الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 4 مارس 2022

الطعن 1017 لسنة 37 ق جلسة 12 / 6 / 1967 مكتب فني 18 ج 2 ق 164 ص 818

جلسة 12 من يونيه سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جمال المرصفاوي، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.

-----------------

(164)
الطعن رقم 1017 لسنة 37 القضائية

(أ، ب، ج) تبديد. إثبات. "الإثبات في المواد التجارية". شركات. صورية.
(أ) اعتبار الشريك الذي يأخذ لنفسه شيئا من مال الشركة والمسلم إليه بصفته - مبددا.
(ب) الإثبات بالكتابة بالنسبة لعقود شركات المساهمة والتضامن والتوصية - مما يوجبه القانون التجاري.
(ج) وجوب إثبات صورية العقد الثابت كتابة بين المتعاقدين بالكتابة. توافر قرائن على وجود تدليس واحتيال عند صدور العقد. جواز الإثبات بالقرائن.

----------------
1 - الشريك الذي يأخذ شيئا من مال الشركة المسلم إليه بصفته هذه ليستخدمه في شئونها ثم ينكره على شركائه ويأبى رده إليهم يعتبر مبددا. ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الوجه لا يكون له محل.
2 - الإثبات في المواد التجارية وإن كان مطلقا من كل قيد إلا أن القانون التجاري تطلب الإثبات بالكتابة بالنسبة لعقود شركات المساهمة وشركات التضامن والتوصية التي أوجب تحرير عقودها بالكتابة.
3 - لا يجوز لأحد المتعاقدين إثبات صورية العقد الثابت كتابة إلا بالكتابة ما لم تتوافر القرائن على وجود تدليس واحتيال عند صدور العقد فهذه صورية تدليسية يجوز إثباتها بالقرائن في حق كل من مسه التدليس ولو كان طرفا في العقد. فإذا كان المتهم لم يقدم ما يفيد وقوع تدليس واحتيال من جانب المجني عليه عند صدور عقد الشركة - فإن الحكم إذ انتهى إلى إطراح دفاعه بصورية العقد المذكور لعدم إثباته بالكتابة يكون صحيحا في القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في غضون شهر يوليه سنة 1962 بدائرة قسم الجيزة: بدد المبالغ المبين مقدارها بالمحضر والمملوكة لجبران ميخائيل الشماع والمسلمة إليه على وجه الوكالة لعمل شركة بينهما فاختلسها لنفسه إضرارا بالمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم وطلب القضاء له بمبلغ 3770 على سبيل التعويض. ومحكمة الجيزة الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 21 من أكتوبر سنة 1962 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه أن يدفع للمدعى المدني مبلغ 2970 ج والمصاريف المدنية المناسبة. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 19 من مايو سنة 1965 بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. وبتاريخ 8 نوفمبر سنة 1965 قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى، وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. والمحكمة المذكورة نظرت الدعوى من جديد وقضت حضوريا في 27 مارس سنة 1967 عملاً بمادة الاتهام بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المتهم المصاريف المدنية، ومبلغ مائتي قرش أتعابا للمحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية..... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الوجهين الأول والثاني من أوجه الطعن هو أن على الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة خيانة الأمانة قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب، ذلك بأن الطاعن أقام دفاعه أمام محكمة الموضوع على أن العلاقة التي تربطه بالمدعى المدني هي علاقة تجارية تتمثل في نشاط ينصب على البحث عن المعادن في الصحراء وقد نشأت بينهما شركة من شركات الواقع لم يحرر عنها عقد. دفع المدعى المدني نصيبه فيها وهي شركة يجوز إثبات قيامها بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة والقرائن طبقًا لقواعد الإثبات في القانون التجاري وقد شهد بقيامها شهود سمعتهم المحكمة الاستئنافية، أما عقد شركة الدخان الذي حرر بين الطرفين فإنه عقد صوري قصد به ستر حقيقة النشاط بينهما والتحايل على أحكام القانون مما يجوز معه إثبات هذه الصورية بكافة طرق الإثبات إلا أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفاع بقوله: إن القاعدة في القانون التجاري تتطلب الكتابة بالنسبة إلى الشركات المساهمة وشركات التضامن والتوصية، وأنه يجوز الاتفاق على أن يكون الإثبات في المواد التجارية بالكتابة فيمتنع عندئذ الإثبات بالبينة، وأنه ثبت من الشهادة المقدمة من المدعى المدني الصادرة من مصلحة الشهر العقاري تكون شركة المعادن الصخرية بين الطاعن وشريكين آخرين ولم يكن الطاعن شريكا فيها، وأنه إذا كانت هناك شركة واقع فلا يجوز إثباتها بين الشركاء إلا وفق القواعد العامة للإثبات، وأن الصورية بين المتعاقدين لا تثبت إلا بالكتابة لأن قيمة العقد تزيد على عشرة جنيهات ولم يقدم الطاعن ما يفيد دفعه كتابة في حين أن الشركة التي قامت بين الطرفين لا علاقة لها بشركة المعادن الصخرية التي أشار إليها الحكم. ولم تتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة تضامن أو شركة توصية حتى يقال إن إثبات وجودها لا يكون إلا كتابة بل هي شركة من شركات الواقع تسري عليها قاعدة الإثبات في القانون التجاري، كما أنه يشترط لتطبيق القاعدة التي تقضي بوجوب الإثبات بالكتابة فيما يخالف الكتابة أو يجاوز قيمته نصاب الإثبات بالبينة ألا يكون هناك تحايل على القانون ولم يعرض الحكم لآراء الشراح وأحكام القضاء التي استند إليها الطاعن في دفاعه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما يجمل في أن الطاعن اتفق مع المدعى المدني على تكوين شركة لتجارة الدخان سميت شركة المحبة لتجارة الدخان والسجاير تقوم بتوزيع منتجات الشركة الشرقية للدخان بالجيزة بالعمولة واستلم منه الطاعن في خلال المدة من أكتوبر سنة 1961 إلى فبراير سنة 1962 مبالغ بلغ مجموعها ألفين وخمسمائة جنيه بمقتضى إيصالات ذكر فيها أنه استلم هذه المبالغ بصفة أمانة على ذمة تلك الشركة. كما حرر عقد بينهما عن الشركة بتاريخ 15 يوليه سنة 1962 سجل في الشهر العقاري وذكر في هذا العقد أن الطاعن استلم من المدعى المدني مبلغ ألفين وخمسمائة جنيه أودعه بنك مصر إلى أن يتم التصديق على العقد وأقر الطاعن في البند الرابع بأنه استلم المبلغ كأمانة إلى أن يتم تحويله للغرض الذي أنشئت من أجله الشركة. كما نص في العقد على أنه في حالة عدم إتمام هذا المشروع يتعد الطاعن برد حصة المدعى المدني وتعويض قدره خمسمائة جنيه، ولما أخفق الطاعن في الحصول على توكيل من الشركة الشرقية للدخان طالبه المدعى المدني برد مبلغه إلا أن الطاعن أخذ يماطله ويحاول الهروب منه فأرسل إليه خطابًا مسجلا وبرقية ثم كتب له الطاعن إقرارا تعهد فيه بإلغاء العقد وبرد المبلغ إلى المدعى المدني إذا لم يتم تنفيذ التوكيل حتى يوم 22 من أغسطس سنة 1962. ولما انقضى هذا الميعاد دون أن يفي الطاعن بتعهده قدم المدعى المدني شكوى ضده اتهمه فيها بتبديد مبلغ ألفين وسبعمائة وسبعين جنيها وهو المبلغ السالف ذكره مضافاً إليه مبلغا آخر قدره مائتان وسبعون جنيها. وبسؤال الطاعن في هذه الشكوى بتاريخ 26 من أغسطس سنة 1962 اعتراف بأنه استلم مبلغ ألفين وسبعمائة وسبعين جنيها من المدعى المدني على ذمة تكون شركة الدخان وأنها لم تتم وأبدى استعداده لرد هذا المبلغ في يوم 30 من أغسطس سنة 1962 ووقع على إقرار يتعهد فيه برد هذا المبلغ المودع لديه أمانة. وبتاريخ أول سبتمبر سنة 1962 قدم الطاعن شكوى إلى مأمور قسم الجيزة طلب فيها إعادة سؤاله. ولما سئل قرر أن الإقرار المذكور غير صحيح وأن المحقق أكرهه على التوقيع عليه. وقرر أن الدين الذي في ذمته للمدعى المدني هو دين مدني إذ أنهما شريكان في مشروع آخر ينصب على البحث عن مادة أكسيد الحديد في صحراء الفيوم وبمواجهة المدعى المدني بأقوال الطاعن نفى اشتراكه معه في مشروع البحث عن أكسيد الحديد. وقال: إن هذا المشروع يعمل فيه الطاعن من قبل من آخرين وبعد أن أورد الحكم المستندات المقدمة من الطرفين عرض لدفاع الطاعن من أن الشركة التي قامت بينه وبين المدعى المدني كانت للبحث عن أكسيد الحديد. وأن عقد شركة الدخان هو عقد صوري ورد عليه بقوله: "وحيث إنه عن شركة البحث عن أكسيد الحديد بصحراء الفيوم المدعى بقيامها من المتهم مع المدعى المدني فإن عقد الشركة ليس من قبيل العقود الرضائية التي يكفي فيها مجرد التراضي بين المتعاقدين بل يجب لتمامه فوق ذلك اتباع شكل خاص هو الكتابة (مادة 705 مدني) وإلا كان باطلاً وكذلك يكون باطلاً كل ما يدخل على العقد من تعديلات دون أن يستوفي الشكل الذي أخرج فيه ذلك العقد وبالنسبة لإثبات الشركة من الشركاء فإنه يجوز إثباتها فيما بينهم وفقا للقواعد العامة في الإثبات. وحيث إن القاعدة العامة للإثبات في المواد المدنية هي وجوب الإثبات الكتاب في التصرف القانوني الذي يزيد قيمته على عشرة جنيهات إلا أن الإثبات في المواد التجارية هو مطلق من كل قيد إلا أن القانون التجاري يتطلب بالنسبة لبعض العقود التجارية الإثبات بالكتابة مثال ذلك عقد الشركة التجارية (م 40 تجاري بالنسبة للشركة المساهمة و46 تجاري بالنسبة إلى عقد شركة التضامن وشركة التوصية). كما يجوز الاتفاق على أن يكون الإثبات في المواد التجارية بالكتابة وحينئذ يمتنع الإثبات بالبينة. وحيث إنه لما كان ذلك، وكان المدعى المدني تقدم بشهادة من مصلحة الشهر العقاري مكتب توثيق الجيزة رقم 71 سنة 1962 تفيد أنه تكونت شركة باسم شركة المعادن الصخرية بين اللواء عبد العزيز مفرح والدكتور محمد عبد المنعم حسن والمتهم عزيز غرباوي ومثبتة التاريخ 13 من مارس سنة 1961 أي أن عقد الشركة ثابت بالكتابة ولم يتضمن اشتراك المدعى المدني فيه كما أن ما ادعاه المتهم من خروج الشريك الأول اللواء مفرح وحلول المدعى المدني محله لم يتم كتابة ولم يقدم ما يفيد تعديل الشركة على هذا النحو ويتعين لإثبات صحة ما ادعاه في هذا الصدد دليل كتابي وإن كانت شركة واقع كما يدعي المتهم فإنه لا يجوز إثباتها بين الشركاء إلا وفق القواعد العامة للإثبات ومن ثم يتعين طرح دفاع المتهم في هذا الصدد. وحيث إنه عن العقد الخاص بشركة المحبة المؤرخ 15 يوليه سنة 1962 والذي يطعن عليه المتهم بالصورية، فإنه من المتفق عليه أن المحكمة الجنائية المختصة بنظر جريمة خيانة الأمانة مختصة أيضا بالبحث في وجود العقد الذي كان علة تسليم الشيء المختلس وهل هو مما يدخل في العقود المنصوص عليها في المادة 341 ع، ولكن يجب على المحكمة الجنائية أن تأخذ في إثبات العقد وكافة ما يتفرع عن وجوده من المسائل المدنية بالقواعد المقررة لإثبات المسائل المدنية في القانون المدنية ولا يجوز للمحكمة قبول الإثبات بالبينة إلا في الأحوال التي يجيز فيها القانون المدني ذلك. وحيث إنه من المقرر أن الصورية بين المتعاقدين لا تثبت إلا بالكتابة إذ أن العقد تزيد قيمته على عشرة جنيهات ولم يقدم المتهم ما يفيد دفعه كتابة كما أن الأوراق خلو من مبدأ ثبوت بالكتابة يبرر تكملة البينة ومن ثم يتعين طرح الدفع بالصورية". لما كان ذلك، وكان الإثبات في المواد التجارية وإن كان مطلقا من كل قيد إلا أن القانون التجاري تطلب الإثبات بالكتابة بالنسبة إلى عقود شركات المساهمة وشركات التضامن والتوصية التي أوجب تحرير عقودها بالكتابة. وكانت شركة الدخان التي قامت بين الطاعن والمدعى المدني هي شركة تجارية وقد حرر عقدها كتابة تنفيذا لأحكام القانون. وكان من المقرر أنه لا يجوز لأحد المتعاقدين إثبات صورية العقد الثابت كتابة إلا بالكتابة إلا إذا توافرت القرائن على وجود تدليس واحتيال عند صدور العقد فهذه صورية تدليسية يجوز إثباتها بالقرائن في حق كل من مسه التدليس ولو كان طرفا في العقد. وكان الطاعن لم يقدم ما يفيد وقوع تدليس واحتيال من جانب المدعى المدني عند صدور عقد شركة الدخان. فإن الحكم إذا انتهى إلى إطراح دفاعه بصورية عقد هذه الشركة لعدم إثباته بالكتابة يكون صحيحا في القانون. لما كان ذلك، وكان إطراح الحكم دعوى الطاعن بصورية هذا العقد ينطوي بذاته على إطراح ما ادعاه من أن المال سلم على ذمة شركة أخرى فعلية، فإن ما أورده الحكم من تقرير خاطئ حين اقتضى ضرورة إثبات عقد الشركة الفعلية بالكتابة لا يكون مؤثرا فيما خلص إليه من اقتناعه بقيام شركة الدخان ذلك الاقتناع الذي تعزز بإقرار الطاعن، وبالاتصالات المقدمة في الدعوى. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن في هذين الوجهين يكون على غير أساس.
وحيث إن مبنى الوجه الثالث هو الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الحكم استند في إدانة الطاعن بجريمة خيانة الأمانة إلى عدم رده المبلغ للمدعى المدني في حين أن مجرد التأخير في رد الشيء المسلم أو الامتناع عن رده لا يكفي لتحقق جريمة خيانة الأمانة بل يجب أن يقترن ذلك التأخير في الامتناع بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه، وقد أوضح الدفاع عن الطاعن أن القصد الجنائي غير متوفر في حقه لأن هذا المال دفع على ذمة الشركة وأنفق في شئونها بعلم المدعى المدني ورضاه ولم يكن لدى الطاعن نية الغش ولا نية حرمان المدعى من ماله غير أن الحكم لم يواجه هذا الدفاع.
وحيث إن الحكم المطعون فيه عرض إلى توافر أركان جريمة خيانة الأمانة في حق الطاعن بقوله "وحيث إن قضاء النقض ورأى الفقه استقر على أن الشريك الذي يأخذ نصيب شركائه من مال مع نصيبه ثم ينكره عليهم ويأبى رده إليهم يعتبر مبددا ويحق عليه العقاب بمقتضى المادة 341 ع إذ يعتبر مختلسا لأن مال الشركة إنما سلم إليه بوصفه وكيلاً ولا يمنع من هذا أن الشركة وقت الاختلاس لم تكن قد اتخذت بشأنها التصفية. وحيث إنه ثبت من الأوراق والمستندات واعتراف المتهم بمحضر جمع الاستدلالات والإقرار الذي حرره بالشرطة أنه تسلم من المدعى المدني مبلغ 2770 ج قيمة حصته في شركة المحبة للدخان بصفته وكيلاً للقيام بالإجراءات الخاصة للحصول على توكيل توزيع الدخان من شركة ماتوسيان وأن الشركة لم تتم ولا تعول المحكمة على دفاع المتهم من أن إقراره بمحضر الشرطة كان تحت إكراه وتهديد إذ لم يقم الدليل على ذ لك فضلاً عن أنه حرر هذا الإقرار في 26 أغسطس سنة 1962 ثم تقدم بشكوى في أول سبتمبر سنة 1962 أي بعد مرور أكثر من خمسة أيام يدعى فيها حصول إكراه وتهديد عليه. وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم من أقواله بمحضر الاستدلالات وإقراره الموقع عليه في 26 أغسطس سنة 1962 والإقرار الصادر في 14 أغسطس سنة 1962 وتوقيعه على عقد الشركة المؤرخ 15 يوليه سنة 1962 ولا يدحضها إنكار المتهم ودفاعه السابق الذي ردت عليه المحكمة ومن عدم رده المبلغ للمدعى المدني رغم مطالبته به ووعده بالسداد فإن ذلك دليل على نية اختلاسه للمبلغ إضرارا بالمدعى المدني، ومن ثم تكون الجريمة قد اكتملت أركانها القانونية ويتعين عقابه بمادة الاتهام 341 ع"، لما كان ذلك، وكان ما أثبته الحكم تتوافر به جريمة خيانة الأمانة في حق الطاعن لأن الشريك الذي يأخذ شيئا من مال الشركة المسلم إليه بصفته ليستخدمه في شئونها، ثم ينكره على شركائه ويأبى رده إليهم - كما هي الحال في الدعوى - يعتبر مبددا. لما كان ذلك، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الوجه بدوره لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه.

الطعن 1271 لسنة 53 ق جلسة 12 / 10 / 1983 مكتب فني 34 ق 160 ص 814

جلسة 12 من أكتوبر سنة 1983

برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد: نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفي، محمد ممدوح سالم، ومحمد رفيق البسطويسي.

--------------

(160)
الطعن رقم 1271 لسنة 53 القضائية

(1) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان.
(2) عقد "عقد الصلح". محكمة الموضوع "سلطتها في تفسير عقد الصلح". دعوى مدنية "انقضاؤها".
عقد الصلح. ماهيته؟
استخلاص نية الطرفين والنتائج المبتغاة من الصلح. موضوعي. ما دام سائغاً.
 (3)إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره" نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير جائز.

-------------
1 - لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة استقاها من أقوال المجني عليهم ومن التقارير الطبية. لما كان ذلك وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية أن الطاعن أبدى دفاعه أمامها كما أنه سبق له إبداؤه أمام محكمة أول درجة بالجلسة التي حجزت فيها الدعوى للحكم فإن منعاه في شأن بطلان الحكم الابتدائي يكون على غير سند ولا على الحكم المطعون فيه إن أغفل الرد عليه باعتباره دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان.
2 - لما كان من المقرر أن الصلح عقد ينحسم به النزاع بين الطرفين في أمر معين وبشروط معينة، ولهذا وجب ألا يتوسع في تأويله، وأن يقصر تفسيره على موضوع النزاع، على أن ذلك لا يحول بين قاضي الموضوع وبين حقه في أن يستخلص من عبارات الصلح ومن الظروف التي تم فيها نية الطرفين والنتائج المبتغاة من الصلح ويحدد نطاق النزاع الذي أراد الطرفان وضع حد له باتفاقهما عليه - شأنه في ذلك شأن باقي العقود - إذ أن ذلك من سلطته ولا رقابة عليه فيه ما دامت عبارات العقد والملابسات التي تم فيها تحتمل ما استخلصه منها، وكان الحكم قد استخلص من محضر الصلح المقدم أنه غير خاص بالدعوى المدنية المطروحة وكان استخلاصه سائغاً في العقل تحتمله عبارات الصلح وملابساته، فإن ما انتهى إليه الحكم من رفض الدفع بعدم قبوله الدعوى المدنية لسبق تنازل المدعين بالحقوق المدنية عن حقوقهم يكون قد اقترن بالصواب.
3 - لما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يثيروا شيئاً في خصوص عدم قدرتهم على الضرب ولم يطلبوا تحقيقاً في هذا الشأن فإن منعاهم في هذا الصدد يكون غير مقبول لما هو مقرر من أنه لا يقبل النعي على المحكمة إغفال الرد على دفاع لم يثر أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلب منها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم - المتهم الأول: أحدث عمداً بـ.....،..... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً. المتهم الأول والثاني: - أحدثا عمداً بـ..... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً - المتهمان الثالث والرابع: - أحدث عمداً بـ.... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة أكثر من عشرين يوماً. المتهم الخامس: - أحدث عمداً بـ..... و..... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً- المتهمان السادس والسابع: - ضربا..... فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة تزيد على عشرين يوماً. وطلبت عقابهم بالمواد 241، 242 - 1، 3 من قانون العقوبات المعدل بالقانون 59 لسنة 1977، وادعى..... و..... مدنياً قبل المتهمين الثالث والرابع والسادس (الطاعنين) بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز سوهاج الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع شهراً مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات عما هو منسوب إليهم وحبس كل من باقي المتهمين أسبوعاً مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات وإلزام المتهم السادس بأن يؤدي للمدعي المدني..... مبلغ عشرة جنيهات على سبيل التعويض المؤقت وإلزام المتهم الثالث والرابع بأن يؤدى لكل من.... و..... متضامنين مبلغ ثلاثين جنيهاً. فاستأنفوا. ومحكمة سوهاج الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للأول والثاني والرابع بحبس كل منهم أسبوعين مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ...... بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة الضرب قد أخل بحقهم في الدفاع وشابه قصور في التسبيب، ذلك بأن المدافع عنهم تمسك أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم الابتدائي لأن المحكمة بعد أن حجزت الدعوى للحكم وصرحت لهم بتقديم مذكرات، عادت وعجلت جلسة النطق بالحكم قبل أن يقدموا دفاعهم كما تمسكوا بعدم قبول الدعوى المدنية لتنازل رافعيها عن حقهم في التعويض، وأن الطاعنين الأول والسادس أصيبا في الشجار إصابات تعجزهما عن ضرب غرمائهما بيد أن المحكمة لم تحقق هذا الدفاع ولم ترد عليه بما يسيغ إطراحه، مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة استقاها من أقوال المجني عليهم ومن التقارير الطبية. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية أن الطاعن أبدى دفاعه أمامها، كما أنه سبق له إبداؤه أمام محكمة أول درجة بالجلسة التي حجزت فيها الدعوى للحكم, فإن منعاه في شأن بطلان الحكم الابتدائي يكون على غير سند ولا على الحكم المطعون فيه إن أغفل الرد عليه باعتباره دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه قد رد على دفع الطاعنين بعدم قبول الدعوى المدنية في قوله "ومن حيث إنه بالنسبة لما يحتج به المتهمون بمحضر الصلح المقدم والثابت به تنازل المجني عليهم عن الدعوى المدنية يلاحظ أولاً أن الصلح الثابت بالشرطة بموجب المحضر المؤرخ 4 - 6 - 1979 كان بمثابة التعهد بعدم تعرض أطراف النزاع لبعضهم البعض مستقبلاً وأنهم سيعملون على التوفيق النهائي بالنسبة للنزاع القائم بينهم - أما بالنسبة لمحضر الصلح المؤرخ 8 - 12 - 1979 والثابت به تنازل المجني عليهم عن حقوقهم المدنية فالمحكمة ترى أن كلمة الجنحة رقم 3428 لسنة 1979 المركز أضيفت بحبر مخالف كما أن المحضر ينصب على الجنحة رقم 4061 سنة 1979 قسم سوهاج بالإضافة إلى ترتيب المتهمين فيه على نحو ما ورد بتلك الجنحة دون شموله لكل المتهمين ولكل المجني عليهم بالإضافة إلى عدم إقرار المجني عليهم بهذا الصلح الأمر الذي يجعل المحكمة تطرحه جانباً". وكان من المقرر أن الصلح عقد ينحسم به النزاع بين الطرفين في أمر معين وبشروط معينة، ولهذا وجب ألا يتوسع في تأويله، وأن يقصر تفسيره على موضوع النزاع، على أن ذلك لا يحول بين قاضي الموضوع وبين حقه في أن يستخلص من عبارات الصلح ومن الظروف التي تم فيها نية الطرفين والنتائج المبتغاة من الصلح ويحدد نطاق النزاع الذي أراد - الطرفان وضع حد له باتفاقهما عليه - شأنه في ذلك شأن باقي العقود - إذ أن ذلك من سلطته ولا رقابة عليه فيه ما دامت عبارات العقد والملابسات التي تم فيها تحتمل ما استخلصه منها، وكان الحكم قد استخلص من محضر الصلح المقدم أنه غير خاص بالدعوى المدنية المطروحة وكان استخلاصه سائغاً في العقل تحتمله عبارات الصلح وملابساته، فإن ما انتهى إليه الحكم من رفض الدفع بعدم قبوله الدعوى المدنية لسبق تنازل المدعين بالحقوق المدنية عن حقوقهم يكون قد اقترن بالصواب. لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يثيروا شيئاً في خصوص عدم قدرتهم على الضرب ولم يطلبوا تحقيقاً في هذا الشأن فإن منعاهم في هذا الصدد يكون غير مقبول لما هو مقرر من أنه لا يقبل النعي على المحكمة إغفال الرد على دفاع لم يثر أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلب منها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين لذلك عدم قبوله مع إلزام الطاعنين من الثالث إلى الخامس المصاريف المدنية.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ص / صلح - عقد صلح


عقد الصلح. ماهيته؟
استخلاص نية الطرفين والنتائج المبتغاة من الصلح. موضوعي. ما دام سائغاً.
لما كان من المقرر أن الصلح عقد ينحسم به النزاع بين الطرفين في أمر معين وبشروط معينة، ولهذا وجب ألا يتوسع في تأويله، وأن يقصر تفسيره على موضوع النزاع، على أن ذلك لا يحول بين قاضي الموضوع وبين حقه في أن يستخلص من عبارات الصلح ومن الظروف التي تم فيها نية الطرفين والنتائج المبتغاة من الصلح ويحدد نطاق النزاع الذي أراد الطرفان وضع حد له باتفاقهما عليه - شأنه في ذلك شأن باقي العقود - إذ أن ذلك من سلطته ولا رقابة عليه فيه ما دامت عبارات العقد والملابسات التي تم فيها تحتمل ما استخلصه منها، وكان الحكم قد استخلص من محضر الصلح المقدم أنه غير خاص بالدعوى المدنية المطروحة وكان استخلاصه سائغاً في العقل تحتمله عبارات الصلح وملابساته، فإن ما انتهى إليه الحكم من رفض الدفع بعدم قبوله الدعوى المدنية لسبق تنازل المدعين بالحقوق المدنية عن حقوقهم يكون قد اقترن بالصواب.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ص / صلح - أثاره



الصلح. عقد ينحسم به النزاع بين طرفيه. وجوب أن تعرض له المحكمة وتفنده . الحكم بإلزام الطاعن بالتعويض دون أن يعرض لدفاعه - الذي قدم دليله - بتنازل المدعية بالحقوق المدنية عن حقوقها . قصور .الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ص / صلح




الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 18 مكررًا ( أ ) إجراءات المضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1998. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية فيها ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر.الحكم كاملاً




النص في الفقرة الأولى من المادة 18 مكرر ( أ ) من قانون الإجراءات الجنائية على إجازة صلح المجني عليه أو وكيله الخاص في جريمة الضرب المؤثمة .الحكم كاملاً




الصلح بين المجني عليه والمتهم في جرائم الضرب المنصوص عليها بالمادتين 241، 242 عقوبات. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




من المقرر أنه لا يعيب الحكم التفاته عن الصلح الذي تم بين المجني عليه والمتهم الثالث - بفرض حصوله - في معرض نفي التهمة عنه إذ لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من الشاهد يتضمن عدولاً عن اتهامه، وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئه الدليل.الحكم كاملاً




من المقرر أن الصلح عقد ينحسم به النزاع بين الطرفين في أمر معين وبشروط معينة، ولهذا وجب ألا يتوسع في تأويله، وأن يقصر تفسيره على موضوع النزاع، على أن ذلك لا يحول بين قاضي الموضوع وبين حقه في أن يستخلص من عبارات الصلح ومن الظروف التي تم فيها نية الطرفين والنتائج المبتغاة من الصلح .الحكم كاملاً




لما كان لا يعيب الحكم التفاته إلى الصلح الذي تم بين والد المجني عليه وبين المتهم في معرض نفي التهمة عنه وهو ما يدخل في تكوين معتقدها في الدعوى ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقها الحكم يؤدى دلالة إلى إطراح هذا الصلح.الحكم كاملاً




الصلح بين المجني عليه والمتهم. قول جديد. حق محكمة الموضوع الأخذ به أو إطراحه . مثال: لتسبيب سائغ لإطراح دلالة محضر صلح مقدم في الدعوى .الحكم كاملاً




التفات الحكم عن الصلح الذي تم بين عائلتي المجني عليه والمتهم . لا يعيبه . عدم التزام المحكمة إيراد أسباب ذلك .الحكم كاملاً




عقد الصلح. ماهيته. استخلاص نية الطرفين والنتائج المبتغاة من الصلح. موضوعي. ما دام سائغاً.الحكم كاملاً




دفاع الطاعن بأن المدعية بالحقوق المدنية تسلمت منقولاتها الزوجية قبل رفع الدعوى. جوهري. عدم تعرض الحكم له بالبحث والتمحيص . قصور .الحكم كاملاً




عدم بيان الحكم فحوى الصلح . وما إذا كان يتضمن تنازلاً عن الدعوى الجنائية أم أنه ورد على الادعاء المدني . قصور .الحكم كاملاً




التفات الحكم عن الصلح الذي تم بين والدة المجني عليها وبين المتهم. لا يعيبه. عدم التزام المحكمة بإيراد أسباب ذلك. الصلح مع المجني عليه. لا أثر له على الجريمة التي وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها.الحكم كاملاً




الصلح بين المجني عليه والطاعنين قول جديد. حق المحكمة في تقديره.الحكم كاملاً




عدم جواز النعي على الحكم فيما قرره من أن محضر الصلح دس على المجني عليهم. طالما لم يستند إلى الدليل المستمد من هذا المحضر.الحكم كاملاً




عقد الصلح ماهيته . عرض عقد الصلح على محكمة الموضوع يوجب عليها أن تستخلص من عباراته ومن الظروف التي تم فيها تحديد نطاق النزاع الذي أراد الطرفان وضع حد له باتفاقهما عليه وبيان ما إذا كان يحمل في طياته تنازلاً من المجني عليه عن حقوقه المدنية.الحكم كاملاً




من المقرر أنه لا يعيب الحكم التفاته عن الصلح الذي تم بين المجني عليها والمتهم - بفرض حصوله - في معرض نفي التهمة عنه إذ لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من الشاهد يتضمن عدولاً عن اتهامه، وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل .الحكم كاملاً




إن الصلح الذي يتم بين المجني عليه والمتهم لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من المجني عليه، يتضمن عدولاً عن اتهامه، وهو يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل - فلها أن تأخذ بما ورد فيه ولها أن تلتفت عنه .الحكم كاملاً




تصالح الطاعن مع مصلحة الجمارك بعد الطعن بالنقض وتقديم أسبابه. أثره. انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.الحكم كاملاً




إن الصلح بين المتهم والمجني عليه - بغرض حصوله - لا يعفي من المسئولية الجنائية.الحكم كاملاً




لما كان لا يعيب الحكم التفاته عن الصلح الذي تم بين المجني عليه وبين الطاعن في معرض نفي التهمة عنه إذ لا يعدو ذلك أن يكون قولاً جديداً من المجني عليه يتضمن عدوله عن اتهامه.الحكم كاملاً




لا أثر للصلح في توافر أركان جريمتي الإتلاف ودخول بيت بقصد منع حيازته بالقوة ولا في مسئولية الطاعنين الجنائية.الحكم كاملاً




التفات الحكم عن الصلح الذي تم بين ورثة المجني عليها والطاعن.الحكم كاملاً




الصلح مع المجني عليه. لا أثر له على الجريمة التي وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها.الحكم كاملاً




التمسك بالصلح بين المتهم والمجنى عليه بعد صدور الحكم المطعون فيه بغية استعمال الرأفة. اطراحه. صحيح.الحكم كاملاً




الصلح مع المجني عليه أو رد المبالغ المدفوعة خارج نطاق عقد الإيجار لا أثر لأيهما على الجريمة التي وقعت. أو على مسئولية مرتكبها. أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها.الحكم كاملاً




تفسير العقد المقدم لمحكمة الموضوع وتقديره حق لها متى كان سائغاً لا يتنافى ونصوص العقد.الحكم كاملاً




التمسك بالصلح بين المتهم والمجني عليه بعد صدور الحكم المطعون فيه. بغية استعمال الرأفة.الحكم كاملاً




للمدير العام للجمارك أن يجري التصالح أثناء نظر الدعوى أو بعد الحكم فيما حسب الحال مقابل التعويض كاملاً أو ما لا يقل عن نصفه.الحكم كاملاً




عدم بيان الحكم فحوى الصلح وما إذا كان يتضمن التنازل عن الدعوى الجنائية أم اقتصر على الإدعاء بالحق المدني قصور موجب لنقضه.الحكم كاملاً




إقامة الدعوى عن تهمة التهريب الجمركي بناء على طلب مدير الجمرك دون الجريمة الاستيرادية التي كونتها الواقعة ذاتها إستجابة لقرار مدير عام الاستيراد في شأنها بالاكتفاء بمصادرة المضبوطات إداريا.الحكم كاملاً




انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح في إحدى الجرائم لا يمنع من نظر الجرائم الأخرى المرتبطة بها.الحكم كاملاً




الصلح. ماهيته: عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه.الحكم كاملاً




لمصلحة الجمارك التصالح مع المتهمين في جرائم التهريب في جميع الأحوال سواء تم الصلح أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة أو بعد الفصل فيها بحكم بات.الحكم كاملاً




رفع دعوى مدنية بالتعويض من أرملة المجنى عليه عن نفسها وبصفتها وصيا على أولادها القصر. الدفع بعدم قبول هذه الدعوى لحصول صلح فيها مع شقيق المجنى عليهالحكم كاملاً




استخلاص نية الطرفين وتحديد النتائج المبتغاه من الصلح أمر موضوعي ما دام الاستخلاص سائغا. تدليل سليم على أن الصلح كان لتهدئة الخواطر ولم يقصد به التنازل عن الحق المدني.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ص / صيدلة - صيدلي / تكليف الصيدلي



صدور أمر بتكليف إليه. عدم معارضته فيه. عقابه. أمر التكليف واجب تنفيذه وتم المعارضة فيه.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ص / صيدلة - صيدلي



الأمر العسكري رقم 296 الصادر في 9 من يوليه سنة 1942. مناط تطبيقه. أمر التكليف المنصوص عليه في هذا الأمر.الحكم كاملاً




صدور أمر إليه من وزير الصحة بتكليفه الاشتغال بمستشفى معين امتناعه عن تنفيذ هذا الأمر بدعوى أنه سبق له أن نفذ أمراً لمدة سنتين إدانته صحيحة.الحكم كاملاً




الأوامر العسكرية بالتكاليف الخاصة بالأطباء والصيادلة. صيدلي لم يعارض في أمر التكليف الصادر إليه. يحق عقابه لعدم تنفيذه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ص / صيدلة



على صاحب ترخيص الصيدلية تولى حركة البيع بنفسه فى المحل وألا يمتنع عن بيع الأدوية مقابل دفع الأثمان المعتادة.الحكم كاملاً




ايراد الحكم أن مدير الصيدلية عرض للبيع عددا من علب الفاتودرم كالسيوم بدون تذكرة طبية وضبط عدد منها بحوزته غير مقيدة بالدفتر الخاص. كفايته. بيانا للواقعة المستوجبة للعقوبة.الحكم كاملاً




غموض نص القانون لا يحول دون تفسيره على هدى قصد المشرع عدم جواز تجزئة المواد الواردة بالجدول الخامس من القانون رقم 127 لسنة 1955، إلا في الصيدليات، أو معمل الإنتاج. فحسب.الحكم كاملاً




مهنة الصيدلة - كما عرفها القانون رقم 127 لسنة 1955 - قاصرة على أعمال تجهيز الدواء أو تركيبه أو تجزئته. عدم شمولها أفعال حفظ الأدوية أو بيعها أو عرضها للبيع.الحكم كاملاً




جريمة صرف أدوية للمرضى من عيادة الطبيب الخاصة بغير ترخيص بإنشاء صيدلية إقامة الدعوى الجنائية بهذا الوصف.الحكم كاملاً




ما يعتبر مزاولة لها تجزئة مخازن الأدوية البسيطة للمواد الواردة بالجدول الخامس المرافق لقانون الصيدلة. المادة 1, 93 من قانون 127 سنة 1955.الحكم كاملاً




إغلاق الصيدلية لجريمة ارتكبها موظف فيها. يصح. لا يشترط للحكم بإغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة أن يكون مملوكا لمن وقعت منه المخالفة.الحكم كاملاً




اتهام غير صاحب المخزن في جريمة الامتناع عن بيع عقار. إدانته دون بيان صفته التي تخوله البيع. قصور.الحكم كاملاً




لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الصيدلة بالمملكة المصرية بأية صفة كانت ما لم يكن حائزاً على بكالوريوس من كلية الطب المصرية ومقيداً اسمه بوزارة الصحة العمومية.الحكم كاملاً




لا يشترط للعقاب في مخالفة ممارسة مهنة الصيدلة تكرار الفعل، والحكم بالإغلاق واجب في هذه الجريمة ولو كانت المخالفة حاصلة لأول مرة.الحكم كاملاً




مزاولة هذه المهنة على خلاف المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1941. تتم ولو بعمل واحد من أعمال الصيدلة. تجهيز المتهم ولو تذكرة طبية واحدة. يكفي لاعتباره قد تعاطى هذه المهنة بغير حق.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ص / صورية



وجوب إثبات صورية العقد الثابت كتابة بين المتعاقدين بالكتابة. توافر قرائن على وجود تدليس واحتيال عند صدور العقد. جواز الإثبات بالقرائن.
لا يجوز لأحد المتعاقدين إثبات صورية العقد الثابت كتابة إلا بالكتابة ما لم تتوافر القرائن على وجود تدليس واحتيال عند صدور العقد فهذه صورية تدليسية يجوز إثباتها بالقرائن في حق كل من مسه التدليس ولو كان طرفا في العقد. فإذا كان المتهم لم يقدم ما يفيد وقوع تدليس واحتيال من جانب المجني عليه عند صدور عقد الشركة - فإن الحكم إذ انتهى إلى إطراح دفاعه بصورية العقد المذكور لعدم إثباته بالكتابة يكون صحيحا في القانون.


تقدير أدلة الصورية. موضوعي.

 من المقرر أن كفاية أدلة الصورية مما يستقل به قاضي الموضوع.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ص / صندوق التوفير





صندوق التوفير هيئة مستقلة لها شخصية معنوية لا يؤثر في ذلك أن معاملاته مع المودعين تكون عن طريق مكاتب البريد المادتان 1، 6 من القانون 86 لسنة 1954.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ص / صحافة - الجمعية العمومية للصحفيين / إنعقادها



العبرة فى صحة انعقاد الاجتماع هى بعدد الحاضرين من الأعضاء وليس بعدد من استعمل حقه فى الانتخاب منهم عملية انتخاب النقيب استمرار لعملية الانتخاب برمتها.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ص / صحافة - رئيس التحرير / مسئولية رئيس التحرير




مسئولية رئيس التحرير: مفترضة. مبناها صفته ووظيفته في الجريدة. ملازمتها له متى ثبت أنه يباشر عادة وبصورة عامة دوره في الإشراف .الحكم كاملاً




إن القانون قد أوجب في الشق الأخير من المادة 195 من قانون العقوبات لإعفاء رئيس تحرير الجريدة من المسئولية الجنائية عن الجريمة التي تتم بالنشر في الجريدة توافر شرطين: أحدهما أن يرشد أثناء التحقيق عن مرتكب الجريمة.الحكم كاملاً




رئيس التحرير المسئول جنائياً طبقاً لأحكام قانون العقوبات والمسئول إدارياً طبقاً لأحكام قانون المطبوعات، يجب أصلاً أن يكون رئيساً فعلياً، أي أنه يجب أن يباشر التحرير بنفسه أو يشرف عليه أو يكون في استطاعته هذا الإشراف.الحكم كاملاً