الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 4 سبتمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - أجازات



نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978.الحكم كاملاً




سكوت قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 عن تنظيم حالة انتهاء خدمة العامل دون استنفاد رصيد إجازته الاعتيادية.الحكم كاملاً




انتهاء خدمة العامل. لا أثر لها على حقه فى أجر الإجازات المستحقة له بما لا يجاوز ثلاثة أشهر.الحكم كاملاً




العامل الشهرى اعتبار أجره مدفوع عن ثلاثين يوماً دون نظر لما يتخللها من عطلات وجوب حساب أجره عن الأعياد والإجازات الرسمية على أساس أن الشهر ثلاثون يوماً.الحكم كاملاً




العمل في يوم الراحة الأسبوعية . اعتبار ساعاته جميعاً ساعات عمل إضافية . ق 91 لسنة 1959 . علة ذلك .الحكم كاملاً




مدير الإدارة المختص بشركات القطاع العام. حقه في تحديد وقت الأجازة الاعتيادية للعاملين بها.الحكم كاملاً




الأجر الذي يحسب على أساسه مقابل إجازة العامل هو الأجر الثابت دون احتساب الملحقات وجوب ضم المنحة إلى الأجر عند حساب بدل مهلة الإنذار الأجر من عناصر تقدير التعويض ويرتبط به.الحكم كاملاً




عدم ادعاء العامل مطالبته للشركة بأجازاته عن السنوات السابقة على السنة الأخيرة من خدمته وأنها رفضت التصريح له بها. أثره. عدم جواز المطالبة بمقابل نقدي عنها.الحكم كاملاً




وجوب اتخاذ السنة الميلادية أساساً لحساب أجازات العاملين بشركات القطاع العام اللائحة 3546 لسنة 1962.الحكم كاملاً




الأجر الذي يحسب على أساسه مقابل الإجازة، هو الأجر الثابت دون احتساب الملحقات.الحكم كاملاً




إجازات العامل. استبدلاها بأيام آخر أو بمقابل نقدي. غير جائز إلا في الأحوال المقررة قانوناً. تعلق فرضها بالنظام العام. قبول العامل العمل في أيام الراحة الأسبوعية في غير تلك الأحوال. عدم استحقاقه للأجر الإضافي المنصوص عليه في المادة 121 ق 91 لسنة 1959.الحكم كاملاً




أجازات العامل بأنواعها. فرضها لاعتبارات تتعلق بالنظام العام. ق 91 لسنة 1959. استبدالها بأيام أخر أو بمقابل نقدي . شرطه. رفض الترخيص بالأجازة . إخلال بالتزام جوهري يوجب تعويض العامل عنه .الحكم كاملاً




مقابل الأجازة احتسابه على أساس الأجر الثابت الذي يتقاضاه العامل مقابل ما يؤديه من عمل.الحكم كاملاً




إجازات العامل. استبدالها بأيام آخر أو بمقابل نقدي. غير جائز إلا في الأحوال المقررة قانوناً ولمقتضيات العمل. حلول موعد الإجازة ورفض رب العمل الترخيص للعامل بها. استحقاق العامل للتعويض عنها.الحكم كاملاً




المرسوم بقانون 317 لسنة 1952 والقانون 91 لسنة 1959. إجازات العامل. استبدالها بأيام أخر أو بمقابل نقدي. شرطه. رفض الترخيص بالإجازة. إخلال بالتزام. تعويض العامل عنه.الحكم كاملاً




إجازات إضافية. اتخاذها صفة العمومية والاستمرار والثبات. صيرورتها التزاماً في ذمة رب العمل.الحكم كاملاً




إذن صاحب العمل لمستخدميه بإجازات تزيد عن الحد المقرر في القانون ولم تتخذ صفة الاستقرار لا يخولهم حقاً مكتسباً في هذه الزيادة إذ لا يخرج ذلك عن كونه منحة لا تكسب حقاً في المطالبة بتكرارها .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - اتهام العامل



طلب العامل إلزام رب العمل بالتعويض لاتهامه له كيداًًًًً.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة في دعاوي التعويض المرفوعة بالأوضاع الواردة بالمادة 75 من قانون العمل 91 لسنة 1959.الحكم كاملاً




اتهام العامل وتقديمه للمحاكمة الجنائية لا يصلح سبباًًًًً لوقف تقادم دعواه بطلب الأجر والمكافأة.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / علامة تجارية - ملكية العلامة التجارية


اكتساب ملكية العلامة التجارية. أثره. اقتصار حق استعمالها على صاحبها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / علامة تجارية - غرضها




العلامة التجارية. غرضها. تميز المنتجات والسلع. م 1 ق 57 لسنة 1939. سبيل ذلك وغايته.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / علامة تجارية - تمييزها



الغرض من العلامة التجارية. تمييز المنتجات. تحققه. بالمغايرة بين العلامات. تقرير ما إذا كانت للعلامة التجارية ذاتية خاصة متميزة عن غيرها.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / علامة تجارية - نقل ملكيتها



للغير الذي لا يحتج عليه بنقل ملكية العلامة التجارية إلا بعد التأثير والإشهار هو كل من يثبت له على العلامة المبيعة حق عيني بعوض.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / علامة تجارية - التشابه بين علامتين



تقدير ذاتية العلامة التجارية وتميزها عن غيرها. وجوب النظر إلى العلامة في مجموعها لا إلى كل من العناصر التي تتركب منها. العبرة ليست باحتواء العلامة على حروف مما تحتويه علامة أخرى إنما العبرة هي بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن للشكل الذي تبرز به ولوقع نطق مجموع الكلمة في السمع.الحكم كاملاً




الفصل في وجود أو عدم وجود تشابه بين علامتين تجاريتين من شأنه أن يخدع جمهور المستهلكين هو مما يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا معقب عليه في ذلك من محكمة النقض متى كانت الأسباب التي استند إليه سائغة.الحكم كاملاً




معيار التشابه بين علامتين تجاريتين هو ما ينخدع به المستهلك العادي المتوسط الحرص والانتباه.الحكم كاملاً




قيام التشابه الخادع بين علامتين تجاريتين أو عدم وجوده من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بأسباب سائغة.الحكم كاملاً




اكتفاء محكمة الاستئناف بتأييد رأي محكمة الدرجة الأولى في أمر يقوم على التقدير الشخصي دون إعمال رقابتها الموضوعية كدرجة ثانية. قصور. مثال في "التشابه بين علامتين تجاريتين".الحكم كاملاً




ليس الفيصل في التمييز بين علامتين باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه العلامة الأخرى. العبرة بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الصور أو الرموز وبالشكل الذي تبرز به في علامة أخرى بصرف النظر عن العناصر المركبة فيها وعما إذا كانت الواحدة فيها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى.الحكم كاملاً




يجب فى تقرير التشابه بين علامتين تجاريتين النظر إلى العناصر التى تتركب منها العلامة فى مجموعها كوحدة للتقرير بوجود التشابه أو المغايرة.الحكم كاملاً




العبرة بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن بالنظر إلى العلامة في مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها وما إذا كانت تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه علامة أخرى.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / علامة تجارية - تسجيلها



قيام الخصومة فى شأن من شئون إجراءات تسجيل العلامة التجارة دون النزاع حول ملكيتها.الحكم كاملاً




المعارضة في تسجيل العلامة. اختصاص إدارة التسجيل بنظرها. مداه. قصره على بحث ما إذا كان الاعتراض على قبول تسجيلها يقوم على أسباب جدية أم لا. النزاع على ملكية العلامة. اختصاص المحاكم بنظره دون حاجة إلى انتظار قرار إدارة التسجيل في المعارضة.الحكم كاملاً




لصاحب الشأن أن يعارض في تسجيل العلامة التجارية. تقديم ورثة المالك الأصلي للعلامة التجارية هذه العلامة والمحل التجاري ضمن الحصص العينية للشركة المطعون عليها. انتقال ملكية العلامة التجارية إليها بمقتضى عقد الشركة. اعتبار الشركة من ذوي الشأن بالنسبة لحق المعارضة في تسجيل العلامة التجارية.الحكم كاملاً




المادة 8 من القانون رقم 57 لسنة 1939 موضعها قاعدة تنظيميه لتتبعها إدارة التسجيل فى حالة طلب شخصين أو أكثر تسجيل نفس العلامة أو علامات يتعذر تمييز الخلاف بينها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / علامة تجارية



عدم اشتراط التماثل بين المنتجات لقيام الاعتداء على العلامة التجاريةالحكم كاملاً




استخدام ذات العلامة المميزة لمنتجات لتميز أخرى مغايرة. جائز. شرطه. امتناع الخلط بينهما. قيام التشابه أو الاختلاف بين المنتجات وبعضها.الحكم كاملاً




الغرض من العلامة التجارية. تمييز المنتجات. تحققه بالمغايرة بين العلامات. تقرير ما إذا كانت للعلامة التجارية ذاتية خاصة متميزة عن غيرها.الحكم كاملاً




طلب محو الاسم التجارى والعلامة التجارية من السجل التجارى موجه إلى مصلحة السجل التجارى علة ذلك هى التى قامت أصلاً بإجراء تلك التسجيلات والمنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها.الحكم كاملاً




السمة التجارية هي تسمية يبتكرها صاحب المنشاة التجارية ويطلقها عليها لتمييزها عن غيرها.الحكم كاملاً




تحديد ثمن مقومات المحل التجاري غير المادية والمهمات والبضائع كل على حدة. مناطه. أن يكون الثمن مؤجلاً أو مقسطاً. علة ذلك. تمكين البائع من مباشرة امتيازه وليخصم مما يدفع من أقساط أولاً ثمن البضائع ثم المهمات ثم المقومات غير المادية. دفع الثمن فوراً لا يشترط معه بيان نصيب كل عنصر على حدة.الحكم كاملاً




العلامة التجارية جزء من المحل التجاري. بيع المحل الأصلي. شموله للعلامة التجارية ما لم ينص الاتفاق على غير ذلك. م 19 ق 57 لسنة 1939.الحكم كاملاً




تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد بحيث تدعو إلى تضليل الجمهور .الحكم كاملاً




تحقق تقليد العلامة التجارية. لا يلزم فيه التطابق بين العلامتين بل يكفي لتوافره وجود تشابه بينهما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين وإحداث اللبس والخلط بين المنتجات .الحكم كاملاً




العلامة التجارية. جزء من المحل التجاري. بيع المحل. الأصل شموله العلامة التجارية ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك. م 9 ق 57 لسنة 1939.الحكم كاملاً




العلامة التجارية جزء من المحل التجاري - بيع المحل - الأصل شموله للعلامة التجارية ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك مادة 19 ق 57 لسنة 1939.الحكم كاملاً




ملكية العلاقة التجارية. ثبوتها بأسبقية استعمالها. التسجيل لا يعدو أن يكون قرينة على الملكية. جواز نفيها لمن يثبت أسبقيته في استعمالها.الحكم كاملاً




العلامات التجارية المضللة للجمهور. ق 57 لسنة 1939. حظر تسجيلها سواء كانت مطابقة أو غير مطابقة لعلامة أخرى سابقة في الاستعمال أو التسجيل.الحكم كاملاً




أثر كسب ملكية العلامة التجارية. حق صاحبها وحده في استعمال العلامة ومنع الغير من استعمالها. الاعتداء على هذا الحق يكون بتزوير العلامة أو تقليدها.الحكم كاملاً




استخدام علامة لتمييز منتجات معينة لا يمنع الغير من استخدام نفس العلامة لتمييز منتجات أخرى مختلفة. تقديم قيام التشابه أو الاختلاف بين المنتجات وبعضها تستقل به محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




نفي الحكم احتواء العلامة التجارية على اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور. عدم انطباق حكم المادة الثانية من اتفاقية اتحاد باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية.الحكم كاملاً




اختلاف دعوى المنافسة غير المشروعة عن دعوى تقليد العلامة التجارية. كون الخطأ فى دعوى المنافسة هو مجرد تقليد العلامة التجارية. عدم توافره إلا إذا كان التشابه بين العلامتين مؤديا لتضليل الجمهور واحتمال إيقاعه فى اللبس.الحكم كاملاً




ملكية العلامة. استنادها إلى استعمالها لا إلى مجرد التسجيل. التسجيل لا يثبت بذاته حقاً في الملكية وإنما يقوم قرينة عليه. لمن يدعى أسبقية استعمال العلامة دحض هذه القرينة.الحكم كاملاً




مفهوم نص الم 1 ق 57/ 39 إباحة الشارع للتاجر أو الصانع اتخاذ اسمه الخاص علامة لتمييز منتجاته بشرط أن يتخذ في كتابته شكلاً مميزاً. "الكلمة". إباحة اتخاذ كلمة علامة مشروط بأن تكون الكلمة المطلقة متضمنة تسمية مميزة أو مبتكرة.الحكم كاملاً




لا خطأ في رفض المحكمة طلب شطب لفظ من السجل التجاري إذا كانت قد أقامت قضاءها على أنه اسم تجاري وليس بعلامة تجارية.الحكم كاملاً




استخلاص الحكم من مطابقة الاسم التجاري الذي اتخذه الطاعنان لشركتهما باسم شركة المطعون عليه وجود تشابه بين الاسمين من شأنه أن يوجد لبساً لدى جمهور المستهلكين في تحديد مصدر منتجات كل من الطرفين. اعتباره منافسة غير مشروعة استناداً إلى اعتبارات سائغة أوردهاالحكم كاملاً




الدعوى المؤسسة على تقليد العلامة التجارية. شروط قبولها.الحكم كاملاً




عدم اكتساب ملكية العلامة التجارية باستعمالها خمس سنوات على الأقل من وقت تسجيلها. ثبوت الملكية لمن يثبت أسقيته فى استعمالها.الحكم كاملاً




عدم جواز التصرف فى العلامة التجارية مستقلة فى المصنع. لا يغير من ذلك أن يكون المصنع الذى تنبعه العلامة موجودا فى مصر أو فى الخارج.الحكم كاملاً




متى يحق لصاحب العلامة أن يطالب المقلد بالتعويض. قيام التشابه بين علامتين تجاريتين. مسألة موضوعية.الحكم كاملاً




حكم. تقريره أن رسم نصف القرش المثقوب لا يعتبر شعاراً للدولة مما لا يجوز اتخاذه علامة تجارية. لا خطأ.الحكم كاملاً




وجود تشابه بين علامتين تجاريتين من شأنه أن يخدع جمهور المستهلكين. مسألة موضوعية.الحكم كاملاً




أوجه التشابه التي تعتبر تقليداً. العبرة فيها هي بما يخدع به متوسط الحرص والانتباه.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقوبة - عقوبة جنائية

التعويض المنصوص عليه في المادة 3 من القانون 92 لسنة 1964. طبيعته. عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض. عدم جواز الحكم به إلا من محكمة جنائية، ومن تلقاء نفسها دون توقف على تحقق وقوع ضرر. سقوط المطالبة به بمضي المدة المقررة لسقوط العقوبة المحكوم بها في مواد الجنح.

الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقوبة




سقوط العقوبة المحكوم بها في مواد الجنح بمضي خمس سنوات من وقت صيرورة الحكم نهائياً. انقطاع هذه المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبإجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه.الحكم كاملاً




قرارات اللجان الجمركية في مواد التهريب. عدم اعتبارها عقوبة جنائية. هي من قبيل التعويضات المدنية لصالح الخزانة. مؤدى ذلك ألا يشترط للحكم بالمصادرة أن تكون المضبوطات تحت يد الجمرك.الحكم كاملاً


الطعن 428 لسنة 22 ق جلسة 14/ 6/ 1952 مكتب فني 3 ج 3 ق 414 ص 1108

جلسة 14 من يونيه سنة 1952

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسني بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: إبراهيم خليل بك وإسماعيل مجدي بك وباسيلي موسى بك وحافظ سابق بك المستشارين.

---------------

(414)
القضية رقم 428 سنة 22 القضائية

حكم.

حكم استئنافي بتشديد العقوبة على المتهم بإلغاء وقف التنفيذ. عدم النص فيه على أنه صدر بالإجماع. بطلانه فيما قضى به من التشديد.

----------------
إن المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته، ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاء المحكمة" وإذن فإذا كان الحكم قد قضى بتشديد العقوبة بإلغاء وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها ابتدائياً دون أن ينص على أنه صدر بإجماع آراء القضاء فإنه يكون باطلاً فيما قضى به من التشديد لتخلف شرط صحة الحكم به وفقاً للقانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما بدائرة مركز سنورس الأول باعتباره مديراً للمخبز والثاني باعتباره الخراط: استخرجا خبزاً أقل من الوزن المقرر قانوناً. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و8 و56 و58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والقرار الوزاري رقم 507 لسنة 1949 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 113 لسنة 1949 وفي أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة دفع المتهمان ببطلان الإجراءات وما ترتب عليها. والمحكمة قضت عملاً بمواد الاتهام برفض الدفع ببطلان الإجراءات والضبط وبحبس كل من المتهمين ستة شهور مع الشغل وإيقاف التنفيذ وتغريم كل من المتهمين 100 جنيه فاستأنف كل من المتهمين والنيابة هذا الحكم وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الفيوم الابتدائية دفع محامي المتهمين بما سبق أن دفع به أمام محكمة أول درجة. والمحكمة قضت برفض الدفع وبإلغاء وقف تنفيذ العقوبة وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنين يقولان في طعنهما إن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بتشديد العقوبة دون أن يكون هذا الحكم قد صدر بإجماع الآراء طبقاً لما تقضي به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم كان الحكم باطلاً ولا يمكن القول بأن الإجماع مفترض في هذه الحالة بل يجب أن ينص الحكم على ذلك صراحة حتى يمكن مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح - ويضيف الطاعنان أنهما دفعا ببطلان التفتيش لأن من قام به ليس من مأموري الضبطية القضائية وقد رأت المحكمة تحقيق هذا الدفاع إلا أنها اعتمدت على رد مراقبة تموين الفيوم مع أن هذه الإفادة لا تغني في إثبات هذه الصفة ويقولان أخيراً أن الدفاع عنهما تمسك بنتيجة الفحص الذي انتهت إليه اللجنة المنتدبة من النيابة ولكن المحكمة أطرحت هذا الدفاع وردت عليه رداً غير سديد.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وذكر الأدلة التي استخلص منها ثبوتها وتعرض لدفاع الطاعنين المشار إليه بوجه الطعن وفنده للاعتبارات التي ذكرها. لما كان ذلك وكانت هذه الأدلة والاعتبارات من شأنها أنه تؤدي إلى ما رتب عليها فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يكون مقبولاً لتعلقه بواقعة الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا يصح إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه عما جاء بوجه الطعن الخاص ببطلان الحكم لعدم صدوره بإجماع الآراء فإنه لما كانت المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على "إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته. ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة" - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتشديد العقوبة بإلغاء وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها ابتدائياً دون أن ينص على أنه صدر بإجماع آراء القضاة فإنه يكون باطلاً فيما قضى به من التشديد لتخلف شرط صحة الحكم به، وفقاً للقانون، ويتعين لذلك نقضه، وتأييد الحكم المستأنف.

السبت، 3 سبتمبر 2022

الطعن 478 لسنة 22 ق جلسة 14/ 6/ 1952 مكتب فني 3 ج 3 ق 415 ص 1110

جلسة 14 من يونيه سنة 1952

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: إبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وباسيلي موسى بك ومصطفى حسن بك المستشارين.

-----------------

(415)
القضية رقم 478 سنة 22 القضائية

تموين.

القرار الوزاري رقم 100 لسنة 1951 بإلزام أصحاب المصانع التي تستخدم السكر في صناعتها باتخاذ سجل خاص. مد أجل تنفيذه إلى 15 من نوفمبر سنة 1951. لا عقاب على ما يقع قبل هذا التاريخ من مخالفات لأحكامه.

--------------
إن القرار الوزاري رقم 100 لسنة 1951 الذي يقضي بإلزام أصحاب المصانع التي تستخدم السكر في صناعتها أن يتخذوا سجلاً خاصاً مختوماً بخاتم مراقبة التموين التي تقع مصانعهم في دائرتها قد مد أجل تنفيذه وجعل آخر موعد لتقديم السجلات يوم 15 من نوفمبر سنة 1951 وكتب النائب العام إلى النيابات يدعوها إلى إرجاء التصرف في القضايا الخاصة بتنفيذ ذلك القرار إلى ما بعد يوم 15 من نوفمبر المذكور. وإذن فإذا كانت الواقعة التي أدين فيها المتهم هي عدم تنفيذ أحكام ذلك القرار في خلال شهر أغسطس سنة 1951 فإن هذه الواقعة لا يكون معاقباً عليها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم الجمالية بوصفه المدير المسئول عن المصانع المبينة بالمحضر والتي تستخدم السكر في صناعتها لم يمسك سجلات منتظمة لها مختومة بخاتم وزارة التموين لإثبات كميات السكر المقررة لكل مصنع شهرياً ومكان تخزينها والكمية المصنوعة يومياً من كل صنف من الحلوى وما استخدم من السكر في صناعته. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و4 من القانون رقم 100 لسنة 1951 المعدل بالقرار 108 لسنة 1951 و1 و56 و57 و 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945. ومحكمة الجنح المستعجلة قضت عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وغرامة مائة جنيه مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس ونشر ملخص الحكم على واجهة المحل لمدة ستة شهور على نفقته. فاستأنف. ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما بني عليه هذا الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بإدانة الطاعن في واقعة لا يعاقب عليها القانون وذلك لأن وزارة التموين طلبت إلى النيابة العامة بكتابها رقم 117 الصادر في 17 من أكتوبر سنة 1951 تأجيل تنفيذ القرار رقم 100 لسنة 1951 الذي طبقه الحكم إلى 15 من نوفمبر سنة 1951 وقد طلب النائب العام إلى النيابات تنفيذ مقتضى ذلك. ويقول الطاعن إنه لما كانت الواقعة التي دين بها قد حصلت في شهر أغسطس سنة 1951 فتكون غير معاقب عليها وأنه قد تمسك بهذا الدفاع أمام محكمة أول درجة بجلسة 18 من نوفمبر سنة 1951 وأمام المحكمة الاستئنافية بجلسة 26 من نوفمبر سنة 1951 وقدم صورة من منشور النائب العام إلى المحكمة.
وحيث إن الثابت من كتاب وزارة التموين إلى النيابة بتاريخ 17 من أكتوبر سنة 1951 الذي اطلعت عليه هذه المحكمة أن تلك الوزارة إذ أصدرت القرار الوزاري رقم 100 لسنة 1951 الذي يقضي بإلزام أصحاب المصانع التي تستخدم السكر في صناعتها أن يتخذوا سجلاً خاصاً مختوماً بخاتم مراقبة التموين التي تقع مصانعهم في دائرتها. قد حددت لتنفيذ هذا القرار أسبوعين من يوم 7 من يونيه سنة 1951 وهو تاريخ نشر القرار، وأن الوزارة مدت أجل تنفيذ القرار حتى يوم 10 من أغسطس سنة 1951 بناء على طلب غرفة صناعة الحلوى، ثم أنه نظراً لما تبين للوزارة من أن الكثير من المصانع لم يتيسر لها تنفيذ هذا القرار حتى نهاية الميعاد المحدد (10 من أغسطس سنة 1951) فقد قررت جعل آخر موعد لتقديم السجلات يوم 15 من نوفمبر سنة 1951 وقد طلبت وزارة التموين بكتابها المشار إليه إبلاغ الجهات المختصة بذلك والتصرف في القضايا المعروضة الآن على المحاكم في ضوء هذا القرار. ولما كان ذلك، وكان النائب العام قد أرسل كتابه الدوري رقم 174 لسنة 1951 إلى النيابات يبلغها أن القرار الوزاري رقم 100 لسنة 1951 قد أجل تنفيذه حتى يوم 10 من أغسطس سنة 1951 ثم مد ذلك الأجل إلى 15 من نوفمبر سنة 1951 ودعاهم إلى إرجاء التصرف في القضايا الخاصة بأمر تنفيذ ذلك القرار الوزاري سالف الذكر إلى ما بعد يوم 15 من نوفمبر سنة 1951 وكانت الواقعة التي دين بها الطاعن هي عدم تنفيذ أحكام ذلك القرار المشار إليه في خلال شهر أغسطس سنة 1951- فإن هذه الواقعة لا يكون معاقباً عليها. وتعين من أجل ذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن.

الطعن 332 لسنة 22 ق جلسة 14/ 6/ 1952 مكتب فني 3 ج 3 ق 413 ص 1103

جلسة 14 من يونيه سنة 1952

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك وحافظ سابق بك ومصطفى حسن بك المستشارين.

---------------

(413)
القضية رقم 332 سنة 22 القضائية

أ - إجراءات.

الإجراء الجوهري المنصوص عليه في المادة 331 من قانون الإجراءات الجنائية. المقصود منه. الترتيبات المنصوص عليها في المواد 271 و272 من قانون الإجراءات الجنائية. لا يترتب على مخالفتها البطلان.
ب - دعوى مدنية.

رفعها على متهم قاصر شخصيا. الحكم بقبولها. خطأ.

----------------
1 - إن المادة 231 من قانون الإجراءات الجنائية قد رتبت البطلان على عدم مراعاة الأحكام المتعلقة بأي إجراء جوهري، والإجراء يعتبر جوهرياً إذ كان الغرض منه المحافظة على مصلحة عامة أو مصلحة المتهم أو أحد الخصوم، أما إذا كان الغرض منه ليس إلا الإرشاد والتوجيه فلا يكون جوهرياً ولا يترتب على عدم مراعاته البطلان. وما نصت عليه المادتان 271 و272 من بيان ترتيب الإجراءات في الجلسة وإن كان في ذاته مفيداً في تنظيم سير الدعوى وتسهيل نظرها إلا أنه لم يرد على سبيل الوجوب ولم يقصد به إلى حماية مصلحة جوهرية للخصوم، فإذا كان الإخلال المدعي بذلك الترتيب لم يحرم المتهم من إبداء دفاعه وطلباته ومن الرد على دفاع خصمه ولم يمس ما له من حق مقرر في أن يكون آخر من يتكلم فإنه لا يترتب عليه البطلان.
2 - إن المادة 253 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على "أن الدعوى المدنية بتعويض الضرر ترفع على المتهم بالجريمة إذا كان بالغاً وعلى من يمثله إن كان فاقد الأهلية فإن لم يكن من يمثله وجب على المحكمة أن تعين له من يمثله". وإذن فمتى كان الثابت بالحكم أن المتهم كان قاصراً إذ كان يبلغ من العمر خمسة عشر عاما وكانت الدعوى المدنية قد رفعت عليه شخصياً دون أن توجه إلى وليه أو وصيه أو من يمثله قانوناً فإن الحكم إذ قضى بقبولها يكون مخطئاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم بناحية بلدة حمزة مركز المنشأة أولاً: المتهم الأول قتل بدوي أحمد محمد عبد العال عمداً وقد اقترنت بهذه الجناية جنايتان أخريان وهما أن المتهم الأول في الزمان والمكان سالفى الذكر شرع في قتل السيد أحمد عبد العال عمداً بأن أطلق عليه عدة مقذوفات نارية قاصداً قتله فأصابته وأحدثت به الآثار الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج كما شرع المتهم الأول أيضاً في قتل محمد أحمد عبد العال عمداً بأن أطلق عليه مقذوفين ناريين قاصداً قتله وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته وهو عدم إحكام الرماية وهرب المجني عليه واختباؤه بمنزله الأمر المنطبق على المواد 45 و46 و234/ 1 عقوبات. ثانياً: المتهم الثاني اشترك مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجرائم المبينة بالتهمة الأولي بأن اتفق معه في قتل محمد أحمد عبد العال ورافقه ليشد أزره أثناء تعقبه المجني عليه سالف الذكر لإطلاق النار عليه وقتله وقد كان قتل المتهم الأول لبدري أحمد محمد عبد العال نتيجة محتملة لاتفاق المتهم الثاني ومساعدته للمتهم الأول في قتل محمد أحمد عبد العال الذي لم يتم للسبب المبين بالتهمة الأولى. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 40، 41، 43، 234/ 1، 2 عقوبات. فقرر بذلك. وقد ادعى أحمد محمد عبد العال عن نفسه وبصفته ولياً شرعياً على ابنه القاصر السيد أحمد عبد العال بحق مدني قدره 1000 جنيه على سبيل التعويض قبل المتهمين بالتضامن. ومحكمة جنايات سوهاج قضت عملاً بالمواد 234/ 1 - 2 للأول و40/ 2 - 3 و41 و43 و234/ 1 و2 و235 للثاني مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة عبد المبدي عبد الرحمن محمد عبد العال وجلال عبد الرحمن محمد عبد العال الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة والثاني بالسجن لمدة خمس سنين وألزمتهما بأن يدفعا متضامنين للمدعي بالحق المدني أحمد محمد عبد العال عن نفسه وبصفته ولياً على ابنه القاصر السيد أحمد محمد عبد العال مبلغ 500 جنيه خمسمائة جنيه على سبيل التعويض. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن محصل الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن الأول بالقتل العمد المقترن بجنايتي شروع في قتل آخرين ودان الطاعن الثاني بالاشتراك في ارتكاب هذه الجرائم الثلاث وقبل الدعوى المدنية الموجهة إلى هذا الأخير قد جاء قاصراً مخطئاً في القانون. ذلك أن الحكم لم يبين كل واقعة من الوقائع الثلاث المسندة للطاعن الأول بياناً كافياً وقصر عن بيان الأدلة التي استخلص منها ثبوتها ولم يستظهر نية القتل بالنسبة لكل واقعة منها على حدة ولم يبين العناصر التي استبان منها توافر أركان الاشتراك المسند للطاعن الثاني. وقد استند الحكم في إدانة الطاعنين إلى أقوال شهود يناقض بعضها بعضا فضلاً عن قصورها عن تحديد الأفعال التي قارفها كل منهما. هذا إلى أن الطاعن الثاني ما زال قاصراً إذ هو يبلغ من العمر خمس عشرة سنة فتكون الدعوى المدنية الموجهة إليه غير مقبولة طبقاً للمادة 253 من قانون الإجراءات الجنائية. ويضيف الطاعنان أن المدعي بالحق المدني لم يقدم طلباته قبل سماع شهادة شهود الإثبات على ما تقضي به المادة 271 من ذلك القانون مما يبطل إجراءات المحاكمة ويؤدي إلى بطلان الحكم.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين وقائع الدعوى بياناً كافياً واستظهر نية القتل لدى الطاعنين فقال "إن نية قتل المجني عليهم متوفرة لدى المتهمين من قيام النزاع بينهما ووالدهما من جانب وبين والد المجني عليهم من جانب آخر بسبب حساب شركة المواشي. ذلك النزاع الذي انتهى بتشاد وتطاول وتهديد فثارت ثائرتهما واندفعا في ثورة النفس مزودين بسلاح ناري يحدث القتل حمله أحدهما وأطلقه على المجني عليهم فأحدث باثنين منهم إصابات قضت على أحدهما" ثم تحدث الحكم عن اشتراك الطاعن الثاني مع الطاعن الأول في ارتكاب هذه الجرائم فقال "إن الشهود أجمعوا على رؤيتهم إياه في طريق الجريمة مع أخيه المتهم الأول يسانده في ملاحقة المجني عليه الأول ويشد أزره وهو يطلق النار على محمد أحمد عبد العال وعلى من يحتمل أن يلاقياه من إخوته" لما كان ذلك وكان الحكم قد أورد مؤدى ما أخذ به وأستند إليه من أدلة على ثبوت الدعوى وكان ما أورده الحكم من شأنه أن يؤدي إلى ما رتب عليه وكان لمحكمة الموضوع في تكوين عقيدتها أن تتخير من أقوال كل شاهد ما تعتقد أنه الحق وتطرح ما لا تعتقده كذلك. لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعنان لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. أما ما يقوله الطاعنان بشأن بطلان إجراءات المحاكمة فمردود بأن المادتين 271 و272 من قانون الإجراءات الجنائية إذ بينتا ترتيب الإجراءات في الجلسة فإنهما لم ترتبا البطلان جزاء على مخالفة هذا الترتيب ولما كانت المادة 331 من هذا القانون قد رتبت البطلان على عدم مراعاة الأحكام المتعلقة بأي إجراء جوهري، وكان الإجراء يعتبر جوهرياً - على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون - إذا كان الغرض منه المحافظة على مصلحة عامة أو مصلحة المتهم أو أحد الخصوم أما إذا كان الغرض منه ليس إلا الإرشاد والتوجيه فلا يكون جوهرياً ولا يترتب على عدم مراعاته البطلان - ولما كان ما نصت عليه المادتان 271 و272 المتقدم ذكرهما من ترتيب الإجراءات في الجلسة، وإن كان في ذاته مفيداً في تنظيم سير الدعوى وتسهيل نظرها إلا أنه لم يرد على سبيل الوجوب ولم يقصد به إلى حماية مصلحة جوهرية للخصوم. لما كان كل ذلك وكان الإخلال المدعي بذلك الترتيب لم يحرم الطاعنين في النهاية من إبداء دفاعهما وطلباتهما ومن الرد على دفاع خصميهما ولم يمس ما لهما من حق مقرر في أن يكونا آخر من يتكلم - فإنه لا يترتب عليه البطلان.
وحيث إنه فيما يتعلق بالدعوى المدنية الموجهة إلى الطاعن الثاني فإنه لما كانت المادة 253 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على "أن الدعوى المدنية بتعويض الضرر ترفع على المتهم بالجريمة إذا كان بالغاً وعلى من يمثله إن كان فاقد الأهلية فإن لم يكن من يمثله وجب على المحكمة أن تعين له من يمثله" وكان الثابت بالحكم أن الطاعن الثاني كان قاصراً إذ كان يبلغ من العمر خمسة عشر عاما وكانت الدعوى المدنية قد رفعت عليه شخصياً دون أن توجه إلى وليه أو وصيه أو من يمثله قانوناً فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبولها يكون مخطئاً.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم فيما قضى به من إلزام الطاعن الثاني بالتعويض والقضاء بعدم قبول الدعوى المدنية قبله ورفض الطعن فيما عدا ذلك.