انتهاء
خدمة العامل الجزئي المستديم وعدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل. أثره. عدم
أحقيته في معاش الإصابة.
خطأ
صاحب العمل الذي يرتب مسئوليته الذاتية في معنى المادة 68/ 2 من القانون رقم 79
لسنة 1975. خطأ شخصي واجب الإثبات.
إلتزام
صاحب العمل بإخطار هيئة التأمينات الاجتماعية بحالة الإصابة الناشئة عن الاجهاد أو
الإرهاق من العمل وموافاتها بالمستندات التى تفيد فى بحثها.
رجوع
العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل. مناطه. ثبوت أن إصابة العمل قد نشأت عن
خطأ شخصى من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية.
إصابة
المؤمن عليه نتيجة حادث خلال ذهابه أو عودته منه. اعتبارها فى حكم إصابة العمل
شرطه أن يكون الذهاب أو الإياب
الإصابة
الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل. اعتبارها إصابة عمل. شرطه. م 5 (هـ) ق
التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975.
رجوع
العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل. مناطه. ثبوت أن إصابة العمل قد نشأت عن
خطأ شخصي من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية. م 68/ 2 ق 79 لسنة 1975.
مؤداه. لا محل لتطبيق أحكام المسئولية المفترضة المنصوص عليها بالمادة 174 مدني.
مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ.
معاش
العجز أو الوفاة. تسويته. خضوعها لنظامين مختلفين بحسب ما إذا كانا ناشئين عن
إصابة عمل من عدمه.
استناد
الطالب في طلب التعويض ضد وزير العدل على أساس العمل غير المشروع وليس على أساس
القرار الإداري. أثره. عدم قبول الطلب.
قواعد
التحكيم الطبي المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 1975. قواعد تنظيمية. عدم
إتباعها لا يحرم العامل من حقه في اللجوء إلى القضاء.
رجوع
العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل. مناطه. ثبوت أن إصابة العمل قد نشأت عن
خطأ شخصي من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية.
سريان
أحكام تأمين إصابات العمل على المتدرجين والتلاميذ الصناعيين. م 2/ 1 ق 79 لسنة
1975.
رجوع
العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل. مناطه. ثبوت أن إصابة العمل قد نشأت عن
خطأ شخصي من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية. م 68/ 2 ق 79 لسنة 1975. لا
محل معه لتطبيق أحكام المسئولية المفترضة الواردة بالمادة 178 مدني.
حق
المؤمن عليه المصاب في اللجوء إلى القضاء للحصول على تعويض تكميلي من صاحب العمل
أياً كانت درجة خطأ هذا الأخير م 68 ق 79 لسنة 1975.
اعتبار
المرض إصابة عمل. شرطه. أن يكون من الأمراض المهنية الواردة في الجدول رقم 1
المرافق للقانون 79 لسنة 75
.
معاش
العجز الجزئي المستديم، درجة العجز عن إصابة العامل بكلتا عينيه. تقديرها على أساس
نصف مجموع الإبصار بهما م 52، 55 ق 79 لسنة 75.
وفاة
صاحب العمل المؤمن عليه. اعتبارها إصابة عمل. شرطه. أن يقع أثناء وبسبب تأدية
النشاط الذي تم التأمين عليه بسببه.
اعتبار
الإصابة إصابة عمل. واقع لقاضي الموضوع تقديره عدم خضوعه في ذلك لرقابة محكمة
النقض متى كان استخلاصه سائغاً.
إصابة
العمل. المقصود بها. ق 63 لسنة 1964 الهبوط الحاد في القلب لا يعد إصابة عمل لأنها
لا تتسم بالمباغتة ولا يدخل في عداد الأمراض المهنية.
خطأ
صاحب العمل الشخصي الذي يرتب مسئوليته الذاتية في معنى المادة 68/ 2 ق 79 سنة
1975. خطأ واجب الإثبات
.
مفاد
نص المادة 5/ هـ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975،
والمادة الأولى من قرار وزير التأمينات رقم 239 لسنة 1977 في شأن شروط وقواعد
اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل - والذي يحكم
واقعة الطلب
.
إصابة
المؤمن عليه نتيجة حادث خلال ذهابه إلى عمله أو عودته منه. شرط اعتبارها في حكم
إصابة العمل. أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق
الطبيعي .
معاش
الإصابة ومعاش الشيخوخة والعجز والوفاة لمن انتهت خدمتهم قبل 1/ 9/ 1975. جواز
الجمع بينهما بما لا يجاوز الأجر الأكبر الذي سوى على أساسه أيهما. شرطه. تقديم
طلب بذلك في ميعاد أقصاه 31/ 12/ 1982.
استحقاق
المؤمن عليه المصاب للمعونة المالية في ظل قانون التأمينات الاجتماعية 92 لسنة
1959. شرطه. والحد الأقصى لمدة سنة واحدة.
خطأ
صاحب العمل الشخصي الذي يرتب مسئوليته الذاتية في معنى المادة 68/ 2 ق 79 لسنة
1975، خطأ واجب الإثبات لا تطبق في شأنه أحكام المسئولية المفترضة المنصوص عليها
في المادة 178 مدني.
السنوات
غير المحسوبة ضمن مدة الاشتراك في التأمين والتي قضاها العامل في أي عمل أو نشاط.
استثناؤها من المدد التي يستحق عنها تعويض الدفعة الواحدة في حالة استحقاقه الحد
الأقصى للمعاش.
أنواع
التأمين الإجباري. ورودها في قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 المعدل
بالقانون 25 لسنة 1977 على سبيل الحصر. استقلال كل منها في مبناه وأحكامه.
تأمين
إصابات العمل. سريانه على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل ولو كانوا من
المتدرجين أو التلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي
والمكلفين بخدمة عامة.
انتهاء
التأمين ببلوغ المؤمن عليه سن الستين. اقتصاره على تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
دون تأمين إصابات العمل.
سريان
تأمين إصابات العمل. مناطه قيام علاقة العمل وحدوث الإصابة خلالها. تحديد سن
الستين كحد أدنى لتقاعد العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل.
حساب
معاش إصابة العمل بنسبة معينة من الأجر الذي يحسب على أساسه معاش الشيخوخة والعجز
والوفاة. لا يتأدى منه سريان أحكام انتهاء تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ببلوغ
المؤمن عليه سن الستين على تأمين إصابات العمل.
النص
في قرار وزير التأمينات الاجتماعية على عدم استحقاق المصاب تعويض الأجر إذا انتهت
خدمته ببلوغه سن الستين أو سن التقاعد المنصوص عليه في نظام توظفه. مقصور على
العاملين الذين تنص صراحة نظم توظفهم على انتهاء خدمتهم ببلوغهم سن الستين أو سن
آخر للتقاعد.
إصابة
العمل. شرطها. وجوب أن تكون أثناء تأدية العمل أو بسببه. نطاق ذلك غرق العامل خلال
رحلة ترفيهية مع فريق الجوالة بالشركة أثناء إجازته. لا يعد إصابة عمل.
إصابة
العمل. المقصود بها. ق 63 لسنة 1964. الوفاة نتيجة الإرهاق في العمل. وجوب أن يتسم
بالمباغتة حتى يعتبر إصابة عمل جلطة الشريان التاجي وتصلب الشرايين وارتفاع ضغط
الدم. لا تعد مرضاً مهنياً.
إصابة
العامل بعجز جزئي مستديم واستحقاقه معاشاً يوازي نسبة العجز من معاش العجز الكامل
المستديم. وجوب حساب المعاش على أساس متوسط ما تقاضاه العامل فعلاً من أجر في
السنة الأخيرة، القانون رقم 63 لسنة 1964.
التزام
هيئة التأمينات الاجتماعية بتأمين إصابات العمل في حدود ما نص عليه قانون
التأمينات رقم 63 لسنة 1964. أثره. عدم جواز مطالبة العامل للهيئة بفوائد التأخير
طبقاً للمادة 226 مدني.
تنفيذ
التزام مؤسسة التأمينات الاجتماعية بشأن تأمين إصابة العمل. ق 92 لسنة 1959. لا
يخل بحق العامل أو ورثته قبل الشخص المسئول عن الإصابة.
إصابة
العمل وفق أحكام القانون 63 لسنة 1964. المقصود بها. الوفاة بسبب هبوط في القلب.
عدم بيان الحكم لأساس قضائه بأن الوفاة حدثت أثناء العمل بسببه.
دعوى
العامل المصاب بالتعويض عن إصابة العمل قبل رب العمل. جواز استناده إلى المسئولية
التقصيرية إذا كان الخطأ الذي نشأ عنه الحادث جسيماً. م 42 ق 63 لسنة 1964.
ثبوت
إصابة العامل بالذبحة الصدرية وقصور الشريان التاجي. رفض الحكم إحالته للكشف
الطبي. لا خطأ طالما لم يدع العامل إن إصابته كانت نتيجة حادث مفاجئ وقع أثناء
العمل أو بسببه.
استشهاد
العامل في العمليات الحربية أثناء فترة تجنيده لا تعد إصابة عمل وفقاً لأحكام
قانون التأمينات الاجتماعية
.
إصابة
العمل المقصود بها. الوفاة نتيجة الإصابة بجلطة في القلب. تحصيل الحكم أن الإصابة
نشأت عن المجهود المبذول في العمل دون أن تكشف الأوراق عن أن الإرهاق يتم
بالمباغتة. خطأ في القانون.
إصابة
العامل أثناء تأدية العمل أو بسببه. التزام الشخص المسئول بتعويض الضرر وفقا
لأحكام المسئولية التقصيرية. لا يعفى هيئة التأمينات الاجتماعية من التزامها طبقا
للقانون 63 لسنة 1974.
العاملون
في الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية. عدم خضوعهم لأحكام
القانون 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية. التزام الجهات التابعين لها -
رغم ذلك - بعلاجهم من إصابات العمل
.
المقصود
بإصابة العمل وفقاً لنص الفقرة (هـ) من المادة الأولى من قانون التأمينات
الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 64. الذي يحكم واقعة الدعوى - الإصابة
بأحد الأمراض المهنية بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون أو الإصابة نتيجة حادث
وقع بغتة بفعل قوة خارجية أثناء العمل.
إصابة
العمل. شرط اعتبارها كذلك. ق 63 لسنة 1964. حدوث الانفصال الشبكي - كحالة مرضية -
تلقائياً بسبب قصر نظر خلقي شديد. عدم اعتباره إصابة عمل. لا يغير من ذلك اعتباره
من الأمراض المزمنة
.
رجوع
العامل على رب العمل بالتعويض عن إصابة العمل وفقاً لقواعد المسئولية التقصيرية.
وفاء
رب العمل بالتعويض عن الإصابة للعامل. أثره. حلوله محل الأخير في التعويض قبل
المسئول.
استخلاص
المحكمة بأدلة سائغة أن المصاب لم يكن عاملاً بالمصنع الذي أصيب فيه وأن إصابته
وقعت بإهمال أحد عمال المصنع.
الالتزام
الذي ترتبه المادة 25 من القانون الخاص بإصابات العمل على صاحب العمل التزام مطلق
من أي قيد زمني حده الشفاء أو ثبوت العاهة أو الوفاة ولو زادت المدة على سنة خصم
ما زاد على فترة السنة من التعويض النهائي
.