الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 3 مايو 2023

قانون اتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل.

نشر بتاريخ 30 / 4 / 1980 الجريدة الرسمية  79   السنة العاشرة  

 

إلغاء كلي للتشريع بواسطة المادة 73 من مرسوم بقانون اتحادي - رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.

 

نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على أحكام الدستور الموقت،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:

 

تنظيم علاقات العمل

الباب الأول: تعاريف وأحكام عامة

 1- تعاريف

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منهما ما لم يقض السياق بغير ذلك:
صاحب العمل: هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر مهما كان نوعه.
العامل: هو كل ذكر أو أنثى يعمل لقاء أجر مهما كان نوعه في خدمة صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه ولو كان بعيداً عن نظره ويندرج تحت هذا المدلول الموظفون والمستخدمون الذين يعملون في خدمة صاحب العمل والخاضعون لأحكام هذا القانون.
المنشأة: هي كل وحدة اقتصادية فنية أو صناعية أو تجارية يعمل فيها عمال تهدف إلى إنتاج سلع أو تسويقها أو تقديم خدمات من أي نوع.
عقد العمل: هو كل اتفاق محدد المدة أو غير محدد المدة يبرم بين صاحب العمل والعامل يتعهد فيه الأخير بأن يعمل في خدمة صاحب العمل وتحت إداراته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به صاحب العمل.
العمل: هو كل ما يبذل من جهد إنساني - فكرى أو فني أو جسماني - لقاء أجر سواء كان ذلك بشكل دائم أو مؤقت.
العمل المؤقت: هو العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه أو إنجازه مدة محددة.
العمل الزراعي: هو العمل في حراثة الأرض وزراعتها وجني محاصيلها من أي نوع كانت وتربية المواشي والحيوانات الداجنة ودود القز والنحل وما شابه ذلك.
الخدمة المستمرة: هي الخدمة غير المنقطعة لدى صاحب العمل نفسه أو خلفه القانوني من تاريخ ابتداء الخدمة.
الأجر: هو كل ما يعطى للعامل لقاء عمله بموجب عقد العمل سواء كان نقداً أو عينا مما يدفع سنويا أو شهريا أو أسبوعيا أو يومياً أو على أساس الساعة أو القطعة أو تبعا للإنتاج أو بصورة عمولات. ويشمل الأجر علاوة غلاء المعيشة كما يشمل الأجر كل منحة تعطى للعامل جزاء أمانته أو كفايته إذا كانت هذه المبالغ مقررة في عقود العمل أو في نظام العمل الداخلي للمنشأة، أو جرى العرف أو التعامل بمنحها حتى أصبح عمال المنشأة يعتبرونها جزءا من الأجر لا تبرعا.
إصابة العمل: هي إصابة العامل بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون أو بأية إصابة أخرى ناشئة عن عمله حصلت له أثناء تأدية ذلك العمل وبسببه ويعتبر في حكم إصابة العمل كل حادث يقع للعامل خلال فترة ذهابه إلى عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي.
دائرة العمل: هي الفروع التابعة لوزارة العمل المختصة بشئون العمل في الإمارات الأعضاء في الاتحاد.

 

2- أحكام عامة

المادة 2

اللغة العربية هي اللغة الواجبة في الاستعمال بالنسبة إلى جميع السجلات والعقود والملفات والبيانات وغيرها مما هو منصوص عليه في هذا القانون أو في أي قرار أو لائحة تصدر تطبيقا لأحكامه، كما تكون اللغة العربية واجبة الاستعمال في التعليمات والتعميمات التي يصدرها صاحب العمل لعماله. وفي حالة استعمال صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية يعتبر النص العربي هو النص المعتمد

 

المادة 3

لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
أ- موظفي الحكومة الاتحادية وموظفي الدوائر الحكومية المحلية في الإمارات الأعضاء في الاتحاد وموظفي البلديات وغيرهم من الموظفين والمستخدمين العاملين في الهيئات والمؤسسات العامة الخاضعين لأحكام قوانين الخدمة أو القوانين الخاصة بهم.
ب- أفراد قوات الشرطة والأمن أو الدفاع.
جـ- أفراد أسرة وأقارب وأصهار صاحب العمل من العمال المقيمين معه في مسكنه الذين يعولهم فعلا بصورة كاملة أيا كانت درجة القرابة أو المصاهرة.
د- خدم المنازل الخاصة ومن في حكمهم.
هـ- العمال الذين يعملون في الزراعة أو المراعي فيما عدا الأشخاص الذين يعملون في المؤسسات الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها أو الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل أو إصلاح الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة.
و- العمال الذين يعملون في منشآت صغيرة لا تستخدم عادة أكثر من خمسة عمال.
ز- العمال الذين يستخدمون في أعمال مؤقتة لا تستغرق أكثر من ستة أشهر.

 

المادة 4

يكون لجميع المبالغ المستحقة بمقتضى أحكام هذا القانون للعامل أو المستحقين عنه امتياز على جميع أموال صاحب العمل من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة والنفقة الشرعية المحكوم بها للزوجة والأولاد.

 

المادة 5

تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ الدعاوى التي يرفعها العمال أو المستحقين عنهم أستنادا إلى أحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه السرعة.
وللمحكمة في حالة الحكم بعدم قبول الدعوى أو رفضها أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

المادة 6

لا تسمع دعوى المطالبة بأي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام هذا القانون بعد مضي سنة من تاريخ استحقاقه.

 

المادة 7

يقع باطلا كل شرط يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقا على نفاذه ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.

 

المادة 7 مكررا

يحظر التمييز بين الأشخاص الذي يكون من شأنه إضعاف تكافؤ الفرص أو المساس بالمساواة في الحصول على الوظيفة والاستمرار فيها والتمتع بحقوقها، وكما يحظر التمييز بينهم في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة.

 

المادة 8

يكون حساب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي وتعتبر السنة الميلادية في تطبيق أحكام هذا القانون 365 يوما والشهر 30 يوما. إلا إذا نص عقد العمل على خلاف ذلك.

 

المادة 8 مكررا

يصدر وزير الموارد البشرية والتوطين، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، القرارات المنظمة للأعمال التي يحظر تشغيل العمال من الجنسين فيها، وضوابط التشغيل فيها.

 

الباب الثاني: استخدام العمال وتشغيل الأحداث والنساء

الفصل الأول: استخدام العمال

المادة 9

العمل حق لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل الدولة إلا بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

 

المادة 10

في حالة عدم توافر العمال المواطنين تكون الأولوية في استخدام العمال على النحو التالي:
1- للعمال العرب الذين ينتمون بجنسيتهم إلى إحدى الدول العربية.
2- للعمال من الجنسيات الاخرى.

 

المادة 11

ينشأ في دائرة العمل قسم لاستخدام المواطنين يختص بما يأتي:
أ- إيجاد فرص العمل المناسب للمواطنين.
ب- مساعدة أصحاب الأعمال على تلبية احتياجاتهم من العمال المواطنين عند الحاجة إليهم.
ج- قيد العمال المواطنين المتعطلين والباحثين عن عمل أفضل في سجل خاص ويتم القيد بناء على طلبهم ويمنح الطالب دون مقابل شهادة بحصول هذا القيد في يوم تقديم الطلب.
وتعطى شهادة القيد رقما مسلسلا ويكتب اسم الطالب وسنه ومحل إقامته ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة.

 

المادة 12

لأصحاب الأعمال أن يستخدموا أي متعطل من العمال المواطنين وعليهم في هذه الحالة أن يخطروا دائرة العمل كتابة بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استخدامه. ويتضمن هذا الإخطار اسم العامل وسنه وتاريخ تسلمه العمل والأجر المحدد له ونوع العمل الذي الحق به ورقم شهادة القيد.

 

المادة 13

لا يجوز استخدام غير المواطنين بقصد العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة إلا بعد موافقة دائرة العمل والحصول على رخصة عمل وفقا للإجراءات والقواعد التي تقررها وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
ولا تمنح هذه الرخصة إلا بتوافر الشروط التالية:
أ- أن يكون العامل من ذوي الكفاية المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إليها البلاد.
ب- أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ومستوفيا الشروط المنصوص عليها في نظام الأقامة المعمول بها في الدولة.

 

المادة 14

لا يجوز لدائرة العمل الموافقة على استخدام غير المواطنين إلا بعد التأكد من واقع سجلاتها من أنه لا يوجد بين المواطنين المقيدين في قسم الاستخدام عمال متعطلون قادرون على أداء العمل المطلوب.

 

المادة 15

يجوز لوزارة العمل والشئون الاجتماعية إلغاء بطاقة العمل الممنوحة لغير المواطن في الحالات الآتية:
أ- إذا ظل العامل متعطلا عن العمل مدة تجاوز ثلاثة أشهر متوالية.
ب- إذا فقد شرطا أو أكثر من الشروط التي منحت البطاقة على أساسها.
ج- إذا تبين لها صلاحية أحد العمال المواطنين للحلول محله وفي هذه الحالة يستمر العامل في عمله إلى نهاية مدة عقده أو بطاقة العمل الممنوحة له أيهما أقرب أجلا.

 

المادة 16

ينشأ بوزارة العمل والشئون الاجتماعية قسم خاص باستخدام غير المواطنين ينظم العمل فيه بقرار من الوزير

 

المادة 17

لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يعمل وسيطا للاستخدام أو لتوريد العمال غير المواطنين ما لم يكن مرخصا له بذلك. ولا يجوز إصدار هذا الترخيص إلا للمواطنين وفي الحالات الضرورية التي تقتضي إصداره وبقرار من وزير العمل.
ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد ويخضع المرخص له لإشراف الوزارة ورقابتها، ولا يجوز منح التراخيص المذكورة إذا كان ثمة مكتب للتوظيف تابع للوزارة أو لهيئة معتمدة منها يعمل في المنطقة وقادر على التوسط في تقديم اليد العاملة.

 

المادة 18

لا يجوز لوسيط العمال او مورد العمال المرخص له ان يطلب او ان يقبل من اي عامل سواء كان ذلك قبل قبوله في العمل او بعده أية عمولة او مكافأة مادية مقابل حصول العامل على العمل او ان يستوفي من العامل أية مصاريف الا وفقا لما تقرره او تصادق عليه وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
ويعتبر العمال المقدمون من قبل وسيط الاستخدام او مورد العمال فور التحاقهم بالعمل عمالا لدى صاحب العمل لهم كافة الحقوق التي لعمال المنشأة العاملين فيها وتكون العلاقة بينهم وبين صاحب العمل مباشرة بدون اي تدخل من وسيط العمل الذي تنتهي مهمته وعلاقته بهم فور تقديمهم لصاحب العمل والتحاقهم بخدمته.

 

المادة 19

تحدد بقرارات من وزير العمل والشئون الاجتماعية القواعد والإجراءات والنماذج التي تعتمدها مكاتب الاستخدام العامة والخاصة وكيفية التعاون والتنسيق بين نشاطات مختلف هذه المكاتب والشروط التي يتم الترخيص بموجبها لتأسيس مكاتب استخدام خاصة او للعمل كوسيط او مورد للعمال كما تحدد بقرارات منه جدول التصنيف المهني التي تعتمد اساسا لعليمات الاستخدام.

 

الفصل الثاني: تشغيل الأحداث

المادة 20

لا يجوز تشغيل الأحداث من الجنسين قبل تمام سن الخامسة عشر.

 

المادة 21

يجب على صاحب العمل قبل تشغيل اى حدث ان يستحصل منه على المستندات الاتية وان يقوم بحفظها فى ملف الحدث الخاص:
1 - شهادة ميلاده او مستخرج رسمى منها او شهادة بتقدير سنة صادرة عن طبيب مختص ومصدق عليها من السلطات الصحية المختصة
2 - شهادة باللياقة الصحية للعمل المطلوب صادرة من طبيب مختص ومصدق عليها
3 - موافقة كتابية ممن له الولاية او الوصاية على الحدث.

 

المادة 22

يجب على صاحب العمل ان يحتفظ فى مكان العمل بسجل خاص بالأحداث يبين فيه اسم الحدث وعمره والاسم الكامل لمن له الولاية او الوصاية عليه ومحل إقامته وتاريخ استخدامه والعمل الذى استخدم فيه .

 

المادة 23

لا يجوز تشغيل الأحداث ليلا فى المشروعات الصناعية ويقصد بكلمة الليل مدة لا تقل عن اثنتى عشرة ساعة متتالية تشمل الفترة من الثامنة مساءا حتى السادسة صباحا.

 

المادة 24

يحظر تشغيل الاحداث فى الاعمال الخطرة او المرهقة او المضرة بالصحة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية بعد استطلاع رأى الجهات المختصة

 

المادة 25

يكون الحد الاقصى لساعات العمل الفعلية بالنسبة الى الاحداث ست ساعات يوميا ويجب ان تتخلل ساعات العمل فترة او اكثر للراحة او لتناول الطعام او للصلاة لا تقل فى مجموعها عن ساعة وتحدد هذه الفترة او الفترات بحيث لا يعمل الحدث اكثر من اربع ساعات متوالية.
ولا يجوز ابقاء الحدث فى مكان العمل اكثر من سبع ساعات متصلة.

 

المادة 26

لا يجوز تكليف الاحداث بعمل ساعات اضافية مهما كانت الاحوال او ابقائهم فى محل العمل بعد المواعيد المقررة لهم ولا تشغيلهم فى ايام الراحة

 

الفصل الثالث: تشغيل النساء

المادة 27

لا يجوز تشغيل النساء ليلا ويقصد بكلمة ليلا مدة لا تقل عن إحدى عشرة ساعة متتالية تشمل الفترة ما بين العاشرة مساء والسابعة صباحا.

 

المادة 28

يستثنى من حظر تشغيل النساء ليلا الحالات الآتية:
أ- الحالات التي يتوقف فيها العمل في المنشأة لقوة قاهرة
بالعمل في مراكز إدارية وفنية ذات مسئولية
جالعمل في خدمات الصحة والأعمال الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية إذا كانت المرأة العاملة لا تزاول عادة عملا يدويا.

 

المادة 29

يحظر تشغيل النساء فى الاعمال الخطرة او الشاقة او الضارة صحيا او اخلاقيا وكذلك فى الاعمال الاخرى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية بعد استطلاع راى الجهات المختصة

 

المادة 30

للعاملة أن تحصل على إجازة وضع بأجر كامل مدتها خمسة وأربعون يوما تشمل الفترة التي تسبق الوضع وتلك التي تليها وبشرط ألا تقل مدة خدمتها المستمرة لدى صاحب العمل عن سنة وتكون أجازة الوضع بنصف أجر إذا لم تكن العاملة أمضت المدة المشار إليها.
وللعاملة بعد استنفاذ إجازة الوضع أن تنقطع عن العمل بدون أجر لمدة أقصاها مائة يوم متصلة أو متقطعة إذا كان هذا الانقطاع بسبب مرض لا يمكنها من العودة إلى عملها ويثبت المرض بشهادة طبية صادرة عن الجهة الطبية التي تعينها السلطة الصحية المختصة أو مصدق عليها من هذه السلطة أنه نتيجة عن الحمل أو الوضع. ولا تحتسب الإجازة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من الإجازات الأخرى.

 

المادة 30 مكررا

لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المرأة العاملة أو إنذارها بذلك بسبب حملها، ويعتبر إنهاء الخدمة في هذه الحالة تعسفيا في حكم المادة (122) من هذا القانون.

 

المادة 31

خلال الثمانية عشر شهرا التالية لتاريخ الوضع يكون للعاملة التي ترضع طفلها فضلا عن مدة الراحة المقررة الحق في فترتين أخريين يوميا لهذا الغرض لا تزيد كل منها على نصف ساعة، وتحتسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر.

 

المادة 32

تمنح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل.

 

الفصل الرابع: أحكام مشتركة لتشغيل الأحداث والنساء

المادة 33

لوزير العمل والشؤون الاجتماعية أن يستثني بقرار منه المؤسسات الخيرية والتربوية من كل أو بعض الأحكام المنصوص عليها في الفصلين السابقين من هذا الباب إذا كانت هذه المؤسسات تهدف إلى التأهيل أو التدريب المهنى للأحداث أو للنساء وبشرط أن ينص في الأنظمة الداخلية لهذه المؤسسات على طبيعة الأعمال التي يقوم بها الأحداث والنساء وساعات وشروط العمل فيها بصورة لا تتعارض مع الطاقة الحقيقية للأحداث والنساء.

 

المادة 34

يكون مسئولا جزائيا عن تنفيذ أحكام الفصلين الثاني والثالث من هذا الباب كل من:
أ- أصحاب العمل أو من يمثلونهم.
ب- من له الولاية أو الوصاية على الحدث وأزواج النساء أو أوليائهن أو الأوصياء عليهن إذا كن قصرا وذلك إذا وافقوا على استخدام الأحداث والنساء خلافا لأحكام القانون.

 

الباب الثالث: عقود العمل والسجلات والأجور

الفصل الأول: عقد العمل الفردي

المادة 35

مع مراعاة ما نص عليه في المادة (2) يكون عقد العمل مكتوبا من نسختين تسلم إحدهما للعامل والأخرى لصاحب العمل، وإذا لم يوجد عقد مكتوب جاز إثبات كافة شروطه بجميع طرق الإثبات القانونية.

 

المادة 36

يحدد في عقد العمل بوجه خاص تاريخ إبرامه وتاريخ بدء العمل ونوعه ومحله ومدته إذا كان محدد المدة ومقدار الأجر.

 

المادة 37

يجوز تعيين العامل تحت التجربة مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر, ولصاحب العمل الاستغناء عن خدمات العامل خلال هذه الفترة دون إنذار ودون مكافأة نهاية الخدمة ولا يجوز تعيين العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد, وإذا أجتاز العامل فترة التجربة بنجاح واستمر في العمل وجب احتساب تلك الفترة من مدة الخدمة.
ولا يجوز إثبات شرط التجربة أو مدته إلا بإدراجه كتابة في عقد العمل أو بإقرار كتابي أو شفوي من العامل.

 

المادة 38

يكون عقد العمل لمدة غير محددة أو لمدة محددة فإذا حددت مدته وجب ألا تجاوز أربع سنوات ويجوز باتفاق الطرفين تجديد هذا العقد لمدة أخرى مماثلة أو لمدة أقل مرة واحدة أو أكثر.
وفي حالة تجديد العقد تعتبر المدة أو المدد الجديدة امتداد للمدة الأصلية وتضاف إليها في احتساب مدة الخدمة الإجمالية للعامل.

 

المادة 39

يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ بدء تكوينه في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان غير مكتوب.
2- إذا كان مبرما لمدة غير محددة.
3- إذا كان مكتوبا ومبرما لمدة محددة، واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته دون اتفاق كتابي بينهما.
4- إذا كان مبرما لأداء عمل معين غير محددة المدة أو قابل بطبيعته لأن يتجدد واستمر العقد بعد إنتهاء العمل المتفق عليه.

 

المادة 40

إذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته الأصلية أو انتهاء العمل المتفق عليه دون اتفاق صريح اعتبر العقد الأصلي ممتدا ضمنيا بالشروط ذاتها الواردة فيه فيما عدا شرط المدة.

 

المادة 41

إذا عهد صاحب العمل إلى آخر تأدية عمل من أعماله الأصلية أو جزء منها كان هذا الأخير مسئولا وحده، بحقوق عمالة القائمين بذلك العمل الفرعي والمترتبة لهم بموجب أحكام هذا القانون.

 

الفصل الثاني: عقد التدريب المهني

المادة 42

عقد التدريب المهني هو العقد الذي بموجبه يلتزم صاحب المنشأة بتهيئة تدريب مهني كامل يتفق وأصول المهنة إلى شخص آخر أتم الثانية عشرة من عمره على الأقل، يلتزم بدوره أن يعمل أثناء فترة التدريب لحساب صاحب العمل وفقا للشروط والزمن اللذين يتفق عليهما ويجب أن يكون عقد التدريب مكتوبا وإلا كان باطلا وأن يكون صاحب العمل أو من يقوم بالتدريب حائزا على المؤهلات والخبرات الكافية في المهنة أو الحرفة المراد تدريب العامل فيها كما يجب أن توجد في المنشأة نفسها الشروط والإمكانيات الفنية اللازمة لتعلم المهنة أو الحرفة.

 

المادة 43

يتولى العامل المتدرب البالغ السن القانونية التعاقد بنفسه، ولا يجوز لمن لم يبلغ الثامنة عشر من العمر ان يتعاقد مباشرة مع صاحب عمل للتدريب بل يجب ان يمثله وليه الطبيعي او وصيه الشرعي او من يتولى امره.

 

المادة 44

1- يحرر عقد التدريب من ثلاث نسخ على الاقل تودع واحدة منها دائرة العمل المختصة لتسجيلها والتصديق عليها ويحتفظ كل من الطرفين بنسخة مصدق عليها.
2- اذا تضمن عقد التدريب المطلوب تسجيله نصا مخالفا للقانون او للوائح او القرارات التنفيذية الصادرة تطبيقا لاحكامه، فلدائرة العمل المختصة ان تطلب من المتعاقدين ازالة تلك المخالفة.
3- اذا لم تبد دائرة العمل المختصة خلال مهلة شهر من ايداع عقد التدريب لديها أية ملاحظات او اعتراض، اعتبر العقد مصدقا عليه حكما من تاريخ ايداعه.

 

المادة 45

يجب ان يتضمن عقد التدريب بيانات عن هوية المتعاقدين او من يمثلهما على حسب الاحوال وعن كيفية اجراء التدريب ومدته ومراحله والمهنة موضوع التدريب.

 

المادة 46

على صاحب العمل ان يمنح المتدرب وقتا كافيا لتلقي التعليم النظري وعليه ان يدرب العامل على اصول المهنة والفن الذي استخدم لاجله طيلة المدة المحددة في العقد وان يعطيه شهادة انتهاء كل مرحلة من مراحل التدريب وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذا الفصل، وكذلك شهادة نهائية عند انتهاء مدة التدريب.و تكون هذه الشهادة قابلة للتصديق من دائرة العمل المختصة وفق الاصول والاجراءات التي تحدد بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية.

 

المادة 47

يجوز ان يتعهد العامل في عقد التدريب بأن يعمل بعد انتهاء تدريبه لدى صاحب العمل او في المنشأة التي جرى تدريبه فيها مدة لا تزيد على ضعف مدة التدريب، كما يجوز ان يتعهد صاحب العمل في عقد التدريب باستخدام العامل بعد انتهاء مدة تدريبه.

 

المادة 48

تحدد في عقد التدريب الاجور المستحقة في كل مرحلة من مراحله، ويجب الا تقل الاجور في المرحلة الاخيرة عن الحد الادنى المقرر لعمل مماثل والا يكون تحديدها بحال من الاحوال على اساس القطعة او الانتاج.

 

المادة 49

يخضع العامل المتدرب الذي تقل سنه عن ثماني عشرة سنة قبل بدء تدريبه لفحص طبي لحالته الصحية وقدرته على القيام بأعمال المهنة التي يريد التدريب فيها واذا كانت هذه المهنة تتطلب شروطا بدنية وصحية خاصة فيجب ان ينص التقرير الطبي على توافر هذه الشروط في المرشح للتدريب سواء كانت هذه الشروط جسمانية او نفسية.

 

المادة 50

لوزير العمل ان ينظم بقرار منه التدريب في المهن والحرف التي تتطلب تدريب العمال فيها، وان يحدد مدة التدريب في هذه المهن والحرف والبرامج النظرية والعملية وشروط الفحص والشهادة التي تعطى عن انتهاء مدة التدريب.
وتصدر قرارات الوزير في هذا الشأن بعد استطلاع رأي المؤسسات العامة المعنية، وللوزير في جميع الاحوال ان يسمى خبيرا او اكثر في شئون المهنة او الحرفة المراد تنظيم التدريب فيها ليستأنس برأيه في هذا التنظيم.

 

المادة 51

لوزير العمل أن يقرر إنشاء مراكز للتدريب المهني منفردة أو بالتعاون مع هيئات مهنية أو خيرية وطنية أو أجنبية أو دولية. ويحدد القرار الصادر بإنشاء المركز المهنة التي يجري التدريب عليها وشروط القبول بالمركز وبرامج الدراسة النظرية والعملية ونظام الامتحانات والشهادات المهنية وغير ذلك من الاحكام اللازمة لحسن سير المركز.

 

المادة 52

لوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يلزم المنشآت والشركات وأصحاب الصناعات والمهن والحرف التي يحددها بأن تقبل للعمل فيها عددا معينا أو نسبة معينة من المواطنين المتدربين وذلك وفق الشروط والاوضاع والمدد التي يحددها.
وللوزير كذلك أن يلزم المنشآت والشركات وأصحاب الصناعات والمهن والحرف التي يحددها بأن تقبل لاغراض التدريب واستكمال الخبرة العملية فيها عددا معينا أو نسبة معينة من طلاب المعاهد والمراكز الصناعية والمهنية وذلك وفق الشروط والاوضاع والمدد التي يتم الاتفاق عليها مع ادارة المنشأة المعنية.

 

الفصل الثالث: السجلات والملفات

المادة 53

على صاحب العمل الذي يستخدم خمسة عشر عاملا فأكثر مراعاة ما يأتي:
1- أن يحتفظ بملف خاص لكل عامل يذكر فيه اسمه وصناعته أو مهنته وسنه وجنسيته ومحل أقامته وحالته الاجتماعية وتاريخ بدء الخدمة وأجره وما يطرأ عليه من تغييرات والجزاءات التي وقعت عليه والإصابات والأمراض المهنية التي أصيب بها وتاريخ انتهاء الخدمة وأسباب ذلك.
2- أن يعد لكل عامل بطاقة أجازات تودع ملفه وتقسم إلى أربعة أقسام الأول للاجازات العارضة والثاني للإجازات السنوية والثالث للأجازات المرضية والرابع للأجازات الأخرى.
ويدون صاحب العمل أو من يقوم مقامه في هذه البطاقة كل ما يحصل عليه العامل من أجازات وذلك للرجوع إليها عند طلب أية أجازة.

 

المادة 54

على صاحب العمل الذي يستخدم خمسة عشر عاملا فأكثر أن يعد في كل محل أو فرع أو مكان يزاول فيه العمل السجلات والوثائق الآتية:
1- سجل الأجور: وتدرج فيه أسماء العمال حسب تواريخ التحاقهم بالخدمة مع أثبات مقدار الأجر اليومي أو الشهري وملحقاته أو أجر القطعة أو العمولة لكل منهم وأيام اشتغاله وتاريخ تركه العمل نهائيا.
2- سجل إصابات العمل: ويدون فيه ما يقع للعمال من إصابات العمل والأمراض المهنية وذلك بمجرد علمه بها.
3- لائحة النظام الأساسي للعمل: ويدون فيها على وجه الخصوص أوقات العمل اليومي والعطلة الأسبوعية وأجازات الأعياد والتدابير والاحتياطات الضرورية الواجب مراعاتها لتجنب إصابات العمل وأخطار الحريق وتوضع هذه اللائحة في مكان ظاهر بمحل العمل.
4- لائحة الجزاءات: وتوضع في مكان ظاهر بمحل العمل ويدون فيها الجزاءات التي يجوز توقيعها على العمال المخالفين وشروط وحالات توقيعها، ويشترط لنفاذ هذه اللائحة وما يطرأ عليها من تعديلات اعتمادها من دائرة العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها إليها.

 

الفصل الرابع: الأجور

المادة 55

تؤدى الاجور في احد ايام العمل وفي مكانه بالعملة الوطنية المتداولة قانونا.

 

المادة 56

العمال المعينون بأجر سنوي او شهري تؤدى اجورهم مرة على الاقل في كل شهر، وجميع العمال الآخرين تؤدى اجورهم كل اسبوعين على الاقل

 

المادة 57

يحسب الاجر اليومي بالنسبة الى العمال الذين يتقاضون اجورهم بالقطعة على اساس متوسط ما تناوله العامل في ايام العمل الفعلية خلال الستة شهور السابقة على انتهاء الخدمة

 

المادة 58

لا يجوز اثبات الوفاء للعمال بالاجر المستحق لهم ايا كانت قيمته أو طبيعته الا بالكتابة او الاقرار او اليمين. ويعتبر باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك ولو كان سابقا على العمل بهذا القانون.

 

المادة 59

لا يجوز الزام العامل شراء اغذية او سلع من محال معينة او مما ينتجه صاحب العمل.

 

المادة 60

لا يجوز اقتطاع أي مبلغ من اجر العامل لقاء حقوق خاصة الا في الحالات الآتية:
أ- استرداد السلف او المبالغ التي دفعت الى العامل زيادة على حقه بشرط الا يجاوز ما يقتطع من الاجر في هذه الحالة 10% من الاجر الدوري للعامل.
ب- الاقساط التي يجب قانونا على العمال دفعها من أجورهم كإنظمة الضمان الاجتماعي والتأمينات.
ج- اشتراكات العامل في صندوق الادخار أو السلف المستحقة للصندوق.
د- اقساط اي مشروع اجتماعي او أية مزايا أو خدمات أخرى يقدمها صاحب العمل وتوافق عليها دائرة العمل.
هـ- الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها.
و- كل دين يستوفى تنفيذا لحكم قضائي على الا يزيد ما يقتطع تنفيذا للحكم على ربع الاجر المستحق للعامل. واذا تعددت الديون أو تعدد الدائنون اعتبر حدها الاعلى نصف الاجر وتقسم المبالغ المطلوب حجزها بين مستحقيها قسمة غرماء بعد دفع دين النفقة الشرعي بنسبة ربع الاجر.

 

المادة 61

إذا تسبب العامل في فقد أو إتلاف أو تدمير أدوات أو آلات أو منتجات مملوكة لصاحب العمل أو كانت في عهدة هذا الأخير وكان ذلك ناشئا عن خطأ العامل أو مخالفته تعليمات صاحب العمل فلصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل المبلغ اللازم لإصلاحها أو لإعادة الوضع إلى ما كان عليه على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في كل شهر، ولصاحب العمل عند الاقتضاء أن يطلب من المحكمة المختصة السماح له باقتطاع أكثر من ذلك إذا كان للعامل مال أو مورد آخر.

 

المادة 62

لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري بغير رضاء كتابي منه إلى سلك عمال المياومة أو العمال الذين يتقاضون أجورهم بالأسبوع أو الساعة أو القطعة.

 

المادة 63

يحدد بمرسوم اتحادي بناء على اقتراح وزير العمل والشئون الاجتماعية وموافقة مجلس الوزراء الحد الأدنى للأجور ونسبة غلاء المعيشة وذلك بصفة عامة أو بالنسبة إلى منطقة معينة أو مهنة معينة.
ويقدم الوزير اقتراحه بتحديد أو بإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور بعد استطلاع رأي السلطات المختصة والهيئات المهنية لكل من أصحاب العمل والعمال إن وجدت واستنادا إلى الدراسات وجداول تقلبات أسعار تكلفة المعيشة التي تضعها الجهات المختصة في الدولة بحيث تكون تلك الحدود الدنيا كافية لأشباع حاجات العامل الاساسية وضمان أسباب المعيشة.

 

المادة 64

تصبح الحدود الدنيا للأجور أو تعديلاتها نافذة اعتبارا من تاريخ نشر المرسوم المحدد لها في الجريدة الرسمية.

 

الباب الرابع: ساعات العمل والأجازات

الفصل الأول: ساعات العمل

المادة 65

يكون الحد الأقصى لساعات العمل العادية للعمال البالغين ثمانى ساعات في اليوم الواحد أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع. ويجوز زيادة ساعات العمل إلى تسع ساعات في اليوم في الأعمال التجارية وأعمال الفنادق والمقاصف والحراسة وغيرها من الأعمال التي يجوز إضافتها بقرار من وزير العمل. كما يجوز تخفيض ساعات العمل اليومية بالنسبة إلى الأعمال المرهقة أو الضارة بالصحة وذلك بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية
وتخفض ساعات العمل العادية ساعتين خلال شهر رمضان.
ولا تحتسب ضمن ساعات العمل الفترات التي يقضيها العامل في الانتقال بين محل مسكنه ومكان العمل.

 

المادة 66

تنظم ساعات العمل اليومية بحيث لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترات للراحة والطعام والصلاة لا تقل في مجموعها عن الساعة ولا تدخل هذه الفترات في حساب ساعات العمل.
أما في المصانع والمعامل التي يكون العمل فيها على أفواج متعاقبة في الليل والنهار أو في الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية واقتصادية استمرار العمل دون توقف فينظم الوزير بقرار منه كيفية منح العمال فترات الراحة والطعام والصلاة.

 

المادة 67

إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل العادية اعتبرت مدة الزيادة وقتا أضافيا يتقاضى العامل عنه أجراً مساويا للأجر المقابل لساعات العمل العادية مضافا إليه زيادة لا تقل عن 25% من ذلك الأجر.

 

المادة 68

إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العمال وقتا إضافيا فيما بين الساعة التاسعة مساء والساعة الرابعة صباحا استحق العامل عن الوقت الإضافي الأجر المقرر بالنسبة إلى ساعات العمل العادية مضافا إليه زيادة لا تقل عن 50% من ذلك الأجر.

 

المادة 69

لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الفعلية الإضافية على ساعتين في اليوم الواحد إلا إذا كان العمل لازما لمنع وقوع خسارة جسيمة أو حادث خطير أو لإزالة أثاره أو التخفيف منها.

 

المادة 70

يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية العادي لجميع العمال فيما عدا عمال المياومة فإذا استدعت الظروف تشغيل العامل في هذا اليوم وجب تعويضه يوما آخر للراحة أو أن يدفع له الأجر الأساسي عن ساعات العمل العادية مضافا إليه زيادة 50% على الأقل من ذلك الأجر.

 

المادة 71

لا يجوز تشغيل العامل أكثر من يومي جمعة متتاليين فيما عدا عمال المياومة.

 

المادة 72

لا تسري أحكام هذا الفصل على الفئات الآتية:
1- الأشخاص الذين يشغلون مناصب عالية ذات مسئولية في الإدارة والتوجيه إذا كان من شأن هذه المناصب أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال ويصدر قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية بتحديد هذه الفئة.
2- العمال الذين يشكلون طاقم السفن البحرية والعمال الذين يعملون في البحر ويتمتعون بشروط خدمة خاصة بسبب طبيعة عملهم وذلك فيما عدا عمال المواني المشتغلين بالشحن والتفريغ وما يتصل بذلك.

 

المادة 73

يجب على صاحب العمل أن يضع على الأبواب الرئيسية التي يستعملها العمال في الدخول وكذلك في مكان ظاهر بمحل العمل جدولا ببيان يوم الغلق الأسبوعي وساعات العمل وفترات الراحة بالنسبة إلى جميع فئات العمال مع إخطار دائرة العمل المختصة بصورة من هذا الجدول.
فإذا كان المحل لا يتبع نظام الغلق الأسبوعي ، وجب على صاحب العمل أن يضع في الأمكنة المشار إليها في الفقرة السابقة جدولا ببيان يوم الراحة الأسبوعي لكل فئة من العمال.

 

الفصل الثاني: الأجازات

المادة 74

يستحق العامل أجازة رسمية بأجر كامل في المناسبات التالية:
أ- عيد رأس السنة الهجرية يوم واحد
ب- عيد راس السنة الميلادية يوم واحد
جـ- عيد الفطر المبارك يومـــــان
د- عيد الأضحى والوقفة ثلاثة أيام
هـ- المولد النبوي الشريف يوم واحد
و- الإسراء والمعراج يوم واحد
ز- العيد الوطني يوم واحد

 

المادة 75

يمنح العامل خلال كل سنة من سنوات خدمته أجازة سنوية لا يجوز أن تقل عن المدد الآتية:
أ- يومان عن كل شهر إذا كانت مدة خدمة العامل تزيد على عن ستة أشهر وتقل عن السنة.
ب- ثلاثين يوما في كل سنة إذا كانت مدة خدمة العامل تزيد على سنة.
وفى حالة انتهاء خدمة العامل فإنه يستحق أجازة سنوية عن كسور السنة الأخيرة.

 

المادة 76

لصاحب العمل تحديد موعد بدء الأجازة السنوية وله عند الضرورة تجزئتها إلى فترتين على الأكثر ولا يسري حكم التجزئة على الإجازة المقررة للأحداث.

 

المادة 77

لا تدخل في حساب مدة الأجازة السنوية بأجر أيام العطل المقررة قانونا أو اتفاقا (الأعياد والراحة الأسبوعية) كما لا تدخل أيام الانقطاع عن العمل بسبب المرض أو الولادة.

 

المادة 78

يتقاضى العامل أجره كاملا عن أيام الأجازة السنوية، فإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أثناء أجازته السنوية كلها أو بعضها ولم ترحل له الأجازة التي عمل خلالها إلى السنة التالية وجب أن يؤدى إليه صاحب العمل أجره مضافا إليه بدل أجازة عن أيام عمله يساوى أجره المستحق.
وفى جميع الأحوال لا يجوز تشغيل العامل أثناء أجازته السنوية أكثر من مرة واحدة خلال سنتين متتاليتين.

 

المادة 79

للعامل الحق في الحصول على أجره عن أيام الأجازة السنوية التي لم يحصل عليها إذا فصل من العمل أو ترك العمل بعد فترة الإنذار المقررة قانونا ويحسب هذا البدل على أساس الأجر الذي كان يتقاضاه العامل وقت استحقاقه تلك الأجازة.

 

المادة 80

على صاحب العمل أن يؤدى للعامل قبل قيامه بأجازته السنوية كامل الأجر المستحق له مضافا إليه أجر الأجازة المقررة له طبقا لأحكام هذا القانون.

 

المادة 81

إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أثناء أجازة الأعياد أو العطلات التى يتقاضى عنها أجرا كلها أو بعضها وجب أن يعوض عنها بأجازة أخرى مع دفع زيادة له في الأجر مقدارها 50% من أجره فإذا لم يعوض عنها بأجازة دفع صاحب العمل للعامل زيادة في أجره الأساسي مقدارها 150% عن أيام العمل.

 

المادة 82

إذا أصيب العامل بمرض غير ناشئ عن إصابة عمل وجب عليه أن يبلغ عن مرضه خلال يومين على الأكثر وعلى صاحب العمل أن يبادر إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيع الكشف الطبي عليه فوراً للتحقق من مرضه.

 

المادة 83

إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل ثلاثة أشهر خدمة مستمرة وثبت مرضه كان له الحق في أجازة مرضية لا تزيد على ستة أشهر متصلة أو متقطعة وذلك عن كل سنة من سنوات خدمة. وتحسب هذه الأجازة على النحو الآتي:
أ- الخمسة عشر يوما الأولى بأجر كامل.
ب- الثلاثين يوما التالية بنصف أجر.
جـ- المدد التي تلي ذلك بدون أجر.

 

المادة 84

لا يستحق الأجر خلال الأجازة المرضية إذا كان المرض قد نشأ مباشرة عن سوء سلوك العامل مثل تعاطيه المسكرات أو المخدرات.

 

المادة 85

يجوز لصاحب العمل أنهاء خدمة العامل بعد استنفاذه أجازاته المرضية المنصوص عليها في المواد 82، 83، 84 من هذا القانون إذا لم يتمكن خلالها من العودة إلى عمله وفى هذه الحالة يتقاضى العامل مكافأته لأحكام هذا القانون.

 

المادة 86

إذا استقال العامل من الخدمة بسبب المرض قبل نهاية الخمسة والأربعين يوما الأولى من الأجازات المرضية ووافق طبيب الحكومة أو الطبيب الذي يعينه صاحب العمل على سبب الاستقالة وجب على صاحب العمل أن يؤدى للعامل المستقيل الأجر الذي قد يكون مستحقا له عن المدة الباقية من الخمسة والأربعين يوما الأولى المشار إليها.

 

المادة 87

يمنح العامل طوال مدة خدمته ولمرة واحدة أجازة خاصة بدون أجر لأداء فريضة الحج لا تحسب من أجازاته الأخرى ولا يجوز أن تزيد عن ثلاثين يوما.

 

المادة 88

لا يجوز للعامل أثناء تمتعه بأجازاته السنوية أو المرضية المنصوص عليها في هذا الفصل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر فإذا أثبت صاحب العمل ذلك فله أن يحرم العامل من أجره عن مدة الأجازة وأن يسترد ما سبق أن أداه له من ذلك الأجر.

 

المادة 89

مع مراعاة ما هو منصوص عليه في هذا القانون يحرم كل عامل لا يعود إلى مباشرة عمله عقب انتهاء أجازته مباشرة من أجره عن مدة غيابه ابتداء من اليوم التالي الذي انتهت فيه الأجازة.

 

المادة 90

مع عدم الإخلال بالحالات التي يحق فيها لصاحب العمل فصل العامل بدون الإنذار أو المكافأة المنصوص عليها في هذا القانون لا يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل أو أن ينذره بالفصل أثناء تمتعه بأجازاته المنصوص عليها في هذا الفصل.

 

الباب الخامس: سلامة العمال ووقايتهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية

المادة 91

على كل صاحب عمل أن يوفر وسائل الوقاية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التى قد تحدث أثناء العمل وكذلك أخطار الحريق وسائر الأخطار التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل كما يجب عليه إتباع كافة أساليب الوقاية الأخرى التي تقررها وزارة العمل والشئون الاجتماعية وعلى العامل أن يستخدم أجهزة الوقاية والملابس التي يزود بها لهذا الغرض وأن ينفذ جميع تعليمات صاحب العمل التي تهدف إلى حمايته من الأخطار وأن يمتنع عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة تنفيذ تلك التعليمات.

 

المادة 92

على كل صاحب عمل أن يعلق في مكان ظاهر من مكان العمل تعليمات مفصلة بشأن وسائل منع الحريق وحماية العمال من الأخطار التي قد يتعرضون لها أثناء تأدية عملهم وذلك باللغة العربية وبلغة أخرى يفهمها العامل عند الاقتضاء.

 

المادة 93

على كل صاحب عمل أن يعد صندوقا أو صناديق للإسعافات الطبية مزودة بالأدوية والأربطة والمطهرات وغيرها من وسائل الإسعاف التي تقررها وزارة العمل والشئون الاجتماعية ، ويخصص صندوق إسعاف لكل مائة عامل ويوضع الصندوق في مكان ظاهر وفي متناول يد العمال ويعهد باستعماله إلى متخصص في تقديم الإسعافات الطبية.

 

المادة 94

مع عدم الإخلال بأحكام اللوائح والقرارات التي تصدرها السلطات الحكومية المختصة يجب على صاحب العمل أن يوفر أسباب النظافة والتهوية التامة لكل مكان من أماكن العمل. وأن يزود هذه الأمكنة بالإضاءة المناسبة والمياه الصالحة للشرب ودورات المياه.

 

المادة 95

على صاحب العمل أن يعهد إلى طبيب أو أكثر فحص عماله المعرضين لخطر الإصابة بأحد أمراض المهنة المحددة في الجدول الملحق بهذا القانون فحصا شاملاً مرة كل ستة أشهر على الأكثر بصفة دورية وأن يثبت نتيجة ذلك الفحص في سجلاته وكذلك في ملفات أولئك العمال.
على الأطباء أن يبلغوا فورا صاحب العمل ودائرة العمل عن حالات الأمراض المهنية التي تظهر بين العمال وحالات الوفاة الناشئة عنها بعد التأكد منها بإجراء البحوث الطبية والعملية اللازمة وعلى صاحب العمل بدوره أن يبلغ ذلك لدائرة العمل.
وللطبيب الذي يجري الفحص الدوري أن يطلب إعادة فحص أي عامل تعرض لمرض مهني بعد مدة أقل من الفترة الدورية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا وجد أن حالته تستدعي ذلك.

 

المادة 96

على صاحب العمل أن يوفر للعمال وسائل العناية الطبية طبقا للمستويات التي يقررها وزير العمل والشئون الاجتماعية بالاشتراك مع وزير الصحة.

 

المادة 97

لوزير العمل والشئون الاجتماعية بعد استطلاع رأي وزارة الصحة أن يحدد بقرارات منه التدابير العامة والوقاية الصحية التي تطبق على جميع المنشآت التي تستخدم عمالا ولا سيما فيما يتعلق بتدابير السلامة والإنارة والتهوية وغرف الطعام وتأمين المياه الصالحة للشرب وللنظافة وتصفية ما يعكر الجو من غبار ودخان وتحديد الاحتياطات الواجب اتخاذها ضد الحريق والتيار الكهربائي.

 

المادة 98

على صاحب العمل أو من ينوب عنه أن يعلم العامل عند استخدامه بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها وعليه أن يلصق تعليمات خطية مفصلة بهذا الشأن في أمكنة العمل.

 

المادة 99

لا يجوز لأصحاب العمل أو لوكلائهم أو لأي شخص له سلطة على العامل أن يدخل أو يسمح بدخول أي نوع من المشروبات الكحولية إلى أماكن العمل لاستهلاكها فيها كما لا يجوز لهم أن يسمحوا بدخول أي شخص في المنشأة أو البقاء فيها وهو في حالة سكر.

 

المادة 100

على العامل أن يتقيد بالأوامر والتعليمات المتعلقة باحتياطات أمن العمل وسلامته وعليه أن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها ويحظر على العامل الإقدام على أي فعل يؤدي إلى عدم تنفيذ التعليمات المذكورة أو إلى إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحماية صحة وسلامة العمال أو إلحاق الضرر بهذه الوسائل وإتلافها.
ولصاحب العمل أن يضمن لائحة الجزاءات عقوبات لكل عامل يخالف الأحكام المقررة في الفقرة السابقة.

 

المادة 101

على كل صاحب عمل يستخدم عمالا في مناطق بعيدة عن المدن ولا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم الخدمات الآتية:
1- وسائل الانتقال المناسبة.
2- السكن الملائم.
3- المياه الصالحة للشرب.
4- المواد الغذائية المناسبة.
5- وسائل الإسعافات الطبية.
6- وسائل الترفيه والنشاط الرياضي.
ويحدد وزير العمل والشئون الاجتماعية بقرار منه المناطق التي ينطبق عليها حكم هذه المادة كلها أو بعضها.
وفيما عدا المواد الغذائية تكون الخدمات المشار إليها في هذه المادة على نفقة صاحب العمل ولا يجوز تحميل العامل شيئا منها.

 

الباب السادس: قواعد التأديب

المادة 102

الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل أو من يقوم مقامه توقيعها على عماله هي:
1- الإنذار.
2- الغرامة.
3- الوقف عن العمل بأجر مخفض لمدة لا تزيد على عشرة أيام.
4- الحرمان من العلاوة الدورية أو تأجيلها في المنشآت التي يوجد بها نظام لمثل هذه العلاوات.
5- الحرمان من الترقية في المنشآت التي يوجد بها نظام للترقية.
6- الفصل من الخدمة مع حفظ الحق في مكافأة نهاية الخدمة.
7- الفصل من الخدمة مع الحرمان من المكافأة كلها أو بعضها ولا يجوز توقيع هذا الجزاء لغير الأسباب المذكورة على سبيل الحصر في المادة (120) من هذا القانون.

 

المادة 103

تحدد لائحة الجزاءات الأحوال التي توقع فيها كل عقوبة من العقوبات التأديبية المبينة في المادة السابقة.
ولوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يصدر بقرار منه لائحة نموذجية للجزاءات والمكافآت ليسترشد بها أصحاب العمل في وضع لوائحهم الخاصة بذلك.

 

المادة 104

يجوز أن تكون الغرامة مبلغا محددا أو مبلغا مساويا لأجر العامل عن مدة معينة، ولا يجوز أن تزيد الغرامة المقررة عن مخالفة واحدة على أجر خمسة أيام كما لا يجوز أن يقتطع من أجر العامل وفاء للغرامات الموقعة عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.

 

المادة 105

تقيد الغرامات التي توقع على العمال في سجل خاص مع بيان سبب توقيعها أو مناسبتها واسم العامل ومقدار أجره ويفرد حساب خاص لها وتخصص حصيلتها الشهرية للصرف على شئون الرعاية الاجتماعية للعمال وفقا للقرار الذي يصدره وزير العمل والشئون الاجتماعية في هذا الشأن.

 

المادة 106

لا يجوز توقيع جزاء الحرمان من العلاوة الدورية أكثر من مرة واحدة كل سنة كما لا يجوز تأجيل هذه العلاوة لأكثر من ستة شهور

 

المادة 107

لا يجوز توقيع جزاء الحرمان من الترقية لأكثر من حركة ترقيات واحدة، ثم يرقى العامل المعاقب في أول حركة تالية عند توفر الشروط اللازمة للترقية.

 

المادة 108

تقيد الفروق المالية التي يعود نفعها على صاحب العمل من جراء الحرمان من الترقية أو الحرمان من العلاوة أو تأجيلها في سجل خاص مع بيان سبب توقيعها أو مناسبته واسم العامل ومقدار أجره ويفرد حساب خاص لها، وتخصص الحصيلة الشهرية لتلك الفروق للصرف على شئون الرعاية الاجتماعية للعمال وفقا للقرار الذي يصدره وزير العمل والشئون الاجتماعية في هذا الشأن.

 

المادة 109

لا يجوز توقيع أية عقوبة تأديبية على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلا بالعمل أو بصاحبه أو مديره المسئول، كما لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة واحدة أو الجمع بين أية عقوبة تأديبية وبين اقتطاع جزء من أجر العامل طبقا لنص المادة (61) من هذا القانون.

 

المادة 110

لا يجوز توقيع أية عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة (102) على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما هو منسوب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع ملفه الخاص ويؤشر بالعقوبة في نهاية المحضر.
ويجب إبلاغ العامل كتابة بما وقع عليه من جزاءات ونوعها ومقدارها وأسباب توقيعها والعقوبة التي يتعرض لها في حالة العودة.

 

المادة 111

لا يجوز اتهام العامل في مخالفة تأديبية مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يوما ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من ستين يوما.

 

المادة 112

يجوز إيقاف العامل مؤقتا عن العمل عند اتهامه بارتكاب جريمة عمدية من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو جريمة إضراب غير مشروع.
وتبدأ مدة الوقف من تاريخ إبلاغ الحادث إلى السلطات المختصة حتى صدور قرار منها في شأنه، ولا يستحق العامل أجره عن مدة الوقف المذكورة، فإذا صدر قرار بعدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضي ببرائته وجب إعادته إلى عمله كما يجب أداء أجره كاملا عن مدة الوقف إذا كان وقفه عن العمل كيديا من جانب صاحب العمل.

 

الباب السابع: في انتهاء عقد العمل ومكافأة نهاية الخدمة

الفصل الأول: انتهاء عقد العمل

المادة 113

ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية: -
إذا اتفق الطرفان على إنهائه شريطة أن تكون موافقة العامل كتابية.
-إذا انتهت المدة المحددة في العقد ما لم يكن العقد قد امتد صراحة أو ضمنا وفق أحكام القانون.
- بناء على إرادة الطرفين في عقود العمل غير المحددة وذلك بشرط التقيد بأحكام هذا القانون المتعلقة بالإنذار وللأسباب المقبولة لإنهاء العقد دون تعسف.

 

المادة 114

لا ينقضي عقد العمل بوفاة صاحب العمل ما لم يكن موضوع العقد متصلا بشخصه، ولكن العقد ينتهي بوفاة العامل أو بعجزه كليا عن أداء عمله وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة من السلطات الصحية المختصة في الدولة.
على انه إذا كان عجز العامل الجزئي عن القيام بعمله يمكنه من القيام بأعمال أخرى تتفق وحالته الصحية فعلى صاحب العمل في حالة وجود مثل هذه الأعمال أن ينقل العامل وبناء على طلبه إلي عمل أخر من هذه الأعمال وان يعطيه الأجر الذي يدفعه عادة لمثله وذلك مع عدم الأخلال بما قد يكون للعامل من حقوق وتعويضات بموجب هذا القانون.

 

المادة 115

إذا كان عقد العمل محدد المدة وقام رب العمل بفسخه لغير الأسباب المنصوص عليها في المادة (120) كان صاحب العمل ملتزما بتعويض العامل عما أصابه من ضرر على ألا يتجاوز مبلغ التعويض بأي حال مجموع الأجر المستحق عن المدة الباقية من العقد، وذلك كله ما لم يوجد نص في العقد يقضي بغير ذلك.

 

المادة 116

إذا فسخ العقد من جهة العامل لغير الأسباب المنصوص عليها في المادة (121) كان العامل ملتزما بتعويض صاحب العمل عما يكون قد لحقه من خسارة نتيجة فسخ العقد على ألا يتجاوز مبلغ التعويض أجر نصف شهر عن كل شهر من المدة المتبقية من العقد وذلك كله ما لم يوجد نص في العقد يقضي بغير ذلك.

 

المادة 117

1- يجوز لكل من صاحب العمل والعامل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة لسبب مشروع في أي وقت لاحق لانعقاد العقد بعد إنذار الطرف الأخر كتابة قبل انتهائه بثلاثين يوما على الأقل
2- بالنسبة إلي عمال المياومة يتم الإنذار في المدد الآتية:
أ- أسبوعا واحدا إذا اشتغل العامل مدة تزيد على ستة اشهر وتقل عن السنة.
ب- أسبوعين إذا اشتغل العامل مدة لا تقل عن سنة واحدة.
ج- شهر واحد إذا اشتغل العامل مدة لا تقل عن خمس سنوات.

 

المادة 118

يظل العقد قائما طوال مدة مهلة الإنذار المشار إليها في المادة السابقة وينتهي بانتهائها ويستحق العامل اجره كاملا عن تلك المهلة على أساس أخر اجر كان يتقاضاه، ويجب عليه أن يقوم بالعمل خلالها إذا طلب منه صاحب العمل ذلك.
ولا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإنذار أو تخفيض مهلته ولكن يجوز الاتفاق على زيادة تلك المهلة.

 

المادة 119

إذا اغفل صاحب العمل أو العامل إنذار الطرف الأخر بإنهاء العقد أو إذا انقص مهلة الإنذار وجب على الملتزم بالإنذار أن يؤدي إلى الطرف الأخر تعويضا يسمى -بدل الإنذار-، ولو لم يترتب على إغفال الإنذار أو أنقاص مدته ضرر للطرف الأخر ويكون التعويض مساويا لأجر العامل عن مهلة الإنذار كلها أو الجزء الناقص منها.
ويحسب بدلا الإنذار على أساس أخر اجر كان يقبضه العامل بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم بالشهر أو الأسبوع أو اليوم أو الساعة وعلى أساس متوسط الأجر اليومي المنصوص عليه في المادة (57) من هذا القانون بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم بالقطعة.

 

المادة 120

يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إنذار في أي من الحالات الآتية:
أ- إذا انتحل العامل شخصية أو جنسية زائفة أو قدم شهادات أو مستندات مزورة.
ب- إذا كان العامل معينا تحت التجربة ووقع الفصل أثناء مدة التجربة أو في نهايتها.
ج- إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ دائرة العمل بالحادث خلال 48 ساعة من وقت علمه بوقوعه.
د- إذا خالف العامل التعليمات الخاصة بسلامة العمل أو محل العمل بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر وأن يكون قد أحيط بها شفويا إذا كان أميا.
هـ- إذا لم يقم العامل بواجباته الأساسية وفقا لعقد العمل واستمر في إخلاله بها رغم إجراء تحقيق كتابي معه لهذا السبب والتنبيه عليه بالفصل إذا تكرر منه ذلك.
و- إذا أفشى سرا من أسرار المنشأة التي يعمل بها.
ز- إذا حكم عليه نهائيا من المحكمة المختصة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.
ح- إذا وجد أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثر بمخدر.
ط- إذا وقع منه أثناء العمل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول أو أحد زملائه في العمل.
ي- إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من سبعة أيام متوالية.

 

المادة 121

يجوز للعامل أن يترك العمل دون إنذار في إحدى الحالتين الآتيتين:
أ- إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته قبل العامل المنصوص عليها في العقد أو القانون.
ب- إذا وقع من صاحب العمل أو من يمثله اعتداء على العامل.

 

المادة 122

يعتبر إنهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل تعسفيا إذا كان سبب الإنهاء لا يمت للعمل بصلة وبوجه خاص، يعتبر الإنهاء تعسفيا إذا كان إنهاء خدمة العامل بسبب تقدمه بشكوى جدية إلى الجهات المختصة أو إقامة دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها.

 

المادة 123

إذا فصل العامل فصلا تعسفيا فللمحكمة المختصة أن تحكم على صاحب العمل بدفع تعويض للعامل، وتقدر المحكمة هذا التعويض بمراعاة نوع العمل، ومقدار الضرر الذي لحق بالعامل ومدة خدمته وبعد تحقيق ظروف الفصل كما يدخل في حساب التعويض المكافأة المستحقة للعامل وبدل الإنذار المنصوص عليهما في هذا القانون.
ويشترط في جميع الأحوال ألا يزيد مبلغ التعويض على أجر العامل لمدة ثلاثة أشهر تحسب على أساس أخر أجر كان يتقاضاه.

 

المادة 124

لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل لعدم لياقته صحيا قبل استنفاذه الأجازات المستحقة له قانونا ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك ولو كان الاتفاق مبرما قبل العمل بهذا القانون.

 

المادة 125

على صاحب العمل أن يعطي العامل بناء على طلبه وفي نهاية عقده شهادة نهاية خدمة تمنح بغير مقابل يبين فيها تاريخ دخوله الخدمة وتاريخ خروجه منها ومدة خدمته الإجمالية ونوع العمل الذي كان يؤديه وأخر أجر كان يتقاضاه وملحقاته إن وجدت.
كما يجب عليه أن يرد إليه ما قد يكون له من شهادات وأوراق وأدوات.

 

المادة 126

إذا حدث تغيير في شكل المنشأة أو مركزها القانوني فإن عقود العمل التي تكون سارية وقت حدوث التغيير تبقى قائمة بين صاحب العمل الجديد وعمال المنشأة وتعتبر الخدمة مستمرة ويكون صاحب العمل الأصلي والجديد مسئولين بالتضامن مدة ستة أشهر عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عن عقود العمل في الفترة السابقة على حدوث التغيير وبعد انقضاء المدة المذكورة يتحمل صاحب العمل الجديد المسئولية وحده.

 

المادة 127

إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل أو بالاطلاع على أسرار عمله كان لصاحب العمل أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته أو بالاشتراك في أي مشروع منافس له ويجب لصحة هذا الاتفاق أن يكون العامل بالغا إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة وقت إبرامه وأن يكون الاتفاق مقصورا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح العمل المشروعة.

 

المادة 128

إذا انقطع العامل غير المواطن لغير سبب مشروع عن العمل قبل نهاية العقد المحدد المدة، فلا يجوز له الالتحاق بعمل آخر ولو بإذن من صاحب العمل طوال سنة من تاريخ الانقطاع عن العمل كما لا يجوز لأي صاحب عمل آخر يعلم بذلك أن يستخدمه أو يبقيه في خدمته خلال تلك المدة.

 

المادة 129

إذا أنذر العامل غير المواطن صاحب العمل برغبته في إنهاء العقد غير المحدد المدة وانقطع عن العمل قبل نهاية مهلة الإنذار المقررة قانونا فلا يجوز له الالتحاق بعمل آخر ولو بإذن من صاحب العمل لمدة سنة من تاريخ انقطاعه عن العمل، ولا يجوز لأي صاحب عمل آخر يعلم بذلك أن يستخدمه أو يبقيه في خدمته قبل نهاية تلك المدة.

 

المادة 130

يستثنى من أحكام المادتين (128)، (129) العامل غير المواطن الذي يحصل قبل التحاقه بعمل آخر على موافقة وزير العمل والشئون الاجتماعية بناء على تنسيب من صاحب العمل الأصلي.

 

المادة 131

يتحمل صاحب العمل عند انتهاء العقد نفقات عودة العامل إلى الجهة التي استقدمه منها أو إلى أي مكان آخر يكون الطرفان قد اتفقا عليه، وإذا التحق العامل بعد انتهاء عقده بخدمة صاحب عمل آخر كان هذا الأخير ملتزما بنفقات سفر العامل عند انتهاء الخدمة، ومع مراعاة ما نص عليه في البند السابق إذا لم يقم صاحب العمل بترحيل العامل ولم يف بمصروفات ترحيله قامت السلطات المختصة بذلك على نفقة صاحب العمل ويجوز لهذه الجهة تحصيل ما أنفقته بطريق الحجز.
فإذا كان سبب إنهاء العقد يرجع إلى العامل جرى ترحيله على نفقته إذا كان لديه ما يفي بذلك.

 

المادة 131 مكرر

1- في تطبيق أحكام المادة السابقة يقصد بنفقات عودة العامل قيمة تذكرة سفره وكذلك ما قد ينص عليه عقد العمل أو نظام المنشأة من أحقية العامل في نفقات سفر عائلته ونفقات شحن أمتعته.
2- وفى الحالات التي يوفر فيها أصحاب العمل السكن للعامل يلتزم العامل بإخلاء السكن في مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء خدمته.
3- ولا يجوز تأخر العامل في إخلاء السكن بعدها لأي سبب من الأسباب بشرط أن يؤدي صاحب العمل إلى العامل ما يأتي:
أ- النفقات المبينة في البند (1) من هذه المادة.
ب- مستحقات نهاية الخدمة وأية مستحقات أخرى يلتزم بها صاحب العمل طبقاً لعقد العمل أو نظام المنشأة أو القانون.
4- فإذا نازع العامل في قيمة النفقات والمستحقات المشار إليها وجب على دائرة العمل المختصة تحديد هذه النفقات والمستحقات بصفة مستعجلة خلال أسبوع من تاريخ إبلاغها على أن تخطر بها العامل فور تحديدها.
5- ويبدأ في هذه الحالة سريان مدة الثلاثين يوما المشار إليها في البند (2) من هذه المادة اعتبارا من تاريخ قيام صاحب العمل بإيداع النفقات والمستحقات المحددة بمعرفة دائرة العمل خزانة وزارة العمل بصفة أمانة.
فإذا لم يقم العامل بإخلاء السكن بعد انتهاء الثلاثين يوما المذكورة تقوم دائرة العمل بالتعاون مع السلطات المختصة بالإمارة المعنية باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة للإخلاء.
6- ولا تخل أحكام هذه المادة بحق العامل في المنازعة فيها أمام المحكمة المختصة.

 

المادة 131 مكرر (1)

1- يلتزم صاحب العمل بأن يقدم إلى دائرة العمل المختصة ضمانا مصرفيا يصدر بتحديد نوعه ومقداره وإجراءات تقديمه والشركات والمؤسسات التي يطبق عليها وغير ذلك من الأحكام المتعلقة به قرار من مجلس الوزراء. ويخصص هذا الضمان لحسن تنفيذ التزامات صاحب العمل المنصوص عليها في المادتين (131) و(131 مكررا) من هذا القانون.
2- يكون استقطاع أية مبالغ من الضمان المصرفي المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة بناء على حكم قضائي, وذلك باستثناء الآتي:
أ) نفقات عودة العامل إلى موطنه أو إلى المكان المتفق عليه مع صاحب العمل.
ب) المبالغ التي يقر صاحب العمل أمام دائرة العمل المختصة باستحقاق العامل لها.
ففي هاتين الحالتين, يجوز للوزارة استقطاع تلك المستحقات من مبلغ الضمان المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، وأدائها إلى العامل وفاء للحقوق المقررة.

 

الفصل الثاني: مكافأة نهاية الخدمة

المادة 132

يستحق العامل الذي أكمل مدة سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته وتحسب المكافأة على النحو الآتي:
1- أجر واحد وعشرين يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة الثلاث الأولى.
2- أجر ثمان وعشرين يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة الثلاث التالية.
3- أجر خمسة وثلاثين يوماً عن كل سنة مما زاد على ذلك.
ويشترط فيما تقدم ألا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنتين.

 

المادة 133

يستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل بشرط أن يكون قد أكمل سنة من الخدمة المستمرة.

 

المادة 134

تحسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس أخر أجر كان يقبضه العامل بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر أو بالأسبوع أو اليوم وعلى أساس متوسط الأجر اليومي المنصوص عليه في المادة (57) من هذا القانون بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالقطعة.
ولا يدخل في الأجر الذي يتخذ أساسا لحساب المكافأة بدل الانتقال والسفر وبدل الساعات الإضافية وبدل التمثيل وبدل تداول النقد (بدل الصندوق) وبدل تعليم الأولاد وبدل الخدمات الترفيهية أو الاجتماعية وغيرها من البدلات التي قد ينص عليها في نظام المنشأة لتحسين أحوال العمال.

 

المادة 135

لصاحب العمل أن يقتطع من مكافأة نهاية الخدمة أية مبالغ تكون مستحقة له على العامل.

 

المادة 136

إيفاءا للغايات المقصودة من المادة (132) لا تعتبر حالات الاستخدام التي سبقت تاريخ العمل بهذا القانون بأنها حالات يستحق عنها العامل مكافأة نهاية الخدمة إلا إذا كان عاملا مواطنا وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق التي يكون العامل قد اكتسبها بموجب قوانين العمل الملغاة وبموجب عقد العمل أو أي اتفاق أو لائحة أو النظام الداخلي للمنشأة.
وتؤدي المكافأة المستحقة للعامل - في حالة وفاته - إلى المستحقين عنه.

 

المادة 137

إذا ترك العامل الذي يرتبط بعقد غير محدد المدة عمله بمحض اختياره بعد خدمة مستمرة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات استحق ثلث مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة السابقة.
فإذا زادت مدة خدمته المستمرة على ثلاث سنوات ولم تجاوز خمس سنوات استحق ثلثي المكافأة المذكورة، فإذا زادت مدة خدمته المستمرة على خمس سنوات استحق المكافأة الكاملة.

 

المادة 138

إذا ترك العامل الذي يرتبط بعقد محدد المدة عمله بمحض اختياره قبل نهاية مدة العقد فإنه لا يستحق المكافأة المقررة لنهاية الخدمة ما لم تكن مدة خدمته المستمرة قد جاوزت خمس سنوات.

 

المادة 139

يحرم العامل من مكافأة الخدمة كلها في إحدى الحالتين الآتيتين:
أ- إذا فصل من الخدمة لأحد الأسباب المبينة في المادة (120) من هذا القانون أو ترك العمل لتفادي فصله وفق أحكامها.
ب- إذا ترك العمل مختارا ودون إنذار في غير الحالتين المنصوص عليهما في المادة (121) من هذا القانون وذلك بالنسبة للعقود غير المحددة المدة أو قبل أن يكمل خمس سنوات من الخدمة المستمرة بالنسبة للعقود المحددة المدة.

 

المادة 140

إذا وجد في منشأة صندوق ادخار للعمال وكان نظام الصندوق يقضي بأن ما يؤديه صاحب العمل في الصندوق لحساب العامل إنما هو مقابل التزامه القانوني بمكافأة نهاية الخدمة وجب أداء مبلغ الادخار للعامل أو المكافأة المستحقة طبقا للقانون أيهما أكثر.
وإذا لم ينص نظام الصندوق على أن ما أداه صاحب العمل هو مقابل التزامه القانوني بمكافأة نهاية الخدمة فللعامل الحصول على ما يستحقه في صندوق الادخار فضلا عن المكافأة القانونية.

 

المادة 141

إذا وجد في المنشأة نظام للتقاعد أو التأمين أو نظام مشابه لهما جاز للعامل المستحق لمعاش التقاعد أن يختار بينه وبين المكافأة المقررة أو ما يستحقه في صندوق المعاش أو التأمين أيهما أفضل.

 

الباب الثامن: التعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة

المادة 142

إذا أصيب العامل بإصابة عمل أو بمرض مهني مما هو مبين بالجدولين رقمي (1، 2) الملحقين بهذا القانون وجب على صاحب العمل أو من يقوم مقامه إبلاغ الحادث فورا إلى كل من دائرة الشرطة ودائرة العمل أو أحد فروعها التي يقع في دائرتها محل العمل.
ويجب أن يتضمن البلاغ اسم العامل وسنه ومهنته وعنوانه وجنسيته ووصف موجز للحادث وظروفه وما أتخذ من إجراءات لإسعافه أو علاجه.
وتقوم الشرطة فور وصول البلاغ بإجراء التحقيق اللازم ويثبت في المحضر أقوال الشهود وصاحب العمل أو من يمثله وأقوال المصاب إذا سمحت حالته بذلك كما يبين المحضر بوجه خاص ما إذا كان للحادث صلة بالعمل وما إذا كان قد وقع عمدا أو نتيجة لسوء سلوك فاحش من جانب العامل.

 

المادة 143

على الشرطة فور انتهاء التحقيق أن ترسل صورة من المحضر إلى دائرة العمل وأخرى إلى صاحب العمل، ولدائرة العمل أن تطلب استكمال التحقيق أو أن تقوم هي باستكماله مباشرة إذا رأت ضرورة لذلك.

 

المادة 144

يلتزم صاحب العمل في حالة إصابات العمل وأمراض المهنة بأن يدفع نفقات علاج العامل في إحدى دور العلاج الحكومية أو الأهلية المحلية إلى أن يشفى العامل أو يثبت عجزه ويشمل العلاج الإقامة بالمستشفى أو بالمصح والعمليات الجراحية ومصاريف صور الأشعة والتحاليل الطبية وكذلك شراء الأدوية والمعدات التأهيلية وتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية والتعويضية بالنسبة لمن يثبت عجزه، وعلى صاحب العمل فضلا عما تقدم، أن يدفع نفقات الانتقال التي يقتضيها علاج العامل.

 

المادة 145

إذا حالت الإصابة بين العامل وأداء عمله وجب على صاحب العمل أن يؤدي إليه معونة مالية تعادل أجره كاملا طوال مدة العلاج أو لمدة ستة أشهر أيهما أقصر فإذا استغرق العلاج أكثر من ستة أشهر خفضت المعونة إلى النصف وذلك لمدة ستة أشهر أخرى أو حتى يتم شفاء العامل أو يثبت عجزه أو يتوفى أيهما اقصر.

 

المادة 146

تحسب المعونة المالية المشار إليها في المادة السابقة على أساس أخر أجر يتقاضاه العامل وذلك بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم بالشهر أو الأسبوع أو اليوم أو الساعة، وعلى أساس متوسط الأجر اليومي المنصوص عليه في المادة (57) بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم بالقطعة.

 

المادة 147

يضع الطبيب المعالج عند انتهاء العلاج تقريرا من نسختين تسلم إحداهما للعامل والأخرى لصاحب العمل، يحدد فيه نوع الإصابة وسببها وتاريخ حدوثها ومدى صلتها بالعمل ومدة العلاج منها وما إذا كان قد تخلف عنها عاهة مستديمة أو غيرها ودرجة العجز إن وجد وما إذا كان عجزا كليا أو جزئيا ومدى قدرته على الاستمرار في مباشرة العمل مع وجود العجز.

 

المادة 148

إذا نشأ خلاف حول مدى لياقة العامل للخدمة صحيا أو درجة العجز أو غير ذلك من الأمور المتصلة بالإصابة أو العلاج وجب إحالة الأمر إلى وزارة الصحة وذلك عن طريق دائرة العمل المختصة ويجب على وزارة الصحة كلما أحيل إليها نزاع من هذا النوع أن تشكل لجنة طبية من ثلاثة أطباء حكوميين لتقرير مدى لياقة العامل للخدمة صحيا أو درجة عجزه أو غير ذلك مما يتصل بالإصابة والعلاج.
وللجنة أن تسترشد بمن ترى الاستعانة بهم من أهل الخبرة ويكون قرار اللجنة نهائيا ويقدم إلى دائرة العمل لاتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذه.

 

المادة 149

إذا أدت إصابة العمل أو المرض المهني إلى وفاة العامل استحق أفراد عائلته تعويضا مساويا لأجر العامل الأساسي عن فترة مقدارها أربعة وعشرين شهرا على أن لا تقل قيمة التعويض عن ثمانية عشر ألف درهم وأن لا تزيد على خمسة وثلاثين ألف درهم وتحسب قيمة التعويض على أساس أخر أجر كان يتقاضاه العامل قبل وفاته ويوزع التعويض على المستحقين عن العامل المتوفي وفق أحكام الجدول الملحق بهذا القانون. وفي تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بعبارة عائلة المتوفي من كانوا يعتمدون في معيشتهم اعتمادا كليا أو بصورة رئيسية على دخل العامل المتوفي حين وفاته من الأشخاص الآتيين:
أ- الأرملة أو الأرمل.
ب- الأولاد وهم:
1- الأبناء الذين لم يبلغوا سن السابعة عشرة وكذلك الأبناء المنتسبين بصورة منتظمة في المعاهد الدراسية ولم يتموا اربعا وعشرين سنة من العمر أو العاجزين جسمانيا أو عقليا عن الكسب وتشمل كلمة الأبناء
أبناء الزوج أو الزوجة الذين كانوا في رعاية العامل المتوفي حين وفاته.
2- البنات غير المتزوجات ويشمل ذلك بنات الزوج أو الزوجة غير المتزوجات اللائي كن في رعاية العامل المتوفي حين وفاته.
ج- الوالدان.
د- الأخوة والأخوات وفقا للشروط المقررة بالنسبة إلى الأبناء والبنات.

 

المادة 150

إذا أدت إصابة العمل أو المرض المهني إلى عجز العامل عجزا جزئيا دائما، فإنه يستحق تعويضا طبقا للنسب المحددة في الجدولين الملحقين بهذا القانون مضروبة في قيمة تعويض الوفاة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة حسبما يكون الحال.

 

المادة 151

يكون مقدار التعويض المستحق دفعه للعامل في حالة العجز الكلي الدائم هو المقدار ذاته المستحق في حالة الوفاة.

 

المادة 152

يجوز لوزير العمل عند الاقتضاء وبالاتفاق مع وزير الصحة تعديل جدول أمراض المهنة رقم (1) وجدول تقدير تعويضات العجز رقم (2) الملحقين بهذا القانون.

 

المادة 153

لا يستحق العامل المصاب تعويضا عن الإصابة أو العجز التي لم تؤدي إلى الوفاة إذا ثبت من تحقيقات السلطات المختصة أن العامل تعمد إصابة نفسه بقصد الانتحار أو للحصول على تعويض أو إجازة مرضية أو لأي سبب أخر، أو كان العامل وقت الحادثة واقعاً وبفعله تحت تأثير مخدر أو تحت تأثير الخمر وكذلك إذا تعمد مخالفة تعليمات الوقاية المعلقة في أمكنة ظاهرة من محل العمل أو كانت إصابته أو عجزه نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبه أو رفض دون سبب جدي الكشف عليه أو إتباع العلاج الذي قررته اللجنة الطبية المشكلة وفقاً لأحكام المادة (148).
ولا يلزم صاحب العمل في هذه الحالات بعلاج العامل أو أداء أية معونة مالية إليه.

 

الباب التاسع: منازعات العمل الجماعية

المادة 154

منازعات العمل الجماعية هي كل خلاف بين صاحب عمل وعماله يتصل موضوعه بمصلحة مشتركة لجميع العمال أو لفريق منهم في منشأة أو مهنة أو حرفة معينة أو في قطاع مهني معين.

 

المادة 155

إذا وقع نزاع بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع عمالهم أو فريق منهم وفشل الطرفان في تسويته وديا وجب عليهما إتباع الخطوات التالية:
1- يقدم العمال شكواهم أو طلبهم كتابة إلى صاحب العمل ويرسلون في الوقت ذاته صورة منها إلى دائرة العمل.
2- يجيب صاحب العمل كتابة على شكوى العمال أو طلبهم خلال سبعة أيام من أيام العمل اعتبارا من تاريخ تسلمه الشكوى ويرسل في الوقت ذاته نسخة من رده إلى دائرة العمل.
3- إذا لم يرد صاحب العمل على الشكوى خلال المهلة المحددة أو لم يؤد رده إلى تسوية النزاع تولت دائرة العمل المختصة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب احد جانبي النزاع الوساطة لحل النزاع وديا.
4- إذا كان الشاكي هو صاحب العمل قدم شكواه إلى دائرة العمل مباشرة لتتولى الوساطة لحل النزاع وديا.

 

المادة 156

إذا لم تؤد وساطة دائرة العمل المختصة إلى حل النزاع خلال عشرة أيام من تاريخ اتصالها بالواقعة محل النزاع وجب عليها إحالة النزاع إلى لجنة التوفيق المختصة للبت فيه مع إخطار الطرفين كتابة بذلك.

 

المادة 157

تشكل في كل دائرة للعمل لجنة تسمى لجنة التوفيق ويصدر بهذا التشكيل قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية.

 

المادة 158

على كل من طرفي النزاع تتبعه أمام لجنة التوفيق حتى يفصل فيه وتصدر اللجنة قرارها بأغلبية الآراء خلال أسبوعين من تاريخ إحالة النزاع إليها.
ويكون هذا القرار ملزما للطرفين إذا كانا قد وافقا كتابة أمام اللجنة على قبول قرارها فإذا تخلف هذا الاتفاق جاز لأي من الطرفين أو لكليهما الطعن في قرار اللجنة أمام لجنة التحكيم العليا وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار وإلا أصبح نهائيا واجب التنفيذ.

 

المادة 159

لا يحول فسخ عقد العمل أو فصل ممثلي العمال الأعضاء في لجنة التوفيق دون استمرار أولئك الأعضاء في أداء مهمتهم فيها ما لم يختر العمال غيرهم.

 

المادة 160

تنشأ بوزارة العمل والشئون الاجتماعية لجنة تسمى لجنة التحكيم العليا لحل منازعات العمل الجماعية وتؤلف على النحو الاتي:
1- وزير العمل رئيسا ويحل وكيل وزارة العمل أو مدير عام الوزارة محله في حالة غيابه.
2- قاض من المحكمة الاتحادية العليا يعين بقرار من وزير العدل بناء على ترشيح الجمعية العمومية لهذه المحكمة عضوا.
3- احد ذوي الخبرة والتجربة في محيط العمل من المشهود لهم بالحيدة يعين بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية عضوا.
ويجوز تعيين عضوين احتياطيين من بين فئتي العضوين الأصليين ليحلا محلهما في حالة غيابهما أو قيام مانع لديهما.
ويكون تعيين الأعضاء الأصليين والاحتياطيين لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد ويتم ذلك بأداة التعيين ذاتها.

 

المادة 161

تختص لجنة التحكيم العليا لحل منازعات العمل الجماعية بالفصل بصورة نهائية وباتة في جميع الخلافات التي ترفع إليها من قبل أصحاب الشأن وتصدر قراراتها بالأغلبية ويجب أن تكون مسببة.

 

المادة 162

يصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشئون الاجتماعية بعد استطلاع رأي وزير العدل بتنظيم إجراءات التقاضي وغير ذلك من القواعد اللازمة لحسن سير العمل أمام لجان التوفيق ولجنة التحكيم العليا لحل منازعات العمل الجماعية.
ولهذه اللجان في سبيل أداء عملها حق الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات وسائر الأدلة وإلزام حائزها بتقديمها ودخول المنشأة لإجراء التحقيق المطلوب واتخاذ ما تراه من الإجراءات للفصل في النزاع.

 

المادة 163

لا يجوز من الطرفين المتنازعين أن يعودا لإثارة النزاع الذي صدر في شأنه قرار نهائي من إحدى اللجان المنصوص عليها في هذا الباب قبل مرور سنتين على الأقل من تاريخ صدور القرار ولا يكون ذلك إلا إذا اقتضت ظروف اقتصادية أو اجتماعية إعادة طرح النزاع.

 

المادة 164

تطبق اللجان المنصوص عليها في هذا الباب أحكام هذا القانون والقوانين السارية وأحكام الشريعة الإسلامية وما لا يتعارض معها من قواعد العرف ومبادئ العدالة والقانون الطبيعي والقانون المقارن.

 

المادة 165

تنفذ قرارات لجنة التحكيم العليا لحل منازعات العمل الجماعية بالتعاون مع الجهة المختصة في كل إمارة.

 

الباب العاشر: تفتيش العمل

المادة 166

يتولى تفتيش العمل مفتشون مختصون يلحقون بوزارة العمل والشئون الاجتماعية ويكون لهم الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.
ويحمل مفتشو العمل بطاقات تثبت صفتهم تصدرها لهم وزارة العمل والشئون الاجتماعية.

 

المادة 167

يختص مفتش العمل بما يأتي:
أ- مراقبة تنفيذ أحكام قانون العمل على وجه سليم وخاصة ما يتعلق منها بشروط العمل والأجور ووقاية العمل وحمايتهم أثناء قيامهم بالعمل وما يتصل بصحة العمال وسلامتهم واستخدام الأحداث والنساء.
ب- تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية التي تمكنهم من إتباع أحسن الوسائل لتنفيذ أحكام القانون.
ج- إبلاغ السلطات المختصة بأوجه النقص التي تقصر الأحكام القائمة عن معالجتها واقتراح ما يلزم لذلك.
د- ضبط الوقائع التي ترتكب بالمخالفة لأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون.

 

المادة 168

يقسم مفتشو العمل قبل مباشرتهم أعمال وظائفهم أمام وزير العمل والشئون الاجتماعية يمينا بأن يحترموا القانون ويؤدوا أعمالهم بأمانة وإخلاص وألا يفشوا أي سرا أو أي اختراع صناعي أو غير ذلك من الأسرار التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم ولو بعد انقطاع صلتهم بهذه الوظائف وعليهم أن يحيطوا الشكاوى التي تصل إليهم بالسرية المطلقة وألا يبوحوا بأمرها لصاحب العمل أو من يقوم مقامه.

 

المادة 169

على أصحاب العمل ووكلائهم أن يقدموا للمفتشين المكلفين بتفتيش العمل التسهيلات والبيانات اللازمة لأداء واجبهم وأن يستجيبوا لطلبات المثول أمامهم أو أن يوفدوا مندوبا عنهم إذا ما طلب منهم ذلك.

 

المادة 170

يحق لمفتش العمل اتخاذ أي من التدابير الآتية:
1- دخول أية منشأة خاضعة لأحكام هذا القانون في أي وقت من أوقات الليل أو النهار دون إخطار سابق بشرط أن يكون ذلك في مواعيد العمل.
2- القيام بأي فحص أو تحقيق لازم للاستيثاق من سلامة تنفيذ القانون وله على الأخص:
أ- سؤال صاحب العمل أو العمال على انفراد أو في حضور شهود عن أي أمر من الأمور المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون.
ب- الاطلاع على جميع المستندات اللازم الاحتفاظ بها طبقا لقانون العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له والحصول على صور ومستخرجات منها.
ج- أخذ عينة أو عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية وغيرها من الأعمال الخاضعة للتفتيش مما يظن أن لها أثرا ضارا على صحة العمال أو سلامتهم بقصد تحليلها في المختبرات الرسمية ولمعرفة مدى هذا الأثر مع إخطار صاحب العمل أو ممثله بالنتيجة واتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن.
د- التأكد من تعليق الإعلانات والنشرات التي يوجب القانون تعليقها في محل العمل.

 

المادة 171

يصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية اللوائح التنفيذية اللازمة لتنظيم أعمال التفتيش المنصوص عليها في المادة السابقة.

 

المادة 172

مع عدم الإخلال بما نص عليه في المادة (169) على من يقوم بالتفتيش أن يخطر صاحب العمل أو ممثله بحضوره وذلك ما لم ير أن المهمة التي يقوم بالتفتيش من أجلها تقتضي غير ذلك.

 

المادة 173

لمفتش العمل أن يطلب من أصحاب العمل أو وكلائهم ولضمان تنفيذ الأحكام الخاصة بصحة العمال وسلامتهم إدخال تعديلات في الأجهزة والمعدات المستعملة لديهم وذلك في الآجال التي يحددها وله كذلك في حالة وجود خطر داهم يهدد صحة العمال وسلامتهم أن يطلب تنفيذ ما يراه لازما من إجراءات لدرء هذا الخطر فورا.

 

المادة 174

إذا تحقق المفتش أثناء تفتيشه من وجود مخالفة لهذا القانون أو اللوائح أو القرارات التنفيذية له حرر محضرا يثبت فيه المخالفة ويرفعه إلى دائرة العمل المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو المخالف.

 

المادة 175

لمفتش العمل أن يطلب عند الاقتضاء من السلطات الإدارية المختصة ومن رجال الشرطة تقديم المساعدة اللازمة.
وإذا كان التفتيش متعلقا بالنواحي الصحية للعمل وجب على المفتش أن يصطحب معه بموافقة مدير دائرة العمل المختصة طبيبا مختصا من وزارة الصحة أو من يعين لهذا الغرض من الأطباء.

 

المادة 176

يضع رئيس مفتشي العمل في المنطقة تقريرا شهريا عن نشاط تفتيش العمل ونواحي التفتيش والمنشآت التي تم التفتيش عليها وعدد المخالفات المرتكبة ونوعيتها كما يضع تقريرا سنويا عن التفتيش في المنطقة يضمنه نتائج التفتيش وآثاره وما يراه من ملاحظات واقتراحات وترسل صورة من التقرير الشهري والسنوي إلى دائرة العمل.

 

المادة 177

تضع وزارة العمل والشئون الاجتماعية تقريرا سنويا عن التفتيش في الدولة يتضمن كل ما يتعلق برقابة الوزارة على تنفيذ قانون العمل وعلى الأخص في الأمور التالية: 1- بيانا بالأحكام المنظمة للتفتيش.
2- بيانا بالموظفين المختصين بالتفتيش.
3- إحصائيات بالمنشآت الخاضعة للتفتيش وعدد العمال فيها وعدد الزيارات والجولات التفتيشية التي قام بها المفتشون والمخالفات والجزاءات التي وقعت وإصابات العمل وأمراض المهنة.

 

المادة 178

تضع وزارة العمل والشئون الاجتماعية نماذج لمحاضر ضبط المخالفات وسجلات التفتيش والتنبيهات والإنذارات كما تضع الأحكام اللازمة لكيفية حفظها واستعمالها وتقوم بتعميمها على دوائر العمل في مختلف المناطق.

 

المادة 179

مع مراعاة الأولوية المقررة للمواطنين وبالإضافة إلى الشروط العامة المطلوبة في تعيين الموظفين يشترط في مفتشي العمل:
1- أن يكونوا متصفين بالحياد التام.
2- أن لا تكون لهم أية مصلحة مباشرة في المنشآت التي يقومون بالتفتيش عليها. 3- أن يجتازوا فحصا مسلكيا خاصا بعد قضائهم فترة تمرين لا تقل عن ثلاثة أشهر.

 

المادة 180

تعقد دورات تدريبية خاصة تجريها وزارة العمل لمفتشي العمل ويراعى في هذه الدورات تدريب المفتشين بصورة خاصة على ما يأتي:
1- أصول تنظيم الزيارات التفتيشية والاتصال بأصحاب العمل والعمال.
2- أصول تدقيق السجلات والدفاتر.
3- أصول إرشاد أصحاب العمل إلى تفسير النصوص القانونية وفوائد تطبيقها ومساعدتهم في هذا التطبيق.
4- مبادئ أساسية في التكنولوجيا الصناعية ووسائل الوقاية من إصابات العمل والأمراض المهنية
. 5- مبادئ أساسية في الكفاية الإنتاجية وصلتها بمدى تأمين الشروط الصالحة لظروف ممارسة العمل.

 

الباب الحادي عشر: العقوبات

المادة 181

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف درهماً أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
1- كل من خالف أي نص آمر من نصوص هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له.
2- كل من عرقل أو منع أحد الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له أو حاول أو شرع في منعه من أداء وظيفته سواء باستعمال القوة أو العنف أو بالتهديد باستعمالها.
3- كل موظف مكلف بتنفيذ أحكام هذا القانون أفشى سر من أسرار العمل أو أي أختراع صناعي أو غير ذلك من أساليب العمل يكون قد أطلع عليه بحكم وظيفته ولو كان قد ترك العمل.

 

المادة 181 مكرر 1

1- مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون دخول وإقامة الأجانب, ودون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بغرامة مقدارها (50.000) خمسون ألف درهم:
أ- كل من يستخدم أجنبيا تسري عليه أحكام قانون العمل, دون الحصول على رخصة العمل.
ب- كل من أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون تسوية أوضاع المكفولين لديه.
2- وتكون العقوبة الحبس والغرامة (50.000) خمسون ألف درهم في حالة العود لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
3- يعوض الكفيل الذي يبلغ عن هرب مكفوله بمبلغ (5.000) خمسة آلاف درهما خصما من مبلغ الغرامة المحكوم بها كما يخصم من مبلغ الغرامة قيمة تذكرة سفر المكفول.

 

المادة 181 مكرر 2

1- يعاقب بغرامة مقدارها (50.000) خمسون ألف درهم كل صاحب منشأة استخدم أجنبيا على غير كفالته أو لم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة أو دون الحصول على التصريح اللازم لذلك.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي مقدارها (50.000) خمسون ألف درهم في حالة العود.
2- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهرين وبغرامة مقدارها (100.000) مائة ألف درهم كل صاحب منشأة استخدم أو آوى متسللا.
3- يعفى صاحب المنشأة من العقوبة المقررة إذا ثبت عدم علمه بالواقعة محل الجريمة, ويعاقب من قام بالاستخدام أو الإيواء بعقوبة الحبس المقررة كما تتحمل المنشأة الغرامة المقررة.
4- تستثنى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من سريان أحكام الظروف المخففة المنصوص عليها في قانون العقوبات المشار إليه.

 

المادة 182

لا يجوز وقف تنفيذ الأحكام الصادرة بالغرامة، وتتعدد الغرامة بالنسبة إلى صاحب العمل بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة على ألا يجاوز مجموع ما يحكم به ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للغرامة المقررة وذلك في حالة مخالفة الأحكام الآتية واللوائح والقرارات المنفذة لها:
1- مخالفة أحكام المادة 13.
2- مخالفة أحكام الفصلين الثاني والثالث من الباب الثاني.
3- مخالفة أحكام الباب الثالث.
4- مخالفة أحكام المواد: 114، 124، 125، 128، 129، 142، 144.

 

المادة 183

في حالة العودة إلى ارتكاب جريمة قبل مضي سنة على سابقة الحكم على الفاعل في جريمة مماثلة لها يجوز الحكم بمضاعفة العقوبة.

 

المادة 184

مع مراعاة ما نص عليه في المواد (34)، (41)، (126) تقام الدعوى الجزائية على مدير المنشأة المسئول عن إدارتها كما تقام أيضا على صاحبها إذا كانت الظروف تحمل على الاعتقاد بأنه لم يكن يجهل الوقائع المكونة للمخالفة.

 

المادة 185

إذا لم يقم صاحب العمل بالالتزامات المفروضة عليه طبقا لأحكام هذا القانون كان لدائرة العمل المختصة أن تصدر قرارا تبين فيه موضوع الإخلال وتعلم به صاحب العمل لإتمام هذه الأعمال في مدة تحدد من تاريخ إعلانه. وإلا قامت الدائرة المشار إليها بإتمام تلك الأعمال على نفقة صاحب العمل وتحصيل النفقات بطريق الحجز.

 

المادة 186

تراعي دوائر العمل عند تطبيق أحكام القانون واللوائح والقرارات التنفيذية له ألا تلجأ ما أمكن إلى طلب اتخاذ الإجراءات الجزائية إلا بعد توجيه النصح والإرشاد إلى أصحاب العمل والعمال المخالفين وإنذارهم عند الاقتضاء كتابة بتصحيح أوضاعهم طبقا للقانون وذلك قبل السير في تلك الإجراءات.

 

الباب الثاني عشر: أحكام ختامية

المادة 187

يعين وزير العمل والشئون الاجتماعية بقرار منه دوائر العمل ومكاتبها التي تختص بتطبيق أحكام هذا القانون واختصاصها المكاني.

 

المادة 188

يكون لمديري دوائر العمل ومفتشي أقسام التفتيش بوزارة العمل والشئون الاجتماعية صفة الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات والأوامر التي تصدر تنفيذا له.

 

المادة 189

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

 

المادة 190

مع عدم الإخلال بالإعفاء من الرسوم المقررة في الحالات الواردة في هذا القانون يحدد بقرار من وزير العمل الرسوم المستحقة على استخراج تراخيص مكاتب الاستخدام وتأشيرات وبطاقات العمل وتجديدها واستخراج صور منها وغيرها مما هو منصوص عليه في هذا القانون على ألا يجاوز الرسم خمسمائة درهم.

 

المادة 191

يجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العمل والشئون الاجتماعية تقرير أية قواعد تكون أكثر فائدة للعمال المواطنين.

 

المادة 192

على وزير العمل والشئون الاجتماعية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وعلى الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه.

 

المادة 193

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره.

 

زايد بن سلطان آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

 

جدول 1

الجدول رقم (1) أمراض المهنة

الرقم المسلسل

المرض

العمل المسبب للمرض

1

التسمم بالرصاص ومركباته

أي عمل يقتضي استعمال أو القيام بعمل الرصاص ومركباته التي تحتوى على رصاص.

2

التسمم بالزئبق ومركباته

أي عمل يقتضي استعمال أو القيام بعمل الزئبق أو مركباته أو المواد التي تحتوى على زئبق وكذلك أي عمل يقتضي التعرض إلى غبار أو غازات الزئبق أو مركباته أو المواد التي تحتوى على زئبق.

3

التسمم بالزرنيخ ومركباته

أي عمل يقتضي استعمال أو القيام بعمل الزرنيخ أو مركباته أو المواد التي تحتوى على الزرنيخ وكذلك أي عمل يقتضي التعرض إلى غبار أو غازات الزرنيخ أو مركباته أو المواد التي تحتوي على الزرنيخ.

4

التسمم بالأنتيمونى ومحتوياته

أي عمل يقتضي استعمال أو القيام بعمل الأنتموني أو مركباته أو المواد التي تحتوي على الأنتيمونى وكذلك أي عمل يقتضي التعرض إلى غبار أو غازات الأنتيمونى أو مركباته

5

التسمم بالفسفور ومركباته

أي عمل يقتضي استعمال أو القيام بعمل الفسفور أو مركباته أو المواد التي تحتوي على الفسفور وكذلك أي عمل يقتضي التعرض إلى غبار أو غازات الفسفور أو مركباته

6

التسمم بالبترول ومنتجاته المترادفة أو مختلف مركباته ومشتقاته

أي عمل يقتضي استعمال أو القيام بعمل هذه المنتجات وكذلك أي عمل يقتضي التعرض إلى غبارها أو غازاتها

7

التسمم بالمنغنير ومركباته

أي عمل يقتضي استعمال أو القيام بعمل المنغنيز أو مركباته أو المواد التي تحتوي على المنغنيز وكذلك أي عمل يقتضي التعرض إلى غازات أو غبار المنغنيز أو مركباته أو منتجات تحتوي على المنغنيز

8

التسمم بالمعدن الكبريتي ومركباته

أي عمل يقتضي استعمال أو القيام بعمل المعدن الكبريتي أو مركباته أو المواد التي تحتوي على المعدن الكبريتي وكذلك أي عمل يقتضي التعرض إلى غازات أو غبار المعدن الكبريتي أو مركباته أو المواد التي تحتوي على المعدن الكبريتي.

9

التسمم بالبترول أو غازاته أو مشتقاته أو مركباته

أي عمل يقتضي استعمال أو القيام بعمل البترول أو غازاته أو مشتقاته وكذلك أي عمل يقتضي التعرض إلى هذه المواد في حالة جامدة أو سائلة أو غازية.

10

التسمم بالبنج أو المتراكلورايدا الكربوني

أي عمل يقتضي استعمال أو القيام بعمل البنج أو التتراكلورايد الكربوني وكذلك أي عمل يقتضي التعرض إلى غازاتها التي تحتوي عليها

11

الأمراض الناتجة عن الراديوم أو المواد العاكسة (أشعة أكس):

أي عمل يقتضي التعرض للراديوم أو أي مادة أخرى ذات نشاط إشعاعي أو أشعة أكس.

12

الأمراض الجلدية المستعصية وحروق الجلد والعين

أي عمل يقتضي استعمال أو نقل القطران أو آلات القطران القحمي أو الزيت المعدني أو الكيروسين (أو الأسمنت أو الطحين أو ما شباه ذلك من غبار أو مركبات أو منتجات أو بقايا من هذه المواد).

13

تأثر العين بسبب الحرارة والضوء وما ينجم عنها من آثار

أي عمل يقتضي التعرض المتكرر أو المستمر إلى انعكاس النور أو الحرارة أو الأشعة المنبعثة من زجاج مصهور أو من المعادن الحارة أو المعادن المصهورة أو التعرض إلى ضوء قوى وحرارة عالية مما قد يسبب ضرراً في العين أو النظر

14

الأمراض المنكونية الناتجة عن:

أي عمل يقتضي التعرض إلى غبار السليكي الحديث الانبعاث أو أي مواد تحتوي على السليكي الحديث بنسبة تزيد على خمسة في المائة مثل العمل في المنجم أو اقتلاع الحجر أو نحت الصخور أو تكسيرها أو في مصنع السمنت الصخري أو صقل المعادن بالرمال أو أي عمل آخر يقتضي تعرضاً مشابها لذلك وكذلك أي عمل يقتضي التعرض إلى غبار الأسبستوس أو غبار القطن بدرجة تسبب مثل هذا المرض.

1) السلكي (الغبار السليكي)

2) الاسبستوس (غبار الأسبستوس)،

3) السبتوس (غبار القطن):

15

أنتراكس

جميع الأعمال التي تقتضي الاحتكاك بالحيوانات المصابة بهذا المرض أو بجلودها والمصابة بأمراض النفخة وبقرونها وشعرها.

16

مرض الاستقساء الزقي

جميع الأعمال التي تقتضي الاحتكاك بالحيوانات المصابة بهذا المرض

17

مرض التدرن الرئوى

الأعمال في المستشفيات لتقديم العلاج للمرضى بهذا المرض

18

أمراض الحمى المعوية

الأعمال في المستشفيات المخصصة لمعالجة هذه الحمى

النص الاصلى للمادة

الجدول رقم (1) أمراض المهنة

الرقم المسلسل

المرض

العمل المسبب للمرض

1

التسمم بالرصاص ومركباته

أي عمل يقتضي استعمال أو القيام بعمل الرصاص ومركباته التي تحتوى على رصاص.

2

التسمم بالزئبق ومركباته

أي عمل يقتضي استعمال أو القيام بعمل الزئبق أو مركباته أو المواد التي تحتوى على زئبق وكذلك أي عمل يقتضي التعرض إلى غبار أو غازات الزئبق أو مركباته أو المواد التي تحتوى على زئبق.

3

التسمم بالزرنيخ ومركباته

أي عمل يقتضي استعمال أو القيام بعمل الزرنيخ أو مركباته أو المواد التي تحتوى على الزرنيخ وكذلك أي عمل يقتضي التعرض إلى غبار أو غازات الزرنيخ أو مركباته أو المواد التي تحتوي على الزرنيخ.

4

التسمم بالأنتيمونى ومحتوياته

أي عمل يقتضي استعمال أو القيام بعمل الأنتموني أو مركباته أو المواد التي تحتوي على الأنتيمونى وكذلك أي عمل يقتضي التعرض إلى غبار أو غازات الأنتيمونى أو مركباته

5

التسمم بالفسفور ومركباته

أي عمل يقتضي استعمال أو القيام بعمل الفسفور أو مركباته أو المواد التي تحتوي على الفسفور وكذلك أي عمل يقتضي التعرض إلى غبار أو غازات الفسفور أو مركباته

6

التسمم بالبترول ومنتجاته المترادفة أو مختلف مركباته ومشتقاته

أي عمل يقتضي استعمال أو القيام بعمل هذه المنتجات وكذلك أي عمل يقتضي التعرض إلى غبارها أو غازاتها

7

التسمم بالمنغنير ومركباته

أي عمل يقتضي استعمال أو القيام بعمل المنغنيز أو مركباته أو المواد التي تحتوي على المنغنيز وكذلك أي عمل يقتضي التعرض إلى غازات أو غبار المنغنيز أو مركباته أو منتجات تحتوي على المنغنيز

8

التسمم بالمعدن الكبريتي ومركباته

أي عمل يقتضي استعمال أو القيام بعمل المعدن الكبريتي أو مركباته أو المواد التي تحتوي على المعدن الكبريتي وكذلك أي عمل يقتضي التعرض إلى غازات أو غبار المعدن الكبريتي أو مركباته أو المواد التي تحتوي على المعدن الكبريتي.

9

التسمم بالبترول أو غازاته أو مشتقاته أو مركباته

أي عمل يقتضي استعمال أو القيام بعمل البترول أو غازاته أو مشتقاته وكذلك أي عمل يقتضي التعرض إلى هذه المواد في حالة جامدة أو سائلة أو غازية.

10

التسمم بالبنج أو المتراكلورايدا الكربوني

أي عمل يقتضي استعمال أو القيام بعمل البنج أو التتراكلورايد الكربوني وكذلك أي عمل يقتضي التعرض إلى غازاتها التي تحتوي عليها

11

الأمراض الناتجة عن الراديوم أو المواد العاكسة (أشعة أكس):

أي عمل يقتضي التعرض للراديوم أو أي مادة أخرى ذات نشاط إشعاعي أو أشعة أكس.

12

الأمراض الجلدية المستعصية وحروق الجلد والعين

أي عمل يقتضي استعمال أو نقل القطران أو آلات القطران القحمي أو الزيت المعدني أو الكيروسين (أو الأسمنت أو الطحين أو ما شباه ذلك من غبار أو مركبات أو منتجات أو بقايا من هذه المواد).

13

تأثر العين بسبب الحرارة والضوء وما ينجم عنها من آثار

أي عمل يقتضي التعرض المتكرر أو المستمر إلى انعكاس النور أو الحرارة أو الأشعة المنبعثة من زجاج مصهور أو من المعادن الحارة أو المعادن المصهورة أو التعرض إلى ضوء قوى وحرارة عالية مما قد يسبب ضرراً في العين أو النظر

14

الأمراض المنكونية الناتجة عن:

أي عمل يقتضي التعرض إلى غبار السليكي الحديث الانبعاث أو أي مواد تحتوي على السليكي الحديث بنسبة تزيد على خمسة في المائة مثل العمل في المنجم أو اقتلاع الحجر أو نحت الصخور أو تكسيرها أو في مصنع السمنت الصخري أو صقل المعادن بالرمال أو أي عمل آخر يقتضي تعرضاً مشابها لذلك وكذلك أي عمل يقتضي التعرض إلى غبار الأسبستوس أو غبار القطن بدرجة تسبب مثل هذا المرض.

1) السلكي (الغبار السليكي)

2) الاسبستوس (غبار الأسبستوس)،

3) السبتوس (غبار القطن):

15

أنتراكس

جميع الأعمال التي تقتضي الاحتكاك بالحيوانات المصابة بهذا المرض أو بجلودها والمصابة بأمراض النفخة وبقرونها وشعرها.

16

مرض الاستقساء الزقي

جميع الأعمال التي تقتضي الاحتكاك بالحيوانات المصابة بهذا المرض

17

مرض التدرن الرئوى

الأعمال في المستشفيات لتقديم العلاج للمرضى بهذا المرض

18

أمراض الحمى المعوية

الأعمال في المستشفيات المخصصة لمعالجة هذه الحمى


جدول 2

الجدول رقم (2) جدول تقدير تعويضات العجز الدائم

درجة العجز

التسلسل

نوع العجز الدائم

النسبة المئوية

كلي

1

فقدان كلا الذراعين من الكتف أو فقدان أي عضوين من الجسم أو أكثر من عضوين

100

2

فقدان النظر بأكمله أو فقدان العينين

100

3

الشلل الكامل

100

4

العته أو الاختلال العقلي الكامل

100

5

الجروح أو الإصابات في الرأس أو الدماغ التي تسبب صداعاً مستمراً.

100

6

التشويه الكامل في الوجه

100

7

الجروح والإصابات في الصدر والأعضاء الباطنية التي تسبب خللا مستديما وكاملا في تأدية الأعضاء لوظائفها

100

جزئي

8

فقدان الساقين جميعا من أعلاهما.

90

9

فقدان اليدين من الكوع أو أعلى.

85

10

التشويه الشديد في الوجه

80

11

فقدان كامل لليدين كليهما من الكوع

70

12

فقدان كامل للذراع اليمنى من مفصل الكتف أو من الكوع

70

13

فقدان كلا الساقين بأجمعهما من الركبة أو أعلى

70

14

فقدان كامل للذراع اليسرى من مفصل الكتف أو فوق الكوع

60

15

فقدان أحد الساقين من الركبة أو فوقها.

60

16

فقدان الذراع الأيمن من الكوع أو تحته

60

17

فقدان أحد الساقين من أعلى

60

18

فقدان كلا الساقين جميعا من تحت الركبة

60

19

فقدان جميع أصابع اليد اليمنى بما في ذلك الإبهام

60

20

فقدان الذراع الأيسر من فوق أو تحت الكوع

50

21

فقدان أصابع اليد اليسرى بما في ذلك الإبهام

50

22

فقدان أحد الساقين من تحت الركبة

50

23

فقدان السمع كليا وبصورة مستديمة

50

24

فقدان اللسان أو البكم المستديم

45

25

فقدان كلا القدمين جميعا من الكعب أو أسفل

45

26

فقدان العضو الجنسي

45

27

فقدان نظر عين واحدة

45

28

فقدان اليد اليمنى من الرسغ

38

29

فقدان إبهام أو أربع أصابع اليد اليمنى

35

30

فقدان اليد اليسرى من الرسغ

34

31

فقدان الإبهام أو أربع أصابع اليد اليسرى

25

32

فقدان أحد القدمين من الكعب أو أسفل

20

33

فقدان جميع أصابع قدم واحدة بما في ذلك إبهام القدم (الأصبع الكبيرة)

20

34

فقدان ثلاثة أصابع من اليد اليمنى باستثناء الإبهام

15

35

فقدان سبابة اليد اليمنى

15

36

فقدان السلامية الأخيرة لإبهام اليد اليمنى

10

37

فقدان سبابة اليد اليسرى

10

38

فقدان ثلاثة أصابع اليد اليسرى باستثناء الإبهام

10

39

فقدان جميع أصابع القدم باستثناء إبهام القدم

10

40

فقدان إبهام القدم

10

41

فقدان السلامية الأخيرة لإبهام القدم اليسرى

6

42

فقدان الأصبع الأوسط لليد اليمنى

6

43

فقدان الأصبع الأوسط لليد اليسرى

6

44

فقدان الأصبع البنصر لليد اليمنى

6

45

فقدان الأصبع البنصر لليد اليسرى

6

46

فقدان الأصبع الخنصر لليد اليمنى

6

47

فقدان أحد أصابع اليد اليسرى

6

48

فقدان السلامية الأخيرة لأي أصبع باستثناء الإبهام

5

49

فقدان السلامية الثانية لسبابة اليد اليمنى

5

50

فقدان أصابع القدم باستثناء الإبهام

5

51

فقدان سن طاحن

3

52

فقدان سن ناب

2

 

جدول (3)
بأحكام توزيع تعويض الوفاة على أفراد عائلة العامل المتوفى
1- إذا اجتمع الأرمل مع الوالدين والولد الذين كانوا في رعاية المتوفى يوزع التعويض بحيث يكون للأرمل الثمن وللأرامل الثمن بالتساوي إن كن أكثر من واحدة والوالدة السدس والوالد الثلث والوالدين الثلث بالتساوي وللولد الباقي . فإذا لم يوجد ولد كان للأرمل أو للأرامل بالتساوي ثلثاً قيمة التعويض إن كن أكثر من واحدة وللوالد الباقي ، فإن كانا والدين فلهما الباقي بالتساوي، فإذا لم يوجد الوالدان كان للأرمل ثمن التعويض على أن يوزع بالتساوي بين الأرامل إن كن أكثر من واحدة وللولد الباقي . أما إذا لم يوجد مع الأرامل ولد أو والد أخذ التعويض كله على أن يقسم بين الأرامل بالتساوي إن كن أكثر من واحدة .
2-إذا وجد والد وولد ممن كانا في رعاية المتوفى ولم يوجد أرمل استحق الولد الثلثين ودفع الباقي للوالد أوالتساوي
للوالدين إن وجدا معاً .
3-إذا وجد أولاد كان العامل المتوفى يعولهم ولم يوجد أرمل أو أرملة أو والد أو والدين أو أشقاء أو شقيقات كان يعولهم وزع التعويض بين الأولاد بالتساوي فإذا وجد ولد واحد استحق التعويض كله .
4- إذا وجد والدان كان يعولهما ولم يوجد أولاد أو أرمل أو أرمله وزع التعويض بين الوالدين بالتساوي إلا إذا كان واحدا فيمنح التعويض كله .
ويعتبر الأخوة والأخوات الذين كان العامل يعولهم حين وفاته في حكم الوالدين عند عدم وجود أحد منهما.

الطعن 286 لسنة 43 ق جلسة 11 / 5 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 240 ص 1223

جلسة 11 من مايو سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة، عز الدين الحسيني وعضوية السادة المستشارين: د. مصطفى كيره، عثمان الزيني، سعد العيسوي ود/ سعيد عبد الماجد.

---------------

(240)
الطعن رقم 286 لسنة 43 القضائية

(1) استئناف. قوة الأمر المقضي.
قضاء محكمة أول درجة برفض الطلب الأصلي للمدعي وإجابته إلى طلبه الاحتياطي. استئناف المحكوم عليه هذا الحكم دون المدعي. أثره. صيرورة القضاء برفض الطلب الأصلي حائزاً قوة الأمر المقضي.
(2) عقد "العقد الظاهر". التزام. إثبات.
العقد الظاهر الصادر من المدين. للدائن التمسك به متى كان حسن النية لا يعلم بالعقد المستمر. عبء إثبات علمه به. وقومه على عاتق من يدعيه.

---------------
1 - من المقرر أن الاستئناف لا ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية إلا بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، ولما كانت محكمة أول درجة قد قضت بحكمها الصادر في 28/ 5/ 1970 برفض الطلب الأصلي وهو الطعن على عقدي البيع بالصورية النسبية، ولما صدر الحكم المنهي للخصومة بتاريخ 30/ 3/ 1972 بإجابة الطاعنة إلى طلبها الاحتياطي لم تستأنفه وإنما استأنفه المطعون عليهم الستة الأول، فإن قضاء محكمة أول درجة برفض دعوى الصورية يكون قد حاز قوة الأمر المقض.
2 - لدائن المتعاقد أن يتمسك بالعقد الظاهر متى كان حسن النية والمفروض أن الدائن حسن النية لا علم له بالعقد المستتر وعلى من يدعي عكس ذلك أن يثبت ما يدعيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم...... مدني كلي طنطا ضد المطعون عليهم وطلبت فيها الحكم أصلياً، بصورية عقدي البيع المسجل أولهما في 13/ 5/ 1959، والمسجل ثانيهما في 18/ 4/ 1962 وأن المشتري الحقيقي في هذين العقدين هو مدينها المرحوم...... واحتياطياً بعدم نفاذ هذين التصرفين في حقها وإبطالهما. وقالت بياناً للدعوى أنها كانت تملك أرض فضاء وعهدت إلى المرحوم...... مورث المطعون عليهم الستة الأولين بتقسيمها وبيعها وقبض ثمنها نيابة عنها، ولما امتنع عن الوفاء بالتزاماته أقامت عليه الدعوى رقم...... مدني كلي التي قضى فيها بتاريخ 15/ 11/ 1967 بإلزامه بأن يدفع لها مبلغ خمسة آلاف جنيه وأن المرحوم..... لجأ بعد توكيلها له إلى تجريد نفسه من كل أمواله واشترى باسم أولاده القصر حصة مقدارها 20 قيراط و10 أسهم في عقار بمدينة المحلة سجل بتاريخ 13/ 5/ 1959 وأطياناً مساحتها عشرة أفدنة اشتراها من المطعون عليها الأولى بثمن قدره 25000 جنيهاً وحرر عقد البيع باسم أولاده القصر المطعون عليهم الثانية والثالث والرابع - وابنته البالغة المطعون عليها الخامسة - وحفيدته المشمولة بولاية والدها المطعون عليه السادس، ونص في هذا العقد الذي سجل في 18/ 4/ 1962 على أنه تبرع بالثمن لأولاده القصر المشمولين بولايته. وإذ كان تصرف مورث المطعون عليهم بالعقدين مشوباً بالصورية إذ قصد به إخفاء أنه المتعاقد الحقيقي، كما انطوى على الغش بقصد الإضرار بالطاعنة وترتب عليه إعساره، فقد أقامت الدعوى للحكم لها بطلباتها. وبتاريخ 20/ 5/ 1970 حكمت المحكمة برفض الصورية المدعاة وبإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي شروط الدعوى البوليصية، وبعد سماع الشهود قضت في 30/ 3/ 1972 بعدم نفاذ عقدي البيع موضوع الدعوى بالنسبة للطاعنة وباعتبارهما صادرين لصالح مدينها المرحوم..... بالقدر الذي يكفي للوفاء بدينها. استأنف المطعون عليهم الستة الأولين هذا الحكم بالاستئناف رقم..... ق استئناف طنطا. وفي 29/ 1/ 1973 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم بالنسبة للسبب الأول وبالجلسة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالثاني منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والغموض ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول أنها طعنت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها على العقدين المسجلين في 13/ 5/ 1959 و18/ 4/ 1964 بالصورية النسبية وأن أثرهما قد انصرف إلى مدينها المرحوم....... إذ هو المعنى بالتصرف إليه، وأنه وإن كانت محكمة أول درجة قد رفضت الطعن بالصورية في حكمها الصادر بتاريخ 28/ 5/ 1970 والذي قضى بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن الثمن المسمى بعقدي البيع قد دفع من مال مدين الطاعنة للتجرد من ملكه بقصد الغش وأن هذا التصرف تسبب في إعساره إلا أنه يبين من حكم تلك المحكمة الصادر في 30/ 3/ 1972 منهياً النزاع أمامها أنها أفصحت عن اطمئنانها إلى أقوال شاهدي الطاعنة، وإذ كانت أقوال هذين الشاهدين وكذا أقوال شاهدي المطعون عليهم الستة الأول تقطع بصورية عقدي البيع، وكانت محكمة الاستئناف ملزمة بنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم بعد ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى، فأن الحكم المطعون فيه إذ أغفل تمحيص أقوال هؤلاء الشهود كدليل على الصورية النسبية يكون مشوباً بالقصور والغموض ومخالفة الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الاستئناف لا ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية إلا بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، ولما كانت محكمة أول درجة قد قضت بحكمها الصادر في 28/ 5/ 1970 برفض الطلب الأصلي وهو الطعن على عقدي البيع بالصورية النسبية، ولما صدر الحكم المنهي للخصومة بتاريخ 30/ 3/ 1972 بإجابة الطاعنة إلى طلبها الاحتياطي لم تستأنفه وإنما استأنفه المطعون عليهم الستة الأول، فإن قضاء محكمة أول درجة برفض دعوى الصورية يكون قد حاز قوة الأمر المقضي ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 18/ 3/ 1962 والمسجل بتاريخ 18/ 4/ 1962 في حقها على أساس الدعوى البوليصية وأن الثمن دفعه مدينها المرحوم ..... تبرعاً منه للمشترين فلا ينفذ التصرف في حقها ولو كانوا حسني النية، ورفض الحكم المطعون فيه هذا الطلب تأسيساً على أن دور المدين في العقد قد اقتصر على مجرد تمثيل القصر المشترين باعتباره ولياً عليهم وأن المطعون عليهم الستة الأول - وهم طرفاً العقد - قد أقرا بأن التصرف في حقيقته هبة للمشترين من والدتهم البائعة ولم يدفع فيه ثمن، وأن الطاعنة لم تقدم دليلاً يناهض ذلك ومن ثم تخلو الدعوى مما يدل على أن المدين قد قام بدفع الثمن المسمى به تبرعاً منه للقصر فإن الحكم المطعون فيه إذ قرر أن دور المدين لا يعدو مجرد تمثيل القصر في العقد فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون، لأن الطاعنة وهي من الغير بالنسبة إلى تصرفات مدينها لها أن تتمسك بما ورد في عقد البيع من أن ثمن الصفقة قد دفع من مال مدينها وتبرعاً منه وما كان للحكم أن يقول أن ثمناً لم يدفع على خلاف ما ورد بالعقد ومتى كان الثابت أن الثمن تبرعاً من مدينهم فإن التصرف وفقاً لنص المادة 238/ 2 من القانون المدني لا ينفذ في حقها ولو لم يرتكب المدين غشاً أو كان من صدر له التصرف حسن النية.
وحيث إن لدائن المتعاقد أن يتمسك بالعقد الظاهر متى كان حسن النية، والمفروض أن الدائن حسن النية لا علم له بالعقد المستتر وعلى من يدعي عكس ذلك أن يثبت ما يدعيه، ولما كان الثابت بعقد البيع المسجل بتاريخ 18/ 4/ 1962 أنه نص فيه على أن المرحوم....... مدين الطاعنة قد دفع الثمن من ماله الخاص تبرعاً منه للقصر المشترين، وكانت الطاعنة قد تمسكت بهذا النعي الوارد بالعقد كدليل على أن التصرف ضار بها وطلبت لذلك عدم نفاذه في حقهما وكانت المادة 238/ 2 من القانون المدني تقضي بأنه إذا كان التصرف تبرعاً، فإنه لا ينفذ في حق الدائن، ولو كان من صدر له التبرع حسن النية، ولو ثبت أن المدين لم يرتكب غشاً، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الطلب تأسيساً على أن دون مدينها في العقد لم يتجاوز تمثيل القصر باعتباره ولياً عليهم وأن التصرف في حقيقته هبة ولم يدفع أي ثمن وأن الطاعنة لم تقدم الدليل على عكس ذلك فتغدو الأوراق خالية مما يؤيد أن التصرف قد أضر بالطاعنة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في خصوص قضائه برفض دعوى الطاعنة عدم نفاذ التصرف في حقها.

فتوى 758 في 22/ 10/ 1995 جلسة 4/ 10/ 1995 ملف رقم 86/ 3/ 892 مكتب فني 50 ق 9 ص 25

(فتوى رقم 758 بتاريخ 22/ 10/ 1995 جلسة 4/ 10/ 1995 ملف رقم 86/ 3/ 892)
(9)
جلسة 4 من أكتوبر سنة 1995

أعضاء الإدارات القانونية - ضم مدة خدمة سابقة - مرتب - الاحتفاظ بالمرتب الذي كان يتقاضاه عضو الإدارة القانونية إبان عمله السابق.
المواد (12) من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها رقم 47 لسنة 1973، (27) و(25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 - المشرع تحقيقاً منه لاستقلال أعضاء الإدارات القانونية وضماناً لحيدتهم في أداء أعمالهم - نتيجة ذلك: أفرد لهم تنظيماً قانونياً خاصاً نظم فيه المعاملة الوظيفية لهذه الفئة إذ عين هذه الوظائف على سبيل الحصر واشترط فيمن يشغلها فوق الشروط المقررة للتعيين في قانون العاملين بالدولة والقطاع العام أن يكون مقيداً بجدول المحامين المشتغلين طبقاً للقواعد والمدد المبينة قرين كل وظيفة - المشرع اعتد في هذا الصدد بمدة الاشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة طبقاً لقانون المحاماة - نتيجة ذلك: حسابها ضمن المدد المشترطة للتعيين في هذه الوظائف - يترتب على ذلك عدم جواز حسابها ثانية كمدة خبرة عملية طبقاً للمادة 27 من قانون العاملين المدنيين بالدولة - سبب ذلك: حتى لا تضاف مدة سبق ضمها - لا ينال من ذلك استدعاء حكم المادة 25 من قانون العاملين المدنيين بالدولة الخاص بالاحتفاظ بالمرتب السابق الذي كان يتقاضاه عضو الإدارة القانونية - سبب ذلك: اعتبار هذا الحكم مكملاً لما ورد بنظام توظفهم الخاص - تطبيق.

--------------
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (12) من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها رقم 47 لسنة 1973 تنص على أنه "يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن تتوافر فيه الشروط المقررة في نظام العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام، حسب الأحوال وأن يكون مقيداً بجدول المحامين المشتغلين طبقاً للقواعد الواردة في المادة التالية وأن تتوافر فيه الشروط الأخرى التي تقررها اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون" في حين تنص المادة (13) من ذات القانون على أنه "يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها على النحو التالي ... وتحسب مدة الاشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة طبقاً لقانون المحاماة ضمن المدة المشترطة للتعيين في الوظائف الخاضعة لهذا النظام".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع - تحقيقاً منه لاستقلال أعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها وضماناً لحيدتهم في أداء أعمالهم - أفرد تنظيماً قانونياً خاصاً نظم فيه المعاملة الوظيفية لهذه الفئة إذ عين هذه الوظائف على سبيل الحصر واشترط فيمن يشغلها - فوق الشروط المقررة للتعيين في قانوني العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام - أن يكون مقيداً بجدول المحامين المشتغلين طبقاً للقواعد والمدد المبينة قرين كل وظيفة من الوظائف المشار إليها في المادة 12 والتي تختلف من وظيفة إلى أخرى، واعتد في هذا الصدد بمدة الاشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة طبقاً لقانون المحاماة وقرر حسابها ضمن المدد المشترطة للتعيين في هذه الوظائف.
ولما كانت مدة الاشتغال بالمحاماة محسوبة من تاريخ القيد بنقابة المحامين وكذلك مدة القيام بالأعمال القانونية النظيرة تؤخذ، كما سلف، في الاعتبار عند التعيين في إحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية، ومن ثم، فلا وجه لإعادة حسابها ثانية كمدة خبرة عملية على سند من نص الفقرة الثانية من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والتي تنص على أنه "كما تحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل ..." والقول بغير ذلك من شأنه إضافة مدة سبق أخذها في الاعتبار عند تعيين الوظيفة التي يشغلها العامل، إضافة إلى أن قانون الإدارات القانونية بالمؤسسة العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها إنما ينتظم أحكاماً وظيفية خاصة لا يجوز معها استدعاء الأحكام التي ترصدها أنظمة التوظف العامة وحيث يقوم تعارض بين الأحكام في الحالين شأن واقع الحال المعروض.
وخلصت الجمعية العمومية مما تقدم إلى عدم أحقية السيد/ ....... المحامي بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالأزهر في ضم مدة خدمته السابقة التي قضاها بالهيئة القومية للبريد.
أما عن مدى أحقية المعروضة حالته في الاحتفاظ بالأجر الذي كان يتقاضاه عند عمله في الهيئة القومية للبريد فإنه تبين للجمعية العمومية أن المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه "يستحق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقاً لجدول الأجور رقم (1) المرافق لهذا القانون.
واستثناءً من ذلك إذا أعيد تعيين العامل في وظيفة من مجموعة أخرى في نفس درجته أو في درجة أخرى احتفظ له بالأجر الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها بشرط ألا يجاوز نهايته وأن تكون مدة خدمته متصلة.
ويسري هذا الحكم على العاملين السابقين بالوحدات الاقتصادية والمعاملين بنظم خاصة الذين يعاد تعيينهم في الوحدات التي يسري عليها أحكام هذا القانون ...".
وواضح مما تقدم أن المشرع إذ احتفظ للعاملين بالدولة ومن بينهم المعاملين بنظم خاصة بمرتباتهم التي كانوا يتقاضونها في وظائفهم السابقة لدى إعادة تعيينهم فإن هذا الحكم يسري على أعضاء الإدارات القانونية باعتباره مكملاً للأحكام التي تضمنها القانون المنظم لشئونهم الوظيفية رقم 47 لسنة 1973 ومن ثم يغدو متعيناً القول بأحقية المعروضة حالته في الاحتفاظ بمرتبه الذي كان يتقاضاه بجهة عمله السابقة.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم أحقية السيد/ ........ المحامي بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالأزهر في ضم مدة خدمته السابقة بالهيئة القومية للبريد وأحقيته في الاحتفاظ براتبه الذي كان يتقاضاه إبان عمله السابق.

الطعن 63 لسنة 13 ق جلسة 8 / 6 / 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 146 ص 398

جلسة 8 يونيه سنة 1944

برياسة سعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.

---------------

(146)
القضية رقم 63 سنة 13 القضائية

إثبات. قرائن. 

اعتماد المحكمة في حكمها على القرائن لإثبات تنازل المدعي عن أرض بعضها وقف وتزيد قيمتها على عشرة جنيهات. خطأ.

--------------
إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه برفض الدعوى المقامة من الطاعن ضد مجلس محلي الجيزة بالمطالبة بمبلغ تعويضاً عما لحقه من خسارة بسبب امتناع المجلس عن تنفيذ ما التزم به له مقابل استيلائه على جزء من ملكه وملك الوقف للانتفاع به في عمل شارعين أو مقابل ما ضاع عليه من الكسب بسبب تصرف المجلس معه - إذا كان استند في قضائه بذلك إلى أن الطاعن، كان بعد أن قرر المجلس - تنفيذاً لما ارتأته الوزارة - أن يكون التنازل بلا شرط، قد سكت زمناً ولم يطالب بأي تعويض، بل هو بعد ذلك تنازل للمجلس عن أرض شارع آخر بدون تعويض رغبة منه في تصقيع أرض الوقف، ثم إنه قبض ثمن النخيل الذي وافقت الوزارة على دفعه له بكتابها الذي قالت فيه إن التنازل عن أرض الشارعين لا يكون معلقاً على شرط، فإن كل هذا الذي استند إليه الحكم لا يخرج عن كونه قرائن أحوال لا تصلح قانوناً لإثبات التنازل المذكور عن أرض الشارعين التي تزيد قيمتها على عشرة جنيهات، فضلاً عن أن الحكم لم يتحدث عن كون الأرض أو بعضها وقفاً مما يستلزم إجراءات خاصة، فهو حكم متعين نقضه.


الوقائع

تتلخص وقائع هذا الطعن في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1605 سنة 1932 كلي مصر عن نفسه وبصفته على المطعون ضده، وقال في صحيفتها إن لهذا الأخير قطعة أرض (بركة واسعة أخذها من مصلحة الأملاك الأميرية لردمها وبيعها قطعاً لينتفع بثمنها)، ولكي يصقعها ويرفع ثمنها رأى أن يوصلها للشارع العمومي فطلب مدير الجيزة في سنة 1927 من الطاعن الذي ناب عن إخوته أن يترك جزءاً من أرضهم ليجعل شارعاً يصل أرض البركة بشارع المحطة العمومي وإنشاء شارع آخر على امتداده ليصل بميدان الجيزة، فقبل ذلك بشروط عينها في كتاب أرسله إلى المدير وقرر فيه أنه مستعد لأن يسمح للمجلس بأن ينشئ الشارعين المبينين على الرسم الذي عمل لذلك، أحدهما ضمن القطعة رقم 30 بحوض سيدي عبد الله أبي هريرة/ 18 بعرض 10 أمتار من شارع المحطة بطول 125 متراً إلى البركة، والثاني ضمن القطعة 43 بحوض الأعجام/ 17 من شارع المحطة بطول 232 متراً إلى ملك ورثة النجار بالقطعة والحوض المذكورين، على أن يدفع المجلس تعويضاً عن الزراعة والأشجار الموجودة بأرض الشارعين المشار إليهما، وأن يترك له (أي للطاعن) الزوائد المبينة على الخريطة وأن يدخل الماء والنور في هذين الشارعين ويرصفهما بالمكدام هما وشارعاً آخر ينفذ في البركة في مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ التوقيع على الاتفاق، وإلا يكون المجلس ملزماً بأن يدفع جنيهاً مصرياً عن كل متر، وعلى أن هذا العرض يسري لغاية أول أكتوبر سنة 1927. وبكتاب تاريخه 26 من سبتمبر سنة 1927 أجاب مدير الجيزة بأن المجلس قرر بجلسته المنعقدة في 28 من أغسطس سنة 1927 الموافقة على تنازل الطاعن للمجلس عن قطعتي الأرض المذكورتين، ولما كانت الإجابة لم تتضمن قبول الشروط التي اشترطها الطاعن، لفت هذا المدير إليها ثانياً، فأجاب المدير في 29 من سبتمبر سنة 1927 بأن المجلس وافق على تنازل الطاعن وإعطائه زوائد التنظيم المتخلفة عن البركة حال استلام المجلس لها من مصلحة الأملاك وشروعه في تقسيمها وبيعها، وأن المجلس سيعمل كذلك على تنفيذ طلب إدخال النور والمياه في أول فرصة تسنح له. ولما كانت هذه الإجابة فيها شيء من المحاولة أرسل الطاعن كتاباً ثالثاً يفيد سحب تنازله عن أرض الشارعين إذا لم يرد له قبول صريح بما طلب، فأرسلت إليه إجابة المجلس بقبول التنازل مع رصف الشارعين ووضع النور فيهما في خلال ثلاث سنوات تمضي من تاريخ استلام المجلس للشارعين. أما عن وضع مواسير المياه فقد قيل إن هذا من اختصاص مصلحة مياه الجيزة التابعة لمصلحة التنظيم بمصر، وإن المجلس سيكتب إليها لإجراء ذلك. وأما زوائد التنظيم فإن المجلس سيعطيها للطاعن. وطلب المجلس تحديد موعد لتسليم أرض الشارعين. وفي 12 من نوفمبر سنة 1927 تم التسليم وقدر ثمن الأشجار وتعويض الزراعة وصرف ذلك بالفعل. ولكن بعد ذلك توانى المجلس ولم ينفذ ما تم الاتفاق عليه بعد أن حصل على تصقيع أرضه، وقام بعمل أحد الشوارع ظاهراً عن باقي الأرض المجاورة لارتفاعه نحو نصف متر، وغرس الأشجار على جانبيه وأدخل فيه النور والمياه ولكنه لم يقم برصفه بالمكدام. أما باقي الشوارع فلم ينشئها ولا أدخل فيها نوراً ولا ماء، وأهملها كل الإهمال بحيث لا يعرف لها وجود، اللهم إلا في الخرائط والحدايد الموضوعة لإظهار التحديد. وقد شرع المجلس بعد ذلك في نقض الاتفاق فغير موقع شارع البركة كما جاء في خرائط أخرى وامتنع عن تسليم الرخص لمشتري قطع الأراضي المملوكة للطاعن ورخص لبعض الأشخاص بالبناء في نفس أرض الشارع المذكور. وقد مضت مدة الثلاث السنوات دون أن يقوم المجلس بما تعهد به فلحقت الطاعن أضرار كبيرة بسبب تعهداته لمن اشتروا منه اعتماداً على هذه الشوارع. وهذه الأضرار يقدرها بمبلغ 8000 جنيه طلب الحكم به مع ما يستجد من بدل انتفاع الأراضي التي استولى عليها المجلس باعتبار خمسين جنيهاً شهرياً لغاية الوفاء والمصاريف مع حفظ سائر الحقوق. وبجلسة 15 من يناير سنة 1933 حكمت المحكمة بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بأسباب ذلك الحكم فباشر مأموريته وقدم تقريره. وبتاريخ 6 من مايو سنة 1937 حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت الطاعن بالمصاريف و500 قرش مقابل أتعاب المحاماة.
استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصر، وبتاريخ 14 من ديسمبر سنة 1942 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم القاضي برفض الدعوى فيما يختص بالشارعين المذكورين كما قضت في 25 إبريل سنة 1943 في طلبات أخرى.
أعلن حكم 14 ديسمبر سنة 1942 إلى الطاعن في 10 من إبريل سنة 1943 فقرر الطعن فيه إلخ إلخ.


المحكمة

وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم الصادر في 14 ديسمبر سنة 1942 أن المحكمة استندت في إثبات تنازل الطاعن عن أرض الشارعين موضوع الدعوى إلى مجلس محلي الجيزة بغير مقابل وبلا قيد ولا شرط إلى قرائن حيث لا يصح الإثبات بالقرائن نظراً إلى أن قيمة الحق المتنازع عليه تزيد على عشرة جنيهات، فضلاً عن أن الأرض وقف لا يمكن التنازل عنها إلا بمقابل وباتباع إجراءات خاصة.
وحيث إن واقعة الدعوى كما بينها الحكم الابتدائي في أسبابه التي أخذ بها الحكم المطعون فيه هي أنه في أغسطس سنة 1927 أرسل الشوربجي بك عن نفسه وبصفاته إلى مجلس محلي الجيزة كتاباً يعرض عليه فيه استعداده للتنازل عن الشارعين في أرضه أحدهما بطول 125 متراً بين المحطة والبركة والآخر بطول 232 متراً بين شارع المحطة وأرض ورثة النجار، واشترط لهذا التنازل أن يأخذ ثمن النخيل المغروسة في الأرض وزوائد التنظيم المبينة على الخريطة المرافقة لكتابه وأن يرصف المجلس الشارعين بالمكدام ويدخل فيهما المياه والنور في مدة سنتين وإلا كان ملزماً بأن يدفع جنيهاً عن كل متر. وفي 26 سبتمبر سنة 1927 كتب المجلس للشوربجي بك بقبول التنازل عن الشارعين مع شكره. وفي 27 سبتمبر سنة 1927 وأول أكتوبر سنة 1927 كتب الشوربجي بك للمجلس بسحب عرضه إن لم يوافق المجلس على جميع شروطه. فقرر المجلس في 20 من أكتوبر سنة 1927 قبول التنازل على أن يرصف الشارعين ويدخل فيهما النور في مدة ثلاث سنوات، وأن يخطر التنظيم لمد أنابيب المياه وأن يسلم الطاعن زوائد التنظيم المتخلفة أمام البركة مقابل استلام المجلس زوائد تنظيم أخرى، وأن يحدد الشوربجي بك ميعاداً للتسليم ويستصدر موافقة من المحكمة الشرعية على ذلك نظراً إلى أن بعض الأرض وقف، ووافق الشوربجي بك على ذلك في 7 نوفمبر سنة 1927 وحدد يوم 10 نوفمبر سنة 1927 لتسليم الشارعين. غير أن وزارة الداخلية لم توافق على هذا القرار وأنبأت المجلس بذلك في خطاب وصله يوم 13 نوفمبر سنة 1927. وفي مايو سنة 1928 طلب الشوربجي بك استلام بعض زوائد التنظيم وتقدير ثمن النخيل فقام مهندس المجلس بذلك وعرض مذكرة على المجلس في 26 مايو سنة 1928 فوافق المجلس عليها مستنداً إلى قرار 20 من أكتوبر سنة 1927. ولكن وزارة الداخلية لم تقر المجلس على هذا أيضاً وكتبت للمجلس في 14 يوليو سنة 1928 بأنها "ترى أن التنازل عن الشارعين ملك وقف الشوربجي لا يكون معلقاً على أي شرط بل يكون نظير ما سيعود على ملك الوقف من التحسين"، ووافقت الوزارة في الوقت نفسه على دفع ثمن سبع نخلات مغروسة بأرض الشارعين. فقرر المجلس بجلسة 22 سبتمبر سنة 1928 قبول تنازل الشوربجي بك بدون قيد ولا شرط.
وحيث إن الحكم المطعون فيه استند في قضائه برفض دعوى الطاعن: أولاً - إلى أن الطاعن قبل المفاوضة مع المجلس كان قد أجرى تقسيم أرضه على أساس إيجاد الشارعين، وأنه لا دليل على أنه غير ذلك التقسيم بناءً على طلب المجلس أو أنه ناله ضرر بسبب ذلك التغيير. ثانياً - أنه بعد أن قرر المجلس بجلسة 22 سبتمبر سنة 1928 تنفيذاً لما رأته الوزارة أن يكون التنازل بلا قيد ولا شرط سكت عَلَى ذلك ولم يطالب بأي تعويض، بل إنه في 23 يونيه سنة 1929 تنازل للمجلس عن أرض شارع آخر بدون تعويض تحسيناً لأرض الوقف. وثالثاً - أنه قبض ثمن النخلات السبع التي وافقت الوزارة على دفعه له بكتاب 14 يوليه سنة 1928 الذي قالت فيه إن التنازل عن أرض الشارعين لا يكون معلقاً على أي شرط.
وحيث إن كل هذا لا يخرج عن كونه قرائن موضوعية لا تصلح قانوناً لإثبات التنازل عن أرضي الشارعين، لأن قيمتهما تزيد على عشرة جنيهات، وفضلاً عن ذلك فإن الحكم لم يتحدث عن كون الأرض أو بعضها وقفاً مما يستلزم إجراءات خاصة.
وحيث إنه لذلك يتعين نقض الحكم الصادر في 14 ديسمبر سنة 1942 فيما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.
وحيث إنه فيما يتعلق بالطعن على الحكم الصادر في 25 من إبريل سنة 1943 فإن الطاعن قد قرر ترك المرافعة فيه، ولم يعارض المطعون ضده في هذا الترك، ووافقت النيابة عليه فيتعين الحكم بإثباته.

الطعن 406 لسنة 44 ق جلسة 10 / 5 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 238 ص 1210

جلسة 10 من مايو سنة 1978

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين الدكتور إبراهيم صالح، صلاح نصار، محمود رمضان وإبراهيم فراج.

----------------

(238)
الطعن رقم 406 لسنة 44 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن". قوة الأمر المقضي.
القضاء بتحديد الأجرة الاتفاقية في دعوى المؤجر بمطالبة المستأجر بمتأخر الأجرة. لا حجية له في دعوى المستأجر بتحديد الأجرة القانونية لذات المكان. علة ذلك.
(2) إيجار "إيجار الأماكن".
عقود الإيجار المبرمة قبل أول مايو سنة 1941 للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944. عدم خضوع أجرتها للتحديد الوارد بالمادة 4 من القانون 121 لسنة 1947 طوال مدة العقد الأصلية. سريان الأجرة القانونية في فترة الامتداد القانوني للعقد.
(3، 4) إيجار "إيجار الأماكن. إثبات. "عبء الإثبات".
(3) أجرة الأساس. عبء إثباتها. وقوعه على من يدعي أن الأجرة المتعاقد عليها تخالف الأجرة القانونية زيادة أو نقصاً.
(4) عدم جواز اللجوء إلى أجرة المثل حالة وجود الأجرة الفعلية في شهر الأساس ثبوت أن المدعي هو بذاته مستأجر العين في هذا الشهر. عليه إثبات الأجرة الفعلية.

-----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حجية الأمر المقضي ترد على منطوق الحكم وعلى ما يكون من أسبابه متربصاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً ولازماً للنتيجة التي انتهى إليها، ومن شروط الأخذ بقرينة الأمر المقضي وفقاً للمادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وحدة الموضوع بين الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة، بحيث تكون المسألة المقضى فيها مسألة أساسية لم تتغير وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً. وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها لما كان ذلك وكان يبين من الأوراق أن موضوع المنازعة في الدعوى رقم.... هو مطالبة الطاعنين المطعون عليه بأجرة متأخرة لشقة النزاع باعتبار أن أجرتها الاتفاقية مبلغ 4 جنيهات و350 مليماً شهرياً وقد ثار النزاع بين الطرفين حول حقيقة الأجرة الاتفاقية وحددتها المحكمة بمبلغ 4 جنيهات و350 مليماً شهرياً وأبرزت بأسباب حكمها إلزام المستأجر دفعها حتى تعدل بحكم يثبت تحديد الأجرة القانونية، لما كان ذلك، وكان النزاع الذي ثار بين الطرفين في الدعوى الماثلة يدور حول تحديد الأجرة القانونية للشقة المؤجرة تطبيقاً لأحكام قوانين الإيجارات وهي مسألة لم تكن مطروحة على المحكمة في الدعوى السابقة ولم يعرض لها الحكم الصادر فيها، ومن ثم فإن الدعويين تختلفان موضوعاً وسبباً.
2 - مؤدى المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 المعمول بها بمقتضى المادتين 43 من القانون رقم 52 لسنة 1969، 9 من القانون رقم 49 لسنة 1977، أن المشرع اتخذ من أجرة شهر إبريل 1941 أساساً لتحديد الأجرة بالنسبة لعقود الإيجار المبرمة من أول مايو 1941 على المباني المنشأة قبل أول يناير 1944 اعتباراً بأن أول مايو سنة 1941 هو التاريخ الذي بدأت فيها التشريعات الاستثنائية الخاصة بمواجهة أزمة الإسكان بصدور الأمر العسكري 151 لسنة 1941 وافتراضاً بأنه منذ هذا التاريخ بدأت أجور الأماكن في التصاعد وأصبح المستأجر بحاجة إلى حماية القانون مما مفاده أن المنع من أجرة تجاوز الحد الأقصى، وحظر تقاضي أية مبالغ تزيد عليها لا يستطيل إلى العقود المبرمة قبل هذا التاريخ فلا يسري عليها هذا المبدأ، ويعمل بالأجرة المسماة فيها مهما بلغت طالما أن المدة الأصلية لهذه العقود لم تنقض، فإذا جدد العقد أو امتد بحكم القانون بعد انتهاء مدته الأصلية فإن الأجرة تصبح خاضعة للتشريعات الاستثنائية ويجب ألا تجاوز الحد الأقصى الذي فرضه القانون.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عبء إثبات الأجرة الأساسية يقع على عاتق من يدعي أن الأجرة الحالية تختلف عن الأجرة القانونية زيادة أو نقصاً.
4 - مفاد المادة الرابعة من القانون 121 لسنة 1947 أنها تجعل من الأجرة المتفق عليها في شهر إبريل 1941 الأصل الواجب الاتباع بحيث لا يلجأ إلى أجرة المثل إلا عند فقدان هذا الأصل، ومن ثم فلا مجال للتحدث عن أجرة المثل إذا كان المستأجر المنازع في قانونية الأجرة هو نفسه الذي كان يشغل العين في شهر الأساس، ويتعين الاعتداد بالأجرة الفعلية فيه، ويقع عليه هو عبء إثبات أن الأجرة التي يدفعها تزيد عن الأجرة التي كان يدفعها هو نفسه في ذلك الشهر مضافاً إليها الزيادة القانونية ومقابل الإصلاحات إن وجدت.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم...... سنة 1971 مدني أمام محكمة القاهرة الابتدائية التي قيدت برقم...... سنة 1971 جنوب القاهرة ضد الطاعنين طالباً الحكم بتحديد الأجرة القانونية الواجبة الأداء للشقة استئجاره المبينة بصحيفة الدعوى بأجرة مثلها في شهر إبريل سنة 1941 مع زيادتها بالقدر المنصوص عليه في القانون رقم 121 سنة 1947 وخصم الضريبة منه، وقال بياناً لدعواه أنه بموجب عقد إيجار شفوي استأجر من مورث الطاعنين شقة بالدور الأول بالعقار رقم.......، وبعد وفاته تعرض له الطاعنون مدعين أن أجرة العين المؤجرة 4 جنيه و350 مليم، وإذ تخضع الأجرة لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 وتعديلاته ثم للقانون رقم 52 لسنة 1969، فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 19/ 12/ 1971 حكمت المحكمة بندب أحد الخبراء لتقدير الأجرة القانونية لعين النزاع وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وحكمت بتاريخ 11/ 3/ 1973 بتحديد الأجرة القانونية بمبلغ 2 جنيه و650 مليماً بخلاف رسم النظافة. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم...... سنة 90 ق القاهرة طالبين إلغاء ورفض الدعوى ودفعوا بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 170 لسنة 1970 مدني بولاق، وبتاريخ 17/ 9/ 1974 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته أنه جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعنون بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بسبق إقامتهم الدعوى رقم..... لسنة 1970 مدني القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليه مطالبين بأجرة متأخرة لشقة النزاع، وبعد أن حققت المحكمة عناصر عقد الإيجار قضت بأسباب حكمها المكملة لمنطوقه أن الأجرة المتعاقد عليها بين مورثهم والمطعون عليه قدرها 4 جنيهات و350 مليماً شهرياً، وأصبح هذا الحكم انتهائياً بعدم الطعن عليه وحاز قوة الأمر المقضي، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتحديد أجرة ذات العين بمبلغ 2 جنيه و650 مليماً فإنه يكون قد خالف حكماً سابقاً حائزاً لقوة الأمر المقضي، وهو ما يعيبه بمخالفة القانون.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حجية الأمر المقضي ترد على منطوق الحكم وعلى ما يكون من أسبابه مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً ولازماً للنتيجة التي انتهى إليها، وكان من شروط الأخذ بقرينة الأمر المقضي وفقاً للمادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وحده الموضوع بين الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة، بحيث تكون المسألة المقضى فيها مسألة أساسية لم تتغير، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرار جامعاً مانعاً وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها. لما كان ذلك وكان يبين من الأوراق أن موضوع المنازعة في الدعوى رقم...... سنة 1970 مدني بولاق هو مطالبة الطاعنين المطعون عليه بأجرة متأخرة لشقة النزاع عن الفترة من 1/ 10/ 1969 حتى مارس سنة 1970 باعتبار أن أجرتها الاتفاقية مبلغ 4 جنيهات و350 مليماً شهرياً، وقد ثار النزاع بين الطرفين حول حقيقة الأجرة الاتفاقية، وحددتها المحكمة بمبلغ 4 جنيهات و350 مليماً شهرياً، وأبرزت بأسباب حكمها إلزام المستأجر دفعها حتى تعدل بحكم يثبت تحديد الأجرة القانونية. لما كان ما تقدم، وكان النزاع الذي ثار بين الطرفين في الدعوى الماثلة يدور حول تحديد الأجرة القانونية للشقة المؤجرة تطبيقاً لأحكام قوانين الإيجارات، وهي مسألة لم تكن مطروحة على المحكمة في الدعوى السابقة، ولم يعرض لها الحكم الصادر منها، ومن ثم فإن الدعويين تختلفان موضوعاً وسبباً، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون غير سديد.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بباقي الأسباب على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إنه حدد أجرة شقة النزاع على أساس أجرة المثل في شهر إبريل سنة 1941، في حين أن المطعون عليه أقر بأنه يشغل الشقة قبل سنة 1940 بموجب عقد إيجار صادر من مورثهم وهو ما يستوجب طبقاً للمادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 أن تكون الأجرة القانونية للعين المؤجرة هي القيمة الإيجارية المتعاقد عليها بعد إضافة الزيادة القانونية دون البحث عن أجرة المثل التي لا يلجأ إليها إلا في حالة عدم وجود أجرة تعاقدية للعين المؤجرة في شهر إبريل سنة 1941 وإذ حدد الحكم المطعون فيه الأجرة القانونية لشقة النزاع على أساس أجرة المثل دون الاعتداد بأجرتها التعاقدية فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي صحيح، ذلك أن النص في المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 المعمول بها بمقتضى المادتين 43 من القانون رقم 52 لسنة 1969 و9 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه لا يجوز أن تزيد الأجرة المتفق عليها في عقود الإيجار التي أبرمت منذ أول مايو سنة 1941 على أجرة شهر إبريل سنة 1941 أو أجرة المثل لذلك الشهر إلا بمقدار ما يأتي..... ولا تسري أحكام هذه المادة على المباني المنشأة من أول يناير سنة 1944.، يدل على أن المشرع اتخذ من أجرة شهر إبريل سنة 1941 أساساً لتحديد الأجرة بالنسبة لعقود الإيجار المبرمة منذ أول مايو سنة 1941 على المباني المنشأة قبل أول يناير سنة 1941 اعتباراً بأن أول مايو سنة 1941 هو التاريخ الذي بدأت فيها التشريعات الاستثنائية الخاصة بمواجهة أزمة الإسكان بصدور الأمر العسكري رقم 151 لسنة 1941، وافتراضاً بأنه منذ هذا التاريخ بدأت أجرة الأماكن في التصاعد وأصبح المستأجر بحاجة إلى حماية القانون. مما مفاده أن المنع من الاتفاق على تجاوز الحد الأقصى، وحظر تقاضي أية مبالغ تزيد عليها لا يستطيل إلى العقود المبرمة قبل هذا التاريخ، فلا يسري عليها هذا المبدأ، ويعمل بالأجرة المسماة فيها مهما بلغت، طالما أن المدة الأصلية لهذه العقود باقية لم تنقض، فإذا جدد العقد أو امتد بحكم القانون بعد انتهاء مدته الأصلية فإن الأجرة تصبح خاضعة للتشريعات الاستثنائية ويجب ألا تجاوز الحد الأقصى الذي فرضه القانون، لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عبء إثبات الأجرة الأساسية يقع على من يدعي أن الأجرة الحالية تختلف عن الأجرة القانونية زيادة أو نقصاً، وكان مفاد المادة الرابعة آنفة الإشارة أنها تجعل من الأجرة المتفق عليها في شهر إبريل 1941 الأصل الواجب الاتباع، بحيث لا يلجأ إلى أجرة المثل إلا عند فقدان هذا الأصل، فإنه لا مجال للتحدث عن أجرة المثل إذا كان المستأجر المنازع في قانونية الأجرة هو نفسه الذي كان يشغل العين في شهر الأساس، ويتعين الاعتداد بالأجرة الفعلية فيه، ويقع عليه هو عبء إثبات أن الأجرة التي يدفعها تزيد عن الأجرة التي كان يدفعها هو نفسه في ذلك الشهر، مضافاً إليها الزيادة القانونية ومقابل الإصلاحات إن وجدت لما كان ما تقدم، وكان الواقع في الدعوى أن شقة النزاع أنشئت قبل أول يناير سنة 1944، وأنه لا خلاف في أن عين النزاع أجَّرت من مورث الطاعنين إلى المطعون عليه بمقتضى عقد إيجار غير مكتوب قبل أول مايو سنة 1941 فإن الأجرة القانونية هي تلك التي اتفق عليها المتعاقدان حتى نهاية مدة الإيجار الأصلية، ثم تحدد بالأجرة الفعلية التي كان يدفعها المطعون عليه في شهر إبريل سنة 1941 مضافاً إليها الزيادة المقررة قانوناً دون الالتجاء إلى أجرة المثل طالما أن المطعون عليه كان هو المستأجر لشقة النزاع في شهر إبريل سنة 1941، وعليه عبء إثبات أجرتها الفعلية في هذا الشهر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولجأ إلى تحديد الأجرة القانونية لشقة النزاع على أساس أجرة المثل في شهر إبريل سنة 1941، وأغفل الفصل فيما إذا كان عقد الإيجار قد انتهت مدته الأصلية أم لا زالت قائمة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة للتعرض لباقي الأسباب، على أن يكون مع النقض الإحالة.

فتوى 694 في 15/ 10/ 1995 جلسة 4/ 10/ 1995 ملف رقم 47/ 1/ 195 مكتب فني 50 ق 8 ص 23

(فتوى رقم 694 بتاريخ 15/ 10/ 1995 جلسة 4/ 10/ 1995 ملف رقم 47/ 1/ 195)
(8)
جلسة 4 من أكتوبر سنة 1995

ضرائب ورسوم - ضرائب ورسوم جمركية - استيراد - الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية.
قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 - المشرع وضع أصلاً عاماً مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية الأخرى المقررة على الواردات ما لم يرد نص خاص بإعفائها - مناط الاستحقاق - عند ورود البضاعة للإقليم الجمركي الوطني - نتيجة ذلك: لا تبرأ ذمة المستورد إلا بالأداء أو الإعفاء وفقاً لأحكام التشريعات السارية في هذا الحين - سبب ذلك: إعمالاً للأثر المباشر للقانون - تطبيق.

----------------
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (5) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 تنص على أن "تخضع البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية لضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة وذلك إلا ما استثنى بنص خاص .. وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تستحق بمناسبة ورود البضاعة أو تصديرها وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لها". كما تبين للجمعية العمومية أن بروتوكول المباحثات التي أُجريت بين وفد جمهورية مصر العربية ووفد الجمهورية اللبنانية في الفترة من 28 إلى 31 من أكتوبر سنة 1983 تضمن "1 - إعادة العمل فوراً بكافة الاتفاقات الاقتصادية والتجارية التي كانت سارية قبل المقاطعة وفي مقدمتها البروتوكول الموقع في 20 أكتوبر سنة 1965 .. 2 - عقد صفقة خاصة يدخل ضمنها تصدير التفاح اللبناني إلى مصر يتم بمقتضاها وعلى أساسها تصدير سلع مصرية إلى لبنان تحدد قيمتها وكمياتها وكيفية سداد هذه القيمة بمعرفة لجان فنية تشكل لهذا الغرض ..". كما أن اتفاق التجارة الموقع بين البلدين في 8 من فبراير سنة 1992 والمعمول به اعتباراً من 21/ 11/ 1992 نص في مادته الثالثة على أن "1 - يعفى كل من الطرفين المنتجات ذات المنشأ المصري أو اللبناني المدرجة في القائمتين ( أ )، (ب) الملحقتين بهذا الاتفاق من الضرائب الجمركية والضرائب والرسوم الملحقة بها (عدا ضريبة المبيعات) ......
4 - لا ينحصر التبادل التجاري بين البلدين على السلع المدرجة بهاتين القائمتين فقط بل يمكن تبادل سلع أخرى مع سداد الضرائب والرسوم وفقاً للقوانين واللوائح السارية في كل منهما". ونصت المادة الحادية عشرة منه على أن "يحل هذا الاتفاق محل الاتفاق التجاري المعقود بين البلدين بتاريخ 27/ 6/ 1956 وجميع التعديلات والبروتوكولات اللاحقة حتى تاريخ بدء العمل بهذا الاتفاق".
ومفاد ما تقدم أن المشرع وضع أصلاً عاماً في قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 يقضي بخضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الإضافية الأخرى المقررة على الواردات ما لم يرد نص خاص بإعفائها. وتحصل هذه الضرائب عند ورود البضاعة. ومن ثم فمناط استحقاق الضرائب والرسوم الجمركية هو بورود البضاعة للإقليم الجمركي الوطني. فبهذا الورود تتحدد الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وبه يقوم الالتزام قانوناً بأداء هذه الضريبة، ولا تبرأ ذمة المستورد إلا بالأداء أو الإعفاء وفقاً لأحكام التشريعات السارية في هذا الحين وذلك إعمالاً للأثر المباشر للقانون.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن شركة النصر للتصدير والاستيراد قامت بالتعاقد مع شركة الزعترى للتجارة العامة بلبنان في 19 من إبريل سنة 1992 لاستيراد تفاح وتم ورود رسائله إلى مصر خلال المدة من شهر يناير سنة 1993 حتى شهر إبريل سنة 1993. وإذ كان اتفاق التجارة الموقع بين جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية، الموقع في 8 من فبراير سنة 1992 والمعمول به اعتباراً من 21 من نوفمبر سنة 1992 لم يتضمن إعفاء التفاح اللبناني من الضرائب والرسوم الجمركية، فمن ثم تلتزم شركة النصر للتصدير والاستيراد بأداء الضرائب والرسوم الجمركية المقررة عليها.
ولا يجوز الحجاج في هذا الشأن بأن الاتفاق بين شركة النصر للتصدير والاستيراد وشركة الزعترى للتجارة العامة لاستيراد التفاح قد أبرم في 19 من إبريل سنة 1992 وأنه تم فتح حساب للصفقة بين بنكي القاهرة والبحر المتوسط ببيروت بتاريخ 28 من إبريل سنة 1992. ذلك أن هذه الاتفاقات لا علاقة لها بواقعة ورود البضاعة للإقليم الجمركي المصري التي يقوم بها الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحدد من ثم القاعدة القانونية الحاكمة لها استحقاقاً أو إعفاء.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم تمتع رسائل التفاح اللبناني - في الحالة المعروضة - بالإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية المقررة.

الطعن 130 لسنة 13 ق جلسة 1 / 6 / 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 145 ص 397

جلسة أول يونيه سنة 1944

برياسة سعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.

----------------

(145)
القضية رقم 130 سنة 13 القضائية

مسئولية. مقاول. 

القضاء بمسئوليته وحده عن الأضرار التي حصلت من جراء تنفيذ عملية عهدت بها إليه الحكومة. تأسيسه على أن الضرر وقع منه وحده بأسباب مؤدية لذلك. وضع الحكومة مواصفات العملية وعدم استطاعة المقاول الخروج عنها. لم يكن يمنعه من اتخاذ الاحتياطات الواجبة لمنع الضرر عن الغير عند تنفيذ المقاولة.

----------------
إذا حملت المحكمة المقاول وحده، دون الحكومة، المسئولية عن الضرر الذي أحدثه بالمنازل المجاورة المشروع الذي عهدت إليه الحكومة القيام به (حفر حفرة لوضع ماكينة المجاري الخاصة ببلدية الفيوم) وذلك بناءً على أن الحكومة حين عهدت إليه بالعملية وهو مقاول فني قد حملته مسئولية الأضرار التي قد تحصل عنها، وأنه لم يثبت أنها هي قد وقع منها خطأ في تصميم العملية الذي قدمته له وسار على أساسه، ولا أن المهندس الذي كلفته الإشراف على العمل تدخل تدخلاً فعلياً في الأعمال التي كان يجريها، وأن وضع الحكومة مواصفات المقاولة ورسومها وعدم استطاعة المقاول الخروج عن حدود هذه المواصفات لم يكن ليحول دون أن يتخذ هو من جانبه الاحتياطات التي كان يجب اتخاذها لمنع الضرر عن الغير عند تنفيذ المقاولة، فإن هذا الحكم لا يكون في قضائه بعدم مسئولية الحكومة قد شابه قصور في إيراد الوقائع.

الطعن 352 لسنة 44 ق جلسة 10 / 5 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 237 ص 1204

جلسة 10 من مايو سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود وعضوية السادة المستشارين: الدكتور إبراهيم صالح، محمد الباجوري، صلاح نصار ومحمود رمضان.

-------------

(237)
الطعن رقم 352 لسنة 44 ق

(1) إيجار "إيجار الأماكن". تنفيذ. حكم "الطعن في الحكم". نقض.
القضاء بإخلاء المستأجر مع النفاذ المعجل والتأجيل لنظر طلب التعويض. قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء هذا الحكم وبرفض طلب الإخلاء. جواز الطعن فيه بالنقض استقلالاً. علة ذلك. قابلية الحكم الاستئنافي للتنفيذ الجبري بإعادة الحال إلى ما كان عليه.
(2) إيجار "إيجار الأماكن". فسخ. حكم "الطعن في الحكم". مهجرون.
دعوى المؤجر بفسخ العقد لتنازل المستأجر عن الإيجار تمسك المتنازل له بصحة التنازل باعتبار أنه من مهجري مدن القناة. أثره. جواز استئنافه الحكم الصادر بالإخلاء ولو لم يستأنفه المستأجر الأصلي.
(3، 4) إيجار "إيجار الأماكن". مهجرون.
(3) تنازل المستأجر عن العين المؤجرة لأحد المهجرين من مدن القناة. شرط صحته. أن يكون عقد إيجار المستأجر الأصلي صحيح وقائم عند التنازل.
(4) صفة التهجير. ثبوتها ببطاقة التهجير دون سواها. أثرها قاصر على الجهة التي هجر الشخص إليها مباشرة دون الجهات التي ينتقل إليها بعد ذلك بمحض إرادته.

-------------
1 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر في الطلب الأصلي وحده الخاص بفسخ عقد الإيجار ولم ينه الخصومة بين الطرفين تبعاً لأنها ما زالت مطروحة على محكمة الدرجة الأولى للفصل في طلب التعويض، ولئن كان مفاد المادة 212 من قانون المرافعات أن الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع ولا تنتهي بها الخصومة لا تكون قابلة للطعن إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها فإنها قد استثنت في ذات الوقت الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري مما مؤداه جواز الطعن فيها على استقلال. ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في الطلب الأصلي قاضياً بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ولئن كان الأصل في الأحكام الصادرة برفض الدعوى أنها لا تقبل التنفيذ الجبري إلا أنه لما كان الثابت أن الحكم الابتدائي صدر بفسخ عقد الإيجار والإخلاء مع النفاذ المعجل وبلا كفالة، فإن الحكم الاستئنافي الصادر بإلغاء هذا الحكم ورفض الدعوى يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قابلاً للتنفيذ الجبري لإزالة آثار تنفيذ الحكم الابتدائي وبالتالي يكون قابلاً للطعن المباشر دون انتظار للحكم المنهي للخصومة كلها، ويكون الطعن بطريق النقض بالتالي جائزاً.
2 - إذ كان الواقع في الدعوى أن النزاع المطروح كان يدور أمام محكمة أول درجة حول صحة التنازل الصادر من المستأجر الأصلي المطعون عليه الأول إلى المطعون عليه الثاني باعتباره من مهجري مدن القناة وينبسط عليه حكم القانون رقم 76 لسنة 1969، وكان توافر هذه الصفة فيه يجعل له حقاً شخصياً مباشراً في مواجهة الطاعنين طالما صدق هذا الوصف عليه، فإن قضاء الحكم الابتدائي بفسخ عقد الإيجار وبرفض إجازة التنازل الصادر له من المستأجر الأصلي يجعل له حقاً في استئنافه حتى لو أمسك المستأجر الأصلي المطعون عليه الأول عن الطعن فيه.
3 - يشترط لإعمال القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 في شأن المهجرين من منطقة القنال وسيناء أن يكون تحت يد مستأجر أصلي بموجب عقد إيجار صحيح وقائم، فإذا صدر ضد المستأجر الأصلي حكم بالطرد لم يجز له من بعد النزول أو التأجير من الباطن إلى أحد المهجرين تبعاً لزوال حقه، إلا أنه لما كان من المسلم به أن واقعة التنازل قد صادفت محلها أثناء سريان عقد الإيجار المبرم مع المستأجر الأصلي وفي تاريخ سابق على صدور حكم محكمة أول درجة بالفسخ فإن للمتنازل إليه الحق في استئناف هذا الحكم.
4 - يشترط لإفادة المتنازل إليه أو المستأجر من الباطن من حكم المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 أن يكون من المهجرين من إحدى محافظات بور سعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء، وصفة المهجر تثبت ببطاقة التهجير الصادرة من السلطات المختصة ولا تثبت بسواها وفعالية هذه البطاقة تقتصر على الجهة التي هجر إليها مباشرة من إحدى المحافظات المذكورة وتزول عنه بمجرد تركه هذه الجهة إلى غيرها بصفة مستقرة وبمحض إرادته بحيث يعتبر مستوطناً فيها، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بنى قضاءه بثبوت صفة المهجر للمطعون عليه الثاني على سند من المستندات التي أشار إليها إلا أنها رغم تعددها ليس من بينها بطاقة التهجير المشار إليها، لما كان ذلك وكان الطاعنون قد أسسوا دفاعهم أمام محكمة الموضوع على قصور هذه المستندات في إثبات صفة المهجر وأغفل الحكم الرد على هذا الدفاع فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم...... سنة 1971 مدني أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهما طالبين الحكم بفسخ عقد إيجار الشقة الموضحة بالصحيفة الصادر من مورثهم للمطعون عليه الأول وإخلائهما منها وإلزامهما متضامنين دفع مبلغ خمسمائة جنيهاً على سبيل التعويض وقالوا بياناً لدعواهم أنه بموجب عقد مؤرخ 19/ 10/ 1963 استأجر المطعون عليه الأول من مورثهم شقة بالعقار..... بقسم مصر الجديدة بالقاهرة وإذ تنازل المستأجر عن العين رغم شرط الحظر المثبت بالعقد، وقدم الأخير ضدهم شكاوى كيدية ألحقت بهم ضرراً، وحرمهم من الانتفاع بالعين فقد أقاموا الدعوى. أجاب المطعون عليه الثاني بصحة التنازل الصادر له باعتباره من مهجري مدينة الإسماعيلية - وبتاريخ 15/ 1/ 1972 حكمت المحكمة بفسخ عقد الإيجار وإخلاء المطعون عليهما من شقة النزاع وشملت الحكم بالنفاذ المعجل، وحددت جلسة لنظر موضوع التعويض، استأنف المطعون عليه الثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم 668 سنة 89 ق القاهرة طالباً إلغاءه ورفض الدعوى. وبتاريخ 31/ 1/ 1974 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن بالنسبة للمطعون عليه الأول لأنه لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأبدت الرأي في الموضوع برفضه. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه وأن كان الحكم المطعون فيه قد صدر في الطلب الأصلي وحده الخاص بفسخ عقد الإيجار، ولم ينه الخصومة بين الطرفين تبعاً لأنها ما زالت مطروحة على محكمة الدرجة الأولى للفصل في طلب التعويض، ولئن كان مفاد المادة 212 من قانون المرافعات أن الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع ولا تنتهي بها الخصومة لا تكون قابلة للطعن إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، فإنها قد استثنت في ذات الوقت الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري مما مؤداه جواز الطعن فيها على استقلال ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في الطلب الأصلي قاضياً بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، ولئن كان الأصل في الأحكام الصادرة برفض الدعوى. أنها لا تقبل التنفيذ الجبري، إلا أنه لما كان الثابت أن الحكم الابتدائي صدر بفسخ عقد الإيجار والإخلاء مع النفاذ المعجل وبلا كفالة، فإن الحكم الاستئنافي الصادر بإلغاء هذا الحكم ورفض الدعوى يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قابلاً للتنفيذ الجبري لإزالة آثار تنفيذ الحكم الابتدائي، وبالتالي يكون قابلاً للطعن المباشر دون انتظار للحكم المنهي للخصومة كلها، ويكون الطعن بطريق النقض بالتالي جائزاً.
وحيث إنه بالنسبة للدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليه الأول، فإنه لما كان المقرر أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون، وكان الثابت أن المطعون عليه الأول لم يكن مختصماً في الاستئناف المطروح على المحكمة فإن اختصامه في الطعن بالنقض يكون غير مقبول ويتعين لذلك الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية لمن عدا المطعون عليه الأول.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب، ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم أجاز الاستئناف الذي انفرد بإقامته المتنازل إليه عن عقد الإيجار- المطعون عليه الثاني - دون أن يشاركه فيه المستأجر الأصلي - المطعون عليه الأول - مع أن المتنازل إليه إنما يستمد حقه منه، فإذا زال عقد المستأجر الأصلي زال بالتبعية سند الأول في البقاء بالعين وإذ قضى حكم محكمة أول درجة بفسخ عقد الإيجار المبرم مع المطعون عليه الأول الذي قبل الحكم وأصبح فسخ الإيجار بالنسبة له نهائياً، فإن استئناف المتنازل إليه لهذا الحكم يضحى غير مقبول. لا يغير من ذلك تذرع المطعون عليه الثاني بالقانون الخاص بالمهجرين لأنه يستلزم بداهة قيام العلاقة التعاقدية بين المستأجر الأصلي المتنازل وبين المؤجرة وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان الواقع في الدعوى أن النزاع المطروح كان يدور أمام محكمة أول درجة حول صحة التنازل الصادر من المستأجر الأصلي - المطعون عليه الأول - إلى المطعون عليه الثاني باعتباره من مهجري مدن القناة وينبسط عليه حكم القانون 76 لسنة 1969، وكان توافر هذه الصفة فيه يجعل له حقاً شخصياً مباشراً في مواجهة الطاعنين طالما صدق هذا الوصف عليه، فإن قضاء الحكم الابتدائي بفسخ عقد الإيجار وبرفض إجارة المتنازل إليه الصادر له من المستأجر الأصلي يجعل له حقاً في استئنافه حتى لو أمسك المستأجر الأصلي - المطعون عليه الأول - عن الطعن فيه. لما كان ذلك فإنه وإن كان يشترط لإعمال حكم القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 في شأن المهجرين من منطقة القناة وسيناء أن يكون تحت ثمة مستأجر أصلي بموجب عقد إيجار صحيح وقائم، فإذا صدر ضد المستأجر الأصلي حكم بالطرد لم يجز له من بعد النزول أو التأجير من الباطن إلى أحد المهجرين تبعاً لزوال حقه، إلا أنه لما كان من المسلم به أن واقعة التنازل قد صادفت محلها أثناء سريان عقد الإيجار المبرم مع المستأجر الأصلي وفي تاريخ سابق على صدور حكم محكمة أول درجة بالفسخ فإن للمتنازل إليه الحق في استئناف هذا الحكم. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة وقضى بقبول الاستئناف المقام من المطعون عليه الثاني فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه غير سديد.
وحيث إن ما ينعاه الطاعنون بباقي الأسباب على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم اعتبر المطعون عليه الثاني من مهجري مدينة الإسماعيلية ورتب على ذلك انطباق القانون رقم 76 لسنة 1969 على واقعة الدعوى فيما شرعه من صحة التنازل عن عقود إيجار الأماكن أو تأجيرها من الباطن الصادر لأحد المهجرين من إحدى مدن القناة حتى لو انطوت الإجارة على حظرهما، في حين أن المطعون عليه لم تكن له إقامة ثابتة بإحدى مدن القناة قبل عدوان سنة 1967 مما يستتبع عدم إفادته بالرخصة التي استحدثها القانون سالف البيان. هذا إلى أن الطاعنين تمسكوا في دفاعهم بأن الأوراق المقدمة من المطعون عليه تدليلاً على أنه هجر من مدينة الإسماعيلية لا تسعفه في إثبات أنه من المهجرين ولا تعتبر أوراقاً رسمية - وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لإفادة المتنازل إليه أو المستأجر من الباطن من حكم المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 أن يكون من المهجرين من إحدى محافظات بور سعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء، وكانت صفة المهجر تثبت ببطاقة التهجير الصادرة من السلطات المختصة ولا تثبت بسواها، وكانت فعالية هذه البطاقة تقتصر على الجهة التي هجر إليها مباشرة من إحدى المحافظات المذكورة، وتزول عنه بمجرد تركه هذه الجهة إلى غيرها بصفة مستقرة وبمحض إرادته بحيث يعتبر مستوطناً فيها، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بنى قضاءه بثبوت صفة المهجر للمطعون عليه الثاني على سند من المستندات التي أشار إليها إلا أنها رغم تعددها ليس من بينها بطاقة التهجير المشار إليها - لما كان ذلك وكان الطاعنون قد أسسوا دفاعهم أمام محكمة الموضوع على قصور هذه المستندات في إثبات صفة المهجر، وأغفل الحكم الرد على هذا الدفاع فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 935 لسنة 44 ق جلسة 10 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 318 ص 1707

جلسة 10 من يونيه سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد صدقي العصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فوده، حسن النسر، منير عبد المجيد ومحمد خليل.

--------------

(318)
الطعن رقم 935 لسنة 44 القضائية

(1) بطلان. نقض "رفع الطعن"
رفع الطعن بالنقض بطلب أودع قلم كتاب المحكمة. توافرت فيه بيانات صحيفة الطعن. لا بطلان. علة ذلك.
(2) تحكيم. تسجيل. حكم. شهر عقاري.
الدعاوى الواجبة الشهر. بيانها. م 15 ق 114 لسنة 1946 مشارطة التحكيم. لا تعد من قبيل التصرفات أو الدعاوى المذكورة. تسجيل المشارطة. لا أثر له. وجوب الاعتداد بتاريخ تسجيل حكم المحكمين دون تاريخ تسجيل المشارطة.
(3) بطلان. تأمينات عينية "حق الاختصاص". شهر عقاري.
قيد أمر الاختصاص. جوازه في أي وقت بعد صدور الأمر. عدم وجوب إعلان المدين بالأمر قبل قيده.
(4) بطلان. تأمينات عينية "حق الاختصاص". شهر عقاري.
إعلان المدين بأمر الاختصاص يوم صدوره. الغرض منه. م 1091 مدني. إغفال إعلان المدين قبل الأمر. لا بطلان.

---------------
1 - إنه وإن كانت المادة 253 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 تنص على أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، إلا أن هذا التعديل الذي أدخله المشرع على طريقة رفع الطعن بتقرير حسبما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات تعليقاً على المادة 253 سالفة الذكر إنما قصد به تيسير الإجراءات وحتى لا يتجشم المحامي مشقة الانتقال بنفسه إلى قلم الكتاب للتقرير بالطعن فاستحسن المشرع استعمال عبارة "يرفع الطعن بصحيفة تودع" بدلاً من عبارة "يرفع الطعن بتقرير يودع" منعاً لكل لبس، وإذ كانت العبرة بتوافر البيانات التي يتطلبها القانون في ورقة الطعن بحيث لا تثريب على الطاعن إن هو أودع قلم الكتاب طلباً توافرت فيه تلك البيانات لأن الغاية من هذا الإجراء تكون قد تحققت الأمر الذي يكون معه الدفع ببطلان الطعن لرفعه بغير الطريق القانوني في غير محله ولا يقدح في ذلك خلو الطلب من تاريخ إيداعه، لأنه ليس من البيانات التي أوجبتها المادة 253 سالفة الذكر ومن ثم لا يترتب على إغفاله بطلان الطعن.
2 - نص المادتان 15، 17 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 يدل على أن المشرع استقصى الدعاوى الواجب شهرها وهي جميع الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن في التصرف القانوني الذي يتضمنه المحرر واجب الشهر وجوداً أو صحة أو نفاذاً وكذلك دعاوى الاستحقاق ودعوى صحة التعاقد وجعل التأشير بهذه الدعاوى أو تسجيلها يكون بعد إعلان صحيفة الدعوى وقيدها بجدول المحكمة ورتب على تسجيل الدعاوى المذكورة أو التأشير بها أن حق المدعي إذا تقرر بحكم يؤشر به طبق القانون فيكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها. لما كان الثابت أن التحكيم ليس من قبيل الدعاوى التي هي سلطة مخولة لصاحب الحق في الالتجاء إلى القضاء للحصول على تقرير حق له أو لحمايته، كما أن مشارطة التحكيم لا تعد من قبيل التصرفات المنشئة أو الكاشفة لحق عيني عقاري أصلي أو من قبيل صحف الدعاوى وإنما هي مجرد اتفاق على عرض نزاع معين على محكمين والنزول على حكمهم ولا يتضمن مطالبة بالحق أو تكليفاً للخصوم بالحضور أمام هيئة التحكيم، مما مفاده أن مشارطة التحكيم لا تكون من قبيل التصرفات أو الدعاوى الواجب شهرها وفقاً لأحكام المادتين 15، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري وإن سجلت أو أشر بها لا يترتب على ذلك أن الحق المدعى به إذا تقرر بحكم المحكم وتأشر به أن يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل مشارطة التحكيم، لأن هذا الأثر يتعلق بالدعاوى فقط، لما كان ذلك، وكان الثابت بالحكم الابتدائي الذي تأيد بالحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول مباشر إجراءات التنفيذ قد أشهر حق اختصاصه بأن قيده في 10/ 6/ 1964 برقم 3115 على العقارات المنفذ عليها وكانت الطاعنة (المعترضة) قد سجلت عقد شرائها من المدين والحكم الصادر من المحكمين بصحة ونفاذ عقد البيع في 15/ 7/ 1964 برقم 3741 أي أن المطعون عليه الأول قيد حق اختصاصه بتاريخ سابق على تسجيل الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المشار إليه ولا عبرة في ذلك بتاريخ تسجيل مشارطة التحكيم على ما سلف البيان. ولا يغير من ذلك قول الحكم المطعون فيه أن حكم المحكمين لم يسجل إلا ضمن أوراق تسجيل عقد البيع الابتدائي المؤرخ 25/ 12/ 1955 وذلك في 15/ 7/ 1964 برقم 3741 في حين أن حكم المحكمين قد سجل، لأن النعي في هذا الخصوص بعد أن تبين أن قيد الاختصاص سابق على تسجيل حكم المحكمين يضحى غير منتج.
3 - تنص المادة 30 من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري على أنه إذا كان شهر المحرر بطريق القيد وجب أن يقرن عند تقديمه لمكتب الشهر المختص بقائمة تشتمل على بيانات معينة ليس من بينها ما يفيد إعلان المدين بأمر الاختصاص في نفس يوم صدوره وفقاً لما تقضي به المادة 1091/ 10 من القانون المدني، مما مفاده أن إجراء القيد يتم كقاعدة عامة في أي وقت بعد صدور الأمر بالاختصاص ما دامت ملكية العقار المتخذ عليه حق الاختصاص للمدين، دون انتظار الإعلان بأمر الاختصاص وفقاً للمادة 1091 من القانون المدني، إذ أن مصلحة صاحب حق الاختصاص تقتضي إجراء القيد في أقرب وقت حتى لا يتقدم عليه في المرتبة من يتوصل إلى قيد حقه قبله.
4 - المقصود من إعلان المدين بأمر الاختصاص في نفس اليوم الذي صدر فيه هو - على ما جاء بمجموعة الأعمال التحضيرية - إخطار المدين بما تم حتى يتظلم منه وفقاً لنص المادة 1092 من القانون المدني إن كان هناك وجه للتظلم إذ أن المدين لم يكن حاضراً وقت صدور الأمر بالاختصاص.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول اتخذ إجراءات التنفيذ العقاري ضد مدينه المطعون عليه الثاني على أطيان مساحتها 6 ف و21 ط و17 س موضحة الحدود والمعالم بإعلان تنبيه نزع الملكية الحاصل في 15/ 4/ 1967 والمسجل في 2/ 5/ 1967 اقتضاء لدين قدره 476 ج و711 م صدر به الحكم رقم 33 لسنة 40 ق استئناف المنصورة بتاريخ 18/ 1/ 1968 اعترضت الطاعنة - وهي زوجة المدين المطعون عليه الثاني - على قائمة شروط البيع المودعة بتاريخ 3/ 12/ 1967 وقيد الاعتراض برقم 31 لسنة 1968 الزقازيق الابتدائية، وطلبت بطلان إجراءات التنفيذ. وقالت بياناً لاعتراضها: 1 - إن الشهادة المودعة من المطعون عليه الأول غير حقيقية لأن التكليف نقل من اسم المدين. 2 - أن أمر الاختصاص اللاحق لتسجيل مشارطة التحكيم رقم 4115 لسنة 1964 لم يعلن للمدين عملاً بنص المادة 460 من قانون المرافعات مما يبطل إجراءات التنفيذ كما أن هذا الأمر لم يعلن إليها لتطعن عليه بالطرق القانونية. 3 - إن المدين المطعون عليه الثاني لا يملك العقار المنفذ عليه لأنها كانت طرفاً في مشارطة تحكيم سجلت برقم 5998 في 26/ 11/ 1958 في حين أن الأمر الاختصاص تقيد برقم 3115 في 10/ 6/ 1964. وبتاريخ 3/ 4/ 1968 حكمت المحكمة برفض الاعتراض والاستمرار في تنفيذ إجراءات البيع. استأنفت الطاعنة هذا الحكم وقيد الاستئناف برقم 80 لسنة 11 ق استئناف المنصورة، قدم المطعون عليه الثاني مخالصة مؤرخة 9/ 3/ 1969 لإثبات أن المطعون عليه الأول تقاضى الدين المنفذ به وتنازل عن إجراءات التنفيذ. فادعى المطعون عليه الأول تزوير هذه المخالصة، وبتاريخ 10/ 3/ 1970 حكمت المحكمة بندب قسم أبحاث التزييف لأداء المأمورية الموضحة بمنطوق هذا الحكم وإذ قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 11/ 6/ 1972 بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما تدون بمنطوق هذا الحكم، ثم عادت وحكمت بتاريخ 8/ 4/ 1973 بإعادة المأمورية لقسم أبحاث التزييف والتزوير. وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 14/ 11/ 1973 برد وبطلان المخالصة، ثم حكمت بتاريخ 13/ 6/ 1974 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المطعون عليه الأول دفع ببطلان الطعن لرفعه بطلب بينما كان يتعين أن يرفع بصحيفة تودع قلم الكتاب وأن ذلك الطلب خلا من تاريخ التقرير بالطعن، مما يترتب عليه بطلان الطعن عملاً بالمادة 253 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أنه وإن كانت المادة 253 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 تنص على أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، إلا أن هذا التعديل الذي أدخله المشرع على طريقة رفع الطعن بتقدير حسبما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات وتعليقاً على المادة 253 سالفة الذكر إنما قصد به تيسير الإجراءات وحتى لا يتجشم المحامي مشقة الانتقال بنفسه إلى قلم الكتاب للتقرير بالطعن فاستحسن المشرع استعمال عبارة "برفع الطعن بصحيفة تودع...." بدلاً من عبارة الطعن بتقرير يودع" منعاً لكل لبس، وإذ كانت العبرة بتوافر البيانات التي يتطلبها القانون في ورقة الطعن بحيث لا تثريب على الطاعن إن هو أودع قلم الكتاب طلباً توافرت فيه تلك البيانات لأن الغاية من هذا الإجراء تكون قد تحققت الأمر الذي يكون معه الدفع ببطلان الطعن لرفعه بغير الطريق القانوني في غير محله، ولا يقدح في ذلك خلو الطلب من تاريخ إيداعه، لأنه ليس من البيانات التي أوجبتها المادة 253 سالفة الذكر ومن ثم لا يترتب على إغفاله بطلان الطعن.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه ببطلان للخطأ في الإسناد، وفي بيان ذلك تقول إن المحكمة الاستئنافية حين أوردت أن حكم المحكمين لم يسجل وأن الذي سجل هو حكم صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 25/ 12/ 1955، فقد اختلط عليها الأمر إذا اعتقدت خطأ أن حكم المحكمين هو غير الحكم القضائي بصحة ونفاذ هذا البيع ولو كانت قد فطنت إلى أن هذا الحكم ذاته هو حكم المحكمين لما وقعت في الخطأ، ولما قالت في حكمها إن حكم المحكمين لم يسجل، وأن هذا الخطأ قد جرها إلى خطأ آخر، ذلك قولها إن هذا الحكم لم يسجل إلا ضمن أوراق تسجيل عقد البيع الابتدائي المؤرخ 25/ 12/ 1955 وذلك في 15/ 7/ 1964 برقم 3741 وهو تاريخ لاحق لتسجيل الاختصاص، في حين أن مشارطة التحكيم سجلت في 26/ 11/ 1958 برقم 5998 أي بتاريخ سابق على أمر الاختصاص وعلى تنبيه نزع الملكية. ويعني ذلك ارتداد التسجيل إلى تاريخ تسجيل المشارطة وبالتالي يكون سابقاً على تسجيل أمر الاختصاص وعلى تنبيه نزع الملكية وتكون الملكية قد خلصت للطاعنة قبل اتخاذ الدائنين إجراءاته فتكون إجراءات نزع الملكية إجراءات باطلة.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 15/ 1 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 على أنه "يجب التأثير في هامش سجل المحررات واجبة الشهر ما يقدم ضدها من الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن في التصرف الذي يتضمنه المحرر وجوداً أو صحة ونفاذاً كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع. فإذا كان المحرر الأصلي لم يشهر تسجيل تلك الدعاوى. ويجب كذلك تسجيل دعاوى استحقاق أي حق من الحقوق العينية العقارية أو التأشير بها على حسب الأحوال. كما يجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية وتحصيل التأشيرات والتسجيلات المشار إليها بعد إعلان صحيفة الدعوى وقيدها بجدول المحكمة" والمادة 17 من هذا القانون على "أنه يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عشرة أو التأشير بها أن حق المدعي إذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأثير بها. ولا يكون هذا الحق حجة على الغير الذي كسب حقه بحسن نية قبل التأشير أو التسجيل المشار إليهما"، يدل على أن المشرع استقصى الدعاوى الواجب شهرها وهي جميع الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن في التصرف القانوني الذي يتضمنه المحرر واجب الشهر وجوداً أو صحة أو نفاذاً وكذلك دعاوى الاستحقاق ودعوى صحة التعاقد وجعل التأثير بهذه الدعاوى أو تسجيلها يكون بعد إعلان صحيفة الدعوى وقيدها بجدول المحكمة ورتب على تسجيل الدعاوى المذكورة أو التأشير بها أن حق المدعي إذا تقرر بحكم يؤشر به طبق القانون فيكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها. ولما كان الثابت أن التحكيم ليس من قبيل الدعاوى التي هي سلطة مخولة لصاحب الحق في الالتجاء إلى القضاء للحصول على تقرير حق له أو لحمايته، كما أن مشارطة التحكيم لا تعد من قبيل صحف التصرفات المنشئة أو الكاشفة لحق عيني عقاري أصلي أو من قبيل صحف الدعاوى وإنما هي مجرد اتفاق على عرض نزاع معين على محكمين والنزول على حكمهم ولا يتضمن مطالبة بالحق أو تكليفاً للخصوم بالحضور أمام هيئة التحكيم، مما مفاده أن مشارطة التحكيم لا تكون من قبيل التصرفات أو الدعاوى الواجب شهرها وفقاً لأحكام المادتين 15، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري وإن سجلت أو أشر بها لا يترتب على ذلك أن الحق المدعى به إذا تقرر بحكم المحكم وتأشر به أن يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل مشارطة التحكيم، لأن هذا الأثر يتعلق بالدعاوى فقط. لما كان ذلك، وكان الثابت بالحكم الابتدائي الذي تأيد بالحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول مباشر إجراءات التنفيذ قد أشهر حق اختصاصه بأن قيده في 10/ 6/ 1964 برقم 3115 على العقارات المنفذ عليها، وكانت الطاعنة (المعترضة) قد سجلت عقد شرائها من المدين والحكم الصادر من المحكمين بصحة نفاذ عقد البيع في 15/ 7/ 1964 برقم 3741 أي أن المطعون عليه الأول قيد حق اختصاصه بتاريخ سابق على تسجيل الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المشار إليه ولا عبرة في ذلك بتاريخ تسجيل مشارطة التحكيم على ما سلف البيان. ولا يغير من ذلك قول الحكم المطعون فيه إن حكم المحكمين لم يسجل إلا ضمن أوراق تسجيل عقد البيع الابتدائي المؤرخ 25/ 12/ 1955 وذلك في 15/ 7/ 1964 برقم 3741 في حين أن حكم المحكمين قد سجل، لأن النعي في هذا الخصوص بعد أن تبين أن قيد الاختصاص سابق على تسجيل حكم المحكمين يضحى غير منتج.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن قيد المطعون عليه الأول (الدائن) أمر الاختصاص في 10/ 6/ 1964 على العقارات المنفذ عليها وقع باطلاً لعدم إعلان المطعون عليه الثاني (المدين) به في الميعاد القانوني نفاذاً للمادة 1091 من القانون المدني ومن ثم فهو غير ذي أثر على المدين وعلى الغير المشتري منه، وليس صحيحاً ما ذهب إليه الحكم المستأنف وأيده في ذلك الحكم المطعون فيه من أن الطاعنة ليست ذات مصلحة في الدفع ببطلان إعلان أمر الاختصاص ذلك لأنها تملكت العقار ولها أن تمسك بجميع أوجه البطلان التي يتمسك بها المدين إذ أصبحت خلفاً له في هذه الملكية.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المادة 30 من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري تنص على أنه إذا كان شهر المحرر بطريق القيد وجب أن يقرن عند تقديمه لمكتب الشهر المختص قائمة تستمل على بيانات معينة ليس من بينها ما يفيد إعلان المدين أمر الاختصاص في نفس يوم صدوره وفقاً لما تقضي به المادة 1091/ 10 من القانون المدني، مما مفاده أن إجراء القيد يتم كقاعدة عامة في أي وقت بعد صدور الأمر بالاختصاص ما دامت ملكية العقار المتخذ عليه حق الاختصاص للمدين، دون انتظار لإعلان المدين بأمر الاختصاص وفقاً للمادة 1091 من القانون المدني. إذ أن مصلحة صاحب حق الاختصاص تقتضي إجراء القيد في أقرب وقت حتى لا يتقدم عليه في المرتبة من يتوصل إلى قيد حقه قبله، كما أن المقصود من إعلان المدين بأمر الاختصاص في نفس اليوم الذي صدر فيه هو - على ما جاء بمجموعة الأعمال التحضيرية - إخطار المدين بما ثم حتى يتظلم منه وفقاً لنص المادة 1092 من القانون المدني إن كان هناك وجه للتظلم، إذ أن المدين لم يكن حاضراً وقت صدور الأمر بالاختصاص. ومن ثم فالإخطار غير لازم للقيد مما لا يترتب على إغفاله بطلان قيد الاختصاص. لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف الذي تأيد بالحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه "أن الدائن مباشر الإجراءات قد أشهر حق اختصاصه لحق عيني تبعي عقاري بأن قيده في 10/ 6/ 1964 برقم 3115 على العقارات المنفذ عليها، وكانت المعترضة (الطاعنة) قد سجلت عقد شرائها من المدين والحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد البيع عن الأطيان في 15/ 7/ 1964 برقم 3741 وإذن فإن تسجيل الحائز المعترضة لحقها لا يؤثر على الدائن مباشر الإجراءات وهو الذي قيد حق اختصاصه قبل انتقال الملكية إليها" مما مفاده أن الحكم إذ أخذ بهذه الأسباب دون أن يعتد بإعلان المدين كشرط للقيد يكون قد التزم صحيح القانون. ولا يغير من ذلك ما أثارته الطاعنة من أنه ليس صحيحاً ما قالت به محكمة أول درجة المؤيد حكمها بالحكم المطعون فيه من أنه لا مصلحة لها في الدفع ببطلان إعلان أمر الاختصاص، إذ أنها تملكت العقار وصارت خلفاً للمدين، لأن ذلك كان بصدد رد المحكمة على اعتراض الطاعنة من أن إجراءات تنفيذ وقعت باطلة لعدم إعلان أمر الاختصاص وفقاً للمادة 460 من قانون المرافعات القديم والتي توجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند للتنفيذي إلى المدين. ولما كان ذلك، فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث القصور في التسبيب، وذلك من وجهين (أولهما) أنها دفعت بأن الادعاء بالتزوير على المخالصة المؤرخة 19/ 3/ 1969 المقدمة من المدين غير مقبول لأنه غير منتج تأسيساً على أنه متى كانت إجراءات نزع الملكية على التي خرجت من ملك المدين باطلة فلا يجدي بحث التخالص عن الدين، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفع إلا بقوله أنه سبق للمحكمة أن فصلت فيه بندب مكتب الطب الشرعي. (وثانيهما) أن الطبيب الشرعي قرر بأن توقيع الدائن على المخالصة توقيع صحيح ومع ذلك فإن المحكمة الاستئنافية حكمت برد وبطلان المخالصة لأسباب غير سائغة لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
وحيث إن هذا النعي في وجهه الأول مردود، ذلك أن الدفع الذي أثارته الطاعنة بعدم قبول الإدعاء بالتزوير كان بعد الحكم بتاريخ 10/ 3/ 1970 بقبول الإدعاء بالتزوير شكلاً وإذ أورد الحكم المطعون فيه في أسبابه "حيث إنه وقد انتهت المحكمة إلى أن المخالصة منتجة في النزاع بالحكم الصادر في 10/ 3/ 1970 مما لا يجوز مناقشة ما انتهت إليه المحكمة" لا يكون قد شابه قصور في التسبيب ذلك أن هذا الرد الكافي على ما أثارته الطاعنة من عدم قبول الإدعاء بالتزوير لأنه غير منتج. وهو غير مقبول في وجهه الثاني لعدم بيان الطاعنة مواطن النعي على الأسباب التي خلص فيها الحكم المطعون فيه إلى رد وبطلان السند المطعون فيه بالتزوير الوقوف على صحة ما تتحدى به من أنها أسباب غير سائغة مما يجعل في هذا الخصوص مجهلاً غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.