الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022

الطعن 304 سنة 46 ق جلسة 17 / 1 / 1929 مج عمر ج 1 ق 114 ص 131

جلسة يوم الخميس 17 يناير سنة 1929

برئاسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزي بك وحامد فهمى بك المستشارين.

--------------

(114)
القضية رقم 304 سنة 46 قضائية 
(عبد الرؤوف يوسف أبو جازية ضد النيابة العامة)

الحكم الغيابي. الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن. استقلال كل منهما عن الآخر. الطعن فيهما بطريق النقض.
(المواد 132 و133 و177 و229 تحقيق جنايات)

-------------
الحكم الغيابي والحكم الصادر باعتبار المعارضة فيه كأن لم تكن هما حكمان مختلفان تمام الاختلاف في طبيعتهما وآثارهما. فالحكم الثاني هو حكم شكلي نتيجته زوال المعارضة وأثرها وعدم إمكان إجرائها مرة أخرى. والحكم الأوّل حكم موضوعي نتيجته ثبوت التهمة على المتهم واستحقاقه نهائيا لما حكم به عليه. ولئن كانا يستويان في إمكان الطعن فيهما بطريق النقض والإبرام لمخالفة قانونية تكون اعتورتهما إلا أن كلا منهما مستقل عن الآخر ويلزم أن يكون الطعن في كل منهما حاصلا في الميعاد القانوني الخاص به كما يلزم أن تكون أسباب الطعن في أيهما متعلقة به هو دون الآخر. وإذن فلا يصح الطعن في حكم اعتبار المعارضة كان لم تكن إذا كانت أسباب الطعن منصبة على الحكم الغيابي (1)   (2) دونه.


الوقائع

اتهمت النيابة هذا الطاعن بأنه في يوم 18 يونية سنة 1927 بناحية أبى الغر بدد أردبا من القمح محجوزا عليه قضائيا من محكمة طنطا الأهلية بصفته حارسا ومالكا له وطلبت عقابه بالمادتين 296 و297 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح كفر الزيات الجزئية الأهلية حكمت بتاريخ 20 سبتمبر سنة 1927 غيابيا وعملا بالمادتين المتقدمتين بحبسه ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 10 جنيهات فاستأنفته النيابة في 22 سبتمبر سنة 1927 وأما الطاعن فقد عارض فيه قبل إعلانه إليه وذلك في يوم 26 سبتمبر سنة 1927 وقد فصل في المعارضة بتاريخ 27 مارس سنة 1928 باعتبارها كأن لم تكن مع إلزامه بمصاريف المعارضة. ولكنه استأنفه في 4 أبريل سنة 1928.
ومحكمة طنطا الابتدائية الأهلية بهيئة استئنافية قضت بتاريخ 10 سبتمبر سنة 1928 غيابيا بقبول الاستئنافين شكلا ورفضهما موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.
فعارض فيه الطاعن حيث قضى في المعارضة بتاريخ 4 نوفمبر سنة 1928 باعتبارها كأن لم تكن. وبعدئذ سلك ملجأه الأخير إذ قرر بالطعن حضرة الأستاذ محمد نجيب محمد المحامي نيابة عن حضرة الأستاذ مصطفى الشوربجي بك الوكيل عن الطاعن وذلك في يوم 11 نوفمبر سنة 1928 وأردفه بتقرير عن وجوه طعنه في نفس اليوم.


المحكمة

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا.
حيث إن الأستاذ مصطفى بك الشوربجي المحامي الثابتة وكالته عن المتهم بمقتضى توكيل مصدق عليه من محكمة بندر طنطا في 15 نوفمبر سنة 1928 نمرة 18 سنة 1929 قد قرّر في الميعاد بالطعن بطريق النقض والإبرام في حكم محكمة الجنح الاستئنافية الصادر في 4 نوفمبر سنة 1928 باعتبار المعارضة كأن لم تكن. وكان هذا التقرير بواسطة زميل من المحامين ناب عنه في ذلك ثم قدم تقريرا بأسباب الطعن في الميعاد أيضا فالطعن صحيح شكلا لأن توكيله عن المتهم ثابت رسميا ونيابة زميله عنه ثابتة بتقدمه لقلم الكتاب وبيده ورقة التوكيل المذكور ثم باعتماد الشوربجي بك لهذه الإنابة بما ذكره ضمنا في ديباجة تقرير الأسباب.
وحيث إنه بالرجوع لتقرير الأسباب وجدت موجهة على الحكم الذي كان معارضا فيه وهو الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنح الاستئنافية في 10 سبتمبر سنة 1928.
وحيث إن الحكم الذي حصل التقرير بالطعن فيه هو حكم 4 نوفمبر سنة 1928 القاضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن فهو وحده الذي يسوغ لمحكمة النقض أن تنظر في صحته أو بطلانه. وبما أن الأسباب المقدمة غير متعلقة به فهي غير جائزة القبول. وهذا الحكم باق إذن على سلامته منتج لكل آثاره وأخصها أن الحكم الاستئنافي الغيابي الصادر في 10 سبتمبر سنة 1928 أصبح من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة فيه نهائيا غير قابل لأى معارضة أخرى لدى المحكمة الصادر هو منها. وكل ما قد يقبله هو إمكان الطعن فيه بطريق النقض والإبرام لو فرض وكان باب هذا الطعن لا زال مفتوحا لم يستغلق لفوات ميعاده.
وحيث إن المتهم بطعنه على حكم اعتبار المعارضة كأن لم تكن ثم بتقديمه أسبابا لا ترجع إلا للحكم الغيابي الذي كان معارضا فيه يدمج الحكمين أحدهما في الآخر ويعتبرهما كحكم واحد مع أنهما مختلفان تمام الاختلاف في طبيعتهما وآثارهما إذ الأوّل حكم شكلي نتيجته زوال المعارضة وأثرها وعدم إمكان إجرائها مرة أخرى والثاني حكم موضوعي نتيجته ثبوت التهمة على المتهم واستحقاقه نهائيا لما حكم به عليه، ولئن كانا يستويان في إمكان الطعن فيهما بطريق النقض والإبرام لمخالفة قانونية تكون اعتورتهما إلا أن كلا منهما مستقل عن الآخر ويلزم أن يكون الطعن في كل منهما حاصلا في الميعاد القانوني الخاص به الذي يبتدئ بالنسبة للأوّل من تاريخ إعلانه لما أنه من قبيل الأحكام الغيابية الغير الجائز فيها المعارضة وبالنسبة للثاني من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة فيه. كما يلزم أيضا أن تكون أسباب الطعن في أيهما متعلقة به دون الآخر.
وحيث إنه لذلك يتعين عدم قبول الطعن.

فبناء عليه

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبعدم قبوله موضوعا.


 (1) هذا الحكم منصب في الحقيقة على مسألة أسباب الطعن التي كانت هي المسألة الأصلية المطروحة أمام المحكمة. وأما مسألة ميعاد الطعن فالظاهر أن الإشارة إليها جاءت عرضا والمعوّل عليه فيها هو ما انتهت إليه محكمة النقض أخيرا بحكميها الصادرين في 25 يناير سنة 1932 فيالقضية رقم 42 سنة 1 قضائية وفي 15 فبراير سنة 1932 في القضية رقم 532 سنة 2 قضائية فليتنبه.
 (2) انظر عكس ذلك الحكم الصادر من محكمة النقض في 4 مايو سنة 1912 في القضية رقم 487 سنة 12 (طعن النيابة العمومية وآخرين ضدّ جورجي أندريا وآخر) برياسة جناب المستر بوند والحكم الصادرفي 19 يناير سنة 1918 برياسة المستر هالتون في القضية رقم 244 سنة 35 ق (الطعن المقدّم من أحمد عبد الله خطاب ضدّ النيابة العامة وآخر).

الطعن 2425 سنة 46 ق جلسة 14 / 11 / 1929 مج عمر ج 1 ق 329 ص 378

جلسة يوم الخميس 14 نوفمبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

--------------

(329)
القضية رقم 2425 سنة 46 قضائية

حكم غيابي. حكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن. عدم اندماجهما.
(المواد 132 و133 و177 و229 و231 تحقيق)

---------------
جرى قضاء محكمة النقض على عدم اندماج الحكم الغيابي في الحكم الصادر باعتبار المعارضة فيه كأن لم تكن وبجواز الطعن في كل منهما بطريق النقض في ميعاده على أن يقدّم الطاعن فيما يطعن فيه منهما أوجه الطعن الخاصة به (1).


 (1) انظر المبدأ رقم 114 والتعليق عليه.

الطعن 12205 لسنة 84 ق جلسة 20 / 11 / 2016 مكتب فني 67 ق 128 ص 814

جلسة 20 من نوفمبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ سيد عبد الرحيم الشيمي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المحسن منصور، شهاوي إسماعيل عبد ربه، هشام عبد الحميد الجميلي ومصطفى حمدان نواب رئيس المحكمة.
----------------

(128)
الطعن رقم 12205 لسنة 84 القضائية

(1) مسئولية "المسئولية التقصيرية: المسئولية عن الأعمال الشخصية: من صور المسئولية التقصيرية: مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة".
علاقة التبعية. قيامها بتوافر الولاية في الرقابة والتوجيه. مناطها. م174/ 2 مدني.

(2 ، 3) مقاولة "عقد المقاولة من الباطن: علاقة التبعية بين المقاول الأصلي والمقاول من الباطن".
(2) عدم تبعية المقاول من الباطن للمقاول الأصلي. علة ذلك.

(3) ثبوت استقلالية الشركة المطعون ضدها بتنفيذ المقاولة دون خضوع لرقابة وإشراف وتوجيه الشركة الطاعنة. مؤداه. عدم تحقق مسئولية الأخيرة عن الحوادث والأضرار التي تقع للممتلكات أو الغير بسبب العمل. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ.

-----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 174 من القانون المدني أن علاقة التبعية تقوم كلما توافرت الولاية في الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله وفي الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها.

2 - المقاول من الباطن غير خاضع لتوجيه المقاول الأصلي أو إشرافه أو رقابته بل يعمل مستقلا عنه ولا يعتبر تابعا له والعلاقة بينهما ينظمها عقد المقاولة من الباطن.

3 - إذ كان الثابت من الأوراق ومما حصله الحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة - مقاول أصلي - عهدت بموجب عقد مقاولة من الباطن مؤرخ 20/ 12/ 2005 إلى الشركة المطعون ضدها ثالثا بإنشاء صهريج مياه لصالح الشركة المطعون ضدها ثانيا واشترطت عليها في هذا العقد التزامها بمواصفات واشتراطات السلامة الصحية والمهنية المطبقة لدى الشركة الأخيرة ومسئوليتها الكاملة عن الحوادث والأضرار التي تقع للممتلكات أو للغير نتيجة العمل في ظروف غير آمنة، مما مفاده استقلال الشركة المطعون ضدها ثالثا بتنفيذ المقاولة دون خضوع لرقابة وإشراف وتوجيه الشركة الطاعنة، ومن ثم فلا تسأل الأخيرة عنها مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه بل يحكم العلاقة بينهما عقد المقاولة من الباطن الذي رتب المسئولية إلى جانب الشركة المطعون ضدها ثالثا دونها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وأخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا فيما قضى به قبل الشركة الطاعنة، ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم المطعون فيه بأسبابه من أن محكمة أول درجة خلصت إلى ثبوت الخطأ في جانب الشركة الطاعنة استنادا إلى حجية الحكم الجنائي، إذ الثابت أن حكم أول درجة أورد بأسبابه سقوط الدعوى الجنائية قبل الشركة الطاعنة وأسند إليها الخطأ بقالة تضامنها والمطعون ضدها ثالثا بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية بموقع العمل.

---------------

الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أولا أقاموا على الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما ثانيا وثالثا الدعوى رقم ... لسنة 2008 مدني السويس الابتدائية، بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامم بأن يؤدوا لهم ثلاثمائة ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا وموروثا عن الأضرار التي حاقت بهم وبمورثهم، وقالوا بيانا لذلك إنه أثناء عمل مورثهم لدى الشركة المطعون ضدها ثالثا سقط قتيلا من أعلى صهريج مياه كانت قد عهدت الشركة الطاعنة - مقاول أصلي - للشركة الأخيرة "مقاول من الباطن" بتنفيذه لصالح الشركة - المطعون ضدها ثانيا، وإذ حدثت وفاة مورثهم نتيجة عدم توافر وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل، فقد أقاموا الدعوى، والمحكمة أجابتهم إلى التعويض الذي قدرته بحكم استأنفه المطعون ضدهم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية - مأمورية السويس - بالاستئناف رقم ... سنة 35 ق، واستأنفته الشركة الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... سنة 35 ق، كما استأنفته الشركة المطعون ضدها ثانيا بالاستئناف رقم ... لسنة 35 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة قضت بتاريخ 29/ 4/ 2014 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ ألزمها والمطعون ضدهما ثانيا وثالثا بالتعويض الذي فرضه للمطعون ضدهم أولا، في حين أنها أسندت العملية التي نشأ عنها الحادث للمطعون ضدها ثالثا - كمقاول من الباطن - واشترطت عليها في عقد المقاولة من الباطن مسئوليتها وحدها عن جميع الأضرار التي تحدث للعمال والغير والممتلكات أثناء قيامها بتنفيذ العملية وهو ما يرتب مسئولية الأخيرة عن التعويض دونها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 174 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن علاقة التبعية تقوم كلما توافرت الولاية في الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله وفي الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها، وأن المقاول من الباطن غير خاضع لتوجيه المقاول الأصلي أو إشرافه أو رقابته بل يعمل مستقلا عنه ولا يعتبر تابعا له والعلاقة بينهما ينظمها عقد المقاولة من الباطن. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق ومما حصله الحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة - مقاول أصلي - عهدت بموجب عقد مقاولة من الباطن مؤرخ 20/ 12/ 2005 إلى الشركة المطعون ضدها ثالثا بإنشاء صهريج مياه لصالح الشركة المطعون ضدها ثانيا واشترطت عليها في هذا العقد التزامها بمواصفات واشتراطات السلامة الصحية والمهنية المطبقة لدى الشركة الأخيرة ومسئوليتها الكاملة عن الحوادث والأضرار التي تقع للممتلكات أو للغير نتيجة العمل في ظروف غير آمنة، مما مفاده استقلال الشركة المطعون ضدها ثالثا بتنفيذ المقاولة دون خضوع لرقابة وإشراف وتوجيه الشركة الطاعنة، ومن ثم فلا تسأل الأخيرة عنها مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه بل يحكم العلاقة بينهما عقد المقاولة من الباطن الذي رتب المسئولية إلى جانب الشركة المطعون ضدها ثالثا دونها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وأخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا فيما قضى به قبل الشركة الطاعنة، ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم المطعون فيه بأسبابه من أن محكمة أول درجة خلصت إلى ثبوت الخطأ في جانب الشركة الطاعنة استنادا إلى حجية الحكم الجنائي، إذ الثابت إن حكم أول درجة أورد بأسبابه سقوط الدعوى الجنائية قبل الشركة الطاعنة وأسند إليها الخطأ بقالة تضامنها والمطعون ضدها ثالثا بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية بموقع العمل.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به قبل الشركة الطاعنة.

الطعن 2427 سنة 46 ق جلسة 14 / 11 / 1929 مج عمر ج 1 ق 330 ص 379

جلسة يوم الخميس 14 نوفمبر سنة 1929

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.

--------------

(330)
القضية رقم 2427 سنة 46 قضائية

نصب. 
وجوب بيان الطرق الاحتيالية التي استعملها المتهم.
(المادة 293 عقوبات)

--------------
متى كانت واقعة النصب بحسب ما أثبتها الحكم المطعون فيه خالية مما يدل على استعمال المتهم لطرق احتيالية أوهم بها المجنى عليه وتوصل تحت تأثير الإيهام بها للاستيلاء منه على المبلغ المدعى بالاستيلاء عليه بطريق النصب فلا جريمة.

الطعن 6826 لسنة 78 ق جلسة 12 / 12 / 2016 مكتب فني 67 ق 137 ص 860

جلسة 12 من ديسمبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ سيد محمود يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ بليغ كمال، مجدي زين العابدين، أحمد عبد الحميد وعلاء الصاوي نواب رئيس المحكمة.
--------------

(137)
الطعن رقم 6826 لسنة 78 القضائية

(1 ، 2) تقادم "التقادم المسقط: مدة التقادم: التقادم الطويل".
(1) سقوط الحق في استرداد ما دفع بغير وجه حق. مدته. م 187 مدني. سقوط الحق في استرداد دين زال سببه. مدته. انقضاء خمس عشرة سنة. م 374/ 1 مدني.

(2) بقاء المبلغ المطالب برده كمقدم ثمن للأرض التي خصصها المطعون ضده الأول للطاعن دون خصمه بلا سند عند إتمام إجراءات البيع النهائي مع المطعون ضده الثاني بعد استيفائهما كامل الثمن. ماهيته. دينا عاديا. أثره. سقوطه بالتقادم الطويل. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن في استرداد المبلغ المطالب به بالتقادم الثلاثي استنادا للمادة 187 مدني. خطأ. علة ذلك.

-----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 187 من القانون المدني لا يسري إلا حيث يكون السند القانوني للاسترداد هو استرداد ما دفع بغير حق، فإذا كان ما دفع بحق وزال سنده، فإن بقاءه تحت يد من تسلمه يكون بلا سند ويصبح دينا عاديا يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المنصوص عليها في المادة 374/ 1 من القانون المدني وهي خمسة عشر عاما.

2 - إذ كان الثابت من أوراق الدعوى - بما لا خلاف عليه بين طرفيها - أن الطاعن دفع المبلغ المطالب برده كمقدم ثمن للأرض التي خصصها له المطعون ضده الأول ولم يتم خصمه عند إتمام إجراءات البيع النهائي مع المطعون ضده الثاني - الذي صار إليه حق التصرف فيها - ودفع الثمن فإن المبلغ المدفوع باعتباره مقدم ثمن يكون والحال كذلك قد دفع بحق وأصبح بقاؤه تحت يد المطعون ضدهما بعد استيفائهما كامل الثمن عام 1996 دون خصمه بلا سند ويصبح دينا عاديا يسقط حق الطاعن في اقتضائه بالتقادم الطويل، وإذ كانت هذه المدة لم تكتمل حتى رفع الدعوى الماثلة في عام 2004، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بتأييد حكم أول درجة القاضي بسقوط حق الطاعن في استرداد المبلغ المطالب به بالتقادم الثلاثي استنادا للمادة 187 من القانون المدني، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى رقم ... لسنة 2004 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما برد مبلغ 365000 جنيه والفوائد، وذلك على سند من أنه قام بسداد ذلك المبلغ للمطعون ضده الأول بصفته نسبة ال 10% مقدم الثمن عن مساحة 7750 فدانا التي خصصها له المطعون ضده الأول وعند إتمام إجراءات البيع مع المطعون ضده الثاني بصفته - الذي آل إليه حق التصرف في الأرض المذكورة - اقتضى من الطاعن ثمن الأرض بكامله دون خصم مقدم الثمن السابق سداده وامتنع المطعون ضدهما عن رده رغم مطالبة الطاعن. ادعى المطعون ضده الأول فرعيا بطلب إلزام الطاعن بمبلغ 143500 جنيه والفوائد مقابل انتفاع عن أرض النزاع من تاريخ تسليمها حتى تاريخ البيع، ومحكمة أول درجة حكمت في الدعوى الأصلية بسقوط حق الطاعن في استرداد ما دفع بغير حق بالتقادم الثلاثي وبرفض الطلب العارض. استأنف المطعون ضده الأول الحكم برقم .... لسنة 123 ق القاهرة "مأمورية شمال الجيزة"، واستأنفه الطاعن برقم .... لسنة 123 ق. حكمت المحكمة بجلسة 4/ 3/ 2008 بالتأييد. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى إجراءاته الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والثالث من أسباب طعنه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أنه سدد مبلغ 365000 جنيه - المطالب برده - كمقدم ثمن الأرض التي خصصها له المطعون ضده الأول بصفته، ومن ثم فقد دفعه بحق وقد زال سند المطعون ضدهما في إبقائه تحت يدهما بعد استيفاء كامل الثمن دون خصم المقدم منه والذي أصبح دينا عاديا في ذمتهما لا يسقط الحق في اقتضائه إلا بمدة التقادم الطويل إعمالا للمادة 374 من القانون المدني، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه أن المبلغ المطالب به قد دفع بغير حق وقضى تبعا لذلك بسقوط الحق في رده بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 187 من القانون المذكور مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 187 من القانون المدني على أن "تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات ..."، لا يسري إلا حيث يكون السند القانوني للاسترداد هو استرداد ما دفع بغير حق، فإذا كان ما دفع بحق وزال سنده، فإن بقاءه تحت يد من تسلمه يكون بلا سند ويصبح دينا عاديا يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المنصوص عليها في المادة 374/ 1 من القانون المدني وهي خمسة عشر عاما. لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الدعوى - بما لا خلاف عليه بين طرفيها - أن الطاعن دفع المبلغ المطالب برده كمقدم ثمن للأرض التي خصصها له المطعون ضده الأول ولم يتم خصمه عند إتمام إجراءات البيع النهائي مع المطعون ضده الثاني - الذي صار إليه حتى التصرف فيها - ودفع الثمن فإن المبلغ المدفوع باعتباره مقدم ثمن يكون والحال كذلك قد دفع بحق وأصبح بقاؤه تحت يد المطعون ضدهما بعد استيفائهما كامل الثمن عام 1996 دون خصمه بلا سند ويصبح دينا عاديا يسقط حق الطاعن في اقتضائه بالتقادم الطويل، وإذ كانت هذه المدة لم تكتمل حتى رفع الدعوى الماثلة في عام 2004، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بتأييد حكم أول درجة القاضي بسقوط حق الطاعن في استرداد المبلغ المطالب به بالتقادم الثلاثي استنادا للمادة 187 من القانون المدني، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الطعن 17051 لسنة 82 ق جلسة 11 / 1 / 2016 مكتب فني 67 ق 12 ص 79

جلسة 11 من يناير سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ أحمد سعيد السيسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح مجاهد، حسام هشام صادق، إيهاب الميداني نواب رئيس المحكمة وأحمد مصطفى أبو زيد.

-----------

(12)

الطعن 17051 لسنة 82 ق

(1 - 5) اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: اختصاص المحاكم العادية: القضاء العادي صاحب الولاية العامة". بنوك "عمليات البنوك" "بنك الاستثمار القومي". محاكم اقتصادية "الدعوى الاقتصادية: قضاء محكمة النقض في موضوع الدعوى الاقتصادية".
(1) المحاكم هي صاحبة الولاية العامة للقضاء. اختصاصها بالفصل في كافة المنازعات. الاستثناء. المنازعات المقررة بنص الدستور أو القانون باختصاص جهة أخرى غير المحاكم. عدم جواز التوسع في تفسير الاستثناء ولا القياس عليه.

(2) بنك الاستثمار القومي. عدم خضوعه للطريق المقرر لإنشاء الهيئات والمؤسسات العامة لشركات القطاع العام. عله ذلك. المادتان الأولى والثانية ق119 لسنة 1980 المعدل بقرار رئيس الجمهورية 418 لسنة 2001.

(3) أعمال البنوك بوجه عام. اعتبارها من الأعمال المصرفية. هدفها. تنمية الادخار والاستثمار وتقديم خدماتها الائتمانية لمن يطلبها. أثره. خضوعها لقواعد القانون الخاص أثناء مباشرتها تلك الأعمال ولو كان رأسمالها مملوكا كليا أو جزئيا للدولة. مؤداه. عدم اعتبارها من أشخاص القانون العام. عله ذلك. مثال بشأن الأعمال التي يقوم عليها بنك الاستثمار القومي".

(4) خلو قانون إنشاء بنك الاستثمار القومي من تحديد الجهة المختصة بالفصل في المنازعات الناشئة عن القروض التي يعقدها. مؤداه. انعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة الاقتصادية. عله ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بقبول الدفع بعدم اختصاص المحاكم الاقتصادية ولائيا بنظر الدعوى واختصاص القضاء الإداري. خطأ ومخالفة للقانون.

(5) تصدي محكمة النقض لموضوع الدعوى الاقتصادية. شرطه. سبق تصدي الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية للموضوع. قصر قضاء المحكمة الاقتصادية على إجراءات رفع الدعوى دون الموضوع. أثره. عدم جواز تصدي محكمة النقض للموضوع. عله ذلك. عدم اختزال إجراءات التقاضي على مرحلة واحدة.

-----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة للقضاء فتختص بالفصل في كافة المنازعات أيا كان نوعها وأيا كان أطرافها ما لم تكن إدارية أو يكون الاختصاص بالفصل فيها مقررا بنص الدستور أو القانون لجهة أخرى استثناء لعلة أو لأخرى فليست العبرة بثبوت العلة وإنما بوجود النص وأي قيد يضعه المشرع للحد من اختصاص القضاء العادي ولا يخالف الدستور يعتبر استثناء واردا على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره.

2 - مفاد المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومي- المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 418 لسنة 2001- أن المشرع أنشأ بهذا القانون بنكا ذا شخصية اعتبارية ولم ينشأ هيئة أو مؤسسة عامة، وأنه هدف من وراء ذلك إسناد وتمويل مشروعات الخطة عن طريق الإقراض أو المساهمة ومتابعة تنفيذها إلى جهة متخصصة في هذا النوع من الأعمال المصرفية، بما مفاده أن المشرع لم يسلك بشأن بنك الاستثمار القومي الطريق المقرر في إنشاء الهيئات أو المؤسسات العامة أو شركات قطاع الأعمال ولم يفرغه في نمط من أنماطها، وإنما أفرد له نظاما خاصا ضمنه قانون إنشاء البنك مراعيا في ذلك طبيعته والمهام الموكولة إليه في إدارة النشاط الاقتصادي للدولة لحسابه بأسلوب مصرفي غير تقليدي.

3 - الأعمال التي تقوم عليها البنوك بوجه عام- ويندرج تحتها بنك الاستثمار القومي بحسب قانون إنشائه رقم 119 لسنة 1980- تعتبر جميعها من قبيل الأعمال المصرفية التي تعتمد أصلا على تنمية الادخار والاستثمار وتقديم خدماتها الائتمانية لمن يطلبها، وأعمالها هذه- بالنظر إلى طبيعتها- تخضعها لقواعد القانون الخاص، وهي تباشرها بوسائل هذا القانون ولو كان رأسمالها مملوكا- كليا أو جزئيا- للدولة، إذ لا صلة بين الجهة التي تملك أموالها وموضوع نشاطها ولا بطرائقها في تسييره وليس من شأن هذه الملكية أن تحيل نشاطها عملا إداريا.

4 - إذ كان قانون إنشاء بنك الاستثمار القومي سالف الذكر قد خلا من تحديد الجهة المختصة بالفصل في المنازعات الناشئة عن القروض التي يعقدها البنك، وكانت الدعوى الراهنة ناشئة عن استخدام الشركة المطعون ضدها للقروض الممنوحة لها من البنك الطاعن وهي خصومة مدنية بحسب طبيعتها وأصلها، فإن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد للقضاء العادي- والمحكمة الاقتصادية- باعتبارها فرعا منه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الدفع بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية ولائيا بنظر الدعوى تأسيسا على أن العقود سند التداعي من العقود الإدارية التي يختص بنظرها القضاء الإداري بمجلس الدولة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

5 - إن النص في الفقرة الأخيرة من المادة (12) من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 على أن ".... واستثناء من أحكام المادة (39) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وأحكام الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة" وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن المشرع استهدف من إصداره سرعة إجراءات التقاضي بالنسبة للمنازعات الخاصة بالمجال الاقتصادي وذلك تشجيعا للاستثمار العربي والأجنبي بمصر ووصولا لاستقرار المبادئ القانونية التي تحكم الحقل الاستثماري، واستعان في هذا بآليات متعددة لتنفيذ هذا الغرض منها أنه خرج عن الأصل العام الوارد بالمادة 269 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن تصدي محكمة النقض لموضوع النزاع المطروح أمامها عند نقض الحكم المطعون فيه بأن أوجب على محكمة النقض التصدي لموضوع النزاع ولو كان الطعن لأول مرة، إلا أنه في المقابل فإن التزام محكمة النقض بذلك لا يكون إلا إذا تصدت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية المصدرة لهذا الحكم لموضوع النزاع، أما إذا كان قضاؤها قد اقتصر على الفصل في إجراءات رفع الدعوى أو دفع شكلي فحسب دون الموضوع فلا يكون لمحكمة النقض في هذه الحالة التصدي للموضوع، إذ مؤدى ذلك اختزال إجراءات التقاضي على مرحلة واحدة وهي تصدي محكمة النقض لموضوع النزاع بعد القضاء الصادر منها بنقض الحكم المطعون فيه، وهو أمر يتعارض مع مبادئ العدالة والتي لا يتعين إهدارها في سبيل سرعة الفصل في المنازعات الاقتصادية، بما يتعين معه في هذه الحالة إحالة الدعوى للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية للفصل في الموضوع.

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن البنك الطاعن تقدم بطلب استصدار أمر الأداء بإلزام الشركة المطعون ضدها بأداء مبلغ 104871976.6 جنيه المستحق عن عقود إقراض بموجب سندات إذنيه وذلك لقيام الأخيرة بتنفيذ بعض المشروعات بالخطة العامة للدولة خلال عامي 2003/2004، وقد استحقت مواعيد سداد هذه الأقساط ولم تقم بسدادها فضلا عن الفائدة المستحقة عليها، وإذ صدر أمر الرفض حددت جلسة لنظر الموضوع، وقيدت الدعوى برقم ..... لسنة 3ق أمام الدائرة الاستئنافية الاقتصادية بالقاهرة، وبتاريخ 25 من سبتمبر 2012 حكمت المحكمة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة بعد إحالته من لجنة فحص الطعون في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن ما ينعاه البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بقبول الدفع بعدم اختصاص القضاء العادي ولائيا بنظر الدعوى باعتبار أن العقود موضوعها من العقود الإدارية التي تختص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ولائيا بنظر المنازعات الناشئة عنها على الرغم من كونه من عقود الإقراض المتعلقة بأعمال البنوك والتي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة للقضاء فتختص بالفصل في كافة المنازعات أيا كان نوعها وأيا كان أطرافها ما لم تكن إدارية أو يكون الاختصاص بالفصل فيها مقررا بنص الدستور أو القانون لجهة أخرى استثناء لعلة أو لأخرى فليست العبرة بثبوت العلة وإنما بوجود النص وأي قيد يضعه المشرع للحد من اختصاص القضاء العادي ولا يخالف الدستور يعتبر استثناء واردا على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره، ولما كانت المادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومي المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 418 لسنة 2001 تنص على أن "ينشأ بنك يسمى "بنك الاستثمار القومي" تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير المالية ويكون مركزه الرئيسي مدينة القاهرة". ونص في المادة الثانية من ذات القانون على أن "غرض البنك تمويل كافة المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق الإسهام في رؤوس أموال تلك المشروعات أو عن طريق مدها بالقروض أو غير ذلك من الوسائل ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات ..."، ولما كان البين من استقراء نصوص قانون إنشاء بنك الاستثمار القومي سالف الذكر أن المشرع أنشأ بهذا القانون بنكا ذا شخصية اعتبارية ولم ينشأ هيئة أو مؤسسة عامة، وأنه هدف من وراء ذلك إسناد وتمويل مشروعات الخطة عن طريق الإقراض أو المساهمة ومتابعة تنفيذها إلى جهة متخصصة في هذا النوع من الأعمال المصرفية، بما مفاده أن المشرع لم يسلك بشأن بنك الاستثمار القومي الطريق المقرر في إنشاء الهيئات أو المؤسسات العامة أو شركات قطاع الأعمال ولم يفرغه في نمط من أنماطها، وإنما أفرد له نظاما خاصا ضمنه قانون إنشاء البنك مراعيا في ذلك طبيعته والمهام الموكولة إليه في إدارة النشاط الاقتصادي للدولة لحسابه بأسلوب مصرفي غير تقليدي، وحيث إن الأعمال التي تقوم عليها البنوك بوجه عام- ويندرج تحتها بنك الاستثمار القومي بحسب قانون إنشائه رقم 119 لسنة 1980- تعتبر جميعها من قبيل الأعمال المصرفية التي تعتمد أصلا على تنمية الادخار والاستثمار وتقديم خدماتها الائتمانية لمن يطلبها، وأعمالها هذه- بالنظر إلى طبيعتها- تخضعها لقواعد القانون الخاص، وهي تباشرها بوسائل هذا القانون ولو كان رأسمالها مملوكا- كليا أو جزئيا- للدولة، إذ لا صلة بين الجهة التي تملك أموالها وموضوع نشاطها ولا بطرائقها في تسييره وليس من شأن هذه الملكية أن تحيل نشاطها عملا إداريا. لما كان ذلك، وكان قانون إنشاء بنك الاستثمار القومي سالف الذكر قد خلا من تحديد الجهة المختصة بالفصل في المنازعات الناشئة عن القروض التي يعقدها البنك، وكانت الدعوى الراهنة ناشئة عن استخدام الشركة المطعون ضدها للقروض الممنوحة لها من البنك الطاعن وهي خصومة مدنية بحسب طبيعتها وأصلها، فإن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد للقضاء العادي- والمحكمة الاقتصادية- باعتبارها فرعا منه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الدفع بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية ولائيا بنظر الدعوى تأسيسا على أن العقود سند التداعي من العقود الإدارية التي يختص بنظرها القضاء الإداري بمجلس الدولة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن النص في الفقرة الأخيرة من المادة (12) من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 على أن ".... واستثناء من أحكام المادة (39) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وأحكام الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة"، وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن المشرع استهدف من إصداره سرعة إجراءات التقاضي بالنسبة للمنازعات الخاصة بالمجال الاقتصادي وذلك تشجيعا للاستثمار العربي والأجنبي بمصر ووصولا لاستقرار المبادئ القانونية التي تحكم الحقل الاستثماري، واستعان في هذه بآليات متعددة لتنفيذ هذا الغرض منها أنه خرج عن الأصل العام الوارد بالمادة 269 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن تصدي محكمة النقض لموضوع النزاع المطروح أمامها عند نقض الحكم المطعون فيه بأن أوجب على محكمة النقض التصدي لموضوع النزاع ولو كان الطعن لأول مرة، إلا أنه في المقابل فإن التزام محكمة النقض بذلك لا يكون إلا إذا تصدت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية المصدرة لهذا الحكم لموضوع النزاع، أما إذا كان قضاؤها قد اقتصر على الفصل في إجراءات رفع الدعوى أو دفع شكلي فحسب دون الموضوع فلا يكون لمحكمة النقض في هذه الحالة التصدي للموضوع، إذ مؤدى ذلك اختزال إجراءات التقاضي على مرحلة واحدة وهي تصدي محكمة النقض لموضوع النزاع بعد القضاء الصادر منها بنقض الحكم المطعون فيه، وهو أمر يتعارض مع مبادئ العدالة والتي لا يتعين إهدارها في سبيل سرعة الفصل في المنازعات الاقتصادية، بما يتعين معه في هذه الحالة إحالة الدعوى للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية للفصل في الموضوع.

الطعن 2000 لسنة 89 ق جلسة 5 / 1 / 2022

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الأربعاء ( أ )
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ عاصم الغايش نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد هلالي ، بهاء محمد إبراهيم ، خالد الشرقبالي ومحمد يوسف نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد عوض الله.

وأمين السر السيد / طارق عبد المنعم .

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 2 من جمادى الأخرة سنة 1443 ه الموافق 5 من يناير سنة 2022 م.
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 2000 لسنة 89 القضائية .

المرفوع من:
...... المحكوم عليه - الطاعن
ضد:
النيابة العامة المطعون ضدها

--------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 1103 لسنة ٢٠١٤ مركز كوم امبو (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 93 لسنة ٢٠١٤ أسوان ) بأنه في غضون عام ٢٠١٣ بدائرة مركز كوم امبو - محافظة أسوان :
- هتك عرض المجني عليها / ..... والتي لم تبلغ من العمر ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد بأن قام بحسر ملابسه وإيلاج قضيبه في دبرها ، على النحو المبين بالأوراق .
وأحالته إلى محكمة جنايات أسوان لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 10 من ديسمبر سنة ٢٠١٨ عملاً بالمادة 269/1 من قانون العقوبات بمعاقبة / ..... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية .
فطعن الأستاذ / ...... المحامي بصفته وكيلًا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 19 من يناير سنة 2019 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه في 22 من يناير سنة 2019 موقعًا عليها من الأستاذ / ..... المحامي .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر ، وبعد المداولة قانونًا.
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض صَبِيَّة لم تبلغ ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه عوَّل في الإدانة على أقوال المجني عليها وشقيقها رغم ما شابها من تناقض وأنها جاءت مرسلة دون دليل يقيني يؤيدها ، معرضاً عن دفاعه المُثار في هذا الصدد القائم على عدم معقولية تصوير الواقعة لشواهد عدة وعدم ضبطه على مسرح الحادث وتناقض الدليل القولي مع الدليل الفني ، وعلى الرغم من إسنادهما ارتكاب الواقعة للطاعن ومتهم آخر إلا أن النيابة العامة استبعدت الأخير من الاتهام بغير مبرر مقبول واقتصرت في إسناد التهمة الواردة بأمر الإحالة على الطاعن وحده مما يصمه بالخطأ ، كما أطرح الحكم بما لا يسوغ دفاعه ببطلان التحريات لعدم جديتها وتناقضها مع رواية المجني عليها ، وأشاح عن الرد على دفعيه بانتفاء أركان الجريمة ، وعدم قبول الدعوى الجنائية لإبلاغ المجنى عليها بالواقعة بعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر على ارتكابها بالمخالفة لنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية ، كل أولئك مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتَّبه عليها ، استمدها من أقوال المجني عليها/ .... والملازم أول/ ..... ، وما ثبت من تفريغ مقطعي فيديو بالفلاشة المضبوطة ، وكذا صورة قيد ميلاد المجني عليها . لما كان ذلك ، وكان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكوِّن عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها ، إلا إذا قيَّده القانون بدليل معين ينص عليه ، وأن الجرائم على اختلاف أنواعها - إلا ما استُثنى بنص خاص - يجوز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البيِّنة وقرائن الأحوال ، ولما كانت جريمة هتك العرض بغير قوة أو تهديد لا يشملها استثناء ، فإنه يجري عليها ما يجري على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات ؛ فلا يُشتَرَط لثبوتها والحكم بعقوبتها على الجاني وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة ، بل للمحكمة أن تُكَوِّن اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها ، ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضي بما تُقدِّره من عقوبة على مرتكبها ، دون حاجة إلى إقرار منه أو ضبطه متلبساً بها أو نصاب معين من شهود رؤية حال وقوع الفعل منه ، ولما كان جماع ما أورده الحكم المطعون فيه من عناصر الإثبات التي ارتكن إليها - والتي لم تقتصر على مجرد أقوال المجني عليها - سائغاً كافياً للتدليل على ثبوت الجريمة التي دان الطاعن بها ، فإن هذا حسبه ليبرأ من دعوى القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بقالة خلو الأوراق من دليل يقيني يفيد ارتكابه الواقعة يؤيد أقوال المجني عليها ؛ ذلك أن تقدير أدلة الدعوى التي اعتمد عليها الحكم من إطلاقات محكمة الموضوع ، ولا يُشتَرَط أن تكون بحيث يُنبِئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ؛ فالأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فلا يُنظَر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ، ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وإذ كان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه عن أوجه التناقض التي شابت أقوال المجني عليها ، بل جاء قوله في ذلك مجهلاً مرسلاً ، وقد حصَّل الحكم أقوالها بما لا تناقض فيه ، كما أنه يبين من مدوناته أنها خلت من الإشارة إلى ثمة أقوال لشقيق المجني عليها ، ولم يتساند في قضائه إلى شيء منها - بخلاف ما يزعمه الطاعن - فإن كافة ما ينعاه على الحكم في هذا الخصوص لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بأن تتبع المتهم في مناحي دفاعة المختلفة والرد على كل شبهة يُثيرها على استقلال ؛ إذ الرد يُستفاد دلالةً من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ، وكان مؤدى قضاء محكمة الموضوع بإدانة الطاعن استناداً إلى تلك الأدلة هو اطراح ضمني لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، فلا عليها من بعد إن هي التفتت - في نطاق ما هو مخول لها من تقدير موضوعي- عما جاء بنتيجة تقرير مصلحة الطب الشرعي بافتراض تناقضها مع ما جاء بأقوال المجني عليها، لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أورد الأدلة المنتجة في الدعوى التي صحَّت لدى المحكمة على ما استخلصته من مقارفة الطاعن للجريمة المُسندة إليه استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ، فإن ما يُثيره الطاعن بشأن أقوال المجني عليها ومنازعته في صورة الواقعة بدعوى عدم معقوليتها وتناقض الدليل القولي مع الدليل الفني وعدم ضبطه على مسرح الجريمة ، لا يعدو كل ذلك سوى أن يكون دفاعاً موضوعياً مما لا تلتزم محكمة الموضوع بمتابعته ، وينحل إلى محض مجادلة منه في استنباط المحكمة لمعتقدها وفي تقدير الأدلة لتجريحها على نحو معين تأديَّاً لمناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان محكمة الموضوع بالدليل الصحيح ، وهو ما تستقل به بغير مُعقب ، ولا تجوز معاودة التصدي له والخوض فيه لدى محكمة النقض ، هذا إلى أنه وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعوِّل على ما أثبته تقرير مصلحة الطب الشرعي المُشار إليه بأسباب الطعن ، ومن ثم ، فإن الاستناد إليه في دعوى التناقض بين الدليلين القولي والفني يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان لا يُجدي الطاعن ما يُثيره من وجود متهم آخر في الدعوى استبعدته النيابة العامة من الاتهام بأمر الإحالة ، طالما أن اتهامه فيها لم يكن ليحول دون مساءلة الطاعن عن الجريمة التي دين بها، كما أن البيِّن من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يُثر شيئاً بها مما يدعيه من تعييب أمر الإحالة ، فلا يحل له - من بعد - أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ؛ إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة ، مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم ؛ فالعبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة ، ومن ثم ، فإن النعي على الحكم بهذا السبب لا يكون له وجه . لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ، ولها أن تعوِّل عليها في تكوين عقيدتها باعتبارها قرينة مُعزِّزة لما ساقته من أدلة أساسية ، ما دامت تلك التحريات قد عُرضت على بساط البحث ، ولما كانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة وشهادة مُجريها بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ، وأطرحت في ردٍ سائغ الدفع بعدم جديتها ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله ، هذا فضلاً عن أن الطاعن لم يُثِر أمام محكمة الموضوع شيئاً مما أورده بوجه الطعن من تناقض تحريات الشرطة مع أقوال المجني عليها ، فلا يحل له أن يُثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض ، ولا يُقبل منه النعي على المحكمة إغفالها الرد عليه ، ما دام أنه لم يتمسك به أمامها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بانتفاء أركان الجريمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ، ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون قويماً . لما كان ذلك ، وكانت جريمة هتك العرض بغير قوة أو تهديد المعاقب عليها بمقتضى المادة ٢٦٩ من قانون العقوبات التي دين بها الطاعن ليست في عداد الجرائم المشار إليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى المجني عليها أو وكيلها الخاص خلال ثلاثة أشهر من يوم علمها بالجريمة وبمرتكبها ، فإن ما يُثيره الطاعن في هذا المقام يكون غير مقترن بالصواب . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ، متعيناً رفضه موضوعاً . وتُشير المحكمة ختاماً لقضائها إلى أنه لما كانت المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 إذ نصت على أنه يُزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل .... فقد دلت في صريح عباراتها وواضح دلالتها على أن الشارع قد استثنى الجرائم التي تقع من بالغين على أطفال من الخضوع للحد الأدنى للعقوبة المقررة في المواد 14 ، 16 ، 18 من قانون العقوبات ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة هتك عرض المجني عليها التي لم يتجاوز سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد وعاقبه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ، وكانت عقوبة هذه الجريمة المقررة بالمادة 269/1 من قانون العقوبات هي السجن ، وهي العقوبة التي لا يجوز أن تنقص - عملاً بالمادة 16 من قانون العقوبات - عن ثلاث سنوات ، وإذ لم يُعمِل الحكم المطعون فيه نص المادة 116 مكرراً من قانون الطفل ويزيد بمقدار المثل الحد الأدنى لعقوبة السجن المقررة لتلك لجريمة لتكون السجن لمدة ست سنوات ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما كان يؤذن لتصحيحه ، إلا أنه لما كان الطعن مقدماً من المحكوم عليه وحده دون النيابة العامة ، فإنه يمتنع على محكمة النقض تصحيح هذا الخطأ ؛ حتى لا يُضار الطاعن بطعنه عملاً بنص المادة 43 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع برفضه .