جلسة 29 من ديسمبر سنة 1971
برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجوده أحمد غيث، وحامد وصفي، وإبراهيم السعيد ذكرى.
---------------
(194)
الطعن رقم 179 لسنة 33 القضائية
(أ، ب) ضرائب. "الضريبة العامة على الإيراد". "وعاء الضريبة". ملكية. وقف.
(أ) الضريبة العامة على الإيراد. فرضها على ما يقبضه الممول من إيراد سنوي صاف يجاوز حد الإعفاء ويملك التصرف فيه ولو لم يكن مالكاً لمصدره. وقف الممول أطياناً على ولديه وجعله لكل منهما النظر على حصته واستحقاق الغلة منذ إنشاء الوقف. دخول إيراد هذه الأطيان في وعاء الضريبة العامة للموقوف عليهما اللذين حصلا عليه لا في وعاء الضريبة للواقف الذي آلت إليه الملكية بصدر قانون إلغاء الوقف على غير الخيرات.
(ب) تحديد إيراد الأطيان الزراعية. المادة 6 ق 99 لسنة 1949 الأصل في هذا التحديد أن يكون حكمياً ما لم يطلب الممول إجراءه على الأساس الفعلي بشرائط معينه. القصد منه. بيان كيفية تحديد الإيراد الخاضع للضريبة العامة عند تحقق وجوده وأحقية الممول في الحصول عليه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الزقازيق أجرت ربطاً إضافياً على مورث المطعون عليهم وقدرت إيراداته الخاضعة للضريبة العامة خلال السنوات من 1949 حتى 1953 على أساس أنه يمتلك أطياناً زراعية مساحتها 27 ف و8 ط و17 س كائنة بناحية ميت زافر بمحافظة الشرقية أغفل إثباتها في إقراراته الضريبية، فاعترض المورث على هذا الربط استناداً إلى أنه وقف هذا القدر على ولديه - المطعون عليهما الأول والثالثة - بتاريخ 14 من يوليو 1940، وإذ أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت في 30 من إبريل 1960 قراراً بإلغاء الربط الإضافي المشار إليه فقد أقامت مصلحة الضرائب ضد ورثته المطعون عليهم الدعوى رقم 182 لسنة 1960 تجاري أمام محكمة الزقازيق الابتدائية بالطعن في هذا القرار طالبة إلغاءه وتأييد تقديرات المأمورية تأسيساً على أن هذا القدر قد آل إلى الواقف طبقاً لنص المادتين الثالثة والرابعة من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952، وبتاريخ 4 من يناير 1962 حكمت المحكمة بتأييد قرار اللجنة المطعون فيه في خصوص ما قرره من استبعاد الإيراد المقدر للأطيان محل النزاع في جميع سنى الخلاف من صافي إيراد مورث المطعون عليهم الخاضع للضريبة العامة. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 19 لسنة 5 ق تجاري المنصورة، ومحكمة الاستئناف (مأمورية الزقازيق) حكمت في 19 من فبراير سنة 1963 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض طالبة نقضه جزئياً في خصوص ما قضى به من استبعاد الإيراد الناتج من الأطيان الزراعية محل النزاع عن المدة من 14 سبتمبر سنة 1952 حتى أخر سنة 1953، وقدمت النيابة العامة مذكرتين أبدت فيهما الرأي بنقض الحكم بالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أسس قضاءه بإلغاء الربط الإضافي على مورث المطعون عليهم عن إيراده في السنوات من 1949 حتى 1953 على سند من القول بأن المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952، وردت في خصوص حالة إنشاء الوقف بعوض أو ضماناً لحقوق كانت ثابتة قبل الواقف مع إرجاء استحقاق من أدى العوض أو من ثبت له الحق إلى ما بعد موت الواقف، وأنه لذلك لا ينطبق على النزاع المعروض لأن الاستحقاق في الوقف محل النزاع كان للمطعون عليهما الأول والثالثة حال حياة الواقف، علاوة على أنه لا يؤثر في تقدير الضريبة صحة ما يجريه الممول من تصرفات أو بطلانها، بل العبرة بما حصل عليه فعلاً من إيراد، مما مقتضاه أن يستبعد إيراد تلك الأطيان من وعاء الضريبة العامة على الإيراد الخاصة بالمورث، في حين أن مؤدى تطبيق المادتين الثالثة والرابعة من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 والمادة الحادية عشرة من القانون رقم 48 لسنة 1946 أن الوقف قد آل على مورث المطعون عليهم لأنه لم يحرم ذريته من الاستحقاق ولا نفسه من الشروط العشرة، فضلاً عن عدم قيامه بالإقرار بتلقي العوض أو ثبوت الحق قبله في الميعاد المحدد، وبالتالي يدخل الإيراد الناتج من هذا القدر ضمن وعاء الضريبة العامة على إيراد المورث اعتباراً من 14 سبتمبر سنة 1952 تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952، ولا وجه لما قرره الحكم من أن العبرة هي بالإيراد الفعلي لأنه متى ثبت وجود مصدر للإيراد ولم يطلب الممول تحديده على الأساس الفعلي وفق المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 كما هو الحال في شأن مورث المطعون عليهم تعين اتباع طريقة التقدير الحكمي الأمر الذي يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان النص في الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بعد تعديله بالقانون رقم 218 لسنة 1951 على أنه "تسري الضريبة على المجموع الكلي للإيراد السنوي الصافي الذي حصل عليه الممول خلال السنة السابقة" يدل على أن الشارع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قصد فرض الضريبة العامة على ما يقتضيه الممول من إيراد سنوي صاف يجاوز حد الإعفاء ويملك التصرف فيه، ولو لم يكن مالكاً لمصدره، ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أن مورث المطعون عليهم وقف بموجب الإشهاد المؤرخ 14 من يوليو سنة 1940 الأطيان موضوع النزاع على ولديه - المطعون عليهما الأول والثالثة - وجعل لكل منهما النظر على حصته واستحقاق الغلة منذ إنشاء الوقف، فإن الإيراد الناتج من هذا القدر الموقوف يدخل في وعاء الضريبة بالنسبة للموقوف عليهما اللذين حصلا على إيراده لا في وعاء الضريبة العامة للواقف المالك قانوناً، لما كان ذلك، فلا محل لتحدي الطاعنة بأن ملكية تلك الأطيان قد آلت إلى الواقف استناداً منها إلى أنه لم يحرم نفسه وذريته من الاستحقاق ومن الشروط العشرة بالنسبة له ولعدم إقراره بإشهاد رسمي بتلقي العوض أو ثبوت الحق قبله في الميعاد المحدد طبقاً لما تقضي به أحكام المادتين الثالثة والرابعة من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات والمادة الحادية عشرة من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946، لما كان ما تقدم، وكان ما رسمه الشارع في المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 من جعل الأصل في تحديد إيراد الأطيان الزراعية أن يكون حكمياً بحسب القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة ما لم يطلب الممول إجراء التحديد على الأساس الفعلي بشرائط معينة إنما يقصد به بيان كيفية تحديد الإيراد الخاضع للضريبة العامة عند تحقق وجوده وثبوت أحقية الممول في الحصول عليه، بحيث إذا انتفى ذلك فلا مجال لاستحقاق الضريبة والتذرع بحكم تلك المادة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
(1) نقض 1/ 1/ 1969 مجموعة المكتب الفني السنة 20 ص 3.