صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الخميس، 10 فبراير 2022
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ق / قتل
الطعن 790 لسنة 31 ق جلسة 12 / 12 / 1961 مكتب فني 12 ج 3 ق 205 ص 985
جلسة 12 من ديسمبر سنة 1961
برياسة السيد محمود إبراهيم
إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطية إسماعيل، ومحمد عبد السلام،
وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين المستشارين.
----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعنين بأنهما قتلا المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية على
قتله وأعدا هذا الغرض آلتين إحداهما حادة والأخرى راضة (فأس وكوريك) وتربصا له في طريق
مروره حتى إذا ما ظفرا به إنهالا عليه بهاتين الآلتين قاصدين قتله فأحدثا به
الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من غرفة الاتهام
إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للمواد 230 و 231 و 232 من قانون
العقوبات. فأمرت الغرفة بذلك. وادعى ورثة المجنى عليه مدنيا وطلبوا القضاء لهم قبل
المتهمين متضامنين بقرش صاغ واحد تعويضا مؤقتا. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا
بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين
بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وإلزامهما بأن يدفعا متضامنين إلى المدعين
بالحق المدني قرشا صاغا على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف المدنية ومقابل أتعاب
المحاماة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
الطعن 796 لسنة 31 ق جلسة 12 / 12 / 1961 مكتب فني 12 ج 3 ق 206 ص 988
جلسة 12 من ديسمبر سنة 1961
برياسة السيد محمود إبراهيم
إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطية إسماعيل، ومحمد عبد السلام،
وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين المستشارين.
------------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه: أولا - تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل المجنى عليه وكان ذلك ناشئا
عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجنى عليه
فأحدث به الإصابات المبينة بالكشف الطبي والتي أودت بحياته. ثانيا - قام سيارة
بحالة ينجم عنها الخطر على حياة الأشخاص. وطلبت عقابه بالمواد 238 من قانون
العقوبات و 81 و 88 من القانون رقم 449 لسنة 1955 و 1/ 1 من قرار وزير الداخلية.
والمحكمة الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/ 1 من قانون
العقوبات بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ بلا مصاريف
جنائية. استأنف المحكوم عليه هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بقبول
الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر
مع الشغل بلا مصاريف جنائية، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بعد
الميعاد... الخ.
المحكمة
حيث إنه تبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن لم يقرر بالطعن إلا في يوم 4 من مايو سنة 1960 بعد انتهاء الميعاد المحدد قانونا متعذرا بشهادة مرضية تحمل تاريخ 28 من أبريل سنة 1960. ولما كان محامى الطاعن إذ قدم أسباب الطعن في 30 من أبريل سنة 1960 لم يقدم معها تلك الشهادة المرضية على الرغم من أنها تحمل تاريخا سابقا، مما ترى معه المحكمة عدم جدية العذر المانع من التقرير بالطعن في الميعاد، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلا.
الطعن 457 لسنة 31 ق جلسة 18 / 12 / 1961 مكتب فني 12 ج 3 ق 207 ص 990
جلسة 18 من ديسمبر سنة 1961
برياسة السيد محمود إبراهيم
إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: توفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل،
وحسين صفوت السركي، ومختار مصطفى رضوان المستشارين.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
المطعون ضده بأنه في يوم 22 من أبريل سنة 1959 لم يقدم نفسه للجهة الإدارية التابع
لها في الميعاد المقرر لترحيله لمنطقة التجنيد. وطلبت معاقبته بالمواد 1 و 55 و 71
من القانون رقم 505 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1958 وقرار وزير
الحربية. والمحكمة الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم. استأنفت النيابة هذا الحكم،
والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد
الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
الطعن 764 لسنة 31 ق جلسة 19 / 12 / 1961 مكتب فني 12 ج 3 ق 208 ص 992
جلسة 19 من ديسمبر سنة 1961
برياسة السيد محمود إبراهيم
إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: توفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل،
وحسين صفوت السركي، ومختار مصطفى رضوان المستشارين.
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه أحرز جواهر مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المرخص بها
قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و 2
و 33/ جـ و 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول 1 الملحق به - فأمرت
الغرفة بذلك. وأمام محكمة الجنايات دفع لحاضر مع المتهم ببطلان التفتيش لاستناده
إلى تحريات غير جدية. والمحكمة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و 2 و 34 و 35 من
المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول 1 الملحق به مع تطبيق المادة 17 من
قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة سنتين وبتغريمه خمسمائة جنيه
وبمصادرة المادة المخدرة المضبوطة. وذلك على اعتبار أن الإحراز كان بقصد التعاطي.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.
المحكمة
الطعن 829 لسنة 31 ق جلسة 25 / 12 / 1961 مكتب فني 12 ج 3 ق 209 ص 996
جلسة 25 من ديسمبر سنة 1961
برياسة السيد محمود إبراهيم
إسماعيل نائب رئيس المحكمة ، وبحضور السادة : محمد عطيه إسماعيل ، ومحمد عبد
السلام ، وعبد الحليم البيطاش ، وأديب نصر حنين المستشارين .
-------------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا
من الطاعنة وآخرين بأنهم المتهمة الأولى "الطاعنة" : أحدثت بالمتهم
الثالث عمدا الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها
عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد بحركة وسط الأصبع الوسطى لليد اليسرى وفي نهاية
حركة ثنيه وتقليل من كفاءته على العمل بنحو 2% . والمتهم الثاني : أحدث بالمتهم
الثالث عمدا الإصابات الأخرى الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله
الشخصية مدة تزيد على العشرين يوما . والمتهمان الثالث والرابعة : أحدث بالمتهمة
الأولى عمدا الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزتها عن أشغالها الشخصية
مدة لا تزيد على العشرين يوما . وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة
الجنايات لمعاقبتهم بالمادتين 240/1 و 241/1 من قانون العقوبات . فقررت الغرفة
إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح . وادعى المتهم الثالث مدنيا طالبا الحكم له بمبلغ
قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين الأولى والثاني متضامنين .
والمحكمة الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث
وبالمادة 240/1 من قانون العقوبات مع تطبيق المواد 17 و 55 و 56 من ذات القانون
والمادة 340/2 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للمتهمة الأولى وبالمادة 304/1
من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للمتهمة الرابعة - أولا : بحبس المتهمة
الأولى ثلاثة شهور مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من
صيرورة الحكم نهائيا . ثانيا : بتغريم المتهم الثاني خمسمائة قرش . ثالثا : بتغريم
المتهم الثالث مائتي قرش . رابعا : ببراءة المتهمة الرابعة مما أسند إليها . خامسا
: بإلزام المتهمين الأولى والثاني بأن يدفعا متضامنين للمتهم الثالث مبلغ قرش صاغ
واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية . استأنف المتهمان الأولى والثاني
هذا الحكم . والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا عملا بالمادة 402/2-3 من قانون
الإجراءات الجنائية والمادة 61 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الثاني - أولا :
بعدم جواز استئناف المتهم الثاني . ثانيا : بقبول استئناف المتهمة الأولى
"الطاعنة" شكل وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعنت المحكوم
عليها الأولى في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ .
المحكمة
الطعن 843 لسنة 31 ق جلسة 25 / 12 / 1961 مكتب فني 12 ج 3 ق 210 ص 1000
جلسة 25 من ديسمبر سنة 1961
برياسة السيد محمود إبراهيم
إسماعيل نائب رئيس المحكمة ، وبحضور السادة : محمد عطيه إسماعيل ، ومحمد عبد
السلام ، وعبد الحليم البيطاش ، وأديب نصر حنين المستشارين .
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة الطاعنين
بأنهم حازوا جواهر مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا .
وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 1 و 2 و
33/جـ و 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 . فقررت ذلك . وأمام محكمة
الجنايات دفع الحاضر مع المتهمين ببطلان تفتيش مسكن المتهم الأول وبعدم جدية
التحريات . والمحكمة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل من المتهمين
بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريم كل منهم ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات ،
وردت على الدفع قائلة إنه في غير محله . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق
النقض ... الخ .
المحكمة
المذكرة الإيضاحية للقانون 137 لسنة 1957 بتعديل قانون الرسوم أمام المحاكم الحسبية 1 لسنة 1948
وزير العدل
المذكرة الإيضاحية للقانون 69 لسنة 1964 بتعديل قانون الرسوم أمام المحاكم الحسبية 1 لسنة 1948
وزير العدل
الطعن 845 لسنة 31 ق جلسة 25 / 12 / 1961 مكتب فني 12 ج 3 ق 211 ص 1004
جلسة 25 من ديسمبر سنة 1961
برياسة السيد محمود إبراهيم
إسماعيل نائب رئيس المحكمة ، وبحضور السادة : محمد عطيه إسماعيل ، ومحمد عبد
السلام ، وعبد الحليم البيطاش ، وأديب نصر حنين المستشارين .
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه أحرز جواهر مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا
. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و 2 و
33/جـ و 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول 1 بند 12 المرافق . فقررت
ذلك . وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر مع المتهم ببطلان إذن النيابة وما تلاه من
إجراءات . والمحكمة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة
المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط، وردت على الدفع
قائلة إنه في غير محله . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض . الخ ...
المحكمة