الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 سبتمبر 2022

الطعن 1210 لسنة 21 ق جلسة 11 / 3 / 1952 مكتب فني 3 ج 2 ق 210 ص 570

جلسة 11 مارس سنة 1952

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك وإسماعيل مجدي بك وباسيلي موسى بك المستشارين.

---------------

(210)
القضية رقم 1210 سنة 21 القضائية

غش.

الحكم بالغرامة طبقاً للقانون رقم 48 لسنة 1941. الأمر بوقف تنفيذ العقوبة. خطأ.

------------------
إن المادة التاسعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 تنص على أنه "لا تطبق أحكام المادة 55 من قانون العقوبات على عقوبة الغرامة في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون". وإذن فمتى كان الحكم قد دان المتهم بأنه "خدع المجني عليه المتعاقد معه على شراء نصف كيلو لحم بتلو بأن وضع بها أجزاء أخرى من اللحم تقل عنها في الجودة" وقضى بتغريمه 500 قرش طبقاً للمادتين 1 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 وأمر بوقف تنفيذ هذه العقوبة عليه عملاً بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في القضية رقم 235 سنة 1951 بأنه بدائرة قسم السويس خدع محمد جمال عبد الله أفندي المتعاقد معه على شراء نصف كيلو لحم بتلو بأن وضع بها أجزء أخرى من اللحم تقل عنها في الجودة. وطلبت عقابه بالمواد 1 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941. ومحكمة السويس الجزئية قضت فيها حضورياً بتاريخ 26 مارس سنة 1951 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بتغريم المتهم 500 قرش وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة، استأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة السويس الابتدائية قضت حضورياً بتاريخ 28 من أبريل سنة 1951 بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حين دان "المطعون ضده" طبقاً للمادتين 1 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش والتدليس قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها عليه مع أن المادة التاسعة من القانون المشار إليه تمنع هذا الوقف.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده بأنه "خدع محمد جمال عبد الله أفندي المتعاقد معه على شراء نصف كيلو لحم بتلو بأن وضع بها أجزاء أخرى من اللحم تقل عنها في الجودة" وقضى بتغريمه 500 قرش طبقاً للمادتين 1 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 وأمر بوقف تنفيذ هذه العقوبة عليه عملاً بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. ولما كانت المادة التاسعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 تنص على أنه "لا تطبق أحكام المادة 55 من قانون العقوبات على عقوبة الغرامة في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون" فإن الحكم إذ أمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة يكون قد اخطأ في تطبيق القانون، ومن ثم يتعين نقضه فيما قضى به من ذلك.

الطعن 1605 لسنة 21 ق جلسة 11 / 3 / 1952 مكتب فني 3 ج 2 ق 211 ص 571

جلسة 11 مارس سنة 1952

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة ومحمد أحمد غنيم بك وحافظ سابق بك ومصطفى حسن بك المستشارين.

-------------

(211)
القضية رقم 1605 سنة 21 القضائية

 (أ) تموين.

إدانة المتهم في جريمة رغف خبز على ردّة غير مطابقة للمواصفات. لا يؤثر في ذلك صدور كتاب دوري من وزارة التموين ومنشور من النائب العام بحفظ القضايا أو تأجيلها لأجل غير مسمى.
(ب) تموين.

رغف الخبز على ردّة غير مطابقة للمواصفات. يكفي للعقاب بغير استلزام قصد جنائي خاص.

-----------
1 - متى كان الحكم قد دان المتهم في جريمة رغف الخبز على ردّة غير مطابقة للمواصفات القانونية لاحتوائها على ردّة خشنة، طبقاً للمادتين الأولى والثانية من القرار الوزاري رقم 55 لسنة 1950، فإنه يكون صحيحاً. ولا يؤثر في ذلك صدور كاتب دوري من وزارة التموين ومنشور من النائب العام بحفظ القضايا المحررة ضد أصحاب المخابز وتأجيل ما تقدم منها إلى الجلسات لأجل غير مسمى إذ أن ذلك لا يترتب عليه إلغاء القرار الوزاري سالف الذكر.
2 - إن المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 55 لسنة 1950 قد أوجبت بصفة عامة مطلقة على أصحاب المخابز العربية والمسئولين عن إدارتها رغف العجين على ردّة ناعمة ونظيفة وخالية من المواد الغريبة ولا يتخلف منها شيء على المنخل 25 ومن ثم فإن العقاب يكون واجباً لمجرد المخالفة بغير استلزام قصد جنائي خاص.


الوقائع

اتهمت النيابة كلاً من: 1 - عبد اللطيف عبد الغني المسيري (الطاعن)، و2 - رفعت حجازي بأنهما بالمحلة. الأول: رغف خبزاً على ردّة غير مطابقة للمواصفات القانونية لاحتوائها على ردّة خشنة. والثاني: بصفته صاحب مطحن سلم المتهم الأول الردّة سالفة الذكر وهي غير مطابقة للمواصفات القانونية وطلبت عقابهما بالمواد 12 و13 و19 من قرار وزير التجارة رقم 259 لسنة 1947 والمادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945. ومحكمة المحلة الجزئية قضت عملاً بالمواد 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والمواد 1 و2 من القرار الوزاري رقم 55 لسنة 1950 للأول، والمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات للثاني بتغريم المتهم الأول مائة جنيه وبراءة المتهم الثاني، فاستأنف، ومحكمة طنطا الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطعن يتحصل في قول الطاعن أنه نظراً لرداءة الحبوب المستوردة في الفترة ما بين 3 من فبراير 27 من مارس سنة 1950، وعدم مطابقة الدقيق والردّة المتخلفة عنها للمواصفات، فقد أصدرت وزارة التموين كتابها الدوري رقم 82 لسنة 1950 إلى النائب العام لحفظ القضايا المحررة ضد أصحاب المخابز وتأجيل ما تقدم منها إلى الجلسات لأجل غير مسمى حتى تصدر تعليمات أخرى، وأصدر النائب منشوره الدوري رقم 97 لسنة 1950 إلى النيابات بذلك. ولما كانت الواقعة المسندة إلى الطاعن قد أخذت فيها عينة "الردّة" من مخبزه بتاريخ 14 فبراير سنة 1950 وحرر عنها المحضر في 11 مارس سنة 1950، وكان الطاعن قد دفع أمام المحكمة بذلك وطلب معاملته بمقتضى الكتاب والمنشور سالفى الذكر، فقد كان على المحكمة أن تأخذ بدفاعه فتؤجل الدعوى إلى أجل غير مسمى وفقاً للكتاب والمنشور ولكنها اطرحت دفاعه وقضت بإدانته وبذلك يكون حكمها قد أخطأ في تطبيق القانون. هذا إلى إغفالها تحقيق ركن العلم في الجريمة حالة كونها من الجرائم العمدية فلا تتوافر عناصرها القانونية إلا إذا ثبت علم المتهم بوقوعها، وإذ كان الثابت من التحقيق يخالف ذلك وينفي عن الطاعن أنه كان يعلم بمخالفة الردّة للمواصفات وذلك لضآلة نسبة المخالفة وعدم إمكان تمييزها بالعين المجردة، فإن ركن القصد الجنائي لا يكون متوفراً. ويضيف الطاعن أنه قدم إلى المحكمة شهادة رسمية مستخرجة من جدول قيد الجنح بمحكمة المحلة تفيد حفظ النيابة لقضية مماثلة وقعت في 25 فبراير سنة 1950 بناء على كتاب التموين المشار إليه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها فأثبت عليه أنه أخذت عينة من الردّة الناعمة المعدة لرغف الخبز من مخبزه وأرسلت للتحليل فتبين منه أنها لا تطابق ما يتطلبه القانون من مواصفات لاحتوائها على ردّة خشنة ونسبة من الرماد تعادل 10% وطبق عليه المادتين الأولى والثانية من القرار الوزاري رقم 55 لسنة 1950 الذي لا يزال قائماً. لما كان ذلك، ولم يكن ثمة قرار وزاري قد صدر بإلغاء ذلك القرار الذي طبقه الحكم المطعون فيه، وكان كتاب وزارة التموين ومنشور النائب العام المشار إليهما بوجه الطعن بفرض صدورهما لا يترتب عليهما إلغاء القرار الوزاري المشار إليه، فإن ما يثيره الطاعن لا يكون له محل. ثم إنه لما كانت المادة الأولى من القرار الوزاري سالف الذكر والتي أثبت الحكم مخالفتها على الطاعن قد أوجبت بصفة عامة مطلقة على أصحاب المخابز العربية والمسئولين عن إدارتها رغف العجين على ردّة ناعمة ونظيفة وخالية من المواد الغريبة ولا يتخلف منها شيء على المنخل 25 فإن العقاب يكون واجباً لمجرد المخالفة بغير استلزام قصد جنائي خاص.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 1074 لسنة 21 ق جلسة 13 / 3 / 1952 مكتب فني 3 ج 2 ق 214 ص 578

جلسة 11 مارس سنة 1952

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسني بك وكيل المحكمة، وحضور حضرات أصحاب العزة: إبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك ومصطفى فاضل بك وباسيلي موسى بك المستشارين.

--------------

(214)
القضية رقم 1074 سنة 21 القضائية

 (أ) جريمة. 
الباعث ليس من بين أركانها.
(ب) حكم. تسبيبه. 
ترصد. بيانه في الحكم. مثال.

----------------
1 - إن الباعث في الجرائم ليس من بين أركانها، فلا يعيب الحكم أنه لم يبين الباعث أو أنه أخطأ فيه، ومهما يكن من هذا الخطأ أو الإغفال فإنه لا ينقص من قيمة أدلة الإدانة المبينة في الحكم.
2 - يكفي لاستظهار ظرف الترصد أن يقول الحكم إنه متوفر من تربص المتهم للمجني عليه في طريقه المعتاد إلى زراعته حتى إذا ما اقترب من مسكنه أطلق النار عليه فخر صريعاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - إبراهيم محمود زيدان (الطاعن) 2 - عيد محمد حسين بأنهما في ليلة 6 أغسطس سنة 1950 الموافقة 22 شوال سنة 1369 بناحية اللاهون مركز الفيوم مديرية الفيوم الأول: إبراهيم محمود زيدان قتل عمداً نصر محمد نصر بأن أطلق عليه عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وكان ذلك مع سبق الإصرار. والثاني: عيد محمد حسين اشترك مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في قتل المجني عليها بأن اتفقا على ارتكاب هذه الجريمة وذهب معه إلى مكان الحادث لشد أزره فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات بالنسبة للأول وللثاني بالمواد 40/ 2 - 3 و41 و230 و232 من القانون المذكور. فأحالهما لمحاكمتهما بالمواد المذكورة ومحكمة جنايات الفيوم قضت فيها حضورياً بتاريخ 7 من أبريل سنة 1951 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول والمادة 50/ 2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات بالنسبة للمتهم الثاني أولاً: بمعاقبة إبراهيم محمود زيدان بالأشغال الشاقة المؤبدة. وثانياً: ببراءة عيد محمد حسين مما أسند إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن يقول في طعنه إن الحكم المطعون فيه أخطأ في تحصيل الواقعة على الوجه الصحيح إذ غلب رواية شاهد الرؤية ومؤداها أنه أثناء سيره بالطريق مع المجني عليه أطلق عياراً من كمين في زراعة نخيل مجاورة فأصابه وأنه قد تمكن إثر ذلك من القبض على الطاعن بواسطة خفراء ثلاثة كانوا على مقربة من مكان الحادث غلب هذه الرواية على رواية الطاعن التي يقول فيها أنه كان يسير في الطريق إلى حقله يصحبه آخر فإذا بالمجني عليه والشاهد يعترضان طريقهما ويتهجمان عليهما بغية السرقة، ولما كان الطاعن خفير زراعة ويحمل بندقية مرخصاً بها فقد وقع بينه وبين المجني عليه وصاحبه تلاحم ثم تجاذب انطلق بسببه عيار من البندقية أصاب المجني عليه، ثم جرى هو إلى نقطة الخفراء حيث قابلهم في الطريق وأخبرهم بما حدث فأعادوا إلى مكان الحادث - أخذت المحكمة بالتصوير الذي ذهب إليه الشاهد مع أن الدلائل كلها تدل على كذبه ذلك لانعدام الباعث الذي يحمل الطاعن على قتل المجني عليه ولأن الكشف الطبي كذب الشاهد فيما قاله من أن العيار أطلق من ثمانية أمتار إذ قدر هذه المسافة بأقل من مترين وأثبت أنه عثر بالأحشاء وبتجويف الصادر على رشات وحشار من العيار مما يدل على قرب المسافة التي انطلق منها العيار ويناقض قول الشاهد الذي اعتمدت عليه المحكمة في الإدانة، ثم إن المحكمة استندت في تكذيب رواية الطاعن أيضاً إلى القول بأن الخفراء الثلاثة كذبوه في دفاعه في حين أنهم قرروا في المواجهة بالتحقيقات وفي أقوالهم أمام المحكمة ما يؤيده. كذلك قال الحكم أن الطاعن ضبط وهو يحاول الدخول إلى سكن الناحية في حين أن الثابت من أقوال العمدة بمحضر الجلسة أنه هو الذي تقدم إليه وسلم نفسه. ويضيف الطاعن أن الحكم جاء قاصراً إذ أغفل التحدث عن الباعث على ارتكاب الجريمة وخلو الواقعة من هذا العنصر لا يمكن معه القول بتوفر سبق الإصرار. أما ما ساقه الحكم من أن القتل حدث انتقاماً لقتل شيخ الخفراء السالف الذي اتهم الشاهد بقتله أو أن يكون الطاعن مأجوراً على ذلك فإنه قول ظاهر البطلان لعدم وجود صلة بين الطاعن وشيخ الخفراء المقتول ولأنه لو كان هذا هو السبب الحقيقي لوقع الانتقام من الشاهد لا من المجني عليه باعتبار أنه هو الذي اتهم في ذلك الحادث وأخيراً يقول الطاعن إن الحكم شابه قصور في بيان سبق الإصرار لأنه خلط بينه وبين الترصد واعتبرهما مترادفين يدلان على مدلول واحد وهذا خطأ في القانون ولا يرد على ذلك ما تحدث عنه في صدد ظرف الترصد لأنه في بيان ذلك قصر حديثه على العنصر المادي دون المعنوي.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وقال من الترصد إنه متوفر من تربص الطاعن للمجني عليه وللشاهد الذي كان يرافقه في طريقهما المعتاد إلى زراعتهما حتى إذا ما اقتربا من مكمنه أطلق النار على المجني عليه فخر صريعاً. ثم أورد الأدلة التي استخلص منها ثبوت الواقعة وتعرض لدفاع الطاعن في صدد تصوير الواقعة ففنده واطرحه للاعتبارات السائغة التي ذكرها مستنداً في ذلك إلى تقرير الطبيب الشرعي الذي أورد فحواه في قوله "وهذا التصوير الذي ذكره المتهم الأول (الطاعن) قد كذبه فيه التقرير الطبي الشرعي الذي قرر أن بعد الإطلاق وموقع إصابة المجني عليه بالصدر واتجاهها لا يتفق وما يصوره المتهم الأول إذ لو حصلت الإصابة كما يصورها المتهم المذكور لوجد بالمجني عليه وبملابسه آثار تدل على قرب المسافة من أثر احتراق الملابس أو اسوداد أو نمش بارودي بها أو بجسم المجني عليه ولكن نائب الطبيب الشرعي لم يجد شيئاً من ذلك أثناء كشفه على جسم المجني عليه وإجرائه الصفة التشريحية مما جعله يقطع بكذب المتهم الأول في دفاعه" لما كان ذلك، وكان ما أورده التقرير الطبي عن الإصابة لا يتعارض وما ذكره الشاهد عنه، وكان يبين أيضاً من الاطلاع على الملف المرفق بأوراق الدعوى أن ما ورد بالحكم من أقوال للخفراء الثلاثة في صدد تكذيب الطاعن في دفاعه له أصله بالتحقيقات، وكان للمحكمة أن تعول على ما تطمئن إليه من أقوال للشاهد بالتحقيق وإن خالف قولاً له بالجلسة، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر ظرف الترصد كما هو معرف به في القانون مما يغني عن البحث فيما أثاره عن سبق الإصرار ويكفي وحده لسلامة الحكم. لما كان ما تقدم فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما يستقل به قاضي الموضوع دون معقب عليه فيه. هذا ولا يعيب الحكم إنه لم يبين الباعث أو أنه أخطأ فيه إذ أن الباعث في الجرائم ليس من بين أركانها ومهما يكن من هذا الخطأ أو الإغفال فإنه لا ينقص من قيمة أدلة الإدانة المبينة في الحكم.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 32 لسنة 21 ق جلسة 16 / 2 / 1952 مكتب فني 3 ج 1 طعن انتخابي ق 4 ص م

جلسة 16 فبراير سنة 1952

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.

--------------

(4)
الطعن 32 سنة 21 القضائية

(أ) الطعن على حرية الانتخاب سياقه في صيغة مبهمة لا تبين وقائع محددة ولا دليل يعززها لا يؤبه له.
(ب) ناخب. تقيد كل لجنة من لجان الانتخاب بالناخبين المدرجة أسماؤهم في كشوفها.

---------------
1 - إذا كان الطاعن قد ساق طعنه في خصوص ما ينعاه على حرية الانتخاب في صيغة عامة مبهمة لا تشتمل على وقائع محددة، ولم يقدم دليلاً يعززها، فإن هذا الطعن لا يؤبه له.
2 - إن كل لجنة من لجان الانتخاب مقيدة بالناخبين المدرجة أسماؤهم في كشوفها وليس لها أن تقبل التصويت من غيرهم.


الوقائع

قدم كل من 1 - الأستاذ محمد فهمي مصطفى أبو غدير المحامي 2 - خلف الله أحمد خلف الله 3 - الحاج أحمد محمد علي خشبه عريضة لمجلس النواب ومصدقاً على إمضاء الأول والثاني بتاريخ 17 يناير سنة 1950 وعلى إمضاء الثالث في 18 من نفس الشهر طلب فيها إبطال انتخاب حضرة الأستاذ محمد حامد جوده العضو بمجلس النواب عن دائرة درنكة بمركز أسيوط للأسباب المبينة بها. وقد وردت هذه العرائض لمجلس النواب. فأحالها إلى محكمة النقض تطبيقاً للقانون رقم 141 لسنة 1951. وقد حدد للنظر هذا الطعن جلسة اليوم... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن الأول الأستاذ محمد فهمي مصطفى أبو غدير يبني طعنه على أن عدداً كبيراً من الناخبين لم تدرج أسماؤهم في كشوف الانتخاب أمام اللجان، برغم قيد أسماؤهم في جدول الانتخاب ووجود تذاكرهم في أيديهم، وأن عدداً آخر منهم أدرجت أسماؤهم في لجان فرعية غير تلك التي تتبعها شياختهم، وأن عملية الانتخاب في دائرة درنكة استمرت إلى الساعة الثانية صباحاً، وكان يضاف إلى كشف الناخبين كل من حضر متأخراً عن الموعد القانوني. وأن عملية الانتخاب حضرها بعض عمد البلاد ومشايخها برغم ما يقضي به القانون من قصر الحضور على الناخبين والمرشحين، وأن صندوق الانتخاب بناحية شطب ختم بخاتم العمدة وهو صهر الأستاذ محمد حامد جوده، ولم يختم بخاتم أحد أعضاء لجنة الانتخاب كما هو مقتضي القانون، كذلك وجد صندوق لجنة ريفاً مختوماً بخاتم صديق عبد الغني وكيل المطعون في انتخابه، كما أن صندوق اللجنة رقم 2 بناحية درنكه وجد مختوماً بخاتم شخص مجهول. وقد أبطلت لجنة الفرز عدداً كبيراً من الأصوات في ناحية ريفا بحجة أنها مسودة بقلم الكوبيا، مع أنها لم تبطل شيئاً من أصوات ناحية أولاد إبراهيم التي سودت أوراقها جميعاً بقلم الكوبيا وأن المطعون ضده ندب لتمثيله في اللجان الفرعية بعض الموظفين المحليين، ولجأ إلى وسائل الإرهاب المسلح، وكان مأمور المركز يتحيز له ويوهم الناس بأن الحكومة حريصة على نجاحه.
وحيث إن الطاعن الثاني خلف الله أحمد خلف الله يستند في طعنه على تدخل رجال الإدارة في الانتخاب ومنعهم الناخبين من غير أنصار المطعون ضده من دخول اللجان، والتلاعب في توزيع تذاكر الانتخاب واستمرارا عملية الفرز ثلاثة أيام، وإعلان فوز المطعون ضده في الصحف فبل أن تعلن النتيجة رسمياً، كما استند إلى نفس ما استند إليه الطاعن الأول من قبول التصويت في دائرة درنكة ممن حضر من الناخبين بعد الساعة الخامسة مساءً، وإلى ختم الصناديق بمعرفة مندوبي المطعون ضده.
وحيث إن الطاعن الثالث الحاج أحمد محمد خشبه يبني طعنه أيضاً على تدخل رجال الإدارة تدخلاً سافراً لمصلحة المطعون ضده، ومنعهم أنصاره هو من المرور في الدائرة ليلة الانتخاب، كما استند إلى ختم صناديق الانتخاب بمعرفة مندوبي المطعون ضده، وإلى عدم إدراج أسماء كثير من الناخبين في الكشوف الموجودة لدى اللجان.
وحيث إن ما تعلق من الطعن بحرية الانتخاب وتدخل رجال الإدارة فيه، قد ساقه الطاعنون في صورة عامة مبهمة لا تشتمل على وقائع محددة، ولم يقدموا دليلاً يعززها.
وحيث إنه وإن تبين من الاطلاع على محاضر بعض اللجان أن فريقاً من الناخبين تقدموا بتذاكرهم إليها فلم تقبلهم لعدم إدراج أسماؤهم في الكشوف الموجودة أمامها، وأشارت عليهم بالاستعلام عن أسمائهم في اللجان الأخرى، ثم لم يعودوا إليها بعد ذلك فليس في هذا ما يمس سلامة الانتخاب، فإن كل لجنة من لجان الانتخاب مقيدة بالناخبين المدرجة أسماءهم في كشوفها وليس لها أن تقبل التصويت من غيرهم.
وحيث إن ما يقوله الطاعنون عن قبول التصويت ممن حضر من الناخبين في دائرة درنكه بعد الساعة الخامسة مساء، فمردود بما هو ثابت في محضر تلك اللجنة من أنها أعلنت ختام عملية الانتخاب في الساعة الخامسة ولم يكن أحد موجوداً بجمعية الانتخاب، هذا ولا محل كذلك لما يثيره الطاعنون بشأن صناديق الانتخاب وختمها فإن الثابت من محضر لجنة الفرز أن أعضاء اللجان الفرعية الذين ندبوا لحضور تلك اللجنة، قد سلموا إلى الرئيس مفاتيح الصناديق. وأن اللجنة تسلمت الصناديق نفسها من أمين عبد العزيز أفندي ضابط بوليس نقطة درنكة ومندوب المديرية وتحققت من أن أختامها سليمة وأنها أغلقت وختمت طبقاً للقانون وتعليمات وزارة الداخلية. ولما كان الثابت من نتيجة فرز الأوراق أن عدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت 8445 صوتاً، نال منها النائب المطعون في انتخابه 4281 صوتاً - أي بزيادة 58 صوتاً عن الأغلبية المطلقة، وهي 4223 صوتاً، فإن الأصوات التي أبطلت في دائرة ريفا الفرعية وعددها 54 صوتاً، لو حسبت جميعها للطاعن الأول لما أثرت في نتيجة الانتخاب، أي أن مجموع الأصوات الصحيحة يصبح بها 8499 صوتاً فتكون الأغلبية المطلقة 4250 صوتاً، وتبقى مع ذلك دون ما حصل عليه النائب المطعون في انتخابه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه.

الطعن 22 لسنة 21 ق جلسة 16 / 2 / 1952 مكتب فني 3 ج 1 طعن انتخابي ق 3 ص ط

جلسة 16 فبراير سنة 1952

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسني بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد المعطي خيال بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.

----------------

(3)
الطعن الانتخابي رقم 22 سنة 21 القضائية

أ - ضغط وإرهاب. الادعاء بوقوعهما. وجوب ذكر الوقائع المؤيدة إلى ذلك.
ب - قيد أسماء الناخبين في الجداول. عدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الانتخاب في هذا الصدد. عدم تقديم دليل على حصول تلاعب في القيد. لا يعتد بهذا الطعن.
جـ - تصويت. أصوات باطلة عدم تأثيرها في النتيجة الكلية للانتخاب. لا يعتد بهذا الطعن.
د - توقيع رئيس اللجنة على أوراق الانتخاب. محله.
هـ - تسويد أوراق الانتخاب بالكوبيا بدلاً من قلم الرصاص. لا بطلان.

--------------
1 - إذا كان الطاعن لم يقدم دليلاً على الضغط والإرهاب الذين يقول بوقوعهما على أنصاره فكان من نتيجتهما صرفهم عن انتخابه في البلاد التي أشار إليها غير ما تناوله التحقيق في قضيتين أشار إليهما وتبين من الاطلاع على القضية الأولى أن اثنين من الناخبين اتهما آخرين بالاعتداء عليهما لمنعهما من التصويت وأن النيابة قامت على الأثر بالتحقيق وانتهت بتقديم المتهمين إلى المحاكمة بتهمة الاعتداء على المجني عليهما بالضرب واستعمال القوة لمنعهما من التصويت، ولم يكن في التحقيق ما يفيد أن الحادث تجاوز هذا النطاق المحدود مما لا يمكن معه القول إن أثره تعدى إلى بطلان الانتخاب كله، كما تبين من الاطلاع على القضية الأخرى أن واقعتها حصلت بعد انتهاء عملية الانتخاب، فهذا الطعن لا يكون له من وجه.
2 - إن قانون الانتخاب قد رسم ما يتبع من إجراءات لإدراج اسم من أهمل إدراج اسمه في جدول الانتخاب بغير حق أو حذف اسم من أدرج اسمه من غير حق كذلك، فإذا كان الطاعن لا يدعي أنه اتخذ هذه الإجراءات وفضلاً عن ذلك لم يقدم دليلاً على حصول التلاعب الذي يدعي وقوعه في القيد، فإن طعنه لا يؤبه له.
3 - إذا كانت الأسماء التي يدعي الطاعن حصول قيدها مع أن أصحابها الأسماء في التصويت هي من القلة بحيث أنه حتى مع التسليم بما يدعيه الطاعن لم تكن لتؤثر في النتيجة النهائية للانتخاب في الدائرة كلها، فإنه لا يصح الاعتداد بهذا المطعن.
4 - إن القانون لا يستلزم توقيع رئيس اللجنة إلا على الأوراق التي لا يستطيع أصحابها إثبات رأيهم فيها بأنفسهم.
5 - إن تسويد أوراق الانتخاب بقلم الكوبيا دون قلم الرصاص لا يترتب عليه بطلان الأصوات.


الوقائع

قدم الأستاذ عبد العال محمد توفيق الدروي عريضة لمجلس النواب ومصدقاً عليها بتاريخ 17 من يناير سنة 1950 طلب فيها إبطال انتخاب حضرة النائب يوسف عبد الملك الريدي بك العضو بمجلس النواب عن دائرة طوخ رقم 11 بمديرية أسيوط للأسباب المبينة بها وقد وردت هذه العريضة لمجلس النواب فأحالها إلى محكمة النقض تطبيقاً للقانون رقم 141 لسنة 1951. وقد حدد لنظر هذا الطعن جلسة 19 من يناير سنة 1952... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن يستند فيما يطلبه من إبطال الانتخاب الذي تم في يوم 3 يناير سنة 1950 بدائرة طوخ رقم 11 بمديرية أسيوط، والذي أسفرت نتيجته عن فوز المطعون ضده بعضوية مجلس النواب عن تلك الدائرة، على وقوع ضغط وإرهاب على أنصاره في بعض بلاد الدائرة لصرفهم عن انتخابه، وحصول تلاعب في القيد في جداول الانتخاب بناحيتي جلال باشا وسنجرج، بإثبات أسماء المتوفين واستخدام تذاكرهم في التصويت ممن لا حق لهم فيه، وإدراج أسماء كثيرين من ذوي السوابق وممن لم يبلغوا سن الرشد، كما يستند على أن عملية الانتخاب في بعض اللجان قد شابها ما يعيبها، فقد ترك رئيس اللجنة الفرعية بناحية "أم قمص" عملية الانتخاب لمندوب المطعون ضده دون إشراف منه عليه، ودليل ذلك خلو أوراق الانتخاب من توقيع رئيس اللجنة. كما أن أوراق الانتخاب في أحد صناديق لجنة "تنده" وجدت مسودة بقلم الكوبيا لا بقلم الرصاص الذي يستعمله رئيس اللجنة مما يدل على العبث بها.
وحيث إنه عن الضغط والإرهاب، الذين يقول الطاعن بوقعهما على أنصاره وكان من نتيجتهما صرفهم عن انتخابه في البلاد التي أشار إليها، فإن الطاعن لم يتقدم بوقائع معينة لهذا الضغط غير ما تناوله التحقيق في قضيتي الجنحة رقم 626 لسنة 1950 والجناية رقم 16 سنة 1950 ملوي المضمومتين، ويبين من الاطلاع على القضية الأولى أن نيابة ملوي تلقت برقية من كل من عبد القادر عيسى ومحمود حسين علي، من ديروط أم نخله، في الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الانتخاب، باتهام محمد أحمد شاهين ومحمد راشد توني بالاعتداء عليهما لمنعهما من التصويت. وقامت النيابة على الأثر بالتحقيق فسمعت أقوال المجني عليهما وأقوال المتهمين، وكان قد جئ بهم جميعاً إلى المركز عقب وقوع الحادث، وانتهت بتقديم المتهمين إلى المحاكمة بتهمتي الاعتداء بالضرب على المجني عليهما، واستعمال القوة لمنعهما من التصويت، وليس في التحقيق ما يفيد أن الحادث قد تجاوز نطاقه المحدود بوصف التهمة وقد قام البوليس بحسمه فور وقوعه وقبض على المعتديين وقدمهما إلى النيابة، فلا يمكن أن يتعدى أثره إلى بطلان الانتخاب كله، أما قضية الجناية فثابت من الاطلاع عليها أنها وقعت بعد انتهاء عملية الانتخاب، وفي مساء اليوم التالي لهذه العملية، وبعد الانتهاء من فرز أوراق الانتخاب وإعلان نتيجته بفوز المطعون ضده فلا يمكن أن يقال بأن حوادثها تتصل بعملية الانتخاب ذاتها، أو أنه كان لها تأثير فيها.
وحيث إن ما يقوله الطاعن عن جداول الانتخاب في ناحيتي جلال باشا وسنجرج، وما وقع فيها من قيد أسماء متوفين أو ممن ليس لهم حق الانتخاب فقد رسم قانون الانتخاب ما يتبع من الإجراءات لإدراج اسم من أهمل إدراجه في جدول الانتخاب بغير حق، أو حذف اسم من أدرج من غير حق كذلك وفضلاً عن أن الطاعن لا يدعي أنه اتخذ هذه الإجراءات، فإنه لم يقدم دليلاً على حصول التلاعب الذي يدعيه، أو على صحة ما أسنده لأصحاب الأسماء التي ذكرها في هذا الخصوص، على أن هذه الأسماء، وجملتها اثنان وعشرون، هي من القلة، بحيث لا يترتب على استبعادها - إذا صح ما ينسبه لأصحابها - أي تأثير في النتيجة النهائية للانتخاب في بلاد الدائرة كلها، وقد أسفرت هذه النتيجة عن تفوق المطعون ضده على الطاعن بألف ومائة وثلاثين صوتاً.
وحيث إن ما يقوله الطاعن بشأن عدم إشراف رئيس لجنة الانتخاب في دائرة "أم قمص" الفرعية على عمل اللجنة، وترك الأمر فيها لمندوب المطعون ضده، فإنه فضلاً عما هو ثابت في محضر تلك اللجنة من أن الطاعن كان ممثلاً فيها طبقاً للقانون وأنه حضر بشخصه أثناء عملية الانتخاب ولم يبد اعتراضاً أو ملاحظة، فإن ما يسوقه الطاعن دليلاً على ما يدعيه، من عدم إشراف رئيس اللجنة على عملها، وهو خلو أوراق الانتخاب من توقيعه، مردود بأن القانون لا يستلزم توقيع رئيس اللجنة إلا على الأوراق التي لا يستطيع أصحابها إثبات رأيهم فيها بأنفسهم. أما ما يقوله الطاعن، غير ذلك، من أن أوراق الانتخاب في أحد الصناديق بدائرة "تنده" الفرعية وجدت مسودة بقلم "الكوبيا" لا بقلم الرصاص فإنه لا يترتب عليه بطلان بفرض صحته، ومن ثم تكون أوجه الطعن كلها في غير محلها.
وحيث إنه يبين من محاضر اللجان وباقي الأوراق أنه ليس فيها ما يشير إلي وقوع مخالفة أو أن المطعون ضده لم يستكمل باقي الشروط التي يتطلبها القانون لصحة العضوية، فتكون نيابته صحيحة.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - حوافز الإنتاج



حوافز الإنتاج. من ملحقات الأجر غير الدائمة. استحقاق العامل لها. شرطه.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - حقوق والتزامات العمال / حق العامل في المكافأة والتعويض



انتقال ملكية المنشأة بأي تصرف ولو بالاندماج. أثره. استمرار عقد العامل مع صاحب العمل الجديد. تطبيق القواعد التي تضمنتها العقود والنظم الخاصة بعمال الشركة الدامجة - قبل الاندماج - على عمال الشركة المندمجة.الحكم كاملاً




حق المكافأة وحق التعويض حقان مختلفان في أساسهما وطبيعتهما فمكافأة العامل عن مدة خدمته التزام مصدره المباشر القانون .الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - حقوق والتزامات العمال



فصل العامل لارتكابه خطأ جسيمًا في نطاق علاقة العمل. حالاته. م 61ق 137 لسنة 1981. ثبوت ارتكابه إحدى هذه الحالات. أثره. انعدام السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في وصف الخطأ بأنه جسيم والتزامه بما أورده المشرع. الاستثناء.الحكم كاملاً




مفاد نص المادة 78 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 والتي تقابل المادة 685 من القانون المدني والمادة 58 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981، أن العامل يلتزم بإطاعة جهة العمل فيما تصدره من أوامر إليه بصدد العمل .الحكم كاملاً




انتقال ملكية المنشأة بأي تصرف ولو بالاندماج. أثره. استمرار عقود عمالها مع صاحب العمل الجديد. تطبيق القواعد التي تضمنتها العقود والنظم الخاصة بعمال الشركة الدامجة - قبل الاندماج - على عمال الشركة المندمجة.الحكم كاملاً




إيضاح المادة 685 مدني التزامات العامل الجوهرية. منها تأديته العمل بنفسه وبذله فيه من العناية ما يبذله الشخص المعتاد. تمسك رب العمل في تبرير فصله للعامل بعدم بذله العناية اللازمة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - تكليف العامل

فصل المطعون عليه وإعادة تعيينه في وظيفة أدنى وبمرتب أقل بعد رفع دعواه بوقف قرار الفصل. اعتباره إجراء قصد به مخالفة أحكام المادة 19 من قانون عقد العمل الفردي. استخلاص موضوعي سائغ.

الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - تقدير كفاية

مجازاة العامل بما يجاوز عقوبة الإنذار. أثره. عدم جواز تقدير كفايته في نفس السنة بمرتبة ممتاز. م 26 من لائحة الشركة الطاعنة.

الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - تقدير سن العامل



تقدير سن العامل بمعرفة طبيب المؤسسة نهائي إغفال الحكم الرد على دفاع الطاعن في خصوص تقدير سنه.الحكم كاملاً




تقدير سن العامل بمعرفة الطبيب المختص. اللائحة التنفيذية للقانون 419 لسنة 1955. اعتبار هذا التقدير نهائياً متى اعتمدته مؤسسة التأمين والادخار. وجوب الأخذ به ولو ثبت خطؤه بيقين. استناد الحكم إلى شهادة ميلاد العامل لتعديل سنه السابق تقديره خطأ.الحكم كاملاً




تقدير سن العامل طبقاً للائحة التنفيذية للقانون 419 لسنة 1955 بشأن التأمين والادخار اعتباره تقديراً نهائياً ولو ثبت خطؤه بيقين.الحكم كاملاً




تقدير سن العامل بمعرفة الطبيب المختص باللائحة التنفيذية للقانون 419 لسنة 1955.اعتبار هذا التقدير نهائياً متى اعتمدته مؤسسة التأمين والادخار. وجوب الأخذ به ولو ثبت خطؤه بيقين. استناد الحكم بتعديل السن المقررة بهذا الطريق إلى شهادة ميلاد العامل. خطأ.الحكم كاملاً




مفاد نص المادة 26 من القانون رقم 419 لسنة 1955 الخاص بصندوق التأمين والادخار والفقرة الأولى من المادة 14 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون والمادة 15 منها، أن المشرع قد حدد الطريقة التي تقدر بها سن العامل عند بدء اشتراكه في صندوق التأمين والادخار .الحكم كاملاً




النص في الفقرة الأولى من المادة 14 من قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 18 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 419 لسنة 1955 على أنه "على كل عامل أن يقدم إلى صاحب العمل عند بدء اشتراكه في صندوق المؤسسة وخلال المدة المقررة في المادة الخامسة من هذه اللائحة شهادة ميلاد أو مستخرجاً رسمياً منها أو شهادة من إدارة التجنيد بتاريخ تجنيده أو إعفائه منه أو أي مستند رسمي آخر موضح فيه تاريخ الميلاد" .الحكم كاملاً





الأربعاء، 7 سبتمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - تقارير الكفاية / تقييم الشهادات العسكرية

تقييم الشهادات العسكرية المبينة بالجدول رقم 2 المرفق بالقانون رقم 72 لسنة 1974 كشهادة متوسطة. شرطه. قضاء مدة ثلاث سنوات على الأقل بالخدمة العسكرية بما فيها مدة الدراسة بالمنشأة التعليمية العسكرية. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - تقارير الكفاية / تعديل تقرير الكفاية



قضاء الحكم المطعون فيه بتصحيح الخطأ المادى فى تجميع لجنة شئون العاملين لدرجات تقرير المطعون ضده عدم اعتبار تعديلاً لتقرير اللجنة لدرجة الكفاية.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - تقارير الكفاية / الإخطار بتقارير الكفاية



نص المادة 77 من لائحة نظام العاملين بشركة التأمين الأهلية تضمنه ذات حكم المادة 26 من القانون 48 لسنة 1978 من وجوب إعلان العامل بصورة من تقرير كفايته حتى يتسنى له التظلم منه.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - تقارير الكفاية



رقابة القضاء على تقارير الكفاية لا تجاوز حد التقرير ببطلانها أو عدم الاعتداد بها.الحكم كاملاً




نص المادة 77 من لائحة نظام العاملين بشركة التأمين الأهلية تضمنه ذات حكم المادة 26 من القانون 48 لسنة 1978 من وجوب إعلان العامل بصورة من تقرير كفايته حتى يتسنى له التظلم منه.الحكم كاملاً




التظلم من تقرير الكفاية أمام لجنة التظلمات وجوب ألا يكون من بين أعضاء اللجنة أحد ممن اشتركوا فى وضع التقرير مخالفة ذلك أثره بطلان قرارها.الحكم كاملاً




عدم التظلم من تقارير كفاية العاملين للجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون 48 لسنة 1978 .الحكم كاملاً




عدم التظلم من تقارير كفاية العاملين للجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون 48 لسنة 1978.الحكم كاملاً




عدم التظلم من تقارير كفاية العاملين للجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون 48 لسنة 1978 .الحكم كاملاً




عدم خضوع أعضاء الإدارات القانونية لنظام التفتيش وتقارير الكفاية مناطه. شغل وظيفة مدير عام إدارة قانونية.الحكم كاملاً




العبرة في الترقية بالاختيار بالتقرير النهائي بدرجة كفاية العامل.الحكم كاملاً




عدم التظلم من تقارير كفاية العاملين للجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون 48 لسنة 1978 لا يسلب العامل حقه الأصيل في الالتجاء إلى القضاء مباشرة. علة ذلك.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - تعيين العامل / تعيين تحت الإختبار



تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة لدى صاحب العمل. محظور. مناطه. وحدة العمل المتفق عليه. اختلافه. أثره. جواز التعيين. إنهاء عقد العمل تحت الاختبار. حق لصاحب العمل. شرطه. ثبوت عدم صلاحية العامل خلال فترة الاختبار. لا يلزم لصحة الإنهاء عرض أمر العامل على اللجنة الثلاثية. م 31، 62، 65، 71 ق 137 لسنة 1981.الحكم كاملاً




تعيين العاملين بشركات القطاع العام تحت الاختبار نظام حتمي ولو لم ينص عليه في عقد العمل أو قرار التعيين. تقرير صلاحية العامل. خضوعه للنظام الذي يقرره مجلس إدارة الشركة. وجوب تضمين هذا النظام العناصر اللازمة للتعرف على هذه الصلاحية ومدى توافرها في العامل. م 18 ق 48 لسنة 1978.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - تعيين العامل




بداية علاقة العمل وترتيب آثارها عدا الأجر. العبرة فيها بالقرار الصادر بالتعيين. لا عبرة بتاريخ استلام العمل إلا بالنسبة لتحديد بدء استحقاق الأجر.الحكم كاملاً




تعيين أحد العاملين في الشركة في وظيفة بها بعد اجتيازه بنجاح الاختبار المعلن لشغل الوظيفة. اعتباره إعادة تعيين بالشركة وليس ترقية له. عدم جواز طلب زميله المجند بالقوات المسلحة المساواة.الحكم كاملاً




بداية علاقة العمل وترتيب آثارها عدا الأجر. العبرة فيها بالقرار الصادر بالتعيين. لا عبرة بتاريخ استلام العمل إلا بالنسبة لتحديد بدء استحقاق الأجر.الحكم كاملاً




تعيين العامل بعد العمل باللائحة رقم 3546 لسنة 1962. استحقاقه عند التعيين للحد الأدنى للأجور المقرر بجدول الوظائف المعتمدة. لا عبرة بإجازته العلمية أو خبرته العملية السابقة .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - تظلمات

حوافز الإنتاج اختصاص مجلس إدارة الشركة بوضع النظام الخاص بها وجوب تطبيق أحكامه باعتبار جزءً متمماً لأحكام القانون.

الحكم كاملاً