الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 أبريل 2023

الطعن 336 لسنة 45 ق جلسة 6 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 80 ص 405

جلسة 6 من فبراير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الفقي وعضوية السادة المستشارين حافظ رفقي، جميل الزيني، محمود حسن حسين وعاصم المراغي.

--------------

(80)
الطعن رقم 336 لسنة 45 القضائية

دعوى "سقوط الخصومة".
عدم إعلان صحيفة تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاء قبل انقضاء سنة من آخر إجراء صحيح فيها أثره. سقوط الخصومة. لا عبرة بتاريخ إيداع صحيفة التعجيل قلم كتاب المحكمة.

---------------
النص في المادة 134 من قانون المرافعات أن "لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي" يدل على أن تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاء يتطلب اتخاذ إجراءين جوهرين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها وإعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل انقضاء مدة السقوط المشار إليها وذلك إعمالاً لنص المادة الخامسة من ذات القانون التي تنص على أنه إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله، ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة 63/ 1 مرافعات من أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بصحيفة تودع قلم الكتاب، ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة الأخيرة قاصر على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداها إلى غيرها ويظل أثر نص المادة الخامسة سالفة الذكر باقياً بالنسبة لتعجيل السير في الدعوى بعد وقفها فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن وفي حدود ما يتطلبه الفصل فيه - تتحصل في أن وزارة التموين الطاعنة أقامت الدعوى رقم...... تجاري بحري السويس بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا لها مبلغ 1000 جنيه على سبيل التعويض المؤقت والفوائد القانونية وبتاريخ 12/ 2/ 1972 قضت محكمة السويس الابتدائية بوقف الدعوى جزاء لمدة ستة أشهر، فقامت الطاعنة بتعجيل السير في الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/ 8/ 1973 وأعلنت للمطعون ضدهما في 15/ 8/ 1973 دفع الحاضر عن المطعون ضدها بسقوط الخصومة. وبتاريخ 23/ 2/ 1974 قضت المحكمة بسقوط الخصومة فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم....... وبتاريخ 30/ 1/ 1975 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف، فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن صحيفة تعجيل الدعوى من الوقف الجزائي تنتج أثرها بمجرد إيداعها قلم كتاب المحكمة فتقطع به مدة سقوط الدعوى المنصوص عليها في المادة 134 مرافعات ولو أعلنت للخصم بعد انقضاء مدة السقوط ذلك أن المشرع قد أورد في المادة 63 من قانون المرافعات الحالي قاعدة عامة تقضي بأن ترفع الدعوى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك، ولما كان المشرع لم يتطلب إعلان صحيفة تعجيل الدعوى خلال سنة من زوال سبب الوقف بها فإن التعجيل ينتج أثره لمجرد إيداع صحيفته في قلم الكتاب وتنقطع به مدة السقوط، وإذا ساير الحكم المطعون فيه قضاء محكمة أول درجة بأن مدة السقوط في الدعوى لا تنقطع إلا بإعلان الخصوم بصحفية التعجيل وليس بإيداعها قلم الكتاب، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن مفاد النص في المادة 134 من قانون المرافعات أن "لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي" يدل على أن تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاء يتطلب اتخاذ إجراءين جوهرين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها وإعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل انقضاء مدة السقوط المشار إليها وذلك إعمالاً لنص المادة الخامسة من ذات القانون التي تنص على أنه إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله، ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة 63/ 1 مرافعات من أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة، ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة الأخيرة قاصر على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداها إلى غيرها ويظل أثر نص المادة الخامسة سالفة الذكر باقياً بالنسبة لتعجيل السير في الدعوى بعد وقفها فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه على غير أساس مما يتعين معه رفض الطعن.

الطعن 920 لسنة 46 ق جلسة 14 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 101 ص 514

جلسة 14 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمدي الخولي، ويوسف أبو زيد، ومصطفى صالح سليم، وعزت حنورة.

-------------------

(101)
الطعن رقم 920 لسنة 46 القضائية

(1، 2) قضاة. "مخاصمة القضاة". مسئولية. محكمة الموضوع.
(1) عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من تصرفات أثناء عمله. الاستثناء. مسئوليته إذا انحرف عن واجبات وظيفته أو أساء استعمالها. أحوال مساءلته عن التضمينات. ورودها على سبيل الحصر.
(2) أحوال مخاصمة القضاة. م 494 مرافعات. الغش والخطأ الجسيم. ماهية كل منهما تقدير جسامة الخطأ. من سلطة محكمة الموضوع.
(3 - 5) بطلان. حكم. قضاة. "مخاصمة القضاة". مسئولية.
اشترك أحد القضاة في المداولة دون سماعه للمرافعة أو عدم إثبات تخلف أحدهم عند النطق بالحكم مع توقيعه على مسودته وحلول غيره محله. أثره. بطلان الحكم. عدم جواز مخاصمة القاضي لهذا السبب طالما لم ينص القانون على مساءلته. القياس على نص المادة 175 مرافعات غير جائز.
(4) وجوب إيداع مسودة الحكم عند صدوره. عدم ترتيب البطلان إذا أودعت المسودة بالملف عندئذ ثم تبين عدم وجودها به في تاريخ لاحق.
(5) القضاء بأن قصور الحكم في أسبابه أو خطئه في تفسير العقد لا يرقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم. منازعة الطاعن بشأن مدى جسامة الخطأ. مجادلة موضوعية. تنحسر عنها رقابة محكمة النقض.

----------------
1 - الأصل هو عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من تصرفات أثناء عمله لأنه يستعمل في ذلك حقاً خوله القانون وترك له سلطة التقدير فيه، ولكن المشرع رأى أن يقرر مسئوليته على سبيل الاستثناء إذا انحرف عن واجبات وظيفته وأساء استعمالها فنص في قانون المرافعات على أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر يسأل فيها القاضي عن التضمينات، والحكمة التي توخاها المشرع من ذلك هي توفير الطمأنينة للقاضي في عمله وإحاطته بسياج من الحماية يجعله في مأمن من كيد العابثين الذين يحاولون النيل من كرامته وهيبته برفع دعاوى كيدية لمجرد التشهير به، ومن ثم فإنه لا يجوز مقاضاته بالتضمينات عن التصرفات التي تصدر منه إبان عمله إلا في هذه الأحوال (1).
2 - النص في الفقرة الأولى من المادة 494 مرافعات يجيز مخاصمة القضاة إذا وقع منهم في عملهم غش أو خطأ مهني جسيم فإن يقصد بالغش انحراف القاضي في عمله عما يقتضيه القانون قاصداً هذا الانحراف وذلك إما إيثاراً لأحد الخصوم أو نكاية في خصم أو تحقيقاً لمصلحة خاصة للقاضي. أما الخطأ المهني الجسيم فهو الخطأ الذي يرتكب القاضي لوقوعه في غلط فاضح ما كان ليساق إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادي أو لإهماله في عمله إهمالاً مفرطاً، ويستوي أن يتعلق بالمبادئ القانونية أو بوقائع القضية الثابتة في ملف الدعوى وتقدير مبلغ جسامة الخطأ يعتبر من المسائل الواقعية التي تدخل في التقدير المطلق لمحكمة الموضوع.
3 - النص في المواد 167 و170 و178 من قانون المرافعات يدل على أنه إذا اشترك أحد القضاة في المداولة ولم يكن قد سمع المرافعة في الدعوى، أو إذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم في جلسة النطق به بسبب مانع قهري ولم يثبت في الحكم أنه وقع على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه، وأن غيره حل محله وقت النطق به فإن الأمر المترتب على هذا العوار الذي يلحق بالحكم هو البطلان، بيد أن المشرع لم يقرر بصريح هذه النصوص مساءلة القاضي عن التعويضات، بينما النص في الفقرة الثالثة من المادة 494 من هذا القانون تشترط لجواز المخاصمة أن يكون القانون قد نص على مسئولية القاضي عن المخالفة وعن التعويض عنها، ولا يصح القياس في هذه الحالة على حكم المادة 175 من قانون المرافعات التي تقرر مسئولية القاضي عن التعويض في حالة عدم إيداع مسودة الحكم ملف الدعوى عند صدوره، لأن تقرير مسئولية القاضي عن أعماله بدعوى المخاصمة هو استثناء ورد في القانون في حالات معينة على سبيل الحصر فلا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها.
4 - إيجاب إيداع مسودة الحكم على النحو المبين بالمادة 175 من قانون المرافعات مقصود به ضمان أن يكون الحكم قد صدر بعد مداولة شملت أسبابه ومنطوقه واستقرت عقيدة المحكمة بشأنه على أساس ما ورد بالمسودة التي وقعت وأودعت وقت النطق به مما مفاده أن المشرع قد رتب البطلان على عدم إيداع المسودة وقت صدور الحكم بحيث لا يكون ثمة محل للبطلان إذا أودعت المسودة الملف عند صدور الحكم ثم تبين في تاريخ لاحق عدم وجودها به. يؤيد ذلك أن المادة 177 من القانون ذاته التي أوجبت حفظ المسودة بالملف لم ترتب البطلان جزاء على مخالفة حكمها (2).
5 - تقدير مدى جسامة الخطأ الموجب لمسئولية المخاصم ضده من الأمور الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص - في حدود سلطته التقديرية - أن الطعون الموجهة على القضاء الصادر في موضوع الدعوى محل المخاصمة طعون موضوعية مجالها الطعن في الحكم المشار إليه سواء ما تعلق منها بالقصور في الأسباب أو الخطأ في تفسير التعاقد المبرم بين طرفي الخصومة ولا ترقى إلى الخطأ المهني الجسيم فإن النعي على هذا الحكم والمنازعة في جسامة الخطأ المنسوب إلى المطعون ضده يكون مجادلة موضوعية فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع تنحسر عنها رقابة محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن بصفته كان قد أقام الدعاوى أرقام 1659، و1711، 1752 لسنة 1971 تجاري كلي الإسكندرية ضد ربان السفينة "برايت سكاي" وملاكها مطالباً بقيمة نولون الشحن وبتعويض عن الأضرار التي لحقت بضاعته المتفق على نقلها بموجب مشارطة إيجار بحرية وذلك نتيجة عدم شحن بعضها والإهمال في تفريغ بعضها الآخر وقدم ملاك السفينة خطاب ضمان من البنك الأهلي لصالح المذكور على ذمة الفصل في هذه الدعاوى التي نظرت أمام الدائرة التاسعة تجاري كلي برئاسة المطعون ضده وقضى برفضها جميعاً في 3/ 2/ 1976 فأقام الطاعن على المطعون ضده دعوى المخاصمة رقم 170 لسنة 32 ق أمام الدائرة السادسة التجارية لمحكمة استئناف الإسكندرية طالباً الحكم عليه بالتضامن مع وزارة العدل بالتعويضات وببطلان الحكم الصادر في الدعاوى المذكورة ناسباً إليه الغش والخطأ المهني الجسيم وبتاريخ 13/ 6/ 1976 حكمت محكمة الاستئناف بعدم جواز قبول المخاصمة، وألزمت الطاعن بالمصاريف وبتغريمه مائتي جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه القصور والإخلال بحقه في الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بأن المطعون ضده قضى برفض دعواه لوجود صداقة وطيدة تربطه بمحامين خصومة ولكن الحكم المطعون فيه رتب قضاءه بعد جواز قبول المخاصمة على أنه لم يبين مصدر الصداقة التي يدعي وجودها، وأنه لم يقم الدليل عليها فيكون الادعاء بالغش منتفياً بينما كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تأمر باستجواب الخصوم أو تحيل الدعوى إلى التحقيق من تلقاء نفسها لإثبات هذه الصداقة عملاً بالرخص المخولة لها بمقتضى المواد 70، 105، 106 من قانون الإثبات إذ هي لم تفعل فإنها تكون قد أخلت بحقه في الدفاع ويكون حكمها المطعون فيه مشوباً بالقصور المبطل مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن الطاعن هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تثبت ما يدعيه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أورد في خصوص سبب النعي أنه لا دليل في الأوراق على ما يدعيه المذكور من صداقة وطيدة بين المطعون ضده وبين محامي خصومه، فضلاً عن أن الطاعن لم يبين مصدره في هذا الصدد ومظاهر هذه الصداقة، وأنه لا يعقل وقد أصدر المطعون ضده الحكم ضد الطاعن أن يتسبب في بطلانه إن كان لهذه الصداقة المدعاة وجود بل على العكس لحرص على صدوره في شكله القانوني السليم ولجنبه مواطن البطلان مما يقطع بعدم صحة ما نسبه الطاعن للمطعون ضده في الشأن، وكان الطاعن لم يطلب من محكمة الموضوع إجراء من إجراءات الإثبات تحقيقاً لما يثيره في هذا الخصوص فليس له أن يعيب على المحكمة سكوتها عن اتخاذ إجراء لم يطلب منها طالما أنها لم تر من جانبها ما يدعو لذلك، وإذ كان ذلك فإن ما استخلصه الحكم يكون استخلاصاً موضوعياً سائغاً لا إخلال فيه بحق الطاعن في الدفاع ويكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثاني للنعي بأن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول الطاعن أنه تمسك بين أسباب الخصومة بنسبة الخطأ المهني الجسيم إلى المطعون ضده لتسببه في بطلان الحكم بسبب عدم توقيع عضو الدائرة الذي سمع المرافعة مسودة الحكم ولكن الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بنفي الخطأ الجسيم عن المطعون ضده في شأن توقيع قاض لم يسمع المرافعة على مسودة الحكم بما قرره من أن هذا الخطأ يحدث كثيراً بسبب تكدس القضايا المحجوزة للحكم وإرهاق القضاة وأن القاضيين الآخرين في الهيئة وقعا في نفس الخطأ ولم توجه إليهما دعوى المخاصمة فضلاً عن أن هذا الخطأ رغم وقوعه وترتب البطلان عليه لا يجوز تأسيس دعوى المخاصمة عليه لأن القانون لا يرتب أية تضمينات بسببه على القاضي وفقاً لما تقضي به المادة 494/ 3 مرافعات - على حين أنه وفقاً للقواعد العامة فإن المسئولية عن البطلان ترتب التعويض في حق من تسبب في هذا البطلان وإذ كان المشرع قد رتب البطلان في حالات أهون من الحالة المعروضة ومنها المادة 175 الخاص بعدم إيداع مسودة الحكم عند النطق به والمواد 174 و176 و178 فمن باب أولى يجوز مخاصمة رئيس الهيئة لبطلان حكمه بسبب عدم توقيع العضو الذي سمع المرافعة على مسودة الحكم وتوقيع عضو آخر لم يشترك في المداولة، وأن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن الأصل هو عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من تصرف في أثناء عمله لأنه يستعمل في ذلك حقاً خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه ولكن المشرع رأى أن يقرر مسئوليته على سبيل الاستثناء إذا انحرف عن واجبات وظيفته وأساء استعمالها فنص في قانون المرافعات على أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر يسأل فيها القاضي عن التضمينات - والحكمة التي توخاها المشرع من ذلك هو توفير الطمأنينة للقاضي في عمله وإحاطته بسياج من الحماية يجعله في مأمن من كيد العابثين الذين يحاولون النيل من كرامته وهيبته برفع دعاوى كيدية لمجرد التشهير به، ومن ثم فإنه لا يجوز مقاضاته بالتضمينات عن التصرفات التي تصدر منه إبان عمله إلا في هذه الأحوال وإذ كان النص في الفقرة الأولى من المادة 494 مرافعات يجيز مخاصمة القضاة إذا وقع منهم في عملهم غش أو خطأ مهني جسيم فإنه يقصد بالغش انحراف القاضي في عمله عما يقتضيه القانون قاصداً هذا الانحراف وذلك إما إيثاراً لأحد الخصوم أو نكاية في خصم أو تحقيقاً لمصلحة خاصة للقاضي أما الخطأ المهني الجسيم فهو الخطأ الذي يرتكبه القاضي لوقوعه في غلط فاضح ما كان ليساور إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادي أو لإهماله في عمله إهمالاً مفرطاً، ويستوي أن يتعلق بالمبادئ القانونية أو بوقائع القضية الثابتة في ملف الدعوى وتقدير مبلغ جسامة الخطأ يعتبر من المسائل الواقعية التي تدخل في التقدير المطلق لمحكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 167 من قانون المرافعات أنه "لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً" وفي المادة 170 من القانون المذكور على أنه "يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع على مسودة الحكم" وفي المادة 178 على أنه يجب أن يبين في الحكم.. أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته وأن عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم تدل على أنه إذا اشترك أحد القضاة في المداولة ولم يكن قد سمع المرافعة في الدعوى، أو إذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم في جلسة النطق به بسبب مانع قهري ولم يثبت في الحكم أنه وقع على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه وأن غيره حل محله وقت النطق به فإن الأثر المرتب على هذا العوار الذي يلحق بالحكم هو البطلان بيد أن المشرع لم يقرر بصريح هذه النصوص مساءلة القاضي عن التعويضات، بينما النص في الفقرة الثالثة من المادة 494 من هذا القانون يشترط لجواز المخاصمة أن يكون القانون قد نص على مسئولية القاضي عن المخالفة وعن التعويض عنها، ولا يصح القياس في هذه الحالة على حكم المادة 175 من قانون المرافعات التي تقرر مسئولية القاضي عن التعويض في حالة عدم إيداع مسودة الحكم ملف الدعوى عند صدوره، لأن تقرير مسئولية القاضي عن أعماله بدعوى المخاصمة - وهو على ما سلف القول استثناء ورد في القانون في حالات معينة على سبيل الحصر فلا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها. إذ كان ذلك، وكان من حق المحكمة عملاً بالمادة 496 من قانون المرافعات أن تبحث مدى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى لتقضي بقبولها أو عدم قبولها فإن هذا لا يتأتى لها إلا باستعراض أدلة المخاصمة لتتبين مدى ارتباطها بأسبابها. لما كان ذلك كذلك، وكان الحكم إذ قرر أن ما نسب إلى المطعون ضده لا يعتبر غشاً ولا خطأ مهنياً جسيماً قد أقام قضاءه على قوله "أن المخاصم - الطاعن - لم يفصح عن مصدر علمه باشتراك الأستاذ..... القاضي في المداولة إذ لو كان قد اشترك فيها فعلاً لأثبت اشتراكه هذا بتوقيعه على مسودة الحكم وهو ما لم يحدث، ومن الثابت لدى المحكمة أن الأستاذ/ ..... القاضي والذي كان ضمن الهيئة التي سمعت المرافعة لم يشترك في المداولة ولا في التوقيع على مسودة الحكم، وإذ كان القانون يرتب البطلان على هذا الخطأ إلا أنه لم يرتب أية تضمينات على القاضي وبالتالي لا تتدرج هذه الحالة ضمن الفقرة الثالثة من المادة 494 مرافعات كما أنها لا تشكل خطأ مهنياً جسيماً ذلك أنها كثيراً ما تحدث في العمل وترجع في المقام الأول إلى تكدس القضايا المعروضة والمحجوزة للحكم وإرهاق رجال القضاء من وطأة العمل بما ينوء به عاتق خيارهم لا الذين يهتمون اهتماماً عادياً بعلمهم فحسب ولعل أبلغ دليل على ذلك وقوع الأستاذين عضوي الدائرة.... و.... القاضيين في نفس الخطأ وقبول أولهما التوقيع على الحكم والاشتراك في المداولة فيه رغم عدم حضوره بجلسة المرافعة الأخيرة، وعدم ملاحظة الثاني لحضور زميله بالمداولة واشتراكه بالتوقيع على المسودة رغم عدم حضوره بجلسة المرافعة، وبالرغم من ذلك فإن الخاصم - الطاعن - لم يوجه دعواه إلا للسيد رئيس الدائرة المخاصم ضده معللاً ذلك في مذكرته بأنه يوجه دعواه للمخاصم ضده فقط بوصفه رئيساً للدائرة والمستأثر بكتابة الحكم في الدعاوى سالفة الذكر، والحقيقة التي لا مرء فيها أنه لم يختصم عضوي الدائرة في هذا الخصوص إلا ليقينه بأن عدم توقيع الأستاذ.... القاضي على الحكم وتوقيع الأستاذ.... القاضي بدلاً منه كان بطريق السهو والنسيان لا أكثر وهو سهو شمل أكثر من واحد مما يدل على أنه محتمل الوقوع ويعتبر خطاً عادياً" وكانت هذه الاعتبارات التي ساقها الحكم تكفي لحمل قضائه فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما يستقل به قاضي الموضوع من تقدير مدى جسامة الخطأ تنحصر عنه رقابة محكمة النقض ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثالث النعي بأن الحكم المطعون فيه شابه فساد في الاستدلال إذ استبعد علاقة الصداقة بين المطعون ضده وبين خصوم الطاعن بأن الحكم صدر لمصلحة هؤلاء الخصوم وأنه لا يعقل أن يتسبب رئيس الهيئة في بطلانه بعدم حرصه على إصداره في الشكل القانوني على حين أن الشخص مهما كان حريصاً لا يأمن شر خطئه.
وحيث عن هذا النعي مردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن تقدير القرائن مما يتعلق بفهم الواقع في الدعوى فلا يخضع فيه قاضي الموضوع لرقابة محكمة النقض متى كان استخلاصه في ذلك سائغاً، ولما كان الحكم قد استدل على انتفاء علاقة الصداقة المدعاة ما بين المطعون ضده وبين محامين الطاعن - وعلى ما سلف البيان - بأن الحكم صدر لمصلحة هؤلاء الخصوم وأنه لا يعقل أن يتسبب رئيس الهيئة في بطلانه إن كان هناك صداقة تربطه بمحاميهم وكان هذا الحكم سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها من نفي صلة الصداقة المدعاة فإن ما يثيره الطاعن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الرابع النعي بأن الحكم المطعون فيه خالف الثابت في الأوراق وشابه الفساد في الاستدلال حين رد على ادعاء الطاعن بأن مسودة الحكم لم تودع ملف الدعوى يوم النطق به في 3/ 2/ 1976 بقوله أن هذا يتعارض مع ما سطره في تقدير المخاصمة ويتخاذل إزاء ما قرره أمام المحكمة بجلسة 11/ 5/ 1976 حيث استخلص الحكم من قوله "أن المسودة لم تودع ملف الدعوى وأنها موجودة بمكتب محامي الخصم بناء على أمر المطعون ضده وأنه بعد أن تقدم بشكواه للسيد رئيس المحكمة في 7/ 2/ 1976 أحضر سكرتير الجلسة الذي قرر أن المسودة بمكتب الأستاذ..... بناء على تعليمات المطعون ضده استخلص الحكم أن قوله هذا" مما يقطع بأن المطعون ضده نطق بالحكم وأودع أسبابه عند النطق به، خاصة بعد ما ثبت من فحص الشكوى ومذكرة رئيس القلم في ذات التاريخ أن المسودة كانت موجودة في ملف الدعوى وأن الطاعن أطلع عليها على حين أن هذا الذي استخلصه الحكم من تقرير المخاصمة يخالف الواقع لأن ما جاء بتقرير المخاصمة يفيد أن المسودة لم تكن مودعة ملف الدعوى وقت النطق بالحكم، كما أن قول سكرتير الجلسة لا يدل على حصول الإيداع وقتئذ وكذلك لا يدل عليه ما ورد بمذكرة رئيس القلم المؤرخة 8/ 2/ 1976 ومن ثم يكون الحكم قد خالف الثابت في الأوراق وشابه فساد في الاستدلال مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح فضلاً عن أنه مردود، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد دل على أن مسودة الحكم أودعت يوم النطق به في 3/ 2/ 1976 بقوله "أما في ادعاء المخاصم - الطاعن - بأنه لاحظ أن مسودة الحكم لم تودع ملف الدعوى يوم النطق به. فإنه يتعارض مع ما سطره بنفس تقرير المخاصمة ويتخاذل إزاء ما قرره أمام المحكمة بجلسة 11 مايو سنة 1976 - فقد ورد في تقرير المخاصمة" أنه لاحظ أن مسودة الحكم لم تودع ملف الدعوى يوم النطق به وأنها موجودة طرف مكتب الأستاذين.... و.... المحامين بناء على أمر من السيد المخاصم ضده ويزيد الأمر إيضاحاً فيقول أنه تقدم بشكوى إلى الأستاذ المستشار رئيس المحكمة في 7/ 2/ 1976 أوضح فيها عدم وجود مسودة الحكم بالملف فأحضر سيادته سكرتير الجلسة أمامه... حيث قرر سكرتير الجلسة أن مسودة الحكم موجودة طرف الأستاذ..... المحامي بناء على تعليمات من الأستاذ المخاصم ضده الذي أصدر إليه تعليماته بأنه يسلمها بشخصه إلى مكتب المحامي المذكور مما يقطع بأن السيد المخاصم ضده - المطعون ضده - نطق بالحكم وأودع أسبابه عند النطق به... أما الزعم بأنه أصدر تعليماته إلى سكرتير الجلسة بتسليم المسودة إلى الأستاذ.... المحامي وأنه سلمها له بناء على هذه التعليمات فهو ما لا دليل عليه في الأوراق، فضلاً عن أنه لو كان السيد سكرتير الجلسة قد سلم المسودة فعلاً إلى المحامي المذكور فإنما كان ذلك بعد إيداعها - أما الاحتماء بتعليمات السيد رئيس الدائرة وأنه أمر بعدم تسليمها للطالب - الطاعن - وتسليمها للأستاذ.... المحامي - فقد يكون تبريراً كاذباً من الموظف لفعله الخاطئ ومخالفته القانون إذ أنه بمجرد إيداع مسودة الحكم يكون مسئولاً عن الاحتفاظ بها، ولا شأن للسيد المخاصم ضده في المحافظة عليها - وقد أكد طالب المخاصمة - الطاعن - ما ذكره بتقريره في هذا الخصوص بمحضر جلسة 11/ 5/ 1976 مندداً بسكرتير الدائرة قائلاً أن هذا الأخير أخبره أن تعليمات السيد رئيس الدائرة أن يسلم المسودة لمكتب..... وتستخلص المحكمة من جماع ما تقدم أن المسودة أودعت يوم النطق بالحكم وبالتالي يضحى ادعاء المخاصم في هذا الصدد على غير أساس سليم من الواقع أو القانون خاصة بعد أن ثبت من صدوره شكواه المؤرخة 8/ 2/ 1976 والمقدمة بحافظته رقم 4 حافظة - بخصوص عدم إيداع المسودة - ما ورد بها من السيد رئيس القلم في ذات التاريخ أنه بفحص الشكوى والقضايا المتعلقة بها اتضح أن مسودة الحكم في القضية 1659 سنة 1971 تجاري المنضمة إليها القضايا 1711 سنة 1971، 1752 لسنة 1971 تجاري كلي مودعة بملف الدعوى وقد تم إطلاع مقدم الشكوى - الطاعن - على مسودة الحكم "ولما كانت هذه القرائن التي أوردها الحكم المطعون فيه مستمدة من وقائع ثابتة ولا تخالف الثابت في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من أن مسودة الحكم قد أودعت يوم النطق به، وكان إيجاب إيداع مسودة الحكم على النحو المبين بالمادة 175 من قانون المرافعات مقصود به ضمان أن يكون الحكم قد صدر بعد مداولة شملت أسبابه ومنطوقة واستقرت عقيدة المحكمة بشأنه على أساس ما ورد بالمسودة التي وقعت وأودعت وقت النطق به مما مفاده أن المشرع قد رتب البطلان على عدم إيداع المسودة وقت صدور الحكم بحيث لا يكن ثمة محل للبطلان إذا أودعت المسودة الملف عند صدور الحكم ثم تبين في تاريخ لاحق عدم وجودها به يؤيد ذلك أن المادة 177 من القانون ذاته التي أوجبت حفظ المسودة بالملف لم ترتب البطلان جزاء على مخالفة حكمها، لما كان ذلك، وكان تقدير القرائن مما يستقل به قاضي الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه من هذه القرائن متى كان استنباطه سائغاً، وكان لمحكمة الموضوع وهي تباشر سلطتها في تقدير الأدلة أن تأخذ بنتيجة دون أخرى ولو كانت محتملة متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمله، فإن ما يثيره الطاعن بسبب النعي لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية في تقدير محكمة الموضوع للقرائن بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التي أخذت بها تلك المحكمة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الخامس النعي بأن المطعون ضده لم يلتزم في قضائه حجية الحكم الصادر في الاستئناف رقم 197 تنفيذ الإسكندرية الذي وصف تعاقد الطاعن مع الشركة التي استأجرت السفينة لحسابه" شركة سانتا ماريا نافيجاسيون بأنه مشارطة إيجار وقضى على خلاف ذلك بأنه مشارطة زمنية وبذلك يكون قد خالف حكم المادة 101 من قانون الإثبات بما يعد خطأ جسيماً يجيز مخاصمته.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان تقدير مدى جسامة الخطأ الموجب لمسئولية المخاصم ضده من الأمور الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص - في حدود سلطته التقديرية - أن الطعون الموجهة إلى القضاء الصادر في موضوع الدعوى محل المخاصمة طعون موضوعية مجالها الطعن في الحكم المشار إليه سواء ما تعلق منها بالقصور في الأسباب أو الخطأ في تفسير التعاقد المبرم بين طرفي الخصومة ولا ترقى إلى الخطأ المهني الجسيم فإن النعي على هذا الحكم والمنازعة في مدى جسامة الخطأ المنسوب إلى المطعون ضده يكون مجادلة موضوعية فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع تنحسر عنها رقابة محكمة النقض.


(1) نقض 29/ 3/ 1962 مجموعة المكتب الفني السنة 13 ص 360.
(2) ونقض 7/ 5/ 1974 مجموعة المكتب الفني السنة 25 ص 813.

الطعن 6 لسنة 12 ق جلسة 18 / 6 / 1942 مج عمر المدنية ج 3 ق 177 ص 485

جلسة 18 يونيه سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

---------------

(177)
القضية رقم 6 سنة 12 القضائية

صورية. 

عقد إيجار ثابت بالكتابة. دفع المستأجر بصورية العقد. القضاء بالصورية استناداً إلى القرائن. لا يصح.

-----------------
إذا كان المستأجر يطعن في عقد الإيجار بالصورية والمؤجر يدفع بعدم جواز الإثبات فلا يجوز للمحكمة - ما دام الإيجار ثابتاً بالكتابة ولا يوجد لدى المستأجر دليل كتابي على دعواه - أن تقضي بصورية العقد بناء على مجرّد القرائن وإلا كان قضاؤها باطلاً لاستناده إلى دليل غير جائز الأخذ به في الدعوى.

الطعن 3 لسنة 12 ق جلسة 18 / 6 / 1942 مج عمر المدنية ج 3 ق 176 ص 485

جلسة 18 يونيه سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

--------------

(176)
القضية رقم 3 سنة 12 القضائية

إثبات. 

سند دين. ضياعه في حادث سرقة. لا إهمال من جانب صاحب السند. جواز إثبات الدين بالبينة أو بالقرائن. استخلاص المحكمة من تحقيقات الحادث أن السند كان موجوداً وسرق وأن ذمة المدين لا تزال مشغولة بالدين. موضوعي.
(المادة 218 مدني)

---------------
إذا كان المدّعي يقول إن الدين الذي رفع به الدعوى ثابت بسند ضاع في حادث سرقة فإن هذا الدين يكون بمقتضى المادة 218 من القانون المدني جائزاً إثباته بالبينة أو بالقرائن ما دام الحادث لم يكن راجعاً إلى إهمال من جانبه. وإذن فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت من التحقيقات الحاصلة عن الحادث، وعلى الأخص مما أدلى به المدّعى عليه نفسه فيها، أن السند كان موجوداً وسرق، وأن ذمه المدّعى عليه ما زالت مشغولة بالدين فذلك من شأنها وحدها. ولا يصح أن ينعى عليها أنها لم تأخذ فيما انتهت إليه بدليل بعينه إذ الإثبات في هذه الحالة يجوز بجميع الطرق.

الطعن 722 لسنة 44 ق جلسة 6 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 79 ص 401

جلسة 6 من فبراير سنة 1978

برئاسة المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الفقي وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي، جميل الزيني، محمود حسن حسنين وعاصم المراغي.

-----------------

(79)
الطعن رقم 722 لسنة 44 القضائية

(1) أوراق تجارية "السند الإذني".
استقلال الورقة التجارية بقاعدة تظهير السند من الدفوع في العلاقة بين المدين والحامل. كأثر من آثار التظهير. إطراح هذا الأثر عند تظهير الورقة المدنية.
(2) أوراق تجارية "شيك".
الشيك. الأصل فيه أن يكون مدنياً. اعتباره عملاً تجارياً إذا كان مترتباً على معاملة تجارية أو كان الساحب تاجراً. لا عبرة بصفة المظهر أو بطبيعة العملية التي اقتضت التظهير.

------------
1 - قاعدة تظهير السند من الدفوع في العلاقة بين المدين والحامل تعتبر أثر من آثار التظهير التي تنفق وطبيعة الإلزام الصرفي وتستقل به الورقة التجارية بحسب ما تنهض به من وظائف، وتطبيق هذا الأثر بالنسبة للسندات المدنية يترتب عليه إقصاء طبيعتها المدنية عنها، وينم عن العنت والإجحاف بالمدينين فيها الأمر الذي يلزم معه إطراح هذا الأثر عند تظهير الورقة المدنية.
2 - الأصل في الشيك أن يكون مدنياً، ولا يعتبر ورقة تجارية إلا إذا كان موقعاً عليه من تاجر أو مترتباً على معاملة تجارية. ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الوصف التجاري للشيك يحدد وقت إنشائه فيعتبر عملاً تجارياً إذا كان تحريره مترتباً على عمل تجاري أو كان ساحبه تاجراً - ما لم يثبت أن سحبه لعمل غير تجاري، ولا عبرة في تحديد هذا الوصف بصفة المظهر للشيك أو بطبيعة العملية التي اقتضت تداوله بطريق التظهير، إذ تنسحب الصفة التجارية أو المدنية التي أسبغت عليه وقت تحريره على جميع العمليات اللاحقة التي أدت إلى تظهيره.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده اشترى بضاعة من شركة... للسيارات وحرر لأمرها وإذنها بتاريخ 5/ 5/ 1961 شيكاً بمبلغ 400 جنيه. وفي 26/ 4/ 1961 قامت شركة... بتظهير الشيك تظهيراً تأمينياً لبنك الجمهورية الذي اندمج في بنك بور سعيد والذي تم إدماجه أخيراً في بنك مصر (الطاعن). وإذ تقدم الطاعن إلى البنك المسحوب عليه الشيك، أفاد بعدم وجود رصيد للمطعون ضده فتقدم الطاعن إلى السيد رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية لاستصدار أمر أداء بإلزام المطعون ضده بأن يدفع له قيمة الشيك وفوائده القانونية، وإذ رفض إصدار الأمر حدد جلسة لنظر الدعوى فقيدت برقم...... تجاري كلي الإسكندرية. أجاب المطعون ضده بأنه سدد قيمة الشيك لشركة... قبل رفع الدعوى ورد البنك الطاعن بأنه لا يحاج بهذا الوفاء لأن تظهير الشيك يطهره من الدفوع التي للساحب قبل المظهر ومنها انقضاء الالتزام بالوفاء. فأقام المطعون ضده دعوى ضمان فرعية على شركة... طلب فيها القضاء عليها بما عسى أن يحكم به عليه في الدعوى الأصلية - وبجلسة 25/ 3/ 63 قضت محكمة إسكندرية الابتدائية بندب خبير لتصفية الحساب بين المطعون ضده وشركة..... وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة بجلسة 29/ 6/ 65 أولاً: في الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضده بأن يدفع للبنك الطاعن مبلغ 400 جنيه وفوائده القانونية. ثانياً: وقبل الفصل في دعوى الضمان بإعادة القضية إلى الخبير. استأنف المطعون ضده الحكم الصادر في الدعوى الأصلية وأثناء تداول الاستئناف صدر الحكم في دعوى الضمان بإلزام وكيل الدائنين في تفليسة شركة..... بأن يدفع للمطعون ضده قيمة الشيك. وبجلسة 29/ 4/ 1974 قضت محكمة استئناف إسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. فطعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الشيك موضوع المطالبة قد ظهر له تظهيراً ناقلاً للملكية فلا يقبل من المطعون ضده (الساحب) أن يحتج في مواجهته - وهو حامل حسن النية - بالدفوع التي كان يستطيع أن يبديها في مواجهة شركة..... (المظهر) لأن من شأن هذا التظهير تطهير السند من هذه الدفوع إلا أن الحكم المطعون فيه قد اعتد بالسداد المدعى به من المطعون ضده لشركة.... بمقولة أن الشيك موضوع التداعي ورقة مدنية لا تسري في شأنه قاعدة التظهير يطهر السند من الدفوع في حين أن هذه القاعدة تمتد إلى الشيك بصرف النظر عن طبيعته المدنية أو التجارية، وذلك للاعتبارات العملية والتجارية والحياة المصرفية لإزجاء الثقة في الشيك وتمكينه من أداء رسالته كأداة وفاة، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون. هذا فضلاً عن أنه ناقض قضاءه في دعوى الضمان وإهداء حجية الأمر المقضى فيها بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، أن قاعدة تطهير السند من الدفوع في العلاقة بين المدين والحامل تعتبر أثراً من آثار التظهير التي تنفق وطبيعة الإلزام الصرفي وتستقل به الورقة التجارية بحسب ما تنهض به من وظائف، وتطبيق هذا الأثر بالنسبة للسندات المدنية يترتب عليه إقصاء طبيعتها المدنية عنها، وينم عن العنت والإجحاف بالمدينين فيها الأمر الذي يلزم معه إطراح هذا الأثر عند تظهير الورقة المدنية، ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الوصف التجاري الشيك يحدد وقت إنشائه فيعتبر عملاً تجارياً إذا كان تحريره مترتباً على عمل تجاري أو كان ساحبه تاجراً. ما لم يثبت أنه سحبه لعمل غير تجاري، ولا عبرة في تحديد هذا الوصف بصفة المظهر للشيك، أو بطبيعة العملية التي اقتضت تداوله بطريق التظهير، إذ تنسحب الصفة التجارية أو المدنية التي أسبغت عليه وقت تحريره على جميع العمليات اللاحقة التي أدت إلى تظهيره، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الشيك الذي حرره المطعون ضده لصالح شركة..... - والتي ظهرته إلى البنك الطاعن - مدنياً وأجاز ترتيباً على ذلك المدين المطعون ضده أن يتمسك قبل الطاعن (المظهر إليه) بالدفوع التي كانت له قبل دائنه الأصلي. فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ولا تناقض فيما انتهى إليه مع ما قضى به في دعوى الضمان، إذ اعتد كل من الحكم المطعون فيه والحكم الصادر في دعوى الضمان بالوفاء الحاصل من المدين المطعون ضده لشركة..... (الدائنة الأصلية) ومن ثم يكون النعي بهذا السبب في شقيه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قد افترض مدنية الشيك بطريق الاستنتاج وبغير سند في الأوراق، ولا يجديه استناده إلى الحكم الصادر في دعوى الضمان إذ لم يرد فيه أن الشيك سند مدني.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الأصل في الشيك أن يكون مدنياً، ولا يعتبر ورقة تجارية إلا إذا كان موقعاً عليه من تاجر أو مترتباً على معاملة تجارية، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى مدينة الشيك موضوع التداعي، تأسيساً على خلو أوراق الدعوى مما يفيد أن محرره (المطعون ضده) تاجراً وأنه عند سحبه الشيك قد وقعه لعملية تجارية، وأن الطاعن لم ينازع في ذلك، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 415 لسنة 46 ق جلسة 13 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 100 ص 508

جلسة 13 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار مصطفى كمال سليم، نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: سليم عبد الله سليم، محمد عبد العزيز الجندي، أمين طه أبو العلا والدكتور منصور محمود وجيه.

----------------

(100)
الطعن رقم 415 لسنة 46 القضائية

(1، 2) أمر الأداء. دعوى.
(1) أمر الأداء عمل قضائي وليس عملاً ولائياً. عريضة استصدار الأمر. هي بديلة صحيفة الدعوى. تقديم العريضة يرتب كافة ما يترتب على رفع الدعوى من آثار. لا يغير من ذلك كله تعديل قانون المرافعات بالقانون 100 لسنة 1962 وقانون المرافعات الحالي.
(2) إلغاء محكمة التظلم لأمر الأداء بسبب تخلف شرط تعيين مقدار الدين. أثره. وجوب الفصل في موضوع النزاع طالما أن العيب لم يمتد إلى عريضة الأمر.
(3) إثبات "عبء الإثبات". تعويض. عقد. مسئولية.
تحقق الشرط الجزائي. أثره. افتراض وقوع الضرر. نفي ذلك. وقوع عبء إثباته على المدين أو إثبات أن التعويض مبالغ فيه.

---------------
1 - التعديل الذي أدخله القانون رقم 100 لسنة 1962 على قانون المرافعات السابق بالنسبة لأوامر الأداء بحذفه من المادة 857 الحكم القاضي باعتبار الأمر بمثابة حكم غيابي وإبرازه صفة الأمر باعتباره أمراً وليس حكماً وأن يكون الطعن فيه في صورة تظلم وليس في صورة معارضة في حكم غيابي إنما كان تمشياً مع ما استحدثه القانون المشار إليه من إلغاء طريق الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية كقاعدة عامة كما استهدف - وعلى ما أفصحت عنه مذكرته التفسيرية - تفادي الصعوبات التي تترتب على اعتبار التظلم من الأمر معارضة كجواز أو عدم جواز إبداء الطلبات العارضة في المعارضة أو كإبداء الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المحلي أو بالإحالة. ومن ثم فليس من شأن هذا التعديل تغيير طبيعة أمر الأداء كعمل قضائي يصدر من القاضي بمقتضى سلطته القضائية لا سلطته الولائية وكطريق استثنائي لرفع الدعاوى فرتب القانون على تقديم عريضته كافة ما يرتبه على رفع الدعوى من آثار يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة 857 المعدلة بالقانون 100 لسنة 1962 من أنه يترتب على تقديم العريضة قطع التقادم، وما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات الحالي بقولها: أسقط المشروع في المادة 208 من الفقرة الثانية من المادة 857 من القانون القائم التي تقضي بأن تقديم عريضة أمر الأداء يترتب عليه قطع التقادم لأنه إذا كان ثمة ما يبرر وجود هذا الحكم في القانون القائم، فإن هذا المبرر ينتفي بعد أن اتجه المشروع إلى جعل رفع الدعوى بتقديم صحيفتها لقلم الكتاب ولا شك بعد ذلك أن تقديم عريضة أمر الأداء يترتب عليه كافة الآثار المترتبة على رفع الدعوى. ومفاد ذلك أن العريضة التي تقدم لاستصدار أمر الأداء لا زالت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بديلة صحيفة الدعوى بها تتصل الدعوى بالقضاء (1).
2 - إذا ألغت محكمة التظلم أمر الأداء لسبب لا يتعلق بعيب في هذه العريضة فإنها لا تقتصر على الإلغاء بل عليها أن تفصل في موضوع النزاع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء أمر الأداء المتظلم منه لتخلف شرط تعيين المقدار في الدين المطالب به ولم ينع الطاعن بأي عيب على عريضة طلب استصدار الأمر فإن قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء الأمر لا يحجبها - وقد اتصلت الخصومة بالقضاء اتصالاً صحيحاً - عن الفصل في موضوع النزاع (2).
3 - مؤدى حكم المادة 224 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه متى وجد شرط جزائي في العقد بأن تحققه يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته وإنما يقع على المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع أو أن التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بموجب سند إذني صادر من الطاعن للمطعون ضده الثاني ومحول للمطعون ضده الأول استصدر الأخير في 1/ 3/ 1972 أمر الأداء 45 لسنة 1972 مدني كلي الإسكندرية بإلزام الطاعن أن يؤدي له مبلغ ألفي جنيه، تظلم الطاعنين من الأمر بالدعوى 779 لسنة 1972 مدني كلي الإسكندرية طالباً إلغاءه تأسيساً على أن المبلغ الثابت بالسند يمثل تعويضاً اتفاقياً ضماناً لتنفيذ ما اتفق عليه مع المطعون ضده الثاني من إجراء التحكيم فيما ينشأ بينهما من أنزعة وبتاريخ 10/ 3/ 1974 قضت المحكمة برفض التظلم وتأييد أمر الأداء، استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف 379 لسنة 30 قضائية الإسكندرية، وبتاريخ 28/ 3/ 1976 قضت المحكمة في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وأمر الأداء وبإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده الأول مبلغ ألفي جنيه، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من وجهين ويقول في بيان أولهما أن الحكم المطعون فيه اعتبر طلب إصدار أمر الأداء بديلاً لورقة التكليف بالحضور وهو نظر كان سائغاً في ظل قانون المرافعات السابق قبل تعديله بالقانون 100 لسنة 1962 حيث كان أمر الأداء بمثابة حكم غيابي بينما أصبح بعد التعديل مجرد أمر على عريضة يخضع لما تخضع له الأوامر على العرائض من أحكام فلا يكون طلب استصداره منشئاً لخصومة، ومن ثم كان على محكمة الاستئناف أن تقف عند حد القضاء ببطلان الأمر دون أن تقضي في نظر الموضوع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن ما أدخله القانون رقم 100 لسنة 1962 من تعديل على قانون المرافعات السابق بالنسبة لأوامر الأداء بحذفه من المادة 857 الحكم القاضي باعتبار الأمر بمثابة حكم غيابي وإبرازه صفة الأمر باعتباره أمراً وليس حكماً وأن يكون الطعن في صورة تظلم وليس في صورة معارضة في حكم غيابي إنما كان تمشياً مع ما استحدثه القانون المشار إليه من إلغاء طريق الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية كقاعدة عامة كما استهدف، وعلى ما أفصحت عنه مذكرته التفسيرية - تفادي الصعوبات التي تترتب على اعتبار التظلم من الأمر معارضة كجواز أو عدم جواز الطلبات العارضة في المعارضة أو كإبداء الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المحلي أو بالإحالة، ومن ثم فليس من شأن هذا التعديل تغير طبيعة أمر الأداء كعمل قضائي يصدر من القاضي بمقتضى سلطته القضائية لا سلطته الولائية كطريق استثنائي لرفع الدعاوى يرتب القانون على تقديم عريضته كافة ما يرتبه على رفع الدعوى من آثار يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة 857 المعدلة بالقانون 100 سنة 1962 من أنه يترتب على تقديم العريضة قطع التقادم، وما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات الحالي بقولها "أسقط المشروع في المادة 208 منه الفقرة الثامنة من المادة 857 من القانون القائم التي تقضي بأن تقديم عريضة أمر الأداء يترتب عليه قطع التقادم لأنه إذا كان ثمة ما يبرر وجود هذا الحكم في القانون القائم فإن هذا المبرر ينتفي بعد أن اتجه المشروع إلى جعل رفع الدعوى بتقديم صحيفتها لقلم الكتاب ولا شك بعد ذلك أن تقديم عريضة أمر الأداء يترتب عليه كافة الآثار المترتبة على رفع الدعوى ومفاد ذلك أن العريضة التي تقدم لاستصدار أمر الأداء لا زالت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة بديلة صحيفة الدعوى بها تتصل الدعوى بالقضاء فإذا ألغت محكمة التظلم الأمر لسبب لا يتعلق بعيب في هذه العريضة فإنها لا تقتصر على الإلغاء بل عليها أن تفصل في موضوع النزاع، لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء أمر الأداء المتظلم منه لتخلف شرط تعين المقدار في الدين المطالب به ولم ينع الطاعن بأي عيب على عريضة طلب استصدار الأمر فإن قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء الأمر لا يحجبها - وقد اتصلت الخصومة بالقضاء اتصالاً صحيحاً - عن الفصل في موضوع النزاع.
وحيث إن الطاعن يقول في بيان الوجه الثاني من السبب الأول أن الحكم المطعون فيه خالف قواعد الإثبات إذا اعتبره عاجزاً عن تقديم الدليل على أن المطلوب ضده الثاني لم يصبه أي ضرر في حين أن هذا الأخير لم يقدم أي دليل على أن ضرراً أصابه مكتفياً بإطلاق القول مرسلاً مما استحال عليه مع أن يقدم دليلاً أكثر تحديداً.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مؤدى حكم المادة 224 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه متى وجد شرط جزائي في العقد فإن تحققه يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته وإنما يقع على المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع أو أن التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على تحقق الشرط الجزائي المتفق عليه بين الطاعن والمطعون ضده الثاني مما يجعل الضرر واقعاً في تقدير الطرفين وأن الطاعن لم يقدم أي دليل ينبئ عن أن المطعون ضده الثاني لم يصبه أي ضرر من جراء عدم تنفيذ مهمة التحكيم وهي إنهاء التضارب الناشئة بين الطرفين وغيرها من المنازعات أو أن التعويض المتفق عليه بينهما في هذا الخصوص مبالغ فيه إلى درجة كبيرة، وهو ما يكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من ثاني سببي الطعن الخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال ويقول في بيانه أن الحكم المطعون فيه اكتفى في الرد على أوجه دفاعه بالقول بأنه خطأه ثابت من حكم النقض الصادر في الطعن الجنائي 989 سنة 44 قضائية استناداً إلى عبارة وردت في تلخيص الحكم المشار إليه لقرار غرفة المشورة المطعون فيه ولم تتبنى محكمة النقض وجهة نظر هذا القرار ولم تقل بأن فشل التحكيم كان بخطأ الطاعن فلا يكون حكمها صالحاً لإثبات الخطأ في جانبه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن الطاعن لم يقدم رفق طعنه صورة رسمية من الحكم الصادر في الطعن الجنائي 989 سنة 44 قضائية الذي أشار إليه بوجه النعي حتى تتحقق المحكمة من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه من مخالفة الثابت في الأوراق والخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال مما يجعله عارياً عن دليله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الثاني القصور في التسبيب وفي بيانه يقول أنه أبدى في دفاعه أمام محكمة الاستئناف حججاً عديدة منتجة في نفي الخطأ عن سلوكه وفي انتفاء الضرر ورابطة السببية إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن بتحصيلها أو الرد عليها مما يشوبه بالقصور ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه متى كانت محكمة الاستئناف وعلى ما سلف بيانه قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمله فإنها لا تكون ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها في الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض جلسة 16/ 6/ 1974 مجموعة المكتب الفني السنة 23 ص 1082.
(2) نقض جلسة 25/ 6/ 1975 مجموعة المكتب الفني السنة 26 ص 1292.

الطعن 72 لسنة 11 ق جلسة 18 / 6 / 1942 مج عمر المدنية ج 3 ق 175 ص 484

جلسة 18 يونيه سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

--------------

(175)
القضية رقم 72 سنة 11 القضائية

(أ) نقض وإبرام. 

إعلان الطعن. وجوب حصوله في الميعاد المعين في المادة 17 من قانون محكمة النقض. البطلان المنصوص عليه في هذه المادة. تعلقه بالنظام العام.
(ب، جـ) إعلان الأوراق. 

واجب المحضر. الإعلان الصحيح قانوناً. آثاره. إعلان معيب. وجوب إقامة الدليل الرسمي على وصول الإعلان إلى المطلوب إعلانه.
(المادة 7 مرافعات)

----------------
1 - إن المادة 17 من قانون محكمة النقض والإبرام تنص على أنه في الخمسة عشر يوماً التالية للتقرير بالطعن يجب على الطاعن أن يعلن طعنه إلى جميع الخصوم الذين وجه الطعن ضدّهم وإلا كان الطعن باطلاً. كما تنص بعد ذلك على أن الإعلان يكون بورقة من أوراق المحضرين وبالأوضاع العادية. والبطلان المنصوص عليه في هذه المادة متعلق بالنظام العام لأنه ينصب على وجوب حصول إعلان التقرير بالطعن في الميعاد المعين، فلمحكمة النقض - عند عدم حضور المعلن إليه - أن تقضي به من تلقاء نفسها.
2 - إذا كانت البيانات التي أثبتها المحضر في محضر الإعلان دالة على أنه اتبع القواعد المقرّرة في القانون لضمان وصول الصورة إلى المعلن إليه فإن الإعلان يكون صحيحاً وتترتب عليه جميع الآثار القانونية ومنها افتراض وصول الصورة فعلاً إلى المعلن إليه في الميعاد الذي حدّده القانون. أما إذا كان الظاهر مما جاء في محضر الإعلان أن المحضر لم يتبع الطريق المرسوم في القانون فإن الإعلان لا يصح معه هذا الافتراض.
3 - إنه عملاً بالمادة 7 من قانون المرافعات يجب على المحضر قبل أن يسلم صورة الإعلان إلى شيخ البلد أن يكون قد توجه إلى محل إقامة المطلوب إعلانه وتحقق من غيابه هو ومن يكون مقيماً معه من خدم أو أقارب ثم يثبت ذلك كله في محضره. فإذا هو اكتفى في المحضر بما أثبته من أنه أعلن المطعون ضدّه "مخاطباً مع شيخ البلد... لغيابه" فإن الإعلان يكون معيباً ولا يجوز معه أن يفترض وصول صورة الورقة إلى المطلوب إعلانه بل تجب إقامة الدليل الرسمي على وصولها بالفعل إليه في الميعاد.

الطعن 314 لسنة 46 ق جلسة 13 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 99 ص 505

جلسة 13 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سليم عبد الله سليم، محمد عبد العزيز الجندي، أمين طه أبو العلا ومحمد زغلول عبد الحميد.

----------------

(99)
الطعن رقم 314 لسنة 46 القضائية

ملكية. التصاق.
إقامة منشآت على أرض غير مملوكة لمن أقامها من ماله الخاص. صيرورتها ملكاً لصاحب الأرض بالالتصاق. شرطه. أن يتم البناء دون اتفاق سابق معه. المادة 922 مدني.

--------------
مفاد نص المادة 922 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع في الفقرة الأولى قرينة لصالح الأرض هي أنه مالك لما فوقها وما تحتها وأجازته في الفقرة الثانية للأجنبي أن يثبت عكس القرينة فإن أثبت أنه أقام المنشآت من ماله، ولكن بغير اتفاق مع المالك على مصيرها تملك المالك هذه المنشآت بالالتصاق مقابل تعويض من أقامها وفقاً للأحكام التي أوردها المشرع بهذا الخصوص وإن أثبت أنه خول من المالك في إقامتها وتملكها باتفاق امتنع التحدي عندئذ بقواعد الالتصاق. ولما كان الثابت من الحكم المؤيد بالحكم المطعون فيه ومن هذا الأخير حملها القضاء بتثبيت الملكية إلى البناء على مجرد إقامة المباني له من ماله على أرض لا يملكها غير كاشفين عن اتفاق مع مالكة الأرض مؤد، مما يخالف قواعد الالتصاق فيما ترتبه من تملك مالك الأرض لما قام عليها من بناء لقاء تعويض المباني الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1465 سنة 1974 مدني كلي قنا طلباً للقضاء بتثبيت ملكيته إلى بناء أقامه من ماله على أرض تملكها الطاعنة. دفعت الطاعنة بملكيتها العقار أرضه وبناءه ومحكمة أول درجة من بعد تحقيق أجرته إثباتاً ونفياً لملكية البناء أجابت المطعون ضده إلى ما طلب بحكم استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 159 سنة 50 ق أسيوط وفيه قضى بقبوله شكلاً وبرفضه موضوعاً. طعنت الطاعنة على هذا القضاء بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه تأييده القضاء للمطعون ضده بتثبيت الملكية إلى بناء رجح بالشهادة أنه أقامه من ماله مما هو غير مؤد ولا صحيح في القانون فالمباني في ملك الغير وإن حسنت نيته لا يملك البناء ما لم يخوله صاحب الأرض ذلك وهو ما لم يكشف عنه التحقيق أو الحكم كما لا يتفق والقانون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أنه لا تعارض بين ملكية المباني في أرض غيره للبناء وحق هذا الغير في استرداد البناء وتملكه بالالتصاق.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأنه وقد نصت المادة 922 من القانون المدني على أنه (1) كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يعتبر من عمل صاحب الأرض إقامة على نفقته ويكون مملوكاً له. (2) ويجوز مع ذلك أن يقام الدليل على أن أجنبياً قد أقام هذه المنشآت على نفقته كما يجوز أن يقام الدليل على أن مالك الأرض قد خول أجنبياً ملكيته منشآت كانت قائمة من قبل أو خوله الحق في إقامة هذه المنشآت وتملكها فإن مفاد ذلك وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وضع المشرع في الفقرة الأولى قرينة لصالح مالك الأرض وهي أنه مالك لما فوقها وما تحتها وأجازته في الفقرة الثانية للأجنبي أن يثبت عكس القرينة فإن أثبت أنه أقام المنشآت من ماله ولكن بغير اتفاق مع المالك على مصيرها تملك هذه المنشآت بالالتصاق مقابل تعويض من أقامها وفقاً للأحكام التي أوردها المشرع بهذا الخصوص وإن أثبت أنه مخول من المالك في إقامتها وتملكها باتفاق امتنع التحدي عندئذ بقواعد الالتصاق. ولما كان الثابت من الحكم المؤيد بالحكم المطعون فيه ومن هذا الأخير حملها القضاء بتثبيت الملكية إلى البناء على مجرد إقامة المباني له من ماله على أرض لا يملكها غير كاشفين عن اتفاق مع مالكة الأرض مؤد مما يخالف قواعد الالتصاق فيما ترتبه من تملك مالك الأرض لما قام عليها من بناء لقاء تعويض المباني الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في القانون بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث السببين الأخيرين للطعن.

الطعن 63 لسنة 42 ق جلسة 4 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 78 ص 396

جلسة 4 من فبراير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية السادة المستشارين: ممدوح عطيه، حسن السنباطي، الدكتور بشري رزق ورأفت عبد الرحيم.

----------------

(78)
الطعن رقم 63 لسنة 42 القضائية

عمل. شركات "شركات القطاع العام". إعانة.
تعيين العامل بإحدى شركات القطاع العام بعد نفاذ اللائحة 3546 لسنة 1962 منحه الحد الأدنى للأجر المقرر بجدول ترتيب الوظائف. اعتبار هذا الأجر شاملاً لكل ما يستحقه العامل. عدم أحقيته في المطالبة بالأجر وإعانة غلاء المعيشة طبقاً للائحة الشركة التي كانت سارية قبل اللائحة المشار إليها.

-------------------
تعتبر أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 نافذة منذ تاريخ العمل بها في 29 من ديسمبر 1962. عدا ما تعلق منها بتسوية حالات العاملين ومنح العلاوات الدورية والترقيات فيتراخي تنفيذها إلى حين إتمام معادلة الوظائف ومؤدى المادة الثانية من مواد إصدار ذلك القرار الجمهوري أن النصوص المخالفة لأحكام اللائحة المنوه عنها وقواعد ونظم إعانة غلاء المعيشة فتنحسر عمن يعين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة بعد تاريخ نفاذ هذه اللائحة وإذ نصت المادة التاسعة من اللائحة في فقرتها الأولى على أن يحدد أجر العامل عند تعيينه بالحد الأدنى المقرر بجدول ترتيب الوظائف، فإن هذا الأجر يعتبر شاملاً لكل ما يستحقه العامل قبل الشركة. إذ كان ذلك وكان البين من واقع الدعوى الذي سجله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى الشركة الطاعنة في 18/ 11/ 62 بمهنة مساعد مفتش لحام وأنه شغل وظيفة مفتش لحام بتاريخ 19/ 1/ 1964 بعد سريان القرار الجمهوري المشار إليه لما اجتاز بنجاح الاختبار المعلن عنها مما يجعل وضعه في وظيفته تلك إعادة تعيين له فيعتبر بهذه المثابة التحاقاً بالعمل لدى الشركة الطاعنة في تطبيق أحكام البند الرابع من المادة الخامسة من القرار الجمهوري المذكور التي تنص على أن يشترط فيمن يعين في الشركة...... أن يجتاز بنجاح الاختبارات التي قد يرى مجلس إدارة الشركة إجراؤها وإذ كان الثابت من الأوراق أن فئة الوظيفة التي يشغلها هي التي حدد الجدول المرفق للقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 بداية مربوطها بحد أدنى مقداره عشرين جنيهاً شهرياً وأن الطاعنة احتفظت للمطعون ضده بما كان يتقاضاه من أجر وقت شغله لها على اعتبار أنه يزيد عن هذا المبلغ، فإن المطعون ضده يضحى فاقد السند فيما يطالب به من أجر وإعانة غلاء يزيد على ما يتقاضاه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم....... عمال جزئي القاهرة على الشركة الطاعنة وطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 518 جنيه و725 مليم وما يستجد اعتباراً من مرتب مارس سنة 1968 بواقع 10 جنيه و302 مليم شهرياً، وقال بياناً لدعواه أنه التحق لدى الشركة الطاعنة بتاريخ 18/ 11/ 1962 بمهنة مساعد مفتش لحام بأجر مقداره 15 جنيهاً شهرياً بخلاف إعانة الغلاء ثم رقى إلى وظيفة مفتش لحام بتاريخ 19/ 1/ 1964 بعد أن اجتاز امتحاناً أعلنت عنه الشركة إلا أنها لم تمنحه الأجر المقرر لهذه الوظيفة بحجة أن أحكام القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 تحول دون زيادة أجره بما ترتب عليه أن أصبح أجره مقدراه 30 جنيه و20 مليم يقل بمبلغ 10 جنيه و302 مليم شهرياً عن الأجر الذي يتقاضاه باقي أقرانه المتماثلين معه في ظروف العمل والمؤهل بحيث يستحق فروقاً يبلغ مجموعها حتى آخر فبراير سنة 1968، 518 جنيه و725 مليم ولذلك أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 26/ 6/ 1968 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 5/ 10/ 1969 بإحالة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية حيث قيدت بجدولها برقم...... كلي القاهرة. وبتاريخ 28/ 2/ 71 حكمت هذه المحكمة برفض الدعوى. فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم...... وفي 30/ 11/ 71 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 245 جنيهاً وما يستجد بواقع 5 جنيه شهرياً اعتباراً من 1/ 3/ 1968. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 17/ 12/ 1977 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضده بأجر وظيفة مفتش لحام المقرر بلائحة الشركة الداخلية رقم 4 سنة 1962 مع إعانة غلاء المعيشة منذ 19/ 1/ 1964 تأسيساً على ترقيته إليها وعدم نفاذ جدول المرتبات المرافق بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 وقاعدة إلغاء نظم إعانة الغلاء الواردة بهذا القرار إلا بعد صدور جداول تصنيف وتقييم وتعادل وظائف الشركة واعتمادها من الجهة المختصة الأمر الذي لم يتوافر في جانبه، في حين إن المطعون ضده لم يرق إلى وظيفته تلك بل عين فيها بتاريخ 19/ 10/ 1964 بعد اجتيازه بنجاح اختبارها الذي أعلنت عنه وإذ كانت هذه المهنة تقع في الفئة السابعة من الجدول المرافق للقرار الجمهوري سالف الذكر الواجب التطبيق منذ 29/ 12/ 1962 بالنسبة للعمال المعينين بعد هذا التاريخ وكان المطعون ضده يتقاضى أكثر من الحد الأدنى المقرر لها وهو عشرين جنيهاً شهرياً، كما أن هذا القرار ألغى بالمادة الثانية من مواد إصداره نظم إعانة غلاء المعيشة وكل ما يخالف أحكام فإنه لا يجوز تحديد أجر المطعون ضده طبقاً لنصوص لائحة الشركة الداخلية وقواعد إعانة الغلاء الساريين قبل صدوره.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 تعتبر نافذة منذ تاريخ العمل بها في 29 من ديسمبر سنة 1962 عدا ما يتعلق منها بتسوية حالات العاملين ومنح العلاوات الدورية والترقيات فيتراخى تنفيذها إلى حين إتمام معادلة الوظائف، وكان مؤدى المادة الثانية من مواد إصدار ذلك القرار الجمهوري أن النصوص المخالفة لأحكام اللائحة المنوه عنها وقواعد ونظم إعانة غلاء المعيشة تنحسر عمن يعين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة بعد تاريخ نفاذ هذه اللائحة، وإذ نصت المادة التاسعة من اللائحة في فقرتها الأولى على أن يحدد أجر العامل عند تعيينه بالحد الأدنى المقرر بجدول ترتيب الوظائف، فإن هذا الأجر يعتبر شاملاً لكل ما يستحقه العامل قبل الشركة. لما كان ذلك وكان البين من واقع الدعوى الذي سجله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى الشركة الطاعنة في 18/ 11/ 1962 بمهنة مساعد مفتش لحام وأنه شغل وظيفة مفتش لحام بتاريخ 19/ 1/ 1964 بعد سريان القرار الجمهوري المشار إليه لما اجتاز بنجاح الاختبار المعلن عنها مما يجعل وضعه في وظيفته تلك إعادة تعيين له فيعتبر بهذه المثابة التحاقاً بالعمل لدى الشركة الطاعنة في تطبيق أحكام البند الرابع من المادة الخامسة من القرار الجمهوري المذكور التي تنص أن "يشترط فيمن يعين في الشركة ما يأتي: 1 - ....... 2 - ....... 3 - ........ 4 - أن يجتاز بنجاح الاختبارات التي قد يرى مجلس إدارة الشركة إجراءها" وكان الثابت من الأوراق أن فئة الوظيفة التي يشغلها هي التي حدد الجدول المرفق للقرار الجمهوري رقم 3546 سنة 1962 بداية مربوطها بحد أدنى مقداره عشرين جنيهاً شهرياً وأن الطاعنة احتفظت للمطعون ضده بما كان يتقاضاه من أجر وقت شغله لها على اعتبار أنه يزيد عن هذا المبلغ، فإن المطعون ضده يضحى فاقد السند فيما يطالب به من أجر وإعانة غلاء يزيدان على ما يتقاضاه - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أحقية المطعون ضده في اقتضاء ذلك الأجر وتلك الإعانة فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء بتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 61 لسنة 11 ق جلسة 18 / 6 / 1942 مج عمر المدنية ج 3 ق 174 ص 477

جلسة 18 يونيه سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

-----------------

(174)
القضية رقم 61 سنة 11 القضائية

اختصاص:
(أ) نزاع على الميراث. استخلاص المحكمة أن الخصوم لم يكونوا متراضين على الاحتكام إلى المجلس الملي في هذا النزاع. موضوعي.
(ب) دعاوى الإرث الخاصة بغير المسلمين من المصريين. اختصاص القضاء الشرعي بها. جواز الاحتكام فيها إلى المجلس الملي. دعاوى النسب الخاصة بهم. اختصاص القضاء الشرعي بها أيضاً.

--------------
1 - إذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت أن الخصوم جميعهم لم يكونوا متراضين على الاحتكام إلى المجلس الملي في النزاع الخاص بالميراث من محضر التحقيق الذي أجراه المجلس، ومن تصرفات المتزاحمين على الميراث، وموقفهم من المجلس، ودفع بعضهم بعدم اختصاصه بالفصل في هذا النزاع، فهذا استخلاص سائغ، وهو لتعلقه بالوقائع لا شأن لمحكمة النقض به.
2 - مما لا نزاع فيه أن دعاوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين من المصريين أو من في حكمهم من اختصاص القضاء الشرعي يجرى فيها على وفق أحكام الشريعة الإسلامية. ولكن إذا اتفق المتزاحمون في الميراث على أن مجلسهم الملي يفصل في النزاع بينهم فإن الخصومة تنعقد بينهم أمامه على أساس احتكامهم إليه. والقاعدة الشرعية كما نصت عليها المادة 355 من قانون الأحوال الشخصية لقدري باشا هي: "تثبت الأبوّة والبنوّة والأخوّة وغيرها من أنواع القرابة بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول. ويمكن إثبات دعوى الأبوّة والبنوّة مقصودة بدون دعوى حق آخر معها إذا كان الأب أو الابن المدّعى عليه حياً حاضراً أو نائبه، فإن كان ميتاً فلا يصح إثبات النسب منه مقصوداً ضمن دعوى حق يقيمها الابن والأب على خصم. والخصم في ذلك الوارث أو الوصي أو الموصى إليه أو الدائن أو المديون. وكذلك دعوى الأخوّة والعمومة وغيرهما لا تثبت إلا ضمن دعوى حق". ومعنى ذلك أن دعوى النسب بعد وفاة المورّث لا يمكن رفعها استقلالاً بالنسب وحده بل يجب أن تكون ضمن دعوى حق في التركة يطلبه المدّعي مع الحكم بثبوت نسبه، مما ينبني عليه أن اختصاص القضاء الشرعي دون سواه في دعوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين يستتبع حتماً اختصاصه بدعوى النسب عملاً بقاعدة أن قاضي الأصل هو أيضاً قاضي الفرع. أما القول بفصل دعوى النسب عن دعوى الميراث وجعل الأولى وحدها من اختصاص المجلس الملي لا القضاء الشرعي فإنه فضلاً عن مخالفته لهذه القاعدة يؤدّي إلى أن يكون اختصاص القضاء الشرعي بدعاوى الميراث لا مجال له. لأنه إذا اعتبر ثبوت النسب مسألة أوّلية يجب الفصل فيها أوّلاً من المجالس الملية فإن دعوى الميراث لا تكون إلا مجرّد تقسيم للتركة، وهذا لا يقتضي الالتجاء إلى القضاء. وإذن فإذا رأت محكمة الموضوع أن حكم المجلس الملي في دعوى الميراث لم يكن بناء على تحكيم الخصوم فإنه يكون لها أن توقف الدعوى للفصل في النزاع من جهة القضاء الشرعي.


الوقائع

تتحصل وقائع الدعوى في أن مهران سمسريان توفى بمدينة الفيوم بتاريخ 9 من فبراير سنة 1937 دون أن يعقب ذرية. ولما كان تابعاً لطائفة الأرمن الأرثوذكس فقد اتخذت بطريكخانة الطائفة إجراءاتها لمعرفة الوارث بالإعلان بالجرائد الأرمنية بالقاهرة واستانبول، وحدّدت ميعاد ثلاثة أشهر ليقدّم أصحاب الشأن طلباتهم، فتقدّم لها عشرون شخصاً يدعون أنهم أبناء خؤولة أو عمومة أو غير ذلك. ثم قامت البطريكخانة بتحقيق الطلبات إلى يوم 6 من إبريل سنة 1938 حيث قرّر المجلس ثبوت وفاة مهران سمسريان بمدينة الفيوم في 9 من فبراير سنة 1937 وانحصار إرثه في أولاد عمه وهم سركيس وكاورك ومهران سمسريان. وعلى أساس هذا القرار رفع فريق سمسريان الدعوى رقم 1419 سنة 1938 كلي مصر ضدّ الفريقين المنازعين لهم وهم جماعة تشاغجيان وجماعة بوهجليان وطلبوا الحكم بأحقيتهم لكل ما تركه مهران سمسريان وبمائة جنيه تعويضاً عن المنازعة الكيدية. فدفع فريق من المدّعى عليهم بعدم اختصاص المحاكم الأهلية بنظر الدعوى لأن إثبات الوراثة من اختصاص المحاكم الشرعية ولوجود صالح أجنبي لأن التركة عبارة عن أموال مودعة في بنكين أجنبيين، وكذلك لأن القرار الصادر من مجلس ملي الأرمن الأرثوذكس باطل.
وبتاريخ 12 من مارس سنة 1939 حكمت محكمة مصر الأهلية برفض الدفع الفرعي وباختصاص المحكمة بنظر الدعوى وبأحقية المدّعين لكل ما تركه المرحوم مهران سمسريان، وعلى الخصوص ما يوجد له من أموال بالبنك الأهلي وبنك باركليز، وكف منازعة المدّعى عليهم لهم، وألزمتهم بالمصاريف المناسبة. استأنف الطاعنون هذا الحكم فيما يتعلق بالتعويض لدى محكمة استئناف مصر، كما استأنفه فريق بوهجليان (الخامس والسادسة من المطعون ضدّهم) فيما يتعلق بالطلبات المحكوم بها. وبتاريخ 17 من مارس سنة 1940 قرّرت المحكمة ضم الاستئناف الأخير إلى الأوّل، ثم حكمت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وقبل الفصل في الموضوع بوقف الدعوى حتى يفصل نهائياً من المحكمة العليا الشرعية في أمر اختصاص المحاكم الشرعية المرفوع إليها. وفي 19 و25 من ديسمبر سنة 1940 عجل المستأنفون في الاستئناف الأوّل الدعوى، وقالوا إن المحكمة الشرعية أصدرت حكها بتاريخ 18 من نوفمبر سنة 1940 القاضي باختصاص المحاكم الشرعية بنظر الدعوى فأصبح الخصوم أمام حالة تنازع اختصاص إيجابي لجهتين من جهات الأحوال الشخصية فعلى جهة المحاكم الأهلية أن تقرّر أي الجهتين مختصة بالفصل في هذا الموضوع. وفي 15 من يونيه سنة 1941 حكمت محكمة الاستئناف حضورياً وقبل الفصل في الموضوع بوقف السير في الدعوى حتى يفصل نهائياً من الجهة المختصة في وراثة المرحوم مهران سمسريان من ناحية تعيين الورثة وتحديد حصصهم الميراثية. وبتاريخ 28 من سبتمبر سنة 1941 قرّر وكيل الطاعنين الطعن في الحكم بطريق النقض وأعلن التقرير إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن الطاعنين بنوا طعنهم على ما يأتي: (أوّلاً) خطأ الحكم في تطبيق القانون. وبيانه أن إثبات الوراثة في مصر لا يتم إلا بإحدى طريقتين، فإما استصدار إعلام شرعي، وإما حكم قضائي. وإذا كان قانون المرافعات أو لائحة الإجراءات الشرعية قد وضعا أحكاماً معينة لانعقاد الخصومة القضائية فإن المجلس الملي للأرمن الأرثوذكس لم يضع مثل هذا القانون، ولكن جرى العمل على أن دعاوى الميراث لا ترفع إليه بإعلانات أو عرائض بل إن أصحاب الشأن يقدّمون طلبات بإثبات وراثتهم فيحدّد المجلس جلسة للنظر فيها جميعاً، ويطلب الخصوم أمامه للمرافعة، فإذا حضروا وأدلى كل منهم بطلباته فقد انعقدت الخصومة بينهم وقامت دعوى الميراث يبدي فيها كل فريق بدفعه أو دفاعه، ويقضي فيها المجلس لمن يراه صاحب الحق في الميراث. لذلك كان مجرّد تقدّم الطالبين إلى المجلس لإثبات وراثتهم احتكاماً إليه للفصل في الوراثة. ومن الخطأ إذن ما قالته محكمة الاستئناف إنها لم تجد في الطلبات التي قدّمت إلى المجلس الملي ما يفيد اتفاق أصحابها على الاحتكام إليه في النزاع القائم بينهم على الوراثة. (ثانياً) بطلان جوهري في الحكم. وبيان هذا الوجه أن الدعوى نظرت بالمجلس الملي في جلسات متوالية كان المجلس يسأل فيها الخصوم فيجيبون، إلى أن دفع فريق تشاغجيان بعدم اختصاص المجلس، فجاءت محكمة الاستئناف مع ذلك تقول إن تلك الجلسات كانت معدّة لفض الأختام عن أوراق المتوفى بحضور مدعي الوراثة. على أن فريق تشاغجيان بعد دفعهم بعدم الاختصاص تكلموا في الموضوع فسجل ذلك عليهم محامي جماعة سمسريان. (ثالثاً) خطأ الحكم في وقف الدعوى. ذلك لأن الحكم المطعون فيه قضى بوقف الدعوى إلى أن تفصل المحكمة الشرعية في وراثة المتوفى من ناحية تعيين الورثة وتحديد حصصهم. وهذا مع تسليمه بأن فريق سمسريان هم أولاد عم المتوفى، مع أنه إذا كان المتنازعون في الدعوى هم الإخوة سمسريان وهم أولاد عم لأب للمتوفى والشقيقان بوهجليان وهما ابنا خاله والإخوة الأربعة تشاغجيان ولم تثبت لهم قرابة للمتوفى لا تكون ثمة حاجة للالتجاء إلى جهة القضاء الشرعي لكي تقول إن أبناء العم هم الوارثون للتركة. على أن المحكمة العليا الشرعية وقد نصت في أسباب حكمها على أن المجلس الملي للأرمن الأرثوذكس لا ولاية له في الحكم في النزاع لن تعدل عن هذا الرأي عند نظر الموضوع.
وحيث إن الحكم المطعون فيه عرض لما تمسك به الطاعنون من أن الخصوم ارتضوا اختصاص المجلس الملي واحتكموا إليه فيما شجر بينهم من خلاف بشأن وراثتهم مهران سمسريان، وقال في هذا الصدد: "وحيث إنه لا نزاع في أن اختصاص مجالس الطوائف بدعاوى الميراث بين أبناء ملتهم منوط باتفاق الخصوم على الاحتكام إليها صراحة أو ضمناً. وحيث إن الاتفاق الضمني لا يستفاد إلا من تصرفات لا يلابس الشك انصرافها إلى تراضي الخصوم على التحاكم للمجلس. وليس من هذا القبيل تقدّمهم إليه منفردين بطلبات ترمى إلى إثبات وراثة مقدّميها على استقلال. ومن ثم لا تجد المحكمة في الطلبات التي تقدّمت إلى المجلس الملي لطائفة الأرمن الأرثوذكس إثر وفاة المرحوم مهران سمسريان ما يفيد اتفاق أصحابها على الاحتكام إليه في النزاع القائم بينهم على الوراثة. وحيث إن حضور بعض الخصوم، وما أدلوا به من أقوال، وما أجابوا به على أسئلة المجلس في الجلسات التي عقدها ابتداء من 12 فبراير سنة 1937 إلى ما قبل يوم 10 يناير سنة 1938 لا يتضمن كذلك هذا المعنى. لأن تلك الجلسات كانت معدّة لفض الأختام عن أوراق المتوفى بحضور من يحملون المستندات الدالة على وراثتهم له إثر الدعوة التي نشرها المجلس الملي طبقاً لقراره الصادر في 19 فبراير سنة 1937. وحيث إن المجلس لم يعرض للوراثة بالبحث إلا في جلسة 10 يناير سنة 1938 بناء على الطلب المقدّم من الخواجة سركيس سمسريان في 9 أكتوبر سنة 1937 وقد سمعت في تلك الجلسة شهوده ولكن في غيبة بقية الأخصام، وعلى ما يلوح دون سابق دعوتهم، ومن أجل هذا قرّر المجلس الملي استدعاءهم جميعاً إلى جلسة عقدت يوم 26 يناير سنة 1938. وحيث إنه في تلك الجلسة دفع وهان تشاغجيان وإخوته كركور وهمبرسوم وهاجوب بعدم اختصاص المجلس بنظر قضية الوراثة فكان هذا الدفع منهم تعبيراً إيجابياً عن عدم رضائهم بالتحاكم إليه أقاموا عليه حتى أصدر المجلس قراراً، مما يكفي بذاته للحيلولة دون تحقق شرط ولايته. وحيث إنه علاوة على ذلك فإن سركيس سمسريان وإخوته بعد أن حضروا في تلك الجلسة ومعهم أحد حضرات المحامين انقطع منهم عن الحضور كاورك ومهران. فلاحظ الخواجة نيجوجوس بوهجليان وشقيقته في جلسة 16 فبراير سنة 1938 أنهما تغيبا مما قد يفيد عدم رضائهما بالتقاضي إلى المجلس، وأعلنا أنهما من جهتهما، وبصرف النظر عن امتناع إخوان تشاغجيان عن قبول اختصاصه، فإنهما يرضيان به إذا قبله الغائبان من إخوة سركيس، وألحا في ذلك بجلسة 30 مارس سنة 1938 حتى ألجآ حضرة المحامي الذي كان يحضر مع كاورك ومهران إلى التصريح بأن وكالته قاصرة على سركيس وحده، وأنه لا يستطيع إكراه أخويه على الالتجاء إلى قضائهما الملي، وأنهما فيما يعلم لا يرفضان اختصاصه، ولكنهما كذلك لا يطلبان منه شيئاً. وإذ وجد ينجوجوس وشقيقته أن هذا لا يعبر عن قبول الغائبين التقاضي إلى المجلس فقد أعلنا أنهما يرفضانه أيضاً. وحذا حذوهما الدكتور هوانين سمسريان وأخته يتوارث، وهما من أخصام دعوى الوراثة، اللذان لم يمثلا في الدعوى الحالية. وحيث إنه لما تقدّم بيانه ترى المحكمة أن الحكم المستأنف لم يصب في قوله بأن تحكيم المجلس الملي كان متفقاً عليه ضمناً بين جميع الخصوم. ومن ثم يبقى النزاع في الوراثة مسألة أوّلية تعترض قضاء هذه المحكمة في الدعوى المطروحة أمامها وتستلزم إيقافها حتى يفصل في تلك المسألة من الجهة المختصة".
وحيث إنه يبين مما ذكر أن محكمة الموضوع استخلصت عدم تراضي جميع الخصوم على الاحتكام إلى المجلس الملي لكي يقضي بينهم في النزاع الخاص بالميراث من محضر التحقيق، وتصرفات المتزاحمين على الميراث وموقفهم من المجلس ودفع البعض منهم أمامه بعدم اختصاصه بالفصل في النزاع. ولما كان هذا الاستخلاص سائغاً معقولاً فهو داخل في سلطة محكمة الموضوع المطلقة لتعلقه بتقدير الوقائع واستخلاص ما تحتمله من النتائج.
وحيث إنه لا نزاع في أن دعاوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين من المصريين أو من في حكمهم من اختصاص القضاء الشرعي يجرى فيها وفق أحكام الشريعة الإسلامية ما لم يتفق المتزاحمون في الميراث على تحكيم مجلسهم الملي للفصل في النزاع القائم بينهم وتنعقد الخصومة بينهم على هذا الأساس.
وحيث إن القاعدة الشرعية بحسب ما نصت عليه المادة 355 من قانون الأحوال الشخصية لقدري باشا هي ما يأتي: "تثبت الأبوة والبنوّة والأخوّة وغيرها من أنواع القرابة بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول. ويمكن إثبات دعوة الأبوّة والبنوّة مقصودة بدون دعوى حق آخر معها إذا كان الأب أو الابن المدّعى عليه حياً حاضراً أو نائبه، فإن كان ميتاً فلا يصح إثبات النسب منه مقصوداً بل ضمن دعوى حق يقيمها الابن والأب على خصم، والخصم في ذلك الوارث أو الوصي أو الموصى إليه أو الدائن أو المديون. وكذلك دعوى الأخوّة والعمومة وغيرهما لا تثبت إلا ضمن دعوى حق". ومؤدّى هذه المادة أن دعوى النسب بعد وفاة المورّث لا يمكن إطلاقاً رفعها استقلالاً لإثبات النسب فحسب، بل يجب أن تكون متصلة بحق في التركة يريد مدّعي النسب الحصول عليه. وينبني على ذلك أن اختصاص القضاء الشرعي في دعوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين أسوة بالمسلمين أنفسهم يجعله صاحب الاختصاص دون سواه في دعوى النسب عملاً بقاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع.
وحيث إن القول بعكس ما تقدّم أي بفصل النسب عن الميراث، وجعل أوّلهما من اختصاص المجلس الملي عند اختلاف الورثة دون جهة القضاء الشرعي، يخالف كل المخالفة حكم الشرع، ويجعل اختصاص القضاء الشرعي بدعاوى الميراث لا معنى له، إذ متى كان إثبات النسب مسألة أوّلية يجب أن تفصل فيها المجالس الملية بادئ بدء أصبح تقسيم التركة مما لا يقتضي الالتجاء إلى جهة القضاء الشرعي.
وحيث إنه ما دامت محكمة الموضوع لم تر أن طرفي الخصومة احتكموا إلى المجلس الملي للفصل في النزاع الخاص بالميراث فيكون من حقها عدم الاعتداد بحكم المجلس الملي ووقف الدعوى حتى يفصل نهائياً في دعوى الميراث من جهة القضاء الشرعي.

الطعن 1087 لسنة 47 ق جلسة 13 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 97 ص 496

جلسة 13 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم محمد هاشم، محمد طه سنجر، إبراهيم محمد فراج وصبحي رزق داود.

-----------------

(97)
الطعن رقم 1087 لسنة 47 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن". قانون.
الأماكن المؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها غير الواقعة في المناطق الخاضعة للقانون 121 لسنة 1947. خضوعها لكافة أحكامه بما في ذلك تحديد الأجرة. لا عبرة بتاريخ إقامة المبنى سواء كان قائماً عند العمل بالقانون أو أنشئ في وقت لاحق.

-----------------
النص في المادة 14 من القانون 121 لسنة 1947 على أن "تسري أحكام هذا القانون على الأماكن وأجزاء الأماكن غير الواقعة في المناطق المبينة بالجدول المشار إليه بالمادة الأولى إذا كانت مؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها، ويكون احتساب الأجرة على أساس أجرة أغسطس 1944، أو أجرة المثل" يدل على سريان أحكام القانون 121 لسنة 1947 على تلك الأماكن بكافة ما اشتمل عليه من قيود وقواعد منظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر ومن بينها تلك المتعلقة بتحديد الأجرة سواء كانت المباني مؤجرة وقت العمل به أو أنشئت في وقت لاحق، وذلك أن لفظ "الأماكن" وكذا لفظ "أجزاء الأماكن" الوارد بنص المادة سالفة البيان جاء في عبارة عامة، ولم يقم دليل على تخصيصه بالمباني المنشأة عند العمل بالقانون أو تلك التي تنشأ في فترة معينة فيجب حمله على عمومه وإثبات حكمه لجميع المباني المؤجرة لجهات حكومية نظراً لتاريخ إقامتها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده اختصم الطاعن في الدعوى رقم 301/ 1974 مدني كلي المنصورة طالباً الحكم بإلزامه بأداء مبلغ 873 ج و240 م قيمة فرق إيجار وقال بياناً لها أنه قام بإنشاء مبنى المدرسة المبينة بالصحيفة وقدرت لجنة تقدير الإيجارات بمديرية التربية والتعليم إيجاراً لها قدره 19 جنيهاً شهرياً ثم عمد الطاعن إلى تخفيض الإيجار بواقع 3 ج و800 م شهرياً عن الفترة من 1/ 12/ 1961 حتى آخر فبراير سنة 1965 وبواقع 6 ج و840 م عن الفترة من 1/ 3/ 1965 حتى آخر ديسمبر سنة 1965 على الرغم من أن المبنى لا يخضع لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 والقوانين اللاحقة له لكونه في قرية لا يشملها هذا القانون، وبتاريخ 26/ 10/ 1976 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ 410 ج و400 م. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 488/ 28 ق المنصورة، وفي 9/ 5/ 1977 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن بدفع 403 ج و560 م طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها نقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم استند في قضائه إلى عدم انطباق القانون رقم 121 لسنة 47 ق على عين النزاع فيما يتعلق بتحديد أجرتها وبالتالي فإن القانونين رقمي 168/ 61 و7/ 65 لا تنطبقان عليها لأنها أنشئت في سنة 1960، كما أنها لا تخضع للقانون 55 سنة 1958 حتى ينطبق عليها القانون رقم 7 لسنة 1965 في حين أنه لا يلزم أن يكون المكان المؤجر قد أنشئ من تاريخ معين حتى تسري عليه أحكام القانون 121 لسنة 1947 والقوانين الملحقة به فيما يتعلق بتحديد الأجرة للعين التي أنشئت سنة 1960 وأنه طبقاً للمادة 14 من القانون المذكور التي تنطبق على واقعة النزاع والقانون 168/ 61 و7 لسنة 1965 يتعين تخفيض أجرة العين المؤجرة.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان النص في المادة 14 من القانون 121 لسنة 1947 على أن "تسري أحكام هذا القانون على الأماكن وأجزاء الأماكن غير الواقعة في المناطق المبينة بالجدول المشار إليه بالمادة الأولى إذا كانت مؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها، ويكون احتساب الأجرة على أساس أجرة أغسطس 1944 - أو أجرة المثل" يدل على سريان أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 على تلك الأماكن بكافة ما اشتمل عليه من قيود وقواعد منظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر ومن بينها تلك المتعلقة بتحديد الأجرة سواء كانت المباني مؤجرة وقت العمل به أو أنشئت في وقت لاحق، ذلك أن لفظ الأماكن وكذا لفظ "أجزاء الأماكن" الوارد بنص المادة سالفة البيان جاء في عبارة عامة، ولم يقم دليل على تخصيصه بالمباني المنشأة عند العمل بالقانون أو تلك التي تنشأ في فترة معينة فيجب حمله على عمومه وإثبات حكمه لجميع المباني المؤجرة لجهات حكومية بغير نظر لتاريخ إقامتها طالما لم يلغ هذا النص، وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن عين النزاع تقع بقرية شبرا بدين مركز المنصورة، وأنها أنشئت في سنة 1960 وشغلت كمدرسة في 25/ 4/ 1961، فإن أجرتها تخضع للمادة 14 من القانون رقم 121 لسنة 1947 والمادة 5 مكرر منه المضافة بالقانون رقم 168 لسنة 1961 والتي تنص على أن تخفض رقم 55 لسنة 1958 وذلك ابتداء من الأجرة لتاريخ العمل بهذا القانون باعتبار أن القانون 55 لسنة 1958 عمل به في 12/ 6/ 1958 أي قبل إنشاء المبنى محل النزاع، كما تخضع المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1965 التي تنص على تخفيض أجور الأماكن الخاضعة للقانون رقم 168 بنسبة 20 % منها اعتباراً من أول مارس سنة 1965، لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر قولاً منه بأن القانون رقم 121 لسنة 1947 يسري على المكان محل النزاع بالنسبة لامتداد الإيجار دون تحديد الأجرة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإحالة.

الطعن 4 لسنة 12 ق جلسة 11 / 6 / 1942 مج عمر المدنية ج 3 ق 173 ص 476

جلسة 11 يونيه سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

----------------

(173)
القضية رقم 4 سنة 12 القضائية

(أ) نقض وإبرام. 

حكم المحكمة بتخفيض الأجر الذي يطلبه الخبير. جواز الطعن فيه بطريق النقض.
(ب) خبير. 

تقدير أجره. أساس التقدير. وجوب بيانه في الحكم. إغفاله. قصور.
(المادتان 12 و13 من قانون الخبراء)

----------------
1 - إن المادة 13 من قانون الخبراء أمام المحاكم الأهلية إذ نصت على "أن للمحكمة أن تحرم الخبير من أتعابه ومصاريفه كلها أو بعضها إذا ألغى تقريره لعيب في شكله أو قضى بأن عمله ناقص لإهماله أو خطئه. فإذا كانت الأتعاب قد دفعت جاز للمحكمة الحكم بردّها أو تكليفه بإعادة العمل أو استكماله بلا أجر جديد، ويكون قرارها في ذلك نهائياً" - إذ نصت على ذلك قد دلت على أن نهائية القرار لا تتحقق إلا في حالة حرمان الخبير من أجره ومصروفاته كلها أو بعضها لعيب في الإجراءات التي اتخذها أو لاقترافه خطأ أو تقصيراً في أداء مهمته. وبصرف النظر عما إذا كان وصف هذا القرار بأنه نهائي يمنع من الطعن فيه حتى بطريق النقض فإنه من المحقق أن حكم المحكمة بتخفيض الأجر الذي يطلبه الخبير لكونه لا يصدر بناء على المادة 13 المذكورة يكون خاضعاً للأحكام العامة جائزاً الطعن فيه بطريق النقض.
2 - إن المادة 12 من قانون الخبراء حين بينت الحدود التي تراعيها المحكمة في تقدير أجور الخبراء باعتبار الوقت الذي يقضونه في أداء مهمتهم قد ذكرت أنه يجوز إنقاص عدد الأيام والساعات المبينة بالكشف المقدّم من الخبير إذا كانت غير متناسبة مع العمل الذي قام به، كما يجوز أن تقدّر للخبير أتعاب إضافية بسبب أهمية النزاع وطبيعته. ومؤدّى ذلك أن من واجب القاضي عند التقدير أن يراجع مدة العمل الذي قام به الخبير كما بينها في تقريره، فإذا وجد فيها مغالاة خفضها إلى القدر الذي يرى فيه الكفاية لأداء العمل واتخذ ذلك أساساً لتقدير الأجر. وهذا يقتضي من المحكمة أن تبين في حكمها ذلك الأساس وإلا كان حكمها قاصراً.

الطعن 965 لسنة 46 ق جلسة 13 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 96 ص 493

جلسة 13 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، وإبراهيم محمد هاشم، وإبراهيم محمد فراج، وصبحي رزق داود.

-----------------

(96)
الطعن رقم 965 لسنة 46 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن". حكم "ما يعد قصوراً".
مطالبة المؤجر المستأجر بالأجرة. تمسك المستأجر بأن الجدك الموجود بالعين المؤجرة مملوك له بالشراء من المستأجر السابق لها على خلاف ما ورد بالعقد من أن الإيجار بالجدك. إغفال الحكم مناقشة هذا الدفاع بدعوى عدم إثارته. مخالفة للثابت بالأوراق وقصور.

----------------
إذ كان البين من الاطلاع على مذكرة الطاعنين المقدمة إلى محكمة الدرجة الأولى والتي أحالوا عليها في مذكرتهم المقدمة لمحكمة الاستئناف، أنهم تمسكوا فيها بأن الجدك الموجود بالعين المؤجرة مملوك لهم بالشراء من المستأجر السابق لها بعقد بيع ثابت التاريخ وأن ما ذكر بالعقد من أن الإيجار يشمل الجدك قصد به التحايل على القانون لرفع قيمة الأجرة، واستدلوا على ذلك بما قدموه من مستندات تفيد شراءهم الجدك والديكورات الموجودة بالعين المؤجرة من المستأجر السابق بعقد مؤرخ... ثابت التاريخ، وإذ استند الحكم المطعون فيه في قضائه إلى أن الطاعنين لم ينازعوا في أن الإيجار تم بالجدك حسبما ورد بعقد الإيجار، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وأغفل مناقشة دفاع الطاعنين والمستندات المقدمة تأييداً له مع أنه دفاع جوهري قد يتغير به الحكم في الدعوى مما يعيبه بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم اختصموا الطاعنين في الدعوى رقم 1598 لسنة 1974 مدني كلي أسيوط للحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لهم مبلغ 400 ج وتثبيت الحجز التحفظي المتوقع في 26/ 8/ 1974 بالنسبة لمبلغ 264 ج وجعله نافذاً تأسيساً على أنه بعقد مؤرخ أول مارس سنة 1970 استأجر الطاعنون من مورثهم المرحوم.... الدكانين المبينين بالصحيفة بالجدك بأجرة شهرية قدرها 11ج وقد امتنعوا عن سداد الأجرة اعتباراً من أول مارس سنة 1970 حتى آخر أغسطس سنة 1974 وجملتها مبلغ 400 ج وبتاريخ 19/ 4/ 1975 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون عليهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 211 لسنة 50 ق أسيوط وبتاريخ 20/ 6/ 1976 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وألزمت الطاعنين بأن يدفعوا للمطعون عليها الأولى عن نفسها وبصفتها مبلغ 312 ج و720 م وبصحة إجراءات الحجز التحفظي المتوقع بتاريخ 26/ 8/ 1974 وجعله نافذاً بالنسبة لمبلغ 261ج. طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن الجدك الموجود بالعين المؤجرة مملوك لهم وأن ما ذكره بالعقد من أن الإيجار يشمل الجدك قصد به التحايل على القانون لرفع الأجرة، واستدلوا على ذلك بالمستندات المقدمة منهم والتي تفيد شراءهم الجدك من المستأجر السابق للعين، غير أن الحكم المطعون فيه خالف الثابت بالأوراق واستند في قضائه إلى أنه يبين من عقد الإيجار المؤرخ أول مارس سنة 1970 أن الطاعنين استأجروا عين النزاع بالجدك مقابل أجرة قدرها 11ج وأنهم لم ينازعوا في أن الإيجار تم بالجدك، فأغفل بذلك دفاعاً جوهرياً لهم لو أنه عنى ببحثه لتغير وجه الرأي في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه يبين من الاطلاع على مذكرة الطاعنين المقدمة إلى محكمة الدرجة الأولى والتي أحالوا عليها في مذكرتهم المقدمة لمحكمة الاستئناف أنهم تمسكوا فيها بأن الجدك الموجود بالعين المؤجرة مملوك لهم بالشراء من المستأجر السابق لها بعقد بيع ثابت التاريخ وأن ما ذكر بالعقد من أن الإيجار يشمل الجدك قصد به التحايل على القانون لرفع قيمة الأجرة، واستدلوا على ذلك بما قدموه من مستندات تفيد شراءهم الجدك والديكورات الموجودة بالعين المؤجرة من المستأجر السابق بعقد مؤرخ 8/ 3/ 1970 ثابت التاريخ في 21/ 3/ 1970 وإذ استند الحكم المطعون فيه في قضائه إلى أن الطاعنين لم ينازعوا في أن الإيجار تم بالجدك حسبما ورد بعقد الإيجار، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وأغفل مناقشة دفاع الطاعنين والمستندات المقدمة تأييداً له مع أنه دفاع جوهري قد يتغير به الحكم في الدعوى مما يعيبه بالقصور في التسبيب ويتعين نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي الأسباب.

الطعن 2 لسنة 12 ق جلسة 11 / 6 / 1942 مج عمر المدنية ج 3 ق 172 ص 474

جلسة 11 يونيه سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

------------------

(172)
القضية رقم 2 سنة 12 القضائية

(أ) دعوى. 

شكل الدعوى. رفعها على بعض الخصوم دون بعض. لا يقبل وجهاً للطعن في الحكم بطريق النقض.
(ب) معاشات. 

قانون المعاشات. تفسيره. الاستعانة في ذلك بالطريقة التي جرت عليها الحكومة في تنفيذه. لا غبار على المحكمة في ذلك.
(جـ) قانون خاص. 

قانون عام. الرجوع إلى القانون العام مع قيام قانون خاص. لا يجوز إلا لتكملة القانون الخاص. إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام. لا يجوز.
(د) قانون المعاشات العسكرية الصادر في سنة 1876. 

النص الوارد فيه بحرمان صاحب المعاش من حقه إذا ترك الديار المصرية وأقام في الخارج بغير إذن. إبطال مقتضاه بالقانون الصادر في 27 من أغسطس سنة 1883.

----------------
1 - إن رفع الدعوى على غير من كان يجب أن يختصم فيها أو على بعض من يصح اختصامه دون البعض الآخر لا يقبل وجهاً للطعن في الحكم بطريق النقض باعتباره بطلاناً في الإجراءات ما دامت الأحكام لا تكون لها قوّة الشيء المقضى به بالنسبة لمن لم يختصم في الدعوى.
2 - إن قانون المعاشات كغيره من القوانين يخضع تفسيره للقواعد العامة. فالقاضي يتفهم نصوصه بناء على ما يتعرّفه من غرض الشارع منه مستهدياً في ذلك بكل ما يؤدّي إليه من الوسائل. فله أن يستشهد في تفسيره على وجه معين بما جرت عليه في تنفيذ أحكامه الجهة القائمة على ذلك. وإذن فإذا كانت المحكمة قد اعتمدت في تقرير حق المدّعي في معاش والده الذي كان يعامل بمقتضى قانون سنة 1876 على ما كان من الحكومة من قبولها تقرير معاش له إذا ما ثبت عجزه عن التكسب، ثم على نصوص هذا القانون مفسرة وفقاً لما استشفت أنه قصد الشارع منه مما جاء به من أحكام للأحوال المختلفة الواردة فيه، ومما جاء عنه في المذكرة التفسيرية للقانون رقم 37 لسنة 1929 من أنه يمنح من كان في حالة المدّعي حقاً في المعاش، ومما جاء في قانون سنة 1871 المكمل بالأمر العالي الصادر في سنة 1290 فلا غبار عليها في ذلك.
3 - من المقرر قانوناً أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام، ولا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام فإن ذلك فيه منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص.
4 - إنه وإن كان قد نص في قانون المعاشات العسكرية الصادر في سنة 1876 على حرمان صاحب المعاش من حقه فيه إذا ترك الديار المصرية وأقام في الخارج بغير إذن من الحكومة إلا أن هذا الحرمان لم يعد له وجه بعد صدور الأمر العالي الصادر في 27 أغسطس سنة 1883 فإن الأمر قد أباح لأرباب المعاشات الإقامة في أية جهة في الخارج مع إخبار الحكومة بها، وإنما لا يكون صرف المعاش إلا في مصر لمن يوكلونه عنهم.

الطعن 781 لسنة 45 ق جلسة 13 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 95 ص 490

جلسة 13 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ أحمد سيف الدين سابق، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم محمد هاشم، محمد طه سنجر، إبراهيم محمد فراج وصبحي رزق داود.

---------------

(95)
الطعن رقم 781 لسنة 45 القضائية

(1 و2) إيجار "التغيير في العين المؤجرة ". حكم "تسبيب الحكم".
(1) القضاء بإخلاء المستأجر من العين المؤجرة لتغيير وجه استعمالها من مكتبة إلى ورشة ميكانيكية. استخلاص الحكم للضرر. هو من قبيل المعلومات العامة التي يفترض علم الكافة بها.
(2) مجرد علم المؤجر بتغيير المستأجر وجه استعمال العين المؤجرة. لا يعني الموافقة عليه.

---------------
1 - إذ كان الحكم - الذي قضى بإخلاء المستأجرين - قد استند إلى مستندات الطاعنين - المستأجرين - وإلى أقوال شهودهم الذين شهدوا - كما أبان الحكم - بأن الطاعن الأول استعمل عين النزاع "ورشة ميكانيكية"، وانتهى إلى ثبوت الضرر بالمؤجرين لتغيير استعمال العين من مكتبة إلى ورشة، وهو من قبيل المعلومات العامة المفروض علم الكافة بها فإن النعي يكون غير سديد.
2 - مجرد العلم - علم المؤجر - بتغيير استعمال العين المؤجرة لا يعني الموافقة عليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم الثلاثة الأول اختصموا الطاعنين والمطعون ضدهم من الرابع إلى الأخير طالبين الحكم بإخلاء "الدكان" المبين بصحيفة الدعوى وتسليمه إليهم، وقالوا بياناً لها إن الطاعنين والمطعون ضدهما الخامس والسادس استأجروا منهم "الدكان" آنف الذكر لاستعماله "بوفيه" بإيجار شهري قدره 2 ج و140 م وقد قاموا بتأجيره من الباطن إلى المطعون ضده الرابع لاستعماله "ورشة ميكانيكية" مخالفين عقد الإيجار المؤرخ 30/ 6/ 1955 والقانون. وبتاريخ 29/ 5/ 1973 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضدهم الثلاثة هذا الحكم بالاستئناف رقم 4864 سنة 90 قضائية القاهرة، وبتاريخ 29/ 5/ 1975 حكمت المحكمة بإخلاء الطاعنين والمطعون ضدهم من الرابع إلى الأخير من العين. طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن.
وحيث إن الطاعنين ينعون بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب في وجهين (أولهما) أنه استند في قضائه بإخلائهم إلى أن تغيير استعمال العين المؤجرة إلى ورشة يتضمن الضرر بالمؤجرين، حالة أنه لم يقم بالأوراق دليل على قيام هذا الضرر، فلم يشهد أحد بوقوع ضرر، وإذ افترض الحكم وقوع هذا الضرر بغير دليل فإنه يكون معيباً بالقصور، والوجه الثاني أنه نفى علم المؤجرين بتغيير استعمال عين النزاع إلى ورشة وعدم اعتراضهم على ذلك لأنهم يقيمون خارج البلاد ويديرون العين بوكيل عنهم رغم ما ثبت بإعلان صحيفة الدعوى من إقامتهم بالقاهرة، كما أن إقامتهم بالخارج لا يغير من علمهم بعلم وكيلهم.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الأول بأن الحكم المطعون فيه دلل على قيام الضرر بالمؤجرين من تغيير استعمال عين النزاع بقوله: "فإن الثابت من عقد إيجار العين موضوع النزاع ومن أقوال شاهدي المستأنف عليه الأول نفسه (الطاعن الأول)، ومن مستنداته المقدمة بحافظته أنه غير استعمال عين النزاع من مكتبة إلى ورشة، وهذا التغيير مخالفاً لشروط العقد المعقولة فضلاً عما يتضمنه من ضرر بالمؤجرين لما يصادف هذا التغيير من تشويه للمبنى وهي ضارة ومقلقة..." ومفاد ذلك أن الحكم استند إلى مستندات الطاعنين وإلى أقوال شهودهم الذين شهدوا - كما أبان الحكم - بأن الطاعن الأول استعمل عين النزاع "ورشة ميكانيكية"، وانتهى إلى ثبوت الضرر بالمؤجرين لتغيير استعمال العين من مكتبة إلى ورشة، وهو من قبيل المعلومات العامة المفروض علم الكافة بها، وإذ كان ذلك فيكون النعي غير سديد. وحيث إن النعي في وجهه الثاني مردود كذلك، لأنه لما كان الحكم قد انتهى في الرد على دفاع الطاعن المشار إليه بقوله "ولا يغير من ذلك تأخر المستأنفين في رفع الدعوى فضلاً عن أن هذا التأخير لا يمكن أن يعتبر في حد ذاته قبولاً لاستعمال العين فإنه لا دليل على علمهما بحصول هذا التغيير خصوصاً وأنهما يقيمان خارج البلاد ويمارسان حق التأجير بوكيل عنهما..." وكان مجرد العلم بتغيير استعمال العين المؤجرة لا يعني الموافقة عليه، فإن ما انتهى إليه الحكم في ذلك سائغ وكاف لحمل قضائه، مما يكون معه النعي على ما تضمنه من تزيد بخصوص ما تحدث به عن إقامة المؤجرين خارج البلاد غير منتج، إذ يستقيم الحكم بدونه.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 99 لسنة 45 ق جلسة 13 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 94 ص 487

جلسة 13 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، إبراهيم محمد هاشم، محمد طه سنجر وإبراهيم محمد فراج.

-----------------

(94)
الطعن رقم 99 لسنة 45 القضائية

استئناف "الخصوم فيه". حكم "الطعن فيه". دعوى "الصفة".
الصفة في الطعن. ثبوتها لمن كان خصماً في الدعوى. إقامة الدعوى من الحارس القضائي. صدور الحكم عليه بهذه الصفة. زوال صفته قبل رفع الاستئناف. عدم جواز رفعه منه لا بصفته حارساً ولا بصفته الشخصية.

-----------------
الحق في الطعن مستقل عن الحق في رفع الدعوى، ولا يقبل إلا ممن كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وبصفته التي كان متصفاً بها في الخصومة التي صدر فيها الحكم. لما كان ذلك، وكانت الصفة في الطعن تثبت لمن كان خصماً وليس لممثل الخصم في الخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه، وكانت الدعوى قد أقيمت من الطاعن بصفته حارساً وصدر عليه الحكم الابتدائي بهذه الصفة. ثم زالت عنه هذه الصفة قبل رفع الاستئناف، فلا يقبل منه لأنه لم يعد ممثلاً للحراسة المحكوم عليها، كما لا يقبل منه بصفته الشخصية لأنه لم يخاصم أو يختصم بهذه الصفة في الدعوى الصادر فيها الحكم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته حارساً على العقار رقم 4 شارع السبكي قسم الساحل أقام الدعوى رقم 2276 لسنة 1971 مدني كلي شمال القاهرة للحكم بإخلاء المطعون عليه الأول من العين المؤجرة المبينة بالصحيفة وبإلزامه بأن يدفع له مبلغ 68 ج على سبيل التعويض. وقال في بيانها إنه بموجب عقد مؤرخ في 1/ 10/ 1962، استأجر منه المطعون عليه الأول الشقة سالفة البيان، وقد أحدث بها التلفيات المبينة بصحيفة الدعوى، وبتاريخ 15/ 5/ 1972 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3385 لسنة 89 ق القاهرة وبتاريخ 7/ 12/ 1974 حكمت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم قبول الاستئناف على أن الطاعن قد عزل من الحراسة قبل رفع الاستئناف في حين أنه أقام دفاعه في هذا الخصوص على أن المصلحة هي مناط قبول الدعوى وأنه باعتباره أحد الملاك له مصلحة في دفع الأخطار المحدقة بالعقار، وأن العبرة في توافر الصفة هي بوقت رفع الدعوى لا بوقت رفع الاستئناف.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن الحق في الطعن مستقل عن الحق في رفع الدعوى، ولا يقبل إلا ممن كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وبصفته التي كان متصفاً بها في الخصومة التي صدر فيها الحكم. لما كان ذلك، وكانت الصفة في الطعن تثبت لمن كان خصماً وليس لممثل الخصم في الخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه، وكانت الدعوى قد أقيمت من الطاعن بصفته حارساً وصدر عليه الحكم الابتدائي بهذه الصفة، ثم زالت عنه هذه الصفة قبل رفع الاستئناف، فلا يقبل منه لأنه لم يعد ممثلاً للحراسة المحكوم عليها، كما لا يقبل منه بصفته الشخصية لأنه لم يخاصم أو يختصم بهذه الصفة في الدعوى الصادر فيها الحكم.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.