جلسة 11 من فبراير سنة 1978
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف، وعضوية السادة: المستشارين: ممدوح عطيه، وحسين السنباطي، د. بشري رزق ومحمد حسب الله.
--------------
(88)
الطعن رقم 232 لسنة 43 القضائية
(1) عمل. موظفون.
تسوية حالة العامل على وظيفة معينة. وجوب أن تتوافر فيه شروط شغل الوظيفة المحددة بقواعد التوصيف والتقييم المعتمدة وفق جداول الشركة.
لائحة 3546 لسنة 1962. لا محل للتحدي بقاعدة المساواة في هذا الخصوص.
(2) عمل. شركات. دعوى.
اندماج وحدة إنتاجية (مصنع) بإحدى الشركات في شركة أخرى. خصومة العامل بالمصنع بشأن تسوية حالته. الخصم الأصيل فيها هو الشركة الأخيرة دون الشركة الأولى.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 817/ 1968 عمال كلي القاهرة على المطعون ضدهما طالباً الحكم بتعديل قرار تسكينه من الفئة الثامنة إلى الفئة السادسة وذلك من تاريخ نفاذ القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة مع صرف جميع الفروق المالية المترتبة على ذلك، وقال بياناً لدعواه أنه منذ 19/ 7/ 1950 كان يعمل بمصنع....... الذي كان إحدى الوحدات الإنتاجية التابعة للمطعون ضدها الثانية ثم أدمج في الشركة المطعون ضدها الأولى منذ 1/ 7/ 1965 وقد قامت الشركة المطعون ضدها الثانية بتسوية حالته على الفئة باعتبار أنه يشغل وظيفة مساعد رئيس وردية في حين أنه يشغل وظيفة رئيس وردية منذ 27/ 2/ 1962 وأنه وفقاً لقواعد التسكين وإعمالاً لقاعدة المساواة يحق له طلب تعديل قرار تسكينه إلى الفئة السادسة اعتباراً من 30/ 6/ 1964 أسوة بقرناء له في العمل سكنوا على هذه الدرجة ويماثلهم في ظروف العمل والخبرة، لذلك فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان، وبتاريخ 4/ 1/ 1969 قضت المحكمة بندب خبير ثم قضت في 25/ 4/ 1972 بأحقية الطاعن في تسكينه بالفئة السادسة وإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي له مبلغ ثلاثة جنيهات وإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تدفع له مبلغ 481.800 ج. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 2777 سنة 89 ق. بتاريخ 31/ 1/ 1973 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 14/ 1/ 1978 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وذلك أن محكمة الاستئناف قضت برفض دعواه تأسيساً على أنه لم يستوف شرط المدة لشغل وظيفة الدرجة السادسة دون أن تعمل مقتضى المادة 53 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91/ 1959 التي توجب مساواته بقرناء له سويت حالتهم على هذه الدرجة اكتفاءً بثلثي المدة.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت المادتان 63، 64 من نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 - والذي يحكم واقعة الدعوى - قد فرضتا على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشعلها وتقييمها وتصنيفها في جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة، وأن تعادل وظائفها بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار يصدر من مجلس إدارة المؤسسة يصدق علينه مجلس الوزراء، وأن تسوي حالات العاملين بها طبقاً لهذا التعادل، وكان العمل الواحد قد تختلف مسئوليته من شركة إلى أخرى تبعاً لحجم وتشعب مشاكله في كل منهما، ولذلك ولما أسارت إليه المذكرة الإيضاحية لتلك اللائحة، ترك لكل شركة أن تقترح تنظيماً لأعمالها في حدود فئات الجدول الخاص بها بما يوائم أوضاعها، وكان مؤدى ذلك أن تسوية حالة الطاعن على الوظيفة التي كان يشغلها في 30/ 6/ 1964 بالشركة المطعون ضدها الثانية - وهي وظيفة رئيس وردية - مرهون بأن تتوافر فيه شروط شغل هذه الوظيفة المحددة بقواعد التوصيف والتقييم والتصنيف المعتمدة وفق جداول الشركة وأما إذا لم تتوافر فيه هذه الشروط فإنه ينقل إلى الوظيفة التي يستوفى شروط شغلها، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن لا تتوافر فيه الخبرة اللازمة لشغل وظيفة رئيس وردية ( أ ) المقرر لها الفئة السادسة بجداول الشركة فإن تسوية حالته على وظيفة مساعد رئيس وردية من الفئة الثامنة بهذه الشركة تكون قد جرت وفقاً لأحكام نظام العاملين المشار إليها. ولا وجه للتحدي بقاعدة المساواة بين العاملين للخروج على هذا الأصل الذي قرره المشرع بنص صريح، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن أبدى في مذكرة بجلسة المرافعة سبباً جديداً بناء على النظام العام، حاصله أن الحكم الابتدائي قضى على الشركة المطعون ضدها الثانية بتعديل قرار تسكينه إلى الفئة السادسة وأن هذا القضاء قد حاز قوة الأمر المقضي لعدم الطعن عليه من تلك الشركة ولكن الحكم المطعون فيه قد أهدر هذه الحجية حين قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعواه مخالفاً بذلك نص المادة 101 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 سنة 1968.
وحيث إن الثابت في الدعوى أن الطاعن كان يعمل بمصنع...... إحدى الوحدات الإنتاجية التي كانت تتبع الشركة المطعون ضدها الثانية حتى 30/ 6/ 1965 والتي قامت بتسوية حالته اعتباراً من 30/ 6/ 1964 ثم أدمج ذلك المصنع بالشركة المطعون ضدها الأولى اعتباراً من 1/ 7/ 1965 ومؤدى ذلك أن المطعون ضدها الأولى تكون لها خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتكون الشركة الأخيرة وحدها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي الجهة التي تختصم في خصوص هذه الحقوق والالتزامات ولذلك يكون الاستئناف المرفوع من تلك الشركة عن الحكم الابتدائي مقاماً من الخصم الأصلي في الدعوى ويكون الحكم المطعون فيه حين قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن - لم يهدر حجية قضاء حاز قوة الأمر المقضي، ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.