الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 10 فبراير 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ق / قتل





لا جناح على الحكم إن استند على الأسلحة المضبوطة. كقرينة معززة ومؤيدة للأدلة الأخرى التي أوردها. ما دام أنه لم يتخذ منها دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام قبل الطاعنين.الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بشأن انطباق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات .الحكم كاملاً




تغير المحكمة التهمة بإضافة عناصر وظروف استبانت لها دون لفت نظر الدفاع إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




تعرف الكلب البوليسي على المتهمين بشم المضبوطات التي ضبطت بمنزل أحدهم. عدم بيان الحكم صلة هذه المضبوطات بالحادث. قصور.الحكم كاملاً




الجنون أو عاهة العقل دون غيرهما هما مناط الإعفاء من العقاب عملاً بالمادة 62 عقوبات.الحكم كاملاً




السرعة التى تصلح أساسا للمساءلة الجنائية فى جريمتى القتل والإصابة الخطأ هى التى تجاوز الحد الذى تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه.الحكم كاملاً




إن تقرير ما إذا كانت السرعة تعد عنصرا من عناصر الخطأ أو لا تعد هو مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها.الحكم كاملاً




تدبير المتهمين الحادث للأخذ بالثأر وترصدهم لخصومهم. جمع الحكم فى حديثه عن نية القتل بين المتهمين جميعا بالرغم من استقلال الوقائع المنسوبة لكل فريق منهم.الحكم كاملاً




للمحكمة فى حدود ما لها من حق استظهار عناصر الجريمة ألا تتقيد بما قد يعرض له الطبيب فى تقريره من توفر نية القتل.الحكم كاملاً




خطأ الحكم في بيان عدد الأعيرة التي أصابت القتيل. عدم تأثيره على واقعة الاشتراك المنسوبة إلى المتهم.الحكم كاملاً




نقض الحكم بالنسبة لجناية الشروع في القتل. أثره بالنسبة لما قضى به في الجنحة المنسوبة للمتهم.الحكم كاملاً




يكفي لاستظهار نية القتل لدي المتهمين قول الحكم إنها ثابتة " من استعمالهما سلاحاً قاتلاً بطبيعته (بنادق خرطوش) ومن تصويبهما في مقتل من المجني عليهما.الحكم كاملاً




قول الحكم إن الآلة التي استعملت في القتل كانت إما مطواة أو منجلاً. القطع بأن المتهم قد استعمل آلة قاطعة استخلاصاً من الثابت في الدعوى.الحكم كاملاً




متهم بالقتل. دخول العقوبة الموقعة عليه في نطاق المادة 234 فقرة أولى. طعنه على الحكم بأنه أخطأ إذ اعتبر ظرف سبق الإصرار قائما في حقه. لا مصلحة له منه.الحكم كاملاً




المادة 234/3ع استحقاق العقوبة المنصوص عليها فيها شرطه تطبيق هذه المادة مع عدم بيان أن القتل ارتكب لأحد المقاصد المعينة فيها قصور.الحكم كاملاً




قبض مقترن بالتهديد بالقتل. يشترط أن يكون تهديد بالقتل قد وقع بفعل أو قول موجه للمقبوض عليه.الحكم كاملاً




متى أورد الحكم نقلاً عن التقرير الطبي أن وفاة المجني عليه سببها نزيف دموي وتهتك بالمخ وصدمة عصبية نتيجة الإصابات المتعددة الجسيمة التي هشمت المخالحكم كاملاً




إطلاق متهمين عدة أعيرة نارية على جماعة. قتل أحدهم. عدم إصابة الآخرين لظروف خارجة عن إرادة المتهمين. هذه الأفعال تكون جناية قتل وجناية شروع في قتل.الحكم كاملاً




قتل اقترنت به أو تلته جناية أخرى. تغليظ العقاب. أساسه. الجناية الأخرى لا يعاقب المتهم عليها لسبب خاص به. ليس للتغليظ مبرر. ابن قتل أباه من أجل سرقة اقترفها فى ماله. لا يصح الحكم عليه بالعقوبة المغلظة.الحكم كاملاً




إذا كانت الظروف التي وقعت فيها جناية القتل المسندة إلى أحد المتهمين هي - على ما هو مبين بالحكم - بعينها الظروف التي وقعت فيها جنايتا الشروع في القتل المسندتان إلى متهم آخر، فإن الأسباب التي أوردها هذا الحكم لنفي حالة الدفاع الشرعي عن المتهم الأوّل تكون صالحة لنفي هذه الحالة عن المتهم الآخر.الحكم كاملاً




إنه وإن كان صحيحاً أنه لا يشترط في القانون لاعتبار المتهمين فاعلين لجناية القتل أو الشروع فيه إن يكون كل منهم ساهم بفعل منه في الإصابة التي سببت القتل، بل يكفي أن يكونوا قد اتفقوا على ارتكابها.الحكم كاملاً




الحيوانات المستأنسة المنوّه عنها في المادة 357 عقوبات هي التي تكون في حوزة الإنسان، وتعيش في كنفه، ويتعهدها بالتغذية والرعاية. فالقردة، وهي قابلة لكل ذلك، تدخل في عداد هذه الحيوانات عندما تتوافر فيها هذه الصفة. وإذن فالقرد إذا كان في حوزة صاحب يرعاه ويروّضه على ما يبغي من الألعاب، يكون قتله من غير مقتضً معاقباً عليه بهذه المادة.الحكم كاملاً




إذا كانت محكمة الموضوع قد بينت بجلاء في حكمها الأدلة التي أقنعتها بوقوع جناية القتل على شخص المجني عليه والتي تؤدّي إلى النتيجة التي خلصت إليها منها فإن عدم العثور على جثة القتيل لا يطعن في ثبوت وقوع القتل بناء على ما ارتأته المحكمة.الحكم كاملاً




لا مانع قانوناً من اعتبار نية القتل إنما نشأت لدى الجاني إثر مشادّة وقتية. فإذا ما استخلصت محكمة الموضوع هذه النية مع قيام هذا الظرف فلا تثريب عليها في ذلك.الحكم كاملاً




إن المتفق عليه أن القتل يعتبر مقترناً بسبق الإصرار ولو أصاب القاتل شخصاً غير الذي صمم على قتله، لأن ظرف سبق الإصرار حالة قائمة بنفس الجاني وملازمة له سواء أأصاب الشخص الذي أصر على قتله أم أخطأ وأصاب الجاني غيره.الحكم كاملاً




يكفي أن يعوّل الحكم في اقتناعه بحصول القتل خنقاً على ما ورد بالكشف الطبي المتوقع على جثة المجني عليه وعمل الصفة التشريحية عليها.الحكم كاملاً




نية القتل مسألة موضوعية بحتة، لقاضي الموضوع تقديرها بحسب ما يقوم لديه من الدلائل. ومتى قرّر أنها حاصلة للأسباب التي بينها في حكمه فلا رقابة لمحكمة النقض عليه.الحكم كاملاً




إن توافر نية القتل أو عدم توافرها في ظرف خاص أمر متعلق بالموضوع. ومتى فصلت فيه المحكمة برأي وكان هذا الرأي لا يتجافى مع الوقائع، فهو نهائي، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه.الحكم كاملاً




إذا ذكرت المحكمة في حكمها نقلاً عن تقرير الطبيب الشرعي أن بيانات الصفة التشريحية لم تساعده على تعييناً وفاة القتيل تعييناً دقيقاً، ولكنها من جهة أخرى حدّدت هي بنفسها تلك الساعة أخذاً "بما تبينته من ظروف الدعوى وملابساتها وشهادة الشهود"، فلا مطعن عليها في ذلك.الحكم كاملاً




لا مانع مطلقا يمنع قاضى الموضوع من أن يستدل على نية القتل بنوع الآلة التى استعملها الجانى. فإن هذه قرينة، والقانون جعل القرائن من طرق الاستدلال.الحكم كاملاً





الطعن 790 لسنة 31 ق جلسة 12 / 12 / 1961 مكتب فني 12 ج 3 ق 205 ص 985

جلسة 12 من ديسمبر سنة 1961

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطية إسماعيل، ومحمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين المستشارين.

----------------

(205)
الطعن رقم 790 لسنة 31 القضائية

(أ) دعوى جنائية. وصف التهمة. عاهة مستديمة. قتل عمد.
وصف النيابة للتهمة - ابتداء - بأنها جناية عاهة مستديمة. رفعها الدعوى الجنائية على المتهم - بعد وفاة المجنى عليه - بوصف القتل العمد. وصف النيابة الأول: لا يقيد المحكمة.
(ب) قتل عمد. سبق الإصرار. الترصد. نقض "المصلحة في الطعن". عقوبة.
المغايرة بين ظرف سبق الإصرار وظرف الترصد. لا يلزم - لتوقيع العقوبة المغلظة بالمادة 230 عقوبات - اجتماع الظرفين معا.
إدانة المتهم بجناية القتل العمد مع الترصد. مجادلته في عدم قيام ظرف سبق الإصرار. لا جدوى منه.

--------------
1 - لا يقيد المحكمة أن تكون النيابة قد وصفت الحادث قبل وفاة المجنى عليه على اعتبار أنه عاهة مستديمة، مادامت قد انتهت إلى التكييف الذي رفعت به الدعوى وهو القتل العمد، واستظهرت المحكمة توافر أركان هذه الجناية ودللت على ذلك بأدلة سائغة.
2 - غاير الشارع بين ظرف سبق الإصرار وظرف الترصد، ولم يستلزم اجتماعهما لتوقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها في المادة 230 من قانون العقوبات. فإذا كان الحكم قد استخلص توافر نية القتل وظرف الترصد استخلاصا سليما يتفق مع ما هما معرفان به في القانون، فإنه لا يجدى الطاعن ما يثيره في شأن عدم قيام ظرف سبق الإصرار.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما قتلا المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية على قتله وأعدا هذا الغرض آلتين إحداهما حادة والأخرى راضة (فأس وكوريك) وتربصا له في طريق مروره حتى إذا ما ظفرا به إنهالا عليه بهاتين الآلتين قاصدين قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للمواد 230 و 231 و 232 من قانون العقوبات. فأمرت الغرفة بذلك. وادعى ورثة المجنى عليه مدنيا وطلبوا القضاء لهم قبل المتهمين متضامنين بقرش صاغ واحد تعويضا مؤقتا. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وإلزامهما بأن يدفعا متضامنين إلى المدعين بالحق المدني قرشا صاغا على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف المدنية ومقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن حاصل أوجه الطعن هو القصور في التدليل فعلى قيام ظرفي سبق الإصرار والترصد وعدم قيام ما يدعو إلى القتل، ويقول الطاعنان في بيان ذلك إن سبب الحادث الحقيقي عارض تافه يرجع إلى النزاع على الرد وأنه هو والآلتين المستعملتين في إحداث الإصابات وهما فأس وكوريك لا تدل على توافر نية القتل في حق الطاعنين، يؤيد ذلك أن النيابة وجهت إليهما قبل وفاة المجنى عليه تهمة إحداث عاهة مستديمة وكان المنطق يقتضى بعد وفاته توجيه تهمة الضرب المفضي إلى الموت. واستند الحكم في ثبوت ظرفي سبق الإصرار والترصد إلى أقوال الشاهدين خيرى عبد الحميد العليمي والسيدة على حماد مع أن أولهما لم يقرر بترصد الطاعنين في زراعة الغاب إلا عند المعاينة كما أنه لم يذكر عند التبليغ اسم الشاهدة الثانية بما يدل على عدم وجودها وقت الحادث ولم يذكر شهود الإثبات إلا في أقوالهم الأخيرة السبب الذي استند إليه الحكم للقول بتوافر ظرف سبق الإصرار وهو سرقة الطاعن الأول قطعة خشب من حظيرة المجنى عليه.
وحيث إنه لما كان الحكم قد بين واقعة الدعوى في قوله "إنه بينما المجنى عليه يسير ساحبا ماشيته في حقله صباحا إذ خرج عليه المتهمان من زراعة غاب تربصا له فيها إلى أن ظفرا به وانهالا عليه بآلتين إحداهما حادة والأخرى راضة (فأس وكريك) قاصدين قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وذلك بعد أن كانا قد بيتا النية قبل ذلك على قتله وأعد لذلك آلتين سالفتي الذكر وكمنا له في ذلك الغاب". ثم عرض الحكم لنية القتل وظرف الترصد وقال ما مجمله إن كمون المتهمين في زراعة الغاب وانتظارهما المجنى عليه بعد فراغه من ري أرضه في الطريق الذي يعلمان أنه سيمر فيه لإطعام مواشيه ثم انهيالهما على رأسه بالآلتين سالفتي الذكر بعد أن ظفروا به وتخيرهما هاتبن الآلتين الشديدتي الفتك وتخيرهما الرأس والعنق موضعا لتسديد ضرباتهما المتعددة وبشدة أزهقت روحه في نفس يوم الحادث بعد أن فقد النطق فور وقوعه كل ذلك يدلل بغير شك على توافر نية القتل لديهما وقيام ظرف الترصد. ولما كان توفر نية القتل وظرف الترصد من الأمور الموضوعية التي يستقيل بتقديرها قاضى الموضوع، ولا يقيد المحكمة أن تكون النيابة قد وصفت الحادث قبل وفاة المجنى عليه على اعتبار أنه عاهة مستديمة مادامت قد انتهت إلى التكييف الذي رفعت به الدعوى وهو القتل العمد، وقد استظهرت المحكمة توافر أركان هذه الجناية ودللت على ذلك بأدلة سائغة. وكان الحكم قد استخلص توافر نية القتل وظرف الترصد استخلاصا سليما يتفق مع ما هما معرفان به في القانون. وكان الشارع قد غاير بين ظرف سبق الإصرار وظرف الترصد ولم يستلزم اجتماعهما لتوقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها في شأن عدم قيام ظرف سبق الإصرار. لما كان ذلك، وكان من إطلاقات محكمة الموضوع تقدير أقوال الشهود والأخذ بما تطمئن إليها منها في أى مرحلة من مراحل التحقيق. لما كان كل ذلك، فإن الطعن يكون قائما على غير أساس متعين الرفض.

الطعن 796 لسنة 31 ق جلسة 12 / 12 / 1961 مكتب فني 12 ج 3 ق 206 ص 988

جلسة 12 من ديسمبر سنة 1961

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطية إسماعيل، ومحمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين المستشارين.

------------------

(206)
الطعن رقم 796 لسنة 31 القضائية

نقض "إجراءاته". "سلطة محكمة النقض".
التقرير بالطعن. فوات ميعاده. اعتذار الطاعن بالمرض. عدم تقديمه الشهادة الطبية المثبتة لمرضه. سلطة محكمة النقض في تقدير هذا العذر. تقديرها عدم جديته: عدم قبول الطعن شكلا.

----------------
إذا كان الطاعن قد قرر بالطعن بعد انتهاء الميعاد المحدد قانونا، متعذرا بشهادة مرضية، ولما قدم محاميه أسباب الطعن لم يقدم معها تلك الشهادة على الرغم من أنها تحمل تاريخا سابقا، مما ترى معه المحكمة عدم جدية العذر المانع من التقرير بالطعن في الميعاد، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا - تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل المجنى عليه وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجنى عليه فأحدث به الإصابات المبينة بالكشف الطبي والتي أودت بحياته. ثانيا - قام سيارة بحالة ينجم عنها الخطر على حياة الأشخاص. وطلبت عقابه بالمواد 238 من قانون العقوبات و 81 و 88 من القانون رقم 449 لسنة 1955 و 1/ 1 من قرار وزير الداخلية. والمحكمة الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/ 1 من قانون العقوبات بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. استأنف المحكوم عليه هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل بلا مصاريف جنائية، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بعد الميعاد... الخ.


المحكمة

حيث إنه تبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن لم يقرر بالطعن إلا في يوم 4 من مايو سنة 1960 بعد انتهاء الميعاد المحدد قانونا متعذرا بشهادة مرضية تحمل تاريخ 28 من أبريل سنة 1960. ولما كان محامى الطاعن إذ قدم أسباب الطعن في 30 من أبريل سنة 1960 لم يقدم معها تلك الشهادة المرضية على الرغم من أنها تحمل تاريخا سابقا، مما ترى معه المحكمة عدم جدية العذر المانع من التقرير بالطعن في الميعاد، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلا.

الطعن 457 لسنة 31 ق جلسة 18 / 12 / 1961 مكتب فني 12 ج 3 ق 207 ص 990

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1961

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: توفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل، وحسين صفوت السركي، ومختار مصطفى رضوان المستشارين.

-------------

(207)
الطعن رقم 457 لسنة 31 القضائية

نقض "سلطة محكمة النقض". قانون أصلح. خدمة عسكرية.
متى تحكم محكمة النقض في موضوع الطعن دون بحث أسبابه؟ عند صدور قانون أصلح ينفي عن الفعل صفة الجريمة.
مثال. خدمة عسكرية. قضاء محكمة الموضوع ببراءة المتهم. طعن النيابة على الحكم الخطأ في تطبيق القانون. صدر قانون أصلح يجعل الفعل غير مؤثم. وجوب الحكم برفض الطعن دون حاجة لبحث أسبابه.

--------------
إذا كان الثابت من الأوراق أن المتهم "المطعون ضده" من مواليد 31/ 12/ 1936 وأنه جند بالجيش في 7/ 3/ 1960 فإنه يكون قد وضع نفسه فعلا تحت تصرف السلطات ذات الشأن في فترة الإعفاء المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1960 وقبل بدء العمل به في 8/ 3/ 1960، وبذلك يصبح تخلفه بتاريخ 22/ 4/ 1959 غير مؤثم، إذ هو يستفيد من الإعفاء المنصوص عليه في هذا القانون. ولما كان الحكم المطعون فيه - إذ قضى ببراءة المطعون ضده - صحيحا في نتيجته استنادا للأسباب سالفة الذكر، فإنه يتعين رفض الطعن موضوعا دون حاجة إلى بحث أسبابه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 22 من أبريل سنة 1959 لم يقدم نفسه للجهة الإدارية التابع لها في الميعاد المقرر لترحيله لمنطقة التجنيد. وطلبت معاقبته بالمواد 1 و 55 و 71 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1958 وقرار وزير الحربية. والمحكمة الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم. استأنفت النيابة هذا الحكم، والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد حكم البراءة الصادر من محكمة أول درجة تأسيسا على أن عذرا قهريا هو المرض حال بين المطعون ضده وبين تقديم نفسه للتجنيد يوم طلبه، وأنه لا محل للبحث عما إذا كان المطعون ضده تقدم للتجنيد بعد هذا التاريخ من عدمه لأن المحكمة لا تملك محاكمته عن الأفعال اللاحقة على التاريخ المحدد بوصف الواقعة لما يترتب عليه من تفويت إحدى درجتي التقاضي، ووجه الخطأ في ذلك أن الجريمة المسندة إليه جريمة مستمرة وكان يتعين على المحكمة ألا تتقيد بالتاريخ المعطى للواقعة وأن تصححه بما يتفق وطبيعة الجريمة وبما هو ثابت من أنها استمرت في حقه حتى تاريخ تحرير المحضر الذي هو لاحق على انتهاء مدة علاجه وسابق على تاريخ تقديمه للمحاكمة.
وحيث إنه لما كان قد صدر في أعقاب القانون رقم 9 لسنة 1958 القانون رقم 54 لسن 1960 وقد نصت المادة الأولى منه على أنه "يعفى من تطبيق أحكام المادة 71 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المتخلفون من مواليد (1931 إلى 1938) الذين يتقدمون إلى مناطق التجنيد خلال الثلاثة أشهر التالية للعمل بأحكام ذلك القانون". وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده من مواليد 31/ 12/ 1936 وأنه جند بالجيش في 7/ 3/ 1960 فإنه يكون قد وضع نفسه فعلا تحت تصرف السلطات ذات الشأن في فترة الإعفاء المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1960 وقبل بدء العمل به في 8/ 3/ 1960 وبذلك يصبح تخلفه بتاريخ 22/ 4/ 1959 غير مؤثم إذ هو يستفيد من الإعفاء المنصوص عليه في هذا القانون. ولما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده صحيحا في نتيجته استنادا للأسباب سالفة الذكر، فمن ثم يتعين رفض الطعن موضوعا دون حاجة لبحث أسبابه.

الطعن 764 لسنة 31 ق جلسة 19 / 12 / 1961 مكتب فني 12 ج 3 ق 208 ص 992

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1961

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: توفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل، وحسين صفوت السركي، ومختار مصطفى رضوان المستشارين.

---------------

(208)
الطعن رقم 764 لسنة 31 القضائية

إثبات. استدلالات. مواد مخدرة.
قصد الإتجار. حرية المحكمة في تكوين عقيدتها. اقتناعها بجدية التحريات التي بنى عليها إذن التفتيش. لا يتعارض مع عدم أخذها بما تضمنته من أن المتهم يحرز المخدرات بقصد الإتجار.
ليس ما يمنع محكمة الموضوع، بما لها من سلطة تقديرية، من أن ترى في تحريات الضابط ما يسوغ الإذن بالتفتيش، ولا ترى فيها ما يقنعها بأن إحراز المتهم للمخدر كان بقصد الإتجار، متى كانت قد بنت رأيها هذا على الاعتبارات السائغة التي أوردتها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز جواهر مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المرخص بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و 2 و 33/ جـ و 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول 1 الملحق به - فأمرت الغرفة بذلك. وأمام محكمة الجنايات دفع لحاضر مع المتهم ببطلان التفتيش لاستناده إلى تحريات غير جدية. والمحكمة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و 2 و 34 و 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول 1 الملحق به مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة سنتين وبتغريمه خمسمائة جنيه وبمصادرة المادة المخدرة المضبوطة. وذلك على اعتبار أن الإحراز كان بقصد التعاطي. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن يبنى طعنه على أن الحكم المطعون فيه جاء مشوبا بالخطأ في الاستدلال وفى الإسناد والتناقض في التسبيب، ذلك أن الطاعن دفع ببطلان الإذن الصادر بالتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية إذ أن منزله يقع بحارة الفرن التابعة لقسم روض الفرج وقد جاء بالتحريات أنه يقيم بمنزله بشارع الجسر وهو غير تابع لقسم روض الفرج وإنما لقسم شبرا، ورد الحكم على ذلك بأن هذا الخلاف ليس إلا خطأ ماديا لا أثر له على جدية التحريات، وهو رد ينطوي على خطأ في تطبيق القانون إذ أن التحريات مع وقوع هذا الخطأ لا يصح أن توصف بأنها جدية، هذا فضلا عن أن الحكم لم يأخذ بما جاء بهذه التحريات من أن المتهم يتجر في المخدرات الأمر الذى يدل على عدم جديتها. أما الخطأ في الإسناد فإن الحكم قد اعتمد في الإدانة على أقوال الضابط ومن كان يرافقه من رجال القوة وبالرجوع إلى أقوالهم في التحقيق يتضح وجوب خلاف بينهم في كيفية ضبط الطاعن وتفتيشه وما ضبط معه ومكانه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "غنه في 20/ 8/ 1957 بينما كان المتهم بجوار غرزة بشارع غبريال بالقرب من منزله أطبق عليه الضابط مجدى سعد مراد ومعه الصول السيد أمين صالح ومن رجال القوة عباس الجريتلي ومعوض أحمد عطيه وكان الضابط قد حصل على إذن من النيابة لضبط المتهم وتفتيشه ومنزله بعد أن أبان الضابط بمحضر تحقيق النيابة أن تحرياته دلت على إحراز المتهم للمخدرات وقد أسفرت واقعة الضبط هذه عن العثور على حافظة نقود المتهم وتحوى لفافتين بهما مخدر الحشيش ويزن 3.1 جراما" ورد الحكم على ما دفع به الطاعن من عدم جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش بقوله "إن الدفاع عن المتهم دفع ببطلان التفتيش لاستناده إلى تحريات غير جدية إلا أن المحكمة ترى فيما أثبته الضابط مجدى سعد مراد بمحضره المؤرخ 20 من أغسطس سنة 1957 من علمه من المصادر السرية ومراقبته للمتهم أنه يتجر في المواد المخدرة، وبسؤال النيابة له في تحقيق مفتوح عن هذه الوقائع، وشهادة الضابط أمامها بتأكيد تحرياته ما يرفع هذه التحريات إلى المستوى الجاد الذى يستأهل الحصول على إذن التفتيش وليس بذي أثر ما ورد بالتحريات من أن منزل المتهم يقع بشارع الجسر التابع لقسم روض الفرج بينما يذهب الدفاع إلى أن شارع الجسر إنما يقع بقسم شبرا، ذلك أن مثل هذا الخطأ المادي لو صح وقوعه لما كان له من أثر على جدية التحريات". لما كان ذلك، وكان الطاعن قد ضبط وفى حيازته المخدر بالطريق قريبا من منزله كما هو ثابت في الحكم وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن المتهم هو الشخص الذى كان محلا للتحريات وهو دون غيره المقصود بالتفتيش، وكانت جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هى من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد أفصحت في ردها على دفاع الطاعن عن أنها قدرت هذه التحريات ورأت أنها قد بلغت الحد الذى يكفى لإصدار الإذن وأن الخطأ في إسم الشارع الذى يقع به منزل الطاعن لا يؤثر في جدية تلك التحريات فإنه لا تجوز مجادلتها في ذلك أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه في صدد بيان قصد الطاعن من الإحراز قد قال "إن المحكمة لا تميل ابتداء إلى الأخذ بما جاء بشهادة الضابط من أن التحريات والمراقبة السرية دلت على إتجار المتهم في المواد المخدرة ذلك أن المحكمة لم تتثبت من مصدر هذه التحريات، كما وأن المراقبة الشخصية وإن دلت على تردد مدمني المخدرات على المتهم إلا أن ذلك لا يقطع بأن ترددهم كان للحصول على المخدر فضلا عن أن صغر وزن الحشيش المضبوط وعدم وجود شيء من معدات التغليف أو الوزن يقطع أن المتهم إنما أحرز المخدر المضبوط بقصد التعاطي". وما قاله الحكم من ذلك ليس فيه أثر للتناقض، إذ ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية أن ترى في هذه التحريات ما يسوغ إصدار الإذن بالتفتيش ولا ترى فيها ما يقنعها بأن الإحراز كان بقصد الإتجار للاعتبارات السائغة التي أوردتها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استخلص من أقوال الشهود أن الضابط حين قبض على المتهم وفتشه عثر على المواد المخدرة بحافظته وكانت هذه الواقعة هي عماد الحكم بالإدانة، ولها أصل ثابت في التحقيقات التي أجرتها النيابة على ما يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها. ولما كان لا يشترط في شهادة الشهود أن ترد على الحقيقة المطلوب إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها بل يكفى أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى تلك الحقيقة وأن تكون الحكم قد حصل هذه الأقوال بما لا تناقض فيه. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون سديدا.

الطعن 829 لسنة 31 ق جلسة 25 / 12 / 1961 مكتب فني 12 ج 3 ق 209 ص 996

جلسة 25 من ديسمبر سنة 1961

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة ، وبحضور السادة : محمد عطيه إسماعيل ، ومحمد عبد السلام ، وعبد الحليم البيطاش ، وأديب نصر حنين المستشارين .

-------------------

(209)
الطعن رقم 829 لسنة 31 القضائية

أسباب الإباحة . الدفاع الشرعي . حكم "تسبيبه" .
حق الدفاع الشرعي . تجاوز حدوده . تقدير هذا التجاوز . وجوب الموازنة بين الاعتداء الواقع على المتهم والذى يخوله حق الدفاع - وبين ما أتاه في سبيل هذا الدفاع . إغفال ذلك . قصور .

--------------
إذا كان الحكم لم يوازن بين الاعتداء الذى وقع على المتهمة - والذى خوّل لها حق الدفاع الشرعي - وبين ما أتته هي في سبيل هذا الدفاع ، فإنه إذ دانها بتهمة إحداث العاهة المستديمة واعتبرها متجاوزة حدود حق الدفاع الشرعي دون أن يقوم بهذه الموازنة على ضوء ما تكشف له من ظروف الدعوى وملابساتها والتقارير الطبية ، فإنه يكون قاصرا قصورا يعيبه بما يستوجب نقضه .


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من الطاعنة وآخرين بأنهم المتهمة الأولى "الطاعنة" : أحدثت بالمتهم الثالث عمدا الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد بحركة وسط الأصبع الوسطى لليد اليسرى وفي نهاية حركة ثنيه وتقليل من كفاءته على العمل بنحو 2% . والمتهم الثاني : أحدث بالمتهم الثالث عمدا الإصابات الأخرى الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على العشرين يوما . والمتهمان الثالث والرابعة : أحدث بالمتهمة الأولى عمدا الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد على العشرين يوما . وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادتين 240/1 و 241/1 من قانون العقوبات . فقررت الغرفة إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح . وادعى المتهم الثالث مدنيا طالبا الحكم له بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين الأولى والثاني متضامنين . والمحكمة الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث وبالمادة 240/1 من قانون العقوبات مع تطبيق المواد 17 و 55 و 56 من ذات القانون والمادة 340/2 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للمتهمة الأولى وبالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للمتهمة الرابعة - أولا : بحبس المتهمة الأولى ثلاثة شهور مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا . ثانيا : بتغريم المتهم الثاني خمسمائة قرش . ثالثا : بتغريم المتهم الثالث مائتي قرش . رابعا : ببراءة المتهمة الرابعة مما أسند إليها . خامسا : بإلزام المتهمين الأولى والثاني بأن يدفعا متضامنين للمتهم الثالث مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية . استأنف المتهمان الأولى والثاني هذا الحكم . والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا عملا بالمادة 402/2-3 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 61 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الثاني - أولا : بعدم جواز استئناف المتهم الثاني . ثانيا : بقبول استئناف المتهمة الأولى "الطاعنة" شكل وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعنت المحكوم عليها الأولى في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ .


المحكمة

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في البيان ، ذلك أنها دفعت التهمة المسندة إليها بأنه على فرض صحتها فإنها كانت في حالة دفاع شرعي عن النفس تبيح لها رد الاعتداء الواقع عليها الأمر الذى يجعلها بمنجى من العقاب . وقد سلم الحكم فيما أثبته من وقائع بأن المتهم الثالث محمد على شاهين اقتحم منزل الطاعنة واعتدى عليها وقال إن ذلك يجعلها معذورة في اعتدائها عليه إلا أنه اعتبر ما وقع منها تجاوزا لحق الدفاع الشرعي عن النفس ، مع أن الثابت من التقارير الطبية الشرعية أن الإصابة التي وجدت بإصبع المجنى عليه تقلل من كفاءته بنسبة 2% وأنها تحدث من لي أصبع المصاب وليس في هذا كله تجاوز من الطاعنة لحق الدفاع الشرعي .
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤبد بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أنه بتاريخ 9/4/1958 أثبت محقق البوليس في محضره أن بوليس النجدة أحضر المتهمة الأولى سيدة عبد الباسط إبراهيم وزوجها المتهم الثاني مصطفى إبراهيم دياب والمتهم الثالث محمد على شاهين إلى قسم بوليس الخليفة وكان المتهمان الأولى والثالث مصابين وقرر الأخير أن المتهمة الأولى وزوجها المتهم الثاني قابلاه قبل غروب الشمس في الطريق وضرباه وأحدثا إصابته وذكر بعد ذلك أن المتهمة الأولى أصابته في يده اليسرى وهى تحاول انتزاع خاتمين من يده كما أصابه زوجها في رأسه وأنكر المتهمان المذكوران ما أسند إليهما قالت المتهمة الأولى إن المتهم الثالث ضربها وأصابها في رأسها وذراعها وساقها لأنها كانت قد حررت له مذكرة بقسم البوليس بسبب تشاجر أولادهما ، وتقدم زوجها المتهم الثاني ببلاغ قال فيه إنه عاد إلى منزله ووجد صياحا ينبعث من داخله وشاهد المتهم الثالث وزوجته المتهمة الرابعة يضربان زوجته المتهمة الأولى وفرت المتهمة الرابعة بينما تمكن من إغلاق الباب على المتهم الثالث حتى جاء بوليس النجدة . وبعد أن أورد الحكم الأدلة على أن المتهمة الأولى وزوجها ضربا المتهم الثلث وأن الأولى أصابته في أصبعه الوسطى لليد اليسرى وأن زوجها أحدث باقي إصاباته قال "أنه بصدد تقدير العقوبة على المتهمة الأولى (الطاعنة) فقد ثبت من شهادة عوض سيد عبد العال ومحمد وهبة أن المتهم الثالث اقتحم منزلها وضبط بداخله مما يجعل المتهمة معذورة في اعتدائها عليه وإن تجاوزت في ذلك حق الدفاع عن النفس الشرعي يقضى بوجوب الاكتفاء برد الاعتداء بمثله" . ولما كان يبين مما أورده الحكم على الوجه المتقدم أنه اعتبر الطاعنة متجاوزة حدود حق الدفاع الشرعي عن النفس لمجرد اقتحام المتهم الثالث المصاب بالعاهة المستديمة منزلها وضبطه بداخله ، وهو تسبيب قاصر لا كفى لحمل ما انتهى إليه الحكم من أن الطاعنة تجاوزت حقها في الدفاع . إذ لم يوازن بين الاعتداء الواقع عليها والذى خول لها حق الدفاع الشرعي وبين ما أتته في سبيل هذا الدفاع ورأى أنها قد تجاوزن فيه حدود ذلك الحق - لما كان ذلك ، فإن الحكم إذ دان الطاعنة دون قيامه بهذه الموازنة على ضوء ما تكشف له من ظروف الدعوى وملابساتها والتقارير الطبية المرفقة بالملف فإنه يكون قاصرا قصورا يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده المصاريف .

الطعن 843 لسنة 31 ق جلسة 25 / 12 / 1961 مكتب فني 12 ج 3 ق 210 ص 1000

جلسة 25 من ديسمبر سنة 1961

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة ، وبحضور السادة : محمد عطيه إسماعيل ، ومحمد عبد السلام ، وعبد الحليم البيطاش ، وأديب نصر حنين المستشارين .

---------------

(210)
الطعن رقم 843 لسنة 31 القضائية

تفتيش .
الإذن به . يلزم أن يكون ثابتا بالكتابة .
تنفيذه : وجود ورقة الإذن بيد المأمور وقت التفتيش . غير لازم .

-------------------
من المقرر أن القانون لا يشترط إلا أن يكون الإذن بالتفتيش ثابتا بالكتابة ، ولا يلزم وجود ورقة الإذن بيد مأمور الضبط القضائي المنتدب للتفتيش وقت إجرائه .


الوقائع

اتهمت النيابة الطاعنين بأنهم حازوا جواهر مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا . وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 1 و 2 و 33/جـ و 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 . فقررت ذلك . وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر مع المتهمين ببطلان تفتيش مسكن المتهم الأول وبعدم جدية التحريات . والمحكمة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريم كل منهم ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات ، وردت على الدفع قائلة إنه في غير محله . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ .


المحكمة

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه في التقريرين المقدمين منهم هو الخطأ في القانون والقصور ، إذ رفض ما دفعوا به من بطلان إذني التفتيش الصادرين من النيابة لعدم جدية التحريات التي بنيا عليها فقد ورد بها أن اسم الطاعن الثاني "محروس مندور" بينما أن حقيقة اسمه "فرج محمد مندور" ، وقد دان الحكم هذا الطاعن على أساس أن إحرازه المخدر كان بقصد الإتجار دون أن يورد الأسباب التي تبرر ذلك ، كما انه دان الطاعن الأول على الرغم من بطلان الإذن الصادر بتفتيش مسكنه لعدم ذكر اسمه في محضر التحريات الذى صدر بناء عليه إذن التفتيش المؤرخ 3/9/1959 والذى ألغى الإذن السابق عليه والذى كان يشتمل على اسم الطاعن المذكور ، هذا فضلا عن بطلان التفتيش لعدم حمل ضابط مكتب المخدرات إذن التفتيش أثناء إجرائه .
وحيث إن واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه تتحصل في أن رئيس مكتب مكافحة المخدرات انتقل مع قوة من رجال الشرطة وقصدوا إلى مسكن الطاعن الأول لتفتيشه بناء على إذن صادر من النيابة فأبصروا الطاعنين جالسين على سرير بالحجرة وقد أمسك أولهم بسكين يجزئ بها قطعة من الحشيش وأمامه منضدة عليها ثلاث قطع كبيرة من الحشيش فقام الضابط بتفتيشهم فلم يجد مع أولهم مخدرات وعثر في جيب كل من الطاعنين الثاني والثالث على لفافة من الورق تحوى ثلاثا وأربعين لفافة طويت كل منها على قطعة من الحشيش وقد واجه الطاعنين بالمضبوطات فأقر ثلاثتهم بحيازتهم لها بقصد الإتجار فيها . واستند الحكم في إدانة الطاعنين إلى أقوال الشهود وتقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما يثيره الطاعنون بشأن بطلان التفتيش بقوله "إن القول بأن الإذن الصادر من النيابة بتاريخ 3/9/1959 قد فسخ وأبطل إذنها الصادر في 2/9/1959 هو قول غير سديد وليس له سند في القانون أو الواقع إذ أن اسم المتهم الأول قد جاء بإذن النيابة الصادر في 2/9/1959 بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه وقد أشار الرائد يوسف محمد خضير إلى هذا الإذن في محضره بشأن ضبط وتفتيش المتهمين وتفتيش مسكن المتهم الأول كما أشار صراحة في هذا المحضر إلى إذن النيابة الصادر في 3/9/1959 الخاص بضبط وتفتيش المتهمين الثاني والثالث وقد ورد اسم المتهم الثاني في محضر التحريات المؤرخ 3/9/1959 على أنه محروس مندور وجاء اسم المتهم الثالث على أنه احمد حسن النساج وقد انتقل رجال الضبطية القضائية لتنفيذ مقتضى هذين الإذنين وقد ورد بهما أسماء المتهمين الثلاثة وأن كل إذن منهما قائم بذاته ولم ينسخ أحدهما الآخر ولا يزال مفعول كل منهما ساريا وقد أقر المتهم الثاني في التحقيق بأنه مشهور بمحروس وهذه الشهرة تكفى في حد ذاتها لسلامة الإذن الصادر بشأنه وبالتالي إلى سلامة التحريات الخاصة به . هذا وقد قرر الشاهد يوسف خضير والكونستابل محمد صلاح طنطاوي أن هذا المتهم بذاته هو المعنى بمحضر التحريات وصدر الإذن بشأنه ولهذا تكون النيابة حين أصدرت إذنها بالتفتيش قد اطمأنت إلى جدية هذه التحريات وكان إجراؤها سليما متفقا مع القانون وأن المحكمة بدورها وهي صاحبة الإشراف على ذلك تقر النيابة فيما ذهبت إليه . أما عن القول بأن الرائد يوسف خضير لم يكن يحمل معه إذن النيابة بتفتيش مسكن المتهم الأول فيكون دخوله هذا المسكن وتفتيشه قد وقع باطلا - هذا الذى يثيره الدفاع لا حجية له ولا جدوى منه إذ ثبت صدور إذن النيابة بتفتيش هذا المسكن فعلا ومن ثم يكون التفتيش قد وقع طبقا للقانون . هذا فضلا عن أن المتهم الأول معترف في التحقيقات بوجود المخدرات في مسكنه ومن ثم فيتضح من كل هذا أن هذه الدفوع غير جدية وغير سديدة ويتعين اطراحها ورفضها" .
وحيث إنه لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى اقتنعت هذه المحكمة بجدية الاستدلالات التي بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أيضا أن الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه أو عدم ذكر بيان دقيق عن اسمه لا يبطل التفتيش ولا يؤثر في سلامة الأمر الصادر به مادام الحكم قد استظهر أن الشخص الذى حصل تفتيشه هو بذاته المقصود بأمر التفتيش فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره من جدل في هذا الشأن أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لا يشترط إلا أن يكون الإذن بالتفتيش ثابتا بالكتابة ولا يلزم وجود ورقة الإذن بيد مأمور الضبط القضائي المنتدب للتفتيش وقت إجرائه . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استخلص قصد الإتجار بالمواد المخدرة لدى الطاعنين استخلاصا سائغا من وقائع الدعوى وأدلتها ، وكان ما أورده في هذا الشأن يكفى الرد على دفاع الطاعن الثاني من أن إحرازه للمخدر كان بقصد التعاطي . هذا فضلا عن أن الإتجار في الجواهر المخدرة إنما هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها . لما كان ما تقدم جميعه ، فإن الطاعن برمته يكون على غير أساس . إلا أنه لما كانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى ، وكان القانون رقم 182 لسنة 1960 هو القانون الأصلح للمتهم بما جاء في نصوصه من عقوبات أخف وهو الواجب التطبيق عملا بالمادة الخامسة من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعنين أن إحرازهم المخدر كان بقصد الإتجار فيه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتطبيق المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بالنسبة للعقوبة المقيدة للحرية وجعلها الأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وذلك بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما .

المذكرة الإيضاحية للقانون 137 لسنة 1957 بتعديل قانون الرسوم أمام المحاكم الحسبية 1 لسنة 1948

المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 137 لسنة 1957

أبانت كل من المواد 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، 64 من القانون رقم 91 لسنة 1944 بالرسوم أمام المحاكم الشرعية، 9 من القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم تسجيل ورسوم الحفظ، عن أساس تقدير قيم الأراضي الزراعية والعقارات المبنية والأراضي المعدة للبناء، بيد أن قانون الرسوم أمام المحاكم الحسبية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1948 لم يضع أساسا للتقدير في تلك الحالات.
وقد رؤي سدا لهذا النقص تعديل نص المادة الثانية من ذلك القانون، بوضع أساس للتقدير في تلك الحالات على غرار قوانين الرسوم الثلاثة سالفة الذكر.
بيد أنه لما كانت هذه القوانين الثلاثة تقضي بتقدير قيمة الأراضي الزراعية بحيث لا تقل عن قيمة الضريبة السنوية مضروبة في ستين مثلا، وكانت المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات والمعدلة بالقانون رقم 217 لسنة 1951 تنص على أن "تقدر قيمة الأطيان الزراعية بما يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية التي اتخذت أساسا لربط الضريبة" وعلى هديها قضت المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي بأحقية من تستولى الحكومة على أرضه في تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية للأرض، كما قضت بتقدير القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية، ومن ثم تكون قيمة تلك الأرض معادلة لسبعين مثلا لهذه الضريبة، لما كان ذلك فقد ارتأى المشروع مهتديا بقانوني رسم الأيلولة على التركات والإصلاح الزراعي، ألا تقل قيمة الأراضي الزراعية عن المعيار الآنف (المادة الأولى من المشروع).
كما واجهت المادة الأولى من المشروع حالة قيام نزاع حول قيمة الأعيان فأجازت لقلم الكتاب في كل الأحوال وبعد موافقة النيابة أن يطلب التقدير بمعرفة خبير وذلك على التفصيل الذى أوردته المادة المذكورة ولما كانت المادة 883 من قانون المرافعات تجيز للمحكمة في مسائل الولاية على المال أن تلزم عديم الأهلية أو الغائب أو الخزانة العامة بكل أو بعض رسوم الطلبات ومصاريف الإجراءات وأتعاب الخبراء والمحامين فلم ير حاجة للنص على من يلزم بمصروفات وأتعاب الخبير في حالة طلب التقدير بمعرفته وذلك اكتفاء بما أوردته المادة المذكورة من أحكام.
ولما كان القانون الآنف قد صمت كذلك عن إيضاح العمدة في تقدير الحصة في حق الحكر فكان لزاما إضافة فقرة إلى مادته الثانية تقتضى بتقدير تلك الحصة بالقيمة السنوية مضروبة في عشرين جريا في ذلك على سنن المادة 34 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والبند الحادي عشر من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 (المادة الثانية من المشروع).
ولما كانت المواد 1026 و1027 و1028 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد أوجبت تسجيل طلبات الحجز وما ماثلها وكذلك القرارات النهائية الصادرة فيها والتأشير على هامش التسجيل بكل ما يطرأ عليها، وكانت المادة 1031 من ذلك القانون قد جوزت لكل شخص الاطلاع على السجلات والحصول على شهادة بما بها من تسجيلات أو تأشيرات، فارتأى المشروع أن ينهج نهج القانون رقم 90 لسنة 1944 فيما قضى في مادته الحادية والثلاثين من فرض رسم على ذلك الاطلاع بإضافة فقرة إلى المادة الثامنة من قانون الرسوم أمام المحاكم الحسبية (المادة الثالثة من المشروع).
وتتشرف وزارة العدل بعرض مشروع القرار بقانون المرافق على رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.

وزير العدل

المذكرة الإيضاحية للقانون 69 لسنة 1964 بتعديل قانون الرسوم أمام المحاكم الحسبية 1 لسنة 1948

المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 69 لسنة 1964

صدرت القوانين الاشتراكية مستهدفة بناء مجتمع اشتراكي جديد، وكان لزاما على التشريعات أن تتطور بحيث تحقق هذا الغرض فرؤى تعديل القانون رقم 1 لسنة 1948 بشأن الرسوم أمام المحاكم الحسبية وأعد هذا المشروع متضمنا التيسير على القصر وعديمي الأهلية بتخفيض الرسوم المفروضة على أموالهم مع تدرجها تصاعديا كلما زادت قيمة تلك الأموال المفروضة وذلك على البيان التالي.
- أستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1948 نص جديد روعي فيه التدرج تصاعديا في الرسم النسبي المفروض على نصيب كل قاصر أو من قيمة أموال المحجور عليه أو الغائب وذلك عن كل طلب بتعيين وصى أو بتثبيت الوصي المختار أو سلب الولاية أو الحد منها أو التنحي عنها أو توقيع الحجز أو إثبات الغيبة فجعل الرسم 1/ 4% إذا لم يزد النصيب أو المال على ألفى جنيه و1/ 2% فيما زاد على ذلك بخلاف الوضع في القانون الحالي الذى يفرض رسما نسبيا غير متدرج مقداره 1/ 2% في جميع الحالات.
- ورؤى تعديل نص المادة الثانية بحيث وضع معيار ثابت لتقدير قيمة الأراضي الزراعية والعقارات المبنية توطئة لتقدير الرسم النسبي عليها فجعل بالنسبة للأراضي الزراعية الضريبة الأصلية السنوية المفروضة عليها مضروبة في سبعين وجعل بالنسبة للعقارات المبنية قيمتها الإيجارية السنوية المتخذة أساسا لربط الضريبة عليها مضروبة في خمسة عشر. أما بالنسبة للأراضي الزراعية الكائنة في ضواحي المدن والأراضي الزراعية التي لم تفرض عليها ضريبة والأراضي المعدة للبناء والمباني المستحدثة التي لم تحدد قيمتها الإيجارية بعد والمنقولات فقد استبقى النص أسس التقدير المعمول بها حاليا ومن بينها أجازة التحري عن القيمة الحقيقية واللجوء إلى أهل الخبرة لتقدير تلك القيمة.
- وخفض الرسم الوارد في المادة الرابعة المفروض على المعارضات المنصوص عليها في المادتين 14، 15 وعلى المعارضات في عقوبة الحرمان من المكافأة المنصوص عليها في قانون محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال فجعل 1% بعد أن كان 2%.
- وأعمالا للنهج الاشتراكي الجديد عدل المشروع المرافق الفقرة الأولى من المادة السادسة على نحو يضمن التيسير على ذوى الدخول الصغيرة من القصر وعديمي الأهلية مع مراعاة التصاعد في الرسم الثابت كلما زادت قيمة المال. وتمشيا مع ما تقضى به المادة التاسعة فقرة أولى معدلة من المشروع رؤى أن يبدأ التدرج من خمسمائة جنيه وهو حد الإعفاء الجديد من الرسم، وجعل الرسم جنيها واحدا فيما زاد على خمسمائة جنيه إلى ألف جنيه بعد أن كان يتراوح بين اثنين وثلاثة جنيهات كمل جعل جنيهان فيما زاد على ألف جنيه إلى ألفى جنيه وكان خمسة جنيهات.
- وفى خصوص المادة السابعة عدلت الفقرة "ب" منها بحيث شمل تخفيض الرسوم إلى النصف حالة ما إذا كان الاستئناف عن الحكم قد صدر في مسألة فرعية كما أدمجت الفقرتان (ج) و(د) مع تعديلهما بحيث أضحى الرسم الثابت على التماس إعادة النظر وعلى الطعون بالنقض وعلى طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض مطابقا للأحكام الجديدة الواردة في كل من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية والقانون رقم 91 لسنة 1944 الخاص بالرسوم أمام المحاكم الشرعية.
- وخفض في المادة الثامنة الرسم المقرر على الصور التي يرخص بإعطائها من أحكام محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال والأوراق الأخرى المبينة فيها أمام المحاكم الجزئية من عشرة قروش إلى خمسة قروش وأمام المحاكم الابتدائية من عشرين قرشا إلى خمسة عشر قرشا. كما خفض رسم الصورة أو الشهادة أو الملخص من خمسة قروش إلى ثلاثة قروش ورسم الكشف النظري من عشرين قرشا إلى عشرة قروش. كما استحدث فرض رسم قدره عشرة قروش على ترجمة كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته وذلك علاوة على الرسم المقرر.
- وأخذا بفكرة التيسير على القصر وعديمي الأهلية حرص المشروع على رفع حد الإعفاء المنصوص عليه في المادة التاسعة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه.
- ورؤى تخفيض الأمانة المنصوص عليها في المادة العاشرة فقرة أولى من ثلاثمائة قرش إلى مائة قرش أمام المحاكم الجزئية ومن ستمائة قرش إلى ثلاثمائة قرش أمام المحاكم الابتدائية.
- واستهدافا لإيجاد التناسق مع الرسم الثابت المعدل المقرر في درجات المحاكم عدلت المادة 18 فقرة أولى بحيث نص على ما رد ما زاد عن مائة قرش من الرسوم المستحقة في المحاكم الجزئية وما زاد عن ثلاثمائة قرش في المحاكم الابتدائية وذلك في حالة ما إذا قررت المحكمة رفض طلب من الطلبات المبينة في المادتين الأولى والسادسة عدا طلبات الحجر وسلب الولاية والحد منها أو رفعها وتقرير المساعدة القضائية.
- واستبدل المشروع بنص المادة 27 المتعلقة بفرض الرسوم على الإعلانات التي تحصل أثناء سير الدعوى بناء على طلب الخصوم أو - بسببهم نص جديد روعي في تحديد فئات الرسوم فيه وفي صياغة أحكامه مسايرته للقانون رقم 90 لسنة 1944 ورقم 91 لسنة 1944.
- واستحدث المشروع حكما جديدا بإضافة فقرة أخيرة إلى المادة 14 قضى بجواز استئناف الحكم الصادر في المعارضة في أمر تقدير الرسوم.
- كما استحدث مادة جديدة برقم 30 مكررا قضت بعدم رد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا في الأحوال المنصوص عليها فيه ولو عدل أصحاب الشأن عن السير في الإجراء الذى حصل عنه الرسم، وهو مبدأ مقرر في جميع قوانين الرسوم وكانت النصوص - الحالية قد أغفلت التحدث عنه.
ويتشرف وزير العدل برفع مشروع القانون المرافق إلى السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة، رجاء الموافقة عليه وإصداره،

وزير العدل                           

الطعن 845 لسنة 31 ق جلسة 25 / 12 / 1961 مكتب فني 12 ج 3 ق 211 ص 1004

جلسة 25 من ديسمبر سنة 1961

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة ، وبحضور السادة : محمد عطيه إسماعيل ، ومحمد عبد السلام ، وعبد الحليم البيطاش ، وأديب نصر حنين المستشارين .

-----------

(211)
الطعن رقم 845 لسنة 31 القضائية

حكم "بياناته" .
تاريخ صدوره . الخطأ المادي في ذكره . لا يؤثر في سلامته .

-------------
إذا كان الثابت من محضر الجلسة أن المحكمة نظرت الدعوى في يوم معين ، ثم قررت استمرار المرافعة لجلسة تالية ، ثم استكملت نظر الدعوى بالجلسة الأخيرة وفيها صدر الحكم ، وكان كل ذلك بحضور المتهم ومحاميه ، فإن الواضح الذى لا شبهة فيه أن ما جاء بالحكم من أنه صدر بالجلسة الأولى لم ينشأ إلا عن سهو من كاتب الجلسة وهو ما لا يمس سلامة الحكم .


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز جواهر مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا . وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و 2 و 33/جـ و 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول 1 بند 12 المرافق . فقررت ذلك . وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر مع المتهم ببطلان إذن النيابة وما تلاه من إجراءات . والمحكمة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط، وردت على الدفع قائلة إنه في غير محله . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض . الخ ...


المحكمة

وحيث إن مبنى السبب الأول من أسباب الطعن هو بطلان الحكم المطعون فيه إذ أثبت فيه أنه صدر ونطق به في جلسة 19 من مايو سنة 1960 على الرغم من أن الثابت في محضر الجلسة أن الدعوى أجلت من هذه الجلسة إلى جلسة 21 منه وفيها صدر الحكم .
وحيث إنه لما كان الثابت من محضر الجلسة أن المحكمة نظرت الدعوى في يوم 19 من مايو سنة 1960 ثم قررت استمرار المرافعة لجلسة 21 من مايو سنة 1960 ثم استكملت بالجلسة الأخيرة وفيها صدر الحكم وكان كل ذلك بحضور الطاعن ومحاميه ، فإن الواضح الذى لا شبهة فيه أن ما جاء بالحكم من أنه صدر في 19 من مايو سنة 1960 لم ينشأ إلا عن سهو وقع من كاتب الجلسة ، وهو ما لا يمس الحكم .
وحيث إن مبنى السبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن الطاعن دفع ببطلان إذن النيابة بالتفتيش تأسيسا على أنه صدر في غير تحقيق مفتوح وبناء على تحريات غير جدية ، لكن المحكمة رفضت الدفع بمقولة إنها اطمأنت إلى جدية التحريات وعلى الرغم من أنها لم تبن على أساس من الواقع .
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الجناية التي دان الطاعن به ورد على الدفع ببطلان إذن التفتيش في قوله : "إن النيابة حين عرض عليها محضر التحريات واطلعت عليها اطمأنت إلى جديتها ومن ثم أصدرت إذنها بالضبط والتفتيش دون أن تكون في حاجة قانونا إلى أن تجرى تحقيقا مفتوحا في هذا الصدد وأن المحكمة وهى المشرفة على إجراءات التحقيق تقر النيابة فيما ذهبت إليه يكون إذنها قد جاء سليما من جميع الوجوه ومتفقا مع القانون" . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على جواز صدور أمر النيابة بالتفتيش بعد اطلاعها على محضر جمع الاستدلالات متى رأت كفاية ما تضمنه لإصدار هذا الأمر ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر التفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية هذه الاستدلالات التي بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على ما ارتأته في هذا الشأن فلا معقب عليها في ذلك . لما كان ذلك ، فإن ما جاء بهذا الوجه لا يكون له أساس .
وحيث أن مبنى السبب الثالث هو القصور ، إذ أغفل الحكم الرد على ما شهد به شاهدا النفي من أنهما حضرا التفتيش وأنه لم يسفر عن ضبط جوهر مخدر مع الطاعن .
وحيث إنه لما كانت المحكمة غير ملزمة بأن تشير في حكمها إلى شهادة شهود النفي والرد عليها لأن قضاءها بالإدانة اعتمادا على عناصر الإثبات التي بينتها يفيد دلالة أنها اطرحت تلك الشهادة ولم تر وجها للأخذ بها ، ومن ثم يكون هذا الوجه غير سديد . ولما كانت الواقعة كما أثبتها الحكم تفيد أن الطاعن كان يحرز الجواهر المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار ، وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تخوّل محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى . ولما كان القانون رقم 182 لسنة 1960 هو القانون الأصلح للمتهم بما جاء في نصوصه من عقوبات أخف وهو الواجب التطبيق عملا بالمادة الخامسة من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، فإنه يتعين نقض الحكم نقضا جزئيا وتطبيق المادة 34 من القانون الجديد في خصوص العقوبة المقيدة للحرية وتقدير ما يستحقه المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما .