الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 7 أكتوبر 2022

الطعن 735 سنة 44 ق جلسة 6 / 6 / 1927

الحكم الصادر في 6 يونيه سنة 1927 في القضية رقم 735 سنة 44 قضائية:


وقائع الدعوى

اتهمت النيابة ضمن من اتهمت هذا المتهم بأنه في يوم 25 أغسطس سنة 1925 بجهة بنى عبيد مركز أبى قرقاص بمديرية المنيا هو وآخر قتلا أحمد حسن توفيق عمدا بأن أطلقا عليه عيارا ناريا قتله. وطلبت من حضرة قاضى الإحالة إحالته على محكمة الجنايات مع من معه لمحاكمته بمقتضى المادة 198/ 1 من قانون العقوبات.
وحضرة قاضى الإحالة قرّر بتاريخ 5 يناير سنة 1926 بأن لا وجه لإقامة الدعوى بالنسبة للمتهم المذكور لعدم كفاية الأدلة وبإحالة باقي المتهمين على محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد المذكورة بقرار الاتهام. فعارض المدعون بالحق المدني وهم ورثة أحمد حسين في هذا القرار. فقررت محكمة بنى سويف الأهلية المنعقدة بهيئة مشورة بتاريخ 9 فبراير سنة 1926 إلغاء قرار الإحالة بالنسبة للمتهم أبو المجد إبراهيم مفتاح وإحالته على محكمة جنايات بنى سويف لمحاكمته بالمادة 198/ 1 من قانون العقوبات على التهمة الموجهة إليه بتقرير الاتهام.
وبجلسة يوم 17 يناير سنة 1927 دفع المحامون عنه أمام محكمة الموضوع دفعا فرعيا بعدم جواز نظر الدعوى العمومية بالنسبة له. والمحامي عن المدعين بالحق المدني طلب الرفض والنيابة فوّضت الرأي.
وبعد تمام المرافعة قضت محكمة الجنايات بتاريخ 14 فبراير سنة 1927 حضوريا بقبول الدفع الفرعي المقدم من أبو المجد إبراهيم مفتاح وعدم جواز نظر الدعوى العمومية قبله وأمرت بالتكلم في الموضوع.
وبتاريخ 27 فبراير سنة 1927 قرّر حضرة رئيس نيابة بنى سويف بناء على كتاب سعادة النائب العمومي نمرة 223 تاريخه 26 فبراير سنة 1927 بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض والإبرام وقدّم تقريرا بأوجه الطعن في 26 منه.


المحكمة

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على أوراق هذه القضية والمداولة قانونا.
حيث إن النقص صحيح شكلا.
وحيث إن النيابة تستند في ورقة الأسباب المقدّمة منها على أن المعارضة التي ترفع من المدعى بالحق المدني وحده في قرار قاضي الإحالة الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى على المتهم تجعل لمحكمة المعارضة وهي أودة المشورة بالمحكمة الابتدائية الحق في إلغاء هذا الأمر بالنسبة للدعوى المدنية والدعوى العمومية ولو لم ترفع معارضة من النائب العمومي عن هذا الأمر. واستندت تأييدا لطلبها على المادة 12 حرف ج من قانون تشكيل محاكم الجنايات المضافة بالقانون رقم 7 سنة 1914 وعلى ما جاء بقانون تحقيق الجنايات من أن معارضة المدّعي بالحق المدني في الأمر الصادر من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى تعيد القضية إلى سيرتها الأولى أي أن هذه المعارضة تؤثر على الدعويين العمومية والمدنية معا. وبناء على ذلك قالت النيابة في ورقة الأسباب إن الحكم المطعون فيه القاضي بعدم جواز نظر الدعوى العمومية قبل المتهم قد صدر عن خطأ. وطلبت قبول النقض وإلغاء الحكم المطعون فيه.
وحيث إنه بالرجوع إلى نص المادة 12 حرف ج المعدّلة بالقانون رقم 7 سنة 1914 وجدت قاصرة على جواز رفع المعارضة في أمر قاضى الإحالة الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة من النائب العمومي ومن المدّعى بالحق المدني وترفع هذه المعارضة لأودة المشورة بالمحكمة الابتدائية فتفصل في القضية بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات التي تراها من النيابة أو المتهم أو المدّعى بالحق المدني.
وحيث إنه من المقرر قانونا ألا ترفع الدعوى العمومية على متهم في جناية إلا بناء على طلب النيابة فهي التي لها سلطة التحقيق. ومتى تم تقدّمها وحدها لقاضي الإحالة بتقرير تحرره تبين فيه جليا الأفعال المسندة إلى المتهم أو لكل من المتهمين عند تعدّدهم والوصف القانوني لهذه الأفعال وترفق بهذا التقرير قائمة بأسماء شهود الإثبات إلى آخر ما جاء في المادة العاشرة من قانون تشكيل محاكم الجنايات.
وحيث إنه بناء على هذا التقرير يصبح قاضى الإحالة مختصا وحده بالنظر في القضية من جهة إحالتها إلى محكمة الجنايات أو أية دائرة أخرى مختصة بها قانونا أو يصدر فيها أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة أو لعدم العقاب قانونا وكان أمره هذا نهائيا لا يقبل الطعن إلا بطريق النقض من النائب العمومي لخطأ في تطبيق القانون أو في تفسيره عملا بالمادة 13 من القانون رقم 4 الصادر في سنة 1905 بتشكيل محاكم الجنايات.
وحيث إنه بعد ذلك رؤى أن سلطة قاضى الإحالة هذه قد يكون فيها بعض المضرة فأخذت الحكومة في تعديل المادة المذكورة بأن جعلت للنائب العمومي الحق في المعارضة في أمر قاضى الإحالة الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة وأن ترفع المعارضة المذكورة لأودة المشورة للمحكمة الابتدائية. وعند المناقشة في المشروع سنة 1914 بين الحكومة والجمعية التشريعية رأت الأولى أن تجعل للمدّعى بالحق المدني حق المعارضة في أمر قاضى الإحالة الصادر بان لا وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة لما له من المصلحة في ذلك.
وحيث إن مجرد إباحة هذا الحق للمدّعى بالحق المدني لا يتناول مطلقا تحريك الدعوى العمومية التي هي في الحالة التي نحن في صددها ملك خاص بالنائب العمومي وحده دون أي عضو من أعضائه مهما عظمت وظيفته. وقد رأى الشارع في ذلك زيادة ضمان للمتهم الذي بمجرد أن صدر في شأنه أمر قاضى الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى العمومية لعدم كفاية الأدلة يصبح في منجاة وليست لأية سلطة أخرى غير النائب العمومي بالذات أن تطعن في هذا الأمر بطريق الطعن الجديد وهو المعارضة أمام أودة المشورة توصلا لبحث الدعوى العمومية من جديد.
وحيث إنه لا يمكن أن يحاج على هذا القول بما جاء في المادة 123 من قانون تحقيق الجنايات الخاصة بأن المعارضة التي ترفع عن أمر قاضي التحقيق الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى من أعضاء قلم النائب العمومي ومن المدّعي بالحق المدني تجعل الدعوى في الحالة التي كانت عليها من قبل. لأن هذا النص الصريح خاص بالأمر الصادر من حضرة قاضي التحقيق ولم يذكر صراحة في تعديل سنة 1914 أن المعارضة من المدّعى بالحق المدني تعيد الدعوى لأصلها وتؤثر على الدعوى العمومية. ولا يمكن الحكم في مواد الجنايات بالمشابهة والقياس. ومتى انعدم النص سقطت المؤاخذة. على أن قاضي الإحالة لم تكن سلطته تشبه قاضي التحقيق في القانون الأهلي ولا أية سلطة أخرى في التشريع الأجنبي، بل هي سلطة فذة قائمة بذاتها فلا يؤاخذ المتهم إلا بما سنّ له صريحا في القوانين. ولا قياس ولا شبه في المؤاخذة الجنائية.
وحيث إنه متى تقرر ذلك يصبح غير مقبول القول بأن المعارضة من المدّعى بالحق المدني وحده في أمر قاضى الإحالة تعيد الدعوى لحالتها الأولى وتبعث الدعوى العمومية من رمسها بعد أن انحل قيدها عن عاتق المتهم بقبول النائب العمومي الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى. وبعدم المعارضة فيه منه فقد أصبح نهائيا وحجة بما فيه ما لم تظهر أدلة جديدة تأذن ببعث الدعوى العمومية عملا بالمادة 15 من قانون تشكيل محاكم الجنايات.
وحيث إنه مما يؤيد ذلك أيضا ما جاء في المادة 42 من قانون تحقيق الجنايات التي نصت بأنه اذا رؤى للنيابة العمومية بعد التحقيق أن لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمرا بحفظ الأوراق ويكون صدور هذا الأمر في مواد الجنايات من رئيس النيابة العمومية أو ممن يقوم مقامه. والأمر الذي يصدر بحفظ الأوراق يمنع من العودة إلى إقامة الدعوى العمومية إلا إذا ألغى النائب العمومي هذا الأمر في مدّة الثلاثة الشهور التالية لصدوره أو إذا ظهرت قبل انقضاء المواعيد المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى أدلة جديدة حسب ما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 127 من قانون تحقيق الجنايات. فمتى كان أمر النيابة بالحفظ مانعا من رفع الدعوى ثانية إلا إذا ألغى النائب العمومي قرار الحفظ في المدّة القانونية فمن باب أولى لا يجوز الرجوع إلى الدعوى العمومية بعد أن حفظها قاضى الإحالة بالأمر الصادر منه بأن لا وجه لإقامة الدعوى العمومية ووافق عليه النائب العمومي بعدم المعارضة فيه فقد اكتسب بذلك كل قوّة لمصلحة المتهم لا يقوى على العبث بها المدّعى بالحق المدني برفعه معارضة لا تتعدّى حقوقه المدنية.
وحيث إنه لا يرد على ذلك بأنه ليس مقبولا أن تحصل المعارضة من المدّعى بالحق المدني وتقبلها أودة المشورة ثم تحيلها على محكمة الجنايات قاصرة على الحقوق المدنية وحدها، لأن هذا جائز قانونا محافظة لحقوق المدّعى المدني الخاصة. ومثلها كمثل الحكم الصادر من محكمة الجنايات القاضي ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية فرفع المدّعى وحده نقضا عن هذا الحكم وقبل النقض وأحيلت الدعوى على محكمة الجنايات للحكم فيها مجدّدا فتحكم المحكمة المذكورة فيها فيما يخص الحقوق المدنية وحدها بغير مساس للدعوى العمومية التي قد انتهت بحكم البراءة وبعدم الطعن بالنقض فيه من النائب العمومي.
وحيث إنه بناء على جميع ما تقدّم يكون الحكم المطعون فيه لم يخالف أي نص من نصوص القانون والطعن الموجه عليه على غير أساس ويجب رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض هذا الطعن.

الطعن 242 سنة 42 ق جلسة 2 / 2 / 1925

الحكم الصادر في 2 فبراير سنة 1925 في القضية رقم 242 سنة 42 قضائية:


وقائع الدعوى

اتهمت النيابة العمومية رافعي النقض المذكورين بأنهما في يوم 14 يوليه سنة 1923 الموافق 29 القعدة سنة 1341 بأراضي ناحية حوش عيسى مركز أبو حمص بمديرية البحيرة أحدثا ضربا بدرويش سيد أحمد محمود نشأ عنه عاهة مستديمة تعجز ذراعه الأيسر تقريبا وتنقص من قدرته على العمل بنحو خمسين في المائة من قدرته الطبيعية. وذلك مع سبق الإصرار. وطلبت من حضرة قاضى الإحالة إحالتهما على محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادة 204 فقرة ثانية عقوبات.
وحضرة قاضى الإحالة قرّر بتاريخ 18 مارس سنة 1924 بأن لا وجه لإقامة الدعوى قبلهما.
فعارض المدعى بالحق المدني في هذا القرار بتاريخ 19 مارس سنة 1924. وقد حكمت محكمة الإسكندرية الأهلية بأودة مشورتها بتاريخ 26 إبريل سنة 1924. بإلغاء قرار حضرة قاضى الإحالة السابق ذكره وإحالتهما على محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادة 204 فقرة أولى عقوبات على التهمة المذكورة بتقرير الاتهام عدا سبق الإصرار.
ومحكمة جنايات الإسكندرية حكمت بتاريخ 19 يوليه سنة 1924 بعد أن سمعت الدعوى وطلبات المدعى المدني الذي طلب الحكم له بمبلغ مائة جنيه مصري بصفة تعويض وعملا بالمادتين 204 و17 عقوبات حضوريا بمعاقبة كل منهما بالحبس مع الشغل سنة واحدة وإلزامهما بأن يدفعا للمدعى بالحق المدني درويش سيد أحمد محمود مبلغ مائة جنيه مصري تعويضا بالتضامن مع المصاريف المدنية المناسبة.
وبتاريخ 3 أغسطس سنة 1924 قرّر المتهمان بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض والإبرام.
وبتاريخ 31 يوليه سنة 1924 قدّم المحامي عنهما تقريرا بأسباب طعنه.


المحكمة

بعد سماع طلبات النيابة العمومية والمرافعة الشفهية والاطلاع على أوراق القضية والمداولة قانونا.
حيث إن النقض حاز شكله القانوني.
وحيث إن رافعي النقض يستندان في طلبهما على أربعة أوجه:
(أوّلها) أن قاضى الإحالة بدمنهور قرّر في 18 مارس سنة 1924 أن لا وجه لإقامة الدعوى قبل المتهمين. وقبلت النيابة القرار ولم يعارض فيه غير المدعى بالحق المدني درويش سيد أحمد محمود. وبناء على ذلك يكون الحكم المطعون فيه باطلا.
(وثانيها) أن درويش سيد أحمد محمود المدعى بالحق المدني كان يقطع شجرا متنازعا في ملكيته بين خال المتهمين وبين مخدوم درويش سيد أحمد فأدى النزاع إلى مضاربة بين الطرفين وضرب درويش سيد على شاهين المتهم الأوّل بفأس على يده. وحينئذ ضربه المتهمان غير أن المحكمة لم تبحث في ملكية الشجر الثابتة لفريق المتهمين وبحثها كان من نتيجة اعتبارهما في حالة دفاع شرعي عن المال.
(وثالثها) أن المدعى بالحق المدني قطع الشجر وبدأ يضرب المتهم الأوّل فلا يستحق تعويضا.
(ورابعها) أن ما حل بذراع المدعى بالحق المدني إصابة واحدة وكان الواجب البحث عمن أحدثها من المتهمين وسبب عنها العاهة لأن الواقعة مجرّدة من سبق الإصرار.
وحيث إنه فيما يخص الوجه الأوّل فإنه ثبت من الاطلاع على مفردات القضية أنها لما قدّمت لقاضى الإحالة ضدّ المتهمين وثالث معهما قرّر حضرته في 18 مارس سنة 1924 أن لا وجه لإقامة الدعوى قبل رافعي النقض لعدم ثبوت التهمة عليهما.
وحيث إن النيابة قبلت هذا القرار ولم تقدّم عنه أي طعن واقتصر الطعن فيه من قبل المدعى بالحق المدني بطريق المعارضة من أودة المشورة بمحكمة الإسكندرية وهي قرّرت في 26 أبريل سنة 1924 قبول المعارضة شكلا وفى الموضوع إلغاء الأمر المعارض فيه من المدعى بالحق المدني وإحالة المتهمين على محكمة الجنايات.
وحيث إن المعارضة من المدعي بالحق المدني وقرار أودة المشورة بإلغاء أمر الإحالة لا يتعدّيان حقوق المدعى بالحق المدني ولا يؤثران بشيء على الدعوى العمومية التي انتهت فيما يخص المتهمين بقرار قاضي الإحالة الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى قبلهما. وقد أذعنت النيابة إليه وأصبح نهائيا ومكسبا المتهمين حقوقا لا يسع المدعي بالحق المدني نزعها بمجرّد المعارضة منه. لأن هذه لا تتعدّى ما له من الحقوق المدنية. وليس في وسعه تقديم الدعوى العمومية لمحكمة الجنايات بعد البت فيها بصفة نهائية من قاضي الإحالة.
وحيث إنه متى تقرّر ذلك يصبح الحكم المطعون فيه من جهة العقوبة صادرا على خلاف القانون ويجب نقضه والحكم بعدم جواز قبول الدعوى العمومية وبراءة المتهمين عملا بالفقرة الأولى من المادة 229 من قانون تحقيق الجنايات.
وحيث إنه بعد ذلك يبقى البحث في الطلبات المدنية.
وحيث إن رافعي النقض يستندان على أنهما كانا في حالة دفاع عن المال بسبب قطع المدعى بالحق المدني أشجارا متنازعا في ملكيتها.
وحيث إنه يستخلص من الحكم المطعون فيه ومن التحقيقات التي باشرتها المحكمة أن كلا الطرفين مخطئان فيما وقع منهما من التعدي غير أن اعتداء المتهمين كان شديدا مما يحمل المحكمة على أن ترى صواب ما حكم به عليهما من التعويض مقابل ما أصاب المدعى بالحق المدني من أضرار ضربهما. ولذلك يجب رفض النقض المقدّم منهما فيما يختص بالدعوى المدنية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول النقض وإلغاء الحكم المطعون فيه بالنسبة للعقوبة وبراءة المتهمين مع إبقاء التعويض المحكوم به للمدعى بالحق المدني.

الطعن 1660 سنة 46 ق جلسة 13 / 6 / 1929 مج عمر ج 1 ق 282 ص 326

جلسة يوم الخميس 13 يونيه سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزي بك وحامد فهمي بك المستشارين.

-----------

(282)
القضية رقم 1660 سنة 46 قضائية

(الطعن المرفوع من النيابة العامة وسالم سالم عبد الله مدّع مدنى ضد محمد سالم العويدي وآخر).
قرار قاضي الإحالة بأن لا وجه. معارضة المدّعي بالحق المدني فيه. تحرّك الدعوى العمومية.
(المواد 116 و126 و176 و229 تحقيق و12 و13 تشكيل)

-------------
معارضة المدعي بالحق المدني في أمر قاضي الإحالة الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى تحرك الدعوى العمومية لدى غرفة المشورة كما تحركها معارضة النائب العمومي فيه سواء بسواء (1).


وقائع الدعوى

اتهمت النيابة العامة هذين المتهمين بأنهما في 25 أبريل سنة 1928 الموافق 5 القعدة سنة 1346 بأشمون بمديرية المنوفية شرعا في قتل سالم سالم عبد الله عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن أطلق عليه كل منهما عيارا ناريا فأصابه العيار الذي أطلقه المتهم الأوّل بالإصابة المبينة بالمحضر وأخطأه العيار الذي أطلقه المتهم الثاني. وطلبت من حضرة قاضى الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 45 و46 و194 من قانون العقوبات.
وقد ادعى المجني عليه مدنيا وطلب الحكم له بمبلغ خمسين جنيها على سبيل التعويض.
وبتاريخ 30 يوليه سنه 1928 قرر حضرة قاضى الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى لعدم صحة التهمة.
وفى يوم صدور هذا القرار قرر وكيل المدعى بالحق المدني بالمعارضة فيه أمام أودة المشورة لدى محكمة شبين الكوم الابتدائية الأهلية. وهذه سمعت المعارضة المذكورة وقررت بتاريخ 15 أكتوبر سنة 1928 بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار حضرة قاضي الإحالة المشار إليه وإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمحاكمتهما بمقتضى المواد سالفة الذكر على التهمة المبينة آنفا.
وعند نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات المذكورة دفع الحاضر مع المتهمين فرعيا بعدم جواز نظر الدعوى العمومية وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية مستقلة. وطلبت النيابة والمدعى بالحق المدني رفض هذا الدفع للأسباب التي بينها كل طرف منهم.
وبعد أن سمعت محكمة الجنايات دفاع الخصوم وحججهم في هذا الدفع قضت حضوريا بتاريخ 19 مارس سنة 1929 بقبوله وبعدم جواز نظر الدعوى العمومية وعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية مستقلة مع إلزام المدعى بالحق المدني بمصاريف دعواه.
فطعنت النيابة العامة بتاريخ 4 أبريل سنة 1929 كما طعن المدعى بالحق المدني في 6 منه على هذا الحكم بطريق النقض والإبرام. وقدم كل منهما تقريرا ببيان أسباب طعنه في التاريخين اللذين قرر كل منهما فيه به.


المحكمة

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا.
حيث إن الطعنين قدّما من النيابة العامة ومن المدعى بالحق المدني وتلاهما بيان الأسباب في الميعاد فهما مقبولان شكلا.
وحيث إن مبنى هذين الطعنين أن محكمة الجنايات أخطأت في تطبيق القانون إذ حكمت بعدم جواز نظر الدعوى العمومية وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية مستقلة. ويطلب الطاعنان نقض الحكم وإعادة الدعوى لمحكمة الجنايات للفصل في موضوعها. وقد بنيا طعنهما على عدّة أسباب أورداها.
وحيث إن أوّل ما يلاحظ على الحكم المطعون فيه أنه لو صح مذهبه وكانت معارضة المدعى بالحق المدني وحده في الأمر الصادر من قاضى الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى لا تحرّك الدعوى العمومية مطلقا وكانت لا تحرّك دعواه المدنية لدى السلطات الجنائية إلا لتبلغها غرفة المشورة إلى محكمة الجنايات فاذا ما بلغتها انقطع بها السير وسقط عمل الغرفة بشأنها وصارت خارجة عن اختصاص المحكمة الجنائية - لو صح ذلك لأصبح حق المدعى المدني في تلك المعارضة حقا وهميا ولعاد ذلك بالتجريح على الشارع الذي يعطى للناس حقوقا خيالية لا قيمة لها لدى المحاكم ولا فائدة فيها غير مجرّد التمرّن الأفلاطوني على المرافعات لدى السلطات الجنائية إلى حد ما. وما استحق الشارع التجريح ولا كان الحق الذي خوّله أفلاطونيا. وإنما محكمة الجنايات أخطأت الغرض وفسرت القانون على غير وجهه. إذ الواقع أن معارضة المدعي المدني وحده تحرّك الدعوى العمومية لدى غرفة المشورة كما تحركها معارضة النائب العمومي سواء بسواء وبيان ذلك:
أن الفقرة الثالثة من المادة 12 من قانون تشكيل محاكم الجنايات تنص على أن قاضي الإحالة إذا لم يجد أثرا ما لجريمة أو لم يجد دلائل كافية للتهمة يصدر أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ويأمر بالإفراج عن المتهم. فالأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى واجب إصداره إذا كانت الواقعة لا تكوّن جريمة معاقبا عليها قانونا أو كانت تكوّن جريمة معاقبا عليها ولكن أدلة نسبتها للمتهم غير كافية للاطمئنان على وقوعها منه. ومقتضى هذا النص الصريح أن الدعوى التي يأمر بأن لا وجه لها هي الدعوى العمومية، وأنه مهما تكن الواقعة في ذاتها صالحة لأن تكون أساسا لمسئولية مدنية واضحة فإن قاضي الإحالة لا شأن له بتلك المسئولية المدنية ولا بالدعوى الخاصة بها فلا يأمر لا بإحالتها ولا بأن لا وجه لإقامتها. وهذا من الأوليات التي لا تحتمل الجدل.
إذا تقرر هذا وعلم علما ضروريا أن أمر قاضي الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى لا مدلول له إلا المنع من الدعوى العمومية وأنه لا ينصب إلا على هذا المنع من الدعوى العمومية وأن الدعوى المدنية ليست ملحوظة فيه بأي وجه كان علم بالبداهة أن حق المعارضة المعطى للمدعى المدني بمقتضى المادة 12 ج لا يمكن أن يوجه إلا ضد هذا المنع من الدعوى العمومية وأن من المستحيل استحالة قانونية أن ينصب على المنع من الدعوى المدنية ما دام ليس من وظيفة قاضي الإحالة أن ينظر فيها ولا أن يبحث في ثبوتها وعدم ثبوتها ولا أن يتخذ بشأنها أي قرار لا بإقامتها ولا بأن لا وجه لإقامتها سواء أصحت في نظره هي والدعوى العمومية أم صحت هي في نظره دون الدعوى العمومية أو لم تصح لا هي ولا الدعوى العمومية.
وحيث إن هذا الفهم الواضح هو وحده الذي يتمشى معه نص الفقرة الأخيرة من المادة 12 ج. فان هذه الفقرة تنص على أن أودة المشورة إذا قبلت المعارضة - أي المذكورة في صدر المادة وهي معارضة النائب العمومي أو معارضة المدّعي بالحق المدني - تحيل القضية على النيابة إذا كانت جنحة أو مخالفة. أما إذا كانت جناية فتعمل فيها ما يعمله قاضي الإحالة أي تحيلها إلى محكمة الجنايات. ومقتضى هذا النص الصريح أن أودة المشورة بناء على معارضة النائب العمومي أو بناء على معارضة المدّعى بالحق المدني - إن كان هو الذي عارض - تدرس القضية ثم تقبل المعارضة أو ترفضها. والقبول أو الرفض يترتب على معرفة ما إذا كان في وقائع القضية جريمة قانونية أم لا. فان لم تجد فيها جريمة ما فإنها ترفض المعارضة حتما حتى ولو كانت وقائع الدعوى ناطقة بتوافر أسباب المسئولية المدنية. لأنها لو قبلت المعارضة في هذه الصورة لوجدت سبيل التصرف منقطعا أمامها، إذ هي لا تستطيع الإحالة لا على النيابة العمومية ما دام القانون لا يصرح لها بذلك إلا في صورة ما اذا وجدت في القضية جنحة أو مخالفة ولا على محكمة الجنايات ما دام القانون لا يصرح لها بذلك إلا إذا وجدت في القضية جناية. ويكفى أن تستغلق القضية هكذا في يدها - وهى ليست جهة حكم بل جهة تحضير - حتى يتعين عليها رفض المعارضة مهما تكن المسئولية المدنية واضحة. وينتج من هذا حتما أن ما يزعمه البعض من أن معارضة المدّعى بالحق المدني إنما تحرّك دعواه المدنية - ودعواه فقط - لدى أودة المشورة هو زعم فاسد. لأن تحريك هذه الدعوى المدنية يكون عبثا لا طعم ولا معنى له ما دام السبيل منقطعا قانونا بأودة المشورة دون تصريف المدّعى المدني فيما يتعلق بحقه إما بالحكم بنفسها فيه أو بتعيين المحكمة التي تحكم له فيه.
ذلك مقتضى النص إذا لم تجد أودة المشورة في القضية بعد دراستها جريمة ما. أما إذا وجدت بعد الدراسة أن فيها جريمة قانونية جناية كانت أو جنحة أو مخالفة فإنها تقبل تلك المعارضة - أي معارضة النائب العمومي أو معارضة المدّعى بالحق المدني - وتحيل القضية على النيابة أو تحيلها على محكمة الجنايات إذا كانت هناك جناية. ومقتضى هذا النص الصريح أن معارضة المدّعى بالحق المدني إنما تحرّك الدعوى العمومية التي هي دعوى الجناية أو الجنحة أو المخالفة وأن تحريك هذه الدعوى العمومية هو دون غيره الذي تؤدّى إليه بالذات معارضة المدّعي بالحق المدني. أما الدعوى المدنية فلا شأن لها مطلقا بهذه الإجراءات فلا هي ملحوظة للنيابة العامة عند تقديمها القضية لقاضى الإحالة ولا هي ملحوظة لهذا القاضي ولا لغرفة المشورة. وما كان لأية سلطة من هذه السلطات أن تلحظها أو تهتم بها ما دامت هي حقا خاصا لصاحبها إن شاء أخذ به وإن شاء أهمله مؤقتا أو نهائيا وما دامت هي في قضايا الجنايات لا ترفع إلا تبعا لدعوى عمومية تكون مرفوعة فعلا وما دام الوقت ممتدا أمام صاحبها الذي له أن يرفعها في أي حالة تكون عليها الدعوى العمومية إلى أن تتم فيها المرافعة.
وحيث إن الذي يشوّش على من يرون أن معارضة المدّعى بالحق المدني لا تحرّك الدعوى العمومية أمران: الأوّل أن من المبادئ الأساسية أن الدعوى العمومية لا تملكها إلا النيابة العامة وأن المدّعي بالحق المدني لا شأن له بها. وأنه تفريعا على هذا المبدأ نص في المادتين 176 الخاصة باستئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنح و229 الخاصة بالطعن بطريق النقض على أنه لا يسوغ للمدّعي المدني الاستئناف أو الطعن إلا فيما يتعلق بحقوقه فقط. والثاني أن قانون تشكيل محاكم الجنايات لم يصرح بأن معارضة المدّعي بالحق المدني في الأمر الصادر من قاضي الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى تعيد القضية أمام أودة المشورة لحالتها الأولى كما صرحت به المادة 126 من قانون تحقيق الجنايات بخصوص المعارضة التي يقدّمها المدّعى بموجب المادة 116 في أوامر قاضي التحقيق الصادرة بأن لا وجه لإقامة الدعوى.
وحيث إن الأمر الأوّل جدير بالاعتبار حقا. ولكن الاعتراض به إنما يلحق التشريع لا القاضي الذي يجب عليه تطبيق القانون مهما يكن به مما قد يوجب النقد فنيا. ومن يرجع إلى أصل المادتين 12 و13 من قانون تشكيل محاكم الجنايات وإلى التعديل الذي أدخل عليه بالقانون رقم 7 لسنة 1914 ير أن أصل القانون كانت فيه الفكرة الفنية ملاحظة تمام الملاحظة إن هو لم يجعل للمدعى بالحق المدني أي تدخل في القرارات التي يصدرها قاضى الإحالة مهما يكن فيها من الخطأ القانوني أو الخطأ في تقدير أدلة الوقائع ونسبتها للمتهمين. وكل ما ورد به بالمادة 13 هو حق للنائب العمومي في الطعن بطريق النقض في تلك القرارات إذا وقع فيها خطأ في تطبيق نصوص القانون أو تأويلها. ولما وجدت الحكومة أن كثيرا من هذه القرارات التي تصدر بأن لا وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة فيها خطأ أو تجاوز من قضاة الإحالة لحدود سلطتهم اضطرت رعاية للمصلحة العامة أن تسعى لتلافى هذا المحظور كيلا يفلت مجرم من المحاكمة فوضعت فيما وضعت مشروع المادة 12 ج. ومعنى ذلك أنها احتاطت للمسألة الفنية تمام الاحتياط فلم تجعل حق المعارضة في المعارضات التي من هذا النوع إلا للنائب العمومي مستبعدة بذلك كل تدخل من المدعى بالحق المدني. فلما أحيل المشروع على لجنة الحقانية بالجمعية التشريعية اقتنعت بأسانيد الحكومة ولكنها رأت أن تجعل للمدعى بالحق المدني أيضا حق المعارضة كالنائب العمومي سواء بسواء. وعند المناقشة في المشروع وفى تعديل اللجنة حصلت معارضة شديدة فيهما، ولكن المدافعين عن رأى اللجنة بينوا للجمعية أن المدعى المدني هو المضرور الأوّل وأن المصلحة العامة والنظام العام يقضيان بأن يكون له حق المعارضة. والجمعية وافقت على رأى اللجنة وتابعتها الحكومة فخرج القانون وبه حق المعارضة معطى للمدعى المدني أيضا محافظة على النظام والمصلحة العامة أي على الدعوى العمومية أن تعطل لا على الدعوى المدنية التي لا شأن للنظام ولا للمصلحة العامة بها والتي لم يرد بخاطر الحكومة ولا بخاطر الجمعية التشريعية أن تنتهز تلك الفرصة لتنظيم في شأنها أي تنظيم. ولا شك أن تلك طفرة في التشريع تخالف المبدأ الأساسي القاضي بأن الدعوى العمومية لا تملكها إلا النيابة العامة ولا شأن للمدعى المدني بها. غير أنها طفرة اعتمدها النص وورد بها فلزم خضوع المحاكم لها. ولا كبير غضاضة في ذلك فمن قبل كانت مثل هذه الطفرة واقعة فيما يتعلق بما للمدعي المدني من حق المعارضة بموجب المادة 116 من قانون تحقيق الجنايات في قرارات قاضى التحقيق الصادرة بأن لا وجه لإقامة الدعوى وما لمعارضته من التأثير في تحريك الدعوى العمومية عملا بالمادة 126 من ذلك القانون. بل كان ولا زال للمدعى المدني أن يحرك الدعوى العمومية في مواد الجنح والمخالفات ولو لم توافقه النيابة العامة. وإذن فيكون الاعتراض بالأمر الأوّل لا محل له.
وحيث إن الأمر الثاني ظاهر عدم وجاهته. لا لأن من المبادئ المقرّرة أن المعارضة تعيد الأمر المعارض فيه إلى أصله، بل لأن نص المادة 12 ج نفسه لا يدع - كما سلف القول - مجالا للشك في أن الدعوى التي تحركها معارضة المدعى المدني إنما هي الدعوى العمومية وليست الدعوى المدنية إلا ثانوية لم يهتم بها القانون ولم ينشئ لها نظاما جديدا.
وحيث إنه يبين مما تقدّم أن الطعنين في محلهما وأن الحكم واجب نقضه.

فبناء عليه

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى لمحكمة جنايات شبين الكوم للفصل في موضوع الدعويين العمومية والمدنية من دائرة أخرى.


 (1)انظر أحكام محكمة النقض السابق صدورها على عكس هذا المبدأ. وقد نشرنا منها هنا الحكمين الصادرين بتاريخ 2 فبراير سنة 1925 في القضية رقم 242 سنة 42 قضائية وبتاريخ 6 يونيه سنة 1927 في القضية رقم 735 سنة 44 قضائية فليراجعا. وهما صادران من محكمة النقض مؤلفة برياسة معالي طلعت باشا.

الطعن 1690 سنة 46 ق جلسة 13 / 6 / 1929 مج عمر ج 1 ق 284 ص 341

جلسة يوم الخميس 13 يونيه سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزي بك وحامد فهمي بك المستشارين.

---------------

(284)
القضية رقم 1690 سنة 46 قضائية

(الطعن المرفوع من النيابة العامة في قرار قاضى الإحالة ضد عبد العاطي السيد السيد)

المادة 174 عقوبات. تفسير كلمة «علامة» الواردة بالمادة المذكورة.
(المواد 137 و174 و293 عقوبات)

------------------
إن كلمة "علامة" (Marque) الواردة بالمادة 174 عقوبات لا تصدق إلا على آلة من الآلات التي يطبع بها أو على طابعها أي أثرها المنطبع. فلا يدخل في مدلولها الصفيحة النحاسية التي يحملها رجال البوليس وعليها نمر يعرفون بها. إذ هي ليست في واقع الأمر إلا جزءا من ملبسهم كالأحزمة والأزرار المخصوصة ولا تفترق عن غيرها من أجزاء الملبس إلا في أنها رقعة معدنية عليها أسماء العساكر مرموزا لها بأرقام. وما كانت أسماء العساكر ولا الأرقام المرموز لها بها علامة من علامات الحكومة، وإذن فلا عقاب على من قلدها. إنما قد يعاقب حاملها إذا كان قد ارتكب الجنحة المنصوص عليها بالمادة 137 أو بالمادة 293 من قانون العقوبات.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية المتهم المذكور بأنه في سنة 1926 قلد علامة إحدى المصالح التابعة لوزارة الداخلية وهى نمرة 5494 الخاصة برجال البوليس وضبط حاملا لها ببندر طنطا بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1926 وطلبت من حضرة قاضى الإحالة أن يحيله إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 174 من قانون العقوبات.
وبتاريخ 6 يوليه سنة 1927 أحاله حضرة قاضي الإحالة غيابيا إلى محكمة جنايات طنطا لمحاكمته بالمادة المذكورة على التهمة الموجهة إليه. وقد حكمت محكمة الجنايات في غيبته بمعاقبته بالسجن لمدّة ثلاث سنوات. وعندما ضبط المتهم أعيدت الإجراءات وقدم ثانية لحضرة قاضى الإحالة فقرّر في 9 أبريل سنة 1929 بأن لا وجه لإقامة الدعوى العمومية قبله لعدم الجناية.
وبتاريخ 17 أبريل سنة 1929 قرّر حضرة رئيس نيابة طنطا بتوكيل سعادة النائب العمومي بالطعن في هذا القرار بطريق النقض والإبرام وقدّم حضرته تقريرا بأسباب طعنه عليه في 20 منه.


المحكمة

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على أوراق القضية والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن قدّم وتلاه بيان الأسباب في الميعاد فهو مقبول شكلا.
وحيث إن وقائع هذه المادة تتلخص في أن عبد العاطي السيد السيد ضبط حاملا لصفيحة عليها نمرة 5494 فقالت النيابة العمومية إن هذه الصفيحة قد عملت تقليدا للصفائح التي تبين فيها وزارة الداخلية نمر رجال البوليس وإن نمرة 5494 المقلدة المذكورة هى نمرة الباشجاويش عمر إبراهيم سليم من قسم اللبان وإن تلك النمر تخوّل لحاملها حق الركوب بالترام وبالسكة الحديدية بنصف أجرة.
وقدّمت عبد العاطي السيد للمحاكمة. فعاقبته محكمة الجنايات غيابيا بالسجن باعتبار أن هذه الصفيحة المنمرة هي من علامات إحدى مصالح الحكومة المنصوص عليها بالمادة 174 عقوبات. ولما قبض على الرجل وقدم لقاضى الإحالة أصدر قراره بأن لا وجه لإقامة الدعوى بانيا إياه على أن هذه الصفيحة لا تدخل تحت مدلول كلمة "علامة" الواردة بالمادة 174 من قانون العقوبات. فطعن النائب العمومي في هذا القرار بطريق النقض.
وحيث إن مبنى طعن النائب العمومي (1) أن القانون المصري لم يضع تعريفا خاصا لكلمة "علامة" الواردة بالمادة 174 فهي تشمل كافة الإشارات التي تصطلح مصلحة ما من المصالح الأميرية على استعمالها لغرض من الأغراض أيا كان نوعها أو شكلها و(2) أن إطلاق التعريف وروح المادة 17 ومخالفة نصها لنص المادة 142 من القانون الفرنسي ذلك يدل على أن الشارع المصري لم يقيد المصلحة الأميرية بوضع ختمها أو أي شيء مميز على العلامة بل يكفى أن تكون تلك العلامة بحجم معين وشكل معروف صار الاصطلاح عليه و(3) أن العلامة المضبوطة ليست مجرد قطعة من النحاس عليها نمرة بل هي مركبة من قطعتين من النحاس بمقاس القطع التي اصطلحت وزارة الداخلية على تخصيصها لرجال البوليس لوضع نمرهم عليها باللغتين العربية والإفرنكية وأنه منقوش عليها نمرة لشخص معين من رجال بوليس الإسكندرية. وقد عملت القطعتان المذكورتان تقليدا لنمرة ذلك العسكري للاستفادة بمميزاتها وأنه لذلك يكون قول قاضى الإحالة بأن هذا التقليد لا عقاب عليه هو قول خطأ، بل إن الواقعة تدخل في متناول المادة 174. ولذلك تطلب نقض القرار واعتبار الواقعة جريمة تقليد علامة من علامات إحدى مصالح الحكومة وإعادة القضية لقاضى الإحالة لاعتبارها كذلك.
وحيث إن قاضى الإحالة بين في قراره أن كلمة "علامة" وردت بالمادة 174 في الفقرتين الرابعة والخامسة ويقابلها في النص الفرنسي كلمة (Marque) بالفقرة الرابعة وكلمة (paraphe) بالفقرة الخامسة وأن محل النظر هو تلك الكلمة المستعملة في الفقرة الرابعة والتي تقابلها كلمة (Marque). ثم بين القاضي المومأ إليه أن كلمة "علامة" (Marque) لا تصدق إلا على آلة من الآلات التي يطبع بها أو على "طابعها" أي أثرها المنطبع. ودلل على ذلك تدليلا صحيحا بالرجوع تارة إلى المعنى اللغوي للكلمة وتارة أخرى بالرجوع إلى المعنى الاصطلاحي الذي استعملت له هذه الكلمة بالمادة 142 من القانون الفرنسي التي تعتبر كالأساس احتذاه القانون المصري مع بعض التعديل.
وحيث إن كل الأسباب التي أوردتها النيابة في طعنها لا تنقص من قيمة قرار قاضى الإحالة، بل تفسيره لتلك الكلمة هو التفسير الصحيح المتعين الأخذ به.
وحيث إنه فوق ما في قرار قاضي الإحالة من البيان فان تلك الصفيحة التي عليها نمرة يعرف بها رجال البوليس ليست في واقع الأمر سوى جزء من ملبسهم كالأحزمة المخصوصة والأزرار المخصوصة بل كالقلنسوات والأردية والسراويل "الجاكتات" "والبنطلونات" الخاصة بالبوليس. فان كل تلك القطع هي من هيئة خاصة ونظام ملبس مقرر. وكل الفارق بين الصفيحة وغيرها من أجزاء الملبس هو أن الصفيحة رقعة معدنية عليها أسماء العساكر مرموزا إليها بأرقام. وما كانت أسماء العساكر ولا الأرقام المرموز لها بها علامة من علامات الحكومة. فان كان عبد العاطي السيد المتهم قد ضبط لابسا كسوة رسمية من كساوى رجال البوليس مثبتة فيها تلك الصفيحة التي عليها النمرة فما كان على النيابة إلا أن تقدمه لقاضي الجنح على اعتبار أنه ارتكب الجريمة المنصوص عليها بالمادة 137 من قانون العقوبات التي لا يزيد الحبس فيها عن سنة ولا الغرامة عن عشرين جنيها مصريا. وإذا فرض وكان قد نصب على شركة الترام أو السكة الحديدية فركب فيها بنصف أجرة وهو مرتد تلك الكسوة الرسمية وفيها النمرة فيكون مرتكبا لجريمة النصب المعاقب عليها بالمادة 293، ويكون مرتكبا لهذه الجريمة أيضا لو أنه لم يكن لابسا كسوة من كساوى البوليس الرسمية بل كان حاملا للصفيحة التي بها النمرة فقط وكان من المتفق عليه بين الحكومة ومثل شركة الترام أو السكة الحديدية أن حامل هذه الصفيحة المنمرة له امتياز في الأجرة وكان قد قدم هذه الصفيحة لأية الجهتين وانتفع فعلا بتخفيض الأجرة أو حاول ذلك. أما القول بأن اصطناع هذه الصفيحة هو اصطناع "علامة" من علامات المصالح الأميرية ذلك الاصطناع المعاقب عليه بالمادة 174 فبعيد جدا عن الصواب. ولو قبل هذا المذهب لوجب العقاب بهذه المادة أيضا على من يقلد زرارا أو حزاما أو قلنسوة أو جزمة أو كسوة كاملة من كساوى رجال البوليس أو الجيش أو غيرهم ممن لهم نظام ملبس مقرر. وهذا غير مسلم به.
وحيث إنه لما تقدّم بتعين رفض الطعن. ورفضه لا يمنع النيابة العامة من رفع الدعوى على الطاعن إذا كان قد ارتكب الجنحة المنصوص عليها بالمادة 137 أو بالمادة 293 وكانت شروط تطبيق أيتهما متوافرة وشروط العود إلى محاكمته حاصلة.

فبناء عليه

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.

الخميس، 6 أكتوبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري - حرف (ش) / شيوعية - جريمة التحبيذ والترويج

إثباتها بما تؤدى إلى ذلك مثال لا يشترط فيها تحقيق العلانية باحدى الطرق المبينة فى المادة 171 من قانون العقوبات بل تتحقق ولو بمخاطبة شخص واحد فى مكان خاص.

الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري - حرف (ش) / شيوعية



إدانة المتهم بعقوبة تدخل في نطاق المادة 98 أ عقوبات التي أثبت الحكم مقارفة المتهم إياها. النعي بقصور الحكم بشأن الجريمة الأخرى وهي جريمة الترويج مع ما أثبته الحكم من تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات. لا جدوى من إثارته.الحكم كاملاً




إن المادة 41 من الدستور وإن أوجبت دعوة البرلمان لاجتماع غير عادي لتعرض عليه المراسيم التي تصدرها السلطة التنفيذية بين دوري الانعقاد بالاستناد إليها, لم ترتب البطلان جزاء على مخالفة ذلك.الحكم كاملاً




المادة 41 من الدستور مرسوم صادر بين دوري الانعقاد. عدم دعوة البرلمان إلى اجتماع غير عادي لعرضه عليه. لا جزاء على مخالفة ذلك.الحكم كاملاً




المرسوم رقم 117 سنة 1946. القول ببطلانه مخالفته المادة 14 من الدستور. غير سديد.الحكم كاملاً




المرسوم بقانون رقم 117 سنة 1946. صدوره صحيحاً من حيث الشكل. تقدير موجبات الإسراع متروك للسلطة التنفيذية.الحكم كاملاً




القانون لا يشترط أن يكون الجاني قد قام بالفعل بعمل من أعمال القوة والعنف. يكفي أن يكون استعمال القوة والعنف والوسائل غير المشروعة ملحوظاً في تحقيق الغرض.الحكم كاملاً




استخلاص المحكمة من مجموع عباراته أن ما ذكر فيه من الوسائل لا يتصل بنظام الحكومة المقرر وأنه خالٍ من الإشارة إلى الالتجاء إلى القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة غير مشروعة وهو ما يحب توافره للعقاب. لا عقاب.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري - حرف (ش) / شيك - سحب مقابل الوفاء

سحب الشيك وتسليمه للمسحوب له يعتبر وفاء كالوفاء بالنقود سواء بسواء، وتكون قيمة الشيك من حق المسحوب له - لا يجوز للساحب أن يستردها من البنك .

الطعن رقم 1433 لسنة 30 ق - جلسة 19 / 12 / 1960 - مكتب فني 11 - جزء 3 - صـ 909 - ق 177

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري - حرف (ش) / شيك - ماهيته



طبيعة الشيك: أداة وفاء، تجرى مجرى النقود. اقتضاء ذلك أن يكون تاريخ السحب هو نفسه تاريخ الوفاء.الحكم كاملاً




هو أداة دفع ويستحق الأداء لدى الإطلاع عليه تغيير المتهم لطبيعة الشيك أمر متعذر.الحكم كاملاً




لا يشترط لزاما أن يكون الشيك محررا على نموذج مطبوع، ومأخوذ من دفتر الشيكات الخاص بالساحب.الحكم كاملاً




أستقر قضاء محكمة النقض على أن الشيك فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك بمعناه المعرف به فى القانون التجاري.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري - حرف (ش) / شيك - الشيك السياحي

حمل الشيك السياحي توقيعين لا فرق بينه وبين الشيك العادي.

الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري - حرف (ش) / شيك - شيك بدون رصيد / سوء النية



مجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره يوفر سوء النية لا يقبل منه التعلل بإشهار إفلاسه مثل هذا الدفاع لا يستأهل ردا.الحكم كاملاً




يتحقق سوء النية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بمجرد علم الساحب بأنه وقت إصداره لم يكن له مقابل وفاء للسحب.الحكم كاملاً




إن مراد الشارع من العقاب على إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب هو حماية هذه الورقة فى التداول بين الجمهور وحماية قبولها فى المعاملات على أساس أنها تجرى فيها مجرى النقود.الحكم كاملاً




توفره بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل له في تاريخ إصداره.الحكم كاملاً




إن القانون إذ نص في الشطر الأوّل من المادة 337 من قانون العقوبات على عقاب "كل من أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب" قد نهى في عبارة صريحة، لا لبس فيها ولا غموض، عن إصداره كل شيك لا يوجد له قبل إصداره مقابل وفاء كافٍ وممكن التصرف فيه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري - حرف (ش) / شيك - شيك بدون رصيد / الباعث على اصداره




من المقرر أن الشيك في حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه في القانون التجاري بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الاطلاع عليه ويغنى عن استعمال النقود في المعاملات.الحكم كاملاً




جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد اعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب.الحكم كاملاً




الباعث على إعطاء الشيك لا أثر له في قيام جريمة إعطائه بدون رصيد.الحكم كاملاً




إن توقيع الساحب للشيك على بياض دون أن يدرج فيه القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك.الحكم كاملاً




لا يوجد في القانون ما يلزم أن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب وفقط يتعين أن يحمل الشيك توقيع الساحب لأنه إذا خلا من هذا التوقيع يكون ورقة لا قيمة لها ولا يؤبه بها في التعامل.الحكم كاملاً




إن المسئولية الجنائية في صدد إصدار شيك بدون رصيد لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي أعطى من أجله الشيك.الحكم كاملاً




جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء للسحب وهو قصد جنائي عام.الحكم كاملاً




كفاية استيفاء الورقة شرائطها القانونية كشيك. لاعتبارها كذلك.الحكم كاملاً




العلم بالمديونية، لا يفيد وحده ثبوت علم المدين بتوقيع الحجز على ما له لدى الغير، وما ترتب على ذلك من توقف البنك عن صرف شيك أصدره.الحكم كاملاً