الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 يونيو 2023

الطعن 179 لسنة 33 ق جلسة 29 / 12 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 194 ص 1149

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجوده أحمد غيث، وحامد وصفي، وإبراهيم السعيد ذكرى.

---------------

(194)
الطعن رقم 179 لسنة 33 القضائية

(أ، ب) ضرائب. "الضريبة العامة على الإيراد". "وعاء الضريبة". ملكية. وقف.
(أ) الضريبة العامة على الإيراد. فرضها على ما يقبضه الممول من إيراد سنوي صاف يجاوز حد الإعفاء ويملك التصرف فيه ولو لم يكن مالكاً لمصدره. وقف الممول أطياناً على ولديه وجعله لكل منهما النظر على حصته واستحقاق الغلة منذ إنشاء الوقف. دخول إيراد هذه الأطيان في وعاء الضريبة العامة للموقوف عليهما اللذين حصلا عليه لا في وعاء الضريبة للواقف الذي آلت إليه الملكية بصدر قانون إلغاء الوقف على غير الخيرات.
(ب) تحديد إيراد الأطيان الزراعية. المادة 6 ق 99 لسنة 1949 الأصل في هذا التحديد أن يكون حكمياً ما لم يطلب الممول إجراءه على الأساس الفعلي بشرائط معينه. القصد منه. بيان كيفية تحديد الإيراد الخاضع للضريبة العامة عند تحقق وجوده وأحقية الممول في الحصول عليه.

--------------
1 - مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 - بشأن الضريبة العامة على الإيراد - بعد تعديله بالقانون رقم 218 لسنة 1951 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - (1) أن الشارع قصد فرض الضريبة العامة على ما يقتضيه الممول من إيراد سنوي صاف يجاوز حد الإعفاء ويملك التصرف فيه ولو لم يكن مالكاً لمصدره، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن مورث المطعون عليهم - الممول - وقف الأطيان موضوع النزاع على ولديه - المطعون عليهما الأول والثالثة - وجعل لكل منهما النظر على حصته واستحقاق الغلة منذ إنشاء الوقف، فإن الإيراد الناتج من هذا القدر الموقوف يدخل في وعاء الضريبة بالنسبة للموقوف عليهما اللذين حصلا على إيراده لا في وعاء الضريبة العامة للواقف المالك قانوناً، ولا محل لتحدي الطاعنة - مصلحة الضرائب - أن ملكية تلك الأطيان قد آلت إلى الواقف استناداً منها إلى أنه لم يحرم نفسه وذريته من الاستحقاق ومن الشروط العشرة بالنسبة له ولعدم إقراره بإشهاد رسمي بتلقي العوض أو ثبوت الحق قبله في الميعاد المحدد طبقاً لما تقضي به أحكام المادتين الثالثة والرابعة من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات والمادة الحادية عشرة من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946.
2 - ما رسمه الشارع في المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 - بشأن الضريبة العامة على الإيراد - من جعل الأصل في تحديد إيراد الأطيان الزراعية أن يكون حكمياً بحسب القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة ما لم يطلب الممول إجراء التحديد على الأساس الفعلي بشرائط معينة، إنما يقصد به بيان كيفية تحديد الإيراد الخاضع للضريبة العامة عند تحقق وجوده وثبوت أحقية الممول في الحصول عليه بحيث إذا انتفى ذلك فلا مجال لاستحقاق الضريبة والتذرع بحكم تلك المادة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الزقازيق أجرت ربطاً إضافياً على مورث المطعون عليهم وقدرت إيراداته الخاضعة للضريبة العامة خلال السنوات من 1949 حتى 1953 على أساس أنه يمتلك أطياناً زراعية مساحتها 27 ف و8 ط و17 س كائنة بناحية ميت زافر بمحافظة الشرقية أغفل إثباتها في إقراراته الضريبية، فاعترض المورث على هذا الربط استناداً إلى أنه وقف هذا القدر على ولديه - المطعون عليهما الأول والثالثة - بتاريخ 14 من يوليو 1940، وإذ أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت في 30 من إبريل 1960 قراراً بإلغاء الربط الإضافي المشار إليه فقد أقامت مصلحة الضرائب ضد ورثته المطعون عليهم الدعوى رقم 182 لسنة 1960 تجاري أمام محكمة الزقازيق الابتدائية بالطعن في هذا القرار طالبة إلغاءه وتأييد تقديرات المأمورية تأسيساً على أن هذا القدر قد آل إلى الواقف طبقاً لنص المادتين الثالثة والرابعة من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952، وبتاريخ 4 من يناير 1962 حكمت المحكمة بتأييد قرار اللجنة المطعون فيه في خصوص ما قرره من استبعاد الإيراد المقدر للأطيان محل النزاع في جميع سنى الخلاف من صافي إيراد مورث المطعون عليهم الخاضع للضريبة العامة. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 19 لسنة 5 ق تجاري المنصورة، ومحكمة الاستئناف (مأمورية الزقازيق) حكمت في 19 من فبراير سنة 1963 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض طالبة نقضه جزئياً في خصوص ما قضى به من استبعاد الإيراد الناتج من الأطيان الزراعية محل النزاع عن المدة من 14 سبتمبر سنة 1952 حتى أخر سنة 1953، وقدمت النيابة العامة مذكرتين أبدت فيهما الرأي بنقض الحكم بالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أسس قضاءه بإلغاء الربط الإضافي على مورث المطعون عليهم عن إيراده في السنوات من 1949 حتى 1953 على سند من القول بأن المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952، وردت في خصوص حالة إنشاء الوقف بعوض أو ضماناً لحقوق كانت ثابتة قبل الواقف مع إرجاء استحقاق من أدى العوض أو من ثبت له الحق إلى ما بعد موت الواقف، وأنه لذلك لا ينطبق على النزاع المعروض لأن الاستحقاق في الوقف محل النزاع كان للمطعون عليهما الأول والثالثة حال حياة الواقف، علاوة على أنه لا يؤثر في تقدير الضريبة صحة ما يجريه الممول من تصرفات أو بطلانها، بل العبرة بما حصل عليه فعلاً من إيراد، مما مقتضاه أن يستبعد إيراد تلك الأطيان من وعاء الضريبة العامة على الإيراد الخاصة بالمورث، في حين أن مؤدى تطبيق المادتين الثالثة والرابعة من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 والمادة الحادية عشرة من القانون رقم 48 لسنة 1946 أن الوقف قد آل على مورث المطعون عليهم لأنه لم يحرم ذريته من الاستحقاق ولا نفسه من الشروط العشرة، فضلاً عن عدم قيامه بالإقرار بتلقي العوض أو ثبوت الحق قبله في الميعاد المحدد، وبالتالي يدخل الإيراد الناتج من هذا القدر ضمن وعاء الضريبة العامة على إيراد المورث اعتباراً من 14 سبتمبر سنة 1952 تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952، ولا وجه لما قرره الحكم من أن العبرة هي بالإيراد الفعلي لأنه متى ثبت وجود مصدر للإيراد ولم يطلب الممول تحديده على الأساس الفعلي وفق المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 كما هو الحال في شأن مورث المطعون عليهم تعين اتباع طريقة التقدير الحكمي الأمر الذي يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان النص في الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بعد تعديله بالقانون رقم 218 لسنة 1951 على أنه "تسري الضريبة على المجموع الكلي للإيراد السنوي الصافي الذي حصل عليه الممول خلال السنة السابقة" يدل على أن الشارع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قصد فرض الضريبة العامة على ما يقتضيه الممول من إيراد سنوي صاف يجاوز حد الإعفاء ويملك التصرف فيه، ولو لم يكن مالكاً لمصدره، ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أن مورث المطعون عليهم وقف بموجب الإشهاد المؤرخ 14 من يوليو سنة 1940 الأطيان موضوع النزاع على ولديه - المطعون عليهما الأول والثالثة - وجعل لكل منهما النظر على حصته واستحقاق الغلة منذ إنشاء الوقف، فإن الإيراد الناتج من هذا القدر الموقوف يدخل في وعاء الضريبة بالنسبة للموقوف عليهما اللذين حصلا على إيراده لا في وعاء الضريبة العامة للواقف المالك قانوناً، لما كان ذلك، فلا محل لتحدي الطاعنة بأن ملكية تلك الأطيان قد آلت إلى الواقف استناداً منها إلى أنه لم يحرم نفسه وذريته من الاستحقاق ومن الشروط العشرة بالنسبة له ولعدم إقراره بإشهاد رسمي بتلقي العوض أو ثبوت الحق قبله في الميعاد المحدد طبقاً لما تقضي به أحكام المادتين الثالثة والرابعة من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات والمادة الحادية عشرة من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946، لما كان ما تقدم، وكان ما رسمه الشارع في المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 من جعل الأصل في تحديد إيراد الأطيان الزراعية أن يكون حكمياً بحسب القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة ما لم يطلب الممول إجراء التحديد على الأساس الفعلي بشرائط معينة إنما يقصد به بيان كيفية تحديد الإيراد الخاضع للضريبة العامة عند تحقق وجوده وثبوت أحقية الممول في الحصول عليه، بحيث إذا انتفى ذلك فلا مجال لاستحقاق الضريبة والتذرع بحكم تلك المادة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 1/ 1/ 1969 مجموعة المكتب الفني السنة 20 ص 3.

الطعنان 1617 ، 1701 لسنة 38 ق جلسة 23 / 5 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 83 ص 853

جلسة 23 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: رائد جعفر النفراوي، وإدوارد غالب سيفين، وسعيد أحمد محمد حسين برغش، وسامي أحمد محمد الصباغ - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(83)

الطعنان رقما 1617، 1701 لسنة 38 قضائية عليا

جمعيات - الجمعيات التعاونية للإسكان - رقابة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.
المواد 31، 46، 65، 86 من قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981.
الرقابة على أعمال الجمعيات التعاونية للإسكان منوطة بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان باعتبارها جهة الرقابة الإدارية - لهذه الجهة بقرار مسبب أن توقف ما يصدر عن الجمعيات التابعة لها من قرارات مخالفة للقانون أو اللوائح التي تصدر تنفيذاً له - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 10/ 5/ 1992 أودع الأستاذ/ ........ المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1617 لسنة 38 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 7604 لسنة 45 ق بجلسة 19/ 3/ 1992 القاضي بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص بنظرها مع إبقاء الفصل في المصروفات.
وفي يوم الخميس الموافق 14/ 5/ 1992 أودع الأستاذ/ ....... المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن/ ...... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1701 لسنة 38 ق. ع في ذات الحكم المشار إليه وضد ذات الخصوم المطعون ضدهم.
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة في عريضتي الطعنين قبولهما شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية المختصة باعتماد نتيجة انتخابات مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء وتملك الأراضي بمصر الجديدة والتي جرت يوم 4/ 7/ 1991 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وجرى إعلان عريضتي الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء باختصاص محاكم مجلس الدولة بنظرهما وبإحالتهما إلى المحكمة الإدارية للصحة والإسكان.
وتحددت جلسة 15/ 12/ 1997 لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة، وتداولت نظرهما بالجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضرها، وبعد أن قامت بضم الطعن رقم 1017 لسنة 38 ق. ع إلى الطعن رقم 1617 لسنة 38 ق. ع ليصدر فيهما حكم واحد قررت إحالتهما إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الأولى/ موضوع" لنظرهما بجلسة 5/ 7/ 1998 وقد نظرتهما هذه المحكمة إلى أن قررت حجزهما ليصدر فيهما الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية المقررة قانوناً.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن الطاعنين أقاموا بتاريخ 18/ 8/ 1991 الدعوى رقم 7604 لسنة 45 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طلبوا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجة انتخابات الجمعية التعاونية للبناء وتمليك الأراضي بمصر الجديدة والتي أجريت في 4/ 7/ 1991 وذلك لما شاب عملية الانتخابات من مخالفات جسيمة لقانون التعاون الإسكاني رقم 14 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان والتعمير والمجتمعات العمرانية رقم 639 لسنة 1988.
وبجلسة 19/ 3/ 1991 حكمت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص.
وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن القرار المطعون فيه صدر من الجمعية العمومية لأعضاء الجمعية والتي انعقدت بتاريخ 4/ 7/ 1991 لانتخاب مجلس إدارة جديد ولم يصدر عن الجهة الإدارية أية قرارات إيجابية أو سلبية تتعلق بهذه الانتخابات أو النتيجة التي أسفرت عنها ومن ثم جاءت أوراق الدعوى خلواً مما يفيد صدور قرار إداري يقبل الطعن عليه بالإلغاء أمام هذه المحكمة وأن القرار الصادر من الجمعية التعاونية بإعلان فوز أعضاء مجلس إدارة هذه الجمعية لا يعتبر من قبيل القرارات الإدارية باعتبار أن الجمعية من أشخاص القانون الخاص الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص مع إبقاء الفصل في المصروفات.
ومن حيث إن الطعن الماثل يقوم على أساس مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه لأسباب حاصلها أن القانون جعل للجهة الإدارية المختصة سلطات واسعة على الجمعيات التعاونية للإسكان منها حقها في دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في حالة امتناع مجلس الإدارة عن دعوتها، كذلك ألزم المجلس بإبلاغ الجهة الإدارية بصورة من محاضر جلساته واجتماعاته والقرارات التي تصدر عنه في هذا الشأن وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الانعقاد حتى تتمكن الجهة الإدارية من إعمال إشرافها ورقابتها على أعمال الجمعيات وتوجيهها الوجهة الصحيحة ومن ثم تكون الجهة الإدارية ملزمة بالتدخل الإيجابي حيال ما تراه قد وقع مخالفاً للقانون ويكون سكوتها عن إصدار قرار في مثل هذه الأمور مخالفاً أيضاً للقانون يستوجب الطعن عليه باعتباره قراراً إدارياً امتنعت جهة الإدارة عن إصداره. يضاف إلى ذلك ما وقع فيه الحكم المطعون فيه من قصور في الإلمام بالواقع حيث إن الطاعنين لم يوجهوا خصومتهم للجمعية أو مجلس إدارتها أو ممثلها القانوني، وإنما إلى الجهة الإدارية المعنية بالإشراف على هذه النوعية من الجمعيات والتي لها حق الاعتراض على أي إجراء أو قرار يكون مخالفاً لأحكام القانون.
وإذ التزمت هذه الجهة الإدارية الصمت إزاء ما شاب عملية الانتخاب من مخالفات للقانون وما صدر من تشكيل باطل لمجلس إدارة الجمعية فإن هذا السكوت يعتبر في حقيقته بمثابة قرار ضمني باعتماد نتيجة تشكيل هذا المجلس.
وأنهى الطاعنون عريضة طعنهم بطلباتهم السابقة.
ومن حيث إن المادة (31) من قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 تنص على أنه "تدعى الجمعية العمومية السنوية للانعقاد خلال خمسة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية...... وذلك للنظر في الموضوعات الواردة بجدول أعمالها وعلى الأخص ما يأتي:.............. 8) انتخاب مجلس الإدارة واستكماله.
وتنص المادة (46) على أنه "على مجلس الإدارة إبلاغ صورة محاضر جلساته واجتماعات الجمعية العمومية والقرارات التي تصدر في أي منهما إلى كل من الاتحاد والجهة الإدارية المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الانعقاد.
كما تنص المادة (65) على أنه "لكل ذي شأن الطعن في القرارات الإدارية الصادرة برفض شهر الجمعية التعاونية أو بوقف تنفيذ قرار مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية أو إسقاط العضوية عن عضو مجلس الإدارة أو حل المجلس وتعيين مجلس إدارة مؤقت أو انقضاء الجمعية أو حلها أو إدماجها أو تقسيمها أمام المحكمة الإدارية المختصة.
أما فيما يتعلق بالقرارات الصادرة في شأن الاتحاد فيكون الطعن فيها أمام محكمة القضاء الإداري وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة القضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه متى طلب منها ذلك.
وتنص المادة (86) على أنه "للجهة الإدارية المختصة حق التفتيش والتوجيه ومراجعة القرارات الصادرة من وحدات التعاون الإسكاني ولهذه الجهة بقرار مسبب أن توقف ما يكون منها مخالفاً لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارها....
ويترتب على قرارات الجهة الإدارية المختصة بالإيقاف خلال المدة المشار إليها وقف كافة الآثار المترتبة على القرارات الموقوفة.
ومن حيث إن الطاعنين يستهدفون من دعواهم التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة العامة لتعاونيات البناء بعدم الاعتراض على قرار إعلان نتيجة الانتخابات التي أجريت في الجمعية التعاونية للبناء وتمليك الأراضي بمصر الجديدة يوم 4/ 7/ 1991 باعتبار أن الدعوة الموجهة للجمعية العمومية للانعقاد في التاريخ المذكور باطلة كذلك ما صدر عن مجلس الإدارة الذي تم تشكيله من قرارات، مما كان يتعين معه على الهيئة المذكورة طبقاً للقانون أن تصدر قراراً بوقف هذه الدعوة وما أسفر عنه الاجتماع من نتائج.
ومن حيث إن المادة (65) المشار إليها حددت الجهة القضائية المختصة بنظر الطعون على القرارات التي تصدر عن الهيئة الإدارية بأن يكون نظرها من اختصاص المحكمة الإدارية وناطت بمحكمة القضاء الإداري النظر في الطعون الخاصة بالقرارات التي تصدر عن الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي فقط.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أخذ بغير هذا النظر، فمن ثم يكون مخالفاً لحكم القانون ويتعين القضاء بإلغائه والإحالة إلى المحكمة الإدارية المختصة.
ومن حيث إن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منهٍ للخصومة، فمن ثم يتعين إبقاء الفصل في المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية لوزارة الإسكان للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.

الطعن 3006 لسنة 42 ق جلسة 18 / 5 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 82 ص 839

جلسة 18 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ شفيق محمد سليم مصطفى - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: سعد الله محمد عبد الرحمن حنتيرة، وأحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين، ود/ أحمد محمود جمعة، وسالم عبد الهادي محروس جمعة - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(82)

الطعن رقم 3006 لسنة 42 قضائية عليا

مبانٍ - مسئولية المقاول والمهندس المعماري عن الأعمال التي شيدوها - سقوط الضمان.
المادتان (651، 654) من القانون المدني.
المشرع ألزم المقاول بضمان سلامة البناء من التهدم الكلي أو الجزئي أو العيوب التي يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته، وحدد لذلك الضمان مدة معينة هي عشر سنوات تبدأ من وقت تسلم المبنى - يلزم لسماع دعوى الضمان ألا تمضي ثلاث سنوات على انكشاف العيب أو حصول التهدم، فإذا انقضت هذه المدة سقطت دعوى الضمان بالتقادم - المقصود بتسليم المبنى الذي تبدأ منه مدة الضمان هو التسليم النهائي الذي بمقتضاه ينتقل المبنى إلى حوزة صاحب العمل - يكفي أن يظهر العيب خلال العشر السنوات حتى يمكن رفع دعوى الضمان وليس من الضروري أن ينتظر رب العمل تهدم البناء - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 27/ 3/ 1996 أودع الأستاذ/ ...... المحامي بصفته وكيلاً عن السيد الأستاذ الدكتور رئيس جامعة المنصورة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3006 لسنة 42 ق ضد رئيس مجلس إدارة شركة النصر للمباني والإنشاءات (بصفته) في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدعويين رقمي 2127 لسنة 14 ق و1046 لسنة 15 ق بجلسة 27/ 1/ 1996 والقاضي بقبول الدعويين شكلاً ورفضهما موضوعاً، وإلزام المدعي بصفته المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب المبينة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإلزام المطعون ضدها المصروفات وأتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وبعد إعلان تقرير الطعن، قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 3/ 6/ 1998، وبجلسة 20/ 9/ 1998 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة - موضوع) وحددت لنظره أمامها جلسة 8/ 12/ 1998، وتدول نظر الطعن بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 9/ 3/ 1999 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن جامعة المنصورة أقامت الدعوى رقم 2127 لسنة 14 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بتاريخ 19/ 9/ 1992 طالبةً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وبصفة مستعجلة ندب لجنة خبراء من أساتذة كلية الهندسة جامعة القاهرة لمعاينة العيوب الخفية بمبنى كلية الحقوق جامعة المنصورة القديم والتي كشف عنها التقرير الفني المؤرخ 10/ 4/ 1990 وإعداد تقرير فني بقيمة التكاليف التقديرية اللازمة لمعالجة هذه العيوب، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي مبلغ 1000000 (مليون جنيه) كتعويض مؤقت لضمان هذه العيوب، وإلزامها كذلك بالفوائد اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد بواقع 4% مع إلزامها المصروفات.
وقال المدعي شرحاً لدعواه إن جامعة المنصورة أسندت إلى شركة النصر للمباني والإنشاءات عملية إنشاء وتنفيذ مبنى كلية الحقوق جامعة المنصورة، وتم تسليم المبنى ابتدائياً في 15/ 3/ 1980 ونهائياً في 13/ 2/ 1986، إلا أن الجامعة اكتشفت عيوباً كانت خفية يتوالى ظهورها تهدد بتصدع المبنى وتعرض الطلاب للخطر وأول هذه العيوب الخفية ظهر في 25/ 10/ 1988 وأخطرت به الشركة لإصلاحه بالكتاب رقم 3850 المؤرخ 25/ 10/ 1988 فطلبت الشركة إرجاء البت للدراسة، فأقامت الجامعة الدعوى رقم 248 لسنة 46 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في 10/ 10/ 1991 لإلزام الشركة بضمان العيوب الخفية التي أخطرت بها بالكتاب المشار إليه، وكلفت الجامعة مركز الدراسات والبحوث والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة المنصورة بمعاينة المبنى على الطبيعة وتقرير حالته الفنية وإعداد تقرير بذلك حيث قدم المركز تقريرين أولهما في 10/ 4/ 1990 وثانيهما في 22/ 4/ 1991 وأخطرت الشركة بصورة من هذين التقريرين في 11/ 3/ 1991 و24/ 4/ 1991 فأفادت بكتابها المؤرخ 6/ 5/ 1991 أنه قد تم تسليم المبنى ابتدائياً في 15/ 3/ 1980 دون عيوب أو ملاحظات وانقضى عليه أكثر من عشر سنوات مما تعتبر غير مسئولة عن أي إصلاحات أو عيوب بالمبنى.
وأضاف المدعي أن المسئولية عن ضمان العيوب الخفية تنظمها المواد 651 - 654 مدني وكذلك المادة 98 من لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 542 لسنة 1957 والتي تم تنفيذ العملية في ظلها باعتبار أن هذه العيوب الخفية تكشفت بموجب التقرير الفني المؤرخ 10/ 4/ 1990 وأن مدة سريان الضمان المنصوص عليها في القانون المدني تبدأ اعتباراً من تاريخ التسليم النهائي في 12/ 2/ 1986 واستقرت آراء الفقهاء وأحكام محكمة النقض على هذا المبدأ، وقد خلطت الشركة في ردها المؤرخ 6/ 5/ 1991 بين مدة الضمان العشري المنصوص عليها في المادة 651 مدني وهذه المدة التي يجب أن يحدث خلالها الهدم أو ينكشف خلالها العيب الخفي وبين مدة التقادم المتعلقة بدعوى الضمان وهذه المدة المنصوص عليها في المادة 654 ومقدارها ثلاث سنوات يترتب على فواتها سقوط دعوى الضمان.
واستطرد المدعي أنه إزاء امتناع الشركة المدعى عليها عن الوفاء بالتزاماتها بضمان العيوب الخفية التي كشف عنها التقرير الفني المؤرخ 10/ 4/ 1990 ورفضها إصلاح وعلاج هذه العيوب اضطرت إلى طرح عملية علاج وإصلاح هذه العيوب بالمناقصة المحدودة رقم 1 لسنة 1991 وأسندت إلى شركة المشروعات الهندسية لمواد البناء في 13/ 10/ 1991 وكلفتها بتقديم تقرير فني عن كيفية العلاج والإصلاح وقيمة التكلفة التقريبية فأفادت بأن التكلفة تتراوح بين المليون و 1.150.000، فضلاً عن أن مركز الدراسات والبحوث والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة المنصورة قدر التكلفة التقديرية بمبلغ مليون جنيه.
وتخلص وقائع الدعوى رقم 1046 لسنة 15 ق أنه بتاريخ 10/ 10/ 1991 أودع الحاضر عن جامعة المنصورة قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة عريضة موقعة من محامٍ طلب في ختامها الحكم بإلزام شركة النصر للمباني والإنشاءات بأن تؤدي للجامعة مبلغاً مقداره 915.000 (تسعمائة وخمسة عشر ألف جنيه) تعويضاً عما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب نتيجة عدم قيام الشركة بإصلاح العيوب الخفية التي تهدد مبنى كلية الحقوق جامعة المنصورة فضلاً عن الفوائد القانونية بواقع 7% من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد.
وقال المدعي شرحاً لدعواه إن الجامعة أسندت لشركة النصر للمباني والإنشاءات عملية تنفيذ وإنشاء مبنى كلية الحقوق جامعة المنصورة، وتم تسليم المبنى ابتدائياً في 15/ 3/ 1980 ونهائياً في 12/ 12/ 1986 ثم ظهرت بالمبنى العيوب الخفية التي أخطرت بها الشركة المدعى عليها بالكتاب رقم 3850 المؤرخ 25/ 10/ 1988 وهذه العيوب ظهرت في فترة الضمان ولا تسقط دعوى الضمان إلا بفوات ثلاث سنوات اعتباراً من 25/ 10/ 1988.
وأضاف المدعي أن فترة الضمان المنصوص عليها في المادة 651 مدني إنما تسري من تاريخ التسليم النهائي للمبنى إذ يعتبر وحده الذي يفيد القبول، أما التسليم المؤقت فهو لا يفيد هذا القبول واستقر الفقه والقضاء على هذا المبدأ وقد قامت الجامعة خلال فترة الضمان باحتباس مبلغ 450.000 جنيه من مستحقات الشركة المدعى عليها.
وبجلسة 19/ 5/ 1995 قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 1046 لسنة 15 ق إلى الدعوى رقم 2127 لسنة 14 ق للارتباط ليصدر فيهما حكم واحد.
وبجلسة 27/ 1/ 1996 قضت المحكمة بقبول الدعويين شكلاً ورفضهما موضوعاً، وألزمت المدعي بصفته المصروفات. وشيدت المحكمة قضاءها على أن المادة 651 من القانون المدني تنص على أن (1) يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيدوه من مبانٍ أو أقاموه من منشآت ثابتة أخرى ولو كان التهدم ناشئاً عن عيوب في الأرض ذاتها أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المنشآت المعيبة ما لم يكن المتعاقدان في هذه الحالة قد أرادا أن تبقى المنشآت مدة أقل من عشر سنوات. (2) ويشمل الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة ما يوجد في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته.. (2) وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل.
ومن حيث إن المستفاد من النصين المتقدمين أن المهندس المعماري أو المقاول ملتزمان بالتضامن عما يقع خلال العشر سنوات في المباني والمنشآت التي شيدوها من تهدم كلي أو جزئي وتبدأ هذه المدة اعتباراً من تسلم المبنى. ويتعين على مالك المبنى أن يقيم دعوى الضمان للرجوع عليهما بقيمة تكاليف وإصلاح العيوب الخفية أو بما لحق المبنى من تهدم وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الهدم أو اكتشاف العيب طالما كانت هذه المدة ضمن مدة العشر السنوات الواردة بالمادة 651 مدني المشار إليها.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق بما لا يدع مجالاً للشك أو المنازعة من طرفي الدعويين أن العيوب الخفية بمبنى كلية الحقوق جامعة المنصورة والذي أسند تنفيذه إلى شركة النصر للمباني والإنشاءات وتسلم ابتدائياً للجامعة في 15/ 3/ 1980 ونهائياً في 12/ 2/ 1986 وقد اكتشفت الجهة المختصة وجود عيوب خفية في تنفيذ عملية إنشاء المبنى وهي ظهور شروخ في أعمدة المبنى مما يعرضه للخطر وطلبت من مدير الشركة بالمنصورة اتخاذ ما يلزم لمعاينة المبنى وإزالة هذه الأسباب على النحو الوارد بكتاب عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة المؤرخ 1/ 2/ 1988 إلى مدير الشركة المذكورة، ومن ثم تكون العيوب الخفية التي لحقت بالمبنى قد اكتشفتها الجهة المختصة اعتباراً من هذا التاريخ، وتبدأ تبعاً لذلك مدة الثلاث السنوات وهي مدة إقامة دعوى الضمان التي خلالها يقيم صاحب البناء دعواه للرجوع على المهندس المعماري أو المقاول متضامنين عما يقع في المنشآت التي أقاموها من تهدم كلي أو جزئي أو عيوبٍ خفية وتعتبر مدة الثلاث السنوات هي مدة تقادم مسقط لا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها إنما يجب أن يدفع به أحد طرفي الدعوى وإذ أقام المدعي الدعوى رقم 1046 لسنة 15 ق في 10/ 10/ 1991 أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، ثم أقام الدعوى رقم 2127 لسنة 14 ق في 15/ 9/ 1992 أمام هذه المحكمة، ومن ثم يكون المدعي "جامعة المنصورة" قد أقام دعوى الضمان المنصوص عليها في المادة 654 مدني بعد انقضاء الثلاث السنوات المنصوص عليها في هذه المادة من تاريخ اكتشاف العيوب الخفية في 1/ 2/ 1988، إذ كان يتعين عليه أن يقيم الدعوى في موعد غايته 31/ 1/ 1991م وليس 10/ 10/ 1991 على النحو المشار إليه، وإذ تمسك المدعى عليه بالتقادم المسقط، وبالتالي تكون دعوى الضمان قد سقطت بالتقادم لانقضاء المدة المقررة قانوناً لإقامتها، مما تقضي معه المحكمة برفض الدعوى.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وذلك للأسباب الآتية: -
1 - لا يسوغ الاعتداد أو الاحتجاج بما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن تاريخ اكتشاف العيوب الخفية بمبنى كلية الحقوق قد حدث بموجب خطاب عميد كلية الحقوق الموجه إلى مدير الشركة المدعى عليها في 1/ 2/ 1988 ذلك أن العبرة في اكتشاف العيب هي بعلم رب العمل وليس بعلم شاغل المكان، إذ إن شاغل المكان (عميد كلية الحقوق) لم يكن ممثلاً أو موكلاً أو مفوضاً من قبل رئيس الجامعة للتعامل مع الغير طبقاً لنص المادة 26 من قانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 والذي يجعل لرئيس الجامعة سلطة تمثيلها أمام الهيئات الأخرى وقد أصدر رئيس الجامعة القرار رقم 187 لسنة 1988 بتاريخ 2/ 3/ 1988 بتفويض أمين الجامعة المساعد للشئون المالية الإشراف على إدارة الشئون الهندسية، ومن ثم يكون الإخطار الموجه من أمين عام الجامعة المساعد إلى الشركة المدعى عليها في 25/ 10/ 1988 برقم 3850 وهو الإخطار الذي أقيمت الدعوى رقم 1046 لسنة 15 ق استناداً إليه هو الإخطار بوجود العيب الخفي هو الإخطار الصحيح الذي يجب الاعتداد والتعويل عليه لكونه صادراً من رب العمل بالتفويض ولما كان هذا الإخطار قد تم في 25/ 10/ 1988 وأقيمت دعوى الضمان في 10/ 10/ 1991 ومن ثم تكون قد أقيمت خلال الثلاث السنوات المنصوص عليها في المادة (654 مدني).
2 - أن العبرة في حساب مدة الضمان وبدء سريان مدة التقادم هي بتاريخ التسليم النهائي للمباني والإنشاءات محل الضمان وأنه ليس ثمة ما يمنع قانوناً من تعدي دعاوى الضمان بتعدد العيوب التي يتم الكشف عنها بحيث يمثل كل عيب سبباً مستقلاً للدعوى المتعلقة به.
3 - أن مضمون الخطاب الموجه من عميد كلية الحقوق إلى مدير الشركة في 1/ 2/ 1988 لم يرد فيه ما يفيد اكتشاف العيوب الخفية بالمبنى محل الدعوى إذ ورد بالخطاب العبارات الآتية (نتشرف بالإحاطة بأنه قد لوحظ لنا وجود شروخ في أعمدة مبنى الكلية.. ونأمل التكرم باتخاذ اللازم نحو سرعة معاينة مبنى الكلية واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على هذه الأسباب...).
4 - مما يؤكد أن الجامعة لم تقف على حقيقة العيوب الخفية ومداها أنها في سبيل التعرف على حالة المبنى وبعد ظهور التشققات وبعد امتناع الشركة المطعون ضدها عن معاينة المبنى أصدر رئيس الجامعة تكليفاً لرئيس مركز الدراسات والبحوث والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة بالجامعة في 12/ 6/ 1989 بمعاينة المبنى على الطبيعة وتقديم تقرير بحالته. وقد انتهى مركز الدراسات من هذه المهمة في 10/ 4/ 1990 وهو التاريخ الذي يمكن الاعتداد به كنقطة لبدء كشف العيوب الخفية بالمبنى.
كما يقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه عابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع حيث لم يبين بأسبابه لماذا اعتد بخطاب عميد كلية الحقوق المؤرخ 1/ 2/ 1988 والموجه إلى الشركة المطعون ضدها كنقطة بداية لسريان مدة دعوى الضمان دون أن يرد بأسبابه ماهية العيوب التي كشف عنها هذا الخطاب ومدى اتفاقها أو اختلافها عن العيوب المرفوعة بها الدعوى والواردة بتقرير مركز الدراسات والاستشارات المؤرخ 10/ 4/ 1990.
ومن حيث إن المادة 651 من القانون المدني تقضي بأن يضمن المقاول والمهندس المعماري ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت أخرى وتبدأ مدة السنوات العشر من تاريخ تسلم العمل، وتنص المادة 654 من ذلك القانون على أن تسقط دعوى الضمان المذكورة بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أو انكشاف العيب، فإن مفاد هاتين المادتين أن المشرع ألزم المقاول بضمان سلامة البناء من التهدم الكلي أو الجزئي أو العيوب التي يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته، وحدد لذلك الضمان مدة معينة هي عشر سنوات تبدأ من وقت تسلم المبنى ويتحقق الضمان إذا حدث سببه خلال هذه المدة على أن القانون قد حدد في المادة 654 مدة لتقادم دعوى الضمان وهي ثلاث سنوات تبدأ من وقت حصول التهدم أو ظهور العيب، وبذلك فإنه وإن كان يشترط لتحقق الضمان أن يحصل التهدم أو يظهر العيب خلال مدة عشر سنوات من تسلم رب العمل البناء إلا أنه يلزم لسماع دعوى الضمان ألا تمضي ثلاث سنوات على انكشاف العيب أو حصول التهدم، فإذا انقضت هذه المدة سقطت دعوى الضمان بالتقادم، ولما كان من المقرر أنه على صاحب الدفع إثبات دفعه ومن ثم على من يتمسك بالتقادم أن يثبت انكشاف العيب في وقت معين ومضي المدة المذكورة بعدئذ.
والمقصود بتسليم المبنى الذي تبدأ منه مدة الضمان المنصوص عليها في المادة 651 من القانون المدني هو التسليم النهائي الذي بمقتضاه ينتقل المبنى إلى حوزة صاحب العمل ويوضع موضع الاستعمال العادي وتنتهي به مدة الضمان الخاص المقرر بلائحة المفاوضات والمزايدات ويكفي أن يظهر العيب خلال العشر السنوات حتى يمكن رفع دعوى الضمان وليس من الضروري أن ينتظر رب العمل تهدم البناء إنما يكفي أن ينكشف العيب أو يحصل تهدم حتى يستطيع العلم به ولو لم يتم العلم به فعلاً وأن وقت اكتشاف العيب أو حصول التهدم يثبت بجميع طرق الإثبات لأن المطلوب هو إثبات واقعة مادية.
(المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 283 لسنة 12 ق جلسة 6/ 4/ 1968) ولما كان الكتاب المرسل من السيد الدكتور عميد كلية الحقوق إلى الشركة في 12/ 2/ 1986 المشار إليه في الحكم المطعون فيه يوضح بما لا يدع مجالاً للشك انكشاف العيب الخفي بالمبني بظهور شروخ به فإن انكشاف العيب كواقعة مادية - يكون قد تم اعتباراً من هذا التاريخ. ولا حجة لما أبدته الطاعنة من أن الميعاد لا يبدأ إلا من تاريخ ورود تقرير مركز الدراسات والبحوث والاستشارات الهندسية بالجامعة في 10/ 4/ 1990 لأن هذا التقرير أكد العيب السابقة ظهوره واكتشافه.
كما لا حجة لما ذهبت إليه الطاعنة من أن العبرة في اكتشاف العيب بعلم رب العمل وهو رئيس الجامعة الذي له سلطة تمثيلها في مواجهة الغير، إذ الأمر لا يتعلق بتمثيل الجامعة، إنما يتعلق بواقعة مادية يمكن إثباتها بأي طريق من طرق الإثبات ومن المقرر في هذا الشأن أنه يكفي أن ينكشف العيب أو يحصل التهدم حتى يستطاع العلم بذلك ولو لم يتم العلم به فعلاً.
ولا حجة كذلك لما ذهبت إليه الطاعنة من أنه ليس ثمة ما يمنع قانوناً من تعدد دعاوى الضمان بتعدد العيوب التي يتم الكشف عنها، ذلك أن مسئولية المقاول تقوم على التزام عقدي أنشأه عقد المقاولة والقول بتعدد دعاوى الضمان عن المبنى الواحد مفاده تعدد التزام المقاول بسلامة البناء خلال تلك المدة في المقاولة الواحدة وعن المبنى الواحد، كما أن مثل هذا القول يتنافى والحكمة من تقرير ميعاد لسقوط الدعوى حتى لا يظل موقف المقاول معلقاً لمدة طويلة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أصاب وجه الحق فيما قضى به من سقوط الدعوى لانقضاء ثلاث سنين من تاريخ اكتشاف العيب حتى تاريخ رفع الدعوى ومن ثم يكون الطعن غير قائم على أساس سليم من القانون ويتعين لذلك القضاء برفضه وإلزام الطاعنة المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعنة المصروفات.

الطعن 256 لسنة 32 ق جلسة 29 / 12 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 193 ص 1143

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجوده أحمد غيث، وحامد وصفي، وإبراهيم السعيد ذكرى.

-----------------

(193)
الطعن رقم 256 لسنة 32 القضائية

( أ) نقض. "ميعاد الطعن". حكم. "الطعن في الحكم".
مصادفة أخر ميعاد للطعن يوم عطلة رسمية. امتداد الميعاد إلى اليوم التالي.
(ب) ضرائب. "ضريبة الإيراد العام". "وعاء الضريبة". "لجنة الطعن".
منازعة الممول أمام لجنة الطعن في تحديد مصلحة الضرائب لإيراده. اعتبار الموضوع قد سبق طرحه على لجنة الطعن وجواز طرحه أمام المحكمة. لا يغير من ذلك عدم بت اللجنة في هذا النزاع في قرارها.
(ج) ضرائب "ضريبة الإيراد العام". "وعاء الضريبة". "التقدير الحكمي".
تحديد إيراد العقارات. الأصل فيه أن يكون حكمياً. الاستثناء تحديده على الأساس الفعلي. شرط ذلك. تقديم طلب في ميعاد تقديم الإقرار مستوفياً الشروط القانونية. تقدير الإيراد بالطريق الحكمي. لا محل معه لبحث التحصيل الفعلي للإيراد المستحق.

---------------
1 - متى صادف آخر ميعاد للطعن - وهو 11 من مايو سنة 1962 - يوم جمعة وهو عطلة رسمية، فإن الميعاد يمتد إلى اليوم التالي، وإذ حصل التقرير بالطعن في 12 من مايو سنة 1962 فإن الطعن يكون قد تم في الميعاد.
2 - متى كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات لجنة الطعن أن المطعون عليه - الممول - نازع أمام لجنة الطعن في تحديد مصلحة الضرائب لإيراد أطيانه الزراعية على النحو الذي فصله في الطعن الذي رفعه في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية، فيكون هذا الموضوع قد سبق عرضه على لجنة الطعن ويجوز بالتالي طرحه أمام المحكمة، ولا يغير من ذلك أن اللجنة لم تبت فيه في قرارها.
3 - نص المادة السادسة من القانون 99 لسنة 1949 - بشأن الضريبة العامة على الإيراد - بعد تعديله بالقانون رقم 218 لسنة 1951 يدل على أن الأصل في تحديد إيراد العقارات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - أن يكون حكمياً بحسب القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة واستثناء من هذا الأصل أجاز المشرع إجراء التحديد على الأساس الفعلي إذا طلب الممول ذلك في المدة التي يجب عليه التقدم بالإقرار خلالها واستوفى طلبه باقي الشروط التي نصت عليها المادة، وإذ كان الثابتة أن المطعون عليه - الممول - يضع اليد على أطيان زراعية ويستغلها عن طريق تأجيرها للغير، وهي بهذه المثابة تعد أحد العناصر التي يتكون منها وعاء الضريبة العامة على إيراده، ولم يطلب في الميعاد القانوني محاسبته على الأساس الفعلي في سنة النزاع، بل ولم يتقدم بإقرار أصلاً عن إيراده في تلك السنة، فإن حقه في اختيار المحاسبة بالطريقة الفعلية يكون قد سقط ويتعين بالتالي محاسبته على أساس التحديد الحكمي، ولا يغير من ذلك أن المطعون عليه لم يتسن له الحصول على الإيجار المتأخر إلا بعد أن قضى له به في السنة التالية لأنه لا يجوز أن ينظر إلى ناحية التحصيل الفعلي للإيراد المستحق ما دام أن الإيراد قدر بالطريق الحكمي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب أسيوط قدرت صافي إيراد المطعون عليه الخاضع للضريبة العامة على الإيراد عن سنة 1951 بمبلغ 1530 ج و863 م وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في 26 من نوفمبر سنة 1958 بتحديد صافي إيراده العام عن تلك السنة بمبلغ 1082 ج و794 م، فقد أقام الدعوى رقم 9 لسنة 1959 تجاري أمام محكمة أسيوط الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في هذا القرار طالباً تعديله وجعل صافي إيراده الخاضع للضريبة العامة مبلغ 849 ج و181 م، وكان من بين أسباب الطعن أن المأمورية حاسبته على أساس الإيراد الحكمي لأطيانه الزراعية البالغ مساحتها 15 ف و10 ط و19 س مع أن المستأجر تأخر في سداد إيجارها عن تلك السنة، مما اضطره إلى إقامة دعوى للمطالبة به ولم يقض فيها لصالحه إلا بتاريخ 13 من مارس سنة 1952 وبتاريخ 29 من يونيو سنة 1960 حكمت المحكمة بتعديل قرار اللجنة وجعل صافي الإيراد العام للمطعون عليه مبلغ 853 ج و181 م. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 238 لسنة 36 ق تجاري أسيوط، وبتاريخ 11 من إبريل سنة 1962 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت المصلحة في هذا الحكم بطريق النقض، ودفع المطعون عليه بسقوط الحق في الطعن للتقرير به بعد الميعاد تأسيساً على أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 11 من إبريل سنة 1962 ولم تطعن فيه مصلحة الضرائب بالنقض، إلا في 12 من مايو سنة 1962 وقدمت النيابة العامة ثلاث مذكرات أبدت فيها الرأي برفض الدفع وفي الموضوع بنقض الحكم وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع بسقوط الحق في غير محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 11 من إبريل سنة 1962 ويبدأ ميعاد الطعن في النقض من اليوم التالي لصدوره طبقاً لنص المادة 20 من قانون المرافعات السابق، وإذ صادف أخر ميعاد للطعن وهو 11 من مايو 1963 يوم جمعه وهو عطلة رسمية فيمتد الميعاد إلى اليوم التالي، وإذ حصل التقرير بالطعن في 12 من مايو سنة 1962 فإن الطعن يكون قد تم في الميعاد.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، تنعى الطاعنة بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم عرض لتقدير مصلحة الضرائب لإيرادات المطعون عليه الناتجة من الأطيان الزراعية مع أنها لم تكن محل طعن من الممول أمام اللجنة، الأمر الذي ما كان يجوز طرحه ابتداء على المحكمة أخذاً بحكم المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التي أحالت إليها المادة 20 من القانون رقم 99 لسنة 1949 مما يعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الثابت من مطالعة محاضر جلسات لجنة الطعن يومي 21 من يوليو سنة 1958، 20 من أكتوبر 1958 (المستندين 12 و22 من الملف الفردي) أن المطعون عليه نازع أمام لجنة الطعن في تحديد مصلحة الضرائب لإيراد أطيانه الزراعية على النحو الذي فصله في الطعن الذي رفعه في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية فيكون هذا الموضوع قد سبق عرضه على لجنة الطعن ويجوز بالتالي طرحه أمام المحكمة، ولا يغير من ذلك أن اللجنة لم تبت فيه في قرارها الصادر بتاريخ 26 من نوفمبر سنة 1958، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة، إن الحكم استبعد إيراد الأطيان الزراعية البالغ مساحتها 15 ف و10 ط و19 س من وعاء الضريبة العامة عن سنة 1951 على سند من القول بأن المطعون عليه لم يحصل على إيجارها في تلك السنة وأن هذا لا يتعارض مع طريق التقدير الحكمي الذي نصت عليه المادة السادسة من القانون رقم 99 سنة 1949، لأن واقعة الحصول على الإيراد حدث يسبق البحث في تحديده، في حين أن المادة سالفة الذكر نصت على تقدير إيراد الأطيان الزراعية تقديراً حكمياً على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة العقارية إلا أن الشارع أجاز المحاسبة عن الإيراد الفعلي بشرط أن يقدم الممول طلباً بذلك خلال الفترة المحددة لتقديم الإقرار السنوي وأن يمسك دفاتر منتظمة، وهو ما لم يتوافر في حق المطعون عليه، هذا إلى أنه متى امتنع التقدير الفعلي لإيراد الأطيان الزراعية لعدم تحقق الشروط الواردة في المادة المذكورة، فإنه يتعين خضوع الإيراد للتقدير الحكمي دون مراعاة لحصول الممول على إيراد من أطيانه فعلاً، إذ أن وجود الإيراد أو عدم وجوده يرتبط ارتباطاً وثيقاً بطرق تحديده ولا يتصور الفصل بينهما كما قرر الحكم مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة السادسة من القانون 99 لسنة 1949 بعد تعديله بالقانون رقم 218 لسنة 1951 على أن "تسري الضريبة على المجموع الكلي للإيراد السنوي الصافي الذي حصل عليه الممول خلال السنة السابقة ويتحدد هذا الإيراد من واقع ما ينتج من العقارات ورؤوس الأموال المنقولة... ويكون تحديد إيرادات العقارات مبنية كانت أو زراعية على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط عوائد المباني أو ضريبة الأطيان بعد خصم 20% مقابل جميع التكاليف. ومع ذلك يجوز تحديد إيرادات العقارات مبنية كانت أو زراعية على أساس الإيراد الفعلي إذا طلب الممول ذلك في الفترة التي يجب أن يقدم خلالها الإقرارات السنوية وكان طلبه شاملاً لجميع العقارات المبنية والزراعية وإلا سقط حقه، ويشترط للإفادة من حكم الفقرة السابقة أن يمسك الممول دفاتر منتظمة...."، يدل على أن الأصل في تحديد إيراد العقارات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون حكمياً بحسب القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة واستثناء من هذا الأصل أجاز المشرع إجراء التحديد على الأساس الفعلي إذا طلب الممول ذلك في المدة التي يجب عليه التقدم بالإقرار خلالها واستوفى طلبه باقي الشروط التي نصت عليها المادة، وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه يضع اليد على الأطيان الزراعية البالغ مساحتها 15 ف و10 ط و19 س ويستغلها عن طريق تأجيرها للغير، وهي بهذه المثابة تعد أحد العناصر التي يتكون منها وعاء الضريبة العامة على إيراده وأنه لم يطلب في الميعاد القانوني محاسبته على الأساس الفعلي في سنة النزاع، بل ولم يتقدم بإقرار أصلاً عن إيراده في تلك السنة، فإن حقه في اختيار المحاسبة بالطريقة الفعلية يكون قد سقط ويتعين بالتالي محاسبته على أساس التحديد الحكمي ولا يغير من ذلك أن المطعون عليه لم يتسن له الحصول على الإيجار المتأخر إلا بعد أن قضى له به في السنة التالية لأنه لا يجوز أن ينظر إلى ناحية التحصيل الفعلي للإيراد المستحق ما دام أن الإيراد قدر بالطريق الحكمي، إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وحدد إيراد المطعون عليه في سنة النزاع على الأساس الفعلي مع عدم توافر شروط تطبيقه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.


(1) نقض 5/ 5/ 1971 مجموعة المكتب الفني السنة 22. ص 616.
ونقض 5/ 2/ 1969 مجموعة المكتب الفني السنة 20 ص 252.

الطعن 2935 لسنة 43 ق جلسة 16 / 5 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 81 ص 831

جلسة 16 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: رائد جعفر النفراوي، وجودة عبد المقصود فرحات، وإدوارد غالب سيفين، وسعيد أحمد محمد حسين برغش - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(81)

الطعن رقم 2935 لسنة 43 قضائية عليا

إدارة محلية - الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية - شرط الإقامة.
المادة (75) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979.
يشترط للترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية أن يكون للمرشح الذي يرغب في تمثيل الوحدة المحلية محل إقامة في نطاقها وأن تكون هي موطنه الانتخابي، أي مقيداً بجداول الناخبين بها - الهدف من ذلك إيجاد صلة دائمة بين الناخبين ومن ينوب عنهم في المجلس الشعبي المحلي - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 3 من إبريل سنة 1997 أودع الأستاذ/ ...... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن/ ..... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 3 من إبريل سنة 1997 في الدعوى رقم 4885 لسنة 51 ق، الذي قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
وطلب الطاعن في تقرير طعنه الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه، على النحو الوارد بأسباب الطعن.
وقد تم إعلان الطعن قانوناً على النحو الوارد بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وقد عينت جلسة 6 من إبريل سنة 1997 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، التي تداولت نظر الطعن وقررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى/ موضوع) التي نظرته على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 18 يناير سنة 1998 أصدرت حكماً تمهيدياً - قبل الفصل في الموضوع - بندب أحد الخبراء المختصين بقسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لأداء المأمورية المبينة بأسباب ذلك الحكم، وأودع الخبير تقريره وقررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه وإجراءاته المقررة قانوناً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضده/ ..... كان قد أقام الدعوى رقم 4885/ 51 ق بصحيفة أودعها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 29/ 3/ 1997 طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار قبول أوراق ترشيح (الطاعن)..... لعضوية المجلس الشعبي المحلي بالقاهرة لدائرة قسم الوايلي.
وقال شارحاً دعواه إنه مرشح عن العمال بدائرة قسم الوايلي في الانتخابات التي سوف تُجرى يوم 7 من إبريل سنة 1997، وتقدم باعتراض إلى رئيس لجنة الاعتراضات التي قبلت أوراق ترشيح/ ...... عن العمال بذات الدائرة لكونه لا يقيم بدائرة قسم الوايلي وأن محل إقامته بدائرة عين شمس، إلا أن اللجنة قررت رفض الاعتراض، وهو قرار غير صحيح قانوناً.
وبجلسة 3 من إبريل سنة 1997 قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن البادي من الأوراق ومن البطاقة العائلية (صورة ضوئية) أن المدعى عليه يقيم بدائرة عين شمس القاهرة ومن ثم يكون قد رشح نفسه للمجلس الشعبي المحلي في غير مكان إقامته، ويكون قبول أوراق ترشيحه تم على خلاف المادة (75) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وهو ما يوفر ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فضلاً عن توافر ركن الاستعجال.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه صدوره مخالفاً للواقع والقانون، لأنه بني على معلومات خاطئة، لأن حقيقة الأمر أنه يقيم بدائرة قسم الوايلي، وأودع حافظة مستندات طويت على شهادة صادرة من هيئة كهرباء مصر تفيد أن عنوانه بالعباسية قسم الوايلي، وعلى صورة ضوئية لبطاقته العائلية مدون بها عنوانه 52 شارع عبادة الأنصاري بالعباسية/ الوايلي.
وعقب المطعون ضده على ما جاء بأسباب الطعن بأن قام بالطعن بالتزوير صلباً وتوقيعاً على النموذج رقم 37 المودع بسجل مدني الوايلي والذي بناءً عليه تم تغيير محل إقامة الطاعن، وعلى أصل الخطاب الصادر من هيئة كهرباء مصر (جهة عمل الطاعن) في 9/ 10/ 1996 وذلك استناداً منه إلى الأسباب الواردة بتقرير الطعن بالتزوير المودع بملف الطعن.
ومن حيث إن المحكمة ندبت خبيراً مختصاً بقسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لفحص أصل نموذج "37" الخاص بتغيير بيانات البطاقة الخاصة بالسيد/ .......... المودع بسجل مدني الوايلي لبيان ما إذا كان الإقرار المحرر من "الطاعن" على النموذج المذكور محرراً بخطه شخصياً وأن البيانات المطلوب تغييرها وتلك المثبتة بصلب النموذج محررة بخطه، وأن التصديق على التغيير الوارد بظهر النموذج مصدق عليه من الموظف المختص، ولفحص أصل الكتاب المحرر من مدير عام شئون الأفراد بهيئة كهرباء مصر - محل عمل الطاعن - المؤرخ 9/ 10/ 1996 لبيان ما إذا كان التوقيع الوارد بالكتاب المشار إليه هو توقيع/ ......... أو توقيع من ينوب عنه قانوناً واسم الموقع عليه بالكامل ووظيفته التي يشغلها.
ومن حيث إن الخبير باشر مأموريته وقدم تقريره الذي خلص فيه إلى أن: "........" (الطاعن) هو الكاتب بخط يده للنموذج رقم 37 المؤرخ 9/ 10/ 1996 وأن "......." مدير إدارة الاستحقاقات والمعاشات بهيئة كهرباء مصر هي الكاتبة بخط يدها للتوقيعين المنسوبين إلى مدير عام شئون الأفراد بالهيئة بالنموذج رقم 37 وبخطاب الهيئة المؤرخين 9/10/1996 موضوع الطعن.
ومن حيث إن المادة (75) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 تنص على أنه "يشترط فيمن يرشح عضواً بالمجالس الشعبية المحلية ما يأتي: 1 - ..... 2 - .... 3 - أن يكون مقيداً في جدول الانتخاب بالوحدة المحلية التي يرشح نفسه في دائرتها وله محل إقامة في نطاقها..".
ومن حيث إن المستفاد من النص المذكور سلفاً، إنه يشترط للترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية أن يكون للمرشح الذي يرغب في تمثيل الوحدة المحلية محل إقامة في نطاقها وأن تكون هي موطنه الانتخابي، أي مقيداً بجداول الناخبين بها، وذلك بهدف إيجاد صلة دائمة بين الناخبين ومن ينوب عنهم في المجلس الشعبي المحلي ولذلك ربط المشرع بين القيد والإقامة في ذات الوحدة المحلية كشرط للترشيح في المجلس الشعبي المحلي الذي يمثلها، ولما كان ذلك وكان البادي من الأوراق أن الطاعن يقيم في 52 شارع عبادة الأنصاري بالعباسية الوايلي وذلك على نحو ما هو مثبت ببطاقته العائلية رقم 3327 سجل مدني عين شمس في صفحة "تغيير محل الإقامة" والمثبت بها أنه بتاريخ 12/ 10/ 1996 تم تغيير محل الإقامة ليكون 52 شارع عبادة الأنصاري بالعباسية الوايلي، وقد وقع أمين السجل على ذلك وختم بخاتم شعار الجمهورية "وخاتم آخر" برقم وافد (27672)، الأمر الذي يتوافر معه في حق الطاعن شرط الإقامة في ذات الوحدة المحلية التي يرشح نفسه في دائرتها، ويضحى القرار الصادر من لجنة الاعتراضات برفض اعتراض المطعون ضده (........) على قبول أوراق ترشيح الطاعن بدائرة الوايلي قائماً - بحسب الظاهر - على أساس صحيح من القانون.
ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم ما ساقه الحكم المطعون فيه من أن الطاعن يقيم في 28 شارع محمد عمر من شارع أحمد عرابي بعين شمس القاهرة، وذلك لأن محل إقامة الطاعن المذكور قد لحقه تغيير في 12/ 10/ 1996 - وهو تغيير وقع صحيحاً ومطابقاً للإجراءات القانونية المتطلبة لإجرائه على النحو الوارد بالأوراق وعلى نحو ما أثبته "الخبير" في تقريره المودع بملف الطعن والذي لم يعقب المطعون ضده على ما ورد به بأي تعقيب، وأن محل إقامة الطاعن أضحى اعتباراً من 10/ 10/ 1996 بالعباسية/ الوايلي بالقاهرة.
ومن حيث إنه يخلص من كل ما تقدم، إلى أن القرار المطعون فيه صدر - بحسب الظاهر - صحيحاً ومطابقاً للقانون، ويغدو ركن الجدية غير متوافر في طلب وقف تنفيذ ذلك القرار، ولما كان الحكم المطعون فيه انتهى إلى نتيجة مغايرة فإنه يكون حرياً بالإلغاء.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها إعمالاً لحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات.

الطعن 3888 لسنة 41 ق جلسة 16 / 5 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 80 ص 823

جلسة 16 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: رائد جعفر النفراوي، وجودة عبد المقصود فرحات، وإدوارد غالب سيفين، وسعيد أحمد محمد حسين برغش - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------

(80)

الطعن رقم 3888 لسنة 41 قضائية عليا

توجيه وتنظيم أعمال البناء - اعتماد خطوط التنظيم للشوارع - ضوابطه.
المادة (13) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء.
المحافظ المختص هو السلطة التي ناط بها القانون اعتماد خطوط التنظيم للشوارع وإصدار القرار اللازم، إلا أن ذلك منوط بموافقة المجلس الشعبي المحلي المختص - الموافقة تمثل ركناً جوهرياً وإجراءً قانونياً ضرورياً لا بد من مراعاته قبل اعتماد خطوط التنظيم وصدور قرار بذلك - المشرع أجاز للمجلس الشعبي المحلي المختص عند صدور قرار بتعديل خطوط التنظيم إلغاء التراخيص السابق منحها أو تعديلها بحسبان أن تلك التراخيص قد تتعارض مع خطوط التنظيم الجديدة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 3 يوليو سنة 1995 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببور سعيد بجلسة 8 مايو سنة 1995 في الدعوى رقم 258 لسنة 4 ق الذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الشق العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر عن محافظ دمياط رقم 216 لسنة 1994 وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبإلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وقد تم إعلان الطعن قانوناً على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وعينت جلسة 20/ 7/ 1998 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي تداولت نظره إلى أن قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا التي قررت النطق بالحكم في بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه وإجراءاته المقررة قانوناً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 258 لسنة 4 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري ببور سعيد بتاريخ 15/ 12/ 1994 طلباً في ختامها الحكم بوقف تنفيذ قرار محافظ دمياط رقم 216 لسنة 1994 في كافة ما تضمنه على أن ينفذ الحكم بمسودته الأصلية وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال المدعيان شرحاً للدعوى إن أولهما يمتلك مباني فندق الشاطئ بشارع 63 برأس البر وهو مقام على قطعة أرض مستأجرة من محافظ دمياط ورئيس مجلس مدينة رأس البر مساحتها 811 م2 بعقد إيجار يبدأ من 1/ 6/ 1987 ويستأجر المدعي الثاني، بموجب عقد إيجار مبرم بينه وبين رئيس الوحدة المحلية بمدينة رأس البر مؤرخ 8/ 8/ 1994، قطعة أرض مساحتها 266 م2 بشارع 67 وفوجئ المدعيان بصدور قرار محافظ دمياط رقم 216 لسنة 1994 باعتماد خطوط التنظيم الحمراء بالخريطة المساحية رقم 11، 12 برأس البر بالمنطقة التي تبدأ من شارع (51) حتى شارع (75)، ومن القطعة رقم 24 حتى شاطئ البحر واعتماد ما يترتب من زيادة في مساحتها وإزالة الأجزاء البارزة عن الخطوط والمظللة على الخريطة باللون الأصفر.
وأضاف المدعيان أن القرار المشار إليه تتضمن مساساً بحقوقهما مما اضطرهما إلى تقديم تظلم للمستشار القانوني للمحافظة الذي ارتأى إلغاء القرار إلا أن المحافظ عقب على ذلك بأن القرار المطعون فيه لا يُعد من قبيل إعادة التخطيط وأن يكتب للوحدة المحلية المختصة لإعداد قرار بإعادة التخطيط لنشره ويستمر العمل بالقرار رقم 216 لسنة 1994 حتى يتم نشر القرار الجديد.
واستطرد المدعيان بأن المنطقة التي صدر بشأنها القرار المطعون فيه مخططة أصلاً بتخطيط معتمد ومن ثم إذا ما رؤى إعادة تخطيطها فإنه يتعين نشر قرار إعادة التخطيط في الوقائع المصرية وعلى أن تتبع الإجراءات المنصوص عليها في قانون التخطيط العمراني.
وخلص المدعيان إلى أن محافظ دمياط أقر بعدم صحة قراره المطعون فيه وفقاً لتأشيرته على مذكرة المستشار القانوني للمحافظة.
وبجلسة 8 مايو سنة 1995 قضت محكمة القضاء الإداري ببور سعيد بقبول الدعوى شكلاً وفي الشق العاجل بوقف تنفيذ قرار محافظ دمياط رقم 216 لسنة 1994 المطعون فيه وألزمت جهة الإدارة المدعى عليها المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على سند من أن المستفاد من نص المادة السابعة والمادة الثالثة عشر من القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1992، أنه عند تعديل خطوط التنظيم يتعين نشر قرار إعادة التخطيط في الوقائع المصرية وإتمام عملية إعادة التخطيط التي يتبعها حتماً تعديل خطوط التنظيم، وأن ما تضمنه القرار المطعون فيه يعد تعديلاً لخطوط التنظيم، فإذا ما صدر ذلك القرار دون مراعاة الأحكام الواردة في المادة (7) من القانون 106 لسنة 1976 فإن الطعن عليه يكون قائماً على أسباب يرجح معها إلغاؤه، وهو ما يوفر ركن الجدية فضلاً عن توفر ركن الاستعجال.
ومن حيث إن الطعن في الحكم يقوم على أسباب حاصلها أن القرار المطعون فيه صدر بتعديل خطوط التنظيم للمنطقة المشار إليها فيه، وليس إعادة تخطيط ولذلك فإن النص الوارد في المادة (13) من القانون رقم 106 لسنة 1976 هو الواجب التطبيق وليس نص المادة السابعة من ذات القانون، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه صدر صحيحاً، ويكون الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، ولما كان ذلك الحكم مرجح الإلغاء ويترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها مما يحق معه للطاعن أن يقرن بطلبه إلغاء الحكم طلباً بوقف تنفيذه بصفة عاجلة.
ومن حيث إن البادي من الأوراق أن الوحدة المحلية لمدينة رأس البر أعدت مذكرة للعرض على السيد المستشار/ محافظ دمياط بشأن اعتماد خطوط التنظيم بمدينة رأس البر التي تبدأ من شارع (51) حتى شارع (75) ومن صف (24) حتى البحر المتوسط، وذلك تحسيناً لحد الطريق بهذه المنطقة واعتماد ما يترتب من زيادة في مسطحاتها وإزالة الأجزاء البارزة عنها وقد وافق المحافظ على ما جاء بتلك المذكرة ومن ثم أصدر قراره المطعون فيه رقم 216/ 1994 والذي استند في ديباجته إلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية والقانون رقم 106 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية، ونص القرار في مادته الأولى على أن "تعتمد خطوط التنظيم الحمراء بالخريطة المساحية رقم 11، 12 برأس البر في المنطقة التي تبدأ من شارع (51) حتى شارع (75) ومن القطعة رقم (24) حتى شاطئ البحر واعتماد ما يترتب من زيادة في مسطحاتها وإزالة الأجزاء البارزة عن الخطوط والمظللة على الخريطة باللون الأصفر" ونصت المادة الثانية منه على أن ينفذ القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
ومن حيث إن المادة (13) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء تنص على أنه "يصدر باعتماد خطوط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلي المختص.. وإذا صدر قرار بتعديل خطوط التنظيم جاز للمجلس المحلي المختص بقرار مسبب إلغاء التراخيص السابق منحها أو تعديلها بما يتفق مع خط التنظيم الجديد.." ويستفاد من النص المذكور أنه ولئن كان المحافظ المختص هو السلطة التي ناط بها القانون اعتماد خطوط التنظيم للشوارع وإصدار القرار اللازم، إلا أن ذلك منوط بموافقة المجلس المحلي المختص بمعنى أن الموافقة تمثل ركناً جوهرياً وإجراءً قانونياً ضرورياً لا بد من مراعاته قبل اعتماد خطوط التنظيم وصدور قرار بذلك، فضلاً عن أن المشرع في المادة (13) سالفة الذكر أجاز للمجلس المحلي المختص - عند صدور قرار بتعديل خطوط التنظيم - إلغاء التراخيص السابق منحها أو تعديلها بحسبان أن تلك التراخيص قد تتعارض مع خطوط التنظيم الجديدة.
ومن حيث إنه بالتطبيق لكل ما تقدم، فإن البادي من الاطلاع على ديباجة القرار المطعون فيه أنها خلت من أي إشارة تفيد موافقة المجلس المحلي المختص على تعديل خطوط التنظيم للشوارع المشار إليها بالقرار، فضلاً عن خلو الأوراق من تلك الموافقة، الأمر الذي يستفاد منه أن القرار المطعون فيه صدر - بحسب الظاهر من الأوراق - بالمخالفة لحكم المادة (13) من القانون رقم 106 لسنة 1976 التي اشترطت وجوب موافقة المجلس المحلي (الذي عدلت تسميته إلى المجلس الشعبي المحلي إعمالاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979) ومن ثم يتوافر ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فضلاً عن توافر ركن الاستعجال.
ومن حيث إنه ولئن كان الحكم المطعون فيه اعتنق أسباباً غير هذه الأسباب، إلا أنه انتهى إلى ذات النتيجة بقضائه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض الطعن.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

الطعن 364 لسنة 40 ق جلسة 16 / 5 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 79 ص 819

جلسة 16 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد السيد يوسف - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: منصور حسن علي غربي، وعبد الباري محمد شكري، وممدوح حسن يوسف راضي، وسمير إبراهيم البسيوني - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(79)

الطعن رقم 364 لسنة 40 قضائية عليا

دعوى - حكم في الدعوى - الطعن في الأحكام - تقرير الطعن ينبغي ألا يتناول أكثر من حكم واحد.
المادة رقم 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
تقرير الطعن ينبغي ألا يتناول أكثر من حكم واحد يدور عليه هذا الطعن وينصب على أسباب ما يراه فيه الطاعن من عوار إذ يستقل كل طعن ببيانه وأسبابه - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ الأربعاء الموافق 8/ 12/ 1993 أودع الأستاذ/ ...... المحامي نيابة عن الأستاذ/ ...... المحامي الوكيل عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن في الحكمين المشار إليهما والقاضي أولهما في الطلب رقم 237/ 21 ق بجلسة 30/ 9/ 1993 بالاستمرار في وقف صرف نصف الأجر الموقوف صرفه والقاضي ثانيهما في الطلب رقم 39/ 22 ق بجلسة 1/ 11/ 93 بإيقاف الطاعن لمدة ثلاثة أشهر اعتبار من تاريخ انتهاء الوقف السابق مع عدم صرف نصف الأجر وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم:
أولاً: بقبول الطعن شكلاً. ثانياً: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه والصادر في الطلبين رقمي 237/ 21 ق، 39/ 22 ق وما يترتب على ذلك من آثار. ثالثاً: - وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار والقضاء مجدداً برفض الدعوى موضوعاً وإلزام المطعون ضده بصفته بالمصروفات عن الدرجتين.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم ببطلان تقرير الطعن.
نظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) الطعن بجلسة 18/ 10/ 1995 والجلسات التالية إلى أن قررت إحالة الطعن إلى دائرة فحص الطعون بالدائرة الخامسة للمحكمة الإدارية العليا للاختصاص ونظرت الأخيرة الطعن بدورها بجلسة 23/ 12/ 1997 والجلسات التالية إلى أن قررت بجلسة 26/ 9/ 1998 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة موضوع ونظرت هذه المحكمة الطعن بجلستي 22/ 11/ 1998، 3/ 1/ 1999 حيث قررت بالجلسة الأخيرة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن فإن المادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47/ 1992 تنص على أنه ".... ويقدم الطعن من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين وأن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان بالأسباب التي بني عليها وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه...". ومقتضى ذلك ولازمه أن تقرير الطعن ينبغي ألا يتناول أكثر من حكم واحد يدور عليه هذا الطعن وينصب على أسباب ما يراه فيه الطاعن من عوار إذ يستقل كل طعن ببيانه وأسبابه (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1002 - 10 ق بجلسة 29/ 6/ 68)
ومن حيث إنه متى كان الثابت أن تقرير الطعن الماثل قد تناول القرار الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة في الدعوى رقم 237 لسنة 21 بجلسة 30/ 9/ 1993 والذي قضى بالاستمرار في وقف صرف نصف الأجر الموقوف صرفه وكذلك القرار الصادر من ذات المحكمة في الدعوى رقم 39/ 22 بجلسة 21/ 11/ 1993 والقاضي بإيقاف الطاعن لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الوقف السابق مع وقف صرف نصف الأجر، ومن المستقر عليه أن قرارات المحكمة التأديبية في طلبات مد الإيقاف عن العمل وصرف نصف المرتب الموقوف للعامل بمثابة الأحكام القضائية التي يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا مباشرة من ثم فقد كان يتعين للطعن عليهما إفراد تقرير بالطعن على كل حكم فيهما؛ وإذ جاء تقرير الطعن على غير هذا الوجه بما شمله من الطعن على الحكمين المشار إليهما من ثم يتعين الحكم ببطلان تقرير الطعن وفضلاً عمّا تقدم فقد تتضمن تقرير الطعن صدور حكم واحد في الدعويين المشار إليهما بالمخالفة للواقع الأمر الذي يفيد التجهيل في بيان الحكم والذي من شأنه بطلان الطعن ولا يغير من هذه النتيجة ما تضمنته مذكرة الطاعن المقدمة بجلسة 10/ 3/ 1998 من أن موضوع الطعن ينصب على حكم متصل مع اتحاد السبب والموضوع إذ أن الارتباط بين موضوع الحكمين لا ينفي أن لكل من الحكمين كيانه المستقل بذاته وبما قضى به فلا يجوز الطعن عليهما بتقرير طعن واحد.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: ببطلان تقرير الطعن.

الطعن 110 لسنة 37 ق جلسة 28 / 12 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 190 ص 1128

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم علام، وأحمد ضياء الدين حنفي، ومحمود السيد عمر المصري، وأحمد فتحي مرسي.

---------------

(190)
الطعن رقم 110 لسنة 37 القضائية

(أ) نقل بحري. "تأمين بحري". "تلف البضاعة أو عجزها". مسئولية. "دعوى المسئولية". دعوى. تأمين.
الأصل في قيام مسئولية المؤمن قبل المؤمن له في الخسارات البحرية ألا تقبل الدعوى بالمسئولية عن تلف البضاعة أو عجزها إذا كان يقل عن واحد في المائة من قيمة الشيء الحاصل له الضرر ما لم يوجد شرط خاص في مشارطة التأمين.
(ب) نقل بحري. "تلف البضاعة أو عجزها".
المقصود بالعوارية في البضاعة في معنى قانون التجارة البحري جميع الأضرار التي تحصل للبضاعة فيدخل فيه كل عجز أو تلف.

----------------
1 - لئن كان الأصل في قيام مسئولية المؤمن قبل المؤمن له في الخسارات البحرية وفقاً لما تقضي به المادة 243 من قانون التجارة البحري ألا تقبل الدعوى بالمسئولية قبل المؤمن عن تلف البضاعة أو عجزها إذا كان يقل عن واحد في المائة من قيمة الشيء الحاصل له الضرر، إلا أنه إذا وجد شرط خاص في مشارطة التأمين بصدد المسئولية عن العجز أو التلف، فإنه يجب إعماله، ذلك أن القاعدة الواردة في المادة 243 سالفة البيان ليست من القواعد الآمرة، بل يجوز الاتفاق على مخالفتها بتشديد مسئولية المؤمن أو تخفيفها وفقاً للشروط الخاصة بذلك التي تحددها مشارطة التأمين البحري.
2 - المقصود بالعوارية في البضاعة - الخسارات البحرية فيها - هو - وعلى ما قضت به المادة 235 من قانون التجارة البحري ووفقاً لقضاء هذه المحكمة - جميع الأضرار التي تحصل للبضاعة. فيدخل فيها كل عجز أو تلف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 281 سنة 1963 تجاري كلي الإسكندرية ضد المطعون ضدها الأولى بصفتها وكيلة السفينة (الان) ووكيلة عن ملاكها في مصر، وضد شركة أفريقيا للتأمين التي أدمجت في شركة التأمين الأهلية المصرية (المطعون ضدها الثانية) طالبة إلزامهما بالتضامن بأن يدفعا لها مبلغ 10000 ج، وقالت بيان دعواها إنها قامت بشحن 48/ 11389 طناً من الشحوم على السفينة (الان) التابعة للمطعون ضدها الأولى، وإنها أمنت على هذه البضاعة لدى المطعون عليها الثانية، وإذ وصلت الشحنة إلى ميناء الإسكندرية في 16/ 2/ 1962 وتم تفريغها في 9/ 3/ 1963 تبين وجود أضرار وعجز بها، بادرت الطاعنة من أجله بتقديم احتجاج عنه في 10/ 3/ 1963 إلى المطعون عليهما، وأضافت الطاعنة أنه لما كانت المطعون ضدها الأولى تسأل عن هذه الأضرار باعتبارها ناقلة للبضاعة كما تسأل المطعون ضدها الثانية على أساس أنها المؤمنة على الرسالة فإنهما تلتزمان بتعويض الأضرار الناشئة عن هذا العجز. عدلت الطاعنة طلباتها إلى مبلغ 6275 ج و168 م على أساس أن العجز في الرسالة يبلغ 98.750 طناً، وبتاريخ 30/ 4/ 1964 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية، وقيد استئنافها برقم 311 سنة 18 ق. بتاريخ 27/ 12/ 1966 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وبتاريخ 23/ 2/ 1967 قررت الطاعنة الطعن على هذا الحكم بطريق النقض وطلبت نقضه فيما قضى به من رفض دعواها قبل المطعون عليها الثانية (شركة التأمين الأهلية المصرية)، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أورد تبريراً لقضائه برفض الدعوى قبل المطعون ضدها الثانية أن الثابت من وثيقة التأمين أن الرسالة موضوع الدعوى لا تكون مضمونة إلا إذا بلغت العوارية 3% وأن المادة 243 من قانون التجارة البحري تقرر في العلاقة بين المؤمن له مسموحاً لا يزيد قدره عن واحد في المائة من قيمة الشيء الحاصل له الضرر وأن العوارية في حالة الدعوى أقل من واحد في المائة فلا تسأل عنها المطعون ضدها الثانية، وتقول الطاعنة إن هذا الذي قضى به الحكم معيب بذلك أن ما أصاب البضاعة المشحونة لم يكن عوارية بل كان عجزاً وقد تمسكت الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأنها عندما أعلنت عن ممارسة للتأمين على البضاعة أوردت فيها أن التأمين يغطي جمع الأخطار دون خصم أي نسبة، وقد قبلت المطعون ضدها الثانية ذلك عندما رست الممارسة عليها، واقتضت قسط التأمين على هذا الأساس، ثم اشتملت مشارطة التأمين المعقودة بعد إجراء الممارسة على هذا الشرط كما اشتملت على اتفاق خاص ورد فيه أن التأمين يغطي جميع الخسائر دون خصم أي نسبة، وأضافت الطاعنة أن ما ورد عن العجز المسموح به في المادة 243 من قانون التجارة البحري يجوز الاتفاق على خلافه، وأنها قدمت إلى محكمة الاستئناف الأوراق الخاصة بالممارسة المشار إليها غير أن الحكم المطعون فيه قرر أن هذه الأوراق لم تقدم ولم يرد على دفاع الطاعنة في هذا الخصوص مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه "أن المادة 243 من قانون التجارية البحري تنص على عدم قبول الدعوى فيما يتعلق بالخسارة البحرية إذا كانت تلك الخسارة خسارة خصوصية لا تزيد على واحد في المائة - واستطرد الحكم إلى القول بأن "الثابت من وثيقة التأمين ومن سند الشحن ومن فاتورة شراء البضاعة أن جملة البضاعة المشحونة هي 11389.48 طناً - ولما كان العجز الذي تطالب به المدعية بالتعويض هو 98.75 طناً فهو أقل من 1% من مجموع البضاعة المؤمن عليها، ومن ثم كان ممتنعاً على المدعية مطالبة المدعى عليها الثانية بالتعويض عنه إعمالاً للشرط المدون بوثيقة التأمين"، ولما كانت الطاعنة قد تمسكت بشرط تعويض الضرر كاملاً واستندت إلى الشرط الخاص بذلك الوارد في وثيقة التأمين وما دونته في محضر الممارسة المؤرخ 12/ 11/ 1963، وكانت وثيقة التأمين المقدمة وقد تضمنت أنه "ومن المتفق عليه بين المؤمن له والشركة أن هذه الوثيقة تتضمن 11389.48 طناً صافي شحوم صب، شاملاً كافة الأخطار بما في ذلك العجز والسيلان والسرقة والفقد والضياع والحريق طبقاً للشروط الصادرة من مجمع مكتبي التأمين بلندن" وقد تضمنت الوثيقة هذه الشروط الخاصة الصادرة من هذا المجمع في البند السادس منها "إن التأمين يضمن جميع الخسائر والأضرار التي تلحق الأشياء المؤمن عليها..... تدفع التعويضات المستحقة دون خصم أي نسبة" ولئن كان الأصل في قيام مسئولية المؤمن قبل المؤمن له في الخسارات البحرية وفقاً لما تقضي به المادة 243 من قانون التجارة البحرية ألا تقبل الدعوى بالمسئولية قبل المؤمن عن تلف البضاعة أو عجزها إذا كان يقل عن واحد في المائة من قيمة الشيء الحاصل له الضرر، إلا أنه إذا وجد شرط خاص في مشارطة التأمين بصدد المسئولية عن العجز أو التلف فإنه يجب إعماله - ذلك أن القاعدة الواردة في المادة 243 سالفة البيان ليست من القواعد الآمرة بل يجوز الاتفاق على مخالفتها بتشديد مسئولية المؤمن أو تخفيفها وفقًاً للشروط الخاصة بذلك التي تحددها مشارطة التأمين البحري - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم ما اتفق عليه المتعاقدان في وثيقة التأمين من تغطية التأمين لجميع الأضرار دون خصم أية نسبة، كما أن الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعنة في خصوص ما جاء بمحضر الممارسة المؤرخ 12/ 11/ 1963 من أن التأمين يغطي جميع الأخطار مهما كانت نسبة العجز، وأن المطعون عليها الثانية قبلت التأمين على هذا الأساس بأن الطاعنة لم تقدم الدليل على هذا الإدعاء، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قدمت هذا المحضر لمحكمة الاستئناف للتدليل على دفاعها هذا ولم تقل هذه المحكمة كلمتها في خصوصه - فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ومعيباً بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق بما يقتضي نقضه، أما ما تثيره الطاعنة من أن الحكم المطعون فيه قد تكلم عن العوارية في حين أن التعويض المطلوب هو عن العجز في البضاعة محل الشحن فمردود بأن المقصود بالعوارية في البضاعة - الخسارات البحرية فيها - هو - وعلى ما قضت به المادة 235 من قانون التجارة البحري ووفقاً لقضاء هذه المحكمة - جميع الأضرار التي تحصل للبضاعة فيدخل فيها كل عجز أو تلف.

الطعن 4394 لسنة 37 ق جلسة 16 / 5 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 78 ص 813

جلسة 16 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: رائد جعفر النفراوي، وجودة عبد المقصود فرحات، وإدوارد غالب سيفين، وسعيد أحمد محمد حسين برغش - نواب رئيس مجلس الدولة.

-------------

(78)

الطعن رقم 4394 لسنة 37 قضائية عليا

زراعة - نظام بطاقات الحيازة الزراعية وتصاريح الخدمات الزراعية المؤقتة.
المواد 3، 10، 19 من قرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة 1985 بشأن نظام بطاقات الحيازة الزراعية.
بطاقات الحيازة الزراعية تصرف في حالات معينة، وتصاريح الخدمات الزراعية المؤقتة تصرف في حالات أخرى - في حالة وفاة أحد ممن يتعاملون ببطاقة الحيازة الزراعية، واختلف ورثته في تحديد شخص من يتولى الإدارة منهم، فإنه يتعين وقف العمل ببطاقة الحيازة الزراعية للمورث، وأن يصرف تصريح خدمات زراعية مؤقت لواضع اليد الفعلي منهم - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 29/ 9/ 1991 أودعت هيئة قضايا الدولة - نيابة عن الطاعن - قلم كتاب المحكمة تقرير طعن، قيد بجدولها برقم 4394 لسنة 37 ق، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط بجلسة 31/ 7/ 1991 في الدعوى رقم 308 لسنة 2 ق، المقامة من المطعون ضدهم ضد الطاعنين - بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة الطعون بتاريخ 8/ 11/ 1990 بوقف إصدار بطاقة حيازة زراعية لهم عن الموسم الزراعي 1990/ 1993 والقاضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان - للأسباب الواردة بالتقرير - الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وتم إعلان تقرير الطعن.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 16/ 12/ 1996، وتدوول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، حيث قدمت هيئة قضايا الدولة حافظة طويت على أربعة مستندات، ومذكرة صممت فيها على الطلبات وقررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى/ موضوع لنظره بجلسة 15/ 3/ 1998.
وتم نظر الطعن بالجلسة المحددة وتدوول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، حيث قدمت هيئة قضايا الدولة حافظة طويت على مستند واحد، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى كافة أوضاعه الشكلية، فمن ثم يتعين قبوله شكلاً.
ومن حيث إنه بالنسبة للموضوع، فإن وقائعه تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضدهم كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 308 لسنة 2 ق، بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بأسيوط بتاريخ 7/ 1/ 1991، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة الطعون الصادر في 8/ 11/ 1990، بوقف إصدار بطاقة حيازة زراعية لهم عن الموسم الزراعي 1990/ 1993.
وذكر المطعون ضدهم - شرحاً لدعواهم - أنهم يحوزون أطياناً زراعية بزمام الحجز بحري مركز إدفو مساحتها 7 س 10 ط 79 ف بالملك والإيجار النقدي، موضحة ببطاقة الحيازة الزراعية الصادرة لهم في الدورة السابقة 87/ 1990 وفي الدورات الأسبق، إلا أنهم فوجئوا بامتناع مديري الجمعيات التعاونية المختصة بالناحية عن إصدار بطاقات حيازة زراعية في الدورة الزراعية 1991/ 1993 دون سبب أو مبرر مشروع، مقررين لهم أن لجنة الطعون قد أصدرت قرارها بتاريخ 8/ 11/ 1990 بوقف إصدار بطاقة الحيازة الزراعية عن الدورة الزراعية 1990/ 1993.
وبجلسة 31/ 7/ 1991 قضت محكمة القضاء الإداري بأسيوط بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات، وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن لجنة الطعون لم تفرق في المعاملة بين المساحة التي كانت تستخرج لها بطاقة حيازة للمدعين قبل وفاة مورثهم وبين المساحة المتنازع عليها بين المدعين وبقية ورثة المرحوم......، وقررت استخراج تصاريح خدمات مؤقت لجميع المساحة، بالمخالفة للأحكام الواردة بقرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة 1985.
ونعى تقرير الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون على أساس أن ورثة المرحوم/ ....... - ومنهم المطعون ضدهم - قد اختلفوا على حيازة أرض مورثهم بعد وفاته ولم يتفقوا على تحديد من يتولى إدارة الأرض عنهم، بما يتعين معه صرف تصاريح خدمات زراعية مؤقتة لهم لحين انتهاء النزاع بشأن الحيازة.
ومن حيث إن المادة الثالثة من قرار وزير الزراعة رقم 59 بتاريخ 26/ 1/ 1985 بشأن نظام بطاقة الحيازة الزراعية تنص على أن "تصدر بطاقات الحيازة الزراعية وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار للآتي بيانهم: -
أ - المالك الذي يزرع أرض ويستغلها على الذمة.
ب - المالك الذي يزرع أرضه بالمزارعة.
جـ - المستأجر بالنقد.
د - المستأجر بالمزارعة في حالة إثبات الحيازة باسمه، ويعتبر مربي الماشية في حكم حائز الأرض الزراعية.
وتنص المادة العاشرة على أن "لكل ذي شأن أن يطعن في بيانات الحيازة المدونة والمعلنة بالاستمارة (4) زراعة خدمات بمقر الجمعية التعاونية...... وتفضل في الطعن لجنة تشكل في كل مركز إداري بقرار من مدير مديرية الزراعة المختص.......".
كما تنص المادة (19) على أن "يستخرج تصريح خدمات زراعية مؤقت يتم بموجبه صرف مستلزمات الإنتاج بالنقد وفقاً للشروط والضوابط وفي المواعيد التي تصدر بها قرارات من الجهات المختصة وذلك للفئات وفي الحالات الآتية: -
1)...... 2)...... 3) إذا اختلف ورثة الحائز المتوفى مالكاًَ كان أو مستأجراً حول تحديد شخص من يتولى الإدارة منهم بصرف التصريح المذكور لواضع اليد الفعلي منهم، وبوقف العمل ببطاقة الحيازة للمورث......".
ومفاد هذه النصوص أن بطاقات الحيازة الزراعية تصرف في حالات معينة وأن تصاريح الخدمات الزراعية المؤقتة تصرف في حالات أخرى، وأنه في حالة وفاة أحد ممن يتعاملون ببطاقة حيازة زراعية، واختلف ورثته في تحديد شخص من يتولى الإدارة منهم، فإنه يتعين وقف العمل ببطاقة الحيازة الزراعية للمورث، وأن يصرف تصريح خدمات زراعية مؤقت لواضع اليد الفعلي منهم.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت أن الجهة الإدارية كانت قد صرفت للمطعون ضدهم بطاقات حيازة زراعية عن أرض زراعية يحوزونها ملكاً أو إيجاراً عن الدورة الزراعية 87/ 1990 حال حياة مورثهم/ ......، كما أنها قد صرفت للمورث بطاقة حيازة زراعية عن أرض زراعية يحوزها عن ذات الدورة، فمن ثم فإن وفاته بتاريخ 2/ 6/ 1988، ليس من شأنها أن تؤثر على حقهم في استخراج بطاقة حيازة زراعية عن الأراضي التي كانوا يحوزونها قبل وفاته، وإنما يقتصر أثر وفاة المورث واختلاف الورثة في تحديد شخص من يتولى الإدارة عنهم على الأراضي التي كانت بحيازة مورثهم عند وفاته والمستخرج له عنها بطاقة حيازة زراعية، فحينئذ يوقف العمل ببطاقة الحيازة الزراعية التي كانت منصرفة للمورث، وتستخرج تصاريح خدمات زراعية مؤقتة لواضع اليد الفعلي على تلك الأرض.
ومن حيث إن الثابت أن الجهة الإدارية - لجنة الطعون - قد أصدرت قرراً يمنع صرف بطاقات حيازة زراعية للدورة الزراعية 90/ 1993 بالنسبة للأراضي المستخرج لهم عنها بطاقة حيازة زراعية عن الدورة الزراعية 87/ 1990 بدعوى أن خلافاً قد نشأ بين ورثة مورث الطاعنين بعد وفاته، فإن القرار يكون قد جانب صحيح حكم القانون، وبما لا تثريب معه على الحكم الطعين فيما قضى به من وقف تنفيذ القرار، وبما يتعين معه رفض الطعن فيه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

الطعن 3500 لسنة 40 ق جلسة 9 / 5 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 77 ص 807

جلسة 9 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد السيد يوسف - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: عبد الباري محمد شكري، وممدوح حسن يوسف راضي، وسمير إبراهيم البسيوني، وأحمد عبد الحليم أحمد صقر - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------

(77)

الطعن رقم 3500 لسنة 40 قضائية عليا

مأذون - تأديب - سقوط الدعوى التأديبية - السقوط لا يسري على الدعاوى التأديبية التي تقام ضد المأذونين.
ولئن كان المأذون من الموظفين العموميين إلا أن وظائف المأذونين لم ترد في الموازنة العامة، وعليه فإنه لا تسري أحوال سقوط الدعوى التأديبية على الدعاوى التأديبية التي تقام ضد المأذونين - كما لم تتضمن لائحة المأذونين نصاً يقرر سقوط الدعوى التأديبية عن المخالفات التأديبية التي يرتكبها المأذون أثناء عمله - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 13/ 7/ 1994 أودع الأستاذ/ ..... المحامي نائباً عن الأستاذ/ ..... المحامي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3500 لسنة 40 ق عليا في القرار الصادر من محكمة الزقازيق الابتدائية دائرة الأحوال الشخصية في مادة المأذونية رقم 93 لسنة 1992 بجلسة 28/ 6/ 1994 والذي قضى بمجازة الطاعن بعقوبة الوقف عن العمل لمدة ستة أشهر.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون ضده الثاني لرفعه على غير ذي صفة وقبوله شكلاً فيما عدا ذلك وفي الموضوع بسقوط الدعوى التأديبية قبل الطاعن بمضي المدة.
تم تدول الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة موضوع التي تداولت نظره وبجلسة 3/ 1/ 1999 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة - حسبما يبين من أوراقها تتحصل في أنه بتاريخ 24/ 1/ 1991 تقدم المواطن/ ...... المقيم بفاقوس شرقية بشكوى إلى رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية ضمنها أن الطاعن (المأذون المشكو في حقه) سبق اتهامه في قضايا عديدة مخلة بالشرف وتسئ إلى سمعته ومنها سبق اتهامه في القضية رقم 5486 لسنة 1984 جنح فاقوس خاصة بقيامه بتزوير عقد بيع وقد حكمت محكمة جنح الزقازيق بجلسة 12/ 1/ 1985 حضورياً بمعاقبته بالحبس سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه وإلزامه مع آخرين بأن يؤدوا للمدعية بالحق المدني 51 جـ على سبيل التعويض المؤقت بالتضامن بينهم وقد قامت محكمة فاقوس الجزئية بإجراء التحقيق مع الطاعن وأحالت الأوراق إلى المستشار رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية الذي قرر بتاريخ 21/ 11/ 1992 إحالة الطاعن إلى دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة الزقازيق لمحاكمته تأديبياً.
وبجلسة 28/ 6/ 1994 صدر قرار دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة الزقازيق الابتدائية والذي قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة الوقف عن العمل لمدة ستة أشهر.
وقد أقامت دائرة الأحوال الشخصية قرارها المطعون فيه على أن الثابت من الأوراق أن حكم محكمة جنح فاقوس الصادر في الجنحة رقم 5486 لسنة 1984 جنح فاقوس والمحكوم فيها بجلسة 12/ 1/ 1985 بالعقوبة سالفة الذكر قد تم الطعن فيه بالاستئناف رقم 319 لسنة 1985 جنح مستأنف الزقازيق وقضى فيه بجلسة 2/ 6/ 1985 بتأييد الحكم المستأنف والإيقاف الشامل للمتهم الأول/ ....... الطاعن، وأنه لما كانت الواقعة ثابتة في جانب المأذون المشكو في حقه مما يستوجب إدانته عملاً بنص المادة رقم 43 من لائحة المأذونين الفقرة الثانية بعقوبة الإيقاف ستة أشهر.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب لعدم ذكر الأسباب التي استند إليها القرار المطعون فيه كما وأن الحكم المطعون فيه شابه البطلان لعدم تحقيق الدعوى وعدم ذكر طلبات الخصوم والإخلال الجسيم بحق الدفاع وسقوط الدعوى التأديبية بانقضاء أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ صدور حكم محكمة الجنح المستأنفة وتاريخ تقدم الشاكي بشكواه ضد الطاعن، فضلاً عن عدم تناسب العقوبة مع الذنب الإداري المنسوب للطاعن.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الطاعن بسقوط الدعوى التأديبية قبل الطاعن بمضي المدة فهذا الدفع مردود عليه بأن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ولئن كان المأذون من الموظفين العموميين على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة إلا أن وظائف المأذونين لم ترد في الموازنة العامة وعليه فإن القانون رقم 58 لسنة 1972 لا يسري عليهم وبالتالي فإن المادة 62 من هذا القانون التي عينت أحوال سقوط الدعوى التأديبية لا تسري على الدعاوى التأديبية التي تقام ضد المأذونين شأنها في ذلك شأن باقي أحكام النظام المذكور وإذ لم تتضمن لائحة المأذونين نصاً يقرر سقوط الدعوى التأديبية عن المخالفات التأديبية التي يرتكبها المأذون أثناء عمله فإن الدفع بسقوط الدعوى التأديبية مثار الطعن يكون على غير أساس من القانون ذلك أن تقادم الدعوى التأديبية لا يكون إلا بنص صريح وقد خلت لائحة المأذونين من نص في هذا الصدد.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 233 لسنة 33 ق الصادر بجلسة 4/ 2/ 1978).
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم فإن القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة لا يسري على المأذونين وبالتالي فإن المادة (91) من هذا القانون التي عينت أحوال سقوط الدعوى التأديبية لا تسري على الدعوى التأديبية التي تقام ضد المأذونين ومن ثم يتعين رفض هذا الدفع والالتفات عنه.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن الطاعن قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وارتكب جريمة مخلة بالشرف (تزوير محرر عرفي) مما أدى إلى صدور حكم جنائي ضده بالحبس سنة مع الشغل وتأييد هذا الحكم استئنافياً مع الإيقاف الشامل من الناحية الجنائية التي لا تغل يد الجهة الإدارية عن معاقبته تأديبياً لاستقلال الدعوى الجنائية عن الدعوى التأديبية وقد قضى مجلس التأديب بقراره المطعون فيه بمعاقبة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر وهي عقوبة مناسبة للمخالفة التأديبية التي ارتكبها الطاعن، ومن ثم يكون الطعن الماثل على غير أساس من القانون ويتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

الطعن 2619 لسنة 40 ق جلسة 9 / 5 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 76 ص 791

جلسة 9 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودة عبد المقصود فرحات، وإدوارد غالب سيفين، وسعيد أحمد محمد حسين برغش، ومحمود إسماعيل رسلان مبارك - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------

(76)

الطعن رقم 2619 لسنة 40 قضائية عليا

نقابات - انتخابات نقابية - دور اللجنة القضائية - حدوده
المادة (6) من القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديموقراطية التنظيمات النقابية المهنية.
المشرع ضماناً لإجراء الانتخابات النقابية بجميع مستوياتها في جو من الحيدة بين المرشحين ورغبة في أن تكون الانتخابات تعبيراً صادقاً عن إرادة الناخبين - ناط المشرع بلجنة قضائية برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها الانتخاب وعضوية أربعة من الرؤساء بالمحكمة ذاتها الإشراف على عملية الانتخاب على أن تنتهي مهمتها بإعلان النتيجة - المشرع أوكل إلى هذه اللجنة الإشراف على الانتخابات كما عهد إليها بالفصل في كافة المسائل المتعلقة بهذه العملية وهو تعبير واسع يشمل كل ما يتصل بهذه العملية أو يكون مؤدياً إليها أو محققاً لهدف إعلان النتيجة بما يعبر عن إرادة الناخبين - اللجنة القضائية إذا ما أصدرت قرارها بتأجيل الانتخابات إلى أجل يحدد فيما بعد في ضوء أسباب قامت لديها وارتأت معها أن إجراء الانتخابات في الميعاد الذي تقرر إجراؤها فيه لا يتحقق بشأنه ما تطلبه القانون من شروط وضمانات لصحة العملية الانتخابية يتعين الفصل فيها وتحديدها قبل بدء الانتخابات فإن قرارها بهذا التأجيل يكون مصادفاً لصحيح حكم القانون - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 29/ 5/ 1994 أودع الأستاذ/ ..... المحامي عن الأستاذ/ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 2691 لسنة 40 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة منازعات الأفراد بجلسة 31/ 3/ 1994 في الدعوى رقم 1835 لسنة 48 ق والقاضي أولاً: بقبول تدخل كل من/.....، ....... خصماً منضماً لجهة الإدارة، ثانياً: بقبول الدعوى شكلاً ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعين مصروفات هذا الطلب وانتهى تقرير الطعن إلى طلب الأمر بوقف تنفيذ الحكم الطعين والحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه ووقف تنفيذ القرار الإداري الصادر في 19/ 12/ 1993 بتأجيل انتخابات نقابة المهندسين مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون أمام المحكمة التي قررت بجلسة 4/ 5/ 1998 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى موضوع) لنظره بجلسة 14/ 6/ 1998 حيث نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 23/ 12/ 1993 أقام المدعون دعواهم بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 23/ 12/ 1993 طلبوا في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار والأمر بتنفيذ الحكم الصادر في هذا الشق بمسودته ودون إعلان وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الشقين، وقالوا شرحاً لدعواهم إنه تحدد يوم الاثنين الموافق 20/ 12/ 1993 موعداً لإجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة المهندسين وكذا انتخابات مجلس الشعب - وجميعهم من المرشحين فيها - ومجالس النقابات الفرعية وبتاريخ 19/ 12/ 1993 أصدرت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات قراراً بتأجيلها إلى أجل غير مسمى هو انتهاء النيابة العامة من تحقيقات تجريها في شكاوى قدمت إليها، وموافاة اللجنة بما سبق طلبه من السيد نقيب المهندسين وجاء بمتن قرار التأجيل أن نقيب المهندسين لم يرد على كتاب رئيس اللجنة المؤرخ 14/ 12/ 1993 وأن المكتب الفني للنائب العام أفاد بكتابيه المؤرخين 16/ 12/ 1993، 19/ 12/ 1993 بوجود تحقيقات تحت رقم 22 لسنة 1993 حصر تحقيق المكتب الفني تتعلق بالطعن بالتزوير على كشوف الجمعية العمومية لنقابة المهندسين وعلى من لهم حق الانتخاب وأن اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية بدوائر محكمة الإسكندرية وبنها ودمياط الزقازيق وبور سعيد والإسماعيلية وشمال سيناء والسويس وجنوب سيناء والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وأسوان والجيزة وشمال القاهرة وكفر الشيخ وشبين الكوم قد أخطرت المدعى عليه الأول باتخاذها قراراً بتأجيل انتخابات النقابات الفرعية التابعة لها حتى انتهاء التحقيقات الجارية بالمكتب الفني للنائب العام وإحضار نقيب المهندسين للبيانات المطلوبة منه، وأضاف المدعون أن هذا كله مردود عليه بما يلي:
أولاً: أنه تم الرد على الكتاب المؤرخ في 14/ 12/ 1993 من المهندس/ ........ أكبر وكيلي النقابة سناً وذلك لوجود نقيب المهندسين خارج القاهرة، وأن تطلب الرد من النقيب شخصياً ينطوي على تحكم لا أساس له.
ثانياً: أن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن كشوف أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين المدعي بتزويرها، لا تنهض سنداً لتأجيل الانتخابات لأن الطعن على هذه الكشوف ينطوي على طعن في قرار إداري ينعقد الاختصاص بنظره لمحكمة القضاء الإداري.
ثالثاً: أن ما تضمنه القرار المطعون فيه من أن اللجان القضائية بالمحافظات أخطرت اللجنة مصدرة القرار بأن تلك اللجان قررت تأجيل الانتخابات كل في دائرة اختصاصها هو أمر يثير العجب لأن بعض المحافظات الوارد ذكرها في نص القرار ليس بها نقابات فرعية لتجري فيها انتخابات.
وأضاف المدعون أنه فضلاً عما سلف فإن القرار المطعون فيه ولد معدوماً ويتضمن غصباً لسلطة مجلس نقابة المهندسين الذي أناط به القانون وحده تحديد الموعد الذي تجرى الانتخابات فيه فإذا جاءت اللجنة القضائية للإشراف على الانتخابات وتجاوزت حدود ما اختصها القانون به فإن قرارها يكون والعدم سواءً.
وقد نظر الشق العاجل من الدعوى بجلسة 30/ 12/ 1993 حيث تدخل المهندس/ ....... والمهندس/ ........ خصمين منضمين للجهة الإدارية في طلباتها وتدول نظر الشق المستعجل إلى أن أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بجلسة 13/ 3/ 1994.
وأسست المحكمة حكمها على أن القرار المطعون فيه تأسس على سببين: أولهما تقديم شكاوى من بعض المهندسين في كشوف الجمعية العمومية وإجراء تحقيق فيها بمعرفة النيابة العامة وثانيهما عدم موافاة اللجنة برد من نقيب المهندسين شخصياً على كتابها المؤرخ 14/ 12/ 1993 والذي تم استعجاله بالكتاب المؤرخ 16/ 12/ 1993، وأن السبب الأول وهو إجراء النيابة العامة تحقيقاتها فإن هذه التحقيقات تنصب على ثلاث شكاوى تتعلق بعدم صحة القيد في بعض كشوف الناخبين المعدة بمعرفة نقابة المهندسين وليس من شك في أن حجم هذه الشكاوى والتحقيق الذي يجرى بشأنها لا ينهض سنداً يبرر إصدار القرار المطعون فيه خاصة وأن كشوف الناخبين سبق الإعلان عنها ولم يرد بشأنها أية شكاوى والقول بغير ذلك يؤدي إلى نتيجة يأباها المنطق القانوني حيث يمكن للبعض تقديم شكاوى مماثلة على نحو متعاقب وبذلك لا تجرى الانتخابات ويستمر تأجيلها إلى ما لا نهاية وهو ما لم يمكن قبوله.
وأضافت المحكمة أنه بالنسبة إلى السبب الثاني فإن السيد المستشار رئيس اللجنة القضائية أرسل إلى السيد نقيب المهندسين كتاباً مؤرخاً 14/ 12/ 1993 أشار فيه إلى أن أوراق الانتخابات وردت إلى اللجنة دون التوقيع عليها من النقيب مع لزوم ذلك، وأن أعداد المهندسين الواردة بكشوف الجمعية العمومية تتجاوز المائتي ألف، حال أن من لهم حق الانتخابات دون ذلك بكثير وأنه من الواجب مطابقة الكشوف للواقع، وأن إجراء الانتخابات بالصورة المرسلة من النقابة تحوي ثلاث انتخابات في يوم واحد على مستوى الجمهورية الأمر الذي يستتبع تعطيل عمل المحاكم لأيام قد تزيد على ثلاثة حتى يمكن إجراء الفرز وإعلان النتيجة فضلاً عن أن حساب نسب الحضور الواجبة لصحة الانتخابات في كل نوع يتعذر إجراؤها مع احتمال تعرض الأصوات للبطلان لاحتواء بطاقة الرأي على أكثر من نوع وأن القانون يستلزم وجود مقار الانتخاب في أماكن تجمع الناخبين وأن اللجنة ترى أن ظروف مهندسي القوات المسلحة تستدعي تواجدهم في الأماكن المقترحة منهم، ورغم عدم تلقي اللجنة رداً على كتابها فقد أرسلت إلى النقيب استعجالاً إلا أن النقيب لم يحرك ساكناً اكتفاءً بإرسال رد في 15/ 12/ 1993 يحمل توقيعاً عن النقيب يتضمن أنه تم تشكيل لجنة عليا تتولى الإشراف على الانتخابات واستطردت المحكمة أن المسائل التي أثارها رئيس اللجنة القضائية جميعها من الأمور الجوهرية وكان يتعين على النقيب الرد عليها نزولاً على حكم القانون الذي أناط به وحد تمثيل النقابة ولا حجة في القول بوجود النقيب خارج القاهرة وأن كتاب النقابة بالرد المؤرخ 15/ 12/ 1993 يحمل توقيع وكيل النقابة إذ أن حلول الوكيل محل النقيب لا يكون إلا في حالة خلو منصب النقيب، وأن ذلك كله يعني سلامة السبب الثاني من أسباب القرار المطعون فيه وهو سبب كاف لحمل القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن الحكم الطعين قد خالف القانون رقم 100 لسنة 1993 حين ذهب إلى أن اللجنة القضائية قد أنيط بها العديد من الاختصاصات ومنها كافة المسائل المتعلقة بالعملية الانتخابية ذلك أن نص المادة السادسة من القانون المذكور لا يتسع لأن تحل اللجنة محل مجلس النقابة في تحديد موعد الانتخابات. وليس في سلطة المشرف على الانتخابات إلغاؤها وليس في سلطته ما يبيح له مراجعة كشوف الناخبين.
وقد أخطأ الحكم حين ذهب إلى أن قرار التأجيل صدر ممن يملك إصداره كما خالف نص المادة (41) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 66 لسنة 1974 من اختصاص وكيلي النقابة بعمل النقيب عند غيابه وهو ما لم يتعرض الحكم الطعين له.
وأضاف تقرير الطعن أن الحكم الطعين قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال إذ أقام الحكم قضاءه على وجود توقيع النقيب على بعض أوراق الانتخاب دون نظر إلى نظم العمل حال غياب النقيب، كما لم يورد الحكم الطعين في أسبابه واحداً من أهم أوجه الطعن على القرار وهو صدوره مستنداً إلى قرارات زعم صدورها من رؤساء اللجان القضائية ببعض المحافظات وأن بعضها ليس به نقابة فرعية أصلاً حتى يصدر القاضي المشرف قراراً أو تشكل فيها لجنة قضائية أصلاً.
واستطرد تقرير الطعن إلى أن الحكم الطعين قد خالف الثابت بالأوراق فطرفاً الخصومة لم يختلفا على واقعة أن النقيب كان خارج القاهرة كما أن استناد الحكم إلى ما ذكرته اللجنة من أن إجراء انتخابات في يوم واحد يستتبع تعطيل عمل المحاكم لأيام قد تزيد على ثلاثة هو مغالطة صريحة ما كان يجوز أن تفوت على القضاء الإداري لأن إجراء الانتخابات في يوم واحد لا تقتضي إشرافاً قضائياً إلا في هذا اليوم.
ومن حيث إن المادة (23) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين تنص على أن "ينتخب أعضاء النقابة الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية النقيب والأعضاء المكملين على مستوى الجمهورية في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة على أن يكون الانتخاب في وقت واحد بدار النقابة بالقاهرة ومقار النقابات واللجان الفرعية"، وتنص المادة 24 على أن "يمثل النقيب النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية ويقوم بتنفيذ قرارات مجلس النقابة وله أن ينيب عنه غيره من أعضاء المجلس في بعض اختصاصاته، وتنص المادة (26) على أنه "إذا خلا مكان النقيب حل محله الوكيل الأكبر سناً على أن تنتخب الجمعية العمومية خلفاً له لباقي مدته في أول اجتماع تال.... وتنص المادة (35) على أنه "ينتخب مجلس الشعبة من بين أعضائه كل أربع سنوات رئيساً للشعبة ووكيلاً وأميناً لها كما ينتخب مندوبي الشعبة بمجلس النقابة طبقاً للشروط والأوضاع التي بينها النظام الداخلي" وتنص المادة (40) على أن "تنتخب الجمعية العمومية للنقابة الفرعية رئيساً ومجلساً لإدارتها كل أربع سنوات يراعي فيه تمثيل الشعب ويبين النظام الداخلي طريقة الانتخاب وعدد الأعضاء وكيفية تمثيل الشعب.
وتنص المادة السادسة من القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية على أن "تجرى الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب بالاقتراع المباشر السري ويشرف على الانتخابات بجميع المستويات لجنة قضائية برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها الانتخاب وعضوية أقدم أربعة من الرؤساء بالمحكمة ذاتها وإذا اعتذر أحدهم أو قام به مانع حل محله الأقدم فالأقدم وتحدد هذه اللجنة مقار الانتخابات وتشكل لجان الانتخابات برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ويصدر باختيار رئيس اللجنة قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس القضائي المختص كما تتولى اللجنة الفصل في كافة المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب وتنتهي مهمة اللجنة بإعلان نتيجة الانتخاب ويعلن رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية النتيجة العامة للانتخاب وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات وتخصص لجنة انتخاب فرعية... على أن يراعى في ذلك موطن العضو ومقر عمله بقدر الإمكان.
ومن حيث إن مفاد نص المادة السادسة المشار إليها أن المشرع ضماناً لإجراء الانتخابات النقابية بجميع مستوياتها في جو من الحيدة بين المرشحين ورغبة في أن تكون الانتخابات تعبيراً صادقاً عن إرادة الناخبين واستجابة لدعوة تكررت لإشراف الهيئات القضائية على الانتخابات حرصاً على نزاهتها وتقليلاً من المطاعن التي قد توجه إليها. أناط المشرع بلجنة قضائية برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها الانتخاب وعضوية أربعة من الرؤساء بالمحكمة ذاتها الإشراف على عملية الانتخاب بجميع مستوياته وتحديد مقار اللجان كما عقد لها مهمة الفصل في كافة المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب على أن تنتهي مهمتها بإعلان نتيجة هذا الانتخاب وعلى ذلك فإن المشرع وإن أوكل إلى هذه اللجنة الإشراف على الانتخابات فإنه أيضاً قد عهد إليها بالفصل في: كافة المسائل "المتعلقة بهذه العملية وهو تعبير واسع يقتضي القول في ضوء طبيعة العملية الانتخابية وما تقتضيه من إعداد وتحضير وفي ضوء ما استهدفه المشرع بالقانون رقم 100 لسنة 1993 وأخيراً في ضوء الإشراف القضائي على الانتخابات أنه يشمل كل ما يتصل بهذه العملية أو يكون مؤدياً إليها أو محققاً لهدف إعلان النتيجة بما يعبر عن إرادة مجموع الناخبين، ويشمل ذلك وبلا شك التأكد من صحة كشوف الناخبين وضمان إجراء الانتخابات في ظروف مناسبة وفي التأكد من تطبيق أحكام القوانين واللوائح تطبيقاً سليماً.
وعلى ذلك فإن اللجنة القضائية إذا ما أصدرت قرارها بتأجيل الانتخابات إلى أجل يحدد فيما بعد في ضوء أسباب قامت لديها وارتأت معها أن إجراء الانتخابات في الميعاد الذي تقرر إجراؤها فيه لا يتحقق بشأنه ما تطلبه القانون من شروط وضمانات لصحة العملية الانتخابية يتعين الفصل فيها وتحديدها قبل بدء الانتخابات، فإن قرارها بهذا التأجيل يكون مصادفاً لصحيح حكم القانون ومحققاً للهدف الذي يبغيه المشرع من إشراف لجنة قضائية على الانتخابات وكافة المسائل المتعلقة بهذه العملية، ولا شك أن قرار اللجنة القضائية بتأجيل عملية الانتخاب هو قرار يجب أن يقوم على سبب حقيقي ومبرر وله أصل ثابت ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها اللجنة القضائية بقرارها.
ومن حيث إن البادي من الأوراق أن نقابة المهندسين قد طلبت من اللجنة القضائية المشرفة على إجراء الانتخابات بالنقابات المهنية أن تجري انتخابات التجديد النصفي بالنسبة إلى النقابة العامة، وأن تجري انتخابات النقابات الفرعية وانتخابات الشعب على مستوى الجمهورية يوم 20/ 12/ 1993 إلا أن اللجنة القضائية قامت بإخطار نقيب المهندسين في 14/ 12/ 1993 بعدة أمور وملاحظات يتعين تحقيقها وبحثها لإمكان إجراء الانتخابات في الميعاد المقترح وهي تخلص في الآتي:
1 - أن أوراق الانتخابات وردت إلى اللجنة القضائية دون توقيع من النقيب وهو أمر لازم.
2 - أن أعداد المهندسين الواردة بكشوف الجمعية العامة تتجاوز 200.000 (مائتي ألف مهندس)، حال أن كشوف من لهم حق الانتخاب دون ذلك بكثير مما يستدعي معرفة الأرقام الحقيقية لأعضاء الجمعية العامة ومن لهم حق الانتخاب خاصة وأن هناك أعداداً كبيرة من المهندسين قد استحدث قيدهم بالنقابة مما يقتضي تأكد النقيب بصفته من الكشوف المرسلة.
3 - أنه من الواجب والطبيعي إعلان كشوف الجمعية العمومية ومن له حق الانتخاب في جميع مقار النقابة العامة والنقابات الفرعية، حتى يمكن الراغب في الطعن من القيام بذلك.
4 - أن إجراء الانتخابات بالصورة المرسلة تعني إجراء ثلاث انتخابات في يوم واحد على مستوى الجمهورية الأمر الذي يستتبع تعطيل المحاكم لأيام قد تزيد عن ثلاثة أيام، حتى يمكن إجراء الفرز وإعلان النتيجة.
5 - أن احتواء بطاقة إبداء الرأي على أكثر من نوع يعرض الأصوات للبطلان ويتعذر معه حساب نسبة الحضور الواجبة.
6 - أن اللجنة القضائية ترى بالنسبة لمهندسي القوات المسلحة، نظراً لظروفهم وأعدادهم الاستجابة لمطالبهم بإقامة مقار انتخابية لهم إلا أن اختيار المقار المقترحة من النقابة لا تحقق هذا الهدف.
وقد قامت اللجنة القضائية باستعجال نقيب المهندسين في 19/ 12/ 1993 بالرد على ما جاء بكتاب اللجنة في 14/ 12/ 1993 وفي 19/ 12/ 1993 أصدرت اللجنة قرارها بتأجيل الانتخابات بكافة مستوياتها إلى أجل يحدد فيما بعد على ضوء ما تسفر عنه تحقيقات النيابة وموافاة اللجنة بما سبق طلبه من السيد نقيب المهندسين.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على قرار اللجنة القضائية المطعون فيه أنه انبنى ضمن ما انبنى عليه من أسباب إلى انتظار تصرف النيابة العامة في التحقيقات التي تجريها بشأن ما وجه من طعن بالتزوير على كشوف الجمعية العامة ومن لهم حق الانتخاب، ولا شك أن تقديم شكاوى محدودة (ثلاث شكاوى) إلى النيابة العامة وطعناً بالتزوير في كشوف الناخبين لا يمكن أن يترتب عليه وقف إجراء الانتخابات، ذلك أن حق الشكوى ومخاطبة السلطات العامة هو حق مكفول للجميع بموجب نصوص الدستور إلا أنه لا يجوز أن يترتب على ممارسة هذا الحق الإخلال بحقوق دستورية وقانونية أخرى كحق الانتخاب والترشيح للنقابات العامة ومن المتصور دائماً في نقابة كنقابة المهندسين يبلغ عدد أعضائها عشرة آلاف أن تجئ كشوف الناخبين - نظراً للإضافة فيها بانضمام أعضاء جدد وللحذف بخروج أعضاء للوفاة أو عدم ممارسة المهنة أو لوقوف حق الانتخاب لسبب أو لآخر كعدم سداد الاشتراكات - متضمنة لبعض الأخطاء التي يمكن دائماً تصحيحها عن طريق السلطات النقابية المختصة وعن طريق اللجنة المشرفة على الانتخابات خاصة وأن تلك الكشوف معلنة ويتاح الاطلاع عليها لكافة أعضاء الجمعية العمومية.
ومن حيث إنه عن الأسباب الأخرى التي استندت إليها اللجنة في قرارها المطعون فيه من عدم موافاتها بما سبق أن طلبته من نقيب المهندسين، فإن الثابت من الأوراق أن اللجنة المشرفة على الانتخابات قد طلبت من نقيب المهندسين التوقيع بصفته نقيباً على أوراق الانتخابات طبقاً للقانون رقم 100 لسنة 1993 باعتبار أن النقيب يمثل النقابة لدى الجهات الإدارية والقضائية كما كان الاختلاف البين بين أسماء أعضاء الجمعية العمومية (مائتي ألف) وكشوف من لهم حق الانتخاب موضع تساؤل واستيضاح من اللجنة التي طلبت من النقيب التأكد من مطابقة الكشوف المرسلة من النقابة للواقع كما أن اعتراض اللجنة على بطاقة إبداء الرأي لاحتواء تلك البطاقة على ثلاثة أنواع من الانتخابات وتعذر حساب نسب الحضور الواجبة لصحة الانتخابات في كل نوع، وهي أمور كلها على درجة كبيرة من الأهمية وتؤدي إلى حرمان عدد من الناخبين من إبداء رأيهم أو قيام من لا حق لهم في الانتخابات بإبداء الرأي أو عدم صحة العملية الانتخابية وتعبيرها بصدق عن إرادة الناخبين أو عدم الدقة في إجراءات الفرز وإعداد النتيجة.
ومن حيث إن السيد نقيب المهندسين، ورغم طلب رئيس اللجنة المشرف على الانتخابات لم يواف اللجنة بصفته نقيباً بما سبق أن طلبته اللجنة من تعديلات وإيضاحات جوهرية لا يمكن بدونها تحقيق سلامة الانتخابات، وتصدى السيد وكيل النقابة - رغم أن القانون ينيط بالنقيب تمثيل النقابة والتعبير عن إرادتها لدى الجهات القضائية والإدارية - للرد على اللجنة كما أن كتاب السيد وكيل النقابة أسهب في شرح الأسباب المؤدية إلى أن عدد المهندسين يزيد على مائتي ألف وأقر بأن منهم من توفى إلى رحمة الله ومنهم من لم يسدد الاشتراكات وانتهى إلى نتيجة - تتعارض مع ما أسرف في ذكره من مقدمات لأسباب الاختلاف البين في عدد أعضاء النقابة ومن لهم حق التصويت طبقاً للكشوف - وهي مطابقة الجداول للواقع وشمولها لمن لهم حق التصويت وهو رد لا يقدم مبرر كافياً للتفاوت الشديد بين العددين ولا يجوز اعتباره رداً مقنعاً أو استجابة من النقيب لمطلب جوهري بالتأكد من مطابقة الكشوف للواقع، كما لم يتضمن خطاب وكيل النقابة أي رد بشأن ما أثارته اللجنة من تعذر حساب النسبة المقررة لصحة الانتخابات في يوم واحد وببطاقة واحدة لأكثر من انتخاب.
ومن حيث إن السبب الثاني من الأسباب التي أوردتها اللجنة القضائية المشرفة على الانتخاب وهو عدم موافاتها بما طلبته من السيد نقيب المهندسين - وهو يحوي في طياته في واقع الأمر - عديداً من الأسباب منها ضرورة معرفة الأرقام الحقيقية لأعضاء الجمعية العامة ومن لهم حق الانتخاب خاصة، يكفي بذاته لحمل القرار المطعون فيه إلى ما انتهى إليه من نتيجة ويكون القرار المطعون فيه قد قام على سببه المبرر له من الواقع والقانون ويكون الحكم المطعون فيه وإذ انتهى إلى هذا النظر قد قام على أساس سليم من القانون.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعنين المصروفات.