الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 23 يوليو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عقوبة - الإعفاء منها



جواز إعفاء الجاني من العقوبة عن جريمة الشروع في تقليد عملة ورقية متداولة قانوناً. شرط ذلك؟ المادة 205 عقوبات.الحكم كاملاً




الحكم ببراءة المتهمين المبنى على تمتعهما بالإعفاء المنصوص عليه فى المادة 107 مكررًا عقوبات.الحكم كاملاً




رفض الحكم إعفاء الطاعن من العقاب لعدم صدق أقواله وعدم صحة ما أخبر به من معلومات وعدم التدليل على ذلك رغم استناده إليها فى إدانة آخر بجريمة حيازة المخدر بقصد الاتجارالحكم كاملاً




الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 الذى يتحقق به حكمة التشريع.الحكم كاملاً




الإعفاء من العقاب بعد علم السلطات بالجريمة وفقاً لنص المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل.الحكم كاملاً




المحكمة لا تلتزم بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها إلا إذا دفع بذلك أمامها .الحكم كاملاً




جواز إعفاء الجاني من العقوبة عن جريمة الشروع في تقليد عملة ورقية متداولة قانوناً.الحكم كاملاً




الإعفاء من العقاب ليس إباحة للفعل أو محواً للمسئولية الجنائية بل هو مقرر لمصلحة الجاني التي تحققت في فعله وفي شخصه عناصر تلك المسئولية.الحكم كاملاً




من المقرر أن مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجاني لشعوره واختياره في عمله وقت ارتكاب الفعل هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً على ما تقضي به المادة 62 من قانون العقوبات لجنون أو عاهة في العقل .الحكم كاملاً




اكتفاء الحكم في رده على الدفع بتمتع الطاعن بالإعفاء المنصوص عليه المادة 210 عقوبات على حالة الإخبار الذي يتم قبل الشروع في الجريمة .الحكم كاملاً




قيام المتهم بسداد كل أو بعض أو قيمة الشيء المختلس لا يعفيه من الغرامة المقررة بالمادة 118 عقوبات. وأن أعفاه من الحكم بالرد في حدود ما قام به من سداد.إغفال الحكم القضاء بالغرامة المنصوص عليها بالمادة 118 عقوبات. خطأ في تطبيق القانون. تصحيحه. غير جائز.الحكم كاملاً




لما كان دفاع الطاعنة بتمتعها بالإعفاء القانوني المنصوص عليه بالمادة 304 من قانون العقوبات هو دفاع قانوني ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أثبت تحقق القصد الجنائي في حقها لما أثبته من قصدها التشهير بالمدعي بالحقوق المدنية ومن ثم لا يكون هناك محل للتحدث عن حسن النية .الحكم كاملاً




من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب إلا إذا دفع بذلك أمامها وكان الطاعن لم يثر هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فليس له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




قيام المتهم برد مقابل المال الذي اختلسه. لا يؤثر في قيام الجريمة وإن أعفاه من الحكم بالرد في حدود ما سدد.الحكم كاملاً




نقض أسباب إعفاء المتهم من العقاب. غير لازم. إلا إذا دفع بذلك أمام المحكمة. إثارته أو النعي على الحكم قعوده عن التحدث عنه لأول مرة أمام النقض. غير جائز.الحكم كاملاً




إخبار الراشي أو الوسيط بالجريمة وكذا اعترافه بها صنوان في تحقق العذر المعفى من عقوبة الرشوة . علة ذلك .الحكم كاملاً




جريمة إحراز المخدر مجردة من القصود. عدم اندراجها تحت حالات الإعفاء المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960.الحكم كاملاً




لما كان الحكم قد عرض لطلب المتهم إعفاءه من العقاب وأطرحه في قوله: "بأن القانون لم يرتب الإعفاء بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للجاني الذي يسهم بإبلاغه إسهاماً إيجابياً ومنتجاً وجدياً في معاونة السلطات للتوصل إلى باقي الجناة من تجار المخدرات.الحكم كاملاً




الإعفاء من العقاب بعد علم السلطات بالجريمة وفقاً لنص المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960. شرطه: تعدد الجناة المساهمين في الجريمة. فاعلين كانوا أو شركاء .الحكم كاملاً




ثبوت أن المخالفة المنسوبة للطاعن ارتكابها وقعت في تاريخ لاحق على العمل بأحكام القانون 30 لسنة 1983. النعي على الحكم بالخطأ في القانون لعدم قضائه بالإعفاء لا محل له .الحكم كاملاً




الإعفاء المقرر بالمادة 107 مكرراً عقوبات. قصره على الراشي والوسيط. دون المرتشي.الحكم كاملاً




التمتع بالإعفاء من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها المنصوص عليها في المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم 91 لسنة 1983. شرطه.الحكم كاملاً




مناط الإعفاء من العقاب المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 48 عقوبات المبادرة بالإخبار بوجود اتفاق جنائي وبمن اشتركوا فيه قبل وقوع أية جناية أو جنحة تنفيذاً للاتفاق الجنائي. حصوله بعد البحث والتفتيش يلزم أن يوصل فعلاً إلى ضبط الجناة الآخرين.الحكم كاملاً




الدفع بالإعفاء من العقاب إعمالاً للمادة 48 من القانون رقم 112 لسنة 1960. إطراح الحكم له استناداً إلى المادة 48 عقوبات دون بحث موجبات تطبيق النص الأول. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




الإعفاء من العقاب المقرر بالمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960. قاصر على العقوبات الواردة بالمواد 33 و34 و35 من القانون. انتهاء المحكمة إلى أن إحراز المخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. مقتضاه عدم قبول دعوى الإعفاء.الحكم كاملاً




إن المادة 18 مكرراً (ب) من قانون العقوبات والمضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 نصت على أنه: "يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل اكتشافها.الحكم كاملاً




لا إعفاء من العقوبة بغير نص.حالات الإعفاء. ورودها في القانون على سبيل الحصر. عدم جواز التوسع في تفسيرها بطريق القياس.الحكم كاملاً




لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن تمسك بحسن نيته فيما أبلغ به وبصحة الوقائع التي أسندها إلى المطعون ضده. لما كان ذلك، وكان هذا الدفع في جريمة القذف في حق شخص ذي صفة نيابية .المطعون ضده .يعد دفاعاً جوهرياً.الحكم كاملاً




الإعفاء من العقاب بعد علم السلطات بالجريمة وفقاً لنص المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 شرطه: أن يسهم المتهم بإبلاغه إسهامها إيجابياً ومنتجاً وجدياً في معاونة السلطات العامة للتوصل إلى مهربي المخدرات.الحكم كاملاً




لما كان القانون لم يرتب الإعفاء من العقاب بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذي يسهم بإبلاغه إسهاماً إيجابياً ومنتجاً وجدياً في معاونة السلطات للتوصل إلى ضبط مهربي المخدرات والكشف عن مرتكبي الجرائم الخطيرة .الحكم كاملاً




من المقرر أنه لا إعفاء من العقوبة بغير نص .الحكم كاملاً




تقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب طبقاً للمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 غير لازم. إلا إذا دفع بذلك أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارة ذلك أمام النقض.الحكم كاملاً




الإعفاء من العقاب وفق نص المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960. قصره على العقوبات الواردة بالمواد 33، 34، 35 من القانون.تصدي المحكمة لبحث توافر الإعفاء من العقوبة. لا يكون إلا بعد إسباغ الوصف القانوني الصحيح على الواقعة.الحكم كاملاً




لما كان الثابت من الأوراق أن المجني عليه صاحب صيدلية وليس موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة فلا يكون هناك محل للتحدث عن سلامة النية ويكون ما يثيره الطاعن بشأن تمتعه بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 302/ 2 من قانون العقوبات على غير أساس.الحكم كاملاً




قيام المتهم بسداد كل أو بعض أو قيمة الشيء المختلس لا يعفيه من الغرامة المقررة بالمادة 112 عقوبات وإن أعفاه من الحكم بالرد في حدود ما قام به من سداد.الحكم كاملاً




الإعفاء من العقوبات المقررة لجرائم الاختلاس. قصره على الشركاء في الجريمة من غير المحرضين. المادة 118 مكرراً "ب" عقوبات.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن باستحقاقه الإعفاء المقرر بالمادة 48/ 2 وإفصاح المحكمة عن اقتناعها بجدية بلاغه. يوجب عليها إعفاءه من العقاب قضاؤها بالإدانة رغم ذلك. خطأ في القانون يوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء ببراءة.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بتقصى أسباب الاعفاء من العقاب إلا إذا دفع أمامها بذلك.الحكم كاملاً




لما كان الحكم قد عرض لطلب الطاعن إعفاءه من العقاب وأطرحه في قوله: "...فإنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 لم ترتب الإعفاء من العقوبة بعد علم السلطات العامة بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذي يوصل إبلاغه فعلاً إلى ضبط باقي الجناة .الحكم كاملاً




الاستفادة من الإعفاء من العقاب المقرر بالمادة 77 ق 49 لسنة 1977 لا يقبل التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض. علة ذلك؟الحكم كاملاً




لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه "لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها الدعوى، كما له أن يوقف الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء" .الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها إلا إذا دفع بذلك أمامها فإذا هو لم يتمسك لدى محكمة الموضوع بحقه في الإعفاء من العقاب إعمالاً للمادة 205 من قانون العقوبات فليس له من بعد أن يثير هذا لأول مرة أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




الدفع بالاعفاء من العقاب لحسن النية فى جريمة القذف فى حق موظف عام - المطعون ضده - يعد دفاعا جوهريا، لما يترتب على ثبوت أو عدم ثبوت صحته من تغير وجه الرأى فى الدعوى.الحكم كاملاً




حيث ان الثابت من اوراق الدعوى ان رئيس الجمهورية اصدر القرار رقم 487 لسنة 1981 بالعفو عن العقوبة المحكوم بها على الطاعنة، لما كان ذلك، وكان الالتجاء الى رئيس الدولة للعفو عن العقوبة المحكوم بها هو الوسيلة الأخيرة للمحكوم عليها للتظلم من العقوبة الصادرة عليها والتماس اعفائها منها .الحكم كاملاً




صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل في الدعوى اعتباره قانوناً أصلح للمتهم في جريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار.الحكم كاملاً




النص في المادة 24 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على الإعفاء من عقوبة جريمة خلو الرجل بالشروط الواردة بتلك المادة يجعل هذا القانون قانوناً أصلح للمتهم.الحكم كاملاً




يشترط فى الاعتراف الذى يؤدى الى اعفاء الراشى أو الوسيط من العقوبة وفقا لنص المادة 107 مكررا من قانون العقوبات أن يكون صادقا كاملا يغطى جميع وقائع الرشوة التى ارتكبها الراشى أو الوسيط دون نقص أو تحريف وان يكون حاصلا لدى جهة الحكم حتى تتحقق فائدته .الحكم كاملاً




لما كان المشرع قد أجاز بما نص عليه في المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية للزوج الشاكي في دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم بات غير قابل للطعن بالنقض، ورتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية .الحكم كاملاً




الدفع بالإعفاء من العقاب المستند إلى نص المادة 118 مكرراً، من قانون العقوبات جوهري . وجوب التصدي له إيراداً ورداً .الحكم كاملاً




صدور عفو عن العقوبة قبل الحكم النهائى فى الدعوى الجنائية أثره عدم جواز المضى فى نظرها ولو أمام محكمة النقض عدم تأثير ذلك على الدعوى المدنية التابعة علة ذلك.الحكم كاملاً











تقصى أسباب إعفاء المتهم من العقاب طبقاً للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960. غير لازم. إلا إذا دفع ذلك.الحكم كاملاً




الإعفاء من العقاب المقرر بالمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960. قاصر على العقوبات الواردة بالمواد 33 و34 و35 من القانون.الحكم كاملاً




حدود الإعفاء من العقاب وفقا للمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 ومناطه .الحكم كاملاً




الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 لا يكون إلا بالنسبة للتهم الذى أسهم بإبلاغه إسهاما إيجابيا ومنتجا وجديا فى معاونة السلطات للتوصل إلى مهربى المخدرات والكشف عن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها فى المواد 33 و34 و35 من ذلك القانون. كون التبليغ غير جدى وعقيما. لا إعفاء.الحكم كاملاً




إطراح الحكم لقصد الاتجار وإهداره لتمسك الطاعن بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من فانون رقم 182 سنة 1960 لا يعيبه طالما أنه نفى عن الطاعن قصد الاتجار.الحكم كاملاً




عدم تقيد المحكمة بوصف النيابة للفعل المسند إلى المتهم حقها في أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم طالما لم يتضمن تعديلها إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة.الحكم كاملاً




أركان جريمة إحراز المخدر المنصوص عليها في المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960؟ عدم استلزامها قصدا خاصا للإحراز.الحكم كاملاً




جريمة إحراز المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، عدم اندراجها تحت حالات الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960.الحكم كاملاً




محو جريمة الزوجة بوصفها الفاعل الأصلي في جريمة الزنا وزوال آثارها لسبب ما قبل صدور حكم نهائي على الشريك.الحكم كاملاً




تنازل الزوج المجني عليه بالنسبة للزوجة قبل الحكم النهائي أو بعده وجوب استفادة الشريك منه جواز التمسك به لأول مرة أمام النقض لتعلقه بالنظام العام. شمول التنازل للدعويين الجنائية والمدنية.الحكم كاملاً




جرى قضاء محكمة النقض على أن مناط الإعفاء الذي تتحقق به حكمة التشريع وفقا للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء.الحكم كاملاً




وجوب أن يتسم الإبلاغ عن الجريمة في الحالة الثانية الذي يتم بعد علم السلطات بها بالجدية والكفاية وأن يوصل بالفعل إلى ضبط باقي الجناة.الحكم كاملاً




متى يتحقق موجب الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بعد علم السلطات بالجريمة بإسهام المتهم بإبلاغه إسهاماً إيجابياً ومنتجاً وجدياً في معاونة السلطات للتوصل إلى مهربي المخدرات والكشف عن الجرائم المنصوص عليها في المواد 33، 34، 35 من القانون المذكور.الحكم كاملاً




الدفع بالإعفاء من العقاب لحسن النية في جريمة القذف في حق موظف عام. دفع جوهري. علة ذلك: إعفاء القاذف من العقاب إذا أثبت صحة ما قذف به الموظف المجني عليه وكان حسن النية. وجوب تحقيق هذا الدفع أو الرد عليه وإلا كان الحكم معيباً.الحكم كاملاً




مناط الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. قصر الإعفاء الوارد بتلك المادة على العقوبات المنصوص عليها في المواد 33، 34، 35 من القانون المذكور.الحكم كاملاً




الإعفاء من العقوبة إعمالاً للمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 لا يكون إلا في الجرائم المعاقب عليها بمقتضى المواد 33، 34، 35 من القانون المذكور.الحكم كاملاً




وقوع الجناية قبل اعتراف المتهم بارتكابها. عدم تمتعه بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 عقوبات.الحكم كاملاً




قصر الإعفاء الوارد بالمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 على العقوبات المقررة لجرائم المواد 33، 34، 35 منه بحث هذا الإعفاء يكون بعد إسباغ الوصف الصحيح على واقعة الدعوى.الحكم كاملاً




انطواء الحكم على تقريرات قانونية خاطئة في شأن الإعفاء الوارد بالمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 لا يعيبه. ما دامت نتيجته متفقه مع القانون.الحكم كاملاً




يشترط القانون لعدم العقاب على القذف الموجه إلى الموظف العمومي أو من في حكمه إثبات القاذف صحة وقائع القذف كلها.الحكم كاملاً




إن العذر المعفى من عقوبة الرشوة المقررة بالمادة 107 مكرراً من قانون العقوبات مقصور على حالة وقوع جريمة المرتشي بقبوله الرشوة المعروضة عليه دون حالة امتناع الموظف عن قبول الرشوة.الحكم كاملاً




شروط الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .الحكم كاملاً




العفو عن العقوبة في معنى المادة 74 عقوبات عمل من أعمال السيادة لا يملك القضاء المساس به أو التعقيب عليه فيما صدر العفو عنه.الحكم كاملاً




إن أمر العفو عن العقوبة المحكوم بها، وإن شملت العفو عن العقوبات التبعية والآثار الجنائية المترتبة عليها، فإنه على أي حال لا يمكن أن يمس الفعل في ذاته.الحكم كاملاً




ليست المحكمة ملزمة بتقصيها في حكمها ما لم ثبت أنه تمسك أمامها بقيام سبب من أسباب الإعفاء.الحكم كاملاً




الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 312 ع. واحد ممن ارتكبوا الجريمة يشمله الإعفاء. عقاب سائر من قارفوها معه على أساس أنها وقعت منهم جميعا. كون وجوده معهم من شأنه أن يغير من وصف الجريمة أو يشدّد عقوبتها. وجوب معاملتهم على هذا الاعتبار كما لو كان هو الآخر معاقبا. مجنى عليه.الحكم كاملاً




إنه لما كان الإعفاء من العقوبة الوارد ذكره في باب السرقة في المادة 312 عقوبات علته المحافظة على كيان الأسرة فإنه يكون من الواجب أن يمتد حكم هذا الإعفاء إلى جميع الجرائم التي تشترك مع السرقة فيما تقوم عليه من الحصول على مال الغير بدون حق. وإذن فهو يتناول مرتكب الجريمة الواردة في المادة 326ع.الحكم كاملاً




الالتجاء إلى ولي الأمر للعفو عن العقوبة المحكوم بها هو الوسيلة الأخيرة للمحكوم عليه للتظلم من هذه العقوبة والتماس إعفائه منها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها.الحكم كاملاً




إن المادة 173 عقوبات نصت على أن الأشخاص المرتكبين للجنايات المذكورة في المادتين 170 و172 ع يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بتلك الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم، أو سهلوا القبض على باقي المرتكبين ولو بعد الشروع في البحث المذكور.الحكم كاملاً




للإعفاء من العقوبة المؤسس على الإكراه شروط خاصة منصوص عليها في المادة 56 ع، لا يقوم صغر السنّ وحده مقامها، فلا يجوز لمتهم قاصر أن يعتذر عن جريمة ارتكبها بأنه كان مكرهاً على ارتكابها بأمر والده.الحكم كاملاً




إن المادة 126 المكررة من قانون العقوبات قد وضعت للعقاب على حالات الإعفاء التي لم يكن معاقباً عليها، فتطبيقها إذاً لا محل له فيما يكون العقاب مقرّراً له بنص صريح خاص.الحكم كاملاً




الإعفاء من العقاب لا يكون - بحسب نص المادة 56 عقوبات - إلا اذا كان الجانى قد ارتكب الجريمة ملجأ اليها بضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل فى حلول هذا الخطر ولا فى قدرته منعه بطريقة أخرى.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عقوبة - عقوبة العزل



لا صحة لما يقول به الطاعن من أن عقوبة العزل التى أوقعها الحكم خلت منها مواد القانون التى طبقها لأن عقوبة العزل فى خصوص هذه الدعوى هى عقوبة تبعية وجوبية للحكم عليه بعقوبة جناية طبقًا للمادة 25 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً




توقيت عقوبة العزل لا يكون إلا فى حالة الحكم بعقوبة الحبس.الحكم كاملاً




إدانة المتهم عن جريمة الاستيلاء على مال عام ومعاملته بالرأفة والقضاء عليه بعقوبة الحبس . وجوب توقيت عقوبة العزل . أساس ذلك وأثره .الحكم كاملاً




معاملة الطاعن بالرأفة والقضاء عليه بالحبس في جناية اختلاس أموال أميرية دون توقيت عقوبة العزل . خطأ في القانون . يوجب النقض والتصحيح .الحكم كاملاً




معاقبة الطاعن بالسجن وتوقيت مدة العزل بمدة مساوية لمدة العقوبة. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




معاقبة المتهم بجناية الاختلاس بالحبس. وجوب تأقيت عقوبة العزل المقضي بها عليه. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




معاملة المتهمتين بالرأفة والقضاء عليهما بالحبس مع الشغل في جناية استيلاء على مال عام دون أن يؤقت عقوبة العزل المقضي بها. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




تقييد عقوبة العزل على خلاف ما تقضي به المادة 118 عقوبات. خطأ في القانون. لا سبيل لتصحيحه ما دامت النيابة العامة لم تطعن في الحكم.الحكم كاملاً




إدانة المحكوم عليه بجريمة الاستيلاء على مال عام. معاملته بالرأفة ومعاقبته بالحبس دون العزل. خطأ. يوجب نقضه جزئياً وتصحيحه.الحكم كاملاً




تحديد الجنح المقرر فيها العزل وما إذا كان وجوبياً أم جوازياً بالرجوع إلى نصوص القانون.النعي على الحكم إغفاله القضاء بالعزل في جنحة لم يقرر القانون العزل فيها. غير مقبول.الحكم كاملاً




لا صحة لما يقول به الطاعن إن عقوبة العزل التي أوقعها الحكم هي أثر لإدانته بجريمة التسبب خطأ في الإضرار بأموال جهة عمله لأن عقوبة العزل في خصوص هذه الدعوى هي عقوبة تبعية .الحكم كاملاً




إدانة المتهم عن جريمة الإضرار بأموال الجهة التي يعمل بها ومعاملته بالرأفة ومعاقبته بالحبس والعزل. وجوب توقيت عقوبة العزل .الحكم كاملاً




إدانة المتهم عن جريمة الاستيلاء على مال عام ومعاملته بالرأفة والقضاء عليه بعقوبة الحبس. وجوب توقيت عقوبة العزل. المادة 27 عقوبات. مخالفة ذلك خطأ القانون.الحكم كاملاً




وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً. المادة 310 إجراءات. المراد بالتسبيب المعتبر.إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة لا يحقق غرض الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام. قضاء الحكم المطعون فيه بعزل الطاعن دون بيان صفته وما إذا كان موظفاً عاماً من عدمه. قصور.الحكم كاملاً




النص في المادة 27 عقوبات على توقيت عقوبة العزل. مناطه. الحكم بعقوبة الحبس . معاقبة الطاعن بالسجن والعزل دون توقيت عقوبة العزل . لا خطأ .الحكم كاملاً




إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بجريمتي التربح والإضرار العمدي وعقابه بالسجن والغرامة والرد وجوب القضاء فضلاً عن هذا بعزله من وظيفته. إغفاله ذلك. خطأ في القانون. القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.الحكم كاملاً




إغفال الحكم المطعون فيه الحكم بعزل المحكوم عليه من وظيفته. لا تملك محكمة النقض تصحيحه. متى كانت النيابة العامة لم تنع على الحكم بهذا السبب. أساس ذلك.الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه قد عامل المحكوم عليه بالرأفة إعمالاً للمادة 17 من قانون العقوبات وعاقبه بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، دون أن يؤقت عقوبة العزل المقضى بها عليه اتباعاً لحكم المادة 27 من ذات القانون.الحكم كاملاً




إدانة موظف عام عن جريمة تعدي على أرض مملوكة للدولة. ومعاملته بالرأفة والحكم عليه بعقوبة الحبس. وجوب توقيت عقوبة العزل. المادة 27 عقوبات.الحكم كاملاً




نطاق تطبيق المادتين 26، 27 عقوبات. مقصور على الموظفين العموميين دون غيرهم. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى توقيع عقوبة العزل على الطاعن رغم أنه ليس موظفاً عاماً. خطأ في القانون. يوجب التصحيح.الحكم كاملاً




لما كانت المادة 118 من قانون العقوبات قد نصت على أنه "فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112 إلى 116 يحكم على الجاني بالعزل .الحكم كاملاً




إدانة الطاعنين بجريمة تسهيل الاستيلاء على مال عام ومعاملتهم بالرأفة والقضاء عليهم بعقوبة الحبس. وجوب توقيت عقوبة العزل. المادة 27 عقوبات.الحكم كاملاً




لما كان نص المادة 118 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات التي آخذت المحكمة المطعون ضدهما بها، وفقاً لصحيح القانون، لا يوجب الحكم بعقوبة العزل من الوظيفة العامة أو ما في حكمها، بل هي من الإجازات التي أوردها النص المطبق فإنها تكون من إطلاقات محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




معاملة الحكم المتهم بجناية الاختلاس - بالرأفة ومعاقبته بالحبس. وجوب توقيت مدة العزل المقضى بها عليه. المادة 27 عقوبات مخالفة ذلك. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




توقيع عقوبة العزل على الموظف العام. سواء كان شاغلاً لمنصبه وقت الحكم أو أن يكون قد فقده. علة ذلك .الحكم كاملاً




وجوب توقيت عقوبة العزل عند معاملة المتهم بالرأفة والقضاء عليه بالحبس في جناية التعدي على مبان مملوكة للدولة.الحكم كاملاً




إدانة المتهم عن جريمة الاستيلاء على مال عام ومعاملته بالرأفة والقضاء عليه بعقوبة الحبس. وجوب توقيت عقوبة العزل. المادة 27 عقوبات.الحكم كاملاً




إدانة المتهم بجريمة الشروع فى الاستيلاء بغير حق على مال الدولة. معاملته بالرأفة ومعاقبته بالحبس. دون العزل. خطأ فى تطبيق القانون. وجوب نقضه وتصحيحه.الحكم كاملاً




معاملة المحكوم عليهم بالرأفة والحكم عليهم بالحبس وجوب توقيت عقوبة العزل عملاً بالمادة 27 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً




وجوب توقيت عقوبة العزل عند معاملة المتهم بالرأفة والقضاء عليه بالحبس في جناية إخفاء أشياء متحصلة من جناية اختلاس.الحكم كاملاً




إدانته بالجريمتين المنصوص عليهما في المادتين 112، 113 من القانون المذكور. توقيع الحكم المطعون فيه عليه عقوبة العزل. تطبيق صحيح للقانون.الحكم كاملاً




معاملة الحكم المتهم بجناية الاستيلاء على مال للدولة بالرأفة ومعاقبته بالحبس.الحكم كاملاً




وجوب توقيت عقوبة العزل عند معاملة المتهم بالرأفة والحكم عليه بالحبس سواء في جريمة الاختلاس التامة أو الشروع فيها.الحكم كاملاً




وجوب توقيت عقوبة العزل عند معاملة المتهم بالرأفة والحكم عليه بالحبس سواء في الجريمة التامة أو الشروع.الحكم كاملاً




لا يشترط لتوقيع عقوبة العزل المنصوص عليها في المادة 27 من قانون العقوبات أن تكون الجريمة تامة .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عقوبة - عقوبة تأديبية / الجمع بينها وبين العقوبة الجنائية



مجازاة الموظف بصفة إدارية أو توقيع عقوبة تأديبية عليه. لا يحول أيهما دون محاكمته جنائيا.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عقوبة - عقوبة جنائية


مجازاة الموظف بصفة إدارية أو توقيع عقوبة تأديبية عليه. لا يحول أيهما دون محاكمته جنائيا.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عقوبة - عقوبة السجن



لا يعرف القانون سوى نوع واحد من عقوبة السجن وهى المحكوم بها خلافا لعقوبة الحبس بنوعيه.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عقوبة - موانع العقاب



الإعفاء المقرر بالمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل نطاقه العقوبات المقررة بالمواد 33 و34 و35 منه البحث فى توافر موجب إعماله من عدمه يكون بعد إسباغ الوصف القانونى على الواقعة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عقوبة - عقوبة الإعدام / أخذ رأي المفتي




إن كل ما أوجبته المادة 49 من قانون تشكيل محاكم الجنايات هو أن تأخذ المحكمة رأي المفتي قبل إصدار الحكم بالإعدام ولكنها غير مقيدة بهذا الرأي إذ أجاز لها القانون أن تحكم دونه.الحكم كاملاً




لا يوجد في القانون ما يوجب على المحكمة عند الحكم بالإعدام بعد أخذ رأي المفتي أن تبين هذا الرأي في حكمها. وكل ما أوجبته المادة 49 من قانون تشكيل محاكم الجنايات هو أن تأخذ المحكمة رأيه قبل إصدار هذا الحكم.الحكم كاملاً




إن القانون إذ أوجب على المحكمة أخذ رأي المفتي في عقوبة الإعدام قبل توقيعها إنما قصد أن يكون القاضي على بينة مما إذا كانت أحكام الشريعة تجيز الحكم بالإعدام في الواقعة الجنائية المطلوب فيها الفتوى قبل الحكم بهذه العقوبة دون أن يكون ملزماً بالأخذ بمقتضى الفتوى.الحكم كاملاً