الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 15 سبتمبر 2022

الطعن 407 لسنة 21 ق جلسة 8 / 10 / 1951 مكتب فني 3 ج 1 ق 5 ص 8

جلسة 8 من أكتوبر سنة 1951

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد فهمي إبراهيم باشا وكيل المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: حسن إسماعيل الهضيبي بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.

---------------

(5)
القضية رقم 407 سنة 21 القضائية

إثبات. خبير.

سلطة المحكمة في الأخذ بما تشاء من تقارير الأطباء.

---------------
المحكمة حرة في أن تأخذ فى إدانة المتهم بما تطمئن إليه من تقارير الأطباء المقدمة في الدعوي وتدع ما لا تطمئن إليه منها ولا معقب عليها في ذلك.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بناحية البراهمة مركز ومديرية قنا مع آخر حكم ببراءته ضربا عبد القادر إسماعيل حامد عمداً ومع سبق الإصرار بأن توجها إليه في حقله يحملان عصيا بعد علمهما بحصول مشادة سابقه بين المجني عليه وأخيهما طاهر محمد سيد وأمسك المتهم الثاني بالمجني عليه وضربه المتهم الأول - بعصا على رأسه فأحدث به جرحاً رضيا بقمة الرأس والجدارية اليسرى موصوفا بالتقرير الطبي ونشأ عنه كما جاء بالتقرير الطبي الشرعي عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من العظم الجبهي الجداري للرأس يجعل المخ مقابله عرضة للمؤثرات الخارجية وتعرض حياة المصاب لخطر التهابات المخ وحدوث نوبات الشلل والجنون وتقلل من كفاءته على العمل ومن قوة احتماله للتقلبات الجوية ولجسامة هذه المضاعفات التي قد تحدث للمصاب مستقبلاً يصعب تقدير مدى هذه العاهة وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/ 1 و2 من قانون العقوبات فقرر بذلك. ومحكمة جنايات قنا قضت عملاً بمادة الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس سنة مع الشغل.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ


المحكمة

حيث إن الطاعن عاب على الحكم المطعون فيه أنه تمسك في الجلسة بأن إصابة المجني عليه إنما حدثت بسبب سقوطه على فأس حينما كان متماسكاً مع آخر والمحكمة لم تأخذ بهذا الدفاع وقالت إن الطاعن إنما ضرب المجني عليه بالعصا على رأسه وأن الإصابة التي بالمجني عليه لم تكن نتيجة سقوطه على فأس ولم تستدل على ذلك إلا بقولها إن الطبيب الشرعي الذي ندبته قرر أن من رأيه أنه يتعذر حصول الإصابة من سقوط إلا إذا كان هذا السقوط من ارتفاع أكبر من طول المصاب الأمر الذي يتعارض مع ظروف الحادث وهذا من المحكمة غير سديد لأنها أولاً لم تبين أين كان التماسك المدعي وأين كانت الفأس المقول بسقوط المجني عليه عليها ولم تنف حصول التماسك أو تقل إنه لم يكن من محل مرتفع عن المحل المقول وجود الفأس فيه وثانياً لأنها لم تبين الظروف التي قالت عنها إنها تتعارض مع دعوى الدفاع وتؤيد رأي الطبيب الشرعي كذلك الحال بالنسبة لما قيل من تعدد الإصابات بالمجني عليه فقد نفت هذا التعدد استناداً لرأي الطبيب الشرعي مع أنه استخلص رأياً للطبيب الكشاف أو الذي أجرى العملية للمجني عليه استخلاصاً مع أن هذا الطبيب على قيد الحياة وكان يجدر سؤاله عن رأيه وعما شاهده هو بالمجني عليه وقد قال الطبيب الشرعي بأن آلة الأشعة الموجودة في المصلحة لم تسعفه في أداء مأموريته فكان يجب في هذه الحالة الاستعانة بآلة أخرى تؤدي العمل على الوجه الأكمل.
وحيث إنه جاء بالحكم المطعون فيه أن المحكمة تأخذ بأقوال الطبيب الشرعي الذي ندبته خبير في الدعوى وتعتمد الرأي الذي انتهى إليه للأسباب التي جاءت بالتقرير من أن إصابة المجني عليه هي إصابة رضية حدثت من الضرب بعصى وأنها لم تكن نتيجة سقوط على خرس فأس وأن الورم الدموي الذي شوهد بمقدم فروة الرأس في اليوم التالي لحصول الحادثة لم يكن نتيجة إصابة منفصلة وإنما كان نتيجة تجمع الدم النازل من الجرح المتسرب من بين أنسجة فروة الرأس وسحجات العظام بسبب رقاد المجني عليه عقب الإصابة على جانبه الأيسر إذ أن طبيعة التكوين التشريحي لأنسجة فروة الرأس يسمح بتكوين التورم في مثل هذا الموضع، ويبين من ذلك ومما نقله الحكم عن تقرير الطبيب الشرعي الذي ندبته المحكمة أنه لن يذكر في تقريره احتمال حصول الإصابة من السقوط على خرس فأس وإنما الذي ذكر ذلك هو طبيب غيره، أما هو فقد قطع بأن الإصابة إنما حدثت من ضرب المجني عليه على رأسه فلم يكن في ذهن المحكمة بعد أن أخذت بتقرير الطبيب الشرعي الذي انتدبته احتمالاً أن تكون إصابة المجني عليه من الوجهة الفنية من سقوطه على خرس فأس وهذا يفيد أنها قد أطرحت كل دفاع يخالف ما جاء بهذا التقرير وكذلك قد أخذت بما جاء فيما يختص بالادعاء بتعدد الإصابات وهي حرة في أن تأخذ بما تشاء من تقارير الأطباء وتدع ما لا تطمئن إليها منها بلا تعقيب عليها في ذلك. ومتى كان الأمر كذلك كان الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 389 لسنة 21 ق جلسة 8 / 10 / 1951 مكتب فني 3 ج 1 ق 4 ص 6

جلسة 8 من أكتوبر سنة 1951

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد فهمي إبراهيم باشا وكيل المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: حسن إسماعيل الهضيبي بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.

---------------

(4)
القضية رقم 389 سنة 21 القضائية

ضرب أفضى إلى عاهة.

الاعتماد في ثبوتها على تقرير الطبيب الشرعي. ذكر هذا التقرير أنه لا يستطيع تقدير مدى العاهة. لا يخل بركن من أركان الجريمة.

-------------
ما دام الطاعن لم يدع في مرافعته أن المجني عليها لم تكن مبصرة من قبل الإصابة المنسوب إليه إحداثها فبحسب المحكمة أن تذكر الدليل على حصول الإصابة والعاهة. وإذا كان الطبيب الشرعي لم يذكر في تقريره أن المجني عليها لم تكن مبصرة قبل الإصابة بل ذكر أنه لا يستطيع تقدير مدى العاهة فهذا لا يخل بركن من أركان الجريمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم الجمالية محافظة القاهرة ضرب فتحية مصطفى على عينها اليسرى فأحدث بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلفت لديها بسببها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي عور في وضع مقلة العين اليسرى وضمور في العصب البصري وفقد قوة الإبصار بهذه العين وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات فقرر بذلك. ومحكمة جنايات مصر قضت عملاً بمادة الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة حنفي نجيب مصطفى بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن أوجه الطعن تتحصل في أن الحكم المطعون فيه شوه وقائع الدعوى ومسخها مسخا فأخذ بأقوال المجني عليها وزوجها وشاهدهما محمد إبراهيم ولم يأخذ بدفاع الطاعن ولا شهود النفي ارتكاناً على ظاهر التحقيقات دون البحث في محتوياتها وإيراد الأدلة التي رآها ترجح شهود الإثبات على شهود النفي ولم يذكر كثيراً من وقائع الدعوى ولم يبين شهادة شهود النفي ولم يقارنها بشهود الإثبات - كما أن الكشف الطبي أثبت أن المجني عليها مصابة برمد حبيبي وضمور في عصب العين ومع أن هذا المرض من الأمراض المزمنة ويؤثر على أعصاب العين وأن التقرير الطبي يسلم بأن العين لم تكن مبصرة وأنه لا يستطيع تحديد قوة الإبصار مكتفياً بقوله إن العاهة هي فقد قوة الإبصار التي كانت قائمة قبل الإصابة وقد لا تكون فإن المحكمة لم تتحدث عن ذلك رغم إثارته من الطاعن ولم تعرض في حكمها لأدلة الإثبات وبجانبها أدلة النفي ثم ترجح بين ما تمخض عنه دليل الإثبات وما اتضح من أدلة النفي مفصلة أسباب هذا الترجيح. لذلك جاء الحكم قاصراً.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أورد أدلة الدعوى بما يتحقق معه جميع العناصر القانونية التي دين الطاعن من أجلها وساق عليها الأدلة من التحقيق وليس عليه أن يفعل أكثر مما فعل وليس من الضروري متى ذكرت المحكمة واقعة الدعوى وأدلتها أن تتعقب كل ما يقوله المتهم وترد عليه. فالطعن على ما أورده الطاعن ليس إلا جدلاً موضوعياً لا شأن لمحكمة النقض به - أما ما قاله الطاعن في شأن إبصار العين فإنه لم يدع في مرافعته أن المجني عليها لم تكن مبصرة من قبل الإصابة فبحسب المحكمة أن تذكر الدليل على حصول الإصابة من شهادة المجني عليها ومن التقرير الطبي المثبت لحصول العاهة خصوصاً أنه لم يأت في تقرير الطبيب الشرعي أن المجني عليها لم تكن مبصرة كما يقول الطاعن وكل ما قاله أنه لا يستطيع تقدير مدى العاهة وهذا لا يخل بركن من أركان الجريمة ومع ذلك فالطعن لا جدوى له لأن العقوبة مبررة إذ حكم على الطاعن بالحبس لمدة سنة وهي عقوبة تدخل في نطاق عقوبة الضرب البسيط بالمادة 242 من قانون العقوبات.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 333 لسنة 21 ق جلسة 8 / 10 / 1951 مكتب فني 3 ج 1 ق 3 ص 5

جلسة 8 من أكتوبر سنة 1951

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد فهمي إبراهيم باشا وكيل المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: حسن إسماعيل الهضيبي بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.

--------------

(3)
القضية رقم 333 سنة 21 القضائية

تموين. حكم. تسبيبه.

متهم أنه لم يثبت في السجل الخاص بمصنعه حركة السكر تمسكه بأن الدفاتر التي يمسكها تغني عن هذا السجل. إدانته على أساس أن هذه الدفاتر غير منتظمة ولا تعطي البيانات المطلوبة. عدم بيان وجه المخالفة. قصور.

-----------------
إذا كان المتهم المقدم للمحاكمة لأنه بصفته صاحب مصنع حلوى لم يثبت في السجل الخاص بحركة السكر المقادير الواردة إليه وما استخدمه منها، قد تمسك بأن الدفاتر التي يمسكها تعفيه من إمساك هذا السجل فأدانته المحكمة واكتفت في الرد على دفاعه هذا بقولها إن الدفترين اللذين قدمهما لا يمكن الأخذ بهما طبقاً للقرار الوزاري رقم 44 لسنة 1950 لأنهما لا يعطيان البيانات المنصوص عليها وغير منتظمين - فهذا الحكم يكون قاصرا، إذ لم تبين المحكمة وجه المخالفة ما هو مدون بهذين الدفترين للقانون حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة على المحكمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم الدرب الأحمر بصفته صاحب مصنع حلوى لم يثبت في السجل الخاص بحركة السكر المقادير الواردة إليه وما يستخدمه منها وطلبت عقابه بالمواد 2/ 2 و54/ 1 من القرار رقم 504 لسنة 1945 المعدل بالقرار رقم 115 لسنة 1949. ومحكمة الجنح المستعجلة قضت عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه. فاستأنف. ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ


المحكمة

حيث إن مما عابه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قدم للمحكمة سجلاً يقوم مقام السجل الخاص الذي لم يثبت فيه مقادير السكر الواردة إليه وما يستخدمه منها وقال إنه أثبت في السجل الذي قدمه ما يغني عن البيانات المتروكة في السجل الذي يحاكم من أجله فقالت المحكمة في حكمها إن هذا السجل ينقص الكثير من البيانات القانونية المطلوبة ولم تبين ما هي البيانات الناقصة وذلك يجعل الحكم معيباً ويستوجب نقضه.
وحيث إنه جاء بالحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك بالقرار رقم 44 لسنة 1950 على أساس أن هذه الدفاتر تعفيه من إمساك الدفتر المذكور وقال الحكم إن ذلك مردود عليه بأن الدفترين اللذين قدمهما المتهم لا يؤديان إلى إعطاء البيانات المنصوص عليها في المادة المذكورة وأنهما غير منتظمين مما ترى معه المحكمة أنه لا يمكن الأخذ بهما طبقاً للقرار الوزاري رقم 44 لسنة 1950. ويبين من ذلك أن المحكمة لم تبين وجه مخالفة ما هو مدون بالسجلين للقانون حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة على المحكمة فيكون الحكم بذلك معيباً بما يستوجب نقضه.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام / تقدير كفاية

تقدير درجة كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية حق للجنة شئون العاملين وحدها.

الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام / بدلات - بدل تفرغ الأخصائيين التجاريين

عدم جواز الجمع بين بدل التفرغ للأخصائيين التجاريين وبين المكافأة عن ساعات العمل الإضافية. المادتين الأولى والثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976.

الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام / بدلات - بدل الإقامة



اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بشركات قطاع الأعمال العام. اختصاص هذه الشركات بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة في وضعها. شرطه. عدم تعارض أحكامها مع أحكام القانون 203 لسنة 1991 واللائحة التنفيذية الصادرة تنفيذاً له مع عدم المساس بحقوق العاملين الموجودين بالخدمة بها واحتفاظهم بها .الحكم كاملاً




بدل الإقامة المقرر للعاملين بالقطاع العام. اختصاص مجلس إدارة الشركة بتحديده. شرطه. تقيده بالقرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء. عدم اعتبار محافظة أسيوط ضمن المناطق التي يستحق العاملون بالقطاع العام فيها بدل الإقامة. قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 57 لسنة 1980، 1726 لسنة 1993.الحكم كاملاً




البدلات الممنوحة للعاملين قبل سريان القرارين الجمهوريين رقم 3546 لسنة 1962 و3309 لسنة 1966 والقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971. بقاؤها قائمة ونافذة بعد العمل بهم. علة ذلك. عدم النص صراحة على إلغائها.الحكم كاملاً




احتفاظ العاملين بشركات القطاع العام بصفة شخصية بالبدلات الثابتة التي كانوا يحصلون عليها وقت صدور القرار 3309 لسنة 1966. شرطه. أن يكون منصوصاً عليها في عقد العمل ولائحة النظام الأساسي دون تغيير في طبيعة العمل.الحكم كاملاً




بدل السكن. اعتباره جزء من الأجر. شرطه. أن يكون صاحب العمل قد التزم بأدائه للعامل مقابل عمل يؤديه وكانت طبيعة العمل تفرض حصوله عليه.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام / بدلات - بدل التفرغ



البدلات المهنية التي يمنحها رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء للعاملين المدنيين بالدولة. حق مجالس إدارة شركات القطاع العام في منحها للعاملين لديها طبقاً للشروط والأوضاع التي تقررها. م 40 ق 48 لسنة 1978. عدم صدور قرار من أي منهما بمنح هذه البدلات أو صدور قرار وتم إيقافه أو إلغاءه.الحكم كاملاً




استحقاق بدل التفرغ للأخصائيين التجاريين. شرطه. م 2 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




مجلس إدارة الشركة له الحق في منح البدلات الوظيفية والمهنية للعاملين الذين يشغلون وظائف معنية تستلزم تفرغهم ومنعهم من مزاولة المهنة. تقيده في ذلك بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة. مؤداه. عدم جواز منح هذا البدل بغير الطرق الذي رسمه القانون.الحكم كاملاً




العاملون الفنيون بالإدارات القانونية التي تدخل وظائفهم الفنية ضمن الهيكل التنظيمي لهذه الإدارات. أحقيتهم دون غيرهم في بدل التفرغ.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام / بدلات - بدل التمثيل



مجلس إدارة الشركة. سلطته في تقرير بدل تمثيل لشاغلي بعض الوظائف المقرر لها هذا البدل أو القائمين بأعبائها. علة ذلك. شغل الطاعن وظيفة مقرر لها بدل تمثيل . اعتبار هذا البدل من ملحقات الأجر الثابتة لأجر الوظيفة التي يشغلها الطاعن .الحكم كاملاً




بدل التمثيل. صرفه لشاغلي بعض الوظائف لمواجهة التزامات وظائفهم وللقائمين بأعبائها.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام / بدلات - بدل الاغتراب



بدل الاغتراب. اندراجه في بدل طبيعة العمل. أثره. عدم جواز الجمع بينه وبين بدل الإقامة.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام / بدلات - بدل طبيعة العمل




بدل ظروف أو مخاطر الوظيفة في ظل أحكام القانون 48 لسنة 1978. قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 525 لسنة 1979 حدد المبادئ والقواعد التي تحكم هذا البدل. تخلفها كلها أو بعضها. أثره. امتناع صرف البدل.الحكم كاملاً




بدلات طبيعة العمل في ظل القانون رقم 61 لسنة 1971. حسابها على أساس الأجر المقرر لبداية ربط الفئة الوظيفية التي يشغلها العامل. التسوية على فئة مالية بصفة شخصية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975. أثرها. عدم استحقاق البدل المقرر لوظائف هذه الفئة.الحكم كاملاً




بدلات طبيعة العمل في ظل القانون رقم 61 لسنة 1971. حسابها على أساس الأجر المقرر لبداية ربط الفئة الوظيفة التي يشغلها العامل. التسوية على فئة مالية بصفة شخصية لعدم وجود وظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للوحدة الاقتصادية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975. أثرها.الحكم كاملاً




بدل طبيعة العمل للعاملين بالقطاع العام. تقدير البدل لشاغلي الوظائف التجارية والمالية والإدارية والخدمات العامة بنسبة 50% من البدل المقرر لشاغلي الوظائف الفنية والمهنية بمواقع الإنتاج بموجب قراري مجلس الوزراء المؤرخين في 21/ 12/ 1971 و5/ 6/ 1979 لا يرتب للطائفة الأخيرة حقاً في أن تظل بدلاتهم بصفة مستمرة ضعف بدلات الطائفة الأولى.الحكم كاملاً




استحقاق العامل بالقطاع العام بدل طبيعة العمل. شرط. اعتماد الوزير المختص للقوائم التي يحددها مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية بناء على قرار مجلس الوزراء، وإقرار وزير الخزانة لهذه القوائم. القضاء بأحقية العامل للبدل بمجرد اعتماد الوزير المختص للقوائم دون النظر إلى موافقة وزير الخزانة. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




بدلات طبيعة العمل والبدلات المهنية للعاملين بشركات القطاع العام. اختصاص مجلس الوزراء بتقريرها. ق 61 لسنة 1971. عدم جواز الاستناد لقاعدة المساواة للخروج عما قرره المشرع بنص صريح.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام / بدلات - بدل السفر والانتقال



صدور قرار من مجلس إدارة الشركة الطاعنة واعتماده من وزير قطاع الأعمال بتحديد فئة البدل النقدي لتذاكر السفر المجانية بالدرجة الثانية الممتازة مجردة من أية رسوم أو إضافات. أثره. عدم أحقية العاملين بالشركة في الحصول على هذا البدل .الحكم كاملاً




اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بشركات قطاع الأعمال العام. اختصاص هذه الشركات بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة في وضعها. شرطه. عدم تعارض أحكامها مع أحكام القانون 203 لسنة 1991 واللائحة التنفيذية الصادرة تنفيذاً له مع عدم المساس بحقوق العاملين الموجودين بالخدمة بها واحتفاظهم بها .الحكم كاملاً




الجهات النائية التي يحق للعاملين السفر إليها على نفقة الشركة اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون رقم 111 لسنة 1975 في 18/ 9/ 1975. اختصاص مجلس إدارة المؤسسة أو رئيس مجلس إدارة الشركة بتحديدها. قرار رئيس الوزراء رقم 2579 لسنة 1967 نفاذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966.الحكم كاملاً




بدل السفر. ماهيته. صرفه للعاملين تعويضاً لهم عما ينفقونه في سبيل أداء وظائفهم. م 45 ق 48 لسنة 1978. تحمل جهة عملهم لهذه النفقات. أثره. عدم جواز استحقاقه. لا مجال لإعمال قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1372 لسنة 1985.الحكم كاملاً




مفاد نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 722 لسنة 1976 أن الشارع قد قصر أمر مضاعفة بدل السفر على طائفتين هما الوفود والعاملون الموفدون في مهام رسمية إلى الخارج .الحكم كاملاً




الجهات النائية المرخص للعاملين فيها بتذاكر سفر مجانية. تحديد مؤسسة الغزل والنسيج هذه الجهات بالبلاد الواقعة على ساحل البحر الأحمر الجنوبي والواحات. أثره. اقتصار الحق في المقابل النقدي لهذه التذاكر على العاملين بهذه الجهات.الحكم كاملاً




الجهات النائية المرخص للعاملين فيها بتذاكر سفر مجانية. تحديد مؤسسة الغزل والنسيج هذه الجهات بالبلاد الواقعة على ساحل البحر الأحمر الجنوبي والواحات. أثره. اقتصار الحق في المقابل النقدي لهذه التذاكر على العاملين بهذه الجهات.الحكم كاملاً




منح بدل انتقال ثابت للعاملين بشركات القطاع العام في ظل العمل باللائحة 3309 لسنة 1966 والقانون 61 لسنة 1971 وقرار رئيس الوزراء 2759 لسنة 1967 بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال. شرطه. صدور قرار من مجلس إدارة الشركة بتقريره.الحكم كاملاً




بدل الانتقال. ماهيته. تقرير بدل انتقال ثابت لمدير الإدارة القانونية ومن في حكمه دون سائر الأعضاء الذين يحصلون على نفقات انتقالهم الفعلية. لا يجيز لهم المطالبة بالبدل الثابت. التحدي بمبدأ المساواة. لا محل له.الحكم كاملاً




مقابل استمارات السفر بالسكك الحديدية بين الجهة النائية التي يعمل بها العامل وموطنه الأصلي. مناط حسابه. الفئة المالية التي يشغلها العامل فعلاً وقت استحقاق الصرف. لا عبرة بما يطرأ على هذه الفئة من تعديل نتيجة تسوية لاحقة.الحكم كاملاً




تقرير بدل الانتقال للعاملين بشركات القطاع العام. أداته. قرار من وزير المالية والاقتصاد. م 35 من القرار الجمهوري رقم 41 سنة 1958.الحكم كاملاً




لمجالس إدارة شركات القطاع العام حق وضع الأسس والقواعد بالموفدين للتدريب بالدول الأجنبية خلافاً للأحكام العامة الواردة في القرار الجمهوري 3309 لسنة 1966 ولائحة بدل السفر 2759 لسنة 67.الحكم كاملاً




الموفدون للتدريب بالخارج من العاملين بشركات القطاع العام. استحقاقهم لبدل السفر المقرر بنظام الشركة المعتمد من المؤسسة م 29 ق 61 لسنة 1971. لا محل لإعمال أحكام بدل السفر الوارد بالقرار الجمهوري 41 لسنة 1958 الخاص بموظفي الدولة أو القرار الجمهوري الخاص بالموفدين للتدريب بالداخل.الحكم كاملاً




تحديد المناطق النائية للعاملين بشركات القطاع العام. من اختصاص مجلسة إدارة كل مؤسسة. قرار رئيس الوزراء رقم 2579 لسنة 1967 نفاذ للائحة 3309 لسنة 1966.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام / بدلات


البدل. إعطاؤه للعامل عوضاً عن نفقات يتكبدها. عدم اعتباره جزءاً من الأجر. إعطاؤه له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها باعتباره جزءاً من الأجر.الحكم كاملاً




تنظيم البدلات في ظل القانون 48 لسنة 1978 منوط بمجالس إدارة شركات القطاع العام. بدل التفرغ. أحقية الأخصائيين التجاريين لصرفه تنفيذاً للقانون المذكور .الحكم كاملاً




قرارات الشركة بمنح بدل لعمالها قبل صدور اللائحتين 3546 لسنة 1962 و3309 لسنة 1966. بقاؤها نافذة بعد العمل بهما.الحكم كاملاً




النظم المالية المقررة بلائحة نظام العاملين بشركة مصر للتأمين الصادرة نفاذاً للقانون 10/ 1981. عدم جواز الجمع بينهما وبين بدل التفرغ المقرر للمحامين بالقانون 47 لسنة 1973.الحكم كاملاً




البدلات الممنوحة للعاملين قبل سريان القرارين الجمهوريين رقمي 46، 35 لسنة 1962، 2309 لسنة 1966 والقرار بقانون 61 لسنة 1971. بقائها قائمة ونافذة بعد العمل بها.الحكم كاملاً




منح بدل طبيعة العمل للعاملين بالقطاع العام في ظل اللائحة 3546 لسنة 1962. أداته - صدور قرار جمهوري به. قرار الشركة بصرفه. عديم الأثر. تمسك الطاعنة بذلك أمام محكمة الموضوع. دفاع جوهري. إغفال الرد عليه قصور.الحكم كاملاً




العاملون بشركات القطاع العام. عملهم بصفة دائمة ومستمرة ساعات عمل ليلي. منحهم مقابلاً لهذا العمل. عدم اندماجه ضمن عناصر الأجر عند تسوية حالتهم. أثره. أحقيتهم في تقاضي هذا المقابل مضافاً لأجورهم بعد التسوية.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام / تسوية حالة - شهادات عسكرية

مركز التدريب المهني السريع بالمصانع الحربية. عدم اندراجه ضمن المنشآت التعليمية العسكرية .

الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام / تسوية حالة




دعوى تسوية الحالة ليست من دعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات عدم قابليتها للتقدير وفقاً لقواعد قانون المرافعات أثره انعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة الإبتدائية.الحكم كاملاً




العاملون المخاطبون بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 وتتوافر فيهم الشروط والضوابط الواردة بالمادة الأولى منه.الحكم كاملاً




شهادة الابتدائية للصناعات. اعتبارها مؤهلاً متوسطاً حتى ولو كانت غير مسبوقة بشهادة إتمام الدراسة الابتدائية. ق 83 لسنة 1973. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




الأصل في الأجر أنه لقاء العمل. نقل العامل من شركة إلى جهة أخرى. أثره. التزام الأخيرة بأداء أجره من تاريخ نقله إليها. الفروق المالية على الترقية طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975. استحقاقها. شرطه.الحكم كاملاً




العاملون الحاصلون على مؤهلات أقل من المتوسطة. استحقاقهم العلاوتين المنصوص عليهما في المادة الأولى من القانون 7 لسنة 1984. شرطه.الحكم كاملاً




استفادة العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة أو إحدى الهيئات العامة من حكم المادتين 2، 3 ق 135 لسنة 1980 المعدل بق 112 لسنة 1981.الحكم كاملاً




تسوية حالات العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة. وفقاً للائحة 3546 لسنة 1962. وجوب الربط بين العامل والوظيفة التي يشغلها وقت التقييم، في 30/ 6/ 1964 وبين الوظيفة المعادلة لها بعد التقييم، وذلك بمطابقة الاشتراطات التي يجب توافرها لشغل. الوظيفة على من يشغلها فعلاً.الحكم كاملاً




ميعاد رفع الدعوى المنصوص عليه في المادة 11 ق 7 السنة 84 في شأن تسوية حالات بعض العاملين. امتداده إلى 30 يونيه سنة 85 م 1 ق 138 لسنة 84. مخالفة ذلك - خطأ في القانون.الحكم كاملاً




استفادة العامل الحاصل على مؤهل أقل من المتوسط من الزيادة في المرتبات المقررة بالقانون 7 سنة 84. شرطه. م 1 من القانون. تسوية حالات المطعون ضدهم وفقاً للمادة المشار إليها. خطأ في القانون. علة ذلك.الحكم كاملاً




نقل العامل إلى الدرجة المعادلة للفئة الوظيفية التي كان يشغلها بصفة شخصية. شرطه. المادتين 104/ 1، 2، 107 من القانون 48 لسنة 1978.الحكم كاملاً




العاملون بالقطاع العام غير الحاصلين على مؤهلات دراسية الموجودين بالخدمة في 31/ 12/ 1984. منحهم أقدمية اعتبارية في هذا التاريخ مقدارها سنتان في الفئات التي كانوا يشغلونها أو أصبحوا يشغلونها بعد تسوية حالاتهم بالقانون 11 لسنة 75. الاعتداد بها في الترقية وعند تطبيق حكم المادة 105 من القانون 48 لسنة 78. م 1/ 3، 4 ق 113 لسنة 81 بتعديل بعض أحكام القانون 142 لسنة 1980.الحكم كاملاً




التزام محكمة الموضوع باستظهار قواعد الترقية المقررة بالقانونين 11 لسنة 1975، 61 لسنة 1971. علة ذلك. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




أحكام المادة الأولى من القانون 7 لسنة 1984. مؤداها. زيادة مرتبات العاملين المخاطبين بها بمقدار علاوتين من علاوات الدرجة التي يشغلونها في 1/ 1/ 1984، دون تسوية الفئات الوظيفية.الحكم كاملاً




مؤهل التجارة التكميلية العالية. اعتباره مؤهلاً عالياً. قانون المعادلات الدراسية 371 لسنة 1953. الاحتجاج بما ورد بمرسوم 6 أغسطس من تقدير الدرجة السابعة بالكادر المتوسط لهذا المؤهل لا محل له.الحكم كاملاً




قرار وزير التربية والتعليم رقم 92 لسنة 1969 بشأن معادلة المستوى العلمي لخريجي مدارس الكتاب العسكريين.الحكم كاملاً




قرار وزير التربية والتعليم رقم 92 لسنة 1969 بشأن معادلة المستوى العلمي لخريجي مدارس الكتاب العسكريين.الحكم كاملاً




خريجو مدارس الكتاب العسكريين العاملون بالقطاع العام وقت نفاذ القانون رقم 71 لسنة 1974.الحكم كاملاً




الوظيفة والفئة المالية. أمران متلازمان. تعديل الفئة المالية المخصصة للوظيفة اعتباره استحداث لوظيفة جديدة.الحكم كاملاً




حملة الشهادات العسكرية فوق المتوسطة والمتوسطة الذين يعينون في الوظائف المدنية التي أفصحت عنها المادة الأولى من القانون 72 لسنة 1974 اعتباراً من تاريخ سريانه. خضوعهم لنص المادة الخامسة منه. المعينون في هذه الوظائف قبل نفاذه. تسوية حالتهم وفقاً لنص المادة السادسة منه وشروطها.الحكم كاملاً




لا وجه لتحدي الطاعن بأن المطعون ضدها طبقت القانون رقم 77 لسنة 1976 على بعض أقرانه، لما هو مقرر من أن المساواة لا تكون إلا في الحقوق التي كفلها القانون.الحكم كاملاً




العاملون بشركات القطاع العام المعينون بعد العمل بأحكام القرار الجمهوري رقم 3546 سنة 1962 بمكافأة شاملة في وظائف مؤقتة. معاملتهم وفقاً لعقود عملهم والقواعد التي تضعها الوحدة الاقتصادية. م 66. أثره.الحكم كاملاً




تسوية حالات العاملين بالقطاع العام. عدم قيامها أساساً على الحالة الشخصية للعامل. وجوب الربط بين العامل والوظيفة التي يشغلها قبل التقييم وبين الوظيفة المعادلة لها بعد التقييم. لا محل للتحدي بقاعدة المساواة للخروج على هذا الأصل المقرر بنص صريح.الحكم كاملاً




تعيين بعض العاملين بالحراسة العامة بالقطاع العام تسوية حالتهم القضاء بصرف فروق مالية لهم عن الماضي مخالفة لنص المادة 3 ق 56 سنة 1976.الحكم كاملاً