الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 11 يوليو 2022

الطعن 18197 لسنة 80 ق جلسة 8 / 3 / 2017 مكتب فني 68 ق 52 ص 321

جلسة 8 من مارس سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسام قرني، سمير سعد، الدسوقي الخولي ومحمد الأتربي نواب رئيس المحكمة.
---------------

(52)
الطعن رقم 18197 لسنة 80 القضائية

(1 ، 2) عمل "جزاءات: الحد الأدنى والحد الأقصى لجزاء الخصم" "حدود سلطة القضاء حال الحكم ببطلان العقوبة التأديبية".
(1) قانون العمل. أحكامه آمرة متعلقة بالنظام العام. بطلان كل شرط أو اتفاق يخالف أحكامه. مؤداه. النص في لائحة جزاءات الشركة الطاعنة على أن الحد الأدنى لجزاء الخصم عن المخالفة الواحدة شهرا من مرتب العامل يزيد عن الحد الأقصى لجزاء الخصم المنصوص عليه بالقانون 12 لسنة 2003. أثره. بطلان اللائحة لمخالفتها القانون.

(2) وقوف سلطة القضاء في حالة الحكم ببطلان العقوبة التأديبية عند حد إلغاء الجزاء دون تعديله. انتهاء الحكم إلى النتيجة القانونية الصحيحة. اشتماله على تقريرات قانونية خاطئة. لا يعيبه. علة ذلك. لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه.

--------------

1 - لئن كان المشرع قد فوض مجلس إدارة الشركة الطاعنة بموجب المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية في وضع اللوائح التي تنظم شئون العاملين بها إلا أن إعمال أيا من أحكام هذه اللوائح مشروط بألا يكون مخالفا للنظام العام. لما كان ذلك، وكانت الصفة الآمرة لقانون العمل يترتب عليها أن تكون جميع قواعده القانونية متعلقة بالنظام العام وبالتالي يقع باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولما كانت المادة 61 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003- المقابلة للمادة 60 من قانون العمل السابق رقم 137 لسنة 1981- قد نصت على أنه "لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على أجر خمسة أيام ..." فإن البند الثاني من لائحة الجزاءات لدى الشركة الطاعنة وعلى نحو ما سجله الحكم المطعون فيه إذ جعلت الحد الأدنى لجزاء الخصم عن المخالفة الواحدة شهرا من مرتب العامل وبما يزيد عن الحد الأقصى لجزاء الخصم المنصوص عليه بقانون العمل يكون باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته النظام العام وهو ما يترتب عليه حتما بطلان قرار الطاعنة بمجازاة المطعون ضده عن مخالفة الإهمال في الإشراف على مرؤوسيه بخصم أجر شهر من راتبه.

2 - إذ كانت سلطة القضاء في حالة الحكم ببطلان العقوبة التأديبية تقف عند حد إلغاء الجزاء التأديبي دون تعديله فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء قرار الجزاء مثار النزاع يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ولا يعيبه ما تضمنته أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأخطاء دون أن تنقضه ومن ثم يضحى هذا النعي على غير أساس.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى التي آل قيدها برقم .... لسنة 2008 عمال السويس الابتدائية على الطاعنة "الشركة المصرية للاتصالات" بطلب الحكم بإلغاء قرار الطاعنة الصادر بتاريخ 16/6/2005 بمجازاته بخصم شهر من راتبه وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه, وقال بيانا لها إنه من العاملين لدى الطاعنة بوظيفة مدير إدارة الحركة بفرع السويس والتي أصدرت قرارها سالف الذكر بسبب ما نسب إليه من الإهمال في الإشراف الجاد على أعمال مرؤوسيه مما أدى إلى اختلاس أحدهم لعدد 115 كارت بمبلغ 1705 جنيها رغم انتفاء مسئوليته عن هذه الواقعة, ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 23/2/2010 بإجابته لطلباته. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية- مأمورية السويس- بالاستئناف رقم .... لسنة 33ق, وبتاريخ 10/11/2010 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك تقول إن قرارها الصادر في 16/6/2005 بمجازاة المطعون ضده بخصم شهر من راتبه طبقا للبند الثاني من لائحة الجزاءات لديها الصادرة نفاذا للقانون 19 لسنة 1998 كان بسبب الإهمال في الإشراف على مرؤوسيه مما نتج عنه اختلاس أحدهم لعدد 115 كارت قيمتها 1705 جنيه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء هذا الجزاء على سند من أن سداد المبلغ المختلس يترتب عليه انتفاء الضرر, ومن ثم انتفاء مبرر توقيع الجزاء رغم أن سداد المبلغ المختلس لا ينفي حدوث المخالفة ولا يمنع من مجازاة المطعون ضده عنها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أنه ولئن كان المشرع قد فوض مجلس إدارة الشركة الطاعنة بموجب المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية في وضع اللوائح التي تنظم شئون العاملين بها إلا أن إعمال أي من أحكام هذه اللوائح مشروط بألا يكون مخالفا للنظام العام. لما كان ذلك, وكانت الصفة الآمرة لقانون العمل يترتب عليها أن تكون جميع قواعده القانونية متعلقة بالنظام العام وبالتالي يقع باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون, ولما كانت المادة 61 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 - المقابلة للمادة 60 من قانون العمل السابق رقم 137 لسنة 1981- قد نصت على أنه "لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على أجر خمسة أيام......" فإن البند الثاني من لائحة الجزاءات لدى الشركة الطاعنة وعلى نحو ما سجله الحكم المطعون فيه إذ جعلت الحد الأدنى لجزاء الخصم عن المخالفة الواحدة شهرا من مرتب العامل وبما يزيد عن الحد الأقصى لجزاء الخصم المنصوص عليه بقانون العمل يكون باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته النظام العام وهو ما يترتب عليه حتما بطلان قرار الطاعنة بمجازاة المطعون ضده عن مخالفة الإهمال في الإشراف على مرؤوسيه بخصم أجر شهر من راتبه, ولما كانت سلطة القضاء في حالة الحكم ببطلان العقوبة التأديبية تقف عند حد إلغاء الجزاء التأديبي دون تعديله فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء قرار الجزاء مثار النزاع يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ولا يعيبه ما تضمنته أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأخطاء دون أن تنقضه ومن ثم يضحى هذا النعي على غير أساس, ولما تقدم تعين رفض الطعن.

الطعن 16108 لسنة 80 ق جلسة 9 / 3 / 2017 مكتب فني 68 ق 54 ص 331

جلسة 9 من مارس سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ د. سعيد فهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ممدوح القزاز، عز الدين عبد الخالق، أشرف أبو العز وخلف غيضان نواب رئيس المحكمة.
-------------

(54)
الطعن رقم 16108 لسنة 80 القضائية

(1) نقض" أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض وللخصوم وللنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع. شرطه. توفر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه لا يشمله الطعن. م 253 مرافعات.

(2 ، 3) بيع" بعض أنواع البيوع: بيع العقارات لغير المصريين".
(2) ملكية الأجنبي للعقارات المبنية والأراضي الفضاء داخل جمهورية مصر العربية. مقصودها. الملكية التامة وملكية الرقبة وحقوق الانتفاع. عدم جواز التصرف فيها بأي تصرف من التصرفات الناقلة للملكية قبل مضي خمس سنوات من اكتساب الملكية. مخالفة ذلك. أثره. بطلان التصرف بطلانا مطلقا. مقتضاه. قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها ولذوي الشأن وللنيابة التمسك به. ق 230 لسنة 1996.

(3) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة بفسخ عقد البيع العرفي محل النزاع وفي الدعوى الفرعية بإلزامها بتسليم الشقة المبيعة للمطعون ضده. دون تحققه من توفر شروط تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء بالقانون 230 لسنة 1996 والأثر المترتب على مخالفتها. قصور.

--------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات، أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن لمحكمة النقض والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله واكتسب قوة الشيء المحكوم فيه.

2 - مفاد نصوص المواد الأولى والثانية والخامسة والسادسة من القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء - مجتمعة - أن المشرع بعد أن حدد في الفقرة الثانية من المادة الأولى منه، أن المقصود بالتملك في نطاق أحكام هذا القانون، هو الملكية التامة وملكية الرقبة وحقوق الانتفاع، أجاز في المادة الثانية لغير المصري تملك العقارات، مبنية كانت أو أرضا فضاء، بما لا يجاوز عقارين على الأكثر في جميع أنحاء الجمهورية، بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته، وذلك بالشروط والقواعد الواردة فيها، ووضع- من بعد- قيدا في المادة الخامسة، حظر بمقتضاه - مؤقتا - على غير المصري الذي اكتسب ملكية عقار وفقا لأحكام هذا القانون، التصرف فيه بأي وجه من وجوه التصرفات الناقلة للملكية قبل مضي خمس سنوات من تاريخ اكتسابه لملكية هذا العقار، وإن كان قد خول - استثناء - من هذا الحظر، لرئيس مجلس الوزراء في الحالات التي يقدرها، الإذن لغير المصري الذي اكتسب ملكية عقار وفقا لأحكام هذا القانون بالتصرف فيه قبل مضي تلك المدة، وأورد المشرع في المادة السادسة من هذا القانون جزاء على مخالفة هذا الحظر رتب بمقتضاه البطلان المطلق على كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكامه، أو التحايل عليها بقصد الفكاك منها، اتساقا منه مع الغاية التي استهدفها بإصدار هذا القانون، وبما مؤداه أن ذلك البطلان الذي وصم به القانون تلك التصرفات، هو مما يتعلق بالنظام العام، فلا يعتد بها ولا يجوز شهرها، ويجوز لكل ذي شأن وللنيابة العامة طلب الحكم ببطلانها، وعلى المحكمة أن تقضي بهذا البطلان من تلقاء نفسها.

3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قضى برفض دعوى الطاعنة بفسخ عقد البيع مثار النزاع، وبإلزامها بتسليم الشقة المبيعة بموجبه للمطعون ضده، استنادا إلى أن العقد العرفي يمنح المشتري الحق في استلام المبيع، لأنه من الآثار التي تنشأ من عقد البيع صحيحا في القانون، دون أن يتحقق من أن هذا العقد تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 230 لسنة 1996 ولا يخالف أحكامه سالفة البيان، على الرغم من أن الثابت من ذلك العقد أن طرفيه غير مصريين، فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل.

----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى .... لسنة 2006 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 6/6/2005. وقالت بيانا لذلك، إنه وبموجب هذا العقد باعته المطعون ضدها الشقة المبينة به وبالصحيفة لقاء ثمن مقداره 1621200 جنيه، دفع منه الأخير عند تحرير العقد مبلغ 463000 جنيه، وتعهد بسداد الباقي قبل استلامه الشقة المبيعة في موعد أقصاه 15/8/2005، وإذ تخلف عن السداد رغم إنذاره، فقد أقامت الدعوى. وجه المطعون ضده دعوى فرعية بطلب إلزام الطاعنة بتسليمه الشقة المبيعة، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيرا في الدعوى، وأودع تقريره، حكمت بفسخ عقد البيع، وبرفض الدعوى الفرعية، بحكم استأنفه المطعون ضده بالاستئناف ..... سنة 125ق القاهرة، وبتاريخ 7/9/2010 قضت المحكمة بعد عرض المطعون ضده لباقي الثمن وإيداعه خزانة المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، ورفض الدعوى الأصلية، وفي الدعوى الفرعية بإلزام الطاعنة بتسليم المطعون ضده الشقة المبيعة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين، وتنعي الطاعنة بالوجه الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الثابت من عقد البيع المؤرخ 6/6/2005 - مثار النزاع- أن طرفيه غير مصريين، فهي تحمل الجنسية التونسية والمطعون ضده سعودي الجنسية، وأن الشقة المبيعة بموجبه آلت إليها بالشراء بالعقد المؤرخ 10/3/2003، ومن ثم فإن التصرف فيها بالبيع للمطعون ضده يكون قد وقع باطلا لمخالفته للفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون 230 لسنة 1996 بشأن تملك غير المصريين للعقارات والأراضي الفضاء، التي حظرت على غير المصري الذي اكتسب ملكية عقار وفقا لأحكام ذلك القانون أن يتصرف فيه بأي وجه من وجوه التصرف الناقلة للملكية من تاريخ اكتسابه الملكية لها، وهذا البطلان يتعلق بالنظام العام، ويتعين على المحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات، أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن لمحكمة النقض والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله واكتسب قوة الشيء المحكوم فيه. لما كان ذلك، وكان مفاد نصوص المواد الأولى والثانية والخامسة والسادسة من القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء - مجتمعة - أن المشرع بعد أن حدد في الفقرة الثانية من المادة الأولى منه، أن المقصود بالتملك في نطاق أحكام هذا القانون، هو الملكية التامة وملكية الرقبة وحقوق الانتفاع، أجاز في المادة الثانية لغير المصري تملك العقارات، مبنية كانت أو أرضا فضاء، بما لا يجاوز عقارين على الأكثر في جميع أنحاء الجمهورية، بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته، وذلك بالشروط والقواعد الواردة فيها، ووضع - من بعد - قيدا في المادة الخامسة، حظر بمقتضاه - مؤقتا - على غير المصري الذي اكتسب ملكية عقار وفقا لأحكام هذا القانون، التصرف فيه بأي وجه من وجوه التصرفات الناقلة للملكية قبل مضي خمس سنوات من تاريخ اكتسابه لملكية هذا العقار، وإن كان قد خول - استثناء - من هذا الحظر، لرئيس مجلس الوزراء في الحالات التي يقدرها، الإذن لغير المصري الذي اكتسب ملكية عقار وفقا لأحكام هذا القانون بالتصرف فيه قبل مضي تلك المدة، وأورد المشرع في المادة السادسة من هذا القانون جزاء على مخالفة هذا الحظر رتب بمقتضاه البطلان المطلق على كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكامه، أو التحايل عليها بقصد الفكاك منها، اتساقا منه مع الغاية التي استهدفها بإصدار هذا القانون، وبما مؤداه أن ذلك البطلان الذي وصم به القانون تلك التصرفات، هو مما يتعلق بالنظام العام، فلا يعتد بها ولا يجوز شهرها، ويجوز لكل ذي شأن وللنيابة العامة طلب الحكم ببطلانها، وعلى المحكمة أن تقضي بهذا البطلان من تلقاء نفسها. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعنة بفسخ عقد البيع مثار النزاع، وبإلزامها بتسليم الشقة المبيعة بموجبه للمطعون ضده، استنادا إلى أن العقد العرفي يمنح المشتري الحق في استلام المبيع، لأنه من الآثار التي تنشأ من عقد البيع صحيحا في القانون، دون أن يتحقق من أن هذا العقد تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 230 لسنة 1996 ولا يخالف أحكامه سالفة البيان، على الرغم من أن الثابت من ذلك العقد أن طرفيه غير مصريين، فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجه لبحث الوجه الثاني من سبب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 17607 لسنة 80 ق جلسة 18 / 4 / 2017 مكتب فني 68 ق 79 ص 503

جلسة 18 من أبريل سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد الظاهر، أحمد عبد الحميد البدوي، حمادة السجيعي وخالد بيومي نواب رئيس المحكمة.
---------------

(79)
الطعن رقم 17607 لسنة 80 القضائية

(1 ، 2) عمل "تسوية: تسوية حالات بعض العاملين" "التعيين: التعيين في وظيفة كبير".
(1) استحقاق البدلات التي تقتضيها طبيعة العمل. شرطه. شغل الوظيفة الموجبة له. تسوية حالة العامل على فئة مالية بصفة شخصية لعدم وجود وظيفة خالية تسمح بترقيته إليها. مؤداه. عدم استحقاقه البدلات المقررة للوظيفة التي سوى حالته عليها. أثره. احتفاظه ببدلاته لوظيفته الأصلية. م38 من لائحة الشركة الطاعنة.

(2) تعيين المطعون ضدهم بصفة شخصية بوظيفة كبير. مؤداه. حصولهم على علاوة تعادل العلاوة الدورية المقررة لهم مع احتفاظهم بالميزات التي يتقاضونها حاليا دون تحمل الشركة الطاعنة أية ميزات إضافية أخرى مع استمرارهم في القيام بالأعمال والمسئوليات والواجبات الوظيفية وقت الترقية. علة ذلك. عدم تعيينهم بوظيفة كبير بصفة أصلية. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ.

-----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن المناط في استحقاق البدلات التي تقتضيها طبيعة العمل هو شغل الوظيفة الموجبة لاستحقاق البدل، ومن ثم فإن تسوية حالة العامل على فئة مالية بصفة شخصية لعدم وجود وظيفة خالية له بالهيكل التنظيمي للوحدة الاقتصادية التي يعمل بها تسمح بترقيته إليها لا يترتب عليه حصوله على أية بدلات مقررة للوظيفة التي تم تسوية حالته عليها لا تستحق لوظيفته الأصلية التي يشغلها أو زيادة قيمة البدلات المستحقة عن الوظيفتين، إذ يبقى محتفظا ببدلاته لوظيفته الأصلية التي يشغلها وهو ما يتفق أيضا مع نص المادة 38 من لائحة الشركة ومن ثم فإن قرار الشركة الطاعنة باحتفاظ المطعون ضدهم بميزات الوظيفة الأصلية التي يشغلونها دون تحملها أية ميزات إضافية أخرى يكون قد صادف صحيح القانون.

2 - إذ كان الثابت- وحسبما ورد بمدونات الحكم الابتدائي- أن تعيين المطعون ضدهم بوظيفة كبير قد تم بصفة شخصية مع منح كل منهم علاوة تعادل العلاوة الدورية المقررة لهم فقط مع احتفاظهم بالميزات التي يتقاضونها حاليا دون تحمل الشركة الطاعنة أية ميزات إضافية أخرى مع استمرارهم في القيام بالأعمال والمسئوليات والواجبات الوظيفية وقت الترقية ومن ثم فإن المطعون ضدهم لم يعينوا في وظيفة كبير بصفة أصلية ولم يقوموا بأعبائها ومن ثم فأنهم لا يستحقون المزايا المالية المطالب بها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتهم في فروق بدل الإقامة وتذاكر السفر المجانية لوظيفة كبير اعتبارا من 1/7/2006 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى التي آل قيدها برقم .... لسنة 2006 عمال أسوان الابتدائية على الطاعنة......- بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي إليهم أولا: بدل التمثيل المقرر لوظيفة مدير عام شهريا بواقع 100% من بداية ربط الوظيفة. ثانيا: الفروق المالية المستحقة عن بدل الإقامة بنسبة 20% أو 30% من أول حصولهم على درجة مدير عام اعتبارا من 1/7/2006 حتى الحكم في الدعوى. ثالثا: الفروق المالية المستحقة للمقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية بأسعار الدرجة الأولى الممتازة مع النوم المقرر لشاغلي الوظائف القيادية والنظيرة، وقالوا بيانا لدعواهم إنهم من العاملين لدى الطاعنة وبتاريخ 1/7/2006 صدر القرار رقم .... لسنة 2006 بتعيينهم بوظيفة كبير بصفة شخصية اعتبارا من 1/7/2006 دون صرف المميزات المالية المقررة لتلك الدرجة فأقاموا الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدهم الفروق المالية المستحقة عن بدل الإقامة وتذاكر السفر المجانية المترتبة على تعيينهم بدرجة كبير عدا بدل التمثيل وذلك من تاريخ قرار تعيينهم بتلك الدرجة، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة ...ق قنا "مأمورية أسوان"، كما استأنفه المطعون ضدهم أمام المحكمة ذاتها بالاستئناف رقم ... لسنة ....ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 22/9/2010 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على المحكمة- في غرفة مشورة- فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم ألزمها أن تؤدي للمطعون ضدهم الفروق المالية لبدل الإقامة وتذاكر السفر المجانية من تاريخ تعيينهم بوظيفة كبير- بدرجة مدير عام- بالرغم من أن ترقيتهم لهذه الوظيفة وطبقا لما جاء بقرار ترقيتهم رقم .... لسنة 2006 كان بصفة شخصية مع استمرارهم في القيام بأعمال وظائفهم التي كانوا عليها وقت الترقية وبالتالي لم يشغلوا الوظائف التي رقوا إليها ولم يقوموا بأعبائها فلا يستحقون هذه البدلات وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن المناط في استحقاق البدلات التي تقتضيها طبيعة العمل هو شغل الوظيفة الموجبة لاستحقاق البدل، ومن ثم فإن تسوية حالة العامل على فئة مالية بصفة شخصية لعدم وجود وظيفة خالية له بالهيكل التنظيمي للوحدة الاقتصادية التي يعمل بها تسمح بترقيته إليها لا يترتب عليه حصوله على أية بدلات مقررة للوظيفة التي تم تسوية حالته عليها لا تستحق لوظيفته الأصلية التي يشغلها أو زيادة قيمة البدلات المستحقة عن الوظيفتين، إذ يبقى محتفظا ببدلاته لوظيفته الأصلية التي يشغلها وهو ما يتفق أيضا مع نص المادة 38 من لائحة الشركة ومن ثم فإن قرار الشركة الطاعنة باحتفاظ المطعون ضدهم بمميزات الوظيفة الأصلية التي يشغلونها دون تحملها أية ميزات إضافية أخرى يكون قد صادف صحيح القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت وحسبما ورد بمدونات الحكم الابتدائي أن تعيين المطعون ضدهم بوظيفة كبير قد تم بصفة شخصية مع منح كل منهم علاوة تعادل العلاوة الدورية المقررة لهم فقط مع احتفاظهم بالميزات التي يتقاضونها حاليا دون تحمل الشركة الطاعنة أية ميزات إضافية أخرى مع استمرارهم في القيام بالأعمال والمسئوليات والواجبات الوظيفية وقت الترقية ومن ثم فإن المطعون ضدهم لم يعينوا في وظيفة كبير بصفة أصلية ولم يقوموا بأعبائها ومن ثم فإنهم لا يستحقون المزايا المالية المطالب بها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتهم في فروق بدل الإقامة وتذاكر السفر المجانية لوظيفة كبير اعتبارا من 1/7/2006 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه.

الطعن 5019 لسنة 68 ق جلسة 23 / 4 / 2017 مكتب فني 68 ق 84 ص 534

جلسة 23 من أبريل سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز فرحات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أيمن يحيى الرفاعي، مصطفى الأسود، طارق فتحي يوسف وأحمد الغايش نواب رئيس المحكمة.
-------------------

(84)
الطعن رقم 5019 لسنة 68 القضائية

(1 ، 2) أموال" الأموال الخاصة المملوكة للدولة". ملكية" أسباب كسب الملكية: التقادم الطويل المكسب للملكية".
(1) تملك الأفراد لأملاك الدولة الخاصة بالتقادم قبل صدور ق 147 لسنة 1957 المعدل للمادة 970 مدني. مقتضاه. بقاء ملكيتهم لها. علة ذلك. سداد مقابل الانتفاع غير جازم في النزول عن التمسك بذلك التقادم. علة ذلك.

(2) رفض الحكم المطعون فيه دعوى الطاعن بتثبيت ملكيته لأرض التداعي تأسيسا على تنازله ضمنا عن اكتسابها بالتقادم الطويل بعد ثبوت الحق فيه بسداده مقابل الانتفاع عنها. فساد وقصور وخطأ. علة ذلك.

-------------------

1 - المقرر في- قضاء محكمة النقض- أن أملاك الدولة الخاصة التي كسب الأفراد ملكيتها بالتقادم- قبل نفاذ القانون رقم 147 لسنة 1957 بتعديل المادة 970 من القانون المدني- تبقى مملوكة لمن كسبها بالتقادم إذ ليس لهذا القانون أثر رجعي، وأن سداد مقابل الانتفاع لا يعني بطريق الضرورة والحتم النزول عن التمسك بالتقادم بل قد يكون لدرء أية إجراءات قد تتخذها الجهة الإدارية من حجز إداري أو وقف الانتفاع بالمرافق.

2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض الدعوى (المقامة من الطاعن بتثبيت ملكيته على أرض التداعي) على تنازل الطاعن ضمنا عن اكتساب ملكية أطيان النزاع بالتقادم الطويل بعد ثبوت الحق فيه بسداده مقابل انتفاعه بها عن المدة من 1980 حتى 1989 وهو ما لا ينبئ عن تنازله عن التمسك بالتقادم المكسب لها بعد تحققه ولا يفيد بطريق اللزوم إسقاطه حقه فيه بما يعيبه بالفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب؛ الذي جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل وبالقدر اللازم لحمل قضاء هذا الحكم- في أن الطاعن كان قد أقام الدعويين التي آل قيدهما برقم ... لسنة 97 مدني محكمة سوهاج الابتدائية "مأمورية جرجا الكلية" على المطعون ضدهم بصفاتهم للحكم بتثبيت ملكيته للأرض المبينة بصحيفة الدعوى والبالغ مساحتها ثمانمائة وخمسة متر مربع وما عليها من مبان وحديقة وقال بيانا لذلك أنه تملك هذا القدر بالميراث امتدادا لوضع يد مورثه عليه المدة الطويلة المكسبة للملكية لمدة تزيد على أربعين عاما سابقة على صدور القانون رقم 147 لسنة 1957، وإذ تعرض له المذكورين في ملكيته عام 1989 بمطالبته بسداد مقابل الانتفاع عنها فقد أقام الدعوى بطلباته، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 73 لدى محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" وبتاريخ 10/11/1998 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ......، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب وفي بيانهما يقول إن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أنه يضع اليد على أرض النزاع امتدادا لوضع يد أسلافه عليها لمدة تزيد على خمسة عشر عاما سابقة على صدور القانون رقم 147 لسنة 1957 بما يرتب له أحقيته في ملكيتها إلا أنه الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعواه على تنازله عن حقه في التمسك بوضع اليد والمدة الطويلة المكسبة للملكية بقبوله سداد مقابل الانتفاع في حين أن هذا السداد تم بعد اكتمال مدة التقادم واكتساب ملكية أرض النزاع وخشيه من إجراءات الحجز وليس وليد إرادة حرة تفيد التنازل الصريح أو الضمني عن هذه الملكية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان المقرر في- قضاء هذه المحكمة- أن أملاك الدولة الخاصة التي كسب الأفراد ملكيتها بالتقادم - قبل نفاذ القانون رقم 147 لسنة 1957 بتعديل المادة 970 من القانون المدني- تبقى مملوكة لمن كسبها بالتقادم إذ ليس لهذا القانون أثر رجعي، وأن سداد مقابل الانتفاع لا يعني بطريق الضرورة والحتم النزول عن التمسك بالتقادم بل قد يكون لدرء أية إجراءات قد تتخذها الجهة الإدارية من حجز إداري أو وقف الانتفاع بالمرافق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض الدعوى على تنازل الطاعن ضمنا عن اكتساب ملكية أطيان النزاع بالتقادم الطويل بعد ثبوت الحق فيه بسداده مقابل انتفاعه بها عن المدة من 1980 حتى 1989 وهو ما لا ينبئ عن تنازله عن التمسك بالتقادم المكسب لها بعد تحققه ولا نعيه بطريق اللزوم إسقاطه حقه فيه بما يعيبه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب الذي جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.

الأحد، 10 يوليو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / أ / إيجار - عقد الإيجار / الإمتداد القانوني لعقد الإيجار




جواز التماس إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية. من أحوال الالتماس حصول الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى.

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / أ / إيجار - عقد الإيجار / الإمتداد القانوني لعقد الإيجار



الترك. عنصرية. هجر الإقامة في العين على وجه نهائي مع التخلي عن العلاقة الإيجارية للغير. امتداد عقد الإيجار لأقارب المستأجر الأصلي المقيمين معه عند الوفاة أو الترك. م 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977. حق شخصي لهؤلاء الأقارب. أثره. عدم جواز التحدي به لغيرهم أمام القضاء.

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / ترك العين المؤجرة



الترك. عنصرية. هجر الإقامة في العين على وجه نهائي مع التخلي عن العلاقة الإيجارية للغير. امتداد عقد الإيجار لأقارب المستأجر الأصلي المقيمين معه عند الوفاة أو الترك. م 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977. حق شخصي لهؤلاء الأقارب. أثره. عدم جواز التحدي به لغيرهم أمام القضاء.



الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن



دعوى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية. غير قابلة لتقدير قيمتها. علة ذلك. جواز استئناف الحكم الصادر فيها.


تكييف التعديلات في العين المؤجرة بأنها جوهرية. تكييف قانوني يستند إلى تقدير الواقع التعديلات التي يجريها المالك بقصد تسهيل استغلال المبنى القديم دون تغيير في أجزائه الأساسية عدم اعتبارها إنشاءات جديدة.

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / أ / أوراق رسمية - حجيتها



بيانات شهادة الميلاد. اعتبارها قرينة على النسب وليست حجية في إثباته. نسبة الطفل فيها إلى أب معين. عدم اعتبارها حجة عليه ما لم يقر بصحة البيانات المدونة بها.

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / أ / أهلية - عوارض وموانع الأهلية / السفه والغفلة




قضاء الحكم المطعون فيه بتوقيع الحجر على الطاعن اعتمادًا على ما ورد بتقارير طبية والتفاته عن تمحيص وبحث دلالة تقارير طبية أخرى مقدمة من الطاعن


توقيع الحجر للغفلة مناطه التصرفات الصادرة عن مجرد إهمال أو سهو في التعامل مما يقع فيه الرجل العادي.



السفه. تبذير المال وإتلافه فيما لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضا صحيحا. ضوابطه. خفة تعترى الإنسان فتحمله على العمل على خلاف مقتضى العقل والشرع.


السفه. تبذير المال وإتلافه فيما لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضاً صحيحاً.



استناد الحكم في توقيع الحجر للغفلة إلى تصرفات ترددت بين أم وولديها أن يكون في تباينها مظهر من مظاهر الاضطراب أو دليل على الانقياد وعدم الإدراك.



السفه والغفلة بوجه عام يشتركان في معنى واحد هو ضعف بعض الملكات الضابطة في النفس.


نفي قيام حالتي السفه والغفلة عن المحجور عليه لأسباب سائغة.



السفه هو إنفاق المال على غير مقتضى الشرع والعقل. وتصرف الإنسان في كل ما يملك لزوجته وأولاده الصغار سواء كان هذا التصرف بعوض أو بغير عوض لا مخالفة فيه لمقتضى الشرع والعقل بل هو تصرف تمليه الرغبة في تأمين مستقبل الزوجة والصغار الذين يرعاهم .



ليس في خروج الإنسان عن ماله لزوجته وأولاده الصغار ما ينبئ عن استئثار أو تسلط لأن تصرفه لهم أمر تمليه العاطفة وتدفع إليه الغريزة، كما أن تصرفاته التبرعية لهم لا يمكن أن يوصف معها بالغفلة .



نفيه السفه عن المطلوب الحجر عليه لأسباب مؤدية. تقدير موضوعى. النعى بالمجادلة فى تعليل تصرفات المطلوب الحجر عليه وتبريرها والمناقشة فى جزئياتها. على غير أساس.



لسفه والغفلة بوجه عام يشتركان فى معنى واحد هو ضعف بعض الملكات الضابطة فى النفس.



استخلاص المحكمة من مناقشة المطلوب الحجر عليه للغفلة أن ما به هو ضعف فى بعض الملكات الضابطة وهى ملكات حسن الإدارة وسلامة التقدير.



الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / أ / أهلية - عوارض وموانع الأهلية / الجنون والعته




مباشرة المجنون أو المعتوه عقد زواجه بنفسه. أثره. عدم انعقاد العقد فلا تترتب عليه آثار الزواج الشرعي. علة ذلك. مؤداه. اعتبار طلاقه وارداً على غير محل



عدم وقوع طلاق المجنون أو المعتوه لزوجته ولا يملك أحد التطليق عنه. للقاضي تطليقها إذا طلبت ذلك وتحقق ما يوجب الطلاق شرعاً


بطلان وصية المجنون والمعتوه. المادة الخامسة من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946. العقل شرط لصحة الوصية عند إنشائها وشرط لبقائها. إصابة الموصي بآفة عقلية حتى وفاته. أثره. بطلان الوصية وكذا الرجوع عنها.



الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / أ / أهلية - عوارض وموانع الأهلية



عدم جواز إسناد القوامة إلى من كان بينه وبين المحجور عليه نزاع قضائي من شأنه أن يعرض مصالحه للخطر.



عدم التزام المحكمة بندب طبيب لتوقيع الكشف الطبي على المطلوب الحجر عليه والاطلاع على التقارير الطبية السابقة وإبداء رأيه فيها.



جواز الاستدلال على انتفائها بأقوال المطلوب الحجر عليه إذا كشفت هذه الأقوال عن سلامة الإدراك والتقدير.




الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / أ / أهلية - أهلية التقاضي




أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس. خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعاً بقواه العقلية. شمولها.

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / أ / إعلان - بيانات الإعلان




خلو ورقة الإعلان من أية كتابة محررة بخط المحضر. عدم صلاحيتها للبحث فيما إذا كانت هى صورة أصل الإعلان



إختصام ناظر الوقف. إغفال صفته فى إعلان صحيفة الاستئناف. إفصاح صحيفة الاستئناف عن صفته فى الخصومة. كفايته.




الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / أ / إعلان - بطلان الإعلان




خلو صورة الإعلان من أي كتابة محررة بخط يد المحضر. مؤداه. عدم تعويل المحكمة عليها. اشتمال أصل ورقة الإعلان على البيانات اللازمة لصحته. أثره. لا بطلان.




الإعلان بطريقة تنطوي على الغش لمنع المعلن إليه من الدفاع في الدعوى أو تفويت مواعيد الطعن في الحكم. باطل ولو استوفى ظاهرياً الشكل القانوني.



بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة المعارضة أو الاستئناف وإلا سقط الحق فيه.



النعي بأن المحضر لم يثبت في محضره الخطوات التي اتبعها في الإعلان.



بطلان إعلان الطعن تقديم المطعون عليه مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني.



تقديم المطعون عليهم مذكرة بدفاعهم في الميعاد القانوني وحضور محام عنهم بالجلسة.تمسكهم ببطلان إعلانهم بالطعن. غير مقبول طالما لم يبينوا وجه مصلحتهم في التمسك بالبطلان.



الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / أ / إعلان - أوراق المحضرين / بياناتها


عدم وضوح خط المحضر المنوط به الإعلان أو توقيعه عليه وضوحاً كافياً لا أثر له على صحة الإعلان متى كان المعلن إليه لم يدع أن من قام به ليس من المحضرين.

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / أ / إعلان - أوراق المحضرين




الأصل في الإعلان. علم المعلن إليه به علماً يقينياً بتسلم الصورة لشخصه. الاكتفاء بالعلم الافتراضي أو الحكمي. استثناء لحكمه تسوغه.



وجوب بيان المحضر فى أصل الاعلان وصورته، إقامة المخاطب معه الذى تسلم الورقة عن المعلن إليه حتى يكون ذلك شاهدا على صحة ما دوّنه.



بيان خطوات الإعلان فى حينها بالتفصيل فى أصل الإعلان وصورته، إجراء جوهرى.


الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / أ / إعلان - إعلان لجهة الإدارة





وجوب تطبيق قانون المرافعات فى كيفية إعلان دعوة الزوج لزوجته للدخول فى طاعته علة ذلك إلتزام المحضر بتسليم ورقة الإعلان لجهة الإدارة شرطه المادتان 10/ 2، 11 مرافعات.

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ب / بطلان - بطلان التصرفات




التصرفات التي تندرج تحت المادة 137/ 1 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية 78 لسنة 1931 ومن بينها التغيير في الوقف . الإشهاد ليس شرطاً لصحتها قبل العمل بقانون الوقف 48 لسنة 1946، بل هو شرط لسماع الدعوى بها عند الإنكار. بعد صدور قانون الوقف .



بطلان إقرار الموقوف عليه أو تنازله لغيره عن كل أو بعض استحقاقه في الوقف. علة ذلك.



تحول التصرف الباطل إلى آخر صحيح شرطه بطلان التصرف الأصلي وأن تتوافر فيه جميع عناصر التصرف الآخر.



الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ب / بطلان - بطلان الإجراءات



الطعن في الحكم لبطلان في الإجراءات. مناطه. أن يكون هذا البطلان قد أثر فيه. عدم استناد الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي إلى ما ورد بمحاضر الجلسات التي خلا بعضها من توقيع كاتب الجلسة .



مباشرة المحامي للإجراءات أمام محكمة الاستئناف عن المستأنفين جميعاً عدم إعلانه عن وفاة البعض منهم أثناء نظر الاستئناف أثره عدم قبول النعي من باقي المستأنفين ببطلان الحكم.



دعوى الخصوم للحضور أمام الخبير. مادة 146 ق 25 سنة 1968. التفرقة بين إغفال دعوى الخصوم أصلاً وبين دعوتهم بغير طريق الكتاب المسجل. تحقق البطلان في الحالة الأولى. عدم ترتب البطلان في الحالة الثانية إلا إذا لم يطمئن القاضي إلى عدم بلوغ الدعوة محلها.



عدم قيام الطاعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية بإيداع صورة من الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في الميعاد. توجيهه أسباب الطعن إلى ما لا صلة له بما أحال فيه الحكم على أسباب الحكم الابتدائي. بطلان.



وجوب إتباع أحكام المادتين 881 و882 مرافعات بشأن إجراءات الطعن.



إرجاء المحكمة سماع شهود النفي لجلسة أخرى غير التي سمعت فيها شهود الإثبات إذا حال دون سماعهم مانع.



تقديم المطعون عليهم مذكرة بدفاعهم في الميعاد القانوني وحضور محام عنهم بالجلسة.تمسكهم ببطلان إعلانهم بالطعن. غير مقبول طالما لم يبينوا وجه مصلحتهم في التمسك بالبطلان.



توقيع صحيفة الطعن من محام غير مقبول أمام محكمة النقض نيابة عن محامي الطاعنة المقبول أمام تلك المحكمة. أثره. بطلان الطعن.

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري /ت / تنفيذ - وقف التنفيذ



تنازع الاختصاص. طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين ليس طريقاً من طرق الطعن في هذه الأحكام. ليس بشرط أن تكون الأحكام المتنازع على تنفيذها صادرة بعد العمل بقانون نظام القضاء



تنازع الاختصاص. طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين. بحاله. الأولوية في التنفيذ بين الحكمين المذكورين على أساس قواعد الاختصاص. ليس على أساس ما قد يشوب الأحكام من عيوب لا تمس ولاية المحكمة في النزاع المقدم لها.



تنازع الاختصاص. طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين ليس طريقاً من طرق الطعن في هذه الأحكام. ليس بشرط أن تكون الأحكام المتنازع على تنفيذها صادرة بعد العمل بقانون نظام القضاء



الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري /ت / تقرير التلخيص - وجوب تلاوته في الجلسة



الم 13 من الق لم تلغ المواد الخاصة بالاستئناف الواردة في الفصل 2 من الباب 5 من اللائحة فيما عدا الم 328. خضوع الاستئناف في إجراءاته للمواد الخاصة به والواردة في ذلك الفصل ابتداء من الم 304. هذه المواد لم توجب وضع تقرير تلخيص وتلاوته. النعي ببطلان الحكم لعدم اتباعه هذا الإجراء. في غير محله.




الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري /ت / تقادم - تقادم مسقط



الشريعة الإسلامية لا تعترف بالتقادم المكسب أو المسقط، الحق لصاحبه مهما طال الزمن.

المنع من سماع الدعوى بمضي المدة شرطه. وجوب أن يكون الحق المدعى به موضع إنكار الخصم طيلة مدة 15 سنة. تحصيل وقت بدء النزاع. من سلطة محكمة الموضوع.



الترك الموجب لعدم سماع الدعوى. ترك الدعوى بالعين مع قيام مقتضى الدعوى من غصب الغير للعين وتعديه عليها وإنكار حق مالكها فيها. مجرد ترك العين دون التعرض لها أو اغتصابها من الغير. لا يسقط حق الملكية ولا يمنع سماع الدعوى بها.



الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري /ت / تقادم - تقادم مكسب



الشريعة الإسلامية لا تعترف بالتقادم المكسب أو المسقط، الحق لصاحبه مهما طال الزمن.

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري /ت / تشريع - إلغاؤه أو تعديله




تقديم طلب إقامة الناظر بعد صدور القانون 347 لسنة 1953 بشأن النظر على الأوقاف الخيرية وتعديل مصارفها على جهات البر. أثره. وجوب تطبيق أحكام هذا القانون دون حكم المادة 47 من قانون الوقف الملغاة.



الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري /ت / تزوير - دعوى التزوير




الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية مناطه وجوب اتباع الطريق الذى رسمه القانون عند الادعاء بتزوير ورقة محتج بها فى دعوى منظورة.

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري /ت / تزوير - الطعن بالتزوير



لا يجوز للخصم أن يجحد ما أثبت بورقة الحكم أو مسودته من بيانات إلا بطريق الطعن عليها بالتزوير، لا يجدي الطاعن التمسك بالشهادة الصادرة من قلم الكتاب في 8/ 2/ 1981 في إثبات عدم صحة ما اشتملت عليه النسخة الأصلية للحكم الابتدائي من بيانات بخصوص صدوره في جلسة علنية وبعدم تمام المداولة بين أعضاء الهيئة التي أصدرته، كما لا يجديه إثبات أن توقيع رئيس تلك الهيئة على مسودة الحكم جاء لاحقاً على تاريخ النطق به.

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري /ت / تزوير - ادعاء بالتزوير




للخصم اتخاذ طريق الطعن بالتزوير بالتقرير في قلم الكتاب دون حاجة إلى تصريح من المحكمة بذلك، مجرد إدعاء الخصم بأن الورقة مزورة. لا يوجب على المحكمة بحث هذا الادعاء طالما لم يسلك الطريق القانوني للادعاء بالتزوير.



النزول عن التمسك بالورقة بعد الادعاء بتزويرها. اعتبارها غير موجودة وغير منتجة لأثر قانوني.



إذا لم يعول الحكم في قضائه برفض دعوى التطليق على صحة الاتفاق على الانفصال أو تزويره، فإن النعي عليه بالخطأ في عدم تحقيق واقعة الطعن بالتزوير في هذا الاتفاق يكون غير منتج ولا أثر له.




الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري /ت / تحكيم - حكم المحكمين / بطلانه




تقديم الطاعن طلباً بإعادة الدعوى للمرافعة تأسيساً على بطلان عمل الحكمين لعدم إخطاره بموعد مباشرتهما المأمورية مرفقاً به شهادة من البريد تفيد بعدم إخطاره بالمسجلين وارتدادهما للجهة المرسلة.

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري /ت / تحقيق - إجراءات التحقيق



سماع شهود النفي في نفس الجلسة التي سمع فيها شهود الإثبات. عدم ترتب البطلان على مخالفته. جواز إرجاء سماع شهود النفي إلى جلسة أخرى إذا حال مانع دون سماعهم. للمحكمة سلطة تقدير هذا المانع بغير معقب

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري /ت / تجزئة - أحوال عدم التجزئة





إفراز قدر معين من الأطيان الموقوفة يفي بالمشروط للخيرات ليخلص باقيها للمستحقين ، نزاع لا يقبل التجزئة لأنه لا يستقيم أن تكون حصة الخيرات مفرزة بالنسبة لبعض هؤلاء وغير مفرزة بالنسبة للبعض الآخر.

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري /ج / جنسية - إسقاط الجنسية




كل شخص مقيم بالديار العثمانية يعتبر عثمانياً إلى أن تثبت جنسيته الأجنبية. المادة التاسعة من قانون الجنسية العثمانية الصادر في 19 يناير سنة 1869. المقصود بالديار العثمانية في مدلول هذه المادة. زواج المتوفاة من شخص ولد في لبنان وتعمد بها ثم غادرها إلى مصر وظل بها إلى أن توفى. إلحاقها بالجنسية العثمانية حتى بعد وفاة زوجها

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري /ج / جنسية - استرداد الجنسية



كل شخص مقيم بالديار العثمانية يعتبر عثمانياً إلى أن تثبت جنسيته الأجنبية. المادة التاسعة من قانون الجنسية العثمانية الصادر في 19 يناير سنة 1869. المقصود بالديار العثمانية في مدلول هذه المادة. زواج المتوفاة من شخص ولد في لبنان وتعمد بها ثم غادرها إلى مصر وظل بها إلى أن توفى. إلحاقها بالجنسية العثمانية حتى بعد وفاة زوجها.

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري /ج / جنسية - إثباتها




جرى قضاء محكمة النقض بأنه ليس ثمت ما يمنع قانوناً من الأخذ بالحالة الظاهرة كقرينة احتياطية معززة بأدلة أخرى في إثبات الجنسية وسواء أكانت تلك الجنسية هي الجنسية المصرية أو الجنسية الأجنبية وسواء أكانت مؤسسة على حق الدم أو الإقليم.



حق محكمة الموضوع في الاستناد إلى شهادات من القنصلية اليونانية وكتب من وزارة الخارجية في إثبات الحالة الظاهرة.

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ح / حكم استئنافي - تسبيبه




عدم تناول الحكم الاستئنافى لشق من الحكم الابتدائى بالإلغاء مفاده تأييده فى هذا الصدد.

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ح / حكم - وصف الحكم



وصف الحكم بأنه حضورى أو يعتبر كذلك. الأصل فيه حقيقة الواقع لا بما تصفه به المحكمة.



وصف الحكم بأنه حضورى أو معتبر كذلك أو غيابى. العبرة فيه بحقيقة الواقع لا بما تصفه به المحكمة.



الأحكام الغيابية الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية. جواز الطعن فيها بالمعارضة. المادتان 290، 294 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية. الطعن بالمعارضة. أثره. إعادة الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المعارض فيه .



ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية خمسة عشرة يوماً كاملة والأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية ثلاثون يوماً. م 307 من اللائحة.



الأحكام الغيابية. ماهيتها. هي التي تصدر في الدعوى رغم تخلف المدعى عليه عن حضور جميع الجلسات التي تنظر فيها الدعوى لا بنفسه ولا بوكيل عنه بعد إعلانه 




الأصل في اعتبار الحكم حضورياً أو غيابياً هو بحقيقة الواقع لا بما تصفه به المحكمة.


الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ح / حكم - مسودة الحكم ونسخته الأصلية / التوقيع عليها



حكم توقيع الرئيس والقضاة على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه. مادة 175 مرافعات. لا يغني ذلك عن وجوب التوقيع على الورقة المتضمنة الحكم وحده. التوقيع على الورقة المشتملة على جزء من الأسباب اتصل بها منطوق الحكم. لا بطلان.

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ح / حكم - مسودة الحكم ونسخته الأصلية



نسخة الحكم الأصلية. عدم توقيعها من رئيس الجلسة وكاتبها في الميعاد المنصوص عليه في المادة 179 مرافعات. لا بطلان.

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / ح / حكم - ما يجوز الطعن فيه من الأحكام




الأحكام غير المنهية للخصومة كلها. عدم جواز الطعن فيها إلا مع الحكم المنهي للخصومة. الاستثناء. م 212 مرافعات.

الطعن 13216 لسنة 86 ق جلسة 2 / 5 / 2017 مكتب فني 68 ق 88 ص 554

جلسة 2 من مايو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد الظاهر، أحمد عبد الحميد البدوي، حبشي راجي حبشي وحمادة السجيعي نواب رئيس المحكمة.

--------------

(88)

الطعن 13216 لسنة 86 ق

(1 ، 2) عمل "علاقة العمل: قرار التعيين" "عقد العمل: تعديل شروط عقد التدريب".
(1) العقد شريعة المتعاقدين. بداية علاقة العمل وترتيب آثارها العبرة فيها بالقرار الصادر بالتعيين. علة ذلك. عدم جواز المطالبة بتعديله استنادا إلى حالته الشخصية أو قاعدة المساواة أو حساب مدة خبرة سابقة.

(2) تعيين المطعون ضدها لدى الطاعنة بموجب عقد تدريب. خلو بنود العقد من اشتراط وجود خبرة سابقة. أثره. لا يحق لها المطالبة بتعديله بإرادتها المنفردة بطلب ضم مدة خبرة سابقة لم تكن ضمن الشروط اللازمة للتعيين في الوظيفة. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. مخالفة للقانون.

--------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن العقد شريعة المتعاقدين وأن العبرة في بدء علاقة العمل وترتيب كافة آثارها بالقرار الصادر بالتعيين إذ إن هذا القرار ينشئ المركز القانوني للعامل في الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها فلا يجوز له المطالبة بتعديله استنادا إلى حالته الشخصية أو إلى قاعدة المساواة أو طلب حساب مدة خبرة سابقة لم تكن ضمن الشروط اللازمة للتعيين في الوظيفة.

2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها التحقت بالعمل لدى الطاعنة بموجب عقد تدريب مؤرخ 4/12/2008 بوظيفة أخصائي مكتبة بالمستوى الأول بالإدارة العامة للشئون الإدارية وقد خلت بنود هذا العقد من اشتراط وجود خبرة سابقة للمتدربة (المطعون ضدها) وإذ قبلت هذه الأخيرة التعاقد والتعيين وفقا لشروط هذا التعاقد فإنه لا يجوز لها من بعد المطالبة بتعديله بإرادتها المنفردة بطلب ضم مدة خبرة سابقة لم تكن ضمن الشروط اللازمة للتعيين في الوظيفة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بأحقية المطعون ضدها في ضم مدة خبرتها العملية السابقة وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية فإنه يكون قد خالف القانون.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2014 عمال أسيوط الابتدائية على الطاعنة- ... - انتهت فيها إلى طلب الحكم بأحقيتها في ضم مدة خبرتها السابقة من 7/11/1989 حتى 16/1/2008 إلى مدة خدمتها الحالية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وقالت بيانا لها إنها عينت لدى الطاعنة بتاريخ 4/12/2008 بوظيفة أخصائي مكتبة ولها مدة خبرة سابقة بمديرية التربية والتعليم بأسيوط ورفضت الطاعنة ضمها لها فأقامت الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت للمطعون ضدها بطلباتها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 192 لسنة 900ق أسيوط، وبتاريخ 17/7/2016 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على المحكمة- في غرفة مشورة- فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بضم مدة الخبرة السابقة للمطعون ضدها بمديرية التربية والتعليم على أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام في حين أنها شركة مساهمة مصرية منشأة وفقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وتسري على العاملين فيها أحكام نظام لائحتها الداخلية وقد تم تعيين المطعون ضدها لديها بناء على إعلان داخلي ولم يتضمن الإعلان ما يفيد حساب مدد الخبرة السابقة ومن ثم فإن القرار الصادر بتعيين المطعون ضدها هو الذي يحدد مركزها القانوني ولا يجوز تعديله بطلب ضم مدة خبرتها السابقة طالما أنها لم تشترط للتعيين وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن العقد شريعة المتعاقدين وأن العبرة في بدء علاقة العمل وترتيب كافة آثارها بالقرار الصادر بالتعيين إذ إن هذا القرار ينشئ المركز القانوني للعامل في الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها فلا يجوز له المطالبة بتعديله استنادا إلى حالته الشخصية أو إلى قاعدة المساواة أو طلب حساب مدة خبرة سابقة لم تكن ضمن الشروط اللازمة للتعيين في الوظيفة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها التحقت بالعمل لدى الطاعنة بموجب عقد تدريب مؤرخ 4/12/2008 بوظيفة أخصائي مكتبة بالمستوى الأول بالإدارة العامة للشئون الإدارية وقد خلت بنود هذا العقد من اشتراط وجود خبرة سابقة للمتدربة (المطعون ضدها) وإذ قبلت هذه الأخيرة التعاقد والتعيين وفقا لشروط هذا التعاقد فإنه لا يجوز لها من بعد المطالبة بتعديله بإرادتها المنفردة بطلب ضم مدة خبرة سابقة لم تكن ضمن الشروط اللازمة للتعيين في الوظيفة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بأحقية المطعون ضدها في ضم مدة خبرتها العملية السابقة وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.