صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الخميس، 2 مارس 2023
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمينات اجتماعية - إصابة عمل
الطعن 20171 لسنة 77 ق جلسة 11 / 4 / 2016 مكتب فني 67 ق 60 ص 394
---------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يتعين على محكمة الموضوع أن
تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح مما تتبينه من وقائعها غير مقيدة
في ذلك بتكييف الخصوم لها وفي حدود سبب الدعوى والطلبات المطروحة فيها.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
لمحكمة النقض مراقبة محكمة الاستئناف في تكييفها للدعوى دون التقيد بالوصف الذي
أسبغته محكمة الاستئناف عليها.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
لمحكمة النقض أن تعطي الوقائع الثابتة بالحكم المطعون فيه تكييفها القانوني الصحيح
ما دامت لا تعتمد في ذلك على غير ما حصلته محكمة الموضوع من وقائع.
4 - العبرة في تكييف عقد الإيجار المقترن
بالبيع هو الرجوع إلى قصد المتعاقدين والظروف المحيطة بالتعاقد والنشاط المهني
الذي يباشره المالك المؤجر، وصفته ونية هذا المالك وقت إبرام العقد، فإذا تبين أن
القصد من العقد الإيجار والبيع في وقت واحد بأن كان الإيجار بغية البيع، فإن العقد
يكون متضمنا عمليتين قانونيتين في وقت واحد وكلاهما مستقلا عن الآخر وحينئذ يكون
كل من الإيجار والبيع متمايزين، ويخضع كل لأحكامه الخاصة، وفيما عدا ذلك يعتبر عقد
الإيجار المقترن بالبيع عملية قانونية واحدة إذا كان العقد قصد به البيع منذ
البداية وحتى النهاية.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا
يشترط أن يكون الثمن معينا في العقد وقت التعاقد بل يكفي أن يكون قابلا للتحديد
باتفاق المتعاقدين صراحة أو ضمنا على الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد.
6 - لا يشترط أن يكون الثمن مدفوعا بالكامل
بل يجوز أن يكون الثمن مدفوعا على أقساط محددة، المهم في هذا الصدد أن يتم سداد
الثمن بالطريقة المتفق عليها بين المتعاقدين، وفي المواعيد المحددة، وإذا وجدت
شروط معينة يجب تحقق هذه الشروط، ويكون العقد في هذه الحالة بيعا لا إيجارا على
النحو الذي يدل عليه نص المادة 430 من القانون المدني.
7 - إن عقد التخصيص في صورة الإيجار المقترن
بالبيع للأرض الداخلة في نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة يعد بمثابة مقدمة
للتعاقد في خصوص تحديد أشخاص التعاقد، وإثبات جدية التعمير والاستثمار خلال برنامج
معين في مدة زمنية محددة، ولا ينفصل ذلك عن عقد البيع الصناعي والزراعي النهائي
الذي يحرر فيما بعد توافر الشروط اللازمة لإتمام عقد البيع النهائي. لما كان ذلك،
وكان الثابت من الأوراق أن العقد المؤرخ 3/ 5/ 1982 قد جرى البند الرابع منه على
أن يلتزم الطرف الثاني المطعون ضده بأن يجري خلال المدة المذكورة (ثلاث سنوات)
جميع الأعمال والمنشآت التي تثبت جديته في تنفيذ المشروع وقدرته على استثمار الأرض
للغرض الذي خصصت من أجله وفقا لكراسة الشروط والمواصفات وطبقا لبرنامج زمني يعتمده
الطرف الأول - الطاعن بصفته - وكذلك في البند السادس أنه إذا أثبت الطرف الثاني
الجدية في تنفيذ مشروعه والتزم ببرامج التنفيذ المعتمدة فيكون من حقه شراء قطعة
الأرض التي وعد الطرف الأول ببيعها إذا تقدم بالطلب خلال العام التالي لبدء
الإنتاج أو عند انتهاء مدة الإيجار أيهما أقرب وفي هذه الحالة تستنزل المبالغ
المسددة من الطرف الثاني كأجرة من مقابل التمليك (الثمن) ولا تستنزل أية مبالغ من
المقابل (الثمن) في حالة الإخلال ببرامج التنفيذ، وقد تضمن أيضا في البند السابع
منه إذا رغب الطرف الثاني في شراء قطعة الأرض المخصصة له رغم انتهاء مدة الإيجار وعدم
الانتهاء من المشروع جاز له أن يتقدم بالطلب إلى الطرف الأول ويتم التعاقد باتفاق
الطرفين على البيع بالسعر السائد والشروط والقواعد المقررة وقت التعاقد، ولا يجوز
في هذه الحالة استنزال ما قام بأدائه من قيمة إيجارية عن المدة السابقة من ثمن
المبيع، وقد تضمن العقد أنه في إطار تعمير المنطقة الصناعية بمدينة السادات
الواقعة بين الكيلو 84 والكيلو 110 بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي ومن أجل تعميرها
فقد خصص الطاعن للمطعون ضده أرضا لإقامة مشروع صناعي خلال المدة الزمنية المشار
إليها، وكان مؤدى هذه الظروف المحيطة بالتعاقد وما ورد بالعقد أن المتعاقدين إنما
قصدا البيع وليس الإيجار، وما المدة الزمنية اللازمة المتفق عليها إلا لإقامة
المشروع وإثبات جدية الاستثمار فهذا العقد موضوعه أرضا صحراوية قصد الطاعن بصفته
تشجيع الاستثمار الصناعي وتعميرها، فيكون في حقيقته بيعا وليس إيجارا ومهما كان ما
ورد فيه من ألفاظ "الأجرة" و"الإيجار" و"المستأجر"
فإن ذلك لا يغير من الأمر شيء، وقد انتهى الخبير في تقريره أن المطعون ضده لم
يلتزم بالبند الرابع من عقد الإيجار والوعد بالبيع المؤرخ 3/ 5/ 1982 بإثبات جديته
في تنفيذ المشروع وقدرته على استثمار الأرض للغرض المخصصة من أجل تنفيذ جميع
الأعمال والمنشآت طبقا للبرنامج الزمني المعتمد من الطاعن وأخل بهذا البرنامج، وإذ
لم يلتزم المطعون ضده بالبرنامج الزمني فإن المبلغ محل المطالبة المطروحة إنما هو
جزء من الثمن ولا يسوغ القول عند التمليك أن هذا المبلغ أجرة وإنما هو مبلغ متفق
عليه أنه يدخل في الثمن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق
بالتقادم الخمسي تأسيسا على أنها أجرة، فإنه يكون بنى قضاءه على فهم خاطئ لواقع
الدعوى، وأغفل أن هذا المبلغ المطالب به بعد إخلال المطعون ضده إنما هو جزء مستحق
من الثمن، فإنه يكون معيبا (بالخطأ في تطبيق القانون).
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم ... لسنة 2003 مدني محكمة شبين الكوم
الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 96975 جنيه
و13.5 % غرامة تأخير، وذلك على سند أنه قام بتخصيص قطعة أرض للمطعون ضده بصفته
لإقامة مجمع صناعي بموجب عقد إيجار مع وعد بالبيع مؤرخ 2/ 5/ 1982 لإقامة مشروع
صناعي عليها خلال ثلاث سنوات على أن ينتهي من إقامة جميع الإنشاءات والأعمال التي
تثبت جديته في استثمارها، ومن ثم يتملكها بعد خصم القيمة الإيجارية المدفوعة من
ثمن الأرض في حالة الالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع المخصص له الأرض، كما
تضمن النص على أنه إذا أخل بالالتزام فإنه لا تستنزل ثمة مبالغ من ثمن الأرض، وإذ
تكشف له عدم التزام المطعون ضده به وتنفيذه خلال تلك المدة، فإنه لا يستفيد من هذه
الميزة ويصبح ملزما بأداء الثمن كله دون خصم القيمة الإيجارية المستحقة خلال تلك
المدة، وإذ تحرر له رغم ذلك عقد بيع نهائي، فإنه يكون مستحقا عليه المبلغ المطالب
به، ومن ثم كانت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بسقوط الحق
بالتقادم الخمسي. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 39 ق طنطا
"مأمورية شبين الكوم". بتاريخ 12/ 9/ 2007 قضت المحكمة بالتأييد. طعن
الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض
الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها
التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
الطعن 13283 لسنة 77 ق جلسة 24 / 1 / 2016 مكتب فني 67 ق 20 ص 145
(4) قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق مورثة
الطاعنين في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد استنادا إلى إعلانها بالحكم الابتدائي
لجهة الإدارة وعدم رفعها استئنافها إلا بعد فوات الميعاد رغم خلو الأوراق مما يفيد
استلامها أو من يمثلها لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل من المحضر
لإخبارها بتسليمها لتلك الجهة. خطأ. علة ذلك.
----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مناط القضاء بعدم جواز الطعن
وفقا لنص المادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 والمعمول
به اعتبارا من 1/ 10/ 2007 صدور الحكم من محكمة الاستئناف بعد سريان القانون المشار
إليه في دعوى لا تتجاوز قيمتها مائة ألف جنيه، وإذ كان الثابت صدور الحكم المطعون
فيه بتاريخ 22/ 4/ 2007 وقبل سريان التعديل المشار إليه سلفا فإن الطعن فيه يكون
جائزا.
2 - إن ما يتمسك به المطعون ضده الأول من
تعييبه لمذكرة النيابة (لمخالفتها الثابت بالأوراق والقانون، ومخالفة حكم الهيئتين المدنية والجنائية لمحكمة النقض في الطعن 5985 لسنة 66 ق والصادر بتاريخ 18/ 5/ 2005 لأحكام قانون المرافعات والدستور) وطلبه أجلا للطعن عليها بالتزوير فإنه -
وأيا ما كان الرأي في هذا الخصوص - يكون غير منتج، باعتبار أن رأيها في أسباب
الطعن استشاري لا يقيد محكمة النقض.
3 - المستقر عليه - في قضاء الهيئتين
العامتين لمحكمة النقض - أن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذي يبدأ به ميعاد
الطعن فيه في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات
المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع لنص الفقرة الثالثة من المادة 213
من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه
الأصلي - لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من
الأزواج والأقارب والأصهار - لوجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علما
يقينيا أو ظنيا دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي كما في حالة الإعلان لجهة
الإدارة وهو وإن كان يكفي لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفي
لإعلان الحكم المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من
الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات، ومن
ثم لا ينتج العلم الحكمي أثره في بدء سريان ميعاد الطعن في الحكم ما لم يثبت
المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير
قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان
بالحكم سلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر
ضده عملا بالمادة 20 من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد
الطعن.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه
بسقوط حق مورثة الطاعنين في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد على سند من أنها
أعلنت بالحكم الابتدائي بتاريخ 7/ 6/ 2004 وأنها لم ترفع استئنافها إلا بتاريخ 28/
10/ 2004 في حين أن الثابت بهذا الإعلان أن المحضر القائم به سلمه إلى جهة الإدارة
لغلق السكن وقت الإعلان بما لا يتحقق به العلم اليقيني أو الظني لا سيما وأن
الأوراق خلت من دليل على تسلمها أو من يمثلها لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو
استلام الكتاب المسجل الذي يخبرها فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار
إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعنة بالحكم المستأنف، ومن
ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فيما قضى به من سقوط حق مورثة الطاعنين في
الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن بحث دفاع الطاعنين.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق
وبالقدر اللازم للفصل في الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على مورثة
الطاعنين والمطعون ضدهم الثاني والثالثة والرابعة الدعوى ... لسنة 2003 مدني محكمة
جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقود البيع الابتدائية المؤرخة 24/
7/ 1978، 25/ 9/ 1986، 1/ 1/ 2001 والتي تستند جميعها إلى شراء المطعون ضده الأول
بموجب العقد الأخير من مورثة الطاعنين حصة مكونة من قيراطين شيوعا في الأرض البالغ
مساحتها 532 مترا والمبينة في العقد المسجل رقم ... بتاريخ 29/ 10/ 1977 سجل رقم
.../ 1978 مشروع رقم ... في 22/ 1/ 1978 والشقة رقم ... بالدور ...... - الدور
...... - من البناء المقام على الأرض المذكورة نظير الثمن المتفق عليه، وإذ لم
تحضر مورثة الطاعنين ولم تقدم مذكرة بدفاعها حكمت المحكمة بتاريخ 25/ 3/ 2004
بالطلبات، وبتاريخ 28/ 10/ 2004 استأنفت مورثة الطاعنين هذا الحكم بالاستئناف ....
لسنة 121 ق القاهرة، وتمسكت بعدم إعلانها بالحكم الابتدائي إعلانا قانونيا سليما،
وأن الإعلان تم لجهة الإدارة بتاريخ 7/ 6/ 2004 لغلق سكنها دون أن يتحقق علمها
لإقامتها بدار المسنين، وقدمت الشهادة الدالة على ذلك. تدخلت الطاعنة الثانية
انضماميا لها في طلباتها. وإذ توفيت مورثة الطاعنين أثناء سير الاستئناف فتم تصحيح
شكله من قبل ورثتها - الطاعن الأول والمطعون ضدها الأخيرة - والمحكمة قضت بتاريخ
22/ 4/ 2007 بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد. طعن الطاعنان في هذا
الحكم بطريق النقض، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وفيها حضر المطعون ضده الأول وقدم مذكرة شارحة لأربعة عشر دفعا يأتي على رأسها عدم
جواز نظر الطعن لصدور الحكم المطعون فيه في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة عملا
بالمادة 248 من قانون المرافعات، وطلب أجلا للطعن بالتزوير على مذكرة نيابة النقض
برأيها في الطعن الماثل لمخالفتها الثابت بالأوراق والقانون، ومخالفة حكم الهيئتين
المدنية والجنائية لمحكمة النقض في الطعن 5958 لسنة 66 ق والصادر بتاريخ 18/ 5/
2005 لأحكام قانون المرافعات والدستور، كما قدم اثنتي عشرة حافظة مستندات طالعتها
المحكمة، والنيابة التزمت رأيها.
-------------
المحكمة