الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 يونيو 2023

الطعن 341 لسنة 33 ق جلسة 22 / 12 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 182 ص 1079

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل، وعضوية السادة المستشارين: جودة أحمد غيث، وحامد وصفي، ومحمد عادل مرزوق، وإبراهيم السعيد ذكرى.

---------------

(182)
الطعن رقم 341 لسنة 33 القضائية

(أ) ضرائب. "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية". "وعاء الضريبة". دعوى. "نظر الدعوى".
النعي أمام محكمة الاستئناف بمغالاة لجنة الطعن ومحكمة أول درجة في تقدير إيراد ماكينتي الري. تعرض المحكمة لتقدير أجرة ري الفدان ونسبة إجمالي الربح. لا يعد فصلاً فيما لم يطرح عليها.
(ب) ضرائب. "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية". "إجراءات ربط الضريبة". شركات. "شركات الواقع". وكالة.
استمرار الورثة في استغلال نشاط مورثهم. قيام شركة واقع فيما بينهم. ربط الضريبة على كل وارث شخصياً عن نصيبه في الأرباح. لكل وارث الطعن في الربط الخاص به. إنابة الوارث غيره. جواز توجيه الإجراءات إلى هذا النائب.
(ج) تركة. "تمثيل الوارث للتركة". دعوى. "الخصوم في الدعوى". إرث.
انتصاب الوارث خصماً عن باقي الورثة في الدعاوى التي ترفع من التركة أو عليها. شرطه. أن يكون هذا الوارث قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة بكل حقها أو مطلوباً في مواجهته الحكم على التركة بكل ما عليها.

--------------
1 - إذا كان يبين من صحيفة الاستئناف أن المطعون عليه - الممول - عاب على لجنة الطعن ومحكمة أول درجة المغالاة في تقدير إيراد ماكينتي الري، وكان يدخل في هذا النطاق تقدير أجرة ري الفدان وتقدير نسبة إجمالي الربح في الري، فإن الحكم المطعون فيه إذ تعرض لهذين العنصرين بالتخفيض لا يكون قد فصل فيما لم يطرح عليه.
2 - استمرار الورثة في استغلال نشاط مورثهم بعد وفاته لا يعدو أن يكون شركة واقع فيما بينهم، فتربط الضريبة على كل وارث باسمه عن نصيبه في أرباح المنشأة، ويكون لهذا الوارث أن يطعن في الربط الخاص به إلا إذا كان الوارث قد أناب غيره في ذلك، فإن الإجراءات في هذه الحالة يجوز أن توجه إلى هذا النائب بصفته هذه.
3 - القاعدة الشرعية التي تقضي بأن الوارث ينتصب خصماً عن باقي الورثة في الدعاوى التي ترفع من التركة أو عليها قد تكون صحيحة ويمكن الأخذ بها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - لو أن الوارث قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة بكل حقها أو مطلوباً في مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب بني سويف قدرت صافي أرباح المرحومين أحمد وحسن سري عن نشاطهم في استغلال ماكينتي طحين وري على الوجه الآتي: بالنسبة لورثة أحمد سري في الفترة من 3/ 6/ 1953 إلى 31/ 12/ 1953 بمبلغ 673ج و235 م، وفي سنة 1954 بمبلغ 582 ج و300 م، وبالنسبة لورثة حسن سري في سنة 1953 بمبلغ 361 ج و600 م وفي سنة 1954 بمبلغ 397 ج و275 م، كما قدرت أرباح الورثة مجتمعين عن نشاطهم المذكور في كل من السنوات من 1955 إلى 1957 بمبلغ 1164 ج و600 م مناصفة بين كل من ورثة أحمد سري وحسن سري توزع حسب نصيب كل وارث، وإذ أخطر الورثة بهذه التقديرات واعترضوا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن وأصدرت اللجنة قرارها بتاريخ 30/ 4/ 1960 بتخفيض تقديرات المأمورية بالنسبة لورثة أحمد سري على الوجه المبين بذلك القرار وبالنسبة لورثة حسن سري عن الفترة من 1/ 1/ 1954 إلى 2/ 11/ 1954 وتخفيض تقديرات المأمورية بالنسبة للورثة إلى مبلغ 79 ج و500 م عن الفترة من 3/ 11/ 1954 إلى 31/ 12/ 1954 ومبلغ 492 م في كل من السنوات من 1955 إلى 1957، فقد أقام علي حسن سري - المطعون عليه - الدعوى رقم 68 لسنة 1960 تجاري بني سويف الابتدائية بالطعن في هذا القرار طالباً تعديله بالنسبة لورثة المرحوم حسن سري إلى مبلغ 250 ج عن سنة 1955 وتطبيق القانون رقم 102 لسنة 1958 عن كل من سنتي 1956 و1957. وبتاريخ 24/ 10/ 1961 حكمت المحكمة برفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه. استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه بالنسبة لورثة المرحوم حسن سري والحكم له بطلباته، وقيد هذا الاستئناف برقم 288 سنة 79 ق. دفعت مصلحة الضرائب - الطاعنة - بعدم قبول الاستئناف بالنسبة لمن عدا المستأنف - المطعون عليه - من الورثة تأسيساً على أن المرحوم حسن سري توفى في 2/ 11/ 1954 وقد ربطت الضريبة بعد الوفاة باسم كل وارث فلا يكون للمستأنف صفة في تمثيل باقي الورثة في الطعن في الربط، وبتاريخ 30/ 5/ 1963 حكمت المحكمة برفض الدفع واعتبار المستأنف يمثل باقي ورثة المرحوم حسن سري في إجراءات الخصومة وبتعديل الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه بجعل أجرة طحن الأردب الواحد 18 قرشاً وأجرة ري الفدان 300 قرش ومقدار ما ترويه الماكينتان معاً بالأجرة 200 فدان فقط ونسبة إجمالي الربح في الري 40% بدلاً من 50% وتأييد الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وتقول في بيان ذلك إن الحكم قضى بتخفيض أجرة ري الفدان بالماكينة من 4 ج و800 م إلى ثلاثة جنيهات وبتخفيض نسبة إجمالي الربح في الري من 50% إلى 40%، مع أن هذين العنصرين لم يكونا محل نزاع من المطعون عليه فلم يكن للحكم أن يتعرض لهما في قضائه وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، بأنه يبين من صحيفة الاستئناف أن المطعون عليه عاب على لجنة الطعن ومحكمة أول درجة المغالاة في تقدير إيراد ماكينتي الري، وإذ يدخل في هذا النطاق تقدير أجرة ري الفدان وتقدير نسبة إجمالي الربح في الري، فإن الحكم المطعون فيه إذ تعرض لهذين العنصرين بالتخفيض لا يكون قد فصل فيما لم يطرح عليه، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن السبب الثالث يتحصل في النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب، وتقول الطاعنة بياناً لذلك إن الحكم قضى بتخفيض كافة عناصر التقدير استناداً إلى أن هذا التقدير مبالغ فيه، وهو قول لا يدل على أن المحكمة فحصت النزاع المعروض عليها ولا يبين منه المعيار الذي طبقته حتى اعتبرت التقدير مبالغاً فيه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه، أن محكمة الاستئناف رأت أن تقدير لجنة الطعن مبالغ فيه، لما تبين لها من الأوراق - وحسبما سجلته في حكمها نقلاً عن صحيفة الاستئناف - أن ماكينتي الطحين والري قد تقادم بهما العهد فخفضت التقدير على النحو الذي انتهت إليه في حكمها، ويكون النعي على الحكم بالقصور في غير محله.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف بالنسبة لمن عدا المطعون عليه من ورثة المرحوم حسن سري تأسيساً على أن التركة غير قابلة للتجزئة، وأن للمطعون عليه وهو أحد الورثة أن يمثل التركة جميعها في الخصومة خاصة فيما يعود عليها بالنفع، هذا في حين أن ربط الضريبة المطعون فيه لا يتعلق بالأرباح التي حققها المورث حال حياته، وإنما يتعلق بالأرباح التي حققها الورثة أنفسهم من نشاطهم التجاري باستغلال نصيبهم في ماكينات الري والطحين الذي آل إليهم من المورث بعد وفاته، فلا يكون للمطعون عليه أن يمثل باقي الورثة في الطعن في الربط الخاص بهم.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف بالنسبة لمن عدا المطعون عليه من ورثة المرحوم حسن سري على ما يلي.. "أن المستأنف - المطعون عليه - وهو أحد ورثة حسن سري إنما يمثل التركة جميعها في الخصومة سيما بالنسبة لما يعود عليها بالنفع أخذاً بالقاعدة المقررة التي تقضي بأن التركة غير قابلة للتجزئة ويمثلها أحد الورثة، وعلى ذلك يتعين رفض هذا الدفع"، وهذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه غير صحيح في القانون، ذلك أنه لما كان استمرار الورثة في استغلال نشاط مورثهم بعد وفاته لا يعدو أن يكون شركة واقع فيما بينهم فتربط الضريبة على كل وارث باسمه عن نصيبه في أرباح المنشأة ويكون لهذا الوارث أن يطعن في الربط الخاص به إلا إذا كان الوارث قد أناب غيره في ذلك، فإن الإجراءات في هذه الحالة يجوز أن توجه إلى هذا النائب بصفته هذه، وكانت القاعدة الشرعية التي تقضي بأن الوارث ينتصب خصماً عن باقي الورثة في الدعاوى التي ترفع من التركة أو عليها قد تكون صحيحة ويمكن الأخذ بها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لو أن الوارث قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة بكل حقها أو مطلوباً في مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن المطعون عليه يمثل التركة جميعها في الخصومة رغم ما هو ثابت من أن ربط الضريبة موضوع النزاع لا شأن له بأرباح حققها المورث قبل وفاته، وإنما يتعلق الربط بالأرباح التي حققها ورثته من نشاطهم التجاري الذي باشروه باستغلال نصيبهم الذي آل إليهم من المورث في ماكينات الري والطحين عن السنوات من 1955 إلى 1957 وهي فترة لاحقه على وفاته، ورتب الحكم على ذلك القضاء برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف بالنسبة لمن عدا المطعون عليه من الورثة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص. وإذ لم يتحقق الحكم مما إذا كان الحكم المطعون عليه قد ناب عن باقي ورثة المرحوم حسن سري في إجراءات الخصومة فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.


(1) نقض 13/ 2/ 1968 مجموعة المكتب الفني السنة 19 ص 254.

الطعن 1138 لسنة 40 ق جلسة 24 / 4 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 69 ص 731

جلسة 24 من إبريل سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسري زين العابدين عبد الله - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد عبد الرحمن سلامة علام، ولبيب حليم لبيب، وأسامة محمود عبد العزيز محرم، وعطية عماد الدين نجم - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------

(69)

الطعن رقم 1138 لسنة 40 قضائية عليا

عاملون مدنيون بالدولة - بدلات - بدل سفر - تنظيم انتقال العاملين من الناحية المالية.
لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 المعدل بالقرار الجمهوري رقم 1460 لسنة 1961 والقرار الجمهوري رقم 1026 لسنة 1962.
المشرع في مجال تنظيم انتقال العاملين وضع نظامين ماليين متقابلين أحدهما نظام استمارات السفر المجانية والآخر نظام المقابل النقدي لاستمارات السفر يختار أحدهما العامل. بصدد تنظيم المقابل النقدي بين كيفية تحديده وشروطه - يجب أن يكون معادلاً لتكاليف السفر للعامل وأسرته من الجهة التي يعمل بها إلى القاهرة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 17/ 2/ 1994 أودع الأستاذ/ ...... المحامي بصفته نائباً عن الأستاذ/ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن السادة.....، ....، .....، .....، .....، ......، .....، .....، .....، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 1138 لسنة 40 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 27/ 12/ 1993 في الدعوى المقامة منهم ضد المطعون ضده رقم 4326 لسنة 45 ق القاضي بقبول الدعوى شكلاً وبأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لاستمارات سفرهم وعائلاتهم المحدد بالقرارين رقمي 96، 103 لسنة 1989 مع ما يترتب على ذلك من آثار مع خصم ما تم صرفه لكل منهم تحت ذات المسمى وألزمت الهيئة المدعى عليها المصروفات.
وطلب الطاعنون للأسباب التي أوردها في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه فيما تضمنه من عدم منحهم المقابل النقدي المعادل للتكاليف الفعلية لسفر العامل وأسرته حسب التعريفة المحددة بمعرفة الهيئة القومية للسكك الحديدية وشركات أتوبيس القطاع العام حسب ما هو متبع بالمحافظات النائية المحددة بلائحة بدل السفر من تاريخ تعيين كل منهم مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الإدارة المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية الطاعنين في صرف المقابل النقدي لاستمارات سفرهم وأسرهم وفقاً لتكاليف السفر الفعلية مع ما يترتب على ذلك من آثار وخصم ما تم صرفه لكل منهم تحت ذات المسمى وإلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 26/ 9/ 98 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة وحددت لنظرة أمامها جلسة 14/ 11/ 1998، وقد جرى تداول الطعن بجلسات المحكمة على النحو المبين بالمحاضر وبجلسة 13/ 3/ 1999 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 28/ 3/ 1991 أقام:
1 - .....، 2 - ......، 3 - ......، 4 - ..... 5 - .....، 6 - .....، 7 - .....، 8 - ...... 9 - ....، 10 - .....، 11 - .....، 12 - ..... 13 - ...، 14 - ......، 15 - ......، الدعوى رقم 4326 لسنة 45 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي المعادل للتكاليف الفعلية لسفر العامل وأسرته حسب التعريفة المحددة بمعرفة الهيئة القومية للسكك الحديدية وشركات أتوبيس القطاع العام حسبما هو متبع بالحافظات النائية المحددة بلائحة بدل السفر مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات.
وذكروا شرحاً للموضوع أنهم يعملون بأقسام تنمية جنوب الصحراء الشرقية بطريق قنا سفاجا والغربية بمحافظة أسوان ويستحقون مقابلاً نقدياً يعادل تكاليف السفر الفعلية لهم ولأسرهم حسبما هو منصوص عليه في المادة 78 من لائحة بدل السفر الصادر بالقرار رقم 41 لسنة 1958 إلا أن الهيئة تقوم بصرف مبالغ لا تتناسب مع التكاليف الفعلية لسفرهم وأسرهم إلى مناطق عملهم بالمخالفة للائحة بدل السفر مما حدا بهم إلى إقامة دعواهم.
وبجلسة 27/ 12/ 1993 قضت محكمة القضاء الإداري أولاً: بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة للمدعين الخامس والسادس والسابع والثامن والعاشر والحادي عشر وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية للعاملين بالبحث العلمي وأبقت الفصل في المصروفات.
ثانياً: بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة لباقي المدعين وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لاستمارات سفرهم المحدد بالقرارين رقمي 96 و103 لسنة 1989 مع ما يترتب على ذلك من آثار مع خصم ما تم صرفه لكل منهم تحت ذات المسمى وألزمت الهيئة المدعى عليها المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن الهيئة المدعى عليها لم تنازع المدعين في أحقيتهم في صرف المقابل النقدي لسفرهم وعائلاتهم بحسبانهم من العاملين بالمناطق المشار إليها لكنها تنازع في صرف هذا المقابل لعدم توافر الاعتماد المالي وأنه لا محل لإثارة هذا الدفاع لأنه لما كان للموظف الحق في استرداد المصروفات التي يتحملها في سبيل أداء مهام وظيفته وفقاً لأحكام القانون فإن أحداً لا يملك أن يحرمه من هذا الحق وعلى الإدارة أن توفر الاعتماد المالي وتدبره بحسبان أن حق الموظف في بدل السفر مستمد من القانون وأن قراراتها في هذا الشأن لا تعدو أن تكون تنفيذاً لأحكام القانون ومن ثم فإنه يحق للمدعين صرف المقابل النقدي لبدل السفر وفقاً للأسعار الواردة بالقرارين رقمي 96، 103 لسنة 1989 مع مراعاة خصم ما تم صرفه لكل منهما تحت ذات المسمى.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأنهم أقاموا دعواهم بطلب الحكم بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي المعادل لتكاليف السفر الفعلية لسفر العامل وأسرته حسب التعريفة المحددة بمعرفة الهيئة القومية للسكك الحديدية وشركات أتوبيس القطاع العام إلا أن المحكمة كيفت دعواها تكييفاً خاطئاً وحددت طلباتهم على خلاف الواقع بأنها مطالبة بصرف المقابل النقدي لاستمارات سفرهم وعائلاتهم المحدد بالقرارين رقمي 96 و103 لسنة 1989.
ومن حيث أنه من القواعد المقررة في فقه قانون المرافعات أن المحكمة مقيدة في حكمها بالطلبات المقدمة إليها ومن ثم لا يجوز لها أن تقضى بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه وإلا كان حكمها محلاً للطعن. وهذه القاعدة الأصولية لا تتعارض نصاً أو روحاً مع أحكام قانون مجلس الدولة. كما لا تتعارض مع ما سبق أن قررته هذه المحكمة من أنه متى اتصلت ولاية القضاء الإداري بالمنازعة الإدارية فإنه ينزل عليها حكم القانون غير متقيد في ذلك بطلبات الخصوم ما دام المرد هو إلى مبدأ المشروعية نزولاً على سيادة القانون في روابط هي من روابط القانون العام، وتختلف في طبيعتها عن روابط القانون الخاص ذلك أن المنازعة في هذه الدعوى لا تثور حول استخلاص حكم من أحكام القانون أو مدى تطبيقه. إنما تثور المنازعة حول مسألة موضوعية بحتة هي المطالبة بالمقابل النقدي المعادل لتكاليف السفر الفعلية وليس كما فسرته المحكمة بأنه مطالبة بالمقابل النقدي لاستمارات السفر المحدد بالقرارين رقم 96، 103 لسنة 1989.
ومتى قضت محكمة أول درجة بشيء لم يطلبه الخصوم فإن قضاءها يكون مخالفاً للقانون محلاً للطعن. ومن حيث إن المادة 78 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 المعدل بالقرار الجمهوري رقم 1460 لسنة 1961 والقرار الجمهوري رقم 1026 لسنة 1962 تنص على أنه:
يرخص للموظفين بمحافظات مطروح والوادي الجديد والبحر الأحمر ومنطقة سيناء عدا البلاد الواقعة على الضفة الشرقية لقناة السويس وكذلك العاملين بوادي النطرون والواحات البحرية بالسفر وعائلاتهم دون الخدم ذهاباً وإياباً إلى الجهة التي يختارونها أربع مرات سنوياً بالمجان.. ويرخص للعاملين بمحافظة قنا وأسوان بالسفر وعائلاتهم دون الخدم ثلاث مرات في كل سنة ميلادية اثنين بالمجان والثالثة بربع أجرة.
وتنص المادة 78 مكرراً من ذات اللائحة على أن يصرف للعامل الذي يرخص له بالسفر طبقاً لحكم المادة السابقة مقابل نقدي بدلاً من الترخيص له بالسفر وعائلته بالمجان أو بربع أجرة بالاستمارات المجانية وذلك وفقاً للضوابط والشروط التالية: أولاً: إذا اختار العامل المقابل النقدي بدلاً من الترخيص له بالسفر وأسرته بالمجان أو ربع أجره بالاستمارات المجانية فيحدد هذا المقابل على النحو التالي:
1 - أن يكون هذا المقابل معادلاً لتكاليف سفر العامل وأسرته من الجهة التي يعمل بها إلى القاهرة.
2 - أن يكون المقابل النقدي عن عدد مرات السفر المقررة وفقاً للأحكام الواردة بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال وعلى أساس ثلاث أفراد للأسرة كحد أقصى بما فيهم العامل.
3 - أن يقسم المقابل النقدي على اثني عشر شهراً يؤدى للعامل شهرياً مع المرتب...
ومفاد ما تقدم أن المشرع في مجال تنظيم انتقال العاملين وضع نظامين ماليين متقابلين أحدهما نظام استمارات السفر المجانية والآخر نظام المقابل النقدي لاستمارات السفر يختار أحدهما العامل. وبصدد تنظيم المقابل النقدي بين كيفية تحديده بأن يكون معادلاً لتكاليف سفر العامل وأسرته من الجهة التي يعمل بها إلى القاهرة. وأن يكون لعدد مرات السفر المقررة بالأحكام الواردة بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال وعلى أساس ثلاثة أفراد للأسرة كحد أقصى بما فيهم العامل. ويتم قسمته على 12 شهراً تؤدى للعامل شهرياً مع المرتب.
وعلى هذا الأساس فإن المقابل النقدي لاستمارات السفر يجب أن يكون معادلاً لتكاليف السفر للعامل وأسرته من الجهة التي يعمل بها إلى القاهرة.
ومن حيث إن الطاعنين ذكروا في عريضة دعواهم أن الهيئة المدعى عليها لا تصرف لهم المقابل النقدي المعادل لتكاليف السفر الفعلية لهم ولأسرهم وأن المقابل النقدي الذي حددته بالقرارين رقمي 96 و103 لسنة 1989 ليس معادلاً لتكاليف السفر الفعلية وهو أمر لم تنكره الهيئة المدعى عليها أو تقدم ما ينفيه ومن ثم فإنه يكون من المتعين القضاء بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي المعادل لتكاليف السفر الفعلية.
وإذ لم يأخذ الحكم الطعين بهذا المذهب فإنه يكون قد صدر مخالفاً للقانون متعين الإلغاء.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعنين في صرف المقابل النقدي لاستمارات سفرهم وأسرهم وفقاً لتكاليف السفر الفعلية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق وخصم ما تم صرفه تحت ذات المسمى مع مراعاة التقادم الخمسي وإلزام الإدارة المصروفات.

الطعن 95 لسنة 37 ق جلسة 21 / 12 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 181 ص 1076

جلسة 21 من ديسمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عباس حلمي عبد الجواد، وأحمد ضياء الدين حنفي، ومحمود السيد المصري، وأحمد فتحي مرسي.

---------------

(181)
الطعن رقم 95 لسنة 37 القضائية

نقض. "حالات الطعن". "الأحكام غير الجائز الطعن فيها". إيجار.
حكم صادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية في دعوى مطالبة بمتأخر أجرة. قيام النزاع بين الطرفين حول تطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 1965 فيما يتصل بتخفيض القيمة الإيجارية الواردة بالعقد. انتهاء الحكم إلى تطبيق أحكام هذه القانون. قضاء لا يرد على الاختصاص الولائي للمحكمة ولا يتصل به. الطعن فيه بطريق النقض غير جائز.

----------------
لا يجوز وفقاً للمادة الثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 - الواجبة التطبيق - الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف الأحكام الجزئية إلا أن تكون هذه الأحكام صادرة في مسألة اختصاص تتعلق بولاية المحاكم، ومبينة على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، وإذ كان يبين من الحكم أنه صادر من محكمة دمياط الابتدائية بهيئة استئنافية في دعوى مطالبة بمتأخر أجرة، وكان النزاع يدور فيها بين الطرفين حول تطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 1965 فيما يتصل بتخفيض القيمة الإيجارية الواردة بالعقد، وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى تطبيق أحكام هذا القانون وكان هذا القضاء لا يرد على الاختصاص الولائي للمحكمة ولا يتصل به، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز قانوناً، ولا وجه لما يثيره الطاعن في سبب الطعن من أن المحكمة لا اختصاص لها بتقدير القيمة الإيجارية للمسكن موضوع النزاع، ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يتعرض لتقدير هذه القيمة، وإنما أجرى التخفيض المنصوص عليه في القانون رقم 7 لسنة 1965 على القيمة الإيجارية المسماة في العقد، والتي انتهى الحكم في استخلاص سائغ إلى أنها القيمة المتفق عليها بين الطرفين، واختصاص المحكمة بذلك لم يكن محل جدل، ولم يعرض له الحكم المطعون فيه، وبالتالي لم يتصل به قضاؤه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 460 سنة 1965 مدني بندر دمياط طالباً القضاء بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إليه مبلغ 55 ج و560 م وبصحة إجراءات الحجز التحفظي الموقع في 14/ 10/ 1965، وأسس دعواه على أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ أول مايو سنة 1964 استأجر منه المطعون ضده الشقة المبينة في العقد واتفق الطرفان على أن تكون الأجرة الشهرية 9 ج و600 م حسب تقدير لجنة الإيجارات، وإذا حصل نقص أو زيادة في تقدير لجنة الطعن يحاسب عليه المستأجر، وأنه لما كان مجلس المراجعة الذي حل محل لجنة الطعن قد حدد إيجار الشقة المماثلة التي يشغلها الطاعن بذات المبنى بمبلغ 10 ج و500 م، فإن الأجرة المستحقة في ذمة المطعون ضده تكون مبلغ 189 ج، سدد منه المطعون ضده مبلغ 133 ج و440 م فيكون الباقي في ذمته مبلغ 55 ج و560 م، وهو ما أقام به الطاعن الدعوى. دفع المطعون ضده بأن الأجرة المتفق عليها في العقد قد خفضت بنسبة 35% بمقتضى القانون رقم 7 لسنة 1965 الذي يسري على جميع الأماكن التي لم يتم تقدير قيمتها الإيجارية تقديراً نهائياً، ومن بينها الشقة موضوع النزاع، وأنه لا عبرة بتقدير أجرة الشقة المماثلة التي يستند إليها الطاعن. وفي 4 مايو سنة 1966 قضت محكمة بندر دمياط الجزئية بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن مبلغ 55 ج و560 م وصحة إجراءات الحجز التحفظي الموقع في 14/ 10/ 1965. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 105 سنة 1966 مدني مستأنف دمياط ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في ديسمبر سنة 1966 بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن مبلغ 12 ج و480 م وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من صحة إجراءات الحجز، وفي 18 فبراير سنة 1967 قرر الطاعن بالنقض في هذا الحكم، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن.
وحيث إن النيابة العامة دفعت بعدم جواز الطعن استناداً إلى أن الحكم المطعون فيه صادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية في غير الأحوال التي تجيز فيها المادة الثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 الطعن بطريق النقض.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه وفقاً للمادة الثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 - الواجبة التطبيق على هذا الطعن - لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف الأحكام الجزئية إلا أن تكون هذه الأحكام صادرة في مسألة اختصاص تتعلق بولاية المحاكم ومبينة على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه صادر من محكمة دمياط الابتدائية بهيئة استئنافية، في دعوى مطالبة بمتأخر أجرة، وكان النزاع يدور فيها بين الطرفين حول تطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 1965 فيما يتصل بتخفيض القيمة الإيجارية الواردة بالعقد، وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى تطبيق أحكام هذا القانون، وقضى بناء على ذلك بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن مبلغ 12 ج و480 م وكان هذا القضاء لا يرد على الاختصاص الولائي للمحكمة ولا يتصل به فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز قانوناً، ولا وجه لما يثيره الطاعن في سبب الطعن من أن المحكمة لا اختصاص لها بتقدير القيمة الإيجارية للمسكن موضوع النزاع، ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يتعرض لتقدير هذه القيمة، وإنما أجرى التخفيض المنصوص عليه في القانون رقم 7 لسنة 1965 على القيمة الإيجارية المسماة في العقد والتي انتهى الحكم في استخلاص سائغ إلى أنها القيمة المتفق عليها بين الطرفين، واختصاص المحكمة بذلك لم يكن محل جدل، ولم يعرض له الحكم المطعون فيه، وبالتالي لم يتصل به قضاؤه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين القضاء بعدم جواز الطعن.

الطعن 15 لسنة 29 ق جلسة 25 / 12 / 1963 مكتب فني 14 ج 3 ق 172 ص 1192

جلسة 25 من ديسمبر سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامي، وإبراهيم عمر هندي، ومحمد نور الدين عويس.

----------------

(172)
الطعن رقم 15 لسنة 29 القضائية

ضرائب. "دين الضريبة". "امتيازه". حقوق عينية. "حقوق الامتياز". تنفيذ.
إخطار مصلحة الضرائب بإيداع قائمة شروط البيع وتاريخه. التقصير أو التأخير في ذلك. مساءلة المتسبب عن أداء الضريبة المستحقة على الممول في حدود قيمة الأموال المبيعة. حق مصلحة الضرائب في التقرير بزيادة العشر.

---------------
توجب الفقرة الثالثة من المادة 90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - بعد تعديلها بالقانون رقم 244 لسنة 1955 - إخطار مصلحة الضرائب بإيداع قائمة شروط البيع وتاريخه ورتبت على التقصير أو التأخير في أي من هذين الإجراءين الجزاء الملائم بما يحفظ حق الخزانة العامة وهو إضافة مدين جديد إلى مدينها الأصلي "الممول" بحيث يكون المتسبب في التقصير أو التأخير مسئولاً معه عن أداء الضرائب المستحقة في حدود قيمة الأموال المبيعة. وبهذا النص لم يرد المشرع إدراج مصلحة الضرائب في عداد أولي الشأن من الدائنين الذين إذا لم يتم إخطار أحدهم جاز له طبقاً للمادة 691 مرافعات أن يقرر بالزيادة بالعشر خلال ستين يوماً من تاريخ إخباره برسو المزاد والثمن الذي رسا به، ومن ثم فإن النص في القانون رقم 14 لسنة 1939 - دون قانون المرافعات - على وجوب إخطار مصلحة الضرائب بإيداع قائمة شروط البيع وبتاريخه لا يغير من طبيعة حقها باعتبارها صاحبة حق امتياز عام على أموال مدينها لا أكثر وبالتالي لا يكون لها حق التقرير بزيادة العشر إلا في خلال الأيام العشرة التالية لرسو المزاد طبقاً للمادة 674 مرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1957 رسا مزاد عقار مملوك للمطعون عليه الثاني على المطعون عليه الأول بصفته وفاء لدين له قبله وبتاريخ 26 يناير سنة 1958 قررت مصلحة الضرائب بزيادة العشر على الثمن الراسي به المزاد طبقاً للمادة 691 من قانون المرافعات وبالتأسيس على أنها لم تعلن بإيداع قائمة شروط البيع أو تخبر بالجلسة المحددة لإجرائه عملاً بما تفرضه المادة 90/ 3 من القانون رقم 14 لسنة 1939 في حين أنها تستحق قبل المدين مبلغ 1794 جنيهاً و359 مليماً أوقعت بشأنه الحجز التحفظي على ذات العقار في 17/ 6/ 1957 ثم أعقبته بالحجز التنفيذي ودفع المطعون عليه بصفته ببطلان التقرير بزيادة العشر استناداً على أن قلم الكتاب كان قد أخطر مصلحة الضرائب في 5/ 10/ 1957 بإيداع قائمة شروط البيع وأن هذا الأخطار سلم إلى مندوب المصلحة في 7/ 10/ 1957 بينما لم تقرر مصلحة الضرائب بزيادة العشر إلا في 26/ 1/ 1958 وبعد فوات المواعيد القانونية. وفي 27 مايو سنة 1958 حكمت المحكمة ببطلان التقرير بزيادة العشر لما ثبت لديها من أن قلم الكتاب قام طبقاً للعرف الجاري بإخطار مصلحة الضرائب بخطاب موصى عليه ووقع مندوبها المختص باستلام مراسلاتها بما يفيد الاستلام وأن توقيعه يعتبر بمثابة توقيع على علم الوصول - واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه والحكم بصحة التقرير وقيد هذا الاستئناف برقم 68 سنة 75 فضائية. وبتاريخ 27/ 11/ 1958 حكمت المحكمة "بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف" وقد طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد بالتقرير. وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلسة 6/ 2/ 1962 بإحالته إلى هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلبها نقض الحكم وطلب المطعون عليه الأول رفض الطعن ولم يحضر المطعون عليه الثاني ولم يبد دفاعاً. وصممت النيابة العامة على طلب نقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ في تطبيقه من وجهين: "أولهما" أنه قضى بصحة الإخبار الموجه من قلم الكتاب إلى مصلحة الضرائب بإيداع قائمة شروط البيع مع أن هذا الإخبار إنما تم بخطاب موصى عليه وفي حين أن الفقرة الثالثة من المادة 90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 توجب أن يكون بخطاب موصى عليه مع علم الوصول ومن ثم فإن هذا الإخبار لا يقوم مقام الإخبار الذي نص القانون على وجوب حصوله ولا يغني عنه - "وثانيهما:" أن الحكم المطعون فيه قضى ببطلان التقرير بزيادة العشر في حين أن المادة 90/ 3 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - أوجبت على قلم الكتاب إخبار مصلحة الضرائب بإيداع قائمة شروط البيع كما أوجبت عليه وعلى كل من يتولى البيع بالمزاد العلني جبراً أو اختياراً أن يخطرها بتاريخ البيع كذلك بحيث لا يغني أي من الإجراءين عن الآخر وبما يترتب عليه في حالة إغفال أيهما أن يجوز للدائنين المشار إليهم في المادة 691 من قانون المرافعات ومن بينهم أصحاب حقوق الامتياز أن يقرروا بالزيادة بالعشر خلال ستين يوماً من تاريخ الإخبار برسو المزاد والثمن الذي رسا به وإذ كان الثابت أن الطاعنة لم تخطر بتاريخ جلسة البيع فإن تقريرها بزيادة العشر يكون قد تم في الميعاد.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه إذ نصت الفقرة الأولى من البند "ثالثاً" من المادة 90 ق 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 244 لسنة 1955 على أنه: "يخبر قلم كتاب المحكمة التي تباشر أمامها إجراءات التنفيذ على العقار مصلحة الضرائب بخطاب موصى عليه مع علم الوصول بإيداع قائمة شروط البيع وذلك في خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ الإيداع" كما نصت الفقرة الثانية منه على أنه: "على قلم كتاب المحكمة التي يحصل البيع أمامها وكذلك كل من يتولى البيع بالمزاد العلني جبراً أو اختياراً أن يخطر مصلحة الضرائب بخطاب موصى عليه مع علم الوصول بتاريخ بيع المنقولات أو العقارات وذلك قبل تاريخ البيع بخمسة عشر يوماً على الأقل". ونصت الفقرة الثالثة على أن: "كل تقصير أو تأخير في الإخطار المشار إليه في الفقرتين السابقتين يجعل المتسبب فيه مسئولاً عن أداء الضرائب المستحقة على المدين بالضريبة في حدود قيمة الأموال المبيعة". فإنها بذلك تكون قد دلت على وجوب إخطار مصلحة الضرائب بإيداع قائمة شروط البيع وتاريخه ثم رتبت على التقصير أو التأخير في أي من هذين الإجراءين الجزاء الملائم بما يحفظ حق الخزانة العامة وهو إضافة مدين جديد إلى مدينها الأصلي "الممول" بحيث يكون مسئولاً معه عن أداء الضرائب المستحقة في حدود قيمة الأموال المبيعة وهو ما تؤيده الفقرة الأخيرة من البند "ثالثاً" من المادة 90 من القانون 14 لسنة 1939 بما قررته من أن "كل تقصير أو تأخير في الإخطار. يجعل المتسبب فيه مسئولاً..." ويؤكد ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 244 لسنة 1955 في صدد تعديل الفقرة الثالثة من المادة 90 من القانون 14 لسنة 1939 بقولها إن المشرع وإن كان قد استهدف بالنصوص القائمة "حماية حقوق الخزانة العامة عند التنفيذ إلا أنها جميعاً لا تغثى قليلاً إذا عمد الدائن العادي إلى التنفيذ على عقار مدينه ولم تكن مصلحة الضرائب قد قيدت حقوقها على العقار موضوع التنفيذ..." وأنه: "... لذلك جميعه رؤى كفالة لحماية حقوق مصلحة الضرائب أن يعدل نص البند ثالثاً من المادة 90 بحيث يوجب على قلم كتاب محكمة التنفيذ. إخبار مصلحة الضرائب بخطاب موصى عليه مع علم الوصول بإيداع قائمة شروط البيع... وكذلك رؤى تعديل ميعاد إخطار مصلحة الضرائب بتاريخ بيع المنقولات أو العقارات... كما تناول التعديل في هذا البند الجزاء المترتب على التقصير أو التأخير في الإخطار في الحالتين المتقدمتين إذ جعل المتسبب فيه مسئولاً عن أداء المبالغ المستحقة عن المدين بالضريبة في حدود قيمة الأموال المبيعة..." يضاف إلى ذلك أن نص البند "ثالثاً" من المادة 90 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفقراته الثلاث يدل على أن الشارع لم يرد به - إدراج مصلحة الضرائب في عداد أولي الشأن من الدائنين الذين أوجبت المادتان 632، 657 من قانون المرافعات إخبارهم بإيداع قائمة شروط البيع وتاريخ الجلسة المحددة له ومكانه - بحيث إذا لم يتم إخطاره أحدهم بإيداع قائمة شروط البيع أو إخباره بتاريخ جلسته جاز له طبقاً للمادة 691 من قانون المرافعات - أن يقرر بالزيادة بالعشر خلال ستين يوماً من تاريخ إخباره برسو المزاد والثمن الذي رسا به ومن ثم فإن النص في القانون رقم 14 لسنة 1939 دون قانون المرافعات - على وجوب إخطار مصلحة الضرائب بإيداع قائمة شروط البيع وبتاريخه لم يغير من طبيعة حقها باعتبارها صاحبة حق امتياز عام على أموال مدينها لا أكثر. وبالتالي فإنه لا يكون لها حق التقرير بزيادة العشر إلا في خلال الأيام العشرة التالية لرسو المزاد طبقاً للمادة 674 من قانون المرافعات وإذ كان الثابت في الدعوى أن مصلحة الضرائب لم تقرر بزيادة العشر إلا في 26/ 1/ 1958 وبعد رسو المزاد على المطعون عليه الأول بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1957 فإن هذا التقرير يكون "باطلاً" لعدم حصوله في الميعاد طبقاً للمادة 675 مرافعات ولما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون صحيحاً فيما انتهى إليه من بطلان التقرير الحاصل من مصلحة الضرائب في 26/ 1/ 1958 وبالتالي فإن ما تنعاه الطاعنة عليه من أنه قضى ببطلان التقرير لحصوله بعد الميعاد في حين أنها لم تخطر بإيداع قائمة شروط البيع بخطاب مسجل موصى عليه مع علم الوصول ولم تخطر بتاريخ البيع كذلك يكون غير منتج ولا جدوى فيه لما سبق بيانه.

الطعن 93 لسنة 37 ق جلسة 21 / 12 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 180 ص 1071

جلسة 21 من ديسمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عباس حلمي عبد الجواد، وأحمد ضياء الدين حنفي، ومحمود السيد المصري، وأحمد فتحي مرسي.

---------------

(180)
الطعن رقم 93 لسنة 37 القضائية

(أ، ب) موطن. "إثبات الموطن المختار". محل مختار. إثبات."طرق الإثبات". "الكتابة". إعلان."الإعلان في المحل المختار".
(أ) جواز اتخاذ الموطن التجاري موطناً مختاراً لتنفيذ عمل قانوني معين. تغيير الموطن التجاري في هذه الحالة لا يترتب عليه تغبير الموطن المختار لهذا العمل. ضرورة الإفصاح بالكتابة عن أي تغيير لهذا الموطن.
(ب) التعبير عن الإرادة. وصوله إلى من وجه إليه يعتبر قرينة على العلم به ما لم يثبت أنه لم يعلم به وقت وصوله وكان عدم العلم لا يرجع إلى خطأ منه. ترك الموطن المختار المبين في العقد دون الإخطار كتابة بتغييره. الإعلان في هذا الموطن صحيح ويرتب أثره من وقت وصوله.

----------------
1 - ليس في القانون ما يمنع من أن يتخذ الشخص من موطنه التجاري موطناً مختاراً لتنفيذ عمل قانوني معين، وفي هذه الحالة لا يترتب على تغيير الموطن التجاري تغيير الموطن المختار لهذا العمل، ما لم يفصح صاحبه عن رغبته في تغييره. وإذ كانت المادة 43 من القانون المدني تشترط الكتابة لإثبات الموطن المختار، فإن أي تغيير لهذا الموطن ينبغي الإفصاح عنه بالكتابة، ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن من علم الشركة المطعون ضدها بتغيير الطاعن لموطنه التجاري الوارد بالعقد طالما أن الطاعن لم يفصح كتابة عن إرادته في اتخاذ هذا الموطن الجديد موطناً مختاراً لتنفيذ الإجراء المتفق عليه في العقد.
2 - وصول التعبير عن الإرادة إلى من وجه إليه يعتبر قرينة على العلم به إلا إذا أثبت أنه لم يعلم به وقت وصوله، وكان عدم العلم لا يرجع إلى خطأ منه. وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الشركة المطعون ضدها قد أرسلت للطاعن إخطاراً بالبريد المسجل على موطنه المختار المبين بالعقد مفصحة عن إرادتها في عدم تجديد التعاقد لمدة أخرى، وأن الطاعن هو الذي تسبب بخطئه في عدم العلم بمضمون هذا الإخطار عند وصوله حيث ترك موطنه المختار المبين في العقد دون أن يخطر الشركة المطعون ضدها كتابة بتغييره، فإن الحكم المطعون فيه إذ أعمل الأثر القانوني لهذا الإخطار من وقت وصوله إلى الموطن المختار، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن شركة النقل والهندسة (المطعون ضدها) تعاقدت في 12 يناير سنة 1960 مع الطاعن "السيد/ بشري مجلي" على أن يكون موزعاً لبيع الإطارات والأنابيب التي تنتجها مصانع الشركة، ونص في البند العاشر من العقد على أنه يسري لمدة سنة واحدة تنتهي في 31 ديسمبر سنة 1960 على أن يتجدد لمدة أخرى مماثلة إذا لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في عدم التجديد قبل انتهاء العقد بشهرين على الأقل على العنوان الموضح بصدر العقد، وظل هذا العقد يتجدد سنوياً حتى أرادت الشركة المطعون ضدها إنهاءه بنهاية ديسمبر سنة 1964، فأرسلت للطاعن كتاباً موصى عليه على العنوان الوارد في العقد إلا أن موزع البريد أشر عليه في 21 و31 أكتوبر سنة 1964 بأن المرسل إليه ترك المحل، وكانت الشركة قد أرسلت في ذات الوقت كتاباً مماثلاً للطاعن على العنوان الذي كان يتسلم فيه الإطارات موضوع التعاقد، وهو 12 شارع جامع شركس، ثم وجهت إليه إعذاراً على ذات العنوان في 9 نوفمبر سنة 1964 برغبتها في إنهاء العقد في نهاية سنة 1964، إلا أن الطاعن نازع الشركة حقها في إنهاء العقد، وأقام الدعوى رقم 1283 سنة 64 تجاري كلي القاهرة طالباً القضاء باستمرار تنفيذه سنة أخرى تبدأ من أول يناير سنة 1965 وتنتهي في آخر ديسمبر سنة 1965، وأسس الطاعن دعواه على أنه لم يتسلم سوى الإعذار المؤرخ 9 نوفمبر سنة 1964 الذي وجهته إليه الشركة بعد انتهاء الموعد المبين في العقد لإعلان الرغبة في عدم التجديد. دفعت الشركة المطعون ضدها الدعوى بأنها نفذت التزامها بالإخطار على العنوان المبين بالعقد، كما أرسلت للطاعن كتاباً آخر موصى عليه على العنوان الذي يتسلم فيه البضاعة موضوع التعاقد، وتقدمت بشهادة من منطقة بريد القاهرة بأن هذا الكتاب تم تسليمه للطاعن شخصياً في 29 أكتوبر سنة 1964 كما تقدم الطاعن بشهادة أخرى من هيئة البريد بأن هذا الكتاب تسلم بتوقيع غير ظاهر، وفي 30 يونيه سنة 1965 قضت محكمة القاهرة الابتدائية بإلزام الشركة المطعون ضده بأن تنفذ عقد البيع المؤرخ 12 يناير سنة 1960 لمدة سنة أخرى تبدأ من أول يناير سنة 1965. استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 591 سنة 82 ق القاهرة، ومحكمة استئناف القاهرة قضت في 20 ديسمبر سنة 1966 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن. قرر الطاعن بالنقض في هذا الحكم في 18 فبراير سنة 1967، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت النيابة على هذا الرأي.
وحيث إن هذا الطعن أقيم على ثلاث أسباب، ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه ذهب في قضائه إلى أن الطاعن، وقد اختار العنوان المبين بالعقد لإخطاره فيه بالرغبة في عدم تجديد التعاقد، فإنه يعتبر موطناً مختاراً لإتمام هذا الإجراء في معنى المادة 43 من القانون المدني، واشترط الحكم الكتابة لإثبات تغيير هذا الموطن، ورتب على ذلك اعتبار الإخطار الذي وجهته الشركة إلى الطاعن في هذا الموطن صحيحاً طالما أن الطاعن لم يخطرها كتابة بتغييره، وفات الحكم المطعون فيه أن عنوان الطاعن المبين في العقد كان موطنه التجاري الذي يباشر فيه تجارته، وأن الشركة المطعون ضدها تعلم بتغيير الطاعن لهذا الموطن كما هو ثابت من المكاتبات العديدة التي وجهتها إليه في موطنه التجاري الجديد، ولما كان الموطن التجاري هو الموطن الذي توجه فيه الإعلانات بالنسبة للأعمال المتعلقة بالحرفة أو التجارة، فإنه كان ينبغي على الشركة المطعون ضدها أن تخطره بعدم الرغبة في تجديد العقد في هذا الموطن الجديد. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
حيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه ليس في القانون ما يمنع من أن يتخذ الشخص من موطنه التجاري موطناً مختاراً لتنفيذ عمل قانوني معين، وفي هذه الحالة لا يترتب على تغيير الموطن التجاري تغيير الموطن المختار لهذا العمل ما لم يفصح صاحبه صراحة عن رغبته في تغييره، وإذ كانت المادة 43 من القانون المدني تشترط الكتابة لإثبات الموطن المختار، فإن أي تغيير لهذا الموطن ينبغي الإفصاح عنه بالكتابة. ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه في هذا الصدد على أن الطرفين اتفقا في البند العاشر من عقد التوزيع المؤرخ 12 يناير سنة 1960 على أن يكون عنوان "شارع 26 يوليه رقم 8" هو العنوان الذي يجب على الشركة المستأنفة أن تعلن فيه عن رغبتها في عدم تجديد العقد قبل نهاية مدته بشهرين، ومن ثم يعتبر هذا الموطن مختاراً فيما قصره عليه المتعاقدان من الإخطار بإنهاء العقد وإذ رتب الحكم المطعون فيه على ذلك أن الإخطار الذي توجهه الشركة للطاعن في هذا الموطن يقع صحيحاً وسليماً، طالما أن الطاعن لم يخطرها بتغير هذا الموطن المختار، فإنه لا يكون قد خالف القانون، ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن من علم الشركة المطعون ضدها بتغيير الطاعن لموطنه التجاري الوارد بالعقد طالما أن الطاعن لم يفصح كتابة عن إرادته في اتخاذ هذا الموطن الجديد موطناً مختاراً لتنفيذ الإجراء المتفق عليه في العقد.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن قيام الشركة المطعون ضدها بإرسال خطاب موصى عليه إلى الطاعن على موطنه المختار المبين في العقد، يكفي للتعبير عن إرادتها في إنهاء العقد وافترض الحكم وصول هذا التعبير إلى الطاعن ولو لم يصل إليه فعلاً، وفات الحكم المطعون فيه أن المادة 91 من القانون المدني صريحة في النص على أن التعبير عن الإرادة لا ينتج أثره القانوني إلا من الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه، ولما كان الثابت أن الخطاب الموصى عليه الذي أرسلته الشركة على العنوان المبين بالعقد لم يتسلمه الطاعن أو يعلم بما جاء فيه فإنه يكون معدوم الأثر قانوناً، ويكون الحكم المطعون فيه إذا اعتد بهذا الخطاب وبالإعذار الموجه للطاعن في 12 نوفمبر سنة 1964 بعد انقضاء الأجل المبين في العقد، ورتب على ذلك انتهاء العقد وعدم امتداده سنة أخرى قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مرود، ذلك أن وصول التعبير عن الإرادة إلى من وجه إليه يعتبر قرينة على العلم به، إلا إذا أثبت أنه لم يعلم به وقت وصوله، وكان عدم العلم لا يرجع إلى خطأ منه. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الشركة المطعون ضدها قد أرسلت للطاعن في 28 أكتوبر سنة 1964 إخطاراً بالبريد المسجل على موطنه المختار المبين بالعقد مفصحة عن إرادتها في عدم تجديد التعاقد لمدة أخرى، وأن الطاعن هو الذي تسبب بخطئه في عدم العلم بمضمون هذا الإخطار عند وصوله في 29 أكتوبر سنة 1964 حيث ترك موطنه المختار المبين في العقد دون أن يخطر الشركة المطعون ضدها كتابة بتغييره، فإن الحكم المطعون فيه إذ أعمل الأثر القانوني لهذا الإخطار من وقت وصوله إلى الموطن المختار - فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد اعتد كذلك بالإعذار الموجه إلى الطاعن في 12 نوفمبر سنة 1964 بعد فوات الميعاد المحدد بالعقد، ذلك أن الحكم أقام قضاءه وعلى ما سلف البيان على دعامة صحيحة تكفي بذاتها لحمله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 199 لسنة 29 ق جلسة 19 / 12 / 1963 مكتب فني 14 ج 3 ق 171 ص 1187

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1963

برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، وإبراهيم الجافي، وصبري فرحات، وبطرس زغلول.

--------------

(171)
الطعن رقم 199 لسنة 29 القضائية

(أ) نقض. "إعلان الطعن". إعلان.
حضور المطعون عليه وتقديمه مذكرة بدفاعه في الميعاد. تمسكه ببطلان إعلانه بتقرير الطعن دون بيان وجه مصلحته في ذلك. لا بطلان.
(ب) إثبات. "طرق الإثبات". "إقرار". "الإقرار غير القضائي". "حجيته". محكمة الموضوع.
خضوع الإقرار غير القضائي لتقدير القاضي. له تجزئته كما أن له أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أولاً يأخذ به أصلاً.

---------------
1 - متى كان إعلان تقرير الطعن قد تم في الميعاد وكان المطعون عليه قد قدم دفاعه في الميعاد القانوني فإنه لا يجوز له التمسك ببطلان الإعلان بدعوى وجود عيب فيه طالما أنه لم يبين وجه مصلحته في ذلك (1).
2 - الإقرار غير القضائي يخضع لتقدير القاضي الذي يجوز له تجزئته والأخذ ببعضه دون البعض كما أن له مع تقدير الظروف التي صدر فيها أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أولاً يأخذ به أصلاً (2).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 103 لسنة 1955 تجاري كلي المنصورة طلب فيها الحكم بإلزام المطعون عليه بأداء مبلغ 3779 جنيهاً وقال الطاعن في بيان دعواه إنه اتفق مع المطعون عليه على تكوين شركة محاصة لتجارة الأقطان على أن يقسم الربح الناتج للشركة مناصفة بينهما وسلم المطعون عليه مبلغ 1379 جنيهاً حصته في رأس المال ولم يحرر عقد كتابي بالشركة لصلة المصاهرة بينهما وأنه عند انتهاء أعمال الشركة طالب المطعون عليه بحصته في الأرباح وبرد المبلغ الذي دفعه في رأس مال الشركة فماطل وأخيراً سلمه كشف حساب تضمن مبالغ على أنه سلمها للطاعن ولما كان لم يتسلم شيئاً من هذه المبالغ وقد استحال الوصول إلى تسوية ودية بينهما فقد رفع دعواه طالباً إلزام المطعون عليه بأن يؤدي له المبلغ وهو يتمثل في مبلغ 1379 جنيهاً قيمة حصته في رأس المال وفي الربح - دفع المطعون عليه الدعوى بأنها خالية من الدليل وبأن الكشف المقدم من الطاعن والذي يستند إليه في دعواه لا يثبت مديونية المطعون عليه وأنكر على الطاعن ما ادعاه أمام المحكمة من أن الشركة حققت ربحاً بلغت حصته فيه مبلغ 2400 جنيه وقال إن الشركة قد صفيت وليس للطاعن أي حقوق قبله وبتاريخ 25/ 12/ 1956 قضت المحكمة الابتدائية قبل الفصل في الموضوع بتعيين خبير حسابي للوصول إلى معرفة ما تم من عمليات تجارية بين الطرفين في سنة 1951 و1952 ونتيجة هذه العمليات ولتصفية الحساب بينهما وبعد أن قدم الخبير تقريره عدل الطاعن طلباته إلى طلب إلزام المطعون عليه أداء مبلغ 2370 جنيهاً و700 مليم وهو ما أظهره الخبير له في ذمة المطعون عليه وقد تمسك المطعون عليه بأن كشف الحساب صحيح وبأنه يعتبر إقراراً مركباً لا يجوز تجزئته لارتباط أقلامه ارتباطاً وثيقاً وتكوينها مجموعاً واحداً لا يشوبه أي تناقض وما دام لا يوجد بين الطاعن أي دليل سوى هذا الإقرار فيجب أخذه بحالته أو تركة - وبتاريخ 15/ 4/ 1958 قضت المحكمة الابتدائية بإلزام المطعون عليه أن يؤدي للطاعن مبلغ 2370 جنيهاً و700 مليم فاستأنف المطعون عليه هذا الحكم إلى محكمة استئناف المنصورة وقيد الاستئناف برقم 37 سنة 10 قضائية وطلب إلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المستأنف عليه (الطاعن) وبتاريخ 26 فبراير سنة 1959 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المستأنف عليه (الطاعن) فقرر بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 22 مارس سنة 1959 وقدمت النيابة مذكرة انتهت فيها إلى أنها ترى نقض الحكم وقد عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بتاريخ 29 مايو سنة 1962 فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وبعد إعلان الطعن أودع المطعون عليه مذكرة في الميعاد القانوني دفع فيها ببطلان الطعن لبطلان إعلانه وطلبت رفض الطعن موضوعاً ورد الطاعن على هذا الدفع طالباً رفضه وقدمت النيابة مذكرة تكميلية طلبت فيها رفض الدفع وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أمام هذه الدائرة صمم الطرفان على ما ورد بمذكراتهما وتمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن المطعون عليه يبني دفعه ببطلان الطعن على أن إعلانه به وقع باطلاً لأن المحضر لم يثبت في ورقة هذا الإعلان سبب امتناعه عن استلام صورة الإعلان وسبب عدم توقيعه على الأصل كما لم يثبت المحضر أن المطعون عليه رفض الإفضاء بأسباب هذا الامتناع ولما كانت الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من قانون المرافعات توجب ذكر هذا البيان في ورقة الإعلان وترتب المادة 24 مرافعات البطلان جزاءاً على إغفاله فإن إعلان الطعن يكون قد وقع باطلاً ويترتب على ذلك بطلان الطعن عملاً بنص المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 الخاص بحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأنه لما كان إعلان تقرير الطعن قد تم في الميعاد وكان المطعون عليه قد قدم دفاعه في الميعاد القانوني فإنه لا يجوز له التمسك بهذا البطلان طالما أنه لم يبين وجه مصلحته في التمسك به على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ويتعين لذلك رفض الدفع.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه خطأه في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه تمسك في مذكرته أمام محكمة الاستئناف والتي قدم صورة رسمية منها بملف الطعن - بأنه لو صح اعتبار كشف الحساب - الذي حرره المطعون عليه وقدمه للطاعن إلى المحكمة تأييداً لدعواه - يحوى إقراراً فإن مثل هذا الإقرار مما تجوز تجزئته ولكن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على أن هذا الإقرار لا تجوز تجزئته مخالفاً بذلك القانون الذي يجيز التجزئة في حالة هذا الإقرار.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على القول "بأن الكشف المقدم من المستأنف عليه (الطاعن) إنما يحوى تفصيل المبالغ التي استلمها المستأنف عليه (الطاعن) من المستأنف (المطعون عليه) خصماً من المستحق له ومكتوب أمام كل مبلغ عبارة نقدية بيده - ومما يقطع بتسليمها له يداً بيد وكلا الشقين المكونين لما ورد بالكشف وأولهما الإقرار بالمديونية وثانيهما الإقرار بالوفاء صدرا من المستأنف (المطعون عليه) إذ أن المبالغ المخصومة دفعت وفاء للدين ولذلك فإن واقعة الوفاء لا يمكن أن تنفصل عن واقعة الدين فإذا ادعى المستأنف عليه (الطاعن) على المستأنف (المطعون عليه) ديناً فأقر به المستأنف (المطعون عليه) إنما ادعى أنه دفع جزءاً منه فليس من العدل أن نكلفه بإثبات دفعه لهذا الجزء مع أن مديونيته لم تثبت إلا بإقراره - فإذا كلفنا المقر بإثبات ما كان في مصلحته فقد حملناه عبء الإثبات من غير حق لأن المقر له لم يقدم دليلاً أصلاً على وجود الحق حتى يسوغ أن يسمى ما قاله المقر لمصلحته دفعاً ونكلفه بإثباته" ولما كان كشف الحساب الذي أشار إليه الحكم إن صح أنه يتضمن إقراراً من جانب المطعون عليه فإن هذا الإقرار يكون إقراراً غير قضائي لعدم صدوره في مجلس القضاء ولما كان الإقرار غير القضائي يخضع لتقدير القاضي الذي يجوز له تجزئته والأخذ ببعضه دون البعض كما أن له مع تقدير الظروف التي صدر فيها أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلاً، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على أن هذا الإقرار لا تجوز تجزئته وكان من شأن هذا التقرير الخاطئ أن المحكمة لم تعمل سلطتها في تقدير الإقرار فإن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.


(1) راجع نقض 17/ 1/ 1963 الطعن 284 لسنة 27 ق السنة 14 ص 136، ونقض 4/ 4/ 1963 الطعن 264 لسنة 27 ق السنة 14 ص 475.
(2) راجع نقض 28/ 6/ 1962 الطعن 19 لسنة 27 ق السنة 13 ص 864.

الطعن 81 لسنة 39 ق جلسة 24 / 4 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 68 ص 723

جلسة 24 من إبريل سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسري زين العابدين عبد الله - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد عبد الرحمن سلامة علام، ولبيب حليم لبيب، وأسامة محمود عبد العزيز محرم، وعطية عماد الدين نجم - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------

(68)

الطعن رقم 81 لسنة 39 قضائية عليا

باحثون علميون في المؤسسات العلمية - مرتبات وبدلات - تطبيق قانون تنظيم الجامعات عليهم.
القانون رقم 69 لسنة 1973 في شأن نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية - قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1983 في شأن مركز البحوث الزراعية.
المشرع رعاية منه للعاملين بالمؤسسات العلمية قرر سريان قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 على العاملين بتلك المؤسسات - وقرر صراحة سريان جدول المرتبات والبدلات الملحق بهذا القانون وكذا التعديلات الطارئة عليه على أعضاء هيئة البحوث الزراعية والوظائف المعاونة لها على نحو يخول العاملين بالمؤسسات العلمية الإفادة من المزايا الواردة في قانون تنظيم الجامعات - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 29/ 10/ 1992 أودع الأستاذ/ .... المحامي بصفته وكيلاً عن السيدين/ ..... و...... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 81 لسنة 39 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - دائرة التسويات - بجلسة 7/ 1/ 1991 في الدعوى المقامة منهما ضد المطعون ضدهم رقم 2479 لسنة 41 - القاضي بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعين المصروفات.
وطلب الطاعنان للأسباب التي أورداها في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بطلباتهما الواردة في عريضة الدعوى رقم 2749 لسنة 41 ق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية المدعيين في المكافأة المقررة بالقرار رقم 543 لسنة 1984 اعتباراً من 1/ 11/ 1984 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 26/ 10/ 1998 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة وحددت لنظره أمامها جلسة 21/ 11/ 1998، وقد تدول نظر الطعن بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 12/ 3/ 1999 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 8/ 3/ 1987 أقام الطاعنان الدعوى رقم 2749 لسنة 41 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بإلغاء القرارين رقمي 7 و73 لسنة 1986 بمنحهما مكافأة إرشاد شهرية بواقع 20% واستحقاقهما للمكافأة المذكورة على النحو المعمول به في قانون تنظيم الجامعات تحت مسمى مكافأة الريادة بواقع ثلاثين ساعة شهرياً كحد أقصى تحسب على أساس 3% من بداية مربوط الوظيفة للساعة الواحدة اعتباراً من 1/ 11/ 1984 وذكرا أن وظائف مركز البحوث الزراعية تعادل وظائف القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات وتسري على أعضاء هيئة البحوث بالمركز الجداول الملحقة بالقانون المذكور، وقد أصدر المركز القومي للبحوث القرار رقم 116 لسنة 1984 بصرف مكافأة شهرية مستديمة طبقاً للقانون رقم 69 لسنة 1973 اعتباراً من أول نوفمبر 1984 بواقع 3% من بداية ربط الوظيفة للساعة الواحدة وذلك على النحو المعمول به في الجامعات تحت مسمى الريادة إلا أن مركز البحوث الزراعية المدعى عليه خالف هذا المقتضى وأصدر القرارين رقمي 7 و73 لسنة 1986 بصرف هذه المكافأة طبقاً للقانون رقم 47 لسنة 1978 الذي لا ينطبق على العاملين بالمركز، ونعى المدعيان على القرارين محل الطعن مخالفتهما للقانون وخلصا إلى ما تقدم من طلبات.
وقد ردت الجهة الإدارية على الدعوى فقدمت حافظة مستندات انطوت على القرارين محل الطعن وصورة من قرار صدر برقم 1687 لسنة 1987 بزيادة مكافأة الريادة من 20% إلى 50% كما قدمت مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى استناداً إلى عدم توافر الاعتماد المالي اللازم لمنح المدعيين المكافأة موضوع الدعوى.
وبجلسة 7/ 1/ 1991 قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وأقامت قضاءها على أن مكافأة الريادة موضوع الدعوى تقررت بقرار رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا رقم 543 لسنة 1984 ونص القرار المذكور على منحها لأعضاء هيئة البحوث والمدرسين المساعدين ومساعدي الباحثين بالمراكز والمعاهد البحثية التابعة لرئيس الأكاديمية ولا يفيد من هذه المكافأة أعضاء المدعى عليه لتبعيته لوزير الزراعة ومن ثم تكون الدعوى غير قائمة على سند واجبة الرفض.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه لأن مركز البحوث الزراعية تسري عليه أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ومن ثم فإن أعضاء المركز يستحقون مكافأة الريادة على النحو المعمول به في الجامعات.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 69 لسنة 1973 في شأن نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية تنص على أن تسري أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات على المؤسسات العلمية المحددة بالجدول المرفق وذلك في الحدود وطبقاً للقواعد الواردة في المواد التالية.........
وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أنه: مع مراعاة جدول التعادل المرفق بهذا القانون يطبق جدول المرتبات والبدلات والأحكام المرفق بالقانون رقم 49 لسنة 1972 اعتباراً من تاريخ العمل بأحكامه على العاملين بالجهات المنصوص عليها في المادة (1) الموجودين بالخدمة في أول أكتوبر سنة 1972 والمعاملين بجدول المرتبات والمكافآت الملحق بالقانون رقم 184 لسنة 1958.......
ويبين من الاطلاع على الجدول المرفق بالقانون المذكور أن مركز البحوث الزراعية ضمن المؤسسات العلمية المحددة به.
وتنص المادة 75 من قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1983 في شأن مركز البحوث الزراعية المعدلة بالقرار رقم 237 لسنة 1991 على أن يسري جدول المرتبات والبدلات المنصوص عليه في القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والقواعد والأحكام الملحقة به على أعضاء هيئة البحوث والوظائف المعاونة كما يطبق في شأنهم أي تعديل يطرأ على مرتبات وبدلات وظائف هيئة التدريس بالجامعات من تاريخ نفاذه وفقاً لجدول التعادل المرفق بهذه اللائحة، وفيما عدا مكافأة التصحيح والامتحانات والكنترول يسري على أعضاء هيئة البحوث وشاغلي الوظائف المعاونة لها بالمركز المزايا والمكافآت الأخرى المطبقة على أقرانهم بالجامعات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.
ومؤدى ما تقدم أن المشرع رعاية منه للعاملين بالمؤسسات العلمية قرر سريان قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 على العاملين بتلك المؤسسات وأكد في المادة 75 من قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1983 تلك الرعاية وقرر صراحة سريان جدول المرتبات والبدلات الملحق بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وكذلك أي تعديلات تطرأ على تلك المرتبات والبدلات على أعضاء هيئة البحوث الزراعية والوظائف المعاونة لها على نحو يخول العاملين بالمؤسسات العلمية الإفادة من المزايا الواردة في قانون تنظيم الجامعات.
ومن حيث إن الثابت من عيون الأوراق أن الطاعن الأول يشغل وظيفة رئيس بحوث تغذية النبات بمعهد بحوث الأراضي بالمياه بمركز البحوث الزراعية كما يشغل الطاعن الثاني وظيفة رئيس قسم بحوث الآفات بمعهد بحوث المحاصيل السكرية بمركز البحوث الزراعية ومن ثم فإنهما من أعضاء هيئة البحوث بالمركز المطعون ضده ولا يسوغ حرمانهما من مكافأة الريادة البحثية المقررة لزملائهم في الجامعات وبذات النسب والأوضاع المقررة في قانون تنظيم الجامعات اعتباراً من تاريخ تقرير هذه البدلات أو من تاريخ شغلهم وظائفهم بحسب الأحوال مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي.
ومن حيث إن الحكم الطعين لم يأخذ بهذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية المدعيين في صرف مكافأة الريادة البحثية على النحو المعمول به في قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 اعتباراً من تاريخ تقرير هذا البدل أو شغلهما لوظائفهما حسب الأحوال مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.

الطعن 77 لسنة 29 ق جلسة 19 / 12 / 1963 مكتب فني 14 ج 3 ق 170 ص 1182

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1962

برياسة السيد/ الحسيني العوضي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، ولطفي علي، وإبراهيم الجافي، وبطرس زغلول.

-----------------

(170)
الطعن رقم 77 لسنة 29 القضائية

استئناف. "رسم الاستئناف". رسوم. "رسوم قضائية". دعوى.
رسم الاستئناف في الدعاوى معلومة القيمة. تقديره على أساس الفئات المبينة في المادة الأولى من قانون الرسوم 90 لسنة 1944. الرسم المخفض إلى النصف لاستئناف الأحكام الصادرة في المسائل الفرعية. تقديره على أساس الفئات المبينة في تلك المادة. في الدعاوى متعددة الطلبات الناشئة عن أسباب قانونية مختلفة. تحديد الرسم على أساس قيمة كل طلب منها على حدة. لا محل للتفرقة بين فصل الحكم في الموضوع أو في مسألة فرعية.

----------------
مؤدى نص المادتين الأولى والثالثة من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 أن رسم الاستئناف في الدعاوى المعلومة القيمة يقدر على أساس الفئات المبينة في المادة الأولى تبعاً لقيمة هذه الدعاوى وأن الرسم المخفض إلى النصف المقرر لاستئناف الأحكام الصادرة في المسائل الفرعية ومنها الحكم الصادر بعدم قبول الطعن في قرار لجنة تقدير الضرائب شكلاً إنما يقدر على أساس الفئات المبينة في تلك المادة لأن هذا النصف منسوب إلى تلك الفئات، وذلك دون اعتبار لعدم اتصال الحكم الصادر في المسألة الفرعية بالموضوع. كما أنه إذا كانت الدعوى متضمنة عدة طلبات ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة فإن الرسم يحدد على أساس قيمة كل طلب منها على حدة دون تفرقة بين ما إذا كان الحكم الصادر في هذه الطلبات قد فصل في موضوع أو في مسألة فرعية (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائع هذا الطعن على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن مصلحة الضرائب رفعت الدعوى رقم 540 سنة 1948 تجاري كلي مصر ضد المطعون عليه طاعنة في قرار لجنة الضرائب بتحديد رأس ماله الحقيقي في السنوات من 1939 إلى 1944 وطلبت اعتباره 300 ج، 300 ج، 300 ج، 1200 ج، 1245 ج، 1183 بدلاً من تقدير اللجنة الذي حدده بمبلغ 600 ج، 900 ج، 1400 ج، 2000 ج، 3000 ج، 4000 ج على التوالي فدفع المطعون عليه بعدم قبول الطعن شكلاً وبتاريخ 24 من فبراير سنة 1949 قضت المحكمة برفض الدفع وبقبول الطعن شكلاً وتحديد جلسة 31/ 3/ 1949 لنظر الموضوع فاستأنف المطعون عليه هذا الحكم فيما قضى به من رفض الدفع أمام محكمة استئناف مصر وتقيد استئنافه برقم 67 سنة 66 ق تجاري وبتاريخ أول ديسمبر سنة 1949 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المستأنف (المطعون عليه) بالمصروفات، وبتاريخ 10 من سبتمبر سنة 1952 استصدر قلم كتاب محكمة الاستئناف قائمة بتقدير مبلغ 43 ج و500 م باقي رسوم مستحقة على الاستئناف رقم 67 سنة 66 ق تجاري سالف الذكر وأعلنها بتاريخ 24/ 9/ 1952 للمطعون عليه المحكوم عليه بالمصاريف في هذا الاستئناف فعارض فيها أمام محكمة استئناف مصر وهذه حكمت بتاريخ 19 من مارس سنة 1953 بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القائمة المعارض فيها وألزمت المعارض ضده (قلم الكتاب) المصروفات و200 قرش مقابل أتعاب المحاماة فطعن قلم الكتاب في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 24/ 2/ 1959 وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه وبجلسة 3 من فبراير سنة 1962 عرض الطعن على دائرة فحص الطعون وصممت النيابة على رأيها وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن على هذه الدائرة وحدد لنظره جلسة 5 من ديسمبر سنة 1963 وفيها أصرت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن نصاب الدعوى يتحدد بقيمة موضوعها أو بالطلبات الواردة في عريضتها يوم رفعها طبقاً للمادة 30 من قانون المرافعات ومن هذا التاريخ يتعلق بها حق قلم الكتاب في تحصيل الرسوم المقررة ولا يمنع من ذلك عدم الفصل في الطلبات أو منازعة الخصم فيها وغاية ما هناك أن قلم الكتاب لا يقتضي رسماً على ما هو أكثر من الأربعمائة جنيه الأولى حتى إذا ما حكم في الدعوى بأكثر من ذلك عاد فاستوفى باقي حقه وسوى الرسم على أساس ما حكم به طبقاً للمادة التاسعة من قانون الرسوم ويستوي في هذا أن تكون الدعوى مبتدأه أو مستأنفة ولا فرق إلا أنه يخفض الرسم إلى النصف إذا كان الحكم المستأنف صادراً في مسألة فرعية طبقاً للمادة الثالثة من القانون المذكور - وقد تحددت الطلبات في الدعوى رقم 540 سنة 1948 تجاري كلي مصر في طلب اعتبار رأس المال المطعون عليه في السنوات من سنة 1939 إلى 1944 بمبلغ 300 ج، 300 ج، 300 ج، 1200 ج، 1245 ج، 1183 بدلاً من 600 ج، 900 ج، 1400 ج، 2000 ج، 3000 ج، 4000 ج على التوالي ومن ثم فهي دعوى معلومة القيمة يتحدد نصابها بالفرق بين التقديرات المطلوبة وتقديرات اللجنة ومن حق قلم الكتاب أن يقضي رسومه عنها على هذا الأساس وإذ كان النزاع في الدعوى الحالية بصدد مسألة فرعية هي "الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً" فإن رسوم الاستئناف الذي رفع عن الحكم الصادر في هذه المسألة تخفض إلى النصف وهذا ما فعله قلم الكتاب في استصدر القائمة المعارض فيها إذ قدر رسم الاستئناف بقيمة نصف الرسم النسبي المستحق عن كل سنة من سنوات النزاع على قيمة الفرق بين القيمة التي قدرتها الطاعنة (مصلحة الضرائب) والقيمة التي حددتها لجنة التقدير فبلغ مجموع هذه الرسوم 52 ج و500 م خصم منها مبلغ 9 ج كانت دفعت عند رفع الاستئناف والباقي وقدره 43 ج و500 م استصدر به قلم الكتاب قائمة الرسوم موضوع المعارضة ولما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بإلغاء القائمة على القول بأنه لا محل لتحصيل رسوم مستقلة عن كل سنة من سنوات النزاع لأن محل ذلك عند الفصل في الموضوع فإنه يكون قد خالف القانون ذلك أن الفصل في موضوع الدعوى أو عدم الفصل فيه لا أثر له في أنها دعوى معلومة القيمة تتضمن جملة طلبات يتحدد نصابها باعتبار قيمة كل منها على حدة.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بإلغاء قائمة الرسوم على قوله "وحيث إنه عن موضوع المعارضة فإن هذه المحكمة تلاحظ أن الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 24/ 2/ 1949 قضى برفض الدفع المقدم من المطعون ضده (المعارض) وقبول الطعن شكلاً وحددت جلسة 31/ 3/ 1949... ليبدي المطعون ضده وجهة نظره في موضوع الطعن". وقد تأيد هذا الحكم بتاريخ 10/ 12/ 1949 وحيث إنه يبين من هذا أن موضوع الطعن على التقديرات رأس المال لم يفصل فيه بعد فلا محل إذن للقول بوجوب تحصيل رسم مستقل عن كل سنة كما يقول المعارض ضده ومحل ذلك عند الفصل في الموضوع نفسه إذ أنه في هذه الحالة وحدها يمكن القول باستقلال كل سنة عن الأخرى وبوجوب تحصيل رسم مستقل يتعدد بتعدد السنين، وهذا الذي قاله الحكم المطعون فيه ليس صحيحاً في القانون ذلك أن المادة الأولى من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 تنص على أنه "يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي قدره ستة قروش على كل مائة قرش من مائتي الجنيه الأولى والثانية وثلاثة قروش على كل مائة قرش من مائتي الجنيه الثالثة والرابعة وقرشان على كل مائة قرش فيما زاد على أربعمائة جنيه ويكون تقدير الرسم طبقاً للقواعد المبينة في المادتين 75، 76" وتنص المادة الثالثة على أنه "يفرض على استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي على أساس الفئات المبينة في المادة الأولى ويراعى في تقدير الرسم القيمة المرفوع بها الاستئناف ويخفض الرسم إلى النصف في جميع الدعاوى إذا كان الحكم المستأنف صادراً في مسألة فرعية فإذا فصلت محكمة الاستئناف في موضوع الدعوى استكمل الرسم المستحق عنه. ويسوي رسم الاستئناف في حالة تأييد الحكم الابتدائي باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم جديد بالحق الذي رفع عنه الاستئناف" ومؤدى هذه النصوص أن رسم الاستئناف في الدعاوى معلومة القيمة يقدر على أساس الفئات المبينة في المادة الأولى تبعاً لقيمة هذه الدعاوى وأن الرسم المخفض لاستئناف الأحكام الصادرة في المسائل الفرعية ومنها الحكم الصادر بعدم قبول الطعن شكلاً إنما يقدر على أساس الفئات المبينة في تلك المادة لأن هذا النصف منسوب إلى تلك الفئات، وذلك دون اعتبار لعدم اتصال الحكم الصادر في المسألة الفرعية بالموضوع. كما أنه إذا كانت الدعوى متضمنة عدة طلبات ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كما هو الحال في الدعوى الحالية فإن الرسم يحدد على أساس قيمة كل طلب منها على حدة دون تفرقة بين ما إذا كان الحكم الصادر في هذه الطلبات قد فصل في الموضوع أو في مسألة فرعية - ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما سلف بيانه ولأن تقدير الرسوم قد تم بالموافقة للقانون فإنه يتعين رفض المعارضة وتأييد القائمة.


(1) راجع نقض 23/ 10/ 1958 الطعن 147 س 24 ق السنة التاسعة ص 665.

الطعن 1720 لسنة 41 ق جلسة 20 / 4 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 67 ص 711

جلسة 20 من إبريل سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ شفيق محمد سليم مصطفى - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: سعد الله محمد عبد الرحمن حنتيرة، وأحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين، ود/ أحمد محمود جمعة، وسالم عبد الهادي محروس جمعة - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(67)

الطعن رقم 1720 لسنة 41 قضائية عليا

عقد إداري - فسخ العقد ومصادرة التأمين - الجمع بينهما وبين طلب التعويض.
فسخ العقد - أياً كان هذا العقد - يخضع لقاعدة عامة مؤداها أن الدائن له أن يرجع بالتعويض عما أصابه من ضرر على المدين - لا تثريب إن اجتمع في حالة فسح العقد الإداري مع مصادرة التأمين النهائي استحقاق التعويض - لا يعتبر هذا ازدواجاً للتعويض - أساس ذلك - اختلاف طبيعة كل منهما - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق الأول من مارس سنة 1995 أودعت الأستاذة/ ..... بصفتها وكيلاً عن السيد/ رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون بصفته قم كتاب المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) تقرير طعن ضد السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة المهندس الوطنية للمعلومات بصفته، في الحكم الصادر بجلسة 1/ 1/ 1995 من محكمة القضاء الإداري (دائرة العقود والتعويضات) في الدعوى رقم 6585 لسنة 44 قضائية المرفوعة من الطاعن بصفته ضد المطعون ضده بصفته، والذي قضى برفض طلب التعويض.
وطلب الطاعن بصفته للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى فيه برفض طلب التعويض والقضاء بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن بصفته مبلغاً مقداره 65.000 جنيه على سبيل التعويض، والمصروفات وأتعاب المحاماة.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً في الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً، وبرفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن بصفته المصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) الطعن بجلسة 4/ 6/ 1997 وعلى النحو الوارد بمحاضر الجلسات وبجلسة 17/ 12/ 1997 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة - موضوع) لنظره بجلسة 3/ 3/ 1998 حيث نظرته المحكمة بهذه الجلسة والجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 23/ 3/ 1999 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قدم في الميعاد القانوني واستوفى باقي أوضاعه الشكلية، فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن، فإن وقائعه تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها كانت قد أقامت ضد الطاعن بصفته الدعوى رقم 17025 لسنة 43 قضائية بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري (دائرة العقود والتعويضات) بطلب الحكم بإلزام الطاعن بصفته بأن يدفع لها مبلغاً مقداره 33655.045 قيمة الأعمال التي قامت بتنفيذها، ومبلغ 50.000 جنيه على سبيل التعويض عن الأضرار التي لحقتها نتيجة إخلال المدعى عليه (الطاعن بصفته) بالتزاماته التعاقدية، مع المصروفات وأتعاب المحاماة، كما أقام الطاعن بصفته (رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون) ضد الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 6585 لسنة 44 قضائية بطلب الحكم أولاً: بفسخ العقدين المؤرخين 9/ 4/ 1984، 17/ 4/ 1985، وثانياً: إلزام الشركة المدعى عليها (المطعون ضدها) بأن تؤدي إليه مبلغاً مقداره 65.000 جنيه على سبيل التعويض عن الأضرار التي لحقت بالاتحاد نتيجة عدم قيام الشركة بتنفيذ التزاماته التعاقدية، والمصروفات وأتعاب المحاماة، وشرحاً للدعوى قال المدعي (الطاعن بصفته) إنه بتاريخ 9/ 4/ 1984 تعاقد اتحاد الإذاعة والتليفزيون مع الشركة المدعى عليها لإنشاء قاعدة بيانات خاصة بمكتبات التليفزيون الأربع (مكتبة الأفلام العربية ومكتبة الأفلام الأجنبية ومكتبة التسجيلات الصوتية ومكتبة أفلام الفيديو)، واتفق على الانتهاء من الأعمال في 30/ 11/ 1986 إلا أن الشركة لم تقم بتنفيذ التزاماتها إلا في حدود 23.000 شريط/ فيلم من جملة الأعمال ومقدارها 65.000 شريط/ فيلم كما لم تقم بتنفيذ نظام البرمجة المتعلق بإنشاء قاعدة البيانات ولم تقم بالتدريب اللازم ولم توفر المكينات على الرغم من منحها مهلة للتنفيذ لأكثر من مرة دون جدوى، وبجلسة 6/ 3/ 1994 قررت المحكمة ضم الدعويين رقمي 1702 لسنة 34 قضائية ورقم 6585 لسنة 44 قضائية ليصدر فيهما حكم واحد، وبجلسة 1/ 1/ 1995 حكمت المحكمة أولاً: بقبول الدعوى رقم 1702 لسنة 43 قضائية شكلاً، وبرفضها موضوعاً، وألزمت الشركة المدعية المصروفات، وثانياً: بقبول الدعوى رقم 6585 لسنة 44 قضائية شكلاً، وفي الموضوع بفسخ العقدين المؤرخين 19/ 4/ 1984 و17/ 4/ 1985، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت المدعي والشركة المدعى عليها المصروفات مناصفة، وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 9/ 4/ 1984 تعاقد اتحاد الإذاعة والتليفزيون مع شركة المهندس الوطنية للمعلومات على إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمكتبات التليفزيونية بمبلغ إجمالي مقداره 65.000 جنيه واتفق على تنفيذ الأعمال خلال عشرة شهور تبدأ من تاريخ استلام نظام إدارة قاعدة البيانات من الشركة واختبار مدى صلاحيتها لأجهزة الحواسب بمعرفة الاتحاد، وبأن تلتزم الشركة بتقديم خطة متكاملة، ثم بتاريخ 17/ 4/ 1985 أبرم بين الطرفين عقد تكميلي بزيادة عدد الأفلام والشرائط بالمكتبات التليفزيونية بحوالي 23.000 شريط وبأن تزاد المدة الإجمالية لتنفيذ العقد بمدة أربعة أشهر تحسب من نهاية تنفيذ العقد الأصلي، غير أنه بتاريخ 2/ 12/ 1986 طلبت الشركة منحها مهلة مقدارها سنة لاستكمال كافة الأعمال، وبتاريخ 11/ 1/ 1987 تم مد مدة العقد فيما يخص إدخال البيانات للفترة التي يحددها الاتحاد حسب معدلات لجان الاستماع والمشاهدة، وبتاريخ 10/ 6/ 1987 طلبت الشركة من الاتحاد الموافقة على إعداد مكتبة أو أكثر بنظام الملفات بدلاً من قواعد البيانات، وبأنها ستقوم في المرحلة الأولى بمعالجة الملاحظات الغير متعلقة بإعادة التحميل وتقوم بحصر كافة الملاحظات الباقية ومراجعتها من اللجنة الفنية، وأنها ستقدم دورة في مقدمة الحاسبات وأخرى في تطبيق النظم المتعاقد عليها للمسئولين بالمكتبات، وبتاريخ 28/ 10/ 1987 أخطرت الشركة الاتحاد بأنها نفذت الملاحظات المتفق على الانتهاء منها في 31/ 10/ 1987 ثم بتاريخ 4/ 6/ 1988 أنذرت الشركة الاتحاد بدفع مبلغ مقداره 33655.045 قيمة ما نفذته من أعمال، وبتاريخ 6/ 6/ 1988 انتهت اللجنة المشكلة لفحص واستلام وتقييم البرامج المنفذة، إلى أن الشركة لم تنجز كل أعمالها ولم يكتمل إدخال الشرائط والأفلام فضلاً عن عدم كفاية النظام الذي نفذته الشركة وعدم قيامها بتدريب العاملين بالاتحاد، وأشار الحكم المطعون فيه إلى الحكم التأديبي الصادر ضد السيد/ ........ المسئول عن تنفيذ العملية في الدعوى التأديبية المقامة ضده، والذي قضى بجلسة 3/ 2/ 1993 بمجازاته بعقوبة اللوم لما هو منسوب إليه من إخلاله بواجبات وظيفته في الفترة من 9/ 4/ 1984 وحتى 18/ 12/ 1986 فيما يتعلق بتنفيذ العقد المبرم مع الشركة المشار إليها مما أدى إلى عدم إنهاء الشركة للعملية المسندة إليها خلال المدة المحددة بالعقد، وخلصت المحكمة من ذلك إلى أن العقدين الأصلي والتكميلي المؤرخين 9/ 4/ 1984 و17/ 4/ 1985 قد حددا مدة تنفيذ العملية بأربعة عشر شهراً تبدأ من تاريخ استلام نظام إدارة قاعدة البيانات وتنتهي في ميعاد أقصاه شهر نوفمبر سنة 1986، وأنه بتاريخ 6/ 6/ 1988 لم تقم الشركة بتنفيذ جملة ما تعاقدت عليه ومقداره 65.000 شريط/ فيلم، بل أنجزت فقط 23.000 شريط/ فيلم، كما لم تقم بتدريب العاملين بالاتحاد طبقاً لما التزمت به بموجب العقدين المشار إليهما، وأنها بذلك تكون قد أخلت بالتزاماتها العقدية، ويكون من مقتضى ذلك ولازمه انتفاء حقها في التعويض الذي تطالب به، فضلاً عن عدم تقديمها ما يدل على استحقاقها لمبلغ 33655.045 جنيه قيمة ما زعمت تنفيذه من أعمال، وأنه من ثم تكون المدعي المرفوعة منها ضد الاتحاد رقم 1702 لسنة 43 قضائية على غير سند حقيقة بالرفض.
وفيما يتعلق بالدعوى رقم 6585 لسنة 44 قضائية المقامة من الاتحاد ضد الشركة، فقد أقامت المحكمة قضاءها على أنه لما كانت الشركة لم تقم بتنفيذ كامل التزاماتها العقدية، فإنه يحق للاتحاد طلب فسخ العقد عملاً بحكم المادة (157) من القانون المدني والمادة (28) من قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983، وأنه طبقاً للمادة (29) من هذا القانون يكون للجهة المتعاقدة في حالة فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد الحق في مصادرة التأمين النهائي والحصول على جميع ما تستحقه من غرامات مما يكون مستحقاً للمتعاقد لديها، وأن الجهة الإدارية (الاتحاد) لم تنكر أو تقدم دليلاً يناهض ما ذكرته الشركة من قيام بنك المهندس - بناءً على طلب الجهة الإدارية - من تسييل خطاب الضمان رقم 8827/ ع ش بمبلغ 22490.74 وهو ما يشمل التأمين النهائي، فإن الجهة الإدارية تكون قد استوفت حقها في هذا الخصوص.
وأنه بالنسبة لطلب التعويض - وهو الشق محل الطعن الماثل - فقد استندت المحكمة في قضائها برفض هذا الطلب إلى أنه ولئن كان حق الجهة الإدارية في التعويض عن الفسخ مقرر قانوناً، إلا أنه يتعين للقضاء به أن تحدد الجهة الإدارية تحديداً قاطعاً - لا قولاً مرسلاً - ماهية الأضرار التي لحقتها من جراء فسخ العقد وعناصرها، وأن الجهة الإدارية (الاتحاد) قد عجزت عن تحديد هذه الأضرار، وأنه من ثم يتعين رفض طلب التعويض.
ومن حيث إن الجهة الإدارية الطاعنة (الاتحاد) تنعى على الحكم المطعون فيه بأنه أخطأ في تطبيق القانون فيما قضى به برفض طلب التعويض استناداً إلى أنها قد عجزت عن تحديد الأضرار التي لحقتها نتيجة قيامها بفسخ العقد المبرم مع الشركة المطعون ضدها، على حين أن هذه الأضرار تتحدد فيما يلي: -
1 - عدم استخدام الأجهزة التي تم شراؤها من شركة........ في عام 1983 بمبلغ 187500 جنيه والتي قامت الشركة بوضع أنظمة ميكنة المكينات وإدخال بيانات الشرائط والأفلام بها، وتقاعست عن تنفيذ التزاماتها مما اضطر الاتحاد للجوء للقضاء وانتظار صدور الحكم في الدعوى المقامة منه ضد الشركة مما يعتبر إهداراً لأموال الاتحاد في أصول مالية معطلة لا تعود على الاتحاد بأي فائدة فضلاً عن توقف ميكنة أعمال مكتبات التليفزيون وعدم تنفيذ الخطة الموضوعة لتطويرها بالرغم أن الأمر كان يستدعي الميكنة بصفة ملحة لملاحقة الزيادة المضطرة في حجم الشرائط والأفلام بهذه المكتبات طوال العشر السنوات السابقة وذلك بسبب زيادة عدد ساعات الإرسال وعدد القنوات (محلية وفضائية).
2 - أن الاتحاد يدفع مبلغاً مقداره 22 ألف جنيه سنوياً إلى شركة..... مقابل قيامها بصيانة أجهزة الحاسبات الآلية بمكتبات التليفزيون وذلك للحفاظ على بيانات الشرائط والأفلام ونظم تشغيل المكتبات الموضوعة على هذه الأجهزة بمعرفة شركة المهندس وذلك لحين تسوية النزاع مع الشركة.
3 - إن قاعدة البيانات التي قامت الشركة بإدخالها غير معبرة عن البيانات الحقيقية للشرائط والأفلام وغير دقيقة، فضلاً عن أن هذه البيانات أصبحت غير ذي جدوى للاستخدام مرة أخرى، لأن هذه الشرائط/ الأفلام غير مملوكة للاتحاد وتم إرجاع عدد كبير منها إلى الشركات الموردة، وبالتالي فإن عدم وفاء الشركة بالتزامها أدى إلى تعطيل أجهزة مسجل عليها بيانات ليس لها أي قيمة ولن تستغل رغم المبالغ التي تم صرفها عليها مقابل قيامها بإدخال هذه البيانات والمبالغ التي ما يزال يتكبدها الاتحاد لصيانة هذه الأجهزة والبيانات المدونة عليها تحسباً لأن تندب المحكمة خبيراً لتحديد مسئولية الشركة.
4 - أنه نظراً للتطور التكنولوجي في مجال الحاسبات، فإن الأجهزة التي تم شراؤها في عام 1983 لكي تقوم الشركة المطعون ضدها بميكنة نشاط المكتبات عليها، أصبحت بمرور السنوات غير صالحة للتنفيذ وأنه لو كانت الشركة قد قامت بتنفيذ التزاماتها في حينه، لكان الاتحاد استغل هذه الأجهزة أقصى استغلال لها، إلا أن الاتحاد سوف يتكلف مبالغ طائلة لشراء أجهزة جديدة لتواكب التطور مع تكهين الأجهزة الموجودة حالياً والتي لم تستغل منذ شرائها في عام 1983 بمبلغ مقداره 1875000 جنيه، فضلاً عن تكليف شركة أخرى للقيام بميكنة المكتبات على هذه الأجهزة مما يكلف الاتحاد مبالغ طائلة، وخلصت الجهة الإدارية الطاعنة في نعيها على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه من النعي إلى طلب إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به برفض طلب التعويض، والقضاء بأحقيتها في هذا التعويض بمبلغ مقداره 65.000 جنيه.
ومن حيث أنه إذا كان فسخ العقد. أيا كان هذا العقد. يخضع لقاعدة قانونية عامة مؤداها أن للدائن في حالة فسخ العقد أن يرجع بالتعويض عما أصابه من ضرر على المدين إذا كان عدم قيام المدين بتنفيذ التزاماته راجعاً إلى خطئه وترتب على هذا الخطأ ضرر للدائن، وهذه القاعدة بحكم عموميتها تطبق في حالة فسخ العقد الإداري، كما تطبق في حالة فسخ العقد المدني على حد سواءً، ومن ثم كان هذا التعويض - والذي مرده إلى القواعد العامة مختلف في طبيعته وغايته عن شروط مصادرة التأمين النهائي وهو أحد الجزاءات المالية التي جرى العرف الإداري على اشتراطها في العقد الإداري والتي مردها إلى ما يتميز به العقد الإداري عن العقد المدني من طابع خاص مناطه احتياجات المرفق العام الذي يستهدف العقد الإداري تسييره وتغليب وجه المصلحة العامة في شأنه، وهذا الطابع الخاص هو الذي يترتب عليه تمتع الإدارة في العقد الإداري بسلطات متعددة منها سلطة توقيع الجزاءات المالية ومنها مصادرة التأمين، فإنه إذا كان ذلك، فلا تثريب إن اجتمع في حالة فسخ العقد الإداري مع مصادرة التأمين استحقاق التعويض، ما دامت طبيعة كل من مصادرة التأمين والتعويض مختلفة، إذ لا يعتبر الجمع بينهما ازدواجاً للتعويض محظوراً حتى ولو لم ينص في العقد الإداري على استحقاق التعويض، لأن الاستحقاق هو تطبيق للقواعد العامة، ما لم يحظر العقد الإداري هذا الجمع ويشترط أن يكون الضرر مجاوزاً قيمة التأمين المصادر، أما إذا كانت مصادرة التأمين قد جبرت الضرر كله، فلا محل للتعويض ما لم يتفق على غير ذلك.
ومن حيث إنه متى كان ذلك، وكانت القاعدة في مجال عبء إثبات الضرر في العقد الإداري، أن الضرر يفترض بمجرد عدم قيام المتعاقد مع الإدارة بتنفيذ التزامه أو تأخره في تنفيذه، وعلى المدين إثبات نفى هذا الضرر، فإذا ما استقر الإخلال بالالتزام العقدي فيفترض وقوع الضرر بالجهة الإدارية دون أن تلتزم بإثبات وقوع الضرر، وهذا هو مناط الخلاف بين علاقات القانون العام والقانون الخاص في نطاق العقد، فيفترض الضرر على أن يسمح للمتعاقد مع الجهة الإدارية إثبات انعدام الضرر.
(حكم هذه المحكمة في الطعن 245 لسنة 27 ق جلسة 12/ 12/ 1987).
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم، وكان الثابت أن الشركة المطعون ضدها لم تقم بما التزمت به بمقتضى العقدين المؤرخين في 9/ 4/ 1984 و17/ 4/ 1985 إذ قامت بتنفيذ العملية المسندة إليها في حدود 23.000 شريط/ فيلم بينما التزمت بمقتضى هذين العقدين بتنفيذ هذه العملية في حدود 65.000 شريط/ فيلم، وعلى الرغم من منحها مهلة إضافية للتنفيذ لأكثر من مرة، فإن الشركة المطعون ضدها تكون على هذا الوجه قد أخلت بالتزاماتها العقدية بما يفترض وقوع ضرر بالجهة الإدارية المتعاقد معها دون أن تلتزم هذه الجهة بإثبات هذا الضرر، إلا أن الثابت أن الجهة الإدارية الطاعنة قامت بمصادرة التأمين النهائي المقدم من الشركة المطعون ضدها وتبلغ قيمته 22490.74 وتجد المحكمة أن الأضرار التي تكون قد لحقت بالجهة الإدارية الطاعنة لا تجاوز قيمة التأمين النهائي المصادر وأنها تجبر كل هذه الأضرار، ومن ثم فلا محل للقضاء بتعويض فيما جاوز هذه القيمة.
ومن حيث إنه بناءً على ذلك، فإنه يتعين الحكم برفض الطعن موضوعاً، وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

الطعن 28 لسنة 29 ق جلسة 19 / 12 / 1963 مكتب فني 14 ج 3 ق 169 ص 1173

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1963

برياسة السيد/ الحسيني العوضي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، ولطفي علي، وإبراهيم الجافي، وبطرس زغلول.

---------------

(169)
الطعن رقم 28 لسنة 29 القضائية

(أ) إثبات. "قواعد الإثبات وعدم تعلقها بالنظام العام". نظام عام.
قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فيما يجب إثباته بالكتابة ليست من النظام العام. جواز الاتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها.
(ب) عقد. "أركان العقد". "الرضا". "النيابة في التعاقد". نيابة.
تعاقد الشخص مع نفسه باسم من ينوب عنه. اشتراط ترخيص الأصيل بذلك. خروج ما يقضى به القانون أو قواعد التجارة.
(ج) نقض. "الحكم في الطعن". "أثره".
صدر حكم بالإحالة إلى التحقيق للتثبت من صفة المطعون عليها. تركه أمر الرد على دفاع جوهري للطاعنة للحكم الذي يصدر في الموضوع. إغفال الحكم الأخير لهذا الدفاع وتعييبه بالقصور ونقضه تبعاً لذلك. لا يعيب ذلك حكم التحقيق بالقصور ولا يستوجب نقضه.

-------------------
1 - قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فيما يجب إثباته بالكتابة ليست من النظام العام، فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها. فمتى كان الثابت أن الطاعنة لم تتمسك بعدم جواز الإثبات بالبينة قبل صدور الحكم القاضي بإحالة الدعوى إلى التحقيق ولم تبد اعتراضاً ما على الإثبات بالبينة قبل البدء في سماع الشهود بل إنها أحضرت شهودها وسمعتهم المحكمة كما سمعت شهود المطعون عليها الأولى وانتهى التحقيق بغير إبداء هذا الاعتراض من جانبها فإن ذلك يعد قبولاً منها للإثبات بالبينة يسقط حقها في الدفع بعدم جواز الإثبات بهذا الطريق ولا يجوز لها بعد ذلك أن تعود فيها أسقطت حقها فيه (1).
2 - تقضى المادة 108 من القانون المدني بأنه "لا يجوز للشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء كان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيل" فإذا حصل التعاقد بغير هذا الترخيص فلا يكون نافذاً في حق الأصيل إلا إذا أجازه، وقد استثنت المادة من حكمها الأحوال التي يقضي فيها القانون أو قواعد التجارة بصحة هذا التعاقد. فإذا كان الموقع على الإيصال سند الدعوى هو مدير الشركة الطاعنة بوصفه ممثلاً لها وقد تضمن هذا الإيصال - على ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه - إقراره بهذه الصفة باستلام الشركة منه بصفته الشخصية المبلغ المثبت به بصفة وديعة لدى الشركة، فإن هذا الإقرار يكون متضمناً انعقاد عقد وديعة بين نفسه وبين الشخص الاعتباري الذي ينوب عنه (الشركة) وهو ما لا يجوز عملاً بالمادة 108 سالفة الذكر إلا بترخيص من الشركة أو بإجازتها لهذا التعاقد وبالتالي لا يجوز للمدير أن يرجع على الشركة على أساس عقد الوديعة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر العبارة المؤشر بها على ظهر الإيصال والموقع عليها من المدير بصفته الشخصية متضمنة إقراراً منه بملكية سيدة ما لقيمة تلك الوديعة وكان هذا الإقرار منصباً على ذات الوديعة المشار إليها في صلب السند فإن الإقرار المذكور لا يكون من شأنه أن يرتب بذاته في ذمته الشركة التزاماً جديداً مستقلاً عن الالتزام الناشئ عن عقد الوديعة وإنما يستمد ذلك الإقرار أثره من هذا العقد وبالتالي يدور معه وجوداً وعدماً، ومن ثم فإن عدم نفاذ عقد الوديعة في حق الشركة الطاعنة يستتبع أن يكون الإقرار المذكور غير ملزوم لها.
3 - متى كان عيب القصور الذي لحق الحكم المطعون فيه واستوجب نقضه - بسبب إغفاله الرد على دفاع جوهري للطاعنة قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى - لا يلحق الحكم الاستئنافي الصادر بالإحالة إلى التحقيق لأنه وقد أراد بهذا التحقيق التثبت من صفة المطعون عليها الأولى في رفع الدعوى وهو الأمر الذي يجب أن يسبق التعرض لدفاع الطاعنة سالف الذكر، فإنه لا يمكن رمي ذلك الحكم بالقصور لكونه ترك أمر الرد على هذا الدفاع للحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد أن تثبت الصفة للمطعون عليها ومن ثم فإن طلب الطاعنة نقضه يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى أقامت في 26 من ديسمبر سنة 1956 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية الدعوى رقم 2171 سنة 1956 ضد الشركة الطاعنة وضد ورثة المرحوم أ. بابا سينسيو (المطعون عليها الثانية بصفتها) وطلبت الحكم بإلزامهما بأن يدفعا لها مبلغ 2500 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة الرسمية... وقالت في بيان دعواها إنها تداين المدعى عليهما بهذا المبلغ بموجب إيصال مؤرخ 6 مارس سنة 1953 صادر من الشركة المدعى عليها الأولى لصالح السيد/ أ. بابا سينسيو مورث المدعى عليها الثانية بصفتها ومحال من الأخير إلى المدعية وأنها قامت بإعلان الشركة بهذه الحوالة في 11 من ديسمبر سنة 1956 كما أعلنت ورثة المحيل في شخص المدعى عليها الثانية وقدمت المدعية هذا الإيصال وتبين أنه محرر باللغة الفرنسية ومؤرخ 6 مارس سنة 1953 وصادر من الشركة الطاعنة في شخص مديرها وهو بذاته - أ. بابا سينسيو ويتضمن استلام الشركة منه شخصياً مبلغ 2500 جنيه في حساب قابل للتحويل Compte extra transgerable ومؤشر على ظهر الإيصال وفي نفس تاريخه بتأشيرة عليها توقيع للدائن ترجمتها "نرجو الاعتراف باعتبار السيدة حالة محلي وقائمة مقامي. المبلغ المذكور أعلاه مملوك لها" وترك اسم السيدة المعينة على بياض - وقد دفعت الشركة الطاعنة بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعية في إقامتها تأسيساً على أن هذه التأشيرة لم يتوافر فيها أركان الحوالة لأنها لم تتضمن اسم المحال إليه كما أنها لا تفيد حوالة لحاملها. كما دفعت ببطلان الحوالة - بفرض اعتبارها كذلك - لانعدام سببها وأخيراً تمسكت بأنه بفرض صحة الحوالة فإن الحق الذي تزعم المدعية أنه أحيل إليها قد انقضى بالمقاصة أو اتحاد الذمة قبل إعلان الحوالة لأن الشركة المدينة دائنة بدورها للمحيل بمبلغ 2350 ج و102 م - وبتاريخ 18 فبراير سنة 1957 حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليها الأولى مبلغ 2500 ج وفوائد بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 26 ديسمبر سنة 1956 حتى السداد. وسكت منطوق الحكم عن الفصل في طلبات المدعية قبل المطعون عليها الثانية وإن كانت أسبابه تفيد رفض هذه الطلبات وأقام الحكم قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة على أن وجود السند في يد المطعون عليها الأولى يعتبر قرينة كافية على أنها صاحبة الدين المحال وأنها المقصودة في التحويل والاعتراف الصادر من المرحوم أ. بابا سينسيو استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية طالبة إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى أو برفضها وقيد هذا الاستئناف برقم 135 سنة 13 ق كما رفعت المطعون عليها الأولى بدورها أمام نفس المحكمة استئنافاً عن الحكم لعدم قضائه لها بطلباتها ضد ورثة أ. بابا سينسيو وطلبت تعديل الحكم المستأنف وإلزام المطعون عليهما متضامنين بطلباتها الابتدائية وقيد هذا الاستئناف برقم 149 سنة 13 ق وقررت المحكمة ضم الاستئنافين وكان من بين ما أسست عليه الشركة الطاعنة استئنافها أن الإيصال أساس الدعوى باطل طبقاً للمادة 108 من القانون المدني إذ أنه لا يجوز للمرحوم أ. بابا سينسيو أن يتعاقد مع نفسه باسم الشخص الاعتباري الذي يمثله أي الشركة وردت المطعون عليها الأولى على هذا الدفاع بأن السند محل النزاع يحمل علاوة على توقيع مدير الشركة (وهو حسبما يبين من عقد الشركة أ. بابا سينسيو) رقماً من أرقام وصولاتها يدل على دخول المبلغ المبين في السند خزانتها ومن ثم وجب عليها أن ترده لمن يستحقه وإلا كان احتفاظها به إثراءاً بلا سبب - وبتاريخ 31 مايو سنة 1958 حكمت محكمة الاستئناف بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها الأولى بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة أنها هي السيدة المعينة بالإقرار المحرر بظاهر السند اعتباراً بأنها هي صاحبة المبلغ محل النزاع وأجازت المحكمة للطاعنة نفي ذلك بذات الطرق - وقد جاء في أسباب هذا الحكم "أن ما اعتمدت عليه محكمة الدرجة الأولى من أن التأشيرة التي بظاهر السند تفيد حوالة للمطعون عليها الأولى وذلك على الرغم من عدم ذكر اسمها كمحال إليها اكتفاءاً بوجود السند في حوزتها - هذا الذي قالته المحكمة المذكورة يخالف الثابت في الأوراق كما يخالف القانون ذلك أن تلك التأشيرة لا تعدو أن تكون إقرار السيدة مجهولة بملكيتها لقيمة الوديعة وبالتالي لا تكون هناك حوالة لدين" - وانتهت محكمة الاستئناف إلى أنها ترى لظروف الدعوى إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما دون في منطوقها. وبعد أن نفذ هذا الحكم وسمع شهود الطرفين حكمت المحكمة في 22 نوفمبر سنة 1958 برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف تأسيساً على ما قالته في أسباب حكمها من أنها ترجح أقوال شهود الإثبات على أقوال شهود النفي وذلك لوجود السند تحت يد المطعون عليها الأولى ولسابقة إيداعها مبلغين في الشركة الطاعنة مجموعهما 2500 جنيه وذلك في 28 مارس سنة 1951 و22 يناير سنة 1952 وأنه على ذلك يكون قد ثبت للمحكمة أن الإقرار الصادر من المرحوم أ. بابا سينسيو على ظهر السند يتضمن إقراراً بملكية المطعون عليها الأولى لقيمة الوديعة ومقدارها 2500 جنيه وأن من حقها أن تطالب بهذا المبلغ. طعنت الشركة بطريق النقض في هذا الحكم وفي الحكم الصادر في 31 مايو سنة 1958 بالإحالة إلى التحقيق. ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 31 ديسمبر سنة 1961 وفيها صممت النيابة على الرأي الذي أبدته في المذكرة المقدمة منها والمتضمن قبول الأوجه الثلاثة الأولى من أوجه الطعن وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبعد استيفاء الإجراءات اللاحقة للإحالة حدد لنظره جلسة 21/ 11/ 1963 وفيها تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن الطعن بني على أربعة أسباب ترى هذه المحكمة تقديم السبب الثاني لأن النعي به وارد على قضاء الحكمين المطعون فيهما في خصوص ما أثارته الطاعنة أمام محكمة الموضوع من انعدام صفة المطعون عليها الأولى في رفع الدعوى وحاصل هذا النعي أن الحكمين المذكورين خالفا القانون بمخالفتهما حكم المادتين 400، 404 من القانون المدني وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إنها تمسكت لدى محكمة الموضوع بعدم جواز إثبات الادعاء من جانب المطعون عليها الأولى بأنها هي ذاتها السيدة التي ترك اسمها على بياض في عبارة التظهير - بغير الكتابة لأن تلك العبارة تتضمن إقراراً بحق تزيد قيمته على نصاب الإثبات بالبينة. والإقرار بحق يخضع من حيث الإثبات لما تخضع له سائر المواد فإذا كان اسم المقر له قد ترك على بياض في عبارة الإقرار وادعى شخص بأنه هو صاحب الحق المقر به فإنه يجب التزام قواعد الإثبات المقررة قانوناً في إثبات هذا الادعاء لأن الإقرار لشخص غير مسمى لا يعتبر إقراراً بشيء فالمقر له كالمقر وكمحل الإقرار كل أولئك أركان لا يقوم الإقرار مع انعدام واحد منها. ولما كانت ورقة هذا الإقرار خالية من أية عبارة أو إشارة تفيد من قريب أو بعيد في تعيين شخص المقر له فإن هذه الورقة لا تصلح مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز معه الإثبات بالبينة والقرائن. وقد خالف الحكم الابتدائي هذه الأصول القانونية وجعل عماد قضائه قرينة وحيدة هي وجود الإيصال الذي يحمل تلك العبارة في يد المدعية (المطعون عليها الأولى) ورأى في هذه القرينة الدليل الكافي على أن هذه المدعية هي السيدة المعينة في عبارة التظهير وجاء الحكم الاستئنافي الأول الذي قضى بإحالة الدعوى إلى التحقيق مشوباً بنفس العيب إذ أنه وقد استبعد الحوالة أساساً للدعوى وأرسي هذا الأساس على اعتبار أن العبارة المدونة بظهر الإيصال تعتبر إقراراً لسيدة مجهولة انتهى إلى الإحالة إلى التحقيق مجيزاً إثبات ادعاء المطعون عليها بأنها صاحبة الحق المقر به بالبينة دون أن يصرح بما يسوغ الإثبات بهذه الوسيلة على خلاف ما يقضي به القانون من اشتراط الكتابة في هذه الحالة فكان ذلك من الحكم قصوراً منطوياً على مخالفة لقواعد الإثبات الواجب اتباعها وكذلك شأن الحكم الاستئنافي الأخير فإنه على الرغم من اعتراض الطاعنة في مذكرتها على جواز الإثبات بالبينة وطلبها من المحكمة أن تعدل عن الحكم الصادر بالتحقيق وأن تطرح أقوال الشهود بما لها من سلطة في العدول عملاً بالمادة 165 مرافعات وعلى الرغم من تمسك الطاعنة أيضاً بأن الإحالة إلى التحقيق حق للخصم لا يتصل بالنظام العام فإن لم يتمسك الخصم به فليس للمحكمة أن تأمر بالتحقيق من تلقاء نفسها - على الرغم من ذلك كله فقد جاء الحكم الاستئنافي الأخير مؤسساً على أقوال شهود الإثبات فحسب ودون أن يبين سنده في الخروج على قواعد الإثبات وإجازته إثبات حق قيمته 2500 ج بالبينة وبذلك جاء هذا الحكم الأخير هو أيضاً معيباً بقصور ينطوي على مخالفة للقانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كانت قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فيما يجب إثباته بالكتابة ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها وكان الحكمان المطعون فيهما خاليين مما يفيد أن الشركة الطاعنة تمسكت بعدم جواز الإثبات بالبينة قبل صدور الحكم الأول القاضي بإحالة الدعوى إلى التحقيق ولم تقدم الطاعنة من جانبها لمحكمة النقض ما يدل على حصول هذا التمسك كما أنها - على ما هو ثابت من الصورة الرسمية لمحضر التحقيق - لم تبد اعتراضاً ما على الإثبات بالبينة قبل البدء في سماع الشهود بل أنها أحضرت شهودها وسمعتهم المحكمة كما سمعت شهود المطعون عليها الأولى وانتهى التحقيق بغير إبداء هذا الاعتراض من جانبها فإن ذلك يعد قبولاً منها للإثبات بالبينة يسقط حقها في الدفع بعدم جواز الإثبات بهذا الطريق ولا يجوز لها بعد ذلك أن تعود فيما أسقطت حقها فيه.
وحيث إن الطاعنة تنعى في السبب الأول على الحكمين المطعون فيهما مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنه كان من أوجه دفاعها الجوهرية أمام محكمة الموضوع أن الإيصال الرقيم 6 مارس سنة 1953 وما عليه من عبارة التظهير لا يصلحان سنداً لدعوى المطعون عليها الأولى لأن الإيصال صدر من مدير الشركة وممثلها لمصلحة نفسه فيكون باطلاً وفقاً للمادة 108 من القانون المدني وأنه متى كان هذا الإيصال لا ينتج أي أثر قانوني قبل الشركة فإن عبارة التظهير التي عليه وهى موقعة من الشخص نفسه تكون هي أيضاً عديمة الأثر قبل الشركة لأن أثر التظهير مستمد من أثر الإيصال ويدور معه وجوداً وعدماً - وتقول الطاعنة إنه على الرغم من أن محكمة الاستئناف قد سجلت في أسباب حكمها الأول القاضي بالإحالة إلى التحقيق تمسك الطاعنة بهذا الدفاع فإنها أغفلت الرد عليه كلية في حكمها هذا وفي حكمها الموضوعي الأخير مع أنه كان من شأنه أن يقضي على الدعوى بغير حاجة إلى تحقيق وسماع شهود. ولما كان هذا الدفاع جوهرياً يتغير به وجه الحكم في الدعوى فإن إغفال الرد عليه يكون قصوراً منطوياً على مخالفة للقانون فيما نصت عليه المادة 108 من القانون المدني.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن الطاعنة - على ما يبين من الصورة الرسمية لصحيفة استئنافها - قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف ببطلان الإيصال الرقيم 6 مارس سنة 1953 سند الدعوى لمخالفته نص المادة 108 من القانون المدني قائلة إنه طبقاً لهذه المادة ما كان يجوز للمرحوم ايمانويل بابا سينسيو أن يتعاقد مع نفسه باسم الشخص الاعتباري الذي كان ينوب عنه وهو الشركة - ولما كانت المادة 108 من القانون المدني تقضي بأنه "لا يجوز للشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء كان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيل" - فإذا حصل التعاقد بغير هذا الترخيص فلا يكون نافذاً في حق الأصيل إلا إذا أجازه. وقد استثنت المادة من حكمها الأحوال التي يقضي فيها القانون أو قواعد التجارة بصحة هذا التعاقد. ولما كان لا خلاف بين الطرفين على أن الموقع على الإيصال سند الدعوى هو ايمانويل بابا سينسيو بوصفه ممثلاً للشركة الطاعنة وقد تضمن هذا الإيصال - على ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه - إقراره بهذه الصفة باستلام الشركة منه بصفته الشخصية مبلغ 2500 ج بصفة وديعة لدى الشركة. بذلك يكون هذا الإقرار متضمناً انعقاد عقد وديعة بين نفسه وبين الشخص الاعتباري الذي ينوب عنه (الشركة) وهو ما لا يجوز عملاً بالمادة 108 سالفة الذكر إلا بترخيص من الشركة أو بإجازتها لهذا التعاقد وبالتالي لا يجوز لايمانويل إذا لم يتوافر أحد هذين الأمرين أن يرجع على الشركة على أساس عقد الوديعة - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر العبارة المؤشر بها على ظهر الإيصال والموقع عليها من ايمانويل بابا سنيسيو بصفته الشخصية متضمنة إقراراً منه بملكية سيدة ما لقيمة تلك الوديعة وكان هذا الإقرار منصباً على ذات الوديعة المشار إليها في صلب السند فإن الإقرار المذكور لا يكون من شأنه أن يرتب بذاته في ذمة الشركة التزاماً جديداً مستقلاً عن الالتزام الناشئ عن عقد الوديعة وإنما يستمد ذلك الإقرار أثره من هذا العقد وبالتالي يدور معه وجوداً وعدماً - لما كان ذلك، فإن عدم نفاذ عقد الوديعة في حق الشركة الطاعنة يستتبع أن يكون الإقرار المذكور غير ملزم لها - ولا عبرة بما تقوله المطعون عليها الأولى في مذكرتها المقدمة لهذه المحكمة من أنه لا محل للاحتجاج بالمادة 108 متى كانت محكمة الاستئناف قد اعتبرت أن السند في صلبه وظهره يمثل وديعة ولا يمثل ديناً محالاً - ذلك أن المشرع قد أطلق في المادة المذكورة التعبير بالتعاقد ولم يخصص نوعاً منه بعينه فلا محل إذن لإخراج عقد الوديعة من حكم هذه المادة - لما كان ما تقدم، وكانت محكمة الاستئناف مع تسجيلها في حكمها الصادر في 31 من مايو سنة 1958 تمسك الطاعنة بدفاعها سالف الذكر ورد المطعون عليها الأولى عليه بما يتضمن إجازة الطاعنة التعاقد - فإن المحكمة المذكورة لم تقل كلمتها في هذا الخصوص ولم تعن ببحث دفاع الطاعنة المتقدم الذكر مع أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ومن ثم يكون إغفال المحكمة الرد عليه قصوراً مبطلاً لحكمها الصادر في موضوع الدعوى ومستوجباً لنقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. ولما كان هذا العيب لا يلحق الحكم الاستئنافي الصادر بالإحالة إلى التحقيق لأنه وقد أراد بهذا التحقيق التثبت من صفة المطعون عليها الأولى في رفع الدعوى وهو الأمر الذي يجب أن يسبق التعرض لدفاع الطاعنة سالف الذكر فإنه لا يمكن رمي ذلك الحكم بالقصور لكونه ترك أمر الرد على هذا الدفاع للحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد أن تثبت الصفة للمطعون عليها لما كان ذلك، وكان سببا الطعن اللذان استغنت هذه المحكمة عن بحثهما لا يتضمنان نعياً ما على حكم التحقيق فإن طلب الطاعنة نقضه يكون على غير أساس.


(1) راجع نقض 15/ 11/ 1962 طعن 163 س 27 ق السنة 13 ص 1031.

الطعن 152 لسنة 29 ق جلسة 18 / 12 / 1963 مكتب فني 14 ج 3 ق 168 ص 1170

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكى محمد، وبحضور السادة المستشارين: أحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد اللطيف، وإبراهيم محمد عمر هندي، ومحمد نور الدين عويس.

----------------

(168)
الطعن رقم 152 لسنة 29 القضائية

(أ) نقض. "إعلان الطعن". إعلان. بطلان.
إعلان الطعن في الميعاد إجراء حتمي يترتب على إغفاله البطلان.
(ب) نقض. "إعلان الطعن". "ميعاد المسافة". إعلان.
الانتقال الذي يقتضيه إعلان المطعون عليه بتقرير الطعن بالنقض هو انتقال المحضر من مقر محكمة النقض إلى محل من يراد إعلانه. ميعاد المسافة. احتسابه على هذا الأساس.

----------------
1 - إعلان الطعن في الميعاد المحدد له هو من الإجراءات الحتمية التي يترتب على إغفالها سقوط الحق فيه وبالتالي عدم قبول الطعن (1).
2 إعلان المطعون عليه بصورة من تقرير الطعن لا يلزم لإجرائه سوى انتقال المحضر من مقر محكمة النقض التي حصل التقرير بقلم كتابها إلى محل من يراد إعلانه، ومن ثم فإن ميعاد المسافة الذي يزاد على ميعاد الطعن يحتسب على أساس المسافة بين هذين المحلين (2).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1497 سنة 51 تجاري كلي القاهرة ضد مصلحة الضرائب يطلب الحكم بإلغاء قرار لجنة التقدير الصادر في 5/ 5/ 1950 واعتباره كأن لم يكن. وبتاريخ 4/ 12/ 1954 حكمت المحكمة بإلغاء قرار اللجنة فيما انتهى إليه من تقدير أرباح الطاعن عن السنوات من سنة 1939 حتى سنة 1944 وتأييد قرارها فيما انتهى إليه من تقدير أرباح الطاعن في باقي السنوات من سنة 1945 حتى سنة 1948 واستأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته وقيد هذا الاستئناف برقم 120 تجاري سنة 74 قضائية وبتاريخ 4 فبراير سنة 1959 حكمت المحكمة حضورياً في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف في خصوص تقدير أرباح المستأنف عن السنوات من 1945 حتى 1947 وبتطبيق نصوص المرسوم بقانون رقم 240 سنة 1952 على تقديرات أرباح سنة 1948. وقد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلسة 30/ 12/ 1961 إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم ودفعت المطعون عليها بعدم قبول الطعن شكلاً لإعلانه بعد الميعاد وطلبت النيابة العامة قبول الدفع.
وحيث إن المطعون عليها دفعت بعدم قبول الطعن شكلاً تأسيساً على أن دائرة فحص الطعون أصدرت قرارها بالإحالة إلى هذه الدائرة بتاريخ 30/ 12/ 1961 وكان يتعين إعلان التقرير مؤشراً عليه بقرار الإحالة في ميعاد غايته يوم 14/ 1/ 1962 وإذا كان الإعلان قد تم في يوم 16/ 1/ 1962 فإنه يكون بعد الميعاد.
وحيث إن هذا الدفع في محله. ذلك أن المادة 11 من القانون رقم 57 سنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قبل تعديلها بالقانون رقم 106 سنة 1962 الصادر في 11/ 6/ 1962 توجب على الطاعن إعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم مؤشراً عليه بقرار الإحالة وذلك في الخمسة عشر يوماً التالية لقرار الإحالة، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن إعلان الطعن في الميعاد المحدد له هو من الإجراءات الحتمية التي يترتب على إغفالها سقوط الحق فيه وبالتالي عدم قبول الطعن - وإذ كان ثابت في الدعوى أن قرار الإحالة صدر من دائرة فحص الطعون بتاريخ 30/ 12/ 1961 بينما لم يعلن الطاعن المطعون عليها بصورة من تقرير الطعن مؤشراً عليها بقرار الإحالة إلا في يوم 16 يناير سنة 1962 وبعد فوات الميعاد المحدد للإعلان فإن الطعن يكون غير مقبول. ولا يغير من هذا النظر ما تمسك به الطاعن في مذكرته الشارحة من أن موطنه المختار بأسيوط وله ميعاد مسافة. لأن إعلان المطعون عليه بتقرير الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يستلزم لإجرائه سوى انتقال المحضر من محكمة النقض التي حصل التقرير بقلم كتابها إلى محل من يراد إعلانه بهذا التقرير ومن ثم فإن ميعاد المسافة الذي يزاد على ميعاد إعلان الطعن يحتسب على أساس المسافة بين هذين المحلين. وإذا كان موطن المطعون عليها بالقاهرة فإنه لا يكون للطاعن الحق في إضافة ميعاد مسافة إلى الميعاد الأصلي المحدد لإعلان الطعن.
وحيث إنه لما تقدم يتعين الحكم ببطلان الطعن.


(1) راجع نقض 13/ 6/ 1963 الطعن 180 س 22 ق السنة 14 ص 810، 2/ 2/ 1961 الطعن 546 س 25 ق السنة 12 ص 101، 23/ 6/ 1960 الطعنين 25، 33 س 27 ق السنة 11 ص 448 و454.
(2) راجع نقض 2/ 2/ 1961 طعن 546 س 25 ق السنة 12 ص 101.