الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 4 مايو 2023

الطعن 452 لسنة 44 ق جلسة 17 / 5 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 250 ص 1274

جلسة 17 من مايو سنة 1978

برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين. الدكتور إبراهيم صالح، وصلاح نصار، ومحمود رمضان وإبراهيم فراج.

--------------

(250)
الطعن رقم 452 لسنة 44 القضائية

(1) استئناف أثر "الاستئناف". إيجار. قانون.
الاستئناف. أثره. إقامة دعوى الإخلاء استناداً إلى عدم خضوع العين المؤجرة مفروشة للامتداد القانوني انتهاء الحكم المطعون فيه إلى انتفاء إعمال قوانين الإيجار الاستثنائية. وجوب بحث المنازعة طبقاً للقواعد العامة.
(2) إيجار "إيجار الأماكن".
الأماكن المؤجرة مفروشة. عدم خضوعها للامتداد القانوني. م 23 ق 52 لسنة 69 وقرار وزير الإسكان رقم 486 لسنة 1970 المعدل بالقرار رقم 662 لسنة 1970 لا يتضمن استثناء لتلك القاعدة. الاستئناف الوارد بالمادة 31 ق 49 لسنة 1977 ليس له أثر رجعي.
(3) إيجار. عقد.
انقضاء عقد الإيجار غير الخاضع للقوانين الاستثنائية بانتهاء مدته. وجوب مراعاة التنبيه بالإخلاء إذا اتفق المتعاقدان على ذلك بقاء المستأجر بالعين بعد انتهاء مدة العقد برضاء المؤجر. تجديد ضمني للعقد وليس امتداد له. وجوب مراعاة مواعيد التنبيه للإخلاء في هذه الحالة. مادتان 563، 599 مدني.

--------------
1 - الاستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف، بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف، ويعتبر مطروحاً على هذه المحكمة كل ما كان قد أبدى أمام محكمة أول درجة من أوجه دفاع ودفوع ويتعين عليها أن تقول كلمتها فيها. لما كان ذلك، وكان المطعون عليهم قد أقاموا الدعوى بطلب إخلاء الطاعن من شقة النزاع مستندين إلى أسباب من بينها انتهاء مدة عقد الإيجار الاتفاقية وعدم خضوعه لأحكام الإيجار القانوني، فإن خلوص الحكم المطعون فيه إلى عدم جواز القضاء بالإخلاء تأسيساً على أحكام التشريع الاستثنائي يقتضيه وجوباً تمحيص جوازه بالتطبيق للقواعد العادية المقررة في القانون المدني.
2 - النص في المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أنه في غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية..... "يدل على أن المشرع استحدث استثناء من حكم الامتداد القانوني لم تكن القوانين السابقة تنص عليه فأخرج الأماكن المؤجرة مفروشة من نطاقه، وكان ما تقضي به الفقرة السابعة من المادة الأولى من قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 486 لسنة 1970 المعدل بالقرار رقم 662 لسنة 1970 بشأن القواعد المنظمة لتأجير وحدات سكنية مفروشة من أنه يجوز تأجير وحدات سكنية مفروشة تنفيذاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في حالة التأجير للمستأجرين لأعيان مفروشة متى ثبت أن المستأجر قد استمر شاغلاً لها مدة خمس سنوات متصلة حتى تاريخ العمل بالقانون أياً ما كان وجه الرأي في مدى قانونيتها لا تفيد صراحة أو ضمناً استثناء طائفة المستأجرين التي تعنيهم من القاعدة القاضية بعدم سريان الامتداد القانوني على إيجارات الأماكن المفروشة بحيث تخضع هذه الإيجارات من حيث إنهائها لحكم القواعد العامة المقررة في القانون المدني. يؤيد هذا النظر أن القانون رقم 49 لسنة 1977 مع تضمنه نص المادة 31 المقابلة للمادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 سالفة الذكر - أتى بحكم جديد ليس له من أثر رجعي في المادة 46 منه خول المستأجر الذي يسكن في عين استأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة حق الامتداد القانوني إلى أجل غير مسمى بشرائط معينة، مما مفاده أن المشرع قد أفصح عن اتجاهه بأن الامتداد القانوني لم يكن سارياً على الشقق المفروشة في ظل القانون رقم 52 لسنة 1969.
3 - مفاد المواد 563، 598، 599 من القانون المدني إنه إذا اتفق العاقدان على مدة ما انقضى الإيجار بفواتها ما لم يشترط لإنهائه صدور التنبيه للإخلاء من أحدهما للآخر قبل فوات المدة بوقت معين، وإلا فيمتد الإيجار إلى مدة أخرى طبقاً لاتفاقهما، فإذا انقضت المدة الثانية فإن الإيجار ينتهي دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء ما لم يتفق على خلاف ذلك، ويعد بقاء المستأجر في العين برضاء المؤجر بعد ذلك تجديداً ضمنياً وليس امتداداً للإيجار ومدته هي المدة المحددة لدفع الأجرة مع وجوب التنبيه بالإخلاء في المواعيد القانونية، وهي بالنسبة للمساكن والغرف المؤثثة قبل نصفها الأخير إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة أقل من شهرين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 2596 سنة 1970 مدني أمام محكمة القاهرة الابتدائية ضد الطاعن طالبين الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 12/ 1963 وإخلائه من العين المؤجرة المبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها لهم، وقالوا بياناً لدعواهم أنه بموجب العقد سالف الذكر استأجر منهم الطاعن شقة بالعقار رقم...... بمدينة القاهرة بما فيها من مفروشات وأدوات لاستعمالها عيادة طبية بأجرة قدرها 25 جنيهاً شهرياً، ونص في العقد على أن مدة الأجازة ستة أشهر تجددت لمدة أخرى انتهت في 30/ 11/ 1964 ثم تحددت مشاهرة وإزاء رغبتهم في عدم تجديد الإيجار اعتباراً من فبراير سنة 1970 فقد نبهوا على الطاعن بموجب إنذارين معلنين في 21/ 2/ 1970 و12/ 3/ 1970 برغبتهم في إنهاء العقد واستلام العين المؤجرة في نهاية شهر مارس سنة 1970 وإذ لم يتمثل فقد أقاموا الدعوى وبتاريخ 28/ 4/ 1971 حكمت المحكمة بإخلاء الطاعن من شقة النزاع وتسليمها للمطعون عليهم استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2278 سنة 88 ق القاهرة طالباً إلغاءه ورفض الدعوى، دفع المطعون عليهم بعدم جواز الاستئناف وبعد أن حكمت محكمة الاستئناف في 13/ 6/ 1971 بقبول الاستئناف شكلاً عادت وحكمت بتاريخ 11/ 4/ 1974 بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والتناقض، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم بعد أن خطأ الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه من تأسيس قضائه بالإخلاء على حكم المادة 29 من القانون رقم 52 لسنة 1969، وخلص إلى عدم جواز إخلاء الطاعن بناء على الحكم الانتقالي الذي نصت عليه هذه المادة كان يتعين عليه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. دون أن يستطرد إلى مناقشة القواعد العامة في القانون المدني - هذا إلى أنه طالما أن القانون رقم 52 لسنة 1969 لم يجز إخراج المستأجرين لأماكن مفروشة بعد انتهاء السنة المنصوص عليها في المادة 29 منه متى كانوا قد شغلوا هذه الأماكن المفروشة مدة خمس سنوات متصلة قبل صدور القانون المشار إليه، وفق المادة 1/ 7 من القرار الوزاري رقم 486 لسنة 1970 فإنه يكون قد سوى بين هذه الطائفة من المستأجرين وبين مستأجري الأماكن غير المفروشة من ناحية امتداد الإجارة امتداداً قانونياً لمدة غير محددة، بما يترتب عليه عدم جواز الحكم بالإخلاء إلا لأحد الأسباب الثلاثة المبينة في المادة 23 من ذات القانون بالإضافة إلى أن الحكم المطعون فيه أعمل أثر التنبيه المؤرخ 12/ 3/ 1970 وقضى بإنهاء العقد بناء عليه اعتباراً من أول إبريل سنة 1970، في حين إنه قرر عدم جواز الإخلاء تطبيقاً لنصوص القانون رقم 52 لسنة 1969 بما يفيد أحقية الطاعن في العين المؤجرة حتى انتهاء المدة المقررة في المادة 29 من القانون المذكور، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والتناقض.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان الاستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف ويعتبر مطروحاً على هذه المحكمة كل ما كان قد أبدى أمام محكمة أول درجة من أوجه دفاع ودفوع ويتعين عليها أن تقول كلمتها فيها. لما كان ذلك وكان المطعون عليهم أقاموا الدعوى بطلب إخلاء الطاعن من شقة النزاع مستندين إلى أسباب من بينها انتهاء مدة عقدة الإيجار الاتفاقية وعدم خضوعه لأحكام الإنذار القانوني، فإن خلوص الحكم المطعون فيه إلى عدم جواز القضاء بالإخلاء تأسيساً على أحكام التشريع الاستثنائي يقتضيه وجوباً تمحيص جوازه بالتطبيق للقواعد العادية المقررة في القانون المدني - لما كان ذلك، وكان النص في المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على إنه "في غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية....."، يدل على أن المشرع استحدث استثناء من حكم الامتداد القانوني لم تكن القوانين السابقة تنص عليه فأخرج الأماكن المؤجرة مفروشة من نطاقه، وكان ما تقضي به الفقرة السابعة من المادة الأولى من قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 486 لسنة 1970 المعدل بالقرار رقم 662 لسنة 1970 بشأن القواعد المنظمة لتأجير وحدات سكنية مفروشة من أنه يجوز تأجير وحدات سكنية مفروشة تنفيذاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في حالة التأجير للمستأجرين لأعيان مفروشة متى ثبت أن المستأجر قد استمر شاغلاً لها مدة خمس سنوات متصلة حتى تاريخ العمل بالقانون - أياً كان وجه الرأي في مدى قانونيتها - لا تفيد صراحة أو ضمناً استثناء طائفة المستأجرين التي تعنيهم من القاعدة القاضية بعدم سريان الامتداد القانوني على إيجارات الأماكن المفروشة، بحيث تخضع هذه الإيجارات من حيث إنهائها لحكم القواعد العامة المقررة في القانون المدني. يؤيد هذا النظر أن القانون رقم 49 لسنة 77 مع تضمنه نص المادة 31 المقابلة للمادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 سالفة الذكر أتى بحكم جديد ليس له من أثر رجعي في المادة 46 منه حول المستأجر الذي يسكن في عين استأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة حق الامتداد القانوني إلى أجل غير مسمى بشرائط معينة مما مفاده أن المشرع قد أفصح عن اتجاهه بأن الامتداد القانوني لم يكن سارياً على الشقق المفروشة في ظل القانون رقم 52 لسنة 1969 وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون. لما كان ما تقدم وكان ما انتهى إليه الحكم من عدم انطباق حكم المادة 29 من القانون رقم 52 لسنة 1969 لا يتنافى مع أعماله أثر التنبيه المشار إليه بسبب النعي لجواز الإخلاء بمقتضاه وفق القواعد العامة التي أخذ بها، ويكون نسبة التناقض للحكم غير واردة.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم بنى قضاءه على سند من أن عقد الإيجار لم يتجدد طبقاً لنصوصه إلا لمدة ستة أشهر غايتها نوفمبر سنة 1964، وبانقضائها انتهت مدته الأصلية وتجدد باستمرار انتفاع المستأجر لمدة غير معينة تعتبر مشاهرة طبقاً للمادتين 563، 599 من القانون المدني وهو بفرض انطباق القواعد العامة قد مسخ نصوص العقد وخالف ظاهرها ولم يسترشد نية المتعاقدين، فالبندان الثاني والتاسع صريحان في أن العقد يتجدد لمدد متعاقبة كل ستة أشهر، وقصر البند الأخير الحق في إنهاء الإجارة على المستأجر ونص على وجوب حصول التنبيه قبل انتهاء التجديد لا قبل انتهاء المدة الأصلية، وهو ما يقتضيه طبيعة التعامل في عيادة طبية مفروض فيها الاستمرار والاستقرار، صرح فيها للمستأجر بإجراء ما يراه مناسباً من تعديلات وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دامت لم تخرج عما تحتمله عبارات الاتفاق ولم تنحرف عن المعنى الظاهر لها، لما كان ذلك وكان مفاد المواد 563، 598، 599 من القانون المدني أنه إذا اتفق العاقدان على مدة ما انقضى الإيجار بفواتها ما لم يشترط لإنهائه صدور التنبيه بالإخلاء من أحدهما للآخر قبل فوات المدة بوقت معين وإلا فيمتد الإيجار إلى مدة أخرى طبقاً لاتفاقهما، فإذا انقضت المدة الثانية فإن الإيجار ينتهي دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء ما لم يتفق على خلاف ذلك، ويعد بقاء المستأجر في العين برضاء المؤجر بعد ذلك تجديداً ضمنياً وليس امتداداً للإيجار ومدته هي المدة المحددة لدفع الأجرة مع وجوب التنبيه بالإخلاء في المواعيد القانونية، وهي بالنسبة للمساكن والغرف المؤثثة قبل نصفها الأخير إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة أقل من شهرين، لما كان ما تقدم، وكان البين من الاطلاع على عقد الإيجار المبرم بين طرفي التداعي أن البند الثاني منه ينص على أن "قبل الطرف الثاني - الطاعن - استئجار هذه الشقة بما فيها من مفروشات وأدوات لاستعمالها كعيادة لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ هذا العقد وتتجدد تلقائياً بإيجار شهري قدره 25 ج تدفع شهرياً"، وفي البند التاسع على أن يتجدد هذا العقد لمدة أخرى وهذا إذا لم يحصل تنبيه من المستأجر قبل انتهاء التجديد بشهرين بخطاب موصى عليه، وكان الحكم قد استخلص من عبارات العقد أن نية المتعاقدين انصرفت عند التعاقد إلى أن تكون مدة الإيجارة ستة أشهر تمتد لمدة أخرى مماثلة إذا لم يحصل تنبيه من المستأجر قبل انتهاء المدة الأصلية بشهرين وأن الإشارة في البند التاسع إلى تجدد العقد لمدة أخرى مفاده أن المتعاقدين استهدفا امتداده إلى مدة أخرى مماثلة لا إلى مدد أخرى، فينتهي الإيجار بانقضاء الستة الأشهر الثانية وأن بقاء الطاعن في عين النزاع برضاء المطعون عليهم يشير إلى تجدد العقد ضمنياً لمدة غير معينة تحدد بالمدة المحددة لسداد الأجرة فإن هذا الذي خلص إليه الحكم من تفسير لبنود العقد هو مما تحتمله عباراته ولا ينطوي على خروج على مدلولها الظاهر لا يغير من ذلك إيجاب البند التاسع حصول التنبيه قبل انتهاء مدة التحديد لأنه إنما ينظم الامتداد الذي يعقب انتهاء مدة العقد الأصلية ولا يفيد بذاته التكرار مراراً عدة، إذ أن البند نفسه صريح في تجدد العقد لمدة أخرى وحيدة على ما سلف بيانه. ولا يتنافى مع استعمال العين المؤجرة عيادة طبية إقرار الطاعن بالتنبيه بإنهاء العقد أو تخويله إجراء الإصلاحات بها، إذ أن ذلك يستقيم مع قصر الامتداد على مدة واحدة قدرها نصف العام، ويكون النعي بهذه المثابة غير سديد.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن المطعون عليهم تمسكوا أمام محكمة الدرجة الثانية بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب، وقضاء المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً يفيد أنها اعتبرت أن عقد الإيجار ممتداً امتداداً قانونياً لمدة غير محددة وتكون الدعوى غير مقدرة القيمة والحكم الصادر فيها جائزاً استئنافه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأن الإجازة لم تجدد إلا مشاهرة فإنه يكون قد خالف ذلك الحكم السابق.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه وإن كانت حجية الأمر المقضي ترد على منطوق الحكم القطعي الذي يفصل في موضوع الخصومة كله أو بعضه أو في دفع من الدفوع الشكلية أو الموضوعية، وما يكون من أسبابه مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً ولازماً للنتيجة التي انتهى إليها، ولئن أشار الحكم المطعون فيه إلى سبق صدور حكم من المحكمة الاستئنافية قضى بقبول الاستئناف شكلاً بما يتضمن قضاء برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب إلا أنه لما كان الحكم الصادر بقبول الاستئناف شكلاً إنما يتصل بشكل الاستئناف دون غيره وأن المحكمة قدرت فيه الدعوى بما يجاوز مائتين وخمسين جنيهاً، وكان الطاعن لم يقدم صورة رسمية من الحكم المشار إليه بسبب النعي كي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة الأساس القانوني الذي على هديه قضى بقبول الاستئناف شكلاً وهل عرض لامتداد العقد من عدمه لإمكان الإدلاء بالرأي فيما إذا كان الحكم المطعون فيه قد فصل في النزاع بما يناقض حكماً سابقاً، فإن النعي أياً كان وجه الرأي فيه - يكون مجرداً من الدليل.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 115 لسنة 13 ق جلسة 16 / 11 / 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 157 ص 439

جلسة 16 نوفمبر سنة 1944

برياسة حضرة محمد زكي علي بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

----------------

(157)
القضية رقم 115 سنة 13 القضائية

أ - إثراء على حساب الغير. 

محل تطبيق هذه النظرية. لا محل لتطبيقها إذا كان هناك عقد يحكم علاقات الطرفين. مثال في دعوى إجارة أطيان.
ب - وفاء. 

مجرد إرسال خطاب موصى عليه من المدين للدائن. يقول عنه المدين إنه كان به مبلغ الدين وإن الدائن لم يقبله. لا يعتبر طريقاً للوفاء. عرض الدين يجب أن يكون حقيقياً. (المادة 175 مدني)
جـ - حجز. 

تصالح الدائن مع المدين على مقدار الدين وكيفية أدائه. وجود باق للدائن في ذمة المدين. توقيعه حجزاً على ممتلكاته بمقتضى الحكم الذي قضى له بما جاء في الصلح. لا تصح مطالبته بتعويض عن ذلك.

--------------
1 - متى كان هناك عقد يحكم علاقات الطرفين فلا محل لتطبيق قاعدة الإثراء على حساب الغير، فإن هذه القاعدة هي مصدر لا تعاقدي للالتزام فلا يكون لها محل حيث يوجد التعاقد. فإذا كان المستأجر قد التزم في عقد الإيجار بأجرة ري الأرض، وتعهد بأن يدفع الأموال الأميرية على أن تخصم له من أجرة الأطيان، ثم دفع للصراف على ذمة الأموال مبالغ تزيد على قيمة المستحق منها على الأطيان المؤجرة، فخصمت له الحكومة الزيادة من أجرة الري الملتزم هو بها، ثم خصمتها المحكمة من أجرة الأطيان على أساس أن دفعها إنما كان على ذمة الأموال، وحفظت للمؤجر أن يرجع بها على المستأجر بدعوى الإثراء على حساب الغير، فإنها تكون قد أخطأت.
2 - إن مجرد إرسال خطاب موصى عليه من المدين للدائن يقول عنه المدين إنه كان به حوالة بريد بمبلغ الدين، ويقول الدائن إنه حين لم يقبل تسلمه لم يكن يعلم بما احتواه هذا الخطاب - ذلك، حتى مع صحة قول المدين، لا يعتبر طريق وفاء قانونية، وخصوصاً إذا لم يثبت أن الدائن كان يعلم باحتواء الخطاب لهذا المبلغ. ولقد كان من الواجب على المدين لكي تبرأ ذمته أن يعرض الدين عرضاً حقيقياً.
3 - متى كان المدين لا يزال ِقبَلَه بعض المبلغ الثابت في الحكم الصادر عليه فإنه يكون من حق الدائن تنفيذ الحكم بالحجز على ممتلكاته ولا يكون للمدين وجه في هذه الحالة للمطالبة بأي تعويض عن إيقاع الحجز.

الطعن 440 لسنة 44 ق جلسة 17 / 5 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 249 ص 1269

جلسة 17 من مايو سنة 1978

برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجوري، صلاح نصار؛ محمود رمضان وإبراهيم فراج.

-----------------

(249)
الطعن رقم 440 لسنة 44 القضائية

(1 - 3) حكم "الطعن في الحكم". تنفيذ. إيجار. نقض.
(1) الأحكام الصادرة أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها، عدم جواز الطعن فيها على استقلال. جواز الطعن في بعض الأحكام استثناء من بينها تلك القابلة للتنفيذ الجبري. م 212 مرافعات.
(2) الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري التي يجوز الطعن فيها استقلالاً قبل صدور الحكم المنهي للخصومة. هي أحكام الإلزام في طلب موضوعي والقابلة للتنفيذ جبراً. الأحكام المقررة لحق أو مركز قانوني لا تعد كذلك.
(3) القضاء بالاعتداد بالأجرة المتفق عليها في العقد لعدم خضوعها لقوانين التخفيض والتأجيل لنظر طلب فروق الأجرة المستحقة للمؤجر. لا يعد حكماً قابلاً للتنفيذ الجبري. عدم جواز الطعن فيه استقلالاً.

---------------
1 - مؤدى نص المادة 212 من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر في الأحكام التي تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها، فلا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات وحتى ولو كانت منهية لجزء من الخصومة، واستثنى المشرع أحكاماً أجاز فيها الطعن المباشر من بينها الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، ورائدة في ذلك أن القابلية للتنفيذ - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تنشئ للمحكوم عليه مصلحة جدية للطعن فيه على استقلال حتى يتسنى طلب وقف نفاذه.
2 - الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري يقصد بها في معنى المادة 212 مرافعات أحكام الإلزام التي تصدر في طلب موضوعي لأحد الخصوم، وأن تكون قابلة للتنفيذ جبراً سواء بحكم القواعد العامة أو بمقتضى قواعد النفاذ المعجل، فتخرج من عدادها الأحكام الموضوعية التي يعد صدورها في ذاته بمثابة وفاء لالتزام المدين أو محققاً بمجرده لكل ما قصده المدعي من دعواه. ولما كانت أحكام الإلزام التي يقتصر التنفيذ الجبري عليها هي تلك التي تتضمن إلزام المدعى عليه أداء معيناً يقبل التنفيذ الجبري بحيث لا تقتصر على تقرير حق "مركز قانوني أو واقعة قانونية" بل تتعدي إلى وجوب أن يقوم المحكوم عليه بعمل أو أعمال لصالح المحكوم له، فإن نكل عن ذلك حلت الدولة في إضفاء الحماية القانونية عليه عن طريق التنفيذ بوسائل القوة الجبرية، لما كان ذلك وكان المناط في تعرف ما للحكم الصادر من قوى الإلزام هو بتفهم مقتضاه وتقصي مراميه على أساس ما يبين من الحكم - إذا لم يبين المنطوق ما ينصب عليه التنفيذ بالرجوع إلى ما تنازع حوله الطرفان أمام المحكمة وما جاء بأسباب الحكم.
3 - إذ كان البين من الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه أن الطلبات في الدعوى مكونة من شقين أولهما بنفاذ عقد الإيجار المبرم بين الطرفين فيما يختص بقدر الأجرة الواردة فيه طبقاً لاتفاق المتعاقدين والثاني بإلزام الطاعنين قيمة الفروق المترتبة على دفع المستأجر قيمة أقل مما اتفق عليه، وكان مؤدى ذلك أن الهدف الأصيل والوحيد للشق الأول من الطلبات هو تقدير إيجابي بتأكيد دفع القيمة الإيجارية المثبتة بالعقد وأنه بمجرد صدوره تتم الحماية القضائية المستهدفة منه دون حاجة إلى تنفيذ جبري، على حين أن الشق الثاني هو الذي ينطوي وحده على حكم بإلزام بدفع الفروق. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة في شقة الخاص - بنفاذ عقد الإيجار والاعتداد بالقيمة الإيجارية المثبتة به. وهو بهذه المثابة لا يعتبر من أحكام الإلزام القابل للتنفيذ الجبري، كما أنه ليس من بين بقيمة الأحكام المستثناة بتلك المادة فلا يجوز الطعن فيه على استقلال، لما كان ذلك فإن الطعن بطريق النقض الذي انصب على هذا الشق يكون غير جائز وبالتالي غير مقبول عملاً بالمادة 212 من قانون المرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 1683 لسنة 1970 مدني أمام محكمة المنصورة الابتدائية ضد الطاعنين بصفاتهم بطلب الحكم بنفاذ عقد الإيجار المؤرخ 22/ 12/ 1960 فيما يختص بقيمة الأجرة الواردة به وقدرها 18 جنيهاً واعتبارها الأجرة الواجبة الدفع شهرياً مع ما يترتب على ذلك من فروق وقال شرحاً لها أنه بموجب عقد مؤرخ 22/ 12/ 1960 استأجر منه الطاعن الرابع - المدير العام للتربية والتعليم بمحافظة الدقهلية - بصفته نائباً عن الطاعن الأول - وزير التربية والتعليم - مبنى بعزبة الميهى مركز السنبلاوين ليكون مقراً للمدرسة الابتدائية بأجرة قدرها ثمانية عشرة جنيهاً شهرياً، وإذ عمد المستأجر إلى الوفاء بالأجرة بأقل من المتفق عليه في العقد بمقولة خضوع العين المؤجرة لقوانين تخفيض الإيجار المتعاقبة وكان هذا التخفيض لا سند له من القانون، فقد قام دعواه وبتاريخ 21/ 1/ 1971 حكمت المحكمة بندب أحد الخبراء لمعاينة المبنى المؤجر وبيان تاريخ إنشائه وأجرته في شهر أغسطس سنة 1944 أو أجرة المثل في الشهر المذكور، وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت فحكمت في 22/ 5/ 1973 باعتبار القيمة الإيجارية للعين مبلغ 18 جنيهاً وبإلزام الطاعن الرابع بصفته بأن يؤدي للمطعون عليه مبلغ 696 جنيه و126 مليم، استأنف الطاعن الأول بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 356 س 25 ق المنصورة، وبتاريخ 25/ 2/ 1974 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة لتقدير الأجرة الشهرية بواقع ثمانية عشر جنيهاً، وبتحديد جلسة لنظر الشق الخاص بالمطالبة بفروق الأجرة. طعن الطاعنون بصفاتهم على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن وأبدت الرأي في الموضوع برفضه. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم جواز الطعن أن الحكم المطعون فيه لم تنته به الخصومة برمتها، وليست من الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري بل هو حكم مقرر فيما قضى به من تأييد حكم محكمة أول درجة بالنسبة لتقدير الأجرة الشهرية.
وحيث إن الدفع في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى المادة 212 من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر في الأحكام التي تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها، فلا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع، سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات وحتى ولو كانت منهية لجزء من الخصومة، واستثنى المشرع أحكاماً أجاز فيها الطعن المباشر من بينها الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، ورائدة في ذلك أن القابلية للتنفيذ - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تنشئ للمحكوم عليه مصلحة جدية في الطعن فيه على استقلال وحتى يتسنى طلب وقف نفاذه، مما مفاده أنه يقصد بالأحكام القابلة للتنفيذ الجبري في معنى تلك المادة أحكام الإلزام التي تصدر في طلب موضوعي لأحد الخصوم، وأن تكون قابلة للتنفيذ جبراً سواء بحكم القواعد العامة أو بمقتضى قواعد النفاذ المعجل، فتخرج من عدادها الأحكام الموضوعية التي يعتبر صدورها في ذاته بمثابة وفاء لالتزام المدين أو محققاً بمجرده لكل ما قصده المدعي من دعواه. ولما كانت أحكام الإلزام التي يقتصر التنفيذ الجبري عليها هي تلك التي تتضمن إلزام المدعى عليه أداء معيناً يقبل التنفيذ الجبري بحيث لا تقتصر على تقرير حق أو مركز قانوني أو واقعة قانونية، بل يتعدي إلى وجوب أن يقوم المحكوم عليه بعمل أو أعمال لصالح المحكوم له، فإن نكل عن ذلك حلت الدولة في إضفاء الحماية القانونية عليه عن طريق التنفيذ بوسائل القوة الجبرية. لما كان ذلك وكان المناط في تعرف ما للحكم الصادر من قوة الإلزام هو بتفهم مقتضاه وتقصي مراميه، على أساس ما يبين من الحكم - إذا لم يبين المنطوق ما ينصب عليه التنفيذ - بالرجوع إلى ما تنازع حوله الطرفان أمام المحكمة وما جاء بأسباب الحكم، وكان البين من الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه أن الطلبات في الدعوى مكونة من شقين أولها بنفاذ عقد الإيجار المبرم بين الطرفين فيما يختص بقدر الأجرة الواردة فيه طبقاً لاتفاق المتعاقدين، والثاني بإلزام الطاعنين قيمة الفروق المترتبة على دفع المستأجر قيمة أقل مما اتفق عليه، وكان مؤدى ذلك أن الهدف الأصيل والوحيد للشق الأول من الطلبات هو تقرير إيجابي بتأكيد دفع القيمة الإيجارية المثبتة بالعقد، وأنه بمجرد صدوره تتم الحماية القضائية المستهدفة منه دون حاجة إلى تنفيذ جبري، على حين أن الشق الثاني هو الذي ينطوي وحده على حكم بإلزام بدفع الفروق. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة في شقه الخاص بنفاذ عقد الإيجار والاعتداد بالقيمة الإيجارية المثبتة به، وهو بهذه المثابة لا يعتبر من أحكام الإلزام القابل للتنفيذ الجبري، كما أنه ليس من بين بقيمة الأحكام المستثناة بتلك المادة فلا يجوز الطعن فيه على استقلال. لما كان ذلك فإن الطعن بطريق النقض الذي أنصب على هذا الشق يكون غير جائز وبالتالي غير مقبول عملاً بالمادة 212 من قانون المرافعات ويكون الدفع في محله ولما تقدم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن.

الطعن 26 لسنة 14 ق جلسة 9 / 11 / 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 156 ص 437

جلسة 9 نوفمبر سنة 1944

برياسة حضرة محمد زكي علي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

-----------------

(156)
القضية رقم 26 سنة 14 القضائية

أ - نقض وإبرام. 

الدفع بعدم قبول الاستئناف لبنائه على طلب جديد. رفضه. هذا حكم قطعي. عدم الطعن فيه. إثارة الكلام فيه عند الطعن في الحكم الصادر في الموضوع. لا يجوز.
ب - استئناف. 

سبب الدعوى. طلب الحكم بتسليم سندات أو بثمنها مقدراً بمبلغ معين. طلب هذه الطلبات عينها أمام محكمة الاستئناف ثم تعديلها إلى طلب الحكم بالسندات عيناً أو بثمنها بحسب سعرها يوم الحكم. لا يعتبر تغييراً في سبب الدعوى. هذه الزيادة مما يتبع الأصل. (المادة 368 مرافعات)
جـ - اختصاص. 

عقد مسلم بصدوره من المتوفى. تكييفه بأنه وصية. من اختصاص القضاء المدني. جهة الأحوال الشخصية. لا اختصاص لها إلا إذا كان النزاع قائماً حول صحة الوصية وعدم صحتها.
د - وصية. 

الوصايا الواجب قيدها بالسجل المعد لذلك بالبطركخانات وختمها بختم المجلس الملي. هي الوصايا الصريحة في الإيصاء، لا الوصايا المستورة في عقد آخر.
هـ - عقد. 

تحصيل محكمة الموضوع من ظروف الدعوى أنه وصية. الاستدلال على ذلك بأدلة مؤدية إليه. لا معقب عليها فيه.

----------------
1 - إذا دفع المستأنف عليه أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف على أساس أن المستأنف، بعد أن كان يتمسك أمام المحكمة الابتدائية بأن الورقة أساس الدعوى هي عقد بيع، قد تمسك في استئنافه بأنها وصية، وأن هذا منه يعتبر طلباً جديداً في الاستئناف، فقضت المحكمة برفض هذا الدفع وبنظر الدعوى على أساس أن الورقة وصية، فهذا يكون حكماً قطعياً في الدفع. فإذا لم يكن قد طعن فيه بطريق النقض فلا يجوز الكلام عنه في الطعن على الحكم الصادر بعد ذلك في الموضوع.
2 - إذا كانت المدعية قد طلبت أمام المحكمة الابتدائية الحكم لها بتسليم السندات موضوع الدعوى عيناً أو بثمنها المقدر، وطلبت أمام محكمة الاستئناف هذه الطلبات نفسها، ثم عدلتها أخيراً إلى طلب الحكم بتسليمها السندات عيناً وبثمنها بحسب سعرها يوم الحكم، فطلبها ذلك لا غبار عليه ولو أنه يزيد على الطلب الأول، إذ هذه الزيادة ما دامت قد طرأت على الثمن فإنها تكون تابعة للأصل، أو هي تعتبر زيادة في التعويض استجدت بعد الحكم ابتدائياً في الدعوى فتجوز إضافتها إلى الطلب الأصلي طبقاً للمادة 368 من قانون المرافعات.
3 - إذا كان النزاع غير قائم حول صحة التصرف باعتباره وصية، وإنما كان قائماً حول تعرف نية المتصرف هل هي البيع أو الهبة أو الوصية، فلا شأن لجهة الأحوال الشخصية به، بل الشأن فيه لجهة القضاء العادي. فإذا كان من المسلم أن العقد موضوع الدعوى صدر من المورث لصالح المتمسك به ولكن قام النزاع حول وصف هذا العقد قانوناً، فاستعرضت المحكمة الأوصاف التي يصح انطباقها عليه، ثم استخلصت من ظروف الدعوى وأدلتها أنه وصية، فإنها لا تكون قد خرجت في ذلك عن حدود اختصاصها.
4 - إن الوصايا الواجب قيدها بالسجل المعد لذلك بالبطركخانة وختمها بختم المجلس الملي، طبقاً للمادة 16 من لائحة ترتيب المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس الصادر بها الأمر العالي في 14 من مايو سنة 1883، هي الوصايا الصريحة لا الوصايا المستورة الموصوفة التي تخضع لتقدير القضاء العادي، أي المحاكم المدنية.
5 - متى كانت محكمة الموضوع إذ اعتبرت العقد المفرغ في صيغة عقد بيع وصية قد حصلت ذلك مما ثبت لديها من أن المتصرف إليه لم يدفع ثمناً، وأن العقد وجد في خزانة المتصرف بعد وفاته، وأنه كان يقبض أرباح السندات التي استحقت بعد صدوره منه، فإنها تكون قد حصلت فهم الواقع في الدعوى من أدلة مقبولة فعلاً من شأنها أن تؤدي إلى ما ذهبت إليه.

الطعن 1236 لسنة 47 ق جلسة 17 / 5 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 248 ص 1265

جلسة 17 من مايو سنة 1978

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى كمال سليم وعضوية السادة المستشارين: أحمد سيف الدين سابق، محمد عبد الخالق البغدادي، سليم عبد الله سليم ومحمد عبد العزيز الجندي.

---------------

(248)
الطعن رقم 1236 لسنة 47 القضائية

ملكية "الالتصاق". دعوى.
طلب المالك إزالة المنشآت التي يقيمها الغير على نفقة من أقامها. وجوب رفع الدعوى قبل انقضاء سنة من يوم علمه بإقامة المنشآت. م 924/ 1 مدني. لا يكفي مجرد إبداء الرغبة في الإزالة خلال الميعاد.

--------------
نصت الفقرة الأولى من المادة 923 من القانون المدني على أنه "يكون ملكاً خالصاً لصاحب الأرض ما يحدثه فيه من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يقيمها بمواد مملوكة لغيره إذا لم يكن ممكناً نزع هذه المواد دون أن يلحق هذه المنشآت ضرر جسيم أو كان ممكناً نزعها ولكن لم ترفع الدعوى باستردادها خلال سنة من اليوم الذي يعلم فيه مالك المواد أنها اندمجت في هذه المنشآت..." ونصت الفقرة الأولى من المادة 924 من القانون المذكور على أنه "إذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض، كان لهذا أن يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعويض إن كان له وجه، وذلك في ميعاد سنة من اليوم الذي يعلم فيه بإقامة المنشآت..." وكلمة "يطلب" الواردة بهذا النص تؤدي ذات المعنى الوارد بنص المادة 923 وهو "رفع الدعوى" وقد عبر القانون المدني في العديد من نصوصه بكلمة "يطلب" قاصداً بها المطالبة القضائية باعتبارها الوسيلة القانونية التي يلجأ بمقتضاها صاحب الحق إلى القضاء ليعرض عليه ما يدعيه طالباً الحكم له به، هذا إلى أن صياغة عجز الفقرة الأولى من المادة 924 بالجمع بين الحق في طلب الإزالة والحق في طلب التعويض خلال ميعاد السنة تؤكد المراد بمعنى "الطلب" وهو "رفع الدعوى" وإلا جاز القول بأنه يكفي مجرد إبداء الرغبة بأي طريق في طلب التعويض خلال سنة دون حاجة للالتجاء إلى القضاء في هذا الميعاد وهو ما لا يسوغ، وعلى ذلك فلا يعتبر الميعاد مرعياً، إلا برفع طلب الإزالة إلى القضاء و إلا سقط الحق فيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بتفسيره كلمة "يطلب" الواردة في المادة 924 من القانون بأنها تعني مجرد إبداء الرغبة في الإزالة ولو بكتاب مسجل أو شفوياً فإنه يكون قد انحرف عن المعني الذي تؤديه هذه الكلمة، وإذ رفض على هذا الأساس دفاع الطاعنة بسقوط حق المطعون ضده في طلب الإزالة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 1188 سنة 1974 مدني كلي أسيوط طالباً - فيما طلب الحكم بإلزام الطاعنة بإزالة مباني الدور الرابع التي أقامتها على المنزل الذي باعته له بموجب العقد الابتدائي المؤرخ 10/ 3/ 1973 والمقضي نهائياً بصحته ونفاذه، تأسيساً على إنه بعد شرائه هذا العقار المكون من ثلاثة طوابق وأثناء السير في دعوى صحة التعاقد أقامت الطاعنة مباني الدور الرابع بدون موافقة مما يعد بناء في ملك الغير بسوء نية فتلتزم بإزالته، وبتاريخ 31/ 12/ 1975 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي علم المدعي بإقامة المباني موضوع التداعي قبل سنة سابقة على رفع الدعوى، وبعد سماع شهود الطرفين حكمت في 19/ 1/ 1977 برفض طلب الإزالة، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف 58 سنة 52 ق أسيوط، وبتاريخ 14/ 6/ 1977 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإزالة المنشآت الجديدة بالدور الرابع، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت بسقوط حق المطعون ضده في طلب الإزالة إعمالاً لنص المادة 924 من القانون المدني إذ رفع دعواه بهذا الطلب بعد فوات ميعاد سنة من اليوم الذي علم فيه بإقامة المنشآت غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع وأقام قضاءه بالإزالة بمقولة أن المادة المشار إليها لا تشترط رفع دعوى الإزالة خلال مدة سنة من تاريخ العلم بإقامة المباني بل يكفي إبداء الرغبة في إزالتها ولو بكتاب مسجل أو شفوياً خلال هذه المدة وأنه متى ثبت من تحقيقات الشكوى 1394 سنة 1973 إداري قسم ثاني أسيوط المقدمة ضده اعتراضه على إقامة البناء فور شروع الطاعنة فيه فإن ذلك يعتبر بمثابة طلب إزالة في الميعاد ولو تراخى في رفع الدعوى - وإذ فسر الحكم المادة سالفة الذكر على هذا النحو فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بالإزالة على مقولة "أن المستأنف ضدها (الطاعنة) شرعت في البناء في شهر يوليه 1973 فتقدم (المستأنف ضده) في 10/ 7/ 1973 بالشكوى 1394 سنة 1973 إداري قسم ثاني أسيوط معترضاً على إقامة المباني الجديدة وطلب التنبيه على المستأنف ضدها بعدم إقامتها ولكنها رفضت... وعلى ذلك يكون المستأنف قد أبدى رغبته في الإزالة خلال مدة السنة ولا يشترط في هذا المقام رفع الدعوى بالإزالة إذ لم تصرح المادة 924 من القانون المدني بضرورة رفعها خلال هذه المدة خلافاً لما صرحت. المادة 923 من ضرورة رفع دعوى الاسترداد خلال مدة سنة، فيكفي إبداء الرغبة في الإزالة بكتاب ولو مسجل أو شفوياً..." وهذا الذي قرره الحكم ليس صحيحاً في القانون، ذلك أنه وإن نصت الفقرة الأولى من المادة 923 من القانون المدني على أنه "يكون ملكاً خالصاً لصاحب الأرض ما يحدثه فيها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يقيمها بمواد مملوكة لغيره، إذا لم يكن ممكناً نزع هذه المواد دون أن يلحق هذه المنشآت ضرر جسيم أو كان ممكناً نزعها ولكن لم ترفع الدعوى باستردادها خلال سنة من اليوم الذي يعلم فيه مالك المواد أنها اندمجت في هذه المنشآت..." ونصت الفقرة الأولى من المادة 924 من القانون المذكور على أنه "إذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض، كان لهذا أن يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعويض إن كان له وجه، وذلك في ميعاد سنة من اليوم الذي يعلم فهي بإقامة المنشآت... إلا أن كلمة "يطلب" الواردة بهذا النص تؤدي ذات المعنى الوارد بنص المادة 923 وهو رفع الدعوى" وقد عبر القانون المدني في العديد من نصوصه بكلمة "يطلب" قاصداً بها المطالبة القضائية باعتبارها الوسيلة القانونية التي يلجأ بمقتضاها صاحب الحق إلى القضاء ليعرض عليه ما يدعيه طالباً الحكم له به، هذا إلى أن صياغة عجز الفقرة الأولى من المادة 924 بالجمع بين الحق في طلب الإزالة والحق في طلب التعويض خلال ميعاد السنة تؤكد المراد بمضي "الطلب" وهو "رفع الدعوى"، وإلا جاز القول بأنه يكفي مجرد إبداء الرغبة بأي طريق في طلب التعويض خلال سنة دون حاجة للالتجاء إلى القضاء في هذا الميعاد وهو ما لا يسوغ، وعلى ذلك فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا برفع طلب الإزالة إلى القضاء وإلا سقط الحق فيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بتفسيره كلمة "يطلب" الواردة في المادة 924 من القانون بأنها تعني مجرد إبداء الرغبة في الإزالة ولو بكتاب مسجل أو شفوياً فإنه يكون قد انحرف عن المعنى الذي تؤديه هذه الكلمة، وإذ رفض على هذا الأساس دفاع الطاعنة بسقوط حق المطعون ضده في طلب الإزالة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم وللأسباب التي أقيم عليها الحكم المستأنف برفض طلب الإزالة يتعين القضاء بتأييده.

الطعن 5 لسنة 14 ق جلسة 2 / 11 / 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 155 ص 431

جلسة 2 نوفمبر سنة 1944

برياسة حضرة نجيب مرقس بك المستشار وبحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك المستشارين.

---------------

(155)
القضية رقم 5 سنة 14 القضائية

أ - نقض وإبرام. حكم. إعلانه. 

طلب المحكوم له إلى المحكوم عليه أن ينفذ الحكم بالطريق الودي. هذا منه لا يدل على قبوله الحكم ورضائه به، مما يفيد تنازله عن حقه في الطعن فيه.
ب - حجز ما للمدين لدى الغير. 

الغرض الذي ترمي إليه المادة 429 مرافعات. ترتيب جزاء على المحجوز لديه الذي يعمل على حرمان الحاجز من حقه، وتعويض للحاجز عما يصيبه من ضرر. هذا الجزاء أو التعويض لا يكون، على الإطلاق، بقدر المبلغ المحجوز، الحكم على المحجوز لديه بدفع بعض هذا المبلغ أو الحكم بعدم إلزامه بشيء منه. كلاهما جائز. تقدير ذلك يكون على حسب ظروف كل دعوى.
(المادة 429 مرافعات)

--------------
1 - إذا كان المحكوم له، عقب صدور الحكم، لم يصدر منه إلا أنه أعلنه إلى المحكوم عليهم، ثم أرسل إليهم وكيله المحامي كتاباً يدعوهم فيه إلى تنفيذه بالطريق الودي وبدفع المبالغ المحكوم بها، فهذا منه لا يدل على أنه قبل الحكم ورضيه وتنازل بذلك عن حقه في الطعن عليه بطريق النقض. وخصوصاً إذا كان الوكيل قد حرص على أن يذكر في المخالصة التي أثبتها على الصورة التنفيذية للحكم: "وذلك مع حفظ كافة الحقوق الأخرى"، فإن حق الطعن بطريق النقض يدخل في مدلول تلك الحقوق.
2 - إن القانون إذ أجاز بالمادة 429 مرافعات الحكم على المحجوز لديه، متى ثبت غشه وتدليسه، بدفع القدر الواقع به الحجز، إنما أراد أن يرتب جزاءً على المحجور لديه إذا ما تعمد العمل على حرمان الحاجز من استيفاء حقه، وتعويضاً للحاجز عما يكون قد أصابه من ضرر. لكن ذلك ليس القصد منه أن استحقاق المحجوز لديه للجزاء والحاجز للتعويض يكون على الإطلاق، في كل الأحوال، بقدر المبلغ المحجوز كاملاً. إذ قد يكون الحاجز لم يصبه ضرر ما، أو قد يكون أصابه ضرر ولكن يسير، كأن يكون قد استوفى حقه كله أو بعضه من طريق آخر، أو قد يتبين أن ما في ذمته ليس إلا قدراً ضئيلاً بالنسبة إلى القدر المحجوز به، أو قد يكون أوقع من أجل دينه الواحد تحت يد عدة أشخاص حجوزاً كل واحد منها بقدر الدين كله، إلى غير ذلك من الحالات التي حدت بالشارع في هذا النص على ألا يجعل الحكم على المحجوز لديه بالقدر الواقع به الحجز وجوبياً، مما مفاده أنه كما يجوز إلزام المحجوز لديه بالقدر المحجوز به كله أو عدم إلزامه بشيء يجوز أيضاً إلزامه بجزء منه فقط. وذلك حسبما يتراءى للمحكمة من ظروف كل دعوى وملابساتها ومقتضى الحال فيها.


الوقائع

تتحصل وقائع هذا الطعن في أن الطاعن رفع الدعوى رقم 175 سنة 1928 بمحكمة طنطا الابتدائية على محمد أحمد عبد الغفار طالباً الحكم عليه بمبلغ 1000 ج قيمة سند مستحق الدفع في 31 ديسمبر سنة 1927 مع الفوائد بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق حتى الوفاء. وأثناء سير الدعوى وصل إلى علم الطاعن أن المدين محمد أحمد عبد الغفار باع إلى إسماعيل بك الملواني مورث المطعون عليهم أطياناً بثمن يبلغ نحو 18000 ج وأنه لم يدفع إلا قدراً يسيراً منه دون أكثره الذي لا يزال في ذمته. فاستصدر الطاعن أمراً بتوقيع الحجز التحفظي تحت يد الملواني بك على ما يكون في ذمته للمدين من ثمن الأطيان، ووقع الحجز بتاريخ 17 مارس سنة 1928 وعينت جلسة 11 إبريل سنة 1928 للحكم بتثبيته.
وبجلسة 3 مايو سنة 1928 قرر الحاضر عن الملواني بك أنه ليس في ذمة موكله شيء مطلقاً للمدين وأن البيع لم يتم بالكلية. وفي هذه الجلسة صدر الحكم بإلزام المدين بدفع مبلغ 1000 جنيه مع الفوائد بواقع 6% من تاريخ 31 ديسمبر سنة 1927 لحين الوفاء والمصاريف و300 قرش أتعاباً للمحاماة وبتثبيت الحجز التحفظي الموقع تحت يد إسماعيل بك الملواني وجعله نافذاً.
وفي 19 سبتمبر سنة 1934 رفع الطاعن الدعوى رقم 75 سنة 1935 بمحكمة طنطا الابتدائية على إسماعيل الملواني بك طالباً الحكم عليه شخصياً بمبلغ 1634 ج و130 م (تفصيله 1000 ج قيمة السند و600 ج فوايد لغاية يوليه سنة 1934 ر31 ج و130 م قيمة المصاريف الرسمية المدفوعة و300 قرش أتعاب المحاماة) مع الفوائد بواقع 9% من أول أغسطس سنة 1934 لحين الوفاء مستنداً إلى أن الإقرار الصادر عنه بجلسة 3 مايو سنة 1928 كان غير صحيح ومشوباً بالغش والتدليس بقصد الإضرار بالطاعن. وبتاريخ 18 إبريل سنة 1935 حكم برفض الدعوى لأنه تبين للمحكمة أن شراء الملواني بك لأطيان محمد أحمد عبد الغفار صدر به عقد بيع ابتدائي يوم 26 فبراير سنة 1928 ذكر فيه أن الثمن 17600 ج دفع منه يومئذ 1000 ج ثم 2000 يوم 3 مارس سنة 1928، والباقي اتفق في العقد على أن يقوم المشترون بدفعه في الديون المسجلة على الأطيان المبيعة والأطيان الأخرى المرهونة معها، فإقراره يوم 3 مايو سنة 1928 بأنه ليس في ذمته شيء يكون صحيحاً. يؤيد ذلك سكوت المدعي عن رفع دعواه من سنة 1928 حتى سنة 1934.
فرفع الطاعن استئنافاً عن هذا الحكم على ورثة الملواني بك طلب به إلغاء الحكم المستأنف وإلزام ورثة المرحوم إسماعيل الملواني بك بأن يدفعوا من تركة مورثهم مبلغ 634 ج و130 م والفوائد بواقع 9% من أول أغسطس سنة 1934 لحين الوفاء والمصاريف عن الدرجتين ومقابل أتعاب المحاماة - ومحكمة الاستئناف رأت أنه كان يجب على الملواني بك أن يقرر الواقع كما هو ولا ينكر حصول البيع بالكلية، كما أنه قد كذب أيضاً في تقريره بجلسة 3 مايو سنة 1928 أنه ليس للمدين شيء في ذمته إذ أنه من يوم هذا الإقرار لم يكن قد دفع فعلاً شيئاً من باقي الثمن، وكون هذا الباقي متفقاً على دفعه للبنك لا ينفي أنه في ذمته ما دام لم يدفعه. على أنه عمد إلى دفع مبلغ 7090 ج منه في اليوم التالي للإقرار ولحكم تثبيت الحجز، وذلك المبلغ جزء من باقي الثمن لا كله. واستخلصت المحكمة أيضاً من مكاتبات البنك العقاري أن باقي الثمن لم يخصص فعلاً لوفاء الديون التي كانت على الأطيان المبيعة دون سواها مما يقطع في تواطؤ مورث المستأنف عليهم مع المدين إضراراً بالمستأنف، وأن إقراره بجلسة 3 مايو سنة 1928 كان كاذباً، وأنه تعمد إخفاء بيان ما في ذمته غشاً وتدليساً "مما يستلزم الحكم عليه بدفع القدر الذي وقع الحجز عليه طبقاً للحكم الصادر بتثبيت الحجز بتاريخ 3 مايو سنة 1928 وهو ألف جنيه وفوائده بواقع 9% سنوياً من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 31 ديسمبر سنة 1927 مع الاكتفاء بسريان هذه الفوائد إلى يوم صدور الحكم سالف الذكر لأن ذلك هو المبلغ الذي فوته مورث المستأنف عليهم فعلاً على المستأنف بفعله، دون حساب الفوائد المترتبة للمبلغ المذكور بعد ذلك التي لا ترى المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها محلاً للحكم بها". وبتاريخ 14 إبريل سنة 1943 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف عليهم بأن يدفعوا من تركة مورثهم المرحوم إسماعيل بك الملواني للمستأنف مبلغ ألف جنيه مصري وفوائد هذا المبلغ بواقع 9% سنوياً من تاريخ 31 ديسمبر سنة 1927 لغاية 3 مايو سنة 1928 وألزمتهم بكامل المصاريف عن الدرجتين وبمبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة.
لم يعلن هذا الحكم إلى الطاعن وقد قرر الطعن فيه بطريق النقض في 30 من نوفمبر سنة 1943 بتقرير أعلن للمطعون ضدهم إلخ إلخ.


المحكمة

من حيث إن المطعون عليهم يدفعون بعدم قبول الطعن شكلاً بمقولة إن الطاعن قبل الحكم المطعون فيه ورضيه بعد صدوره مما يفيد تنازله عن حقه في الطعن فيه بطريق النقض، مستندين إلى خطاب مرسل إليهم منه.
وحيث إن نص هذا الخطاب هو "حضرة صاحب العزة إبراهيم بك الملواني بعد التحية. حاولت الاتصال بكم تلفونياً بخصوص تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الاستئناف لموكلي محمد أفندي أمين نور الدين ضد ورثة المرحوم إسماعيل بك الملواني بتاريخ 14 إبريل سنة 1943 والمعلن لجميع الورثة. ولكن مع الأسف لم أجدكم، وسبق أن تكلمت مع الأستاذ محمد بك نجيب محمد المحامي وأرسلت له خطاباً بتاريخ 13 يونيو سنة 1943 بخصوص التنفيذ بالطريق الودي. فأرجو الاتفاق على ميعاد لدفع المبالغ المحكوم بها ودياً حيث إني فضلت الاتصال المباشر قبل السير في إجراءات التنفيذ. وفي انتظار الرد تفضل بقبول التحية. حنفي أبو العلا المحامي (إمضاء) حرر في 29 يونيو سنة 1943". وليس في ذلك ما يدل على تنازل الطاعن عن حقه في الطعن بل إن وكيله قد حرص - في المخالصة التي أثبتها على الصورة التنفيذية للحكم - على أن يذكر "وذلك مع حفظ كافة الحقوق الأخرى". وبطبيعة الحال فإن حق الطعن بطريق النقض يدخل تحت مدلول تلك الحقوق.
وحيث إنه لذلك يتعين رفض هذا الدفع. ولما كان الطعن قد حاز شكله القانوني فيكون مقبولاً شكلاً.
وحيث إن سبب الطعن يتحصل في أن المحكمة إذ قضت بالفوائد حتى 3 مايو سنة 1928 فقط لا لغاية الوفاء تكون لم تحكم بكل القدر الذي وقع الحجز عليه، لأن الحكم الصادر يوم 3 مايو سنة 1928 بتثبيت الحجز الحاصل عن مبلغ ألف جنيه قضى بفوائد هذا المبلغ بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق في 31 ديسمبر سنة 1927 لحين الوفاء. وبذلك تكون قد أخطأت في تطبيق المادة 429 مرافعات التي تجعل المحكمة ملزمة - في حالة مساءلة المحجوز لديه بمقتضاها - بأن تحكم عليه بكل القدر الذي وقع الحجز بسببه كاملاً غير منقوض.
وحيث إن القانون أراد بالمادة 429 مرافعات إلزام المحجور لديه متى ثبت غشه وتدليسه بدفع القدر الواقع به الحجز جزاءً وفاقاً لعمله على حرمانه الحاجز من استيفاء حقه وتعويضاً للحاجز عن الضرر الواقع له بذلك، لكن استحقاق كل ذلك الجزاء وكل ذلك التعويض ليس مضطرداً على حد سواء في جميع الدعاوى. فقد يبين أن الحاجز لم يصبه ضرر، أو إنما أصابه ضرر جزئي كأن يكون الحاجز قد استوفى حقه كله أو بعضه من طريق آخر. وقد يبين أن المحجوز لديه ليس في ذمته شيء للمدين، أو أن الذي في ذمته شيء تافه بالنسبة إلى القدر المحجوز به. وقد يكون الحاجز نفسه أوقع من أجل دين واحد حجوزات كل منها بقدر الدين كله تحت يد عدة أشخاص، إلى غير ذلك من الحالات التي يتجلى فيها أن استحقاق كل محجوز لديه للجزاء، واستحقاق الحاجز للتعويض في كل حجز بقدر المبلغ المحجوز كاملاً، ليس من العدل والإنصاف. فمن أجل ذلك جاء النص بجواز الحكم عليه بالقدر الواقع به الحجز، مما يتضمن طبعاً إلزامه بالقدر المحجوز به كله أو بعضه فقط أو عدم إلزامه بشيء منه. وذلك متروك لتقدير المحكمة حسبما يتراءى لها من ظروف كل دعوى وملابساتها ومقتضى الحال فيها. ولا سبيل بعد ذلك إلى القول بأن القاضي مقيد إما بالحكم بالقدر كله، وإما بعدم الحكم بشيء أصلاً.
وحيث إنه متى كان ذلك كذلك فلا محل للنعي على الحكم بأنه أخطأ في تطبيق القانون ويتعين رفض الطعن موضوعاً.

فتوى 771 في 24/ 10/ 1995 جلسة 18/ 10/ 1995 ملف رقم 86/ 2/ 256 مكتب فني 50 ق 16 ص 49

(فتوى رقم 771 بتاريخ 24/ 10/ 1995 جلسة 18/ 10/ 1995 ملف رقم 86/ 2/ 256)
(16)
جلسة 18 من أكتوبر سنة 1995

عاملون مدنيون بالدولة - تحديد تاريخ الميلاد الذي يعتد به في معاملة العامل وظيفياً.
المادة 20 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 - المادة 23 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه - المواد (30)، (31) من لائحة القومسيونات الطبية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 253 لسنة 1974 - المادة (11) من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية - المادة (25) من اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 1121 لسنة 1995 - المعول عليه كأصل عام في إثبات سن العاملين المدنيين بالدولة هو البيانات الواردة بسجلات قيد واقعات الأحوال المدنية بمصلحة الأحوال المدنية وفروعها - استثناءً من ذلك: إذا كان العامل من ساقطي القيد، حالة تمزق السجلات المقيد بها العامل وعجزه عن تقديم المستندات الرسمية - أساس ذلك: البند 2/ جـ من المادة 26 من اللائحة التنفيذية السالف الإشارة إليها - نتيجة ذلك: يقع ما تصدره الجهات الصحية أو المجالس الطبية من قرارات بتقدير سن العامل في غير الحالتين المشار إليهما، فاقدة لقوتها وحجيتها في إثبات السن - تطبيق.

--------------
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 20 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 على أن "يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف: (1) .... (8) ألا يقل السن عن ست عشرة سنة". وتنص المادة (23) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه الصادر بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1978 على أن "تثبت شروط التعيين في إحدى الوظائف طبقاً لما يلي:
1 - ... (8) مستخرج رسمي بتاريخ الميلاد أو شهادة من المجلس الطبي - المختص بتقدير السن وذلك في حالة عدم قيده بسجلات المواليد". هذا في حين تنص المادة (30) من لائحة القومسيونات الطبية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم (253) لسنة 1974 على أن "تختص القومسيونات الطبية بالمحافظات بتقدير سن الفئات الآتية:
1 - ساقطوا القيد من العاملين بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة"، وتنص المادة (31) منها على أن "تقوم القومسيونات الطبية بتقدير سن العامل بناءً على طلب الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة إذا لم تثبت سنه بشهادة الميلاد أو بصورة مستخرجة من سجلات القيد". كما تبين للجمعية أن المادة (11) من القانون رقم (143) لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية تنص على أن "تعتبر السجلات التي تمسكها المصلحة وفروعها بما تشتمل عليه من بيانات والصور الرسمية المستخرجة منها حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم قضائي ويجب على جميع الجهات الحكومية أو غير الحكومية الاعتداد في مسائل الأحوال المدنية بالبيانات المقيدة في هذه السجلات والصور الرسمية المستخرجة منها ...". وتنص المادة (25) من اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 1121 لسنة 1995 على أن "تعتبر الواقعة ساقط قيد ميلاد إذا حدثت ولم تبلغ عنها خلال خمسة عشر يوماً من حدوثها وفي هذه الحالة تتخذ الإجراءات التالية: أولاً - بمعرفة صاحب الشأن: - التقدم بطلب قيد ساقط قيد الميلاد ... ثانياً: - بمعرفة الجهة الصحية المختصة: - مراجعة بيانات الطلب ... - تحديد ميعاد تقدير سن ساقط القيد وتحديد نوعه. - تقدير سن ساقط القيد وأخذ البصمة على الطلب.".
واستظهرت الجمعية العمومية من ذلك، أن المعول عليه كأصل عام في إثبات سن العاملين المدنيين بالدولة، الخاضعين لأحكام القانون المشار إليه هو البيانات بسجلات قيد واقعات الأحوال المدنية بمصلحة الأحوال المدنية وفروعها. وأنه لا وجه قانوناً لإعمال الاستثناء الوارد على ذلك الأصل، بالاعتداد في مجال إثبات سن هؤلاء العاملين بالشهادات الصادرة عن الجهات الصحية التي عهد إليها بذلك، طبقاً للقانون الحاكم لشئون الأحوال المدنية، إلا إذا كان العامل من ساقطي القيد، أي لم يبلغ عن واقعة ميلاده خلال أجل معين من تاريخ حدوثها، وبالتالي لم يقيد أصلاً. أو كانت حالته تستظل بحكم البند (2/ جـ) من المادة (26) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (260) لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 260 لسنة 1960 المعدل بالقرار رقم 2225 لسنة 1980، في المجال الزمني للعمل بها، المنظم لحالة تمزق السجلات المقيد بها العامل، وعجزه عن تقديم المستندات الرسمية المؤيدة لتاريخ ميلاده، على نحو يعفيه من تقدير السن بواسطة المجالس الطبية. فقيد العامل بالسجلات المذكورة، وبقاء تلك السجلات أو الصور الرسمية المستخرجة منها أو المستندات المشار إليها بالبند (2/ جـ) من المادة (26) آنفة الذكر التي كانت الحالة الماثلة تستظل بحكمها في تاريخ استخراج شهادة ساقط القيد، يحول قانوناً دون معاودة تقدير السن بمعرفة الجهات الصحية أو المجالس الطبية. ومن ثم يقع ما تصدره تلك الجهات أو المجالس من قرارات بتقدير سن العامل في غير الحالتين المشار إليهما، فاقدة لقوتها وحجيتها في إثبات السن.
والحاصل أن المعروضة حالتها مقيدة بسجلات قيد المواليد، باعتبارها من مواليد 11/ 5/ 1938، وقدمت دليلاً على ذلك صورة من قيد ميلادها، مما كان يمتنع معه من حيث الأصل - والحالة هذه - تقدير سنها بواسطة المجلس الطبي، واستخراج شهادة قيد بناءً على هذا التقدير. ومن ثم يقع قرار تقدير سن صاحبة الحالة المعروضة، واعتبارها من مواليد 27/ 10/ 1948، فاقداً قوته وحجيته، لجريانه خارج الإطار الجائز قانوناً اللجوء منه إلى تقدير السن. وإذ كان من المقرر قانوناً أن على جميع الجهات الحكومية الاعتداد في مسائل الأحوال المدنية، ومن بينها تاريخ الميلاد بالبيانات المقيدة بسجلات قيد واقعات الأحوال المدنية والصور الرسمية المستخرجة منها وكان الثابت أن تاريخ ميلاد المشار إليها من واقع تلك السجلات هو 11/ 5/ 1938، وبالتالي فإن هذا التاريخ، دون غيره، هو الذي يعتد به في إثبات سنها.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أنه يعتد في تعيين تاريخ ميلاد - المعروضة حالتها - بما ورد بقيد ميلادها.

الطعن 129 لسنة 13 ق جلسة 2 / 11/ 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 154 ص 430

جلسة 2 نوفمبر سنة 1944

برياسة حضرة نجيب مرقس بك المستشار وبحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك المستشارين.

------------

(154)
القضية رقم 129 سنة 13 القضائية

مطلات:
أ - شارع أنشأه مالك الأرض وأعده لمنفعة المباني التي تقام في أرضه على جانبه. هذا الشارع يكون من الملحقات الضرورية لتلك العقارات. هو مملوك لأصحابها على الشيوع الجبري. لا يحق لغير المشترين من هذا المالك فتح مطلات عليه.
ب - المطل المقابل. التعريف به. المطلات المنحرفة. التعريف بها.
(المادة 39 مدني)

-------------
1 - إذا كان الثابت من الأوراق أن الشارع المطلوب سد المطلات المفتوحة عليه كان قد أنشأه مالك الأرض في أرضه وأعده لمنفعة المباني التي تقام فيها على جانبه فإن هذا الشارع يكون من الملحقات الضرورية لتلك المباني مخصصاً لمنفعتها المشتركة. وبالتالي فإنه يكون مملوكاً لأصحابها على الشيوع الجبري، أي معداً للبقاء مؤبداً ولا تجوز فيه القسمة. ومتى كان ذلك كذلك فإن المشترين من هذا المالك يكون حقهم على هذا الشارع حق الشريك في الملك على الشيوع لا حق ارتفاق عليه، فلهم قانوناً الحق في سد الفتحات التي يحدثها عليه من عداهم من الملاك الآخرين.
2 - إذا كانت الفتحات مطلة مباشرة على ملك الجار عند الحد الفاصل بين العقارين فهي مطلات مقابلة لا منحرفة، لأن هذه هي التي لا تسمح بنظر ملك الجار إلا بالالتفات منها إلى اليمين أو إلى الشمال أو بالانحناء إلى الخارج. وإذن فلا شك أن لذلك الجار الحق في سد تلك الفتحات.

الطعن 200 لسنة 45 ق جلسة 16 / 5 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 247 ص 1261

جلسة 16 من مايو سنة 1978

برئاسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين: محمد صدقي العصار، زكي الصاوي صالح، جمال الدين عبد اللطيف وعبد الحميد المرصفاوي.

--------------

(247)
الطعن رقم 200 لسنة 45 القضائية

(1، 2، 3) التزام "حوالة". دعوى.
(1) حوالة الحق. أثرها. انتقال الحق بصفاته ودفوعه وتوابعه من المحيل إلى المحال له. الدعاوى التي تؤكد الحق. هي من توابعه.
(2) إعلان المدين بحوالة الحق حتى تنفذ قبله. جواز الإعلان بأي ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين تشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية. إعلان صحيفة الدعوى المقامة من المحال له على المدين للمطالبة بالحق المحال به. اعتباره إعلاناً تنفذ به الحوالة في حق المدين. م 305 مدني.
(3) حوالة الحق. أثرها. انتقال الحق المحال به بالنسبة للمحال عليه بالحالة التي يكون عليها وقت إعلانه بالحوالة أو قبولها. له أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي له قبل المحيل وقتذاك.

--------------
1 - ينتقل الحق المحال به - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالحوالة من المحيل إلى المحال له بصفاته ودفوعه كما تنتقل معه توابعه ومنها الدعاوى التي تؤكده. وإذ كان الطاعن - المحال عليه - قد دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لعدم وجود عقد إيجار أو أي عقد آخر يربطه بالمطعون عليها وكانت الدعوى الماثلة التي رفعتها المطعون عليها بوصفها محالاً لها - دعوى تؤكد الحق المحال به فتعتبر من توابعه وتنتقل معه، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع المشار إليه استناداً إلى حوالة عقد الإيجار إلى المطعون عليها، يكون قد أصاب صحيح القانون.
2 - يكفي في إعلان المدين بالحوالة لتنفيذ في حقه طبقاً لنص المادة 305 من القانون المدني حصوله بأية ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية وبالتالي فإن إعلان صحيفة الدعوى التي يرفعها المحال له على المدين مطالباً إياه بوفاة الحق المحال به يعتبر إعلاناً بالمعنى المقصود قانوناً في المادة 305 المذكور، وتنفذ به الحوالة في حق المدين.
3 - لئن كان الحق المحال به ينتقل بالنسبة إلى المحال عليه بالحالة التي يكون عليها وقت إعلانه بالحوالة أو قبولها إلا أن للمحال عليه أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت إعلان الحوالة أو قبولها ومن ذلك الدفع بانقضاء الحق المحال به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها تقدمت إلى قاضي محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب إصدار أمر بإلزام الطاعن بأن يؤدي إليها مبلغ 340 جنيه وقالت بياناً لذلك إن الطاعن استأجر من الحارس القضائي على جريدة مصر الحجرة المبينة بالعريضة بأجرة شهرية قدرها خمسة جنيهات وذلك بعقد إيجار تاريخه 1/ 9/ 1966 حول إليها في 1/ 11/ 1966، وإذ امتنع الطاعن عن سداد الأجرة إليها عن المدة من 1/ 11/ 1966 حتى 30/ 6/ 1972 فقد تقدمت بطلبها المذكور. امتنع القاضي عن إصدار الأمر وحدد جلسة لنظر الدعوى وقامت المطعون عليها بإعلان الطاعن بها وقيدت برقم 7034 لسنة 1972 مدني شمال القاهرة الابتدائية وبتاريخ 29/ 12/ 1972 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون عليها المبلغ المطالب به. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2468 سنة 90 ق القاهرة وبتاريخ 30/ 12/ 1973 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم نقضاً جزئياً بالنسبة لمبلغ 45 جنيه أجرة المدة من 1/ 11/ 1966 حتى 31/ 7/ 1967، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول، إنه دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيساً على أنه لا تربطه بالمطعون عليها أية رابطة تعاقدية تلزمه بأن يؤدي إليها الأجرة المطلوبة مما مؤداه أنه لم يعلم بحوالة عقد الإيجار وبالتالي لا تنفذ الحوالة في حقه، غير أن الحكم المطعون فيه غفل عن هذا الدفاع وجعل حوالة عقد الإيجار إلى المطعون عليها نافذة في حقه وألزمه بالأجرة، وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الحق المحال به - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينتقل بالحوالة من المحيل إلى المحال له بصفاته ودفوعه كما تنتقل معه توابعه ومنها الدعاوى التي تؤكده، وكان الطاعن قد دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لعدم وجود عقد إيجار أو أي عقد آخر يربطه بالمطعون عليها، وكانت الدعوى الماثلة التي رفعتها المطعون عليها بوصفها محالاً لها دعوى تؤكد الحق المحال به فتعتبر من توابعه، مما يكون معه الحكم فيه إذ قضى برفض الدفع المشار إليه استناداً إلى حوالة عقد الإيجار إلى المطعون عليها قد أصاب صحيح القانون، ولما كان يكفي في إعلان المدين بالحوالة لتنفذ في حقه طبقاً لنص المادة 305 من القانون المدني حصوله بأية ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية، وبالتالي فإن إعلان صحيفة الدعوى التي يرفعها المحال له على المدين مطالباً إياه بوفاء الحق المحال به يعتبر إعلاناً بالمعني المقصود قانوناً في المادة 305 المذكورة وتنفذ به الحوالة في حق المدين، ولئن كان الحق المحال به ينتقل بالنسبة إلى المحال عليه بالحالة التي يكون عليها وقت إعلانه بالحوالة أو قبولها إلا أن للمحال عليه أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت إعلان الحوالة أو قبولها ومن ذلك الدفع بانقضاء الحق المحال به، ولما كان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المطعون عليها أعلنت الطاعن بدعواها الماثلة في 27/ 10/ 1972 بعد أن رفض القاضي إصدار أمر الأداء وأشار الحكم في بيان وقائع الدعوى إلى أن عقد الإيجار حول إلى المطعون عليها من المؤجر السابق وأثبتت المحكمة الاطلاع على عقد الإيجار وأنه حول بتاريخ 1/ 11/ 1966 إلى المطعون عليها ثم قضت تأسيساً على ذلك بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليها الأجرة المطلوبة، مما مفاده أن الحكم قد اعتبر إعلان الطاعن بصحيفة الدعوى والتي تضمنت بيانات الحوالة - إعلاناً للطاعن بهذه الحوالة - مما يجعلها نافذة في حقه، وكان الطاعن لم يتمسك في دفاعه قبل المطعون عليها بأنه وفي الأجرة للمحيل، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 8 لسنة 14 ق جلسة 19 / 10 / 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 153 ص 429

جلسة 19 أكتوبر سنة 1944

برياسة حضرة نجيب مرقس بك وبحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمود فؤاد بك وأحمد محمد حسن بك وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.

---------------

(153)
القضية رقم 8 سنة 14 القضائية

قوة الشيء المحكوم فيه. 

دعوى مطالبة بريع. تمسك المدعى عليه بأنه أنفق الريع على المدعية به في أثناء مرضها. القضاء بإلزامه بالريع. رفعه دعوى على المدعية يطالبها فيها بمصاريفها علاجها التي سبق له التمسك بها في دفع دعوى الريع. القضاء بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها بالحكم السابق. في محله. موضوع الدعويين واحد وهو التخالص من الريع. كون التخالص حصل بالوفاء بالريع نقداً أو بصرفه في العلاج. لا أثر له في وحدة الموضوع.
(المادة 222 مدني)

--------------
إذا كان المدعى عليه قد طلب أصلياً رفض طلب الريع الذي طالبته به أخته، واحتياطياً إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت أن المدعية استولت منه على هذا الريع إذ كانت تقيم معه وهي مريضة وصرف عليها طوال مدة مرضها مبالغ تزيد على مالها، فقضت المحكمة بإلزامه بقيمة الريع استناداً إلى أنه كان ينكر على المدعية وراثتها لوالده مما يدل على أنه لم يعطها شيئاً من الريع، فعاد فرفع دعوى على الأخت يطالبها فيها بمصروفات العلاج المشار إليها، فقضت المحكمة بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها، فإنها لا تكون قد أخطأت لأن الموضوع في الدعويين بينه وبين أخته واحد وهو التخالص من الريع، ولا يغير من وحدته كون التخالص حصل بالوفاء به نقداً أو بالصرف في العلاج.

فتوى 770 في 24/ 10/ 1995 جلسة 18/ 10/ 1995 ملف رقم 86/ 6/ 480 مكتب فني 50 ق 15 ص 45

(فتوى رقم 770 في 24/ 10/ 1995 جلسة 18/ 10/ 1995 ملف رقم 86/ 6/ 480)
(15)
جلسة 18 من أكتوبر سنة 1995

جامعات - جامعة الأزهر - مدى جواز إنشاء صندوق مركزي للتكافل الاجتماعي لطلاب جامعة الأزهر وصناديق فرعية بكلياتها.
المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم 654 لسنة 1980 بسريان الأحكام المطبقة في جامعات جمهورية مصر العربية في شأن الريادة العلمية وصناديق التكافل الاجتماعي والاتحادات الطلابية على جامعة الأزهر المعدل بالقرار رقم 341 لسنة 1982 - المواد (116) من البند رابعاً، 117، 120، 121 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات - المادة (243) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن الأزهر. جامعة الأزهر اعتباراً من تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية سالفة الإشارة إليه صارت فيما يتعلق بتنظيم الشئون الاجتماعية لطلابها مخاطبة بالأحكام المشار إليها يشملها الصندوق المركزي للتكافل الاجتماعي لطلاب الجامعات المنشأ بالمجلس الأعلى للجامعات شأنها في ذلك شأن الجامعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 - نتيجة ذلك: صار الصندوق الفرعي للتكافل الاجتماعي بديلاً عن صندوق الخدمة الاجتماعية المنشأ بجامعة الأزهر - مؤدى ذلك: أن إنشاء صندوق مركزي للتكافل الاجتماعي مستقل بجامعة الأزهر يكون بتعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 1982 واللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 في الحدود المشار إليها - تطبيق.

---------------
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المشرع بموجب القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها اختص جامعة الأزهر، بحسبانها إحدى الهيئات التي يشملها الأزهر طبقاً للمادة (8)، بتنظيم مستقل تنفرد به عن غيرها من الجامعات المصرية التي تستظل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، وذلك إدراكاً منه للطبيعة الخاصة بجامعة الأزهر وذلك من حيث تبعيتها للأزهر الشريف، وهو الهيئة العلمية الإسلامية الكبرى التي تقوم على حفظ التراث الإسلامي ودراسته وتجليته ونشره، وتحمل أمانة الرسالة الإسلامية إلى كل الشعوب، وتعمل على إظهار حقيقة الإسلام وأثره في تقدم البشر ورقي الحضارة .. (م 32 من القانون رقم 103 لسنة 1961) وكذلك من حيث خصوصية الدور المنوط بها، وفقاً للتحديد الوارد بالمادة (33) من القانون ذاته، وما يفرضه على الجامعة من التقيد بمفاهيم وأسس معينة لا فكاك من الالتزام بها، ومراعاتها فيما تضعه من سياسات وما تصدره من قرارات في مناسبة اضطلاعها بدورها إلا أنه مع كل ذلك فإن رئيس الجمهورية بما له من سلطة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 واللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972، قدر أن يجرى تنظيم الشئون الاجتماعية لطلاب جامعة الأزهر طبقاً للأحكام الواردة بالبند (رابعاً) من القسم الخامس من الباب الثالث للائحة التنفيذية للقانون الأخير، الخاص بالخدمات الطلابية، وذلك إعمالاً لمقتضى المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم 654 لسنة 1980 بسريان الأحكام المطبقة في جامعات جمهورية مصر العربية في شأن الريادة العملية وصناديق التكافل الاجتماعي والاتحادات الطلابية على جامعة الأزهر المعدل بالقرار رقم 341 لسنة 1982 التي تنص على أن "تسري على جامعة الأزهر الأحكام الواردة باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات في شأن الريادة العملية والطلابية وصناديق التكافل الاجتماعي والاتحادات الطلابية فيما عدا رسم الاتحاد المقرر على الطلاب بالمادة 333 من اللائحة المشار إليها".
والحاصل أن المادة (116) من البند رابعاً - صناديق التكافل الاجتماعي لطلاب الجامعات:، سالف البيان، تنص على أن "تهدف صناديق "التكافل الاجتماعي لطلاب الجامعات" إلى: ( أ ) تحقيق الضمان الاجتماعي للطلاب بصورة مختلفة من تأمين أو رعاية اجتماعية أو قروض. (ب) المساهمة في تنفيذ الخدمات الطلابية (جـ) العمل على حل المشاكل التي تواجه الطلاب وتحول بينهم وبين الاستمرار الهادئ في دراستهم بسبب عجز دخولهم المالية". وتنص المادة (117) على أن "ينشأ بالمجلس الأعلى للجامعات صندوق مركزي للتكافل الاجتماعي لطلاب الجامعات وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويكون له مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس المجلس الأعلى للجامعات وعضوية كل من: نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب ..." وتنص المادة (118) منه على أن تتكون موارد صندوق التكافل الاجتماعي لطلاب الجامعات من: ( أ ) الإعانات الحكومية التي تخصصها الدولة سنوياً للصندوق. (ب) المبالغ التي تخصصها وزارة الأوقاف من إيرادات الأوقاف الخيرية لاستخدامها في تحقيق أهداف الصندوق. (جـ) ...". وتنص المادة (120) من البند ذاته على أن "ينشأ لكل جامعة من الجامعات الخاضعة لقانون تنظم الجامعات صندوق فرعي للتكافل الاجتماعي بالجامعة، ويشكل مجلس إدارته برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعضوية ... ويختص مجلس إدارة الصندوق بالآتي: ( أ ) العمل على تحقيق أهداف الصندوق بالجامعة (ب) توزيع الإعانات من الموارد التي تتوافر للجامعة لأغراض التكافل الاجتماعي للطلاب على كليات الجامعة ومعاهدها. (جـ) ...". كما تنص المادة (121) على أن "ينشأ بكل كلية أو معهد بالجامعة الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات صندوق فرعي للتكافل الاجتماعي لطلاب الكلية أو المعهد، ويشكل مجلس إدارته برئاسة وكيل الكلية أو المعهد ...".
وترتيباً على ذلك تكون جامعة الأزهر. اعتباراً من تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم (341) لسنة 1982 المعدل للقرار رقم 654 لسنة 1980، صارت فيما يتعلق بتنظيم الشئون الاجتماعية لطلابها مخاطبة بالأحكام المشار إليها، يشملها الصندوق المركزي للتكافل الاجتماعي لطلاب الجامعات، المنشأ بالمجلس الأعلى للجامعات، شأنها في ذلك شأن الجامعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 المنوه عنه. وبات الصندوق الفرعي للتكافل الاجتماعي الذي ينشأ، وفقاً للمادة (120) من هذه الأحكام بالجامعات، ومنها جامعة الأزهر، بديلاً عن صندوق الخدمة الاجتماعية المنشأ بتلك الجامعة، إعمالاً للمادة (243) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 آنف البيان الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975، التي تنص على أن "ينشأ بالجامعة صندوق للخدمة الاجتماعية الغرض منه تقديم مساعدات للطلاب المحتاجين إليها بعد بحث حالاتهم بمعرفة الأخصائيين الاجتماعيين ويخصص لهذا الصندوق الاعتماد المرصد في الميزانية لهذا الغرض وما يضاف إليه من تبرعات الأفراد والهيئات أو حصيلة الحفلات التي تقام بقصد تمويله ...". ومن ثم فلا يتاح قانوناً لجامعة الأزهر، طالما بقيت مستظلة بتلك الأحكام، إنشاء صندوق مركزي للتكافل الاجتماعي لطلابها، تنبثق عنه صناديق فرعية للتكافل بكلياتها، وأن سبيلها إلى ذلك يكون باستصدار قرار من رئيس الجمهورية، بحسبانه مصدر القرار رقم 654 لسنة 1980 المعدل بالقرار رقم 341 لسنة 1982 المشار إليه بما له من سلطة إصدار اللوائح التنفيذية للقانونين سالفي الذكر، يتضمن تعديل ذلك القرار على نحو ينحسر نطاق سريان الأحكام الواردة باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات في شأن صناديق التكافل الاجتماعي عن جامعة الأزهر، ويتضمن في ذات الوقت تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بإضافة بعض المواد الحاكمة لأسلوب تنظيم صناديق التكافل الاجتماعي لطلاب جامعة الأزهر، واختصاصاتها، ومواردها، و... بما يتفق وطبيعة التنظيم الذي اختص به المشرع هذه الجامعة.
والحال أنه مما يساند جامعة الأزهر فيما تسعى إليه، في هذا الخصوص ما تتمتع به من طبيعة خاصة طبقاً لما سبق بيانه إجمالاً فضلاً عما يرتبه التنظيم القائم حالياً من تداخل في الاختصاصات. إذ بموجب التنظيم الماثل صار المجلس الأعلى للجامعات، الذي لا تستطيل ولايته إلى شمول جامعة الأزهر، صاحب القول الفصل في تنظيم الشئون الاجتماعية لطلاب جامعة الأزهر، في حين أن هذا الاختصاص معقود طبقاً للمادة (48) من القانون رقم 103 لسنة 1961 لمجلس جامعة الأزهر، الذي يباشر ولايته في إطار ما يضعه المجلس الأعلى للأزهر، في حين أن هذا الاختصاص معقود طبقاً للمادة (48) من القانون رقم 103 لسنة 1961 لمجلس جامعة الأزهر، الذي يباشر ولايته في إطار ما يضعه المجلس الأعلى للأزهر من سياسات وتوجيهات إعمالاً للمادة (10) من القانون ذاته.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن إنشاء صندوق مركزي للتكافل الاجتماعي مستقل بجامعة الأزهر يكون بتعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 1982 واللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 في الحدود المشار إليها.

الطعن 122 لسنة 13 ق جلسة 15 / 6 / 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 152 ص 422

جلسة 15 يونيه سنة 1944

برياسة سعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك وأحمد علي علوبة بك المستشارين.

------------

(152)
القضية رقم 122 سنة 13 القضائية

أ - مقاصة. 

دفع المدين بأن الدائن حصل على دينه خصماً من أمواله التي حصلها بصفته وكيلاً عنه. قول المحكمة إن مؤدى هذا الدفع الوفاء بطريق المقاصة وإن المقاصة غير جائزة لما تبينته من وجود نزاع في حساب الوكالة. حفظها للمدين الحق في محاسبة الوكيل عما دخل في ذمته من ماله مدة وكالته عنه. لا خطأ في ذلك.
(المادة 194 مدني)
ب - تقادم. فوائد. 

الدفع بسقوطها بالتقادم الخمسي. دفع غير متعلق بالنظام العام. لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض. القول باندراج هذا الدفع في عموم الطلب الخاص برفض الدعوى. لا يصح. يجب التمسك به في عبارة واضحة.

--------------
1 - إذا كان الظاهر مما أورده الحكم المطعون فيه أن دفاع المدعى عليه في شأن الديون المطالب بها كان مداره أن الدائن حصل على دينه الثابت بالسندات خصماً من الأموال التي حصلها بصفته وكيلاً عنه، فرأت المحكمة أن هذا الدفاع مؤداه الادعاء بالوفاء بطريق المقاصة، وأن المقاصة غير جائزة لما تبينته من وجود نزاع في حساب الوكالة، وذلك بعد أن ناقشت أدلة المدعى عليه التي تقدم بها في الدعوى ورأت أنها لا تصلح للدلالة القاطعة على الوفاء، ثم حفظت للمدعى عليه الحق في محاسبة الوكيل عما دخل في ذمته من ماله مدة وكالته عنه، فإنها لا تكون قد أخطأت.
2 - إذا كان الثابت من أوراق الدعوى أن المدين لم يتمسك، لا أمام المحكمة الابتدائية ولا أمام محكمة الاستئناف، بسقوط الحق في المطالبة بالفوائد بالتقادم الخمسي، فلا يصح له أن يتمسك به أمام محكمة النقض. لأنه من المقرر قانوناً أن المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية لا يجوز لأيتهما أن تحكم من تلقاء نفسها بسقوط الحق في الفوائد بمضي المدة، لاحتمال أن يكون المدين قابلاً أن يؤديها، ولأن هذا الأمر غير متعلق بالنظام العام. ولا يصح القول بأن الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالفوائد بمضي المدة يندرج في عموم الطلب الخاص برفض الدعوى، فإن هذا الدفع يجب التمسك به بعبارة واضحة لا تحتمل الإبهام. وإنما الذي يصح أن يقال عنه إنه يدخل في عموم الطلب فهو الطلبات الأخرى التي تنطوي في الطلب الأصلي العام.


الوقائع

تتحصل وقائع هذه الدعوى في أن المطعون ضده الأول بصفته الشخصية رفع دعوى على الطاعنة لدى محكمة مصر الابتدائية قال بصحيفتها إن له في ذمة الطاعنة ديناً قيمته 850 ج ثابتاً بمقتضى ثلاثة سندات محولة له من أبيه المرحوم أمين بك على منصور الدائن الأصلي، وطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له المبلغ المذكور وفائدته بواقع 9% سنوياً من تاريخ الاستحقاق حتى الوفاء مع المصاريف وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. وبتاريخ 11 إبريل سنة 1939 حكمت المحكمة غيابياً بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده الأول مبلغ 550 ج والفوائد بواقع المائة تسعة سنوياً من 31 ديسمبر سنة 1928 حتى 20 مارس سنة 1938 وبواقع 8% سنوياً من 21 مارس سنة 1938 حتى الوفاء، ومبلغ 200 ج وفائدته بواقع 9% سنوياً من 10 يناير سنة 1929 حتى 20 مارس سنة 1938، و8% سنوياً من 11 مارس سنة 1938 حتى الوفاء، ومبلغ 100 ج وفائدته بواقع 9% سنوياً من 14 يناير سنة 1929 حتى 20 مارس سنة 1938 وبواقع 8% سنوياً من 21 مارس سنة 1938 حتى الوفاء مع المصاريف المناسبة، وشملت الحكم بالنفاذ المعجل وبغير كفالة.
عارضت الطاعنة في هذا الحكم، وأثناء نظر الدعوى أدخلت باقي ورثة المحيل أمين بك على منصور مع رافع الدعوى، وبتاريخ 21 مايو سنة 1940 حكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وأولاً في موضوع السند المؤرخ 13 يناير سنة 1929 بمبلغ 100 ج بإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه، وبقبول الدفع الخاص بأن هذا السند غير قابل للتحويل وبعدم قبول الدعوى به شكلاً وإلزام المعارض ضده بالمصاريف المناسبة له و200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. ثانياً - وقبل الفصل في موضوع السندين الباقيين بندب خبير لمراجعة الحسابات المقدمة في الدعوى رقم 1573 سنة 1930 كلي مصر (وهي دعوى حساب رفعتها الطاعنة على المحيل) ودفاتر حسابات الدائرة ومعرفة ما إذا كان للمحيل مبالغ عند الطاعنة وبيان المبالغ التي وصلته ومقدار ما صرف منها وما بقي لكل منهما قبل الآخر.
فاستأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف مصر طالبين قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع. أولاً - بإلغاء الحكم التمهيدي المستأنف. ثانياً - بقبول المعارضة شكلاً في الحكم الغيابي وفي موضوعه بتأييده فيما يتعلق بالسندين الأولين وقيمتهما 750 ج والفوائد بالنسبة للمستأنف الأول عن نفسه. ثالثاً - رفض جميع طلبات المستأنف ضدها بالنسبة للمستأنفين جميعاً بصفتهم ورثة أمين على منصور مع إلزامها بالمصاريف وأتعاب المحاماة عن الدرجتين، وحفظ كافة الحقوق، ثم طلب المطعون ضده الأول في مذكرته الحكم له بقيمة السند الثالث. وبتاريخ 12 يونيه سنة 1943 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع أولاً برفض توجيه اليمين الحاسمة إلى المستأنف ضدها على أنها قبلت تحويل السند المؤرخ 13 يناير سنة 1929 بمبلغ 100 ج، وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بالنسبة له وإلزام المستأنف الأول (المطعون ضده الأول) بالمصاريف الخاصة به عن ثاني درجة. ثانياً - بإلغاء الحكم المستأنف فيما يختص بالسندين الآخرين وإلزام المستأنف ضدها بأن تدفع للمستأنف الأول 750 ج والفوائد بواقع المائة 9 سنوياً من تاريخ 31 ديسمبر سنة 1928 عن مبلغ 550 ج ومن تاريخ 15 يناير سنة 1929 عن مبلغ 200 ج لغاية 20 مارس سنة 1938 وباعتبار 8% سنوياً عن جميع المبلغ من 21 مارس سنة 1938 لغاية الوفاء والمصاريف الخاصة بهذين السندين عن الدرجتين و500 قرش مقابل أتعاب محاماة عنهما.
أعلن هذا الحكم إلى الطاعنة في 2 سبتمبر سنة 1943 فطعنت فيه بطريق النقض إلخ إلخ.


المحكمة

وحيث إن محصل الوجه الأول من وجهي الطعن أن الطاعنة تمسكت لدى قاضي الموضوع بوفاء السندين اللذين قضى الحكم المطعون فيه بقيمتهما للمطعون ضده الأول واستندت في ذلك إلى ما يأتي: أولاً - قدمت حساب الدائرة الخاص بمطلوب أمين بك على منصور منها ومن سمو الأميرة عزيزة حسن ولم يرد فيه ذكر للسندات المحولة للمطعون ضده الأول مما يقطع بوفاء قيمتها. ثانياً - عزل أمين بك على منصور من وكالته عن الطاعنة واتهم في أمانته فلم يقدم السندات حتى يثبت أنه دائن، ولو كانت الطاعنة ما تزال مدينة بقيمتها لما تأخر عن تقديمها ولما سكت عليها مدة طويلة. ثالثاً - رفعت الطاعنة وأختها الأميرة عزيزة حسن دعوى حساب رقمي 1573 و1574 سنة 1931 كلي مصر ضد أمين بك على منصور فلم يقدم السندات المذكورة مع أنه كان يوجد، عدا دفاتر حسابات الدائرة، دفتر خاص بمطلوب أمين بك على منصور لم يذكر فيه ضمن مطلوبه قيمة السندات. رابعاً - ورد بدفتر الحساب الخاص بمطلوب أمين بك على منصور مقيداً بتاريخ أول يونيه سنة 1929 مبلغ 27 جنيهاً و636 مليماً قيمة الفوائد المستحقة له عن مبلغ 4677 جنيهاً و38 مليماً مع أن الوارد بالدفتر المذكور أن المبلغ المستحق له في حساب مصاريف الدائرة هو أقل من ذلك بمائتي جنيه أي 4477 جنيهاً و28 مليماً مما يدل على أن قيمة السند المحرر في 31 ديسمبر سنة 1928 وقيمة السند المحرر في 13 يناير سنة 1929 سددتا ولم يبق له في ذمة الطاعنة سوى السند الثالث وقيمته 200 جنيه الذي أضيف إلى مصاريف الدائرة، وقد دفعت له قيمته فيما بعد. خامساً - أثبتت الطاعنة أن مبلغ الـ 200 جنيه دفع بدليل أنه ورد بدفتر الحساب أنه دفع 200 جنيه مستحقة على الطاعنة لشركة مصر الهندسية وخصمه من مبلغ 3000 جنيه قبضه لحسابها، ثم صحح هذا القيد وذكر أنه مستحق على الأميرة عزيزة حسن وقيده عليها دون أن يخصمه للطاعنة. ولكن الحكم المطعون فيه لم يدرك دفاع الطاعنة على حقيقته فقال تارة إنها تمسكت بدفع الدين، وأخرى بالمقاصة مع أنها لم تتمسك بالمقاصة قط، فجاءت أسبابه متخاذلة توجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه عرض لدفاع الطاعنة وذكر في صدده ما يأتي: "وحيث إنه من جهة أخرى فإن هذه المحكمة ترى..... أن محكمة أول درجة لم تصب في قضائها بندب خبير لإجراء الأعمال المبينة بالحكم المستأنف. وذلك لأن أساس دعوى المستأنف الأول هو سندان إذنيان صادران من المستأنف عليها ولم تنازع في صدورهما منها ولا في صحتهما وإلزامها بمقتضاهما بالمبلغين المنصوص عليهما فيهما، وإنما يتحصل دفاعها في حصول الوفاء بهما لأنه بعد تاريخهما قد وكلت الدائن في إدارة أملاكها واستمر التوكيل مدة سنة تقريباً قبض في أثنائها مبالغ لحسابها، وتستنتج سموها من ذلك، ومن بعض بيانات واردة بالدفاتر، ومن سكوته عن المطالبة بالدين من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ التحويل وعدم التمسك بهما في قضية حساب كانت مرفوعة عليه منها، أنه لا بد وأن يكون قد استولى على هذين المبلغين. ومؤدى هذا الدفاع أن ذمة الدائن قد انشغلت بدين لها قبله مقابل هذين الدينين، فهو في جوهره دفع بالمقاصة رد عليه ورثة الدائن بعدم مشغولية ذمة مورثهم بشيء نتيجة الوكالة، مستندين إلى أن سموها رفعت عليه دعوى حساب بعد عزله من التوكيل تعين فيها خبير لفحص الحسابات وقدم تقريراً تبين منه عدم مديونية مورثهم لها. وكذا فإنها كفت عن السير في إجراءات تلك الدعوى فشطبت. فضلاً عن أن سموها لم تتمسك في دعوى الحساب بخصم قيمة هذين السندين. وحيث إنه من المبادئ المقررة أنه لا تجوز المقاصة بين دينين أحدهما ثابت، والثاني متنازع فيه. وبما أن دين المستأنف الأول ثابت ومعترف به من المستأنف عليها بخلاف ما تدعيه من الدين قبل دائنها المحيل فإنه متنازع فيه وغير محقق المقدار ويستدعي تحقيقه إجراءات مطولة لتصفية حساب وكالته عنها، وقد لا تسفر هذه التصفية عن وجود دين لها في ذمته. خصوصاً وقد تبين لهذه المحكمة من الاطلاع على القضية رقم 1573 سنة 1930 المضمومة أنها كانت مرفوعة من سمو الأميرة عزيزة حسن شقيقة المستأنف عليها ضد المحيل عن مدة وكالته عنها، وهي نفس مدة وكالته عن المستأنف عليها، وكانت تدعي فيها انشغال ذمته بما يزيد عن أربعة آلاف جنيه ولكن الخبير المعين فيها لم يظهر في ذمته سوى ثمانين جنيهاً، وأنه بعد أن تعين فيها خبير لم تدفع المدعية الأمانة المقررة له ثم شطبت الدعوى. وخصوصاً أن المستأنف عليها لا تدعي أن الدفاتر المقدمة فيها ما يثبت استيلاء المحيل على دينه بل تريد أن تصل إلى ذلك بطريق الاستنتاج والمقارنة، وهو أمر يحتاج لبحث وتحقيق طويل، فيكون هذا الدفاع من جانب المستأنف عليها غير مقبول، ويكون الحكم المستأنف في غير محله فيما قضى به من ندب خبير لمراجعة الحسابات المقدمة في القضية رقم 1573 سنة 1930 كلي مصر المرفوعة من سمو الأميرة ودفاتر حسابات الدائرة ومعرفة ما إذا كان للمحيل مبالغ عند الأميرة، وبيان المبالغ التي وصلت ليده، ومقدار ما صرف منها، ومقدار الباقي لكل منهما قبل الآخر. ولذا يتعين إلغاؤه". ثم ذكرت ما يأتي: "وحيث إن دعوى المستأنف ثابتة من السندين المتقدم ذكرهما، ولا تنازع المستأنف عليها في صحتهما ولا في صحة الحوالة التي نقلت ملكيتهما إلى المستأنف الأول، فيتعين الحكم له بطلباته الخاصة بهما. على أن هذا لا يمنع المستأنف عليها من مطالبة ورثة الدائن الأصلي بما يظهر لها في ذمة مورثهم في الدعوى المقول بأنها رفعتها عليه بحساب وكالته".
وحيث إنه ظاهر مما تقدم إيراده أن الحكم المطعون فيه لم يخطئ في تحصيل فهم الواقع ولا في إدراك دفاع الطاعنة، بل فهمه على حقيقته إذ أن هذا الدفاع كان مؤداه أن المحيل حصل على دينه الثابت بالسندات خصماً من أموالها التي حصّلها بصفته وكيلاً عنها. وهذا يفيد الادعاء بالوفاء بطريق المقاصة، كما قال الحكم المطعون فيه بحق، ثم رأى عدم جواز المقاصة لوجود نزاع في حساب الوكالة، وذلك بعد أن ناقش أدلة الطاعنة التي أوردتها في وجه الطعن، ورأى في حدود سلطة المحكمة في التقدير أنها لا تصلح دليلاً قاطعاً الآن على الوفاء، وحفظ لها الحق في محاسبة ورثة الوكيل عما دخل في ذمة مورثهم مدة وكالته. وقد جاءت أسباب الحكم في بيان كل ذلك سليمة من كل شائبة لا تخاذل فيها.
وحيث إن مؤدى الوجه الثاني أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالفوائد لمدة إحدى عشرة سنة ميلادية سابقة على تاريخ رفع الدعوى يكون قد خالف القانون. لأن المادة 211 من القانون المدني نصت على سقوط الحق في المطالبة بالفوائد بمضي خمس سنوات هلالية.
وحيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعنة لم تتمسك أمام المحكمة الابتدائية ولا أمام محكمة الاستئناف بسقوط الحق في المطالبة بالفوائد بالتقادم الخمسي، ومن ثم فلا يصح لها أن تتمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه من المقرر قانوناً أن المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية ما كان يجوز لها أن تحكم بسقوط الحق في المطالبة بها بالتقادم من تلقاء نفسها لجواز أن يكون المدين راضياً عن أدائها، وهي من هذه الناحية غير متعلقة بالنظام العام. فإذا ما سكت قاضي الموضوع عن الحكم بسقوط الحق بالفوائد لعدم إبدائه من المدين كان حكمه سليماً، ومتى كان ذلك كذلك فلا يجوز أن ينعى عليه أمام محكمة النقض بأنه أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إنه لا محل للقول بأن سقوط الحق في المطالبة بالفوائد مندرج في عموم الطلب الخاص برفض الدعوى، لأن الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم يجب التمسك به بعبارة واضحة لا تحتمل الإبهام. ولذلك فلا يمكن اعتباره مندرجاً ضمناً في طلب رفض الدعوى، وإنما الذي يصح أن يقال بأنه يدخل في عموم الطلب هو رفض طلبات أخرى تنطوي في الطلب الأصلي العام.

فتوى 769 في 24/ 10/ 1995 جلسة 18/ 10/ 1995 ملف رقم 32/ 2/ 2575 مكتب فني 50 ق 14 ص 44

(فتوى رقم 769 في 24/ 10/ 1995 جلسة 18/ 10/ 1995 ملف رقم 32/ 2/ 2575)
(14)
جلسة 18 من أكتوبر سنة 1995

مسئولية تقصيرية - أركانها - تعويض.
المادة (163) من القانون المدني.
المسئولية التقصيرية تقوم على أركان ثلاثة: الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما والخطأ لا يفترض وإنما يجب على المضرور إثباته وبيان الضرر الذي حاق به من جرائه إخفاق الهيئة في إقامة الدليل على ثبوت الخطأ في جانب مرفق الصرف الصحي - نتيجة ذلك: قيام مسئولياتها عن الأضرار - تطبيق.

--------------
تبين للجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع أن المادة 163 من القانون المدني تنص على أن "كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم - وعلى ما جرى به إفتاءها - أن المسئولية التقصيرية تقوم على أركان ثلاثة: الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، وأن الخطأ لا يفترض وإنما يجب على المضرور إثباته وبيان الضرر الذي حاق به من جرائه.
وخلصت الجمعية العمومية مما تقدم إلى أن الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إذ أخفقت في إقامة الدليل على ثبوت خطأ في جانب مرفق الصرف الصحي التابع لمحافظة الإسماعيلية يرتب مسئوليتها عن الأضرار التي لحقت الكابل المملوك لها في منطقة الحادث وهو ما حدا بالنيابة العامة إلى أن انتهت إلى حفظ المحضر وقيد الواقعة ضد مجهول فمن ثم تغدو مطالبتها بإلزام المحافظة بقيمة إصلاح التلفيات عارية من سندها حرية بالالتفاف عنها ورفضها.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى رفض المطالبة المقدمة من الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية بإلزام محافظ الإسماعيلية أداء مبلغ 4302.45 (أربعة آلاف وثلاثمائة واثنين جنيه وخمس وأربعين قرشاً) قيمة إصلاح التلفيات التي لحقت الكابلات التليفونية بجهة سوق الجمعة بالإسماعيلية.

الطعن 888 لسنة 45 ق جلسة 15 / 5 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 246 ص 1254

جلسة 15 من مايو سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الفقي وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي، جميل الزيني، محمود حمدي عبد العزيز وعاصم المراغي.

---------------

(246)
الطعن رقم 888 لسنة 45 القضائية

(1) اختصاص "اختصاص ولائي". استيلاء. تعبئة عامة. تعويض.
القانون رقم 87 سنة 1965 بشأن التعبئة العامة. اختصاص اللجان الإدارية في حالة الاستيلاء جبراً على وسائل النقل وفقاً للقواعد التي تضمنها هذا القانون. اختصاص المحاكم بتقدير التعويض في حالة استعمالها مدة معينة.
(2) اختصاص "اختصاص ولائي". نقض.
التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بعدم الاختصاص الولائي. شرطه. أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع جميع العناصر التي تتمكن بها من الإلمام بهذا السبب.
(3) تعبئة عامة "اللجان الإدارية". تعويض.
القانون 87 سنة 1960 بشأن التعبئة العامة. الاستيلاء على إحدى وسائل النقل لتشغيلها لمدة معينة. وجوب تقدير المحاكم للتعويض وفقاً للقواعد العامة في القانون المدني دون القواعد المنصوص عليها في ذلك القانون.

----------------
1 - مفاد نصوص المواد 24، 25، 27 من القانون 87 سنة 1960 مجتمعة أن المشرع قد خول للجهة الإدارية المختصة بشئون التعبئة العامة إصدار نوعين من القرارات في شأن وسائل النقل والرفع والجر (أولها) إصدار قرار باستعمال وسيلة النقل لمدة معينة (وثانيهما) إصدار قرار بالاستيلاء على وسيلة النقل. فإذا أصدرت قراراً بالاستيلاء جبراً على وسيلة النقل، فقد أسند المشرع إلى اللجان الإدارية المشار إليها في القانون المذكور الاختصاص بتقدير التعويض الذي يستحقه من وقع عليهم الاستيلاء جبراً مع مراعاة القواعد والمعايير التي تضمنها هذا القانون في شأن تقدير التعويض، أما في حالة صدور قرار باستعمال وسيلة النقل لمدة معينة، فلم ير الشارع إسناد الاختصاص بتقدير التعويض عنه إلى اللجان الإدارية المشار إليها بل تركه معقوداً للمحاكم صاحبة الولاية العامة، وذلك على خلاف ما كان منصوصاً عليه في قانوني التعبئة العامة السابقين رقمي 156 سنة 1957، 25 سنة 1953 من اختصاص تلك اللجان الإدارية بتقدير التعويض سواء في ذلك حالة صدور قرار الاستيلاء جبراً على وسيلة النقل أو في حالة صدور قرار باستعمالها.
2 - الدفع بعدم اختصاص المحاكم ولائياً بنظر دعاوى التعويض الناشئة عن الاستيلاء على سيارة المطعون ضده بالتطبيق لأحكام قانون التعبئة العامة رقم 87 سنة 1960 - الذي تمسكت به الطاعنة - وإن كان يعتبر من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام إلا أنه يخالطه واقع ومن ثم يشترط للتمسك به أمام محكمة النقض لأول مرة أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع عناصره الواقعية التي تتمكن بها من الإلمام بهذا السبب والحكم في الدعوى بموجبه، ولما كانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن الطاعنة طرحت على محكمة الموضوع قراراً بالاستيلاء على سيارة المطعون ضده، فمن ثم لا يقبل من الطاعنة إثارة هذا الدفع أمام هذه المحكمة لأول مرة.
3 - اللجان الإدارية التي نص عليها قانون التعبئة العامة رقم 87 لسنة 1960 يقتصر اختصاصها على تقدير التعويض الذي يستحقه من وقع عليهم الاستيلاء جبراً، ورسم المشرع في المادة 25/ 2 من القانون المشار إليه القواعد التي يجب على تلك اللجان الإدارية مراعاتها في تقدير التعويض عن الأشياء المستولى عليها، أما إذا كان القرار قاصر على تشغيل وسيلة النقل لمدة معينة فإن المطالبة بتعويض عنها، تختص به المحاكم ذات الولاية العامة، تجرى في شأنه القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها سلمت سيارة المطعون ضده إلى تابعه بعد أسبوع من استدعائها، فإن مفاد ذلك أنه لم يصدر قرار بالاستيلاء على تلك السيارة، واقتصر استدعائها على تشغيلها لفترة مؤقتة، ومن ثم لا يسري في شأن تقدير التعويض عن أحكام المادة 25/ 2 المشار إليها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم...... مدني كلي أسيوط على وزارة الحربية الطاعنة انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له عشرة آلاف جنيه، وقال شرحاً لدعواه أن الطاعنة أصدرت أمراً باستدعاء وتشغيل سيارته النقل 84 سوهاج، فأساءت تشغيلها، مما أدى إلى تلفها، فاضطر إلى إقامة الدعوى رقم..... مستعجل أسيوط لإثبات حالة سيارته. ندب فيها خبير أوضح في تقريره التلف الذي أصابها، وقد تركت الطاعنة سيارته في العراء بأحد معسكراتها بمنقباد مما أدى إلى تجريدها من جميع أجزائها، ولم يبق منها سوى هيكلها، فأقام دعواه الحالية مطالباً في ختام طلباته بقيمة السيارة. وبتاريخ 26/ 1/ 1974 قضت المحكمة أسيوط الابتدائية بندب خبير لمعاينة السيارة، بيد أنه قدم تقريراً أثبت فيه أنه لم يتمكن من أداء المأمورية إذ أخبره موظفو الطاعنة أن المطعون ضده قد استلم سيارته بحالة جيده بعد أسبوع من تشغيلها. وبتاريخ 29/ 6/ 1974 قضت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 8175 جنيهاً، فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم..... - كما استأنفه المطعون ضده استئنافاً فرعياً برقم...... وبتاريخ 24/ 5/ 1975 قضت محكمة استئناف أسيوط برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بأولها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول أن المستفاد من نصوص المواد 4، 5، 27، 28 من القانون رقم 87 سنة 1960 في شأن التعبئة العامة أن المشرع خول الجهة الإدارية اتخاذ التدابير اللازمة للمجهود الحربي، ومن بينها استعمال مختلف وسائل الرفع والجر والنقل لمدة معينة أو الاستيلاء عليها، وقرر لذوي الشأن الحق في الحصول على تعويض عن هذه الأشياء عن طريق لجان تقوم بتقدير التعويض يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية وتكون المعارضة في قراراتها أمام لجان أخرى يصدر بتشكيلها قرار من وزير الحربية ويكون قرارها نهائياً غير قابل لأي طعن. وإذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2152 سنة 1960 بتشكيل اللجان المختصة لتقدير الأثمان والتعويضات عن الأشياء المستولى عليها طبقاً لأحكام القانون المشار إليه فقد أصبحت هذه اللجان دون المحاكم هي المختصة اختصاصاً ولائياً بطلب التعويض ولما كان هذا الاختصاص الولائي يتعلق بالنظام العام، فإنه كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضي به من تلقاء نفسها إلا أنها سايرت محكمة أول درجة في التعرض لموضوع الدعوى والفصل فيه، فجاء حكمها مخالف للقانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه إذ نصت المادة 24 من القانون 87 سنة 1960 بشأن التعبئة العامة، على أن "للجهة الإدارية المختصة أن تصدر قرار بكل أو بعض التدابير الآتية اللازمة للمجهود الحربي.... (ثالثاً) استعمال مختلف وسائل الرفع والجر والنقل لمدة معينة أو الاستيلاء عليها" ونصت المادة 25 منه على أن" ينفذ الاستيلاء المنصوص عليه في المادة السابقة بالاتفاق الودي فإن تعذر ذلك نفذ بطريق الجبر ولمن وقع عليهم الاستيلاء جبراً الحق في تعويض يحدد على الوجه الآتي: 1 - المنتجات والمواد ووسائل الجر والنقل يكون الثمن المستحق ثمن المثل في تاريخ الاستيلاء بصرف النظر عن الربح الذي كان يمكن الحصول عليه لو تركت حرية التصرف في الأشياء المطلوبة، وحدث ارتفاع في الأسعار بسبب المضاربة. أو احتكار الصنف أو بسبب أي ظرف آخر" ونصت المادة 27 منه على أنه "تحدد الأثمان والتعويضات المشار إليها في المادة 25 بواسطة لجان تقدير يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتشكيلها وتجديد اختصاصها وبيان إجراءاتها" - فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة أن المشرع قد خول للجهة الإدارية المختصة بشئون التعبئة العامة إصدار نوعين من القرارات في شأن وسائل النقل والرفع والجر. (أولها) إصدار قرار باستعمال وسيلة النقل لمدة معينة (وثانيها) إصدار قرار بالاستيلاء على وسيلة النقل، فإذا أصدرت قراراً بالاستيلاء جبراً على وسيلة النقل، فقد أسند المشرع إلى اللجان الإدارية المشار إليها في القانون المذكور الاختصاص بتقدير التعويض الذي يستحقه من وقع عليهم الاستيلاء جبراً مع مراعاة القواعد والمعايير التي تضمنها هذا القانون في شأن تقدير التعويض، أما في حالة صدور باستعمال وسيلة النقل لمدة معينة، فلم ير الشارع إسناد الاختصاص بتقدير التعويض عنه إلى اللجان الإدارية المشار إليها بل تركه معقوداً للمحاكم صاحبة الولاية العامة، وذلك على خلاف ما كان منصوصاً عليه في قانوني التعبئة العامة السابقين رقمي 156 سنة 1957، 25 سنة 1953 من اختصاص تلك اللجان الإدارية بتقدير التعويض سواء في حالة صدور قرار الاستيلاء جبراً على وسيلة النقل أو في حالة صدور قرار باستعمالها لمدة معينة، لما كان ذلك وكان الدفع الذي تمسكت به الطاعنة في هذا الطعن بعدم اختصاص المحاكم ولائياً بنظر دعاوى التعويض الناشئة عن الاستيلاء على سيارة المطعون ضده بالتطبيق لأحكام قانون التعبئة العامة رقم 87 سنة 1960 وإن كان يعتبر من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام إلا أنه يخالطه واقع ومن ثم يشترط للتمسك به أمام محكمة النقض لأول مرة أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع عناصره الواقعية التي تتمكن بها من الإلمام بهذا السبب والحكم في الدعوى بموجبه، ولما كانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن الطاعنة طرحت على محكمة الموضوع قراراً بالاستيلاء على سيارة المطعون ضده، فمن ثم لا يقبل من الطاعنة إثارة هذا الدفع هذه المحكمة لأول مرة.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف أن سيارة المطعون ضده قد سلمت بحالة سليمة بتاريخ 21/ 4/ 1973 إلى تابعه السائق....... بعد أسبوع من استدعائها، وذلك بموجب إقرار كتابي قدمته الطاعنة لتلك المحكمة، إلا أنها أطرحت في حكمها المطعون فيه هذا الدفاع بمقولة أنه ثبت من تقرير الخبير في دعوى إثبات الحالة أنه عاين السيارة المشار إليها بمعسكر القوات المسلحة بمنقباد في شهري مايو ويوليو سنة 1973 وهو ما ينفي نفياً قاطعاً حصول هذا التسليم وأن الحصول على توقيع السائق على ما يفيد استلامه السيارة كان إجراء شكلياً اتخذ من جانب موظف الطاعنة لدرء مسئوليتهم عما أصاب السيارة من تلف نتيجة تشغيلها تشغيلاً خاطئاً وتركها في العراء، وهذا الذي أورده الحكم ينطوي على فساد في الاستدلال، ولا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، ذلك أن بقاء السيارة في المعسكر بعد تسليمها إلى تابع المطعون ضده وامتناعه عن نقلها بعد ذلك لا ينفي عدم نقل الحيازة والسيطرة الفعلية له، وكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تحقق واقعة تسليم السيارة وإذ أغفلت ذلك فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وفي تقدير الأدلة والمستندات التي تقدم إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة التي اقتنعت بها متى كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على قوله أن "ما ادعاه الحاضر عن الطاعنة من أن السيارة قد سلمت إلى صاحبها في 21/ 4/ 1973 مردود عليه بأنه قد ثبت بالدليل المادي وجود السيارة بمعسكر القوات المسلحة بمنقباد وبعد ذلك التاريخ وقد عاينها الخبير في دعوى إثبات الحالة في شهري مايو ويوليو سنة 1973 وهو ما ينفي نفياً قاطعاً حصول هذا التسليم، وإن كان هناك توقيع من السائق يفيد استلامه السيارة فظاهر أنه إجراء شكلي اتخذ من جانب أتباع المستأنف (الطاعن) لرفع المسئولية عنهم بعد أن تسببوا في إتلاف السيارة نتيجة تشغيلها تشغيلاً خاطئاً وتركها في العراء بالمخالفة للأصول الفنية فاستكتبوا السائق توقيعاً يفيد الاستلام دون أن يثبتوا تاريخ التسليم "وكان الذي أورده الحكم سائغاً وله أصل ثابت في تقرير خبير دعوى إثبات الحالة الذي اطمأنت إليه المحكمة وأخذت به ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن مجادلة الطاعنة في هذا الشأن تعتبر مجادلة موضوعية في سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الدليل تنحصر عنها رقابة محكمة النقض، ولا يقبل من الطاعنة نعيها على الحكم المطعون فيه عدم تحقيق واقعة تسليم السيارة إلى تابع المطعون ضده طالما لم تسبق لها إبداء هذا الطلب أمام محكمة الموضوع، لما كان ما تقدم فإن النعي بهذا السبب يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك تقول أن قانون التعبئة العامة رقم 87 سنة 1960 قد رسم في المادة 25/ 2 الضوابط والمعايير الواجب مراعاتها في تقدير التعويض بأن يكون هو ثمن المثل المستحق في تاريخ الاستيلاء بصرف النظر عن الربح الذي كان يمكن الحصول عليه إلا أن الحكم المطعون فيه لم يراع تلك الضوابط والمعايير وقضى للمطعون ضده بتعويض عن قيمة السيارة وعن عدم الانتفاع بها من تاريخ استدعائها في 16/ 4/ 1973 حتى تاريخ الحكم في الدعوى فجاء مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كانت اللجان الإدارية التي نص القانون التعبئة العامة رقم 87 لسنة 1960 - وعلى ما سلف بيانه في الرد على السبب الأول - يقتصر اختصاصها على تقدير التعويض الذي يستحقه من وقع عليهم الاستيلاء جبراً ورسم المشرع في المادة 25/ 2 من القانون المشار إليه القواعد التي يجب على تلك اللجان الإدارية مراعاتها في تقدير التعويض عن الأشياء المستولى عليها، أما إذا كان القرار قاصراً على تشغيل وسيلة النقل لمدة معينة فإن المطالبة بتعويض عنها تختص بها المحاكم ذات الولاية العامة، تجرى في شأنه القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها سلمت سيارة المطعون ضده إلى تابعه بعد أسبوع من استدعائها، فإن مفاد ذلك أنه لم يصدر قرار بالاستيلاء على تلك السيارة، واقتصر استدعاؤها على تشغيلها لفترة مؤقتة، ومن ثم لا يسري في شأن تقدير التعويض عن أحكام المادة 25/ 2 المشار إليها، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 293 لسنة 42 ق جلسة 15 / 5 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 245 ص 1250

جلسة 15 مايو سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الفقي وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي، جميل الزيني، محمود حمدي عبد العزيز وعاصم المراغي.

---------------

(245)
الطعن رقم 293 سنة 42 القضائية

(1، 2) استئناف "الخصوم في الاستئناف". خلف.
(1) عدم جواز اختصام المستأنف لمن لم يكن خصماً في الدعوى أمام محكمة أول درجة. الاستثناء. جواز اختصام الخلف العام أو الخاص إذ كان الحق المتنازع عليه قد آل إليهما بعد رفع الدعوى.
(2) القضاء لصالح وزارة التموين بقيمة العجز في الرسالة الواردة إليها. استئناف الشركة المحكوم عليها لهذا الحكم مختصمة هيئة السلع التموينية التي حلت محل وزارة التموين بالقرار الجمهوري 1189 لسنة 1968. لا خطأ.

---------------
1 - مفاد نص المادة 236/ 1 من قانون المرافعات أن أطراف الخصومة بالنسبة للاستئناف تتحدد بالحكم الصادر من محكمة أول درجة ومن ثم فلا يجوز للمستأنف أن يختصم بصحيفة الاستئناف من لم يكن طرفاً في الدعوى إلا أنه يجوز قانوناً أن يرفع الاستئناف على غير من صدر ضده الحكم إذا كان الحق المتنازع عليه قد آل بعد رفع الدعوى باعتباره خلفاً عاماً أو خاصاً.
2 - مفاد نصوص المواد الثانية والخامسة والثامنة من القرار الجمهوري رقم 1189 سنة 1968 بإنشاء الهيئة العامة للسلع التموينية - أن الهيئة العامة للسلع التموينية - الطاعنة - قد خلفت وزارة التموين في كل ما يتعلق بتوفير المواد والسلع التموينية والاستهلاكية إنتاجاً واستيراداً ونقلاً وتخزيناً وتوزيعاً، وحلت محلها في الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقود التي أبرمتها وزارة التموين في هذا الشأن، ولما كان النزاع الحالي يدور حول أحد الاختصاصات التي آلت إلى الهيئة الطاعنة وهو نقل المواد والسلع التموينية وكان الحكم الابتدائي. قد صدر في 28/ 2/ 1971 لصالح وزارة التموين، فاستأنفته الشركة المطعون ضدها في مواجهة وزير التموين بصفته ممثلاً للهيئة الطاعنة فإن الطعن لا يكون قد أقيم على من لم يكن طرفاً في الخصومة، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى الدفع بعدم جواز اختصام الهيئة الطاعنة في الاستئناف قد التزم صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن وزير التموين بصفته أقام الدعوى رقم....... تجاري كلي السويس على الشركة المطعون ضدها بصفتها وكيلة لملاك السفينة....... طلب فيها الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 3187 جنيهاً و648 مليماً والفوائد القانونية وقال بياناً لها أن وزارة التموين تعاقدت على شراء كمية من الفحم من الولايات المتحدة شحنت على السفينة المشار إليها ولدى وصولها إلى ميناء السويس اكتشف عجزاً يقدر قيمته بالمبلغ المطالب به، دفعت الشركة المطعون ضدها بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم بمشارطة إيجار السفينة، بتاريخ 28/ 6/ 1971 قضت محكمة أول درجة برفض الدفع وأجابت وزير التموين بصفته إلى طلباته. استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم..... وأعلنت صحيفته إلى وزير التموين بصفته الرئيس الأعلى لهيئة السلع التموينية، فدفعت الهيئة الطاعنة بعدم جواز اختصامها في الاستئناف استناداً إلى أنها لم تكن ممثلة في الدعوى أمام محكمة أول درجة وبتاريخ 30/ 3/ 1972 قضت محكمة استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبعد قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وأشارت في أسباب حكمها إلى رفض الدفع بعدم جواز اختصام الهيئة الطاعنة في الاستئناف. طعنت الهيئة العامة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أيدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أن حجية الأحكام قاصرة على خصوم الدعوى الصادرة فيها تلك الأحكام فلا يسوغ الطعن فيها إلا من أو على هؤلاء الخصوم، ولما كان الثابت بالأوراق أن الدعوى الحالية أقامتها وزارة التموين في سنة 1962 أمام محكمة أول درجة وصدر فيها الحكم الابتدائي لصالحها ولم تكن الهيئة الطاعنة قد اختصمت في تلك الدعوى، وكانت المطعون ضدها قد أقامت استئنافها عن هذا الحكم ضد الهيئة الطاعنة التي تمسكت بعدم جواز اختصامها في الاستئناف لأول مرة، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض هذا الدفع يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه وإن كان مفاد النص المادة 236/ 1 من قانون المرافعات أن أطراف الخصومة بالنسبة للاستئناف تتحدد بالحكم الصادر من محكمة أول درجة فلا يجوز للمستأنف أن يختصم بصحيفة الاستئناف من لم يكن طرفاً في الدعوى، إلا أنه يجوز قانوناً أن يرفع الاستئناف على غير من صدر ضده الحكم إذا كان الحق المتنازع عليه قد آل إليه بعد رفع الدعوى باعتباره خلفاً عاماً أو خلفاً خاصاً، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن وزارة التموين أقامت الدعوى الحالية أمام محكمة أول درجة عام 1962 تطالب فيها الشركة المطعون ضدها بقيمة العجز في رسالة القمح التي استوردتها وشحنتها على سفينة تابعة لها، ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1189 سنة 1968 بإنشاء الهيئة العامة للسلع التموينية وأوضح في المادة الثانية غرض الهيئة وهو توفير المحاصيل والمواد والسلع التموينية والاستهلاكية سواء من الإنتاج المحلي أو بالاستيراد وما يتعلق بذلك من علميات النقل في الداخل والتموين بالتفريع ونص في المادة الخامسة على أن يتولى وزير التموين رئاسة المجلس المنوط به إدارة الهيئة، كما نصت المادة الثامنة على أن تحل الهيئة محل الهيئة محل وزارة التموين والتجارة الداخلية فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات ناشئة عن عقود أبرمتها الوزارة مما أصبح يدخل في اختصاص الهيئة وفقاً لأحكام هذا القرار، فإن مفاد هذه النصوص أن الهيئة العامة للسلع التموينية (الطاعنة) قد خلفت وزارة التموين في كل ما يتعلق بتوفير المواد والسلع التموينية والاستهلاكية إنتاجاً واستيراداً ونقلاً وتخزيناً وتوزيعاً، وحلت محلها في الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقود التي أبرمتها وزارة التموين في هذا الشأن، ولما كان النزاع الحالي يدور حول أحد الاختصاصات التي آلت إلى الهيئة الطاعنة وهو نقل المواد والسلع التموينية وكان الحكم الابتدائي صدر في 28/ 2/ 1971 لصالح وزير التموين، فاستأنفت الشركة المطعون ضدها في مواجهة وزير التموين بصفته ممثلاً للهيئة العامة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز اختصام الهيئة الطاعنة في الاستئناف قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.