الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 11 فبراير 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ق / قذف وسب



جريمة القذف لا تتطلب قصدًا خاصًا. كفاية توافر القصد العام.الحكم كاملاً




تقدم الطاعن بطلب وقف تنفيذ الحكم الغير نهائي الصادر بإدانته بجريمتي القذف والسب العلني بطريق النشر استناداً إلى تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه الجنائية قبلهالحكم كاملاً




العقوبة المقررة لجريمة القذف في حق موظف عام بطريق النشر طبقاً للمادتين 302، 307 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2006.الحكم كاملاً




توجيه عبارات القذف والسب عن طريق النشر إلى المدعى بالحقوق المدنية بصفته فردا من الناس وليست بصفته النيابية. اختصاص المحكمة الجزئية بنظرها.الحكم كاملاً




القانون لم يجعل لإثبات جريمة السب والقذف طريقًا خاصًا.الحكم كاملاً




جريمة القذف عن طريق الهاتف المؤثمة بالمادة 308 مكررًا عقوبات. لا تنقضي الدعوى الجنائية فيها بالتنازل. أثر ذلك؟الحكم كاملاً




جريمة الامتناع عن نشر تصحيح ماورد ذكره خطًا من وقائع قذف وسب فى حق المدعى بالحق المدنى بصفته الوظيفية.الحكم كاملاً




الحكم بالإدانة فى جريمة القذف بطريق النشر. رهن بثبوت أن المتهم هو من أدلى بالحديث المنشور موضوع الاتهام أو أنه اشترك فى تحريره.الحكم كاملاً




مجرد إبداء رأى قانونى. خطأ أو صواب. بقرار فصل الطاعن من عمله. لا يعد بذاته سبًا أو قذفًا.الحكم كاملاً




إيراد الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما واشتماله على بيان ألفاظ السب والقذف. لا قصور.الحكم كاملاً




تبرئة المتهم لخلو الأوراق من ألفاظ السب على المدعية بالحق المدنى. خلافًا لما ثبت بالمحضر الإدارى وصحيفة الادعاء المباشر. قصور.الحكم كاملاً




وجوب النطق بالحكم مشفوعًا بأسبابه فى جريمة القذف بطريق النشر فى حق الموظف العام أو الشخص ذى الصفة النيابية العامةالحكم كاملاً




لم يتطلب القانون فى جريمة القذف قصدًا جنائيًا خاصًا بل اكتفى بتوافر القصد الجنائى العام الذى يتوافر بنشر القاذف أو إذاعة الأمور المتضمنة للقذفالحكم كاملاً




المرجع فى حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضى فى تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى. حد ذلك: ألا يخطئ فى التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها.الحكم كاملاً




التنازل فى خصوص دعوى السب والقذف بطريق النشر - وهى من جرائم الشكوى - ينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنيةالحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص المادة 195/ 1 من قانون العقوبات فيما تضمنته من معاقبة رئيس التحريرالحكم كاملاً




عدم بيان الحكم واقعة الدعوى وظروفها وأدلة الاتهام وألفاظ القذف وقضاءه بالبراءة لعدم تحقيق الشكوىالحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 195 عقوبات وسقوط الفقرة الثانية منها. مؤداه: عدم مسئولية رئيس تحرير الجريدة عما ينشر بها. أساس ذلك .الحكم كاملاً




مدة الثلاثة أشهر المنصوص عليها بالمادة 3/ 2 إجراءات تبدأ من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها . احتسابها من تاريخ التصرف في الشكوى موضوع الجريمة . خطأ في تطبيق القانون .الحكم كاملاً




اشتراط تقديم الشكوى في الفترة المحددة بالمادة 3 إجراءات. قيد على حرية النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية دون المدعي بالحقوق المدنية فله أن يحركها بطريق الادعاء المباشر .الحكم كاملاً




مناط تطبيق المادة 309 عقوبات: أن تكون عبارات السب التي تضمنتها المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار الطعن .الحكم كاملاً




اقتصار الحكم المطعون فيه في مدوناته على القول بأن المتهمتين قذفتا علناً المطعون ضدها دون أن يبين المكان الذي حصل فيه القذف . قصور .الحكم كاملاً




لما كان الفصل فيما إذا كانت عبارات السب أو القذف مما يستلزمه الدفاع متروك لمحكمة الموضوع .الحكم كاملاً




ما يسنده أحد الخصوم لخصمه في الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم. لا يترتب عليه إلا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية. المادة 309 عقوبات .الحكم كاملاً




العلانية في جريمة القذف المنصوص عليها في المادة 302 عقوبات . مناط تحققها : أن يكون توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز ولو كان قليلاً سواء عن طريق تداول نسخة واحدة منه أو عدة نسخ .الحكم كاملاً




اشتراط تقديم شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها. قيد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية، عدم مساسه بحق المدعي بالحقوق المدنية في الادعاء المباشر خلال الأجل المضروب .الحكم كاملاً




إقامة الدعوى بطريق الادعاء المباشر . لا يستلزم صدور توكيل خاص من المدعي بالحقوق المدنية لوكيله .الحكم كاملاً




قيام المدعيين بالحقوق المدنية بوضع جهاز تسجيل على خط التليفون الخاص بهما لتسجيل عبارات السب والقذف الموجهة إليهما والتعرف على شخص من اعتاد على توجيه هذه الألفاظ.الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة. تحققه: متى كانت الألفاظ الموجهة للمجني عليه شائنة بذاتها.الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة لا يتحقق إلا إذا كانت الألفاظ الموجهة للمجني عليه شائنة بذاتها .الحكم كاملاً




تعرف حقيقة ألفاظ السب والقذف. بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى.الحكم كاملاً




وصف من يعمل بالقضاء بعدم النزاهة ومؤاكلة الخصوم. خدش للشرف والاعتبار ولو وقعت الجريمة بعد مفارقته وظيفة القاضي.الحكم كاملاً




المراد بالسب في أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التي تومئ إليه وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون .الحكم كاملاً




المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب والقذف. ما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى.الحكم كاملاً




من المقرر أن مناط تطبيق المادة 309 من قانون العقوبات أن تكون عبارات السب التي أسندت من الخصم لخصمه في المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق.الحكم كاملاً




تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه لا يعد قذفاً. ما دام القصد منه لم يكن إلا التبليغ.الحكم كاملاً




القضاء بالتعويض المدني غير مرتبط بالحكم بالعقوبة في الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى ثبوت تهمة السب غير العلني في حق الطاعن دون أن يقضي بعقوبتها لا يجيز لمحكمة النقض التصدي لتصحيحه.الحكم كاملاً




تعرف حقيقة ألفاظ السب والقذف بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى. حد ذلك.تحري مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون.الحكم كاملاً




المادة 309 عقوبات. مناط تطبيقها.خلو الحكم المطعون فيه من ذكر عبارات السب وبيان موضوع الدعوى المدنية وما ورد بمذكرة الدفاع ومدى اتصالها بالنزاع القائم والقدر الذي تقتضيه المرافعة.الحكم كاملاً




من المقرر أن الإزعاج وفقاً لنص المادة 166 مكرراً من قانون العقوبات لا يقتصر على السب والقذف لأن المشرع قد عالجهما بالمادة 308 مكرراً. بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن. وكان الحكم المطعون فيه لم يبين ما أسمعه الطاعن، شخص المجني عليه... من قول، أو قارفه من فعل، بطريق التليفون، تعمد فيه أولهما إزعاج ثانيهما.الحكم كاملاً




من المقرر أن القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة لا يتحقق إلا إذا كانت الألفاظ الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها.الحكم كاملاً




ركن العلانية في جريمة السب. تحققه. بتوافر عنصرين توزيع الكتابة المتضمنة عبارات السب على عدد من الناس بغير تمييز. انتواء الجاني إذاعة المكتوب.الحكم كاملاً




سلامة الحكم بالإدانة في جريمة السب العلني. رهينة ببيان عنصر العلانية وطريقة توافرها في واقعة الدعوى وألفاظ السب التي بنى قضاؤه عليها.الحكم كاملاً




لما كان الأصل أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض ما دام لم يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة.الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بمدوناته عبارات القذف والسب وأن الإنذارات والشكوى المقدمة لجهاز المدعي الاشتراكي - التي تضمنت هذه العبارات - قدمت لجهات عديدة وكانت الطاعنة تعلم أنها تتداول من شخص إلى آخر.الحكم كاملاً




تحوط الجاني بعدم ذكره اسم المجني عليه صراحة في العبارات المنشورة لا يمنع المحكمة من أن تتعرف على الشخص المقصود بها. المجادلة في ذلك غير مقبولة.الحكم كاملاً




إن استظهار القصد الجنائي في جريمتي القذف والسب علناً من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها، ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج.الحكم كاملاً




إرسال شكوى إلى عدة جهات حكومية متضمنة عبارات القذف. يتوافر بها ركن العلانية والقصد الجنائي في جريمة القذف.استظهار القصد الجنائي في جريمة القذف علناً. موضوعي. ما دام سائغاً.الحكم كاملاً




لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أورد أن الطاعن نسب إلى المدعي بالحقوق المدنية في الشكاوى المقدمة منه استغلال نفوذه كقاضٍ وتهديده بهدم حانوته الذي يستأجره والتدخل لرفض الدعوى المرفوعة منه ضد مالك العقار وأنه اشرف على هدم الحانوت في منتصف الليل .الحكم كاملاً











كون الوقائع المنشورة التي نسب المدعي بالحقوق المدنية إلى الطاعنين تضمنها قذفاً وسباً في حقه تتعلق بصفته عضواً بمجلس الشعب. انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة الجنايات. كونه أقامها بشخصه. غير قادح في ذلك طالما أن هذه الوقائع موجهة إليه بصفته. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في القانون. أثره وأساسه.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع استظهار وقائع القذف من عناصر الدعوى. تراقبها في ذلك محكمة النقض .الحكم كاملاً




عدم مسئولية الموكل عن عبارات السب التي أوردها الدفاع بصحيفة الادعاء المباشر .الحكم كاملاً




تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة . موضوعي . ما دام الحكم لم يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة .الحكم كاملاً




وجوب اشتمال حكم الإدانة في جريمتي القذف أو السب على الألفاظ التي اعتبرت كذلك. علة ذلك. خلو الحكم المطعون فيه من بيان ألفاظ القذف أو السب. يعيبه بالقصور. لا يغني عن ذلك الإحالة إلى ما جاء بالمقال المنشور.الحكم كاملاً




المادة 309 عقوبات. تطبيق لمبدأ حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه الفصل في موضوع الدعوى . تقدير ما إذا كانت عبارات السب والقذف مما يستلزمه الدفاع. موضوعي. المنازعة في ذلك. غير مقبولة .الحكم كاملاً




تعرض الحكم المطعون فيه للدفع بانتفاء ركن العلانية وقصد الإذاعة برد سائغ وصحيح ويتفق والقانون. النعي عليه في هذا الشأن. غير مقبول.الحكم كاملاً




القضاء بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون نظام الأحزاب والفقرة الأولى من المادة 195 من قانون العقوبات وبسقوط الفقرة الثانية منها. مؤداه: عدم مسئولية رئيس الحزب ورئيس تحرير جريدته والمحرر المسئول عن القسم الذي حصل فيه النشر .الحكم كاملاً




إن الأصل في القذف الذي يستوجب العقاب قانوناً هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه .الحكم كاملاً




إيراد الحكم أن الطاعنة نسبت للمدعي بالحق المدني ارتكابه العديد من المخالفات والجرائم وقيامه بالتهرب من الرسوم الجمركية وتلاعبه في النقد الأجنبي واستعماله طرقاً احتيالية وتزويره في العقود والنصب والتهرب من الضرائب. كفايته لتوافر جريمة القذف.الحكم كاملاً




تقدير كون عبارات السب والقذف مما يستلزمه الدفاع. موضوعي . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على تعلق العبارات بالخصومة ومناسبتها لسياق الدفاع ومقتضياته .الحكم كاملاً




مجرد إدلاء شخص بأقواله في شكوى . لا يكفي لاعتباره قاذفاً . حد ذلك . ركن العلانية في جريمة القذف . ما يكفي لتوافره . مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض في جريمتي بلاغ كاذب وقذف وسب لدى نظرها موضوع الدعوى .الحكم كاملاً




تنازل المدعي بالحقوق المدنية عن شكواه وطلبه إثبات ترك الدعوى المدنيه فى جريمة سب وقذف. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإدانة الطاعن. خطأ في القانون. يوجب التصحيح والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل.الحكم كاملاً




اشتراط تقديم شكوى المجني عليه أو وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها. قيد على حرية النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية. عدم مساسه بحق المدعي بالحق المدني أو من ينوب عنه بأي صورة من الصور في الادعاء المباشر خلال الأجل المضروب.الحكم كاملاً




مكتب المحامي محل خاص. الجهر بالسب أمام موكليه . لا يجعله محلاً عمومياً بالصدفة ولا تتحقق به العلانية التي يتطلبها القانون للسب الذي يجهر به في المحل الخاص المطل على طريق عام .الحكم كاملاً




اشتراط تقديم شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها. ومن بينها جريمة السب. قيد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




كون الوقائع المنشورة والتي نسب المدعي بالحق المدني إلى المتهم نشرها متهماً إياه بالقذف تتعلق بصفته الوظيفية. وليست موجهة إليه بصفته من آحاد الناس . انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة الجنايات .الحكم كاملاً




حق المجني عليه في جريمتي القذف والسب المنصوص عليهما في المادتين 303، 306 عقوبات في الشكوى. انقضاؤه. بمضي ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة ومرتكبها دون تقديمها. اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى معدوم. عدم جواز تعرضها لموضوعها وإلا كان حكمها معدوم الأثر.الحكم كاملاً




الدعوى الجنائية في جريمتي القذف والسب تعليق رفعها على شكوى المجني عليه. وجوب تقديمها قبل مضي ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة ومرتكبها وإلا انقضى حقه فيها .الحكم كاملاً




من المقرر أن الإزعاج وفقاً لنص المادة 166 مكرراً من قانون العقوبات لا يقتصر على السب والقذف لأن المشرع قد عالجها بالمادة 308 مكرراً.الحكم كاملاً




تحقق جريمة المادة 133 عقوبات متى كانت الأفعال أو العبارات تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة ولو لم تبلغ حد السب أو القذف .الحكم كاملاً




إن نص المادة العاشرة فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى بأنه "لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة وللمجني عليه أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل".الحكم كاملاً




عدم بيان الحكم فحوى الصلح . وما إذا كان يتضمن تنازلاً عن الدعوى الجنائية أم أنه ورد على الادعاء المدني . قصور .الحكم كاملاً




ركن العلانية في جريمة القذف . تحققه . مشروط بتوافر عنصرين : توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز . وانتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب .الحكم كاملاً




مضى ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بجريمة السب ومرتكبها قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس على التنازل عن الشكوى .الحكم كاملاً




توافر القصد الجنائي في جريمة السب أو القذف متى كانت المطاعن الصادرة من الساب أو القاذف محشوة بالعبارات الخادشة للشرف والألفاظ الماسة بالاعتبار .الحكم كاملاً




التنازل عن الشكوى أو الطلب في جريمة السب والقذف. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية. المادة. 10 إجراءات.الحكم كاملاً




سريان أحكام قانون العقوبات على كل من يرتكب في خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها في القطر المصري . المادة 2 عقوبات.الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده من جريمتي السب والقذف على أساس أن العبارات موضوعها تدخل في نطاق ما تجيزه المادة 309 من قانون العقوبات .الحكم كاملاً




المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف. ما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى .الحكم كاملاً




خلو الحكم من ذكر عبارات السب ومن بيان موضوع الدعوى المدنية ومما ورد ذكره بمذكرة الدفاع ومدى اتصالها بالنزاع القائم والقدر الذي تقتضيه المرافعة . قصور .الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في استظهار وقائع القذف من عناصر الدعوى . خضوعه لمراقبة محكمة النقض .الحكم كاملاً




من المقرر أن حكم المادة 309 من قانون العقوبات ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه وأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطاً بالضرورة الداعية إليه .الحكم كاملاً




عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. حقها في تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم .الحكم كاملاً




سلامة حكم الإدانة في جريمة السب العلني - رهينة ببيان العلانية وطريقة توافرها.الحكم كاملاً




شرط قيام جريمة القذف المؤثمة بالمادة 302 عقوبات: إسناد واقعة معينة لو صحت لأوجبت عقاب من أسندت إليه أو احتقاره وحصول الإسناد بإحدى طرق العلانية المنصوص عليها بالمادة 171 عقوبات وتوافر القصد الجنائي.الحكم كاملاً




استخلاص وقائع القذف من عناصر الدعوى. حق لقاضي الموضوع. لمحكمة النقض مراقبته فيما يرتبه من نتائج قانونية لبحث الواقعة محل القذف. علة ذلك؟. مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمتي قذف وسب.الحكم كاملاً




المادة 309 عقوبات. تطبيق لمبدأ حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه مرتبطاً بالضرورة الداعية إليه. تقدير ما إذا كانت عبارات القذف والسب مما يستلزمه الدفاع. موضوعي.الحكم كاملاً




مجرد تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه. لا يعد قذفاً. ما دام القصد منه التبليغ عن تلك الوقائع وليس التشهير به. استخلاص القصد الجنائي في تلك الجريمة. موضوعي.الحكم كاملاً




دفاع الطاعنين بأن العبارات الواردة محل الدعوى نقد مباح. جوهري. يوجب بحثه وتمحيصه على ضوء المستندات المقدمة. إغفال ذلك. قصور.الحكم كاملاً




الدفع بسقوط الدعوى المباشرة في جريمة السب والقذف لمضي ثلاثة أشهر من تاريخ علم المجني عليه بتلك الجريمة. محله أن يكون هذا العلم يقينياً لا ظنياً وافتراضياً.الحكم كاملاً




إدانة الطاعن عن جريمتي القذف والسب. إيراد الحكم عبارات ووقائع سلم الطاعن في مذكرة أسباب طعنه بأنها وردت في صحيفة الدعوى المباشرة. وتكفي بمجردها لقيام جريمتي القذف والسب. النعي على الحكم بأنه أسند إليه عبارات لم تتضمنها صحيفة الدعوى. غير مقبول.الحكم كاملاً




الجرائم التي لا يجوز رفع الدعوى الجنائية فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي .الحكم كاملاً




شرط صحة الشكوى أن تكون واضحة في التعبير عن إرادة الشاكي في تحريك الدعوى العمومية. استفادة هذه الإرادة صراحة أو ضمناً من ظروف الشكوى. يستوي أن تكون الشكوى كتابة أو شفاهة.الحكم كاملاً




العلانية في جريمة السب العلني. مناط تحققها: توزيع الكتابة على عدد من الناس بغير تمييز وانتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب.الحكم كاملاً




يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة السب العلني أن يبين عنصر العلانية وطريقة توافرها في واقعة الدعوى حتى يتسنى لمحكمة النقض القيام بوظيفتها في مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح.الحكم كاملاً




حكم الإدانة في جريمة السب العلني. وجوب اشتماله بذاته على بيان ألفاظ السب التي بنى قضاءه عليها. إحالة الحكم في هذا الشأن إلى ما ورد في عريضة المدعي بالحق المدني دون بيان للعبارات التي عدها سباً. قصور يعيبه.الحكم كاملاً




الأصل في القذف والسب الذي يستوجب العقاب قانوناً هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية، أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه ومن حق قاضي الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى، ولمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف .الحكم كاملاً




وقوع السب والقذف بغير واسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر أثره: عدم اختصاص محكمة الجنايات بالفصل فيه. قضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنح المختصة. غير منه للخصومة ولا ينبني عليه منع السير فيها.الحكم كاملاً




عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في بعض الجرائم منها السب والقذف إلا بناء على شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص. المادة 3 إجراءات جنائية.الحكم كاملاً











لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن تمسك بحسن نيته فيما أبلغ به وبصحة الوقائع التي أسندها إلى المطعون ضده. لما كان ذلك، وكان هذا الدفع في جريمة القذف في حق شخص ذي صفة نيابية .المطعون ضده .يعد دفاعاً جوهرياً.الحكم كاملاً




سكوت الحكم عن التحدث عن توافر ركن العلانية في جريمة القذف والسب. لا يعيبه. ما دام الطاعن لم يدفع بتخلفه وكانت الوقائع تقطع بتوافره.الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمتي القذف والسب. توافره متى كانت العبارات التي وجهت إلى المجني عليها شائنة بذاتها.الحكم كاملاً




توافر العلانية في السب والقذف العلني. رهن بوقوعه في مكان عام بطبيعته أو بالمصادفة.الحكم كاملاً




طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 عقوبات ورودها على سبيل البيان لا الحصر.ترديد المتهم عبارات القذف أمام عدة شهود في مجالس مختلفة بقصد التشهير بالمجني عليه يتوافر به ركن العلانية.الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه قد تناول الدفع المبدى من الطاعنين بعدم قبول الدعوى لمضي مدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ علم المطعون ضدهما بوقائع القذف وبين تحريك الدعوى .الحكم كاملاً




سقوط حق المتهم بجريمة القذف بطريق النشر في إقامة الدليل لإثبات وقائع القذف إذا لم يقدمه خلال الميعاد المحدد في المادة 123/ 2 إجراءات.الحكم كاملاً




قبول الحكم مستندات من المتهم وسماع شهوده على صحة وقائع القذف. ورغم تسليمه بسقوط حقه في ذلك لفوات المواعيد المقررة قانوناً. تناقض يعيبه.الحكم كاملاً




تطبيق المادة 309 عقوبات. مناطه: أن تكون عبارات السب والقذف التي وجهت من الخصم لخصمه في المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع. الفصل في ذلك موضوعي.الحكم كاملاً




حق المجني عليه. الذي يدعي بحقوق مدنية. في الادعاء المباشر ولو بدون شكوى سابقة فيما لا يجوز رفع الدعوى فيه بغيرها. أساس ذلك: الادعاء المباشر بمثابة شكوى. شريطة أن يتم في خلال المدة المقررة وهي ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها.الحكم كاملاً




المراد بالسب في أصل اللغة وفي اصطلاح القانون.المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى.الحكم كاملاً




الطريق العام. مكان عمومي بطبيعته. إثبات الحكم وقوع السب في الطريق العام يتوافر به ركن العلانية.الحكم كاملاً




من المقرر أن استخلاص توفر قصد القذف فى حق الموظف أو انتفاؤه من وقائع الدعوى وظروفها ومن اختصاص محكمة الموضوع دون معقب فى ذلك ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الاستنتاج.الحكم كاملاً




يتعين على الحكم الصادر بالإدانة في جريمة إهانة موظف عام أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ الإهانة حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الألفاظ التي اعتبرها مهينة فإنه يكون قاصراً.الحكم كاملاً




بدء سريان الميعاد المنصوص عليه في المادة 3/ 2 إجراءات من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً. المنازعة في تاريخ العلم. جدل موضوعي لا يقبل أمام النقض .الحكم كاملاً




من المقرر أن حكم المادة 309 من قانون العقوبات ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه، وأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطاً بالضرورة الداعية إليه .الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في استظهار وقائع القذف من عناصر الدعوى. تراقبه محكمة النقض المادة 309 عقوبات. تطبيق لمبدأ حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه. الفصل في ذلك. موضوعي.الحكم كاملاً




المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى. حد ذلك: أن لا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم .الحكم كاملاً




لما كانت العبارات التي سطرها الطاعن والمحكوم عليه الآخر حسبما جاءت بمدونات الحكم لا تقع تحت نص المادة 302 من قانون العقوبات ولا تشكل أي جريمة أخرى معاقب عليها قانوناً فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه - فيما قضى به في الدعوى الجنائية .الحكم كاملاً




الحكم بالإدانة في جريمة القذف والسب بطريق النشر. رهن بثبوت أن المتهم هو من أدلى بالحديث المنشور موضوع الاتهام أو أنه اشترك في تحريره.الحكم كاملاً




جريمة القذف من الجرائم التي لا يجوز رفع الدعوى الجنائية فيها إلا بناء على شكوى شفاهية أو كتابية من المجني عليه أو وكيله الخاص. عدم قبول الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها.الحكم كاملاً




مجرد تقديم شكوى إلى جهة الاختصاص في حق شخص وإسناد وقائع معينة إليه. لا يعد قذفاً معاقباً عليه. ما دام أن القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل منه.الحكم كاملاً




ركن العلانية في جريمة القذف. مناط توافره. أن يكون الجاني قد قصد إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه.الحكم كاملاً




اشتراط تقديم شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص في الفقرة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها. ومن بينها جريمة السب. قيد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب. قوامه: العلم بكذب الوقائع المبلغ بها وقصد الإساءة إلى المجني عليه.الحكم كاملاً




انتفاء مصلحة الطاعن في تعييبه الحكم في خصوص جريمة البلاغ الكاذب بعد أن أثبت الحكم توافر جريمة القذف في حقه وأوقع عليه العقوبة المقررة .الحكم كاملاً




الاشتراك في كافة الجرائم. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه .الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه حين دان الطاعنين بالاشتراك مع المتهمة الخامسة في جريمة السب والقذف بطريق النشر لم يورد الأدلة التي استند إليها في ثبوت التهمة في حقهم ولم يبين طرق الاشتراك التي ارتكبوها أو يدلل على رابطة السببية بين سلوك الطاعنين كشركاء .الحكم كاملاً




توافر صفة الموظف العام في المتهم وتحقق القذف والسب أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها تستقل بالفصل فيه محكمة الموضوع. ما دام استدلالها سليماً مستنداً إلى ما له أصل صحيح في الأوراق.الحكم كاملاً




لما كان الدفع بسقوط حق المدعي بالحقوق المدنية في تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة السب لمضي ثلاثة أشهر من تاريخ علمه بتلك الجريمة قبل رفع الدعوى بها مردوداً بدوره، بأن علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها الذي يبدأ منه سريان مدة الثلاثة أشهر .التي نصت عليها المادة 3/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية.الحكم كاملاً




لما كان الدفع بسقوط حق المدعي بالحقوق المدنية في تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة السب لمضي ثلاثة أشهر من تاريخ علمه بتلك الجريمة قبل رفع الدعوى بها مردوداً بدوره، بأن علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها الذي يبدأ منه سريان مدة الثلاثة أشهر .التي نصت عليها المادة 3/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية.الحكم كاملاً




تحقق الجريمة المؤثمة بالمادة 133/ 2 عقوبات متى كانت الأفعال أو العبارات المستعملة تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة. ولو لم تكن مشتملة على قذف أو سب. تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة.الحكم كاملاً




الدعوى الجنائية في جريمتي القذف والسب تعليق رفعها على شكوى المجني عليه وجوب تقديمها قبل مضي ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة ومرتكبها وإلا انقضى حقه فيها. أساس ذلك.الحكم كاملاً




نقض الحكم بالنسبة لجريمة السب والقذف يستوجب الإحالة بالنسبة لجريمة الضرب أيضاً متى كان الحكم في الدعوى المدنية مؤسساً على ثبوت جرائم الضرب والقذف والسب معاً.الحكم كاملاً




القذف. تعريفه.حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه. لا تعد قذفاً. يستوي أن تصدر العبارات التي تتضمن قذفاً أمام المحاكم أو سلطات التحقيق أو في محاضر الشرطة. أساس ذلك.الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته بياناً لواقعة الدعوى أن الطاعن اعتدى على المجني عليه بالسب العلني أمام المارة في الطريق بتوجيه العبارات التي أوردها الحكم بما مقتضاه أن.السب وقع في الطريق العام وهو مكان عمومي بطبيعته مما يتوافر به ركن العلانية قانوناً.الحكم كاملاً




القرار الذي تصدره المحكمة في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة. لا تتولد عنه حقوق للخصوم. حق المحكمة في العدول عنه.الحكم كاملاً




لما كان الثابت من الأوراق أن المجني عليه صاحب صيدلية وليس موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة فلا يكون هناك محل للتحدث عن سلامة النية ويكون ما يثيره الطاعن بشأن تمتعه بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 302/ 2 من قانون العقوبات على غير أساس.الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن العلانية في جريمة القذف المنصوص عليها في المادة 302 من قانون العقوبات، لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين،أولهما توزيع الكتابة المتضمنةعبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز، وثانيهما، انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب.الحكم كاملاً




لا يجوز لغير النائب العام او رئيس النيابة تحريك الدعوى الجنائية ضد موظف عام او من فى حكمه بجريمة وقعت منه اثناء او بسبب تأدية وظيفته.الحكم كاملاً




المرجع فى تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضى فى تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى.الحكم كاملاً




ركن العلانية في جريمة السب، تحققه. مشروط بتوافر عنصرين. توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز. وانتواء الجاني إذاعة المكتوب.الحكم كاملاً




من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة السب العلني أن يبين عنصر العلانية وطريقة توافرها في واقعة الدعوى حتى يتسنى لمحكمة النقض القيام بوظيفتها في مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح.الحكم كاملاً




الدفع بأن الوقائع المسندة إلى المدعي بالحقوق المدنية مرفوع بشأنها دعاوى جنح مباشرة لما يفصل فيها بعد. حقيقته: طلب وقف الدعوى الجنائية المقامة ضد الطاعن حتى يفصل في الدعاوى الجنائية المقامة ضد المجني عليه.الحكم كاملاً




كون الوقائع المنشورة والتي نسب المدعي بالحق المدني إلى المتهمين نشرها متهماً إياهم بالقذف والسب والبلاغ الكاذب تتعلق بصفته عضواً بلجنة مراجعة الأغاني بهيئة الإذاعة وليست موجهة إليه بصفته من آحاد الناس.الحكم كاملاً




تصدي المحكمة الاستئنافية للدعوى المدنية التي سبق القضاء بإحالتها للمحكمة المدنية. رغم اقتصار الاستئناف على الدعوى الجنائية وحدها. لا يضر بمصلحة المسئول المدني. أساس ذلك.الحكم كاملاً




إن النص في الفقرة الأولى من المادة 195 من قانون العقوبات على أنه "مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية بالنسبة لمؤلف الكتابة أو واضع الرسم أو غير ذلك من طرق التمثيل يعاقب رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول عن قسمها الذي حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلاً أصلياً للجرائم التي ترتكب بواسطة صحيفته".الحكم كاملاً




لما كان المدعي بالحقوق المدنية لا يملك استعمال حقوق الدعوى الجنائية أو التحدث عن الوصف الذي يراه هو لها وإنما يدخل فيها بصفته مضروراً من الجريمة التي وقعت طالباً تعويضاً مدنياً عن الضرر الذي لحقه إذ أن دعواه مدنية بحتة ولا علاقة لها بالدعوى الجنائية إلا في تبعيتها لها .الحكم كاملاً




حق قاضي الموضوع في استخلاص وقائع القذف من عناصر الدعوى. لمحكمة النقض مراقبته فيما يرتبه من نتائج قانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها واستظهار مرامي عباراتها لإنزال صحيح حكم القانون.الحكم كاملاً




لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حكم المادة 309 من قانون العقوبات، ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام، هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه، وأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطاً بالضرورة الداعية إليه، وأن الفصل فيما إذا كانت عبارات السب والقذف بما يستلزمه الدفاع، متروك لمحكمة الموضوع .الحكم كاملاً











مدة الثلاثة أشهر المنصوص عليها بالمادة 3 - 2 إجراءات بدؤها من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها. وليس من تاريخ التصرف في الشكوى موضوع الجريمة مخالفة ذلك عيب.الحكم كاملاً




الدفع بالاعفاء من العقاب لحسن النية فى جريمة القذف فى حق موظف عام - المطعون ضده - يعد دفاعا جوهريا، لما يترتب على ثبوت أو عدم ثبوت صحته من تغير وجه الرأى فى الدعوى.الحكم كاملاً




ان حسن النية الذى اشترط القانون توافره لدى القاذف تبريرا لطعنه فى أعمال الموظفين لا يكفى وحده للاعفاء من العقاب وانما يجب ان يقترن باثبات صحة الوقائع المسندة الى الموظف العمومى .الحكم كاملاً




ركن العلانية في جريمتي القذف والسب لا يكفي لتوافره أن تكون عبارات القذف والسب قد تضمنتها شكوى تداولتها أيدي الموظفين بحكم عملهم. وجوب توافر القصد الجنائي لإذاعة ما أسنده إلى المجني عليه.الحكم كاملاً




من المقرر أن كنه حسن النية في جريمة قذف الموظفين هو أن يكون الطعن عليهم صادراً عن حسن نية أي عن اعتقاد بصحة وقائع القذف ولخدمة مصلحة عامة لا عن قصد التشهير والتجريح شفاء لضغائن أو دوافع شخصية - ولا يقبل من موجه الطعن في هذه الحالة إثبات صحة الوقائع التي أسندها إلى الموظف بل يجب إدانته .الحكم كاملاً




لما كان نص المادة 309 من قانون العقوبات قد جرى على أنه: "لا تسري أحكام المواد 302، 303، 305، 306، 308 على ما يسنده أحد الأخصام لخصمه في الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم فإن ذلك لا يترتب عليه إلا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية" .الحكم كاملاً




من المقرر أيضاً أن حكم المادة 309 من قانون العقوبات ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه وأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطاً بالضرورة الداعية إليه، فقد جرى قضاء النقض على أن الفصل فيما إذا كانت عبارات السب والقذف مما يستلزمه الدفاع متروك لمحكمة الموضوع.الحكم كاملاً




من المقرر أن الأصل في القذف الذي يستوجب العقاب قانوناً هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه وأنه من حق قاضي الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى ولمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف .الحكم كاملاً




قضاء محكمة النقض قد جرى على أن حكم المادة 309 من قانون العقوبات ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه، وأن هذا الحق أشبه ما يكون ارتباطاً بالضرورة الداعية إليه.الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن مجرد تقديم شكوى فى حق شخص الى جهات الاختصاص واسناد وقائع معينة اليه لا يعد قذفا معاقبا عليه ما دام القصد منه لم يكن الا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل منه.الحكم كاملاً




تحقق جريمة المادة 133/ 2 عقوبات متى كانت الأفعال أو العبارات تحمل معنى الاساءه أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة ولو لم تبلغ حد السب أو القذف. تعمد توجيه الفاظ تحمل بذاتها معنى الاهانة. كفايته لتوافر القصد الجنائى فى تلك الجريمة.الحكم كاملاً




كون عبارات القذف. التي أسندها الخصم لخصمه. مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار الطعن . شرط لتطبيق المادة 309 عقوبات .الحكم كاملاً




إرسال شكوى إلى عدة جهات حكومية متضمنة عبارات القذف والسب . يتوافر به ركن العلانية والقصد الجنائي في جريمة القذف والسب علناً . استخلاص القصد الجنائي في جريمة القذف والسب علناً . موضوعي .الحكم كاملاً




استثناء الطعن والقذف في أعمال الموظفين العموميين والأشخاص ذوي الصفة النيابية العامة المكلفين بخدمة عامة من جرائم القذف والسب . شرطه . عدم جواز إثبات صحة وقائع السب والقذف المسندة إلى الموظف العام متى كانت متعلقة بحياته الخاصة .الحكم كاملاً




من المقرر أن اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها ومن بينها جريمة السب المقامة عنها الدعوى المطروحة.الحكم كاملاً




وجوب اشتمال حكم الإدانة فى جريمة الاهانة على بيان الالفاظ التى بنى قضاءه عليها وإلا كان قاصراً لا يغنى عن هذا البيان الإحالة إلى ما ورد بمحضر جمع الاستدلالات.الحكم كاملاً




انتفاء مصلحة الطاعن في تعييبه الحكم في خصوص جرائم القذف والاتفاق الجنائى وإزعاج السلطات ما دام الحكم قد دانه كذلك بجريمة البلاغ الكاذب وأوقع عليه عقوبة تدخل فى نطاق تلك المقررة لها عملاً بالمادة 32 عقوبات.الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب. قوامه: العمل بكذب الوقائع المبلغ بها وقصد الإساءة إلى المجني عليه. قول الحكم إن الثابت من التحقيقات ومن أقوال المتهم التي تتسم بروح التحدي والعداء إنه كان يعلم بكذب ما أبلغ به. كفايته تدليلاً على توافر ذلك القصد بشقيه.الحكم كاملاً




من المقرر أن أعضاء الاتحاد الاشتراكي العربي ليسوا من طائفة الموظفين العامين وإن كانوا مكلفين خدمة عامة.الحكم كاملاً




تحقق جريمة المادة 133/ 2 عقوبات متى كانت الأفعال أو العبارات تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة ولو لم تبلغ حد السب أو القذف.الحكم كاملاً




النعي على المحكمة قعودها عن تنبيه الطاعن بإضافتها المادة 185 عقوبات. لا يعيب الحكم. طالما كان يعلم بحصول هذا التعديل قبل نظر الاستئناف .الحكم كاملاً




لا محل لإعمال موجب الإباحة المقررة بالفقرة الثانية من المادة 302 عقوبات على المتهم وفق المادة 185 عقوبات. إلا عند وجود ارتباط بين السب وجريمة قذف.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الجنائية يكون بناء على اقتناعها. عدم التزامها بدليل معين إلا إذا قيدها القانون به.الحكم كاملاً




تحرير الخطاب المتضمن عبارات القذف والسب في حضور شخص. وإبلاغ آخر بفحواء وتعمد إرساله إلى زوج المجني عليها. يتوافر به ركني العلانية والقصد الجنائي .الحكم كاملاً




من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة السب العلني أن يبين العلانية وطريقة توافرها في واقعة الدعوى .الحكم كاملاً




توافر العلنية في السب العلني. رهن بوقوعه في مكان عام بطبيعته أو بالمصادفة. سلم المنزل ليس مكاناً عاماً بطبيعته.الحكم كاملاً




تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف من إطلاقات القاضي في تحصيله لفهم الدعوى.الحكم كاملاً




حكم المادة 30 عقوبات تطبيق لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه هذا الحق.الحكم كاملاً




تقديم مذكرة تحوي عبارات تخدش الشرف والاعتبار في دعوى يتحقق به جريمة السب العلني أساس ذلكالحكم كاملاً




القضاء بالبراءة عن تهمة بلاغ كاذب وقذف وسب. دون إيراد الحكم مؤدى إقرارين متضمنين اعترافا من المتهمين بكذب ما أبلغا به ضد الطاعن وقول المتهم أنها لا تطمئن إلى صحتهما دون بيان العلة رغم عدم إنكارهما. قصور.الحكم كاملاً




القضاء بالبراءة عن تهمة بلاغ كاذب وقذف وسب. دون إيراد الحكم مؤدى إقرارين متضمنين اعترافا من المتهمين بكذب ما أبلغا به ضد الطاعن وقول المتهم أنها لا تطمئن إلى صحتهما دون بيان العلة رغم عدم إنكارهما. قصور.الحكم كاملاً




القيد على حرية النيابة في تحريك الدعوى الجنائية. إقتصاره على الجريمة المعنية دون سواها ولو ارتبطت بها.الحكم كاملاً




الأصل سريان قانون الإجراءات الجنائية على الدعوى المدنية التابعة. عدم وجود نص في هذا القانون يستتبع الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات.الحكم كاملاً




عدم بيان الحكم فحوى الصلح وما إذا كان يتضمن التنازل عن الدعوى الجنائية أم اقتصر على الإدعاء بالحق المدني قصور موجب لنقضه.الحكم كاملاً




حق قاضي الموضوع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف حده خضوعه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




كون عبارات السب التي أسندها الخصم لخصمه مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار الطعن.الحكم كاملاً




مناط المسئولية في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالماً علماً يقينياً لا يدخله أي شك في أن الواقعة المبلغ بها كاذبة.الحكم كاملاً




العلم الذى يبدأ به ميعاد الثلاثة أشهر المقررة بالمادة 3/ 2 إجراءات لتقديم الشكوى. وجوب أن يكون علما يقينيا.الحكم كاملاً




لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بالادانة فى جرائم مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة على موجب حكم المادة 33، 2 عقوبات .الحكم كاملاً




الطريق العام. مكان عمومى بطبيعته. إثبات الحكم وقوع السبب فى الطريق العام يتوافر به ركن العلانية.الحكم كاملاً




عقوبتها الحبس مدة لا تتجاوز سنتين والغرامة التى لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه. أو إحداهما. المادة 303 عقوبات.الحكم كاملاً




جريمة الإهانة. يكفي لتوافرها أن تحمل العبارات المستعملة معني الإساءة أو المساس بالشعور أو الحط من الكرامة.الحكم كاملاً




تعريف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة مرجع الأمر فيه إلى ما يطمئن إليه قاضي الموضوع بلا رقابة لمحكمة النقض عليه.الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة الإهانة يكفي لتوافره تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معني الإهانة إلى الموظف سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.الحكم كاملاً




توافر صفة الموظف العام أو من في حكمه في المجني عليه وتحقق الإهانة في أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.الحكم كاملاً




مناط تطبيق المادة 309 عقوبات أن تكون عبارات السب التي أسندت من الخصم لخصمه في المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع.الحكم كاملاً




مناط تطبيق المادة 309 عقوبات أن تكون عبارات السب التي أسندت من الخصم لخصمه في المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع.الحكم كاملاً




لا يقدح في ذلك ما قرره محامي الطاعن من أنه وحده المسئول عن كل حرف ورد بالمذكرة المقدمة في الدعوى المتضمنة وقائع القذف.الحكم كاملاً




تعريف القذف المستوجب للعقاب حق قاضي الموضوع في استخلاص وقائع القذف من عناصر الدعوي.الحكم كاملاً




المادة 309 عقوبات تطبيق لمبدأ حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه مرتبطاً بالضرورة الداعية إليه.الحكم كاملاً











اقتصار الحكم. فى بيان ألفاظ السب والقذف. على الإحالة إلى ما ورد بعريضة المدعى المدنى. دون بيان الوقائع التى اعتبرها قذفا أو العبارات التى عدها سبا.الحكم كاملاً




حكم الإدانة. فى جريمة السب العلنى. وجوب اشتماله بذاته على بيان ألفاظ السب التى بنى قضاءه عليها.الحكم كاملاً




من المقرر أن مجرد تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه لا يعد قذفا معاقبا عليه ما دام القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل به واستظهار ذلك القصد من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها في ذلك.الحكم كاملاً




تحقق القصد الجنائي في جريمة القذف بإثبات قصد التشهير بالمجني عليه. لا محل للتحدث عن حسن النية أو صحة وقائع القذف ما دام المجني عليه ليس من الموظفين العموميين أو من في حكمهم.الحكم كاملاً




مفاد ما ورد بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الثانية أن الثلاثة أشهر المنصوص عليها فيها, إنما تبدأ من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها وليس من تاريخ التصرف في الشكوى موضوع الجريمة.الحكم كاملاً




رفع الدعوى المدنية بالطريق المباشر. أثره: تحريك الدعوى الجنائية. مباشرتها بعد ذلك. منوطة بالنيابة العامة وحدها.الحكم كاملاً




خضوع الدعوى المدنية. أمام المحاكم الجنائية. للإجراءات المقررة في قانون الإجراءات.الحكم كاملاً




عدم قبول الدعوى الجنائية عن جريمة السب لإعلان صحيفة الدعوى المباشرة بعد انقضاء مدة السقوط المقررة في المادة 3 من قانون الإجراءات. أثره. عدم قبول الدعوى المدنية التابعة لها.الحكم كاملاً




متى كان الثابت أن الطاعن حين استأنف الحكم الابتدائي الصادر بإدانته على أساس التعديل الذي أجرته محكمة أول درجة في التهمة من قذف مجرد إلى قذف يتضمن طعنا في العرض بالتطبيق للمادة 308 من قانون العقوبات كان على علم بهذا التعديل، وكان استئناف الحكم الابتدائي منصبا على هذا التعديل الوارد به فلا وجه للقول بأن الدفاع لم يخطر به.الحكم كاملاً




الأصل في القذف الذي يستوجب العقاب قانوناً هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه.الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمتي القذف والسب. توافره متى كانت العبارات التي وجهت إلى المجني عليه شائنة بذاتها.الحكم كاملاً




علانية الإسناد تتضمن حتماً قصد الإذاعة بمجرد الجهر بالألفاظ النابية في المحل العام مع العلم بمعناها.الحكم كاملاً




مضي ثلاثة أشهر بين تاريخ العلم بجريمة القذف ومرتكبها وبين إعلان صحيفة الدعوى المباشرة عن هذه الجريمة. القضاء بعدم قبول الدعوى. صحيح.الحكم كاملاً




الدفع بالإعفاء من العقاب لحسن النية في جريمة القذف في حق موظف عام. دفع جوهري. علة ذلك: إعفاء القاذف من العقاب إذا أثبت صحة ما قذف به الموظف المجني عليه وكان حسن النية. وجوب تحقيق هذا الدفع أو الرد عليه وإلا كان الحكم معيباً.الحكم كاملاً




المراد بالسب في أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التي تومئ إليه.الحكم كاملاً




المقرر أن العرائض التي تقدم إلى جهات الحكومة بالطعن في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة مع علم مقدمها بأنها بحكم الضرورة تتداول بين أيدي الموظفين المختصين أو عدد من الناس ولو كان قليلاً، تتوافر بتداولها العلانية.الحكم كاملاً




وجوب تحقيق المحكمة ما يقدم إليها من أدلة الإثبات في الدعوى. إغفال المحكمة عنصراً جوهرياً من عناصر دفاع المدعية المدنية ودليلاً من أدلة الإثبات يعيب حكمها.الحكم كاملاً




متى تعتبر المجني عليها في جريمة القذف عالمة بها وبمرتكبها. كفاية حمل الحكم على وقائع قذف لم يمض على علم المجني عليها بها وبمرتكبها ثلاثة أشهر.الحكم كاملاً




جريمة الإهانة. أركانها: اشتمال الأفعال والعبارات المستعملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين.الحكم كاملاً




القذف المستوجب للعقاب قانوناً. هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه.الحكم كاملاً




كنه حسن النية في جريمة قذف الموظفين: هو أن يكون الطعن عليهم صادراً عن سلامة نية أي عن اعتقاد بصحة وقائع القذف ولخدمة المصلحة العامة لا عن قصد التشهير والتجريح شفاء لضغائن أو دوافع شخصية.الحكم كاملاً




تحقق القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والاهانة متى كانت الألفاظ الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها.الحكم كاملاً




تعرف حقيقة ألفاظ السب والقذف أو الإهانة مسألة موضوعية.الحكم كاملاً




للمدعي المدني أو من ينوب عنه بأي صورة من الصور في حدود القواعد العامة أن يحرك الدعوى أمام محكمة الموضوع مباشرة عن طريق الدعوى المباشرة.الحكم كاملاً




الدعوى الجنائية التي ترفع مباشرة من المدعي بالحقوق المدنية ودعواه المدنية التابعة لها.الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة السب أو القذف. توفره: إذا كانت المطاعن الصادرة من الساب أو القاذف محشوة بالعبارات الخادشة للشرف والألفاظ الماسة بالاعتبار.الحكم كاملاً




مجرد تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه. لا يعد قذفاً ما دام القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع .الحكم كاملاً




إثبات الحكم أن الطاعنة جهرت بألفاظ السب وهي تقف في "بئر السلم" بجوار المصعد بحيث سمع سكان العمارة جميعهم تلك الألفاظ. كفاية ذلك لإثبات توفر العلانية.الحكم كاملاً




جريمة القذف: ركن العلانية فيها. لا يكفي لتوافره أن تكون عبارات القذف قد تضمنتها شكوى تداولت بين أيدي الموظفين بحكم عملهم.الحكم كاملاً




الأصل أن القذف الذى يستوجب العقاب قانونا هو الذى يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه.الحكم كاملاً




ما نشرته الجريدة من أن شابين اقتحما على المجنى عليه - وهو محام - مكتبه وقذفاه بزجاجات الكوكاكولا وانهالا عليه ضربا بالعصى الغليظة ثم أمراه بخلع ملابسه فوقف عاريا ثم أوثقاه من يديه ورجليه بحزام من جلد.الحكم كاملاً




يستوي أن تكون عبارات القذف أو السب التي أذاعها الجاني منقولة عن الغير أو من إنشائه .الحكم كاملاً




لا يتطلب القانون في جريمة القذف قصدا خاصا, بل يكتفي بتوافر القصد العام الذي يتحقق من نشر القاذف الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف أو احتقاره.الحكم كاملاً




عدم تقدم القاذف إلى المحكمة بالدليل على صحة ما أسنده إلى المجني عليه. عدم التزام المحكمة بطلب تولي هذا الإثبات.الحكم كاملاً




تقديم المتهم عرائض إلى جهات الحكومة المتعددة بالطعن في حق موظف. علمه بتداولها بين أيدي الموظفين المختصين. توافر العلانية.الحكم كاملاً




يشترط قانوناً لإباحة الطعن المتضمن قذفاً وسباً في حق الموظفين أن يكون صادراً عن حسن نية أي عن اعتقاد بصحة وقائع القذف ولخدمة المصلحة العامة، أما إذا كان القاذف سيئ النية.الحكم كاملاً




اعتراف المتهم بإرسال الشكاوى والبرقيات التي احتوت على العبارات التي اعتبرتها المحكمة قذفاً وسباً. قيام دليل الجريمة بلا حاجة إلى سماع المجني عليه.الحكم كاملاً




يدخل في معنى الخصم الذي يعفى من عقاب القذف الذي يصدر منه أمام المحكمة طبقاً لنص المادة 309 من قانون العقوبات المحامون عن المتقاضين ما دامت عبارات القذف الموجهة إليهم تتصل بموضوع الخصومة وتقتضيها ضرورات الدفاع.الحكم كاملاً




الفصل فيما إذا كانت عبارات القذف أو السب مما يستلزمه الدفاع. موضوعي.الحكم كاملاً




سريان حكم المادة 309 ع بالنسبة للعبارات التي تصدر أمام المحاكم أو أمام سلطات التحقيق أو في محاضر البوليس.الحكم كاملاً




وقوع فعل من المتهم كون جريمتي البلاغ الكاذب والقذف المرفوعة بهما الدعوى. إغفال المحكمة التحدث عن ركن العلانية في جريمة القذف وكفاية حكمها بالنسبة لجريمة البلاغ الكاذب التي عوقب المتهم عليها. لا عيب.الحكم كاملاً




متى ثبت في حق المتهم أنه وجه إلى المدعية بالحق المدني علناً وفي الطريق العام عبارات سب تتضمن طعناً في عرضها مما كان يوجب توقيع عقوبتي الحبس والغرامة معاً المنصوص عنهما في المادة 308 ع. إلا أنه نظراً إلى أن النيابة لم تستأنف الحكم الابتدائي.الحكم كاملاً




الشكوى المنصوص عليها في م 3 أ. ج. لا يشترط أن يكون قد تلاها تحقيق مفتوح أو جمع استدلالات.الحكم كاملاً




جرائم السب من الجرائم التى لا تجوز أن ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بناء على شكوى من المجنى عليه.الحكم كاملاً




إن الفصل في كون عبارات السب أو القذف مما يستلزمه الدفاع متروك لمحكمة الموضوع.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم قد اقتصر فى التحدث عن ركن العلانية بقوله"إن المتهمة وجهت إليه (المدعى بالحقوق المدنية) الألفاظ سابقة الذكر علناً من الشباك... ".الحكم كاملاً




عبارات السب التى يستلزمها الدفاع متروك تقديرها لمحكمة الموضوع.الحكم كاملاً




رفع الدعوى به في ظل قانون تحقيق الجنايات الملغي لا يشترط تقديم شكوى من المجني عليه التحدي في صدد هذه الدعوى بما استحدثه قانون الإجراءات الجنائية من قيود لا يقبل.الحكم كاملاً




تنازل المدعى بالحق المدني عن اتهام المتهمة التى كانت دعوى الجنحة المباشرة قد رفعت عليها مع الطاعن.الحكم كاملاً




الجهر بألفاظ السب من غرفة مطلة على الطريق العام بصوت يسمعه من كان مارا فيه. توافر العلانية.الحكم كاملاً











الجهر بألفاظ السب من غرفة مطلة على الطريق العام بصوت يسمعه من كان مارا فيه. توافر العلانية.الحكم كاملاً




إن القانون لا يستلزم لإثبات وقائع القذف دليلاً معيناً بل هي يجوز إثباتها بكافة الطرق بما في ذلك شهادة الشهود وقرائن الأحوال.الحكم كاملاً




قذف في حق موظف عام بسبب وظيفته بطريق النشر في إحدى الجرائد لا يجوز أن تقل الغرامة التي يحكم بها عن ضعفي الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة 303/2من قانون العقوبات.الحكم كاملاً




وقوع السب من المتهمة وهي على باب المنزل المطل على الطريق العام وعلى مسمع من السابلة توافر العلانية.الحكم كاملاً




إسناد المتهم واقعة معينة تتضمن طعناً في العرضاعتبار ذلك قذفاً صحيح.الحكم كاملاً




إنكار المتهم صدور القذف منه. نعيه على المحكمة إنها لم تمكنه من إثبات وقائع القذف مع كونها متعلقة بعمل المقذوف في حقه. لا يصح.الحكم كاملاً




قذف في حق المجني عليه (وكيل مجلس النواب) لا يتعلق بصفته نائباً أو وكيلا للمجلس. اختصاص محكمة الجنح بالنظر فيه.الحكم كاملاً




إسناد المتهم إلى المجني عليها أنها تشتغل بالجاسوسية لمآ رب خاصة وتتصل بخائن يستغل زوجته وأن لها اتصالا غير شريف بآخرين هو إسناد وقائع مهينة إليها.الحكم كاملاً




عبارات شائنة تتضمن بذاتها ثبوت القصد الجنائي. تبرئة المتهم. يجب أن يثبت صحة جميع الوقائع وأنه إنما ابتغى الخير لبلاده لا التشهير بالمجني عليه.الحكم كاملاً




علانية. القول بتوافرها لحصول السب أمام الموجودين وقت توقيع الحجز. كاف.الحكم كاملاً




الألفاظ متى كانت دالة بذاتها على معاني السب والقذف وجبت محاسبة كاتبها عليها بصرف النظر عن البواعث التي دفعته لنشرها، فإن القصد الجنائي يتحقق في القذف والسب متى أقدم المتهم على إسناد العبارات الشائنة عالماً بمعناها.الحكم كاملاً




يجب أن يشتمل الحكم الصادر بالإدانة في جريمة السب على ألفاظ السب، فإنها هي الركن المادي للجريمة، حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة، ولا يكفي في ذلك الإحالة إلى موطن آخر كصحيفة الدعوى مثلاً.الحكم كاملاً




يجب ألا تقل عقوبة الغرامة على القذف الحاصل بطريق النشر عن مائة جنيه.الحكم كاملاً




استخلاص المحكمة من ألفاظه ووقت حصوله ومكانه أنه قصد به السب. احتجاج المتهم بحسن نيته. لا يغير من الأمر.الحكم كاملاً




متى كان المدعي بالحقوق المدنية قد عين في دعواه المباشرة الألفاظ التي وردت في عريضة الدعوى الشرعية المرفوعة عليه وعدها ماسة به، وذكر أن تلك الدعوى هي دعوى تفرقة بين زوجينالحكم كاملاً




إن مجرد تقديم شكوى في حق إنسان إلى جهات الاختصاص وإدلاء مقدمها بأقواله أمام الغير لا يمكن اعتباره قذفاً علنياً إلا إذا كان القصد منه مجرد التشهير بالمشكو للنيل منه.الحكم كاملاً




إن القانون يشترط لعدم العقاب على القذف الموجه إلى الموظف أو من هو في حكمه توافر شرطين هما حسن النية وإثبات صحة وقائع القذف كلها.الحكم كاملاً




الجريمة المنصوص عليها فى المادة 308 ع. يكفى لتحققها أن تكون العبارات متضمنة طعنا فى العرض أو خدشا لسمعة العائلة. الألفاظ التى أثبتها الحكم تتضمن هذا.الحكم كاملاً




يشترط للانتفاع بحكم المادة 309 من قانون العقوبات أن تكون عبارات السب أو القذف التى أسندها أحد الخصوم إلى خصمه فى أثناء الدفاع عن حقه أمام المحاكم مما يستلزمه الدفاع عن هذا الحق.الحكم كاملاً




إن إسناد واقعة جنائية إلى شخص لا يصح العقاب عليه إذ لم يكن القصد منه إلا تبليغ جهات الاختصاص عن هذه الواقعة. إذ التبليغ عن الجرائم حق بل فرض على كل فرد. فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم أبلغ النيابة بأن زوجته حملت سفاحاً وأنها وضعت طفلة ونسبتها إليه زوراً.الحكم كاملاً




إن قول المتهم للمجني عليه "يا معرّص" تتضمن الطعن في عرضه. وجهر المتهم بهذا اللفظ الخادش للشرف والاعتبار فيه ما يفيد بذاته قيام القصد الجنائي لديه. ولا يغير من ذلك أنه كان ثملاً، ما دام هو لم يكن فاقد الشعور والاختيار في عمله، ولم يتناول المسكر قهراً عنه أو على غير علم منه كما هو مقتضى المادة 63 ع.الحكم كاملاً




إن جنحة السب العلني من الجنح التي تختص محكمة المركز بنظرها والحكم فيها، طبقاً للقانون رقم 8 لسنة 1904 الخاص بمحاكم المراكز. وليس في هذا القانون ما يخرج السب عن اختصاصها إذا كان قد تضمن طعناً في الأعراض.الحكم كاملاً




إذا كان من وقائع القذف المرفوعة بها الدعوى على المتهم أنه نشر تقرير الطبيب المعين من المجلس الملي للكشف على المدعية بالحق المدني الوارد فيه أنها مصابة بارتخاء خلقي في غشاء البكارة ناشئ عن ضعف طبيعي في الأنسجة مما يجعل إيلاج عضو الذكر ممكناً من غير إحداث تمزق ولا يمكن طبياً البت فيما إذا كان سبق لأحد مباشرتها.الحكم كاملاً




إن تنازل المجني عليه في دعوى القذف أو السب لا يؤثر إلا في حقوقه المدنية ولا يتعدّى إلى الدعوى العمومية التي ترفع باسم الجماعة عن الضرر الذي يصيبها من الجريمة.الحكم كاملاً




إن القانون لا يشترط للعقاب على السب أو القذف أن يحصل في مواجهة المجني عليه، بل إن السب إذا كان معاقباً عليه متى وقع في حضرة المجني عليه فإنه يكون من باب أولى مستوجباً للعقاب إذا حصل في غيبته.الحكم كاملاً




لا يكفي لتوافر ركن العلانية أن تكون العبارات المتضمنة للإهانة أو القذف قد قيلت في محل عمومي بل يجب أن يكون ذلك بحيث يستطيع أن يسمعها من يكون في هذا المحل.الحكم كاملاً




إن نعت المتهم امرأة بأنها شرموطة يتضمن طعناً في عرضها.الحكم كاملاً




إن المادة 309 من قانون العقوبات الحالي التي تنص على إعفاء الخصوم من العقاب على ما يسندونه بعضهم إلى بعض أمام المحاكم يتناول حكمها ما يبديه الخصم أثناء التحقيق في سبيل الدفاع عن نفسه في التهمة التي يحقق معه فيها.الحكم كاملاً




يشترط للانتفاع بحكم المادة 309 من قانون العقوبات أن تكون عبارات القذف أو السب التي استعملت في المدافعة عن حق أمام المحاكم مما يستلزمه الدفاع عن هذا الحق. والفصل في ذلك متروك لقاضي الموضوع يقدّره على حسب ما يراه من العبارات التي أبديت والغرض الذي قصد منها.الحكم كاملاً




إن المادة 309 من قانون العقوبات وإن كانت ترفع المسئولية الجنائية عما يقع من الخصوم من السب والقذف على بعضهم البعض في أثناء المدافعة عن حقوقهم أمام المحاكم شفاهياً أو تحريرياً مما يتناول بطبيعة الحال ما يرد من ذلك في عريضة رفع الدعوى قبل نظرها بالجلسة.الحكم كاملاً




إن حكم المادة 309 من قانون العقوبات يتناول فيما يتناوله ما يبديه الخصم في عريضة الدعوى، إذ المقصود من الإعفاء الوارد في هذه المادة هو إطلاق حرية الدفاع للمتقاضين في حدود ما تقتضيه المدافعة عن حقوقهم أمام المحاكم.الحكم كاملاً




إن إدانة المتهم بأنه سب المجني عليه بعبارات معينة دون غيرها من العبارات المدعاة اعتماداً على أقوال المجني عليه وأقوال شهوده وقول المتهم نفسه لا يعيبها أن يكون بين بعض هذه الأقوال وبعض زيادة أو نقص في ألفاظ السب.الحكم كاملاً




لا يقبل قانوناً من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا إذا كان القذف طعناً في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان حاصلاً بسلامة نية وغير متعدّ لأعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة.الحكم كاملاً




متى أسند المتهم، عن علم، بإحدى طرق العلانية إلى المجني عليه (وهو عمدة) أمراً معيناً لو صح لأوجب معاقبته، وعجز عن إثبات حقيقة ما أسنده إليه، فقد توافرت في حقه أركان جريمة القذف وحق العقاب.الحكم كاملاً




إذا حكم ابتدائياً بمعاقبة متهم على السب الذي صدر منه للمجني عليه وألزم بتعويض له، ورأت المحكمة الاستئنافية أن المتهم والمجني عليه تبادلا عبارات السب بل أن المجني عليه كان هو البادئ.الحكم كاملاً




إن الفقرة الثانية من المادة 265 ع شدّدت عقاب من يسب غيره إذا تضمنت ألفاظ السب طعناً في الأعراض، كما شدّدت من قبلها الفقرة الثانية من المادة 262 ع عقاب القاذف إذا كان ما قذف به يتضمن طعناً في الأعراض.الحكم كاملاً




إن القانون لم يقيد حق القاذف في إثبات ما قذف به بأي قيد، بل هو يبيح له إثبات وقائع القذف بكل الطرق القانونية. واتخاذ أي قرار إداري في أمر معين لا يمنع من إثبات أن هذا القرار لم تلاحظ فيه المصلحة العامة وأنه قصد به المحاباة وخدمة الأشخاص.الحكم كاملاً




إن كنه حسن النية في جريمة قذف الموظفين هو أن يعتقد موجه النقد صحته وأن يقصد به إلى المصلحة العامة، لا إلى شفاء الضغائن والأحقاد الشخصية.الحكم كاملاً




إن الإثبات في جرائم السب أصبح غير جائز بعد تعديل المادة 265 من قانون العقوبات طبقاً للقانون رقم 35 لسنة 1932 الصادر في 10 يوليه سنة 1932 بحذف العبارة الأخيرة من الفقرة الثالثة منها، أي عبارة "وذلك مع عدم الإخلال في هذه الحالة بأحكام الفقرة الثانية من المادة 261 عقوبات".الحكم كاملاً




لقاضي الموضوع كامل السلطة في الموازنة بين ما يتبادله الخصمان من ألفاظ السب وعبارات القذف وتقرير ما إذا كان هناك خطأ مشترك وتكافؤ في السيئات يقتضي رفض ما يدعيه أحدهما قبل الآخر من التعويض المدني أم لا.الحكم كاملاً




لا عبرة بالأسلوب الذي تصاغ فيه عبارات القذف. فمتى كان المفهوم من عبارة الكاتب أنه يريد بها إسناد أمر شائن إلى شخص المقذوف، بحيث لو صح ذلك الأمر لأوجب عقاب من أسند إليه أو احتقاره عند أهل وطنه.الحكم كاملاً




متى كان القذف في حق الموظف ليس متعلقاً بوظيفته أو عمله المصلحي فيكون حكمه حكم القذف في أفراد الناس، وتكون محكمة الجنح مختصة بالفصل فيه.الحكم كاملاً




إذا لم يتحقق شرط إثبات صحة النسب القذفية فلا محل للخوض في مسألة نية المتهم سليمة كانت أو غير سليمة إذ هذا البحث لا يكون منتجاً ما دام القانون يستلزم توفر الشرطين معاً للإعفاء من العقاب.الحكم كاملاً




إن النص الفرنسي للفقرة الثانية من المادة 262 المعدّلة بالقانون رقم 97 لسنة 1931 قد عبر عن القذف المغلظة عقوبته بتلك الفقرة بأنه المتضمن طعناً في "شرف العائلات" (Honneur des familles).الحكم كاملاً




إن مسألة "سلامة النية" المشروط فى الفقرة الثانية من المادة 261 ع وجوب توفرها لإعفاء القاذف من عقوبة قذفه فى حق الموظفين العموميين ومن فى حكمهمالحكم كاملاً




إن المادة 347 ع يفيد نصها أن السب غير المشتمل على إسناد عيب أو أمر معين يكون مخالفة حتى ولو كان علنيا مهما يكن فى هذا السب مما يخدش الناموس أو الاعتبارالحكم كاملاً




إن المادة 265 عقوبات تعاقب فى عبارتها الأولى على كل سب مشتمل على إسناد عيب معين وفى العبارة الثانية على كل سب مشتمل على خدش الناموس أو الاعتبار بأى كيفية كانت.الحكم كاملاً




إذا كان المجنى عليه فى القذف غير موظف فلا يقبل من القاذف إقامة الدليل على صحة ما قذف به.الحكم كاملاً




يحق توقيع العقوبة المنصوص عليها فى المادة 265 ع متى كانت جريمة السب متوافرة الأركان فى المقالات التى ينشرها المتهم فى جريدته طعنا على آخر.الحكم كاملاً




يشترط لتطبيق المادة 266 عقوبات أن تكون عبارات القذف والسب التى استعملت فى المدافعة عن الحقوق أمام المحاكم مما يستلزمه الدفاع.الحكم كاملاً










إذا أرسل شخص تلغرافا لرئيس مصلحة يشكو فيه من أحد مرءوسية وينسب إليه أنه لفق عليه قضية فلا يمكن اعتبار المرسل قاذفا بما ورد فى التلغراف معاقبا على فعلته بالمادة 261 عقوباتالحكم كاملاً




إذا كان الحكم الابتدائى باطلا لعدم ذكره ألفاظ السب ولإحالته فى بيانها على محضرى التحقيق والجلسة فان المحكمة الاستئنافية تملك تصحيح هذا البطلان بايرادها ألفاظ السب فى صلب حكمها بلا حاجة إلى إعادة الدعوى للمحكمة الأولى.الحكم كاملاً




يجب أن يشتمل الحكم الصادر بعقوبة فى تهمة سب علنى على بيان ألفاظ السب حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق نصوص القانون تطبيقا صحيحا ومعرفة ما إذا كانت التهمة بحسب ألفاظ السب التى استعملت تعتبر جنحة أو مخالفة.الحكم كاملاً




النقد المباح هو الذى يقصر فيه الناقد نظره على أعمال من ينقده ويبحث فيها بتبصر وتعقل دون مساس بشخصه أو بكرامته.الحكم كاملاً




لا يشترط القانون المصرى فى رفع الدعوى العمومية بسب أو قذف إذن المجنى عليه فيها كما اشترط هذا الإذن فى محاكمة الزانية بالمادة 235 عقوبات. فتنازل المجنى عليه فى قذف أو سب عن شكواه أو عن دعواه المدنية لا يمنع النيابة من رفع الدعوى العمومية أو السير فيها.الحكم كاملاً




الشركات التجارية هى أشخاص معنوية. والقذف الذى يحصل فى حقها بطريق النشر هو قذف يلحق القائمين بإدارتها فيكون معاقبا عليه قانونا. على أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص فى حكمها أن المقصود بالقذف هو شخص مديرها بعينه. واستخلاصها هذا مسألة موضوعية لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه.الحكم كاملاً




يجب أن يكون الحكم بذاته مظهرا لواقعة الفعل المراد اعتباره جريمة حتى تستطيع محكمة النقض مراقبة صحة تكوينه للجريمة وعدم صحة ذلك.الحكم كاملاً




خلو الحكم من بيان المحل الذى حصل فيه السب ومن ذكر ألفاظ هذا السب يعيب الحكم ويوجب نقضه.الحكم كاملاً




يجب - لتطبيق المادة 265 عقوبات - أن يذكر بالحكم ألفاظ السب التى فاه بها المتهم. ولا يغنى عن ذلك مجرّد الإحالة على محضر التحقيق لأن الحكم يجب أن يكون بذاته مظهرا للواقعة التى عاقب عليها وإلا تعين نقضالحكم كاملاً




السب سب دائما لا يخرجه عن هذا الوصف أى شىء ولو كان الباعث عليه إظهار الاستياء من أمر مكدر.الحكم كاملاً

الخميس، 10 فبراير 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ق / قتل - الإصرار عليه لتسهيل السرقة





اعتبار المتهم شريكا مع مجهول في قتل مقترن بسبق الإصرار وتطبيق المادة 234/3 عليه في ذات الوقت لا مانع.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ق / قتل - قتل عمد / سبق الإصرار والترصد - تعدد المتهمين




اتفاق المتهمين على قتل المجني عليه تعليق التنفيذ على سنوح الفرصة للظفر به. لا يمنع من توافر ظرف سبق الإصرار.الحكم كاملاً




إدانة متهم بعينه في هذه الجريمة مع نفي سبق الإصرار عنه أو الاتفاق مع الآخرين على القتل. عدم إقامة الدليل على أنه هو الذي أحدث كل إصابات الرأس التي ساهمت في الوفاة.الحكم كاملاً




الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ق / قتل - قتل عمد / سبق الإصرار والترصد




من المقرر أن المادة 230 من قانون العقوبات إذ نصت على جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار أو الترصد فقد غايرت بذلك بين الظرفين ومن ثم فلا تثريب على الحكم إذ استبقى ظرف سبق الاصرار مع استبعاده ظرف الترصد.الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لظرف سبق الاصرار واستظهره فى حق الطاعن بقوله "أن نية قتل المجنى عليه عمدا مع سبق الاصرار توافرت فى الدعوى من أدلة الثبوت التى ساقتها المحكمة من قبل ومن اعتراف المتهم.الحكم كاملاً




البحث فى توافر سبق الاصرار والترصد من اطلاقا قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها.الحكم كاملاً




لما كان الحكم قد استظهر توافر ظرف سبق الإصرار في قوله "وحيث إن ظرف سبق الإصرار قد توافر في جانب المتهمين باتفاقهم على قتل المجني عليه قبل ارتكاب الحادث بفترة طويلة بسبب الخلاف السابق بين المجني عليه وبين المتهم..الشهير..ومن التصميم على إزهاق روحه في هدوء ورويه .الحكم كاملاً




انعدام مصلحة الطاعن في المجادلة في توافر سبق الإصرار. متى كانت العقوبة الموقعة عليه تدخل في الحدود المقررة لجناية الشروع في القتل مجردة من أي ظروف مشددة.حكم سبق الإصرار في تشديد العقوبة كحكم ظرف الترصد. إثبات توافر أحدهما يغني عن إثبات توافر الآخر.الحكم كاملاً




قصد القتل أمر خفي إدراكه بظروف الدعوى والأمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجاني استخلاص توافره موضوعي.الحكم كاملاً




جواز إبدال عقوبة الإعدام المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة عند تطبيق المادة 17 عقوبات.الحكم كاملاً




سبق الإصرار حالة ذهنية بنفس الجاني قد لا يكون له في الخارج أثر محسوس يدل عليه مباشرة.الحكم كاملاً




تغيير المحكمة التهمة من شروع في قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد إلى سرقة ليلا مع حمل سلاح دون لفت نظر الدفاع.الحكم كاملاً




إثبات الحكم مقارفة الطاعن لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار. مساءلته عنها سواء ارتكابها وحده أو مع غيره. لا يعيب الحكم نسبته إلى الطاعن إحداث إصابة الصدر خلافاً لما جاء بأمر الإحالة.الحكم كاملاً




مساءلة الجاني عن جريمة القتل التي يرتكبها مع غيره متى توافر سبق الإصرار وإن قل نصيبه في الأفعال المادية المكونة لها. ثبوت أن الجاني قام بنصيب أوفى من هذه الأفعال. لا يغير من أساس المسئولية.الحكم كاملاً




الاعتراف في المواد الجنائية طبيعته: هو عنصر من عناصر الدعوى لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيته وقيمته التدليلية.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم قد أثبت توفر سبق الإصرار فى حق المتهم فقد وجبت مساءلته عن جريمة القتل العمد سواء ارتكبها وحده أو مع غيره، ويكون ما انتهى إليه الحكم فى حدود سلطته التقديرية من مساءلته وحده عن النتيجة صحيحا فى القانون.الحكم كاملاً




تعمد القتل مسألة موضوعية لم يعرفها القانون, وهى أمر داخلي متعلق بالإرادة يرجع تقرير توفره أو عدم توفره إلى سلطة قاضي الموضوع وحريته في تقدير الوقائع.الحكم كاملاً




نفي الحكم عن المتهمين بالقتل العمد ظرف سبق الإصرار ونية القتل أخذهم بالقدر المتيقن دون نفي الاتفاق بينهم.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم قد استظهر ظرفى سبق الاصرار والترصد فإنه يكون قد دلل على توافر هذين الظرفين تدليلا سائغا.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم حين أدان المتهم في جناية القتل العمد مع سبق الإصرار لم يذكر عن سبق الإصرار إلا قوله إنه ثابت من الضغائن التي بين عائلتي المجني عليه والمتهم، فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضهالحكم كاملاً




متى أثبت الحكم أن المتهم تربص للمجني عليه في الطريق للفتك به فذلك يكفي في بيان توافر ظرف الترصد، ولا يغير من ذلك قصر مدّة الانتظار.الحكم كاملاً




إذا كانت الوقائع التي أوردها الحكم بإدانة المتهمين في جناية القتل العمد المقترن بظرف من الظروف المشدّدة التي أوردها القانون لا تؤدّي إلى نسبة وفاة المجني عليه لفعل جنائي مادي وقع من واحد منهم معين بالذات، وكانت الإدانة قد بنيت على أساس توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد لديهم.الحكم كاملاً




جناية قتل عمد مع سبق الإصرار. وقوع جناية قتل تالية من غير سبق إصرار ولا ترصد. انطباق الفقرة الثانية من المادة 198 ع. توقيع عقوبة واحدة. توقيع عقوبة عن كل جريمة. لا يجوز.الحكم كاملاً




إذا أثبت الحكم توافر ظرف سبق الإصرار اعتماداً على أن المتهمين أرادوا أن يثأروا من المجني عليه لاعتقادهم أنه قتل قريباً لهم، ومع ذلك أخذهم بالرأفة اعتماداً على ما قاله من أن الثأر متبادل بين الطرفين، كما أثبت في الوقت نفسه أن المجني عليه هو الذي ابتدر المتهمين بالضرب.الحكم كاملاً




إذا كان المستفاد من الثابت بالحكم أن فعل القتل الذي كان المتهم مصراً عليه هو الذي مكنه من السرقة من المجني عليه فلا غبار على الحكم إذا اعتبر المتهم مرتكباً لجنايتي القتل العمد مع سبق الإصرار والسرقة بإكراه.الحكم كاملاً




إذا كان الثابت بالحكم أن المتهمين اتفقوا على قتل المجني عليهم، وأصروا على ذلك فانتظروهم حتى مروا بهم وانهالوا عليهم ضرباً بالعصي الغليظة وأيدي البدالات وألقوا بهم في النيل، وكانوا كلما حاول المجني عليهم النجاة والعودة إلى الشاطئ يضربونهم ويقذفونهم بالطوب حتى فاضت أرواحهم وابتلعهم اليم.الحكم كاملاً




ثبوت ظرف الترصد يكفي وحده لتطبيق حكم المادة 194 من قانون العقوبات. فإذا كان في الوقائع الثابتة بالحكم ما يدل على أن المتهمين ارتكبوا الجريمة التي اقترفوها مع الترصد فإن استبعاد الظروف الدالة على سبق الإصرار من ذلك الحكم لا يؤثر في سلامته.الحكم كاملاً




إذا ظهر من أوراق الدعوى أن القتل لم يحصل إلا من عيار واحد وقضت المحكمة بالعقوبة ضد اثنين دون أن تبين من منهما هو الفاعل الأصلى ومن هو الشريك ولم يظهر من الحكم إن كان كلا المتهمين حضر وقت الحادثة أم أحدهما فقط كان الحكم معيبا لعدم بيانه الواقعة بيانا كافيا ووجب نقضه بالنسبة للاثنينالحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ق / قتل - قتل عمد / اقتران




النعى بعدم توافر ظرف الاقتران. غير مجد. ما دامت العقوبة الموقعة على الطاعنة تدخل فى الحدود المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار مجردة من الظروف.الحكم كاملاً




عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات. يكفي لتطبيقها ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جريمة القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما. المصاحبة الزمنية. مقتضاها. تقدير تحققها. موضوعي.الحكم كاملاً




عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات يكفي لتطبيقها. ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جريمة القتل وتميزها عنها. وقيام المصاحبة الزمنية بينها. المصاحبة الزمنية. مقتضاها. تقدير تحققها. موضوعي.الحكم كاملاً




عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات. يكفي لتطبيقها ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جريمة القتل وغيرها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما.الحكم كاملاً




النعي بعدم توافر ظرف الاقتران. لا جدوى منه ما دامت العقوبة الموقعة على الطاعن تدخل في الحدود المقررة لأي من جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار مجردة عن الظروف المشار إليها.الحكم كاملاً




عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات. يكفي لتطبيقها. ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جريمة القتل وتميزها عنها. وقيام المصاحبة الزمنية بينهما.الحكم كاملاً




عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات. يكفي لتطبيقها. ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جريمة القتل، وتميزها عنها. وقيام المصاحبة الزمنية بينهما .الحكم كاملاً




استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبا فى وقت واحد أو فى فترة قصيرة من الزمن يتحقق به حكم المادة 234/ 2 عقوبات.الحكم كاملاً




توافر سبق الاصرار فى حق المتهمين بالقتل ولو أخطأ والهدف فأصابوا آخر جائز سبق الاصرار ترتيبه قضائياً فى المسئولية بين الفاعلين فى القتل أو الشروع فيه ولو لم يعرف من منهم محدث الإصابة التى أدت إلى الوفاة.الحكم كاملاً




النعي بعدم توافر ظرف الاقتران. لا جدوى منه، ما دامت العقوبة التي نص عليها الحكم تدخل في الحدود المقررة لأي من جريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار محل الاتهام مجردة عن الظرف المشار إليه.الحكم كاملاً




من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم .الحكم كاملاً




تغليظ العقاب عملا بالمادة 234/ 2 عقوبات شرطه إثبات الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما.الحكم كاملاً




شروط تغليظ العقاب عملاً بالمادة 234/ 2 عقوبات: استقلال الجريمة المقترنة عن جناية وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما. وقوع الجنايات المتعددة لغرض واحد أو تحت تأثير ثورة إجرامية واحدة. غير لازم.الحكم كاملاً




عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات يكفى لتطبيقها: ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل، وتميزها عنها، وقيام المصاحبة الزمنية بينهما.الحكم كاملاً




جريمة المادة 234/ 2 عقوبات الإقتران وجوب استقلال الجناية المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها مع قيام المصاحبة الزمنية بينهما وحدة الغرض بين الجنايات المتعددة لا أهمية له.الحكم كاملاً




استقلال الجناية الأخرى عن جناية القتل وعدم اشتراكها معها في أي عنصر من عناصرها ولا أي ظرف من ظروفها المشددة للعقوبة.الحكم كاملاً




يكفي لتطبيق الشطر الأول من الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات وقوع أي فعل مستقل عن الفعل المكون لجناية القتل العمد متميز عنه ومكون بذاته لجناية من أي نوع كان.الحكم كاملاً




سوى القانون بين ارتكاب الجنحة والشروع فيها, فكل منهما جريمة جعلها الشارع ظرفا مشددا للقتل, متى وقع منضما إلى الجنحة وسببا لإرتكابها.الحكم كاملاً




تعديل المحكمة وصف التهمة بالنسبة للمتهم من قتل عمد مقترن بجناية سرقة بحمل سلاح إلى اشتراك في جريمة قتل عمد وقعت نتيجة محتملة لجناية سرقة بحمل سلاح دون أن تنبهه إلى هذا التغيير. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




إن القانون لا يشترط أن يكون قد مضى بين جناية القتل العمد والجناية الأخرى التي اقترنت بها قدر معين من الزمن ما دامت الجنايتان قد نتجتا عن أفعال متعددة.الحكم كاملاً




إن الشارع فى الفقرة الثانية من المادة 198 عقوبات قصد بربط جناية القتل العمد بجناية أخرى تقارنها أو تتلوها أو تسبقها أن ينزل هذه الجناية الأخرى منزلة الظرف المشدّد لجريمة القتل المذكورة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ق / قتل - قتل عمد / نية القتل - توافرها موضوعي




استعمال آلة قاتلة بطبيعتها فى إحداث الجرح بالمجنى عليه قصدا وإصابته فى مقتل من مسافة قريبة لا يقتضى حتما توافر نية القتل لدى الجانى.الحكم كاملاً




إن توافر نية القتل أمر موضوعى تفصل فيه محكمة الموضوع من غير معقب.الحكم كاملاً




إن توافر نية القتل أمر موضوعي تفصل فيه محكمة الموضوع من غير معقب.الحكم كاملاً




إن جريمة القتل تتميز عن باقي جرائم الاعتداء على النفس بضرورة توفر قصد جنائي خاص لدى المتهم.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ق / قتل - قتل عمد / نية القتل - ماهيتها





القانون يتطلب فى جناية القتل العمد توافر قصد القتل وهو قصد خاص يستلزم فوق أن يكون القاتل أتى فعلا من شأنه إحداث الموت، أن ينتوى إزهاق روح المجنى عليه ولا يجزئ عن هذه النية الخاصة أن يصدر الفعل الجنائى فى جناية القتل عن مجرد العمد .الحكم كاملاً