الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 5 مارس 2023

الطعن 1028 لسنة 22 ق جلسة 24/ 2/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 203 ص 554

جلسة 24 من فبراير سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إسماعيل.

-------------

(203)
القضية رقم 1028 سنة 22 القضائية

إثبات. 

محكمة الموضوع. سلطتها في تكوين اعتقادها. لها أن تأخذ بأقوال فريق من الشهود وتطرح ما عداها. هى غير ملزمة بسماع شهود لم يطلب المتهم سماعهم متى وجدت في شهادة من سمعتهم ما يكفي لظهور الحقيقة.

--------------
لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من عناصر الدعوى, ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بأقوال فريق من الشهود, وأن تطرح ما عداها من أقوال لفريق آخر, كما أنها ليست ملزمة بسماع شهود لم يطلب الدفاع سماعهم متى وجدت في شهادة من سمعتهم من الشهود ما يكفي لظهور الحقيقة في الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه ضرب عمدا عبد القوي الدمرداش عبد اللطيف بآلة صلبة قاطعة على رأسه فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى فقد جزء من عظام القبوة لا ينتظر ملؤه بالعظام فيظل المخ في هذه المنطقة خاليا من أهم عامل مكون لحمايته الطبيعية فيصبح المصاب أكثر عرضة للتأثر من ضربات الشمس والإصابات التي قد تقع على هذه المنطقة وتحدث مضاعفات خطيرة كإلتهاب السحايا والصرع وتصبح حياة المصاب عرضة للخطر مما تضعف من قوة جلده على العمل بنحو 17 - 20%, وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات, فقرر بذلك. وادعى بحق مدني عبد القوى الدمرداش عبد اللطيف وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام المذكورة بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعي المدني ثلاثمائة جنيه والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن حاصل الوجه الأول أن الطاعن دفع أمام محكمة الموضوع بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه وعن ماله, فلم تأخذ المحكمة بهذا الدفاع, واكتفت بالقول بأن الشروط القانونية للدفاع الشرعي غير متوافرة, مع أن الثابت في التحقيقات أن المجني عليه وفريقه اشتروا قيراطين شائعين في وابور المياه المملوك للطاعن وأخوته, وأنهم قصدوا مسلحين إلى الوابور للاستيلاء عليه وإدارته لري أطيانهم بطريق العنف, مع أنه كان في حيازة الطاعن, وأراد المجني عليه أن يعتدي على الطاعن, فرد اعتداءه, ومن ثم وجب أن يستفيد من نص المادتين 245, 246 من قانون العقوبات. والحكم إذ لم يأخذ بهذا الدفاع, يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها, وساق على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها, ثم عرض لحالة الدفاع الشرعي عن النفس والمال التي تمسك بها الطاعن في دفاعه فنفى قيام هذه الحالة لديه بقوله: "إن ما دفع به الطاعن مردود وذلك لأنه فيما يتعلق بالإدعاء بحالة الدفاع الشرعي عن المال فإنه لا وجود له لعدم توافر أركانه لأنه ثبت في التحقيقات ومن عقد الشراء المقدم أن المجني عليهم قد اشتروا باسم والدتهم قيراطين مشاعا في وابور مياه بمشتملاته ومنها المروى, فلا يكون استعمالهم لها غير مشروع خصوصا وقد تبين مما أبداه المجني عليه عبد القوي أن المتهم عبد الحميد سليمان لم يكن يجهل هذا الشراء بدليل قوله إن البائع لا يستطيع التسليم. يضاف إلى ذلك أنه لم يكن هناك خطر حال على ما يزعمه من حق له وكان في استطاعته الإلتجاء إلى رجال السلطة العمومية لمنع التعدي على المروى واستمرار حيازته إن كان له حق. وفضلا عن ذلك, فإن المتهم لم يستعمل القوة لرد ما يزعمه من التعدي على المروى ومنع مرور المياه بها وإنما قام بالاعتداء وضرب المجني عليه, مما يتبين معه أن ذلك إنما كان تشفيا منه وانتقاما. وإذن يتضح مما تقدم أنه لم يكن هناك دفاع شرعي عن المال. وأما فيما يتعلق بالدفاع الشرعي عن النفس فإنه غير متوافر أيضا, وذلك لأنه لم يقم أي دليل كما سبق البيان على ما ادعاه المتهم الأول من أن المجني عليه عبد القوي كان قد أراد ضربه بالبلطة فانتزع هو عصا وضربه بها في رأسه فوقع على الأرض, بل إن هذا الإدعاء يخالفه ما قرره عبد الحميد إبراهيم الفقي "المتهم الرابع" وهو يمت للمتهم الأول بصلة القربى, إذ أنه وإن كان قد حاول أن يوافق المتهم المذكور على دفاعه, إلا أنه لم يتفق معه على تصويره إذ ذكر أن المجني عليه أراد أن يضربه بالبلطة فوقع وعندئذ إنهال عليه عبد الحميد سليمان "المتهم الأول" ضربا بالعصا مما يفهم منه أن المجني عليه كان قد وقع على الأرض فعلا قبل الاعتداء عليه خلافا لما زعمه المتهم. فلم يكن هناك ما يدعو للاعتداه عليه بعد وقوعه. هذا فضلا عما ثبت من أقوال المجني عليه وأخوته من أن المتهم الأول هو الذي بدأ بالاعتداء ولم يكن هناك أي مسوغ له". ولما كان هذا الذي قاله الحكم سائغا, وتنتفي به قانونا حالة الدفاع الشرعي, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون مقبولا.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني أن المحكمة قد أسست حكمها على اقوال المجني عليه وشهوده, دون أن تأخذ بأقوال الطاعن وشهوده, ولم تبين العلة في ترجيحها أقوال فريق على فريق, وكان القول الفصل في ذلك أن تقرر المحكمة بسماع شهود الحادث الذين لا يمتون بأي صلة إلى الفريقين وهو ما أهملته المحكمة, وفي إغفالها سماع هؤلاء الشهود - حتى ولو لم يطلب الدفاع سماعهم - ما يعيب الحكم بالقصور ويبطله.
وحيث إن ما جاء بهذا الوجه مردود بأن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من عناصر الدعوى, ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بأقوال فريق من الشهود, وأن تطرح ما عداها من أقوال لفريق آخر, كما أنها ليست ملزمة بسماع شهود لم يطلب الدفاع سماعهم متى وجدت في شهادة من سمعتهم من الشهود ما يكفي لظهور الحقيقة في الدعوى. ولما كان ذلك, فإن ما يثيره الطاعن لا يكون سوى جدل في موضوع الدعوى وتقدير أدلة الثبوت فيها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 1002 لسنة 22 ق جلسة 24/ 2/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 202 ص 552

جلسة 24 من فبراير سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إسماعيل.

-----------------

(202)
القضية رقم 1002 سنة 22 القضائية

نقض. 

صحة الأحكام الجنائية وبطلانها. تكفل قانون الإجراءات الجنائية بنتظيم ذلك. طلب نقض الحكم لبطلانه استنادا إلى المادة 346 من قانون المرافعات. لا يقبل.

----------------
إن المرجع في صحة الأحكام الجنائية وبطلانها هو لقانون الإجراءات الجنائية الذي نظم مواعيد ختمها وإيداعها وطرق الطعن فيها, وقد نص القانون في المادة 426 منه على قبول الطعن من صاحب الشأن في ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداع الحكم قلم الكتاب إذا كان قد حصل من هذا القلم على شهادة دالة على عدم وجود الحكم مختوما به في الثمانية الأيام التالية لصدوره. وإذن فإذا كان الطاعن مع حصوله على شهادة بعدم وجود الحكم في تلك المدة لم يسلك الطريق الذي فتحه له قانون الإجراءات الجنائية للطعن على الحكم بعد إيداعه, بل طلب نقضه لبطلانه استنادا إلى المادة 346 من قانون المرافعات؛ فإن طعنه لا يكون مقبولا ويتعين لذلك رفضه موضوعا.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه: قتل السيد عبد السلام إبراهيم الشترى عمدا مع سبق الإصرار والترصد وذلك بأن عقد العزم على قتله وأعد لهذا الغرض سلاحا ناريا "مسدسا" وترصد له بالقرب من مكان الحادث حتى إذا ظفر به ورأه يدخل منزل رئيفة عبد الرحمن فاجأه وأطلق عليه عيارا ناريا فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته؛ وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 230/ 1و231و232 من قانون العقوبات؛ فقرر بذلك وادعى بحق مدني عبد السلام الشترى عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على أولاد ولده القتيل وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة مدة عشر سنوات والزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية عن نفسه وبصفته مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض والمصروفات المدنية ومبلغ ألف قرش مقابل أتعاب المحاماة وذلك عملا بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات لأنه ارتكب جريمة القتل العمد المسندة إليه بدون سبق إصرار أو ترصد.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن يبني طعنه على أن الحكم لم يتم التوقيع عليه وإيداعه قلم الكتاب في خلال الثمانية عشر يوما التالية لصدوره, ولذا فلم يتمكن من تقديم أسباب طعنه, وقد انتظر إلى يوم 16 أبريل, فلم يكن تم التوقيع عليه مع مضي ثمانية وعشرين يوما, مما يترتب عليه بطلانه عملا بالمادة 346 من قانون المرافعات.
وحيث إن المرجع في صحة الأحكام الجنائية وبطلانها هو لقانون الإجراءات الجنائية الذي نظم مواعيد ختمها وإيداعها وطرق الطعن فيها؛ ولما كان ذلك القانون قد نص في المادة 426 منه على قبول الطعن من صاحب الشأن في ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداع الحكم قلم الكتاب إذا كان قد حصل من هذا القلم على شهادة دالة على عدم وجود الحكم مختوما به في الثمانية الأيام التالية لصدوره. لما كان ذلك, وكان الطاعن مع حصوله على شهادة بعدم وجود الحكم في تلك المدة, إلا أنه لم يسلك الطريق الذي فتحه له قانون الإجراءات الجنائية للطعن على الحكم بعد إيداعه, بل طلب نقضه استنادا إلى قانون المرافعات؛ فإن طعنه لا يكون مقبولا.
وحيث إنه لذلك يتعين رفض الطعن.

الطعن 791 لسنة 22 ق جلسة 10/ 2/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 186 ص 499

جلسة 10 من فبراير سنة 1953

برياسة حضرة الأستاذ رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل.

-----------------

(186)
القضية رقم 791 سنة 22 القضائية

اختصاص. 

حدث. متى يجوز لقاضي التحقيق إحالته إلى غرفة الاتهام؟

-----------------
إن المادة 344 من قانون الإجراءات الجنائية تحدثت عن اختصاص محكمة الأحداث فنصت على أنه "تختص محكمة الأحداث بالفصل في الجنايات والجنح والمخالفات التي يتهم فيها صغير لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة كاملة, وفي مواد الجنايات تقدم القضية مباشرة إلى محكمة الأحداث بمعرفة قاضي التحقيق, فإذا كان مع المتهم الصغير من تزيد سنه على خمس عشرة سنة بصفة فاعل أو شريك في نفس الجريمة, وكانت سن الصغير تتجاوز اثنتى عشرة سنة جاز لقاضي التحقيق تقديم الصغير وحده إلى محكمة الأحداث أو إحالة القضية إلى غرفة الاتهام بالنسبة إلى جميع المتهمين لتأمر بإحالتهم إلى محكمة الجنايات. فإذا كانت سن الصغير تقل عن اثنتى عشرة سنة كاملة وجب تقديم الصغير وحده إلى محكمة الأحداث. أما في مواد الجنح والمخالفات فتكون محكمة الأحداث هى المختصة بنظر الدعوى بالنسبة إلى جميع المتهمين وتختص محكمة الأحداث أيضا بالنظر في قضايا الأحداث المشردين". وبذلك فإن القانون قد أجاز لقاضي التحقيق إحالة الحدث إلى غرفة الاتهام في حالة واحدة وهى وجود فاعل أو شريك في نفس الجريمة تزيد سنه على خمس عشرة سنة مع المتهم الصغير الذي تتجاوز سنه اثنتى عشرة سنه. وإذن فمتى كان قرار غرفة الاتهام قد اثبت أن المتهم حدث لم يكتمل بعد الخامسة عشرة من عمره وأنه قد وجه عليه الاتهام وحده بارتكابه لجناية اشتراك في تزوير أوراق رسمية, وقضى بعدم اختصاص غرفة الاتهام بنظر الدعوى, فإنه لا يكون قد خالف القانون. وإذ كانت غرفة الاتهام غير مختصة أصلا بنظر الدعوى إلا أنه وقد رفع إليها الأمر فإن القانون قد خولها حق إحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة طبقا للفقرة الثانية من المادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: (1) اشترك بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية هما الصاغ محمد ماجد عبد الجواد رئيس مباحث تموين مديرية جرجا ورجل الشرطة عبد الوهاب إبراهيم محمد عامل البصمة بمركز أخميم في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما محضر الجنحة رقم 422 سنة 1951 أخميم والأنموذجان رقم 1 سوابق ورقم 4 شخصية (ورقتا التشبيه والفيش) حال تحريرهما المختص بوظيفتهما وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن انتحل اسم السيد سليم فرج فأثبت رئيس المباحث وعامل البصمة المذكوران هذا الاسم المنتحل في الأوراق الأميرية الآنف ذكرها ووقع المتهم ببصمات أصابعه فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة. (ب) ارتكب تزويرا في المحررين الرسميين السابقين بأن وقعهما ببصمات أصابعه منتحلا شخصية السيد سليم فرج الأمر المنطبق على المواد 40/ 3 و41 و211 و213 و215 من قانون العقوبات. وقرر قاضي التحقيق إحالة المتهم (المطعون ضده) إلى غرفة الاتهام بمحكمة سوهاج الابتدائية. فقررت حضوريا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى. فطعن الأستاذ فارس متى رئيس نيابة سوهاج الابتدائية في قرار غرفة الاتهام بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن النيابة العامة تبني طعنها على أن قرار غرفة الاتهام إذ قضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى استنادا إلى أن المطعون ضده حدث, وكان يجب على قاضي التحقيق إحالته على محكمة الأحداث قد أخطأ في تطبيق القانون. ذلك لأن القانون وإن كان أعطى قاضي التحقيق اختصاصا في إحالة الحدث على محكمة الأحداث إلا أن غرفة الاتهام هى الأخرى تملك هذا الإجراء طبقا للمادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية وطلبت أصليا نقض القرار وإحالة القضية إلى محكمة الأحداث واحتياطيا تعيين المحكمة المختصة.
وحيث إن المادة 344 من قانون الإجراءات الجنائية تحدثت عن اختصاص محكمة الأحداث فنصت على أنه "تختص محكمة الأحداث بالفصل في الجنايات والجنح والمخالفات التي يتهم فيها صغير لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة كاملة. وفي مواد الجنايات تقدم القضية مباشرة إلى محكمة الأحداث بمعرفة قاضي التحقيق, فإذا كان مع المتهم الصغير من تزيد على خمس عشرة سنة بصفة فاعل أو شريك في نفس الجريمة وكانت سن الصغير تتجاوز اثنتى عشرة سنة جاز لقاضي التحقيق تقديم الصغير وحده إلى محكمة الأحداث أو إحالة القضية إلى غرفة الاتهام بالنسبة إلى جميع المتهمين لتأمر بإحالتهم إلى محكمة الجنايات. فإذا كانت سن الصغير تقل عن اثنتى عشرة سنة كاملة وجب تقديم الصغير وحده إلى محكمة الأحداث, أما في مواد الجنح والمخالفات فتكون محكمة الأحداث هى المختصة بنظر الدعوى بالنسبة إلى جميع المتهمين, وتختص محكمة الأحداث أيضا بالنظر في قضايا الأحداث المشردين". وبذلك فإن القانون قد أجاز لقاضي التحقيق إحالة الحدث إلى غرفة الاتهام في حالة واحدة وهى وجود فاعل أو شريك في نفس الجريمة تزيد سنه على خمس عشرة سنة مع المتهم الصغير الذي تتجاوز سنه اثنتى عشرة سنة. لما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه قد أثبت أن المطعون ضده وهو حدث لم يكتمل بعد الخامسة عشرة من عمره وقد وجه عليه الاتهام وحده بارتكابه لجناية اشتراك في تزوير أوراق رسمية فإن قرار غرفة الاتهام - وقد قضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى - لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إنه وإن كانت غرفة الاتهام غير مختصة أصلا بنظر الدعوى, إلا أنه وقد رفع إليها الأمر فإن القانون قد خولها حق إحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة طبقا للفقرة الثانية من المادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية وإعمالا لهذا الحق وتطبيقا للقانون ترى هذه المحكمة إحالة القضية إلى محكمة الأحداث بأخميم.

الطعن 1 لسنة 22 ق جلسة 10/ 2/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 تظلمات ق 185 ص 495

جلسة 10 من فبراير سنة 1953

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن وأنيس غالي.

-------------

(185)
القضية رقم 1 سنة 22 ق. "تظلمات"

عفو شامل. 

القانون رقم 241 سنة 1952. نصه بأن لا يشمل العفو الجرائم المنصوص عليها في المواد 77 - 85 و230 - 235 و252 - 258 من قانون العقوبات. متهم دين غيابيا بمقتضى المادة 258 من قانون العقوبات. لا يسري على هذه الجريمة قانون العفو على الرغم من إلغاء تلك المادة واستبدال المادة 102 بها.

----------------
إن الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 241 سنة 1952 تنص على ألا يشمل العفو الجرائم المنصوص عليها في المواد 77 - 85 و230 - 235 ومن 252 - 258 من قانون العقوبات. وإذن فمتى كان الطاعن قد دين غيابيا بمقتضى المادة 258/ 2 من قانون العقوبات. وكان القانون رقم 50 سنة 1949 الصادر في 21 أبريل سنة 1949 وإن كان قد نص على إلغاء المادة 258 من قانون العقوبات إلا أنه قد استبقى الجريمة التي كانت تعاقب عليها تلك المادة فإن الجريمة موضوع التظلم تقع تحت طائلة المادة 258/ 2 على الرغم من إلغاء تلك المادة واستبدال المادة 102 بها, ويكون الحكم المطعون فيه إذ رفض تظلم الطاعن قد طبق القانون تطبيقا صحيحا, ذلك لأن المادة 102 فقرة هـ فيما تضمنته من حد لحرية القضاة في استعمال الحق المخول لهم بمقتضى المادة 17 من قانون العقوبات من شأنها أن تجعل المادة 258/ 2 التي كان معمولا بها وقت ارتكاب الجريمة أصلح للطاعن من المادة 102جـ وتجعل من المتعين تطبيقا لنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات تطبيق المادة 258 دون غيرها على الطاعن, على أنه حتى بغض النظر عن هذا فإن الطاعن لا يستفيد من النص في القانون رقم 241 سنة 1952 على استثناء الجريمة المنصوص عنها في المادة 258 - دون ذكر المادة 102 ذلك لأن المشرع نص على استثناء الجريمة بوصفها وبأركانها المبينة في المادة 258 وهذه الجريمة لم تلغ إطلاقا, بل بقيت, وغاية ما في الأمر أن القانون رقم 50 سنة 1949 رأى تغيير موضعها بين مواد القانون للغرض المبين في المذكرة التفسيرية فنقلها من مكانها بعد المادة 257 حيث كانت إلى الباب الذي جمع فيه جرائم المفرقعات بعد المادة 102 من نفس القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بنسف النادي بالاسكندرية وصدر الحكم غيابيا بالنسبة له بتاريخ 10 يونيه سنة 1947 بمعاقبته بالسجن لمدة عشر سنين وذلك تطبيقا للمواد 45 و46 و230 و231 و258/ 2 و17 من قانون العقوبات وقد رأى الطاعن - بعد مضي فترة طويلة ولظروف وطنية وكمواطن أن يعود إلى وطنه فقدم نفسه إلى النيابة العامة لإعادة إجراءات محاكمته من جديد وقد أخلي سبيله واتخذت إجراءات محاكمته من جديد وبتاريخ 16 أكتوبر سنة 1952 صدر الأمر الملكي رقم 23 لسنة 1952 بالعفو عن خمسة ممن كانوا متهمين معه في قضية الجناية المذكورة. وبتاريخ 16 أكتوبر سنة 1952 صدر قانون العفو الشامل عن الجرائم السياسية وهو القانون رقم 241 لسنة 1952 ولم يذكر اسم الطاعن بين من شملهم العفو. فقدم تظلما إلى النائب العام بتقرير في الميعاد فرفض وتقدم بتظلم آخر قيد بجدول محكمة جنايات القاهرة برقم واحد سنة 1952 وقضى بجلسة أول ديسمبر سنة 1952 برفضه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تأويل قانون العفو الشامل وتطبيقه حين رفض التظلم المقدم منه. ذلك لأن الحكم استند في قضائه برفض التظلم إلى أن الطاعن دين غيابيا بمقتضى المادة 258/ 2 من قانون العقوبات التي ألغيت في 21 أبريل سنة 1949 في حين أن الطاعن لا يعتبر محكوما عليه إذ أن الحكم الغيابي الذي صدر ضده سقط بمجرد ظهروه وستعاد محاكمته على أساس المادة 102 من قانون العقوبات ولما كانت القاعدة أن المشرع منزه عن الخطأ وكان قد نص في القانون رقم 241 سنة 1952 على ألا يشمل العفو الجرائم المنصوص عنها في المواد 252 إلى 258 من قانون العقوبات وأغفل استثناء المادة 102 التي حلت محل المادة 258 بعد إلغائها فإن الطاعن يستفيد من هذا الإغفال, ولا يرد على ذلك بأن الاستثناء تناول جرائم الحريق والاعتداء بالطريقة المبينة بالمادة 258 على ما ورد في المذكرة التفسيرية إذ أنه في المسائل الجنائية يؤخذ بحرفية النص دون التوسع أو القياس.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الصادر في الدعوى 3155 سنة 1946 جنايات العطارين أن الطاعن اتهم بأنه في ليلة 18 يوليو سنة 1946 اشترك مع كل من محمد محيي الدين وعلي عبد الرؤف وآخرين في الشروع في قتل كل من ماري بلاني وإيلين كونوليوس وماريل بورتيل وآنا بلاني وآخرين من رواد النادي البريطاني وذلك عمدا مع سبق الإصرار وفي تعريض حياتهم وصحتهم للخطر بأن عقدوا العزم على قتل من يوجد بالنادي وأعدوا لتنفيذ هذا الغرض قنابل يدوية من طراز "يريدا" وذهبوا لمبنى النادي البريطاني وألقوا القنابل من فوق السور داخل الحديقة قاصدين إصابة من بها فأصيب المجني عليهم نتيجة انفجار القنابل بإصابات مختلفة وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيه وهو إسعاف المجني عليهم بالعلاج وقد قضت عليه محكمة الجنايات غيابيا تطبيقا للمواد 45 و46 و230 و231 و258/ 2 من قانون العقوبات بالسجن عشر سنين.
وحيث إن القانون رقم 50 سنة 1949 الصادر في 21 أبريل سنة 1949 وإن كان قد نص على إلغاء المادة 258 من قانون العقوبات إلا أنه قد استبقى الجريمة التي كانت تعاقب عليها تلك المادة فإنه قبل أن ينص في مادته الرابعة على إلغاء المادة 258 أورد في مادته الأولى نصها وجعله نصا لمادة جديدة هى 102 فقرة ج ثم استحدث نصا جديدا هو 102هـ بأن حظر فيه عند تطبيق فقرات المادة 102 سالفة الذكر, النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة استثناء من حكم المادة 17 من قانون العقوبات وقد بينت المذكرة الإيضاحية التي قدم بها وزير العدل مشروع القانون لمجلس النواب والشيوخ الحكمة من إلغاء المادة 258 هى والمادتين 88 و263 من قانون العقوبات بقولها "كذلك رئي اتباعا لأصول الصياغة التشريعية وعلى سبيل التيسير, أن ينظم مجموع تلك الأحكام باب واحد رئي أن يكون موضعه بعد الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وهو الخاص بالجرائم المضرة بالحكومة من جهة الداخل أي عقب المادة 102 من قانون العقوبات مباشرة".
وحيث إنه لما كانت الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 241 سنة 1952 تنص على ألا يشمل العفو الجرائم المنصوص عليها في المواد 77 - 85 و230 - 235 ومن 252 - 258, وكانت الجريمة موضوع هذا التظلم تقع تحت طائلة المادة 258/ 2 من قانون العقوبات على الرغم من إلغاء تلك المادة واستبدالها بالمادة 102جـ ذلك لأن المادة 102 فقرة هـ فيما تضمنته من حد لحرية القضاة في استعمال الحق المخول لهم بمقتضى المادة 17 من قانون العقوبات من شأنها أن تجعل المادة 258/ 2 التي كان معمولا بها وقت ارتكاب الجريمة أصلح للطاعن من المادة 102 جـ وتجعل من المتعين تطبيقا لنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات تطبيق المادة 258 دون غيرها على الطاعن, على أنه حتى بغض النظر عن هذا فإن الطاعن لا يستفيد من النص في القانون رقم 241 سنة 1952 على استثناء الجريمة المنصوص عنها في المادة 258 دون ذكر المادة 102 ذلك لأن المشرع نص على استثناء الجريمة بوصفها وبأركانها المبينة في المادة 258 وهذه الجريمة لم تلغ إطلاقا. بل بقيت, وغاية ما في الأمر أن القانون رقم 50 سنة 1949 رأى تغيير موضعها بين مواد القانون للغرض المبين في المذكرة التفسيرية فنقلها من مكانها بعد المادة 257 حيث كانت إلى الباب الذي جمع فيه جرائم المفرقعات بعد المادة 102 من نفس القانون. ولما كان كل ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض تظلم الطاعن يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويتعين لذلك رفض الطعن.

الطعن 1266 لسنة 22 ق جلسة 9/ 2/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 184 ص 493

جلسة 9 من فبراير سنة 1953

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين مصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي ومصطفى كامل.

--------------

(184)
القضية رقم 1266 سنة 22 القضائية

حكم. تسبيبه. غش. 

إدانة المتهم ببيع جبن مغشوش مع علمه بذلك. دفعه بأنه اشترى الجبن في صفائح مغلقة من آخر قضى بإدانته. تفنيد دفاعه بأنه تاجر يفهم الغش وأنه صاحب المصلحة في الربح. قصور.

--------------
متى كان دفاع المتهم ببيع جبن مغشوش قد قام على أنه اشترى الجبن في صفائح مغلقة من متهم آخر قضى بإدانته, وكان الحكم قد قال في إثبات علمه بالغش إنه هو المتعهد بالتوريد وإنه يعلم بالغش لأنه تاجر يفهم الغش ولا يعفيه ادعاؤه بشراء الجبن من آخر لأنه صاحب المصلحة في ربح الفرق بين ثمن الجبن المغشوش من الجبن غير المغشوش - فإن ما قاله الحكم لا يكفي لتفنيد دفاع المتهم وإثبات علمه علما واقعيا بهذا الغش.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - محمود محمد السيد 2 - أحمد عطوة (الطاعن) و3 - محمد طاهر محمود بأنهم باعوا إلى ملجأ البنات جبنا مغشوشا مع علمهم بذلك. وطلبت عقابهم بالمواد 1و2و8و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941. ومحكمة جنح بندر الفيوم قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المتهم الأول ومواد الاتهام بالنسبة إلى المتهمين الثاني والثالث - أولا - ببراءة المتهم الأول وتغريم كل من المتهمين الثاني والثالث خمسمائة قرش والمصادرة بلا مصاريف. فاستأنفت النيابة كما استأنفه المتهم الثاني (الطاعن). ومحكمة الفيوم الابتدائية قضت فيه غيابيا للمتهمين الأول والثالث وحضوريا للثاني (الطاعن) بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة إلى المتهم الأول وتغريمه مائة قرش وتأييد الحكم فيما عدا ذلك بلا مصاريف جنائية. فطعن الأستاذ بشرى فام المحامي الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم أنه أخطأ في تطبيق القانون على الواقعة. ذلك بأنه كان حسن النية إذ ما كان يعلم بغش الجبن الذي اشتراه في صفائح مغلقة, وأن البائع له اعترف ببيعها إليه وعلى ذلك فإن فعله متى انتفى علمه بالغش يكون منطبقا على المادة 7 من القانون رقم 48 لسنة 1941.
وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة بيعه جبنا مغشوشا مع علمه بغشه قد قال في بيان ركن علمه بالغش ما يأتي: "وحيث إن التهمة ثابتة قبل كل من المتهمين الثاني (الطاعن) والثالث لأن المتهم الثاني هو المتعهد وقد ورد هذا الجبن لملجأ البنات وهو يعلن أنه مغشوش لأنه تاجر يفهم الغش ولا يعفيه ادعاؤه بشراء الجبن من المتهم الثالث, فهو صاحب المصلحة في ربح الفرق بين ثمن الجبن المغشوش من الجبن غير المغشوش". ولما كان دفاع الطاعن قد قام على أنه اشترى الجبن موضوع الجريمة في صفائح مغلقة من متهم آخر قضى بإدانته فإن ما قاله الحكم في إثبات علمه بالغش لا يكفي في تفنيد هذا الدفاع وإثبات علمه علما واقعيا بهذا الغش - لما كان ذلك فإن الحكم يكون قاصر البيان ويتعين نقضه.

الطعن 1263 لسنة 22 ق جلسة 9/ 2/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 183 ص 492

جلسة 9 من فبراير سنة 1953

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن وأنيس غالي.

------------

(183)
القضية رقم 1263 سنة 22 القضائية

نقض. 

حكم غيابي جائزة المعارضة فيه. لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.

-------------
إن المادة 422 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على ألا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم مادام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزا. وإذن فإذا كانت النيابة قد طعنت بطريق النقض في الحكم الصادر غيابيا بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم خمسمائة قرش, دون أن تقدم ما يدل على أن المعارضة فيه أصبحت غير جائزة, فإن طعنها لا يكون جائزا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه دخل في حديقة مساكن شركة شل الملحقة بمساكن الموظفين قاصدا من ذلك ارتكاب جريمة فيها. وطلبت عقابه بالمادتين 370 و372/ 2 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح السويس الجزئية قضت فيها غيابيا - عملا بمادتي الاتهام - بتغريم المتهم مائة قرش بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت النيابة ومحكمة السويس الابتدائية قضت فيه غيابيا بتاريخ 7 يونيو سنة 1952 بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم 500 قرش بلا مصاريف. فطعن الأستاذ عثمان زكريا نائب نيابة السويس في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابيا وكانت المادة 422 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على ألا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم مادام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزا, وكانت النيابة العامة لم تقدم ما يدل على أن المعارضة في الحكم أصبحت غير جائزة, لما كان ذلك فإن الطعن بطريق النقض في هذا الحكم لا يكون جائزا.

الطعن 765 لسنة 22 ق جلسة 9/ 2/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 182 ص 486

جلسة 9 من فبراير سنة 1953

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن وأنيس غالي.

-------------

(182)
القضية رقم 765 سنة 22 القضائية

(أ) إعلان. 

بطلان ورقة التكليف بالحضور. حضور المتهم ليس له أن يتمسك بهذا البطلان له أن يطلب تصحيح التكليف أو استبعاد أي نقص فيه وإعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه.
(ب) إجراءات. 

غرفة الاتهام. خطأ في إجراءات الحضور أمامها نشأ عنه حرمان المتهم من تقديم مذكرة بدفاعه. دفعه بذلك أمام محكمة الجنايات. منحه أجلا لاستيفاء دفاعه. لا تأثير لذلك الخطأ على سلامة الحكم.

---------------
1 - إن المادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأنه إذا حضر المتهم بنفسه في الجلسة أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور, وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استبعاد أي نقص فيه وإعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى وعلى المحكمة إجابته لطلبه. وإذن فمتى كان يبين من الاطلاع على أوراق الدعوى وعلى الحكم المطعون فيه أن الطاعن أعلن في 6 ديسمبر سنة 1951 بأمر غرفة الاتهام الصادر في أول ديسمبر سنة 1951 وكلف بمقتضى هذا الإعلان بالحضور أمام محكمة الجنايات يوم 12 ديسمبر سنة 1951 فلما حضر أمامها دفع ببطلان ورقة التكليف بالحضور أمامها وبطلان ورقة التكليف بالحضور أمام غرفة الاتهام, فقررت ضم الدفعين للموضوع وأجلت نظر الدعوى ليوم 23 ديسمبر سنة 1951 للاستعداد وفي هذا اليوم سمعت المحكمة الدعوى وقضت برفض الدفعين وحكمت في موضوع التهمة - متى كان ذلك, فإن المحكمة تكون قد قامت بما أوجبته هذه المادة وأجلت الدعوى لتمكن الطاعن من الاستعداد وتحضير دفاعه, وهى إذ فعلت ذلك ثم قضت بعدم قبول الدفع تكون قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا.
2 - إنه وإن كانت المادة 172 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت إعلان الخصوم لتقديم مذكراتهم والحضور أمام غرفة الاتهام في ظرف ثلاثة أيام إلا أن المادة 173 قد نصت على أن غرفة الاتهام تصدر أوامرها بعد سماع تقرير من أحد أعضائها والاطلاع على الأوراق ومذكرات الخصوم وسماع الإيضاحات التي ترى لزوم طلبها منهم, مما مفاده أن كل ما خوله القانون للمتهم الذي يعلن للحضور أمام غرفة الاتهام هو أن يقدم مذكرة بدفاعه لهذه الغرفة, وإذن فمتى كان أساس الطعن هو الإخلال بحق الطاعن في استيفاء دفاعه أمام غرفة الاتهام لبطلان في إجراءات الحضور أمامها نشأ عنه حرمانه من تقديم مذكرة بدفاعه, وكانت محكمة الجنايات إذ تقدم لها بهذا الدفع منحته أجلا لاستيفاء دفاعه, وكان القانون لا يخول للمتهم الطعن في أوامر غرفة الاتهام الصادرة بإحالته على محكمة الجنايات, ولا يستوجب حضور المتهم أمام غرفة الاتهام كشرط لنظر الدعوى بحضوره أمام محكمة الجنايات بما نص عليه في المادة 191 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات في غيبته ثم حضر أو قبض عليه تنظر الدعوى بحضوره أمام المحكمة, متى كان ذلك فإن الخطأ في إجراءات الحضور على الوجه سالف الذكر ليس من شأنه أن يؤثر في سلامة الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هتك عرض..... الذي لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة بالقوة بأن أمسك به من وسطه ووضع يده على فمه معطلا بذلك مقاومته وخلع سرواله ولمس بقضيبه دبره حتى أمنى حالة كونه من المتولين تربيته وطلب إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 267/ 2و268/ 1 - 2 من قانون العقوبات فأحاله غيابيا إليها بتاريخ 4 أبريل سنة 1951 وحدد لنظر الدعوى أمامها جلسة 25 أكتوبر سنة 1951 وفيها حضر المتهم وقررت المحكمة عرضه على قاضي الإحالة. وبتاريخ أول ديسمبر سنة 1951 أحيل غيابيا (لعدم حضوره) من غرفة الاتهام بالمادتين المذكورتين - ثم حددت لنظر الدعوى أخيرا جلسة 12 ديسمبر سنة 1951 وفيها دفع المتهم بلسان محاميه الحاضر معه دفعين أولهما ببطلان التكليف بالحضور أمام المحكمة. وثانيهما ببطلان إجراءات أمر الإحالة الصادر من غرفة الاتهام للأسباب التي أبداها ودونت بمحضر تلك الجلسة. ومحكمة جنايات الجيزة قضت فيها حضوريا عملا بالمادتين 268/ 3و17 من قانون العقوبات بمعاقبة رمضان جمعه علي بالسجن مدة ثلاث سنوات وقد ردت على الدفعين المشار إليهما قائلة إنه لا مصلحة له فيها. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه أنه مشوب ببطلان الإجراءات والإخلال بحقه في الدفاع. ذلك لأن غرفة الاتهام أصدرت أمرها في أول ديسمبر سنة 1951 بإحالته إلى محكمة الجنايات فأعلنته النيابة بهذا الأمر في 6 ديسمبر سنة 1951 وكلفته بالحضور أمام محكمة الجنايات يوم 12 ديسمبر سنة 1951 على خلاف ما نقضي به المادتان 190و374 من قانون الإجراءات الجنائية من وجوب إعلانه بأمر الإحالة في ميعاد ثلاثة أيام وتكليفه بالحضور أمام محكمة الجنايات قبل الجلسة بثمانية أيام وقد رتب المشرع ضمنا البطلان جزاء على الإخلال بهذين الميعادين وفضلا عن ذلك فقد دفع ببطلان آخر في الإجراءات. ذلك أنه أعلن بالحضور أمام غرفة الاتهام بجلسة 15 ديسمبر سنة 1951 ولكنها نظرت الدعوى في جلسة أول ديسمبر سنة 1951 وأصدرت أمرها بالإحالة في غيبة الطاعن مع أن المادة 172 تنص على وجوب إعلانه في ظرف ثلاثة أيام لتقديم مذكرته والحضور وقد ترتب على عدم إعلانه حرمانه من تقديم مذكرة بدفاعه ولا يقدح في هذا ما ذكرته محكمة الجنايات في حكمها من أنه أعلن لجلسة أول ديسمبر سنة 1951 أمام غرفة الاتهام إذ أنه بعد هذا الإعلان أعلن مرة أخرى بالحضور أمام غرفة الاتهام لجلسة 15 ديسمبر سنة 1951 فجب هذا الإعلان الأخير الإعلان السابق.
ومن حيث إن مبني الوجه الأول بطلان في إجراءات التكليف بالحضور, ويبين من الاطلاع على أوراق الدعوى وعلى الحكم المطعون فيه أن الطاعن أعلن في 6 ديسمبر سنة 1951 بأمر غرفة الاتهام الصادر في أول ديسمبر سنة 1951 وكلف بمقتضى هذا الإعلان بالحضور أمام محكمة الجنايات يوم 12 ديسمبر سنة 1951 فلما حضر أمامها دفع ببطلان ورقة التكليف بالحضور أمامها وبطلان ورقة التكليف بالحضور أمام غرفة الاتهام فقررت ضم الدفعين للموضوع وأجلت نظر الدعوى ليوم 23 ديسمبر سنة 1951 للاستعداد وفي هذا اليوم سمعت المحكمة الدعوى وقضت برفض الدفعين وحكمت في موضوع التهمة وقالت في ردها على هذا الدفع "ومن ذلك يبين أنه لا ضرر على المتهم إذا انفسح أجل إعلانه لأكثر مما حدده القانون خصوصا وأن الشارع لم يرتب جزاء على مخالفة هذا الميعاد. أما نص المادة 374 فإن علته أن يمنح المتهم مهلة كافية للاستعداد في الدعوى وليتمكن من تحضير دفاعه قبل الجلسة وقد أجلت المحكمة الدعوى لجلسة 23 ديسمبر سنة 1951 فأتاحت بهذا التأجيل للمتهم فرصة كافية للاستعداد ومن ثم لا يكون له مصلحة في هذا الدفع". هذا ولما كانت المادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأنه إذا حضر المتهم بنفسه في الجلسة أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استبعاد أي نقص فيه وإعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى وعلى المحكمة إجابته لطلبه, ولما كانت محكمة الجنايات قد قامت بما أوجبته هذه المادة وأجلت الدعوى من 12 ديسمبر سنة 1951 إلى 23 ديسمبر سنة 1951 لتمكن الطاعن من الاستعداد وتحضير دفاعه فإنها إذ فعلت ذلك ثم قضت بعدم قبوله الدفع تكون قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا ويكون هذا الوجه مردودا.
ومن حيث إن محصل الوجه الثاني بطلان في إجراءات الحضور أمام غرفة الاتهام نشأ عنه حرمان الطاعن من تقديم مذكرة بدفاعه ويبين من الاطلاع على أوراق الدعوى أن الطاعن كان قد أحيل غيابيا لمحكمة جنايات الجيزة في 4 أبريل سنة 1951 وتحدد لنظر الدعوى أمامها يوم 25 أكتوبر سنة 1951 وفيها حضر الطاعن فقررت المحكمة تأجيل الدعوى لدور مقبل لعرض المتهم على قاضي الإحالة وتحدد لنظر الدعوى أمامه يوم 7 من نوفمبر سنة 1951 ولكن الطاعن طلب التأجيل للاطلاع فأجلت ليوم 21 من نوفمبر سنة 1951 ونظرا لأن قانون الإجراءات الجنائية نفذ ابتداء من 15 من نوفمبر سنة 1951 فقد أشر رئيس النيابة على غلاف الملف الخارجي في 17 من نوفمبر سن 1951 بتقديم الدعوى لغرفة الاتهام بجلسة 15 من ديسمبر سنة 1951 ثم أشر على نفس الغلاف الخارجي يوم 21 من نوفمبر سنة 1951 بتعجيل نظري الدعوى لجلسة أول ديسمبر سنة 1951 وقد أعلن الطاعن بالحضور أمام غرفة الاتهام بجلسة أول ديسمبر سنة 1951 بورقة محررة في نفس اليوم الذي أشر فيه رئيس النيابة بتعجيل نظر الدعوى وهو يوم 21 نوفمبر سنة 1951 وذكر في هذه الورقة أمام اسم الطاعن وبعد بيان محل إقامته وهو شارع الجيزاوي رقم 16 العبارة الآتية: "يعلن بسراي النيابة" وقد قام بالإعلان أحد محضري محكمة الجيزة ولكنه مع ذلك تبين أن ورقة الإعلان الأولى لم تسحب من قلم المحضرين المختص فقام هذا القلم بتنفيذها بإعلان الطاعن في مسكنه بشارع الجيزاوي رقم 16 بالحضور أمام غرفة الاتهام في يوم 15 من ديسمبر سنة 1951 وتم هذا بإعلان الطاعن مخاطبا مع شخصه في يوم 28 من نوفمبر سنة 1951 وقد تعرضت محكمة الجنايات لهذا الدفع ببطلان الإجراءات وردت عليه بما يلي "ولو أن المادة 172 من قانون الإجراءات قد أوجبت على النيابة إعلان الخصوم أمام غرفة الاتهام في ظرف ثلاثة أيام إلا أن الغرض من ذلك هو تمكين غرفة الاتهام من سماع الإيضاحات التي ترى لزوم طلبها من الخصوم, ومفهوم ذلك أن غرفة الاتهام إذا لم تر داعيا لذلك جاز لها أن تحيل المتهم غيابيا إلى محكمة الجنايات ويشهد بذلك ما نصت عليه المادة 191 من أنه إذا حضر المتهم بجناية أو قبض عليه بعد إحالته غيابيا إلى محكمة الجنايات فتنظر الدعوى بحضوره أمام المحكمة ولم ير المشرع حاجة لإعادته إلى غرفة الاتهام التي نظرت الدعوى في غيبته. ويؤيد ذلك أيضا أن القانون لم يخول المتهم حق الطعن بأي وسيلة في أوامر غرفة الاتهام الصادرة بإحالته على محكمة الجنايات ومن ثم يكون هذا الدفع غير مقبول أيضا ومع هذا فقد تبين من الرجوع إلى الأوراق أن المتهم أعلن أيضا لجلسة أول ديسمبر سنة 1951 مخاطبا مع شخصه.
ومن حيث إنه لما كان الطاعن يبنى طعنه على اللبس الذي نشأ عن إعلانه أولا بالجلسة التي عجل إليها نظر الدعوى وإعلانه بعد ذلك بالجلسة التي كانت محددة لنظرها قبل التعجيل فأن أساس هذا الطعن في واقع الأمر هو الإخلال بحقه في استيفاء دفاعه أمام غرفة الاتهام.
وحيث إنه وإن كانت المادة 172 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت إعلان الخصوم لتقديم مذكراتهم والحضور أمام غرفة الاتهام في ظرف ثلاثة أيام إلا أن المادة (173) قد نصت على أن غرفة الاتهام تصدر أوامرها بعد سماع تقرير من أحد أعضائها والاطلاع على الأوراق ومذكرات الخصوم وسماع الإيضاحات التي ترى لزوم طلبها منهم, مما مفاده أن كل ما خوله القانون للمتهم الذي يعلن للحضور أمام غرفة الاتهام هو أن يقدم مذكرة بدفاعه لهذه الغرفة. لما كان ذلك وكان الطاعن لم يقدم أية مذكرة لغرفة الاتهام عند إعلانه في المرة الأولى ولا الثانية وكانت محكمة الجنايات إذ تقدم لها بهذا الدفع ومنحته أجلا لاستيفاء دفاعه. ولما كان القانون لم يخول للمتهم الطعن في أوامر غرفة الاتهام الصادرة بإحالته على محكمة الجنايات وكان لم يستوجب حضور المتهم أمام غرفة الاتهام كشرط لنظر الدعوى بحضوره أمام محكمة الجنايات بما نص عليه في المادة 191 من قانون الإجراءات من أنه إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات في غيبته ثم حضر أو قبض عليه تنظر الدعوى بحضوره أمام المحكمة. لما كان هذا فإن الخطأ الحاصل بإعلان الطاعن مرتين في يومين مختلفين على الوجه سالف الذكر ليس من شأنه أن يؤثر في سلامة الحكم المطعون فيه ويتعين رفض هذا الوجه أيضا.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 1185 لسنة 22 ق جلسة 4/ 2/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 181 ص 483

جلسة 4 من فبراير سنة 1953

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومصطفى كامل.

---------------

(181)
القضية رقم 1185 سنة 22 القضائية

(أ) المرسوم الصادر في 7 يوليه سنة 1947 بشأن رسم الانتاج أو الاستهلاك على الكحول اجازته لموظفي إدارة رسم الانتاج معاينة وتفتيش المعامل أو المصانع أو المحال المرخص بها, في أي وقت وبدون إجراءات سابقة.
(ب) الحظر الوارد على نقل الكحول من بلد إلى آخر يشمل الكحول الصرف, والسوائل الكحولية الأخرى متى كانت كمية الكحول الصرف فيها يزيد مقدارها على خمسة لترات.

---------------
1 - إن المرسوم الصادر في 7 يوليو سنة 1947 بشأن رسم الانتاج أو الاستهلاك على الكحول لم يفرض قيودا معينة أو إجراءات سابقة على معاينة وتفتيش المعامل أو المصانع أو المحال المرخص بها, بل أجاز بنص الفقرة الثانية من المادة 15 منه لموظفي إدارة رسم الانتاج التابعة لمصلحة الجمارك - بصفتهم من رجال الضبطية القضائية فيما يتعلق بتطبيق أحكامه - معاينة وتفتيش هذه الأمكنة في أي وقت وبدون إجراءات سابقة, أما القيود المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فإنها بصريح النص إنما تشير إلى المحال المبينة بالفقرة الثالثة وهى المساكن والمحال الأخرى المشتبه في أنه تجري فيها خفية أية عملية من العمليات المشار إليها في المادتين السادسة والسابعة.
2 - إن الحظر الوارد على نقل الكحول من بلد إلى آخر المنصوص عليه في المادة 13 من المرسوم المذكور, كما يشمل الكحول الصرف يشمل أيضا السوائل الكحولية الأخرى, وذلك متى كانت كمية الكحول الصرف فيها يزيد مقدارها على خمسة لترات. وإذن فمتى كانت الكمية التي نقلها المتهم من القاهرة إلى السويس هى مائة صفيحة بكل منها 18 لترا من الكحول المحول نسبة الكحول الصافي فيها 90%, فإنه يكون من المتعين عليه أن يحصل من الجهة المختصة على إذن بنقلها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه نقل من بلد إلى آخر من القاهرة إلى السويس كحولا بغير ترخيص خاص من مكتب الانتاج. وطلبت عقابه بالمواد 3و15و16و17 من المرسوم الصادر في 7 يوليه 1947 ومحكمة جنح الموسكي قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 16 من المرسوم الصادر في 7 يوليه سنة 1947 بتغريم المتهم 300 قرش وإغلاق المحل خمسة عشر يوما والمصادرة والزامه بسداد الرسم المستحق عن نقلها. فاستأنف المتهم ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيها حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة المصادرة وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الوجه الأول من وجهي الطعن يتحصل في بطلان محضري ضبط الواقعة المحررين في 7و19 مارس سنة 1951 وما ترتب عليهما وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن مفتشي مصلحة الانتاج اللذين حررا هذين المحضرين لم يتبعا الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 15 من المرسوم الصادر في 7 يوليه سنة 1947 بشأن رسم الانتاج أو الاستهلاك على الكحول التي لا تجيز القيام بالمعاينة والتفتيش المشار إليهما بالفقرة السابقة إلا بأمر كتابي من مدير أقرب مكتب لتحصيل رسم الانتاج ومعاونة مندوب واحد على الأقل من موظفي المحافظة أو المديرية أو المركز على حسب الأحوال ولما كان المفتشان المذكوران لم يحصلا على أمر كتابي بمعاينة وتفتيش محل بقالة نيقولا رزق شاروبيم بمدينة السويس ومصنع الكحول الذي يديره الطاعن بالقاهرة كما لم يستعينا عند المعاينة والتفتيش بمندوب من المحافظة بل استعان أحدهما بموظف من مصلحة الانتاج ولم يستعن المفتش الآخر بأحد فإنه يترتب على هذه المخالفة بطلان المحضرين وما ترتب عليهما.
وحيث إن هذا الوجه مردود بأن المرسوم المشار إليه لم يفرض قيودا معينة أو إجراءات سابقة على معاينة وتفتيش المعامل أو المصانع أو المحال المرخص بها بل أجاز بنص الفقرة الثانية من المادة 15 منه لموظفي إدارة رسم الانتاج التابعة لمصلحة الجمارك. بصفتهم من رجال الضبطية القضائية فيما يتعلق بتطبيق أحكامه معاينة وتفتيش هذه الأمكنة في أي وقت وبدون إجراءات سابقة, أما القيود التي يشير إليها الطاعن والمنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فإنها بصريح النص إنما تشير إلى المحال المبينة بالفقرة الثالثة وهى المساكن والمحال الأخرى المشتبه في أنه تجري فيها خفية أية عملية من العمليات المشار إليها في المادتين السادسة والسابعة - لما كان ذلك, وكانت إجراءات المعاينة والتفتيش التي وقعت بمحل بقالة نيقولا رزق شاروبيم بمدينة السويس إنما وقعت في محل لا يملكه الطاعن فلا يقبل منه الدفع ببطلان معاينته وتفتيشه - لما كان ذلك, فإن هذا الوجه يكون على غير أساس متعينا رفضه.
وحيث إن حاصل الوجه الثاني أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون حين اعتبر نقل الكحول المحول المعد للوقود من بلد إلى آخر بغير ترخيص جريمة معاقبا عليها في حكم المرسوم سالف الذكر لأن حظر النقل مقصور على الكحول الصرف فقط.
وحيث إن هذا الوجه مردود أيضا بأن الحظر الوارد على نقل الكحول من بلد إلى آخر المنصوص عليه في المادة 13 من المرسوم المذكور, كما يشمل الكحول الصرف يشمل أيضا السوائل الكحولية الأخرى, وذلك متى كانت كمية الكحول الصرف فيها يزيد مقدارها على خمسة لترات ولما كان الحكم المطعون فيه قد اثبت أن الكمية التي نقلها الطاعن من القاهرة إلى السويس هى مائة صحيفة بكل منها 18 لترا من الكحول المحول نسبة الكحول الصافي فيها 90% فإنه كان يتعين عليه أن يحصل من الجهة المختصة على إذن بنقلها.
وحيث إنه لذلك, يكون الحكم صحيحا لا مخالفة فيه للقانون ويكون هذا الوجه على غير أساس أيضا.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 704 لسنة 22 ق جلسة 4/ 2/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 180 ص 479

جلسة 4 من فبراير سنة 1953

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن؛ وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إسماعيل.

--------------

(180)
القضية رقم 704 سنة 22 القضائية

إتلاف أموال ثابتة أو منقولة. 

القصد الجنائي. متى يتحقق؟

--------------
إن القصد الجنائي في جريمة الإتلاف يتحقق متى تعمد الجاني إحداث الإتلاف أو التخريب أو التعطيل المشار إليها في المادة 361 من قانون العقوبات مع علمه بأنه يحدثه بغير حق.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أتلف عمدا الآلات والأشياء المبينة الوصف بالمحضر لمحمد محمد الخولي - وقد ترتب على الفعل ضرر مالي قيمته أكثر من عشرة جنيهات وكان ذلك بقصد الإساءة. وطلبت عقابه بالمادة 361/ 2 من قانون العقوبات. وقد ادعى محمد محمد الخولي بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له عليه بمبلغ 2839 جنيها و440 مليما بصفة تعويض. ومحكمة جنح روض الفرج قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية والزمت رافعها بمصروفاتها. فاستأنف المتهم كما استأنفه المدعي بالحق المدني. ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها حضوريا بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للدعوى العمومية وبتغريم المتهم مائة جنيه وتأييده فيما عدا ذلك مع إلزام المدعي بالحق المدني بالمصاريف المدنية الاستئنافية بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن يقول إن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون من ناحيتين (الأولى) أنه اعتبر ملكية الآلات والأفران مستقلة عن ملكية الأرض والمباني بمقولة إن الأولى وإن أصبحت عقارا بالالتصاق إلا أن ملكيتها تبقى للمستأجر طوال مدة الإيجار ما دام أنه قد استمد حق إقامتها من المالك الأصلي وأن ليس للطاعن وقد اشترى الأرض والمباني فقط أي حق على الآلات والأفران, ومن جهة أخرى ليس له من الحقوق وقد استأجرها من المستأجر من الباطن أكثر مما لهذا الأخير من الحقوق يقول الطاعن إن هذا الذي قاله الحكم غير صحيح في القانون لأن المستأجر إذا أنشأ مالا ثابتا على العقار المؤجر له فإن المنشئآت تلحق بذلك العقار ولا يكون له حق نزعها إلا برضاء المالك ولا يمكن أن تكون ملكيتها منفصلة عن العقار, كما أن المفروض قانونا أنه إذا باع مالك العقار الأرض وما عليها من مبان فإنه بهذا يكون قد باع العقار بكامل محتوياته الثابتة وملحقاته القانونية اللهم إلا ما استثنى بنص خاص في عقد البيع ومن ثم كان بيع العقار للطاعن من أرض ومبان يشمل الآلات والأفران, وليس صحيحا أن عدم النص على ذلك بصفة خاصة يخرج الآلات والأفران من الصفقة ذلك لأنها تدخل في عموم التعبير لكلمة المباني وإذا كان الطاعن قد حصل على إقرار لاحق لعقد البيع بما يفيد ذلك فإن هذا لا يعدو أن يكون تقريرا للواقع وليس لمنشئ الملحقات الثابتة إلا أن يستعمل الحق الذي خوله القانون المدني حسب الأحوال وعلى التفصيل الوارد به (الثانية) أن المحكمة إذ دانت الطاعن بالمادة 361 من قانون العقوبات قد أخطأت في تطبيق القانون لأن العقاب في تلك الجريمة مشروط بأن يكون الإتلاف مقرونا بقصد الإساءة أما والحكم لم يقم الدليل على توفر هذا القصد بل إن الثابت منه عكس ذلك وهو أن الطاعن فعل ما فعل لكي يتمكن من إعداد الأرض للغرض الذي اشتراها من أجله وهو إقامة مصنع للنسيج فإن الجريمة لا تكون قائمة وقد إنهار أحد أركانها إذ كان الطاعن يهدف إلى تحقيق مصلحة ولم يدر بخلده أن يسئ إلى أحد وقد دفع الطاعن بذلك إلا أن الحكم اكتفى بما ذكرته محكمة أول درجة في هذا الصدد, وأخيرا أن الحكم أخطأ الاستدلال على توفر نية الإتلاف مما قاله من أن عقد البيع الصادر من المالك إلى الطاعن يشمل نصا يفيد أن العين المؤجرة فعلا إلى الغير وأن ذلك الغير قد استمد حق إقامة الآلات والأفران من المالك الأصلي ومن ثم أصبحت ملكا خالصا له رغم التصاقها بالأرض طوال مدة الإيجار وقد وقع الاعتداء عليها قبل انتهائها. وهذا الذي قاله الحكم غير سديد لأن علم المشتري بأن العين مؤجرة للغير لا يفيد حتما أن لذلك الغير الحق في ملكية جزء من العقار, كما أنه لم يقم الدليل على أن الطاعن اطلع على نصوص عقد الإيجار. كما أخطأ الحكم إذ استدل على علم الطاعن بنصوص عقد الإيجار بأنه عمد إلى استئجار المصنع من مستأجره من الباطن في حين أن هذا الإجراء لا يفيد العلم. وقصارى ما يدل عليه أن الطاعن قصد إلى إنهاء حق المستأجر الشخصي في الانتفاع بالعين ليتمكن هو من استلامها تنفيذا لعقد البيع الصادر إليه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه الأركان القانونية لجريمة الإتلاف العمد بقصد الإساءة التي دان بها الطاعن وأورد الأدلة على ثبوت وقوعها منه, وتكفل بالرد على ما أثاره الطاعن بأوجه طعنه ردا سائغا صحيحا في القانون فقال حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه بصدد ملكية الأدوات والأفران موضوع الجريمة إنها مملوكة للمدعي بالحقوق المدنية للأسباب التي أوردها وأقرها الحكم المطعون فيه وتصدى لدفاع الطاعن في شأنها ورد عليه بأن عقد تمليكه لم يتناولها وإنما اقتصر على الأرض والمباني وأن التعبير بالمباني لا يشمل تلك المنشئآت واستند في ذلك إلى نصوص العقد ذاته وإلى تصرفات الطاعن مع المستأجر من الباطن إلى أن استأجر هو تلك المنشئآت منه, كما استند إلى إقراره بأن عقد تمليكه لا يشمل سوى المباني وأنه إنما استأجر الأفران والآلات بقصد هدمها, ثم استند الحكم الاستئنافي إلى نص البند الأول من العقد فقال: "وحيث أن الثابت من مطالعة البند الأول للعقد السالف الذكر أن المبيع عبارة عن قطعة أرض مبينة الحدود والمعالم بما عليها من مبان وأن البائع التزم في البند الحادي عشر بتسليم العين المبيعة خالية من أي حق للغير في يوم أول سبتمبر سنة 1947 بعد إخراجه المستأجر الحالي لها مما يدل على أن المتهم كان يعلم في وقت الشراء بأن العين المبيعة له كانت مؤجرة للغير فعلا". ثم قال: "وحيث إنه فضلا عما تقدم فإن موقف المتهم اللاحق لتاريخ الشراء لا يدع مجالا للشك في أنه كان يعلم علم اليقين بأن عقد البيع الصادر له لم يكن يشتمل على المصنع المقام على الأرض المبيعة إليه ولا أدل على ذلك من الخطابات المتبادلة بينه وبين المدعي بالحق المدني والاتصالات التي تمت بينهما ودعوى الإخلاء التي خسرها ثم استئجاره العين المبيعة إليه من المستأجر لها من الباطن وهذا دون التفات إلى ملحق عقد البيع المؤرخ أول أكتوبر سنة 1947 الذي اقر المالك فيه بأن البيع السابق صدوره منه إنما يدخل فيه جميع الأشياء المبنية والأفران الموجودة والذي دلل المدعي المدني والحكم المستأنف على صوريته". ولما كان ما قاله الحكمان من شأنه أن يثبت على الطاعن أن عقد شرائه لم يتناول المنشئآت التي أتلفها وأنه لم يكن مخدوعا في ذلك مما لا أهمية معه لما يثيره في شأن حكم الالتصاق في القانون وهل المنشئآت ملك لمالك الأرض أو لمن أقامها ما دام قد ثبت أن مالك الأرض لم يبع تلك المنشئآت إليه وإنما تعهد له أن يسلمه الأرض المبيعة بما عليها من المباني بعد إخلائها من المستأجر لها. لما كان ذلك, وكان ما يقوله الطاعن من أن ما صدر منه لم يكن بقصد الإساءة ولكنه كان بقصد الانتفاع بالعين في الغرض الذي اشتراها من أجله - ما يقوله من ذلك, مردود بأن القصد الجنائي في جريمة الإتلاف يتحقق متى تعمد الجاني إحداث الإتلاف أو التخريب أو التعطيل المشار إليهما في المادة 361 من قانون العقوبات مع علمه بأنه يحدثه بغير حق. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون سليما.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 1007 لسنة 21 ق جلسة 3/ 2/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 179 ص 469

جلسة 3 من فبراير سنة 1953

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن؛ وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومصطفى حسن وإسماعيل مجدي ومصطفى فاضل.

---------------

(179)
القضية رقم 1007 سنة21 القضائية

زنا. 

الحكم بعدم قبول دعوى الزنا لإنعدام الزواج بموجب حكم سابق صدوره من المحكمة الدينية لطائفة الروم الأرثوذكس . صحيح.

----------------
إنه فيما عدا الطوائف التي نظمت مجالسها بتشريع خاص مثل محاكم طوائف الأقباط الأرثوذكس, والانجيليين الوطنيين والأرمن الكاثوليك, وفيما عدا المسائل التي صدر تشريع خاص بتنظيمها أو بإحالتها إلى المحاكم, فإن مسائل الأحوال الشخصية - ومن أخصها مسائل الزواج والطلاق - تظل متروكة للهيئات الدينية التي عبر عنها الخط الهمايوني بأنها "ترى بمعرفة البطرك" والتي ظلت من قديم تباشر ولاية القضاء في هذه المسائل دون إشراف فعلي من الدولة حتى صدر القانون رقم 8 لسنة 1915 فأقر تلك الحال على ما كانت عليه ولم تنجح المحاولة التي قامت بها الحكومة سنة 1936 بإصدار المرسوم بقانون رقم 40 سنة 1936 إذ سقط بعدئذ بعدم تقديمه للبرلمان بعد أن أقر هو أيضا تلك الحال ضمنا بما كان ينص عليه من ضرورة تقدم تلك الهيئات بمشروعات تنظيم هيئاتها القضائية لكي تعتمدها بمرسوم. وإذن فالحكم الصادر من المحكمة الدينية لطائفة الروم الأرثوذكس ببطلان زواج المتهمة بالزنا من زوجها - الطاعن - والذي رفعت الدعوى به قبل واقعة الزنا يكون صحيحا, ويكون الحكم المطعون فيه سليما فيما انتهى إليه من عدم تحقق شرط قبول دعوى الزنا وعدم تحقق أركان الجريمة لإنعدام الزواج في اليوم المقول بحصولها فيه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - ........ 2 - ......... (المطعون ضده) بأنهما في 7و8 سبتمبر سنة 1949 ارتكبا جريمة الزنا حالة كون المتهمة الأولى متزوجة. وطلبت عقابهما بالمواد 274 و275 و276 من قانون العقوبات. وقد ادعى....... بحق مدني قبل المتهمين وطلب القضاء له عليهما متضامنين بمبلغ 51 جنيها بصفة تعويض. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنح المينا الجزئية ببورسعيد دفع محامي المتهمين بعدم قبول الدعوى لأن النيابة العمومية أقامتها بغير إذن الزوج. والمحكمة المذكورة قضت برفض الدفع وحددت لنظر الموضوع جلسة 23 مارس سنة... واعتبرت النطق بهذا القرار إعلانا للمتهمين واشعارا للمدعي بالحق المدني وعلى النيابة إعلان شهود الإثبات. ومحكمة بورسعيد الجزئية قضت عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهمين وبرفض الدعوى المدنية وإلزام المدعي بالحق المدني بصفتيه بمصاريفها المدنية و10 جنيهات أتعاب المحاماة. فاستأنفت النيابة الحكم, كما استأنفه المدعي بالحق المدني. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة بورسعيد الابتدائية تمسك المتهمان بالدفع السابق إبداؤه. والمحكمة المذكورة قضت فيها حضوريا بتاريخ 12 أبريل سنة 1951 بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع أولا - بإلغاء الحكم المستأنف القاضي برفض الدفع بعدم قبول الدعوى - ثانيا - تأييد الحكم المستأنف القاضي ببراءة المتهمين في الدعوى العمومية - ثالثا - بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للدعوى المدنية وإلزام المستأنف بمصاريف الاستئناف المدنية وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن يبني طعنه على أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة المطعون ضدهما من جريمة الزنا ورفض الدعوى المدنية تأسيسا على أن الزواج بين المدعي والمطعون ضدها الأولى غير قائم قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه بنى قضاءه على أن الحكم الصادر من بطريركية الروم الأرثوذكس بالاسكندرية المنعقدة بهيئة استئنافية ببطلان الزواج الذي تم بين الطاعن والمطعون ضدها الأولى, هذا الحكم قد صدر صحيحا من هيئة مشكلة تشكيلا قانونيا وأصبح نهائيا واجب الاحترام - مستندا في ذلك إلى براءة صادرة من السلطان عبد الحميد بتاريخ 4 جمادي الثانية سنة 1314 هجرية إلى بطريرك الروم الأرثوذكس بإطلاق السلطة له كاملة في تنظيم الفصل في كل ما يتعلق بأمور الزواج والطلاق وأن البطريرك الحالي إعمالا لهذه السلطة المخولة له قد أصدر منشورا بالاشتراك مع المجمع المقدس تاريخه 11 مايو سنة 1940 بتشكيل محاكم كنسية من الرهبان فقط للفصل في هذه الشؤون. هذا الذي قاله الحكم غير سديد لأن الحكم المشار إليه الصادر ببطلان الزواج قد صدر من هيئة دينية بحتة خلافا لما نص عليه الخط الهمايوني الصادر في سنة 1856 من سلطان تركيا وهو الدستور الأساسي لتنظيم شؤون الرعايا المسيحيين وغير المسلمين, فقد أوجب هذا الخط أن تكون الهيئات التي تفصل في هذه الشؤون مشكلة من هيئة تجمع بين رجال الدين وأعيان الطائفة, ثم صدر القانون رقم 8 لسنة 1915 فاستبقى العمل به بعد أن انفصلت مصر عن تركيا وتأيد هذا كله بما ورد من نصوص في مشروعي اللائحتين اللتين أعدتا من طائفة الروم الأرثوذكس في سنة 1928, 1937 ولذا فإن حكم البطلان الصادر من البطريركية لا تكون له أية حجية. ذلك لأن الحكم الذي يصدر من جهة استثنائية لا يصلح سندا في دعوى مطروحة أمام المحاكم إلا إذا اتضح لها أنه صدر في حدود ولاية الجهة الاستثنائية التي أصدرته, وأنها كانت مشكلة تشكيلا صحيحا وإلا فعليها أن تطرحه وهى بذلك لا تعتدي على اختصاص الجهة الأخرى بل هى تستعمل حقها في تقدير أدلة الدعوى المطروحة أمامها, هذا إلى أن الحكم أخطأ في القانون أيضا حين قال بأن البطلان الذي قضى به ذلك الحكم له أثر رجعي ينسحب إلى وقت عقد الزواج, ذلك لأن صدور ذلك الحكم لا يغير شئيا من الحقائق الواقعية الثابتة وهى أن زواجا عقد وأنه أثمر طفلا فإذا فقد الزواج شرطا شكليا وهو في واقعة الدعوى موافقة البطريرك قبل عقده لوجود علاقة قربى بين الزوجين, فإن هذا لا يعنى أن يكون للبطلان أثر رجعي لما يترتب على ذلك من نتائج خطيرة على كيان الأسرة والعلاقة الزوجية, فالبطلان الذي يلحق العقد إن صح إنما هو بطلان نسبي لا يكون له اثر إلا من تاريخ الحكم. ولما كانت واقعة الزنا قد وقعت قبل صدور الحكم ببطلان الزواج فإنها تكون قد وقعت والزوجية قائمة مما يتحقق معه وقوع الجريمة وبالتالي استحقاق الطاعن للتعويض.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت من النيابة العامة على..... و..... بتهمة ارتكابهما جريمة الزنا حالة كون الأولى متزوجة من...... فدفع المتهمان بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير إذن زوج لأن الزواج الذي عقد بين...... وبين المتهمة الأولى وقع باطلا, وقد قضى ببطلانه بحكم نهائي من المحكمة البطريركية للروم الأرثوذكس التي يتبعها الطرفان في 15 من ديسمبر سنة 1949 وقدما صورة رسمية من الحكم المشار إليه جاء فيها أن المحكمة حكمت ببطلان الزواج الذي تم بين المتهمة الأولى وبين المدعي بالحق المدني بتاريخ 2 سبتمبر سنة 1945 وقد رد المدعي بالحق المدني "الطاعن" على هذا الدفع بأن الحكم الذي يستند إليه المتهمان صدر من هيئة كنسية مكونة من رجال الاكليروس وحدهم خلافا لما قضى به الخط الهمايوني الصادر من سلطان تركيا بتاريخ 18 من فبراير سنة 1856 من وجوب تشكيل المجالس الملية للطوائف غير الإسلامية من دينيين علمانيين وأن طائفة الروم الأرثوذكس تنفيذا لذلك الخط قد وضعت لائحة في سنة 1928 نظمت بها محاكمها الكنيسية ثم وضعت لائحة أخرى في سنة 1937 على هذا الأساس, كما استند المدعي بالحق المدني إلى صورة غير رسمية من كتاب قال إن المستشار الملكي لوزارة الداخلية أرسله إلى محافظ الاسكندرية في سنة 1941 قال فيه إن قانون الأحوال الشخصية للطوائف غير الإسلامية الذي صدر في سنة 1936 كان قد فرض على تلك الطوائف أن تقدم لوائح مجالسها الملية لاعتمادها بمرسوم, فقدمت طائفة الروم الأرثوذكس في سنة 1938 مجموعة شملت إجراءات تشكيل المجالس الملية, كما نظمت أمور الزواج والطلاق, ولكن بالنظر إلى عدم تقديم ذلك القانون للبرلمان لم يعد محل لطل البطركخانة اعتماد لوائحها وأنه يكفي أن وزارة الداخلية قد أخذت علما بلوائح الإجراءات المشار إليها, كما قال إن اللوائح التي سبق للحكومة أن اعتمدتها قد جعلت ولاية القضاء في مسائل الأحوال الشخصية لمجالس مكونة من أعضاء دينيين وأعضاء مدنيين, ولم يرد إطلاقا في أية لائحة من تلك اللوائح ما يخالف ذلك, ولذا فإن محكمة الأحوال الشخصية لطائفة الروم الأرثوذكس يجب أن تكون مشكلة من رئيس دينى ومن قاضيين وإلا فإن التشكيل المخالف لذلك لا يكون معترفا به - وقد قضت المحكمة الجزئية برفض الدفع وبقبول الدعوى استنادا إلى الحجج السالفة الذكر وبعد أن نظرت الموضوع قضت فيه بالبراءة لعدم ثبوت الواقعة. فاستأنفت النيابة والمدعي بالحق المدني والمحكمة الاستئنافية أصدرت بعد ذلك الحكم المطعون فيه الذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف الصادر برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبتأييد الحكم الصادر بالبراءة ورفض الدعوى المدنية, وأسست حكمها على أن الخط الهمايوني الصادر في سنة 1856 بتنظيم شؤون الطوائف غير الإسلامية في بلاد السلطنة العثمانية إذ أشار إلى مجالس مشكلة من دينيين وعلمانيين فإنما كان ذلك بصدد تنظيم المجالس التي تختص بنظر المصالح الملية أما مسائل الزواج والطلاق فإنها تركت للرؤساء الدينيين ولذا فإن الحكم الصادر من المحكمة الكنيسية ببطلان الزواج يكون صادرا من هيئة ذات ولاية للقضاء في الشأن الذي صدر فيه ويتعين لذلك اعتباره حجة بما قضى به, ولما كانت أحكام البطلان مقررة للحقوق وليست منشئة لها, فإن الحكم ببطلان الزواج يستند إلى يوم عقده أو على الأقل إلى يوم رفع الدعوى فتكون الزوجية على اية حال غير قائمة في تاريخ الواقعة المسندة إلى المتهمين وتكون شكوى الزوج اللازمة لرفع الدعوى في جريمة الزنا غير قائمة لحصولها من غير زوج كما تكون الجريمة ذاتها غير متوافرة إذ أنها لا تقوم إلا إذا كان هناك زواج أى أن التهمة ذاتها لا يكون لها أساس ما دام الزواج منعدما في اليوم المقول بحصول الواقعة فيه.
وحيث إن ولاية القضاء للطوائف غير الإسلامية في سائر أقطار السلطنة العثمانية كانت منذ الفتح العثمانى للقسطنطينية متروكة للهيئات الدينية لتلك الطوائف دون تدخل أو إشراف من سلطات الدولة, فكانت الهيئات الدينية تباشر وظيفة القضاء لا في مسائل الأحوال الشخصية وحدها بل وفي سائر الشؤون المدنية والجنائية فلما عمت الشكوى من الفوضى الناشئة من ذلك ومن تعدد جهات القضاء واستبداد كل منها بأمور طائفتها مع تشابك المصالح المختلفة إلى جانب إنعدام التنظيم الذي يرسم طريق التقاضي فضلا عن الجهل بالقوانين ذاتها التي تطبقها تلك الهيئات في أغلب الأحوال أخذت الدولة في منتصف القرن التاسع عشر تهتم بتنظيم شؤون تلك الطوائف فأصدرت في فبراير سنة 1856 الوثيقة المعروفة بالخط الهمايوني والتي تعتبر دستور العلاقة تلك الطوائف في سائر شؤونها بالدولة العثمانية وعلى الأخص في الشؤون القضائية وقد بدأت تلك الوثيقة بالتحدث عن الامتيازات السابق إعطاؤها للطوائف غير الإسلامية وما يقتضي الحال إدخاله من الإصلاحات التي اقتضاها "الوقت وأثار التمدن والمعارف المكتسبة" ثم أشارت إلى إصلاح انتخاب البطاركة وتخصيص إيرادات معينة لهم وللرهبان ورؤساء الجماعات ثم قالت: "وتحال إدارة المصالح الملية المختصة بحماية باقي التبعة المسيحيين غير المسلمة لحسن محافظة مجلس مركب من أعضاء منتخبة فيما بين رهبان كل جماعة وعوامها بدون أن يحصل إيراث سكنته إلى أرزاق وأموال الرهبان منقولة كانت أو غير منقولة ولا ينبغي أن يقع موانع في تعمير وترميم الأبنية المختصة بإجراء العبادات ولا في باقي محلاتهم كالمكاتب والمستشفيات..." وبعد أن تحدث عن تأمين حرية الشعائر الدينية ومساواه لرعايا غير المسلمين مع باقي الرعايا في الطوائف وفي التعلم قال: "أما جميع الدعاوي التي تحدث فيما بين أهل الإسلام والمسيحيين وباقي التبعة غير المسلمة تجارية كانت أو جنائية فتحال إلى دواوين مختلطة والمجالس التي تعقد بين طرفي هذه الدواوين لأجل استماع الدعوى تكون علنية بمواجهة المدعي والمدعي عليه والشهود... أما الدعاوي العائدة إلى الحقوق العادية فينبغي أن ترى شرعا أو نظاما بحضور الوالي وقاضي البلدة في مجالس الايالات... وأما الدعاوي الخاصة مثل حقوق الأرثية بين شخصين من المسيحيين وباقي التبعة غير المسلمة فتحال على أن ترى إذا أراد أصحاب الدعوى بمعرفة البطرك أو الرؤساء والمجالس وينبغي تتميم أصول ونظامات المرافعات التي تجري في الدواوين المختلطة بمقتضى قوانين المجازاة والتجارة بأسرع ما يمكن... الخ" ويبين من ذلك أن الخط الهمايوني قد تحدث أولا عن مجلس تحال عليه إدارة المصالح الملية ثم تحدث بعدئذ عن الدعاوي فقال إن التجارية منها والجنائية فيما بين المسلمين والمسيحيين وباقي التبعة تحال إلى دواوين مختلطة وتسمع في جلسات علنية في مواجهة الخصوم والشهود وأن دعاوى الحقوق العادية ترى شرعا أو نظاما في مجالس الايالات ثم تحدث عن الدعاوى الخاصة مثل الحقوق الارثية بين غير المسلمين فقال إنها ترى إذا أرادت أصحاب الدعوى بمعرفة البطرك أو الرؤساء والمجالس. وقد ثار الجدل وقام النزاع حول الاختصاص في مسائل الأحوال الشخصية. وقال البعض إن التعبير بالدعاوي الخاصة ينصرف إلى هذه المسائل بصفة عامة وأن الحقوق الارثية لم ترد إلا على سبيل المثال مما يؤدي إلى ضرورة اتفاق الطرفين لكي يكون للهيئات الدينية اختصاص بنظر هذه المسائل فكانت المحاكم الشرعية تنظر في مسائل الزواج والطلاق بين غير المسلمين كلما رفع إليها النزاع غير أنه صدرت منشورات مختلفة من حكومة تركيا كما نص في براءات تعيين بعض البطاركة على اختصاص الهيئات الدينية وحدها بمسائل الأحوال الشخصية فيما بين أهل الملة الواحدة ثم صار التسليم من جانب الحكومة المصرية بذلك, ولذا فإنه عندما أنشئت المحاكم المختلطة نصت المادة التاسعة من لائحتها على أن هذه المحاكم لا تختص بنظر مسائل الأحوال الشخصية كما نصت المادة 16 من لائحة المحاكم الأهلية على أنه ليس لها أن تنظر في المسائل المتعلقة بأصل الأوقاف ولا في مسائل الأنكحة ولا ما يتعلق بها من قضايا المهر والنفقة وغيرها ولا في مسائل الهبة والوصية والمواريث وغيرها مما يتعلق بالأحوال الشخصية, كما أن الحكومة المصرية قد أصدرت في سنة 1883 أول لائحة لتنظيم مجلس الأقباط الأرثوذكس, ثم أصدرت بعدئذ لئحة لتنظيم مجالس الانجيليين الوطنيين في سنة 1902 ولائحة لمجالس الأرمن الكاثوليك في سنة 1905 وقد نظمت هذه اللوائح الثلاث تشكيل المحاكم التي تنظر مسائل الأحوال الشخصية. أما باقي الطوائف فلم يصدر تشريع ينظم شؤون مجالسها وظل الحال على ما كان عليه إلى أن انفصلت مصر عن تركيا إثر نشوب الحرب العالمية الأولى فصدر القانون رقم 8 لسنة 1915 ينص على "أن السلطات القضائية الاستثنائية المعترف بها حتى الآن في الديار المصرية تستمر إلى حين الإقرار على أمر آخر على التمتع بما كان لها من الحقوق لمنذ زوال السيادة العثمانية, وعلى ذلك فإن السلطات القضائية المذكورة هى والهيئات التي بواسطتها تمارس تلك السلطات أعمالها يكون مخولا لها بصفة مؤقتة جميع الاختصاصات والحقوق التي كانت تستمدها لغاية الآن من المعاهدات والفرامانات والبراءات العثمانية" وبمقتضى هذا القانون أصبحت السلطة القضائية التي كانت تباشرها تلك الهيئات في مسائل الأحوال الشخصية تستمد ولايتها من القانون رقم 8 لسنة 1915 ولكنها لاتزال محتفظة بأنظمتها السابقة من حيث تشكيلها واختصاصاتها إلى الفرامانات والبراءات العثمانية وإلى العرف الذي كان ساريا في الديار المصرية عند زوال السيادة العثمانية وذلك بموجب القانون رقم 8 لسنة 1915 ذاته وقد استمر الحال على هذا الوضع من الاقتصار على تنظيم شؤون الطوائف الثلاث المشار إليها وترك شؤون باقيها لهيئاتها الدينية تتصرف فيها دون رقابة أو إشراف من الدولة إلى أن صدر المرسوم بقانون رقم 40 لسنة 1936 بترتيب محاكم الأحوال الشخصية للطوائف الملية لغير المسلمين وكان ينص في المادة الثالثة منه على أن يكون ترتيب هذه المحاكم بلائحة تعتمدها الحكومة ويصدر بها مرسوم يبين فيها تشكيل المحاكم المذكورة وكيفية تعيين من يلي القضاء فيها ودوائر اختصاص كل منها وقواعد المرافعات وطرق الطعن في الأحكام, غير أن هذا المرسوم بقانون قد سقط بعدم تقديمه للبرلمان في اجتماعه التالي لصدوره فعادت الحال بالنسبة إلى محاكم الطوائف إلى ما كانت عليه من قديم فيما عدا بعض المسائل التي أخرجت من اختصاصها بإنشاء المجالس الحسبية ثم بإخضاع الوصية لنظام المواريث باعتبارها من المسائل العينية - وبعدئذ صدر قانون نظام القضاء فأخرج في المادة الخامسة عشرة مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين من اختصاص المحاكم إلا ما ورد بشأنه قانون خاص - أما بالنسبة لغير المصريين فقد نص في المادة 12 على اختصاص المحاكم بالفصل في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية.
وحيث إن الذي يخلص مما سبق بيانه هو أنه فيما عدا الطوائف التي نظمت مجالسها بتشريع خاص مثل محاكم الطوائف الثلاث المشار إليها وفيما عدا المسائل التي صدر تشريع خاص بتنظيمها أو بإحالتها إلى المحاكم فإن مسائل الأحوال الشخصية - ومن أخصها مسائل الزواج والطلاق - تظل متروكة للهيئات الدينية التي عبر عنها الخط الهمايوني بأنها "ترى بمعرفة البطرك" والتي ظلت من قديم تباشر ولاية القضاء في هذه المسائل دون إشراف فعلي من الدولة حتى صدر القانون رقم 8 لسنة 1915 فأقر تلك الحال على ما كانت عليه ولم تنجح المحاولة التي قامت بها الحكومة سنة 1936 بإصدار المرسوم بقانون رقم 40 لسنة 1936 إذ سقط بعدئذ بعدم تقديمه للبرلمان بعد أن أقر هو أيضا تلك الحال ضمنا بما كان ينص عليه من ضرورة تقدم تلك الهيئات بمشروعات تنظيم هيئاتها القضائية لكي تعتمدها الحكومة بمرسوم.
وحيث إن كافة ما يثيره الطاعن في طعنه لا يجدي في تأييد دفعه بعدم اختصاص المحكمة الدينية لطائفة الروم الأرثوذكس, ذلك بأن الخطاب الذي يقول بأن مستشار ملكي وزارة الداخلية ارسله إلى محافظة الاسكندرية سنة 1941 ليس فيه اي إدعاء بأن تشريعا قد صدر من الدولة ينظم شؤون القضاء في الأحوال الشخصية لطائفة الروم الأرثوذكس, بل هو على العكس من ذلك يشير إلى المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1936 السالف ذكره ويسلم بأنه كان ينظم تلك الشؤون وأنه قد سقط بعدم تقديمه للبرلمان, كما أنه لا جدوى للاستناد إلى مشروع اللائحة المقول بتقديمها في سنة 1928 أو سنة 1938 مادام أنه لم يصدر تشريع أو مرسوم باعتمادها ومادام أن القانون رقم 8 لسنة 1915 قد خول الهيئات الدينية لتلك الطوائف أن تمارس السلطات القضائية التي كان معترفا بها قبل زوال السيادة العثمانية إلى حين الإقرار على أمر آخر.
وحيث إن ما يذهب إليه الطاعن من أن عبارة الخط الهمايوني التي تقول: "إن إدارة المصالح الملية المختصة بحماية المسيحيين وباقي التبعة غير المسلمة تحال لحسن محافظة مجلس مركب من أعضاء منتخبة فيما بين رهبان كل جماعة وعوامها" تنصرف إلى الشؤون القضائية بحيث توجب تشكيل محاكم الطوائف من دينيين وغير دينيين وإلا كان تشكيلها باطلا, ذلك الجدل الذي يثيره الطاعن لا محل له, لأن المجالس التي أشار الفرمان إلى تشكيلها من دينيين وعلمانيين لم ينظم تشكيلها فيه بل ترك ذلك لتنظيم لاحق وقد تبين مما سبق أنه لم يصدر قبل سنة 1915 ولا بعدها من الدولة المصرية تشريع في شأن طائفة الروم الأرثوذكس أي أنه بفرض صحة ما يذهب إليه الطاعن من أن الفرمان قد اشترط تشكيل محاكم الأحوال الشخصية من دينيين وغير دينيين فإن هذا لا يصل إلى القول ببطلان الأحكام التي تصدر من المحاكم الدينية لتلك الطائفة بحجة مخالفتها للخط الهمايوني فإن المعول عليه في شأن التشكيل ليس هو الفرمان وإنما ما صدر بعده وتنفيذا له من تشريعات في شأن الطوائف, وقد سبق القول بأن تشريعا لم يصدر بعد ينظم قضاء الأحوال الشخصية لطائفة الروم الأرثوذكس ويوجب تشكيل محاكمها من دينيين وغير دينيين, ولما كان الأصل في أمور الطوائف غير الإسلامية أنها كانت من قديم متروكة لرؤسائها الدينيين فإنه لا يصح الاحتجاج بزوال اختصاصهم إلا في حدود ما تصدر به التشريعات المشار إليها في القانون رقم 8 لسنة 1915.
وحيث إنه لما تقدم يكون الدفع ببطلان تشكيل محكمة الأحوال الشخصية التي صدر منها الحكم ببطلان زواج المتهمة الأولى من الطاعن على غير أساس.
أما ما يثيره الطاعن في شأن أثر حكم البطلان على العقد فإن الحكم المطعون فيه صحيح فيما قضى من أن هذا البطلان ينسحب على الأقل إلى تاريخ رفع الدعوى.
وحيث إنه لذلك يكون الحكم المطعون فيه سليما فيما انتهى إليه من عدم تحقق شرط قبول دعوى الزنا وعدم تحقق أركان الجريمة لإنعدام الزواج في اليوم المقول بحصولها فيه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 1153 لسنة 22 ق جلسة 3/ 2/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 178 ص 466

جلسة 3 من فبراير سنة 1953

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن؛ وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومصطفى حسن وإسماعيل مجدي ومصطفى فاضل.

---------------

(178)
القضية رقم 1153 سنة 22 القضائية

إجراءات. 

حجز المحكمة القضية للحكم. هي غير ملزمة بإعادتها إلى المرافعة.

---------------
ليس في القانون ما يلزم المحكمة بإعادة القضية إلى المرافعة بعد أن حجزتها للحكم مادام ذلك منها كان بعد أن افسحت لطرفي الخصوم في استيفاء دفاعهما.


الوقائع

أقام الاستاذ عبد الله القصيمي هذه الدعوى مباشرة على الاستاذ محمود أبو زيد عثمان المحامي بصحيفة معلنة إليه في 13 سبتمبر سنة 1949 يتهمه فيها بأنه في الاعداد 147 إلى 156 من جريدة النذير المملوكة له والتي يتولى رياسة تحريرها سبه وقذف في حقه علنا إذ وجه إليه ألفاظا وعبارات من شأنها أن توجب احتقاره عند أهل وطنه بوصفه تارة بالالحاد والاجرام والقذارة وبنسبة الاتجار بالدين وبيعه رخيصا استدرارا لأموال المبشرين تارة أخرى ويصب اللعنة عليه والدس له لدى جلالة الملك عبد العزيز آل سعود وتحريضه على قتله وانزال العقاب مما أنزل به الضرر البليغ - وطلب معاقبته بالمواد من 302 إلى 308 من قانون العقوبات والحكم له عليه بمبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبغير كفالة. ومحكمة جنح السيدة قضت فيها حضوريا عملا بالمواد 17 و302 و306 و307 من قانون العقوبات بتغريم المتهم 20 جنيها وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني على سبيل التعويض مبلغ ألف جنيه والمصاريف المناسبة و10 جنيهات أتعاب محاماة وأعفته من المصاريف الجنائية فاستأنف المتهم كما استأنفه المدعي المدني. ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيها حضوريا بتعديل الحكم المستأنف فيما يتعلق بالدعوى المدنية وإلزام المتهم بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 50 جنيها والمصاريف المدنية المناسبة لهذا المبلغ والمقاصة في أتعاب المحاماة وبرفضه وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن يبني طعنه على أن الحكم المطعون فيه أخطأ حين أسس قضاءه في الدعوى المدنية وتقدير قيمة التعويض الذي يستحقه على عدم وقوع أي ضرر مادي نتيجة للجريمة التي دين بها المطعون ضده ثم الهبوط بقيمة التعويض وقصره على الضرر الأدبي بمقولة إنعدام الصلة بين الجريمة وبين قطع المرتب الشهري الذي كان يتقاضاه من جلالة الملك ابن السعود وزعما بأنه قد إنحرف وشط به القلم في بعض مواضع الكتاب فذكر عبارات قد يكون فيها ما يصح اعتباره مساسا أو طعنا في الأديان والمتدينين جميعا, ما قاله الحكم من ذلك غير صحيح لأن الثابت من وقائع الدعوى أن المطعون ضده دأب على الحملة ضد الطاعن مما كان سببا في قطع المرتب الذي كان مقررا له من الملك ابن السعود وقد نشر المطعون ضده نفسه في مجلته مما يفيد أن قطع المرتب كان بسبب تلك الحملة؛ كذلك انطوى الحكم في صدد التدليل على الشطط والإنحراف على ما لا سند له من الكتاب إذ نسب إلى الطاعن أنه ذكر في أكثر من موضع أنه ينبغي لمواجهة الحالة الحاضرة والسير مع المدنية الحديثة التحرر شيئا ما من الالتزامات التي تفرضها الأديان على البشر وخص بالذكر الدين الإسلامي ناعيا عليه أن المتزمتين فيه هم السبب في تأخرهم عن مسايرة الأمم الحديثة في حضارتها ومدنيتها مع أن العبارة التي أوردها الحكم في هذا الصدد لم ترد بالكتاب على هذه الصورة, بل أن المؤلف نادى في غير موضع منه بأن مبادئ الدين الإسلامي السامية هى أرقى ما وصل إليه العقل البشري وأنه ينهض بمعتنقيه إلى قمة التقدم وذروة المجد لو أنهم فهموه وطبقوا مبادئه وتعاليمه تطبيقا صحيحا ولكنهم فهموه فهما فاسدا فانغمسوا في الضلالة وتردوا في هوة الانحطاط وهذا الذي قاله الطاعن في مؤلفه ليس فيه طعن على الدين بل على العكس فيه إشادة وتمجيد. هذا إلى خطأ الحكم المطعون فيه فيما ذهب إليه من أن الطعن في المتزمتين هو طعن في الدين نفسه مع أن المؤلف لم يقصد إلى ذلك بل استهدف الاصلاح والتقويم وإذا كان قد أخذ على المتزمتين جمودهم الذي قعد بهم عن اللحاق بركب الحضارة فإنما هو ينعي عليهم عدم فهمهم للدين على الوجه الصحيح والعجز عن التوفيق بينه وبين مطالب الحياة, ويضيف الطاعن أن الحكم جاء مشوبا بالتخاذل إذ بينما يقرر بإنعدام رابطة السببية بين الجريمة وقطع المرتب إذ به يقرر في موضع آخر أن الجريمة قد ترتب عليها تحقير الطاعن وسقوطه في نظر الكافة ولا ريب أن ما قاله الحكم في هذا الخصوص يؤدي إلى تحقق الضرر الأدبي والمادي معا. هذا إلى قصور الحكم في الرد على دفاع الطاعن من أن الهيئات الدينية والجماعات المنتمية إلى الدين الإسلامي لم تثر أي نقد على المؤلف بل على العكس فقد قرظه كثير من علماء الأزهر, ولم يرد أيضا على ما دفع به من أنه على فرض أن هناك بعض الكتاب نقدوا مؤلفه فإنهم لم يطاردوه كما فعل المطعون ضده تلك المطاردة التي تسبب عنها قطع المرتب؛ وأخيرا يقول الطاعن إنه طلب إلى المحكمة إعادة القضية إلى المرافعة بعد حجزها للحكم ليقدم أدلة جديدة تقطع بمسئولية المطعون ضده عن الضرر المادي إلا أن المحكمة لم تستجب إلى هذا الطلب.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الجريمة التي دان بها المطعون ضده وأقام الأدلة على ثبوت وقوعها منه وتوافر أركانها القانونية استطرد إلى استظهار ما قد يفهم من بعض العبارات التي وردت بمؤلف الطاعن واتخذ منها عذرا للمطعون ضده في فهمها على الصورة التي أوردها الحكم. لما كان ذلك, وكان يبين من مطالعة المؤلف الذي قدمه الطاعن لهذه المحكمة أن من العبارات التي اشتمل عليها ما يبرر الاستخلاص الذي استخلصته محكمة الموضوع - ولما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بإنقطاع الصلة بين الضرر المادي الذي يطالب الطاعن بالتعويض عنه وبين الجريمة التي دين بها الطاعن على الأسباب المقبولة التي ذكرها, وكان تقدير التعويض هو من المسائل التي يستقل قاضي الموضوع بتقديرها مما لا يقبل معه من الطاعن المجادلة فيما قضت به المحكمة من تعويض عن الضرر الأدبي - لما كان ما تقدم, وكان فيما أورده الحكم من أسباب يتضمن الرد على باقي أوجه دفاع الطاعن ولم يكن في القانون ما يلزم المحكمة بإعادة القضية إلى المرافعة بعد أن حجزتها للحكم ما دام ذلك منها كان بعد أن أفسحت لطرفي الخصوم في استيفا دفاعهما - فإن الطعن برمته لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 1253 لسنة 22 ق جلسة 2/ 2/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 177 ص 463

جلسة 2 من فبراير سنة 1953

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن؛ وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومصطفى حسن وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل.

--------------

(177)
القضية رقم 1253 سنة 22 القضائية

رشوة. 

العمل. لا يشترط لاعتباره داخلا في اختصاص الموظف أن يكون هو وحده المختص بالقيام به. مثال.

-------------
إن القانون لا يتطلب لاعتبار العمل المتعلق بالرشوة داخلا في اختصاص وظيفة المرتشي أن يكون هو وحده المختص بالقيام به. بل يكفي أن يكون له نصيب من الاختصاص به. وإذن فإذا كان الحكم قد أدان الطاعن بالرشوة لأنه بصفته موظفا عموميا (كونستابلا من رجال الضبط القضائي) قد أخذ مبلغا من النقود من متهم في واقعة يباشر ضبطها وتحرير محضرها على سبيل الرشوة ليؤدي عملا من أعمال وظيفته هو تنفيذ الأمر الخاص بإخلاء سبيله ولتسليمه السيارة المضبوطة وتوجيه إجراءات الضبط في الدعوى إلى غاية مرسومة - هذا الحكم لا يكون قد أخطأ في شئ.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته موظفا عموميا (كونستابلا) أخذ مبلغ خمسة وعشرين جنيها على سبيل الرشوة من روبير كردوس ليؤدي عملا من أعمال وظيفته وهو تنفيذ الأمر الخاص بإخلاء سبيله في قضية الجنحة رقم 5479 سنة 1950 شبرا التي كان يباشر التحقيق فيها وتسليمه السيارة المضبوطة ولإنهاء التحقيق الخاص بهذه القضية في صالحه - وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمواد 103و104و108 من قانون العقوبات, فقرر بذلك. ومحكمة جنايات مصر قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة بدر الدين محمد محجوب بالسجن لمدة خمس سنوات مع تغريمه مبلغ 25 جنيها. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ اعتبر الطاعن مرتشيا مع أن عمله بوصف كونه كونستابلا وقائما بتحرير محضر ضبط الواقعة في جنحة الإصابة خطأ المتهم فيها الراشي قد اقتصر على المعاينة وسؤال المجني عليه واستجواب المتهم مبدئيا وإحضاره إلى قسم البوليس - أما التصرف في أمر المتهم وتسليمه السيارة فليس من اختصاصه بل متروك أمره إلى معاون البوليس - وأضاف الطاعن أن أقوال الشهود جاءت مضطربة وأن الحكم اجتزأ منها وأطرح بعضها وأغفل أقوال شهود النفي ولم يرد عليها ودان الطاعن بالجريمة رغم أن أحدا لم يشاهده وهو يأخذ النقود المدعي بأنه قبلها على سبيل الرشوة, كما أن أحدا لم يقطع بما قيل من أنه أخذها ووضعها في جيبه ولا بما قيل من أنه أخرجها وألقاها على الأرض.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر جريمة الرشوة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها - ولما كان الحكم إذ تعرض لما يقوله الطاعن في شأن عدم اختصاصه قد رد عليه بأنه هو الذي كان مكلفا بضبط الواقعة (التي كان الراشي متهما فيها) ومن سلطته توجيه الإجراءات والقبض على المتهم فيها للمدة التي حددها القانون كما أن من سلطته حجز السيارة حتى يقدمها للرجل الفني لإثبات حالتها, وكان القانون لا يتطلب لاعتبار العمل المتعلق بالرشوة داخلا في اختصاص وظيفة المرتشي أن يكون وحده المختص بالقيام به, بل يكفي أن يكون له نصيب من الاختصاص به - لما كان ذلك, فإن الحكم إذ دان الطاعن لأنه بصفته موظفا عموميا (كونستابلا من رجال الضبط القضائي) قد أخذ مبلغا من النقود من متهم في واقعة يباشر ضبطها وتحرير محضرها على سبيل الرشوة ليؤدي عملا من أعمال وظيفته هو تنفيذ الأمر الخاص بإخلاء سبيله ولتسليمه السيارة المضبوطة وتوجيه إجراءات الضبط في الدعوى إلى غاية مرسومة, فإن الحكم إذ دان الطاعن لذلك بالرشوة لا يكون قد أخطأ في شئ - أما ينعاه الطاعن دون ذلك في طعنه فهو مردود بأن للمحكمة أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها ولها في سبيل تكوين عقيدتها بشأنها واستخلاص الحقيقة فيها أن تأخذ بأقوال شاهد في شطر منها وأن تعرض عنها في شطر آخر دون أن تكون مكلفة ببيان الأسباب إذ الأمر مرجعه إلى اطمئنانها إلى الدليل الذي تأخذ به, كما أنها غير ملزمة بالرد في حكمها على شهادة شهود النفي إذ أن ذلك يكون مستفادا من قضائها بالإدانة بناء على ما أوردته من أدلة - وما يقوله الطاعن غير ما تقدم في طعنه هو جدل موضوعي في واقعة الدعوى وتقدير الأدلة فيها ومبلغ اقتناع المحكمة بها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 1252 لسنة 22 ق جلسة 2/ 2/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 176 ص 461

جلسة 2 من فبراير سنة 1953

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن؛ وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومصطفى حسن وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل.

---------------

(176)
القضية رقم 1252 سنة 22 القضائية

دفاع شرعي. 

اعتداء شخص على غيره . اعتداء آخر عليه لا يلزم عن ذلك أن تكون حالة الدفاع الشرعي قائمة.

--------------
ليس في القانون ولا في المنطق ما يحول دون أن يعتدي شخص على غيره وأن يعتدى عليه من آخر بغير أن يترتب على ذلك لزوم أن يكون أحدهما في حالة دفاع شرعي.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما ضربا عمدا محمد أحمد عبد الله فأحدثا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات, فقرر بذلك. وقد ادعى بحق مدني كل من: 1 - زينب محمد أحمد مخيلة زوجة المجني عليه. 2 - شاكر محمد أحمد عبد الله ابن المجني عليه قبل المتهمين وطلبا القضاء لهما قبلهما بمبلغ ألف جنيه بصفة تعويض. ومحكمة جنايات بني سويف قضت عملا بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة عبد الحميد مرعي سلامه وعلي عبد الله سلمان بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعيين بالحق المدني مبلغ خمسمائة جنيه والمصاريف المدنية والف قرش مقابل أتعاب المحاماة لأنهما في الزمان والمكان سالفي الذكر ضربا محمد أحمد عبد الله فأحدثا به الإصابات المبينة بالكشف الطبي والتي تحتاج لعلاج مدة تزيد عن عشرين يوما.
فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

 حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه جاء قاصر الأسباب معيبا في تصوير الحادث ومخلا بدفاع الطاعنين إذ تمسك الطاعن الثاني أمام المحكمة بأن الشهود قرروا أنه جاء من الناحية اليمنى للمجني عليه وضربه مع أنه ليس في رأس المجني عليه من الجهة اليمنى إصابة ومن ثم لا يكون هذا الطاعن قد ضربه ولكن الحكم لم يرد على هذا الدفاع, كما أن الحكم قد دان الطاعن الثاني مع أنه معتدي عليه في الحادث وشرع في قتله من متهم آخر, فعل فرض أنه ضرب المجني عليه فإنه كان في حالة دفاع شرعي - كما أن الحكم لم يأخذ بأقوال الشهود الذين قرروا أن هذا الطاعن لم يضرب. ويضيف الطاعنان أن الحكم لم يتعرض لما تبين من كذب بلاغ الحادث فيما جاء به من انتقال العمدة وسؤاله للمجني عليه واكتفى في تفنيد أقوال شهود النفي بالقول بأن شهادتهم غير مقبولة عقلا مع أن ما شهدوا به من أن شهود الإثبات عدلوا في حضورهم عما كانوا قد قرروه في التحقيق مقبول لأنه عدول متهم إلى الحق كما أن لشهود النفي من مركزهم الأدبي ما يوفر الثقة بهم.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبها عليها - ولما كان لا يبين من الاطلاع على محضر الجلسة أن الطاعن الثاني تمسك بأنه كان في حالة دفاع شرعي وكانت الواقعة التي أثبتها الحكم لا ترشح لقيام هذه الحالة, كما أنه ليس في القانون ولا في المنطق ما يحول دون أن يعتدي شخص على غيره وأن يعتدي عليه من آخر بغير أن يترتب على ذلك ترتب لزوم أن يكون أحدهما في حالة دفاع شرعي - ولما كانت المحكمة وهى تمحص واقعة الدعوى والأدلة المطروحة أمامها قد استخلصت أن الطاعنين معا قد اعتديا على المجني عليه بضربه بالعصى على رأسه فلا يعترض على تحصيلها بما يقوله الطاعن الثاني من أنه كان إلى يمين المجني عليه وأنه ليس في رأسه من الجهة اليمنى إصابة بعد أن بينت في حكمها وجود إصابات في أكثر من موضع برأس لمجني عليه, هذا إلى أن الرأس بطبيعته عضو متحرك مما لا يكون ميسورا معه تحديد موقف الضارب من المجني عليه أثناء اعتدائه عليه بضربه على رأسه بعصا؛ ولما كان للمحكمة أن تأخذ بأقوال شاهد في شطر منها دون شطر آخر أو أن تعرض عن أقوال شاهد في جملتها بغير أن تكون مكلفة ببيان الأسباب, إذ الأمر مرجعه إلى اطمئنانها إلى الدليل الذي تأخذ به وكان في قضائها بالإدانة ما يعتبر ردا ضمنيا على شهادة شهود النفي فإذا هى تعرضت لها في حكمها وأبدت عدم اطمئنانها إليها فلا يجوز مناقشة حكمها في عدم تعويله عليها أو في أن شهود النفي كانوا جديرين بثقتها - لما كان ذلك, فإن ما ينعاه الطاعنان مما تقدم وما يثيرانه في طعنهما دون ذلك لا يكون له محل إذ هو في حقيقته جدل في واقعة الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما يستقل به قاضي الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 1250 لسنة 22 ق جلسة 2/ 2/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 175 ص 459

جلسة 2 من فبراير سنة 1953

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي.

-------------

(175)
القضية رقم 1250 سنة 22 القضائية

استئناف. نقض. 

تشديد المحكمة الاستئنافية. العقوبة المحكوم بها دون أن تذكر في حكمها أنه صدر بإجماع الآراء نقضه فيما قضى به من تشديد.

-------------
إذا كانت محكمة ثاني درجة قد شددت العقوبة على المتهم بالأمر بنشر الحكم الصادر بإدانته في جريمة غش أغذية, دون أن تشير في حكمها إلى أن قضاءها بهذا التشديد كان بإجماع الآراء طبقا لنص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية, فإن حكمها فيما يتعلق بهذا التشديد يكون باطلا لعدم اقترانه بالنص على صدوره باجماع الآراء, ويحق لمحكمة النقض إعمالا للقانون وتطبيقا للمادة 425 من قانون الإجراءات نقض الحكم فيما قضى به من تشديد العقوبة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه عرض للبيع المأكولات الفاسدة المبينة بالمحضر مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 2 و7 و8 و11 و13 و15 من القانون رقم 48 لسنة 1941 ومحكمة الوايلي قضت فيها غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 20 جنيها لوقف التنفيذ ومصادرة المضبوطات. فعارض المتهم والمحكمة المذكورة قضت برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف. فاستأنف المتهم الحكم كما استأنفته النيابة ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بنشر الحكم بجريدة البلاغ على نفقة المتهم. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه أنه شدد العقوبة عليه بالأمر بنشر الحكم في جريدة البلاغ على نفقته في حين أن الاستئناف كان مرفوعا منه وحده وأن الحكم المذكور لم يأخذ بدفاعه بتلفيق التهمة عليه ممن يدعي مشعل على الرغم من تقديمه صورة رسمية من حكم يثبت وجود ضغن بينه وبين مشعل هذا ولم يرد عليه, وأخيرا بأن الحكم لم يأخذ بدفاعه فيما يتعلق بعدم علمه بفساد علب "السلمون" المغلقة ومع وجاهة هذا الدفاع فإنه لم يرد عليه أيضا.
وحيث إن ما أورده الطاعن من أسباب لنقض الحكم مردود كله وذلك لأنه على خلاف ما ذكره الطاعن في أسباب طعنه قد استأنفت النيابة الحكم الصادر من محكمة أول درجة الأمر الذي يسيغ لمحكمة ثاني درجة تشديد العقوبة المقضي بها من محكمة أول درجة إعمالا لاستئناف النيابة ولو استأنف الطاعن أيضا - أما الدفع بتلفيق التهمة من المدعو مشعل فهو ينطوي على جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يتطلب منها ردا خاصا مادام أنها أوردت دليل الإثبات الذي عولت عليه في تكوين عقيدتها وكان قولها في هذا الشأن مؤسسا على ما تضمنته أوراق الدعوى مما يفيد ضمنا اطراح دفاع المتهم بشأن تلفيق التهمة, وأخيرا فإنه لا مصلحة للطاعن فيما أثاره من قصور الحكم المطعون فيه في رده على دفاعه بعدم علمه بفساد علب "السلمون" بسبب كونها مغلقة ذلك لأنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه ضبط مع علب "السلمون" بسطرمة متعفنة وعلم المتهم بفساد هذه "البسطرمة" يكفي لترتيب النتيجة التي وصل إليها الحكم والقضاء بنفس العقوبة, غير أنه لما كانت محكمة ثاني درجة قد شددت العقوبة على الطاعن بالأمر بنشر الحكم في جريدة البلاغ على نفقته ولم تشر في حكمها إلى أن قضاءها بهذا التشديد كان باجماع الآراء طبقا لنص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية فإن حكمها فيما يتعلق بهذا التشديد يكون باطلا لعدم اقترانه بالنص على صدوره باجماع الآراء ويحق لهذه المحكمة إعمالا للقانون وتطبيقا للمادة 425 من قانون الإجراءات نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تشديد العقوبة بالأمر بنشر الحكم في جريدة البلاغ على نفقة الطاعن.

الطعن 1061 لسنة 22 ق جلسة 2/ 2/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 174 ص 454

جلسة 2 من فبراير سنة 1953

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي.

---------------

(174)
القضية رقم 1061 سنة 22 القضائية

(أ) حكم. 

سقوط كلمة منه لا يستقيم معناه إلا على أساس وجودها. سهو لا يؤثر في سلامته.
(ب) تقرير التلخيص. 

ثبوت أن تقريرا تلى بالجلسة عدم تقديم الطاعن ما يثبت خلاف ذلك. لا تقبل المناقشة في ذلك.
(جـ) تقرير التلخيص.

 عدم توقيعه. لا يؤثر.

-------------
1 - إن سقوط كلمة سهوا من الكاتب في الحكم لا يؤثر في سلامته ما دام المعنى المفهوم من الحكم لا يستقيم إلا على وجود هذه الكلمة.
2 - إن ما أوجبه القانون في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريرا موقعا عليه منه وأن يتلي هذا التقرير في الجلسة. فإذا كان الثابت في محضر الجلسة أن عضو اليمين تلا التقرير وكان الطاعن لم يقدم ما يثبت خلاف ذلك فلا تقبل منه إثارة الجدل في هذا الصدد.
3 - إن عدم التوقيع على تقرير التلخيص من القاضي الملخص لا يبطله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة عبد الوهاب ذهب حسن بأنه تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل محمد سعيد السيد سلام وإصابة محمد موسى الأشموني وإبراهيم عبد الحميد أبو حصوة وعبد الغني محمد شعيب وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة بسرعة ولم ينتبه للطريق وبحالة ينجم عنها الخطر فصدم سيارة المجني عليه الثاني وأصيب المجني عليهم. وطلبت عقابه بالمادتين 238و244 من قانون العقوبات. وقد ادعى حسن أحمد شلبي بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له عليه وعلى وزارة الصحة بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية بمبلغ 786 جنيها و300 مليم بصفة تعويض كما ادعت أمينه محمد الغلبان عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها قصر المرحوم محمد أحمد سلام بحق مدني قبل المتهم ووزير الصحة العامة متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ 300 جنيه بصفة تعويض ومحكمة منوف الجزئية قضت فيها عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات غيابيا للمتهم وحضوريا لمن عداه بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 500 قرش وإلزامه هو والمسئول عن الحقوق المدنية حضرة وزير الصحة العمومية بأن يدفعا متضامنين للمدعي بالحق المدني حسن أحمد شلبي مبلغ 506 جنيهات و300 مليم على سبيل التعويض مع المصاريف المدنية المناسبة و200 قرش مقابل أتعاب المحاماة وأن يدفعا أيضا للمدعية بالحق المدني الست أمينه محمد الغلبان عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها قصر المرحوم محمد أحمد سلام مبلغ 200 جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ مائة قرش أتعاب محاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فاستأنفت وزارة الصحة كما استأنفه المدعي المدني الأول. ومحكمة شبين الكوم قضت حضوريا وفي غيبة عبد الوهاب ذهب بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين بالمصروفات المدنية الاستئنافية. فطعنت وزارة الصحة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الوجه الأول أن بطلانا وقع في الإجراءات أثر على الحكم وفي ذلك تقول الطاعنة إن المتهم لم يعلن إعلانا قانونيا مع أنه هو المسئول أصلا عن الجريمة وعن التعويض وأن الثابت من الأوراق أن النيابة لما أرادت إعلانه لجلسة أول مارس سنة 1952 التي كانت محددة لنظر الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية تأشر على الاعلان لمحضري بندر شبين الكوم لاعلانه لجهة الإدارة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية لعدم الاستدلال عليه. فأعلن مخاطبا مع نائب عمدة بندر شبين الكوم. ولما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه يعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل لإقامة المتهم, كان مكان وقوع الجريمة تابعا لمركز منوف, وليس هو بندر شبين الكوم فإن اعلان المتهم على النحو السالف الذكر لا يكون اعلانا صحيحا.
وحيث إنه لما كان الواضح من محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية والاستئنافية أن الطاعنة كانت تحضر الجلسات بواسطة وكيل عنها وأبدت للمحكمة دفاعها في موضوع الدعوى المرفوعة عليها إلى أن صدر الحكم المطعون فيه حضوريا بالنسبة إليها. فإنه لا يقبل منها أن تثير لأول مرة أمام محكمة النقض بطلان ورقة تكليف المتهم بالحضور.
وحيث إن مؤدي الوجه الثاني أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه استند في إدانة المتهم إلى ما نسبه إليه من أقوال واعترافات قال بصدورها منه أمام البوليس والنيابة في حين أن ما نسبه إليه الحكم في ذلك لا أصل له في الأوراق - وعلى العكس فإن فيما جاء بأقواله ما يفيد إنكاره للتهمة مما يعتبر عيبا في الاسناد.
وحيث إنه لما كان يبين من الاطلاع على مفردات الدعوى التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن الحكم المطعون فيه قد ردد أقوال المتهم على صحتها وأن ما استند إليه من أقوال واعترافات لذلك المتهم له اصله الثابت في الأوراق. فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم من عيب في الاسناد لا يكون صحيحا.
وحيث إن محصل الوجه الثالث أن النيابة العامة أعلنت المجني عليهم شهودا للحادث فلم تسمع محكمة الموضوع شهادة أي واحد منهم وبعبارة أخرى لم تحقق المحكمة لا دفاع المتهم ولا دفاع الوزارة الطاعنة واكتفت بالقول بأن التهمة المنسوبة إلى المتهم ثابتة ثبوتا كافيا من اعترافه السالف الذكر والذي أشير إليه في السبب الثاني من أسباب هذا الطعن.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعنة أبدت دفاعها في موضوع الدعوى المدنية المرفوعة عليها دون أن تطلب سماع شهود - ولما كان ذلك فإنه لا يقبل منها أن تثير لأول مرة أمام محكمة النقض عدم سماع محكمة الموضوع للشهود.
وحيث إن محصل الوجه الرابع أن الحكم المطعون فيه ذكر في خصوص تقدير ما فات على صاحب سيارة النقل من الكسب أن الحكومة قالت بلسان الحاضر عنها إن هذا كسب احتمالي "وأنها تقره" في حين أن ما ذكره الحكم من ذلك يخالف ما ورد بمحضر الجلسة من أنها "لا تقره" مما يفيد العكس تماما.
وحيث إنه يتضح جليا من سياق الحكم بصدد الرد على اعتراض الطاعنة في شأن ما يثيره في هذه الوجه أن كلمة "لا" سقطت سهوا من الكاتب ولما كان المعنى المفهوم من سياق الحكم لا يستقيم إلا على هذا الأساس فإن سقوط هذه الكلمة سهوا لا يؤثر في سلامة الحكم.
وحيث إن محصل الوجه الخامس أن الحكم الابتدائي لم يرد في وقائعه ولا في أسبابه أسماء القصر الذين حكمت المحكمة لهم بالتعويض بل أكثر من ذلك أنه جاء في لأسباب أن السيدة أمينه محمد الغبان طلبت الحكم على الوزارة الطاعنة والمتهم بأن يدفعا لها بصفتها في حين أن الحكم قضى لها بالتعويض عن نفسها وبصفتها وصية على القصر.
وحيث إن ما تثيره الطاعنة في هذا الوجه وارد على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - ولما كانت الطاعنة لم تثر شيئا من ذلك أمام المحكمة الاستئنافية فإن ما تثيره في هذا الوجه لا يكون مقبولا.
وحيث إن حاصل الوجه السادس أن الحكم المطعون فيه لم يذكر وقائع الدعوى على الصورة التي يتبين منها مركز كل من أطراف الدعوى, ولم يعن بالرد على مذكرة الطاعنة التي قدمتها للمحكمة الاستئنافية والتي تمسكت فيها بأوجه دفاعها وإنما قصر الحكم على تأييد الحكم المستأنف لأسبابه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين الواقعة بما يكفي لإقامته فيما قضى به على الطاعنة - لما كان ذلك, وكانت الطاعنة لم تبين ما استندت إليه في مذكرتها مما كان يستوجب ردا من المحكمة, فإن ما تثيره في هذا الوجه لا يكون له اساس.
وحيث إن مؤدي الوجه الأخير من أوجه الطعن أن التقرير المحرر على ظهر ملف الجنحة المستأنفة لم يكن جديا ولم يوضع بمعرفة عضو اليمين الثابت في الحكم أنه تلاه ولم يوقع عليه مما يترتب عليه البطلان في الإجراءات وفي الحكم.
وحيث إن ما أوجبه القانون في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنزط بها الحكم في الاستئناف تقريرا موقعا عليه منه وأن يتلى هذا التقرير في الجلسة. ولما كان الثابت بمحضر الجلسة أن عضو اليمين تلا التقرير فإن مفاد ذلك أن ما أوجبه القانون في المادة المبينة آنفا قد حصلت مراعاته ولما كانت الطاعنة لم تقدم ما يثبت خلاف ذلك فإن ما تثيره في هذا الشأن لا يكون مقبولا, أما عن عدم التوقيع على النص الموجود الثابت بالأوراق فإن هذا لا يبطله.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.