الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 ديسمبر 2022

الطعن 6050 لسنة 87 ق جلسة 28 / 4 / 2019 مكتب فني 70 ق 37 ص 350

 جلسة 28 من أبريل سنة 2019

برئاسة السيد القاضي / عابد راشد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد أحمد خليل ، أحمد محمود شلتوت وعصمت أبو زيد نواب رئيس المحكمة وخالد فتح الله .

----------------

(37)

الطعن رقم 6050 لسنة 87 القضائية

دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " نظر الطعن والحكم فيه " .

ثبوت براءة الطاعن في الجنحة المتهم فيها قبل القبض عليه في القضية الماثلة . أثره : بطلان القبض والتفتيش الحاصل استناداً إلى ذلك الحكم . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . يوجب النقض والبراءة . علة وأساس ذلك ؟

مثال لتسبيب معيب في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان الحكم المطعون فيه عرض لما دفع به المدافع عن الطاعن من بطلان القبض عليه وتفتيشه واطرحه بما مفاده أن الطاعن مطلوب القبض عليه لتنفيذ الحكم الصادر ضده في القضية رقم .... بالحبس شهر وكفالة مائة جنيه ، عارض وقضي في معارضته بقبول ورفض وتأييد ، استأنف لجلسة .... . لما كان ذلك ، وكانت المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلَّا متى صارت نهائية ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك " ، ونصت المادة 462 من القانون ذاته على أنه " على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة في الدعوى الجنائية ، ولها عند اللزوم أن تستعين بالقوة العسكرية مباشرة " . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالشهادة الصادرة من نيابة قسم .... – المرفقة بملف الطعن – أن القضية رقم .... قضي فيها بجلسة .... غيابياً بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وغرامة خمسون جنيهاً والمصادرة والمصاريف ، عارض في هذا الحكم وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه والمصاريف ، استأنف وقضي بجلسة .... قبول وإلغاء والقضاء مجدداً ببراءة المتهم والمصادرة والمصاريف ، ومن ثم فإن الطاعن لا يكون مطلوباً للتنفيذ بموجب الحكم الصادر في الجنحة سالفة الذكر والقاضي ببراءته قبل القبض عليه في هذه القضية ، ويكون ضبطه وتفتيشه استناداً إلى الحكم سالف الذكر قد وقعا باطلين ويبطل الدليل المستمد من تفتيشه ولا يعتد بشهادة من قام بهذا الاجراء الباطل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والقضاء ببراءة الطاعن – مما أسند إليه – عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومصادرة المخدر المضبوط تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 42 من قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

أحرز بقصد الاتجار عقاراً مخدراً " الترامادول " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

 وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند الأخير من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل والمضاف بالقرارين رقمي 46 لسنة 1997 ، 125 لسنة 2012 ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط ، وذلك بعد أن عدلت القيد والوصف باعتبار أن إحراز الجوهر المخدر بغير قصد من القصود المسماة قانوناً .

فطعـن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز عقار الترامادول المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه قصور في التسبيب وأخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لانعدام مبرراته لأن الحكم الصادر ضده والذى قبض عليه بمقتضاه قضى ببراءته مما أسند إليه قبل القبض عليه في هذه القضية ، وقدم ما يظاهر دفاعه – غير أن الحكم اطرح هذا الدفع بما لا يسوغ اطراحه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه عرض لما دفع به المدافع عن الطاعن من بطلان القبض عليه وتفتيشه واطرحه بما مفاده أن الطاعن مطلوب القبض عليه لتنفيذ الحكم الصادر ضده في القضية رقم .... بالحبس شهر وكفالة مائة جنيه ، عارض وقضي في معارضته بقبول ورفض وتأييد ، استأنف لجلسة .... . لما كان ذلك ، وكانت المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلَّا متى صارت نهائية ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك " ، ونصت المادة 462 من القانون ذاته على أنه " على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة في الدعوى الجنائية ، ولها عند اللزوم أن تستعين بالقوة العسكرية مباشرة " . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالشهادة الصادرة من نيابة قسم .... – المرفقة بملف الطعن – أن القضية رقم .... قضي فيها بجلسة .... غيابياً بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وغرامة خمسون جنيهاً والمصادرة والمصاريف ، عارض في هذا الحكم وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه والمصاريف ، استأنف وقضى بجلسة .... قبول وإلغاء والقضاء مجدداً ببراءة المتهم والمصادرة والمصاريف ، ومن ثم فإن الطاعن لا يكون مطلوباً للتنفيذ بموجب الحكم الصادر في الجنحة سالفة الذكر والقاضي ببراءته قبل القبض عليه في هذه القضية ، ويكون ضبطه وتفتيشه استناداً إلى الحكم سالف الذكر قد وقعا باطلين ويبطل الدليل المستمد من تفتيشه ولا يعتد بشهادة من قام بهذا الاجراء الباطل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والقضاء ببراءة الطاعن – مما أسند إليه – عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومصادرة المخدر المضبوط تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 42 من قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 38 لسنة 47 ق جلسة 5 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 أحوال شخصية ق 147 ص 746

جلسة 5 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، إبراهيم محمد هاشم، محمد طه سنجر وإبراهيم محمد فراج.

----------------

(147)

الطعن 38 لسنة 47 ق " أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية " سماع الدعوى". دعوى " قبول الدعوى".

التناقض المانع من سماع الدعوى . ماهيته . جواز أن يكون التناقض من المدعي أو منه ومن الشهود .

(2) أحوال شخصية " النسب". إثبات " البينة".

النسب يثبت بالفراش أو الإقرار أو البينة . لا يشترط لقبول البينة معاينة واقعة الولادة أو حضور مجلس العقد . كفاية دلالتها على الزوجية والفراش بمعناه الشرعي .

----------------

1 - التناقص المانع من سماع الدعوى ، ومن صحتها هو أن يسبق من المدعى كلام مناف للكلام الذى يقوله في دعواه فيما لا يخفى سببه ما دام باقياً لم يرتفع ولم يوجد ما يرفعه بإمكان حمل أحد الكلامين على الآخر أو بتصديق الخصم أو بتكذيب الحاكم أو قول المتناقص تركت الكلام الأول مع إمكان التوفيق بين الكلامين وحمل أحدهما على الآخر ، وذلك لاستحالة ثبوت الشيء وضده ، ويتحقق التناقض متى كان الكلامان قد صدرا من شخص واحد أمام القاضي أو كان أحد الكلامين في مجلس القاضي والآخر خارجه ولكن ثبت أمام القاضي حصوله ، إذ يعتبر الكلامان وكـأنهما في مجلس القاضي يستوى في ذلك أن يكون التناقض من المدعى أو بينه وبين شهوده .

2 - النسب كما يثبت بالفراش أو الإقرار ، يثبت بالبينة ، بل أن البينة في هذا المجال أقوى من مجرد الدعوى أو الإقرار ، ولا يشترط لقبولها معاينة واقعة الولادة أو حضور مجلس العقد إن كان ، وإنما يكفي أن تدل على توافر الزواج والفراش بمعناه الشرعي .

------------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 74 سنة 1972 كلي أحوال شخصية القاهرة "نفس" بطلب الحكم بثبوت نسب الولد .... .... إلى الطاعن. وقالت بيانا لدعواها أنه تزوج بها بعقد صحيح شرعي غير موثق، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج في منزل الزوجية، ورزقت منه على فراش هذه الزوجية بولدهما ... .... وأنه قد عمد إلى إنكار نسبه إليه، وبتاريخ 22/10/1973 حكمت المحكمة بإثبات نسب الولد إلى الطاعن. فاستأنف هذا الحكم بالاستئناف رقم 126س 90ق القاهرة (أحوال شخصية)، وبتاريخ 4/6/1977 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة أمرت بعدم قبول الطعن في أسبابه (الأول والثاني والخامس)، وحددت جلسة لنظره. وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن المطعون عليها تناقضت في دعواها مع نفسها ومع أخيها وابن عمها اللذين أشهدتهما تناقضا لا يغتفر ويضع من سماع الدعوى ويبطل شهادة الشاهدين، ذلك أنها أقرت بوثيقة زواجها الرسمية بالمدعو ..... المؤرخة 24/12/1972 بخلوها من الموانع الشرعية والنظامية، وأنها منذ طلاقها من ... .... في سنة 1966 وخروجها من عدته إلى تاريخ انعقاد زواجها الأخير وهي على هذا الخلو من الموانع ومن ثم فإن ادعاءها في الدعوى الراهنة بأنها تزوجت الطاعن خلال المدة بين طلاقها من زوجها الأول وزواجها من زوجها الثاني .... ....، يتناقض وإقراراتها بوثيقة زواجها بالأخير، وهو تناقض في غير موضع الخفاء فلا يغتفر كما أنها ادعت في التحقيق الذي باشرته محكمة أول درجة أنها تزوجت الطاعن في مارس سنة 1969 بعقد عرفي شهده أخوها وابن عمها، فكذباها بأن شهدا أمام المحكمة بأنهما لم يحضرا تحرير العقد، وذلك تكون أقوالها قد تناقضت مع أقوال هذين الشاهدين، وهو تناقض يمنع من سماع الدعوى ومن صحتها، وبالرغم من تمسكه أمام محكمة الموضوع بعدم سماع الدعوى للتناقض إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ورد على دفاعه بما ينطوي على مخالفة القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق بقوله: إن المطعون عليها لم تقل أنها خالية من الأزواج منذ خروجها من عدة مطلقها في سنة 1966 إلى 24/12/1972 ولا يفهم مما دون بالوثيقة ذلك ومن ثم فلا تناقض بين الإقرار والدعوى وفضلا عن ذلك فإن زواجها بالمستأنف - الطاعن - زواج عرفي ولم يثبت بوثيقة رسمية والمأذون لا يستطيع أن يثبت في وثيقته زواجا إلا إذا كان رسميا" وهو رد لا يكفي لمواجهة دفاعه الجوهري.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن التناقض المانع من سماع الدعوى ومن صحتها هو أن يسبق من المدعي كلام مناف للكلام الذي يقوله في دعواه فيما لا يخفى سببه ما دام باقيا لم يرتفع ولم يوجد ما يرفعه بإمكان حمل أحد الكلامين على الآخر أو بتصديق الخصم أو بتكذيب الحاكم أو قول المتناقض تركت الكلام الأول مع إمكان التوفيق بين الكلامين وحمل أحدهما على الآخر، وذلك لاستحالة ثبوت الشيء وضده، ويتحقق التناقض متى كان الكلامان قد صدرا من شخص واحد أمام القاضي أو كان أحد الكلامين في مجلس القاضي والآخر خارجة ولكن ثبت أمام القاضي حصوله، إذ يعتبر الكلامان وكأنهما في مجلس القاضي يستوي في ذلك أن يكون التناقض من المدعي أو بينه وبين شهوده. لما كان ذلك، وكانت المطعون عليها ادعت بدعواها أن الطاعن تزوجها في مارس سنة 1969 بعقد صحيح شرعي لم يوثق وعاشرها معاشرة الأزواج بمنزل الزوجية وقد حملت منه ثم طلقها، وفي 13-8-1970 انفصل هذا الحمل عن الولد .... فإن هذا القول لا يتناقض مع ما أثبت بوثيقة زواجها المؤرخة 24-12-1972 .... من أنها: مطلقة .... ....، طلقة أولى على الإبراء وأقرت بانقضاء عدتها منه شرعا .... وبعد تحقق الموثق من خلو الطرفين من كل مانع شرعي ونظامي، ذلك أن مقتضى هذا الذي تحقق منه الموثق أن المطعون عليها بعد أن انفصل عنها حملها تنفى عند زواجها في 24-12-1972 وجود مانع شرعي أو نظامي يمنع من انعقاد هذا الزواج، وهذا القول يقتصر على نفي المانع حال توثيق العقد ولا يحمل على نفي المانع في الماضي. وإذ انتهج الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، هذا وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يعول على ما جاء بأقوال شقيق المطعون عليها وابن عمها، وإنما اتخذ من أقوال شاهدين آخرين لها دعامته التي أقام عليها قضاءه، فإن النعي بوجود تناقض بين قولها وشهادة المذكورين يكون غير منتج، أيا كان وجه الرأي فيه.

وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القواعد الشرعية والخطأ في تطبيق القانون من وجهين (أولهما) أن الحكم أقام قضاءه بثبوت نسب الصغير إلى الطاعن على ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون عليها، في حين أن أقوالهما لا تؤدى إلى إثبات النسب شرعا لأن شهادة الشهود سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام المحكمة الاستئنافية لا يتوافر فيها ما أوجبه الفقه الحنفي من شروط لقبول الشهادة بالتسامع، ذلك أن أولهما لم يشهد بشيء (والثاني) كانت شهادته سماعية منقولة عن المطعون عليها أو والدتها ومن ثم يكون الزواج لم يبلغ حد الشهرة الشرعية سواء الحقيقية أو الحكمية. والوجه الثاني أن الحكم اعتبر مجرد المساكنة والعشرة دليلا على قيام الزوجية - والنسب وهذا منه مخالف للقواعد الشرعية.

وحيث إن هذا النعي مردود في وجهيه، ذلك أن الحكم المطعون فيه ورد في مدوناته "واستمعت المحكمة .... إلى شاهدي المستأنف عليها المطعون عليها وهما ...... و..... وقد شهد الأول .... أنها تقيم مع الأستاذ ...... الطاعن - ورآهما في أوائل سنة 1969 حوالي شهر أربعة كانا طالعين بالمصعد وسمع أنه زوجها وتأكد من ذلك من تردده عليها في شقتهما ..... وفي صيف 1970، عرف أنهما اختلفا ورآها، وكانت تنقل العفش من البيت ..... ويعرف أنه زوجها ..... وأنها وضعت ولدا يسمى ..... وشهد الآخر بأنه يعرف المستأنف عليها وفي سنة 1969 طلبت منه أن ينظف لها الشقة بتاعتها وأخبرته أنها تزوجت ..... وذهب إلى الشقة أول مرة فوجد الأستاذ ..... زوجها وهو الذي فتح الباب وكان يلبس بيجامة وكانا يخرجان معا ورآهما وهما موجودان يدخلان الحمام ويقعدان في الصالون لغاية ما ينظف الشقة. وأنهما تزوجا في هذه الشقة وكان يتردد عليهما مرة أسبوعيا أو مرتين أو أكثر وظل كذلك. من سنة 1969 حتى منتصف سنة 1970 وكانت المطعون عليها حاملا وهذا كاف في إثبات النسب والمحكمة تطمئن إلى شهادة شهودها وتأخذ بها ولا تطمئن إلى شهادة شهود المستأنف - الطاعن - لما كان ذلك فإن مفاد هذا الذي قرره الحكم أنه بنى قضاءه بنسب الولد للطاعن على سند من البينة الشرعية ممثلة في أقوال الشاهدين اللذين سمعتهما المحكمة الاستئنافية وتؤدي إلى ما استخلصه الحكم منها، وكان النسب كما يثبت بالفراش أو الإقرار، يثبت بالبينة، بل أن البينة في هذا المجال أقوى من مجرد الدعوى أو الإقرار، ولا يشترط لقبولها معاينة واقعة الولادة أو حضور مجلس العقد أن كان وإنما يكفي أن تدل على توافر الزواج والفراش بمعناه الشرعي، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه في نطاق سلطة محكمة الموضوع قد انتهى سائغا إلى اكتمال نصاب الشهادة الشرعية لشاهدي المطعون عليها أمام محكمة الاستئناف واتخذ منها دعامة لقضائه، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي على غير أساس.

وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

 

الأربعاء، 7 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة الموضوع - سلطتها في التقادم



استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه. من مسائل الواقع. استقلال قاضي الموضوع به. شرطه. أن يكون استخلاصه سائغاً ومن أنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.الحكم كاملاً




الدفع بسقوط حق الإرث بالتقادم. على محكمة الموضوع بحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من وقف أو انقطاع وعليها ولو من تلقاء نفسها أن تقرر وقف التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه.الحكم كاملاً




الدفع بالتقادم. موضوعي. جواز النزول عن هذا الدفع صراحة أو ضمناً بعد ثبوت الحق فيه. تقدير محكمة الموضوع لذلك. شرطه. عدم إيراد الدفع في المذكرة الختامية لا يعد في ذاته نزولاً عنه.الحكم كاملاً




استقلال قاضي الموضوع في استخلاص النزول الضمني عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه دون معقب من محكمة النقض ما دام استخلاصه سائغاً.الحكم كاملاً




حمل عدم التمسك بالتقادم محمل النزول الضمني عنه. شرطه. استناد الاستخلاص على دلالة واقعية نافية لمشيئة المتمسك به. استخلاص النزول الضمني عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه مما يستقل به قاضي الموضوع دون معقب من محكمة النقض ما دام استخلاصه سائغاً.الحكم كاملاً




من المقرر في قضاء محكمة النقض أن استظهار أركان وضع اليد المؤدي إلى كسب الملكية بمضي المدة الطويلة هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع متى قام تقديره لها على أسباب مقبولة.الحكم كاملاً




التزام قاضي الموضوع ببيان أركان وضع اليد. عدم التزامه بإيراد هذا البيان على نحو خاص.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة الموضوع - سلطتها في استخلاص نية رب العمل





إنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص نية رب العمل في إنهاء عقد العمل بسبب مرض العامل من الأدلة التي تقدم إليها .الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة الموضوع - سلطتها في تقدير الارتباط




تقدير قيام الارتباط بين دعويين هو مما يستقل به قاضي الموضوع متى بني على أسباب سائغة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة الموضوع - سلطتها في طلب الإحالة إلى التحقيق




محكمة الموضوع. عدم التزامها بإجابة طلب الخصوم إحالة الدعوى إلى التحقيق. رفضها هذا الطلب. وجوب أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه.الحكم كاملاً




الدفاع الجوهري. حق الخصم في طلب إثباته أو نفيه بإحدى وسائل الإثبات الجائزة قانوناً. التزام محكمة الموضوع بإجابته إليه. شرطه. عدم كفاية أوراق الدعوى والأدلة المطروحة فيها لتكوين عقيدة المحكمة وأن تكون وسيلة الإثبات المطلوبة منتجة في النزاع.الحكم كاملاً




عدم التزام محكمة الموضوع بإجابة طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق.الحكم كاملاً




طلب الإحالة إلى التحقيق. حق محكمة الموضوع في الالتفات عنه متى وجدت في الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق متى رأت في أوراق الدعوى ما يكفي للفصل فيها.الحكم كاملاً




إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة.ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه في كل حالة، بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع ترفض الإجابة إليه متى رأت بما لها من سلطة التقدير ألا حاجة بها .الحكم كاملاً




محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب الإحالة إلى التحقيق متى رأت فيما أوردته من أسباب ما يكفي لتكوين اعتقادها وما يغني عن التحقيق.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع ليست ملزمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق متى استبان لها وجه الحق في الخصومة.الحكم كاملاً




إن إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض . ليس حقاً للخصوم تتحتم إجابتهم إليه في كل حالة، بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع ترفض الإجابة إليه بما لها من سلطة التقدير إذا لم تكن بها حاجة إليه.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الطاعنين عاجزين عن إقامة الدليل على ادعائهما (بصورية عقد البيع) واستند الحكم في ذلك إلى أن الطاعنين لم يحضرا شهودهما أو يكلفاهم بالحضور في الجلسة المحددة رغم تأجيل الدعوى بناء على طلبهما أكثر من مرة .الحكم كاملاً




إحالة الدعوى إلى التحقيق أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع ولها ألا تجبيه متى رأت من ظروف الدعوى وملابساتها والأدلة التي استندت إليها ما يكفي لتكوين عقيدتها.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع فى تقرير ثبوت الواقعة أو عدم ثبوتها وعدم التزامها باجابة طلب إجراء التحقيق.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة الموضوع - سلطتها في استخلاص نية المتعاقدين





محكمة الموضوع لها سلطة تكييف العقد والتعرف على ما عناه المتعاقدان. خضوعها فى هذا التكييف لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




دلالة دفع العربون. المرجع فى بيانها بما تستقر عليه نية المتعاقدين وإعطاء العربون حكمه القانونى. لمحكمة الموضوع استظهارها نيتهما من ظروف الدعوىالحكم كاملاً




نية المتعاقدين المعمول عليها في إعطاء العربون حكمه القانوني. مؤداه. اتجاه نية المتعاقدين إلى الأخذ بقرينة المادة 103 مدني .الحكم كاملاً




القرينة الواردة بالمادة 917 مدنى. شروطها. احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وبحقه فى الانتفاع بها مدى حياته. سلطة قاضى الموضوع فى التحقق من توافر هذه الشروط والتعرف على حقيقة العقد.الحكم كاملاً




استخلاص نية المتعاقدين فى العقد من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع.الحكم كاملاً




متى استخلص الحكم نية المتعاقدين وما انعقد اتفاقهما عليه بما يتفق مع ما توحي به عبارات عقد البيع الابتدائي وتؤيده صيغة عقد البيع النهائي.الحكم كاملاً




استظهارها لأسباب سائغة نية المتعاقدين فيما إذا كان المبلغ الدفوع هو جزء من الثمن الذى انعقد به البيع باتا أم أنه عربون فى بيع مصحوب بخيار العدول. موضوعى.الحكم كاملاً




متى كانت عبارة العقد الذى أورد الحكم مضمونه تحتمل المعنى الذى حصلته المحكمة منها، وكان هذا المعنى متسقاً مع الوقائع الثابتة فى الدعوى والتى فصلتها المحكمة فى الحكم، فلا سبيل لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فى ذلك.الحكم كاملاً




إن محكمة الموضوع وإن كانت حرة فى تحرى قصد المتصرف من تصرفه فإن عليها أن تبرر قولها فى ذلك بما يؤدى إليه. فإذا كانت المحكمة قد أبطلت التصرف بمقولة إن المتصرف قصد إضافة تصرفه إلى ما بعد الموت بانية ذلك على أنه كان واضعاً يده طول حياته على الأرض التى هى محل التصرف.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع أن تحصل المعنى الذي قصده العاقدان من العقد مستهدية في كل دعوى بالملابسات والشواهد، وهي إذ تحصل هذا المعنى الواقعي وتستشهد عليه بأسباب مقبولة لا تتنافر مع ما هو ثابت في الأوراق لا رقابة عليها لمحكمة النقض.الحكم كاملاً




لقاضي الموضوع أن يتحرّى نية العاقدين من أي طريق يراه وليس عليه أن يرجع في ذلك إلى العرف إلا إذا كان القانون لا يوجد فيه نص يحكم العقد أو كان العقد ليس فيه ما يكشف عن قصد المتعاقدين منه أو كان ذلك مبهماً فيه.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة الموضوع - سلطتها في إعمال المواعيد المسقطة




المواعيد المسقطة. ماهيتها. القيام بعمل معين أو تحديد الوقت الذي يجب فيه استعمال حق أو رخصة قررها القانون. للقاضي إعمالها من تلقاء نفسه. علة ذلك. تعلقها بالنظام العامالحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة الموضوع - سلطتها في تقدير حالة المتعاقد العقلية





تقدير حالة العته لدى أحد المتعاقدين مما يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى .الحكم كاملاً


الطعن 5651 لسنة 65 ق جلسة 26 / 5 / 2002

برئاسة السيد المستشار/ كمال محمد مراد نائب رئيس المحكمة رئيساً والسادة المستشارين / عبد الجواد هاشم فراج ، على حسين جمجوم يوسف عبد الحليم الهته ، محمد ذكى خميس ( نواب رئيس المحكمة ) أعضاء

بحضور رئيس النيابة السيد / عمرو عبد الله

وأمين السر السيد / علاء الدين عبد الستار

-----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / يوسف عبد الحليم الهته " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى 6316 لسنة 1981 مساكن شبين الكوم الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بزيادة القيمة الإيجارية الواردة بقرار لجنة تحديد الأجرة للوحدات المبينة بالصحيفة . ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً قدم تقريره حكمت باعتبار الدعوى كأن لم تكن استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 29 لسنة 28 ق طنطا (مأمورية شبين الكوم ) وبتاريخ 29 / 3 / 1995 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن ، وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن الطعن فى الحكم المطعون فيه بطريق النقض غير جائز عملاً بنص المادة 20 من القانون 49 لسنة 1977 .
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ذلك أن النص فى المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن – الذى يحكم واقعة الدعوى – على أن " يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة . . أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها المكان المؤجر .. ." والنص فى المادة 20 من ذات القانون على أنه " لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها فى المادة (18) إلا لخطأ فى تطبيق القانون . . . ويكون حكمها غير قابل للطعن فيه بأى وجه من أوجه الطاعن " يدل على أن ما وصفه المشرع من قيد فى حكم المحكمة الابتدائية ، أو ما فرضه من حظر على الطعن فى الحكم الصادر من محكمة الاستئناف إنما يقتصر على ما يتعلق بتحديد القيمة الإيجارية للمبنى ، ذلك أن علة هذا الاستثناء من القواعد العامة للطعن فى الأحكام – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه – هى أن مصلحة المواطنين ملاكاً ومستأجرين تقتضى الاكتفاء فيما يتعلق بتحديد الأجرة بالمراحل التى سبقت الإشارة إليها وهى التقدير المبدئى مع الترخيص تم التحديد بمعرفة اللجنة وما قد يصدر عن الهيئة المختصة بالطعن فى حالة التقدم به إليها . وكانت العبرة فى معرفة ما إذا كان الحكم صادراً فى منازعة ناشئة عن تطبيق القانون سالف البيان هى بما قضت به المحكمة لا بما طلبه الخصوم ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد المقرر بالمادة 82 من قانون المرافعات وهو جزاء رتبه القانون على عدم احترام المواعيد التى نص عليها ، فإن الحكم الصادر من محكمة أول درجة أو من محكمة الاستئناف فى هذه الحالة يخضع فى قابليته للطعن للقواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات ، ومن ثم يجوز الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه ويضحى الدفع بعدم جواز نظر الطعن على غير أساس .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه أقام قضاءه باعتبار الدعوى كأن لم تكن على أن المطعون ضده الثالث لم يعلن بصحيفة التجديد من الشطب خلال ستين يوماً اعتباراً بأن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة ، فى حين أن الطاعن كان قد ترك مخاصمته وقضت المحكمة بإثبات هذا الترك مما يترتب عليه سقوط الدفع المبدى منه باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، كما أن الخصومة قابلة للتجزئة فلا يجوز اعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة لباقى المطعون ضدهم مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أن ترك الخصومة يترتب عليه إلغاء جميع إجراءاتها بما فى ذلك صحيفة الدعوى طبقاً لنص المادة 143 مرافعات ويزيل بالتالى كل ما يترتب على ذلك من آثار ، فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل الدعوى وتتماحى جميع الطلبات الصادرة منهم والدفوع التى تقدم بها المدعى أو المدعى عليه أثناء نظر الدعوى ، ولهذا لا يستطيع التارك العودة إلى الدعوى ضد ذات الخصوم إلا بدعوى جديدة ، وإجراءات جديدة ، خاصة إذا كان خصمه قبله أو حكم القاضى باعتماده ، كما أنه من المقرر أن ترك الطاعن الخصومة بالنسبة لبعض المدعى عليهم فى موضوع غير قابل للتجزئة يعتبر تركاً لها بالنسبة للباقين فى المركز القانونى موضوع النزاع الذى لا يقبل الفصل فيه غير حل واحد بما يوجب على المحكمة إعمال أثر الترك على هذا النحو من تلقاء نفسها باعتبارها المهيمنة على إجراءات التقاضى المعتبرة من النظام العام واعتبار الترك موجها إلى جميع المدعى عليهم ويتعين عليها القضاء بترك الخصومة بالنسبة للجميع . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن قرر بجلسة 4 / 5 / 1982 بتركة الخصومة فى الدعوى لتمام الصلح على قرار اللجنة ثم عاد وقرر أنه ينسحب تاركاً الدعوى للشطب وقررت محكمة أول درجة شطب الدعوى ، وإذ جدد الطاعن الدعوى من الشطب أورد بالإعلان أنه يترك الخصومة قبل المطعون ضده الثالث للتصالح على قرار اللجنة . وطلب المطعون ضده الثالث إخراجه من الدعوى وقدم إقراراً بتنازل الطاعن عن طعنه وحكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة ضده ، وندبت خبيراً فى الدعوى ، بعد أن قرر الطاعن أن يعول عن الترك ، وقضت باعتبار الدعوى كأن لم تكن لإعلان المطعون ضده الثالث بصحيفة التجديد من الشطب بعد الميعاد المقرر ولأن موضوع الالتزام غير قابل للتجزئة ، لما كان ذلك وكان ترك الخصومة فى الطعن سواء ضد المطعون ضدهم جميعاً أو ضد المطعون ضده الثالث وحده قد تم وأنتج أثره واعتمدته المحكمة فلا يعتد بتجديد الطاعن " التارك " الدعوى من الشطب أو إعلانه بالرجوع عن الترك إذ يترتب عليه زوال الخصومة كلها ، باعتبار أن النزاع بشأن تقدير القيمة الإيجارية للمبنى وفقاً للمادتين 14 ، 15 من القانون 49 لسنة 1977 هو نزاع فى موضوع غير مقابل للتجزئة ولا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد بعينه ويستلزم أن يكون الحكم فيه واحداً بالنسبة للجميع مالكى المبنى ومستأجريه على السواء فيعتبر طلب الترك موجهاً إلى المدعى عليهم جميعاً ، وكان يتعين على المحكمة القضاء بترك الخصومة بالنسبة للجميع إلا أنه وإن كان حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أخطأ فى قضائه باعتبار الدعوى كأن لم تكن استناداً إلى أن المطعون ضده الثالث لم يعلن بصحيفة التجديد من الشطب فى الميعاد ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية ويضحى ما يثيره الطاعن بأسباب النعى فى هذا الصدد – أيا كان وجه الرأى فيه غير منتج .
ولما تقدم تعين رفض الطعن .
لذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن ، وألزمت الطاعن المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة .

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة الموضوع - سلطتها بالنسبة لمسائل الاختصاص





خلو المواد المنظمة لحق الشفعة في القانون المدني وقانون المرافعات من اشتراط إيداع الشفيع للثمن في خزانة المحكمة الواقع في دائرتها العقار والمختصة في ذات الوقت قيمياً بنظر دعوى الشفعة وورود لفظ المحكمة عاماً دون تخصيص في المادة 942/ 2 مدني. مؤداه. تحقق غرض المشرع من توافر جدية الشفيع بإيداع الثمن أياً من خزانتي المحكمة الجزئية أو الكلية الواقع في دائرتها العقار.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة الموضوع - سلطتها في تقدير أوجه بطلان العقد




محكمة الموضوع لها تقدير ثبوت الغلط المصحوب بالتدليس أو عدم ثبوته دون رقابة من محكمة النقض متى أُقيم قضاؤها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة الموضوع - سلطتها في إعادة الدعوى للمرافعة



أن تقدير مدى الجد في الطلب الذي يقدمه الخصوم بغية إعادة الدعوى إلى المرافعة هو من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون المحكمةالحكم كاملاً




محكمة الموضوع. استقلالها بتقدير مدى الجد فى طلب إعادة الدعوى للمرافعة. شرطه. تمكينها للخصوم من إبداء دفاعهم وإتاحة الفرصة لهم للرد على الدفوع الجديدة المثارة فى الدعوى قبل حجزها للحكم.الحكم كاملاً




المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إعادة الدعوى للمرافعة ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع تقدر مدى الجد فيه .الحكم كاملاً




تقديم الخصم أوراق أو مستندات أثناء حجز الدعوى للحكم. طلبه إعادة فتح باب المرافعة فيها. اتسام هذا الطلب بالجدية بأن كان دفاعه جوهرياً. التزام المحكمة بقبول ما رافق الطلب من أوراق ومستندات. وجوب إعادة فتح باب المرافعة لتحقيق المواجهة بين الخصوم. مخالفة ذلك. أثره. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




إجابة طلب فتح باب المرافعة والتصريح بتقديم مستندات . من إطلاقات محكمة الموضوع . إغفال الإشارة إلى هذا الطلب . رفض ضمني له .الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إجابة طلب فتح باب المرافعة هو بحسب الأصل من الأمور الخاضعة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فإن هي التفتت عنه أو أغفلت الإشارة إليه كان ذلك بمثابة رفض ضمني له.الحكم كاملاً




تقدير مدى الجد في طلب إعادة الدعوى للمرافعة من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




استقلال محكمة الموضوع بتقدير جدية طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة.الحكم كاملاً




استقلال محكمة الموضوع بتقدير جدية طلب إعادة الدعوى للمرافعة. رفض هذا الطلب لأسباب سائغة. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند في رفض طلب فتح باب المرافعة إلى ما قرره من أن المحكمة تطرحه لعدم تقديم الدليل على ما جاء فيه وأن الطاعن لم يطعن على تقرير الخبير بأي مطعن وأنه قصد بطلبه تعطيل الفصل في الدعوى.الحكم كاملاً




استقلال محكمة الموضوع بتقدير جدية طلب إعادة الدعوى للمرافعة. رفض هذا الطلب، لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




متى كان طلب فتح باب المرافعة لتقديم مستندات جديدة في الدعوى فيقدم إلى المحكمة بعد انقضاء الأجل المصرح للطالب بتقديم مذكرة فيه، وكانت المحكمة لم تأذن له بتقديم مستندات؛ فإنه لا عليها إن هي لم تجبه إلى طلب فتح باب المرافعة لتقديم مستندات جديدة .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة الموضوع - سلطتها في تفسير مشارطة التحكيم




المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن فهم نصوص وثيقة التحكيم والعقود والتعرف على ما قصد منها دون التقيد بألفاظها يدخل في السلطة التقديرية التامة لمحكمة الموضوع .الحكم كاملاً




متى كانت محكمة الموضوع قد أخذت في تفسير مشاركة تحكيم بالظاهر الذي ثبت لديها فأعملت مقتضاه فإنه لا يكون عليها أن تعدل عن هذا الظاهر إلى سواه.الحكم كاملاً