الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 12 مايو 2023

الطعنان 509 و515 لسنة 2020 ق جلسة 19 / 1 / 2021 تمييز قطر مكتب فني 17 ق 2 ص 11

جلسة 19 من يناير سنة 2021
حكـم
صادر باسم حضرة صاحـب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
برئاسـة السيد القاضي عبد الله بن أحمد السعدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة قضاة المحكمة /د. مبارك بن ناصـر الهاجري وأحمد بن علي حجر البنعلي نائبي رئيس المحكمة وأحمد رشدي سلام وإيهاب إسماعيل عوض.
-------------------
(2)
الطعنان رقما 509 و515 لسنة 2020
(1 ،2) علامات تجارية "ماهيتها" "الحماية القانونية للعلامة التجارية" "انتقال ملكية العلامة".
(1) العلامات التجارية. ماهيتها. سمة مميزة للسلع والخدمات لصيقة بها. غايتها. تمييز منتجات منشأة عن غيرها. وجود تشابه بين العلامات. مؤداه. الإضرار بمالك العلامة الأصلي. إسباغ الحماية على العلامة التجارية. سبيله. السبق في تسجيلها والاستمرار في استعمالها خمس سنوات دون منازعة والتقدم بطلب تجديدها في الميعاد. تحقق ذلك. أثره. استقرار ملكية العلامة. تخلفه. أثره. سقوط الحماية المقررة للعلامة التجارية. المواد (7 ،18 ،19) من ق 9 لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية.
(2) انتقال ملكية العلامة التجارية. شرطه. تنازل كتابي أمام الجهة المختصة. الاستثناء. انتقال ملكية المشروع ذاته أو اندماجه في آخر أو توريثه. مؤدى ذلك. انتقال ملكية العلامة مباشرة ضمن المشروع دون حاجة للتنازل الكتابي. م(21) من ق 9 لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
(3) تمييز " انتهاء الخصومة في الطعن " . دعوى " انتهاء الدعوى ".
إقامة طعنين على حكم واحد. تمييز أحدهما. أثره. انتهاء الخصومة في الطعن الآخر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- أن النصّ في المادة (7) من القانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية على أن: "مع عدم الإخلال بأحكام المادة (26) من هذا القانون، يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها دون سواه، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من سجلت باسمه بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل، دون أن ترفع عليه دعوى بالمنازعة في ملكيته لها."، والمادة (18) منه على أن: "مدة حماية العلامة عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب التسجيل ولصاحب العلامة الحق في استمرار الحماية لفترات جديدة متوالية، مدة كل منها عشر سنوات، إذا قام بتجديد التسجيل وفقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة التالية."، والمادة (19) منه على أن: " ... 5- لا يجوز للغير تسجيل علامة غير مجددة بالنسبة لمنتجات أو خدمات متطابقة أو متماثلة إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات من عدم التجديد."، والمادة (21) من القانون ذاته على أن: " 1- يجوز التنازل أو نقل ملكية العلامة المسجلة مع مشروع الاستغلال الذي يستخدم العلامة في تمييز منتجاته أو خدماته أو بدونه... 3- يجب أن يتم التنازل عن العلامة بالكتابة، وأن توقعه الأطراف المتعاقدة أمام الموظف المختص بالمكتب أو يصدق على توقيعاتهم رسمياً أمام جهة التوثيق المختصة، وإذا تمّ نقل الملكية بطريق إدماج مشروعات الاستغلال أو بالميراث؛ فإن انتقالها يثبت بالمستند الدال على ذلك... "؛ يدلّ – جماع هذه النصوص- على أن العلامات التجارية هي إحدى السمات المهمة في تمييز السلع والخدمات التي تنتجها منشأة ما عن تلك التي تنتجهـا المنشآت الأخرى، وأن الخلط أو التشابه بينها قد يترتّب عليه الإضرار بمالك العلامة التجارية، ومن ثم فقد حرص المشرّع القطري على إسباغ الحماية على العلامات التجارية، وحدد وسيلة تسجيلها والشروط والضوابط اللازمة لهذا التسجيل، والآثار المترتّبة على هذا التسجيل، ومن بينها ملكية العلامة لمن كان له السبق في تسجيلها، فإن استمر في استعمالها فعلياً لخمس سنوات بصفة دائمة، دون منازعة له في ذلك، اعتباراً من تاريخ تسجيله لها، استقرت ملكيته لها، ولا يجوز معاودة منازعته فيها، ما دامت فترة الحماية المقرّرة لها قائمة، سواء أكان ذلك في خلال العشر سنوات الأولى المحددة للحماية ابتداءً، أو طوال فترات تجديدها لمدد متتالية مهما استطالت، ولا تسقط هذه الحماية المقررة لهذه العلامة التجارية إلا في حالات محددة على سبيل الحصر، من بينها مرور أكثر من ثلاث سنوات على عدم تقدم مالك العلامة التجارية بطلب لتجديد تسجيلها له.
2- العلامة التجارية هي سمة ابتغى مالكها أن تكون لصيقة بسلعة أو سلع معينة أو بمشروع أو خدمات محددة، فقد أتاح المشرّع لمالك العلامة التجارية نقلها صحبة المشروع ذاته بأكمله عند انتقال ملكيته، واستلزم أن يتنازل مالك العلامة التجارية عنها بطريق الكتابة أمام الجهة المختصّة، إلا إذا كان المشروع برمته بمقوماته المادية والمعنوية بما فيها العلامة التجارية قد نقلت ملكيته بطريق الاندماج في مشروع أو شخص آخر، أو انتقلت ملكيته بطريق الميراث؛ عندئذٍ فإن العلامة التجارية تنتقل ضمناً مع المشروع مع الانتقال بهذين الطريقين، ويُكتفى في هذه الحالة بالسند المثبت له، دون حاجة لإثبات التنازل الكتابي عن العلامة التجارية على استقلال. لمّا كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء القرارات المطعون فيها ورفض تسجيل العلامة التجارية موضوعها، تأسيساً على أن ملكية العلامة التجارية لم تنتقل للشركة الطاعنة، فلا يعد الطلب المقدم منها لتسجيلها تجديداً له، وإنما طلب جديد بتسجيلها مقدم من شخص اعتباري منبتّ الصلة عن مالكها الأصلي، ودون أن يُعنى ببحث ما إذا كانت المؤسسة الأصلية التي تم تسجيل العلامة باسمها، قد استعملتها بصفة مستمرة لمدة تتجاوز خمس سنوات دون منازعة في ذلك اعتباراً من تاريخ تسجيلها، فاستقرّت بذلك ملكيتها لها من عدمه، وما إذا كانت الشركة الطاعنة هي استمرار لنشاط مشروع المؤسسة الأصلية مالكتها، بما قد يكشف عما إذا كانت العلامة التجارية قد تمّ استصحابها مع المشروع الذي انتقل للشركة الطاعنة، بغضّ النظر عن تغيّر طبيعتها وشكلها القانوني من عدمه؛ فشاب الحكم القصور في التسبيب الذي جره للخطأ في تطبيق القانون؛ مما يوجب تمييزه.
3- المقرّر – في قضاء هذه المحكمة – أن إقامة طعنين عن حكم واحد، فإن تمييز الحكم في أحدهما يؤدي إلى انتهاء الخصومة في الطعن الآخر، وإذ قضت المحكمة بتمييز الحكم المطعون فيه في الطعن رقم (515) لسنة ٢٠٢٠، ومن ثم فإن الطعن الراهن يكون قد زال محلّه، ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه؛ مما يتعيّن معه القضاء باعتبارها منتهية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطّلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى في الطعن رقم (515) لسنة 2020 أقامت على الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم .... لسنة 2019، بطلب إلغاء قرارات رئيس مكتب حماية الملكية الصناعية في المعارضات أرقام: (1097، 1098، 1103)، برفض معارضتها على تسجيل العلامات التجارية موضوعها، وشطب هذه العلامات من السجل، وإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض، على سند من أنها (شركة قبرصية) تحمل العلامة التجارية ( .... ) ومسجلة بقبرص بلد المنشأ منذ عام 1981 وعدة دول أخرى، وأن الشركة الطاعنة تقدمت لتسجيل هذه العلامة فقدمت اعتراضات لدى المطعون ضده الثاني، وقرّر رفضها؛ مما حدا لإقامة الدعوى. حكمت محكمة أول درجة بإلغاء القرارات موضوع الدعوى وبرفض تسجيلها، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الشركة المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 2020، كما استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم .... لسنة 2020، وبتاريخ ../../2020 قضت المحكمة برفض الاستئنافين، وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة المطعون ضدها الأولى على هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم (509) لسنة 2020، والشركة الطاعنة بالطعن رقم (515) لسنة 2020. وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة المشورة؛ فحُدّدت جلسة اليوم لنظرهما.

أولاً: الطعن رقم (515) لسنة 2020:
حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الشركة الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون؛ ذلك أن المحكمة المدنية هي المختصة بنظر الاعتراض على قرارات مكتب حماية الملكية الصناعية التابع للمطعون ضده الثاني، وإذ صدر الحكم من الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية؛ فإنه يكون معيباً؛ بما يستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح؛ ذلك أن الثابت بالأوراق أن الدائرة المدنية بكل من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف هي من نظرت موضوع الدعوى، وليست الدائرة الإدارية؛ ومن ثم يضحى النعي غير مقبول.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال؛ ذلك أنه قضى بإلغاء القرارات ورفض تسجيل العلامة التجارية موضوع الدعوى؛ تأسيساً على أنها كانت مسجلة من قبل باسم مؤسسة فردية ليس لها شخصية قانونية مستقلّة عن مالكها، ولم يثبت انتقال ملكية العلامة التجارية للشركة الطاعنة، بما يعتبر طلبها المقدم للمطعون ضده الثاني طلباً جديداً بتسجيل علامة تجارية وليس بمثابة تجديد لها، في حين أن المؤسسة مالكة العلامة التجارية بعد وفاة مالكها أصبحت هي ذاتها الشركة الطاعنة، بعد تحويلها إلى شركة ذات مسئولية محدودة يمتلكها مورثو المؤسسة الأولى، بما يعيب الحكم، ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن النصّ في المادة (7) من القانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية على أن: "مع عدم الإخلال بأحكام المادة (26) من هذا القانون، يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها دون سواه، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من سجلت باسمه بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل، دون أن ترفع عليه دعوى بالمنازعة في ملكيته لها."، والمادة (18) منه على أن: "مدة حماية العلامة عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب التسجيل ولصاحب العلامة الحق في استمرار الحماية لفترات جديدة متوالية، مدة كل منها عشر سنوات، إذا قام بتجديد التسجيل وفقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة التالية."، والمادة (19) منه على أن: " ... 5- لا يجوز للغير تسجيل علامة غير مجددة بالنسبة لمنتجات أو خدمات متطابقة أو متماثلة إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات من عدم التجديد."، والمادة (21) من القانون ذاته على أن: " 1- يجوز التنازل أو نقل ملكية العلامة المسجلة مع مشروع الاستغلال الذي يستخدم العلامة في تمييز منتجاته أو خدماته أو بدونه... 3- يجب أن يتم التنازل عن العلامة بالكتابة، وأن توقعه الأطراف المتعاقدة أمام الموظف المختص بالمكتب أو يصدق على توقيعاتهم رسمياً أمام جهة التوثيق المختصة، وإذا تمّ نقل الملكية بطريق إدماج مشروعات الاستغلال أو بالميراث؛ فإن انتقالها يثبت بالمستند الدال على ذلك... "، يدلّ – جماع هذه النصوص- على أن العلامات التجارية هي إحدى السمات المهمة في تمييز السلع والخدمات التي تنتجها منشأة ما عن تلك التي تنتجهـا المنشآت الأخرى، وأن الخلط أو التشابه بينها قد يترتّب عليه الإضرار بمالك العلامة التجارية، ومن ثم فقد حرص المشرّع القطري على إسباغ الحماية على العلامات التجارية، وحدد وسيلة تسجيلها والشروط والضوابط اللازمة لهذا التسجيل، والآثار المترتّبة على هذا التسجيل، ومن بينها ملكية العلامة لمن كان له السبق في تسجيلها، فإن استمر في استعمالها فعلياً لخمس سنوات بصفة دائمة، دون منازعة له في ذلك، اعتباراً من تاريخ تسجيله لها، استقرت ملكيته لها، ولا يجوز معاودة منازعته فيها، ما دامت فترة الحماية المقرّرة لها قائمة، سواء أكان ذلك في خلال العشر سنوات الأولى المحددة للحماية ابتداءً، أو طوال فترات تجديدها لمدد متتالية مهما استطالت، ولا تسقط هذه الحماية المقررة لهذه العلامة التجارية إلا في حالات محددة على سبيل الحصر، من بينها مرور أكثر من ثلاث سنوات على عدم تقدم مالك العلامة التجارية بطلب لتجديد تسجيلها له. وإذ كانت العلامة التجارية هي سمة ابتغى مالكها أن تكون لصيقة بسلعة أو سلع معينة أو بمشروع أو خدمات محددة، فقد أتاح المشرّع لمالك العلامة التجارية نقلها صحبة المشروع ذاته بأكمله عند انتقال ملكيته، واستلزم أن يتنازل مالك العلامة التجارية عنها بطريق الكتابة أمام الجهة المختصّة، إلا إذا كان المشروع برمته بمقوماته المادية والمعنوية بما فيها العلامة التجارية قد نقلت ملكيته بطريق الاندماج في مشروع أو شخص آخر، أو انتقلت ملكيته بطريق الميراث؛ عندئذٍ فإن العلامة التجارية تنتقل ضمناً مع المشروع مع الانتقال بهذين الطريقين، ويُكتفى في هذه الحالة بالسند المثبت له، دون حاجة لإثبات التنازل الكتابي عن العلامة التجارية على استقلال. لمّا كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء القرارات المطعون فيها ورفض تسجيل العلامة التجارية موضوعها، تأسيساً على أن ملكية العلامة التجارية لم تنتقل للشركة الطاعنة، فلا يعد الطلب المقدم منها لتسجيلها تجديداً له، وإنما طلب جديد بتسجيلها مقدم من شخص اعتباري منبتّ الصلة عن مالكها الأصلي، ودون أن يُعنى ببحث ما إذا كانت المؤسسة الأصلية التي تم تسجيل العلامة باسمها، قد استعملتها بصفة مستمرة لمدة تتجاوز خمس سنوات دون منازعة في ذلك اعتباراً من تاريخ تسجيلها، فاستقرّت بذلك ملكيتها لها من عدمه، وما إذا كانت الشركة الطاعنة هي استمرار لنشاط مشروع المؤسسة الأصلية مالكتها، بما قد يكشف عما إذا كانت العلامة التجارية قد تمّ استصحابها مع المشروع الذي انتقل للشركة الطاعنة، بغضّ النظر عن تغيّر طبيعتها وشكلها القانوني من عدمه؛ فشاب الحكم القصور في التسبيب الذي جره للخطأ في تطبيق القانون.

ثانياً: الطعن رقم (509) لسنة 2020:
حيث إن المقرّر – في قضاء هذه المحكمة – أن إقامة طعنين عن حكم واحد، فإن تمييز الحكم في أحدهما يؤدي إلى انتهاء الخصومة في الطعن الآخر، وإذ قضت المحكمة بتمييز الحكم المطعون فيه في الطعن رقم (515) لسنة ٢٠٢٠، ومن ثم فإن الطعن الراهن يكون قد زال محلّه، ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه.

الطعن 479 لسنة 2020 ق جلسة 19 / 1 / 2021 تمييز قطر مكتب فني 17 ق 1 ص 5

جلسة 19من يناير سنة 2021
حكـم
صادر باسم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
برئاسـة السيد القاضي عبد الله بن أحمد السعدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة قضاة المحكمة/د. مبارك بن ناصـر الهاجري وأحمد بن علي حجر البنعلي نائبي رئيس المحكمة وإيهاب إسماعيل عوض ومحمد لطفي الصيد.
-------------------
(1)
الطعن رقم 479 لسنة 2020
(1- 6 ) إثبات "عبء إثبات: عبء إثبات علم المتعامل مع الشركة بمحدودية مسئوليتها". التزام " تعدّد أطراف الالتزام: الالتزام بالتضامن ". بطلان "بطلان الأحكام". تضامن. شركات " الشركة ذات المسئولية المحدودة: مسئولية مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة ". حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب ".
(1) الشركة ذات المسئولية المحدودة. الأصل عدم مسئولية الشريك فيها عن ديونها إلا في حدود حصته في رأس المال. الاستثناء. ما استلزمه المشرّع حماية للغير عند التعامل مع الشركة من وجوب تبصير مديرها للمتعامل مع الشركة بشكلها القانوني بإضافة عبارة (ذات مسئولية محدودة) قرين اسم الشركة عند التعاقد مع الغير. عدم مراعاة ذلك. أثره. مسئولية الشريك المدير في أمواله الخاصة بالتضامن مع الشركة عن التزاماتها قبل الغير. المادتان (228) و (229) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015.
(2) مسئولية مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة شخصية. أثره. بقاء تبعات إهماله لصيقة بشخصه وعدم انتقالها لمن يخلفه في إدارة الشركة.
(3) مجرد خلو العقد المبرم مع الغير من بيان أن (الشركة ذات مسئولية محدودة). اعتباره قرينة قانونية بسيطة قابلة لإثبات العكس على جهل الغير بحقيقة الشركة. وقوع عبء إثباته على مدير الشركة. كيفية ذلك.
(4) تعدّد المدراء في الشركة ذات المسئولية المحدودة وتسبب أحدهم في ضرر للغير عمداً أو خطأً. أثره. التزامهم بالتضامن فيما بينهم. جواز التنفيذ في ذمتهم المالية الخاصة بما يترتب على الشركة من ديون جراء ذلك، ثم الرجوع فيما بينهم بالتعويض على من أهمل منهم.
(5) إغفال الحكم بحث دفع جوهري أبداه الخصم ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها. قصور مبطل.
(6) التفات الحكم المطعون فيه عن بحث دفاع الطاعنَيْنِ بأن الالتزام على الشركة قد نشأ قبل توليهما إدارتها، وأن الدائن يعلم بمحدودية مسئولية الشركة. وأن من شأن ثبوت صحته تغيير وجه الرأي في الدعوى. قصور مبطل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- أن النصّ في المادة (228) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015 على أن: " الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشركة التي تتألف من شخص واحد أو أكثر... ولا يسأل أي شريك إلا بقدر حصته في رأس المال، ولا تكون حصص الشركاء فيها أوراقاً مالية قابلة للتداول."، والمادة (229) من القانون ذاته على أن :" يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة اسم يؤخذ من غرضها أو من اسم واحد أو أكثر من الشركاء ... ويجب أن يضاف إلى اسم الشركة عبارة (شركة ذات مسؤولية محدودة)، فإذا أهمل المديرون مراعاة الحكم المذكور كانوا مسؤولين في أموالهم الخاصة وبالتضامن عن التزامات الشركة، فضلاً عن التعويضات."؛ يدلّ على أن الأصل أن مساهمة أشخاص طبيعيين ببعض من ممتلكاتهم الشخصية في رأس مال (شركة ذات مسئولية محدودة) لها شخصيتها القانونية المستقلّة وذمتها المنفصلة عن ذمم الشركاء، لا يجعلهم مسئولين عن التزامات الشركة في أموالهم الخاصة. فالشريك في (الشركات ذات المسئولية المحدودة) لا يكون مسئولاً عن ديون الشركة إلا بمقدار حصته في رأس المال، ومن هنا جاءت هذه التسمية، فلا يمكن للدائنين التنفيذ على أموال الشركة إلا في حدود ذمتها المالية فقط بحسبانها شخصاً معنوياً خاصاً، فلا يمتد التنفيذ إلى أموال الشركاء الخاصة، إلا في حالات حدّدها المشرّع على سبيل الحصر، من بينها وجوب تبصير المتعامل مع الشركة بشكلها القانوني، لكي لا يكون في مرية من محدودية مسئوليتها عند التعاقد معها، وهذا التبصير مسئولية مدير الشركة بوجوب ذكر عبارة (ذات مسئولية محدودة) قرين اسم الشركة عند التعاقد مع الغير.
2- مسئولية مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة هي مسئولية شخصية يتحمّل تبعتها مدير الشركة نفسه، فإذا تم استبداله لأيّ سبب من الأسباب، فإن المسئولية لا تنتقل إلى المدير الجديد، بل تظل لصيقة بمن ارتكب هذا الإهمال، ويترتّب على ذلك أن يكون التضامن لصيقاً بشخص المدير الذي أهمل ذكر العبارة دون من حلّ محلّه.
3- أن مجرد خلو العقد المبرم مع الغير من بيان أن (الشركة ذات مسئولية محدودة)، يعتبر قرينة قانونية بسيطة على جهل الغير بحقيقة الشكل القانوني للشركة، وهذه القرينة قابلة لإثبات العكس، ويقع عبء هذا الإثبات على مدير الشركة بأن يُقدّم الدليل على علم المتعاقد معه بحقيقة الشكل القانوني للشركة علماً يقينياً، كأن تكون الشيكات الصادرة من الشركة خالية منه، في حين أنه ثبت بأصل العقد المبرم معه مسئولية الشركة المحدودة، أو أن المتعاقد ذاته سبق له التعاقد مع الشركة في معاملات سابقة ثبت بها شكلها القانوني أو غير ذلك، مما يؤكد حقيقة علمه بمحدودية مسئوليتها.
4- ولئن كانت مسئولية المدير في الشركة ذات المسئولية المحدودة عن الإهمال هي مسئولية شخصية، بيد أنه إذا تعدّد المديرون للشركة، وأهمل أحدهم هذا الالتزام سواء أكان ذلك بالخطأ أو العمد، كانوا جميعاً مسئولين بالتضامن فيما بينهم في مواجهة الغير المتعاقد مع الشركة عن مغبّة هذا الإغفال، وجاز للدائن التنفيذ في ذمتهم المالية الخاصة على ما ترتّب على الشركة من ديون من جرّاء هذا التعاقد، ويكون للمديرين الرجوع بالتعويض فيما بينهم على من أهمل منهم إن كان لذلك مُقتضٍ.
5- المقرّر – في قضاء هذه المحكمة – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتّب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها؛ إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه، بما مؤداه أنه إذا طُرِحَ على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذ ما رأته مُتّسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها؛ فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً.
6- إذ اكان الطاعنان قد دفعا مسؤوليتهما التضامنية بأن الالتزام قد نشأ قبل شرائهما للشركة، وبالتالي قبل توليهما إدارتها، وقدّما تدليلاً على ذلك عقد البيع والسجل التجاري، وتمسّكا بدفاع مؤداه علم الدائن بمحدودية مسئولية الشركة، وطلبا من المحكمة تمكينهما من إثبات ذلك، إلا أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن تحقيق هذا الدفاع وتمحيصه، رغم أنه دفاع جوهري من شأنه – إن صحّ- أن يتغيّر به وجه الرأي في الدعوى، فشابه القصور المبطل؛ مما يوجب تمييزه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطّلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين والشركة المطعون ضدها الثانية الدعوى رقم ... لسنة 2019 [مدني كلي]، بطلب إلزامهم بأن يؤدوا له بالتضامن .... ريال، وتعويضاً مقداره ..... ريال، على سند من القول: إنه بموجب علاقة تجارية بين الطرفين أصدرت الشركة المطعون ضدها الثانية شيكات بقيمة المطالبة، وتبيّن أنه ليس لها رصيد قائم وقابل للسحب. حكمت محكمة أول درجة بإجابة الطلبات. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 2019. وبتاريخ ../ ../ 2020 قضي بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق التمييز. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في -غرفة المشورة-؛ حُدّدت جلسة لنظره.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولان: إنهما تمسّكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بأن الدين موضوع الدعوى قد نشأ في ذمة الشركة قبل شرائهما لها، وقدّما عقد شراء الشركة والسجل التجاري لها، فضلاً على علم المطعون ضده الأول بحقيقة الشكل القانوني للشركة، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع، وقضى بإلزامهما بالتضامن في ذمتهما المالية المستقلّة عن ذمة الشركة؛ بما يعيبه، ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في محلّه؛ ذلك أن النصّ في المادة (228) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015 على أن: " الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشركة التي تتألف من شخص واحد أو أكثر... ولا يسأل أي شريك إلا بقدر حصته في رأس المال، ولا تكون حصص الشركاء فيها أوراقاً مالية قابلة للتداول."، والمادة (229) من القانون ذاته على أن :" يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة اسم يؤخذ من غرضها أو من اسم واحد أو أكثر من الشركاء ... ويجب أن يضاف إلى اسم الشركة عبارة (شركة ذات مسؤولية محدودة)، فإذا أهمل المديرون مراعاة الحكم المذكور كانوا مسؤولين في أموالهم الخاصة وبالتضامن عن التزامات الشركة، فضلاً عن التعويضات."، يدلّ على أن الأصل أن مساهمة أشخاص طبيعيين ببعض من ممتلكاتهم الشخصية في رأس مال (شركة ذات مسئولية محدودة) لها شخصيتها القانونية المستقلّة وذمتها المنفصلة عن ذمم الشركاء، لا يجعلهم مسئولين عن التزامات الشركة في أموالهم الخاصة. فالشريك في (الشركات ذات المسئولية المحدودة) لا يكون مسئولاً عن ديون الشركة إلا بمقدار حصته في رأس المال، ومن هنا جاءت هذه التسمية، فلا يمكن للدائنين التنفيذ على أموال الشركة إلا في حدود ذمتها المالية فقط بحسبانها شخصاً معنوياً خاصاً، فلا يمتد التنفيذ إلى أموال الشركاء الخاصة، إلا في حالات حدّدها المشرّع على سبيل الحصر، من بينها وجوب تبصير المتعامل مع الشركة بشكلها القانوني، لكي لا يكون في مرية من محدودية مسئوليتها عند التعاقد معها، وهذا التبصير مسئولية مدير الشركة بوجوب ذكر عبارة (ذات مسئولية محدودة) قرين اسم الشركة عند التعاقد مع الغير، وهذه المسئولية هي مسئولية شخصية يتحمّل تبعتها مدير الشركة نفسه، فإذا تم استبداله لأيّ سبب من الأسباب، فإن المسئولية لا تنتقل إلى المدير الجديد، بل تظلّ لصيقةً بمن ارتكب هذا الإهمال، ويترتّب على ذلك أن يكون التضامن لصيقاً بشخص المدير الذي أهمل ذكر العبارة دون من حلّ محلّه. ومجرد خلو العقد المبرم مع الغير من بيان أن (الشركة ذات مسئولية محدودة)، يعتبر قرينة قانونية بسيطة على جهل الغير بحقيقة الشكل القانوني للشركة، وهذه القرينة قابلة لإثبات العكس، ويقع عبء هذا الإثبات على مدير الشركة بأن يُقدّم الدليل على علم المتعاقد معه بحقيقة الشكل القانوني للشركة علماً يقينياً، كأن تكون الشيكات الصادرة من الشركة خالية منه، في حين أنه ثبت بأصل العقد المبرم معه مسئولية الشركة المحدودة، أو أن المتعاقد ذاته سبق له التعاقد مع الشركة في معاملات سابقة ثبت بها شكلها القانوني أو غير ذلك، مما يؤكد حقيقة علمه بمحدودية مسئوليتها. ولئن كانت مسئولية المدير عن هذا الإهمال هي مسئولية شخصية، بيد أنه إذا تعدّد المديرون للشركة، وأهمل أحدهم هذا الالتزام سواء أكان ذلك بالخطأ أو العمد، كانوا جميعاً مسئولين بالتضامن فيما بينهم في مواجهة الغير المتعاقد مع الشركة عن مغبّة هذا الإغفال، وجاز للدائن التنفيذ في ذمتهم المالية الخاصة على ما ترتّب على الشركة من ديون من جرّاء هذا التعاقد، ويكون للمديرين الرجوع بالتعويض فيما بينهم على من أهمل منهم إن كان لذلك مُقتضٍ. وكان من المقرّر – في قضاء هذه المحكمة – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتّب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها؛ إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه، بما مؤداه أنه إذا طُرِحَ على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذ ما رأته مُتّسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها؛ فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً. لمّا كان ذلك، وكان الطاعنان قد دفعا مسؤليتهما التضامنية بأن الالتزام قد نشأ قبل شرائهما للشركة، وبالتالي قبل توليهما إدارتها، وقدّما تدليلاً على ذلك عقد البيع والسجل التجاري، وتمسّكا بدفاع مؤداه علم الدائن بمحدودية مسئولية الشركة، وطلبا من المحكمة تمكينهما من إثبات ذلك، إلا أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن تحقيق هذا الدفاع وتمحيصه، رغم أنه دفاع جوهري من شأنه – إن صحّ- أن يتغيّر به وجه الرأي في الدعوى، فشابه القصور المبطل؛ مما يوجب تمييزه.

سنة المكتب الفني 17 تمييز قطري (2021) مدني

الطعن 29 لسنة 2021 ق جلسة 6 / 4 / 2021 تمييز قطر مكتب فني 17 ق 8 ص 58
الطعن 176 لسنة 2021 ق جلسة 25 / 5 / 2021 تمييز قطر مكتب فني 17 ق 13 ص 82
الطعن 145 لسنة 2021 ق جلسة 26 / 5 / 2021 تمييز قطر مكتب فني 17 ق 14 ص 87
الطعن 153 لسنة 2021 ق جلسة 26 / 5 / 2021 تمييز قطر مكتب فني 17 ق 15 ص 91
الطعن 165 لسنة 2021 ق جلسة 3 / 6 / 2021 تمييز قطر مكتب فني 17 ق 16 ص 97
الطعن 241 لسنة 2021 ق جلسة 3 / 6 / 2021 تمييز قطر مكتب فني 17 ق 17 ص 103
الطعن 249 لسنة 2021 ق جلسة 3 / 6 / 2021 تمييز قطر مكتب فني 17 ق 18 ص 107
الطعن 201 لسنة 2021 ق جلسة 15 / 6 / 2021 تمييز قطر مكتب فني 17 ق 19 ص 111
الطعن 195 لسنة 2021 ق جلسة 22 / 6 / 2021 تمييز قطر مكتب فني 17 ق 20 ص 116
الطعن 245 لسنة 2021 ق جلسة 22 / 6 / 2021 تمييز قطر مكتب فني 17 ق 21 ص 123
الطعنان 258 ،316 لسنة 2021 ق جلسة 29 / 6 / 2021 تمييز قطر مكتب فني 17 ق 22 ص 127
الطعن 251 لسنة 2021 ق جلسة 1 / 7 / 2021 تمييز قطر مكتب فني 17 ق 23 ص 137
الطعن 320 لسنة 2021 ق جلسة 1 / 7 / 2021 تمييز قطر مكتب فني 17 ق 24 ص 143
الطعنان 287 ،291 لسنة 2021 ق جلسة 6 / 7 / 2021 تمييز قطر مكتب فني 17 ق 25 ص 150
الطعن 297 لسنة 2021 ق جلسة 6 / 7 / 2021 تمييز قطر مكتب فني 17 ق 26 ص 159
الطعن 327 لسنة 2021 ق جلسة 6 / 7 / 2021 تمييز قطر مكتب فني 17 ق 27 ص 163
الطعن 334 لسنة 2021 ق جلسة 6 / 7 / 2021 تمييز قطر مكتب فني 17 ق 28 ص 167
الطعن 155 لسنة 2021 ق جلسة 27 / 9 / 2021 تمييز قطر مكتب فني 17 ق 29 ص 173
الطعن 248 لسنة 2021 ق جلسة 27 / 9 / 2021 تمييز قطر مكتب فني 17 ق 30 ص 177
الطعن 356 لسنة 2021 ق جلسة 27 / 9 / 2021 تمييز قطر مكتب فني 17 ق 31 ص 182
الطعن 335 لسنة 2021 ق جلسة 29 / 9 / 2021 تمييز قطر مكتب فني 17 ق 32 ص 185
الطعن 542 لسنة 2021 ق جلسة 5 / 10 / 2021 تمييز قطر مكتب فني 17 ق 33 ص 191
الطعن 413 لسنة 2021 ق جلسة 18 / 10 / 2021 تمييز قطر مكتب فني 17 ق 34 ص 195
الطعن 261 لسنة 2021 ق جلسة 1 / 11 / 2021 تمييز قطر مكتب فني 17 ق 35 ص 198
الطعن 494 لسنة 2021 ق جلسة 1 / 11 / 2021 تمييز قطر مكتب فني 17 ق 36 ص 201
الطعن 408 لسنة 2021 ق جلسة 2 / 11 / 2021 تمييز قطر مكتب فني 17 ق 37 ص 205
الطعن 469 لسنة 2021 ق جلسة 9 / 11 / 2021 تمييز قطر مكتب فني 17 ق 38 ص 211
الطعن 501 لسنة 2021 ق جلسة 16 / 11 / 2021 تمييز قطر مكتب فني 17 ق 39 ص 216
الطعن 535 لسنة 2021 ق جلسة 23 / 11 / 2021 تمييز قطر مكتب فني 17 ق 40 ص 219
الطعن 620 لسنة 2021 ق جلسة 30 / 11 / 2021 تمييز قطر مكتب فني 17 ق 41 ص 224
الطعن 667 لسنة 2021 ق جلسة 30 / 11 / 2021 تمييز قطر مكتب فني 17 ق 42 ص 232
الطعن 718 لسنة 2021 ق جلسة 30 / 11 / 2021 تمييز قطر مكتب فني 17 ق 43 ص 239
الطعن 576 لسنة 2021 ق جلسة 6 / 12 / 2021 تمييز قطر مكتب فني 17 ق 44 ص 246
الطعن 696 لسنة 2021 ق جلسة 6 / 12 / 2021 تمييز قطر مكتب فني 17 ق 45 ص 250
الطعن 597 لسنة 2021 ق جلسة 21 / 12 / 2021 تمييز قطر مكتب فني 17 ق 46 ص 254
الطعن 737 لسنة 2021 ق جلسة 28 / 12 / 2021 تمييز قطر مكتب فني 17 ق 47 ص 258

الخميس، 11 مايو 2023

الطعن 496 لسنة 56 ق جلسة 25 / 11 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 264 ص 1679

جلسة 25 من نوفمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد المنعم وفا، محمد السعيد رضوان، حماد الشافعي نواب رئيس المحكمة وسعيد الجدار.

---------------

(264)
الطعن رقم 496 لسنة 56 القضائية

عمل "العاملون بالقطاع العام" "إجازات العامل" "إجازة بدون مرتب" "سلطة صاحب العمل".
طلب الإجازة لمرافقة الزوج المصرح له بالسفر للخارج. التزام جهة العمل بإجابته دون التقيد بمدة زمنية. م 62، 71/ 1 ق 48 لسنة 78.

---------------
مفاد نص المادة 62، 71/ 1 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 78 أن المشرع بهدف صيانة الأسرة ومنع تفريق الزوجين ألزم الشركة بأن تستجيب لطلب الإجازة بغرض مرافقة الزوج المصرح له بالسفر إلى الخارج لمدة ستة أشهر على الأقل بعد أن كانت هذه الاستجابة جوازية طبقاً لنص المادة 43 من نظام العاملين بالقطاع العام السابق الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971، كما أنه حرر هذه الإجازة من قيد المدة الزمنية الذي كان يقيدها طبقاً لنص المادة الأخيرة بأن لا تزيد على أربع سنوات، ومن ثم فإنه لا يجوز لمجلس الإدارة أن يعيد هذا القيد الذي رفعه القانون ولا يعتد بما يقرره من ذلك بالمخالفة لأحكام القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 332 سنة 1985 عمال كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدها "الشركة المصرية لصناعة الجلود" وطلب الحكم بأحقيته في الحصول على إجازة بدون مرتب لمدة عام تبدأ من 17/ 2/ 1985 وقال بياناً لذلك إنه يعمل بالشركة المطعون عليها وتقدم بتاريخ 13/ 1/ 1985 بطلب للحصول على إجازة بدون مرتب لمدة عام لمرافقة زوجته والتي وافقت جهة عملها على منحها إجازة للعمل باليمن غير أن الشركة لم تصرح له إلا بإجازة لمدة شهر في حين كان يتعين عليها الموافقة على منحه الإجازة التي طلبها طبقاً لنص المادة 71 من القانون رقم 48 لسنة 1978 والتي توجب على جهة العمل منح الزوج أو الزوجة إجازة بدون مرتب إذا رخص لأحدهما بالسفر إلى الخارج فأقام الدعوى بطلبه سالف البيان وبتاريخ 27/ 4/ 1985 حكمت المحكمة بأحقية الطاعن في منحه إجازة بدون مرتب لمدة عام تبدأ من 26/ 1/ 1985. استئناف المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 890 لسنة 102 ق القاهرة وبتاريخ 18/ 12/ 1985 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الفقرة الأولى من المادة 71 من القانون رقم 48 لسنة 1978 قد نصت على إلزام جهة العمل بالموافقة على طلب أي من الزوجين بالتصريح له بإجازة بدون مرتب إذا تم التصريح لأحدهما بالسفر إلى الخارج مدة لا تقل عن ستة أشهر ما دام أن الإجازة غير متصلة بإعارة، وإذ كان قد ترخص لزوجته بإجازة لمدة عام للعمل بالخارج ولم يكن هو بإعارة فإنه كان يتعين على الشركة التصريح له بإجازة مساوية لمدة الإجازة التي حصلت عليها زوجته ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى عدم أحقيته في الإجازة التي طلبها لسبق حصوله على إجازة لمدة سبع سنوات وأن الضوابط والمعايير التي وضعها مجلس إدارة الشركة تمنع الترخيص للعاملين بإجازة بدون مرتب لمدة تزيد على أربع سنوات قد أخطا في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 62 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أنه "لا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة في المواد التالية وطبقاً للضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة" قد هدف منه المشرع التأكيد على أن حرية مجلس الإدارة في تنظيم العمل بالشركة مقيد بما يضعه القانون من أحكام ملزمه بشأن الإجازات، كما أن النص في المادة 71/ 1 من ذات القانون على أنه "تكون حالات الترخيص بإجازة بدون مرتب على الوجه الآتي:
1 - يمنح الزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالسفر إلى الخارج لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون مرتب ولا يجوز أن تتجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج في الخارج، كما لا يجوز أن تتصل هذه الإجازة بإعارة إلى الخارج، ويتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة في جميع الأحوال" مفاده أن المشرع بهدف صيانة الأسرة ومنع تفريق الزوجين ألزم الشركة بأن تستجيب لطلب الإجازة بغرض مرافقة الزوج المصرح له بالسفر إلى الخارج لمدة ستة أشهر على الأقل بعد أن كانت هذه الاستجابة جوازيه طبقاً لنص المادة 43 من نظام العاملين بالقطاع العام السابق الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971، كما أنه حرر هذه الإجازة من قيد المدة الزمنية الذي كان يقيدها طبقاً لنص المادة الأخيرة بأن لا تزيد على أربع سنوات، ومن ثم فإنه لا يجوز لمجلس الإدارة أن يعيد هذا القيد الذي رفعه القانون ولا يعتد بما يقرره من ذلك بالمخالفة لأحكام القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على سند من أن اللائحة التنفيذية للشركة المطعون ضدها قد عدلت بقراري مجلس إدارتها رقمي 139، 140 لسنة 1982 بجعل الحد الأقصى للإجازات بدون مرتب أربعة سنوات طوال مدة الخدمة بالشركة، وأن الطاعن قد تجاوز هذا الحد، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 890 لسنة 102 ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 1247 لسنة 54 ق جلسة 24 / 11 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 263 ص 1673

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ جرجس إسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد فتحي الجمهودي، عبد الحميد الشافعي، إبراهيم الطويلة نواب رئيس المحكمة وأحمد علي خيري.

----------------

(263)
الطعن رقم 1247 لسنة 54 القضائية

(1) استئناف "ميعاد الاستئناف". حكم "الطعن في الحكم".
الغش الذي ينفتح ميعاد الاستئناف بظهوره. ماهيته. م 228 مرافعات. إطلاع الخصم على أعمال خصمه وعدم مناقشتها وكان في وسعه تبين الغش وسكوته عنه وعدم فضح أمره. أثره. عدم وجود غش يجيز الاستئناف بعد ميعاد المقرر بالمادة 227 مرافعات.
(2) إثبات "غش". محكمة الموضوع.
لقاضي الموضوع السلطة في استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقدير ما يثبت به وما لا يثبت دون رقابة من محكمة النقض. متى كان استخلاصه سائغاً ومستنداً إلى وقائع ثابتة بالأوراق. (مثال)

----------------
1 - النص في المادة 228 من قانون المرافعات على أنه "إذا صدر الحكم بناءً على غش وقع من الخصم أو بناءً على ورقة مزورة أو بناءً على شهادة زور أو سبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي احتجزت" يدل على أن الغش الذي لا ينفتح ميعاد الاستئناف إلا بظهوره هو ما كان حاله خافياً على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه وتنوير حقيقته للمحكمة فتأثر به الحكم فإذا كان الخصم مطلعاً على أعمال خصمه ولم يناقشها أو كان في وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفصح أمره، فإنه لا يكون هناك ثمة غش يجيز الاستئناف بعد الميعاد المحدد بالمادة 227 من قانون المرافعات.
2 - استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقدير ما يثبت به الغش هذا وما لا يثبت به يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع بعيداً عن رقابة محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً ومستنداً إلى وقائع ثابتة بالأوراق، وكان البين في الدعوى أن المطعون عليه الأول كان قد قدم بالدعوى المستأنف حكمها عقد البيع المؤرخ 1/ 2/ 1970 المتضمن بيع الطاعنة له المساحة 337.03 م2 مبينة الحدود والمعالم بالعقد وبما يتفق مع ما ورد بصحيفة افتتاح الدعوى، كما قدم صحيفة الدعوى المسجلة التي تضمنت البيانات المساحية للقدر المبيع المحددة بمعرفة مأمورية الشهر العقاري وكانت هذه المستندات تحت بصر الطاعنة طوال مراحل نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة ولم تبد ثمة اعتراض يتعلق بموقع القدر المبيع وكان ما تثيره الطاعنة بصحيفة الاستئناف لم يكن خافياً عليها وبإمكانها أن تكشفه وتعرف حقيقة أمره، وأن تبين وقوع غش من عدمه، وكان ما أورده الحكم الصادر في الدعوى رقم..... لسنة..... مدني جنوب القاهرة الابتدائية من أن عقد البيع المؤرخ .... جاء خالياً من توضيح معالم وحدود القدر المبيع تحديداً قاطعا نافياً للجهالة ليس من شأنه القول بوقوع غش من جانب المطعون عليه الأول، وأن الحكم المستأنف صدر بالبناء عليه، وكان الحكم المطعون فيه - وفي حدود سلطته التقديرية قد خلص إلى أن الوقائع قوام الغش المدعى به لم تكن خافية على الطاعنة ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف فإنه يكون صحيحاً ويكون النعي عليه على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 5869 سنة 1971 مدني القاهرة الابتدائية - التي قيدت فيما بعد برقم 7388 سنة 1971 مدني جنوب القاهرة الابتدائية - ضد الطاعنة والمطعون عليه الثاني بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1/ 2/ 1970 المتضمن بيع الطاعنة له قطعة أرض فضاء صالحة للبناء مبينة الحدود والمعالم بالعقد وصحيفة الدعوى في مواجهة المطعون عليه الثاني، وببطلان عقد البيع المؤرخ 31/ 12/ 1969 الصادر من الطاعنة للمطعون عليه الثاني عن ذات أرض النزاع، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب العقد المؤرخ 1/ 2/ 1970 باعت الطاعنة له أرض النزاع والبالغ مساحتها 337.3 م2 نظير ثمن إجمالي مقداره 1348 جـ، ثم باعتها بعقد صوري مؤرخ 31/ 12/ 1969 لابنها المطعون عليه الثاني. فأقام الدعوى حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية العقد الأخير، وبعد أن استمعت لشهود الطرفين حكمت بتاريخ 24/ 6/ 1972 أولاً: ببطلان عقد البيع المؤرخ 31/ 12/ 1969 الصادر من الطاعنة للمطعون عليه الثاني. ثانياً: بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/ 2/ 1970 الصادر من الطاعنة للمطعون عليه الأول ببيع قطعة أرض فضاء مساحتها 337.03 م2 مبينة الحدود والمعالم بذلك العقد والصحيفة لقاء ثمن مقداره 1348 جـ وذلك في مواجهة المطعون عليه الثاني. استأنف الأخير هذا الحكم في الشق الأول منه أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4075 لسنة 89 ق. وبتاريخ 6/ 12/ 1980 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف وبتاريخ 31/ 3/ 1983 استأنفت الطاعنة الشق الثاني من الحكم السالف الإشارة إليه، وبتاريخ 26/ 2/ 1984 حكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنها استأنفت الحكم الصادر في الدعوى 7388 سنة 1971 مدني كلي جنوب القاهرة بعد أن كشف الحكم في الدعوى رقم 10063 سنة 1981 مدني كلي جنوب القاهرة عن وقوع غش من جانب المطعون عليه الأول، وأن الحكم المستأنف صدر بناءً على هذا الغش، فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش غير أن الحكم المطعون فيه رغم تسليمه في مدوناته بوقوع غش من جانب المطعون عليه الأول فقد ذهب إلى أن ذلك الغش لم يكن خافياً عليها رغم ما هو ثابت من أن الحكم رقم 10063 سنة 1981 سالف الذكر هو الذي أظهر الغش الذي أرتكبه المطعون عليه الأول والذي لم يكن بإمكانها أن تكتشفه بغير ما ذهب إليه الحكم السالف الذكر في تفسيره للمستندات المقدمة في الدعوى من أن الأرض المبيعة موزعه على ثلاث قطع وأنها غير محددة بعقد البيع تحديداً نافياً للجهالة بما يشير إلى أن الحكم المستأنف صدر بناءً على ذلك الغش الواقع من المطعون عليه الأول، وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بسقوط الحق في الاستئناف يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 228 من قانون المرافعات على أنه "إذا صدر الحكم بناءً على غش وقع من الخصم أو بناءً على ورقة مزورة أو بناءً على شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي احتجزت" يدل على أن الغش الذي لا ينفتح ميعاد الاستئناف إلا بظهوره هو ما كان حاله خافياً على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه وتنوير حقيقته للمحكمة فتأثر به الحكم فإذا كان الخصم مطلعاً على أعمال خصمه ولم يناقشها، أو كان في وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح أمره، فإنه لا يكون هناك ثمة غش يجيز الاستئناف بعد الميعاد المحدد بالمادة 227 من قانون المرافعات. لما كان ذلك وكان استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقدير ما يثبت به هذا الغش وما لا يثبت به يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع بعيداً عن رقابة محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً ومستنداً إلى وقائع ثابتة بالأوراق، وكان البين في الدعوى أن المطعون عليه الأول كان قد قدم بالدعوى المستأنف حكمها عقد البيع المؤرخ 1/ 2/ 1970 المتضمن بيع الطاعنة له المساحة 337.03 م2 مبينة الحدود والمعالم بالعقد وبما يتفق مع ما ورد بصحيفة افتتاح الدعوى، كما قدم صحيفة الدعوى المسجلة التي تضمنت البيانات المساحية للقدر المبيع المحددة بمعرفة مأمورية الشهر العقاري وكانت هذه المستندات تحت بصر الطاعنة طوال مراحل نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة ولم تبد ثمة اعتراض يتعلق بموقع القدر المبيع وكان ما تثيره الطاعنة بصحيفة الاستئناف لم يكن خافياً عليها وبإمكانها أن تكشفه وتعرف حقيقة أمره، وأن تتبين وقوع غش من عدمه، وإن ما أورده الحكم الصادر في الدعوى رقم 10063 سنة 1981 مدني جنوب القاهرة الابتدائية من أن عقد البيع المؤرخ 1/ 2/ 1970 جاء خالياً من توضيح معالم وحدود القدر المبيع تحديداً قاطعا نافياً للجهالة ليس من شأنه القول بوقوع غش من جانب المطعون عليه الأول، وأن الحكم المستأنف صدر بالبناء عليه، وكان الحكم المطعون فيه - وفي حدود سلطته التقديرية - قد خلص إلى أن الوقائع قوام الغش المدعى به لم تكن خافية على الطاعنة ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف فإنه يكون صحيحاً ويكون النعي عليه على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2013 لسنة 56 ق جلسة 20 / 11 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 261 ص 1660

جلسة 20 من نوفمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد رشاد مبروك، السيد خلف نائبي رئيس المحكمة، وفؤاد شلبي وأحمد أبو الضراير.

---------------

(261)
الطعن رقم 2013 لسنة 56 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن" "إخلاء الوحدات غير السكنية لإعادة البناء".
إخلاء المبنى المؤجرة كل وحداته لغير أغراض السكنى لإعادة بنائه وزيادة عدد وحداته م 49 ق 49 لسنة 1977. مناطه. حصول المالك على ترخيص ببناء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذي كانت تستعمل فيه الوحدات المرخص بهدمها فضلاً عن توافر الشروط الأخرى المقررة بالنص المذكور. جواز أن يكون هذا الترخيص لاحقاً على التنبيه بالإخلاء ورفع الدعوى. علة ذلك.
(2، 3) إيجار "إيجار الأماكن". شيوع "إدارة المال الشائع". وكالة.
(2) اتفاق الأغلبية على اختيار مدير لإدارة المال الشائع. اعتباره صاحب الشأن في الإدارة.
(3) اعتبار الإيجار من أعمال الإدارة. م 701/ 2 مدني. أثره. لمتولي إدارة المال الشائع حق تأجيره وطلب إخلائه. اتساع سلطته لحق التقاضي فيما قد ينشأ عنه من منازعات.
(4) إيجار. "إيجار الأماكن" "هدم العقار لإعادة بنائه".
التزام المالك المرخص له بهدم مبناه لإعادة بنائه بشكل أوسع بتوفير مكان مناسب للمستأجر بأجر مماثل أو بتعويضه نقداً. التزام تخييري. الخيار فيه للمالك.

----------------
1 - إخلاء المبنى المؤجر كل وحداته لغير أغراض السكنى بقصد إعادة بنائه وزيادة مسطحاته وعدد وحداته وفقاً لنص المادة 49 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 منوط بحصول المالك على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة متضمناً بناءً وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذي كانت تستعمل فيه هذه الوحدات المرخص بهدمها، وكان لا يشترط حصول طالب الإخلاء على ترخيص بالبناء قبل إعلان التنبيه بالإخلاء إذ لا يجوز أن يكون هذا الترخيص لاحقاً على التنبيه بالإخلاء ورفع الدعوى إذ لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع تأييداً لطلبه بإخلاء العين لإعادة بنائها بشكل أوسع.
2 - النص في المادة 828 من القانون المدني على أن "1 - ما يستقر عليه رأى أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتاد يكون ملزماً للجميع، وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء....... 2 -......... 3 - وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض الباقين عد وكيلاً عنهم." يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني - على أنه إذا كان الأمر متعلقاً بأعمال الإدارة المعتادة كإيجار المال الشائع فإنه إذا اتفقت الأغلبية على اختيار مدير من بين الشركاء أو غيرهم كان هو صاحب الشأن في الإدارة.
3 - إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 701 من القانون المدني قد نصت على أن الإيجار يعد من أعمال الإدارة، ومن ثم فإن إيجار المال الشائع وطلب إخلاء العين المؤجر يدخل في سلطة متولي إدارته من الشركاء ويدخل في سلطته - تبعاً لذلك - حق التقاضي فيما ينشأ عن هذا الإيجار من منازعات.
4 - مؤدى ما نصت عليه الفقرة د. من المادة 49 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع ألقى على عاتق المالك المرخص له بهدم مبناه لإعادة بنائه بشكل أوسع بالتزام تخييري قبل كل من مستأجري وحدات هذا المبنى، وهو أن يوفر له مكان مناسب بأجر مماثل لأجرة الوحدة التي يستأجرها بالمبنى المرخص بهدمه وإما بتعويضه تعويضاً نقدياً على الوجه المبين بالنص، وجعل الخيار في ذلك للمالك باعتباره المدين بهذه الالتزام التخييري.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 244 سنة 1982 إيجارات أسوان الابتدائية ضد الطاعنين بطلب الحكم بإخلاء المحلين المؤجرين لهم والتسليم وقال بياناً لدعواه إنه يمتلك العقار المشتمل على هذين المحلين وقد حصل على ترخيص بإعادة بنائه وزيادة مسطحاته وعدد وحداته، ونبه على الطاعنين بالإخلاء مع التزامه بتعويضهم بمبلغ مساو للقيمة الإيجارية للوحدة التي يشغلوها خالية عن مدة عشر سنوات بحد أدنى مقداره ألفي جنيه، إلا أنهم لم يستجيبوا، فأقام الدعوى بطلبيه سالفي البيان. وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره حكمت بتاريخ 27/ 2/ 1985 بإجابة المطعون عليه إلى طلبيه. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 143 سنة 4 ق لدى محكمة استئناف قنا (مأمورية أسوان) التي حكمت بتاريخ 24/ 4/ 1986 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لبطلان التنبيه بالإخلاء لحصوله قبل صدور ترخيص إعادة البناء إذ أن التنبيه هو إعلان بتمام استيفاء شروط الإخلاء التي تضمنها نص المادة 49 من القانون 49 لسنة 1977 فلا يجوز لطالب الإخلاء استيفاء هذه الشروط بعد إعلان التنبيه، إلا أن الحكم أقام قضاءه على الاعتداد بالترخيص الصادر بعد التنبيه بالإخلاء.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان إخلاء المبنى المؤجر كل وحداته لغير السكنى بقصد إعادة بنائه وزيادة مسطحاته وعدد وحداته وفقاً لنص المادة 49 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 منوط بحصول المالك على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة متضمناً بناء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذي كانت تستعمل فيه هذه الوحدات المرخص بهدمها، وكان لا يشترط حصول طالب الإخلاء على ترخيص بالبناء قبل إعلان التنبيه بالإخلاء إذ لا يجوز أن يكون هذا الترخيص لاحقاً على التنبيه بالإخلاء ورفع الدعوى إذ لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع تأييداً لطلبه بإخلاء العين لإعادة بنائها بشكل أوسع. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذه النظر وكان الثابت في الدعوى أن ترخيص البناء المقدم في الدعوى تضمن وحدات تصلح للغرض الذي تستعمل فيه الوحدتين المراد هدمهما فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أقام قضاءه برفض الدفع المبدى منهم بعدم الدعوى لعدم ملكية المطعون عليه للعقار محل النزاع بأكمله على أن المطعون عليه تملك بعض العقار بعقد مسجل والباقي بعقد عرفي صدر حكم بصحته، في حين أن شرط قبول الدعوى طبقاً للمادة 49 من القانون رقم 49 سنة 1977 أن يكون التنبيه بالإخلاء صادراً من جميع ملاك العقار.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 828 من القانون المدني على أن "1 - ما يستقر عليه رأي أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزماً للجميع، وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء....... 2 -........ 3 - وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض الباقين عد وكيلاً عنهم" يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني - على أنه إذا كان الأمر متعلقاً بأعمال الإدارة المعتادة كإيجار المال الشائع فإنه إذا اتفقت الأغلبية على اختيار مدير من بين الشركاء أو غيرهم كان هو صاحب الشأن في الإدارة، وكانت الفقرة الثانية من المادة 701 من القانون المدني قد نصت على أن الإيجار يعد من أعمال الإدارة، ومن ثم فإن إيجار المال الشائع وطلب إخلاء العين المؤجرة يدخل في سلطة متولي إدارته من الشركاء، ويدخل في سلطته - تبعاً لذلك - حق التقاضي فيما ينشأ عن هذا الإيجار من منازعات، لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون عليه يمتلك أغلبية العين محل النزاع بعقد مسجل وأنه القائم على إدارة هذه العين فإن التنبيه الموجه إليهم منه بالإخلاء لإعادة بنائهم بشكل أوسع يكون صادراً من صاحب الصفة، ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن هذا الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أقام قضاءه على أن الخيار بين توفير وحدة مناسبة بأجر المثل للمستأجر وبين التعويض المقرر يكون للمالك، في حين أن مؤدى نص المادة 49 من القانون رقم 49 سنة 1977 أن الالتزام ليس تخييرياً للمالك إنما هو مزية للمستأجر.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن مؤدى ما نصت عليه الفقرة د من المادة 49 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع ألقي على عاتق المالك المرخص له بهدم مبناه لإعادة بنائه بشكل أوسع بالتزام تخييري قبل كل من مستأجري وحدات هذا المبنى، وهو أن يوفر له مكان مناسب بأجر مماثل لأجر الوحدة التي يستأجرها المبنى المرخص بهدمه وإما بتعويضه تعويضاً نقدياً على الوجه المبين بالنص، وجعل الخيار في ذلك للمالك باعتباره المدين بهذه الالتزام التخييري. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1379 لسنة 56 ق جلسة 20 / 11 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 260 ص 1656

جلسة 20 من نوفمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رشاد مبروك، السيد خلف نائبي رئيس المحكمة، وفؤاد شلبي وأحمد أبو الضراير.

--------------

(260)
الطعن رقم 1379 لسنة 56 القضائية

(1، 2) دعوى "ترك الخصومة". صلح. نقض. تجزئة "أحوال عدم التجزئة".
(1) ترك الطاعن للخصومة أمام محكمة النقض في عقد الصلح المقدم للمحكمة من المطعون ضده. ثبوت أن العقد أبرم بعد انقضاء ميعاد الطعن. وجوب القضاء بإثبات الترك.
(2) الحكم بقبول ترك الخصومة بالنسبة لأحد المطعون ضدهم في موضوع غير قابل للتجزئة. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لباقي المطعون عليهم. علة ذلك.

---------------
1 - إقرار الطاعن في عقد الصلح المرفق بتاريخ 23/ 2/ 1987 بنزوله عن الطعن بالنسبة للمطعون عليه الأول وبتحريره عقد إيجار له عن الشقة محل النزاع وكان ذلك بعد فوات أكثر من ستين يوماً على صدور الحكم المطعون فيه. وكان النزول عن الطعن أو ترك الخصومة فيه بحسب تعبير قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن ويتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله بغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه، فإنه يتعين الحكم بإثبات ترك الخصومة بالنسبة للمطعون عليه الأول.
2 - إذ كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة لأن الأثر القانوني المطلوب ترتيبه في حق المطعون عليهما يقوم على تصرف معقود بينهما إذا ثبت وجوده وجب إعمال الأثر بالنسبة إليهما معاً وإلا تخلف بالنسبة لهما وإذ قبل الطاعن هذا التصرف - على ما سلف بيانه - فإن الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثاني يكون غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 11049 سنة 1979 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهما بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 12/ 1970 وطردهما من الشقة المبينة بالعقد والصحيفة والتسليم وقال بياناً لها إنه بموجب هذا العقد استأجر منه المطعون عليه الثاني تلك الشقة وقد تنازل عنها للمطعون عليه الأول دون تصريح كتابي منه. وبتاريخ 28/ 2/ 1981 أجابت المحكمة الطاعن إلى طلباته. استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 2621 سنة 98 ق لدى محكمة الاستئناف القاهرة التي حكمت بتاريخ 13/ 1/ 1982 بتأييد الحكم المستأنف. طعن المطعون عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 447 سنة 52 ق وبتاريخ 21/ 2/ 1983 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت الدعوى إلى محكمة استئناف القاهرة. وبتاريخ 20/ 3/ 1986 حكمت محكمة الإحالة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذه الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بإثبات تنازل الطاعن عن الطعن بالنسبة للمطعون عليه الأول وبعدم قبوله بالنسبة للمطعون عليه الثاني. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان الثابت أن الطاعن قرر في عقد الصلح المرفق بتاريخ 23/ 2/ 1987 بنزوله عن الطعن للمطعون عليه الأول وبتحريره عقد إيجار له عن الشقة محل النزاع وكان ذلك بعد فوات أكثر من ستين يوماً على صدور الحكم المطعون فيه. وكان النزول عن الطعن أو ترك الخصومة فيه بحسب تعبير قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن ويتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله بغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه، فإنه يتعين الحكم بإثبات ترك الخصومة بالنسبة للمطعون عليه الأول. لما كان ذلك و كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة لأن الأثر القانوني المطلوب ترتيبه في حق المطعون عليهما يقوم على تصرف معقود بينهما إذا ثبت وجوده وجب إعمال الأثر بالنسبة إليهما معاً وإلا تخلف بالنسبة لهما، وإذ قبل الطاعن هذا التصرف - على ما سلف بيانه - فإن الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثاني يكون غير مقبول.

الطعن 1451 لسنة 53 ق جلسة 18 / 11 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 256 ص 1639

جلسة 18 من نوفمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ زكي إبراهيم المصري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور/ رفعت عبد المجيد، عبد الرحيم صالح نائبي رئيس المحكمة، علي محمد علي والدكتور/ حسن بسيوني.

--------------

(256)
الطعن رقم 1451 لسنة 53 القضائية

ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية: التوقف عن النشاط". شركات "تغيير الشكل القانوني".
تغيير الشكل القانوني للمنشأة لاعتباره توقفاً عن العمل عند تطبيق حكم المادة 58 من القانون 14 لسنة 1939. مقصوده. دخول شريك متضامن في شركة تضامن قائمة لا يعني بمجرده توقف نشاطها وبدء نشاط جديد لها.

--------------
المقصود بتغيير الشكل القانوني للمنشأة لاعتباره توقفاً عن العمل عند تطبيق حكم المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 هو تحويل المنشأة التجارية من منشأة فردية إلى شركة تضامن أو توصية أو من شركة تضامن إلى شركة توصية أو منشأة فردية أو من شركة توصية إلى شركة تضامن أو منشأة فردية مما مؤداه أن دخول شريك متضامن في شركة تضامن من قائمة لا يعني - بمجرده - توقف نشاطها أو بدء نشاط جديد لها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب دكرنس قدرت صافي أرباح المطعون ضدهم عن نشاطهم عن عامي 1967، 1968 فاعترضوا، وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض تقديرات المأمورية إلى مبلغ 131 جـ لكل من المطعون ضدهما الأولين عن المدة من 1/ 1/ 1963 وحتى 30/ 4/ 1967 مع احتساب الضريبة على أساس سنة كاملة تطبيقاً للمادة 58 من القانون 14 لسنة 1939. أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 695 لسنة 1972 ضرائب المنصورة الابتدائية طعناً على هذا القرار، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وقدم تقريره حكمت في 30 ديسمبر سنة 1981 بتأييد القرار المطعون فيه، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 20 لسنة 34 قضائية. وبتاريخ 14 أبريل سنة 1983 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بعدم تطبيق أحكام المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أرباح المطعون ضدهما الأولين عن الفترة من 1/ 1/ 1967 وحتى 30/ 4/ 1967 وتأييده فيما عدا ذلك. طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وإذ أقام قضاءه باستبعاد حكم المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على ما خلص إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن نشاط الشركة القائمة بين المطعون ضدهما الأولين لم يتوقف بدخول المطعون ضده الثالث شريكاً متضامناً معهما فيها، في حين أن دخول هذا الشريك في تلك الشركة قد أدى إلى وقف نشاطها وبدء نشاط جديد لها، مما كان يوجب الإخطار عن التوقف في الميعاد الذي حددته المادة 58 آنفة الذكر وإلا ربطت الضريبة عن سنة كاملة، كما لم يبين الحكم سنده في عدم الاعتداد بتاريخ شهر تعديل عقد الشركة في 18/ 5/ 1967 ميعاداً لبدء سريان هذا التعديل في مواجهتها.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأنه لما كان المقصود بتغيير الشكل القانوني للمنشأة لاعتباره توقفاً عن العمل عند تطبيق حكم المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 هو تحويل المنشأة التجارية من منشأة فردية إلى شركة تضامن أو توصية أو من شركة تضامن إلى شركة توصية أو منشأة فردية أو من شركة توصية إلى شركة تضامن أو منشأة فردية مما مؤداه أن دخول شريك متضامن في شركة تضامن من قائمة لا يعني - بمجرده - توقف نشاطها وبدء نشاط جديد لها، لما كان ذلك، وكان دخول المطعون ضده الثالث شريكاً متضامناً في شركة التضامن القائمة بين المطعون ضدهما الأولين لا يتغير به الشكل القانوني لهذه الشركة وبالتالي فلم يتوقف نشاطها حتى يلزم الإخطار عنه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر عند محاسبة المطعون ضدهما الأول والثاني عن أرباحهما خلال الفترة من 1/ 1/ 1967 وحتى 30/ 4/ 1967 السابقة على تاريخ 1/ 5/ 1967 الذي حددته المأمورية واعتدت به لجنة الطعن لبدء سريان تعديل عقد الشركة، وإذ صار قرار لجنة الطعن في هذا الخصوص - نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي بالنسبة للمصلحة الطاعنة لعدم الطعن عليه منها أمام المحكمة الابتدائية، ومن ثم فإن ما ورد بسببي الطعن يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 810 لسنة 55 ق جلسة 7 / 11 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 253 ص 1616

جلسة 7 من نوفمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد طيطه نائب رئيس المحكمة، محمد بدر الدين توفيق، شكري جمعه حسين وفتيحه قره.

---------------

(253)
الطعن رقم 810 لسنة 55 القضائية

(1، 2) حكم "إصدار الحكم" "بطلان الحكم". استئناف. بطلان. نقض "شروط قبول الطعن" "المصلحة في الطعن".
(1) وجوب إيداع نسخة الحكم الأصلية ملف الدعوى بعد توقيعها من رئيس الجلسة وكاتبها. عدم ترتيب البطلان على فقدها بعد التوقيع. م 179 مرافعات. ثبوت إيداع نسخة الحكم الابتدائي الأصلية ملف الدعوى بعد توقيعها من رئيس الدائرة ثم فقدها حال وجود الملف بإدارة التفتيش القضائي. لا محل لقضاء محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائي.
(2) النعي الذي لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة. غير منتج. مثال بصدد قضاء محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائي.
(3) إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير المفروش. إثبات. نظام عام. 

حق المستأجر في إثبات أن العين أجرت له خالية على خلاف الثابت بالعقد بكافة طرق الإثبات. اعتبار ذلك إدعاء بالتحايل على أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام.
(4، 5) محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير الأدلة. إثبات "طرق الإثبات" "الإقرار غير القضائي"
(4) تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وأقوال الشهود والقرائن والمستندات المقدمة فيها. من سلطة محكمة الموضوع. حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. عدم التزامها بالتحدث عن كل قرينة يدلي بها الخصوم أو تتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم أو الرد على كل منها استقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والقرائن والحجج.
(5) الإقرار الوارد في أحد الشكاوى الإدارية. إقرار غير قضائي. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. جواز اعتباره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو عدم الآخذ به أصلاً دون معقب.

--------------
1 - لئن كانت المادة 179 من قانون المرافعات قد أوجبت إيداع نسخة الحكم الأصلية ملف الدعوى بعد توقيعها من رئيس الجلسة وكاتبها إلا أن القانون لم يرتب جزاء البطلان على فقدها بعد التوقيع. لما كان ذلك وكان الثابت من مذكرة جهاز المتابعة لمحكمة جنوب القاهرة وتعلية المفردات بدوسيه الملف الابتدائي أن نسخة الحكم الابتدائي الأصلية كانت قد أودعت ملف الدعوى تحت رقم (...) بعد توقيعها من رئيس الدائرة ثم فقدت نسخة الحكم الأصلية بعد ذلك أثناء وجود الملف الابتدائي بإدارة التفتيش القضائي فإنه لا محل والحال كذلك إن تقضي محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - إذ كان الثابت من مدونات - الحكم المطعون فيه - أن محكمة الاستئناف قد فصلت في موضوع النزاع وأعملت سلطتها كمحكمة موضوع، وكان الطاعن لم يبين المواطن التي رتبها الحكم الابتدائي لصالحه وأثر ذلك في تقدير الدليل فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحته غير موجبة لنقض الحكم إذ تملك محكمة الدرجة الثانية عند نظرها للاستئناف إن تقضي بإلغاء الحكم المستأنف وتقضي بحكم مخالف لقضائه دون ما حاجة إلى القضاء ببطلانه ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون غير منتج وبالتالي غير مقبول.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للمستأجر إثبات ادعائه بأن العين أجرت خالية على خلاف الثابت بالعقد بكافة طرق الإثبات لأنه ادعاء بالتحايل على أحكام الأجرة القانونية والامتداد القانوني وهي أحكام آمرة تتعلق بالنظام العام.
4 - المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات التي تقدم إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، ولها أن تستنبط القرينة التي تعول عليها في تكوين عقيدتها من أي تحقيق إداري، ولها تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها والاطمئنان إلى أقوال شاهد دون آخر بلا معقب عليها في ذلك ما دامت لم تخرج عما تحتمله أقوالهم، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها حسبما ترتاح إليه وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم حججهم وطلباتهم وترد استقلالاً على كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلي بها الخصوم استدلالاً على دعواهم وعلى كل قول أو حجة أو مستند أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل قرينة أو حجة أو قول أو مستند أو دليل يناهضها.
5 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الإقرار الوارد بأحد الشكاوى الإدارية يُعد إقراراً غير قضائي ولا يعتبر حجة قاطعة على المقر بل يخضع لتقدير محكمة الموضوع إذ لها تقدير الظروف التي صدر فيها وملابسات الدعوى أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا تعتد به أصلاً دون معقب عليها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تخلص - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 11393 لسنة 1981 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب إبطال عقد الإيجار المفروش المؤرخ 26/ 10/ 81 وبإثبات استئجارها لشقة النزاع المبينة بالصحيفة خالية بالأجرة القانونية مع إلزامه بتعويض مؤقت قدره 100 جـ. وقالت شرحاً لدعواها أنها استأجرت عين النزاع خالية ولحاجتها إلى السكن قبلت شروط المطعون ضده بالتوقيع على قائمة مفروشات وعقد إيجار مفروش لقاء أجرة قيمتها 65 جـ شهرياً مما حدا بها بعد تحرير العقد إلى إبلاغ الشرطة وضبط عنها المحضر رقم 8879 لسنة 1981 إداري المعادي كما أقام الطاعن الدعوى رقم 8369 لسنة 1982 جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها بطلب إخلاء العين المؤجرة مع تسليمها له بمنقولاتها على سند من أنها قد استأجرتها مفروشة وقد أنذرها برغبته في إنهاء العقد. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد سماع الشهود حكمت برفض دعواها وفى دعوى الطاعن بالإخلاء. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 79 لسنة 101 ق استئناف القاهرة وبتاريخ 12/ 2/ 1985 قضت المحكمة ببطلان الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعن، وفى دعواها باعتبار العلاقة الإيجارية عن العين خالية بالأجرة القانونية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفساد الاستدلال. وفى بيان ذلك يقول إنه لما كان الثابت من أوراق الدعوى أمام محكمة أول درجة أن نسخة الحكم الابتدائي الأصلية كانت قد أودعت بملفها بعد توقيعها من رئيس الدائرة إعمالاً لحكم المادة 179 من قانون المرافعات إلا أنها لم تعاد ضمن أوراق القضية من إدارة التفتيش القضائي ولم يرتب المشرع جزاء البطلان على فقدها بعد ذلك. وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببطلان الحكم الابتدائي على سند من أن نسخته الأصلية لم توقع من رئيس الدائرة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول. ذلك أنه ولئن كانت المادة 179 من قانون المرافعات قد أوجبت إيداع نسخة الحكم الأصلية ملف الدعوى بعد توقيعها من رئيس الجلسة وكاتبها إلا أن القانون لم يرتب جزاء البطلان على فقدها بعد التوقيع. لما كان ذلك وكان الثابت من مذكرة جهاز المتابعة لمحكمة جنوب القاهرة وتعلية المفردات بدوسيه الملف الابتدائي أن نسخة الحكم الابتدائي الأصلية كانت قد أودعت ملف الدعوى تحت رقم 15 بعد توقيعها من رئيس الدائرة ثم فقدت نسخة الحكم الأصلية بعد ذلك أثناء وجود الملف الابتدائي بإدارة التفتيش القضائي فإنه لا محل والحال كذلك إن تقضي محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائي. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، إلا أن الثابت من مدونات هذا الحكم أن محكمة الاستئناف قد فصلت في موضوع النزاع وأعملت سلطتها كمحكمة موضوع، وكان الطاعن لم يبين المواطن التي رتبها الحكم الابتدائي لصالحه وأثر ذلك في تقدير الدليل فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحته غير موجبه لنقض الحكم إذ تملك محكمة الدرجة الثانية عند نظرها للاستئناف أن تقضي بإلغاء الحكم المستأنف وتقضي بحكم مخالف لقضائه دون ما حاجة إلى القضاء ببطلانه، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون غير منتج وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور وفساد الاستدلال. وبياناً لذلك يقول إن الحكم قد استخلص من معاينة الشرطة والتحقيق الذي أجرته في المحضر رقم 8879 لسنة 1981 إداري المعادي أن التأجير قد أنصب على عين خالية وليست مفروشة بمقولة وجود أتربة ومخلفات تشطيب في تلك العين في تاريخ لاحق للعقد مع وجود مفروشات بها في حين أن تلك القرائن لا تفيد بذاتها بهذه النتيجة ويتعارض مع ما قررته المطعون ضدها في ملحق المحضر الإداري سالف الذكر باستئجارها عين النزاع مفروشة، ودون أن تتولى بحث هذا الإقرار وتمحيصه مما يعيب الحكم فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي على غير أساس. ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز للمستأجر إثبات ادعائه بأن العين أجرت خالية على خلاف الثابت بالعقد بكافة طرق الإثبات لأنه ادعاء بالتحايل على أحكام الأجرة القانونية والامتداد القانوني وهي أحكام آمرة تتعلق بالنظام العام. ومن المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات التي تقدم إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، ولها أن تستنبط القرينة التي تعول عليها في تكوين عقيدتها من أي تحقيق إداري، ولها تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها، والاطمئنان إلى أقوال شاهد دون آخر بلا معقب عليها في ذلك ما دامت لم تخرج عما تحتمله أقوالهم، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها حسبما ترتاح إليه وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالاً على كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلي بها الخصوم استدلالاً على دعواهم، وعلى كل قول أو حجة أو مستند أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل قرينة أو حجة أو قول أو مستند أو دليلاً يناهضها. ومن المقرر كذلك في قضاء هذه المحكمة أن الإقرار الوارد بأحد الشكاوى الإدارية يُعد إقراراً غير قضائي ولا يعتبر حجة قاطعة على المقر بل يخضع لتقدير محكمة الموضوع إذ لها تقدير الظروف التي صدر فيها وملابسات الدعوى إن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا تعتد به أصلاً دون معقب عليها. لما كان ما تقدم وكانت المحكمة المطعون في حكمها بعد أن قضت ببطلان الحكم الابتدائي - وبما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات وأقوال الشهود - قد واجهت عناصر النزاع الواقعية والقانونية من جديد وأوردت ملخصاً لأقوال الشهود اللذين سمعوا أمام محكمة أول درجة ومستندات الخصوم في الدعوى، وانتهت بأسباب سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل النتيجة التي انتهت إليها من أن عين النزاع قد أجرها الطاعن للمطعون ضدها خالية وليست مفروشة وكان لا عليها إن هي لم تتبع الطاعن في مختلف أقواله أو حججه أو مستنداته وأن ترد استقلالاً على كل قرينة أو حجة أو دليل أو مستند قدمه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل قرينة أو حجة أو مستند أو دليل يناهضها، ومن ثم فإن ما ينعى به الطاعن بالسببين الثاني والثالث لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن وأقوال الشهود التي اعتمدت عليها بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التي أخذت بها وهو مما لا يجوز أمام محكمة النقض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1406 لسنة 38 ق جلسة 30 / 12/ 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 228 ص 1117

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1968

برئاسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود عباس العمراوي، والدكتور/ أحمد محمد إبراهيم.

---------------

(228)
الطعن رقم 1406 لسنة 38 القضائية

(أ) سرقة. "سرقة بإكراه". إكراه. "التهديد باستعمال سلاح" عقوبة. "تطبيقها". ظروف مشددة. سلاح. جريمة. "أركان الجريمة".
التهديد باستعمال السلاح - طبيعياً كان أم بالتخصيص - ضرب من ضروب الإكراه في مجال تطبيق المادة 314 عقوبات. شرط ذلك؟
(ب) إثبات. "شهود". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
للمحكمة الأخذ بقول للشاهد في إحدى مراحل التحقيق دون قول آخر له في مرحلة أخرى.

--------------
1 - إنه وإن كان القانون لم ينص في المادة 314 عقوبات على التهديد باستعمال السلاح وعلى عده بمنزلة الإكراه كما فعل في بعض المواد الأخرى، إلا أنه ما دام التهديد باستعمال السلاح هو في ذاته ضرب من ضروب الإكراه لأن شأنه شأن الإكراه تماماً من حيث إضعاف المقاومة وتسهيل السرقة وما دام القانون لم يخصه بالذكر في المواد التي ذكره فيها مع الإكراه إلا لمناسبة ما اقتضاه مقام التحدث عن وجود السلاح مع الجانبين كظرف مشدد ولم يقصد التفريق بينه وبين الإكراه بل قصد تأكيد التسوية بينهما في الحكم وهو ما أفصح عنه المشرع في المادة 437 من مشروع قانون العقوبات الجديد، فإن مفاد ذلك أن تعطيل مقاومة المجني عليه كما يصح أن تكون بالوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسم المجني عليه يصح أيضاً أن تكون بالتهديد باستعمال السلاح، وفي إشارة المادة 314 عقوبات إلى الإكراه إطلاقاً ما يكفي لأن يندمج في الإكراه كل وسيلة قسرية تستعمل لغل يد المجني عليه عن المقاومة والحيلولة بينه وبين منع الجاني عن مقارفة جريمته، ويستوي في الأداة المهدد بها أن تكون سلاحاً بطبيعته أو بالتخصيص متى ثبت أن الجاني قد حملها عمداً لمناسبة السرقة ليشد بها أزره وليتخذ منها وسيلة لتعطيل مقاومة المجني عليه في ارتكاب السرقة وهو ما يستخلصه قاضي الموضوع من أي دليل أو قرينة في الدعوى في حدود سلطته التقديرية.
2 - للمحكمة أن تأخذ بقول للشاهد في إحدى مراحل التحقيق دون قول آخر له في مرحلة أخرى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 21 يوليو سنة 1966 بدائرة قسم شبرا الخيمة محافظة القليوبية: سرق مع آخر مجهول النقود والأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق لكل من محمد عوض نصر وعبد المجيد محمد الصاوي بطريق الإكراه الواقع عليهما بأن هددهما بقطعة حديد قاصداً بذلك شل مقاومتهما وتمكن والآخر المجهول بهذه الوسيلة من الإكراه من إتمام السرقة. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 314/ 1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بنها قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالاشتغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجناية السرقة بالإكراه قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه الخطأ في الإسناد والقصور في التسبيب ذلك بأنه اعتبر ركن الإكراه متوافر من إمساك الطاعن بقطعة من الحديد هدد بها المجني عليهما فأوقع الرعب في قلبيهما مع أنه فضلاً عن أن أحداً من الشهود لم يقل بذلك فإن المحكمة لم تبين نوع الإكراه الذي وقع ومدى تأثيره على المجني عليهما وهل كان من شأنه شل مقاومتهما أولاً. ثم إنه بفرض حمل الطاعن لهذه الأداة فإن أحداً من الشهود لم يشهد بأنه رآه يستعملها وقت الحادث في تهديد المجني عليهما ولم يثبت أن اعتداء وقع عليهما فعلاً. وقد كان في استطاعتهما المقاومة أو الاستغاثة لأن الطاعن صغير السن ولوجود مصنع كبير على مقربة منهما به عدد من الخفراء. كما أنهما يذكران أنه أثناء سيرهما مر بهما عدد من الأفراد يسيرون خلف ميت في طريقهم إلى المقابر القريبة من مكان الحادث.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "أنه في يوم 21/ 7/ 1967 قدم عبد الحميد محمد الحناوي ومحمد عوض نصر إلى محطة شبرا الخيمة ومقصدهما المبيت عند شقيق الثاني وأرادا الاستعلام عن طريق الوصول إلى المنزل فقابلهما المتهم سيد عبد الفتاح هلال (الطاعن) وآخر لا يعرفانه وعرض عليهما إرشادهما إلى الطريق وأثناء سيرهم قابلهم عبد المرضي خطاب علي وسأله المتهم عن الطريق السوي فأرشده إليه وانطلق الجميع في سيرهم وإبان ذلك تخلف المتهم قليلاً وهددهما بآلة في يده وقام شريكه الذي لم يتعرف عليه بتفتيشهما واستولى منهما على مبلغ 4 ج و600 م كما أخذ سلة كانت تحوي بعض الملابس الخاصة ثم لاذا بالفرار". وأورد على ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو في حق الطاعن الأدلة السائغة المستمدة من أقوال المجني عليهما وشاهدي الإثبات التي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. وبعد أن حصل الحكم مؤدي تلك الأدلة - استظهر ظرف الإكراه في جريمة السرقة في قوله "وحيث إن ركن الإكراه متوفر لأن المتهم كان ممسكاً بقطعة من الحديد وهددهما (أي المجني عليهما) وأوقع الرعب في قلبيهما، وتمكن من ذلك من شل مقاومتهما وتمكن بهذه الوسيلة من إتمام السرقة" وانتهى الحكم من ذلك إلى تقرير أن ما وقع من الطاعن يكون الجناية المنصوص عليها في المادة 314 من قانون العقوبات ودانه بها. وما أثبته الحكم فيما تقدم سائغ وسليم، ذلك أنه وإن كان القانون لم ينص في المادة 314 عقوبات على التهديد باستعمال السلاح وعلى عده بمنزلة الإكراه كما فعل في بعض المواد الأخرى، إلا أنه ما دام التهديد باستعمال السلاح هو في ذاته ضرب من ضروب الإكراه لأن شأنه شأن الإكراه تماماً من حيث إضعاف المقاومة وتسهيل السرقة، وما دام القانون لم يخصه بالذكر في المواد التي ذكره فيها مع الإكراه إلا لمناسبة ما اقتضاه مقام التحدث عن وجود السلاح مع الجانبين كظرف مشدد ولم يقصد التفريق بينه وبين الإكراه بل قصد تأكيد التسوية بينهما في الحكم وهو ما أفصح عنه المشرع في المادة 437 من مشروع قانون العقوبات الجديد، فإن مفاد ذلك أن تعطيل مقاومة المجني عليه كما يصح أن تكون بالوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسم المجني عليه يصح أيضاً أن تكون بالتهديد باستعمال السلاح، وفي إشارة المادة 314 عقوبات إلى الإكراه إطلاقاً ما يكفي لأن يندمج في الإكراه كل وسيلة قسرية تستعمل لغل يد المجني عليه عن المقاومة والحيلولة بينه وبين منع الجاني عن مقارفة جريمته، ويستوي في الأداة المهدد بها أن تكون سلاحاً بطبيعته أو بالتخصيص متى ثبت أن الجاني قد حملها عمداً لمناسبة السرقة ليشد بها أزره وليتخذ منها وسيلة لتعطيل مقاومة المجني عليه في ارتكاب السرقة وهو ما يستخلصه قاضي الموضوع من أي دليل أو قرينة في الدعوى في حدود سلطته التقديرية. ولما كان ما أورده الحكم من إمساك الطاعن بقطعة الحديد وتهديد المجني عليه بها له أصله الثابت من أقوال الشاهد عبد الحميد محمد الحناوي بالجلسة، وكان للمحكمة أن تأخذ بقول للشاهد في إحدى مراحل التحقيق دون قول آخر له في مرحلة أخرى، وكان الثابت أن الجاني قد اتخذ التهديد باستعمال السلاح وسيلة لتعطيل مقاومة المجني عليهما في ارتكاب جريمة السرقة، فإن الإكراه الذي يتطلبه القانون في تلك المادة يكون متحققاً على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض. ولما كان الحكم قد اعتبر التهديد باستعمال السلاح ضرباً من ضروب الإكراه المكون لجناية السرقة المنصوص عليها في المادة 314 من قانون العقوبات، فإنه لا يكون قد خالف القانون. لما كان ذلك، وكان باقي ما يثيره الطاعن في طعنه إنما هو جدل موضوعي في أدلة الدعوى وفي صورة الواقعة التي اعتنقها الحكم مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 2311 لسنة 54 ق جلسة 7 / 11 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 252 ص 1610

جلسة 7 من نوفمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد طيطه نائب رئيس المحكمة، محمد بدر الدين توفيق، شكري جمعه حسين ومحمد الجابري

-------------

(252)
الطعن رقم 2311 لسنة 54 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن" "السبب المجهل". حكم "إصدار الحكم". 

سبب الطعن. وجوب تعريفه تعريفاً دقيقاً بما ينفي عنه الغموض والجهالة مع تحديد العيب المنسوب إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه. عدم بيان الطاعنة ماهية العبارات الغامضة التي تعذر قراءتها من الحكم والأخرى التي لم تتطابق مع مسودته وأثر ذلك في قضائه. نعي مجهل غير مقبول.
(2) إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير من الباطن"
الترخيص للمستأجر بالتأجير من الباطن. حق المؤجر في تقاضي مقابلاً عنه يضاف للأجرة القانونية ولو تقاعس المستأجر عن استعماله. عدم جواز عدول المستأجر عن هذه الميزة بإرادته المنفردة.
(3) محكمة الموضوع "تفسير العقود". نقض.
تفسير الاتفاقات والمحررات. من سلطة محكمة الموضوع. عدم خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض طالما لم تخرج عما تحتمله عباراتها.

----------------
1 - المقرر - وعلى ما جرى به هذه المحكمة - إن بيان سبب الطعن لا يتحقق إلا بالتعريف به تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه، لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تبين في سبب النعي على وجه التحديد ماهية العبارات الغامضة والتي تعذر قراءتها من الحكم والأخرى التي لم تتطابق مع مسودته وأثر ذلك في قضائه فإن هذا النعي يكون مجهلاً وبالتالي غير مقبول.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تخويل المستأجر ميزة التأجير من الباطن من شأنه توسيع نطاق انتفاعه بالعين المؤجرة فيستحق المؤجر مقابلاً عن تلك الميزة تضاف إلى الأجرة القانونية حتى ولو تقاعس المستأجر عن استعمالها ولا يحق له العدول عن هذه الميزة بإرادته المنفردة.
3 - المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير الإقرارات والاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية أصحاب الشأن ولا رقابة عليها في ذلك طالما لم تخرج عما تحتمله عبارات المحرر وتقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم 6078 لسنة 1982 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم، وقالت شرحاً لدعواها إنه بمقتضى عقد إيجار مؤرخ 1/ 12/ 1977 استأجر المطعون ضده الشقة محل النزاع وإذ قام بتأجيرها من الباطن إلى بعض الطلبة دون إذن كتابي منها مخالفاً بذلك الحظر الوارد بالعقد والقانون فأقامت الدعوى. حكمت المحكمة بإخلاء الشقة محل النزاع. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 5 لسنة 40 ق الإسكندرية، وبتاريخ 12/ 6/ 1984 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان والانعدام، وفى بيان ذلك تقول إن مسودة الحكم قد حُررت بخط لا يُقرأ وجاءت نسخة الحكم الأصلية غير مطابقة لها غير مفهومة ولا ترابط بين عبارتها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن بيان سبب الطعن لا يتحقق إلا بالتعريف به تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه، لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تبين في سبب النعي على وجه التحديد ماهية العبارات الغامضة والتي تعذر قراءتها من الحكم والأخرى التي لم تتطابق مع مسودته وأثر ذلك في قضائه فإن هذا النعي يكون مجهلاً وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والتناقض، وفى بيان ذلك تقول الطاعنة إن الحكم انتهى إلى أن عبارات الخطاب المؤرخ 1/ 10/ 1981 لا تعبر عن رغبة المطعون ضده في العدول عن الميزة التي منحها له الاتفاق المؤرخ 1/ 12/ 1977 في أحقيته في تأجير شقة النزاع مفروشة من الباطن، في حين أن الخطاب المذكور قد تضمن إلغاء ميزة التأجير المفروش وما يقابلها من زيادة في الأجرة الأصلية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تخويل المستأجر ميزة التأجير من الباطن من شأنه توسيع نطاق انتفاعه بالعين المؤجرة فيستحق المؤجر مقابلاً عن تلك الميزة تضاف إلى الأجرة القانونية حتى ولو تقاعس المستأجر عن استعمالها ولا يحق له العدول عن هذه الميزة بإرادته المنفردة، ومن المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير الإقرارات والاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية أصحاب الشأن ولا رقابة عليها في ذلك طالما لم تخرج عما تحتمله عبارات المحرر وتقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده (المستأجر) أخطر الطاعنة (المؤجرة) في 1/ 10/ 1981 بوقف نشاطه في التأجير من الباطن راغباً التحلل من الزيادة المقررة في الأجرة، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في مدوناته إلى أن عبارات هذا الخطاب لا تفيد إلغاء تلك الميزة وتظل قائمة رغم توقفه عن استعمالها وملزماً بأداء المقابل عنها فإن هذا الذي استند إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ولا يخرج عما تحتمله عبارات المحرر، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة استخلاصه وتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفى بيان ذلك تقول إنها قدمت إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسكت بدلالتها على أن العين محل النزاع قد أجرت من الباطن لغير الطلبة المغتربين فالتفت الحكم عن هذا الدفاع وأغفل الرد على مستنداتها رغم ما لها من دلالة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد صرحت للمطعون ضده بتأجير عين النزاع من الباطن وانتهى الحكم المطعون فيه سديداً - على ما سلف بيانه - في الرد على السبب الثاني للطعن إلى أن تلك الميزة ما زالت قائمة فلا يعيب الحكم إغفاله الرد على دفاع الطاعنة غير الجوهري ومستنداتها الدالة على تأجير المطعون ضده لعين النزاع من الباطن لغير الطلبة المغتربين ومن ثم يكون النعي غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1405 لسنة 38 ق جلسة 30 / 12/ 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 227 ص 1113

جلسة30 من ديسمبر سنة 1968

برئاسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود عباس العمراوي، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.

----------------

(227)
الطعن رقم 1405 لسنة 38 القضائية

( أ ) إثبات. "شهادة". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام محكمة الموضوع بالإشارة إلى أقوال شهود النفي. ما دامت لم تستند إليها في قضائها.
(ب، ج) تفتيش. "الإذن به". إثبات. "معاينة". دفوع. "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". محكمة الموضوع. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
( أ ) اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيش في مكان معين. موضوعي.
(ج) النعي على محكمة الموضوع عدم معاينتها محل الحادث. غير جائز. ما دام الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراءها.

-------------
1 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال شهود الإثبات وأن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم طالما لم تستند إليها في قضائها، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من عدم أخذ المحكمة بشهادة شهود النفي أو تبرير إطراحها لأقوالهم يكون على غير أساس.
2 - إن اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيش في مكان معين هو من المسائل التي تستقل بالفصل فيها ولا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض.
3 - متى كان الطاعن لم يطلب من محكمة الموضوع معاينة محل الحادث فلا يصح النعي عليها بأنها لم تجر معاينة لم تر هي حاجة لإجرائها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 1/ 9/ 1966 بناحية مركز الخانكة محافظة القليوبية: أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (حشيشاً وأفيوناً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7/ 1 و34/ 1 - م و36 و42 من القانون 182 لسنة 1960 والبندين 1 و12 من الجدول 1 فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بنها قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جواهر مخدرة بقصد الاتجار قد أخل بحقه في الدفاع وجاء مشوباً بالقصور في التسبيب، ذلك بأنه دفع ببطلان القبض والتفتيش، لأنهما تما تنفيذاً لإذن التفتيش الصادر من نيابة بنها الكلية في حين أن القبض والتفتيش حدثا بناحية المرج قسم المطرية الذي يتبع محافظة القاهرة، كما أن الشرطيين السريين هما اللذان قبضا على الطاعن واقتاداه إلى الضابط الذي كان جالساً بالسيارة وقد أيد الطاعن في ذلك شهود النفي ولا يقدح في ذلك إدعاء الضابط أن القبض قد وقع بدائرة مركز الخانكة مما يدخل في اختصاص نيابة بنها الكلية إذ كان على المحكمة أن تعاين مكان الضبط وأن تبرز إطراحها لشهادة هؤلاء الشهود كما كان عليها أن تبين أسباب عدم اقتناعها بواقع الأمر في المنطقة من أن المخدرات تنقل من القلج إلى القاهرة لا من القاهرة إلى القلج وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: "إن تحريات المقدم كمال محمد كساب رئيس قسم مخدرات شبرا الخيمة دلت على أن المتهم نجار إسماعيل حسنين يتجر في المواد المخدرة وأنه يجلبها من البركة بالقاهرة ويخفيها معه وبملابسه ويروجها بدائرة القليوبية، وفي الساعة 55.2 من مساء يوم 8 سبتمبر سنة 1964 استصدر إذناً من النيابة بتفتيشه وتفتيش وسيلة المواصلات التي يستخدمها لضبط ما يحوزه من تلك المواد وذلك لمرة واحدة خلال عشرة أيام وفي صباح يوم 10 سبتمبر سنة 1966 قام بتنفيذ هذا الإذن بأن أقام كميناً له على طريق الخانكة والقلج بالقرب من مدخل القلج حيث أبصر المأذون بتفتيشه مقبلاً من جهة محطة الألج الأولى متجهاً إلى طريق الألج المرصوف في حوالي العاشرة صباحاً، وما أن اقترب من مكان وجوده بالكمين بزراعة أذرة حتى بارح إليه لضبطه... إلخ". ثم عرض الحكم لما دفع به الطاعن من بطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله: "إن الثابت بالأوراق أن الذي أصدر إذن التفتيش هو وكيل نيابة بنها الكلية ومن ثم فيكون الإذن بضبط المتهم وتفتيشه في دائرة اختصاص وكيل النيابة الذي أصدر الإذن وبالتالي يكون إذن التفتيش قد صدر صحيحاً ممن يملك إصداره وبذلك يكون الدفع المشار إليه في غير محله متعيناً رفضه". وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه يتضمن رداً سائغاً على الدفع ببطلان القبض والتفتيش إذ أوضح عند بيانه للواقعة أن الضبط تم عند مدخل ناحية القلج التي لا ينازع الطاعن في أنها تتبع نيابة بنها الكلية، وأن اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيش في مكان معين هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها ولا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يطلب من محكمة الموضوع معاينة محل الحادث فلا يصح النعي عليها بأنها لم تجر معاينة لم تر هي حاجة لإجرائها. لما كان ما تقدم، وكان ما يثيره الطاعن من عدم أخذ المحكمة بشهادة شهود النفي أو تبرير إطراحها لأقوالهم وعدم الرد على ما قاله الدفاع من أن المخدرات تنقل من القلج إلى القاهرة لا من القاهرة إلى القلج، مردوداً بأن لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال شهود الإثبات وأن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم طالما لم تستند إليها في قضائها، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالته في أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها، ذلك أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها لها. ولما كان مؤدى قضاء المحكمة بإدانة الطاعن استناداً إلى أقوال رجال الشرطة هو إطراح ضمني لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإنه لا يجوز الجدل فيه أمام محكمة النقض، ولا يعيب الحكم سكوته عن التعرض لشهادة شاهدي النفي لأن مؤدى هذا السكوت أن المحكمة أطرحتها اطمئناناً منها لأقوال شهود الإثبات. لما كان ذلك، فإن الطعن يكون على غير أساس واجب الرفض موضوعاً.