الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 أبريل 2023

الطعن 232 لسنة 43 ق جلسة 11 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 88 ص 448

جلسة 11 من فبراير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف، وعضوية السادة: المستشارين: ممدوح عطيه، وحسين السنباطي، د. بشري رزق ومحمد حسب الله.

--------------

(88)
الطعن رقم 232 لسنة 43 القضائية

(1) عمل. موظفون.
تسوية حالة العامل على وظيفة معينة. وجوب أن تتوافر فيه شروط شغل الوظيفة المحددة بقواعد التوصيف والتقييم المعتمدة وفق جداول الشركة.
لائحة 3546 لسنة 1962. لا محل للتحدي بقاعدة المساواة في هذا الخصوص.
(2) عمل. شركات. دعوى.
اندماج وحدة إنتاجية (مصنع) بإحدى الشركات في شركة أخرى. خصومة العامل بالمصنع بشأن تسوية حالته. الخصم الأصيل فيها هو الشركة الأخيرة دون الشركة الأولى.

--------------
1 - تسوية حالة الطاعن - العامل - على الوظيفة التي كان يشغلها بالشركة وهي وظيفة رئيس وردية مرهون بأن تتوافر فيه شروط شغل هذه الوظيفة المحددة بقواعد التوصيف والتقييم والتصنيف المعتمدة وفق جداول الشركة، وأما إذا لم تتوافر فيه هذه الشروط فإنه ينقل إلى الوظيفة التي يستوفى شروط شغلها.
2 - إذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعن كان يعمل بمصنع...... إحدى الوحدات الإنتاجية التي كانت تتبع الشركة المطعون ضدها الثانية حتى 30/ 6/ 1965 والتي قامت بتسوية حالته اعتباراً من 30/ 6/ 1964 ثم أدمج ذلك المصنع بالشركة المطعون ضدها الأولى اعتباراً من 1/ 7/ 1965 ومؤدى ذلك أن المطعون ضدها الأولى تكون لها خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتكون الشركة الأخيرة وحدها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي الجهة التي تختصم في خصوص هذه الحقوق والالتزامات. فإن الاستئناف المرفوع من تلك الشركة عن الحكم الابتدائي يكون مقاماً من الخصم الأصلي في الدعوى ويكون الحكم المطعون فيه - حين قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن - لم يهدر حجية قضاء حاز قوة الأمر المقضي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 817/ 1968 عمال كلي القاهرة على المطعون ضدهما طالباً الحكم بتعديل قرار تسكينه من الفئة الثامنة إلى الفئة السادسة وذلك من تاريخ نفاذ القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة مع صرف جميع الفروق المالية المترتبة على ذلك، وقال بياناً لدعواه أنه منذ 19/ 7/ 1950 كان يعمل بمصنع....... الذي كان إحدى الوحدات الإنتاجية التابعة للمطعون ضدها الثانية ثم أدمج في الشركة المطعون ضدها الأولى منذ 1/ 7/ 1965 وقد قامت الشركة المطعون ضدها الثانية بتسوية حالته على الفئة باعتبار أنه يشغل وظيفة مساعد رئيس وردية في حين أنه يشغل وظيفة رئيس وردية منذ 27/ 2/ 1962 وأنه وفقاً لقواعد التسكين وإعمالاً لقاعدة المساواة يحق له طلب تعديل قرار تسكينه إلى الفئة السادسة اعتباراً من 30/ 6/ 1964 أسوة بقرناء له في العمل سكنوا على هذه الدرجة ويماثلهم في ظروف العمل والخبرة، لذلك فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان، وبتاريخ 4/ 1/ 1969 قضت المحكمة بندب خبير ثم قضت في 25/ 4/ 1972 بأحقية الطاعن في تسكينه بالفئة السادسة وإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي له مبلغ ثلاثة جنيهات وإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تدفع له مبلغ 481.800 ج. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 2777 سنة 89 ق. بتاريخ 31/ 1/ 1973 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 14/ 1/ 1978 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وذلك أن محكمة الاستئناف قضت برفض دعواه تأسيساً على أنه لم يستوف شرط المدة لشغل وظيفة الدرجة السادسة دون أن تعمل مقتضى المادة 53 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91/ 1959 التي توجب مساواته بقرناء له سويت حالتهم على هذه الدرجة اكتفاءً بثلثي المدة.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت المادتان 63، 64 من نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 - والذي يحكم واقعة الدعوى - قد فرضتا على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشعلها وتقييمها وتصنيفها في جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة، وأن تعادل وظائفها بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار يصدر من مجلس إدارة المؤسسة يصدق علينه مجلس الوزراء، وأن تسوي حالات العاملين بها طبقاً لهذا التعادل، وكان العمل الواحد قد تختلف مسئوليته من شركة إلى أخرى تبعاً لحجم وتشعب مشاكله في كل منهما، ولذلك ولما أسارت إليه المذكرة الإيضاحية لتلك اللائحة، ترك لكل شركة أن تقترح تنظيماً لأعمالها في حدود فئات الجدول الخاص بها بما يوائم أوضاعها، وكان مؤدى ذلك أن تسوية حالة الطاعن على الوظيفة التي كان يشغلها في 30/ 6/ 1964 بالشركة المطعون ضدها الثانية - وهي وظيفة رئيس وردية - مرهون بأن تتوافر فيه شروط شغل هذه الوظيفة المحددة بقواعد التوصيف والتقييم والتصنيف المعتمدة وفق جداول الشركة وأما إذا لم تتوافر فيه هذه الشروط فإنه ينقل إلى الوظيفة التي يستوفى شروط شغلها، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن لا تتوافر فيه الخبرة اللازمة لشغل وظيفة رئيس وردية ( أ ) المقرر لها الفئة السادسة بجداول الشركة فإن تسوية حالته على وظيفة مساعد رئيس وردية من الفئة الثامنة بهذه الشركة تكون قد جرت وفقاً لأحكام نظام العاملين المشار إليها. ولا وجه للتحدي بقاعدة المساواة بين العاملين للخروج على هذا الأصل الذي قرره المشرع بنص صريح، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن أبدى في مذكرة بجلسة المرافعة سبباً جديداً بناء على النظام العام، حاصله أن الحكم الابتدائي قضى على الشركة المطعون ضدها الثانية بتعديل قرار تسكينه إلى الفئة السادسة وأن هذا القضاء قد حاز قوة الأمر المقضي لعدم الطعن عليه من تلك الشركة ولكن الحكم المطعون فيه قد أهدر هذه الحجية حين قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعواه مخالفاً بذلك نص المادة 101 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 سنة 1968.
وحيث إن الثابت في الدعوى أن الطاعن كان يعمل بمصنع...... إحدى الوحدات الإنتاجية التي كانت تتبع الشركة المطعون ضدها الثانية حتى 30/ 6/ 1965 والتي قامت بتسوية حالته اعتباراً من 30/ 6/ 1964 ثم أدمج ذلك المصنع بالشركة المطعون ضدها الأولى اعتباراً من 1/ 7/ 1965 ومؤدى ذلك أن المطعون ضدها الأولى تكون لها خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتكون الشركة الأخيرة وحدها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي الجهة التي تختصم في خصوص هذه الحقوق والالتزامات ولذلك يكون الاستئناف المرفوع من تلك الشركة عن الحكم الابتدائي مقاماً من الخصم الأصلي في الدعوى ويكون الحكم المطعون فيه حين قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن - لم يهدر حجية قضاء حاز قوة الأمر المقضي، ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 744 لسنة 41 ق جلسة 20 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 108 ص 551

جلسة 20 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ أحمد سيف الدين نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، إبراهيم محمد هاشم، إبراهيم محمد فراج وصبحي رزق داود.

----------------

(108)
الطعن رقم 744 لسنة 41 القضائية

(1) استئناف. حكم. دعوى.
تأجيل نظر الاستئناف لمصادفة يوم الجلسة عطلة رسمية. حجز الدعوى للحكم دون إعلان المستأنف بالجلسة المحددة. ثبوت علمه بها وتقديمه مذكرة بدفاعه. أثره. لا محل للتمسك بالبطلان أو النعي بعدم إعادة الدعوى للمرافعة.
(2، 3) إيجار "الأرض الفضاء". قانون.
إيجار الأرض الفضاء. عدم انطباق أحكام قانون إيجار الأماكن 121 لسنة 1947 عليها. العبرة في وصف العين هو بما يتضمنه العقد. وجود حجرة غير مسقوفة بها. لا يغير من طبيعتها كأرض فضاء.
(3) اعتبار الأراضي الفضاء المستغلة أو المستعملة في حكم العقارات المبنية. ق 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة. عدم سريان هذا الحكم الاعتباري في مجال العمل بقانون إيجار الأماكن.

----------------
1 - إذ كانت محكمة الاستئناف قد أجلت نظر الاستئناف لمصادفة الجلسة المحددة له أخيراً يوم عطلة رسمية وبالجلسة التالية تخلف المستأنف - الطاعن - وحضرت المستأنف ضدها - المطعون ضدها - واقتصر دفاعها فيها على طلب الفصل في الاستئناف فقررت المحكمة حجزه للحكم مع التصريح للطرفين بتقديم مذكراتهما في عشرة أيام، وتقدم وكيل الطاعن خلال هذه الفترة بمذكرة يعتذر فيها عن عدم حضوره الجلسة لعذر قهري وعدم تمكن زميله الذي أنابه في الحضور فيها إلا بعد الانتهاء من نظر الاستئناف وهو ما يؤكد علم الطاعن مسبقاً بالجلسة التي تأجلت إليها الدعوى. متى كان ذلك، وكانت المحكمة قد أتاحت له الفرصة لتقديم مذكرة بدفاعه فتقدم بمذكرته التي طلب فيها فتح باب المرافعة ليقدم مستنداته التي تمثلت في المستخرج الرسمي المرفق بالمذكرة وقد ناقشت المحكمة دلالة هذا المستند، فإنه لا يجديه التمسك بالبطلان بدعوى أنه لم يعلن للجلسة الأخيرة وأن المستند المقدم منه في هذه الفترة لم يعلن إلى خصيمته، ولا على المحكمة بعد ذلك إذا لم تستجب لطلب إعادة الدعوى إلى المرافعة.
2 - استثنت المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 صراحة الأرض الفضاء من تطبيق أحكامه وكانت العبرة في تعرف نوع العين المؤجرة هي بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها، وكان الثابت من عقد الإيجار موضوع النزاع أن العين المؤجرة للطاعن هي أرض فضاء مسورة تبلغ مساحتها 630 متراً مربعاً مقام بداخلها حجرة غير مسقوفة، وكانت محكمة الموضوع قد استدلت من هذا الوصف على أن العين المؤجرة هي في حقيقتها أرض فضاء وأن وجود حجرة غير مسقوفة بداخلها لا يغير من طبيعتها هذه كما لا يغير منها ما عبرت به بعض نصوص العقد عنها بعبارة "المحل المؤجر" وما وصفت به في سجلات مصلحة الأموال المقررة من أنها مخزن لتشوين مواد البناء وهو منها استدلال سائغ يتفق مع طبيعة العين المؤجرة حسب الوصف المعطى لها في العقد والذي لم ينازع الطاعن في مطابقته للواقع وأن نازع في التكييف والعبرة في تحديد طبيعة محل العقد هو بحقيقته المستفادة من عبارات العقد وليس بما يرد على لسان المتعاقدين من أوصاف له بما لا مجال معه للالتزام بما عبرت به المطعون ضدها - المؤجرة - عن عين النزاع في التحقيقات الإدارية من أنه مخزن طالما خالف هذا الوصف المطلق غير المقصود لذاته الحقيقة الثابتة بالعقد.
3 - إن ما أورده القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية من اعتبار الأراضي الفضاء المستغلة أو المستعملة في حكم العقارات المبنية إنما هو قاصر طبقاً لصريح نص المادة الأولى منه على نطاق تطبيق أحكامه، فلا يسري هذا الحكم الاعتباري في مجال العمل بالقوانين الأخرى ومنها قانون إيجار الأماكن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1712 لسنة 1968 مدني كلي الجيزة للحكم بإخلاء الطاعن من قطعة الأرض المبنية بالصحيفة وتسليمها لها، وقالت شرحاً لدعواها إنه بموجب عقد مؤرخ 30/ 7/ 1967 استأجر منها الطاعن قطعة أرض فضاء مبينة بالصحيفة ونص في العقد على أن مدة الإيجار مشاهرة وفي حالة رغبة أحد الطرفين إنهاءه عليه إخطار الطرف الآخر قبل نهاية المدة بشهرين وقد أخطرته بهذه الرغبة في 23/ 5/ 1968 ومع ذلك امتنع عن تسليمها العين المؤجرة، وبتاريخ 3/ 11/ 1969 حكمت المحكمة بطرد الطاعن من قطعة الأرض محل النزاع وتسليمها للمطعون ضدها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2033 لسنة 86 ق القاهرة، وبتاريخ 11/ 12/ 1971 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبعرضه على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الاستئناف أجلت الدعوى إدارياً أكثر من مرة لمصادفة اليوم المحدد لنظرها عطلة رسمية ورغم عدم إعلانه بهذه التأجيلات وعدم حضوره الجلسة الأخيرة والتي تقرر فيها بناء على طلب المطعون ضدها حجز الدعوى للحكم فإن المحكمة لم تستجب إلى طلبه فتح باب المرافعة ومن ناحية أخرى أشارت إلى المستند المقدم منه رفق هذا الطلب دون أن تعلن به المطعون ضدها لعلها أن تقر به.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الثابت أن محكمة الاستئناف أجلت نظر الاستئناف لمصادفة الجلسة المحددة له أخيراً يوم عطلة رسمية وبالجلسة التالية تخلف المستأنف - الطاعن - وحضرت المستأنف ضدها - المطعون ضدها - واقتصر دفاعها فيها على طلب الفصل في الاستئناف فقررت المحكمة حجزه للحكم مع التصريح للطرفين بتقديم مذكراتهما في عشرة أيام - وتقدم وكيل الطاعن خلال هذه الفترة بمذكرة يعتذر فيها عن عدم حضوره الجلسة لعذر قهري وعدم تمكن زميله الذي أنابه في الحضور فيها إلا بعد الانتهاء من نظر الاستئناف وهو ما يؤكد علم الطاعن مسبقاً بالجلسة التي تأجلت إليها الدعوى، لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد أتاحت له الفرصة لتقديم مذكرة بدفاعه فتقدم بمذكرته التي طلب فيها فتح باب المرافعة ليقدم مستنداته التي تمثلت في المستخرج الرسمي المرفق بالمذكرة وقد ناقشت المحكمة دلالة هذا المستند، فإنه لا يجديه التمسك بالبطلان بدعوى أنه لم يعلن للجلسة الأخيرة وأن المستند المقدم منه في هذه الفترة لم يعلن إلى خصيمته، ولا على المحكمة بعد ذلك إذا لم تستجب لطلب إعادة الدعوى إلى المرافعة.
وحيث إن حاصل النعي بباقي الأسباب على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم أقام قضاءه على سند من أن العين المؤجرة وقد وصفت في العقد بأنها أرض فضاء مسورة بداخلها حجة غير مسقوفة فإن الوصف الغالب عليها أنها أرض فضاء وهو ما يتفق والغرض من تأجيرها لتشوين مواد البناء وبذلك تخرج من نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 وإنه لا يغير من هذا التقدير التعبير عنها في باقي بنود العقد وفي سجلات مصلحة الأموال المقررة بما يفيد أنها محل وليست مجرد أرض فضاء وهو منه استدلال فاسد يتجافى مع ما تؤدي إليه عبارات العقد مجتمعة وما أثبت بهذه السجلات من أن محل الإجارة عبارة عن مخزن لتشوين مواد بناء والاتجار فيها وما وصفته به المطعون ضدها في التحقيقات الإدارية من أنه مخزن ثم إن الأسباب التي أوردها في هذا الخصوص جاءت مرسلة مجهلة بالإضافة إلى أنه لم يشر إلى طلبه الاحتياطي بندب خبير لبيان حالة العين المؤجرة على الطبيعة عند تأجيرها هذا إلى أن الأراضي المستغلة أو المستعملة تعتبر في حكم العقارات المبنية طبقاً للقانون رقم 56 لسنة 1954 وأن الأراضي المستثناة من الخضوع لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 هي الأراضي الفضاء البحتة الأمر الغير المنطبق على عين النزاع لاشتمالها على مبنى تناولته الإجارة.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 قد استثنت صراحة الأرض الفضاء من تطبيق أحكامه، وكانت العبرة في تعرف نوع العين المؤجرة هي بما تضمنه عقد الإيجار من بيان لها، وكان الثابت من عقد الإيجار موضوع النزاع أن العين المؤجرة للطاعن هي أرض فضاء مسورة تبلغ مساحتها 630 متراً مربعاً مقام بداخلها حجرة غير مسقوفة، وكانت محكمة الموضوع قد استدلت من هذا الوصف على أن العين المؤجرة هي في حقيقتها أرض فضاء وأن وجود حجرة غير مسقوفة بداخلها لا يغير من طبيعتها هذه كما لا يغير منها ما عبرت به بعض نصوص العقد عنها بعبارة "المحل المؤجر" وما وصفت به في سجلات مصلحة الأموال المقررة من أنها مخزن لتشوين مواد البناء وهو منها استدلال سائغ يتفق مع طبيعة العين المؤجرة حسب الوصف المعطى لها في العقد والذي لم ينازع الطاعن في مطابقته للواقع وإن نازع في التكييف، لما كان ذلك، وكانت العبرة في تحديد طبيعة محل العقد هو بحقيقته المستفادة من عبارات العقد وليس بما يرد على لسان المتعاقدين من أوصاف له بما لا مجال معه للالتزام بما عبرت به المطعون ضدها عن عين النزاع في التحقيقات الإدارية من أنه مخزن طالما خالف هذا الوصف المطلق غير المقصود لذاته الحقيقة الثابتة بالعقد، وكان ما أوردته المحكمة من أسباب في هذا الخصوص تكفي لحمل النتيجة التي خلصت إليها فإنه لا عليها إذا لم تستجب لطلب ندب خبير لبيان حالة العين المؤجرة عند تأجيرها. لما كان ما تقدم، وكان ما أورده القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية من اعتبار الأراضي الفضاء المستغلة أو المستعملة في حكم العقارات المبنية إنما هو قاصر طبقاً لصريح نص المادة الأولى منه على نطاق تطبيق أحكامه، فلا يسري هذا الحكم الاعتباري في مجال العمل بالقوانين الأخرى ومنها قانون إيجار الأماكن، فإن النعي بكافة وجوهه يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 737 لسنة 47 ق جلسة 19 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 107 ص 548

جلسة 19 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد فاروق راتب، مصطفى قرطام، عبد الحميد المنفلوطي وأحمد كمال سالم.

------------------

(107)
الطعن رقم 737 لسنة 47 القضائية

استئناف "ميعاد الاستئناف". حكم "قصور".
ميعاد المسافة. وجوب اعتباره مع ميعاد الاستئناف ميعاداً واحداً يتكون منهما ميعاد الطعن. قضاء المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط الحق في الاستئناف. إغفالها بحث ما إذا كانت المسافة بين موطن المستأنف ومقر المحكمة توجب إضافة ميعاد مسافة. قصور.

----------------
المادة 16 من قانون المرافعات توجب إضافة ميعاد مسافة - على الأساس المبين بها - إلى الميعاد المعين في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه، ومن ثم يجب أن يضاف إلى ميعاد الاستئناف ميعاد المسافة بين موطن المستأنف ومقر محكمة الاستئناف. وإذ كان من شأن إضافة ميعاد المسافة إلى الميعاد الأصلي للاستئناف أن يتكون من مجموعهما ميعاد واحد هو ميعاد الطعن في الحكم بطريق الاستئناف، وكانت المواعيد المحددة في القانون للطعن في الأحكام هي من النظام العام، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن موطن الطاعن يقع بمستعمرة الجزائر مركز بلقاس، كانت محكمة الاستئناف قد قضت من تلقاء نفسها بسقوط الحق في الاستئناف استناداً إلى أنه رفع بعد انقضاء أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم المستأنف، ولم تعرض في حكمها لبحث ما إذا كانت المسافة بين موطن الطاعن ومقر محكمة استئناف المنصورة توجب إضافة ميعاد مسافة باعتباره جزءاً من ميعاد الاستئناف، فإن إغفال بحث هذه المسألة يكون قصوراً في الحكم يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 1483 سنة 1974 مدني كلي المنصورة ضد الطاعن لإلزامه بمبلغ 1179 ج و417 م المتبقي في ذمته من المبالغ المسلمة إليه منها بالإقرار المؤرخ 17/ 1/ 1973 لسداده نيابة عنها للجمعية التعاونية الزراعية ومصلحة الأموال المقررة. وبتاريخ 21/ 4/ 1976 قضت المحكمة للمطعون عليها بطلباتها. استأنف الطاعن هذا الحكم بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة استئناف المنصورة في 1/ 6/ 1976، وقيد الاستئناف برقم 319 سنة 28 ق. وبتاريخ 9/ 3/ 1977 قضت المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حق المستأنف في الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف على أنه رفع بعد الميعاد، في حين أن الحكم المستأنف صدر بتاريخ 21/ 4/ 1976 وأودعت صحيفة الاستئناف بتاريخ 1/ 6/ 1976، وإذ كانت المسافة بين موطن الطاعن بمستعمرة الجزائر مركز بلقاس وبين مقر محكمة استئناف المنصورة طبقاً للشهادة التي قدمها تزيد على خمسين كيلو متراً، فإنه يجب إضافة ميعاد مسافة قدره يوم واحد تطبيقاً للمادة 16 من قانون المرافعات وبذلك يمتد ميعاد الاستئناف إلى يوم 1/ 6/ 1976 وهو تاريخ إيداع صحيفة الاستئناف قلم كتاب المحكمة فيكون الاستئناف قد رفع في الميعاد، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه احتساب ميعاد مسافة بين موطن الطاعن سالف البيان وبين مقر محكمة استئناف المنصورة، وعلى ذلك اعتبر أن الاستئناف رفع بعد الميعاد القانوني وقضى بسقوط الحق فيه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المادة 16 من قانون المرافعات توجب إضافة مسافة - على الأساس المبين بها - إلى الميعاد المعين في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه، ومن ثم يجب أن يضاف إلى ميعاد الاستئناف ميعاد للمسافة بين موطن المستأنف ومقر محكمة الاستئناف. وإذ كان من شأن إضافة ميعاد المسافة إلى الميعاد الأصلي للاستئناف أن يتكون من مجموعهما ميعاد واحد هو ميعاد الطعن في الحكم بطريق الاستئناف، وكانت المواعيد المحددة في القانون للطعن في الأحكام هي من النظام العام، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن موطن الطاعن يقع بمستعمرة الجزائر مركز بلقاس، وكانت محكمة الاستئناف قد قضت من تلقاء نفسها بسقوط الحق في الاستئناف استناداً إلى أنه رفع بعد انقضاء أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم المستأنف، ولم تعرض في حكمها لبحث ما إذا كانت المسافة بين موطن الطاعن ومقر محكمة استئناف المنصورة توجب إضافة ميعاد مسافة باعتباره جزءاً من ميعاد الاستئناف، فإن إغفال بحث هذه المسألة يكون قصوراً في الحكم يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون ويقتضي تبعاً لذلك نقضه.

الطعن 745 لسنة 31 ق جلسة 11 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 87 ص 443

جلسة 11 من فبراير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري، أحمد شيبه الحمد، ألفي بقطر حبشي وأحمد شوقي المليجي.

----------------

(87)
الطعن رقم 745 لسنة 31 القضائية

استئناف. حكم. نقض.
قضاء محكمة أول درجة في أسبابها باستحقاق مورث المدعية لمبلغ معين مقابل تعويض الدفعة الواحدة مكافأة نهاية الخدمة مع إعادة الدعوى للمرافعة لإدخال خصوم آخرين لتحديد نصيبها فيه. عدم جواز استئنافه استقلالاً. م 212 مرافعات.

-----------------
تقضي المادة 212 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا ينتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصوم كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري" وإذ كان الحكم الصادر في 17/ 11/ 1969 قد انتهى في أسبابه في خصوص طلبي تعويض الدفعة الواحدة ومكافأة نهاية الخدمة إلى استحقاق المورث لمبلغ قيمة تعويض الدفعة الواحدة وقيمة مكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة على الاشتراك وأعاد الدعوى للمرافعة لإدخال خصوم جدد (والدي العامل المتوفى) ابتغاء تحديد ما تستحقه المطعون ضدها - أحد ورثة العامل - في هذا المبلغ حسبما قرره في أسبابه وهو بهذه المثابة لا يعتبر أنه قد أنهى الخصومة كلها في معنى ما نصت عليه المادة 212 مرافعات حتى يجوز استئنافه في حينه، كما أنه لا يندرج تحت واحد في الاستثناءات التي نصت عليها تلك المادة والتي تجيز الاستئناف. وكانت الطاعنة قد التزمت مفهوم نص المادة المشار إليها وتربصت بالحكم الصادر في 17/ 11/ 1969 في خصوص هذا الشق من الطلبات إلى حين صدور الحكم الختامي المنهي للخصومة كلها في 25/ 5/ 1970 فاستأنفه. على ما هو ثابت من بيانات الحكم المطعون فيه - خلال أربعين يوماً من تاريخ صدوره، وكانت المادة 229 فقرة أولى من قانون المرافعات تنص على أن "استئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حكماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة 232" مما مقتضاه اعتبار الحكم الصادر في 17/ 11/ 1969 - وفي نطاق ما رفع عنه الاستئناف فقط - مستأنفاً تبعاً لذلك.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر..... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها قصر المرحوم...... أقامت الدعوى رقم 643 عمال كلي القاهرة على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - وهيئة النقل العام لمدينة القاهرة، وطلبت الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ 277.200 جنيهاً قيمة تعويض الدفعة الواحدة ومبلغ 43.750 جنيهاً قيمة مكافأة نهاية الخدمة وبرفع المعاش المستحق إلى مبلغ 10.500 جنيهاً شهرياً اعتباراً من تاريخ وفاة المورث المرحوم..... في 14/ 7/ 1963 حتى 1/ 6/ 1964 وإلى مبلغ 16.800 جنيهاً شهرياً اعتباراً من 1/ 6/ 1964 حتى تاريخ إنهاء المعاش ودفع فروق المعاش المستحقة ومقدارها 130.640 جنيهاً بخلاف ما يستجد من فروق أخرى، وقالت بياناً لها إن المرحوم...... كان يعمل بهيئة النقل العام قائداً لعربة "تروللي باس" وأنه توفى بتاريخ 14/ 7/ 1963 أثناء ذهابه لعمله نتيجة حادث قتل خطأ وتعتبر وفاته ناشئة عن إصابة عمل ويستحق ورثته تقاضي تعويض الدفعة الواحدة، ومكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة على اشتراكه في التأمين، وإذ كانت الهيئة قد قدرت لهم معاشاً يقل عن المستحق قانوناً فقد أقامت الدعوى بطلباتها المتقدمة. وبتاريخ 23/ 6/ 68 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 17/ 11/ 1969 باعتبار معاش المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر مبلغ 7 جنيه و573 مليم شهرياً وبإلزام الطاعنة بأن تدفع لها بصفتها مبلغ 129 جنيه و530 مليم قيمة فروق المعاش المستحقة وقررت إعادة الدعوى للمرافعة لنظر باقي الطلبات مع تكليف المطعون ضدها بإدخال والدي العامل المورث خصمين في الدعوى، ثم حكمت في 25/ 5/ 1970 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها بصفتها مبلغ 242 جنيه و467 مليم قيمة مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة عن المدة السابقة للاشتراك. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 2828 سنة 87 ق، وبتاريخ 28/ 10/ 1971 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 14/ 1/ 1978 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن يقوم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم جرى في قضائه على القول بأن محكمة أول درجة فصلت في موضوع النزاع قطعياً بحكمها الصادر بتاريخ 17/ 11/ 1969 إذ قضت في أسبابه المرتبطة بالمنطوق بأحقية المطعون ضدها لتعويض الدفعة الواحدة ومقداره 214 جنيه و200 مليم ولمكافأة نهاية الخدمة ومقدارها 28 جنيه و276 مليم وتكون بذلك قد حسمت الخصومة فيما بين الطرفين في هذا الشأن وأن قرارها بتأجيل الدعوى كان لإدخال خصوم جدد (والدي العامل المورث). ومن ثم كان يتعين الطعن في هذا الحكم في حينه باعتباره حكماً منهياً للخصومة الأمر الذي لم يحدث فصار قضاء الحكم انتهائياً في حين أن الشق الذي كان يجوز استئنافه منه - حكم 17/ 11/ 1969 - هو قضاؤه في المنطوق بإلزام الهيئة باعتبار معاش المطعون ضدها بصفتها مبلغ 7 جنيه و573 مليم وبأن تدفع لها مبلغ 129 جنيهاً و530 مليماً لأنه الشق الذي يقبل التنفيذ الجبري وهو ما لم تر الطاعنة وقتئذ استئنافه، أما في شأن الشق الخاص بمكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة فقد قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لإدخال خصوم جدد فيها ومن ثم لم يكن يجوز استئنافه في خصوص هذا الشق في حينه، وما أورده الحكم بأسبابه التي لا ارتباط بينها وبين المنطوق من أن مورث المطعون ضدها يستحق تعويض الدفعة الواحدة ومقداره 214.400 جنيهاً ومكافأة نهاية الخدمة ومقدارها 28 جنيهاً و267 مليم لا يعد قضاء للمطعون ضدها بأحقيتها هي لهذين المبلغين دون أحد آخر كما أنه لا يصح اعتبار ذلك القضاء بأنه الحكم الختامي المنهي للخصومة كلها في معنى ما نصت عليه المادة 212 من قانون المرافعات لإجارة استئنافه وطالما أنه لا يدخل ضمن واحد من الاستثناءات الواردة بتلك المادة التي تجيز الاستئناف ومن ثم كان لزاماً على الطاعنة حتى تستأنف هذا القضاء أن تنتظر صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وهو ما فعلته وقامت باستئنافه مع استئنافها الحكم الصادر بتاريخ 25/ 5/ 1970 خلال الأربعين يوماً التالية لذلك التاريخ مما يبين معه أن الحكم المطعون فيه وقد قضى بسقوط حقها في الاستئناف يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كانت المادة 212 من قانون المرافعات تنص على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري"، وكان الحكم الصادر في 17/ 11/ 1969 قد انتهى في أسبابه في خصوص طلبي تعويض الدفعة الواحدة ومكافأة نهاية الخدمة إلى استحقاق المورث لمبلغ 214 جنيهاً و200 مليماً قيمة تعويض الدفعة الواحدة 28 جنيهاً و267 مليماً قيمة مكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة على الاشتراك بما مجموعة 242 جنيهاً و467 مليماً وأعاد الدعوى للمرافعة لإدخال خصوم جديد (والدي العامل المتوفى) ابتغاء تحديد ما تستحقه المطعون ضدها في هذا المبلغ حسبما قرره في أسبابه، وهو بهذه المثابة لا يعتبر أنه قد أنهى الخصومة كلها في معنى ما نصت عليه المادة 212 مرافعات حتى يجوز استئنافه في حينه، كما أنه لا يندرج تحت واحد من الاستثناءات التي نصت عليها تلك المادة والتي تجيز الاستئناف، وكانت الطاعنة قد التزمت مفهوم نص المادة المشار إليها وتربصت بالحكم الصادر في 17/ 11/ 1969 في خصوص هذا الشق من الطلبات إلى حين صدور الحكم الختامي المنهي للخصومة كلها في 25/ 5/ 1970 فاستأنفته - على ما هو ثابت من بيانات الحكم المطعون فيه - خلال أربعين يوماً من تاريخ صدوره، وكانت المادة 229 فقرة أولى من قانون المرافعات تنص على أن "استئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة 232." مما مقتضاه اعتبار الحكم الصادر في 17/ 11/ 1969 - وفي نطاق ما رفع عنه الاستئناف فقط - مستأنفاً تبعاً لذلك. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر قولاً بأن الحكم الصادر في 17/ 11/ 1969 قد فصل في موضوع النزاع برمته وحسمه في شأن تعويض الدفعة الواحدة ومكافأة نهاية الخدمة، وأنه كان يتعين استئنافه في حينه دون انتظار الحكم المنهي للخصومة كلها في 25/ 5/ 1970 ورتب على ذلك سقوط الحق في الاستئناف، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.

الطعن 1166 لسنة 47 ق جلسة 19 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 106 ص 544

جلسة 19 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين يونس، محمد وجدي عبد الصمد، ألفى بقطر حبشي وصلاح الدين عبد العظيم.

---------------

(106)
الطعن رقم 1166 لسنة 47 القضائية

(1) حكم. دعوى "الإعادة للمرافعة".
إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم. وجوب دعوة طرفيها بإعلانها قانوناً إلا إذا حضرا وقت النطق بالقرار. لا يغني عن ذلك قرار المحكمة باعتبار النطق به إعلاناً للخصوم.
(2) حكم. دعوى. محاماة. وكالة.
وجوب إثبات الوكيل الحاضر بالجلسة وكالته عمن يحضر عنه. خلو الأوراق من دليل إثبات وكالة المحامي عن الطاعن الذي أنكر وكالته. إغفال إعلانه بقرار إعادة الدعوى للمرافعة. أثره. بطلان الحكم.

--------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه متى انعقدت الخصومة بإعلان الخصوم على الوجه المنصوص عليه في قانون المرافعات واستوفى كل خصم دفاعه وحجزت المحكمة الدعوى للحكم، انقطعت صلة الخصوم بها ولم يبق لهم اتصال بها إلا بالقدر الذي تطرح به المحكمة وتصبح الدعوى في هذه المرحلة - مرحلة المداولة وإصدار الحكم - بين يدي المحكمة لبحثها والمداولة بها فإذا بدا لها بعدئذ أن تعيد الدعوى إلى المرافعة استئنافاً للسير فيها تحتم دعوة طرفيها للاتصال بها بإعلانهما قانوناً إلا إذا حضرا وقت النطق بالقرار وإنه لا يغني عن إعلان الغائب أن تقرر المحكمة اعتبار النطق بقرارها إعلاناً له.
2 - النص في المادة 73 من قانون المرافعات والفقرة الثانية من المادة 89 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 يدل - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات - على أنه يقع على الوكيل الحاضر عن موكله واجبان أساسيان: أولهما - أن يقرر حضوره عنه في محضر الجلسة حتى تتحدد صفة الموكل التي يمثله بها، وثانيهما - أن يثبت قبل المرافعة وكالته عمن قرر حضوره عنه بإيداع التوكيل بملف الدعوى إذا كان خاصاً والاقتصار على إثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة إن كان عاماً. وإذ كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات محكمة الاستئناف المودعة صورتها الرسمية في ملف الطعن أنها خلت من دليل إثبات وكالة المحامي عن الطاعن الذي أنكر وكالته عنه. وكانت المحكمة بعد أن حجزت الدعوى للحكم لجلسة 22/ 3/ 1976 عادت وأعادتها للمرافعة لجلسة 23/ 5/ 1976 دون أن تعلن الطاعن بالجلسة المذكورة واعتبرت النطق بقرارها إعلاناً له ولم يحضر الطاعن بتلك الجلسة أو أية جلسة تالية إلى أن صدر الحكم المطعون فيه، فإن هذا الحكم يكون باطلاً بما يوجب نقضه ولا يمنع من ذلك حضور محام قرر بجلسة 16/ 1/ 1977 أنه يحضر عن الطاعن عن محام آخر ما دام أنه لم يثبت وكالة الأخير عنه، تلك الوكالة التي جحدها الطاعن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب المنشية بالإسكندرية قدرت أرباح الطاعن من نشاطه الفردي في الاستيراد والتجارة والتوكيلات في السنوات من 1958 إلى 1962 بالمبالغ الآتية:17520 ج و33904 ج و54800 ج و17940 ج و11840 ج وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 30/ 7/ 1967 بتخفيض صافي أرباحه عن سنوات النزاع إلى المبالغ الآتية: 8780 ج و6360 ج و8970 ج و2850 ج فقد أقام الدعوى رقم 1474 لسنة 1967 تجاري الإسكندرية الابتدائية طعناً على هذا القرار تأسيساً على أن هذا النشاط كان لحساب شركة.... وشركاه وهي شركة تضامن يتولى إدارتها وبتاريخ 8/ 2/ 1968 حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل لبيان أوجه اعتراضات الطعن وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت فحكمت بتاريخ 26/ 9/ 1968 بإلغاء قرار لجنة الطعن واعتبار الطاعن لم يزاول نشاطه الفردي محل المحاسبة في سنوات النزاع. طعنت المطعون ضدها على هذا الحكم بالاستئناف رقم 18 سنة 31 ق ضرائب الإسكندرية. وبتاريخ 16/ 5/ 1977 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد قرار لجنة الطعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول إن الدعوى حجزت للحكم في جلسة 12/ 3/ 1976 وإذ توفى محاميه الأستاذ.... فقد تقدم بطلب إعادة الدعوى إلى المرافعة وأجابته المحكمة إلى طلبه دون أن تعلنه بالجلسة التي حددتها لنظرها واعتبرت النطق بقرارها إعلاناً للخصوم ثم تأجلت الدعوى لجلسات تالية ولم يحضر بشخصه أياً منها وأثبت في محضر جلسة 16/ 1/ 1977 حضور المحامي.... عنه عن المحامي.... الذي لم يثبت سند وكالته عنه رغم أنه ليس وكيلاً عنه بدليل عدم إثبات سند وكالته في أي جلسة إلى أن قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 16/ 5/ 1977 وفيها صدر الحكم المطعون فيه وهو ما يشوب حكمها بالبطلان.
ومن حيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى انعقدت الخصومة بإعلان الخصوم على الوجه المنصوص عليه في قانون المرافعات استوفى كل خصم دفاعه وحجزت المحكمة الدعوى للحكم، انقطعت صلة الخصوم بها ولم يبق لهم اتصال بها إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة وتصبح الدعوى في هذه المرحلة - مرحلة المداولة وإصدار الحكم - بين يدي المحكمة لبحثها والمداولة فيها فإذا بدا لها بعدئذ أن تعيد الدعوى إلى المرافعة استئنافاً للسير فيها تحتم دعوة طرفيها للاتصال بها بإعلانهما قانوناً إلا إذا حضرا وقت النطق بالقرار، وأنه لا يغني عن إعلان النائب أن تقرر المحكمة اعتبار النطق بقرارها إعلاناً له، لما في ذلك من إغفال لإجراء يوجبه القانون، وإذ كان ذلك، وكان النص في المادة 73 من قانون المرافعات على أن "يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقاً لأحكام قانون المحاماة..." وفي الفقرة الثانية من المادة 89 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 على أن "ويجب على المحامي أن يودع التوكيل الخاص بملف الدعوى في جلسة المرافعة فإذا كان التوكيل عاماً اكتفى بالاطلاع عليه وإثبات رقم التوكيل وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة" يدل - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات - على أنه يقع على الوكيل الحاضر عن موكله واجبان أساسيان: أولهما - أن يقرر حضوره عنه في محضر الجلسة حتى تتحدد صفة الموكل التي يمثله بها، وثانيهما - أن يثبت قبل المرافعة وكالته عمن قرر حضوره عنه بإيداع التوكيل بملف الدعوى إذا كان خاصاً والاقتصار على إثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة إن كان عاماً، وإذ كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات محكمة الاستئناف المودعة صورتها الرسمية في ملف الطعن أنها خلت من دليل إثبات وكالة المحامي عن الطاعن الذي أنكر وكالته عنه، وكانت المحكمة بعد أن حجزت الدعوى للحكم - لجلسة 22/ 3/ 1976 عادت وأعادتها للمرافعة لجلسة 23/ 5/ 1976 دون أن تعلن الطاعن بالجلسة المذكورة واعتبرت النطق بقرارها إعلاناً له ولم يحضر الطاعن تلك الجلسة أو أية جلسة تالية إلى أن صدر الحكم المطعون فيه، فإن هذا الحكم يكون باطلاً بما يوجب نقضه، ولا يمنع من ذلك حضور محام قرر بجلسة 16/ 1/ 1977 أنه يحضر عن الطاعن عن محام آخر ما دام أنه لم يثبت وكالة الأخير عنه، تلك الوكالة التي جحدها الطاعن.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

الطعن 271 لسنة 45 ق جلسة 9 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 86 ص 437

جلسة 9 من فبراير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عبد العال السيد وعضوية السادة المستشارين أحمد صلاح الدين زغو، محمد فاروق راتب، إبراهيم فوده وعماد الدين بركات.

----------------

(86)
الطعن رقم 271 لسنة 45 ق

(1) مسئولية "مسئولية تقصيرية". إثبات.
مسئولية حارس الشيء. م 178 مدني. للحارس دفعها بنفي علاقة السببية بين فعل الشيء والضرر.
(2) تأمين. مسئولية. تعويض.
التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات. التزام شركة التأمين بأداء التعويض للمضرور متى كانت السيارة مؤمناً عليها لديها. وجوب تغطية مسئولية المؤمن له ومن يسأل عنهم. امتداد ذلك إلى غيرهم ممن يقودون السيارة متى ثبتت مسئوليتهم ولو لم يكونوا تابعين للمؤمن له.

--------------
1 - لئن كانت مسئولية حارس الشيء المقررة بنص المادة 178 من القانون المدني تقوم على خطأ مفترض افتراضاً لا يقبل إثبات العكس إلا أن الحارس يستطيع دفع مسئوليته بنفي علاقة السببية بين فعل الشيء والضرر الذي وقع وذلك بإثبات أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه كقوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو خطأ المصاب أو خطأ الغير.
2 - نص المادتين 18، 19 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات، مفاده أن نطاق التأمين من المسئولية في ظل العمل بأحكام هذا القانون أصبح لا يقتصر على تغطية المسئولية المدنية الناشئة عن فعل المؤمن له وتابعه وحدهما وإنما يمتد التزام المؤمن إلى تغطية المسئولية المدنية لغير المؤمن له ولغير من صرح له بقيادة السيارة المؤمن عليها وفي هذه الحالة أجاز المشرع للمؤمن الرجوع على الغير الذي تولدت المسئولية عن فعله ليسترد منه قيمة ما أداه من التعويض للمضرور ويؤيد هذا النظر عموم نص المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور - المنطبق على واقعة الدعوى - بقولها "ويجب أن يغطي التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التي تقع للأشخاص وأن يكون التأمين بقيمة غير محدودة" بما يفهم من عموم هذا النص وإطلاقه امتداد تغطية المسئولية إلى أفعال المؤمن له ومن يسأل عنهم وغيرهم من الأشخاص على حد سواء، ولو كان هذا الغير قد استولى على السيارة في غفلة منهم، وترتيباً على ذلك فإنه لا يشترط لالتزام شركة التأمين لدفع مبلغ التعويض للمضرور سوى أن تكون السيارة مؤمناً عليها لديها وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى قبل شركة التأمين - المطعون عليها الثانية - على مجرد انتفاء مسئولية الشركة المؤمن لها - المطعون عليه الأول - عن التعويض رغم ثبوت مسئولية من قاد السيارة - المؤمن عليها لديها - من غير تابعي المؤمن لها عن الحادث فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن الرد على ما تمسك به الطاعن من أن أساس مسئولية شركة التأمين هو قانون التأمين الإجباري من حوادث السيارات دون ارتباط بمسئولية المؤمن له وهو دفاع جوهري من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيب الحكم بالقصور فوق خطئه في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1954 لسنة 1973 مدني كلي القاهرة ضد المطعون عليهما للحكم بإلزامهما بأن يؤديا له على سبيل التعويض وبالتضامن بينهما مبلغ عشرة آلاف من الجنيهات وقال بياناً للدعوى إنه بتاريخ 14/ 5/ 1972 تسببت السيارة 1024 نقل القاهرة المملوكة للشركة المطعون عليها الأولى في مقتل ابنه وقد وقع الحادث نتيجة خطأ سائق السيارة وهو أحد تابعي الشركة المذكورة الذي خالف خط السير المحدد لها وتركها في الطريق العام وذهب لزيادة شقيقه فاستولى عليها شخص آخر في غفلة منه وقادها فدهم بها نجل الطاعن فقتله وقدم ذلك الشخص للمحاكمة الجنائية في الجنحة رقم 3556 لسنة 1972 جنح الساحل التي قضى فيها بمعاقبته وبمبلغ 51 جنيهاً تعويضاً مؤقتاً للطاعن، وإنه لما كان خطأ تابع المطعون عليها الأولى هو الذي أدى إلى وقوع الحادث فإنها تكون مسئولة عن تعويض الضرر الناجم عنه، وكانت المطعون عليها الثانية هي المؤمنة على السيارة التي تسببت في وقوع الحادث فقد أقام الطاعن عليهما الدعوى للحكم بطلباته، وبتاريخ 15/ 2/ 1974 قضت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه والحكم بطلباته وقيد الاستئناف برقم 1750 لسنة 91 ق، وبتاريخ 2/ 1/ 1975 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه للسبب الثاني وما صح من السبب الثالث من أسباب الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاث أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تكييف أساس مسئولية المطعون عليها الأولى والتناقص في الأسباب وفي بيان ذلك يقول أنه بنى مسئولية المطعون عليها الأولى على مسئولية حارس الأشياء وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تكييف الواقعة أساس المسئولية بأن أهدر دفاع الطاعن قولاً منه بأن الحكم الجنائي حجة على الكافة وهو لم ينسب لتابع الشركة "المطعون عليها الأولى" مالكة السيارة أي خطأ فإنه يكون قد ذهب إلى تكييف خاطئ ذلك أن الخطأ المدني وهو أساس المسئولية المدنية أعم وأشمل من الخطأ الجنائي، والثابت أن هناك خطأ في جانب سائق السيارة يتمثل في تغييره خط سيرها المحدد له واستعمالها في غرض شخصي وتركها بدون حراسة وهو ما سهل لمرتكب الحادث قيادة السيارة وقتل المجني عليه الأمر الذي يستوجب مساءلة السائق عن التعويض على أساس مسئولية حارس الأشياء بما يستتبع مساءلة الشركة مالكة السيارة معه على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ تكييف المسئولية على هذا الأساس ونفى علاقة خطأ السائق بالحادث فإنه يكون مشوباً بالتناقض والخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه وإن كانت مسئولية حارس الشيء المقررة بنص المادة 178 من القانون المدني تقوم على خطأ مفترض افتراضاً لا يقبل إثبات العكس إلا أن الحارس يستطيع دفع مسئوليته بنفي علاقة السببية بين فعل الشيء والضرر الذي وقع وذلك بإثبات أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه كقوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو خطأ المصاب أو خطأ الغير وقد أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بنفي علاقة السببية بين خطأ تابع المطعون عليها الأولى والضرر الذي أصاب المجني عليه على قوله "وحيث إنه وإن كان الثابت من الأوراق أن السائق قد قاد السيارة لمصلحته الشخصية في غير الطريق المرسوم لها ثم تركها بجوار الطوار وتوجه لزيارة شقيقه، فإن علاقة السببية منتفية بين هذا الفعل والضرر الذي لحق المجني عليه ذلك أن الضرر الذي أصاب المضرور قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد للحارس فيه إذ أن أحداً من الغير وهو من يدعي...... صعد تلك السيارة وقادها في غيبة سائقها فدهم نجل المستأنف وقتله الأمر الذي يرفع المسئولية عنه نزولاً على حكم المادة 178/ 2 مدني" وكان هذا الذي حصله الحكم وأقام عليه قضاءه بنفي مسئولية الحارس تابع المطعون عليها الأولى لانقطاع علاقة السببية بين خطئه والضرر الذي حاق بالمجني عليه هو استخلاص سائغ وصحيح في القانون ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى رفع مسئولية السائق الحارس ومتبوعه المطعون عليها فإن النعي عليه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض في التسبيب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني والوجه الثاني من السبب الثالث الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب في بيان ذلك يقول الطاعن أن قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعواه قبل شركة التأمين "المطعون عليها الثانية" المبنى على عدم ثبوت مسئولية تابع الشركة المؤمن لها فيه مخالفة القانون رقم 652 لسنة 1955 الخاص بالتأمين الإجباري من حوادث السيارات الذي ألزمت المادة الخامسة منه المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات أياً كان قائد السيارة ذلك الالتزام الذي أكدته المادتان 18، 19 من القانون بالنص على الحق المباشر للمضرور قبل شركة التأمين بمجرد وقوع حادث من السيارة المؤمن عليها دون نظر لشخص مرتكب الحادث، هذا إلى قصور الحكم عن الرد على السبب الثاني من سببي الاستئناف والمبنى على أن أساس مسئولية شركة التأمين هو قانون التأمين الإجباري دون ارتباط بمسئولية المطعون عليها الأولى ومن ثم فلا يكفي نفي مسئولية المطعون عليها الأولى حتى تنتفي مسئولية المطعون عليها الثانية.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 18 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات على أنه "يجوز للمؤمن إذا التزم أداء التعويض في حالة وقوع المسئولية المدنية على غير المؤمن له وغير من صرح له بقيادة سيارته أن يرجع على المسئول عن الأضرار لاسترداد ما يكون قد أداه من تعويض، وفي المادة 19 من القانون المذكور على أنه لا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقاً لأحكام المواد الثلاثة السابقة أي مساس بحق المضرور مفاده أن نطاق التأمين من المسئولية في ظل العمل بأحكام هذه القانون أصبح لا يقتصر على تغطية المسئولية المدنية الناشئة عن فعل المؤمن له وتابعه وحدهما وإنما يمتد التزام المؤمن إلى تغطية المسئولية المدنية لغير المؤمن له ولغير من صرح له بقيادة السيارة المؤمن عليها وفي هذه الحالة أجاز المشرع للمؤمن الرجوع على الغير الذي تولدت المسئولية عن فعله ليسترد منه قيمة ما أداه من التعويض للمضرور، ويؤيد هذا النظر عموم نص المادة 6 من القانون 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور المنطبق على واقعة الدعوى بقولها "ويجب أن يغطي التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التي تقع للأشخاص وأن يكون التأمين بقيمة غير محددة" بما يفهم من عموم هذا النص وإطلاقه امتداد تغطية المسئولية إلى أفعال المؤمن له ومن يسأل عنهم وغيرهم من الأشخاص على حد سواء، ولو كان هذا الغير قد استولى على السيارة في غفلة منهم، وترتيباً على ذلك فإنه لا يشترط التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور سوى أن تكون السيارة مؤمناً عليها لديها وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر، لما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى قبل شركة التأمين "المطعون عليها الثانية" على مجرد انتفاء مسئولية الشركة المؤمن لها "المطعون عليها الأول" عن التعويض رغم ثبوت مسئولية من قاد السيارة - المؤمن عليها لديها - من غير تابعي المؤمن لها عن الحادث فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن الرد على ما تمسك به الطاعن من أن أساس مسئولية شركة التأمين هو قانون التأمين الإجباري من حوادث السيارات دون ارتباط بمسئولية المؤمن له وهو دفاع جوهري من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيب الحكم بالقصور فوق خطئه في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.

الطعن 599 لسنة 44 ق جلسة 9 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 85 ص 430

جلسة 9 من فبراير سنة 1978

برئاسة المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني وعضوية السادة المستشارين: د. مصطفى كيره، محمدي الخولي، إبراهيم هاشم ود سعيد عبد الماجد.

---------------

(85)
الطعن رقم 599 لسنة 44 القضائية

حراسة "حراسة إدارية".
رفع الحراسة عن أموال وممتلكات الأشخاص الذين فرضت عليهم. ق 150 لسنة 1964. أثره. عودة حق التقاضي إليهم. لا يؤثر في ذلك أيلولة هذه الأموال والممتلكات إلى الدولة مقابل تعويض إجمالي. تحقيق الديون وإقرارها أو رفضها من سلطة المدير العام لإدارة الأموال التي آلت إلى الدولة. قرار جمهوري 1876 لسنة 1964. قرار الحارس العام بعدم الاعتداد بالدين بعد رفع الحراسة صادراً ممن لا يملكه ولا أثر له.

---------------
تقضي المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 برفع الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الذين فرضت عليهم طبقاً لأحكام الطوارئ، بأن تؤول إلى الدولة الأموال والممتلكات التي رفعت الحراسة عنها ويعوض صاحبها بتعويض إجمالي قدره 30 ألف جنيه ما لم تكن قيمتها أقل من ذلك فيعوض عنها بمقدار هذه القيمة، وتقضي الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 1876 لسنة 1963 - الصادر بالاستناد إلى ذلك القانون - على أن الأموال والممتلكات التي تؤول إلى الدولة ويعوض عنها صاحبها وفقاً لأحكام القانون رقم 140 لسنة 1964 المشار إليه هي صافي قيمتها بعد استنزال جميع الديون العقارية والممتازة والعادية بحيث تكون سندات التعويض ممثلة لناتج التصفية، ولا يجوز الرجوع على صاحب هذه السندات بغير الديون التي يرفض المدير العام أداءها بقرار مسبب لعدم جديتها أو صوريتها أو لأي سبب آخر بقوة القانون. ومؤدى ذلك أنه يجب على الدائنين للأشخاص الذين رفعت الحراسة عن أموالهم التي آلت إلى الدولة أن يتقدموا إلى المدير العام لإدارة الأموال المذكورة بديونهم قبل التجائهم إلى القضاء للمطالبة بها، وأن ما يؤول إلى الدولة إنما هو صافي قيمة أموال الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة بعد استنزال الديون التي في ذمتهم وإجراء تصفية يتولاها المدير العام لإدارة الأموال التي آلت إلى الدولة بحيث تعطي لهم سندات التعويض بقيمة ناتج هذه التصفية، ويلزم المدير المذكور في سبيل ذلك بأن يؤدي إلى الدائنين ديونهم بوصفه مصفياً ينوب في الوفاء بها عن المدين نيابة قانونية، ويصدق ذلك بالنسبة إلى جميع الديون سواء كانت عقارية أو ممتازة أو عادية متى كان قد تم الإخطار عنها وفقاً للقانون وكانت تدخل في نطاق قيمة الأصول المملوكة للمدين ولا يستثنى من ذلك سوى الدين الذي يصدر قراراً مسبباً برفض أدائه لعدم جديته أو لصوريته أو بغير ذلك من الأسباب التي يتحقق معها أن الدين قد اتفق عليه مع المدين بقصد إخراج بعض الأموال من نطاق الحراسة إضراراً بالمصلحة العامة، فيمتنع على ذلك المدير بحكم القانون أداؤه من جانبه، كما يمتنع على الدائن مطالبته به، وإن كان يجوز لهذا الدائن أن يرجع به قضاء على المدين صاحب سندات التعويض، أما إذا لم يصدر المدير قراراً مسبباً برفض الدين، ومن ثم لم يتعلق به سبب من أسباب الاعتراف من جانب السلطة العامة فإن امتناعه عن أداء ذلك الدين يكون بمثابة امتناع الدين أو نائبه عن الوفاء بدين لم يجحده مما يحق معه للدائن أن يطالب به. وإذا كان ذلك وكان تحقيق الديون وإقرارها أو رفضها قد أضحى بموجب القرار الجمهوري رقم 1876 لسنة 1964 من سلطة المدير العام لإدارة الأموال التي آلت إلى الدولة، فإن القرار الذي يصدر من الحارس العام بعدم الاعتداد بالدين بعد رفع الحراسة يكون صادراً ممن لا يملكه، ومن ثم لا أثر له قانوناً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من حكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم..... مدني كلي الإسكندرية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بثبوت ملكيتها لسندات القرض الوطني البالغ قيمتها 49000 جنيه و - مليم جنيه، والتي كانت مودعة حساب المطعون عليه الثاني، مضافاً إليها فوائد الاستثمار من تاريخ الشراء - وقالا بياناً لها إن والدهما المرحوم...... كان شريكاً في شركة أولاد...... بحصة قدرها 31.9% تقريباً من رأس المال، ولما توفي في 4/ 10/ 1955 انحصر إرثه في زوجته المطعون عليها الأول والطاعنين، وفي سنة 1958 شب حريق في مخزن أخشاب الشركة دفعت لها شركة التأمين تعويضاً عنه بمبلغ 241008 جنيه و151 مليم وزع على الشركاء بقدر أنصبتهم في رأس المال، فخص الطاعنين بنسبة 27.9% تقريباً مبلغ 66112 جنيه و557 مليم أودع في حساب مستقل باسم عمهما المطعون عليه الثاني أعطى الرمز "حـ/ س" بعيداً عن حسابه الخاص الذي أودع به نصيبه في التعويض بنسبة حصته في رأس المال وهي 18.6% تقريباً، وكان ذلك لتسهيل إجراءات الصرف بالشركة بالنسبة للطاعنين اللذين كانا قاصرين بوصاية والدتهما المطعون عليها الأولى، وقد أقر المطعون عليه الثاني بذلك بإقراره المؤرخ 10/ 5/ 1961، كما ثبت شراء السندات موضوع الدعوى من الحساب المذكور وإضافة فوائدها به فضلاً عن شراء 8 ط من الأرض الفضاء دفع ثمنها منه باسم الطاعنين وفي سنة 1961 فرضت حراسة الأمن على أموال المطعون عليه الثاني، وإذ رفضت إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة - المطعون عليها الثالثة - التسليم بملكية الطاعنين لتلك السندات، فقد أقاما الدعوى بطلباتهما. وفي 31/ 10/ 1972 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم..... ق الإسكندرية، وفي 17/ 3/ 1974 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها، وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم أسس قضاءه برفض دعواهما على دعامتين، الأولى أنه من حق الحارس العام عدم الاعتداد بالإقرار الصادر من المطعون عليه الثاني في 10/ 5/ 1961 بملكية الطاعنين لسندات القرض الوطني موضوع الدعوى، في حين أنه لم يصدر قرار من الحارس العام بعدم الاعتداد بالإقرار وإنما شكلت بالحراسة العامة لجنة لتحقيق مدى صحته.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 برفع الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الذين فرضت عليهم طبقاً لأحكام قانون الطوارئ تقضي بأن تؤول إلى الدولة الأموال والممتلكات التي رفعت الحراسة عنها ويعوض عنها صاحبها بتعويض إجمالي قدره 30 ألف جنيه ما لم تكن قيمتها تقل عن ذلك فيعوض عنها بمقدار هذه القيمة، وتنص الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 1876 لسنة 1964 الصادر بالاستناد إلى ذلك القانون على أن الأموال والممتلكات التي تؤول إلى الدولة ويعوض عنها صاحبها وفقاً لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 المشار إليه هي صافي قيمتها بعد استنزال جميع الديون العقارية والممتازة والعادية بحيث تكون سندات التعويض ممثلة لناتج التصفية، ولا يجوز الرجوع على صاحب هذه السندات بغير الديون التي يرفض المدير العام أداءها بقرار مسبب بعدم جديتها أو صوريتها أو لأي سبب آخر بقوة القانون. ومفاد ذلك أنه يجب على الدائنين للأشخاص الذين رفعت الحراسة عن أموالهم وآلت إلى الدولة أن - يتقدموا إلى المدير العام لإدارة الأموال المذكورة بديونهم قبل التجائهم إلى القضاء للمطالبة بها، وأن ما يؤول إلى الدولة إنما هو صافي قيمة أموال الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة وهو ما يتحدد بعد استنزال الديون التي في ذمتهم وإجراء تصفية يتولاها المدير العام لإدارة الأموال التي آلت إلى الدولة بحيث تعطي لهم سندات التعويض بقيمة ناتج هذه التصفية، ويلتزم المدير المذكور في سبيل ذلك بأن يؤدي إلى الدائنين ديونهم بوصفه مصفياً ينوب في الوفاء بها عن المدين نيابة قانونية، ويصدق ذلك بالنسبة إلى جميع الديون سواء كانت عقارية أو ممتازة أو عادية متى كان قد تم الإخطار عنها وفقاً للقانون وكانت تدخل في نطاق قيمة الأصول المملوكة للمدين، ولا يستثنى من ذلك سوى الدين الذي يصدر قراراً مسبباً برفض أدائه لعدم جديته أو لصوريته أو لغير ذلك من الأسباب التي يتحقق معها أن الدين قد اتفق عليه مع المدين بقصد إخراج بعض الأموال من نطاق الحراسة إضراراً بالمصلحة العامة، فيمتنع على ذلك المدير بحكم القانون أداؤه من جانبه، كما يمتنع على الدائن مطالبته به وإن كان يجوز لهذا الدائن أن يرجع به قضاء على المدين صاحب سندات التعويض، أما إذا لم يصدر المدير قراراً مسبباً برفض الدين، ومن ثم لم يتعلق به سبب من أسباب الاعتراض من جانب السلطة العامة فإن امتناعه عن أداء ذلك الدين يكون بمثابة امتناع المدين أو نائبه عن الوفاء بدين لم يجحده مما يحق معه للدائن أن يطالب به. إذا كان ذلك، وكان تحقيق الديون وإقرارها أو رفضها قد أضحى بموجب القرار الجمهوري رقم 1876 لسنة 1964 من سلطة المدير العام لإدارة الأموال التي آلت إلى الدولة فإن القرار الذي يصدر من الحارس العام بعدم الاعتداد بالدين بعد رفع الحراسة يكون صادراً ممن لا يملكه، ومن ثم لا أثر له قانوناً. ولما كان الثابت أن الطاعنين قد تقدما للحراسة العامة للمطالبة بالسندات محل النزاع، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بعدم جواز مطالبة المدير العام للأموال التي آلت إلى الدولة بملكيته تلك السندات على قوله: "إن من حق الحارس عدم الاعتداد بالإقرار الصادر من المستأنف عليه الثاني (المطعون عليه الثاني) والمتضمن القول بملكية المستأنفين (الطاعنين) لسندات القرض الوطني..." ولم يستظهر الحكم ما إذا كان قد صدر قرار مسبب ممن يملكه بعدم الاعتداد بذلك الإقرار، فإنه فضلاً عن قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم أهدر الإقرار الصادر من المطعون عليه الثاني بملكيتها للسندات موضوع النزاع استناداً إلى قرائن حاصلها أنه كان في مكنة المطعون عليه الثاني إيداع أمول القاصرين (الطاعنين) في أحد البنوك باسمهما، وأن الإقرار غير ثابت التاريخ وأن الطاعنين لم يطالبا بالسندات فور فرض الحراسة على المطعون عليه الثاني، وأنهما لم يطالبا بالأرباح المستحقة على السندات، وأن المطعون عليه الثاني ليس شريكاً متضامناً في الشركة ولكنه شريك موصى ولا شأن له بفتح حسابات بالشركة. ويرى الطاعنان أن هذه القرائن لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وبعضها يخالف الثابت بالأوراق، لأنهما أوضحا أمام محكمة الموضوع أن إيداع الأموال بالحساب (حـ/ س) باسم المطعون عليه الثاني كان يقصد الابتعاد بهذه الأموال عن إجراءات محكمة الأحوال الشخصية، ولأن عدم ثبوت تاريخ الإقرار لا يدل على صوريته، ولما نشرت الحراسة بالصحف إعلاناً للدائنين بالتقدم بديونهم بادراً بمطالبة الحارس بصرف الأموال المودعة بذلك الحساب ومن ضمنها أرباح السندات، فضلاً عن الثابت من الشهادة الصادرة من السجل التجاري والمقدمة لمحكمة الاستئناف أن المطعون عليه الثاني شريك متضامن بالشركة وليس شريكاً موصياً. ومن ناحية أخرى أغفل الحكم التحدث عن مستندين قاطعين في ملكيتهما للسندات محل النزاع، أو لهما صورة رسمية مستخرجة من دفاتر الشركة من الحساب (حـ/ س) وثانيهما المحضر المؤرخ 6/ 5/ 1971 والمحرر بمعرفة اللجنة التي شكلتها الحراسة العامة لتحقيق مدى صحة الإقرار الصادر من المطعون عليه الثاني.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بصورية الإقرار المؤرخ 10/ 5/ 1961 الصادر من المطعون عليه الثاني بملكية الطاعنين للسندات محل النزاع على قوله 1 - أنه في إمكان المستأنف عليه الثاني والذي يدعي بحرصه على مصلحة القاصرين - الطاعنين - أن يتخذ الطرق المباحة لحفظ أموال القاصرين وذلك بإيداعهما باسمهما في البنك - 2 - لو كان المستأنف عليه الثاني صادقاً في قوله لحرر على نفسه إيصالاً بالمبلغ الذي استلمه وذلك في تاريخ استلام التعويض مع تسجيل تاريخ هذا الإقرار - 3 - المستأنف عليه الثاني ليس شريكاً متضامناً كما يزعم المستأنفان إذ أن الثابت من محضر تقييم الشركة أن المستأنف عليه الثاني ليس إلا شريكاً موصياً وأن..... هو الشريك المتضامن المسئول - 4 - الإقرار المنسوب إلى المستأنف عليه الثاني غير ثابت التاريخ ولم يكتب إلا بعد شراء المجموعة الأخيرة من السندات ولم يحرر المقر على نفسه إقراراً بباقي المبلغ المستحق والمودع في البنك الأمر الذي يدل على أن الإقرار اصطنع لخدمة الدعوى - 5 - لم يتقدم المدعيان أو الوصي عنهما عقب وضع المستأنف عليه الثاني تحت الحراسة مباشرة بالمطالبة بالسندات موضوع النزاع 6 - لم يطالب المستأنفان أو الوصي عليهما بالأرباح المستحقة عن السندات موضوع النزاع في موعدها إذ لم تحدث المطالبة إلا في سنة 1964 ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير القرائن واستخلاص ما تقتنع به منها، إلا أن ذلك محله بأن يكون استخلاصاً سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق. ولما كان الثابت من الشهادة الصادرة من السجل التجاري والتي سبق تقديمها إلى محكمة الاستئناف أن المطعون عليه الثاني شريك متضامن بالشركة، فإن الحكم المطعون فيه إذ استند - فيما استند إليه من قرائن - إلى أن ذلك المطعون عليه شريك موصى ولا صلة له بإدارة الشركة وفتح الحسابات بها يكون قد خالف الثابت بالأوراق. لما كان ذلك وكان الطاعنان قد قدما إلى محكمة الموضوع للتدليل على ملكيتهما للسندات صورة من واقع دفاتر الشركة عن الحساب (حـ/ س) باسم المطعون عليه الثاني ورد به إيداع مبلغ 66112.557 في 31/ 12/ 1959 قيمة ما يخص الطاعنين في التعويض عن الحريق، وصرف مبالغ في شراء عقار باسم الطاعنين وشراء السندات محل النزاع، والمحضر المؤرخ 6/ 5/ 1971 الذي حررته اللجنة التي شكلتها الحراسة للتحقيق في ملكية السندات، وقد جاء به أنه ثبت للجنة من الاطلاع على دفاتر الشركة أن الطاعنين يخصهما في التعويض عن الحريق مبلغ 66112 جنيه و557 مليم ولم يقيد هذا المبلغ بحساب خاص باسميهما وإنما ورد بالحساب (حـ/ س)، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذين المستندين مع أهميتهما فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب.

الطعن 907 لسنة 44 ق جلسة 19 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 105 ص 539

جلسة 19 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين يونس، محمد وجدي عبد الصمد، ألفى بقطر حبشي، ومحمد علي هاشم.

-------------------

(105)
الطعن رقم 907 لسنة 44 القضائية

(1، 2) اختصاص "الاختصاص القيمي" دعوى "قيمة الدعوى". عمل.
(1) دعوى العامل بأحقيته في تقاضي بدل إقامته وبإلزام رب العمل بالمبلغ المستحق له. الطلب الأول غير قابل للتقدير. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظره باعتبار أن قيمته تزيد على 250 جنيه.
(2) اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر أحد الطلبات في الدعوى. أثره. امتداد اختصاصها إلى ما عسى أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى. لا يغير من ذلك أن تكون داخله في الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي.
(3) عمل "بدل الاغتراب".
بدل الاغتراب. إدراجه في بدل طبيعة العمل. استحقاق العامل له. وجوب صدور قرار به من رئيس الجمهورية أو مجلس إدارة الشركة معتمد من الوزير المختص. لا محل لأعمال قاعدة المساواة في هذا الخصوص.

--------------
1 - إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الدعوى تضمنت طلبين ناشئين عن سبب قانوني واحد أولهما أحقية المطعون ضده - العامل - في تقاضي بدل إقامة أسوان وثانيهما مرتبط به ومترتب عليه وهو إلزام الطاعن - رب العمل - أن يؤدي له مبلغ 200 ج و208 م قيمة ما استحق من هذا البدل عن المدة المطالب بها وإذ كان الطلب الأول غير قابل للتقدير بحسب القواعد المنصوص عليها في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات فإن قيمته تعتبر زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً وفقاً للمادة 41 منه ومن ثم تختص به المحكمة الابتدائية.
2 - من المقرر في قضاءه محكمة النقض (1) أنه متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر في طلب ما، فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات
أخرى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى برمتها ينعقد للمحكمة الابتدائية.
3 - النص في المادة 11 من القرار الجمهوري رقم 1598 لسنة 1961 والمادة العاشرة من القرار الجمهوري 3546 لسنة 1962 والمادة 27 من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 يدل على أن بدل الاغتراب يندرج في طبيعة العمل ويأخذ حكمه من حيث وجوب صدور قرار بتقريره من رئيس الجمهورية أو من مجلس إدارة الشركة معتمداً من الوزير المختص - حسب الأحوال - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أحقية المطعون ضده في بدل الإقامة تطبيقاً لقاعدة المساواة التي لا مجال لإعمالها لخروج ذلك على ما قرره الشارع بنصوص صريحة، فإنه يكون قد خالف القانون، وقد حجبته هذه المخالفة عن تحري ما إذا كان ثمة قرار من مجلس إدارة البنك الطاعن قد صدر بتقرير بدل إقامة للعاملين بأسوان واعتمده الوزير المختص، ومن ثم فإنه يكون فضلاً عن مخالفته القانون مشوباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 259 لسنة 1971 أسوان الابتدائية ضد الطاعن طالباً الحكم بأحقيته إلى بدل إقامة في أسوان بواقع 25% من إعانة غلاء المعيشة وبإلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ 200 ج و28 م قيمة هذا البدل عن المدة من 26/ 6/ 1968 إلى آخر يونيو سنة 1972، وقال بياناً لها إنه يعمل لدى البنك الطاعن الذي نقل للعمل بفرعه بأسوان وإنه طبقاً للنظام المعمول به والمطبق على جميع العاملين بفرع البنك بأسوان يستحق هذا البدل وقدره 4 ج و311 م شهرياً. وبتاريخ 30/ 3/ 1972 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبتاريخ 25/ 4/ 1974 عادت - وبعد أن قدم الخبير تقريره - حكمت بإجابة المطعون ضده إلى طلبه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 54 لسنة 49 ق أسيوط (مأمورية أسوان). بتاريخ 8/ 6/ 1974 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الاستئناف رفضت الدفع المبدى منه بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية قيمياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن مثار النزاع هو مدى استحقاق المطعون ضده لبدل الإقامة وهو طلب مجهول القيمة في حين أن كل ما يطلبه المطعون ضده هو مبلغ 200 ج و208 م قيمة نسبة الخمس وعشرين في المائة من إعانة غلاء المعيشة التي يتقاضاها وهو يدخل في نطاق الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية عملاً بنص المادة 42 من قانون المرافعات.
ومن حيث إن النعي غير صحيح ذلك أن الثابت من الحكم المطعون فيه أن الدعوى تضمنت طلبين ناشئين عن سبب قانوني واحد أولهما أحقية المطعون ضده في تقاضي بدل إقامة أسوان وثانيهما مرتبط به ويترتب عليه وهو إلزام الطاعن أن يؤدي له مبلغ 200 ج و208 م قيمة ما استحق من هذا البدل عن المدة المطالب بها، ولما كان الطلب الأول غير قابل للتقدير بحسب القواعد المنصوص عليها في المواد من 36 إلى40 من قانون المرافعات، فإن قيمته تعتبر زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً وفقاً للمادة 41 منه ومن ثم تختص به المحكمة الابتدائية، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر في طلب ما، فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي، والاختصاص بنظر الدعوى برمتها ينعقد للمحكمة الابتدائية، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض ذلك الدفع فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه باستحقاق المطعون ضده للبدل على مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 53 من تقنين العمل رقم 91 لسنة 1959 في حين أنه بصدور القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 تم إلغاء هذا البدل وأضيف إلى مرتبات العاملين بأسوان عند تسوية حالاتهم في سنة 1963 وإذ نقل المطعون ضده إلى أسوان بتاريخ 28/ 6/ 1968 وبعد إلغائه. فلا يكون له حق فيه ولا مجال لإعمال قاعدة المساواة بينه وبين زملائه الذين كانوا يتقاضونه قبل سنة 1963 وأضيف إلى مرتباتهم في هذا التاريخ.
ومن حيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 11 من القرار الجمهوري رقم 1598 لسنة 1961 على أنه "يجوز لمجلس الإدارة أن يمنح الموظفين والعمال من الذين يعملون في ظروف خاصة بدل طبيعة عمل بحد أقصى قدره 50% من المرتبات المقررة للوظائف التي يشغلونها. ويشمل بدلات الإقامة والصحراء والاغتراب والخطر والعدوى والتفتيش" وفي المادة العاشرة من القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 على أنه "يجوز تقرير بدل طبيعة عمل للعاملين بالشركة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من الوزير المختص" وفي المادة 27 من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 على أنه "يجوز لمجلس الإدارة منح العاملين الخاضعين لأحكام هذا النظام البدلات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة وفقاً للشروط والأوضاع المقررة لها ولا يسري هذا القرار إلا بعد اعتماده من الوزير المختص.."، يدل على أن بدل الاغتراب يندرج في بدل طبيعة العمل ويأخذ حكمه من حيث وجوب صدور قرار بتقريره من رئيس الجمهورية أو من مجلس إدارة الشركة معتمد من الوزير المختص حسب الأحوال، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أحقية المطعون ضده في بدل الإقامة تطبيقاً لقاعدة المساواة التي لا مجال لإعمالها لخروج ذلك على ما قرره الشارع بنصوص صريحة فإنه يكون قد خالف القانون، وقد حجبته هذه المخالفة عن تحري ما إذا كان ثمة قرار من مجلس إدارة البنك الطاعن قد صدر بتقرير بدل إقامة للعاملين بأسوان واعتمده الوزير المختص، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته القانون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه.


(1) نقض 10/ 5/ 1975 مجموعة المكتب الفني السنة 26 ع 3 ص 953.

الطعن 14 لسنة 46 ق جلسة 8 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 أحوال شخصية ق 84 ص 426

جلسة 8 من فبراير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار: محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور إبراهيم صالح، صلاح نصار، محمود رمضان وإبراهيم فراج.

-------------------

(84)
الطعن رقم 14 لسنة 46 ق "أحوال شخصية"

أحوال شخصية. أجانب. دعوى "نظر الدعوى". بطلان. نظام عام.
الأصل. علانية الجلسات. النص على وجوب السرية في دعاوى الأحوال الشخصية للأجانب. مفاده. مخالفة ذلك. أثرها. بطلان الأحكام الصادرة فيها رغم عدم النص عليه. تعلق ذلك بالنظام العام.

-----------------
مفاد المادتين 871، 878 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات أن المشرع أوجب نظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية للأجانب في غرفة مشورة، وقد أفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون 126 لسنة 1951 الذي أضاف الكتاب الرابع إلى قانون المرافعات، بأنه بنظر المحكمة الطلب في غرفة مشورة تتوافر بذلك السرية الواجبة لمسائل قد تكون أولى المسائل بذلك، مما مفاده أنه يقصد بغرفة المشورة عقد الجلسة سرية بالنظر لأن قضايا الأحوال الشخصية تدور حول حالة الشخص وأهليته ونظام الأسرة، وهي كلها مسائل يجب أن تعرض في أضيق نطاق وألا تلوك الألسن ما يدور فيها، ولذا اقتضت إرادة المشرع وجوب نظرها في غير علانية، ولما كان هذا الإجراء يتعلق بنظم التقاضي الأساسية ويتصل بالنظام العام فإنه يترتب على مخالفته بطلان الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى. يؤيد هذا النظر أن الأصل في الجلسات أن تكون علنية وأن تجرى المرافعة فيها علناً، ولما لهذه القاعدة الأصلية من أهمية بالغة ولما فيها من ضمان حقوق الدفاع المقدسة لم يكتف المشرع بالنص عليها في المادة 101 من قانون المرافعات الواردة في الأحكام العامة بل ضمنها دساتير الدولة المتعاقبة وآخرها المادة 169 من دستور جمهورية مصر العربية في سنة 1971 لتكون بعيدة عن إمكان العبث بها، فإذا ما عنى المشرع بإبراز وجوب السرية في أحوال معينة فإنها في حدود هذا النطاق تعتبر من القواعد الأساسية في المرافعات التي تضم الحكم عند تخلفها بالبطلان دون حاجة إلى النص عليه صراحة، ودون إمكان القول في شأنها بتحقق الغاية من الإجراء في معنى المادة 20 من قانون المرافعات. يظاهر هذا القول أن المادتين 869، 870 الواردتين في الكتاب الرابع من قانون المرافعات واللتين أبقى عليهما قانون المرافعات الحالي رسما طريقاً لرفع الدعوى في مسائل الأحوال الشخصية للأجانب يخالف الطريق المعتاد في كل الدعاوى المنصوص عليها في المادة 63 وما بعدها، فلا تعلن عريضة الدعوى فيها إلى الخصم وإنما يتولى قلم الكتاب إعلانها إلى المدعى عليه على نماذج خاصة روعي الاقتصار فيها على ذكر موجز الطلب إمعاناً في السرية وحفاظاً على الحرمات والأسرار. لما كان ما تقدم وكان النزاع في الدعوى يدور حول ثبوت نسب صغيره تدعي زوجة مصرية ثبوته لأب كويتي الجنسية، وبهذه المثابة يتعلق هذا النزاع بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية للأجانب مما كان يوجب عقد الجلسة سرية، وكان الثابت في محاضر الجلسات أن الاستئناف نظر في جلسات علنية فإن الحكم يكون مشوباً بالبطلان.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 123 لسنة 1972 أحوال شخصية أجانب أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بثبوت نسب الولد "تامر" إليه. وقالت شرحاً لها أنها تزوجته بدون وثيقة زواج رسمية بتاريخ 15/ 11/ 1970 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية بولدها منه في 17/ 12/ 1971. وإذ نسبته إليه وأنكر أبوته فقد أقامت دعواها. بتاريخ 16/ 10/ 1972 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها أنها تزوجت الطاعن بصحيح العقد الشرعي وأن الصغير تامر المدعي نسبته إليه قد ولدته على فراش الزوجية الصحيح وتاريخ ذلك وبعد سماع شهود الطرفين عادت فحكمت في 15/ 2/ 1975 بثبوت نسب الصغير تامر لأبيه الطاعن من زوجته المطعون عليها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 4 س 16 ق أحوال شخصية أجانب القاهرة طالباً إلغاءه ورفض الدعوى، وبتاريخ 20/ 3/ 1976 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر. وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بطلانه على سند من أن محكمة الاستئناف نظرت الدعوى في جلسات علنية مخالفة في ذلك نص المادتين 871، 878 من قانون المرافعات اللتين أوجبتا على المحكمة نظر المنازعات في مسائل الأحوال الشخصية للأجانب بغرفة مشورة أي في جلسة سرية. وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 871 من قانون المرافعات الواردة في الفصل الثاني من الكتاب الرابع الخاص بإجراءات المرافعة والفصل في الدعوى في مسائل الأحوال الشخصية للأجانب على أنه "تنظر المحكمة في الطلب منعقدة في غرفة المشورة بحضور أحد أعضاء النيابة وتصدر حكمها علناً". وفي المادة 878 من ذات القانون على أن "ينظر الاستئناف في غرفة المشورة على وجه السرعة وتتبع المحكمة الاستئنافية في نظره الإجراءات المبينة في المادة 871" يدل على أن المشرع أوجب نظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية للأجانب في غرفة المشورة، وقد أفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 126 لسنة 1951 الذي أضاف الكتاب الرابع إلى قانون المرافعات بأنه بنظر المحكمة الطلب في غرفة مشورة تتوافر بذلك السرية الواجبة لمسائل قد تكون أولى المسائل بذلك، مما مفاده أنه يقصد بغرفة المشورة عقد الجلسة سرية وبالنظر لأن قضايا الأحوال الشخصية تدور حول حالة الشخص وأهليته ونظام الأسرة، وهي كلها مسائل يجب أن تعرض في أضيق نطاق وألا تلوك الألسن ما يدور فيها، ولذا اقتضت إرادة المشرع وجوب نظرها في غير علانية. ولما كان هذا الإجراء يتعلق بنظم التقاضي الأساسية ويتصل بالنظام العام فإنه يترتب على مخالفته بطلان الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى. يؤيد هذا النظر أن الأصل في الجلسات أن تكون علنية وأن تجرى المرافعة فيها علناً، ولما لهذه القاعدة الأصلية من أهمية بالغة، ولما فيها من ضمان حقوق الدفاع المقدسة، لم يكتف المشرع بالنص عليها في المادة 101 من قانون المرافعات الواردة في الأحكام العامة بل ضمنها دساتير الدولة المتعاقبة وآخرها المادة 169 من دستور جمهورية مصر العربية الصادر في سنة 1971 لتكون بعيدة عن إمكان العبث بها، فإذا ما عنى المشرع بإبراز وجوب السرية في أحوال معينة، فإنها في حدود هذا النطاق تعتبر من القواعد الأساسية في المرافعات التي تصم الحكم عند تخلفها بالبطلان دون النص عليه صراحة، ودون إمكان القول في شأنها بتحقق الغاية من الإجراء في معنى المادة 20 من قانون المرافعات. يظاهر هذا القول أن المادتين 869، 870 الواردتين في الكتاب الرابع من قانون المرافعات واللتين أبقى عليهما قانون المرافعات الحالي رسما طريقاً لرفع الدعوى في مسائل الأحوال الشخصية للأجانب يخالف الطريق المعتاد في كل الدعاوى المنصوص عليها في المادة 63 وما بعدها فلا تعلن عريضة الدعوى فيها إلى الخصم وإنما يتولى قلم الكتاب إعلانها إلى المدعى عليه على نماذج خاصة راعى الاقتصار فيها على ذكر موجز الطلب، إمعاناً في السرية وحفاظاً على الحرمات والأسرار. لما كان ما تقدم وكان النزاع في الدعوى يدور حول ثبوت نسب صغير تدعي زوجة مصرية بنوته لأب كويتي الجنسية، وبهذه المثابة يتعلق هذا النزاع بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية للأجانب لما كان يوجب عقد الجلسة سرية، وكان الثابت من محاضر الجلسات أن الاستئناف نظر في جلسات علنية، فإن الحكم يكون مشوباً بالبطلان بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة، دون ما حاجة لبحث باقي الأسباب.

الطعن 15 لسنة 12 ق جلسة 29 / 10 / 1942 مج عمر المدنية ج 3 ق 182 ص 488

جلسة 29 أكتوبر سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

---------------

(182)
القضية رقم 15 سنة 12 القضائية

سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقود. 

اتفاق بين شركاء في إجارة. استخلاص المحكمة منه أن المكلف بالتحصيل بمقتضى هذا الاتفاق إنما كان وكيلاً عن بعض الشركاء دون بعض. مسئولية هذا البعض عما حصله الوكيل أو عما ضاع على الشركة بسبب تقصيره. مساءلتهم بالتضامن. استخلاص التضامن من عبارات الاتفاق. جائز. لا يشترط أن يكون منصوصاً عليه صراحة.
(المادتان 116 و428 مدني)

---------------------
لمحكمة الموضوع السلطة في تفسير عبارات العقود وتفهم نية المتعاقدين لاستنباط حقيقة الواقع فيها وتكييفها التكييف الصحيح، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فيما تراه سائغاً ولا يتنافى مع نصوص العقد. فإذا هي استخلصت من اتفاق أربعة شركاء في إجارة على أن يكون الإيجار من الباطن بمعرفتهم جميعاً وتحصيل الأجرة بواسطة فلان وكيل اثنين منهم (أخوين) بإشراف الشريكين الآخرين، وأن ترسل المبالغ المحصلة للمؤجر الأصلي خصماً من الأجرة، وأن تحفظ جميع المستندات تحت يد واحد منهم (أحد الأخوين)، وأن يكون لباقي الشركاء أن يأخذوا بياناً بما يهمهم، على أن يعمل الحساب في نهاية كل سنة - إذا هي استخلصت من عبارات هذا الاتفاق على ضوء ما ذكرته من الاعتبارات والظروف القائمة في الدعوى أن فلاناً المذكور لم يكن وكيلاً عن الشريكين الآخرين، وأن الأخوين يجب لذلك اعتبارهما مسئولين قبلهما عن المبالغ التي حصّلها هذا الوكيل ولو لم يكونا قد قبضاهما منه، فإنها إنما تكون قد فصلت في مسألة موضوعية لا شأن لمحكمة النقض بها. ثم إذا هي قضت بإلزام الشريك المتفق على حفظ المستندات لديه بمبالغ الأجرة التي سقط الحق في المطالبة بها وبما ضاع على الشركة من ثمن المحصول الذي بيع، وأسست قضاءها على أنه وهو مودع لديه العقود التي سقط الحق في المطالبة بقيمتها كان من الواجب عليه عملاً بالمادة 428 من القانون المدني أن ينبه في الوقت اللائق باقي الشركاء إلى المطالبة بتلك القيم قبل سقوطها، وعلى أن ما ضاع من ثمن المحصول كان بسبب تقصير الوكيل في بيع هذا المحصول بالأجل دون أن يحتاط فيحصل على ضمان لدفع الثمن، فإنها تكون قد أقامت مسئولية الأخوين قبل الشريكين الآخرين على ما يبررها من الخطأ الذي وقع منهما ومن وكيلهما.
ثم إذا هي استخلصت من عبارات الاتفاق ومن ظروف الدعوى أيضاً أن الأخوين إنما قصدا تطمين باقي الشركاء بأن يتحمل كل منهما المسئولية المترتبة على ما يقع من هذا الوكيل فإن هذا الاستخلاص يكون سائغاً والحكم عليهما بالتضامن بمقتضى المادة 116 من القانون المدني يكون في محله.

الطعن 860 لسنة 43 ق جلسة 18 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 104 ص 534

جلسة 18 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور سعيد عبد الماجد، عاصم المراغي؛ محمد فتح الله وسيد عبد الباقي.

----------------

(104)
الطعن رقم 860 لسنة 43 القضائية

(1، 2) حكم "الطعن في الحكم". نقض "الأحكام غير الجائز الطعن فيها". نظام عام.
(1) جواز الطعن في الحكم من عدمه أمر متعلق بالنظام العام. وجوب بحث المحكمة له من تلقاء نفسها.
(2) القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى المدنية بالنسبة للكفيل المتضامن مع ندب خبير لتحديد دين المدين - الأصلي. قضاء غير منه للخصومة. عدم جواز الطعن فيه استقلالاً. م 212 مرافعات.
(3) التزام. كفالة.
التزام الكفيل - متضامناً أو غير متضامن. التزام تابع لالتزام المدين الأصلي.

---------------
1 - متى كان جواز الطعن من عدمه يتعلق بالنظام العام، فإنه يتعين على هذه المحكمة أن تعرض بالبحث لهذا الأمر من تلقاء نفسها لتقول كلمتها فيه قبل التطرق إلى نظر موضوع الطعن.
2 - مؤدى نص المادة 212 من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة مفادها عدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة برمتها سواء كانت تلك الأحكام قطعية حسمت جزءاً من الخصومة أو أحكاماً متعلقة بالإثبات، واستثنى المشرع من هذه القاعد الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الدعوى متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، ورائد المشرع في ذلك - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - هو الرغبة في منع تقطيع أوصال الدعوى الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مع ما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فيها، لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن البنك - الطاعن - أقام الدعوى بإلزام الشركة - المطعون ضدهما الأولى - بصفتها مدينة أصلية ومورث المطعون ضدهم ثانياً بصفته كفيلاً متضامناً بالمبلغ المطالب به، فأجابه الحكم المطعون فيه بالنسبة للشركة المدينة الأصلية بندب خبير لتحديد دين البنك قبلها وفقاً للأسس المبينة في الحكم وقضى بالنسبة للكفيل المتضامن بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى قبله، فإن الحكم المطعون فيه لم ينه الخصومة برمتها المرددة فيما بين البنك الطاعن من جانب والشركة المطعون ضدها الأولى بصفتها مدينة أصلية ومورث المطعون ضدهم ثانياً بصفته كفيلاً متضامناً من جانب آخر كما أنه لا يندرج تحت نطاق الحالات المستثناة في المادة 212 من قانون المرافعات سالفة البيان ما دام لم يسبق تنفيذ الحكم الابتدائي تنفيذاً معجلاً كما قرر بذلك الحاضر عن البنك الطاعن في جلسة المرافعة، فإن الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه يكون غير جائز.
3 - التزام الكفيل - متضامناً أو غير متضامن - يعتبر التزاماً تابعاً لالتزام المدين الأصلي، فلا يسوغ النظر في إعمال أحكام الكفالة على التزام الكفيل قبل البت في التزام المدين الأصلي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن البنك الطاعن تقدم إلى السيد رئيس محكمة القاهرة الابتدائية بطلب استصدار أمر بتقدير دينه مؤقتاً قبل شركة النصر للغزل والنسيج - الحارس على أموال الشيخ.... بمبلغ 2419 ج و438 م وبتوقيع الحجز التحفظي تحت يد الحارس العام وتحديد جلسة للحكم بإلزام الشركة بصفتها مدينة والحارس العام بصفته نائباً عن المرحوم... ضامناً متضامناً بالمبلغ وفوائده بواقع 7% اعتباراً من أول إبريل سنة 1963 مع صحة إجراءات الحجز التحفظي، وقال شرحاً لطلبه أنه فتح اعتماداً مصحوباً بحساب جار لشركة المغازل الذهبية للغزل والنسيج في حدود ثمانين ألف جنيه يستحق 25/ 12/ 1961 كما فتح اعتماداً آخر مصحوباً بحساب جار لشركة مصانع نسيج الأهرام في حدود ثمانين ألف جنيه وقد كفل المرحوم.... (مورث المطعون ضدهم ثانياً) هاتين الشركتين كفالة تضامنية في حدود مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه، وبتاريخ 18/ 5/ 1961 اندمجت الشركة الأولى في الشركة الثانية التي أممت بعد ذلك بالقانون رقم 199 سنة 1961 وأصبح اسمها شركة النصر للغزل والنسيج (المطعون ضدها الأولى) وبتاريخ 27/ 12/ 1962 تقرر حلها وتصفيتها وقد بلغت مديونية تلك الشركة حتى 31/ 3/ 1963 المبلغ المطالب به تسأل عنه الشركة بالتضامن مع كفيلها المرحوم.... وبتاريخ 15/ 6/ 1963 صدر الأمر بتقدير دين البنك بهذا المبلغ ووقع به حجز ما للدين لدى الغير تحت يد الحارس في 24/ 6/ 1963 على أموال المورث المذكور وقيدت الدعوى رقم 1104 سنة 1963 تجاري كلي القاهرة وبعد أن رفعت الحراسة عن أموال الكفيل المتضامن قام البنك باختصامه وتوجيه الطلبات إليه كما اختصم المطعون ضده الثالث (السيد مدير إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة) ليصدر الحكم في مواجهته، وبتاريخ 22/ 6/ 1967 قضت محكمة القاهرة الابتدائية بإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى والمورث المرحوم الشيخ.... (مورث المطعون ضدهم ثانياً) متضامنين بأن يدفعا للبنك الطاعن مبلغ 241914 ج و438 م وفوائده ورفضت طلب تثبيت الحجز. استأنفت شركة القاهرة للمنسوجات الحريرية بصفتها مصفية للشركة المطعون ضدها الأولى هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 235 سنة 84 ق كما استأنفه المرحوم الشيخ.... وقيد استئنافه برقم 593 سنة 86 ق وبعد أن قررت محكمة استئناف القاهرة ضم هذين الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد قضت بتاريخ 28/ 6/ 1973 في موضوع استئناف الكفيل المتضامن رقم 593 سنة 86 ق بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى البنك الطاعن قبله وقبل الفصل في موضوع استئناف الشركة رقم 235 سنة 84 ق ندبت خبيراً لتحديد دين البنك وفق الأسس التي أوضحها ذلك الحكم، طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن بالنسبة للحكم الصادر في الاستئناف رقم 235 ق سنة 84 ق ورفضه موضوعاً بالنسبة للحكم في الاستئناف رقم 593 سنة 86 ق، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن جواز الطعن في الحكم من عدمه يتعلق بالنظام العام فإنه يتعين على هذه المحكمة أن تعرض بالبحث لهذا الأمر من تلقاء نفسها لتقول كلمتها فيه قبل التطرق إلى نظر موضوع الطعن، لما كان ذلك. وكان مؤدى نص المادة 212 من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة مفادها عدم جواز الطعن على الاستقلال في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة برمتها سواء كانت تلك الأحكام قطعية حسمت جزءاً من الخصومة أو أحكاماً متعلقة بالإثبات، واستثنى المشرع من هذه القاعدة الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الدعوى متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، ورائد المشرع في ذلك - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - هو الرغبة في منع تقطيع أوصال الدعوى الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مع ما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فيها، لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن البنك الطاعن أقام الدعوى بطلب إلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بصفتها مدينة أصلية ومورث المطعون ضدهم ثانياً بصفته كفيلاً متضامناً بالمبلغ المطالب به فأجابه الحكم الابتدائي إلى طلباته فاستأنفه كلاهما وقضى الحكم المطعون فيه بالنسبة للشركة المدينة الأصلية بندب خبير لتحديد دين البنك قبلها وفقاً للأسس المبينة في الحكم وقضى بالنسبة للكفيل المتضامن بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى قبله، وكان التزام الكفيل - متضامناً كان أو غير متضامن - يعتبر التزاماً تابعاً لالتزام المدين الأصلي فلا يسوغ النظر في إعمال أحكام الكفالة على التزام الكفيل قبل البت في التزام المدين الأصلي، وكان الحكم المطعون فيه لم ينه الخصومة برمتها المرددة فيما بين البنك الطاعن من جانب والشركة المطعون ضدها الأولى بصفتها مدينة أصلية ومورث المطعون ضدهم ثانياً بصفته كفيلاً متضامناً من جانب آخر كما أنه لا يندرج تحت نطاق الحالات المستثناة في المادة 212 من قانون المرافعات سالفة البيان ما دام لم يسبق تنفيذ الحكم الابتدائي تنفيذاً معجلاً كما قرر بذلك الحاضر عن البنك الطاعن في جلسة المرافعة، فإن الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه يكون غير جائز.

الطعن 903 لسنة 49 ق جلسة 16 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 103 ص 530

جلسة 16 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار عدلي مصطفى بغدادي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود حسن رمضان، عبد العزيز عبد العاطي، حسن عثمان عمار ورابح لطفي جمعة.

---------------

(103)
الطعن رقم 903 لسنة 49 القضائية

(1 و2) إيجار "إيجار الأماكن المفروشة".
(1) المستأجر المصري لمسكن مفروش من المالك مدة خمس سنوات متصلة سابقة على 9/ 9/ 1977. امتداد عقود إيجاره بقوة القانون. م 46 ق 49 لسنة 1977.
(2) مستأجر المسكن المفروش. تحريره عقد إيجار جديد عن العين المؤجرة له. لا يحول دون تمسكه بالعلاقة الإيجارية السابقة لأعمال حكم المادة 46 من القانون 49 لسنة 1977.

-----------------
1 - مفاد المواد 31 و46 و48 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، يدل على أن لمستأجر المكان المفروش أن يستفيد من الامتداد القانوني لعقد الإيجار خلافاً للأصل المقرر في المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 إذ كان مصرياً استأجر المكان لسكنه من مالكه لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على 9/ 9/ 1977 - تاريخ العمل بالقانون سالف - الذكر وألا يكون تأجير المكان إليه بسبب إقامة مالكه في الخارج وثبوت عودته نهائياً.
2 - تنص المادة 16 من القانون 52 لسنة 1969 - الذي حرر في ظله عقد الإيجار الذي يستند إليه المطعون عليه - على أنه "اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة... ويجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات"، لما كان ذلك، وكان قبول الطاعن - مستأجر المسكن المفروش - تحرير عقد إيجار جديد عن العين التي يستأجرها ليس فيه ما يحول دون تمسكه بالعلاقة الإيجارية السابقة عنها، واستفادته بالتالي من حكم المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وكان الحكم قد حجب نفسه عن النظر في مدى توافر شروط انطباق المادة 46 سالفة الذكر، فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال انتهى به إلى الخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 2641 لسنة 1978 مدني كلي شمال القاهرة ضد الطاعن للحكم بإخلاء الشقة المبينة بصحيفة الدعوى، وقال بياناً لها إنه بموجب عقد مؤرخ 13/ 5/ 1975 استأجر منه الطاعن شقة النزاع مفروشة لمدة سنتين تبدأ من 1/ 5/ 1975، أخطره بانتهاء عقد الإيجار، وإذ لم يستجب الطاعن أقام عليه دعواه. حكمت المحكمة بالإخلاء. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 4741 سنة 95 ق القاهرة، وبتاريخ 24/ 2/ 1978 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون؛ وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على سند من أن المدة الواردة بعقد الإيجار المؤرخ 13/ 5/ 1975 - وهي سنتان - هي وحدها التي يتحدد بها حقه في شغل العين، في حين أنه يجوز له طبقاً للمادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن يثبت مدة التأجير وشروط العقد بكافة طرق الإثبات، وقد تمسك في دفاعه بأنه يقيم بشقة النزاع منذ سنة 1969 قبل إبرام العقد الأخير، بما تزيد معه مدة إقامته في جملتها عن خمس سنوات متصلة، ويحق له البقاء فيها طبقاً لأحكام المادة 26 من ذلك القانون، ولكن الحكم المطعون فيه رفض الأخذ بهذا الدفاع المؤيد بما قدمه من مستندات تثبت سداد لأجرة عين النزاع عن تلك المدة السابقة، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه "في غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:" وفي المادة 46 الواردة في الفصل الرابع منه على أنه "يحق للمستأجر الذي يسكن في عين استأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء في العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط المنصوص عليها في العقد، ولا يجوز للمؤجر طلب إخلائه إلا إذا كان قد أجرها بسبب إقامته في الخارج وثبتت عودته نهائياً أو إذا أخل المستأجر بأحد التزاماته وفقاً لأحكام القانون البنود (أ، ب، جـ، د) من المادة 31 من هذا القانون". وفي المادة 48 - الواردة في الفصل ذاته - على أنه "لا يفيد من أحكام هذا الفصل سوى الملاك والمستأجرين المصريين."، يدل على أن لمستأجر المكان المفروش أن يستفيد من الامتداد القانوني لعقد الإيجار، خلافاً للأصل المقرر في المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الذكر، إذا كان مصرياً واستأجر المكان لسكنه من مالكه لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على 9/ 9/ 1977 - تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر - وألا يكون تأجير المكان إليه سبب إقامة مالكه في الخارج وثبوت عودته نهائياً. لما كان ذلك، وكانت المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - الذي حرر في ظله عقد الإيجار الذي يستند إليه المطعون عليه - تنص على أنه "اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة... ويجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات."، وكان الثابت من مدونات حكم محكمة الدرجة الأولى - المودع ملف الطعن - أن الطاعن تمسك في دفاعه بأنه يقيم في شقة النزاع من عشر سنوات، وأنه قدم مستندات تثبت إقامته فيها في الفترة من 1/ 6/ 1969 حتى أكتوبر سنة 1972، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه رد على هذا الدفاع بقوله أن العبرة في هذا المقام بعقد الإيجار المحرر بين الطرفين لمدة سنتين وأنه بانتهائها يضحى العقد منتهياً دون أن يستفيد الطاعن من الامتداد المنصوص عليه في المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وأنه لا يهم في قوله بأن له مدة سابقة بالعين طالما أنه قد قبل تحرير العقد في 13/ 5/ 1975 لمدة سنتين، وكان هذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه مشوباً بالفساد في الاستدلال، إذ ليس في قبول الطاعن تحرير عقد إيجار جديد عن العين التي يستأجرها ما يحول دون تمسكه بالعلاقة الإيجارية السابقة عنها، واستفادته بالتالي من حكم المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وكان الحكم قد حجب نفسه عن النظر في مدى توافر شروط انطباق المادة 46 سالفة الذكر، فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال انتهى به إلى الخطأ في تطبيق القانون، بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 10 لسنة 12 ق جلسة 29 / 10 / 1942 مج عمر المدنية ج 3 ق 180 ص 487

جلسة 29 أكتوبر سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

----------------

(180)
القضية رقم 10 سنة 12 القضائية

رسوم. 

أمر تقدير مصاريف صادر لقلم الكتاب ضد أحد الخصوم. التقرير بالمعارضة فيه. وجوب حصوله بقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الأمر.
(المادتان 117 مرافعات و48 من لائحة الرسوم)

----------------
إن المفهوم من عبارة المادة 117 من قانون المرافعات والمادة 48 من لائحة الرسوم أن التقرير بالمعارضة في تقدير مصاريف الدعوى ضدّ أحد الخصوم فيها بناء على طلب قلم الكتاب يجب أن يكون في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت أمر التقدير وإلا فلا يعتدّ به ولو كانت هذه المحكمة قد أخطرت بالمعارضة التي حصلت فيه بجهة أخرى.

الطعن 554 لسنة 48 ق جلسة 16 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 102 ص 526

جلسة 16 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، محمد حسب الله، الدكتور جمال الدين محمود، ويحيى الرفاعي.

----------------

(102)
الطعن رقم 554 لسنة 48 القضائية

عمل. "تسكين العمال". دعوى. "الطلبات فيها". حكم.
إقامة العامل دعواه على أساس استحقاقه الفئة التاسعة. لا تثريب على المحكمة إن هي لم تتعرض لاستحقاقه الفئة العاشرة طالما لم يكن هذا الطلب مطروحاً عليها.

----------------
إذ كانت دعوى الطاعن بأحقيته للفئة التاسعة اعتبار من 30/ 6/ 1964 تقوم على شغله وظيفة مقرر لها تلك الفئة بحكم جداول التوصيف والتقييم الخاصة بالشركة المطعون ضدها في التاريخ المذكور وقد دار النزاع على هذه الواقعة بالذات أمام محكمة الموضوع وانتهت المحكمة إلى عدم ثبوتها ورفضت دعوى الطاعن بأحقيته للفئة التاسعة لانتفاء أساس هذا الطلب - لما كان ذلك - وكان الطاعن قد نفى في مراحل الدعوى أنه كان يشغل وظيفة مساعد المقرر لها الفئتين الحادية عشرة والعاشرة فإنه لا تثريب على المحكمة إذا هي لم تعرض لاستحقاق الطاعن العاشرة ما دام هذا الطلب لم يكن مطروحاً عليها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1974 عمال كلي الإسكندرية وقال شرحاً لدعواه أنه التحق بالشركة المطعون ضدها سنة 1963 مهنة سروجي وكانت له خبرة سابقة في هذا العمل وعند إجراء التسكين في الشركة جرى تسكينه في الفئة الحادية عشر مع أن زملائه الأحدث في التعيين بالشركة والأقل خبرة جرى تسكينهم في الفئة التاسعة ورقوا بعد ذلك إلى الفئة الثامنة وطلب الطاعن الحكم له بأحقيته للفئة التاسعة في وظائف الشركة الفنية اعتباراً من 1/ 10/ 1964 وفي الترقية إلى الفئة الثامنة في الترقيات التي أجرتها الشركة المطعون ضدها خلال الفترة من سنة 67 إلى سنة 1972 وما يترتب على ذلك من آثار مالية قدرها 400 ج وما يستجد حتى يحكم في الدعوى - ومحكمة أول درجة أحالت الدعوى إلى خبير وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 12/ 5/ 1977 بقبول الدفع بالتقادم الخمسي المبدى من الشركة المطعون ضدها وبسقوط حق الطاعن في فرق الأجر فيما زاد على خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى في 20/ 11/ 1972 وبأحقية الطاعن للفئة التاسعة اعتباراً من 1/ 7/ 1964 وإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 512 ج و40 م استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 453/ 33 كما استأنفت الشركة المطعون ضدها بالاستئناف رقم 446/ 33 ق ومحكمة استئناف الإسكندرية أمرت بضم الاستئنافين فيصدر فيهما حكم واحد، وبتاريخ 28/ 1/ 1978 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعن - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأته جديراً وبالجلسة المحددة التزمت النيابة العامة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم المطعون فيه قد أغفل تحصيل واقعة جوهرية من وقائع الدعوى وهي أنه بعد أن عين الطاعن في وظيفة مساعد سروجي اجتاز امتحاناً عقدته الشركة المطعون ضدها بتاريخ 9/ 11/ 1963 للتعيين في وظيفة سروجي، وإذ كان تعيينه في الشركة في أدنى الدرجات فإن هذا الامتحان لابد وأن يكون لشغل مهنة سروجي واستحقاقه الفئة المقررة لها ولم تنازع الشركة المطعون ضدها أنه كان يشغل وظيفة سروجي وإنما نازعت في استحقاقه الفئة المقررة لها لعدم اكتمال مدة خدمته، وقد أغفل الحكم المطعون فيه تحصيل ذلك رغم ثبوته في تقرير الخبير كما أغفل الحكم الرد على دفاع الطاعن بأنه شغل وظيفة سروجي فعلاً قبل إجراء التسكين وأنه اجتاز امتحاناً لشغل الوظيفة وهو ما يترتب عليه أحقيته في التسكين على الفئة المقررة لها مما يعيب الحكم فيه بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود بما ورد في مدونات الحكم المطعون فيه من أن الطاعن كان يشغل منذ تعيينه بالشركة في 1/ 8/ 1963 وفي وقت إجراء التسكين في 30/ 6/ 1964 وظيفة مساعد سروجي ولا يوجد أصل في الأوراق لما يثيره الطاعن من اجتيازه امتحاناً للتعيين في وظيفة سروجي، لما كان ذلك. وكان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث المستندات المقدمة لها وفي استخلاص ما تراه متفقاً مع الواقع متى كان استخلاصها سائغاً فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث من أسباب الطعن مخالفة القانون ويقول بياناً لذلك أن الحكم المطعون فيه قضى برفض دعواه تأسيساً على عدم استحقاقه للفئة التاسعة التي طالب بها لأنه لم يشغل وقت إجراء التسكين بالشركة وظيفة سروجي بل وظيفة مساعد سروجي - وهذا الأساس لم يكن يقتضيه رفض الطاعن بل أحقيته في الفئة العاشرة وهو طلب يندمج في الطلب الذي أقام به دعواه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الطاعن بأحقيته للفئة التاسعة اعتباراً من 30/ 6/ 1964 تقوم على شغله وظيفة سروجي المقرر لها تلك الفئة بحكم جداول التوصيف والتقييم الخاصة بالشركة المطعون ضدها في التاريخ المذكور وقد دار النزاع على هذه الواقعة بالذات أمام محكمة الموضوع وانتهت المحكمة إلى عدم ثبوتها ورفضت دعوى الطاعن بأحقيته للفئة التاسعة لانتفاء أساس هذا الطلب، لما كان ذلك، وكان الطاعن قد نفى في مراحل الدعوى أنه كان يشغل وظيفة "مساعد" المقررة لها الفئة الحادية عشرة والعاشرة فإنه لا تثريب على المحكمة إذا هي لم تعرض لاستحقاق الطاعن الفئة العاشرة ما دام هذا الطلب لم يكن مطروحاً عليها ويكون النعي على الحكم بهذا الوجه إثارة لسبب جديد لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 8 لسنة 12 ق جلسة 25 / 6 / 1942 مج عمر المدنية ج 3 ق 179 ص 486

جلسة 25 يونيه سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

---------------

(179)
القضية رقم 8 سنة 12 القضائية

قوّة الشيء المحكوم فيه. 

حكم فصل في مسألة كلية. مخالفة الأساس الذي بنى عليه عند الفصل في مسألة متفرّعة عن المسألة الكلية. لا يصح. وجوب التقيد به. مثال. حكم بأحقية المشتري في استلام المبيع وبتأجيل الفصل في التعويض الذي يطلبه البائع من المشتري. بناؤه على أن عقد البيع قائم ونافذ بين الطرفين وأن المشتري عرض الثمن على البنك المودع به المبيع فرفض بناء على تعليمات البائع. وجوب اعتباره محدّداً للعلاقات القانونية بين الطرفين عند الفصل في التعويض. اعتبار هذا العقد مفسوخاً بمقولة إن المشتري تأخر عن دفع ثمن المبيع وعن تسلمه. مخالف لمقتضى الحكم.
(المادتان 232 و335 مدني)

--------------
إذا كان الحكم قد صدر بتأجيل الفصل في التعويض الذي يطلبه البائع من المشتري وبأحقية المشتري في استلام القمح المودع بمخازن البنك على ذمته من البائع على أساس أن عقد البيع قائم ونافذ بين الطرفين، وأن المشتري عرض الثمن على البنك مقابل تسليمه القمح فرفض بناء على تعليمات البائع، ثم صار هذا الحكم نهائياً بعدم استئنافه، فإنه يجب على المحكمة، وهي تفصل في طلب التعويض، أن تعتبر ذلك الحكم محدّداً نهائياً للعلاقات القانونية بين الطرفين لا فيما يتعلق بعقد البيع ذاته فقط بل أيضاً في كل ما كان مؤسساً على هذا العقد. فإذا هي خالفت مقتضاه قائلة إن المشتري تأخر عن دفع ثمن القمح وعن تسلم الغلال وأن العقد يعتبر بذلك مفسوخاً من نفسه وفقاً للمادة 335 من القانون المدني فإنها تكون قد خالفت القانون لعدم مراعاتها الأساس الذي بنى عليه الحكم الأوّل باعتباره قد فصل في مسألة كلية لم تكن دعوى التعويض إلا جزءاً متفرّعاً عنها مما كان يستوجب منها أن تتقيد به في قضائها بين الخصوم أنفسهم في دعوى التعويض التي فصلت فيها بعد صدوره.