعتراه عارض للأهلية، مع أن التواريخ الثابتة بالأوراق التي أشار إليها الحكم قاطعة على قيام العارض قبل رفع الدعوى أمام محكمة أول درجة وحتى بعد الحكم فيها، هذا إلى أن الحكم رتب على واقعة مستحيلة وهي حضوره بجلسة 16/ 11/ 1975 رغم سجنه أثراً هاماً هو تمتعه بالأهلية رغم ثبوت فقدانه أهليته، مما يعيبه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قيام عارض من عوارض الأهلية لدى أحد الخصوم هو مما يتعلق بفهم الواقع في الدعوى تستقل محكمة الموضوع في تقدير الدليل عليه، ولا شأن للطبيب في إعطاء الوصف القانوني للحالة المرضية التي يشاهدها، وأن الأمر في ذلك لمحكمة الموضوع في ضوء ما يبديه الطبيب، ولا معقب من محكمة النقض عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغاً. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد أن الطاعن لم يدع بتوقيع الحجر عليه أو أن حالته كانت شائعة وقت رفع الدعوى، وأن المطعون عليهم كانوا على بينة من ذلك الذي يدعيه حتى الحكم فيها من محكمة أول درجة أو خلال نظرها استئنافياً أردف أن التقرير الطبي المقدم لا تطمئن إليه المحكمة لأنه انتهى إلى أن حالته ترجع إلى سنة 1973 دون ما سند واقعي أو فني يسكن رده لهذا التاريخ، بالإضافة إلى أن المستندات المقدمة لا تدل على أنه قد عاره عارض من عوارض الأهلية، وأن هذا العارض قد استمر حتى الحكم فيها، كما أن الحالة الموصوفة في المستندات من أنه مصاب بتهيج وحالات عصبية في بعض الأحيان ويدعي أفكاراً اضطهاد به لا تقطع بأنه كان كذلك وقت رفع الدعوى وحتى الحكم فيها بل أن حضوره شخصياً أمام محكمة أول درجة وما أبداه من دفاع وما انطوت عليه مذكرتها الصادرة عنه يقطع بعكس ذلك تماماً، وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم مما يتعلق بفهم الواقع في الدعوى، ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، بما يتفق مع هذا الفهم لحالة الطاعن، فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه نعى على الحكم الابتدائي اتخاذه من أقوال شقيقته في إحدى الشكاوى الإدارية، قرينة على حصول واقعة التأجير، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يقم ببحث هذه القرينة أو يرد على ما أثاره بشأنها مما يعيبه بالقصور.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان للقاضي استنباط القرينة التي يعتمد عليها في تكوين عقيدته من أي تحقيق قضائي أو إداري، فلا يعيب الحكم تعويله على أقوال وردت بإحدى الشكاوى الإدارية واتخاذه منها قرينة على التأجير من الباطن طالما أن استخلاصه سائغاً وله سنده في الأوراق، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يبين في تقرير الطعن مواطن القصور على وجه الدقة والتفصيل ولا يغني عنها الإحالة المجملة إلى ما حوته صحيفة الاستئناف، فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه اعترى لدى محكمة الاستئناف على جواز سماع شهادة الشاهد الأول للمطعون عليهم أمام محكمة أول درجة لتواطئه معهم مما حداه إلى إقامة دعوى بالطريق المباشر ضده، كما عاب على أقوال شاهدهم الثاني تناقضهم مع الثابت بالأوراق، ولم يرد الحكم على هذا الدفاع الجوهري، مما يعيبه بالقصور.
وحيث إن النعي في شقه الأول مردود، ذلك أن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على دعامات متعددة من بينها القرينة المستمدة من أقوال شقيقة الطاعن على النحو السابق بيانه في الرد على السبب الرابع، وما قرره الطاعن في مذكرته أمام محكمة أول درجة من أنه يشارك المستأجر من الباطن وخصص له حجرة في عين النزاع ولم يقدم ما يدل على قيام هذه الشركة، وكانت هاتان الدعامتان كافيتين وحدهما لحمل قضاء الحكم، فإن تعييبه في أية دعامة أخرى - أياً كان وجه الرأي فيها - يكون غير منتج، والنعي في شقه الثاني مردود بأن نطاق الطعن بطريق النقض لا يتسع لغير الحكم المطعون فيه. وإذ لم يستند الحكم الأخير إلى شهادة الشاهد الثاني للمطعون عليهم ولم يحل إلى الحكم الابتدائي بشأنها، فيكون النعي موجهاً إلى الحكم الابتدائي وحده وهو ما لا يجوز، ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول أنه تقدم خلال فترة حجز الدعوى - الحكم بطلب فتح باب المرافعة وأرفق به حكم البراءة الصادر من المحكمة العسكرية في 31/ 8/ 1976 ومع ثبوت تمسكه بهذا الحكم كدليل على انعدام أهليته، الأمر الذي يعد إخلالاً بحقه في الدفاع.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن الطاعن تقدم بالمستند المشار إليه بالنعي بعد حجز الدعوى للحكم والتفتت عنه المحكمة لعدم التصريح بتقديمه، فإن المحكمة لا تكون وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ملزمة بالرد على ما جاء به طالما لم يصرح بتقديمه، ويكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن برمته.

الطعن 186 لسنة 45 ق جلسة 12 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 301 ص 616

جلسة 23 من يونيه سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد طه سنجر، إبراهيم فراج، صبحي رزق ومحمد أحمد حمدي.

-----------------

(301)
الطعن رقم 186 لسنة 45 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن".
(1) صفة التهجير. ثبوتها للمهجر إلى الجهة التي هجر إليها مباشرة. المقصود بالجهة. لا عبرة بالتقسيمات الإدارية. أحياء مدينتي القاهرة والجيزة تنظمها جهة سكن واحدة. تهجير الطاعن إلى محافظة الجيزة. لا يمنع من تأجيره مسكناً من الباطن بمحافظة القاهرة.
(2) زوال صفة التهجير عن المهجر بانتقاله من مسكن لآخر. شرطه. أن يكون مستأجراً للمسكن الأول واستقر فيه على وجه معتاد.

-----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاستفادة من حكم القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 يسلب المؤجر رخصة الإخلاء في حالة التأجير من الباطن أو النزول عن الإيجار لمهجر يقتصر على الأماكن الكائنة بالجهة التي يهجر إليها مباشرة بحيث تزول عنه هذه الصفة بتنقله من جهة إلى أخرى، لئن كان ذلك، إلا أن المناط في إعمال حكم القانون سالف الإشارة، هو في تبعية المكان المهجر إليه والمكان الذي يقع عليه التأجير من الباطن أو النزول عن عقد الإيجار، هو انتظامهما في جهة سكن واحدة، وليس المناط في هذا الخصوص انتظام كل في محافظة واحدة طبقاً لتقسيمات الحكم المحلي. لما كان ذلك وكانت أحياء مدينة الجيزة بما فيها حي الدقي وأحياء محافظة القاهرة تنتظمها سكناً جهة واحدة هي مدينة القاهرة الكبرى فإن ثبوت تهجير الطاعن إلى محافظة الجيزة حي الدقي، لا ينفي حقه في الاستفادة من أحكام القانون 76 لسنة 1969 إذا كانت العين محل التأجير من الباطن أو النزول عن الإيجار تقع في أحد أحياء محافظة القاهرة.
2 - القصد من إصدار القانون رقم 76 لسنة 69 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 هو مواجهة حالة المهجر الملحة في الحصول على سكن يستقر فيه عند التهجير، بحيث تسقط عنه ميزة حق الاستئجار من الباطن إذا ثبت على وجه يقيني سبق استئجاره لمكان استقر فيه عيشه على وجه معتاد، إلا أنه لا يكفي في هذا المقام مجرد تواجد المهجر بمكان أو التحاقه بالسكنى فيه على سبيل آخر خلاف التأجير، لما كان ما سلف. إذا كان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد ثبوت عنوان للطاعن في بطاقة تهجيره على سكن آخر دليلاً على سبق استقراره في مسكن استأجره قبل استئجاره المسكن محل التداعي، وكان البين من تلك البطاقة أنه يقيم فيه طرف آخر، وهو ما لا يدل بذاته وبمجرده على سبق استئجاره واستقامة عيشه فيه على وجه معتاد، فإن الحكم يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال علاوة على خطئه في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 510 لسنة 1973 م مدني أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعن والمطعون عليها الثانية - بطلب بإخلائهما من العين المؤجرة المبينة بالصحيفة، وقال في بيانها أنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 5/ 1957 م استأجرت من المطعون عليها الثانية شقة بالعقار رقم 26....... بالزمالك محافظة القاهرة، وإذ أجرت من الباطن إلى الطاعن دون إذن كتابي منه فقد أقام الدعوى. أجاب الطاعن على الدعوى بأنه من مهجري مدينة الإسماعيلية، بتاريخ 19/ 4/ 1973 م حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليه الأول أن المطعون عليها الثانية أجرت شقة النزاع إلى الطاعن، وبعد سماع الشهود عادت وحكمت في 14/ 6/ 1973 م بإخلاء الطاعن والمطعون عليها من العين المؤجرة المبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها للمطعون عليه الأول. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 5251 لسنة 90 ق القاهرة بطلب إلغائه والحكم برفض الدعوى. وبتاريخ 25/ 1/ 1975 م حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بالإخلاء على سند من أن حكم القانون رقم 76 لسنة 1969 م بعدم اعتبار التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار لمهجر من مهجري مدن القناة وسينا - سبباً من أسباب الإخلاء، قاصر على الأماكن الكائنة بالجهات التي هجروها إليها، وأن الطاعن هجر إلى محافظة الجيزة بحيث لا يستفيد من أحكام القانون سالف البيان إذا كان التأجير عن شقة كائنة بمحافظة القاهرة، في حين أن عبارات نصوص القانون جاءت عامة مطلقة من هذا القيد، وفي حين أن إقامته بالدقي كانت مؤقتة وعلى سبيل الضيافة مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أنه وإن كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاستفادة من حكم القانون رقم 76 لسنة 1969 م المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 م يسلب المؤجر رخصة الإخلاء في حالة التأجير من الباطن أو النزول عن الإيجار لمهجر، تقتصر على الأماكن الكائنة بالجهة التي يهجر إليها مباشرة، بحيث تزول عنه هذه الصفة بتنقله من جهة إلى أخرى، لئن كان ذلك، إلا أن المناط في إعمال حكم القانون سالف الإشارة، هو في تبعية المكان المهجر إليه والمكان الذي يقع عليه التأجير من الباطن أو النزول عن عقد الإيجار، هو انتظامها في جهة سكن واحدة، وليس المناط في هذا الخصوص انتظام كل في محافظة واحدة طبقاً لتقسيمات الحكم المحلي. لما كان ذلك وكانت أحياء مدينة الجيزة بما فيها حي الدقي، وأحياء محافظة القاهرة، تنتظمها سكناً جهة واحدة هي مدينة القاهرة الكبرى، فإن ثبوت تهجير الطاعن إلى محافظة الجيزة حي الدقي، لا ينفي حقه في الاستفادة من أحكام القانون رقم 76 لسنة 1969 م إذا كانت العين محل التأجير من الباطن أو النزول عن الإيجار تقع في أحد أحياء محافظة القاهرة، لما كان ما تقدم، وكان قد قصد من إصدار القانون سالف البيان، مواجهة حالة المهجر الملحة في الحصول على سكن يستقر فيه عند التهجير، بحيث تسقط عنه ميزة حق الاستئجار من الباطن إذا ثبت على وجه يقيني سبق استئجاره لمكان استقر فيه عيشه على وجه معتاد، إلا أنه لا يكفي في هذا المقام - مجرد تواجد المهجر بمكان أو التحاقه بالسكنى فيه على سبيل آخر خلاف التأجير، لما كان ما سلف، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد ثبوت عنوان للطاعن في بطاقة تهجيره على سكن آخر دليلاً على سبق استقراره في مسكن استأجره قبل استئجاره المسكن محل التداعي، وكان البين من تلك البطاقة أنه يقيم فيه طرف آخر، وهو ما لا يدل بذاته وبمجرده على سبق استئجاره واستقامة عيشه فيه على وجه معتاد، فإن الحكم يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال علاوة على خطئه في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 85 لسنة 43 ق جلسة 12 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 300 ص 613

جلسة 12 من يونيه سنة 1979

برئاسة السيد المستشار الدكتور محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين يونس، محمد وجدي عبد الصمد، وألفي بقطر حبشي ومحمد علي هاشم.

--------------

(300)
الطعن رقم 85 لسنة 43 القضائية

محاماة.
المحامي العامل بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها. ممارسته للمحاماة أصلاً عن نفسه أم لحساب غيره. لا بطلان. علة ذلك. م 55 ق 61 لسنة 1968.

-----------------

النص في المادة 55 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 على أن "لا يجوز للمحامين العاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام مزاولة أي عمل من أعمال المحاماة المنصوص عليها في هذا القانون لغير الجهات التي يعملون بها" يدل على أن الشارع لم يضع شرطاً من شروط صحة العمل الذي يقوم به المحامي الذي يعمل بالجهات الواردة بالنص بل أصدر إليه أمراً لا تعدو مخالفته أن تكون مخالفة مهنية تقع تحت طائلة الجزاء الإداري ولا تستتبع تجريد العمل الذي قام به المحامي من آثاره القانونية ولا تنال من صحته متى تم وفقاً للأوضاع التي تطلبها القانون سواء مارسه المحامي لنفسه أم لحساب غيره، وكل ما يترتب على هذا الحظر هو توقيع العقوبات التأديبية التي نص عليها القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن التوقيع على صحيفة الاستئناف من الطاعن يعتبر عملاً أداه لصالحه ولغير الجهة التي يعمل بها ورتب على ذلك بطلان هذه الصحيفة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى التي أعيد قيدها برقم 336 لسنة 1969 عمال الإسكندرية الابتدائية ضد المطعون ضدها طالباً الحكم بأحقيته للفئة المالية الثالثة اعتباراً من 30/ 6/ 1964 مع الفروق المالية المترتبة على ذلك، وقال بياناً لها أنه حصل على ليسانس الحقوق سنة 1945 والتحق محامياً لدى المطعون ضدها وإذ تظلم من تسوية حالته على الفئة المالية الخامسة ورفض تظلمه فقد أقام دعواه بطلباته المتقدمة. وفي 28/ 6/ 1967 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المهمة المبينة بالحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت في 30/ 4/ 1969 وحكمت برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 549 سنة 25 ق الإسكندرية فدفعت المطعون ضدها ببطلان صحيفة الاستئناف وفي 19/ 11/ 1972 حكمت المحكمة ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم التوقيع عليها من محام مقرر لديها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضى ببطلان صحيفة الاستئناف لأن الطاعن هو الذي وقعها وهو من المحامين العاملين بالمؤسسة المطعون ضدها ومحظور عليه القيام بأي عمل من أعمال المحاماة لغير هذه المؤسسة سواء أكان هذا العمل لنفسه أم للغير، في حين أن المادة 87/ 2 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 توجب تقديم صحيفة الاستئناف موقعة من أحد المحامين المقيدين أمام محاكم الاستئناف والطاعن تتوافر فيه هذه الصفة، كما أن المادة من القانون المذكور التي منعت محامي المؤسسات العامة من العمل لغير الجهات التي يعملون بها لم تتضمن جزاء على مخالفتها ولم يوقع الطاعن تلك الصحيفة لحساب جهة غير التي يعمل بها وإنما وقعها لحساب نفسه وقد تم هذا العمل في ظل المادة المذكورة قبل تعديلها بالقانون رقم 65 لسنة 1970 الذي سرى من 25/ 8/ 1970 ولم تكن تتضمن هذا الحظر.
ومن حيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 55 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 على أن: "لا يجوز للمحامين العاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام مزاولة أي عمل من أعمال المحاماة المنصوص عليها في هذا القانون لغير الجهات التي يعملون بها"، يدل على أن الشارع لم يضع شرطاً من شروط صحة العمل الذي يقوم به المحامي الذي يعمل بالجهات الواردة بالنص بل أصدر إليه أمراً لا تعدو مخالفته أن تكون مخالفة مهنية تقع تحت طائلة الجزاء الإداري ولا تمتنع تجريد العمل الذي قام به المحامي من آثاره القانونية ولا تنال من صحته متى تم وفقاً للأوضاع التي تطلبها القانون سواء مارسه المحامي لنفسه أم لحساب غيره، وكل ما يترتب على هذا الحظر هو توقيع العقوبات التأديبية التي نص عليها القانون، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن التوقيع على صحيفة الاستئناف من الطاعن يعتبر عملاً أداه لصالحه ولغير الجهة التي يعمل بها ورتب على ذلك بطلان هذه الصحيفة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يستوجب نقضه.