الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 6 فبراير 2022

القضية 5 لسنة 8 ق جلسة 6 / 1 / 1996 دستورية عليا مكتب فني 7 دستورية ق 20 ص 347

جلسة 6 يناير سنة 1996

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين/ الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله - أعضاء،

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - المفوض،

وحضور السيد/ حمدي أنور صابر - أمين السر.

--------------------

قاعدة رقم (20)
القضية رقم 5 لسنة 8 قضائية "دستورية"

(1) دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها" - تطبيق "المادة 18 مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985".
مناط المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية وذلك بأن يكون الحكم الصادر في المسائل الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع - قيام مصلحة المدعى في الطعن على النص المشار إليه ما عدا فقرتيه الأخيرة وما قبلها.
(2) رقابة دستورية "الإخلال بالحقوق ضمناً".
الرقابة على الشرعية الدستورية تتناول الحقوق التي كفلها الدستور وأهدرها النص المطعون فيه ضمنيا.
(3) دستور المادة الثانية منه - السلطة التشريعية، قيد - تطبيق".
لا يجوز لنص تشريعي - صادر بعد تعديل المادة الثانية من الدستور أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها - وجوب أن تنزل السلطة التشريعية على هذا القيد في تشريعاتها الصادرة بعد هذا التعديل - تطبيق "القانون رقم 100 لسنة 1985".
(4) شريعة إسلامية "مبادئها الكلية: التقيد بها".
الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادئها الكلية - عدم تغير مفهومها تبعاً لتغير الزمان والمكان - انصباب ولاية المحكمة الدستورية العليا في شأنها على مراقبة التقيد بها.
(5) شريعة إسلامية "الأحكام الظنية: اجتهاد".
انحصار دائرة الاجتهاد في الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو دلالتها أو بهما معاً - ضماناً لمرونتها.
(6) شريعة إسلامية "اجتهاد: ضوابطه".
وجوب أن يكون الاجتهاد واقعاً في إطار الأصول الكلية للشريعة، متحرياً مناهج الاستدلال على الأحكام العملية، كافلا صون المقاصد العامة للشريعة.
(7) شريعة إسلامية "نفقة".
النفقة بمختلف صورها - وفى مجمل أحكامها - وفيما خلا مبادئها الكلية - لا ينتظمها نص قطعي يكون قاطعاً في مسائلها.
(8) شريعة إسلامية "نفقة".
النفقة شرعاً هي الإدرار على الشيء بما فيه بقاؤه.
(9) شريعة إسلامية "نفقة الصغير".
اختصاص الوالد بالإنفاق على صغاره يعتبر أصلاً ثابتاً لا جدال فيه - عدم سقوط نفقتهم بفقر آبائهم - مسئولية الأب عن تكملة نفقة صغيرة إذا كان يتكسب وما برح عاجزاً عن إتمامها - الإخلال بنفقة الصغار يستوجب حبس من قصر في أدائها ممن التزم بها - نفقة الصغير في ماله إذا كان يكفيه.
(10) دعوى دستورية "نطاقها".
منازعة المدعى - لا في أصل الحق في النفقة، ولا في مبلغها، بل في عينيتها - مؤداه ارتباط الدعوى الدستورية بهذا النطاق دون غيره.
(11) الحق في النفقة عيناً.
إنكار حق صغار المطلق في اقتضاء نفقتهم تمكيناً، مخالف للدستور.
(12) قاعدة قانونية "العدول عنها".
قاعدة قانونية ولو كان العمل قد استقر عليها أمداً ممكن إبدالها بقاعدة جديدة لا تصادم حكما شرعياً قطعياً.
(13) شريعة إسلامية "اجتهاد".
الاجتهاد في المسائل الاختلافية لا يجوز أن يكون تقليداً محضاً للأولين، أو بالتحليل أو التحريم في غير موضعها.
(14) شريعة إسلامية "اجتهاد".
إعمال حكم العقل فيما لا نص فيه توصلاً لتقرير قواعد عملية تقتضيها رحمة الله بعباده مرده أن هذه القواعد سنتها الشريعة الإسلامية.
(15) شريعة إسلامية "اجتهاد".
الآراء الاجتهادية ليس لها في ذاتها قوة ملزمة متعدية لغير القائلين بها.
(16) شريعة إسلامية "اجتهاد ولي الأمر".
وجوب أن يكون لولى الأمر حق الاجتهاد يستعين عليه بأهل النظر في الشئون العامة - يجوز لولى الامر التشريع على خلاف اجتهادات السابقين.
(17) شريعة إسلامية "تطورها: اجتهاد".
الشريعة الإسلامية متطورة بالضرورة، الاجتهاد فيما غير مقيد إلا بضوابطها الكلية وبما لا يعطل مقاصدها.
(18) شريعة إسلامية "نفقة: عينيتها".
الأصل في النفقة أن تكون عيناً، عدم صيرورتها إلى ما يقابلها نقداً إذا كان استيفاء أصلها متعذراً.
(19) شريعة إسلامية "نفقة: جوازها نقداً".
حق الصغار في نفقتهم من خلال إبدال مبلغها بعينيتها أمر حسن لا التواء فيه عن الشرع.
(20) تشريع "وجوبه".
وجوب أن يتدخل المشرع لرد ما قدره ظلماً بيناً - وإعادته تنظيم الحقوق بين أطرافها مبيناً طرق اقتضائها.
(21) نفقة - "عينيتها - ضوابط تقريرها".
عينية النفقة، لا تفيد لزوماً انتفاء القيود اللازمة لضبطها.
(22) تشريع "المادة 18 مكرراً ثالثاً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985".
ما قرره المشرع بهذا النص من انتقال حق الصغار من نفقة يفرضها القاضي مبلغاً من النقود إلى العين التي كانوا يشغلونها مع أبويهم قبل طلاق أمهم: لا منافاة في ذلك للشريعة الإسلامية.
(23) مبدأ المساواة - تنظيم تشريعي.
اتفاق التنظيم التشريعي مع الدستور يفترض ألا تنفصل نصوصه القانونية التي نظم بها موضوعاً محدداً عن أهدافها - انقطاع هذا الاتصال يعنى تمييزاً بين المواطنين في مجال تطبيق هذه النصوص.
(24) تنظيم الحقوق.
تنظيم الحقوق لا يجوز لغير مصلحة يقوم الدليل على اعتبارها.
(25) نفقة الصغار "مسكن: مصلحة".
تهيئة مسكن مناسب للصغار من أبيهم سواء قبل انتهاء عدة مطلقته أو بعدها - قيام مصلحتهم بذلك في النفقة - حقهم في النفقة لا يجوز ربطه بما إذا كان مسكن الزوجية مؤجراً أو غير مؤجر.
(26) تشريع "المادة المشار إليها: إخلال بالمساواة".
الآباء المطلقون - في علاقاتهم بأبنائهم تتماثل مراكزهم القانونية فيما بين بعضهم البعض - نص المادة المشار إليها حد من حقوقهم في إعداد مسكن ملائم لصغارهم إذا كان مسكن الزوجية مؤجراً مع بسطها إذا كان غير مؤجر. انطواؤه على تمييز تحكمي يخل بمبدأ المساواة.
(27) شريعة إسلامية "مؤنة الحضانة: الملتزم بها".
الأصل المقرر شرعاً مؤنة الحضانة تكون مال المحضون - وإلا فعلى من تلزمه نفقته - تأسيس نفقة الصغار على حاجتهم بثبتها على أبيهم حتى مع اختلافهم ديناً.
(28) تشريع "النص المشار إليه: التزام مرهق".
ما قرره النص المذكور من كفالة سكنى الصغار عيناً من مال أبيهم ولو كان لحاضنتهم سكن تقيم فيه ينقلون إليه تبعاً لها - فيه إرهاق وإعنات بالمطلق دون مقتض.
(29) شريعة إسلامية "اجتهاد ولى الأمر ": اتباع أيسر الحلول" تشريع "النص المشار إليه".
الترجيح عن الخيار بين أمرين لا يكون إلا باتباع أيسرهما ما لم يكن إثماً - لا يشرع ولى الأمر حكماً يضيق على الناس أو يرهقهم من أمرهم عسرا - من المتعين إن يكون النص المشار إليه مقيداً بألا يكون مسكن الزوجية مقراً للمحضونين إذا كان لحاضنتهم مسكن يأويهم تقيم هي فيه - عدم إخلال ذلك بحقها في اقتضاء أجر مناسب لها وللصغار.
(30) نفقة - "قضاء المحكمة الدستورية العليا في شأنها - أثره".
لا يعطل قضاء المحكمة الدستورية العليا بعينية النفقة، حق الرجل في الطلاق.
(31) الملكية الخاصة "حمايتها - وظيفتها الاجتماعية: بدائل".
ليس للملكية الخاصة من الحماية ما يجاوز الانتفاع المشروع بعناصرها - من المسوغ تحميلها بالقيود التي تتطلبها وظيفتها الاجتماعية - مفاضلة المشرع بين البدائل ويرجح على ضوء الموازنة التي يجريها ما يراه من المصالح أجدر بالحماية.
(32) شريعة إسلامية "الملكية الخاصة".
عدم تعارض الشريعة الإسلامية مع المبدأ السابق - الأصل أن الأموال مردها إلى الله تعالى - مسؤولية الأفراد عما في أيديهم منها بحكم أنهم مستخلفين فيها - تكليف ولى الأمر بتنظيمها بما يحقق المقاصد الشرعية المقصودة منها.
(33) تشريع "النص المشار إليه: عدم إخلال بالملكية".

اختصاص صغار المطلق بمسكن الزوجية مقيدا بتراخيه في أن يوفر لهم مسكناً مناسبا بديلا عنه - وقوع ذلك في نطاق الوظيفة الاجتماعية للملكية .
(34) تشريع "الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها".
اختيار المطلقة أحد البديلين - مسكن الزوجية أو أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها - مقرر لمصلحة لها اعتبارها - لا مخالفة للدستور.

---------------------
1 - إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم الصادر في المسائل الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع. متى كان ذلك؛ وكانت الفقرتان الأولى والثانية من هذا النص، تكفلان لصغار المطلق وحاضنتهم الاستقلال بمسكن الزوجية في الآجال والأحوال المبينة بهما؛ وكانت فقرتها الثالثة تقرر التزاماً تخييرياً يكون في المحل متعدداً، ومن ثم تتضامن هذه المحال فيما بينها، لتبرأ ذمة المدين بالوفاء بأيها - بافتراض استيفاء كل منها للشروط التي تطلبها القانون فيه - سواء أكان الخيار للمدين - وهذا هو الأصل عملاً بنص المادة 275 من القانون المدني - أم كان الخيار للدائن بناء على اتفاق بين العاقدين، أو إنفاذاً لنص في القانون، مثلما هو مقرر بالفقرة الثالثة من النص المطعون فيه، التي تخول الحاضنة - وبافتراض نيابتها عن المحضونين - الخيار بين الاستقلال بمسكن الزوجية، وبين أ يقدر القاضي أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها، وهو ما يفيد إمكان رفضها الحصول على هذا الأجر، وطلبها مسكن الزوجية، لتقوم المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى في الطعن على المادة 18 مكرراً ثالثاً - المشار إليها - بفقراتها الثلاث دون غيرها. ذلك أن فقرتها الرابعة، تخول المطلق أن يعود بعد انتهاء حضانة صغاره إلى مسكن الزوجية إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً، وهو ما يتمحض لمصلحته. كذلك فإن فقرتها الأخيرة لا تفصل في موضوع الحقوق المدعى بها، ولكن في منازعات الحيازة يكون مسكن الزوجية مدارها، ليكون قرار النيابة في شأنها وقتياًن فاصلاً فيما يستبين لها من أوضاع الحيازة على ضوء ظاهر الأمر فيها، وهو ما تراجعها فيه المحكمة ذات الاختصاص للفصل في ثبوت الحيازة لأحد الطرفين المتنازعين، دون إخلال بأصل الحق المردد بينهما.
2 - إن الرقابة على الشرعية الدستورية - وعلى ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا - تتناول - بين ما تشتمل عليه - الحقوق التي كفلها الدستور، وأهدرها النص المطعون فيه ضمناً؛ سواء كان الإخلال بها مقصوداً ابتداءً، أم كان قد وقع عرضاً.
3 و4 و5 و6- إن قضاء المحكمة الدستورية العليا مطرد كذلك، على أن ما نص عليه الدستور في مادته الثانية - بعد تعديلها في سنة 1980 - من أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، إنما يتمحض عن قيد يجب على السلطة التشريعية أن تتحراه وتنزل عليه في تشريعاتها الصادرة بعد هذا التعديل - ومن بينها أحكام القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية - فلا يجوز لنص تشريعي أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها التي يكون الاجتهاد فيها ممتنعاً، لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادؤها الكلية، وأصولها الثابتة التي لا تحتمل تأويلاً أو تبديلاً. ومن غير المتصور بالتالي أن يتغير مفهوما تبعاً لتغير الزمان والمكان، إذ هي عصية على التعديل، ولا يجوز الخروج عليها، أو الالتواء بها عن معناها. وتنصب ولاية المحكمة الدستورية العليا في شأنها، على مراقبة التقيد بها، وتغليبها على كل قاعدة قانونية تعارضها. ذلك أن المادة الثانية من الدستور، تقدم على هذه القواعد، أحكام الشريعة الإسلامية في أصولها ومبادئها الكلية، إذ هي إطارها العام، وركائزها الأصلية التي تفرض متطلباتها دوما بما يحول دون إقرار أية قاعدة قانونية على خلافها؛ وإلا اعتبر ذلك تشهياً وإنكاراً لما علم من الدين بالضرورة. ولا كذلك الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها بدلالاتها أو بهما معاً، ذلك أن دائرة الاجتهاد تنحصر فيها، ولا تمتد لسواها. وهى بطبيعتها متطورة تتغير بتغير الزمان والمكان، لضمان مرونتها وحيويتها، ولمواجهة النوازل على اختلافها، تنظيماً لشئون العباد بما يكفل مصالحهم المعتبرة شرعاً، ولا يعطل بالتالي حركتهم في الحياة، على أن يكون الاجتهاد دوما واقعا في اطار الأصول الكلية للشريعة بما لا يجاوزها، ملتزماً ضوابطها الثابتة متحرياً مناهج الاستدلال على الأحكام العملية، والقواعد الضابطة لفروعها، كافلاً صون المقاصد العامة للشريعة بما تقوم عليه من حفاظ على الدين والنفس والعقل والعرض والمال.
7 - إن البين من استقراء الأحكام التي بسطها الفقهاء في شأن النفقة - سواء كان سببها عائدا إلى علائق الزوجية، أم إلى القرابة في ذاتها - وأياً كان نوعها - بما في ذلك ما يقوم من صورها بين الأصول والفروع، أنهم اختلفوا فيما بينهم في عديد من مواضعها، إما لخفاء النصوص المتعلقة بها من جهة اتساعها وتعدد تأويلاتها؛ وإما لتباين طرائقهم في استنباط الأحكام العملية - في المسائل الفرعية والجزئية التي يدور الاجتهاد حولها - من النصوص وأدلتها، والترجيح بينها عند تعارضها، اختياراً لأصحها وأقواها وأولاها، وهو ما يفيد أن النفقة بمختلف صورها؛ وفى مجمل أحكامها - وفيما خلا مبادئها الكلية - لا ينتظمها نص قطعي يكون فاصلاً في مسائلها.
8 - إن النفقة شرعاً هي الإدراك على الشيء بما فيه بقاؤه، وهى في أصل اشتقاقها تعد هلاكاً لمال من جهة المنفق، ورواجاً لحال من جهة المنفق عليه. ويشمل مصطلحها كل صورها من إنفاق على إنسان أو حيوان أو طير أو زرع، لأن فيها معنى إخراج مال لإيفائهم حاجتهم، وصونها.
ولا ينال من ذلك قول أهل اللغة أيضاً، بأنها ما ينفقه الإنسان على عياله ونحوهم، فإنه بيان لحقيقة مدلولها، وعلى تقدير أن مسكن الصغير من مشمولاتها.
9 - وإذا كان الأصل أن يقوم الزوج بالإنفاق على زوجته ليوفر لها احتياجاتها ويعينها على التفرغ لواجباتها جزاء لاحتباسها لمصلحة تعود عليه؛ وكان من المقرر كذلك أن للزوجة أن تأخذ من مال زوجها - إذا منعها مؤنتها - ما يكفيها هي وأولادها منه معروفاً، وبغير إذنه؛ وكانت علاقة المرء بذوي قرباه - من غير أبنائه - تقوم على مجرد الصلة - ولو لم تكن صلة محرمية - إلا أن الولد ليس إلا زرع أبيه، بل هو من كسبه وجزئه، وبعض منه، وإليه يكون منتسباً، فلا يحق بغيره. وهذه الجزئية أو البعضية، مرجعها إلى الولاد، وليس ثمة نفع يقابلها ليكون فيها معنى العوض، ومن ثم كان اختصاص الوالد بالإنفاق على صغاره أصلاً ثابتاً لا جدال فيه، بحسبان أن قرابتهم منه مفترض وصلها، محرم قطعها بالإجماع. ولأن نفقتهم من قبيل الصلة، بل هي من أبوابها، باعتبار أن الامتناع عنها مع القدرة على إيفائها - حال ضعفهم وعجزهم عن تحصيل حوائجهم - مفض إلى تفويتها، فكان الإنفاق عليهم واجبا، فلا تسقط نفقتهم بفقر آبائهم ولا يتحللون منها. بل عليهم موالاة شئون أبنائهم العاجزين عن القيام بما يكفل إحياءهم وصون أنفسهم، مما يهلكها أو يضيعها. وهم كذلك مسئولون عن تكميل نفقتهم، إذا كانوا يتكسبون، وما برحوا عاجزين عن إتمامها، فلا يمنعهم الآباء ما يستحقون، إعمالاً لقوله تعالى [وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف] ولقوله عليه الصلاة والسلام [كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول] ذلك أن نفقتهم تقتضيها الضرورة، وبقدر ما يكون لازماً منها لضمان كفايتهم على ضوء ما يليق بأمثالهم، فلا تكون إقتاراً، ولا سرفاً زائداً عما اعتاده الناس، ولا تستطيل بالتالي إلى ما يجاوز احتياجاتهم عرفاً. بل إن من الفقهاء من استدل على وجوبها على الآباء، من أنهم كانوا في الجاهلية يقتلون أولادهم خوفاً من الإملاق، وما كانوا ليخافوه لولا أن نفقتهم عليهم، فنهاهم الله تعالى عن قتلهم. ومن ثم قيل بأمرين: أولهما: أن الإخلال بنفقتهم يكون مستوجباً حبس من قصر في أدائها من التزم بها، باعتبار أن فواتها ضياع لنفس بشرية سواء في بدنها أو عقلها أو عرضها. ثانيهما: أنه إذا كان للصغار مال حاضر، فإن نفقتهم تكون في أموالهم ولا شأن لأبيهم بها، فإذا كان ما لديهم من مال لا يكفيها؛ أو لم يكن لديهم مال أصلاً، اختص أبوهم من دونهم بتكملتها، أو بإيفائها، بتمامها، فلا يتحمل غيره بعبئها.
10 - إن المدعى لا ينازع في أصل الحق في نفقة صغاره، ولا في شروط استحقاقها، ولا في أن نفقتهم غير مقدرة بنفسها، بل بكفايتها، وإنما تثور دعواه الدستورية حول مشروعية القيود التي فرضها النص المطعون فيه على كل مطلق، قولاً بأن هدفها الحد من الحق في الطلاق، وأن إعناتها يتمثل في إلزامهم إسكان صغارهم من مطلقاتهم، بدلاً عن أجرة المسكن التي كان العمل بها جارياً قبل نفاذ النص المطعون فيه، بما مؤداه أن "عينية" نفقتهم "لا مبلغها"، هي مدار دعواه هذه، وأن الفصل في دستورية النص المطعون فيه يتحدد على ضوئها؛ "ونطاق تطبيقها".
11 ، 12 - إن إنكار حق صغار المطلق في اقتضاء نفقتهم تمكيناً، مردود أولاً: بأن القاضي وإن كان يقدرها في ظل العمل بأحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 [المادتان 5، 6 منها ومذكرتهما الإيضاحية] مبلغاً نقدياً يشمل عناصرها جمعياً - بما فيها السكنى، إلا أن من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا، أن أية قاعدة قانونية - ولو كان العمل قد استقر عليها أمدا - لا تحمل في ذاتها ما يعصمها من العدول عنها؛ وإبدالها بقاعدة جديدة لا تصادم حكماً شرعياً قطعياً - في وروده ودلالته - وتكون في مضمونها أرفق بالعباد، وأحفل بشئونهم، وأكفل لمصالحهم الحقيقية التي تشرع الأحكام لتحقيقيها وبما يلائمها؛ فذلك وحده طريق الحق والعدل، وهو خير من فساد عريض.
ومن ثم ساغ الاجتهاد في المسائل الاختلافية التي لا يجوز أن تكون أحكامها جامدة بما ينقض كمال الشريعة ومرونتها.
13 - ليس الاجتهاد إلا جهداً عقلياً يتوخى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، وهو بذلك لا يجوز أن يكون تقليداً محضاً للأولين، أو افتراء على الله كذباً بالتحليل أو التحريم في غير موضعيهما، أو عزوفاً عن النزول على أحوال الناس والصالح من أعرافهم.
14 - إعمال حكم العقل فيما لا نص فيه، توصلاً لتقرير قواعد عملية يقتضيها عدل الله ورحمته بين عباده، مرده أن هذه القواعد تسعها الشريعة الإسلامية، إذ هي غير منغلقة على نفسها، ولا تضفى قدسية على أقوال أحد من الفقهاء في شأن من شئونها، ولا تحول دون مراجعتها، وتقييمها، وإبدالها بغيرها.
15 ، 16 - الآراء الاجتهادية ليس لها - في ذاتها - قوة ملزمة متعدية لغير القائلين بها. ولا يجوز بالتالي اعتبارها شرعاً ثابتاً متقرراً لا يجوز أن ينقض، وإلا كان ذلك نهياً عن التأمل والتبصر في دين الله تعالى، وإنكاراً لحقيقة أن الخطأ محتمل في كل اجتهاد. بل إن من الصحابة من تردد في الفتيا تهيبا. ومن ثم صح القول بأن اجتهاد أحد الفقهاء ليس أحق بالاتباع من اجتهاد غيره. وربما كان أضعف الآراء سنداً، أكثرها ملاءمة للأوضاع المتغيرة، ولو كان مخالفاً لأقوال استقر عليها العمل زمناً. ولئن جاز القول بأن الاجتهاد في الأحكام الظنية، وربطها بمصالح الناس عن طريق الأدلة الشرعية - النقلية منها والعقلية - حق لأهل الاجتهاد، فأولى أن يكون هذا الحق ثابتاً لولى الأمر يستعين عليه في كل مسالة بخصوصها - وبما يناسبها - بأهل النظر في الشئون العامة، إخمادا للثائرة وبما يرفع التنازع والتناحر ويبطل الخصومة، على أن يكون مفهوماً أن اجتهادات السابقين لا يجوز أن تكون مصدراً نهائياً أو مرجعاً وحيداً لاستمداد الأحكام العملية منها؛ بل يجوز لولى الأمر أن يشرع على خلافها، وأن ينظم شئون العباد في بيئة بذاتها تستقل بأوضاعها وظروفها الخاصة، بما يرد الأمر المتنازع عليه إلى الله ورسوله، مستلهما في ذلك حقيقة أن المصالح المعتبرة، هي التي تكون مناسبة لمقاصد الشريعة متلاقية معها، وهي بعد مصالح لا تتناهى جزئياتها، أو تنحصر تطبيقاتها، ولكنها تتحدد - مضموناً ونطاقاً - على ضوء أوضاعها المتغيرة. وليس ذلك إلا إعمالاً للمرونة التي تسعها الشريعة الإسلامية في أحكامها الفرعية والعملية المستجيبة بطبيعتها للتطور، والتي ينافيها أن يتقيد ولى الأمر في شأنها بآراء بذاتها لا يريم عنها، أو أن يقعد باجتهاده بصددها، عند لحظة زمنية معينة، تكون المصالح المعتبرة شرعاً قد جاوزتها.
17 - تلك هي الشريعة الإسلامية في أصولها ومنابتها، متطورة بالضرورة، نابذة الجمود لا يتقيد الاجتهاد فيها - وفيما لا نص عليه - بغير ضوابطها الكلية، وبما لا يعطل مقاصدها.
18 ، 19 - إن كلمة النفقة عن إطلاقها، تفيد انصرافها إلى مشتملاتها مما تقوم بها من طعام وكسوة وسكنى، أو هي - على قول الحنابلة مؤنة الشخص خبزاً وأدماً وكسوة وسكناً وتوابعها، باعتبارها من الحوائج الأصلية للمنفق عليه. والأصل فيها أن تكون عيناً، فلا يصار حق الصغار بشأنها إلى ما يقابلها نقداً باعتباره عوضها أو بدلها - إلا أذا كان استيفاء أصلها متعذراً. وليس معروفاً أن يكون إنفاق الوالد على صغاره تمليكاً معلوم القدر والصفة بل يتعين أن يكون تمكينا يعينهم على أمر حوائجهم، ليوفيها دون زيادة أو نقصان. وهذا الأصل قائم على الأخص في مجال العلائق الزوجية لقوله عليه الصلاة والسلام [أطعموهن مما تأكلون وأكسوهن مما تكتسون]، وهو مقرر كذلك في الزكاة لوقوعها في عين أموالها لقوله عز وجل [خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها]. واستصحاباً لهذا الأصل لا تخرج المطلقة من مسكنها طوال عدتها، سواء كان طلاقها من زوجها رجعياً أم بائناً؛ ذلك أن طلاقها رجعياً، يعنى أن علاقة الزوجية لا تزال قائمة، وأن بقاءها في بيته قد يغريه بإرجاعها إليه، استئنافاً لحياتهما، فإن كان طلاقها منه بائناً، فإن مكثها في منزل الزوجية يكون استبراء لرحمها. لا استثناء من ذلك في الحالتين، إلا أن تأتى عملاً فاحشاً.  وقد أحال الله تعالى المؤمنين في كفاراتهم إلى عاداتهم قائلاً [فإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم]. متى كان ذلك، وكان الحق هو الحسن شرعاً، والباطل هو القبيح شرعاً، فإن تقرير حق الصغار في نفقتهم من خلال إبدال مبلغها بعينيتها، لا يكون التواء عن الشرع، ولا ضلالاً يقابل الحق ويضاده.
20 - أن الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين كثيراً ما قرروا أحكاماً متوخين بها مطلق مصالح العباد جلباً لنفعهم، أو دفعاً لضرهم، أو رفعاً للحرج عنهم، باعتبار أن مصالحهم هذه لا تنحصر جزئياتها، وأنها تتطور على ضوء أوضاع مجتمعاتهم. وليس ثمة دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها. وإذ لم يعد للنفوس - من ذاتها - زاجر يردعها عن إنكار حق الصغار في نفقاتهم أو المطل في أدائها - فيما إذا كان قدرها محدداً مبلغاً من النقود - مما قد يحمل حضانتهم على التردد بهم على ذويها يقبلونهم على مضض، أو يصدونهم، يضيقون بهم ذرعاً، أو يعرضون عنهم، بما يهدد حياتهم وعقولهم وأعراضهم، فقد بات حقاً وواجباً، أن يتدخل المشرع لرد ما قدره ظلماً بيناً، وأن يعيد تنظيم الحقوق بين أطرافها مبيناً طرق اقتضائها، مستلهماً أن الأصل في الضرر أن يزال فلا يتفاقم، وأن الضرر لا يكون قديماً، فلا يتقادم، وأن القرابة القريبة ينبغى وصلها، والقبول بأهون الشرين في مجالها توقياً لأعظمهما. ومن ثم قدر المشرع - بالنص المطعون فيه - أن ينقل حق هؤلاء الصغار من نفقة يفرضها القاضي مبلغاً من النقود، إلى عين محقق وجودها، هي تلك التي كانوا يشغلونها مع أبويهم قبل طلاق أمهم، ليظل حقهم متصلاً بها لا يفارقونها، إلا إذا بوأهم مسكناً مناسباً بديلاً عنها. ولا منافاة في ذلك للشريعة الإسلامية سواء في مبادئها الكلية أو مقاصدها النهائية، بل هو أكفل لدعم التراحم والتواصل بين أفراد الأسرة الواحدة، بما يرعى جوهر علاقتهم بعضهم ببعض، فلا يقوض بنيانها.
21 - إن عينية النفقة على ما تقدم، لا تفيد لزوماً انتفاء القيود اللازمة لضبطها، ولا تحول بالتالي دون مباشرة المحكمة الدستورية العليا لرقابتها القضائية في شأن مضمون الحقوق التي خولها النص المطعون فيه لصغار المطلق وحاضنتهم، للفصل في اتفاقها مع الدستور، أو خروجها عليه.
22 - إن الفقرتين الأولى والثانية من النص المطعون فيه، صريحتان في استقلال الصغار مع حاضنتهم بمسكن الزوجية، فيما إذا تقاعس المطلق عن أن يعد لهم مسكناً ملائماً يضمهم جميعاً.
بيد أن ربط هاتين الفقرتين ببعضهما، يدل على تبنيهما تمييزاً تحكمياً بين فئتين من المطلقين: ذلك أنه بينما تلتزم إحداهما - إذا كان سكن الزوجية مؤجراً - أن توفر لصغارها من مطلقاتهم - مع حاضنتهم - مسكناً مناسباً خلال فترة زمنية لا تجاوز على الإطلاق عدة مطلقاتهم، وإلا ظل الصغار من دون أبيهم شاغلين مسكن الزوجية، لا يخرجون منه إلا بعد انتهاء مدة حضانتهم بأكملها؛ فإن أخراهما - التي يكون مسكنها هذا غير مؤجر - يكفيها أن توفر لصغارها مع حاضنتهم مسكناً مناسباً يفيئون إليه، ولو كان ذلك بعد انتهاء عدة مطلقاتهم، لا يتقيدون في ذلك بزمن معين.
23 - إن الأصل في كل تنظيم تشريعي أن يكون منطوياً على تقسيم، أو تمييز من خلال الأعباء التي يلقيها على البعض، أو عن طريق المزاياً، أو الحقوق التي يكفلها لفئة دون غيرها، إلا أن اتفاق هذا التنظيم مع أحكام الدستور، يفترض ألا تنفصل النصوص القانونية التي نظم بها المشرع موضوعاً محدداً، عن أهدافها، ليكون اتصال الأغراض التي توخاها، بالوسائل إليها، منطقياً، وليس واهياً أو واهناً، بما يخل بالأسس الموضوعية التي يقوم عليها التمييز المبرر دستورياً. ومرد ذلك أن المشرع لا ينظم موضوعاً معيناً، تنظيماً مجرداً أو نظرياً، بل يتغيا بلوغ أغراض بعينها، تعكس مشروعيتها إطاراً لمصلحة عامة لها اعتبارها، يقوم عليها هذا التنظيم، متخذاً من القواعد القانونية التي أقرها، مدخلاً لها. فإذا انقطع اتصال هذه القواعد بأهدافها، كان التمييز بين المواطنين في مجال تطبيقها، تحكمياً ومنهياً عنه بنص المادة 40 من الدستور.
24 ، 25 ، 26 - ما قرره النص المطعون فيه من تمييز بين فئتين من المطلقين، لا يعدو أن يكون تقسيما تشريعيا لا يقيم علاقة منطقية بين الأسس التي يقوم عليها، والنتائج التي ربطها المشرع بها، بل توخى هذا التمييز - وعلى ما يبين من مضبطة الجلسة الثامنة والتسعين لمجلس الشعب المعقودة في أول يوليو 1985 - فرض قيود واقعية على الطلاق، كي لا يكون إسرافاً، فجاء بذلك نافياً لكل علاقة مفهومة بين طبيعة الرابطة القانونية التي ارتبط بها المطلق في شأن مسكن الزوجية - إجارة كانت، أم إعارة، أم ملكاً، أو انتفاعاً، أم حق استعمال، أم غير ذلك من العلائق القانونية - وبين التزام هذا المطلق بأن يوفر لصغاره وحاضنتهم مسكناً مناسباً يأويهم كبديل عن مسكن الزوجية، ذلك أن حق الصغار وحاضنتهم ليس متعلقاً بعين المكان الذي كان يظلهم مع أبويهم قبل الطلاق؛ بل يقوم حقهم منحصراً في مكان يهجعون إليه، ويكون مناسباً شرعاً لأمثالهم، فلا يكون إعداده مقيداً بزمن معين.
وإذ كان تنظيم الحقوق لا يجوز لغير مصلحة واضحة يقوم الدليل على اعتبارها؛ وكان من غير المتصور أمر المطلق رهقا سواء من خلال تنظيم تشريعي جائز، أو عن طريق إساءة الصغار - أو حاضنتهم - استعمال حقهم في النفقة إضراراً بأبيهم؛ وكان من المقرر أن مسكنا مناسبا يتهيأ لهم من أبيهم سواء قبل انتهاء عدة مطلقته أو بعدها، هو ما تقوم به مصلحتهم في النفقة التي لا يجوز ربطها على الإطلاق بما إذا كان مسكن الزوجية مؤجرا أو غير مؤجر، إذ لا شأن لذلك بحق الصغار في نفقتهم؛ ولا هو من مقاصدها. متى كان ما تقدم، وكان الآباء المطلقون - في علاقاتهم بأبنائهم - تتماثل مراكزهم القانونية فيما بين بعضهم البعض؛ وكان النص المطعون فيه، قد مايز بينهم - في نطاق هذه العلائق - بأن حد من حقوقهم في إعداد مكان ملائم لسكنى صغارهم إذا كان مسكن الزوجية مؤجراً، مع بسطها إن كان غير مؤجر؛ فإن هذا التمييز لا يكون منطقياً قائماً بالتالي على غير أسس موضوعية، ومنهياً عنه دستورياً، ذلك أن إشكال التمييز التي يناهضها مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون؛ وإن تعذر حصرها، إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد، أو تفضيل، أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق التي كفلها الدستور، أو القانون، أو كلاهما، بما في ذلك تلك التي ترعى بنيان الأسرة؛ ولا تفرقها، وتصون قيمها وترسيها على دعائم من الخلق والدين، ضماناً لتراحمها وتناصفها.
27 - وإذ كان الأصل المقرر شرعاً أن مؤنة الحضانة تكون في مال المحضون؛ فإن لم يكن للمحضون مال؛ فعلى من تلزمه نفقته؛ وكان هذا الأصل مردداً بنص الفقرة الأولى من المادة 18 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 - المشار إليه - التي تقضى بأنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه؛ وكان حق الصغار في الإنفاق عليهم، يتوخى إحياءهم، وليس حقاً لحاضنتهم عوضاً عن احتباسها لشئونهم؛ وكان الأصل في نفقتهم أنهم عاجزون بدونها عن تحصيل حوائجهم، وأن استيفاءهم لها بقدر كفايتهم يعد معروفاً، وأن تأسيسها على حاجتهم، يثبتها على أبيهم، حتى مع اختلافهم ديناً؛ وكان استواء آباء الصغار مع أمهاتهم في الولاد؛ لا يسقط عن آبائهم، بل ينفردون بها؛ إلا أن الحق في طلبها مقيد دوماً بأن يكون تحصيلها حائلاً دون هلاكهم، أو ضياعهم. ولا كذلك أن يكون للصغير فضل من مال، ذلك أن الإنفاق عليه من مال غيره لا يكون غلا تفضلاً، فلا تكون نفقته واجباً على أحد، ولا يجوز طلبها بالتالي شرعاً من أبيه طلباً لازماً يحتم أدائها، فقد انتفى موجبها، ولم يعد اقتضاؤها ضرورة يختل بفواتها نظام الحياة. ولئن جاز القول بأن الأبوين يفيضان بأموالهما على أبنائهم، صوناً لأموالهم التي بين أيديهم مما قد يبددها أو ينتقص منها، إلا أن حدبهما على أبنائهم بما فطرا عليه، لا ينقض قاعدة شرعية أو ينحيها ويبدلها بغيرها، بل تظل نفقتهم في أموالهم بقدر كفايتهم.
28 ، 29 - وإن كان الأصل أن سكنى الصغار - عيناً - حق، وأنها جزء من نفقتهم بمدلولها لغة وعرفاً؛ وكان النص المطعون فيه يكفلها للصغار من مال أبيهم، ولو كان لحاضنتهم مسكن تقيم فيه - وينقلون إليه تبعاً لها - فإنه يكون بذلك مرهقاً - ودون مقتض - من يطلقون زوجاتهم - ولو كان الطلاق لضرورة لها موردها شرعاً -؛ مفضياً إلى وقوعهم كارهين في الحرج، ليكون إعناتهم منافياً للحق والعدل، ومشقتهم بديلاً عن التيسير عليهم، ليقترن الطلاق بالبأساء والضرر التي لا مخرج ومشقتهم بديلاً عن التيسير عليهم، ليقترن الطلاق بالبأساء والضراء التي لا مخرج منها. وما لذلك تشرع الأحكام العملية التي ينبغي تستقيم بها شئون العباد ومصالحهم، إذ لا يجوز أن يكون عبؤها فادحا من خلال تكليفاتها ولا مضمونها عُتُواً مجافياً لرحمة فتح الله تعالى أبوابها للمؤمنين، بل هوناً وقواماً، وهو ما عبر عنه ابن عابدين في حاشيته [رد المحتار على الدر المختار] التي أورد فيها أن أبا حفص حين سئل عمن لها إمساك الولد وليس لها مسكن، أفاد بأن على أبيهم سكناهما جميعاً، وهو ما يعنى عند - ابن عابدين - أن الصغار لا يحتاجون إلى مسكن من أبيهم، إذا كان لحاضنتهم، مسكن تقيم فيه يأويها مع المحضونين، ليكون انتقالهم معها أرفق بالجانبين، وهو ما ينبغي أن يكون عليه العمل. وما قرره أبو حفص مما تقدم - وكذلك من خرج عليه - لا يعدو أن يكون اجتهاداً؛ وكان الاجتهاد في المسائل الخلافية ممكناً عقلاً، ولازماً ديانة ومفتوحاً بالتالي، فلا يصد اجتهاداً اجتهاداً، ولا يقابل اجتهاداً على صعيد المسائل التي تنظم الأسرة بغيره، إلا على ضوء أوضاعها وأعرافها، وبما لا يناقض كمال الشريعة، أو يخل بروح منهاجهاً؛ وكان ما ذهب إليه البعض من أنه إذا اختار ولى الأمر رأياً في المسائل الخلافية، فإنه يترجح، مردود بأن الترجيح عند الخيار بين أمرين، لا يكون إلا باتباع أيسرهما ما لم يكن إثماً، فلا يشرع ولى الأمر حكماً يضيق على الناس، أو يرهقهم من أمرهم عسراً، لتكون معيشتهم ضنكاً وعوجاً. بل يتعين أن يكون بصيراً بشئونهم بما يصلحها، فلا يظلمون شيئاً؛ وكان من المقرر أن سكنى صغار المطلق ضرورة ينبغي أن تقدر بقدرها؛ وكان ثابتاً كذلك أن من مقاصد الخلق جلب منافعهم ودفع المضار عنهم وأن صلاحهم في تحصيل مقاصدهم، فلا يكون بعضهم على بعض عتيا، ولا تكون أفعالهم ضراوة فيما بينهم ؛ وكان حقاً قوله عليه السلام [ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم] وكانت الحنيفية السمحة هي مدار الدعوى التي قام بتبليغها إلى الناس جميعهم [وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين]؛ وكان اقتضاء الصغار مسكناً من أبيهم - مع إمكان إيوائهم في مسكن لحاضنتهم تسكنه فعلاً - مؤجراً كان أم غير مؤجر - ليكون مهاداً، ليس تعلقاً بما يكون واجباً على أبيهم، ولا اجتناباً من جهتهم لشر يتناهون عنه، بل إعراضاً عما ينبغى أن يكون عليه المؤمنون من المسامحة واللين؛ فقد تعين ألا يكون دينهم إرهاقاً لعلاقاتهم ببعض، ولا مقيماً عوائق تتعقد دروبها وتنغلق مسالكهم إليها، ليكون لهم مخرجاً من حرجهم، فلا يقترن - ظلماً أو هضماً - بما يأتون أو يدعون مصداقاً لقوله تعالى [ما يريد ليجعل عليكم في الدين من حرج] [وما جعل الله عليكم في الدين من حرج] [يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر] [يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا]. متى كان ذلك، وكان القرآن فصلاً لا هزلاً؛ وكان اختصاص صغار المطلق من مطلقته - مع حاضنتهم - بمسكن الزوجية مع وجود مسكن لها تقيم فيه، وهو ما يقع بوجه خاص إذا لم تكن حاضنتهم هي المطلقة نفسها، بل أمها أو أختها أو خالتها - يعنى أن حاضنتهم هذه - وقد تهيأ مسكن لها مع زوجها وأولاده - إما أن تنقل هؤلاء معها إلى مسكن المحضونين نابذة مسكنها لأمر انعقد عليه عزمها، وإما أن تردد بين مسكنها ومسكنهم، فلا تمنحهم كل اهتمامها، ولا توفر لحضانتهم متطلباتها من التعهد والصون والتقويم، وإما أن تقيم مع محضونيها - من دون أسرتها - ليتصدع بنيانها. ولا يعدو ذلك كله أن يكون عبثاً توخى فرض قيود واقعية على الطلاق لا تجوز شرعاً، تقديراً بأن مسكن الزوجية لا يجوز أن يكون مقراً للمحضونين، إذا كان لحاضنتهم مسكن يأويهم، تقيم هي فيه. وليس لازماً أن يكون مملوكاً لها، ذلك أن حق الصغار في السكنى ينتقل من مسكن أبيهم إلى مسكن حاضنتهم، أياً كان شكل العلاقة القانونية التي ترتبط بها في شأن هذه العين، ودون إخلال بحقها في أن تقتضى لها وللصغار أجراً مناسباً عن إيوائهم في مسكنها باعتباره من مؤنتهم.
30 - والنص المطعون فيه - محددا نطاقاً في الحدود التي خلص إليها قضاء المحكمة الدستورية العليا على النحو المتقدم - لا يعطل الحق في الطلاق، ذلك أنه كفل لصغار المطلق - وحاضنتهم - حقوقاً تقتضيها الضرورة، وبقدرها، لتكون نفقتهم كافلة لمقوماتها؛ لا تنتقص من مشتملاتها، ولا يكون جريان آثارها وإنفاذ الحقوق المتعلقة بها، متراخياً. ووقوعها في الحدود التي يقتضيها الشرع، ينفى تعويقها الطلاق، أو إهدارها الحق فيه لأمرين: أولهما أن الأصل في الحقوق التي يأذن المشرع بممارستها، أو يبين أسسها؛ أنها تتكامل فيما بينها ولا تتآكل، بل تعمل جميعها في إطار وحدة عضوية تتلاقى توجهاتها، وتتوافق مصالحها. ثانيهما: أن الطلاق كان دائماً ملاذاً نهائياً للرجل، ولا يلجأ إليه إلا باعتباره باباً للرحمة في مجال علاقة زوجية غدا صدعها غائراً عميقاً. ولم يكن مطلقاً بغياً من الرجل على المرأة لقوله تعالى: [فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا] فلا يكون الفراق بين الزوجين ظلماً أو حمقاً، بل معروفاً وانتصافاً "لا ينال من الحقوق التي جر إليها" ولا يسقط عن المطلق تبعاتها. وتلك الشريعة الإسلامية، قوامها العدل والرحمة، وجوهرها دعوة إلى البر والإحسان لا تتناهى. وما يناقض وسطيتها أن يكون الصغار ضحايا لنزق آبائهم، يمنعون ما يستحقون.
31 ، 32 - إن ما قرره المدعى من أن المطلق - إذا ما كان مالكاً قانوناً لمسكن الزوجية - فإن اختصاص صغاره من مطلقته بهذا المسكن من دونه، إنما يجرد ملكيته من بعض عناصرها، إخلالاً بالحماية التي كفلها الدستور لها بالمادة 34، مردود: بأن الملكية في إطار النظم الوضعية التي تزاوج بين الفردية وتدخل الدولة، لم تعد حقاً مطلقاً، ولا هي عصية على التنظيم التشريعي. وليس لها من الحماية ما يجاوز الانتفاع المشروع بعناصرها. ومن ثم ساغ تحميلها بالقيود التي تطلبها وظيفتها الاجتماعية، وهى وظيفة لا يتحدد نطاقها من فراغ، ولا تفرض نفسها تحكماً، بل تمليها طبيعة الأموال محل الملكية، والأغراض التي ينبغي رصدها عليها، محددة على ضوء واقع اجتماعي معين، في بيئة بذاتها لها توجهاتها ومقوماتها. وفي إطار هذه الدائرة، وتقيداً بتخومها، يفاضل المشرع بين البدائل، ويرجح على ضوء الموازنة التي يجريها، ما يراه من الصالح أجدر بالحماية، وأولى بالرعاية وفقاً لأحكام الدستور، مستهدياً في ذلك بوجه خاص بالقيم التي تنحاز إليها الجماعة في مرحلة بذاتها من مراحل تطورها، وبمراعاة أن القيود التي يفرضها الدستور على حق الملكية للحد من إطلاقها، لا تعتبر مقصودة بذاتها، بل غايتها خير الفرد والجماعة. ولا تعارض الشريعة الإسلامية في مبادئها الكلية ما تقدم. ذلك أن الأصل فيها أن الأموال جميعها مردها إلى الله تعالى، أنشأها وبسطها، وإليه معادها ومرجعها، مستخلفاً فيها عباده الذين عهد إليهم بعمارة الأرض وجعلهم مسئولين عما في أيديهم من الأموال لا يبددونها أو يستخدمونها إضراراً يقول تعالى [وأنقوا مما جعلكم مستخلفين فيه]. وليس ذلك إلا نهياً عن الولوغ بها في الباطل. وتكليفاً لولى الأمر بأن يعمل على تنظيمها بما يحقق المقاصد الشرعية المتوخاة منها، وهى مقاصد ينافيها أن يكون إنفاق الأموال وإدارتها عبثاً أو إسرافاً أو عدواناً، أو متخذاً طرائق تناقض مصالح الجماعة أو تخل بحقوق الغير أولى بالاعتبار. وكان لولى الأمر بالتالي أن يعمل على دفع الضرر قدر الإمكان، وأن يحول دون الإضرار إذا كان ثأراً محضاً يزيد من الضرر ولا يفيد إلا في توسيع الدائرة التي يمتد إليه، وأن يرد كذلك الضرر البين الفاحش.
33 - متى كان اختصاص صغار المطلق بمسكن الزوجية، مقيداً بتراخيه في أن يوفر لهم مسكناً يكون بديلاً عنه، فإن استقلالهم به يغدو متصلاً بنفقتهم، مترتباً على الإخلال بإيفائها، بعد أن غض أبوهم بصره عن إحياء صغاره، ليكون استمرارهم في شغل مسكن الزوجية، عائداً في مصدره المباشر إلى نص القانون، وعلى ضوء الموازنة التي أجراها المشرع بين مصلحة المطلق في أن يظل مقيماً بهذا المسكن دون صغاره، ومصلحتهم في البقاء فيه من دونه مرجحاً - في نطاق سلطته التقديرية في مجال تنظيم الحقوق - ثانيتهما، باعتبار، أن تفويتها يلحق بصغاره مضاراً لا حد لها، ولأن الأضرار حين تتزاحم فإن اختيار أهونها دفعاً لأعظمها خطراً وأفدحها أثراً، يكون لازماً، وواقعاً فيه نطاق الوظيفة الاجتماعية للملكية، التي يحدد ولى الأمر إطارها وتوجهاتها.
34 - إن إعمال الفقرة الثالثة من النص المطعون فيه - محدد إطاره على ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا - يفترض أن المطلق قد تراخى عن أن يعد مسكناً مناسباً لصغاره من مطلقته، رغم قيام الدليل على أنهم لا يملكون مالا حاضراً يدبرون منه سكناهم، وليس لحاضنتهم مسكن تقيم فيه ويأويهم تبعاً لها - فإن اختصاصهم - من دون أبيهم - بمسكن الزوجية، يكون لازماً. والبين من الأعمال التحضيرية لهذه الفقرة - حسبما تضمنتها مضبطة الجلسة الثامنة والتسعين لمجلس الشعب المعقودة في أول يوليو سنة 1985 - أن حكمها لم يكن وارداً في مشروع القانون المعروض بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية. وإنما اقترحها أحد أعضاء هذا المجلس تخييراً للحاضنة بين الاستقلال مع الصغار بمسكن الزوجية، وبين أن يقدر القاضي ولها وللمحضونين أجر مسكن مناسب؛ وكان ذلك من المشرع بحسبان أنها قد تؤثر الانتقال مع الصغار إلى ذويها طلباً لملاذهم وعونهم، وقد يكون لها مسكنها ويريحها أن تظل فيه، بافتراض أن انتقالها منه إلى مسكن الزوجية قد يؤذيها أو يرهقها، وقد يروعها - بما يقوض سكينتها وصفاء نفسها - فيما إذا كان أهل المطلق أولى بأس شديد، فلا تخلص - إزاء اضطرابها - لمحضونيها ولا تمنحهم من اهتمامها ما يستحقون ولا تعينهم على قضاء حوائجهم بما يكفيها؛ فإن اختيارها أحد هذين البديلين - مسكن الزوجية أو أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها - لا يكون مناقضاً أحكام الدستور - ومن بينها مادته الثانية باعتباره مقرراً لمصلحة لها اعتبارها، وإهمالها يلحق الضرر بها وبمحضونيها.


الإجراءات

بتاريخ الثامن من مارس سنة 1986 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة 18 مكرراً (ثالثاً) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفعت فيها (أصلياً) بعدم قبول الدعوى، كما طلبت (احتياطياً) رفضها.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليها الثالثة، كانت قد أقامت الدعوى رقم 57 لسنة 1985 مدنى كلى مساكن الإسكندرية ضد المدعي، بطلب تمكينها وابنته منها - المحضونة لها - "نجلاء" من مسكن الزوجية المبين بالأوراق. وبجلسة 15/ 10/ 1985 - المحددة لنظر تلك الدعوى - دفع المدعى بعدم دستورية المادة 18 مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية. وبجلسة 10/ 12/ 1985 صرحت محكمة الموضوع للمدعى - بعد تقديرها لجدية دفعه - بإقامة الدعوى الدستورية، فرفعها.
وحيث إن المدعى ينعى على المادة 18 مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 - المشار إليهما - مخالفتها للمادتين 2، 34 من الدستور، تأسيساً على أن الإسلام - وفقا لنص المادة الثانية من الدستور - هو دين الدولة، وأن الشريعة الإسلامية في مبادئها هي المصدر الرئيسي للتشريع، وأن الطلاق - وهو مقرر للزوج بنص شرعي - لا يجوز تقييده بما يمس أصل الحق فيه، ذلك أن الحق في الطلاق مكفول لكل زوج حملاً على أحوال المسلمين بافتراض صلاحهم وتقواهم. وهم لا يمارسون هذا الحق انحرافاً أو التواء أو إضرار. بيد أن النص المطعون فيه صاغ القواعد التي قررها، ممالأة منه لفئة لا تعنيها إلا مصالحها الضيقة التي لا يحميها الشرع، محملاً من يباشرون ذلك الحق - وبقصد تقييده - بأعباء مالية ونفسية تدفعهم إلى العدول عنه. ولو قام موجبه. حال أن الطلاق أمر عارض على الحياة الزوجية، ولا يلجأ الزوج إليه إلا إذا صادر استمرارها والتوفيق بين الزوجين - رأبا لصدعها - مستحيلاً أو متعذراً، بما مؤداه أن النص المطعون فيه لا يبلور إلا تياراً دخيلاً يتوخى هدم الحقوق لا إعمالها، توهماً لخصومة بين طرفين، وإهدار لقوامة الرجل على المرأة؛ وإنقاذاً لمساواة مغلوطة بينهما؛ وانحيازاً لقيم مستوردة بتغليبها على حقائق الدين وتهويناً لاستقرار الأسر داخل مجتمعها بقصد إضعافها، وتعقيداً لأزمة طاحنة في الإسكان، بدلاً من الحد منها تخفيفاً لوطأتها، بعد أن استقر لهيبها، ونشأ عنها نوع من الجرائم لم يكن مألوفاً من قبل، وليس إلزام المطلق بأن يوفر لصغاره من مطلقته سكناً مناسباً، إلا تكليفاً بمستحيل في ظل أزمة الإسكان هذه، التي تحول بضغوطها - التي عمقها النص المطعون فيه - دون مباشره الرجل للحق في الطلاق ليغدو وهماً. يؤيد ذلك أن حمل المطلق على التخلي عن مسكن الزوجية، بعد أن أعده مستنفداً كل ما ادخره؛ ناهيك عن الديون التي لا زال يرزح تحتها، يعنى أن يصبح هائماً شريداً.
وكان من المفترض - وقد التزم شرعاً بالإنفاق على صغاره - أن تكون نفقتهم مبلغاً من المال. غير أن النص المطعون فيه، استعاض عن تمليكها بالتمكين منها، مخالفا بذلك ما كان العمل من قبل، متجاهلا حدة أزمة الإسكان، وهو ما قام الدليل عليه من قصره مجال تطبيق الأحكام التي أقرها على حل رابطة الزوجية بالطلاق دون غيره من فرق النكاح، فكان عقاباً باهظاً واقعاً على المطلق، محملاً إياه بأعباء ينوء بها، متمحضاً إضراراً منهياً عنه شرعاً، لقوله تعالى [لا تضار والدة بولدها، ولا مولود له بولده]، وهو ما يعنى أن الولد لا يجوز أن يكون سبباً لإلحاق الضرر بأبيه، وقد كان هو سبباً لوجوده، ليكون استقلال الصغار من دون أبيهم بمسكن الزوجية إثماً وبغياً.
وفضلاً عما تقدم، فقد أخل النص المطعون فيه بحرمة الملكية، ذلك أن صغار المطلق يستقلون من دون أبيهم بسكناه؛ ولو كانت عيناً يملكها، ليحرم من الانتفاع بها، وإلى أن يوفر لصغاره وحاضنتهم مسكناً بديلاً عنها، في الآجال التي ضربها المشرع.
وحيث إن المادة 18 مكرراً ثالثاً - المطعون عليها - تنص على ما يأتي:
[على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال فترة العدة، استمروا في شغل مسكن الزوجية دون المطلق مدة الحضانة.
وإذ كان مسكن الزوجية غير مؤجر، كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة. ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية، وبين أن يقرر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها.
فإذا انتهت مدة الحضانة، فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده، إذا كان من حقه الاحتفاظ به قانونا.
وللنيابة أن تصدر قراراً فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه. حتى تفصل المحكمة فيها].
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم الصادر في المسائل الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، متى كان ذلك؛ وكانت الفقرتان الأولى والثانية من هذا النص، تكفلان لصغار المطلق وحاضنتهم الاستقلال بمسكن الزوجية في الآجال والأحوال المبينة بهما؛ وكانت فقرتها الثالثة تقرر التزاماً تخييرياً يكون في المحل متعدداً، ومن ثم تتضامن هذه المحال فيما بينها، لتبرأ ذمة المدين بالوفاء بأيها - بافتراض استيفاء كل منها للشروط التي تطلبها القانون فيه - سواء أكان الخيار للمدين - وهذا هو الأصل عملاً بنص المادة 275 من القانون المدني - أم كان الخيار للدائن بناء على اتفاق بين العاقدين، أو إنفاذاً لنص في القانون، مثلما هو مقرر بالفقرة الثالثة من النص المطعون فيه، التي تخول الحاضنة - وبافتراض نيابتها عن المحضونين - الخيار بين الاستقلال بمسكن الزوجية، وبين أن يقدر القاضي أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها، وهو ما يفيد إمكان رفضها الحصول على هذا الأجر، وطلبها مسكن الزوجية، لتقوم المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى في الطعن على المادة 18 مكرراً ثالثاً - المشار إليها - بفقراتها الثلاث دون غيرها.
ذلك أن فقرتها الرابعة، تخول المطلق أن يعود بعد انتهاء حضانة صغاره إلى مسكن الزوجية إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً، وهو ما يتمحض لمصلحته. كذلك فإن فقرتها الأخيرة لا تفصل في موضوع الحقوق المدعى بها، ولكن في منازعات الحيازة يكون مسكن الزوجية مدارها، ليكون قرار النيابة في شأنها وقتياًن فاصلاً فيما يستبين لها من أوضاع الحيازة على ضوء ظاهر الأمر فيها، وهو ما تراجعها فيه المحكمة ذات الاختصاص للفصل في ثبوت الحيازة لأحد الطرفين المتنازعين، دون إخلال بأصل الحق المردد بينهما.
وحيث إن البين من مضبطة الجلسة الثامنة والتسعين لمجلس الشعب، المعقودة في أول يوليو سنة 1985، أن آراء عديدة أبداها رئيس المجلس وأعضاؤه في شأن نص المادة 18 مكرراً ثالثاً، سواء بتأييد مشروعها، أو الاعتراض على بعض جوانبه لتقييده.
وقد رفض المجلس بوجه خاص اقتراحين قدما إليه: أولهما ألا يستقل صغار المطلق وحاضنتهم بمسكن الزوجية من دونه إذا كان لها مسكن تقيم فيه، أو كان للصغار مال يكفيهم للإنفاق منه لتدبير مسكن يضمهم مع حاضنتهم. وثانيهما: أن يختص كل من المطلق وصغاره بجزء مستقل من مسكن الزوجية، توفيقاً بين مصالحهم ودفعاً لتعارضهما.
وجاء بالمذكرة الإيضاحية للنص المطعون فيه، أن وقوع الطلاق يثير فيها بين الزوجين نزاعاً حول مسكن الزوجية، وهل يخلص لصغار المطلق وحاضنتهم، أم لأبيهم من دونهم باعتباره المتعاقد على السكن، وأن ما قرره بعض الفقهاء من أن على أبيهم سكناهم جميعاً إذا لم يكن لها مسكن، يعنى أن لحاضنتهم أن تستقل معهم - بعد الطلاق - بمسكن الزوجية المؤجر لأبيهم المطلق، إلا إذا هيأ لهم مسكناً مناسباً يقيمون فيه، ليعود إلى المطلق بعد انتهاء حضانتها، أو بعد زواجها، إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً.
وحيث إن الرقابة على الشرعية الدستورية - وعلى ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا - تتناول - بين ما تشتمل عليه - الحقوق التي كفلها الدستور، وأهدرها النص المطعون فيه ضمناً؛ سواء كان الإخلال بها مقصوداً ابتداءً، أم كان قد وقع عرضاً.
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا مطرد كذلك، على أن ما نص عليه الدستور في مادته الثانية - بعد تعديلها في سنة 1980 - من أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، إنما يتمحض عن قيد يجب على السلطة التشريعية أن تتحراه وتنزل عليه في تشريعاتها الصادرة بعد هذا التعديل - ومن بينها أحكام القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية - فلا يجوز لنص تشريعي أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها التي يكون الاجتهاد فيها ممتنعاً، لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادؤها الكلية، وأصولها الثابتة التي لا تحتمل تأويلاً أو تبديلاً.
ومن غير المتصور بالتالي أن يتغير مفهوما تبعاً لتغير الزمان والمكان، إذ هي عصية على التعديل، ولا يجوز الخروج عليها، أو الالتواء بها عن معناها. وتنصب ولاية المحكمة الدستورية العليا في شأنها، على مراقبة التقيد بها، وتغليبها على كل قاعدة قانونية تعارضها. ذلك أن المادة الثانية من الدستور، تقدم على هذه القواعد، أحكام الشريعة الإسلامية في أصولها ومبادئها الكلية، إذ هي إطارها العام، وركائزها الأصلية التي تفرض متطلباتها دوماً بما يحول دون إقرار أية قاعدة قانونية على خلافها؛ وإلا اعتبر ذلك تشهياً وإنكاراً لما علم من الدين بالضرورة. ولا كذلك الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها بدلالاتها أو بهما معاً، ذلك أن دائرة الاجتهاد تنحصر فيها، ولا تمتد لسواها. وهى بطبيعتها متطورة تتغير بتغير الزمان والمكان، لضمان مرونتها وحيويتها، ولمواجهة النوازل على اختلافها، تنظيماً لشئون العباد بما يكفل مصالحهم المعتبرة شرعاً، ولا يعطل بالتالي حركتهم في الحياة، على أن يكون الاجتهاد دوما واقعا في اطار الأصول الكلية للشريعة بما لا يجاوزها، ملتزماً ضوابطها الثابتة متحرياً مناهج الاستدلال على الأحكام العملية، والقواعد الضابطة لفروعها، كافلا صون المقاصد العامة للشريعة بما تقوم عليه من حفاظ على الدين والنفس والعقل والعرض والمال.
وحيث إن البين من استقراء الأحكام التي بسطها الفقهاء في شأن النفقة - سواء كان سببها عائداً إلى علائق الزوجية، أم إلى القرابة في ذاتها - وأياً كان نوعها - بما في ذلك ما يقوم من صورها بين الأصول والفروع، أنهم اختلفوا فيما بينهم في عديد من مواضعها، إما لخفاء النصوص المتعلقة بها من جهة اتساعها وتعدد تأويلاتها؛ وإما لتباين طرائقهم في استنباط الأحكام العملية - في المسائل الفرعية والجزئية التي يدور الاجتهاد حولها - وهو ما يفيد أن النفقة بمختلف صورها؛ وفى مجمل أحكامها - وفيما خلا مبادئها الكلية - لا ينتظمها نص قطعي فاصلاً في مسائلها.
وحيث إن النفقة شرعاً هي الإدرار على الشيء بما فيه بقاؤه، وهي في أصل اشتقاقها تعد هلاكاً لمال من جهة المنفق، ورواجاً لحال من جهة المنفق عليه. ويشمل مصطلحها كل صورها من إنفاق على إنسان أو حيوان أو طير أو زرع، لأن فيها معنى إخراج مال لإيفائهم حاجتهم، وصونها.
ولا ينال من ذلك قول أهل اللغة أيضاً، بأنها ما ينفقه الإنسان على عياله ونحوهم، فإنه بيان لحقيقة مدلولها، وعلى تقدير أن مسكن الصغير من مشمولاتها.
وإذا كان الأصل أن يقوم الزوج بالإنفاق على زوجته ليوفر لها احتياجاتها وبعينها على التفرغ لواجباتها جزاء لاحتباسها لمصلحة تعود عليه؛ وكان من المقرر كذلك أن للزوجة أن تأخذ من مال زوجها - إذا منعها مؤنتها - ما يكفيها هي وأولادها منه معروفاً، وبغير إذنه؛ وكانت علاقة المرء بذوي قرباه - من غير أبنائه - تقوم على مجرد الصلة - ولو لم تكن صلة محرمية - إلا أن الولد ليس إلا زرع أبيه، بل هو من كسبه وجزئه، وبعض منه، وإليه يكون منتسباً، فلا يحق بغيره.
وهذه الجزئية أو البعضية، مرجعها إلى الولاد، وليس ثمة نفع يقابلها ليكون فيها معنى العوض، ومن ثم كان اختصاص الوالد بالإنفاق على صغاره أصلاً ثابتاً لا جدال فيه، بحسبان أن قرابتهم منه مفترض وصلها، محرم قطعها بالإجماع. ولأن نفقتهم من قبيل الصلة، بل هي من أبوابها، باعتبار أن الامتناع عنها مع القدرة على إيفائها - حال ضعفهم وعجزهم عن تحصيل حوائجهم - مفض إلى تفويتها، فكان الإنفاق عليهم واجباً، فلا تسقط نفقتهم بفقر آبائهم ولا يتحللون منها. بل عليهم موالاة شئون أبنائهم العاجزين عن القيام بما يكفل إحياءهم وصون أنفسهم، مما يهلكها أو يضيعها.
وهم كذلك مسئولون عن تكميل نفقتهم، إذا كانوا يتكسبون، وما برحوا عاجزين عن إتمامها، فلا يمنعهم الآباء ما يستحقون، إعمالاً لقوله تعالى [وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف] ولقوله عليه الصلاة والسلام [كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول] ذلك أن نفقتهم تقتضيها الضرورة، وبقدر ما يكون لازماً منها لضمان كفايتهم على ضوء ما يليق بأمثالهم، فلا تكون إقتاراً، ولا سرفاً زائداً عما اعتاده الناس، ولا تستطيل بالتالي إلى ما يجاوز احتياجاتهم عرفاً.
بل إن من الفقهاء من استدل على وجوبها على الآباء، من أنهم كانوا في الجاهلية يقتلون أولادهم خوفاً من الإملاق، وما كانوا ليخافوه لولا أن نفقتهم عليهم، فنهاهم الله تعالى عن قتلهم.
ومن ثم قيل بأمرين: أولهما: أن الإخلال بنفقتهم يكون مستوجباً حبس من قصر في أدائها من التزم بها، باعتبار أن فواتها ضياع لنفس بشرية سواء في بدنها أو عقلها أو عرضها. ثانيهما: أنه إذا كان للصغار مال حاضر، فإن نفقتهم تكون في أموالهم ولا شأن لأبيهم بها، فإذا كان ما لديهم من مال لا يكفيها؛ أو لم يكن لديهم مال أصلاً، اختص أبوهم من دونهم بتكملتها، أو بإيفائها، بتمامها، فلا يتحمل غيره بعبئها.
وحيث إن المدعى لا ينازع في أصل الحق في نفقة صغاره، ولا في شروط استحقاقها، ولا في أن نفقتهم غير مقدرة بنفسها، بل بكفايتها، وإنما تثور دعواه الدستورية حول مشروعية القيود التي فرضها النص المطعون فيه على كل مطلق، قولاً بأن هدفها الحد من الحق في الطلاق، وأن إعناتها يتمثل في إلزامهم إسكان صغارهم من مطلقاتهم، بدلاً عن أجرة المسكن التي كان العمل بها جارياً قبل نفاذ النص المطعون فيه، بما مداه أن "عينية" نفقتهم "لا مبلغها"، هي مدار دعواه هذه، وأن الفصل في دستورية النص المطعون فيه يتحدد على ضوئها؛ "ونطاق تطبيقها".
وحيث إن إنكار حق صغار المطلق في اقتضاء نفقتهم تمكيناً، مردود أولاً: بأن القاضي وإن كان يقدرها في ظل العمل بأحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 [المادتان 5، 6 منها ومذكرتهما الإيضاحية] مبلغاً نقدياً يشمل عناصرها جمعياً - بما فيها السكنى، إلا أن من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا، أن أية قاعدة قانونية - ولو كان العمل قد استقر عليها أمداً - لا تحمل في ذاتها ما يعصمها من العدول عنها؛ وإبدالها بقاعدة جديدة لا تصادم حكماً شرعياً قطعياً - في وروده ودلالته - وتكون في مضمونها أرفق بالعباد، وأحفل بشئونهم، وأكفل لمصالحهم الحقيقية التي تشرع الأحكام لتحقيقيها وبما يلائمها؛ فذلك وحده طريق الحق والعدل، وهو خير من فساد عريض.
ومن ثم ساغ الاجتهاد في المسائل الاختلافية التي لا يجوز أن تكون أحكامها جامدة بما ينقض كمال الشريعة ومرونتها.
وليس الاجتهاد إلا جهداً عقلياً يتوخى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، وهو بذلك لا يجوز أن يكون تقليداً محضاً للأولين، أو افتراء على الله كذباً بالتحليل أو التحريم في غير موضعيهما، أو عزوفاً عن النزول على أحوال الناس والصالح من أعرافهم.
وإعمال حكم العقل فيما لا نص فيه، توصلاً لتقرير قواعد عملية يقتضيها عدل الله ورحمته بين عباده، مرده أن هذه القواعد تسعها الشريعة الإسلامية، إذ هي غير منغلقة على نفسها، ولا تضفى قدسية على أقوال أحد من الفقهاء في شأن من شئونها، ولا تحول دون مراجعتها، وتقييمها، وإبدالها بغيرها.
فالآراء الاجتهادية ليس لها - في ذاتها - قوة ملزمة متعدية لغير القائلين بها. ولا يجوز بالتالي اعتبارها شرعاً ثابتاً متقرراً لا يجوز أن ينقض، وإلا كان ذلك نهياً عن التأمل والتبصر في دين الله تعالى، وإنكاراً لحقيقة أن الخطأ محتمل في كل اجتهاد. بل إن من الصحابة من تردد في الفتيا تهيبا. ومن ثم صح القول بأن اجتهاد أحد الفقهاء ليس أحق بالاتباع من اجتهاد غيره. وربما كان أضعف الآراء سنداً، أكثرها ملاءمة للأوضاع المتغيرة، ولو كان مخالفاً لأقوال استقر عليها العمل زمناً. ولئن جاز القول بأن الاجتهاد في الأحكام الظنية، وربطها بمصالح الناس عن طريق الأدلة الشرعية - النقلية منها والعقلية - حق لأهل الاجتهاد، فأولى أن يكون هذا الحق ثابتاً لولى الأمر يستعين عليه في كل مسالة بخصوصها - وبما يناسبها - بأهل النظر في الشئون العامة، إخماداً للثائرة وبما يرفع التنازع والتناحر ويبطل الخصومة، على أن يكون مفهوماً أن اجتهادات السابقين لا يجوز أن تكون مصدراً نهائياً أو مرجعاً وحيداً لاستمداد الأحكام العملية منها؛ بل يجوز لولى الأمر أن يشرع على خلافها، وأن ينظم شئون العباد في بيئة بذاتها تستقل بأوضاعها وظروفها الخاصة، بما يرد الأمر المتنازع عليه إلى الله ورسوله، مستلهما في ذلك حقيقة أن المصالح المعتبرة، هي التي تكون مناسبة لمقاصد الشريعة متلاقية معها، وهى بعد مصالح لا تتناهى جزئياتها، أو تنحصر تطبيقاتها، ولكنها تتحدد - مضموناً ونطاقاً - على ضوء أوضاعها المتغيرة.
وليس ذلك إلا إعمالاً للمرونة التي تسعها الشريعة الإسلامية في أحكامها الفرعية والعملية المستجيبة بطبيعتها للتطور، والتى ينافيها أن يتقيد ولى الأمر في شأنها بآراء بذاتها لا يريم عنها، أو أن يقعد باجتهاده بصددها، عند لحظة زمنية معينة، تكون المصالح المعتبرة شرعاً قد جاوزتها.
وتلك هي الشريعة الإسلامية في أصولها ومنابتها، متطورة بالضرورة، نابذة الجمود لا يتقيد الاجتهاد فيها - وفيما لا نص عليه - بغير ضوابطها الكلية، وبما لا يعطل مقاصدها.
ومردود ثانياً: بأن كلمة النفقة عن إطلاقها، تفيد انصرافها إلى مشتملاتها مما تقوم بها من طعام وكسوة وسكن وتوابعها، باعتبارها من الحوائج الأصلية للمنفق عليه.
والأصل فيها أن تكون عيناً، فلا يصار حق الصغار بشأنها إلى ما يقابلها نقداً - باعتباره عوضها أو بدلها - إلا أذا كان استيفاء أصلها متعذراً.
وليس معروفاً أن يكون إنفاق الوالد على صغاره تمليكاً معلوم القدر والصفة، بل يتعين أن يكون تمكينا يعينهم على أمر حوائجهم، ليوفيها دون زيادة أو نقصان. وهذا الأصل قائم على الأخص في مجال العلائق الزوجية لقوله عليه الصلاة والسلام [أطعموهن مما تأكلون وأكسوهن مما تكتسون]، وهو مقرر كذلك في الزكاة لوقوعها في عين أموالها لقوله عز وجل [خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها].
واستصحاباً لهذا الأصل لا تخرج المطلقة من مسكنها طوال عدتها، سواء كان طلاقها من زوجها رجعياً أم بائناً؛ ذلك أن طلاقها رجعياً، يعنى أن علاقة الزوجية لا تزال قائمة، وأن بقاءها في بيته قد يغريه بإرجاعها إليه، استئنافاً لحياتهما، فإن كان طلاقها منه بائناً، فإن مكثها في منزل الزوجية يكون استبراء لرحمها. لا استثناء من ذلك في الحالتين، إلا أن تأتى عملاً فاحشاً.
وقد أحل الله تعالى المؤمنين في كفاراتهم إلى عادتهم قائلاً [فإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم].
متى كان ذلك، وكان الحق هو الحسن شرعاً، والباطل هو القبيح شرعاً، فإن تقرير حق الصغار في نفقتهم من خلال إبدال مبلغها بعينيتها، لا يكون التواء عن الشرع، ولا ضلالاً يقابل الحق ويضاده.
ومردود ثالثاً: بأن الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين كثيراً ما قرروا أحكاماً متوخين بها مطلق مصالح العباد جلباً لنفعهم، أو دفعاً لضرهم، أو رفعاً للحرج عنهم، باعتبار أن مصالحهم هذه لا تنحصر جزئياتها، وأنها تتطور على ضوء أوضاع مجتمعاتهم. وليس ثمة دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها.
وإذ لم يعد للنفوس - من ذاتها - زاجر يردعها عن إنكار حق الصغار في نفقاتهم أو المطل في أدائها - فيما إذا كان قدرها محدداً مبلغاً من النقود - مما قد يحمل حضانتهم على التردد بهم على ذويها يقبلونهم على مضض، أو يصدونهم، يضيقون بهم ذرعاً، أو يعرضون عنهم، بما يهدد حياتهم وعقولهم وأعراضهم، فقد بات حقاً وواجباً، أن يتدخل المشرع لرد ما قدره ظلماً بيناً، وأن يعيد تنظيم الحقوق بين أطرافها مبيناً طرق اقتضائها، مستلهماً أن الأصل في الضرر أن يزال فلا يتفاقم، وأن الضرر لا يكون قديماً، فلا يتقادم، وأن القرابة القريبة ينبغى وصلها، والقبول بأهون الشرين في مجالها توقياً لأعظمهما.
ومن ثم قدر المشرع - بالنص المطعون فيه - أن ينقل حق هؤلاء الصغار من نفقة يفرضها القاضي مبلغاً من النقود، إلى عين محقق وجودها، هي تلك التي كانوا يشغلونها مع أبويهم قبل طلاق أمهم، ليظل حقهم متصلاً بها لا يفارقونها، إلا إذا بوأهم أبوهم مسكناً مناسباً بديلا عنها.
ولا منافاة في ذلك للشريعة الإسلامية سواء في مبادئها الكلية أو مقاصدها النهائية، بل هو أكفل لدعم التراحم والتواصل بين أفراد الأسرة الواحدة، بما يرعى جوهر علاقتهم بعضهم ببعض، فلا يقوض بنيانها.
ومردود رابعاً: بأن ما قرره المدعى من أن المطلق يتعذر عليه أن يوفر سكناً لصغاره وحاضنتهم إزاء حدة أزمة الإسكان، وعمق تداعياتها، يعنى أن تقدير نفقتهم مبلغاً من النقود مشتملاً على سكانهم، لن يكون كافياً لتهيئتها، إذ لو كان بوسعهم استيفاء حقهم في السكنى من خلال أجر مسكن يحصلون عليه من أبيهم، لكان الاعتراض على عينية نفقتهم لغواً.
وحيث إن عينية النفقة على ما تقدم، لا تفيد لزوماً انتفاء القيود اللازمة لضبطها ولا تحول بالتالي دون مباشرة المحكمة الدستورية العليا لرقابتها القضائية في شأن مضمون الحقوق التي خولها النص المطعون فيه لصغار المطلق وحاضنتهم، للفصل في اتفاقها مع الدستور، أو خروجها عليه.
وحيث إن الفقرتين الأولى والثانية من النص المطعون فيه، صريحتان في استقلال الصغار مع حاضنتهم بمسكن الزوجية، فيما إذا تقاعس المطلق عن أن يعد لهم مسكناً ملائماً يضمهم جميعاً.
بيد أن ربط هاتين الفقرتين ببعضهما، يدل على تبنيهما تمييزاً تحكمياً بين فئتين من المطلقين: ذلك أنه بينما تلتزم إحداهما - إذا كان سكن الزوجية مؤجراً - أن توفر لصغارها من مطلقاتهن - مع حاضنتهم - مسكناً مناسباً خلال فترة زمنية لا تجاوز على الإطلاق عدة مطلقاتهن، وإلا ظل الصغار من دون أبيهم شاغلين مسكن الزوجية، لا يخرجون منه إلا بعد انتهاء مدة حضانتهم بأكملها؛ فإن أخراهما - التي يكون مسكنها هذا غير مؤجر - يكفيها أن توفر لصغارها مع حاضنتهم مسكناً مناسباً يفيئون إليه، ولو كان ذلك بعد انتهاء عدة مطلقاتهن، لا يتقيدون في ذلك بزمن معين.
وحيث إن الأصل في كل تنظيم تشريعي أن يكون منطوياً على تقسيم، أو تصنيف أو تمييز من خلال الأعباء التي يلقيها على البعض، أو عن طريق المزايا، أو الحقوق التي يكفلها لفئة دون غيرها، إلا أن اتفاق هذا التنظيم مع أحكام الدستور، يفترض ألا تنفصل النصوص القانونية التي نظم بها المشرع موضوعاً محدداً، عن أهدافها، ليكون اتصال الأغراض التي توخاها، بالوسائل إليها، منطقياً، وليس واهياً أو واهناً، بما يخل بالأسس الموضوعية التي يقوم عليها التمييز المبرر دستورياً.
ومرد ذلك أن المشرع لا ينظم موضوعاً معيناً، تنظيماً مجرداً أو نظرياً، بل يتغيا بلوغ أغراض بعينها، تعكس مشروعيتها إطاراً لمصلحة عامة لها اعتبارها، يقوم عليها هذا التنظيم، متخذاً من القواعد القانونية التي أقرها، مدخلاً لها. فإذا انقطع اتصال هذه القواعد بأهدافها، كان التمييز بين المواطنين في مجال تطبيقها، تحكمياً ومنهياً عنه بنص المادة 40 من الدستور.
وحيث إنه متى كان ذلك، وكان ما قرره النص المطعون فيه من تمييز بين فئتين من المطلقين، لا يعدو أن يكون تقسيماً تشريعياً لا يقيم علاقة منطقية بين الأسس التي يقوم عليها، والنتائج التي ربطها المشرع بها، بل توخى هذا التمييز - وعلى ما يبين من مضبطة الجلسة الثامنة والتسعين لمجلس الشعب المعقودة في أول يوليو 1985 - فرض قيود واقعية على الطلاق، كى لا يكون إسرافاً، فجاء بذلك نافياً لكل علاقة مفهومة بين طبيعة الرابطة القانونية التي ارتبط بها المطلق في شأن مسكن الزوجية - إجارة كانت، أم إعارة، أم ملكاً، أو انتفاعاً، أم حق استعمال، أم غير ذلك من العلائق القانونية - وبين التزام هذا المطلق بأن يوفر لصغاره وحاضنتهم مسكناً مناسباً يأويهم كبديل عن مسكن الزوجية، ذلك أن حق الصغار وحاضنتهم ليس متعلقاً بعين المكان الذي كان يظلهم مع أبويهم قبل الطلاق؛ بل يقوم حقهم منحصراً في مكان يهجعون إليه، ويكون مناسباً شرعاً لأمثالهم، فلا يكون إعداده مقيداً بزمن معين.
وإذ كان تنظيم الحقوق لا يجوز لغير مصلحة واضحة يقوم الدليل على اعتبارها؛ وكان غير المتصور أن يكون أمر المطلق رهقاً سواء من خلال تنظيم تشريعي جائز، أو عن طريق إساءة الصغار - أو حاضنتهم - استعمال حقهم في النفقة إضراراً بأبيهم؛ وكان من المقرر أن مسكناً مناسباً يتهيأ لهم من أبيهم سواء قبل انتهاء عدة مطلقته أو بعدها، هو ما تقوم به مصلحتهم في النفقة التي لا يجوز ربطها على الإطلاق بما إذا كان مسكن الزوجية مؤجراً أو غير مؤجر، إذ لا شأن لذلك بحق الصغار في نفقتهم؛ ولا هو من مقاصدها.
متى كان ما تقدم، وكان الآباء المطلقون - في علاقاتهم بأبنائهم - تتماثل مراكزهم القانونية فيما بين بعضهم البعض؛ وكان النص المطعون فيه، قد مايز بينهم - في نطاق هذه العلائق - بأن حد من حقوقهم في إعداد مكان ملائم لسكنى صغارهم إذا كان مسكن الزوجية مؤجراً، مع بسطها إن كان غير مؤجر؛ فإن هذا التمييز لا يكون منطقياً قائماً بالتالي على غير أسس موضوعية، ومنهياً عنه دستورياً، ذلك أن إشكال التمييز التي يناهضها مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون؛ وإن تعذر حصرها، إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد، أو تفضيل، أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق التي كفلها الدستور، أو القانون، أو كلاهما، بما في ذلك تلك التي ترعى بنيان الأسرة؛ ولا تفرقها، وتصون قيمها وترسيها على دعائم من الخلق والدين، ضماناً لتراحمها وتناصفها.
وحيث إن النص المطعون فيه فوق هذا يتمحض إعناتاً بالمطلق، وتكليفاً بما لا يطاق من جهتين.
أولاهما: أن عموم عبارته وإطلاقها من كل قيد، وكانت الأعمال التحضيرية التي تكشف عنها مضبطة الجلسة الثامنة والتسعين لمجلس الشعب، المعقودة في أول يوليو 1985 - تدل جميعها على أن ما توخاه المشرع بالنص المطعون فيه، هو أن يوفر الأب لصغاره من مطلقته، ولحاضنتهم مسكناً ملائماً، وإلا استمرواً من دونه شاغلين مسكن الزوجية، ولو كان لهؤلاء الصغار مال يكفيهم للإنفاق عليهم. فقد رفض مجلس الشعب اقتراحاً مقدماً من أحد أعضائه مؤداه أن تهيئة مسكن للصغار من أبيهم بعد طلاق أمهم، ينبغي أن يكون مقيداً بألا يكون لحاضنتهم مسكن يخصها، ولا لصغاره مال ينفقون منه على سكناهم.
وقبل تبريراً لهذا الرفض، أن أباهم يقوم الآن بالإنفاق عليهم، ولو ورثوا عن بعض أقاربهم، أو تلقوا عن أمهم مالاً.
وإذ كان الأصل المقرر شرعاً أن مؤنة الحضانة تكون في مال المحضون؛ فإن لم يكن للمحضون مال؛ فعلى من تلزمه نفقته؛ وكان هذا الأصل مردداً بنص الفقرة الأولى من المادة 18 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 - المشار إليه - التي تقضى بأنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه؛ وكان حق الصغار في الإنفاق عليهم، يتوخى إحياءهم، وليس حقاً لحاضنتهم عوضاً عن احتباسها لشئونهم؛ وكان الأصل في نفقتهم أنهم عاجزون بدونها عن تحصيل حوائجهم، وأن استيفاءهم لها بقدر كفايتهم يعد معروفاً، وأن تأسيسها على حاجتهم، يثبتها على أبيهم، حتى مع اختلافهم ديناً؛ وكان استواء آباء الصغار مع أمهاتهم في الولاد؛ لا يسقط عن آبائهم، بل ينفردون بها؛ إلا أن الحق في طلبها مقيد دوماً بأن يكون تحصيلها حائلاً دون هلاكهم، أو ضياعهم. ولا كذلك أن يكون للصغير فضل من مال، ذلك أن الإنفاق عليه من مال غيره لا يكون إلا تفضلاً فلا تكون نفقته واجباً على أحد، ولا يجوز طلبها بالتالي شرعاً من أبيه طلباً لازماً يحتم أدائها، فقد انتفى موجبها، ولم يعد اقتضاؤها ضرورة يختل بفواتها نظام الحياة.
ولئن جاز القول بأن الأبوين يفيضان بأموالهما على أبنائهم، صوناً لأموالهم التي بين أيديهم مما قد يبددها أو ينتقص منها، إلا أن حدبهما على أبنائهم بما فطرا عليه، لا ينقض قاعدة شرعية أو ينحيها ويبدلها بغيرها، بل تظل نفقتهم في أموالهم بقدر كفايتهم.
ثانيهما: أنه وإن كان الأصل أن سكنى الصغار - عيناً - حق، وأنها جزء من نفقتهم بمدلولها لغة وعرفاً؛ وكان النص المطعون فيه يكفلها للصغار من مال أبيهم، ولو كان لحاضنتهم مسكن تقيم فيه - وينقلون إليه تبعاً لها - فإنه يكون بذلك مرهقاً - ودون مقتض - من يطلقون زوجاتهم - ولو كان الطلاق لضرورة لها موردها شرعاً - مفضياً إلى وقوعهم كارهين في الحرج، ليكون إعناتهم منافياً للحق والعدل، ومشقتهم بديلا عن التيسير عليهم، ليقترن الطلاق بالبأساء والضراء التي لا مخرج منها.
وما لذلك تشرع الأحكام العملية التي ينبغي تستقيم بها شئون العباد ومصالحهم، إذ لا يجوز أن يكون عبؤها فادحاً من خلال تكليفاتها ولا مضمونها عُتُواً مجافياً لرحمة فتح الله تعالى أبوابها للمؤمنين، بل هوناً وقواماً، وهو ما عبر عنه ابن عابدين في حاشيته [رد المحتار على الدر المختار] التي أورد فيها أن أبا حفص حين سئل عمن لها إمساك الولد وليس لها مسكن، أفاد بأن على أبيهم سكناهما جميعاً، وهو ما يعنى عند - ابن عابدين - أن الصغار لا يحتاجون إلى مسكن من أبيهم، إذا كان لحاضنتهم، مسكن تقيم فيه يأويها مع المحضونين، ليكون انتقالهم معها أرفق بالجانبين، وأوفق لمصالحهم، وهو ما ينبغي أن يكون عليه العمل.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان ما قرره أبو حفص مما تقدم - وكذلك من خرج عليه - لا يعدو أن يكون اجتهاداً؛ وكان الاجتهاد في المسائل الخلافية ممكناً عقلاً، ولازماً ديانة ومفتوحاً بالتالي، فلا يصد اجتهاداً اجتهاداً،، ولا يقابل اجتهاداً على صعيد المسائل التي تنظم الأسرة بغيره، إلا على ضوء أوضاعها وأعرافها، وبما لا يناقض كمال الشريعة، أو يخل بروح منهاجهاً؛ وكان ما ذهب إليه البعض من أنه إذا اختار ولى الأمر رأياً في المسائل الخلافية، فإنه يترجح، مردود بأن الترجيح عند الخيار بين أمرين، لا يكون إلا باتباع أيسرهما ما لم يكن إثماً، فلا يشرع ولى الأمر حكماً يضيق على الناس، أو يرهقهم من أمرهم عسراً، لتكون معيشتهم ضنكاً وعوجاً. بل يتعين أن يكون بصيراً بشئونهم بما يصلحها، فلا يظلمون شيئاً؛ وكان من المقرر أن سكنى صغار المطلق ضرورة ينبغي أن تقدر بقدرها؛ وكان ثابتاً كذلك أن من مقاصد الخلق جلب منافعهم ودفع المضار عنهم، وأن صلاحهم في تحصيل مقاصدهم، فلا يكون بعضهم على بعض عتيا، ولا تكون أفعالهم ضراوة فيما بينهم؛ وكان حقاً قوله عليه السلام [ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم] وكانت الحنيفية السمحة هي مدار الدعوى التي قام بتبليغها إلى الناس جميعهم [وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين]؛ وكان اقتضاء الصغار مسكناً من أبيهم - مع إمكان أيوائهم في مسكن لحاضنتهم تسكنه فعلاً - مؤجراً كان أم غير مؤجر - ليكون مهاداً، ليس تعلقاً بما يكون واجباً على أبيهم، ولا اجتناباً من جهتهم لشر يتناهون عنه، بل إعراضاً عما ينبغي أن يكون عليه المؤمنون من المسامحة واللين؛ فقد تعين ألا يكون دينهم إرهاقاً لعلاقاتهم ببعض، ولا مقيماً عوائق تتعقد دروبها وتنغلق مسالكهم إليها، ليكون لهم مخرجاً من حرجهم، فلا يقترن - ظلماً أو هضماً - بما يأتون أو يدعون مصداقاً لقوله تعالى [ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج] [وما جعل الله عليكم في الدين من حرج] [يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر] [يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا.]
متى كان ذلك، وكان القرآن فصلاً لا هزلاً؛ وكان اختصاص صغار المطلق من مطلقته - مع حاضنتهم - بمسكن الزوجية مع وجود مسكن لها تقيم فيه، وهو ما يقع بوجه خاص إذا لم تكن حاضنتهم هي المطلقة نفسها، بل أمها أو أختها أو خالتها - يعنى أن حاضنتهم هذه - وقد تهيأ مسكن لها مع زوجها وأولاده - إما أن تنقل هؤلاء معها إلى مسكن المحضونين نابذة مسكنها لأمر انعقد عليه عزمها، وإما أن تردد بين مسكنها ومسكنهم، فلا تمنحهم كل اهتمامها، ولا توفر لحضانتهم متطلباتها من التعهد والصون والتقويم، وإما أن تقيم مع محضونيها - من دون أسرتها - ليتصدع بنيانها. ولا يعدو ذلك كله أن يكون عبثاً توخى - دون مقتض - وعلى ما جاء بمضبطة مجلس الشعب - فرض قيود واقعية على الطلاق لا تجوز شرعاً.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، فقد تعين أن يكون النص المطعون فيه - مقيداً، فلا يكون مسكن الزوجية مقرراً للمحضونين، إذا كان لحاضنتهم مسكن يأويهم، تقيم هي فيه. وليس لازماً أن يكون مملوكاً لها، ذلك أن حق الصغار في السكنى ينتقل من مسكن أبيهم إلى مسكن حاضنتهم، أياً كان شكل العلاقة القانونية التي ترتبط بها في شأن هذه العين، ودون إخلال بحقها في أن تقتضى لها وللصغار أجر مسكن مناسب، باعتباره من مؤنتهم.
وحيث إن النص المطعون فيه - محددا نطاقاً في الحدود التي خلص إليها قضاء المحكمة الدستورية العليا على النحو المتقدم - لا يعطل الحق في الطلاق، ذلك أنه كفل لصغار المطلق - وحاضنتهم - حقوقاً تقتضيها الضرورة، وبقدرها، لتكون نفقتهم كافلة لمقوماتها؛ لا تنتقص من مشتملاتها، ولا يكون جريان آثارها وإنفاذ الحقوق المتعلقة بها، متراخياً.
ووقوعها في الحدود التي يقتضيها الشرع، ينفى تعويقها الطلاق، أو إهدارها الحق فيه وذلك لأمرين: أولهما: أن الأصل في الحقوق التي يأذن المشرع بممارستها، أو يبين أسسها؛ أنها تتكامل فيما بينها ولا تتآكل، بل تعمل جميعها في إطار وحدة عضوية تتلاقى توجهاتها، وتتوافق مصالحها. ثانيهما: أن الطلاق كان دائماً ملاذاً نهائياً للرجل، ولا يلجأ إليه إلا باعتباره باباً للرحمة في مجال علاقة زوجية غدا صدعها غائراً عميقاً.
ولم يكن مطلقاً بغياً من الرجل على المرأة لقوله تعالى: [فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا] فلا يكون الفراق بين الزوجين ظلماً أو حمقاً، بل معروفاً وانتصافاً "لا ينال من الحقوق التي جر إليها" ولا يسقط عن المطلق تبعاتها. وتلك الشريعة الإسلامية، قوامها العدل والرحمة، وجوهرها إلى البر والإحسان لا تتناهي. ومما يناقض وسطيتها أن يكون الصغار ضحايا لنزق آبائهم، يمنعونهم ما يستحقون.
وحيث إن ما قرره المدعى من أن المطلق - إذا ما كان مالكاً قانوناً لمسكن الزوجية - فإن اختصاص صغاره من مطلقته بهذا المسكن من دونه، إنما يجرد ملكيته من بعض عناصرها، إخلالاً بالحماية التي كفلها الدستور لها بالمادة 34، مردود: بأن الملكية في إطار النظم الوضعية التي تزاوج بين الفردية وتدخل الدولة، لم تعد حقاً مطلقاً، ولا هي عصية على التنظيم التشريعي. وليس لها من الحماية ما يجاوز الانتفاع المشروع بعناصرها. ومن ثم ساغ تحميلها بالقيود التي تطلبها وظيفتها الاجتماعية، وهى وظيفة لا يتحدد نطاقها من فراغ، ولا تفرض نفسها تحكماً، بل تمليها طبيعة الأموال محل الملكية، والأغراض التي ينبغي رصدها عليها، محددة على ضوء واقع اجتماعي معين، في بيئة بذاتها لها توجهاتها ومقوماتها.
وفى إطار هذه الدائرة، وتقيداً بتخومها، يفاضل المشرع بين البدائل، ويرجح على ضوء الموازنة التي يجريها، ما يراه من الصالح أجدر بالحماية، وأولى بالرعاية وفقاً لأحكام الدستور، مستهدياً في ذلك بوجه خاص بالقيم التي تنحاز إليها الجماعة في مرحلة بذاتها من مراحل تطورها، وبمراعاة أن القيود التي يفرضها الدستور على حق الملكية للحد من إطلاقها، لا تعتبر مقصودة بذاتها، بل غايتها خير الفرد والجماعة.
ولا تعارض الشريعة الإسلامية في مبادئها الكلية ما تقدم. ذلك أن الأصل فيها أن الأموال جميعها مردها إلى الله تعالى، أنشأها وبسطها، وإليه معادها ومرجعها، مستخلفاً فيها عباده الذين عهد إليهم بعمارة الأرض وجعلهم مسئولين عما في أيديهم من الأموال لا يبددونها أو يستخدمونها إضراراً يقول تعالى [وأنقوا مما جعلكم مستخلفين فيه].
وليس ذلك إلا نهياً عن الولوغ بها في الباطل. وتكليفاً لولى الأمر بأن يعمل على تنظيمها بما يحقق المقاصد الشرعية المتوخاة منها، وهى مقاصد ينافيها أن يكون إنفاق الأموال وإدارتها عبثاً أو إسرافاً أو عدواناً، أو متخذاً طرائق تناقض مصالح الجماعة أو تخل بحقوق الغير أولى بالاعتبار. وكان لولى الأمر بالتالي أن يعمل على دفع الضرر قدر الإمكان، وأن يحول دون الإضرار إذا كان ثأراً محضاً يزيد من الضرر ولا يفيد إلا في توسيع الدائرة التي يمتد إليه، وأن يرد كذلك الضرر البين الفاحش.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان اختصاص صغار المطلق بمسكن الزوجية، مقيداً بتراخيه في أن يوفر لهم مسكناً مناسبا يكون بديلاً عنه، فإن استقلالهم به يغدو متصلاً بنفقتهم، مترتباً على الإخلال بإيفائها، بعد أن غض أبوهم بصره عن إحياء صغاره، ليكون استمرارهم في شغل مسكن الزوجية، عائداً في مصدره المباشر إلى نص القانون، وعلى ضوء الموازنة التي أجراها المشرع بين مصلحة المطلق في أن يظل مقيماً بهذا المسكن دون صغاره، ومصلحتهم في البقاء فيه من دونه مرجحاً - في نطاق سلطته التقديرية في مجال تنظيم الحقوق - ثانيتهما، باعتبار أن تفويتها يلحق بصغاره مضاراً لا حد لها، ولأن الأضرار حين تتزاحم فإن اختيار أهونها دفعاً لأعظمها خطراً وأفدحها أثراً، يكون لازماً، وواقعاً فيه نطاق الوظيفة الاجتماعية للملكية، التي يحدد ولى الأمر إطارها وتوجهاتها.
وحيث إن إعمال الفقرة الثالثة من النص المطعون فيه - محدد إطاره على ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا - يفترض أن المطلق قد تراخى عن أن يعد مسكناً مناسباً لصغاره من مطلقته، رغم قيام الدليل على أنهم لا يملكون مالا حاضراً يدبرون منه سكناهم، وليس لحاضنتهم مسكن تقيم فيه ويأويهم تبعاً لها - فإن اختصاصهم - من دون أبيهم - بمسكن الزوجية، يكون لازماً.
والبين من الأعمال التحضيرية لهذه الفقرة - حسبما تضمنتها مضبطة الجلسة الثامنة والتسعين لمجلس الشعب المعقودة في أول يوليو سنة 1985 - أن حكمها لم يكن وارداً في مشروع القانون المعروض بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية. وإنما اقترحها أحد أعضاء هذا المجلس تخييراً للحاضنة بين الاستقلال مع الصغار بمسكن الزوجية، وبين أن يقدر القاضي لها وللمحضونين أجر مسكن مناسب؛ وكان ذلك من المشرع بحسبان أنها قد تؤثر الانتقال مع الصغار إلى ذويها طلباً لملاذهم وعونهم، وقد يكون لها مسكنها ويريحها أن تظل فيه، بافتراض أن انتقالها منه إلى مسكن الزوجية قد يؤذيها أو يرهقها، وقد يروعها - بما يقوض سكينتها وصفاء نفسها - فيما إذا كان أهل المطلق أولى بأس شديد، فلا تخلص - إزاء اضطرابها - لمحضونيها، ولا تمنحهم من اهتمامها ما يستحقون، ولا تعينهم على قضاء حوائجهم بما يكفيها؛ فإن اختيارها أحد هذين البديلين - مسكن الزوجية أو أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها - لا يكون مناقضاً أحكام الدستور - ومن بينها مادته الثانية باعتباره مقرراً لمصلحة لها اعتبارها، وإهمالها يلحق الضرر بها وبمحضونيها.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة 18 مكرراً ثالثًاً المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية إلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، وذلك فيما نصت عليه وتضمنته من:
أولاً: إلزامها المطلق بتهيئة مسكن مناسب لصغاره من مطلقته وحاضنتهم ولو كان لهم مال حاضر يكفي لسكناهم، أو كان لحاضنتهم مسكن تقيم فيه، مؤجراً كان أم غير مؤجر.
ثانياً: تقييدها حق المطلق - إذا كان مسكن الزوجية مؤجراً - بأن يكون إعداده مسكنا مناسبا لصغاره من مطلقته وحاضنتهم، واقعا خلال فترة زمنية لا يتعداها، نهايتها عدة مطلقته.
وألزمت الحكومة المصروفات ومائة جنيها مقابل أتعاب المحاماة(1) .


 (1) إعمالا للحجة المطلقة لهذا الحكم قضت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في الدعوى رقم 46 لسنة 17 ق دستورية - جلسة 4/ 5/ 1996.

السبت، 5 فبراير 2022

قرار رئيس مجلس الوزراء 1699 لسنة 2020 باللائحة التنفيذية للقانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات

الجريدة الرسمية - العدد 35 تابع (ج) - في 27 أغسطس سنة 2020 

رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون العقوبات ؛
وعلى القانون المدنى ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى القانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء ؛
وعلى قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية ؛
وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ؛
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ؛
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ؛
وعلى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 ؛
وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 ؛
وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ؛
وعلى قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2004 ؛
وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 ؛
وعلى قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2018 ؛
وعلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم 175 لسنة 2018 ؛
وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 ؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قــــــرر :


مادة رقم 1 إصدار

يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة في شأن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المشـار إليـه .

 

مادة رقم 2 إصدار

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 8 المحرم سنة 1442 هـ
( الموافق 27 أغسطس سنة 2020 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

مادة رقم 1

فى تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبــارات التالية المعنى المبـين قـرين كـل منها :
الجهاز : الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
التشفير Encryption : منظومة تقنية حسابية تستخدم مفاتيح خاصة لمعالجة وتحويل البيانات والمعلومات المقروءة إلكترونيًا بحيث تمنع استخلاص هذه البيانات والمعلومات إلا عن طريق استخدام مفتاح أو مفاتيح فك الشفرة .
مفتاح التشفير Encryption Key : أرقام أو رموز أو حروف ذات طول محدد تستخدم في عمليات التشفير وفك التشفير .
ويستخدم نفس المفتاح في التشفير وفك التشفير ويسمى التشفير المتماثل ، ويجب الحفاظ على سرية المفتاح .
ويستخدم زوج من المفاتيح مترابطين بعلاقة رياضية بحيث يستخدم أحدهما في التشفير والآخر في فك التشفير ويسمى التشفير غير المتماثل ، ويجب الحفاظ على سرية أحد المفاتيح بينما يعلن عن الآخر بشروط ومعايير محددة .
البنيـة التحتيـة المعـلوماتية الحــرجة Critical Information Infrastructure : مجموعة أنظمة أو شبكات أو أصول معلوماتية أساسية يؤدى الكشف عن تفصيلاتها تعطيلها أو تغيير طريقة عملها بطريقة غير مشروعة ، أو الدخول غير المصرح به عليها ، أو الدخول أو الوصول بشكل غير قانونى للبيانات والمعلومات التى تحفظها أو تعالجها ، أو يؤدى القيام بأى فعل غير مشروع آخر بها إلى التأثير على توافر خدمات الدولة ومرافقها الأساسية أو خسائر اقتصــادية أو اجتمــاعية كبــيرة على المستــوى الوطني .
ويعد من البنية التحتية المعلوماتية الحرجة على الأخص ما يستخدم في الطاقة الكهربائية ، الغاز الطبيعى والبترول ، الاتصالات ، والجهات المـالية والبنوك ، والصناعات المختلفة ، والنقل والمواصلات والطيران المدنى ، والتعليم والبحث العلمى ، والبث الإذاعي والتليفزيوني ، ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى والموارد المـائية ، والصحة ، الخدمات الحكومية وخدمات الإغاثة وخدمات الطوارئ ، وغيرها من مرافق المعلومات والاتصالات التى قد تؤثر على الأمن القومى أو الاقتصاد القومى والمصلحة العامة وما في حكمها .
نظام التحكم الصناعي : حاسب أو مجموعة حواسب متصلة ببعضها البعض ، وبالمعدات المتحكم بها وأدوات الاتصال المتبادل بينهم رقمية Digital أو تناظرية Analog ، أو غيرها بما في ذلك الحساسات والمنفذات Actuator لتشغيل هذه المعدات والتحكم بها منطقيًا طبقًا للصناعة المعنية ، أو الأعمال المطلوبة في مكان واحد أو موزعة في أماكن متقاربة أو موزعة جغرافيًا مع اتصال النظام بالإنترنت أو بغيره من الأنظمة المماثلة أو غير المماثلة أو استقلاله وعدم اتصاله بما عداه مع تراكم مستوى التحكم أو عدم تراكمه .
نقاط الضعف Vulnerabilities : خــلل أو ثغرة في نظــام تشغيــل أو تطبيقـــات أو شبكات المعلومات أو العمليات أو السياسات الخاصة بتأمين المعلومات أو في بيئة تقنية المعلومات أو الاتصالات والتى يمـكـن استغــلالها في عمليات الاختراق أو الهجــوم أو الإتلاف أو التجسس أو أى عمل غير مشروع .


مادة رقم 2

يلتزم مقدمو خدمات تقنيات المعلومات باتخاذ الإجراءات التقنية والتنظيمية التالية تنفيذًا للبندين (2 و3) من الفقرة أولاً من المـادة رقم (2) من القانون :
1 - تشفير البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها ، وعدم اختراقها باستخدام نظام تشفير قياسى متماثل أو غير متماثل لا يقل في تأمينه عن (ASE-128) Advanced Encryption Standard بمفتاح شفرة لا يقـل عن (128 بت) ، مع مسئوليته بالحفاظ على سرية وأمان مفتاح التشفير .
2 - تنصيب واستخدام نظم وبرامج ومعدات مكافحة البرمجيات والهجمات الخبيثة والتأكد من صلاحيتها وتحديثها .
3 - استخدام بروتوكولات آمنة ، مثل بروتوكول نقل النص التشعبى المؤمن HTTPS .
4 - وضع صلاحيات بالشبكات والمـلفات وقواعد البيانات وتحديد المسئولين ، لضمان حماية الوصول المنطقى Logical Access إلى الأصول المعلوماتية والتقنية لمنع الوصول غير المصرح به .
5 - إعداد قائمة بالأجهزة والمعدات وأرقامها المميزة والمسلسلة وطرازاتها وكذا بيان بالنظم والبرامج والتطبيقات وقواعد البيانات المستخدمة ومواصفاتها .
6 - تطبيق أفضل الممارسات والضوابط عند اختيار مواصفات كلمات السر أو المرور وفقًا للملحق رقم (1) المرفق باللائحة التنفيذية .
7 - توثيق إجراءات التنصيب والتشغيل الخاصة بالأنظمة .
8 - ضمان تنفيذ وتشغيل وصيانة الأنظمة وإلزام الأطراف المتعاقد معها بإبرام اتفاقيات تحدد مستوى تقديم الخدمة مع الجهة وحدود مسئولية كل جهة .
9 - إجراء التحديثات الخاصة بالنظم والبرامج والتطبيقات بشكل دورى وإتمام الاختبارات اللازمة قبل إجراء التحديثات .
10 - إجراء اختبار سنوى للكشف عن الاختراقات أو المخاطر الأمنية .
11 - استخدام معدات وأجهزة ونظم وبرمجيات الجدران النارية (NGFW-UTM-Firewalls) لحماية الشبكات والنظم .



مادة رقم 3

يلتزم مقدمو خدمات تقنية المعلومات والاتصالات التى تمتلك أو تدير أو تشغل البنية التحتية المعلوماتية الحرجة المخاطبين بأحكام هذا القانون ، باتخاذ الإجراءات التقنية والتنظيمية التالية تنفيذًا للبندين (2 و3) من الفقرة أولاً من المـادة رقم (2) من القانون :
1 - إعداد سياسة أمن معلومات واعتمادها من الإدارة العليا للبنية التحتية المعلوماتية الحرجة وضمان مراجعتها كل عام لضمان استمرار ملائمة وكفاية وفاعلية تلك السياسة .
على أن تتضمن تلك السياسة متطلبات الأجهزة والجهات الرقابية والتنظيمية المختصة بالبنية التحتية المعلوماتية الحرجة ، والمتطلبات القانونية ، والمتطلبات الخاصة بالموارد البشرية .
2 - ضمان التأكد من الامتثال لمـا ورد بهذا القانون ولائحته والقرارات التنفيذية ذات الصلة من التزامات تقنية أو تنظيمية .
3 - تشفير البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها ، وعدم اختراقها باستخدام نظام تشفير قياسى متماثل أو غير متماثل لا يقل تأمينه عن Advanced Encryption Standard (AES-256) بمفتاح شفرة لا يقل عن (256 بت) يتم توليده باستخدام نظام عشوائى آمن . واستخدام نظام إدارة مفاتيح تشفير قياسى للحفاظ على سريتها ودورة حياتها ومستويات استخدامها في التطبيقات المختلفة .
4 - استخدام شهادات تصديق إلكترونى صادرة من جهة من جهات إصدار شهادات التوقيع الإلكترونى المعترف بها في جمهورية مصر العربية وبضوابط قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى ولائحته التنفيذية ، وذلك لكافة المستخدمين لأنظمة المعلومات الخاصة بالبنية المعلوماتية التحتية الحرجة .
5 - منع الوصول المـادى لغير المخول أو المصرح لهم الدخول أو الوصول لمقار وأجهزة ومعدات أنظمة البنية التحتية المعلوماتية الحرجة .
6 - استخدام ضوابط نفاذ قوية Strong Authentication وفعالة من خلال فئتين أو أكثر من فئــات التوثـق Multi-factor Authentication وبحسب مستوى المخاطـر ، بما يضمن تحديد المسئولية وعدم الإنكار .
7 - توثيق إجراءات التنصيب والتشغيل الخاصة بنظم البنية التحتية المعلوماتية الحرجة وإتاحتها للمستخدمين المخول لهم ذلك عند حاجتهم إليها ، وإلزام الموردين بتزويد الجهة بكامل الوثائق الخاصة بالإجراءات التشغيلية .
8 - ضمان تنفيذ وتشغيل وصيانة أنظمة البنية التحتية المعلوماتية الحرجة وإلزام الأطراف المتعاقد معها بإبرام اتفاقيات تحدد مستوى تقديم الخدمة مع الجهة .
9 - تنصيب واستخدام نظم وبرامج ومعدات المكافحة والحماية من البرمجيات والهجمات الخبيثة ، والكشف عنها والتأكد من صلاحيتها وتحديثها .
10 - إجراء التحديثات الخاصة بالنظم والبرامج والتطبيقات بشكل دورى . مع الأخذ في الاعتبار ضوابط التعامل مع إجراء التحديثات على أنظمة التحكم الصناعى مع عدم اتصالها المباشر بشبكة الإنترنت ، وإتمام الاختبارات اللازمة قبل إجراء التحديثات .
11 - إجراء مسح سنوى لأنظمة التحكم الصناعى للكشف عن الثغرات ونقاط الضعف واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها .
12 - إجراء اختبار سنوى للكشف عن الاختراقات أو المخاطر الأمنية وتثبيت أجهزة المنع والكشف عن الاختراقات .
13 - اتخاذ الإجراءات الملائمة للتعامل مع الثغرات الفنية للأجهزة وللنظم والبرامج والتطبيقات عند العلم بها .
14 - إجراء عمليات أخذ نسخ احتياطية شهرية للبيانات والمعلومات ، والاحتفاظ بها وتخزينها مشفرة في موقع آخر .
15 - استخدام معدات وأجهزة ونظم وبرمجيات الجدران النارية (NGFW-UTM-Firewalls) لحماية الشبكات والنظم .
16 - استخدام بروتوكولات آمنة ، مثل بروتوكول نقل النص التشعبى المؤمن HTTPS .
17 - إعداد قائمة بالأجهزة والمعدات وأرقامها المميزة والمسلسلة وطرازاتها وكذا بيان بالنظم والبرامج والتطبيقات وقواعد البيانات المستخدمة ومواصفاتها .
18 - تحديد مسئوليات الإدارة العليا ومسئولى تكنولوجيا المعلومات وأمن المعلومات بشكل واضح وصلاحيات وسلطات وواجبات والتزامات كل منهم ، مع ضرورة اتساق ذلك مع ما تقوم به إدارات الموارد البشرية وشئون العاملين من إعــداد للهياكل ، والتوصيف الوظيفى ، والأنشطة التدريبية وغيرها من أنشطة وعمليات تلك الإدارات .
19 - إبلاغ المركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات بالجهاز عن أى حوادث أو اختراقات فور العلم بحدوثها .
20 - وضع خطة استمرارية العمل والبدائل المقترحة في حال حدوث أى مخاطر أو أزمات تتعلق بتقديم الخدمة أو انقطاعها ، والقدرة على استعادة الخدمة والعمل في حال الكوارث ، واختبـار الخطـة دوريـًا .


مادة رقم 4

يُنشأ بالجهاز سجلان لقيد الخبراء ، يقيد بأولهما الفنيون والتقنيون العاملون بالجهاز ، ويقيد بالآخر الخبراء من الفنيين والتقنيين من غير العاملين به .
ويتم القيد في السجل الأول الخاص بالعاملين بالجهاز بناءً على القواعد والشروط والإجراءات الآتية :
1 - أن يكون حاصلاً على مؤهل علمى أو فنى أو تقنى يتناسب ومجال الخبرة .
2 - أن يكون قد أمضى عام على الأقل في عمله بالجهاز .
3 - أن يجتاز الاختبارات الفنية التى يجريها الجهاز للمتقدم .

 

مادة رقم 5

يُقيد الخبراء من الفنيين والتقنيين من غير العاملين بالجهاز بالسجل الثانى للخبراء طبقًا للقواعد والشروط الآتية :
1 - أن يكون مصريًا متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة .
ويجوز قيد الأجنبي على أن يتعهد كتابة بخضوعه للقوانين المصرية .
2 - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
3 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم نهائي بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف .
4 - أن يكون لديه سيرة ذاتية تتضمن خبرة عملية مناسبة .
5 - موافقة الجهات المعنية من جهات الأمن القومي على القيد بالسجل .
ويترتب على تخلف أى شرط من الشروط السابقة الشطب من السجل بقرار من الجهاز .


مادة رقم 6

يقوم الخبراء وفقـًا للمادتين رقمى (1) ، (10) من القانون بتنفيذ المهام الفنية والتقنية التى يتم تكليفهم بها من جهات التحقيق أو الجهات القضائية المختصة أو من الجهات المعنية بمكافحة جرائم تقنية المعلومات بشأن الجرائم موضوع هذا القانون .


مادة رقم 7

يُراعى الجهاز الحفاظ على سرية البيانات الواردة بسجلات قيد الخبراء وعدم الإفصاح عنها إلا بموجب أمر قضائى .

 

مادة رقم 8

يتعين على من يرغب في قيد اسمه في السجل الثانى للخبراء أن يتقدم للرئيس التنفيذى للجهاز بطلب كتابى بذلك موضحًا فيه التخصص الذى يرغب العمل فيه كخبير ، وأن يرفق بالطلب صور الشهادات والمستندات المؤيدة لطلبه .
ويمكن للجهاز أن يطلب منه خلال ثلاثون يومًا من تاريخ تقديم الطلب معلومات إضافية قبل الفصل في الطلب ، ويعتبر عدم الرد على الطلب لمدة ستين يومًا من تاريخ تقديمه رفضًا له .
وفى حال رفض الجهاز الطلب ، يحق للمتقدم التظلم بالإجراءات المقررة قانونًا .



مادة رقم 9

تحوز الأدلة الرقمية ذات القيمة والحجية للأدلة الجنائية المـادية في الإثبات الجنائى إذا توافرت فيها الشروط والضوابط الآتية :
1 - أن تتم عملية جمع أو الحصول أو استخراج أو استنباط الأدلة الرقمية محل الواقعة باستخدام التقنيات التى تضمن عدم تغيير أو تحديث أو محو أو تحريف للكتابة أو البيانات والمعلومات ، أو أى تغيير أو تحديث أو إتلاف للأجهزة أو المعدات أو البيانات والمعلومات ، أو أنظمة المعلومات أو البرامج أو الدعامات الالكترونية وغيرها .
ومنها على الأخص تقنية Digital Images Hash، Write Blocker، وغيرها من التقنيات المماثلة .
2 - أن تكون الأدلة الرقمية ذات صلة بالواقعة وفى إطــار الموضوع المطـلـوب إثباته أو نفيه ، وفقـًا لنطاق قرار جهة التحقيق أو المحكمة المختصة .
3 - أن يتم جمع الدليل الرقمى واستخراجه وحفظه وتحريزه بمعرفة مأمورى الضبط القضائى المخول لهم التعامل في هذه النوعية من الأدلة ، أو الخبراء أو المتخصصين المنتدبين من جهات التحقيق أو المحاكمة ، على أن يبين في محاضر الضبط ، أو التقارير الفنية على نوع ومواصفات البرامج والأدوات والأجهــزة والمعــدات التى تم استخــدامها ، مع توثيق كود وخوارزم Hash الناتج عن استخراج نسخ مماثلة ومطابقة للأصل من الدليل الرقمى بمحضر الضبط أو تقرير الفحص الفنى ، مع ضمان استمرار الحفاظ على الأصل دون عبث به .
4 - في حالة تعذر فحص نسخة الدليل الرقمى وعدم إمكانية التحفظ على الأجهزة محل الفحص لأى سبب يتم فحص الأصل ويثبت ذلك كله في محضر الضبط أو تقرير الفحص والتحليل .
5 - أن يتم توثيق الأدلة الرقمية بمحضر إجراءات من قبل المختص قبل عمليات الفحص والتحليل له وكذا توثيق مكان ضبطه ومكان حفظه ومكان التعامل معه ومواصفاته .


مادة رقم 10

يتم توصيف وتوثيق الدليل الرقمى من خلال طبــاعة نسخ من المـلفات المخزن عليها أو تصويرها بأى وسيلة مرئية أو رقميـة ، واعتمادها من الأشخاص القائمين على جمع أو استخراج أو الحصول أو التحليل للأدلة الرقمية ، مع تدوين البيانات التالية على كل منها :
1 - تاريخ ووقت الطباعة والتصوير .
2 - اسم وتوقيع الشخص الذى قام بالطباعة والتصوير .
3 - اسم أو نوع نظام التشغيل ورقم الإصدار الخاص به .
4 - اسم البرنامج ونوع الإصدار أو الأوامر المستعملة لإعداد النسخ .
5 - البيانات والمعلومات الخاصة بمحتوى الدليل المضبوط .
6 - بيانات الأجهزة والمعدات والبرامج والأدوات المستخدمة .


مادة رقم 11

يلتزم كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي سواء كان شخصا طبيعيًا أو اعتباريًا وفقا للمادة رقم (29) من القانون ، باتخاذ التدابير والاحتياطات التأمينية الفنية اللازمة وفقا للالتزامات الواردة في المـادة رقم (2) من هذه اللائحة بالنسبة لمديرى مواقع مقدمي خدمات تقنية المعلومات .
كما يلتزم مديرو مواقع مقدمي خدمات تقنية المعلومات والاتصالات التى تمتلك أو تدير أو تشغل البنية التحتية المعلوماتية الحرجة بالالتزامات الواردة في المادة رقم (3) من هذه اللائحة .
ويلتزم الممثل القانونى ومسئول الإدارة الفعلية لمقدمى الخدمة بإثبات توفيره الإمكانيات التى تمكن مديرو المواقع من اتخاذ التدابير والاحتياطات التأمينية اللازمة لقيامه بعمله .
وفى جميع الأحوال يلتزم الممثل القانونى ومسئول الإدارة الفعلية ومدير الموقع لدى أى مقدم خدمة بإتاحة مفاتيح التشفير الخاصة به للمحكمة المختصة أو لجهات التحقيق المختصة في حال وجود تحقيق في إحدى الشكاوى أو المحاضر أو الدعاوى عند طلبها رسميًا من تلك الجهات .

 

مادة رقم 12

يشترط لاعتماد الجهاز إقرار المجنى عليه بالصلح طبقا للمادة رقم 42 من القانون ، في الجرائم المنصوص عليها في المواد (14، 17، 18، 23) استيفاء وتقديم ما يلى :
1 - شهادة صادرة من النيابة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال بالقيد والوصف للجريمة محل الصلح .
2 - صورة طبق الأصل من المحضر أو الوثيقة التى أثبت فيها الصلح بين المتهم والمجنى أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة أو المحكمة المختصة والمتضمنة إقرار المجنى عليه بهذا الصلح .
3 - شهادة صادرة من النيابة المختصة تفيد عدم صدور حكم نهائى في الدعوى الجنائية .
4 - طلب باسم الرئيس التنفيذى للجهاز لاعتماد المحضر أو الوثيقة المتضمنة إقرار المجنى عليه بالصلح يقدم من المتهم أو من وكيله أو من خلفه العام .


مادة رقم 13

يكون تصالح المتهم طبقًا للمادة رقم (42) من القانون ، في الجرائم المنصوص عليها بالمـادتين (29، 35) من القانون من خلال الجهاز باستيفاء وتقديم ما يلى :
شهادة صادرة من النيابة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال بالقيد والوصف للجريمة موضـوع التصـالح .
شهادة صادرة من النيابة المختصة تفيد عدم صدور حكم نهائى في موضوع الجريمة محل طلب التصالح .
أن يقدم المتهم الراغب في التصالح أو وكيله قبل رفع الدعوى الجنائية الإيصال الدال على سداده مبلغًا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة .
أن يقدم المتهم الراغب في التصالح أو وكيله بعد رفع الدعوى الجنائية الإيصال الدال على سداده ثلثى الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى للغرامة أيهما أكثر قبل صدور حكم نهائى في الموضوع .