الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة الموضوع - سلطتها بشأن نقض العقد أو تعديله



العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب المقررة قانوناً.الحكم كاملاً




الأصل ألا ينفرد أحد العاقدين بتعديل العقد دون رضاء المتعاقد الآخر. الاتفاق على تعديل العقد. جواز أن يكون صريحاً أو ضمنياً. القضاء بانتفاء التعديل الضمني. شرطه. أن تبين محكمة الموضوع بأسباب سائغة الوقائع والظروف الكاشفة عن إرادتيّ طرفيّ العقد في هذا الصدد.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة الموضوع - سلطتها في مسائل الخطأ والضرر



استخلاص الخطأ والضرر وارتباطهما من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق.الحكم كاملاً




أثر خطأ المضرور فى وقوع الضرر. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. شرطه. إقامة قضائها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه. خضوعه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




استخلاص الفعل المكون للخطأ المؤسس عليه طلب التعويض. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون الاستخلاص سائغًا له أصل ثابت بالأوراق. تكييف الفعل بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه.الحكم كاملاً




تكييف محكمة الموضوع للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه. خضوعه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. سلطتها فى استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغًا ومستمدًا من عناصر تؤدى إليه.الحكم كاملاً




استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. من سلطة محكمة الموضوع التقديرية ما دام استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. لها سلطة تقدير أدلة الدعوى وأقوال الشهود وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت بها والمتفق مع الواقع فيها واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. لا رقابة عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.الحكم كاملاً




تكييف الفعل بأنه خطأ من عدمه. خضوعه لرقابة محكمة النقض. استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغاً.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع سلطتها في استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وصف الفعل بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من مسائل القانون خضوعه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة الموضوع - سلطتها بشأن مصاريف الدعوى



3 - إخفاق كل من الخصمين في بعض طلباته . للمحكمة إلزام كل خصم بما دفعه من مصروفات أو تقسيمها بينهما على أي أساس تراه أو تحكم بها جميعاً على أحدهما . م 186 مرافعات . " مثال بشأن إلزام البنك الطاعن بمصاريف استئنافه لعدم القضاء له بكل طلباته " .
مؤدى نص المادة 186 من قانون المرافعات أنه إذا أخفق كل من الخصميـن في بعض طلباته يكون للمحكمة إلزام كل خصم بما دفعه من مصروفات الدعوى أو تقسيمها بينهما على أي أساس تراه أو الحكم بها جميعاً على أحدهما فالأمر جوازي بالنسبة للمحكمة . لما كان تقدم ، وكان البنك الطاعن لم يُقض له بكل طلباته ، فلا على الحكم المطعون فيه إذ ألزمه بمصاريف استئنافه .


صحة الحكم بالمصاريف. العبرة فيه بما أسست المحكمة قضاءها عليه.الحكم كاملاً




مصاريف الدعوى. عدم استناد القضاء بها إلى طلبات الخصوم. إلزام المحكمة من تلقاء ذاتها خاسر الدعوى بها عند إصدارها الحكم المنهي للخصومة.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة الموضوع - سلطتها في تقدير وسائل الإكراه



وسائل الإكراه ومدى تأثيرها فى نفس الموفى. استقلال قاضى الموضوع بتقديرها. أثره. لا رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض. شرطه. إقامة قضاءه على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في نفس المتعاقد أمور موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها على نفس المكره. أمور موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع.الحكم كاملاً




تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها على نفس المتعاقد. أمور موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع.الحكم كاملاً




سلطة محكمة الموضوع في تقدير درجة الإكراه من الوقائع دون معقب.الحكم كاملاً




تقدير وسائل الإكراه ومدى تأثيرها في نفس العاقد. أمور موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع دون رقابة من محكمة النقض.الحكم كاملاً




تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في نفس المتعاقد هو من الأمور الموضوعية التي يستقل بالفصل فيها قاضي الموضوع، مراعياً في ذلك جنس من وقعت عليه .الحكم كاملاً





الثلاثاء، 6 ديسمبر 2022

الطعن 6584 لسنة 85 ق جلسة 25 / 10 / 2017 مكتب فني 68 ق 93 ص 897

جلسة 25 من أكتوبر سنة 2017

برئاسة السيد القاضي / مصطفى حسان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / رضا بسيوني ، خلف عبد الحافظ وإبراهيم عوض نواب رئيس المحكمة ولقمان الأحول .
-------------

(93)

الطعن رقم 6584 لسنة 85 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وإيراده على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة تؤدي لِمَا رتَّبه الحكم عليها . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

 (2) استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . إثبات " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .                

اقتناع المحكمة بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره . صحيح . علة ذلك ؟

الخطأ في محل إقامة الطاعنة بمحضر الاستدلالات . لا يقدح في جدية التحريات .

الأدلة في المواد الجنائية . إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . شرط ذلك ؟

 (3) تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " . مواد مخدرة.

صدور الإذن بتفتيش الطاعنين استناداً لما دلت إليه التحريات من حيازتهما وإحرازهما للمواد المخدرة . مؤداه : صدوره لضبط جريمة تحقق وقوعها . التفات الحكم عن الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة . صحيح .

(4) إثبات " شهود " . دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة السائغة التي أوردتها رداً عليه .

للمحكمة الإعراض عن قالة شاهد النفي ما دامت لم تثق فيما شهد به . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت . مفاده : اطراحها .

(5) تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه " " تفتيش الأنثى " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش ".

        تنفيذ الإذن بتفتيش الطاعنة دون الاستعانة بأنثى . لا يعيب إجراءاته . طالما اقتصر على مواضع لا تعد عورة .

        مثال .

(6) مواد مخدرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

لمحكمة الموضوع الأخذ بتحريات وأقوال الضابط في شأن إسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر للطاعنين وعدم الأخذ بها في شأن توافر قصد الإتجار .

(7) مواد مخدرة . دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

حيازة أو إحراز مُخدر الهيروين قائمًا بذاته أو مخلوطًا أو مخففًا . مُؤثَّمة قانونًا . أساس ذلك ؟

الدفع بتلفيق التُهمة . موضوعي . لا يستلزم ردًا صريحًا . كفاية الأخذ بأدلة الثبوت ردًا عليه .

(8) إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . مواد مخدرة .

نعي الطاعن باختلاف وصف الحرز لدى الضبط عما تم عرضه على النيابة. غير مقبول. متى اطمأنت المحكمة إلى أن ما تم إرساله للتحليل ولنتيجته هو ما تم ضبطه.

 (9) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

  استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

تناقض الشهود في أقوالهم . لا يعيب الحكم . ما دام قد استخلص الإدانة منها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .

إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له وانفراده بالشهادة . لا ينال من سلامة أقواله كدليل في الدعوى .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز .

(10) قانون " تطبيقه " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون .

النعي بعدم إثبات الضابط المأمورية بدفتر الأحوال . غير مقبول.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لمَّا كان الحُكم المطعون فيه بَيَّن واقعة الدعوى بما تَتَوافر به كَافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة مُستقاة من أقوال ضابط الواقعة وما ثبت من تقرير المعمل الكيمائي ، وسرد مضمون كُل دليل منها ومُؤداه في بيان كَاف لا يُماري الطاعنان في أن له معينه الصحيح من أوراق الدعوى ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تُؤدي إلى ما رَتَّبه الحُكم عليها . لمَّا كَان ذلك ، وكَان من المُقرَّر أن القانون لم يَرسم شكلاً خاصًا يصوغ فيه الحُكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كَان مجموع ما أورده الحُكم كَافيًا لتَفهُّم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة وتَتَوافر به جميع الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها ، كَان ذلك مُحققًا لحُكم القانون ، ويكون ما ينعاه الطاعنان على الحُكم في هذا الخصوص في غير محله .

2- لمَّا كَان الحُكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعنين ببُطلان الإذن لعدم جدية التحريات واطرحه بأسباب سائغة تَتَفق وصحيح القانون ، وكَان من المُقرَّر أن تَقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يُوكل الأمر فيها إلى سُلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التي متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا مُعقب عليها في ذلك لتَعلُّقه بالموضوع لا بالقانون ، وإذ كَانت المحكمة قد سَوَّغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببُطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة مُنتجة لها أصلها الثابت في الأوراق ، وكَان الخطأ في محل إقامـــة الطاعنــة الأولى بمحــضر الاستدلالات لا يَقدح بذاته في جدية ما تَضمــَّنه من تــحريات ، وكَانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير مُلتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .

3- لمَّا كَان الحُكم قد أثبت في مدوناته أن العميد " .... - وكيل إدارة مُكافحة المُخدرات بالـ .... " قد استصدر إذنًا من النيابة العامة بعد أن دلَّت تحرياته على أن الطاعنين يحوزان ويحرزان مواد مُخدرة ويستخدمان السيارة رقم .... قيادة الطاعن الثاني وتَمكَّن من ضبطهما والسيارة حيث عثر معهما وبداخل السيارة على المُخدرات المضبوطة ، فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صَدر لضبط جريمة تَحقق وقوعها من الطاعنين لا لضبط جريمة مُستقبلة ، ويكون الحُكم فيما انتهى إليه من اطراح الدفع المُبدى من الطاعنين في هذا الشأن قد أصاب صحيح القانون .

4- من المُقرَّر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يُعد دفاعًا موضوعيًا يَكفي الرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على هذا الإذن أخذًا منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ، فإن ما رد به الحُكم يكون سائغًا وكَافيًا في اطراح الدفع ، ولا يَقدح في ذلك قالة شاهد النفي لِمَا هو مُقرَّر من أن لمحكمة الموضوع أن تَعرض عن قالة شاهد النفي ما دامت لم تثق فيما شهد به ، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تَطمئن إلي أقوال هذا الشاهد فأطرحتها ، فإن منعى الطاعنين في هذا الصَدد يكون غير سديد .

5- لمَّا كَان ما تنعاه الطاعنة الأولى من عدم اصطحاب الضابط لأُنثى معه عند انتقاله لتنفيذ الإذن بتفتيشها مردودًا بأن هذا الإلزام مقصور على إجراء التفتيش ذاته في مواضع تُعتبر من عورات المرأة ، وإذ كَان الحُكم المطعون فيه قد حَصَّل صورة الواقعة بما لا تُماري فيه الطاعنة في أن الضابط قام بضبطها وبحوزتها حقيبة يدها والتي قام بتفتيشها فعثر بداخلها على المُخدر المضبوط على النحو الذي أثبته الحُكم ، دون أن يتطاول بفعله إلى تفتيش شخصها أو المساس بما يُعد من عوراتها ، ومن ثم يكون النعي الموجّه إلى إجراءات التفتيش لا محل له .

6- من المُقرَّر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سُلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يَكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المُخدر لدى الطاعنين ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كَان بقصد الإتجار دون أن يُعد ذلك تناقُضًا في حُكمها ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون في غير محله .

7- لمَّا كَان البيِّن من القسم الأول من الجدول رقم 1 المُلحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المُعدَّل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 في شأن مُكافحة المُخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها أنه قد ورد تحت البند 2 ما نصه " هيروين – ثنائي ستيل مورفين بذاته أو مخلوطًا أو مُخففًا في أي مادة كَانت درجة تركيزها وبأي نسبة " وكَانت صياغة هذا البند على النحو السالف تَدُل على أن حيازة أو إحراز ما ورد تحت هذا البند مُؤثَّم قانونًا أيًا كَانت الحالة التي عليها قائمًا بذاته أو مخلوطًا أو مُخففًا مهما كَانت درجة تركيزه أو نسبته ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان نعيًا على الحُكم في هذا الشأن تأديًا من ذلك إلى القول بتلفيق التُهمة يكون عديم الجدوى ، لِمَا هو مُقرَّر كذلك من أن الدفع بتلفيق التُهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تَستلزم من المحكمة ردًا خاصًا اكتفاءً بما تُورده من أدلة الثبوت التي تَطمئن إليها بما يفيد طرحها .

8- لمَّا كَان الحُكم المطعون فيه قد رد على دفع الطاعنين من اختلاف وصف الحرز لدى الضبط عن وصفه عند عرضه على النيابة العامة واطرحه بأسباب سائغة ، وكَان من المُقرَّر أنه متى كَانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أُرسلت للتحليل وصار تحليلها ، واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فلا تثريب عليها إن هي قَضت في الدعوى بناءً على ذلك ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين على الحُكم في هذا الصَدد يكون غير سديد .

9- من المُقرَّر أن لمحكمة الموضوع أن تَستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يُؤدي إليها اقتناعها وأن تَطرح ما يُخالفها من صور أُخرى ما دام استخلاصها سائغًا مُستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكَان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يُؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشُبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تَطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض ، وكَان تنَاقُض الشهود – بفرض حصوله – لا يعيب الحُكم ما دام استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تنَاقُض فيه ، وكَان إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المُرافقة له عند الضبط وانفراده بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وإذ كَانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط – شاهد الإثبات – وحَصَّلت مُؤداها بما لا يحيلها عن معناها ويحرّفها عن مواضعها ويَكفي بيانًا لوجه استدلاله بها على صحة الواقعة ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا المقام لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا في تقدير الدليل وهو ما تَستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مُجادلتها فيه .

10- من المُقرَّر أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون ، فإن ما يثيره الطاعن الثاني من عدم إثبات ضابط الواقعة تحركاته بدفتر الأحوال قبل قيامه بمأمورية ضبط الطاعنين يكون غير مقبول .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابـة العامـة كلاً من الطاعنين بأنهما أحرزا بقصد الإتجار جوهرًا مُخدرًا ( جوهر الهيروين ) في غير الأحوال المُصرَّح بها قانونًا .

وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمُحَاكمتهما وفقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة قَضت حضوريًا عملاً بالمواد 1/1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المُعدَّل ، والبند رقم ( 2 ) من القسم الأول من الجدول رقم ( 1 ) المُلحق ، بمُعَاقبتهما بالسجن المُشدَّد لمُدة خمس عشرة سنة ، وتَغريم كُل منهما مبلغ مائة ألف جُنيه عمَّا أُسند إليهما ، ومُصَادرة المُخدر المضبوط . باعتبار أن الإحراز كَان مُجردًا من القصود المُسماة قانونًا .

فطعن المحكوم عليهما في هذا الحُكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المحكمة

ومن حيث إن الطاعنان ينعيان بمُذكرتي أسبابهما على الحُكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إحراز وحيازة جوهر مُخدر " هيروين " بغير قصد من القصود المُسماة في القانون وفي غير الأحوال المُصرَّح بها قانونًا قد شابه القصور والتنَاقُض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يُبيِّن واقعة الدعوى ومُؤدى أدلة الإدانة ، واطرح بما لا يسوغ دفوعهما ببُطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة عدم توصّلها إلى محل الإقامة الصحيح للطاعنة الأولى طبقًا للمُستندات المُقدَّمة منها ولصدور الإذن عن جريمة مُستقبلة ، وببُطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بدلالة أقوالهما بالتحقيقات وأقوال شاهد النفي بجلسة المُحَاكمة ولعدم اصطحاب الضابط معه لأُنثى لتنفيذ الإذن مُخالفًا لنص الفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية ، وعَوَّل الحُكم في الإدانة على أقوال الضابط وتحرياته ولم يعتد بها عند التَحدُّث عن قصد الإتجار ونفى توافره في حقهما مما يُعد تنَاقُضًا ، وكما عَوَّل في الإدانة على تقرير المعمل الكيماوي رغم ما شهد به القائم بالتحليل بجلسة المُحَاكمة من أن مسحوق الهيروين غير مُتجانس لخلطه بالترامادول بما يَدُل على تلفيق الاتهام ، وأعرض دون رد عن دفعه باختلاف وصف الحرز بمحضر الضبط عنه بالتحقيقات واختلاف وزن المُخدر عند التحليل عنه لدى ضبطه ، ورد بما لا يَصلُح ردًا على دفعهما بتنَاقُض أقوال شاهد الإثبات بتحقيقات النيابة عنها بجلسة المُحَاكمة بشأن مُدة إجرائه للتحريات السابقة على الإذن ، فضلاً عن انفراده بالشهادة وعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال والتفاته عن قالة شاهد النفي ، مما يعيب الحُكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحُكم المطعون فيه بَيَّن واقعة الدعوى بما تَتَوافر به كَافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة مُستقاة من أقوال ضابط الواقعة وما ثبت من تقرير المعمل الكيمائي ، وسرد مضمون كُل دليل منها ومُؤداه في بيان كَاف لا يُماري الطاعنان في أن له معينه الصحيح من أوراق الدعوى ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تُؤدي إلى ما رَتَّبه الحُكم عليها . لمَّا كَان ذلك ، وكَان من المُقرَّر أن القانون لم يَرسم شكلاً خاصًا يصوغ فيه الحُكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كَان مجموع ما أورده الحُكم كَافيًا لتَفهُّم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة وتَتَوافر به جميع الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها ، كَان ذلك مُحققًا لحُكم القانون ، ويكون ما ينعاه الطاعنان على الحُكم في هذا الخصوص في غير محله . لمَّا كَان ذلك ، وكَان الحُكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعنين ببُطلان الإذن لعدم جدية التحريات واطرحه بأسباب سائغة تَتَفق وصحيح القانون ، وكَان من المُقرَّر أن تَقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يُوكل الأمر فيها إلى سُلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التي متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا مُعقب عليها في ذلك لتَعلُّقه بالموضوع لا بالقانون ، وإذ كَانت المحكمة قد سَوَّغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببُطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة مُنتجة لها أصلها الثابت في الأوراق ، وكَان الخطأ في محل إقامة الطاعنة الأولى بمحضر الاستدلالات لا يَقدح بذاته في جدية ما تَضمَّنه من تحريات ، وكَانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير مُلتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحــكمة من باقي الأدلة القائـــمة في الدعــوى ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لمَّا كَان ذلك ، وكَان الحُكم قد أثبت في مدوناته أن العميد " .... - وكيل إدارة مُكافحة المُخدرات بالـ .... " قد استصدر إذنًا من النيابة العامة بعد أن دلَّت تحرياته على أن الطاعنين يحوزان ويحرزان مواد مُخدرة ويستخدمان السيارة رقم .... قيادة الطاعن الثاني وتَمكَّن من ضبطهما والسيارة حيث عثر معهما وبداخل السيارة على المُخدرات المضبوطة ، فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صَدر لضبط جريمة تَحقق وقوعها من الطاعنين لا لضبط جريمة مُستقبلة ، ويكون الحُكم فيما انتهى إليه من اطراح الدفع المُبدى من الطاعنين في هذا الشأن قد أصاب صحيح القانون . لمَّا كَان ذلك ، وكَان من المُقرَّر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يُعد دفاعًا موضوعيًا يَكفي الرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على هذا الإذن أخذًا منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ، فإن ما رد به الحُكم يكون سائغًا وكَافيًا في اطراح الدفع ، ولا يَقدح في ذلك قالة شاهد النفي لِمَا هو مُقرَّر من أن لمحكمة الموضوع أن تَعرض عن قالة شاهد النفي ما دامت لم تثق فيما شهد به ، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تَطمئن إلى أقوال هذا الشاهد فأطرحتها ، فإن منعى الطاعنين في هذا الصَدد يكون غير سديد . لمَّا كَان ذلك ، وكَان ما تنعاه الطاعنة الأولى من عدم اصطحاب الضابط لأُنثى معه عند انتقاله لتنفيذ الإذن بتفتيشها مردودًا بأن هذا الإلزام مقصور على إجراء التفتيش ذاته في مواضع تُعتبر من عورات المرأة ، وإذ كَان الحُكم المطعون فيه قد حَصَّل صورة الواقعة بما لا تُماري فيه الطاعنة في أن الضابط قام بضبطها وبحوزتها حقيبة يدها والتي قام بتفتيشها فعثر بداخلها على المُخدر المضبوط على النحو الذي أثبته الحُكم ، دون أن يتطاول بفعله إلى تفتيش شخصها أو المساس بما يُعد من عوراتها ، ومن ثم يكون النعي الموجّه إلى إجراءات التفتيش لا محل له . لمَّا كَان ذلك ، وكَان من المُقرَّر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سُلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يَكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المُخدر لدى الطاعنين ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كَان بقصد الإتجار دون أن يُعد ذلك تناقُضًا في حُكمها ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون في غير محله . لمَّا كَان ذلك ، وكَان البيِّن من القسم الأول من الجدول رقم 1 المُلحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المُعدَّل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 في شأن مُكافحة المُخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها أنه قد ورد تحت البند 2 ما نصه " هيروين – ثنائي ستيل مورفين بذاته أو مخلوطًا أو مُخففًا في أي مادة كَانت درجة تركيزها وبأي نسبة " وكَانت صياغة هذا البند على النحو السالف تَدُل على أن حيازة أو إحراز ما ورد تحت هذا البند مُؤثَّم قانونًا أيًا كَانت الحالة التي عليها قائمًا بذاته أو مخلوطًا أو مُخففًا مهما كَانت درجة تركيزه أو نسبته ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان نعيًا على الحُكم في هذا الشأن تأديًا من ذلك إلى القول بتلفيق التُهمة يكون عديم الجدوى ، لِمَا هو مُقرَّر كذلك من أن الدفع بتلفيق التُهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تَستلزم من المحكمة ردًا خاصًا اكتفاءً بما تُورده من أدلة الثبوت التي تَطمئن إليها بما يفيد طرحها . لمَّا كَان ذلك ، وكَان الحُكم المطعون فيه قد رد على دفع الطاعنين من اختلاف وصف الحرز لدى الضبط عن وصفه عند عرضه على النيابة العامة واطرحه بأسباب سائغة ، وكَان من المُقرَّر أنه متى كَانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أُرسلت للتحليل وصار تحليلها ، واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فلا تثريب عليها إن هي قَضت في الدعوى بناءً على ذلك ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين على الحُكم في هذا الصَدد يكون غير سديد . لمَّا كَان ذلك ، وكَان من المُقرَّر أن لمحكمة الموضوع أن تَستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يُؤدي إليها اقتناعها وأن تَطرح ما يُخالفها من صور أُخرى ما دام استخلاصها سائغًا مُستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكَان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يُؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشُبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تَطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض ، وكَان تنَاقُض الشهود – بفرض حصوله – لا يعيب الحُكم ما دام استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تنَاقُض فيه ، وكَان إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المُرافقة له عند الضبط وانفراده بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وإذ كَانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط – شاهد الإثبات – وحَصَّلت مُؤداها بما لا يحيلها عن معناها ويحرّفها عن مواضعها ويَكفي بيانًا لوجه استدلاله بها على صحة الواقعة ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا المقام لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا في تقدير الدليل وهو ما تَستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مُجادلتها فيه . لمَّا كَان ذلك ، وكَان من المُقرَّر أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون ، فإن ما يثيره الطاعن الثاني من عدم إثبات ضابط الواقعة تحركاته بدفتر الأحوال قبل قيامه بمأمورية ضبط الطاعنين يكون غير مقبول . لمَّا كَان ما تَقدَّم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ، مُتعيّنًا رفضه موضوعًا .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 38722 لسنة 85 ق جلسة 24 / 10 / 2017 مكتب فني 68 ق 92 ص 892

جلسة 24 من أكتوبر سنة 2017

برئاسة السيد القاضي / يحيى عبد العزيز ماضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي تركي ، عـلاء الديـن كمال ، أيمن العشـري وإيهاب سعيد البنا نواب رئيس المحكمـة .
-------------

(92)

الطعن رقم 38722 لسنة 85 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة تؤدي لما رتبه الحكم عليها . لا قصور .

  عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً لتَفَهُم الواقعة بأركانها وظروفها .

(2) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يُقبل منها " .

  سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .

  وزن أقوال الشهود و تقديرها . موضوعي .

  مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشاهد ؟

  منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة الضابط . جدل موضوعي غير جائز أمام محكمة النقض.

(3) إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يُقبل منها " .

النعي على المحكمة مخالفتها صيغة اليمين بخصوص شاهد إثبات لم تسمعه ولم يحلف يميناً أمامها . غير مقبول .

سماع المحكمة أقوال الشهود بدون حلف اليمين أو حلفها بغير الصيغة المقررة قانوناً في حضور الطاعن ومحاميه وبغير اعتراض منهما. مؤداه : سقوط الحق في الدفع بالبطلان . المادة 283 إجراءات جنائية .

(4) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .

مثال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر الهيروين بغير قصد من القصود التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستقاة من أقوال شاهد الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بأن الحكم قد حُرر في صورة مبهمة وبصيغة عامة معماة وأنه لم يبين أدلة الدعوى يكون لا محل له .

  2- لما كان سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ومتى أخذت بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن من النيابة العامة ، فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة الضابط لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 3- لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة لم تسمع شاهد الإثبات ولم يحلف يميناً أمامها ـــــ وذلك على خلاف ما يزعمه الطاعن ــــــ فإن منعاه بشأن مخالفة المحكمة لصيغة اليمين لا يكون مقبولاً . هذا فضلاً عن أن المقرر أن سماع المحكمة أقوال أحد الشهود دون حلف يمين أو حلفها بغير الصيغة المقررة قانوناً في المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية في حضور الطاعن ومحاميه وبغير اعتراض من أيهما يسقط الحق في الدفع بالبطلان.

  4- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً ، ولما كان الطاعن لم يبين في طعنه ماهية أوجه دفوعه الجوهرية التي التفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليها ، بل أرسل القول إرسالاً مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم تناولها بالرد من عدمه ، وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل رداً بل الرد عليه مستفاداً من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

        اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :ــــــ حاز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً ( هيروين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ،36 ، 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم(2) من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 وبعد أن أعملت المادة 17 من قانون العقوبات . بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط ، وذلك باعتبار أن إحرازه للمخدر مجرد من القصود المسماة في القانون .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....إلخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

  ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر " الهيروين " بغير قصد من القصود المسماة في القانون قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه حُرر في صورة مبهمة وبصيغة عامة معماة دون أن يبين مؤدى كل دليل من أدلة الثبوت بياناً كافياً ، وعول على أقوال شاهد الإثبات رغم انفراده بالشهادة وحجبه باقي أفراد القوة عنها ، هذا إلى أن شاهد الإثبات قد حلف اليمين أمام المحكمة بصيغة مخالفة للمقرر قانوناً ، وأخيراً فقد التفتت المحكمة عن دفوعه الجوهرية ولم تتناولها بالرد ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر الهيروين بغير قصد من القصود التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستقاة من أقوال شاهد الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بأن الحكم قد حُرر في صورة مبهمة وبصيغة عامة معماة وأنه لم يبين أدلة الدعوى يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ومتى أخذت بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن من النيابة العامة ، فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة الضابط لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة لم تسمع شاهد الإثبات ولم يحلف يميناً أمامها ـــــ وذلك على خلاف ما يزعمه الطاعن ــــــ فإن منعاه بشأن مخالفة المحكمة لصيغة اليمين لا يكون مقبولاً . هذا فضلاً عن أن المقرر أن سماع المحكمة أقوال أحد الشهود دون حلف يمين أو حلفها بغير الصيغة المقررة قانوناً في المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية في حضور الطاعن ومحاميه وبغير اعتراض من أيهما يسقط الحق في الدفع بالبطلان . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً ، ولما كان الطاعن لم يبين في طعنه ماهية أوجه دفوعه الجوهرية التي التفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليها ، بل أرسل القول إرسالاً مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم تناولها بالرد من عدمه ، وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل رداً بل الرد عليه مستفاداً من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاثنين، 5 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حكم - تسبيبه / تسبيب غير معيب ج 2

 

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة الموضوع - سلطتها في تقدير أدلة الصورية







الصورية. ماهيتها. عدم قيام العقد أصلاً في نية عاقديه. إثباتها أو نفيها وتقدير أدلتها من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في بحث جدية الورقة المقدمة في الدعوى ولو لم يطعن عليها بالصورية. لها استخلاص صورية الورقة من قرائن الدعوى دون رقابة من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً




استخلاص الحكم المطعون فيه صورية العقد محل النزاع استناداً إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضائه. المنازعة في ذلك. جدل موضوعي في تقدير الدليل. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




استقلال قاضي الموضوع بتقدير الأدلة التي يأخذ بها في ثبوت الصورية أو نفيها.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير الأدلة التي تأخذ بها في ثبوت الصورية أو نفيها متى كان استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير الأدلة التي تأخذ بها في ثبوت الصورية أو نفيها متى كان استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً




استقلال محكمة الموضوع باستخلاص الصورية من أدلتها ما دام الاستخلاص سائغاً. المنازعة في ذلك جدل موضوعي.الحكم كاملاً




الثمن في عقد البيع. من أركانه. وجوب تثبيت القاضي من توافره قبل الحكم بصحة انعقاده. الدفع بصورية البيع صورية مستترة بدعوى أنه تبرعي لم يدفع فيه ثمن. تعويل الحكم على ما ورد بالعقد من أداء الثمن. إثر عجز الطاعن على إثبات هذه الصورية. صحيح.الحكم كاملاً




تقدير كفاية أدلة الصورية. استقلال محكمة الموضوع به.الحكم كاملاً




تقدير كفاية أدلة الصورية. هو مما يستقل به قاضي الموضوع. المنازعة في ذلك جدل موضوعي في تقدير الدليل. تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




تقدير كفاية قرائن الصورية مما يستقل به قاضي الموضوع.الحكم كاملاً