الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 6 مارس 2023

الطعن 1 لسنة 23 ق جلسة 16/ 3/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 225 ص 617

جلسة 16 من مارس سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل أعضاء.

----------------

(225)
القضية رقم 1 سنة 23 القضائية

حكم. تسبيبه. دفاع. 

الدفع ببطلان التحريز. عدم بيان وجه هذا البطلان رد الحكم على هذا الدفاع بأن الطاعن لم يدفع بأن التحريز تم في غيبته زعم الطاعن أنه حدد سبب البطلان في دفاعه دون أن يكون لذلك سند مما هو ثابت بمحضر الجلسة طعن على غير أساس.

------------
متى كان يبين من دفاع المتهم أمام المحكمة الاستئنافية أنه اقتصر على الدفع ببطلان التحريز دون أن يوضح وجه هذا البطلان, وكان الحكم قد رد على هذا الدفاع بأن الطاعن لم يدفع بأن التحريز تم في غيبته وإنما تمسك فقط بأن المحضر خلا من توقيعه وأن التوقيع ليس مقصودا لذاته بل المقصود أن يتم التحريز في حضور المتهم, وكان ما يزعمه الطاعن من أنه حدد سبب البطلان في دفاعه أمام محكمة الموضوع من أن التحريز تم في غيبته لا سند له مما هو ثابت بمحضر الجلسة, فإن طعنه يكون على غير أساس.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز مواد مخدرة "حشيشا" بدون مسوغ قانوني وذلك بقصد الإتجار. وطلبت عقابه بالمواد 1و2و35/ 6ب, 40, 42, 45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 ومحكمة بندر المنصورة الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وبتغريمه 200 جنيه والمصادرة فاستأنف وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة المنصورة الابتدائية دفع المتهم ببطلان إذن التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات, والمحكمة المذكورة قضت فيها حضوريا برفض الدفوع المقدمة من المتهم وبصحة الإجراءات وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.


المحكمة

حيث إن الطاعن يقول إن الحكم المطعون فيه جاء قاصرا في الرد على دفاعه الذي تمسك به في كل أدوار المحاكمة من أن الجلباب الذي ضبط المخدر بجيبه ليس له ولم يكن يرتديه وقت الضبط وقد تأيد هذا الدفاع بما قرره الضابط الذي تولى ضبط الواقعة أمام المحكمة الاستئنافية من أن الطاعن لم يكن لابسا الجلباب وقت القبض عليه إلا أن الحكم المطعون فيه إذ تابع حكم محكمة أول درجة قد أخطأ في التعليل الذي برر به القول أن الجلباب هو له إذ قال إن قصر الجلباب عن طول الجسم لا يدل على أنها ليست لذات الشخص وهذا منه تعليل غير مقبول, هذا إلى أن الحكم بنى على إجراءات مشوبة بالبطلان لأن تحريز المضبوطات لم يحصل في وجود الطاعن بدليل عدم وجود توقيع منه على الأحراز وقد تمسك بهذا الدفاع إلا أن الحكم رد بالقول بأنه تمسك فقط بعدم التوقيع عليها وما قاله الحكم من ذلك مخالف لما هو ثابت بالأوراق.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى واورد أدلة سائغة على ثبوتها في حق الطاعن ثم تعرض لدفاعه الخاص بالجلباب الذي ضبط المخدر بجيبه فأوضح أن المحكمة استدعت الضابط محرر المحضر وحققت هذا الدفاع وتبين لها مما شهد به الضابط المذكور أن الطاعن كان يلبس الجلبات الذي ضبط به المخدر وقت ضبطه - ومتى كان الأمر كذلك, وكان من حق المحكمة أن تأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة التي تطرح أمامها فلا محل لما يثيره الطاعن من جدل في هذا الصدد - أما ما يقوله بشأن بطلان الإجراءات الخاصة بتحريز المخدرات فمردود بأنه يبين من دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية أنه اقتصر على الدفع ببطلان التحريز دون أن يوضح وجه هذا البطلان وقد رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع إذ قال بأن الطاعن لم يدفع بأن التحريز تم في غيبته وإنما تمسك فقط بأن المحضر خلا من توقيعه وأن التوقيع ليس مقصودا لذاته بل المقصود أن يتم التحريز في حضور المتهم, أما ما يزعمه الطاعن في طعنه من أنه حدد سبب البطلان في دفاعه أمام محكمة الموضوع من أن التحريز تم في غيبته, ما يقول به من ذلك لا سند له مما هو ثابت بمحضر الجلسة, ومن ثم يكون هذا الوجه من الطعن على غير أساس أيضا.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 909 لسنة 22 ق جلسة 10/ 3/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 224 ص 611

جلسة 10 من مارس سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وحضرات المستشارين إبراهيم خليل ومصطفى حسن وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.

----------------

(224)
القضية رقم 909 سنة 22 القضائية

(أ) عمل. 

كلمة "العقاب" التي وردت في الأمرين 548 لسنة 1944 و99 لسنة 1950 اللاحقين للأمر رقم 358 لسنة 1942. قصد الشارع منها. الجزاء الذي نصت عليه المادتان السابعة والثامنة من الأمر رقم 358 لسنة 1942 والذي أحالت إليه المادة السابعة من الأمر العسكري رقم 95 لسنة 1950. وجوب القضاء بإلزام المخالف بدفع فرق الأجر أو العلاوة لمستحقيها علاوة على العقوبة الجنائية.
(ب) محكمة استئنافية. 

قضاء محكمة الدرجة الأولى بفرق العلاوة. تحديد المحكمة الاستئنافية لهذه الفروق وتعيين مستحقيها. لا تجاوز منها لسلطتها.

-----------------
1 - إن الأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942 قد نص في المادة السابعة منه على أنه "يتولى إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا الأمر مفتشو مصلحة العمل والموظفون الذين ينتدبهم وزير الشئون الاجتماعية لهذا الغرض ويكون لهم في هذا الصدد صفة الضبطية القضائية وكذلك يكون لهم في سبيل مراقبة تنفيذ أحكام هذا الأمر الاطلاع على السجلات والدفاتر ومراجعة البيانات الواردة فيها" كما نص الأمر في المادة الثامنة على أن "كل مخالفة لأحكام هذا الأمر والقرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها وتقضى المحكمة فضلا عن ذلك ومن تلقاء نفسها بإلزام المخالف بدفع فرق الأجر أو العلاوة لمستحقيها". ولما عدل الأمر العسكري المذكور بالأمر رقم 548 لسنة 1944 نص في المادة السادسة منه على أنه "تطبق فيما يتعلق بإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا الأمر وفي العقاب عليها أحكام المادتين 7و8 من الأمر رقم 358 وتسري الأحكام الأخرى المقررة في الأمر رقم 358 والتي لا تتعارض مع نصوص هذا الأمر" وقد ظل الأمران سالفا الذكر معمولا بهما بمقتضى القانون رقم 102 لسنة 1945 حيث جاء بالمادة الأولى فقرة ج منه أن يستمر العمل بالأحكام الواردة في هذين الأمرين ثم عدل الأمر رقم 548 لسنة 1944 بالأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 وانشأ قواعد بعضها معدل الآخر مكمل للأحكام الواردة بالأمرين سالفي الذكر إلا أنه نص في المادة السابعة منه على نص حرفي لنص المادة السادسة من الأمر رقم 548 لسنة 1944 السابقة الإشارة إليه فجاء صريحا في وجوب تطبيق أحكام المادتين 7و8 من الأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942. ولما كانت عبارة العقاب التي وردت في الأمرين اللاحقين للأمر المذكور لا تحمل معنى العقوبة بالمعنى الضيق الوارد بقانون العقوبات بل إن الشارع إذ عبر بكلمة العقاب فقد أفاد الجزاء الذي نص عليه الأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942 في المادتين السابعة والثامنة منه والتي أحالت إليه المادة السابعة من الأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 وقد جاء حكم المادة الثامنة صريحا في وجوب قضاء المحكمة علاوة على ذلك (أى علاوة على العقوبة الجنائية) ومن تلقاء نفسها بالزام المخالف بدفع فرق الأجر أو العلاوة لمستحقيها. وإذن فمتى كان الحكم قد ألزم الطاعن بفرق العلاوة لمستحقيها من العمال التابعين له تطبيقا لحكم المادة السابعة من الأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 فإنه لا يكون قد أخطأ.
2 - إن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود مصلحة رافع الاستئناف. فإذا كان حكم محكمة الدرجة الأولى قد ألزم الطاعن بفرق العلاوة لكنه جهلها فجاء الحكم الاستئنافي وفصلها, فإنه لا يكون قد خرج على هذه القاعدة ولم يتصد إلى واقعة جديدة, بل إنه يكون قد حقق مصلحة الطاعن في عدم تكبده مؤونة المقاضاة مستقبلا في سبيل تحديد قيمة العلاوة المقضي بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه لم يصرف لعمال محله المبين عددهم بالمحضر إعانة غلاء المعيشة فروق مرتباتهم طبقا للفئات المنصوص عليها قانونا. وطلبت عقابه بالمواد 1/ 4و24 من المرسوم 102 سنة 1945و1و2و7و8و9 من الأمر 358 بصرف إعانة غلاء المعيشة في المحال الصناعية والتجارية المعدل بالأمر العسكري 99 سنة 1950 والجدول المرفق به. ومحكمة جنح العطارين الجزئية قضت فيها حضوريا - عملا بمواد الاتهام - بتغريم المتهم ألف قرش وبإلزامه بدفع فرق العلاوة لمستحقيها وأعفته من المصاريف. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الاسكندرية الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للغرامة المقضي بها وكذلك بالنسبة لدفع فروق العلاوة لمستحقيها على النحو الوارد بملحق تقرير مفتش مكتب العمل المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1951 والمبينة تفصيلا بأسباب هذا الحكم بلا مصاريف. طعن الأستاذ الدكتور رمزي سيف المحامي الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن يقول إن الحكم المطعون فيه جاء مخالفا للقانون إذ قضت المحكمة بفروق العلاوة للعمال دون أن يرفعوا دعوى مدنية بهذه الطلبات وقد كانت الحكمة من تخويل الشارع للمحكمة القضاء بهذه العلاوات دون طلب خاص - أن التشريع صدر أصلا بأمر عسكري ولما كان الادعاء بالطريق المدني أمام المحاكم العسكرية مغلقا فقد وضع النص مخولا لها القضاء بها تبعا للدعوى الجنائية, ولما ألغيت تلك المحاكم وانتقل اختصاصها إلى المحاكم العادية تدارك المشرع هذا الاستثناء فأصدر الأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 ونص في المادة السابعة منه على أنه فيما يتعلق بإثبات الجرائم المخالفة لهذا الأمر وفي العقاب - تطبق أحكام المادتين 7و8 من الأمر رقم 358 سنة 1942 وبذلك أفاد أن المقصود هو قصر اختصاص المحاكم الجنائية على العقاب دون التعويض وترك الأمر في التعويض للقواعد المقررة للدعوى المدنية التي يفصل فيها تبعا للدعوى الجنائية. أما ما قاله الحكم من أن فروق العلاوة ليست من قبيل التعويض فهو قول غير سديد لأن هذه الفروق إنما هى ضرر يصيب العامل من خطأ رب العمل بسبب جريمة يؤثمها القانون ولولا وقوع تلك المخالفة لما نشأ حق العامل في هذه الفروق. هذا إلى أن الحكم خالف القانون من ناحية أخرى وهى أن حكم محكمة أول درجة قضى بالعقوبة وبالزام الطاعن بدفع فرق العلاوة لمستحقيها دون أن يحدد هذه الفروق. ولما استؤنف هذا الحكم من الطاعن وحده قصدت المحكمة الاستئنافية إلى تحديد هذه الفروق مقرونة بأسماء مستحقيها. ولما كان الاستئناف لا ينقل إلى محكمة الدرجة الثانية من الطلبات إلا ما فصلت فيه محكمة أول درجة فإن الحكم المطعون فيه إذ تصدى لأمر لم يكن مطروحا أمام تلك المحكمة يكون قد جاوز السلطة التي خولها القانون وفوت على الطاعن إحدى درجتي التقاضي. ويضيف الطاعن أنه لم يتمكن من إبداء دفاعه المحكمتين بالنسبة لمقدار الفروق أو تعيين المستحقين لها إذ لم تعرض له الأولى أصلا وما كان للثانية أن تتصدى له على ما سلف القول, وأخيرا يقول إن الحكم جاء قاصرا في بيان الأسانيد التي بنى عليها تقدير الفروق إذ أخذ في ذلك بمقارنة أجور مؤسسة الطاعن بمؤسسات مماثلة أخرى مع وجود فوارق كثيرة من حيث حداثة العهد وعدد العمال في كل مؤسسة مما يجعل المقارنة أساسا غير صالح لمساواة العمال بعضهم ببعض في المؤسسات وإن كانت متماثلة في نوع العمل.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه الأركان القانونية للجريمة التي دين بها الطاعن وهى المعاقب عليها بالأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942 والقانون رقم 102 لسنة 1945 والأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950. ولما كان الأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942 قد نص في المادة السابعة منه على أنه "يتولى إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا الأمر مفتشو مصلحة العمل والموظفون الذين ينتدبهم وزير الشئون الاجتماعية لهذا الغرض ويكون لهم في هذا الصدد صفة الضبطية القضائية وكذلك يكون لهم في سبيل مراقبة تنفيذ أحكام هذا الأمر الاطلاع على السجلات والدفاتر ومراجعة البيانات الواردة فيها كما نص الأمر في المادة الثامنة على أن "كل مخالفة لأحكام هذا الأمر والقرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات, ولا تزيد على خمسين جنيها وتقضي المحكمة فضلا عن ذلك ومن تلقاء نفسها بإلزام المخالف بدفع الأجر أو العلاوة لمستحقيها". ولما عدل الأمر العسكري المذكور بالأمر رقم 548 لسنة 1944 نص في المادة السادسة منه على أنه "تطبق فيما يتعلق بإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا الأمر وفي العقاب عليها أحكام المادتين 7و8 من الأمر رقم 358 وتسري الأحكام الأخرى المقررة في الأمر رقم 358 والتي لا تتعارض مع نصوص هذا الأمر". وقد ظل الأمران سالفا الذكر معمولا بهما بمقتضى القانون رقم 102 لسنة 1945 حيث جاء بالمادة الأولى فقرة ج منه أن يستمر العمل بالأحكام الواردة في هذين الأمرين ثم عدل الأمر رقم 548 لسنة 1944 بالأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 وأنشأ قواعد بعضها معدل والآخر مكمل للأحكام الواردة بالأمرين سالفا الذكر إلا أنه نص في المادة السابعة منه على نص حرفي لنص المادة السادسة من الأمر رقم 548 لسنة 1944 السابقة الإشارة إليه فجاء صريحا في وجوب تطبيق أحكام المادتين 7و8 من الأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942 ولما كانت عبارة العقاب التي وردت في الأمرين اللاحقين للأمر المذكور لا تحمل على معنى العقوبة بالمعنى الضيق الوارد بقانون العقوبات بل إن الشارع إذ عبر بكلمة العقاب فقد أفاد الجزاء الذي نص عليه الأمر العسكري رقم 358 لسنة 1942 في المادتين السابعة والثامنة منه والتي أحالت إليه المادة السابعة من الأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 وقد جاء حكم المادة الثامنة صريحا في وجوب قضاء المحكمة علاوة على ذلك (أي علاوة على العقوبة الجنائية) ومن تلقاء نفسها بإلزام المخالف بدفع فرق الأجر أو العلاوة لمستحقيها. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعن بفرق العلاوة لمستحقيها من العمال التابعين له تطبيقا لحكم المادة السابعة من الأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 فإنه لا يكون قد أخطأ.
وحيث إن ما يقوله الطاعن من تجاوز المحكمة الاستئنافية لسلطتها حين تصدت لتحديد قيمة الفروق وتعيين مستحقيها فمردود بأن الاستئناف وإن كان ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود مصلحة رافع الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه لم يخرج على هذه القاعدة ولم يتصد إلى واقعة جديدة إذ أن حكم محكمة أول درجة قد ألزم الطاعن بفرق العلاوة ولكنه جهلها فجاء الحكم الاستئنافي وفصلها مما يتحقق به مصلحة الطاعن في عدم تكبده مؤونة المقاضاة مستقبلا في سبيل تحديد قيمة العلاوة المقضي بها. ولا محل أيضا لما يزعمه الطاعن من إخلال بحقه في الدفاع إذا كان هو قد قصر دفاعه على المناقشة في مسئوليته عن دفع العلاوة دون التحدث عن مقدار المستحق منها إذ هو الذي ينتهج سبيله في الدفاع ما دام أن قيدا ما لم يحد من هذه الحرية - لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن في طعنه من فساد المقارنة بين مؤسسته والمؤسسات الأخرى إنما هو مناقشة موضوعية لا تقبل إثارتها أمام هذه المحكمة, فإن هذا الوجه من الطعن يكون أيضا في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 508 لسنة 22 ق جلسة 10/ 3/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 223 ص 607

جلسة 10 من مارس سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وحضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن وحسن داود أعضاء.

--------------

(223)
القضية رقم 508 سنة 22 القضائية

استئناف. 

رفعه في ظل قانون تحقيق الجنايات الملغي التحدي في صدد قبوله بما جاء في قانون الإجراءات الجنائية من قيود لا يقبل.

--------------
إذا كانت النيابة العامة قد استأنفت حكم محكمة أول درجة قبل العمل بقانون الإجراءات الجنائية في ظل قانون تحقيق الجنايات الملغي الذي كان يطلق حق النيابة في استئناف الأحكام الصادرة في مواد الجنح, فلا يجوز التحدي في صدد قبوله بقانون الإجراءات الجنائية الذي عمل به من بعد, إذ القاعدة أن كل إجراء تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل محمد كامل عيسى وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاته اللوائح بأن قاد سيارة دون أن يستعمل جهاز التنبيه ودون أن يتبين خلو الطريق أمامه فصدم المجني عليه حيث كان يسير أمامه محاذيا الرصيف الأيمن فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وقد ادعى والد المجني عليه كامل محمد عيسى وأمينه حسن عبد الرحيم بحق مدني قبل المتهم وطلبا القضاء لهما عليه بمبلغ ألف جنيه تعويضا. ومحكمة جنح العطارين الجزئية نظرت هذه الدعوى ثم قضت فيها حضوريا ببراءة المتهم وأعفته من المصاريف الجنائية ورفض الدعوى المدنية وإلزام المدعيين بالمصاريف ومبلغ ثلاثمائة قرش أتعاب محاماة. فاستأنف المدعيان بالحق المدني كما استأنفته النيابة ومحكمة الاسكندرية الابتدائية قضت فيها حضوريا - عملا بمادة الاتهام - بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم عشرة جنيهات وبإلزامه بأن يدفع للمدعيين بالحق المدني مائتين وخمسين جنيها والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة, وذلك عن الدرجتين بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن مبني الطعن هو أن الحكم أخطأ في القانون إذ قبل استئناف النيابة لحكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة الطاعن مع أنه غير جائز لأن النيابة لم تكن قد طلبت منها الحكم بغير الغرامة والمصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات, وأنه يترتب على ذلك أن يكون الحكم للمدعيين بالحق المدني بالتعويض استئنافيا غير صحيح في القانون مادام الحكم الابتدائي صدر نهائيا بالبراءة؛ وأن الحكم المطعون فيه أخطأ كذلك في القانون لأنه - مع إسناده إلى والدي المجني عليه التقصير والإهمال بتركه على حداثة سنة يهيم في الطريق معرضا للخطر - قد قضى لهما بتعويض عن وفاة ولدهما, وأضاف الطاعن أنه تمسك لدى المحكمة بأن أقوال الشاهد وليم يسي ميخائيل في محضر البوليس الذي حرر بنقطة المستشفى محرفة ولم تنقل فيه بأمانة وأن ما رواه أمام النيابة وبالجلسة هو الحقيقة كما أن حكمدار نقطة بوليس المستشفى ليس مختصا بسؤال الشهود وهو ممنوع من ذلك بمقتضى أوامر من حكمدارية الاسكندرية فضلا عن أن محرر المحضر هو أومباشي بتلك النقطة مما يجعل محضره باطلا ولا يعتد بما أثبت فيه, وأضاف الطاعن أيضا أن الحكم المطعون فيه جاء قاصرا إذ دانه بأنه صدم المجني عليه بسيارته من الخلف ولم يصطدم هو بها استنادا إلى أقوال الطبيب الشرعي مع أن أقواله ترجيحية لا قطعية وهى تحتمل حدوث الإصابة من اصطدام السيارة بالمجني عليه من الخلف كما تحتمل حدوثها من اصطدام المجني عليه بجانب السيارة عند خروجه من الطريق الفرعي إلى الطريق الرئيسي الذي كانت تسير فيه. وأن فيما قرره الطبيب الشرعي من أن السيارة لم تمر على جسم المجني عليه ما يؤدي إلى استبعاد احتمال الإدانه وأن القول بعكس ذلك يكون خطأ في الاسناد - وأن المحكمة أخلت بدفاعه إذ رفضت طلبت الانتقال للمعاينة مع أنه كان كفيلا برفع الغموض الماثل في الأوراق واللبس الناشئ عما ذكرته المحكمة عن بعد السيارة عن مفرق الشارعين بثلاثة أمتار دون أن تذكر شيئا عن بعد مؤخرتها عن هذه المفارق, وأن الحكم قصر عن استعراض شهادة الضابط الذي أجرى المعاينة مع أن فيها ما يدل على أن الطاعن عندما شاهد المجني عليه خارجا مندفعا من المفارق بدأ في استعمال الفرملة لإيقاف السيارة وأوقفها وحدث اصطدام المجني عليه بها في ذلك الوقت, وأن الحكم لم يستعرض الرسم الكروكي الذي أشار إليه مع أنه لم يعزز أقوال الضابط الذي قام بالمعاينة كما أن ما ذكره الحكم من وجود دماء بالعجلة الأمامية للسيارة يؤكد دفاع الطاعن ولا ينال منه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهي إليها - ولما كان يبين من الحكم أن النيابة العامة استأنفت حكم محكمة أول درجة بتاريخ 12 يوليو سنة 1951 قبل العمل بقانون الإجراءات الجنائية وفي ظل قانون تحقيق الجنايات الملغي الذي كان يطلق حق النيابة في استئناف الأحكام الصادرة في الجنح, وكان كل إجراء تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا مما يترتب عليه أن استئناف النيابة لحكم محكمة أول درجة في ذلك التاريخ يظل قائما لم يتأثر بما فرضه قانون الإجراءات الجنائية عند العمل به من قيود على حق النيابة في استئناف الأحكام - ولما كان الحكم المطعون فيه قد تعرض عند القضاء في الدعوى المدنية لما وقع من والدي المجني عليه من خطأ وأدخله في اعتباره عند تقدير التعويض بقوله: "إن المدعيين بالحق المدني قد ساهما في الخطأ إذ تركا طفلهما المجني عليه في الطريق وحده معرضا لأخطاره وهو لم يشب عوده ولم ينضج إدراكه وتمييزه, والمحكمة مراعية لهذه الظروف تقدر للمدعيين كتعويض عن الضرر الذي أصابهما مبلغ مائتين وخمسين جنيها". وكان مسلك الحكم في ذلك يتفق مع القانون - ولما كانت العبرة في المحاكمات الجنائية هى بالتحقيقات التي تجريها المحاكم في جلساتها وكان القانون لم يشترط لرفع الدعوى في الجنح أن يكون مسبوقا بتحقيق وكان للمحكمة مع ذلك أن تكون عقيدتها من أي عنصر من عناصر الدعوى بما في ذلك محاضر الاستدلال التي يحررها رجال البوليس من مأموري الضبطية القضائية ومنهم رؤساء نقط البوليس ومساعدوهم مادام أنها كانت مطروحة للبحث وأتيحت للمتهم فرصة مناقشتها والرد عليها ولم يطعن في صحة ما اشتملت عليه. كما لا تثريب عليها إذا هى اقتنعت بصحة ما قاله الطبيب الشرعي على سبيل الترجيح ما دامت قد رأت أن ما رجحه هو الذي يتفق مع وقائع الدعوى وأدلتها المطروحة أمامها - ولما كان الحكم قد ذكر مؤدي شهادة الضابط الذي أجرى المعاينة بما تضمنته من بيان المسافة بين مؤخر السيارة ومفرق الطريقين بما يرفع اللبس الذي ادعاه الطاعن وأشار كذلك إلى ما تبين للمحكمة من الرسم التخطيطي لمكان الحادث - وكانت المحكمة قد تعرضت لطلب الانتقال لمعاينة مكان الحادث وردت عليه ردا كافيا "بأنه غير منتج وعديم الجدوى إذ أنه فضلا عن أن مكان الحادث قد وصفه المحقق وصفا دقيقا في محضره فإنه أرفق به رسما كروكيا لهذا المكان بين فيه جميع التفاصيل والمقاسات والأوضاع والاتجاهات والآثار المترتبة على الحادث وبداهة أن إعادة المعاينة لن تتم إلا على ضوء هذه البيانات والتفاصيل" ولما كانت المحكمة غير مكلفة يتقيع الدفاع في كل جزئية يثيرها من وجوه دفاعه الموضوعي ما دام لرد عليه مستفادا من قضائها بالإدانة للأدلة التي بينتها - لما كان ذلك فإن ما ينعاه الطاعن لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 1369 لسنة 22 ق جلسة 9/ 3/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 222 ص 603

جلسة 9 من مارس سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا؛ وحضرات المستشارين مصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.

-------------

(222)
القضية رقم 1369 سنة 22 القضائية

إجراءات. 

قضية تم تحقيقها قبل صدور قانون الإجراءات الجنائية. عرضها على غرفة الاتهام وتقرير هذه الغرفة إحالتها إلى محكمة الجنايات. إجراءات صحيحة.

---------------
مادام المتهم قد أعلن بتقرير الاتهام وبقائمة الشهود في ظل القانون القديم, فذلك مفاده أن القضية قد تم تحقيقها قبل صدور قانون الإجراءات الجنائية. وإذ كانت غرفة الاتهام بمقتضى هذا القانون قد حلت محل قاضي الإحالة فأصبحت هى وحدها المختصة بنظر القضية, فإنها إذا قررت إحالة هذه القضية إلى محكمة الجنايات لا يكون ثمة خطأ في هذه الإجراءات, بل تكون الإجراءات قد تمت صحيحة وقفا للقانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب عبد الجواد سيد مصطفى عزام بفأس على رأسه فأحدث به الإصابتين الموضحتين بالتقرير الطبي والتي نشأت عن كل منهما عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى فقد جزء من عظام الجمجمة الواقي للمخ تجعله أكثر تعرضا للتأثر بالإصابات والصدمات الخفيفة التي ما كانت تؤثر عليه وهو محمي بالعظم وتجعله أيضا أقل احتمالا للعمل وتعرضه لمضاعفات خطرة كالصرع والجنون والالتهابات السحائية والمخية ومما تقلل من كفاءته على العمل بنحو 40% مناصفة بينهما. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات. وذلك في 30 من أكتوبر سنة 1951 وأعلن المتهم بقرار الإحالة وبقائمة الشهود في 11 نوفمبر سنة 1951, ولما لم يصدر قاضي الإحالة قراره في القضية حتى أصبحت غرفة الاتهام هى المختصة بإحالة الجنايات إلى محكمة الجنايات بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية الذي وجب العمل به اعتبارا من 15 نوفمبر سنة 1951 فقد أحيلت الأوراق إلى غرفة الاتهام وهذه أحالت القضية إلى محكمة الجنايات في 13 ديسمبر سنة 1951, وقد ادعى عبد الجواد سيد مصطفر عزام المجني عليه بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له بمبلغ خمسمائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم عبد الرحمن محمد عبد ربه بالسجن لمدة ثلاث سنين وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني عبد الجواد سيد مصطفى عزام مبلغ 200 جنيه مائتي جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الوجه الأول من أوجه الطعن قد بنى على أن النيابة العمومية أرسلت الأوراق إلى قاضي الإحالة, ولما صدر قانون الإجراءات الجنائية عادت فأرسلتها إلى غرفة الاتهام فأحالتها إلى محكمة الجنايات وأن هذا الإجراء مخالف للقانون إذ كان يجب على النيابة أن ترسل الأوراق إلى قاضي التحقيق وهو الذي يتولى إحالتها إلى غرفة الاتهام إذا رأى لذلك وجها, وأنه ترتب على ذلك أن فوت على الطاعن درجة من درجات التحقيق.
وحيث إن وكيل الطاعن سلم في مرافعته بالجلسة أن المتهم أعلن بتقرير الاتهام وبقائمة الشهود في ظل القانون القديم مما مفاده أن القضية قد تم تحقيقها قبل صدور قانون الإجراءات الجنائية, ولما كانت غرفة الاتهام بمقتضى هذا القانون قد حلت محل قاضي الإحالة فأصبحت هى وحدها المختصة بنظرها. لما كان ذلك وكانت غرفة الاتهام قد نظرت الدعوى وقررت بإحالتها إلى محكمة الجنايات, فإن الإجراءات تكون قد تمت صحيحة وفقا للقانون.
وحيث إن الطاعن يقول في الوجه الثاني من طعنه إن الحكم قد شابه القصور لأنه اعتمد في إدانته على أقوال المجني عليه في التحقيقات, وعلى شهادته بالجلسة وأنها تعززت بالتقرير الطبي وبالرجوع إلى أقوال المجني عليه بمحضر الجلسة يتضح أنه قرر أن الطاعن ضربه بسن الفأس مرتين على رأسه, كما تبين من التقرير الطبي أن به كسرين مصحوبين بجرحين رضيين وأن هاتين الإصابتين تنجمان من التصادم بجسم راض ثقيل يجوز أن يكون من الفأس, وعلى ذلك يكون التقرير الطبي مناقضا لأقوال المجني عليه ولم تتنبه المحكمة إلى هذا التناقض ولم تشر إليه في أسباب الحكم مما يجعله مشوبا بالقصور والتخاذل.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فقال "إنها تتحصل في أنه في ليلة 9 يونيه سنة 1951 الموافق 5 من رمضان سنة 1371 بناحية أجهور الصغرى مركز قليوب حصل نزاع بين المتهم عبد الرحمن محمد عبد ربه وفريقه من بعض أقاربه وبين المجني عليه عبد الجواد مصطفى وشقيقه بسيوني ومصطفى على الري إذ كان فريق المتهم يروى أرضه وقد حل دور المجني عليه في الري وأراد أن يحل مواشي المتهم من التابوت فحصلت مشاجرة بين الفريقين حوالي الساعة التاسعة مساء اعتدى فيها المتهم على المجني عليه بأن ضربه بفأس على رأسه ضربتين نشأت عن كل منهما عاهة مستديمة يستحيل برؤها" ولما كان الحكم قد استخلص ايضا في نهايته أن الطاعن ضرب المجني عليه بفأس على رأسه ضربتين وأن أحدا غير المتهم لم يضربه على رأسه وأن ذلك قد تعزز بالتقرير الطبي الشرعي الثابت به أن الضرب حصل بآلة ثقيلة كالفأس وأنه قد نشأ عن هاتين الإصابتين العاهتان الموضحتان بالتقرير الطبي, وكان الحكم قد أفاد بذلك أن ما ثبت لديه هو أن الضرب حصل بالفأس ملتفتا عن قول المجني عليه من أن الضرب حصل بسنها - لما كان ذلك فإن الحكم لا يكون بذلك قد أخطأ أو تناقض.
وحيث إن الوجه الثالث من أوجه الطعن قد بنى على أن المحكمة استندت في حكمها إلى واقعة لا أثر لها في الأوراق وهى أن الحكم اعتمد في إمكان رؤية المجني عليه للمتهم على وجود ضوء القمر مع أن الشهود قد أجمعوا على أن الظلام كان حالكا.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد استخلص رؤية المجني عليه للمتهم نت تلاحمهما أثناء الاعتداء ومما أثبته من شهادة شيخ الخفراء من أن الرؤية كانت ممكنة عن قرب. ولما كان ما ذكرته المحكمة من انبعاث نور القمر في ليلة صائفة وفي وقت كان القمر مضيئا يتفق مع ما أثبتته في بيانها لواقعة الدعوى من أن الحادث وقع في الساعة التاسعة مساء من يوم 5 من رمضان وما هو معروف للكافة من أن القمر عادة لا يكون قد غرب بعد في هذا الوقت وفي مثل هذا اليوم من الشهور القمرية, لما كان ذلك فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه لا يكون له أساس.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 1361 لسنة 22 ق جلسة 9/ 3/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 221 ص 601

جلسة 9 من مارس سنة 1953

المؤلفة من حضرة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي ومصطفى حسن وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.

---------------

(221)
القضية رقم 1361 سنة 22 القضائية

حكم. تسبيبه. 

غش البضاعة. قصور في التسبيب. مثال.

--------------
إذا كان الحكم المطعون فيه قد دان المتهم بجريمة عرضه للبيع مياها غاوية مغشوشة وضارة بصحة الإنسان مع علمه بذلك مستندا في إثبات علمه بوجود الرواسب فيها على تقرير التحليل وعلى خبرته وتخصصه في صناعة المياه الغازية, دون أن يبين ماهية هذه الرواسب وما إذا كان يمكن للطاعن أن يدركها بحواسه الطبيعية حتى يصح القول في حقه إنه يستطيع بخبرته وتخصصه في الصناعة إدراك وجودها, فإنه يكون قاصرا عن بيان توافر عناصر الجريمة متعينا نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه عرض للبيع مياها غازية مغشوشة وضارة بصحة الإنسان مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمادة 2/ 3 من القانون رقم 48 لسنة 1941, ومحكمة جنح بنها الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات والمصادرة بلا مصروفات جنائية. فاستأنف. ومحكمة بنها الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه جاء قاصرا عن إثبات علمه بغش المياه الغازية وفي بيان ماهية الرواسب التي أخذه بوجودها فيها مع أنه لا يد له في صنعها لأن للمصنع مديرا يشرف على صناعتها فيه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة عرضه للبيع مياها غازية مغشوشة وضارة بصحة الإنسان مع علمه بذلك قد استند في إثبات علمه بوجود الرواسب فيها على تقرير التحليل وعلى خبرته وتخصصه في صناعة المياه الغازية دون أن يبين ماهية هذه الرواسب وما إذا كان يمكن للطاعن أن يدركها بحواسه الطبيعية حتى يصح القول في حقه إنه يستطيع بخبرته وتخصصه في الصناعة إدراك وجودها في المياه الغازية التي دانه الحكم بعرضها للبيع - لما كان ذلك فإن الحكم يكون قاصرا عن بيان توافر عناصر الجريمة التي دان الطاعن بها ويتعين لهذا السبب قبول الطعن ونقض الحكم دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 795 لسنة 22 ق جلسة 9/ 3/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 218 ص 594

جلسة 9 من مارس سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن؛ وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن وحسن داود أعضاء.

---------------

(218)
القضية رقم 795 سنة 22 القضائية

نقض. 

عدم إيداع الحكم موقعا عليه في خلال الثلاثين يوما التالية لصدوره. لا يكون إثباته إلا عن طريق الحصول على شهادة من قلم الكتاب دالة على عدم وجوده بعد إنقضاء هذه المدة.

--------------
لقد جرى قضاء محكمة النقض على أن عدم إيداع الحكم موقعا عليه في خلال الثلاثين يوما التالية لصدوره لا يكون إثباته إلا عن طريق الحصول على شهادة من قلم الكتاب دالة على عدم وجود الحكم مختوما في قلم الكتاب بعد انقضاء هذه المدة. فإذا كان الطاعن لم يقدم تلك الشهادة فإن ما يثيره من بطلان الحكم لهذا السبب لا يكون مقبولا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - لطفي السيد السخن و2 - رمضان عبد المعطي حسن الطويل (الطاعنين) و3 - محمود عبد المعطي الطويل و4 - عبد العزيز قطب السخن و5 - عبد المعطي حسن الطويل و6 - عبد العزيز بيومي السخن بأنهم: المتهمان الأول والثاني قتلا فريد عبد المجيد فرحات عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن كمنا له في طريق مروره وبمجرد أن بصرا به إنهالا ضربا بالعصى على رأسه وأذنه وأنفه قاصدين بذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. والمتهمون من الثالث للأخير: اشتركوا مع المتهمين الأول والثاني بطريق الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجريمة سالفة الذكر وذلك بأن اتفقوا معهما على قتل المجني عليه وصحبوهما مسلحين بالعصى الغليظة إلى محل الحادث وانتظروا مرور المجني عليه وخرجوا عليه من مكمنهم يشدون أزر المتهمين الأول والثاني وبمجرد أن بصر المتهم الثالث بالسيارة التي تقل المجني عليه طلب إلى المتهمين الأول والثاني أن يتقدما الصفوف فإنهالا عليه ضربا وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم على محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230و231و232و40/ 2 - 3و41 من قانون العقوبات. فقرر بذلك, وقد ادعى لطفي عبد المجيد فرحات بصفته وصيا على قصر المرحوم فريد عبد المجيد فرحات وهم عزيزة ونوال وكمال بحق مدني قبل جميع المتهمين متضامنين وطلب أن يحكم له بقرش صاغ مؤقتا. ومحكمة جنايات بنها قضت عملا بالمادة 236/ 2 من قانون العقوبات - بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني أولا - بمعاقبة كل منهما بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين وإلزامهما بأن يدفعا متضامنين للمدعي بالحق المدني قرشا صاغا واحدا على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية وألف قرش مقابل أتعاب المحاماة. وذلك على اعتبار أنهما ضربا فريد عبد المجيد فرحات مع سبق الإصرار والترصد ولم يقصدا من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته. وثانيا - ببراءة كل من محمود عبد المعطي الطويل وعبد العزيز قطب السخن وعبد المعطي حسن الطويل وعبد العزيز بيومي السخن مما أسند إليهم ورفضت الدعوى المدنية قبلهم... فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه يشوبه البطلان لخلوه من تاريخ التوقيع عليه, وأن هذا مضافا إلى حصول إيداع الحكم بعد الميعاد القانوني يحول دون مراقبة محكمة النقض لما تقضي به الفقرة الأخيرة من المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية من وجوب التوقيع على الحكم قبل انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ صدوره, وإلا كان باطلا.
وحيث إنه لما كان عدم إيداع الحكم موقعا عليه في خلال الثلاثين يوما التالية لصدوره لا يكون إثباته - على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - إلا عن طريق الحصول على شهادة من قلم الكتاب دالة على عدم وجود الحكم مختوما في قلم الكتاب بعد انقضاء هذه المدة, وكان الطاعنان لم يقدما تلك الشهادة فإن ما يثيرانه من بطلان الحكم لهذا السبب لا يكون مقبولا.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 1273 لسنة 22 ق جلسة 3/ 3/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 217 ص 590

جلسة 3 من مارس سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا؛ وحضرات المستشارين مصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي ومصطفى كامل.

---------------

(217)
القضية رقم 1273 سنة 22 القضائية

(أ) غرفة الاتهام. 

لها سلطة تمحيص الأدلة وتقديرها والموازنة بين جانب الإثبات والنفي. الطعن في أوامرها. لا يكون إلا لخطأ في تطبيق القانون.
(ب) قاضي التحقيق. 

له سلطة التقدير فيمن يرى لزوما لسماع أقواله من الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم. غرفة الاتهام. لها بمقتضى المواد 174, 175, 176 من قانون الإجراءات الجنائية تقدير ما إذا كان هناك محل لإجراء تحقيق تكميل عند إحالة الدعوى إليها من قاضي التحقيق طبقا للمادة 158 أو عند النظر في مد الحبس الاحتياطي أو في الاستئنافات التي يرفعها الخصوم أو في الأوامر الصادرة لها بالإحالة من قاضي التحقيق.

---------------
1 - إن المادة 195 من قانون الإجراءات الجنائية قد قصرت حق الطعن الذي خولته المادة 193 للنائب العمومي وللمجني عليه, وللمدعي بالحقوق المدنية في قرار غرفة الاتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى, على حالة الخطأ في تطبيق نصوص القانون أو تأويلها, وتنص المادة 179 من نفس القانون على أنه إذا رأت غرفة الاتهام عند إحالة الدعوى إليها أن الواقعة جناية وأن الدلائل كافية على المتهم وترجحت لديها إدانته تأمر بإحالتها إلى محكمة الجنايات, وإذا رأت أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو كانت الدلائل غير كافية تصدر أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى - إذ نصت على ذلك فإنها تكون قد أضفت على غرفة الاتهام سلطة تمحيص الأدلة وتقديرها والموازنة بين جانب الإثبات والنفي دون أن تكون سلطتها في الموازنة والتقدير مقصورة على نوع من الأدلة دون غيره.
2 - إن المشرع ترك لقاضي التحقيق بمقتضى المادة 110 من قانون الإجراءات الجنائية سلطة التقدير فيمن يرى لزوما لسماع أقواله من الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ومن لا يرى في سماعهم فائدة, كما خول في المواد 174, 175, 176 لغرفة الاتهام تقدير ما إذا كان هناك محل لإجراء تحقيق تكميلي عند إحالة الدعوى إليها من قاضي التحقيق طبقا للمادة 158 أو عند النظر في مد الحبس الاحتياطي أو في الاستئنافات التي يرفعها الخصوم أو في الأوامر الصادرة لها بالإحالة من قاضي التحقيق. وإذن فالنعي على أمر غرفة الاتهام الصادر بتأييد أمر قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى, بأنه خالف القانون إذ لم يجب الطاعن إلى سماع الشهود في طلب مقدم منه لقاضي التحقيق وفي استئنافه أمام غرفة الاتهام, لا يكون مقبولا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه اشترك مع باقي المتهمين بطريق الاتفاق والتحريض على قتل عناني أحمد عواد مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك سلاحا ناريا وآلات حادة "بلطا وسكينا وعصيا" وكمنوا للمجني عليه في طريقه وهو خارج من نقطة بوليس كفور نجم حتى إذا ما مر بهم اعتدوا عليه وأطلق المتهم الأول عيارا ناريا فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد تمت بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض. وبتاريخ 31 يناير سنة 1952 قرر قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى قبل المتهم. فاستأنف المدعي بالحق المدني أحمد عواد محمد هذا الأمر أمام غرفة الاتهام. سمعت غرفة الاتهام هذا الاستئناف وقضت بتأييد الأمر المستأنف. فطعن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن يأخذ على الأمر المطعون فيه أن غرفة الاتهام بتأييدها أمر قاضي التحقيق الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى على المطعون ضده قد تجاوزت حدود سلطتها إذا أنها سلطة تحقيق وليس لها أن تبحث ماذا كان مدانا أو توجد أدلة قاطعة ضده ويجب أن يقتصر بحثها على احتمال إدانته أو وجود شبهات أو دلائل ضده, وأنه أيضا أخطأ في تطبيق القانون إذ أن الطاعن قدم مذكرة لقاضي التحقيق طلب فيها تحقيق وقائع معينة وسماع شهود وجدد هذا الطلب في استئنافه أمام غرفة الاتهام ولم يرد أيهما على هذا الطلب ولم يجبه, وأخيرا أن غرفة الاتهام تصدت لتقدير الأدلة في تهمة الاشتراك بطريق التحريض والمساعدة واعتبرت الأدلة الموجودة في الدعوى غير كافية على قيام التحريض والاتفاق مع أن كفاية الأدلة لقيام التحريض والاتفاق من صميم اختصاص محكمة الموضوع فيكفي لقيام التحريض استعمال الشريك ماله من الصولة على الفاعل أما الاتفاق فإنه حالة نفسية داخلية تتوافر بتلاقي إرادتين أو أكثر ولا تظهر بعلامات خارجية, فغرفة الاتهام إذ تعرضت للأدلة والقرائن على قيام التحريض أو إنعدامه أو على ثبوت الاتفاق أو إنعدامه تكون قد تجاوزت حدود سلطتها وأولت القانون تأويلا خاطئا.
وحيث إنه عن الوجهين الأول والثالث فإنه لما كانت المادة 195 من قانون الإجراءات الجنائية قد قصرت حق الطعن الذي خوّلته المادة 193 للنائب العمومي وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية في قرار غرفة الاتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى على حالة الخطأ في تطبيق نصوص القانون أو تأويلها, ولما كانت المادة 179 من نفس القانون إذ نصت على أنه إذا رأت غرفة الاتهام عند إحالة الدعوى إليها أن الواقعة جناية وأن الدلائل كافية على المتهم وترجحت لديها إدانته تأمر بإحالتها إلى محكمة الجنايات... وإذا رأت أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو كانت الدلائل غير كافية تصدر أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى, إذ نصت على ذلك فإنها قد أضفت على غرفة الاتهام سلطة تمحيص الأدلة وتقديرها والموازنة بين جانب الإثبات والنفي دون أن تكون سلطتها في الموازنة والتقدير مقصورة على نوع من الأدلة دون غيره. ولما كان ذلك, وكان الواضح من الأمر المطعون فيه أن غرفة الاتهام قد أعملت حكم القانون في أداء وظيفتها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له أساس.
وحيث أن ما يعيبه الطاعن على الأمر المطعون فيه من أنه خالف القانون إذ لم يجبه إلى سماع الشهود في طلب مقدم منه لقاضي التحقيق وفي استئنافه أمام غرفة الاتهام, ما يعيبه على الأمر المذكور في هذا الشأن مردود بأن المشرع ترك لقاضي التحقيق بمقتضى المادة 110 من قانون الإجراءات سلطة التقدير فيمن يرى لزوما لسماع أقواله من الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ومن لا يرى في سماعهم فائدة, كما خوّل في المواد 174و175و176 لغرفة الاتهام تقدير ما إذا كان هناك محل لإجراء تحقيق تكميلي عند إحالة الدعوى إليها من قاضي التحقيق طبقا للمادة 158 أو عند النظر في مد الحبس الاحتياطي أو في الاستئنافات التي يرفعها الخصوم أو في الأوامر الصادرة لها بالإحالة من قاضي التحقيق. ومتى كان الأمر كذلك, وكان القانون لا يجيز للمدعي بالحقوق المدنية الطعن بطريق النقض في أوامر غرفة الاتهام إلا للخطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأويلها, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولا.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 1269 لسنة 22 ق جلسة 3/ 3/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 216 ص 587

جلسة 3 من مارس سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا؛ وحضرات المستشارين مصطفى حسن وحسن داود وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.

---------------

(216)
القضية رقم 1269 سنة 22 القضائية

(أ) استئناف. 

تشديد الحكم الاستئنافي عقوبة الغرامة المحكوم بها دون أن يذكر فيه أنه صدر بإجماع آراء القضاة. بطلانه فيما قضى به من تشديد.
(ب) إثبات.

رغف الخبز على ردة خشنة. القانون لم يفرض دليلا معينا لإثبات هذه الجريمة.

--------------
1 - إذا كان الحكم قد صدر من المحكمة الاستئنافية بتشديد عقوبة الغرامة المحكوم بها من محكمة أول درجة دون أن يذكر فيه أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافا لما تقضي به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من عدم جواز تشديد العقوبة المحكوم بها إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة, فإن هذا الحكم يصبح باطلا فيما قضى به من تشديد العقوبة لتخلف شرط صحة الحكم بهذا التشديد وفقا للقانون, ويكون لمحكمة النقض طبقا لنص المادة 425 من قانون الإجراءات الجنائية أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها.
2 - إن القانون لم يفرض دليلا معينا لإثبات جريمة رغف الخبز على ردة خشنة. وإذن فما دام الحكم قد أثبت على المتهم ما شاهده ضابط مباحث وزارة التموين بمخبزه من أن الخبز يرغف به على ردة بها مواد غريبة وأنها لا تنفذ جميعها من المنخل رقم 25, كما أثبت عليه ما يفيد اعترافه بذلك في المحضر, فإن ما يثيره الطاعن من وجوب ضبط عينة من الردة لتحليلها, لا يكون له محل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه استعمل في رغف الخبز ردة خشنة غير مطابقة للمواصفات القانونية وطلبت عقابه بمواد القرار رقم 506 لسنة 1945 ومحكمة سوهاج الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات مصرية. فاستأنفت النيابة. ومحكمة سوهاج الابتدائية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادة 56 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 مع تطبيق المادتين 55و56 من قانون العقوبات بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتغريمه مبلغ 100 جنيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات من اليوم. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر من المحكمة الاستئنافية بتشديد عقوبة الغرامة المحكوم بها من محكمة أول درجة دون أن يذكر فيه أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافا لما تقضي به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من عدم جواز تشديد العقوبة المحكوم بها إذ كان الاستئناف مرفوعا من النيابة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة؛ وكان من شأن ذلك أن يصبح الحكم باطلا فيما قضى به من تشديد العقوبة لتخلف شرط صحة الحكم بهذا التشديد وفقا للقانون - لما كان ذلك, وكان لهذه المحكمة طبقا لنص المادة 425 من قانون الإجراءات الجنائية أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف القاضي بالغرامة. ولا مصلحة للطاعن بعد ذلك مما يثيره في طعنه من خطأ الحكم المطعون فيه من عدم تطبيق القرار الوزاري رقم 55 لسنة 1949 على واقعة الدعوى وهو الذي جعل العقوبة المقررة للجريمة الغرامة فقط دون الحبس - أما ما يقوله في طعنه أيضا من أنه كان من الواجب ضبط عينه من الردة التي بمخبزه لتحليلها حتى يصح ثبوت الجريمة في حقه فهو مردود بأن القانون لم يفرض دليلا معينا لإثبات هذه الجريمة, وقد أثبت الحكم المطعون فيه عليه ما شاهده ضابط مباحث وزارة التموين بمخبزه من أن الخبز يرغف به على ردة بها مواد غريبة وأنها لا تنفذ جميعها من المنخل رقم 25 كما أثبت عليه ما يفيد اعترافه بذلك في المحضر.

الطعن 488 لسنة 22 ق جلسة 3/ 3/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 215 ص 584

جلسة 3 من مارس سنة 1953

المؤلفة من حضرة المستشار إبراهيم خليل رئيسا وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل.

----------------

(215)
القضية رقم 488 سنة 22 القضائية

عفو شامل. 

وجوب نقض الحكم وبراءة المتهم الذي يشمل العفو جريمته.

---------------
إن المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 بالعفو الشامل عن الجرائم التي ارتكبت لسبب أو لغرض سياسي في المدة من 26 أغسطس سنة 1936 إلى 27 يوليه سنة 1952 قد نص في المادة الثانية منه على أن يعلن النائب العام في ظرف شهر من تاريخ العمل به كشفا في الجريدة الرسمية بأسماء من شملهم العفو من المحكوم عليهم أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم في دور التحقيق أو أمام المحكمة. وإذن فمتى كان يبين من الاطلاع على قرار النائب العام بتنفيذ ذلك المرسوم وعلى الكشف المرافق له أن اسم الطاعن أدرج فيه بوصف كونه ممن شملهم العفو بالنسبة إلى الجريمة موضوع طعنه, فإنه يكون من المتعين نقض الحكم الصادر بإدانته والقضاء ببراءته.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الأستاذ سعد فهيم محمد بأنه باعتباره رئيس التحرير المسئول لجريدة الكتلة - أولا - قذف علانية في حق الأستاذ محمد فؤاد سراج الدين وزير الداخلية بأن أسند إليه كذبا وبسوء قصد واقعة لو كانت صادقة لأوجبت احتقاره عند أهل وطنه وذلك بأن نشر في العدد رقم 1662 من جريدة الكتلة الذي تم طبعه وتوزيعه على الجمهور أخبارا أسند فيها إلى حضرته أنه وافق على منح إعانة قدرها ستة آلاف جنيه لجريدتي صوت الأمة والنداء من المصروفات السرية وأنه وضع تحت تصرف هيئة سكرتارية مجلس الوزراء مبلغ ثلاثة آلاف جنيه من المصروفات السرية. ثانيا - نشر بسوء قصد وعلانية أخبار كاذبة من شأنها أن يلحق ضررا بالمصلحة العامة, وذلك بأن أذاع في العدد رقم 1662 من جريدة الكتلة الذي تم طبعه وتوزيعه على الجمهور أخبارا كاذبة أسند فيها إلى حضرة وزير الداخلية أنه وافق على منح إعانة قدرها ستة آلاف جنيه من المصروفات السرية. وطلبت محاكمته أمام محكمة الجنايات بمقتضى القانون رقم 27 لسنة 1910 والمواد 171 و188 و195 و198 و200 و302 و303 و307 من قانون العقوبات.
وقد ادعى الأستاذ محمد فؤاد سراج الدين بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له قبله بمبلغ قرش صاغ واحد بصفة تعويض مؤقت. ومحكمة جنايات القاهرة قضت فيها حضوريا عملا بالمواد 171 و188 و195 و302 و303 و307 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32/ 1 من القانون المذكور بمعاقبة الأستاذ سعد فهيم محمد بغرامة قدرها خمسون جنيها وأعفته من المصاريف الجنائية وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض والمصاريف المدنية ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 بالعفو الشامل عن الجرائم التي ارتكبت لسبب أو لغرض سياسي في المدة من 26 أغسطس سنة 1936 إلى 23 يوليه سنة 1952 قد نص في المادة الثانية منه على أن يعلن النائب العام في ظرف شهر من تاريخ العمل به كشفا في الجريدة الرسمية بأسماء من شملهم العفو من المحكوم عليهم أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم في دور التحقيق أو أمام المحاكم, ولما كان يبين من الاطلاع على قرار النائب العام بتنفيذ ذلك المرسوم المنشور بالوقائع المصرية بالعدد غير الاعتيادي رقم 148 مكرر الصادر بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1952 وعلى الكشف المرافق له والمنشور أيضا بذلك العدد من الجريدة الرسمية أن اسم الطاعن أدرج فيه بوصف كونه ممن شملهم الفعو بالنسبة إلى الجريمة موضوع هذا الطعن - لما كان ذلك, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى العقوبة المحكوم بها على الطاعن والقضاء ببراءته مما أسند إليه, ولا محل بعد هذا للتعرض لوجه الطعن المقدم من النيابة إذ هو وارد على مقدار العقوبة المحكوم بها.

الطعن 6118 لسنة 81 ق جلسة 21 / 5 / 2012

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مصطفى صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / هانى خليل وسلامة عبد المجيد مجدى عبد الحليم و على عبد البديع نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عادل عبد الباري .

وأمين السر السيد / خالد صلاح .

----------------

" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر سبق الحكم عليه فى قضية الجناية رقم 183 لسنة 2010 قسم أول المحلة الكبرى ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 5 لسنة 2010 ) بوصف أنهما فى غضون عام 2002 ، 2005 ، 2006 بدائرة قسم أول المحلة الكبرى محافظة الغربية. أولاً : الأول وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك وآخر مجهول بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو بطاقة تحقيق الشخصية رقم 515321 والمنسوب صدورها لسجل مدنى ثان المنصورة وكان ذلك ، بطريق الاصطناع بأن اتفق مع المجهول على تزويرها وساعده بأن أمده ببياناتها فاصطنعها المجهول على غرار شاكلتها من المحررات الصحيحة ووضع عليها صورته ووقع عليها بتوقيعات نسبها زوراً للموظفين المختصين بتلك الجهة فتمت الجريمة بناء على ذلك ، الاتفاق وتلك المساعدة .
ثانياً : الأول بصفته السابقة اشترك وآخر مجهول بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومى حسن النية موثق الشهر العقارى فرع المحلة فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو محضر التصديق رقم 4510 ب لسنة 2002 رسمى عام المحلة الكبرى بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن اتفق مع المجهول على تزويره وساعده بأن أمده ببياناته واسمه ومثل المجهول بالمحرر المزور موضوع التهمة الأولى أمام الموظف المختص حال تحريره منتحلاً اسم ..... فأثبت الموظف بحسن نية بياناته على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على ذلك ، الاتفاق وتلك المساعدة . ثالثاً : الأول قلد بواسطة غيره خاتم شعار الجمهورية الخاص بسجل مدنى ثان المنصورة بأن اصطنعه على غرار القالب الصحيح على النحو المبين بالتحقيقات . رابعاً : الأول بصفته السابقة اشترك مع موظف عمومى حسن النية هو سكرتير جلسة محكمة جنح أول المحلة فى ارتكاب تزوير فى محررين رسميين هما محضرى جلستى 10 / 6 / 2006 ، 29 / 7 / 2006 فى القضية رقم 13141 لسنة 2000 جنح أول المحلة الكبرى حال تحريرهما الموظف المختص بوظيفته وذلك ، بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن مثل فيها وقرر بحضوره بصفته وكيلاً عن المجنى عليه بموجب التصديق المزور موضوع التهمة الثانية وقام الموظف المختص بإثبات ذلك ، بمحضرى الجلسة . خامساً : الأول بصفته السابقة اشترك مع موظف عمومى حسن النية هو أمين شرطة بقسم أول المحلة الكبرى فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية هى محاضر الشرطة فى القضايا أرقام 13141 لسنة 2005 ، 13854 لسنة 2005 ، 11611 لسنة 2005 جنح أول المحلة حال تحريرهم الموظف المختص بوظيفته وذلك ، بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن مثل أمامه وأقر أنه وكيل عن المجنى عليه بموجب محضر التصديق المزور موضوع التهمة الثانية وأن ...... استلم من موكله مبالغ مالية على سبيل الأمانة واختلسها لنفسه بموجب إيصالات أمانة وقام الموظف المختص بإثبات ذلك ، بتلك المحاضر . سادساً : الأول بصفته السابقة اشترك مع موظف عام حسن النية هو أمين شرطة بقسم أول المحلة الكبرى فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو محضر الشرطة رقم 55 / 17 أحوال قسم أول المحلة فى 18 / 5 / 2005 حال تحريره الموظف المختص بوظيفته وذلك ، بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن مثل أمامه وأقر أنه وكيل عن ..... بموجب محضر التصديق المزور موضوع التهمة الثانية وأن ..... تسلم من موكله مبلغ مالى على سبيل الأمانة واختلسه لنفسه بموجب إيصال أمانة وقام الموظف المختص بإثبات ذلك ، بالمحضر . سابعاً : الأول استعمل وآخر مجهول المحررين المزورين موضوع التهمة الأولى والثانية فيما زورا من أجله بأن قدم المجهول المحرر المزور موضوع التهمة الأولى إلى الموظف المختص بمكتب توثيق فرع المحلة الكبرى وأتم بموجبه إجراءات المحرر المزور موضوع التهمة الثانية واستعمل الأول المحرر المزور الأخير بأن قدمه إلى الموظف المختص بقسم أول المحلة الكبرى لتحريره المحاضر أرقام 13141 لسنة 2005 ، 138541 لسنة 2005 ، 11611 لسنة 2005 جنح أول المحلة الكبرى ، 55 / 17 أحوال قسم أول المحلة فى 18 / 5 / 2005 وإلى سكرتير جلسة الجنح فى القضية رقم 13141 لسنة 2005 جنح أول المحلة مع علمهما بتزويرهما . ثامناً : الأول استعمل أوراق التوكيل رقم 24ح لسنة 2003 رسمى عام أول المحلة والمسلم إليه من ..... بصفته وكيلاً بأجر إضراراً بالمجنى عليه سالف الذكر على النحو المبين بالتحقيقات . تاسعاً : المتهمان ارتكبا تزويراً فى محررات عرفية هى إيصالات أمانة وشيك موقع عليها من ..... بأن اتفقا على تحرير بياناتها وقام المتهم الثانى بتحرير بياناتها بأسماء أشخاص آخرين وبإملاء الأول واستعملوها بتقديمها وصور منها فى القضايا أرقام 10526 ، 10527 ، 10530 ، 11611، 2385 ، 13141 ، 13149 ، 10529 ، 13142 ، 7993 ، 7345 ، 10531 ، 7992 ، 10528 ، 11455 ، 19456 ، 7991 ، 11719 ، 13144 ، 13150 ، 13327 لسنة 2005 جنح أول المحلة . عاشراً : المتهمان أبلغا بسوء قصد قسم شرطة أول المحلة ونيابة أول المحلة بأمر كاذب وهو أن ..... المستلم المبالغ المالية على سبيل الأمانة إلا أنه اختلسها لنفسه وذلك ، على خلاف الحقيقة على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً فى 19 من ديسمبر سنة 2010 عملاً بالمواد 40 / ثانياً،ثالثاً ، 41 / 1 ، 206 / 3 ، 211 ، 212 ، 213 ، 214 ، 215 ، 303 ، 305 ، 341 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة عشر سنوات لما أسند إليهما وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة .
وإذ أعيدت إجراءات المحاكمة بالنسبة للمحكوم عليه الأول ..... قضت المحكمة حضورياً فى 4 من أبريل سنة 2011 بعدم قبول إعادة الإجراءات لكون الحكم الصادر فى حق المحكوم عليه فى جلسة 19 / 12 / 2010 فى حقيقته حضورياً .
فطعن الأستاذ / .... المحامى بصفته وكيلاً المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 5 من مايو سنة 2011 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 4 من مايو من العام ذاته موقع عليها من الأستاذ / .... المحامى .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة .
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قضى بعدم قبول إعادة الإجراءات لكون الحكم الصادر فى حق المحكوم عليه بجلسة 19 / 12 / 2010 فى حقيقته حضورياً تأسيساً على أن الطاعن قد حضر جميع جلسات المحاكمة ومعه مدافعه وثابت ذلك ، بمحاضر جلسات المحاكمة وأن هذا الحكم فى حقيقته هو حكم حضورى بالنسبة للطاعن مما لا يقبل فيه عمل إعادة إجراءات وهو نظر صائب فى القانون ، ذلك ، أن المقرر أن العبرة فى وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه ، ولأن مناط اعتبار الحكم حضورى هو بحضور المتهم الجلسات التى تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر فى جلسة أخرى . لما كان ذلك ، ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض ، وهو طريق استثنائى ، إلا فى الأحكام النهائية الصادرة فى الموضوع والتى تنتهى بها الدعوى ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول إعادة الإجراءات وهو حكم ليس فاصلاً فى موضوع الدعوى فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز ، مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن .

الطعن 1330 لسنة 22 ق جلسة 2/ 3/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 214 ص 582

جلسة 2 من مارس سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي أعضاء.

------------

(214)
القضية رقم 1330 سنة 22 القضائية

حكم. تسبيبه. دفاع. 

شهادة بأن المتهم كان مريضا وتلزمه الراحة مدة أسبوع. عدم أخذ المحكمة بها استنادا إلى أن المرض المبين بها لا يقعد الطاعن دون بيان مصدر هذا الذي استندت إليه. قصور.

-------------
إذا كان المتهم بعدم إخطار مكتب مراقبة التموين في الميعاد عن وصول تموين الزيت قد دفع التهمة بأنه كان مريضا وقدم شهادة من الطبيب تثبت "أنه كان مصابا بدوخة شديدة نتيجة لمرض السكرى وتلزمه الراحة مدة أسبوع" وكانت المحكمة قد رفضت الأخذ بهذه الشهادة استنادا إلى أن المرض المبين بها لم يقعد الطاعن عن الإخطار بوصول الزيت, دون أن تبين مصدر هذا الذي استندت إليه, وهل هو يرجع إلى الشهادة نفسها أو إلى نوع المرض ورأيها هى فيه, فإن حكمها يكون قاصرا قصورا يعيبه ويستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه مع آخر حكم بإنقضاء الدعوى بالنسبة له لوفاته لم يخطرا مكتب مراقبة التموين في الميعاد المقرر عن وصول تموين زيت شهر مايو سنة 1950 وطلبت عقابهما بمواد القرار رقم 52 لسنة 1950 ومحكمة جنح مركز بني سويف قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتغريمه مائة جنيه وأمرت بوقف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا والمصادرة بلا مصاريف. فاستأنف ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت فيها حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه أنه أخل بحقه في الدفاع ذلك أنه ذكر للمحكمة الاستئنافية أنه كان مسجونا وخرج من السجن يوم 26 مايو سنة 1950 وكان مريضا وقدم شهادة من طبيب سجن بني سويف تثبت أنه كان مصابا بدوخة شديدة نتيجة لمرض السكرى وتلزمه الراحة مدة أسبوع - ولما كان الزيت قد ورد للمحل يوم 25 مايو سنة 1950, فإنه لم يستطع الإخطار عنه وقد ردت المحكمة على دفاعه هذا بأن ما أثبتته الشهادة من مرض لا يقعد الطاعن عن الإخطار.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن قال إن الحكم المستأنف في محله للأسباب التي بنى عليها قال: "ولا عبرة بما قدمه المتهم من شهادة مرضية طالما أن المرض الذي أثبته الدكتور في هذه الشهادة لم يقعده عن الإخطار بوصول الزيت إليه" ولما كانت المحكمة بذلك قد رفضت الأخذ بالشهادة الطبية التي قدمها الطاعن لها استنادا إلى أن المرض المبين بها لم يقعد الطاعن عن الإخطار بوصول الزيت دون أن تبين مصدر هذا الذي استندت إليه, وهل هو يرجع إلى الشهادة نفسها أو إلى نوع المرض ورأيها هى فيه - فإن حكمها بذلك يكون قاصرا قصورا يعيبه ويستوجب نقضه.

الطعن 1329 لسنة 22 ق جلسة 2/ 3/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 213 ص 580

جلسة 2 من مارس سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة: أحمد محمد حسن رئيسا, وحضور حضرات المستشارين: إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل.

--------------

(213)
القضية رقم 1329 سنة 22 القضائية

حكم. تسبيبه. 

غش. ركن العلم بالغش. بيانه في الحكم. مثال.

--------------
متى كان الحكم الصادر بإدانة المتهم بعرض زيت فاسد للبيع مع علمه بذلك قد استظهر ركن العلم بالغش بقوله "إنه ثبت من التحليل الكيمائي أن العينة عالية الحموضة جدا وزنخة, وفسادها على هذا الوجه لا يخفي على الرجل العادي, والمتهم صاحب السرجة ويعلم مدى ما تناولها من فساد". فإن ما أورده الحكم من شأنه أن يؤدي إلى علم المتهم بالغش.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: عرض للبيع زيتا فاسدا مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 2و8و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941. ومحكمة بندر طنطا الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم 15 يوما مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ مع المصادرة على مصاريفه. فاستأنف. ومحكمة طنطا الابتدائية قضت فيها غيابيا بتأييد الحكم المستأنف. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم, والمحكمة المذكورة قضت برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه دانه بعرض زيت فاسد مع علمه بذلك من غير أن يثبت هذا العلم, الأمر الذي لا يتأتي إلا إذا ثبت أن الطاعن قد أتى ما يجعله سيئ النية, وأنه إذ عرض الزيت لم يكن في الواقع يعلم أن به حموضة ولذا فإنه تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بأن الواقعة لوصحت فهى مخالفة تنطبق عليها المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 باعتبار أنه حسن النية ولكن الحكم التفت عن ذلك ودانه بعقوبة الجنحة وبذا يكون قد جاء قاصرا ومخالفا للقانون.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى عرض لركن العلم بالغش فاستظهره بقوله: "إنه ثبت من التحليل الكيمائي أن العينة عالية الحموضة جدا وزنخة وفسادها على هذا الوجه لا يخفي على الرجل العادى والمتهم صاحب السرجة ويعلم مدى ما تناولها من فساد" ولما كان ما أورده الحكم في هذا الصدد من شأنه أن يؤدي إلى علم الطاعن بالغش, فإن الحكم يكون سليما.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 1350 لسنة 22 ق جلسة 9/ 3/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 220 ص 599

جلسة 9 من مارس سنة 1953

المؤلفة من حضرة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي ومصطفى حسن وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.

-----------

(220)
القضية رقم 1350 سنة 22 القضائية

محكمة استئنافية. 

هي غير ملزمة بإجراء تحقيق إلا ما ترى استكماله أو لزوما لإجرائه.

--------------
إن المحكمة الاستئنافية إنما تقضي في الدعوى من واقع أوراقها, وهي غير ملزمة بإجراء تحقيق إلا استكمال ما كان يجب على محكمة أول درجة إجراؤه أو ما ترى هي لزوما لإجرائه. فإذا كانت محكمة أول درجة قد أجرت تحقيق الدعوى وسمعت من حضر من شهودها في حضور الطاعن دون أن يطلب منها سماع شهود آخرين أو يتمسك بضم القضية التي طلب ضمها أمام المحكمة الاستئنافية, فإن المحكمة الاستئنافية لا تكون ملزمة بإجابة هذا الطلب أو الرد عليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور بأنه شرع في سرقة الدويان المبينة الوصف والقيمة بالمحضر لمصلحة السكك الحديدية وخاب اثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو شعور البوليس الملكي به وضبطه متلبسا. وطلبت عقابه بالمواد 321و45و47 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بولاق الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادة 318 من قانون العقوبات بحبس المتهم أربعة شهور مع الشغل والنفاذ بلا مصاريف. فاستأنف المتهم. ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه إخلاله بحقه في الدفاع, إذ طلب بلسان محاميه, أن تصرح له المحكمة بإعلان شهود نفي, وأن تقرر بضم قضية يرشد عنها, فلم تستجب المحكمة لأي الطلبين, وقضت بتأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها دون أن تشير إلى ما طلبه أو ترد عليه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن لطاعن كان قد طلب من محكمة أول درجة التصريح باعلان شهود نفي وضم القضية رقم 80 سنة 1950 بولاق فأجلت الدعوى لجلسة 26 مارس سنة 1952, وفيها سمعت المحكمة شهادة من حضر من الشهود, وناقشهم الدفاع, دون أن يطلب سماع شهود آخرين, أو يتمسك بضم القضية التي سبق التقرير بضمها ثم أصدرت المحكمة حكمها في الدعوى, فلما استأنف الطاعن قال الدفاع عنه أمام المحكمة الاستئنافية إن لديه شهودا يطلب سماعهم, فواجهته المحكمة بأن الشهود سمعوا بمحكمة أول درجة فقال إنه يطلب سماع شهود نفي, يشهدون بوقائع يستفاد منها أن المتهم برئ, ثم طلب ضم قضية يرشد عنها, فرفضت المحكمة تأجيل الدعوى وقضت بتأييد الحكم المستأنف, ولما كانت المحكمة الاستئنافية إنما تقضي في الدعوى من واقع أوراقها وهى غير ملزمة بإجراء تحقيق إلا استكمال ما كان يجب على محكمة أول درجة إجراؤه أو ما ترى هى لزوما لإجرائه, لما كان ذلك وكانت محكمة أول درجة قد أجرت تحقيق الدعوى وسمعت من حضر من شهودها في حضور الطاعن دون أن يطلب منها سماع شهود آخرين أو يتمسك بضم القضية التي يريد ضمها, فإن المحكمة الاستئنافية لا تكون ملزمة بإجابة هذا الطلب أو بالرد عليه, ويتعين لذلك رفض الطعن موضوعا.

الطعن 1341 لسنة 22 ق جلسة 9/ 3/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 219 ص 597

جلسة 9 من مارس سنة 1953

المؤلفة من حضرة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي ومصطفى حسن وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.

-----------

(219)
القضية رقم 1341 سنة 22 القضائية

إشكال في تنفيذ حكم بإغلاق محل. رفضه. إثبات الحكم الذي رفضه أن رخصة المحل ليست باسم المستشكل. لا صفة للمستشكل في رفع الإشكال. رفضه صحيح.

--------------
إذا كان الحكم المطعون فيه الصادر برفض الإشكال في تنفيذ حكم بإغلاق محل قد أثبت أن رخصة المحل الذي يستشكل الطاعن في الحكم الصادر بإغلاقه ليست باسم المستشكل وإنما هي باسم الذي حرر ضده محضر المخالفة وصدر عليه الحكم بالغرامة والإغلاق فإن إجراءات المخالفة تكون صحيحة ولا تكون للطاعن صفة في رفع هذا الإشكال ويكون قضاء الحكم المطعون فيه برفضه قضاء سليما.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة معوض صليب بأنه لم يتم الاشتراطات الصحية المطلوبة منه في محله (حلقة أسماك) المبينة بالمحضر والمرخص له بإدارته. وطلبت عقابه بالمواد 1 و3 و7 من القانون رقم 13 لسنة 1904و4و5و6و7 من اللائحة التنفيذية. ومحكمة بندر بني سويف الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام - بتغريم المتهم خمسين قرشا والغلق على مصاريفه. فاستأنف ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات جنائية. استشكل حافظ حسن حسين في هذا الحكم وبنى إشكاله على أنه هو المالك والمدير ولم يعلن بالاشتراطات المطلوب تنفيذها وأن الرخصة مستخرجة باسم معوض صليب المحكوم عليه وبعد أن نظرته المحكمة المشار إليها قضت فيه بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وإلزام رافعه بالمصاريف. فاستأنف المستشكل وبعد أن نظرت محكمة بني سويف الابتدائية هذا الاستئناف قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبني الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الإشكال المقدم من الطاعن. قد خالف القاعدة القانونية المقررة من أن الأحكام لا تكون حجة على غير من كانوا طرفا في الخصومة. وقد صدر الحكم بالإغلاق ضد معوض صليب, فهو ليس بحجة على الطاعن. وكان يتعين على المحكمة أن تقضي بوقف تنفيذه ضده. كذلك طلب الطاعن من المحكمة سؤال محرر المخالفة عما إذا كانت الاشتراطات الصحية المطلوبة داخلة في نطاق الرخصة القائمة فلم تجبه المحكمة إلى هذا الطلب مع أهميته.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن رخصة المحل الذي يستشكل الطاعن في الحكم الصادر بإغلاقه ليست باسم المستشكل, وإنما هى باسم معوض صليب الذي تحرر ضده محضر المخالفة, وصدر عليه الحكم بالغرامة والإغلاق فإن إجراءات المخالفة تكون صحيحة, ولا تكون للطاعن صفة في رفع هذا الإشكال ويكون قضاء الحكم المطعون فيه برفضه قضاء سليما, كما أن ما يثيره الطاعن خاصا بما طلبه من سؤال محرر المخالفة عن الاشتراطات المطلوبة ومدى انطباقها على الرخصة, لا جدوى من ورائه, إذ أن الطاعن لا شأن له بالرخصة ولا بالمخالفة وقد فصل حكم المخالفة في أمر هذه الاشتراطات وعاقب المخالف لعدم قيامه بها. ومن ثم يكون الطعن على غير أساس في موضوعه متعينا رفضه.

الأحد، 5 مارس 2023

الطعن 1327 لسنة 22 ق جلسة 2/ 3/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 212 ص 577

جلسة 2 من مارس سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا وحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومحمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل.

-----------

(212)
القضية رقم 1327 سنة 22 القضائية

حكم. 

عدم ذكر اسم المتهم المحكوم عليه في منطوقه اكتفاء بوروده في ديباجته. لا يمس سلامته ما دام أنه لم يكن هناك متهم غيره في الدعوى.

--------------
إذا كان الحكم لم يذكر اسم المتهم الذي حكم عليه في منطوقه بالعقوبة اكتفاء بوروده في ديباجته, فإن ذلك لا يمس سلامته مادام أنه لم يكن هناك متهم غيره في الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن الأول في قضيته بأنه: 1 - تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل شحاته على سويلم وإصابة أحمد محمد فرج بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وتحرزه وعدم مراعاته اللوائح بأن قاد سيارة بسرعة وبكيفية ينجم عنها الخطر ولم يستعمل آلة التنبيه حتى صدم المجني عليهما فأحدث إصابتهما والتي أودت بحياة أولهما و2 - قاد سيارة بسرعة وكيفية ينجم عنها الخطر و3 - لم يستعمل آلة التنبيه أثناء قيادته السيارة؛ وطلبت عقابه بالمواد 238و244 من قانون العقوبات و15و28و53و54 من لائحة السيارات وقد ادعى علي شحاته سويلم وعزيزه شحاته سويلم ودولت متولي سويلم عن نفسها وبصفتها وصية على القاصرات رقية ورتيبة ونعيمة وهدى وسعاد وكريمة أنجال المرحوم شحاته علي سويلم بحق مدني قبل المتهم ومحمد حماد مخلوف المسئول عن الحقوق المدنية وطلبوا القضاء لهم قبلهما بمبلغ عشرة آلاف جنيه بصفة تعويض. ومحكمة مينا البصل الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/ 1 من قانون العقوبات بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة قدرها 20 جنيها لوقف التنفيذ وبإلزامه ومحمد حماد متضامنين بأن يؤديا للمدعين بالحق المدني مبلغ خمسة آلاف جنيه والمصاريف المدنية المناسبة لهذا المبلغ و20 جنيها مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات فاستأنف المتهم, كما استأنف المسئول مدنيا. ومحكمة اسكندرية الابتدائية قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 320 من قانون الإجراءات الجنائية بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وإلزامه مع المسئول بالحق المدني متضامنين بأن يدفعا للمدعين بالحق المدني مبلغ ألفي جنيه والمصاريف المناسبة عن الدرجتين ومائتي قرش أتعاب للمحاماة.
فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن حاصل الوجهين الأول والثالث من أوجه الطعن أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن الأول في جريمتي القتل والجرح خطأ دون أن يبين وجه الخطأ الذي وقع منه والدليل على قيام هذا الخطأ كما لم يبين رابطة السببية المباشرة بين هذا الخطأ وبين وفاة المجني عليه الأول وجرح المجني عليه الثاني, وأن الطاعن تمسك في دفاعه بأن السيارة التي يعمل عليها كانت مودعة بالجراج من قبل وقوع الحادث بنحو ساعة تقريبا ولم تبرحه واستدل على ذلك بتقرير المهندس الفني الذي فحص السيارة عقب وقوع الحادث وبالنتيجة التي أسفرت عنها معاينة السيارة, ومع ذلك فلم تعن المحكمة بالرد على هذا الدفاع فجاء حكمها مشوبا بالقصور.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن الأول بهما بما في ذلك ركن الخطأ وعلاقة السببية بينه وبين الحادث فيما قال من "أن الطاعن المذكور عمد إلى قيادة السيارة رقم 2166 نقل الاسكندرية في ذلك الوقت في طريق ماهول بحركة المرور وقد ركب رأسه وجانب كل صواب مستهترا بحياة المارة وبسرعة كبيرة غير قانونية دون استعمال لجهاز التنبيه ودون أن يتبين خلو طريقة بل غفل عنه في رعونة وعدم تقدير للمسئولية ففاجأ المجني عليهما وقد التزما طريقهما السوي إلى جوار الافريز الأيمن وصدمهما من الخلف صدمة شديدة قاسية أودت بحياة أولهما وترتب عليها إصابة الثاني.. ومتى وضح هذا وثبت أن الإهمال والخطأ كلاهما في جانب المتهم وأنه كان من نتيجة هذا الخطأ والإهمال إصابة المجني عليهما بالإصابات التي أفقدت أولهما حياته إذ لو التزم المتهم جادة الصواب في قيادته السيارة وعمل بما تقضي به لوائح المرور وقواعد السير الصحيحة لما وقع الحادث... الخ" لما كان ذلك, وكان الحكم قد أورد الأدلة على ثبوت الواقعة على الصورة المتقدمة, كما عرض لدفاع الطاعن الأول ففنده في إسهاب وإفاضة ورد على ما يزعمه من أن السيارة التي يقودها كانت وقت وقوع الحادث مودعة في جراج مخدومه - فإن ما ينعاه الطاعنان في هذين الوجهين لا يكون له أساس.
وحيث إن حاصل الوجه الثاني أن حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يذكر اسم الطاعن الأول في منطوقه اكتفاء بذكر اسمه في صدره.
وحيث إن هذا الوجه مردود بأنه ولو أن الحكم لم يذكر اسم المتهم الذي حكم عليه في منطوقه بالعقوبة اكتفاء بوروده في ديباجته, إلا أن ذلك لا يمس سلامته مادام لم يكن هناك متهم غيره في الدعوى.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 1325 لسنة 22 ق جلسة 2/ 3/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 211 ص 575

جلسة 2 من مارس سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل.

-------------

(211)
القضية رقم 1325 سنة 22 القضائية

عفو شامل. عيب. 

جرائم العيب التي ارتكبت قبل العمل بالمرسوم بقانون رقم 122 لسنة 1952. لا عقاب عليها.

--------------
إنه بعد العمل بالمرسوم بقانون رقم 122 لسنة 1952 الذي يقضي بالعفو عفوا شاملا عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 179و180 من قانون العقوبات والتي تكون قد ارتكبت قبل العمل به يتعين براءة كل متهم ارتكب جريمة عيب من هذا القبيل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه - أولا - عاب علنا في حق الذات الملكية المصونة بأن ألف مقالا نشر في العدد الرقيم 15 من جريدة الشعب الجديد الصادر في 26 يوليه سنة 1951 تحت عنوان "ركن المجاهد" تعرض فيه لذات جلالة الملك أسند فيه إلى ذاته المصونة من العبارات ما يتضمن المساس بذاته الكريمة مشيرا إلى انصراف جلالته عن أداء سلطاته الدستورية وغير ذلك مما تضمنه هذا المقال - ثانيا - حسن علانية أمرا من الأمور التي تعد جناية منطبقة على المادتين 171/ 1 - 2 و179/ 1 من قانون العقوبات وذلك بأن ألف المقال الموصوف آنفا والمنشور في ذلك العدد من الجريدة بأن مجد الأفعال التي حبس من أجلها الأستاذ أحمد حسين في قضية الجناية رقم 17 سنة 1951 صحافة وهى جناية عيب في الذات الملكية المصونة ذاكرا أنه حبس في سبيل خدمة الشعب وكرامة الشعب وغير ذلك مما تضمنه المقال. وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 171/ 1 - 5 و176 و177 و179 و198/ 5 - 6 و200/ 1 من قانون العقوبات فقرر بذلك. ومحكمة جنايات مصر قضت فيها حضوريا عملا بالمادتين 304/ 1و381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية أولا - ببراءة الأستاذ إبراهيم شكري من التهمة الثانية ثانيا - بمعاقبته بالحبس البسيط لمدة ستة شهور عن التهمة الأولى مع معاملته بالفئة "أ" وتعطيل جريدة "الشعب الجديد" لمدة ثلاثة شهور وذلك عملا بالمواد 171/ 1 - 5 و179/ 1و2 و20 من قانون العقوبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إنه بتاريخ 2 أغسطس سنة 1952 قد صدر المرسوم بقانون رقم 122 لسنة 1952 ونشر في ذات اليوم وهو يقضي بالعفو "عفوا شاملا عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 179و180 من قانون العقوبات والتي تكون قد ارتكبت قبل العمل به" وقد نص في المادة الثانية منه على أن يعمل به من تاريخ نشره. ولما كانت الواقعة التي حكم على الطاعن من أجلها هى: "أنه في يوم 26 يوليه سنة 1951 الموافق 22 شوال سنة 1370 بدائرة قسم السيدة زينب محافظة القاهرة - عاب علنا في حق الذات الملكية وقد دانه بها الحكم المطعون فيه تطبيقا لنص المادة 179 من قانون العقوبات - لما كان ذلك فإنها تكون مما شمله هذا القانون, فأصبحت غير معاقب عليها ويتعين لذلك نقض الحكم والقضاء ببراءة الطاعن.

الطعن 1304 لسنة 22 ق جلسة 24/ 2/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 210 ص 572

جلسة 24 من فبراير سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إسماعيل.

------------

(210)
القضية رقم 1304 سنة 22 القضائية

(أ) تصدير. 

المراد بكلمة التصدير الواردة في المادة الرابعة من القانون رقم 62 لسنة 1940. هو الشحن بالمراكب لا مجرد إدخال البضاعة في السور الجمركي.
(ب) نقض. 

تشديد العقوبة المحكوم بها ابتدائيا مع استئناف المتهم والنيابة. عدم النص في الحكم على أن ذلك كان بإجماع الآراء. نقض الحكم فيما قضى به من ذلك وتأييد الحكم المستأنف.

--------------
1 - إنه يبين من نص المادة الرابعة من القانون رقم 62 لسنة 1940, والمادة 16 من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 126 لسنة 1941 الصادر تنفيذا له أن المشرع قصد بالتصدرير الوارد في تلك المادة شحن البضاعة بالمراكب لا مجرد إدخالها في السور الجمركي.
2 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد أضاف إلى الغرامة التي حكمت بها محكمة أول درجة غرامة أخرى توازي ثمن كمية البضاعة المصدرة بدون ترخيص وكان هذا الحكم قد خلا من النص على أن صدوره كان بإجماع الآراء طبقا للمادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية, وهو ما جرى قضاء هذه المحكمة باعتباره شرط لصحة القضاء بتشديد العقوبة, فإنه يتعين نقض الحكم فيما قضى به من هذا التشديد وتأييد الحكم المستأنف تطبيقا للمادة 425/ 2 من قانون الإجراءات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه صدر رسالة البصل المبينة بالمحضر بدون ترخيص, وطلبت عقابه بالمادتين 4و10 من القانون رقم 62 لسنة 1940. ومحكمة بورسعيد الجزئية قضت حضوريا عملا بالمواد 1و4و10 من القانون رقم 62 لسنة 1940 والجدول الملحق به وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 126 لسنة 1941 المعدل بالقرارين رقمي 15 لسنة 1942 و94 لسنة 1943 بتغريم المتهم عشرين جنيها. فاستأنف, وكانت النيابة قد استأنفت الحكم الغيابي طالبة تشديد العقوبة على المتهم. ومحكمة بورسعيد الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الغرامة مع تغريم المتهم بغرامة توازي الكمية المصدرة ومقدارها 365 جنيها و625مليما. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تأويل القانون إذ دانه في تهمة تصدير رسالة البصل بدون ترخيص تأسيسا على أن المشرع قصد في المادة الرابعة من القانون رقم 62 لسنة 1940 من التصدير شحن الرسالة بالفعل على ظهر إحدى البواخر, في حين أن المقصود بهذه الكلمة هو مجرد إدخال الرسائل لداخل السور الجمركي, وهو ما كان يجري عليه العمل في بورسعيد حتى تولى الشاهد عبد الرحيم صبري ملسن رياسة مكتب الصادرات في بورسعيد على ما شهد به هذا الأخير أمام محكمة ثاني درجة ففهم التصدير على أنه الشحن وغير الإجراءات على النحو الذي فهمه. ويضيف الطاعن أن الحكم المطعون فيه حين قضى عليه بغرامة توازى ثمن الكمية المصدرة تطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من القانون سالف الذكر أنه قدر هذا الثمن باعتبار ما صار إليه بعد التصدير بأن أضاف فيه إلى ثمن الشراء النولون ومصاريف التأمين والربح وأجور النقل, في حين أنه كان يجب أن يقتصر على ثمن الشراء فقط إذ هو ثمن الكمية المصدرة في مصر مكان وقوع الجريمة.
ومن حيث إن المادة الرابعة من القانون رقم 62 لسنة 1940 تنص على عدم جواز تصدير الحاصلات الزراعية بغير ترخيص خاص بعد معاينة الرسالة والتحقق من استيفائها الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة, ويكون الترخيص نافذا للمدة المحددة به. فإذا لم تصدر الرسالة المدة المذكورة, وجب طلب ترخيص جديد, وتنص المادة العاشرة من هذا القانون على معاقبة كل من صدر رسالة أو جزءا منها بدون الترخيص المنصوص عليه في المادة الرابعة, وكذلك كل من أدخل أو حالو أن يدخل في الدائرة الجمركية رسالة لم يرخص بتصديرها... الخ واشتملت المادة 16 من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 126 لسنة 1941 الصادر تنفيذا للقانون رقم 62 لسنة 1941 النص الآتي: على المصدر شحن الرسالة المرخص بتصديرها في خلال المدة المحددة في الترخيص, وإلا أصبح الترخيص لاغيا. وعلى ذلك لا يجوز تصدير الرسالة نفسها إلا بعد فحص وترخيص جديدين بناء على طلب المصدر ووفقا للإجراءات السابق ذكرها. ولما كانت هذه النصوص صريحة في أن المشرع قصد بالتصدير شحن البضاعة بالمراكب لا مجرد إدخالها داخل السور الجمركي إذ أنه نص في المادة العاشرة على التصدير ثم على إدخال البضاعة أو محاولة إدخالها في الدائرة الجمركية, الأمر الذي يصبح تكرارا ولغوا لو كان يعني بالتصدير مجرد إدخال البضاعة للدائرة الجمركية, ويؤكد هذا المعنى المادة السادسة عشرة من قرار وزير التجارة رقم 126 لسنة 1941 إذ توجب على المصدر شحن الرسالة المرخص بتصديرها في خلال المدة المحددة في الترخيص, وإلا يصبح الترخيص لاغيا, ويجب عدم تصدير البضاعة نفسها إلا بعد فحص وترخيص جديدين, فقد أوضحت أن التصدير هو الشحن, وعبرت في صدرها عن هذا المعنى بكلمة شحن, وفي غيرها عن نفس المعنى بكلمة تصدير. ولما كان هذا, وكان يبين من الاطلاع على ما أورده الحكم المطعون فيه عن الترخيص الذي حصل عليه الطاعن بصدد الرسالة موضوع الاتهام أن صدر بتاريخ 4 أبريل سنة 1951, وكان نافذ المفعول لمدة أسبوع؛ ولما كان الطاعن قد قام بشحن الرسالة في 14 أبريل سنة 1951 بعد فوات الميعاد المحدد في الترخيص؛ فإن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن من أجل ذلك ولم يلتفت إلى ما كان من فهم وتأويل خاطئ لنصوص القانون في عهد سابق يكون قد طبق القانون تطبيقا سليما ويتعين رفض هذا الوجه.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالسبب الثاني؛ فإنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أضاف إلى الغرامة التي حكمت بها محكمة أول درجة غرامة أخرى مقدارها 365 جنيها و625مليما توازي ثمن كمية البصل المصدرة بدون ترخيص. ولما كان حكمها هذا قد خلا من النص على أن صدوره كان بإجماع الآراه طبقا للمادة 417 من قانون الإجراءات, وهو ما جرى قضاء هذه المحكمة على اعتباره شرطا لصحة القضاء بتشديد العقوبة؛ فإنه يتعين نقض الحكم فيما قضى به من تشديد للعقوبة, وتأييد الحكم المستأنف تطبيقا للمادة 245/ 2 من قانون الإجراءات بدون حاجة إلى بحث ما أثاره الطاعن بخصوص الأساس الذي يجب أن يبنى عليه تقدير ثمن البضاعة المصدرة.

الطعن 1299 لسنة 22 ق جلسة 24/ 2/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 209 ص 570

جلسة 24 من فبراير سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إسماعيل.

-------------

(209)
القضية رقم 1299 سنة 22 القضائية

اختلاس أشياء محجوزة. 

وجود المحجوز لا ينفي الجريمة متى ثبت أنه لم يقدم في اليوم المعين للبيع بقصد عرقلة التنفيذ.

--------------
إن وجود الشئ المحجوز وعدم التصرف فيه لا ينفي جريمة الاختلاس؛ مادام الحكم أثبت أنه لم يقدم في اليوم المعين للبيع بقصد عرقلة التنفيذ.


الوقائع

اتهمت النيابة: 1 - حميده محمود عبد ربه و2 - عبد الودود أحمد جاب الله (الطاعن) بأنهما: الأولى بددت الفرسة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لعبد الودود جاب الله والمحجوز عليها قضائيا لصالح غنا سيد أحمد شهاب الدين والتي سلمت إليها على سبيل الوديعة لحراستها فبددتها إضرارا بالدائنة الحاجزة. والثاني: اشترك مع الأولى بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر فتمت بناء على ذلك, وطلبت عقابهما بالمواد 341و40/ 2 - 3و41 من قانون العقوبات. وادعت بحق مدني غنا سيد أحمد شهاب الدين وطلبت الحكم لها قبل المتهمين متضامنين بمبلغ ألف قرش على سبيل التعويض مع المصروفات المدنية وأتعاب المحاماة ومحكمة زفتى قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام المذكورة بحبس كل من المتهمين خمسة عشر يوما مع الشغل ووقف التنفيذ وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعية بالحقوق المدنية ثلثمائة قرش والمصروفات المدنية المناسبة. فاستأنف المحكوم عليه الثاني وحده, ومحكمة طنطا الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن بنى طعنه على أن الحكم قد شابه قصور لأن المحكمة دانته باعتباره شريكا مع الحارسة بالاتفاق والتحريض, ولم تبين في حكمها عناصر الاشتراك بل أقامت مسئوليته على كونه مدينا ومالكا للفرس المحجوز عليها وزوجا للحارسة مقيما معها, وهذا غير صحيح لأن الطاعن على خلاف مع زوجته ويقيم مع زوجة أخرى في مسكن آخر, وأضاف الطاعن أن المحكمة قد أخلت بدفاعه فقد تحدد للبيع يوم أول يوليو سنة 1951 بمكان الحجز و2 منه بسوق سنباط, وقد حرر محضر التبديد في اليوم الأول, وكان الواجب على المحضر أن يؤجل بيع المحجوزات إلى اليوم التالي, وأن لا يحرر محضر التبديد إلا بعد التأكد من عدم وجود الفرس المحجوزة في السوق, خصوصا وأن الحارسة قررت أن الفرس موجودة لم تبدد, ولو حققت المحكمة هذا الدفاع, لثبت لها براءته.
وحيث إن الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه قد بين اشتراك الطاعن مع زوجته الحارسة فقال: "إن التهمة ثابتة ضد المتهم الثاني (الطاعن) لأنه المدين الأصلي المحجوز على الفرس ملكه, وزوج الحارسة الذي يقيم معها في منزل واحد, ويعلم بحكم هذه العلاقة الوثيقة بالحجز والبيع, ولكنه رغم ذلك عمد بطريق الاتفاق والتحريض للمتهمة الأولى - زوجته - على عرقلة التنفيذ بعدم تقديم الفرس المحجوزة والمملوكة له لبيعها" - لما كان ذلك, وكان ما يقوله الطاعن من أنه لا يقيم مع زوجته الحارسة, وأنه على خلاف معها لا يقبل منه أمام محكمة النقض, لما يبين من الاطلاع على محضر الجلسات من أن الطاعن حين استأنف الحكم الابتدائي لم يثر أمام المحكمة الاستئنافية هذه المنازعة الموضوعية فيما استخلصه ذلك الحكم استخلاصا يتفق مع طبيعة العلاقة الزوجية - لما كان ذلك, وكان وجود المحجوز وعدم التصرف فيه لا ينفي جريمة الاختلاس, ما دام الحكم أثبت أنه لم يقدم في اليوم المعين للبيع بقصد عرقلة التنفيذ, فإن ما يدعيه الطاعن من وجود الفرس المحجوز عليها لا يجديه - لما كان ذلك, فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه.

الطعن 1267 لسنة 22 ق جلسة 24/ 2/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 208 ص 568

جلسة 24 من فبراير سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إسماعيل.

-------------

(208)
القضية رقم 1267 سنة 22 القضائية

حكم. 

وصفه بأنه حضوري أو غيابي. العبرة في ذلك بحقيقة الواقع. حكم وصف خطأ بأنه حضوري. الطعن فيه بطريق المعارضة. لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.

--------------
إن العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هى بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه. فإذا كان الحكم قد وصف خطأ بأنه حضوري فذلك لا يمنع المحكوم عليه من الطعن فيه بطريق المعارضة, فإذا هو لم يفعل بل طعن فيه بطريق النقض, فإن طعنه لا يكون مقبولا عملا بالمادة 422 من قانون الإجراءات الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية 1 - عبده شنوده (الطاعن) و2 - حليم طوبيا الخولي, بأنهما في خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر سنة 1950 بدائرة بندر سوهاج أولا - لم يرسلا إلى مراقبة التموين بالمديرية بيانا بمقادير المواد البترولية الموجودة لديهما وكذا الكميات الواردة خلال الشهر وتاريخ ورودها والكميات الباقية في نهاية الشهر. وثانيا: لم يمسكا سجلا خاصا يثبتان فيه البيانات سالفة الذكر, وطلبت عقابهما بالمادتين 3و4 من القرار رقم 104 لسنة 1949. ومحكمة بندر سوهاج الجزئية قضت حضوريا بتغريم المتهم الأول مائتي قرش عن التهمتين المسندتين له وببراءة المتهم الثاني مما أسند له - فاستأنفت النيابة طالبة تشديد العقوبة بالنسبة للمتهم الأول وإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الثاني ومعاقبته بمادتي الاتهام ومحكمة سوهاج الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم حليم طوبيا وتعديله بالنسبة للمتهم عبده شنوده وحبسه ستة شهور مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات من اليوم عملا بالمادتين 55و56 من قانون العقوبات. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن يقول في طعنه إن الحكم المطعون فيه وإن "وصف بأنه حضوري" إلا أنه في حقيقته قد صدر عليه غيابيا.
وحيث إنه لما كانت العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هى بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه, وكان ما يقوله الطاعن من أن الحكم وصف خطأ بأنه حضوري لا يمنعه من المعارضة فيه - لما كان ذلك, وكانت المادة 422 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم مادام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزا", فإن الطعن على الحكم بطريق النقض لا يكون جائزا.