الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 أكتوبر 2022

الطعن 444 لسنة 35 ق جلسة 2 / 2 / 1972 مكتب فني 23 ج 1 ق 18 ص 112

جلسة 2 من فبراير سنة 1972

برئاسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجودة أحمد غيث، وحامد وصفي، ومحمد عادل مرزوق.

--------------------

(18)

الطعن 444 لسنة 35 ق

(1) عمل "تنظيم المنشأة".

لرب العمل سلطة تنظيم منشآته وتكليف العامل بعمل آخر غير المتفق عليه لا يختلف عنه اختلافا جوهريا متي اقتضت مصلحة العمل ذلك . ولو أدى إلى نقص في عمولته . رفض العامل . أثره . جواز إنهاء رب العمل للعقد .

(2) نقض " السبب الجديد". عمل .

سبب جديد يخالطه واقع ، عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . مثال في دعوى عمل .

(3) عمل "الأجازة". نظام عام .

أجازات العامل . استبدالها بأيام أخري أو بمقابل نقدي غير جائز إلا في الأحوال المقررة قانونا ولمقتضيات العمل . حلول موعد الإجازة ورفض رب العمل الترخيص للعامل بها استحقاق العامل للتعويض عنها .

(4) حكم " إغفال الطلب ". دعوى . فوائد .

إغفال الحكم الفصل في طلب الفوائد وعدم تعرض المحكمة له في أسبابها . النص في المنطوق " ورفضت ما عدا ذلك " . بقاء طلب الفوائد معلقا أمامها ، وجوب الرجوع إليها للفصل فيه .

(5) استئناف " السبب الجديد". فوائد .

الفوائد الجائز طلبها أمام الاستئناف . هي الفوائد التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة أول درجة . شرط ذلك . أن تكون الفوائد قد طلبت في أول درجة .

----------------

1 - لرب العمل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سلطة تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها، متى رأي في ظروف العمل ما يدعو إلى ذلك، كما أن من سلطته تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له بما يحقق مصلحة الإنتاج، وله طبقاً للمادة 19 من قانون عقد العمل الفردي رقم 317 لسنة 1952 والفقرة الثانية من المادة 696 من القانون المدني أن يكلف العامل عملا آخر غير المتفق عليه، ولا يختلف عنه اختلافا جوهرياً، وأن ينقله إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذي كان يشغله متى اقتضت مصلحة العمل ذلك، بحيث إذا رفض العامل النقل وسع صاحب العمل أن ينهى عقد العمل. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قرر تبعا لذلك أن عمولة الطاعن - العامل - على المبيعات تحسب في المنطقتين اللتين اختص بهما، طبقا للتنظيم الجديد للعمل، وخلص الحكم إلى أن الشركة - رب العمل - لم تخل بالتزاماتها القانونية إزاء الطاعن حتى يجوز له أن يستقل بفسخ العقد، مستندا في ذلك إلى أسباب سائغة، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.

2 - متى كان الطاعن - العامل - لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأحكام المادة 44 من قانون عقد العمل الفردي رقم 317 لسنة 1952 التي تجيز للعامل بعد إعلانه صاحب العمل ، أن يستقيل من عمله بعد مضى خمس سنوات مع أحقيته في نصف المكافأة ، و هو سبب جديد لما يخالطه من واقع ، كان يجب عرضه على محكمة الموضوع ، فلا يجوز للطاعن أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض .

3 - أجازات العامل بأنواعها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عزيمة من الشارع ، دعت إليها اعتبارات من النظام العام وهي - في نطاق القانون 317 لسنة 1952 الذى يحكم واقعة الدعوى - أيام معدودات في كل سنة ، لا يجوز في غير الأحوال المقررة في القانون ، و لغير مقتضيات العمل استبدالها بأيام آخر من السنة أو السنوات التالية ، كما أنه لا يجوز استبدالها بمقابل نقدى ، وإلا فقدت اعتبارها وتعطلت وظيفتها ، ولم تحقق الغرض منها واستحالت إلى " عوض " ومجرد مال سائل يدفعه صاحب العمل إلى العامل ، وفي ذلك مصادرة على اعتبارات النظام العام التي دعت إليها ومخالفة لها . والقول بأن للعامل أن يتراخى بأجازاته ثم يطالب بمقابل عنها ، معناه أنه يستطيع بمشيئته وإرادته المنفردة أن يحمل صاحب العمل بالتزام - هو عوض حقه لا عين حقه - بينما لا يد له فيه ، وهو حال يختلف عما إذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص له بها ، فإنه يكون قد أخل بالتزام جوهري من التزاماته التي يفرضها عليه القانون ولزمه تعويض العامل عنه . ولما كان نص المادة 23 من القانون 317 لسنة 1952 بشأن حق العامل في الأجازة التي لم يحصل عليها تمسك بها أو لم يتمسك ، و مهما يكن زمن استحقاقها ، خاصاً بأجازة السنة الأخيرة في خدمة العامل إذا ما ترك العمل قبل قيامه بها ، و كان الثابت في الدعوى أن الطاعن - العامل - قد حصل على أجازته عن سنة 1958 وهي السنة الأخيرة ، و لم يقدم لمحكمة الموضوع ما يثبت أنه طالب الشركة بأجازاته عن السنوات من 1954 إلى 1957 وأنها رفضت التصريح له بها ، و إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض مقابل الأجازات عن السنوات سالفة الذكر ، فإن النعي يكون على غير أساس .

4 - متى كانت محكمة أول درجة قد فصلت فيما عرض عليها من طلبات الطاعن - المدعى - فأجابت بعضها " و رفضت ما عدا ذلك " و أغفلت الحكم فى طلب الفوائد و لم تعرض له في أسبابها ، فإن هذا الطلب يبقى معلقا أمامها ، و علاج هذا الإغفال وفقا للمادة 368 من قانون المرافعات السابق يكون بالرجوع إلى نفس المحكمة لنستدرك ما فاتها الفصل فيه إن كان له وجه .

5 - تنص الفقرة الثانية من المادة 411 من قانون المرافعات السابق على أنه " يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي ، الفوائد التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة أول درجة " ، ومفاد ذلك أن ما يجوز طلبه من الفوائد أمام محكمة الدرجة الثانية ، هو ما استجد منها بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى ، و يشترط لذلك أن تكون الفوائد قد طلبت أمام محكمة الدرجة الأولى ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على عدم قبول الاستئناف بالنسبة لطلب الفوائد ، لأن محكمة أول درجة لم تفصل فيه ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .

----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أٌقام الدعوى رقم 740 سنة 1959 عمال الجيزة الابتدائية ضد الشركة المطعون عليها، وقال بيانا لها إنه التحق بالعمل لدى الشركة المذكورة بتاريخ 18/1/1952 بوظيفة كيماوي وبلغ أجره الثابت 40 جنيها شهريا تضاف إليه عمولة قدرها 1% على مبيعات الشركة إلى الصيدليات، 1/ 2% على المبيعات إلى مخازن الأدوية، 30 جنيها بدل سيارة شهريا، 120 قرشا بدل سفر عن كل يوم، وظل يتقاضى أجره على النحو السابق حتى 1/1/1958 حيث بدأت الشركة في مضايقته بقصد إرغامه على ترك العمل فيها فقصرت عمله على منطقة ضيقة وعينت معه موظفين آخرين، وقامت بحرمانه تدريجيا من المميزات التي كان يحصل عليها من بدل السفر وبدل السيارة واحتسبت العمولة بنسب تختلف عن النسب المتفق عليها، واستنزلت بغير وجه حق عند الحساب بعض أصناف من الأدوية المبيعة، وإذ كانت الشركة بذلك قد أخلت بما يفرضه عليها عقد العمل من الالتزام بالمحافظة على الأجر المتفق عليه، وكان الطاعن يستحق قبلها مبلغ 1880ج و942م قيمة مكافأة نهاية الخدمة ومقابل أجازاته عن السنوات من 1954 إلى 1958 وأجر إضافي ورصيد بدلي السفر والسيارة ورصيد حساب العمولة وذلك حتى 2/12/1958، فقد انتهى إلى طلب الحكم بندب خبير لتحديد أجره الشهري الثابت ومقدار العمولات التي كان يحصل عليها وما طرأ عليها من تغيير وسببه وتصفية حساب بدلي السفر والسيارة ومقابل الإجازات المستحقة له وأجره الإضافي والحكم بإلزام الشركة المطعون عليها بأن تدفع له مبلغ 1880ج و942م والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية. ردت الشركة المطعون عليها بأنها فصلت الطاعن من العمل بتاريخ 7/2/1959 طبقا لحكم المادة 40/ 5 من قانون عقد العمل الفردي رقم 317 لسنة 1952 لأنه تغيب عن عمله من يوم 23/12/1958 دون سبب مشروع رغم إنذاره، وبتاريخ 30/1/1960 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالجيزة لبيان الأجر الشهري للطاعن والمتوسط الشهري للعمولة خلال المدة من 1/1/1958 حتى 2/12/1958 وما قبضه منها وتصفية حساب بدل السفر والسيارة عن المدة المذكورة، وبعد أن قدم الخبير المنتدب تقريره عادت وبتاريخ 24/10/1963 فحكمت بإلزام المطعون عليها بأن تدفع للطاعن مبلغ 536ج و612م، منها 314ج، 612م رصيد عمولة مستحقة، 28ج و800م رصيد بدل السفر والسيارة، 193ج و200م، مقابل أجازات سنوية ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1830 سنة 80ق القاهرة طالبا تعديله إلى إلزام المطعون عليها بأن تدفع له مبلغ 1574ج و211م والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 8/12/1958 حتى السداد، كما أقامت المطعون عليها استئنافا فرعيا قيد برقم 1631 سنة 81ق القاهرة طالبة إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. وبتاريخ 29/4/1965 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب المكافأة وإلغائه بالنسبة لطلب مقابل الإجازات ورفض هذا الطلب وبعدم قبول استئناف الطاعن عن طلب الفوائد وبندب مكتب خبراء وزارة العدل بالنسبة للطلبات الخاصة بالعمولة وبدلي السفر والسيارة لأداء المأمورية المبينة بمنطوق ذلك الحكم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم في خصوص قضائه بعدم قبول طلب الفوائد وبرفض الطعن فيما عدا ذلك وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ويقول الطاعن بياناً لذلك إنه أقام دعواه بطلب المكافأة استناداً إلى أنه فسخ العقد من جانبه طبقاً للمادة 41/ 2 من المرسوم بقانون رقم 317 سنة 1952 لإخلال الشركة بالتزاماتها بدفع ما يستحقه من عمولة وبدلات، وهي جزء من الأجر، غير أن الحكم قضى برفض هذا الطلب تأسيساً على أن الشركة قامت بفسخ العقد عملاً بنص المادة 40/ 5 من المرسوم بقانون سالف الذكر، لأن الطاعن تغيب عن عمله بدون سبب مشروع رغم إنذاره دون أن يناقش الحكم امتناع الشركة عن دفع العمولات التي يستحقها كسبب للفسخ، وكان يتعين على المحكمة ألا تقول كلمتها في شأن صحة الفسخ من جانب الطاعن إلا بعد أن يثبت أنه اقتضى هذه المبالغ وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الحكم المطعون فيه قرر في هذا الخصوص ما يلي "أن المحكمة ترى في تصرفات رزق حبيب - الطاعن - إزاء الشركة ما يؤيد القول بأنه قد سعى لترك خدمتها وأنه عمل جاهداً لإظهارها بمظهر المخلة إزاءه بالتزاماتها حتى يفيد من نص المادة 41/ 2 سالفة الذكر إذ الشركة بوصفها ربة عمل لها كل الحرية وقد اتسع نشاط عملها إثر العدوان الثلاثي سنة 1956 في أن تضم إلى المذكور آخرين في الدعاية بمنطقة الوجه البحري وفي تخصيص منطقة الغربية وكفر الشيخ له في هذه الدعاية ما دامت الشركة قد قصدت به حسن تنظيمها لعملها دون الإضرار برزق بالذات وما كان له أن يتخذ من ذلك مبرراً لفسخه لعقده ولم يثبت أنه أضير في حصيلة عمولته الخاصة بعام 1958 عنها في السنوات السابقة، وهو الذي لم ينتظر نهاية سنة 1958 هذه، إذ اعتبر عقده مفسوخاً في 2 ديسمبر منها وسيما وقد ذكرت الشركة في مذكرة استئنافها الفرعي أنه خصص بمنطقتي الغربية وكفر الشيخ بناءً على طلبه وأنها لم تقلل أو تنقص من نسبة العمولة التي كان يتقاضاها، وهو ما لم يدلل على عكسه" وكان يبين من هذا الذي أورده الحكم أن الخلاف قام بين الطرفين بشأن العمولة بسبب مطالبة الطاعن باحتسابها على جميع المبيعات في مناطق الوجه البحري التي كان يعمل فيها من قبل، دون أن تقتصر على المبيعات في منطقتي الغربية وكفر الشيخ اللتين اختص بهما الطاعن في العمل طبقاً للتنظيم الجديد الذي وضعته الشركة، ولما كان من سلطة رب العمل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تنظيم منشآته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إلى ذلك، كما أن من سلطته تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له بما يحقق مصلحة الإنتاج، وله طبقاً للمادة 19 من قانون عقد العمل الفردي رقم 317 لسنة 1952 والفقرة الثانية من المادة 696 من القانون المدني أن يكلف العامل عملاً آخر غير المتفق عليه لا يختلف عنه اختلافاً جوهرياً، وأن ينقله إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذي كان يشغله متى اقتضت مصلحة العمل ذلك، بحيث إذا رفض العامل النقل وسع صاحب العمل أن ينهي عقد العمل، وكان الحكم قد قرر تبعاً لذلك أن تحسب عمولة الطاعن على المبيعات في المنطقتين اللتين اختص بهما طبقاً للتنظيم الجديد للعمل، وخلص الحكم إلى أن الشركة لم تخل بالتزاماتها القانونية إزاء الطاعن حتى يجوز له أن يستقل بفسخ العقد واستند في ذلك إلى أسباب سائغة، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

وحيث إن مبنى السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم قضى برفض طلب المكافأة مع أن الطاعن أقام دعواه في 8/ 12/ 1958 بفسخ العقد وبطلب المكافأة، ويعتبر العقد مفسوخاً بإرادته المنفردة ويستحق نصف المكافأة عملاً بنص المادة 44 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 باعتبار أنه استقال من عمله وزادت مدة خدمته على خمس سنوات.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه استناداً إلى نص المادة 41/ 2 من قانون عقد العمل الفردي رقم 317 سنة 1952 لأن الشركة أخلت بالتزاماتها قبله مما يجيز له طلب فسخ العقد مع أحقيته في المكافأة، وخلص الحكم - وعلى ما سلف بيانه - في الرد على السبب الأول إلى عدم صحة هذا الادعاء وأن الطاعن لا يستحق مكافأة لأن الشركة قامت بفصله لتغيبه عن العمل دون سبب مشروع رغم إنذاره، وكان يبين من الأوراق أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأحكام المادة 44 من القانون سالف الذكر التي تجيز للعامل بعد إعلانه صاحب العمل أن يستقيل من عمله بعد مضي خمس سنوات مع أحقيته في نصف المكافأة، وهو سبب جديد لما يخالطه من واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع، فلا يجوز للطاعن أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ويقول في بيان ذلك إن الحكم رفض طلب مقابل إجازاته عن السنوات من سنة 1954 إلى سنة 1958 في حين أنه طبقاً للمادة 23 من المرسوم بقانون رقم 317 سنة 1952 يحق له طلب مقابل إجازاته التي لم يحصل عليها متى انتهى عقد عمله ما دام أنه لم يتنازل عنها لا صراحة ولا ضمناً بل إنه طالب بها واستأجلته الشركة لاعتبارات تتعلق بالعمل.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كانت إجازات العامل بأنواعها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عزيمة من الشارع دعت إليها اعتبارات من النظام العام وهي - في نطاق القانون 317 لسنة 1952 الذي يحكم واقعة الدعوى - أيام معدودات في كل سنة لا يجوز في غير الأحوال المقررة في القانون ولغير مقتضيات العمل استبدالها بأيام آخر من السنة أو السنوات التالية، كما أنه لا يجوز استبدالها بمقابل نقدي وإلا فقدت اعتبارها وتعطلت وظيفتها ولم تحقق الغرض منها واستحالت إلى "عوض" ومجرد مال سائل يدفعه صاحب العمل إلى العامل، وفي ذلك مصادرة على اعتبارات النظام العام التي دعت إليها ومخالفة لها، والقول بأن للعامل أن يتراخى بإجازاته ثم يطالب بمقابل عنها معناه أنه يستطيع بمشيئته وإرادته المنفردة أن يحمل صاحب العمل بالتزام - هو عوض حقه لا عين حقه - بينما لا يد له فيه، وهو حال يختلف عما إذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص له بها، فإنه يكون قد أخل بالتزام جوهري من التزاماته التي يفرضها عليه القانون ولزمه تعويض العامل عنه، ولما كان نص المادة 23 من القانون 317 سنة 1952 بشأن حق العامل في الإجازة التي لم يحصل عليها تمسك بها أو لم يتمسك ومهما يكن زمان استحقاقها خاصاً بإجازة السنة الأخيرة في خدمة العامل إذا ما ترك العمل قبل قيامه بها. لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن قد حصل على إجازته عن سنة 1958 وهي السنة الأخيرة وأنه لم يقدم لمحكمة الموضوع ما يثبت أنه طالب الشركة بإجازته عن السنوات من 1954 إلى 1957 وأنها رفضت التصريح له بها، وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض مقابل الإجازات عن السنوات سالفة الذكر، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.

وحيث إن السبب الرابع يتحصل في النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً بالنسبة لطلب الفوائد تأسيساً على أن محكمة أول درجة لم تقض فيه، في حين أن محكمة أول درجة تناولت هذا الطلب بالرفض فيما رفضته جملة من طلبات فيجوز استئنافه هذا إلى أنه طبقاً للمادة 411/ 2 من قانون المرافعات السابق يجوز طلب الفوائد لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان يبين من الحكم الابتدائي أن محكمة أول درجة فصلت فيما عرض عليها من طلبات الطاعن فأجابت بعضها "ورفضت ماعدا ذلك" وأغفلت الحكم في طلب الفوائد ولم تعرض له في أسبابها، وعلى ذلك فإن هذا الطلب يبقى معلقاً أمامها، وعلاج هذا الإغفال وفقاً للمادة 368 من قانون المرافعات السابق يكون بالرجوع إلى نفس المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه إن كان له وجه. ولما كانت الفقرة الثانية من المادة 411 من قانون المرافعات السابق تنص على أنه "يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الفوائد التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة أول درجة". ومفاد ذلك أن ما يجوز طلبه من الفوائد أمام محكمة الدرجة الثانية هو ما استجد منها بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى ويشترط لذلك أن تكون الفوائد قد طلبت أمام محكمة أول درجة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على عدم قبول الاستئناف بالنسبة لطلب الفوائد لأن محكمة أول درجة لم تفصل فيه، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع بارتكاب أخر للجريمة



الدفع بعدم ارتكاب الجريمة. موضوعي. الرد عليه. غير لازم. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .الحكم كاملاً




الدفع بارتكاب آخر للجريمة. موضوعي. الرد عليه استقلالاً. غير لازم. كفاية أخذ المحكمة بأدلة الثبوت رداً عليه. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع بتزوير محضر الحجز




من المقرر أن وضع الحكم بصيغة عامة ومبهمة لا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون، وكان الحكم لم يقسط دفاع الطاعن بتزوير محضري الحجز والتبديد حقه .الحكم كاملاً




عدم التمسك بالدفع بتزوير محضر الحجز أمام محكمة ثاني درجة. التفات الحكم عن هذا الدفع. صحيح. التمسك بذلك من جديد أمام محكمة النقض. غير مقبول.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع ببطلان عملية العرض


الدفع ببطلان عملية العرض عدم إبدائه أمام محكمة الموضوع لا محل لإثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




تعييب تحقيق المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن بالنقض.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع المتهم باختلاس محجوز



دفع المتهم في اختلاس أشياء محجوزة بعدم علمه باليوم المحدد للبيع هو من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع بانقطاع رابطة السببية


الدفع بانقطاع رابطة السببية دفاع جوهري يترتب على ثبوته انتفاء مسئولية المتهم الجنائية والمدنية.الحكم كاملاً




كون خطأ المجنى عليه كافيا بذاته لإحداث النتيجة. إستغراقه خطأ الجانى ونفيه رابطة السببية بين خطأ الأخير والحادث.الحكم كاملاً




الدفع بانقطاع رابطة السببية دفاع جوهري يترتب على ثبوته انتفاء مسئولية المتهم الجنائية والمدنية .الحكم كاملاً


قرار رئيس الجمهورية 461 لسنة 2022 بتعيين السادة المندوبين المساعدين الواردة أسماؤهم مندوبا بمجلس الدولة

 الجريدة الرسمية - العدد 39 (تابع) - في 29 سبتمبر سنة 2022

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ؛
وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 30/ 3/ 2022 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛
قــــــــرر :

 

مادة رقم 1

يُعين مندوبًا بمجلس الدولة كل من السادة المندوبين المساعدين الواردة أسماؤهم بعد ، وذلك اعتبارًا من 7/ 7/ 2021 وهم :
1 - السيد الأستاذ/ مصطفى محروس عبد العظيم غانم - على أن يكون لاحقًا فى ترتيب الأقدمية للسيد الأستاذ/ محمد أبو بكر محمود على ، وسابقًا على السيد الأستاذ/ محمد السيد حسن غالى .
2 - السيد الأستاذ/ عمر بدوى إبراهيم عبد الوهاب - على أن يكون لاحقًا فى ترتيب الأقدمية للسيد الأستاذ/ إسلام سميح محمد فتح الله أبو العينين ، وسابقًا على السيد الأستاذ/ أحمد عادل سعد بيومى .
3 - السيد الأستاذ/ محمود محمد جلال الدين حسن - على أن يكون لاحقًا فى ترتيب الأقدمية للسيد الأستاذ/ عمر فتحى محمد فهمى جبريل ، وسابقًا على السيد الأستاذ/ أحمد عبد العظيم منصور إبراهيم السيد .
4 - السيد الأستاذ/ أحمد مختار شوقى على - على أن يكون لاحقًا فى ترتيب الأقدمية للسيد الأستاذ/ أندرو مجدى ذكى غبريال ، وسابقًا على السيد الأستاذ/ محمد صفا جاهين الحسينى .

 

مادة رقم 2


يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ربيع الأول سنة 1444 ه
الموافق 29 سبتمبر سنة 2022م .
عبد الفتاح السيسى


الطعن 7019 لسنة 82 ق جلسة 28 / 3 / 2016 مكتب فني 67 ق 52 ص 343

جلسة 28 من مارس سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ أحمد سعيد السيسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح مجاهد، حسام هشام صادق، إيهاب الميداني نواب رئيس المحكمة وأحمد مصطفى أبو زيد.

---------------

(52)

الطعن 7019 لسنة 82 ق

(1) اختصاص "الاختصاص النوعي: تعلقه بالنظام العام".
الاختصاص النوعي. تعلقه بالنظام العام. اعتباره مطروحا دائما على محكمة الموضوع. الحكم الصادر في الموضوع. اشتماله على قضاء ضمني في الاختصاص. الطعن بالنقض في هذا الحكم. وروده على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارتها النيابة أو الخصوم أم لم يثيروها.

(2) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى".
التزام قاضي الموضوع بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح وإنزال حكم القانون عليها. عدم تقيده بتكييف الخصوم لها.

(3 ، 4) محاكم اقتصادية "اختصاص المحاكم الاقتصادية: الاختصاص النوعي".
(3) الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية. مناطه. تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق 120 لسنة 2008. الاستثناء. الدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة.

(4) دعوى الطاعن بإلزام المطعون ضدهما بأداء التعويض المادي والأدبي عن إساءتهما استعمال حق التقاضي. انحسار الاختصاص بنظرها عن المحاكم الاقتصادية. عله ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.

(5) نقض "أثر نقض الحكم: نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص".
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في الاختصاص. عند الاقتضاء تعيين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. م 269 مرافعات.

---------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مسألة الاختصاص النوعي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة وأن الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتما على قضاء ضمني في الاختصاص والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها، وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها، فواجب المحكمة يقتضيها من تلقاء ذاتها تمحيص الأوراق ومواجهة أوجه دفاع الخصوم للوصول بجلاء إلى تحديد اختصاصها بنظر الدعوى شريطة أن تكون جادة وطرحت عليها بالطريق القانوني السليم.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه على قاضي الموضوع إسباغ الوصف القانوني على الدعوى المطروحة وإنزال حكم القانون عليها في حدود سبب الدعوى دون التقيد بتكييف الخصوم لها باعتبار أن ذلك من سبل تحديد الاختصاص.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مفاد النص في المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيا، دون غيرها من المحاكم المدنية، بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه- فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة- وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها، ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعي تطبيق تلك القوانين.

4 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى ضد المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا له تعويضا ماديا وأدبيا عن ما نسبه إليهما من خطأ بشأن إساءة استعمال حق التقاضي، وكانت تلك المطالبة بحسب طبيعتها ومرماها لا تتعلق بمنازعة بين الطرفين بشأن تطبيق قانون حماية حقوق الملكية الفكرية أو أي من القوانين الواردة على سبيل الحصر في المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، وإنما أساسها المطالبة بالتعويض عما نسبه الطاعن للمطعون ضدهما من خطأ وفقا لقواعد المسئولية التقصيرية الواردة في القانون المدني وما يستلزم ذلك من توافر أركانها الثلاثة وفقا لقواعدها المقررة من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما وهو ما يباعد بينها وبين اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر المنازعة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة الدعوى ويسبغ عليها وصفها الحق ويقضي على هدي ما تقدم بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر المنازعة فإنه يكون معيبا.

5 - إذ كانت المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة ...."، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر المتقدم فإنه يتعين إلغاؤه والقضاء بعدم اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية نوعيا بنظر الدعوى مع الإحالة إلى الدائرة المدنية بالمحكمة الابتدائية المختصة.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن قد أقام الدعوى رقم ....... لسنة 2ق أمام "الدائرة الاستئنافية" بمحكمة القاهرة الاقتصادية ضد المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا له بالتضامن والتضامم فيما بينهما مبلغ 20 مليون جنيه مصري كتعويض مادي وأدبي عما أصابه من أضرار، على سند من أن المطعون ضده الثاني بصفته قد تقدم ببلاغ إلى إدارة مباحث المصنفات وحماية الحقوق الفكرية صار قيده برقم ..... لسنة 2009 جنح اقتصادي القاهرة ضد الطاعن بصفته صاحب شركة ...... وشركة ..... بالاستيلاء على مصنفات فنية عبارة عن مسلسلات وأفلام وبرامج إذاعية ورياضية ومواد دراسية وتراثية لا تقدر بثمن مملوكة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون والشركات التابعة لها عن طريق نسخها بطرق غير مشروعة وبيعها للقنوات الفضائية والتربح منها بالاشتراك مع موظفين مجهولين بالإضافة إلى امتلاكه وحدة بث مباشر بدون ترخيص إلا أن تحقيقات النيابة العامة قد انتهت إلى الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وباستبعاد شبهة العدوان على المال العام والتصرف في الأوراق على أساس ما تبقى من جرائم الاعتداء على حق الملكية الفكرية، وقد قضى في الجنحة سالفة البيان بالبراءة وتأيد ذلك الحكم استئنافيا، فأقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 27 من مارس 2012 برفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي أصليا بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية نوعيا بنظر الدعوى، واحتياطيا في الموضوع برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة بعد إحالتها من دائرة فحص الطعون الاقتصادية فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه في شأن الدفع المبدى من النيابة بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية بنظر الدعوى, فهو سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مسألة الاختصاص النوعي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة وأن الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتما على قضاء ضمني في الاختصاص والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها، وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها، فواجب المحكمة يقتضيها من تلقاء ذاتها تمحيص الأوراق ومواجهة أوجه دفاع الخصوم للوصول بجلاء إلى تحديد اختصاصها بنظر الدعوى شريطة أن تكون جادة وطرحت عليها بالطريق القانوني السليم، كما أن المقرر كذلك أنه على قاضي الموضوع إسباغ الوصف القانوني على الدعوى المطروحة وإنزال حكم القانون عليها في حدود سبب الدعوى دون التقيد بتكييف الخصوم لها باعتبار أن ذلك من سبل تحديد الاختصاص. لما كان ذلك، وكان المشرع قد أصدر القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية ونص بالمادة السادسة منه على أنه "فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: ... (8) قانون حماية حقوق الملكية الفكرية ..... وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة". فإن مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيا، دون غيرها من المحاكم المدنية، بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه- فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة- وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها، ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعي تطبيق تلك القوانين. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى ضد المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا له تعويضا ماديا وأدبيا عن ما نسبه إليهما من خطأ بشأن إساءة استعمال حق التقاضي، وكانت تلك المطالبة بحسب طبيعتها ومرماها لا تتعلق بمنازعة بين الطرفين بشأن تطبيق قانون حماية حقوق الملكية الفكرية أو أي من القوانين الواردة على سبيل الحصر في المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، وإنما أساسها المطالبة بالتعويض عما نسبه الطاعن للمطعون ضدهما من خطأ وفقا لقواعد المسئولية التقصيرية الواردة في القانون المدني وما يستلزم ذلك من توافر أركانها الثلاثة وفقا لقواعدها المقررة من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما وهو ما يباعد بينها وبين اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر المنازعة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة الدعوى ويسبغ عليها وصفها الحق ويقضي على هدي ما تقدم بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر المنازعة فإنه يكون معيبا.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008، ولما تقدم، وحيث إن المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة ...."، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر المتقدم فإنه يتعين إلغاؤه والقضاء بعدم اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية نوعيا بنظر الدعوى مع الإحالة إلى الدائرة المدنية بالمحكمة الابتدائية المختصة.

الطعن 4570 لسنة 83 ق جلسة 3 / 3 / 2016 مكتب فني 67 ق 39 ص 265

جلسة 3 من مارس سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ محمود سعيد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ خالد محمد سليم، إيهاب فوزي سلام، أحمد علي خليل ومحمد مصطفى قنديل نواب رئيس المحكمة.
---------------

(39)
الطعن رقم 4570 لسنة 83 القضائية

(1 - 3) رسوم "رسوم التوثيق والشهر: رسوم الشهر العقاري التكميلية: إثبات الخطأ المادي أو الغش". شهر عقاري "رسوم التوثيق: التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية".
(1) نظام التحري. إلغاؤه بق 6 لسنة 1991 المعدل لق 70 لسنة 1964. علة ذلك. أثره. إصدار أمر تقدير بما لم يؤد من رسوم. قصره على حالتي الخطأ المادي والغش. م 25، 26 من القانون الأخير المعدل بالأول. ماهيتهما. المذكرة الإيضاحية لق 6 لسنة 1991.

(2) عبء إثبات الخطأ المادي أو الغش لإصدار أمر تقدير رسوم شهر تكميلية. وقوعه على عاتق مصلحة الشهر العقاري. علة ذلك. م 26 ق 70 لسنة 1964.

(3) إثبات تقرير الخبير وجود فرق في مسطح التداعي وعدم ادعاء المطعون ضده الثاني أمين الشهر العقاري بصفته إصداره أمر تقدير رسوم الشهر التكميلية لخطئه في احتساب المساحة وعدم تقديمه ما يثبت خطأ مادي أو غش يبرر إصداره. قضاء الحكم المطعون فيه متضمنا جواز إصدار ذلك الأمر استنادا لذلك التقرير. مخالفة للقانون. علة ذلك.

----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع بإصداره القانون رقم 6 لسنة 1991 متضمنا فيما تضمنه تعديل بعض أحكام قانون رسوم التوثيق والشهر الصادر بالقرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 ارتأى في هذا التعديل إلغاء نظام التحري، والذي كان يجيز لمصلحة الشهر والتوثيق - بعد إتمام الشهر - أن تجري تحرياتها للتعرف على القيمة الحقيقية للأموال موضوع المحررات المشهرة، حتى إذا ما أسفرت هذه التحريات عن تقدير لهذه القيمة بأكثر مما تضمنه المحرر فإنها تطالب بفروق الرسوم المستحقة، بما كان يخلق قلقا لدى أصحاب الشأن في معرفة ما هو مستحق عليهم من رسوم عند أدائها، فاتجه بهذا التعديل إلى اعتناق نظام تحديد قيم هذه الأموال على نحو ثابت وفقا لأسس حددها القانون، أو أحال فيها إلى جداول يصدر بها قرار من وزير العدل، وتنتفي معها المطالبة اللاحقة لعملية الشهر، واستتباعا لإلغاء نظام التحري آنف البيان فقد جرى تعديل المادة 25 من قانون رسوم التوثيق والشهر المشار إليه إلى أن "يكون للدولة - ضمانا لسداد ما لم يؤد من رسوم نتيجة الخطأ المادي أو الغش - حق امتياز على الأموال محل التصرف وتكون هذه الأموال ضامنة لسداد تلك الرسوم في أي يد تكون"، فاقتصر أمر اقتضاء ما لم يؤد من رسوم في حالتي الخطأ المادي والغش فقط فيصدر بتقديرها في هاتين الحالتين أمر تقدير - وفقا للمادة 26 من ذات القانون والمعدلة بدورها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 سابق الذكر - على أن أكثر ما يبرز فيه مفهوم الخطأ المادي هو في الخطأ الحسابي، أما الغش فهو - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 6 لسنة 1991 - الفعل العمدي الذي يتوخى به مرتكبه أن يغم على صاحب الشأن إدراك الحقيقة التي يبني عليها قراره، سواء كانت هذه الحقيقة أمر واقع أو أمر قانون، وهو إذ يقع فإنه يفسد التصرف، ويجيز للمصلحة بناء على ذلك أن تتخذ إجراءاتها للتوصل إلى حقيقة ما هو مستحق وفقا لأحكام القانون، وتطالب به، باعتباره لم يؤد إليها.

2 - إن عبء إثبات وجود الخطأ المادي أو الغش الذي يبرر إصدار أمين الشهر العقاري لأمر التقدير طبقا للمادة 26 من قانون رسوم التوثيق والشهر يقع على عاتق مصلحة الشهر العقاري باعتبارها الجهة الدائنة بالرسم.

3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف ببراءة ذمة الطاعن فيما يجاوز مبلغ 368017 جنيه على ما أورده تقرير خبير الدعوى من وجود فوارق مادية في مسطحات التداعي، اعتبرها الحكم أخطاء مادية، وكان الثابت من تقرير الخبير أن المطعون ضده الثاني بصفته (أمين مكتب الشهر العقاري) لم يقدم قيمة الرسوم المستحقة على المحرر، وأسس تقدير هذه الرسوم، ولم يقدم سند المبلغ المطالب به في أمر التقدير، كما لم يقدم أي مستندات حال إعادة مباشرة المأمورية، بما مؤداه أن مصلحة الشهر العقاري لم تثبت ما يدل على وجود خطأ مادي أو غش يبرر إصدار أمر تقدير الرسوم التكميلي، وكان البين من الأوراق وتقرير الخبير أن قيمة الرسوم التكميلية التي صدر بها الأمر موضوع الدعوى والتي بحثها الخبير كانت عن ذات المسطح المسجل وبناء على إعادة تقدير قيمة الأرض موضوع المحرر المشهر رقم ... لسنة 1998 دمنهور، بمبلغ 80 جنيه لمتر الأرض الفضاء، و130 جنيها لمتر الأرض والمباني، في حين أنه لا يجوز تحصيل رسم تكميلي بعد أن اتخذت إجراءات الشهر - على القيمة الحقيقية للأرض - إلا في حالتي الخطأ المادي أو الغش، إعمالا لنص المادة 26 من القانون رقم 6 لسنة 1991، ولا يقدح في ذلك أن يكون تقرير الخبير قد أوضح وجود خطأ في مساحة العين محل المحرر المشهر بالأمتار تبلغ 2.102 و 3.45 مترا مربعا، إذ لم تدع المصلحة المطعون ضدها ترديها في هذا الخطأ عند احتساب الرسم، بما يبرر إعادة تقدير قيمته، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي الذي أجاز إصدار أمر تقدير رسم تكميلي للرسوم على المحرر المشهر استنادا لتقرير الخبير، مع أن هذا التقرير لا يصلح لتبرير فرضه من جديد بعد إتمام الشهر يكون معيبا بمخالفة القانون.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن مكتب الشهر العقاري والتوثيق بدمنهور أصدر مطالبة رقم ... لسنة 2002، 2003 بتقدير مبلغ 371093 جنيه قيمة رسوم تكميلية مستحقة على الشركة الطاعنة عن المحرر المشهر رقم ... لسنة 1998 دمنهور التي أقامت تظلم عنه قيد برقم ... لسنة 2003 محكمة دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بإلغائه، لعدم استحقاق تلك الرسوم، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيرا وأودع تقريره حكمت بإلغاء أمر التقدير المتظلم منه واعتباره كأن لم يكن فيما يجاوز مبلغ 368017 جنيه. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 66 ق لدى محكمة الإسكندرية (مأمورية دمنهور) التي قضت بالتأييد. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ... لسنة 81 ق وفيه قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة لمحكمة استئناف الإسكندرية (مأمورية دمنهور)، وبعد أن تم تعجيل الاستئناف حكمت المحكمة بالتأييد. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بالنقض للمرة الثانية، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، والخطأ في تطبيق القانون، حين استخلص من تقرير الخبير وجود أخطاء مادية في احتساب الرسوم المستحقة عن المحرر المشهر، مع أن التقرير الذي عول عليه الحكم لم يتضمن ما يدل على أن هذه الأخطاء ناجمة عن غش أو خطأ مادي مما يجيز لمكتب الشهر العقاري إصدار أمر رسوم تكميلية، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المشرع بإصداره القانون رقم 6 لسنة 1991 متضمنا فيما تضمنه تعديل بعض أحكام قانون رسوم التوثيق والشهر الصادر بالقرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 ارتأى في هذا التعديل إلغاء نظام التحري، والذي كان يجيز لمصلحة الشهر والتوثيق - بعد إتمام الشهر - أن تجري تحرياتها للتعرف على القيمة الحقيقية للأموال موضوع المحررات المشهرة، حتى إذا ما أسفرت هذه التحريات عن تقدير لهذه القيمة بأكثر مما تضمنه المحرر فإنها تطالب بفروق الرسوم المستحقة، بما كان يخلق قلقا لدى أصحاب الشأن في معرفة ما هو مستحق عليهم من رسوم عند أدائها، فاتجه بهذا التعديل إلى اعتناق نظام تحديد قيم هذه الأموال على نحو ثابت وفقا لأسس حددها القانون، أو أحال فيها إلى جداول يصدر بها قرار من وزير العدل، وتنتفي معها المطالبة اللاحقة لعملية الشهر، واستتباعا لإلغاء نظام التحري آنف البيان فقد جرى تعديل المادة 25 من قانون رسوم التوثيق والشهر المشار إليه إلى أن "يكون للدولة - ضمانا لسداد ما لم يؤد من رسوم نتيجة الخطأ المادي أو الغش - حق امتياز على الأموال محل التصرف وتكون هذه الأموال ضامنة لسداد تلك الرسوم في أي يد تكون"، فاقتصر أمر اقتضاء ما لم يؤد من رسوم في حالتي الخطأ المادي والغش فقط فيصدر بتقديرها في هاتين الحالتين أمر تقدير - وفقا للمادة 26 من ذات القانون والمعدلة بدورها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 سابق الذكر - على أن أكثر ما يبرز فيه مفهوم الخطأ المادي هو في الخطأ الحسابي، أما الغش فهو - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 6 لسنة 1991 - الفعل العمدي الذي يتوخى به مرتكبه أن يغم على صاحب الشأن إدراك الحقيقة التي يبني عليها قراره، سواء كانت هذه الحقيقة أمر واقع أو أمر قانون، وهو إذ يقع فإنه يفسد التصرف، ويجيز للمصلحة بناء على ذلك أن تتخذ إجراءاتها للتوصل إلى حقيقة ما هو مستحق وفقا لأحكام القانون، وتطالب به، باعتباره لم يؤد إليها. وكان من المقرر أيضا أن عبء إثبات وجود الخطأ المادي أو الغش الذي يبرر إصدار أمين الشهر العقاري لأمر التقدير طبقا للمادة 26 من قانون رسوم التوثيق والشهر يقع على عاتق مصلحة الشهر العقاري باعتبارها الجهة الدائنة بالرسم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف ببراءة ذمة الطاعن فيما يجاوز مبلغ 368017 جنيه على ما أورده تقرير خبير الدعوى من وجود فوارق مادية في مسطحات التداعي، اعتبرها الحكم أخطاء مادية، وكان الثابت من تقرير الخبير أن المطعون ضده الثاني بصفته (أمين مكتب الشهر العقاري) لم يقدم قيمة الرسوم المستحقة على المحرر، وأسس تقدير هذه الرسوم، ولم يقدم سند المبلغ المطالب به في أمر التقدير، كما لم يقدم أي مستندات حال إعادة مباشرة المأمورية، بما مؤداه أن مصلحة الشهر العقاري لم تثبت ما يدل على وجود خطأ مادي أو غش يبرر إصدار أمر تقدير الرسوم التكميلي، وكان البين من الأوراق وتقرير الخبير أن قيمة الرسوم التكميلية التي صدر بها الأمر موضوع الدعوى والتي بحثها الخبير كانت عن ذات المسطح المسجل وبناء على إعادة تقدير قيمة الأرض موضوع المحرر المشهر رقم ... لسنة 1998 دمنهور، بمبلغ 80 جنيه لمتر الأرض الفضاء، و130 جنيه لمتر الأرض والمباني، في حين أنه لا يجوز تحصيل رسم تكميلي بعد أن اتخذت إجراءات الشهر - على القيمة الحقيقية للأرض - إلا في حالتي الخطأ المادي أو الغش، إعمالا لنص المادة 26 من القانون رقم 6 لسنة 1991، ولا يقدح في ذلك أن يكون تقرير الخبير قد أوضح وجود خطأ في مساحة العين محل المحرر المشهر بالأمتار تبلغ 2.102 و 3.45 مترا مربعا، إذ لم تدع المصلحة المطعون ضدها ترديها في هذا الخطأ عند احتساب الرسم، بما يبرر إعادة تقدير قيمته، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي الذي أجاز إصدار أمر تقدير رسم تكميلي للرسوم على المحرر المشهر استنادا لتقرير الخبير، مع أن هذا التقرير لا يصلح لتبرير فرضه من جديد بعد إتمام الشهر يكون معيبا بمخالفة القانون.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، فإنه يتعين القضاء في استئناف الشركة الطاعنة بإلغاء الحكم المستأنف، وبإلغاء أمر تقدير الرسوم التكميلي رقم ... لسنة 2002، 2003.

قرار رئيس الجمهورية 469 لسنة 2022 بتجديد ندب بعض السادة القضاة للعمل بلجنة أموال الجماعات الإرهابية

الجريدة الرسمية - العدد 39 مكرر - في أول اكتوبر سنة 2022 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 615 لسنة 2021 ؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة 21/ 8/ 2022 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛
قــــــــرر :


مادة رقم 1

يجدد ندب كل من السادة القضاة رؤساء الاستئناف الآتية أسماؤهم بعد للعمل باللجنة المشكلة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 22 لسنة 2018 المشار إليه - طوال الوقت - لمدة عام اعتبارًا من 1/ 10/ 2022 وهم :
م الاسم الوظيفة صفته باللجنة
1 أحمد عادل عبد الحميد محمود البحراوى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة رئيسًا
2 طارق محمود صلاح الدين حامد الرئيس بمحكمة استئناف طنطا عضوًا
3 معتز محمد غالب محمد بدوى الحميلى الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية عضوًا
4 وليد محمد رفعت عبد العزيز عبد الهادى الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية عضوًا
5 أحمد مصطفى سليمان إبراهيم البقلى الرئيس بمحكمة استئناف طنطا عضوًا
6 أحمد يسرى وفقى دكرورى الرئيس بمحكمة استئناف بنى سويف عضوًا
7 حاتم أحمد فاضل عبد الرازق عبد المجيد الرئيس بمحكمة استئناف أسيوط عضوًا

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 ربيع الأول سنة 1444ه
الموافق 1 أكتوبر سنة 2022م .
عبد الفتاح السيسى

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع بعدم أهلية رفع الدعوى



إدعاء المجنى عليه القاصر بحق مدنى. عدم دفع المدعى عليه بعدم أهلية المدعى لرفعها ومرافعته فى الموضوع وصدور حكم عليه فيها. سقوط حقه فى التمسك بالدفع أمام محكمة الموضوع.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم



إذا دفع المتهم فرعيا بسقوط الحق فى مقاضاته جنائيا لمضى المدّة القانونية وقضت المحكمة بإدانته بدون أن تتعرّض لهذا الدفع أو تفصل فيه فإن الحكم يكون باطلا واجبا نقضه.الحكم كاملاً




إذا دفع المتهم بأن الدعوى العمومية قد سقطت بمضى المدّة ورفضت المحكمة دفعه قائلة إن هناك تحقيقات قطعت المدّة بدون أن تبين ما هى هذه التحقيقات فان الحكم يكون باطلا ويتعين نقضه.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع بعدم مشروعية التسجيل



الدفع بصدور إذن التسجيل بعد إجرائه. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلي تمام التسجيلات بناء على الإذن ردًا عليه.الحكم كاملاً




النعى على الحكم قصوره فى الرد على الدفع ببطلان التسجيل. غير مجد. مادام لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد منه.الحكم كاملاً




عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لتسبيب الإذن بتسجيل المحادثات الشفوية السلكية واللاسلكية والتصوير.الحكم كاملاً




إطراح الحكم المطعون فيه الدفع ببطلان إذن التسجيل من وكيل نيابة. لا خطأ.الحكم كاملاً




نعي الطاعن ببطلان الإذن بتسجيل الأحاديث. غير منتج. ما دام أن الحكم استند في إثبات التهمة إلى أدلة ليس هو بينها.الحكم كاملاً




لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن ما ورد على لسان المدافع عن الطاعنين من أنه يدفع ببطلان التسجيلات - فقد سيق في عبارة مرسلة مجهلة مما لا يعد دفعاً جدياً تلتزم المحكمة بالرد عليه.الحكم كاملاً




لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتسجيل لإجرائه على هاتف لا يخص الطاعن ورد عليه بقوله "كما أنه بشأن ما أثاره الدفاع من أن الهاتف الصادر به الإذن غير خاص بالمتهم وبالتالي كان يتعين استئذان القاضي الجزئي طبقاً لنص 206 من قانون الإجراءات الجنائية .الحكم كاملاً




تسجيل المحادثات التي تجرى في مكان خاص. من أعمال التحقيق. حق عضو النيابة عند مباشرة التحقيق تكليف أي من مأموري الضبط القضائي ببعض ما يختص به.الحكم كاملاً




لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن بطلان إذن النيابة العامة بالتسجيل لعدم تسبيبه، فإنه لا يقبل منه إثارة الدفع ببطلان الإذن لهذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




الدفع ببطلان إجراءات التسجيل. دفاع جوهري لاتصاله بمشروعية مصدر الدليل المطروح في الدعوى. إغفال المحكمة له إيراداً ورداً . رغم التعويل على الدليل المستمد منه. قصور.الحكم كاملاً




الرد على الدفع بعدم مشروعية التسجيل. غير لازم. ما دام أن المحكمة لم تعول على هذا التسجيل.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دفوع - الدفع ببطلان محضر الضبط



وجوب أن يكون إذن التفتيش موقعاً عليه من مصدره ومحاضر الاستدلال موقعاً عليها من مأموري الضبط القضائي القائمين بتحريرها. عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لهذا التوقيع. متى صدر من مصدر الإذن أو من مأمور الضبط القضائي محرر محضر الاستدلال. كون الإذن أو المحضر ممهور بتوقيع غير مقروء. غير مخالف للقانون.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يجوز إثارته لأول مرة أمام النقض. عدم توقيع المتهم على محضر الضبط. لا يعيبه.الحكم كاملاً




عدم تعويل الحكم على أي دليل مستمد من محضر الضبط أو التحريات. ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع ببطلانهما.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان محضر الضبط لخلوه من مواجهة الطاعنة بباقي المتهمات.الحكم كاملاً