الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 23 فبراير 2023

قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات 109 لسنة 1979 بشأن إصدار النظام النموذجي لاتحاد الملاك

نشر بالوقائع المصرية - العدد 140 - في 16 / 7 / 1979 .

 

وألغي بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات رقم 200 لسنة 2009 بشأن العمل بشأن نظام اتحاد الشاغلين بالنموذج المرفق.

نشر بالوقائع المصرية - العدد 128 - في 3 يونيو سنة 2009

 

مادة رقم 1 إصدار

يعمل بشأن النظام النموذجي لاتحاد الملاك بالأحكام المرافقة لهذا القرار.

مادة رقم 2 إصدار

على كل من يملك طبقة أو شقة في مبنى يزيد عدد طبقاته أو شققه على خمس ويجاوز عدد ملاكها خمسة أشخاص أن يخطر الوحدة المحلية المختصة بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القرار.

وعلى الوحدة المذكورة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها الإخطار أن تعين مأمورا مؤقتا لاتحاد ملاك العقار المذكور يتولى إجراءات القيد وسائر الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في النظام النموذجي المرفق وكل ذلك ما لم يكن الأعضاء قد كونوا اتحادا وعينوا له مأمورا.

مادة رقم 3 إصدار

في تطبيق أحكام هذا القرار والنظام النموذجي المرفق به, تختص الوحدة المحلية للمحافظة أو المدينة أو القرية, بتلقي إخطارات قيد اتحاد ملاك العقارات الكائن في نطاقها كما تختص بذلك الوحدة المحلية للحي في المحافظات والمدن المقسمة إلى أحياء.
ويحدد رئيس الوحدة المختصة بقرار منه مقر العاملين المكلفين بقيد اتحادات الملاك ومسئوليات وواجبات كل منهم ويعلن هذا القرار في لوحة الإعلانات بمقر الوحدة المحلية.

مادة رقم 4 إصدار

على اتحادات ملاك العقارات القائمة وقت العمل بهذا القرار أن تعدل أوضاعها مما يتفق مع أحكامه وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

مادة رقم 5 إصدار

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من تاريخ نشره.

 

النظام النموذجي لاتحاد الملاك

مادة رقم 1

اسم الاتحاد:
اتحاد ملاك العقار رقم ............... بشارع....................
بحي (أو مدينة أو قرية) بمحافظة ..........................

 

مادة رقم 2

أغراض الاتحاد:
أغراض الاتحاد هي ضمان حسن الانتفاع وحسن إدارة وصيانة الأجزاء المشتركة في العقار المشار إليه في المادة السابقة.

 

مادة رقم 3

مقر الاتحاد:
................................... (يحدد داخل العقار أو خارجه)

مادة رقم 4

مدة الاتحاد:
مدة الاتحاد غير محدودة, وتبدأ من تاريخ قيده بالوحدة المحلية المختصة وفقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجر وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مادة رقم 5

ملكية الأجزاء المفرزة:
عدد عدد
يتكون العقار من......................... طبقة تحتوي على............................ شقة وبيانات ملكيتها الآتي:
1- الطبقة (أو الشقة) رقم (1) مملوكة لـ............................ .
2- الطبقة (أو الشقة) رقم (2) مملوكة لـ............................ .
3- الطبقة (أو الشقة) رقم (3) مملوكة لـ............................ .
4- الطبقة (أو الشقة) رقم (4) مملوكة لـ............................ .
5- الطبقة (أو الشقة) رقم (5) مملوكة لـ............................ .
6- الطبقة (أو الشقة) رقم (6) مملوكة لـ............................ .
................................................................................

مادة رقم 6

أوضاع الملكية:
(أ‌) يتملك العضو ملكية مفرزة أو الطبقة الخاصة به وهي تشمل ما أعد لاستعماله وحده وبصفة خاصة ما يوجد داخل الشقة أو الطبقة من حواجز فاصلة بين الحجرات وأدوات صحية وأنابيب المياه والكهرباء الداخلية وما يكسو الأرضية والجدران والأسقف وكذلك النوافذ والأبواب والشرفات.
(ب‌) يتملك العضو ملكية مشتركة الأجزاء المشتركة بينه وبين غيره من الملاك كالحواجز الفاصلة بين وحدتين من حوائط وأسقف وغيرها.
(ج) يتملك العضو على الشيوع كل بنسبة نصيب الوحدة أو الطبقة المملوكة له الأجزاء المشتركة مع باقي ملاك المبنى من البناء وملحقاته المعدة للانتفاع المشترك بين الجميع وبوجه خاص الأرض والأساسات والأعمدة والجدران الرئيسية وقواعد الأرضيات والمداخل والسلالم والأفنية والممرات والدهاليز والأسطح والمصاعد والمرافق وكل أنواع الأنابيب إلا ما كان منها داخل الشقة أو الطبقة وخزانات وطلمبات المياه ......... إلخ.

مادة رقم 7

أعضاء الاتحاد:
أعضاء هذا الاتحاد هم:
1- ………………… مالك (أو ممثل ملاك) الطبقة (أو الشقة) رقم ………………….. (أو مالك الشقق أو الطبقات أرقام …………..) - ويعادل نصيبه /24 من ملكية العقار.
2- .......................... مالك (أو ممثل ملاك) الطبقة (أو الشقة) رقم..................... (أو مالك الشقق أو الطبقات أرقام ................) ويعادل نصيبه /24 من ملكية العقار.
3- ................................................
4- .................................................
5- ....................................................
6- .........................................
7- ................................................... بائع (أو ممثل بائعي) العقار بالتقسيط.

مادة رقم 8

اكتساب العضوية:
يصبح عضوا في الاتحاد كل من يتملك وحدة من وحداته (شقة أو طبقة) في تاريخ لاحق على قيد الاتحاد وتبدأ العضوية من تاريخ التملك.

مادة رقم 9

تزول عضوية الاتحاد في إحدى الحالتين الآتيتين:
1- انتقال ملكية عضو الاتحاد لنصيبه في العقار إلى الغير بحيث لا يصبح مالكا لشقة أو طبقة فيه.
2- تمام سداد أقساط الثمن بالنسبة إلى بائع العقار بالتقسيط.

مادة رقم 10

تمثيل ملاك الشقة أو الطبقة الواحدة:
لملاك الشقة أو الطبقة - في حالة تعددهم - أن يختاروا من يمثلهم في عضوية الاتحاد. فإن تعذر اتفاقهم يعين من يمثلهم بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار طبقا لأحكام المادة (11).

مادة رقم 11

تمثيل بائعي العقار بالتقسيط:
لبائعي العقار بالتقسيط - في حالة تعددهم - أن يختاروا من يمثلهم في عضوية الاتحاد, فإن تعذر اتفاقهم يعين من يمثلهم بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار بناء على طلب أحد الشركاء بعد إعلان الملاك الآخرين لسماع أقوالهم.

مادة رقم 12

الإخطار بالتعديلات في العضوية:
تخطر الوحدة المحلية المختصة بكل تعديل في عضوية الاتحاد أو في ملكية الأعضاء أو في ممثلي ملاك الطبقة أو الشقة أو ممثلي البائعين بالتقسيط خلال أسبوع من تاريخ وقوعه.

مادة رقم 13

يتولى إدارة الاتحاد:
1- الجمعية العمومية للاتحاد.
2- مأمور الاتحاد.

مادة رقم 14

تشكيل الجمعية العمومية:
تتكون الجمعية العمومية للإتحاد من جميع أعضائه.
ويحضر مأمور الاتحاد جلسات الجمعية ولو كان من غير أعضاء الإتحاد، وفي هذه الحالة يكون له حق المناقشة والاقتراح دون التصويت.

 

مادة رقم 15

دعوة الجمعية العمومية للانعقاد:
تدعى الجمعية العمومية للانعقاد بناء على طلب مأمور الاتحاد, أو بناء على طلب عدد من الأعضاء يملكون 20% على الأقل من وحدات العقار, أو بناء على طلب الوحدة المحلية المختصة.
يجب أن تسلم الدعوة لأعضاء الاتحاد أو من يمثلونهم قانونا باليد مع توقيعهم بما يفيد التسلم وذلك قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الأقل ويعلن عنها بمدخل العقار, ويحدد في الدعوة جدول الأعمال, ومكان الانعقاد وموعده.

مادة رقم 16

الإنابة في الحضور:
لعضو الاتحاد أن يحضر الجمعية العمومية بنفسه أو ينيب عنه عضو آخر بتوكيل عرفي مكتوب ولا يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد. على أنه يجوز لممثل ملاك الطبقة أو الشقة أو لممثل بائعي العقار بالتقسيط أن ينيب عنه أحد شركائه في الشقة أو الوحدة أو العقار.

مادة رقم 17

فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص خاص في القانون أو في هذا النظام لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور مالكي 60% على الأقل من الأنصبة في العقار فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع انعقدت الجمعية العمومية بناء على دعوة ثانية خلال الخمسة عشر يوما التالية ويعتبر اجتماعها الثاني صحيحا أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين وآيا كانت ملكياتهم.

 

مادة رقم 18

مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص فى القانون أو في هذا النظام تصدر قرارات الجمعية العمومية من أغلبية أصوات الحاضرين محسوبة على أساس قيمة الانصباء.

 

مادة رقم 19

محاضر الجلسات:
يعد مأمور الإتحاد محاضر جلسات الجمعية العمومية يدون فيها زمان ومكان الانعقاد وعدد الأعضاء الحاضرين وأسمائهم والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي حازها كل قرار ويبلغ صور هذه المحاضر إلى الوحدة المحلية المختصة.

مادة رقم 20

اختصاصات الجمعية العمومية:
تختص الجمعية العمومية بكل ما يتعلق بإدارة وإستغلال الأجزاء المشتركة من العقار ولها علي الأخص ما يأتي:
1- التصديق علي نظام الإتحاد، وتعديله كلما دعت الحاجة إلي ذلك.
2- تعيين مأمور الإتحاد وعزله.
3- تقرير أجر لمأمور الإتحاد وتحديد هذا الأجر في حالة تقريره.
4- الموافقة علي إجراء تأمين مشترك من الإخطار التي تهدد العقار.
5- الموافقة علي إجراء أية أعمال أو تركبيات مما يترتب عليها زيادة في قيمة العقار كله أو بعضه.
6- تحديد الشروط والتعويضات والإلتزامات التي تفرض علي الأعضاء.
7- تحديد الإجراءات اللازم إتخاذها لمواجهة حالة هلاك البناء بحريق أو بسبب آخر، وتحديد ما يفرض علي الأعضاء من التزامات لتجديده.
8- تحديد الإشتراكات التي يؤديها الأعضاء لمواجهة مصاريف الإتحاد.
9- النظر في الشكاوي والتظلمات التي تقدم من ذوي الشأن.
10- تعيين حراس العقار والبوابين وغيرهم من العاملين به وعزلهم وتحديد أجورهم ومكافآتهم، ويجوز أن يفوض مأمور الاتحاد في هذا الإختصاص.
11- منح قروض للأعضاء لتمكينهم من القيام بإلتزاماتهم.
12- تنظيم إستخدام الأجزاء المشتركة في العقار.
13- إقرار الموازنة التقديرية للإتحاد.
14- التصديق علي الحساب الختامي للإتحاد.
15- فض المنازعات التي تنشا بين الأعضاء وبعضهم بسبب يتعلق بملكيتهم المشتركة في العقار,
16- تصفية الاتحاد عند إنقضائه.

مادة رقم 21

تعيين المأمور:
يعين المأمور بقرار من الجمعية العمومية ويجوز أن يتضمن قرار التعيين تحديد أجر له.

مادة رقم 22

اختصاصات المأمور:
يتولى مأمور الاتحاد:
1- قيد الاتحاد ما لم يكن قد سبق قيده.
2- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
3- الإشراف على أعمال الاتحاد في النواحي الإدارية والمالية.
4- الإشراف على أعمال البوابين والحراس وغيرهم من العاملين بالعقار.
5- إعداد ميزانية تقديرية للاتحاد تشمل تحديد أوجه الإنفاق المطلوبة خلال السنة المالية ومصادر التمويل المقترحة.
6- اقتراح الاشتراكات الشهرية أو السنوية التي يؤيدها أعضاء الاتحاد لمواجهة مصروفاته.
7- إعداد حساب ختامي في نهاية كل سنة مالية يبين فيه ما تم إنفاقه من مصروفات الاتحاد وأوجه الإنفاق.
8- تمثيل الاتحاد أمام الغير وأمام القضاء حتى في مخاصمة أي من الأعضاء.

 

مادة رقم 23

اختصاص المأمور في الأحوال العاجلة:
لمأمور الاتحاد في الأحوال العاجلة أن يقوم من تلقاء نفسه بما يلزم لحفظ جميع الأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها ويعرض الأمر على الجمعية العمومية في أول اجتماع تال لإقرار ما تم.

مادة رقم 24

السنة المالية:
تبدأ السنة المالية للاتحاد في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. على أن تبدأ السنة الأولى من تاريخ قيد الاتحاد وتنتهي في 31/12 من السنة التالية.

مادة رقم 25

موارد الاتحاد:
تتكون الموارد المالية للاتحاد من:
1- الاشتراكات التي يؤديها الأعضاء.
2- العائد الناتج عن الاستغلال المشروع للأجزاء المشتركة.
3- التبرعات التي يتلقاها الاتحاد من الأعضاء أو غيرهم.
4- ما تحدده الجمعية العمومية من موارد أخرى.

مادة رقم 26

الدفاتر:
يمسك مأمور الاتحاد دفترا يسجل فيه إيرادات ومصروفات الاتحاد ويخضع هذا الدفتر لرقابة الجمعية العمومية للاتحاد والوحدة المحلية المختصة.

مادة رقم 27

استعمال الأجزاء المشتركة:
لكل عضو في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه في العقار أن يستعمل الأجزاء المشتركة فيما أعدت له على ألا يحول ذلك دون استعمال باقي الأعضاء لحقوقهم, أو يلحق الضرر بهم.
ولا يجوز إحداث أي تعديل في الأجزاء المشتركة في العقار بغير موافقة الجمعية العمومية للاتحاد ولو عند تجديد البناء, إلا إذا كان التعديل يقوم به أحد الأعضاء على نفقته الخاصة ويكون من شأنه أن يسهل استعمال تلك الأجزاء دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالأعضاء الآخرين.

مادة رقم 28

تكاليف الصيانة:
(أ) يتحمل العضو دون سواه نفقات صيانة وإصلاح الأجزاء المملوكة له ملكية مفرزة.
(ب) نفقات صيانة وإصلاح الأجزاء المشتركة بين عضو وآخر توزع بينهما ويتحملان بها دون سواهما.
(ج) يتحمل الأعضاء جميعا نفقات الانتفاع المشترك وحفظ وصيانة وإدارة وتجديد الأجزاء المشتركة ويتحدد نصيب العضو في هذه النفقات بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه في العقار.

مادة رقم 29

قروض الأعضاء:
يجوز للجمعية العمومية للاتحاد أن تمنح قرضا لمن يعجز من الأعضاء عن دفع حصته في نفقات تجديد العقار أو القيام بالتزاماته الناشئة عن اشتراكه في ملكية الأجزاء المشتركة أو تلك الناشئة عن تلاصق ملكيته الخاصة بملكية غيره من الأعضاء وذلك لتمكينه من أداء هذه الالتزامات.
ويكون هذا القرض مضمونا بامتياز على الجزء المفرز الذي يملكه وعلى حصته الشائعة في الأجزاء المشتركة في العقار, وتحسب مرتبة الامتياز من يوم قيده وذلك طبقا لحكم المادة 869 من القانون المدني.

مادة رقم 30

الامتناع عن أداء الالتزامات:
إذا أمتنع عضو الاتحاد عن أداء الاشتراكات أو التأمينات أو غيرها من الالتزامات الواجبة عليه وفقا للقانون أو لهذا النظام كان لمأمور الاتحاد أن يكلفه بالأداء ثم يستصدر أمرا بالأداء طبقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة رقم 31

أسباب الانقضاء:
ينقضي الاتحاد لأحد سببين:
1- التعديل في ملكية العقار بحيث يقل عدد ملاكه عن ستة وذلك ما لم يتفق الملاك كتابة - على استمراره.
2- هلاك العقار.

مادة رقم 32

التصفية:
تتولى الجمعية العمومية تصفية الاتحاد في حالة انقضائه وفقا للقواعد التي تحددها.

مادة رقم 33

المأمور المؤقت:
يتولى المأمور المؤقت سلطات مأمور الاتحاد إلى أن يتم تعيينه, وله على الأخص:
1- اتخاذ الإجراءات قيد الاتحاد في الوحدة المحلية المختصة.
2- إعداد النظام القانوني للاتحاد.
3- دعوة أول جمعية عمومية للاتحاد للنظر في:
(أ) التصديق على نظام الاتحاد.
(ب) تعيين مأمور الاتحاد.

مادة رقم 34

إجراءات قيد الاتحاد:
على المأمور المؤقت أن يطلب من الوحدة المحلية المختصة قيد الاتحاد وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تعيينه, ويتضمن طلب القيد أوصاف العقار وأسماء الملاك وأنصبائهم والبائع بالتقسيط إن وجد.

مادة رقم 35

إجراءات استصدار نظام الاتحاد:
على المأمور المؤقت أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد خلال شهرين على الأكثر من تاريخ قيد الاتحاد وذلك للتصديق على نظام الاتحاد.

مادة رقم 36

نسخ النظام:
تودع بالوحدة المحلية المختصة نسخة من نظام الاتحاد مرفقا بها محضر الجمعية العمومية بالتصديق عليها.
ويسلم كل عضو من أعضاء الاتحاد - القدامى والجدد - صورة من هذا النظام ومن أية قرارات تصدرها الجمعية العمومية للاتحاد تتعلق بحقوق الأعضاء وواجباتهم.

مادة رقم 37

الملاحظات:
تعتبر الملاحظات الواردة في الهوامش جزء لا يتجزأ من هذا النظام.

الموطن

the home
- le domicile
الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ويجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن في وقت واحد
ويطلق عليه فقهاء الشريعة الإسلامية تسمية المقام، وقد ميز رجال القانون بين الموطن والمسكن (الإقامة)، فالمسكن أو الإقامة هو المكان الذي يقطنه الشخص ولو إلى وقت معين، في حين يفهم من الموطن بأن له مدلولاً حقوقياً يعتبر أن كل شخص يرتبط به ارتباطاً وثيقاً. ويظهر الفرق بين الموطن والمسكن (الإقامة) إذا علمنا بأن المواطنة تتطلب من الشخص أن يُظهر إرادته في البقاء في مكان معين بصفة مستمرة، والإقامة العملية فيه بصورة دائمة غير قابلة للتحديد، في حين لا تتطلب الإقامة مثل هذه الشروط، فالمكان الذي يستقر فيه الإنسان لمدة معينة ويبقى فيه لمجرد الإقامة،


وهي على ثلاثة أنواع:

1ـ الموطن القانوني: ويسميه بعضهم بالموطن الإلزامي، ذلك لأن القانون يحدد لبعض الأشخاص مواطن يلزمهم بها، فلا يستطيع الأشخاص الذين فرضت عليهم أن يغيروها ولا أن يبدلوها، بل تظل مفروضة عليهم ما دامت الظروف التي أنشأت هذه المواطن قائمة. ولعل من الواضح أن تحديد هذه المواطن أمر استثنائي لا يتم إلا بنص قانوني.


2ـ موطن الأعمال:
لمن يمارس التجارة أو الحرفة موطنان، موطنه العادي أي محل إقامته المعتادة، وموطن يباشر فيه تجارته أو حرفته

3ـ الموطن المختار:
يقصد بالموطن المختار، الموطن الخاص غير مكان الإقامة المعتادة الذي تنصرف الإرادة إلى اختياره لتنفيذ عمل معين أو تصرف قانوني، بحيث يكون خاصاً بهذا العمل أو ذاك التصرف وحده، ويصح أن يكون الموطن المختار في مكان معين أو لدى شخص معين في غير موطنه الأصلي، فالموطن المختار لا يشكل في حقيقة الأمر موطناً حقيقياً، بل هو تعيين اتفاقي لمكان أو لشخص ليكون موطناً مختاراً لعمل ما، فصاحبه يختاره بملء إرادته، ولا يتدخل القانون في تعيينه، وتجري المعاملات كأن صاحب الموطن المختار موجود فيه، وكأنما جرت المعاملات في الموطن الأصلي


الطعن رقم 64 لسنة 40 ق دستورية عليا "دستورية " جلسة 11 / 2 / 2023

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الحادي عشر من فبراير سنة 2023م، الموافق العشرين من رجب سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 64 لسنة 40 قضائية دستورية بعد أن أحالت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بحكمها الصادر بجلسة 3/1/2018، ملف الدعوى رقم 1113 لسنة 40 قضائية

المقامة من
محمد خالد طاهر طلبة يوسـف
ضــد
1 - رئيس جامعة المنصـورة
2 - عميد كلية طب الأسنان - جامعة المنصورة

-------------------

" الإجراءات "

بتاريخ التاسع والعشرين من مايو سنة 2018، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 1113 لسنة 40 قضائية، نفاذًا لحكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الصادر بجلسة 3/1/2018، القاضي بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى هذه المحكمة؛ للفصل في دستورية نص البند (خامسًا) من المادة السادسة من اللائحة الداخلية لكلية طب الأسنان بجامعة المنصورة، الصادرة بقرار وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 425 لسنة 2014.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليًا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

--------------------
" المحكمــة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصـل - على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق- في أن الولي الطبيعي على المدعي، في الدعوى الموضوعية، أقام أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، الدعوى رقم 1113 لسنة 40 قضائية، ضد المدعى عليهما، طالبًا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه باعتبار نجله راسبًا وباقيًا للإعادة بالفرقة الثالثة مع ما يترتب على ذلك من آثار. على سند من القول بأنه أدى امتحان الفرقة الثالثة بكلية طب الأسنان - جامعة المنصورة، للعام الجامعي 2016/2017، فرسب في مادة (تكنولوجيا الاستعاضة المتحركة للأسنان) في الدورين الأول والثاني، مما ترتب عليه بقاؤه للإعادة، وحرمانه من الانتقال إلى الفرقة الرابعة، إعمالًا لنص البند (خامسًا) من المادة السادسة من اللائحة الداخلية لكلية طب الأسنان بجامعة المنصورة، الذي يشترط للانتقال إلى الفرقة الأعلى، نجاح الطالب في كافة المواد الدراسية المقررة على الفرقة الأدنى، في حين تسمح اللوائح الداخلية لكليات طب الأسنان المناظرة، بانتقال الطالب للفرقــة الأعلــى، ولو رسب في مادتين من المواد الدراسية المقررة على الفرقة الأدنى، بما يخل بمبدأ المساواة، ويحرم نجله من استكمال دراسته، الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه الموضوعية بطلباته السالفة البيان. وقد قام المدعي بعد بلوغه سن الرشد بتصحيح شكل الدعوى الموضوعية، وبجلسة 3/1/2018، قضت تلك المحكمة، أولاً: بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فيما تضمنه من إعلان رسوب المدعي وبقائه للإعادة بالفرقة الثالثة بكلية طب الأسنان للعام الجامعي 2016/2017، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها: اعتباره ناجحًا ومنقولاً للفرقة الرابعة بمادة (تكنولوجيا الاستعاضة المتحركة للأسنان). ثانيًا: بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص البند (خامسًا) من المادة السادسة من اللائحة الداخلية لكلية طب الأسنان بجامعة المنصورة الصادرة بقرار وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 425 لسنة 2014، لما تراءى لها من مخالفته لنص المادتين (9 و 53) من الدستور.
وحيث إن البند (خامسًا) من المادة السادسة من اللائحة الداخلية لكلية طب الأسنان - جامعة المنصورة (مرحلة البكالوريوس)، الصادرة بقرار وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 425 لسنة 2014، ينص على أنه يُعقد امتحان الدور الثاني في شهر سبتمبر من كل عام للطالب الراسب في الدور الأول في مقرر أو مقررين على الأكثر. ولا ينقل الطالب للفرقة الأعلى إلا بعد اجتيازه كافة المقررات الدراسية ما عدا مقرر حقوق الإنسان حيث يعتبر من متطلبات التخرج .
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها ارتباطها بالمصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات المرتبطة بها، والمطروحة أمام محكمة الموضوع، ويستوي في شأن توافر المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة الدستورية العليا عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة، وأنه يتعين أن تظل المصلحة الشخصية المباشـرة قائمة حتى الفصل في الدعـوى الدستورية، فاذا انتفت منذ رفعهـا أو زالت قبل الفصل فيها، وجب ألا تخوض المحكمة في موضوعها.
متى كان ما تقدم، وكان النزاع المردد أمام محكمة الموضوع ينصب على طلب المدعي وقف تنفيذ وإلغاء قرار إعلان رسوبه وبقائه للإعادة بالفرقة الثالثة بكلية طب الأسنان للعام الجامعي 2016/2017، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها: اعتباره ناجحًا ومنقولًا للفرقة الرابعة. ولما كان الثابت بالأوراق أن محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، قضت بحكمها الصادر بجلسة 3/1/2018 - في الشق العاجل من الدعوى الموضوعية - بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وباعتبار المدعي ناجحًا ومنقولًا إلى الفرقة الرابعة مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وقد تم تنفيذ ذلك الحكم، وأتم المدعي دراسته بكلية طب الأسنان - جامعة المنصورة، حتى تخرجه وحصوله على درجة البكالوريوس في طب وجراحة الفم والأسنان بتقدير عام جيد - دور مايو سنة 2019، وقد اعتُمِدت تلك النتيجة من قِبل كل من مجلس الكلية، ومجلس الجامعة، ومن ثم فقد تحقق للمدعي مبتغاه من دعواه الموضوعية، ولم يعد للفصل في دستورية النص المحال من أثر على المركز القانوني للمدعي في تلك الدعوى، لتنتفي بذلك المصلحة في الدعوى الدستورية المعروضة، مما لزامه القضاء بعدم قبولها.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الطعن رقم 124 لسنة 36 ق دستورية عليا "دستورية " جلسة 11 / 2 / 2023

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الحادي عشر من فبراير سنة 2023م، الموافق العشرين من رجب سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 124 لسنة 36 قضائية دستورية

المقامة من
.............

ضد
1- رئيس الجمهوريـة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزير العـــدل
4- رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى
5- وزير الماليـــة
6- وزير الدولة للتنمية الإدارية

------------------

" الإجراءات "

بتاريخ الخامس عشر من يوليو سنة 2014، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972، فيما خلت منه نصوصه من تقرير الحق في حافز الإثابة، للحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، وعدم دستورية المادة السادسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 في شأن قواعد وإجراءات منح حافز أداء متميز للعاملين المدنيين بالدولة الحاصلين على درجة الدكتوراه وما يعادلها ودرجة الماجستير وما يعادلها، والمادة الأولى من قـرار وزيـر الدولة للتنميـة الإداريــة رقــم 48 لسنة 2009 بشأن ضوابط استحقاق الحافز المنصوص عليه في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 وأحوال تخفيضه والحرمان منه، فيما تضمنتاه من عدم سريانهما - في شأن استحقاق حافز أداء متميز- على العاملين بالكادرات الخاصة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين، طلبت في أولاهما الحكم برفض الدعوى، وفي ثانيتهما الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعي، وآخرين، كانوا قد أقاموا أمام محكمة استئناف القاهرة، الدعوى رقم 1709 لسنة 131 قضائية رجال قضاء، ضد المدعى عليهم، طالبين الحكم، بصفة أصلية: 1- أحقيتهم في الحصول على حافز إثابة شهري مقابل حصولهم على درجـة الدكتوراه في القانون، مقداره مائتا جنيـه، أسـوة بالعاملين المدنيين بالدولة. 2- إلزام المدعى عليه الأول بإصدار قرار يخولهم الحصول على هـــذا الحافـــز. 3- تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 عليهم. 4- إلزام المدعى عليه الرابع بإصدار قرار بمنحهم حافز الإثابة المشار إليه، وذلك بموجب التفويض الصادر من المدعى عليه الثاني لمجلس القضاء الأعلى، باعتبار الأخير هو المنوط به إعمال موازنة وزارة العدل، وفقًا لضوابط استحقاق هذا الحافز وأحوال تخفيضه والحرمان منه. 5- صرف الحافز المشار إليه من تاريخ رفع الدعوى. واحتياطيًا: وقف السير في الدعوى تعليقًا، والتصريح لهم بإقامة الدعوى الدستورية طعنًا على دستورية قانون السلطة القضائية فيما خلت منه نصوصه، من تقرير الحق في الحصول على بدل الإثابة المطالب به، وقراري رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية السالف بيانهما. وقالوا شرحًا لدعواهم إنهم حصلوا أثناء عملهم بالقضاء على درجتي الماجستير والدكتوراه في القانون، وإزاء خلو نصوص قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 من تقرير حافز أداء متميز للحاصلين من أعضاء السلطة القضائية على تلك الدرجات العلمية، وقصر قرار رئيس مجلس الــوزراء رقم 734 لسنة 2005 منح هذا الحافز على العاملين المدنيين بالدولة، دون المعاملين بكادرات خاصة، وفقًا لصريح نص المادة السادسة من هذا القرار، الأمر الذي رددته المادة الأولى من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 48 لسنة 2009، بما يخل بمبدأ المساواة. وبجلسة 14/ 6/ 2014، طلب الحاضر عن المدعين التصريح لهم بإقامة الطعن بعدم الدستورية المنوه عنه بصحيفة الدعوى الموضوعية، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت لهم بالجلسة ذاتها بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام المدعي - وحده - الدعوى المعروضة.
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الرقابة القضائية التي تباشرها تثبيتًا للشرعية الدستورية، مناطها تلك النصوص القانونية التي أقرتها السلطة التشريعية أو التي أصدرتها السلطة التنفيذية في حدود صلاحياتها التي بينها الدستور، وبالتالي يخـرج عن نطاقهــا إلزام هاتين السلطتين بإقرار قانون أو إصدار قرار بقانون في موضوع معين. إذ إن ذلك مما تستقل بتقديره تلك السلطتان وفقًا لأحكام الدستور، ولا يجوز بالتالي حملهما على التدخل لإصدار تشريع في زمن محدد أو على نحو معين.
وحيث كان ما تقدم، وكان المدعي قد أقــام دعــواه المعروضة، طالبًا الحكــم - في شق منها - بعدم دستورية قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 46 لسنة 1972، فيما لم يتضمنه من تقرير الحق في الحصول على حافـز إثابـة لأعضاء السلطة القضائية الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، أسوة بغيرهم من المخاطبين بقوانين الوظيفة العامة، فإن هذا الطلب ينحل بهذه المثابة إلى إضافة حكم جديد إلى قانون السلطة القضائية، بتقرير حافز إثابة شهري يقابل التميز العلمي بالحصول على درجة الدكتوراه أو الماجستير وما يعادلهما أثناء الخدمة، وهو ما مؤداه إلزام السلطة التشريعية بتعديـل أحكام ذلك القانون على النحـو السالف بيانه، الأمر الذي يخرج عن ولاية هذه المحكمة في مجال الرقابة على دستورية القوانين واللوائح التي حددتها المادة (192) من الدستور القائم، والفقرة أولاً من المادة (25) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى في هذا الشق منها.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لتجهيل صحيفتها؛ بعدم تعيين ‏النصوص الدستورية المدعى مخالفتها، ‏فإنه مــردود بأن مـن المقرر - في قضـــاء هـــذه المحكمة- أن ما نصت عليه المادة (30) من ‏قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، من أن القرار الصادر من محكمة الموضوع بإحالة مسألة ‏دستورية بذاتها إلى هذه المحكمة للفصل في مطابقة النصوص القانونية التي تثيرها للدستور، ‏أو خروجها عليه، وكذلك صحيفة الدعـوى التي يرفعها إليهـا خصم للفصـل في بطلان النصوص ‏المطعـون عليهـا أو صحتها، يتعين أن يتضمنا بيان النصوص القانونية المدعى مخالفتها ‏للدستور ومواقع بطلانها، إنما يتغيا ألا يكون هذا القرار، أو تلك الصحيفة منطويين على ‏التجهيل بالمسائل الدستورية التي تدعى هذه المحكمة للفصل فيها؛ ضمانًا لتحديدها تحديدًا كافيًا ‏يبلور مضمونها ونطاقها، فلا تثير - بماهيتها أو مداها - خفاء يحول دون إعداد ذوي الشأن ‏جميعًا - ومن بينهم الحكومة - لدفاعهم بأوجهه المختلفة خلال المواعيد التي حددتها المادة (37) ‏من قانون المحكمة الدستورية العليا، بل يكون بيانها لازمًا لمباشرة هيئة المفوضين - بعد انقضاء ‏هذه المواعيد - لمهامها في شأن تحضير جوانبها، ثم إبدائها رأيًا محايدًا يكشف عن حكم ‏الدستور والقانون بشأنها، وفقًا لما تقضي به المادة (40) من هذا القانون، ولما كان التجهيل بالمسائل الدستورية يفترض أن يكون بيانها قد ‏غمض فعلاً بما يحول عقلاً دون تجليتها، فإذا كان إعمال النظر في شأنها - ومن خلال الربط ‏المنطقي للوقائع المؤدية إليها - يفصح عن حقيقتها، وما قصد إليه حكم الإحالة أو الطاعن ‏حقًّا من إثارتها، فإن القول بمخالفة نص المادة (30) المشار إليها، يكون لغوًا. لما كان ذلك، ‏وكانت صحيفة الدعوى قد أبانت بجلاء موضع المخالفة للدستور - حسبما ارتآها المدعي - مشيرًا إلى أن النصوص التشريعية المطعون عليها قد أخلت بمبدأ المساواة، فإنه يكون قد كشف عن موضع العوار ‏الدستوري، ويضحى واضح الدلالة في النعي بمخالفة النصين المطعون عليهما من قراري رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية المشار إليهما، لنص المادة (53) من الدستور الحالي، وأوجه المخالفة، بما تبرأ ‏معه صحيفة الدعوى من قالة التجهيل بنصوص الدستور المدعى مخالفتها، ولزامه الالتفات عن الدفع بعدم قبول الدعوى.‏
وحيث إن المادة السادسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 فــي شـأن قواعـد وإجـراءات منح حافـز أداء متميز للعاملين المدنيين بالدولـة الحاصلين على درجة الدكتوراه وما يعادلها ودرجة الماجستير وما يعادلها، تنص على أنه لا تسري أحكام هذا القرار على العاملين بكادرات خاصة .
وتنص المادة الأولى من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 48 لسنة 2009 بشأن ضوابط استحقاق الحافز المنصوص عليه في قرار رئيس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 وأحوال تخفيضه والحرمان منه، على أنه يسري قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 المشار إليه على العاملين الحاصلين على درجة الدكتوراه وما يعادلها أو درجة الماجستير وما يعادلها الخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة، ولا تسري أحكام هذا القرار على العاملين بكادرات خاصة.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة، وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية، مناطها - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قيام رابطة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إلغاء النص التشريعي المطعون فيه لا يحول دون النظر والفصل في الطعن بعدم الدستورية من قبل من طبق عليهم ذلك النص خلال فترة نفاذه، وترتبت بمقتضاه آثار قانونية بالنسبة إليهم، وتبعًا لذلك توافرت لهم مصلحة شخصية في الطعن بعدم دستوريته.
متى كان ما تقدم، وكانت طلبات المدعي في دعواه الموضوعية، تنصب على الحكم بأحقيته في حافز الإثابة لحصوله أثناء خدمته على مؤهل علمي أعلى من الدرجة الجامعية الأولى، وكان تقرير هذا الحافز قد انتظم قواعد وإجراءات منحه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005، ونص في المادة السادسة منه، على عدم سريان أحكام هذا القرار على العاملين بكادرات خاصة، وتردد الحكم ذاته في عجز المادة الأولى من قرار وزير التنمية الإدارية رقم 48 لسنة 2009، الأمر الذي يحول دون سريان قواعد وإجراءات منح ذلك الحافز على المدعي، بحسبانه من أعضاء السلطة القضائية، وهم من المعاملين بكادرات خاصة. ومن ثم فإن الفصل في دستورية النصين المشار إليهما يكون له انعكاس أكيد على الفصل في النزاع الموضوعي، تتوافر للمدعي مصلحة شخصية ومباشرة في الطعن عليهما. ويتحدد نطاق الدعوى المعروضة فيما نصت عليه هاتان المادتان من أنه لا تسري أحكام هذا القرار على العاملين بكادرات خاصة ، وذلك في مجال إعمالهما على أعضاء السلطة القضائية، دون غيرهم من المعاملين بكادرات خاصة. ولا ينال من ذلك الإلغاء الضمني للقرارين المار ذكرهما بمقتضى قانون الخدمة المدنية الصــادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، إذ أعادت المادة (39) منه، والمادتان (124 و125) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، تنظيم المسألة ذاتها على نحو مغاير لتنظيمها السابق في المادة (52) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وقراري رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدولة للتنمية الإدارية المشار إليهما، اللذين طبقت أحكامهما على المدعي، وترتبت بمقتضاها آثار قانونية بالنسبة إليه، وتظل مصلحته الشخصية في الطعن بعدم دستوريتهما قائمة.
وحيث إن المادة (68) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 تنص على أن تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقًا للجدول الملحق بهذا القانون ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة .
وحيث إن جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بقانون السلطة القضائية المشار إليه والمستبدل بالقانون رقم 32 لسنة 1983، قد حدد المخصصات السنوية للمخاطبين بأحكام قانون السلطة القضائية في المرتب وبدل القضاء، وبدل التمثيل، والعلاوة الدورية السنوية، على النحو المبين تفصيلاً بالفئات المقررة لكل وظيفة من وظائف السلطة القضائية، وقواعد تطبيق جدول المرتبات المكملة له.
وحيث إن من المقرر أن سمات الكادر الخاص تطغى فيه طبيعة العمل محل الوظيفة على التنظيم القانوني لها بحيث تدمغه بطابعها، وتسبغ هذا الطابع على ذلك التنظيم، فيفرض طبيعته وآثاره عليه. وقد عدد المشرع في القانون رقم 32 لسنة 1983 الكادرات الخاصة، بما يكشف عن هذه الطبيعة الخاصة والإطار المتميز لها. وإذا كان هذا هو وضع الكادر الخاص في دائرة الوظيفة العامة، فإنه يكون مفهومًا
- وباعتباره تنظيمًا خاصًّا - أن يمثل الأصل في تنظيم شئون الخاضعين لأحكامه، فإذا قصــر هذا التنظيم، أو سكت عن ترتيب أمر ما، وجب وبلا ريب الرجوع للشريعة العامة لتلك الوظيفة، وعلى هذا تجري دائمًا التشريعات المنظمة للوظيفة العامة، على أن يكون لهذا الرجوع حدوده وضوابطه، فإذا كان منطق التفسير يقبل استدعاء أحكام الوظيفة العامة للتطبيق على الخاضعين لنظام خاص، فيما لم يرد فيه حكم، فإن ذلك مشروط بألا يتضمن النظام العام للتوظف أحكامًا تتعارض مع أحكام القانون الخاص، أو تتنافى مع مقتضاها، أو تتنافر مع مفادها، أو مع طبيعة عمل تلك الكادرات، ومتطلباته.
متى كان ما تقدم، وكان جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بقانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972، المستبدل بالقانون رقم 32 لسنة 1983، قد خلا من تقرير مخصص مالي باسم حافز تميز علمي المنصوص عليه في المادة (52) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الذي صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 بقواعد وإجراءات منحه للعاملين الحاصلين على درجة الدكتوراه ومـا يعادلها، ودرجة الماجستير وما يعادلها، فإن مؤدى ذلك أن المشرع في قانون السلطة القضائية، قد تناول بالتنظيم المستحقات المالية لأعضائها، بما يمتنع معه الرجوع إلى ما عداه في شأنها، ولازم ذلك عدم سريان المعاملة المالية للمخاطبين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة في خصوص حافز الأداء عليهم، خاصة بعد أن حصرت المادة (1) منه، نطاق تطبيق أحكامه عليهم، فيما لم تتناوله بالتنظيم القوانين والقرارات الخاصة بهم، وذلك كله شريطة اتفاقه مع طبيعة عملهم والأوضاع الخاصة بهم، ويتواكب ذلك مع ما قرره الدستور في المادة (186) منه، من أن القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، كما أوجب تنظيم أوضاعهم بما يحفظ استقلالهم وحيدتهم، ومؤدى ذلك استبعاد كل ما يناقض تلك الأوضاع والغايات، ويتعارض مع طبيعة عمل القاضي والولاية التي يضطلع بها وموجباتها، ومن ذلك تقرير حافز يقابل التميز العلمي للحاصلين على درجة الدكتوراه وما يعادلها، ودرجة الماجستير وما يعادلها، التي قررها قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ونص القراريــن المطعــون عليهما، إذ لا تتفق قواعد وضوابط منحها مع طبيعة عمل القاضي، وما يجب كفالته له من حيدة واستقلال حرص الدستور على توكيدها، ومن ثم فقد أعرض المشرع عن إقرار ذلك الحافز للمخاطبين بأحكام قانون السلطة القضائية، فضلاً عن أن تطبيق ذلك الحافز على أعضائها من شأنه إهدار قاعدة عدم جواز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في الوظيفة ذاتها، المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من البند تاسعًا من قواعد تطبيق جدول المرتبات، الملحق بقانون السلطة القضائية والمستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة 1981.
وحيث إن ما نعاه المدعي من إخلال النصين المطعون عليهما بمبدأ المساواة بين المواطنين، المنصوص عليه في المادة (53) من دستور سنة 2014، فمردود بأن الدستور قد اعتمد بمقتضى نص المادة (4) من الدستور مبدأ المساواة، باعتباره إلى جانب مبدأي العدل وتكافؤ الفرص، أساسًا لبناء المجتمع وصيانة وحدته الوطنية، وتأكيدًا لذلك حرص الدستور في المادة (53) منه، على كفالة تحقيق المساواة لجميع المواطنين أمام القانون، في الحقوق والواجبات العامة، دون تمييز بينهم لأي سبب، إلا أن ذلك لا يعني - وفقًا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن تعامل فئاتهم على ما بينها من تفاوت في مراكزها القانونية معاملة قانونية متكافئة، كذلك لا يقوم هذا المبدأ على معارضة صور التمييز جميعها، ذلك أن من بينها ما يستند إلى أسس موضوعية، ولا ينطوي بالتالي على مخالفة لنص المادتين (4 و53) المشار إليهما، بما مؤداه أن التمييز المنهي عنه بموجبها هو ذلك الذي يكون تحكميًّا، وأساس ذلك أن كل تنظيم تشريعي لا يعتبر مقصودًا لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها تعكس مشروعيتها إطارًا للمصلحة العامة التي يسعى المشرع إلى تحقيقها من وراء هذا التنظيم، فإذا كان النص المطعون فيه - بما انطوى عليه من تمييز - مصادمًا لهذه الأغراض، بحيث يستحيل منطقيًّا ربطه بها أو اعتباره مدخلًا إليها، فإن التمييز يكون تحكميًّا، وغير مستند إلى أسس موضوعية، ومن ثم مجافيًا لمبدأ المساواة. كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن مبدأ المساواة أمام القانون لا يعني معاملة المواطنين جميعًا وفق قواعد موحدة، ذلك أن التنظيم التشريعي قد ينطوي على تقسيم أو تصنيف أو تمييز، سواء من خلال الأعباء التي يلقيها على البعض أو من خلال المزايا التي يمنحها لفئة دون غيرها، إلا أن مناط دستورية هذا التنظيم ألا تنفصل النصوص التي ينظم بها المشرع موضوعًا معينًا عن أهدافها، ليكون اتصال الأغراض التي توخى تحقيقها بالوسائل التي لجأ إليها منطقيًّا، وليس واهنًا، أو منتحلاً، بما يخل بالأسس التي يقوم عليها التمييز المبرر دستوريًّا.
وحيث إن التنظيم القانوني الحاكم للأوضاع المالية للقضاة فى قانون السلطة القضائية، الذي خلا من تطبيق أحكام مماثلة لتلك التي تضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء، وقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية المشار إليهما، يجد سنده في اختلاف طبيعة عمل القاضي عن غيره من العاملين، على ما يستوجبه كفالة استقلال السلطة القضائية، الذي أكدت عليه المادة (184) من الدستور، وكذلك استقلال القضاة، الذي حرص الدستور على توكيده في المادة (186) منه، لما يمثله استقلال القضاء وحصانته وحيدته من ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات بصريح نص المادة (94) من الدستور، ليغدو تقرير هذه المعاملة، مواكبًا لتلك الأغراض التي يهدف المشرع إلى بلوغها من وراء ذلك التنظيم، كافلاً تحقيقها، ولتضحى تلك الأحكام مستندة إلى أسس موضوعية تبررها، وغير متضمنة تمييزًا تحكميًّا يتعارض مع مبدأ المساواة الذي كفله الدستور في المادتين (4 و53) منه.
متى كان ما تقدم، وكان تطبيق الحافز المنصوص عليه في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وقراري رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005، ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 48 لسنة 2009 - قبل إلغائهما - على أعضاء السلطة القضائية الحاصلين أثناء خدمتهم على مؤهلات علمية أعلى من الدرجة الجامعية الأولى يحول دونه - كما سلف البيان - تنظيم المعاملة المالية لأعضاء هذه السلطة على نحو يغاير تنظيمها في قوانين الوظيفة العامة؛ الأمر الذي يبرره اختلاف المركز القانوني لعضو السلطة القضائية، في شأن معاملته المالية، عن المركز القانوني لسواه من المعاملين بنظم الوظيفة العامة، ومن ثم فإن النعي بإخلالهما بمبدأ المساواة أمام القانون يكون فاقدًا لسنده، جديرًا برفضه.
وحيث إن النصين المطعون فيهما لا يتعارضان مع أي حكم آخر من أحكام الدستور، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى في شأن طلب الحكم بعدم دستورية قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانـــون رقــم 46 لسنة 1972، فيما لم يتضمنه من تقرير حافز إثابة لأعضاء السلطة القضائية الحاصلين علـــى درجتي الدكتوراه والماجستير ومـــا يعادلهما أثنـاء الخدمـة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصروفات.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حيازة - منع حيازة العقار بالقوة



اعتبار الحيازة غير هادئة إذا بدئت بالإكراه. بدء الحائز وضع يده هادئاً. التعدي عليه أثناء الحيازة لا يشوبها. عدم تبيان الحكم متى بدأ التعكير وهل كان مقارناً لبدء الحيازة أو تالياً لبدئها. يعيبه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حيازة - منع التعرض



وضع اليد بمعناه القانونى وقوعه على العقار المفرز كما يقع على الحصة الشائعة مؤداه لكل واضع يد خالصة أو على الشيوع الاستعانة بدعاوى وضع اليد فى حماية يده.الحكم كاملاً




تنفيذ الحكم الصادر بتسليم العين لا يعتبر تعرضاًًًًً للمحكوم عليه في حيازته.الحكم كاملاً





المساعدة والانقاذ البحري

help and sea rescue
- aide et sauvetage en mer
كان الفقه يميز بين المساعدة والإنقاذ في أن المساعدة تتمثل في تقديم يد العون للسفينة المعرضة للخطر قبل هلاكها، أما الإنقاذ فيتمثل في مد يد العون للسفينة بعد هلاكها، ويكون دور السفينة المنقذة هو انتشال ما قد تستطيع إنقاذه من أشخاص وأموال. إلا أن هذا التمييز لم يعد يجدي، ذلك أن المشرع أخضعهما لنظام قانوني واحد مادامت السفينة يداهمها خطر داهم أو قريب أو أنها هلكت وتحتاج إلى الإنقاذ.
الأصل في المساعدة البحرية أن تكون خدمة تقدمها سفينة بحرية لسفينة بحرية، أي من منشأة إلى منشأة تتوافر في كل منهما الشروط اللازمة لاعتبار المنشأة سفينة قانوناً. وليس تنفيذاً لالتزام رتبه عقد قائم بين الطرفين. لذلك لا تستحق السفينة القاطرة أو المرشدة في حالة القطر أو الإرشاد أي مكافأة إذا قدمت مساعدة أو إنقاذاً للسفينة التي تقطرها أو ترشدها أو البضائع الموجودة عليها إلا إذا قامت السفينة القاطرة أو المرشدة بخدمات استثنائية أو خارقة للعادة لا تدخل عادة في عمليات القطر والإرشاد

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حيازة - ضم الحيازة



الحيازة. الأصل فيها أنها لصاحب اليد استقلالاً. للخلف الخاص ضم حيازة سلفه إلى حيازته لاكتساب الملكية بالتقادم.الحكم كاملاً




استناد مورث الطاعنين في تثبيت ملكيته إلى التقادم الطويل. استدلاله على ذلك بوضع يد البائعين لمورثة. مفاده. طلبه ضم مدة حيازتهم إلى حيازة مورثة. عدم مواجهة هذا الدفاع. قصور.الحكم كاملاً




قاعدة ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف. عدم سريانها إلا إذا أراد المتمسك بالتقادم أن يحتج به قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له.الحكم كاملاً




يجوز للمشتري باعتباره خلفاً خاصاً للبائع له أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يترتب على الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم المكسب.الحكم كاملاً




التملك بوضع اليد. كفايته بذاته سبباً للتملك. للمشتري الاستدلال بعقد شرائه غير المسجل على انتقال الحيازة إليه. اعتبار حيازته امتداداً لحيازة سلفه البائع له.الحكم كاملاً