الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 مارس 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمينات اجتماعية - إصابة عمل







انتهاء خدمة العامل الجزئي المستديم وعدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل. أثره. عدم أحقيته في معاش الإصابة.الحكم كاملاً




خطأ صاحب العمل الذي يرتب مسئوليته الذاتية في معنى المادة 68/ 2 من القانون رقم 79 لسنة 1975. خطأ شخصي واجب الإثبات.الحكم كاملاً




إلتزام صاحب العمل بإخطار هيئة التأمينات الاجتماعية بحالة الإصابة الناشئة عن الاجهاد أو الإرهاق من العمل وموافاتها بالمستندات التى تفيد فى بحثها.الحكم كاملاً




رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل. مناطه. ثبوت أن إصابة العمل قد نشأت عن خطأ شخصى من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية.الحكم كاملاً




إصابة المؤمن عليه نتيجة حادث خلال ذهابه أو عودته منه. اعتبارها فى حكم إصابة العمل شرطه أن يكون الذهاب أو الإيابالحكم كاملاً




الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل. اعتبارها إصابة عمل. شرطه. م 5 (هـ) ق التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975.الحكم كاملاً




رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل. مناطه. ثبوت أن إصابة العمل قد نشأت عن خطأ شخصي من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية. م 68/ 2 ق 79 لسنة 1975. مؤداه. لا محل لتطبيق أحكام المسئولية المفترضة المنصوص عليها بالمادة 174 مدني. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ.الحكم كاملاً




معاش العجز أو الوفاة. تسويته. خضوعها لنظامين مختلفين بحسب ما إذا كانا ناشئين عن إصابة عمل من عدمه.الحكم كاملاً




استناد الطالب في طلب التعويض ضد وزير العدل على أساس العمل غير المشروع وليس على أساس القرار الإداري. أثره. عدم قبول الطلب.الحكم كاملاً




قواعد التحكيم الطبي المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 1975. قواعد تنظيمية. عدم إتباعها لا يحرم العامل من حقه في اللجوء إلى القضاء.الحكم كاملاً




رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل. مناطه. ثبوت أن إصابة العمل قد نشأت عن خطأ شخصي من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية.الحكم كاملاً




سريان أحكام تأمين إصابات العمل على المتدرجين والتلاميذ الصناعيين. م 2/ 1 ق 79 لسنة 1975.الحكم كاملاً




رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل. مناطه. ثبوت أن إصابة العمل قد نشأت عن خطأ شخصي من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية. م 68/ 2 ق 79 لسنة 1975. لا محل معه لتطبيق أحكام المسئولية المفترضة الواردة بالمادة 178 مدني.الحكم كاملاً




حق المؤمن عليه المصاب في اللجوء إلى القضاء للحصول على تعويض تكميلي من صاحب العمل أياً كانت درجة خطأ هذا الأخير م 68 ق 79 لسنة 1975.الحكم كاملاً




اعتبار المرض إصابة عمل. شرطه. أن يكون من الأمراض المهنية الواردة في الجدول رقم 1 المرافق للقانون 79 لسنة 75 .الحكم كاملاً




معاش العجز الجزئي المستديم، درجة العجز عن إصابة العامل بكلتا عينيه. تقديرها على أساس نصف مجموع الإبصار بهما م 52، 55 ق 79 لسنة 75.الحكم كاملاً




وفاة صاحب العمل المؤمن عليه. اعتبارها إصابة عمل. شرطه. أن يقع أثناء وبسبب تأدية النشاط الذي تم التأمين عليه بسببه.الحكم كاملاً




اعتبار الإصابة إصابة عمل. واقع لقاضي الموضوع تقديره عدم خضوعه في ذلك لرقابة محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً.الحكم كاملاً




إصابة العمل. المقصود بها. ق 63 لسنة 1964 الهبوط الحاد في القلب لا يعد إصابة عمل لأنها لا تتسم بالمباغتة ولا يدخل في عداد الأمراض المهنية.الحكم كاملاً




خطأ صاحب العمل الشخصي الذي يرتب مسئوليته الذاتية في معنى المادة 68/ 2 ق 79 سنة 1975. خطأ واجب الإثبات .الحكم كاملاً




مفاد نص المادة 5/ هـ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والمادة الأولى من قرار وزير التأمينات رقم 239 لسنة 1977 في شأن شروط وقواعد اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل - والذي يحكم واقعة الطلب .الحكم كاملاً




إصابة المؤمن عليه نتيجة حادث خلال ذهابه إلى عمله أو عودته منه. شرط اعتبارها في حكم إصابة العمل. أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي .الحكم كاملاً




معاش الإصابة ومعاش الشيخوخة والعجز والوفاة لمن انتهت خدمتهم قبل 1/ 9/ 1975. جواز الجمع بينهما بما لا يجاوز الأجر الأكبر الذي سوى على أساسه أيهما. شرطه. تقديم طلب بذلك في ميعاد أقصاه 31/ 12/ 1982.الحكم كاملاً




استحقاق المؤمن عليه المصاب للمعونة المالية في ظل قانون التأمينات الاجتماعية 92 لسنة 1959. شرطه. والحد الأقصى لمدة سنة واحدة.الحكم كاملاً




خطأ صاحب العمل الشخصي الذي يرتب مسئوليته الذاتية في معنى المادة 68/ 2 ق 79 لسنة 1975، خطأ واجب الإثبات لا تطبق في شأنه أحكام المسئولية المفترضة المنصوص عليها في المادة 178 مدني.الحكم كاملاً




السنوات غير المحسوبة ضمن مدة الاشتراك في التأمين والتي قضاها العامل في أي عمل أو نشاط. استثناؤها من المدد التي يستحق عنها تعويض الدفعة الواحدة في حالة استحقاقه الحد الأقصى للمعاش.الحكم كاملاً




أنواع التأمين الإجباري. ورودها في قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 على سبيل الحصر. استقلال كل منها في مبناه وأحكامه.الحكم كاملاً




تأمين إصابات العمل. سريانه على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل ولو كانوا من المتدرجين أو التلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي والمكلفين بخدمة عامة.الحكم كاملاً




انتهاء التأمين ببلوغ المؤمن عليه سن الستين. اقتصاره على تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة دون تأمين إصابات العمل.الحكم كاملاً




سريان تأمين إصابات العمل. مناطه قيام علاقة العمل وحدوث الإصابة خلالها. تحديد سن الستين كحد أدنى لتقاعد العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل.الحكم كاملاً




حساب معاش إصابة العمل بنسبة معينة من الأجر الذي يحسب على أساسه معاش الشيخوخة والعجز والوفاة. لا يتأدى منه سريان أحكام انتهاء تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ببلوغ المؤمن عليه سن الستين على تأمين إصابات العمل.الحكم كاملاً




النص في قرار وزير التأمينات الاجتماعية على عدم استحقاق المصاب تعويض الأجر إذا انتهت خدمته ببلوغه سن الستين أو سن التقاعد المنصوص عليه في نظام توظفه. مقصور على العاملين الذين تنص صراحة نظم توظفهم على انتهاء خدمتهم ببلوغهم سن الستين أو سن آخر للتقاعد.الحكم كاملاً




إصابة العمل. شرطها. وجوب أن تكون أثناء تأدية العمل أو بسببه. نطاق ذلك غرق العامل خلال رحلة ترفيهية مع فريق الجوالة بالشركة أثناء إجازته. لا يعد إصابة عمل.الحكم كاملاً




إصابة العمل. المقصود بها. ق 63 لسنة 1964. الوفاة نتيجة الإرهاق في العمل. وجوب أن يتسم بالمباغتة حتى يعتبر إصابة عمل جلطة الشريان التاجي وتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم. لا تعد مرضاً مهنياً.الحكم كاملاً




إصابة العامل بعجز جزئي مستديم واستحقاقه معاشاً يوازي نسبة العجز من معاش العجز الكامل المستديم. وجوب حساب المعاش على أساس متوسط ما تقاضاه العامل فعلاً من أجر في السنة الأخيرة، القانون رقم 63 لسنة 1964.الحكم كاملاً




التزام هيئة التأمينات الاجتماعية بتأمين إصابات العمل في حدود ما نص عليه قانون التأمينات رقم 63 لسنة 1964. أثره. عدم جواز مطالبة العامل للهيئة بفوائد التأخير طبقاً للمادة 226 مدني.الحكم كاملاً




تنفيذ التزام مؤسسة التأمينات الاجتماعية بشأن تأمين إصابة العمل. ق 92 لسنة 1959. لا يخل بحق العامل أو ورثته قبل الشخص المسئول عن الإصابة.الحكم كاملاً




إصابة العمل وفق أحكام القانون 63 لسنة 1964. المقصود بها. الوفاة بسبب هبوط في القلب. عدم بيان الحكم لأساس قضائه بأن الوفاة حدثت أثناء العمل بسببه.الحكم كاملاً




دعوى العامل المصاب بالتعويض عن إصابة العمل قبل رب العمل. جواز استناده إلى المسئولية التقصيرية إذا كان الخطأ الذي نشأ عنه الحادث جسيماً. م 42 ق 63 لسنة 1964.الحكم كاملاً




ثبوت إصابة العامل بالذبحة الصدرية وقصور الشريان التاجي. رفض الحكم إحالته للكشف الطبي. لا خطأ طالما لم يدع العامل إن إصابته كانت نتيجة حادث مفاجئ وقع أثناء العمل أو بسببه.الحكم كاملاً




استشهاد العامل في العمليات الحربية أثناء فترة تجنيده لا تعد إصابة عمل وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية .الحكم كاملاً




إصابة العمل المقصود بها. الوفاة نتيجة الإصابة بجلطة في القلب. تحصيل الحكم أن الإصابة نشأت عن المجهود المبذول في العمل دون أن تكشف الأوراق عن أن الإرهاق يتم بالمباغتة. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




إصابة العامل أثناء تأدية العمل أو بسببه. التزام الشخص المسئول بتعويض الضرر وفقا لأحكام المسئولية التقصيرية. لا يعفى هيئة التأمينات الاجتماعية من التزامها طبقا للقانون 63 لسنة 1974.الحكم كاملاً




العاملون في الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية. عدم خضوعهم لأحكام القانون 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية. التزام الجهات التابعين لها - رغم ذلك - بعلاجهم من إصابات العمل .الحكم كاملاً




المقصود بإصابة العمل وفقاً لنص الفقرة (هـ) من المادة الأولى من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 64. الذي يحكم واقعة الدعوى - الإصابة بأحد الأمراض المهنية بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون أو الإصابة نتيجة حادث وقع بغتة بفعل قوة خارجية أثناء العمل.الحكم كاملاً




إصابة العمل. شرط اعتبارها كذلك. ق 63 لسنة 1964. حدوث الانفصال الشبكي - كحالة مرضية - تلقائياً بسبب قصر نظر خلقي شديد. عدم اعتباره إصابة عمل. لا يغير من ذلك اعتباره من الأمراض المزمنة .الحكم كاملاً




رجوع العامل على رب العمل بالتعويض عن إصابة العمل وفقاً لقواعد المسئولية التقصيرية.الحكم كاملاً




وفاء رب العمل بالتعويض عن الإصابة للعامل. أثره. حلوله محل الأخير في التعويض قبل المسئول.الحكم كاملاً




استخلاص المحكمة بأدلة سائغة أن المصاب لم يكن عاملاً بالمصنع الذي أصيب فيه وأن إصابته وقعت بإهمال أحد عمال المصنع.الحكم كاملاً




الالتزام الذي ترتبه المادة 25 من القانون الخاص بإصابات العمل على صاحب العمل التزام مطلق من أي قيد زمني حده الشفاء أو ثبوت العاهة أو الوفاة ولو زادت المدة على سنة خصم ما زاد على فترة السنة من التعويض النهائي .الحكم كاملاً





الطعن 20171 لسنة 77 ق جلسة 11 / 4 / 2016 مكتب فني 67 ق 60 ص 394

جلسة 11 من أبريل سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ السيد الطنطاوي، أحمد فراج، علي كمونة نواب رئيس المحكمة ومحمد خيري.
--------------
(60)
الطعن رقم 20171 لسنة 77 القضائية

(1) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى".
محكمة الموضوع. التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح مما تتبينه من وقائعها. عدم تقيدها في ذلك بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى والطلبات المطروحة فيها.

(2) نقض "رقابة محكمة النقض".
محكمة النقض. لها مراقبة محكمة الاستئناف في تكييفها للدعوى. عدم تقيدها في ذلك بالوصف الذي أسبغته عليها محكمة الاستئناف.

(3) نقض "سلطة محكمة النقض".
محكمة النقض. لها إعطاء الوقائع الثابتة بالحكم المطعون فيه تكييفها القانوني الصحيح. شرطه. أن تعتمد على ما حصلته محكمة الموضوع من وقائع.

(4 - 7) إيجار "القواعد العامة في الإيجار: بعض أنواع الإيجار: عقد الإيجار المقترن بالبيع". بيع "أركان عقد البيع وشروطه: الثمن".
(4) عقد الإيجار المقترن بالبيع. مناط تكييفه. الرجوع إلى قصد المتعاقدين والظروف المحيطة بالتعاقد والنشاط المهني الذي يباشره المالك المؤجر وصفته ونيته وقت إبرام العقد. ثبوت كون الإيجار بغية البيع. مؤداه. تضمن العقد عمليتين قانونيتين في وقت واحد وكلاهما مستقلا عن الآخر. أثره. خضوع كل منهما لأحكامه الخاصة.

(5) عدم اشتراط تعيين الثمن في العقد. كفاية كونه قابلا للتحديد باتفاق المتعاقدين صراحة أو ضمنا على الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد.

(6) عدم اشتراط دفع الثمن بالكامل. مؤداه. جواز سداده على أقساط محددة وفقا للمتفق عليه بين المتعاقدين. أثره. اعتبار العقد بيعا لا إيجارا وفق م 430 مدني.

(7) عقد التخصيص في صورة الإيجار المقترن بالبيع للأرض الداخلة في نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة. اعتباره مقدمة للتعاقد بشأن تحديد أشخاص التعاقد وإثبات جدية التعمير والاستثمار. عدم انفصاله عن عقد البيع الصناعي والزراعي النهائي الذي يحرر فيما بعد توافر الشروط اللازمة لإتمامه. (مثال لتسبيب معيب).

---------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح مما تتبينه من وقائعها غير مقيدة في ذلك بتكييف الخصوم لها وفي حدود سبب الدعوى والطلبات المطروحة فيها.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض مراقبة محكمة الاستئناف في تكييفها للدعوى دون التقيد بالوصف الذي أسبغته محكمة الاستئناف عليها.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض أن تعطي الوقائع الثابتة بالحكم المطعون فيه تكييفها القانوني الصحيح ما دامت لا تعتمد في ذلك على غير ما حصلته محكمة الموضوع من وقائع.

4 - العبرة في تكييف عقد الإيجار المقترن بالبيع هو الرجوع إلى قصد المتعاقدين والظروف المحيطة بالتعاقد والنشاط المهني الذي يباشره المالك المؤجر، وصفته ونية هذا المالك وقت إبرام العقد، فإذا تبين أن القصد من العقد الإيجار والبيع في وقت واحد بأن كان الإيجار بغية البيع، فإن العقد يكون متضمنا عمليتين قانونيتين في وقت واحد وكلاهما مستقلا عن الآخر وحينئذ يكون كل من الإيجار والبيع متمايزين، ويخضع كل لأحكامه الخاصة، وفيما عدا ذلك يعتبر عقد الإيجار المقترن بالبيع عملية قانونية واحدة إذا كان العقد قصد به البيع منذ البداية وحتى النهاية.

5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يشترط أن يكون الثمن معينا في العقد وقت التعاقد بل يكفي أن يكون قابلا للتحديد باتفاق المتعاقدين صراحة أو ضمنا على الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد.

6 - لا يشترط أن يكون الثمن مدفوعا بالكامل بل يجوز أن يكون الثمن مدفوعا على أقساط محددة، المهم في هذا الصدد أن يتم سداد الثمن بالطريقة المتفق عليها بين المتعاقدين، وفي المواعيد المحددة، وإذا وجدت شروط معينة يجب تحقق هذه الشروط، ويكون العقد في هذه الحالة بيعا لا إيجارا على النحو الذي يدل عليه نص المادة 430 من القانون المدني.

7 - إن عقد التخصيص في صورة الإيجار المقترن بالبيع للأرض الداخلة في نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة يعد بمثابة مقدمة للتعاقد في خصوص تحديد أشخاص التعاقد، وإثبات جدية التعمير والاستثمار خلال برنامج معين في مدة زمنية محددة، ولا ينفصل ذلك عن عقد البيع الصناعي والزراعي النهائي الذي يحرر فيما بعد توافر الشروط اللازمة لإتمام عقد البيع النهائي. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن العقد المؤرخ 3/ 5/ 1982 قد جرى البند الرابع منه على أن يلتزم الطرف الثاني المطعون ضده بأن يجري خلال المدة المذكورة (ثلاث سنوات) جميع الأعمال والمنشآت التي تثبت جديته في تنفيذ المشروع وقدرته على استثمار الأرض للغرض الذي خصصت من أجله وفقا لكراسة الشروط والمواصفات وطبقا لبرنامج زمني يعتمده الطرف الأول - الطاعن بصفته - وكذلك في البند السادس أنه إذا أثبت الطرف الثاني الجدية في تنفيذ مشروعه والتزم ببرامج التنفيذ المعتمدة فيكون من حقه شراء قطعة الأرض التي وعد الطرف الأول ببيعها إذا تقدم بالطلب خلال العام التالي لبدء الإنتاج أو عند انتهاء مدة الإيجار أيهما أقرب وفي هذه الحالة تستنزل المبالغ المسددة من الطرف الثاني كأجرة من مقابل التمليك (الثمن) ولا تستنزل أية مبالغ من المقابل (الثمن) في حالة الإخلال ببرامج التنفيذ، وقد تضمن أيضا في البند السابع منه إذا رغب الطرف الثاني في شراء قطعة الأرض المخصصة له رغم انتهاء مدة الإيجار وعدم الانتهاء من المشروع جاز له أن يتقدم بالطلب إلى الطرف الأول ويتم التعاقد باتفاق الطرفين على البيع بالسعر السائد والشروط والقواعد المقررة وقت التعاقد، ولا يجوز في هذه الحالة استنزال ما قام بأدائه من قيمة إيجارية عن المدة السابقة من ثمن المبيع، وقد تضمن العقد أنه في إطار تعمير المنطقة الصناعية بمدينة السادات الواقعة بين الكيلو 84 والكيلو 110 بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي ومن أجل تعميرها فقد خصص الطاعن للمطعون ضده أرضا لإقامة مشروع صناعي خلال المدة الزمنية المشار إليها، وكان مؤدى هذه الظروف المحيطة بالتعاقد وما ورد بالعقد أن المتعاقدين إنما قصدا البيع وليس الإيجار، وما المدة الزمنية اللازمة المتفق عليها إلا لإقامة المشروع وإثبات جدية الاستثمار فهذا العقد موضوعه أرضا صحراوية قصد الطاعن بصفته تشجيع الاستثمار الصناعي وتعميرها، فيكون في حقيقته بيعا وليس إيجارا ومهما كان ما ورد فيه من ألفاظ "الأجرة" و"الإيجار" و"المستأجر" فإن ذلك لا يغير من الأمر شيء، وقد انتهى الخبير في تقريره أن المطعون ضده لم يلتزم بالبند الرابع من عقد الإيجار والوعد بالبيع المؤرخ 3/ 5/ 1982 بإثبات جديته في تنفيذ المشروع وقدرته على استثمار الأرض للغرض المخصصة من أجل تنفيذ جميع الأعمال والمنشآت طبقا للبرنامج الزمني المعتمد من الطاعن وأخل بهذا البرنامج، وإذ لم يلتزم المطعون ضده بالبرنامج الزمني فإن المبلغ محل المطالبة المطروحة إنما هو جزء من الثمن ولا يسوغ القول عند التمليك أن هذا المبلغ أجرة وإنما هو مبلغ متفق عليه أنه يدخل في الثمن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق بالتقادم الخمسي تأسيسا على أنها أجرة، فإنه يكون بنى قضاءه على فهم خاطئ لواقع الدعوى، وأغفل أن هذا المبلغ المطالب به بعد إخلال المطعون ضده إنما هو جزء مستحق من الثمن، فإنه يكون معيبا (بالخطأ في تطبيق القانون).

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم ... لسنة 2003 مدني محكمة شبين الكوم الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 96975 جنيه و13.5 % غرامة تأخير، وذلك على سند أنه قام بتخصيص قطعة أرض للمطعون ضده بصفته لإقامة مجمع صناعي بموجب عقد إيجار مع وعد بالبيع مؤرخ 2/ 5/ 1982 لإقامة مشروع صناعي عليها خلال ثلاث سنوات على أن ينتهي من إقامة جميع الإنشاءات والأعمال التي تثبت جديته في استثمارها، ومن ثم يتملكها بعد خصم القيمة الإيجارية المدفوعة من ثمن الأرض في حالة الالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع المخصص له الأرض، كما تضمن النص على أنه إذا أخل بالالتزام فإنه لا تستنزل ثمة مبالغ من ثمن الأرض، وإذ تكشف له عدم التزام المطعون ضده به وتنفيذه خلال تلك المدة، فإنه لا يستفيد من هذه الميزة ويصبح ملزما بأداء الثمن كله دون خصم القيمة الإيجارية المستحقة خلال تلك المدة، وإذ تحرر له رغم ذلك عقد بيع نهائي، فإنه يكون مستحقا عليه المبلغ المطالب به، ومن ثم كانت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بسقوط الحق بالتقادم الخمسي. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 39 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم". بتاريخ 12/ 9/ 2007 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، إذ أن الحكم اعتبر أن المطالبة بالجزء الباقي من ثمن الأرض المبيعة والذي تم خصمه من الثمن بغير وجه حق، قيمة إيجارية ناشئة عن عقد الإيجار تسقط بالتقادم الخمسي، رغم أن المطعون ضده لم يلتزم بما ورد بالبند السادس من العقد ذلك لعدم إتمام المشروع وإثبات جدية الاستثمار خلال البرنامج الزمني المتفق عليه وهو ما أكده الخبير في تقريره، فلا يعد هذا المبلغ إيجارا وإنما جزء من الثمن، وإذ لم يتفهم الحكم المطعون فيه وقائع الدعوى والطالبات المطروحة وبنى قضاءه على فهم خاطئ وقضى بسقوط الحق بالتقادم، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح مما تتبينه من وقائعها غير مقيدة في ذلك بتكييف الخصوم لها وفي حدود سبب الدعوى والطلبات المطروحة فيها، وأن لمحكمة النقض مراقبة محكمة الاستئناف في تكييفها للدعوى دون التقيد بالوصف الذي أسبغته محكمة الاستئناف عليها، وأن لمحكمة النقض أن تعطي الوقائع الثابتة بالحكم المطعون فيه تكييفها القانوني الصحيح ما دامت لا تعتمد في ذلك على غير ما حصلته محكمة الموضوع من وقائع، وإذ كانت العبرة في تكييف عقد الإيجار المقترن بالبيع هو الرجوع إلى قصد المتعاقدين والظروف المحيطة بالتعاقد والنشاط المهني الذي يباشره المالك المؤجر، وصفته ونية هذا المالك وقت إبرام العقد، فإذا تبين أن القصد من العقد الإيجار والبيع في وقت واحد بأن كان الإيجار بغية البيع، فإن العقد يكون متضمنا عمليتين قانونيتين في وقت واحد وكلاهما مستقلا عن الآخر وحينئذ يكون كلا من الإيجار والبيع متمايزين، ويخضع كل لأحكامه الخاصة، وفيما عدا ذلك يعتبر عقد الإيجار المقترن بالبيع عملية قانونية واحدة إذا كان العقد قصد به البيع منذ البداية وحتى النهاية، كما أنه لا يشترط أن يكون الثمن معينا في العقد وقت التعاقد بل يكفي أن يكون قابلا للتحديد باتفاق المتعاقدين صراحة أو ضمنا على الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد، ولا يشترط أن يكون الثمن مدفوعا بالكامل بل يجوز أن يكون الثمن مدفوعا على أقساط محددة، المهم في هذا الصدد أن يتم سداد الثمن بالطريقة المتفق عليها بين المتعاقدين، وفي المواعيد المحددة، وإذا وجدت شروط معينة يجب تحقق هذه الشروط، ويكون العقد في هذه الحالة بيعا لا إيجارا على النحو الذي يدل عليه نص المادة 430 من القانون المدني، كما أن عقد التخصيص في صورة الإيجار المقترن بالبيع للأرض الداخلة في نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة يعد بمثابة مقدمة للتعاقد في خصوص تحديد أشخاص التعاقد، وإثبات جدية التعمير والاستثمار خلال برنامج معين في مدة زمنية محددة، ولا ينفصل ذلك عن عقد البيع الصناعي والزراعي النهائي الذي يحرر فيما بعد توافر الشروط اللازمة لإتمام عقد البيع النهائي. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن العقد المؤرخ 3/ 5/ 1982 قد جرى البند الرابع منه على أن يلتزم الطرف الثاني المطعون ضده بأن يجري خلال المدة المذكورة (ثلاث سنوات) جميع الأعمال والمنشآت التي تثبت جديته في تنفيذ المشروع وقدرته على استثمار الأرض للغرض الذي خصصت من أجله وفقا لكراسة الشروط والمواصفات وطبقا لبرنامج زمني يعتمده الطرف الأول - الطاعن بصفته - وكذلك في البند السادس أنه إذا أثبت الطرف الثاني الجدية في تنفيذ مشروعه والتزم ببرامج التنفيذ المعتمدة فيكون من حقه شراء قطعة الأرض التي وعد الطرف الأول ببيعها إذا تقدم بالطلب خلال العام التالي لبدء الإنتاج أو عند انتهاء مدة الإيجار أيهما أقرب وفي هذه الحالة تستنزل المبالغ المسددة من الطرف الثاني كأجرة من مقابل التمليك (الثمن) ولا تستنزل أيه مبالغ من المقابل (الثمن) في حالة الإخلال ببرامج التنفيذ، وقد تضمن أيضا في البند السابع منه إذا رغب الطرف الثاني في شراء قطعة الأرض المخصصة له رغم انتهاء مدة الإيجار وعدم الانتهاء من المشروع جاز له أن يتقدم بالطلب إلى الطرف الأول ويتم التعاقد باتفاق الطرفين على البيع بالسعر السائد والشروط والقواعد المقررة وقت التعاقد، ولا يجوز في هذه الحالة استنزال ما قام بأدائه من قيمة إيجارية عن المدة السابقة من ثمن المبيع، وقد تضمن العقد أنه في إطار تعمير المنطقة الصناعية بمدينة السادات الواقعة بين الكيلو 84 والكيلو 110 بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي ومن أجل تعميرها فقد خصص الطاعن للمطعون ضده أرضا لإقامة مشروع صناعي خلال المدة الزمنية المشار إليها، وكان مؤدى هذه الظروف المحيطة بالتعاقد وما ورد بالعقد أن المتعاقدين إنما قصدا البيع وليس الإيجار، وما المدة الزمنية اللازمة المتفق عليها إلا لإقامة المشروع وإثبات جدية الاستثمار فهذا العقد موضوعه أرضا صحراوية قصد الطاعن بصفته تشجيع الاستثمار الصناعي وتعميرها، فيكون في حقيقته بيعا وليس إيجارا ومهما كان ما ورد فيه من ألفاظ "الأجرة" و"الإيجار" و"المستأجر" فإن ذلك لا يغير من الأمر شيء، وقد انتهى الخبير في تقريره أن المطعون ضده لم يلتزم بالبند الرابع من عقد الإيجار والوعد بالبيع المؤرخ 3/ 5/ 1982 بإثبات جديته في تنفيذ المشروع وقدرته على استثمار الأرض للغرض المخصصة من أجل تنفيذ جميع الأعمال والمنشآت طبقا للبرنامج الزمني المعتمد من الطاعن وأخل بهذا البرنامج، وإذ لم يلتزم المطعون ضده بالبرنامج الزمني فإن المبلغ محل المطالبة المطروحة إنما هو جزء من الثمن ولا يسوغ القول عند التمليك أن هذا المبلغ أجرة وإنما هو مبلغ متفق عليه أنه يدخل في الثمن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق بالتقادم الخمسي تأسيسا على أنها أجرة، فإنه يكون بنى قضاءه على فهم خاطئ لواقع الدعوى، وأغفل أن هذا المبلغ المطالب به بعد إخلال المطعون ضده إنما هو جزء مستحق من الثمن، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

الطعن 13283 لسنة 77 ق جلسة 24 / 1 / 2016 مكتب فني 67 ق 20 ص 145

جلسة 24 من يناير سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز فرحات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ممدوح القزاز، أيمن يحيى الرفاعي، طارق فتحي يوسف، نواب رئيس المحكمة ومصطفى عبد اللطيف.
-------------
(20)
الطعن رقم 13283 لسنة 77 القضائية

(1) نقض "جواز الطعن بالنقض: الأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض".
عدم جواز الطعن بالنقض. م 248 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007 المعمول به اعتبارا من 1/ 10/ 2007. مناطه. صدور الحكم من محكمة الاستئناف بعد سريان القانون المشار إليه في دعوى لا تتجاوز قيمتها مائة ألف جنيه. صدور الحكم المطعون فيه قبل سريانه. أثره. اعتبار الطعن عليه بالنقض جائز.

(2) نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب غير المنتج".
نعي المطعون ضده الأول المتعلق بما أصاب مذكرة نيابة النقض من عيب مخالفتها حكم الهيئتين المدنية والجنائية لمحكمة النقض وطلبه أجلا للطعن عليها بالتزوير. غير منتج. علة ذلك.

(3 ، 4) إعلان "إعلان الأشخاص الطبيعيين: إعلان الأحكام: إعلان الحكم الغيابي الذي يبدأ به ميعاد الطعن".
(3) إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن للمحكوم عليه الذي تخلف عن حضور جميع الجلسات ولم يقدم مذكرة بدفاعه. وجوب أن يكون لشخصه أو في موطنه الأصلي لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار. م 213/ 3 مرافعات. الاكتفاء بالعلم الحكمي كما في حالة الإعلان لجهة الإدارة. شرطه. أن يثبت المحكوم له أو صاحب الصفة في التمسك به تحقق إعلان المحكوم عليه. علة ذلك.

(4) قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق مورثة الطاعنين في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد استنادا إلى إعلانها بالحكم الابتدائي لجهة الإدارة وعدم رفعها استئنافها إلا بعد فوات الميعاد رغم خلو الأوراق مما يفيد استلامها أو من يمثلها لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل من المحضر لإخبارها بتسليمها لتلك الجهة. خطأ. علة ذلك.

----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مناط القضاء بعدم جواز الطعن وفقا لنص المادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 والمعمول به اعتبارا من 1/ 10/ 2007 صدور الحكم من محكمة الاستئناف بعد سريان القانون المشار إليه في دعوى لا تتجاوز قيمتها مائة ألف جنيه، وإذ كان الثابت صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 22/ 4/ 2007 وقبل سريان التعديل المشار إليه سلفا فإن الطعن فيه يكون جائزا.

2 - إن ما يتمسك به المطعون ضده الأول من تعييبه لمذكرة النيابة (لمخالفتها الثابت بالأوراق والقانون، ومخالفة حكم الهيئتين المدنية والجنائية لمحكمة النقض في الطعن 5985 لسنة 66 ق والصادر بتاريخ 18/ 5/ 2005 لأحكام قانون المرافعات والدستور) وطلبه أجلا للطعن عليها بالتزوير فإنه - وأيا ما كان الرأي في هذا الخصوص - يكون غير منتج، باعتبار أن رأيها في أسباب الطعن استشاري لا يقيد محكمة النقض.

3 - المستقر عليه - في قضاء الهيئتين العامتين لمحكمة النقض - أن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذي يبدأ به ميعاد الطعن فيه في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع لنص الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي - لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار - لوجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علما يقينيا أو ظنيا دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي كما في حالة الإعلان لجهة الإدارة وهو وإن كان يكفي لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفي لإعلان الحكم المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات، ومن ثم لا ينتج العلم الحكمي أثره في بدء سريان ميعاد الطعن في الحكم ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملا بالمادة 20 من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن.

4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق مورثة الطاعنين في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد على سند من أنها أعلنت بالحكم الابتدائي بتاريخ 7/ 6/ 2004 وأنها لم ترفع استئنافها إلا بتاريخ 28/ 10/ 2004 في حين أن الثابت بهذا الإعلان أن المحضر القائم به سلمه إلى جهة الإدارة لغلق السكن وقت الإعلان بما لا يتحقق به العلم اليقيني أو الظني لا سيما وأن الأوراق خلت من دليل على تسلمها أو من يمثلها لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو استلام الكتاب المسجل الذي يخبرها فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعنة بالحكم المستأنف، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق مورثة الطاعنين في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن بحث دفاع الطاعنين.

---------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على مورثة الطاعنين والمطعون ضدهم الثاني والثالثة والرابعة الدعوى ... لسنة 2003 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقود البيع الابتدائية المؤرخة 24/ 7/ 1978، 25/ 9/ 1986، 1/ 1/ 2001 والتي تستند جميعها إلى شراء المطعون ضده الأول بموجب العقد الأخير من مورثة الطاعنين حصة مكونة من قيراطين شيوعا في الأرض البالغ مساحتها 532 مترا والمبينة في العقد المسجل رقم ... بتاريخ 29/ 10/ 1977 سجل رقم .../ 1978 مشروع رقم ... في 22/ 1/ 1978 والشقة رقم ... بالدور ...... - الدور ...... - من البناء المقام على الأرض المذكورة نظير الثمن المتفق عليه، وإذ لم تحضر مورثة الطاعنين ولم تقدم مذكرة بدفاعها حكمت المحكمة بتاريخ 25/ 3/ 2004 بالطلبات، وبتاريخ 28/ 10/ 2004 استأنفت مورثة الطاعنين هذا الحكم بالاستئناف .... لسنة 121 ق القاهرة، وتمسكت بعدم إعلانها بالحكم الابتدائي إعلانا قانونيا سليما، وأن الإعلان تم لجهة الإدارة بتاريخ 7/ 6/ 2004 لغلق سكنها دون أن يتحقق علمها لإقامتها بدار المسنين، وقدمت الشهادة الدالة على ذلك. تدخلت الطاعنة الثانية انضماميا لها في طلباتها. وإذ توفيت مورثة الطاعنين أثناء سير الاستئناف فتم تصحيح شكله من قبل ورثتها - الطاعن الأول والمطعون ضدها الأخيرة - والمحكمة قضت بتاريخ 22/ 4/ 2007 بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها حضر المطعون ضده الأول وقدم مذكرة شارحة لأربعة عشر دفعا يأتي على رأسها عدم جواز نظر الطعن لصدور الحكم المطعون فيه في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة عملا بالمادة 248 من قانون المرافعات، وطلب أجلا للطعن بالتزوير على مذكرة نيابة النقض برأيها في الطعن الماثل لمخالفتها الثابت بالأوراق والقانون، ومخالفة حكم الهيئتين المدنية والجنائية لمحكمة النقض في الطعن 5958 لسنة 66 ق والصادر بتاريخ 18/ 5/ 2005 لأحكام قانون المرافعات والدستور، كما قدم اثنتي عشرة حافظة مستندات طالعتها المحكمة، والنيابة التزمت رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بعدم جواز نظر الطعن فإنه غير سديد، ذلك أن مناط القضاء بعدم جواز الطعن وفقا لنص المادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 والمعمول به اعتبارا من 1/ 10/ 2007 صدور الحكم من محكمة الاستئناف بعد سريان القانون المشار إليه في دعوى لا تتجاوز قيمتها مائة ألف جنيه، وإذ كان الثابت صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 22/ 4/ 2007 وقبل سريان التعديل المشار إليه سلفا فإن الطعن فيه يكون جائزا، وكان ما يتمسك به المطعون ضده الأول من تعييبه لمذكرة النيابة وطلبه أجلا للطعن عليها بالتزوير فإنه - وأيا ما كان الرأي في هذا الخصوص - يكون غير منتج، باعتبار أن رأيها في أسباب الطعن استشاري لا يقيد محكمة النقض، وكان باقي ما يتمسك به المطعون ضده الأول من دفوع ودفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح ترفضه المحكمة.
وحيث إن الطعن - على النحو المتقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية، ومن ثم فهو مقبول شكلا.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد، ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بسقوط حق مورثتهما في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد محتسبا ذلك من تاريخ إعلانها بالحكم الابتدائي مع جهة الإدارة رغم أنها لم تحضر بالجلسات أمام محكمة أول درجة ولم تقدم مذكرة بدفاعها، ومن ثم فلا يسري ميعاد الطعن بالاستئناف في حقها إلا من تاريخ إعلانها بالحكم المستأنف لشخصها أو في موطنها الأصلي، وإذ أعلنت به في مواجهة جهة الإدارة بعد إثبات المحضر غلق سكنها، وتمسكت في دفاعها بعدم اتصال علمها بهذا الإعلان لإقامتها بدار المسنين وقدمت الشهادة الدالة على ذلك إلا أن المحكمة أهدرت دلالتها على سند أنها من صنع الخصم ورتبت على ذلك قضاءها بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد دون أن يقدم المحكوم له الدليل على صحة ذلك الإعلان وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك، أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء الهيئتين العامتين لمحكمة النقض - أن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذي يبدأ به ميعاد الطعن فيه في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع لنص الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي - لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار - لوجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علما يقينيا أو ظنيا دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي كما في حالة الإعلان لجهة الإدارة وهو وإن كان يكفي لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفي لإعلان الحكم المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات، ومن ثم لا ينتج العلم الحكمي أثره في بدء سريان ميعاد الطعن في الحكم ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملا بالمادة 20 من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق مورثة الطاعنين في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد على سند من أنها أعلنت بالحكم الابتدائي بتاريخ 7/ 6/ 2004 وأنها لم ترفع استئنافها إلا بتاريخ 28/ 10/ 2004 في حين أن الثابت بهذا الإعلان أن المحضر القائم به سلمه إلى جهة الإدارة لغلق السكن وقت الإعلان بما لم يتحقق به العلم اليقيني أو الظني لا سيما وأن الأوراق خلت من دليل على تسلمها أو من يمثلها لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو استلام الكتاب المسجل الذي يخبرها فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعنة بالحكم المستأنف، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق مورثة الطاعنين في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن بحث دفاع الطاعنين بما يوجب نقضه.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمينات اجتماعية - اشتراكات التأمين / فوائد التأخير



3 - اشتراكات التأمين عن العمل. اعتبارها واجبة الأداء أول كل شهر. التخلف عن الاداء أثره. احتساب فوائد تأخير اعتبارا من ذلك التاريخ دون حاجة لأى إجراء من جانب هيئة التأمينات الاجتماعية.
مفاد نص المادتين 14، 17 من القانون رقم 63 لسنة 1964 الذى يحكم واقعة الدعوى - إنه يجب على صاحب العمل أن يؤدى إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية اشتراكات التأمين عن العاملين لديه شهرا بشهر، وأن الاشتراكات التي تستحق كل شهر تكون واجبة الأداء في أول الشهر التالي، وأن تأخر صاحب العمل في سداد الاشتراكات عن هذا الميعاد يترتب عليه حساب فوائد التأخير من هذا التاريخ إلى تاريخ السداد دون حاجة إلى أي إجراء من جانب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، فضلا عن التزامه بأداء مبلغ إضافي يوازى 10% من الاشتراكات التي تأخر في أدائها عن كل شهر بحد أقصى 30% وأن هذا المبلغ هو جزاء مالي فرضه المشرع على صاحب العمل لحمله على أداء الاشتراكات المستحقة في مواعيدها.


2 - القضاء ببراءة ذمة صاحب العمل من الفوائد التأخيرية والمبلغ الإضافي لرفعه الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفض الاعتراض. خطأ. علة ذلك.
لما كان الواقع في الدعوى أن الحكم المطعون فيه طبقا لما انتهى إليه الخبير في تقريره أن المطعون ضده تأخر في سداد اشتراكات التأمين عن مواعيدها فإنه يكون ملزما بأداء هذه الاشتراكات إلى الهيئة الطاعنة بجانب فوائد تأخير بنسبة 6% سنويا عن المدة من تاريخ وجوب أدائها حتى تاريخ السداد، ومبلغ إضافي بواقع 10% منها عن كل شهر بحد أقصى 30% وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي الذى قضى ببراءة ذمة المطعون ضده من الفوائد التأخيرية والمبلغ الإضافي على سند من القول بأن الدعوى رفعت خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفض اعتراض المطعون ضده مع انفصام الصلة بين هذا الإجراء وذلك الحق، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.











تخلف صاحب العمل كلية عن الاشتراك في هيئة التأمينات عن عماله كلهم أو بعضهم. تأخر رب العمل - بعد اشتراكه - في توريد المبالغ المستحقة للهيئة في المواعيد وبالأوضاع التي رسمها القانون. حالتان فرق المشرع بينهما وجعل لكل منهما (في القانون 92 لسنة 1959) حكماً خاصاً.
الطعن 243 لسنة 34 ق جلسة 29 / 2 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 64 ص 437




الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمينات اجتماعية - اشتراكات التأمين / أقساط الاشتراك في التأمينات الاجتماعية




حق العامل المؤمن عليه فى الاستمرار فى العمل بعد سن الستين متى كان قادراً على أدائه لاستكمال مدد الاشتراك الموجبة لاستحقاقه للمعاش قبول دعوى المؤمن عليه أو المستحقين عنه بطلب مستحقاته شرطه مطالبة الهئية بها كتابة فى خلال خمس سنوات من التاريخ الذى تعتبر فيه واجبة الأداء م 119 من قانون التأمينات الاجتماعية.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمينات اجتماعية - اشتراكات التأمين / التأخر عن سداد الاشتراكات




المادة 17 ق 63 لسنة 1964. سريان أحكامها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 92 لسنة 1959. تأخر رب العمل في أداء الاشتراكات الشهرية المستحقة للهيئة . جزاؤه. تقرير الحكم المطعون فيه أن المادة 17 لا تنطبق إلا في حالة التخلف عن الاشتراك . خطأ .الحكم كاملاً




المبلغ الإضافي الذي يلتزم به صاحب العمل وفق المادتين 14 و17 من القانون رقم 63 لسنة 1964 عن تأخيره في أداء الاشتراكات. طبيعته. جزاء مالي وليس تعويضاً مما تشترط المادة 218 مدني لاستحقاقه إعذار المدين.الحكم كاملاً




العمل بالقانون رقم 63 لسنة 1964 قبل الفصل في الدعوى نهائياً. أثره. انطباقه عليها. تأخر رب العمل عن أداء الاشتراكات في ظل هذا القانون. التزامه بأداء المبلغ الإضافي المبين بالمادة 17 من هذا القانون بحكم أثرها الرجعي.الحكم كاملاً




سريان حكم المادة 17 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بأثر رجعي من تاريخ العمل بالقانون رقم 63 لسنة 1964. وجوب إعمال هذا الأثر الرجعي في الدعاوى المطروحة ما دام القانون رقم 63 لسنة 1964 قد عمل به قبل الفصل نهائياً في الدعوى.الحكم كاملاً




المبلغ الإضافي الذي يلتزم به صاحب العمل في حالة تأخيره في أداء الاشتراكات. ماهيته. جزاء مالي فرضه المشرع على صاحب العمل لحمله على أداء الاشتراكات في مواعيدها. استحقاقه بمجرد ثبوت التأخير. عدم اعتباره تعويضاً.الحكم كاملاً




الغرامة التي يلتزم بها رب العمل - إذا ما تأخر عن أداء الاشتراكات الشهرية في مواعيدها - تتعدد بعدد الشهور التي تأخر فيها على ألا تتجاوز في مجموعها 30% من قيمة الاشتراكات.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمينات اجتماعية - اشتراكات التأمين / الإعتراض عليها




الاعتراض على قيمة اشتراكات التأمين والمبالغ الأخرى المستحقة للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية. معقود لصاحب العمل.

الطعن 66 لسنة 60 ق جلسة 21 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 245 ص 1334




1 - عدم اعتراض صاحب العمل على إخطار الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بقيمة الاشتراكات المستحقة عليه بخطاب موصى عليه مع علم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه الإخطار . أثره . اعتبار الحساب نهائيا ويمتنع عليه مناقشته .
مؤدى نص المادة 128 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي المعدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 أنه إذا قامت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بإخطار صاحب العمل بقيمة الاشتراكات المستحقة عليه ولم يقم صاحب العمل بالاعتراض على هذه المطالبة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه الإخطار أمام الهيئة يصير الحساب نهائيا ويمتنع عليه مناقشته بعد ذلك وتكون الدعوى المرفوعة بعد فوات الميعاد سالف الذكر بالمنازعة فيه غير مقبولة . لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت في مذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة..... بنهائية الحساب لأن المطعون ضده لم يعترض عليه بعد أن أخطرته به في الميعاد طبقا لنص المادة 128 سالفة البيان فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمينات اجتماعية - اشتراكات التأمين / المبالغ الإضافية



2 - اشتراكات التأمين عن العمل. اعتبارها واجبة الأداء أول كل شهر. التخلف عن الاداء أثره. احتساب فوائد تأخير اعتبارا من ذلك التاريخ دون حاجة لأى إجراء من جانب هيئة التأمينات الاجتماعية.
مفاد نص المادتين 14، 17 من القانون رقم 63 لسنة 1964 الذى يحكم واقعة الدعوى - إنه يجب على صاحب العمل أن يؤدى إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية اشتراكات التأمين عن العاملين لديه شهرا بشهر، وأن الاشتراكات التي تستحق كل شهر تكون واجبة الأداء في أول الشهر التالي، وأن تأخر صاحب العمل في سداد الاشتراكات عن هذا الميعاد يترتب عليه حساب فوائد التأخير من هذا التاريخ إلى تاريخ السداد دون حاجة إلى أي إجراء من جانب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، فضلا عن التزامه بأداء مبلغ إضافي يوازى 10% من الاشتراكات التي تأخر في أدائها عن كل شهر بحد أقصى 30% وأن هذا المبلغ هو جزاء مالي فرضه المشرع على صاحب العمل لحمله على أداء الاشتراكات المستحقة في مواعيدها.


1 - القضاء ببراءة ذمة صاحب العمل من الفوائد التأخيرية والمبلغ الإضافي لرفعه الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفض الاعتراض. خطأ. علة ذلك.
لما كان الواقع في الدعوى أن الحكم المطعون فيه طبقا لما انتهى إليه الخبير في تقريره أن المطعون ضده تأخر في سداد اشتراكات التأمين عن مواعيدها فإنه يكون ملزما بأداء هذه الاشتراكات إلى الهيئة الطاعنة بجانب فوائد تأخير بنسبة 6% سنويا عن المدة من تاريخ وجوب أدائها حتى تاريخ السداد، ومبلغ إضافي بواقع 10% منها عن كل شهر بحد أقصى 30% وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي الذى قضى ببراءة ذمة المطعون ضده من الفوائد التأخيرية والمبلغ الإضافي على سند من القول بأن الدعوى رفعت خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفض اعتراض المطعون ضده مع انفصام الصلة بين هذا الإجراء وذلك الحق، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.




الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمينات اجتماعية - اشتراكات التأمين / كيفية حسابها







الالتزام بالميزة الأفضل. مصدره العقد. حساب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل على أساس الأجر الإجمالي الكامل للعامل .الحكم كاملاً




طريقة حساب الأجر الذي يتخذ أساساً لربط الاشتراكات والشروط والأوضاع التي تتبع في تحصيل وأداء الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية، تفوض وزير العمل في إصدار قرارات تتضمن قواعد تحديدها في حالات معينة ولو خالفت القواعد المتبعة بالنسبة لغيرها.الحكم كاملاً





1 - اشتراكات التأمين. حسابها على أساس الأجور الفعلية للعمال. عدم جواز تغيير طريقة حساب هذه الأجور إلا بقرار يصدر من وزير العمل طبقا لأحكام القانون 63 لسنة 1964 أو من وزير التأمينات طبقا للقانون 79 لسنة 1975. إطراح الحكم تقديرات اللجنة الفنية الدائمة لأجور عمال مصانع الطوب واعتداده بأجورهم الفعلية. صحيح.
مؤدى نص المادة الثانية عشرة من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 و المادة 125 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 أن اشتراكات التـأمين تحسب على أساس الأجور الفعلية وأنه لا يجوز تغيير حساب الأجور إلا بقرار يصدر من وزير العمل طبقاً لأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 أو من وزير التـأمينات طبقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 و ذلك بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة الطاعنة ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الطاعنة اعتمدت في حساب الاشتراكات التي طالبت بها المطعون ضده على تقديرات اللجنة الفنية الدائمة لأجور عمال مصانع الطوب ولم تعتد بالأجور الفعلية لعمال مصنع المطعون ضده وأن هذا الحساب انطوى على تعديل في طريقة تقدير الأجور التي نص عليها القانونان السالف ذكرهما و تتخذ أساساً لربط اشتراكات التأمين دون أن يصدر بهذا التعديل قرار من الوزير المختص فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .