الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 14 مايو 2021

الطعن 1098 لسنة 68 ق جلسة 13 / 2 / 2013 مكتب فني 64 ق 25 ص 173

جلسة 13 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ هشام قنديل، الدسوقي أحمد الخولي، محمد الأتربي وطارق تميرك "نواب رئيس المحكمة".
-------------
(25)
الطعن 1098 لسنة 68 القضائية
(1 - 3) عمل "أقدمية: ضم مدة الخدمة العسكرية".
(1) مدة الخدمة العسكرية ومدة الاستبقاء. احتسابها في الأقدمية. شرطه. ألا يسبق المجند زميله في التخرج المعين معه في الجهة. م 44 ق 127 لسنة 1980، الاعتداد في ضمها بالتعيين لأول مرة وفي جهة التعيين الأولى ولو نقل المجند أو الزميل قبل الضم.
(2) مدلول الزميل. تحديده، بأحدث زميل للمجند حاصل على نفس مؤهله أو مؤهل يتساوى معه ومن ذات دفعة التخرج أو الدفعات السابقة عليها ومعين بذات الجهة ومقرر له ذات درجة التعيين.
(3) تساوي المقارن بهما والمطعون ضدهم في المؤهل. مؤداه. اعتباره قيدا في رد أقدمية المطعون ضدهم في الدرجة الرابعة إلى تاريخ سابق على تاريخ تعيين المقارن بهما. ترقية المقارن بهما إلى الدرجة الثالثة دون المطعون ضدهم. قرارها بمنأى عن التعسف. قضاء الحكم المطعون فيه برد أقدمية المطعون ضدهم في الدرجة الرابعة إلى تاريخ ضم مدة الخدمة العسكرية وترقيتهم إلى الدرجة الثالثة. خطأ ومخالفة للقانون. علة ذلك.
-------------
(1) مفاد المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون 127 لسنة 1980 أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية والوطنية الإلزامية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها في أقدميته وكأنها قضيت بالخدمة المدنية عند تعيينه في الجهات المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر وارتد بأثر هذا الحكم على كل من تم تعيينه اعتبارا من 10/ 12/ 1968 ولم يضع سوى قيد جلسة واحد على ضم هذه المدة هو ألا يسبق المجند زميله في التخرج الذي عين معه في نفس جهة العمل واعتد في إعمال هذا القيد بتاريخ التعيين لأول مرة وبجهة التعيين الأولى ولو نقل المجند أو الزميل إلى جهة أخرى قبل ضم مدة التجنيد.
2 - مدلول الزميل إنما يتحدد بأحدث زميل للمجند حاصل على نفس مؤهله أو مؤهل يتساوى معه ومن ذات دفعة التخرج أو الدفعات السابقة عليها ومعين بذات الجهة ومقرر له ذات درجة التعيين.
3 - إذ كان الثابت بتقرير الخبير أمام محكمة الاستئناف أن المسترشد به الأول تعين لدى الطاعنة في 14/ 4/ 1982 وتعين المسترشد به الثاني في 1/ 4/ 1982 بينما تعين المطعون ضدهم الأول والثاني والرابع في 16/ 11/ 1982 وتعين المطعون ضده الثالث لدى الطاعنة في 1/ 4/ 1982، وإذ كان المقارن به الأول حاصل على ذات المؤهل دبلوم الصناعة الحاصل عليه المطعون ضدهم جميعا والمقارن به الثاني حاصل على مؤهل دبلوم التلمذة الصناعية وهو مؤهل يتساوى مع ذات مؤهل المطعون ضدهم فإن المقارن بهما يعتبران قيدا على المطعون ضدهم فلا يجوز رد أقدميتهم في التعيين في الدرجة الرابعة في تاريخ سابق على تاريخ تعيين المقارن بهما في ذات الدرجة ويستمر المقارن بهما أقدم منهم في شغل الدرجة الرابعة وإذ رقت الطاعنة المقارن بهما إلى الدرجة الثالثة اعتبارا من 31/ 12/ 1986 دون المطعون ضدهم فإن قرارها في هذا الشأن يكون بمنأى عن التعسف ولا يغير من ذلك أن الطاعنة احتسبت للمطعون ضدهم العلاوات المقررة على ضم مدة الخدمة العسكرية بقرارها الصادر في 17/ 3/ 1992 بعد زوال قيد زميل لهم أخر ترك العمل لدى الطاعنة لأن هذه التسوية خاطئة حدثت بعد التعيين في المرة الأولى فلا تكسبهم حقا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برد أقدمية المطعون ضدهم في الدرجة الرابعة إلى تاريخ ضم مدة الخدمة العسكرية لكل منهم وبترقيتهم إلى الدرجة الثالثة اعتبارا من 31/ 12/ 1986 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة - الشركة المالية والصناعية المصرية - الدعوى رقم ... لسنة 1995 عمال أسيوط الابتدائية بطلبات ختامية برد أقدميتهم في التعيين وفي الدرجة الرابعة إلى تاريخ بداية ضم الخدمة العسكرية بالنسبة لكل منهم مع رد أقدميتهم في الترقية للدرجة الثالثة إلى تاريخ 31/ 12/ 1986 وتسوية مرتباتهم وصرف الفروق المستحقة على هذه التسوية مع الحكم بمتجمدها حتى الحكم في الدعوى، وقالوا بيانا لها إنهم من الحاصلين على دبلوم الصنايع 78، 79 والتحقوا بالعمل لدى الطاعنة بعد أدائهم الخدمة العسكرية وإذ أصدرت قرارا بضم مدة تجنيد كل منهم وصرف الفروق المالية المستحقة لهم إلا أنها تخطتهم في حركة الترقيات التي أجرتها في 31/ 12/ 1986 إلى الدرجة الثالثة ورقت من هم أحدث منهم في الأقدمية والتعيين ومن ثم فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريريه الأصلي والتكميلي حكمت بتاريخ 27/ 3/ 1997 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 72 ق أسيوط. أعادت المحكمة المأمورية للخبير وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 14/ 7/ 1998 أولا : بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضدهم في رد أقدميتهم في التعيين وفي الدرجة الرابعة إلى تاريخ بداية ضم مدة الخدمة العسكرية لكل منهم على النحو المبين بالتقرير ورد أقدميتهم في الدرجة الثالثة إلى 31/ 12/ 1986 بدلا من 30/ 6/ 1989، ثانيا: أحقية المطعون ضدهم في مبلغ 90 جنيها لكل منهم باعتبارها علاوة الدرجة الثالثة ومقدارها ثلاثة جنيهات عن المدة من 31/ 12/ 1986 وحتي 30/ 6/ 1989 .
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة بعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بأحقية المطعون ضدهم في رد أقدميتهم في التعيين وفي الدرجة الرابعة إلى تاريخ بداية ضم مدة الخدمة العسكرية لكل منهم ورتب على ذلك أقدميتهم في الدرجة الثالثة إلى 31/ 12/ 1986 بالمخالفة لنص المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 والتي تشترط لضم مدة التجنيد ألا يترتب عليها أن تزيد أقدمية المجند على أقدمية زملائه في التخرج المعينين معه في ذات الجهة إذ إن المقارن بهم أسيق في التعيين عن المطعون ضدهم فضلا عن أن الطاعنة لم تجر حركة ترقيات للدرجة الثالثة في 31/ 12/ 1986مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كانت المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون 127 لسنة 1980 تنص على أن " تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين تم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة الوطنية وتحتسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة ، كما تحتسب کمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة لوزارة الدفاع، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبراتهم على أقدمية أو مدد زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة، ويعمل بأحكام هذه المادة اعتبارا من 1/ 12/ 1968 فإن مفاد ذلك أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية والوطنية الإلزامية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها في أقدميته وكأنها قضيت بالخدمة المدنية عند تعيينه في الجهات المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر وارتد بأثر هذا الحكم على كل من تم تعيينه اعتبارا من 10/ 12/ 1968 ولم يضع سوى قيد واحد على ضم هذه المدة هو ألا يسبق المجند زميله في التخرج الذي عين معه في نفس جهة العمل واعتد في إعمال هذا القيد بتاريخ التعيين لأول مرة وبجهة التعيين الأولى ولو نقل المجند أو الزميل إلى جهة أخرى قبل ضم مدة التجنيد . وكان مدلول الزميل إنما يتحدد بأحدث زميل للمجند حاصل على نفس مؤهله أو مؤهل يتساوى معه ومن ذات دفعة التخرج أو الدفعات السابقة عليها ومعين بذات الجهة ومقرر له ذات درجة التعيين . لما كان ذلك ، وكان الثابت بتقرير الخبير أمام محكمة الاستئناف أن المسترشد به الأول تعين لدى الطاعنة في 14/ 4/ 1982 وتعين المسترشد به الثاني في 1/ 4/ 1982بينما تعين المطعون ضدهم الأول والثاني والرابع في 16/ 11/ 1982 وتعين المطعون ضده الثالث لدى الطاعنة في 1/ 4/ 1982، وإذ كان المقارن به الأول حاصل على ذات المؤهل دبلوم الصناعة الحاصل عليه المطعون ضدهم جميعا والمقارن به الثاني حاصل على مؤهل دبلوم التلمذة الصناعية وهو مؤهل يتساوي مع ذات مؤهل المطعون ضدهم فإن المقارن بهما يعتبران قيدا على المطعون ضدهم فلا يجوز رد أقدميتهم في التعيين في الدرجة الرابعة في تاريخ سابق على تاريخ تعيين المقارن بهما في ذات الدرجة ويستمر المقارن بهما أقدم منهم في شغل الدرجة الرابعة وإذ رقت الطاعنة المقارن بهما إلى الدرجة الثالثة اعتبارا من 31/ 12/ 1986 دون المطعون ضدهم فإن قرارها في هذا الشأن يكون بمنأى عن التعسف ولا يغير من ذلك أن الطاعنة أحتسبت للمطعون ضدهم العلاوات المقررة على ضم مدة الخدمة العسكرية بقرارها الصادر في 17/ 3/ 1992 بعد زوال قيد زميل لهم أخر ترك العمل لدى الطاعنة لأن هذه التسوية خاطئة حدثت بعد التعيين في المرة الأولى فلا تكسبهم حقا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برد أقدمية المطعون ضدهم في الدرجة الرابعة إلى تاريخ ضم مدة الخدمة العسكرية لكل منهم وبترقيتهم إلى الدرجة الثالثة اعتبارا. من 31/ 12/ 1986 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم ... لسنة 72 ق أسيوط برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 26 لسنة 13 ق جلسة 25 / 6 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقـــر المحكمة بدار القضاء بـإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 11 شوال سنة 1439 هــ الموافق 25 يونيو سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 26 لسنـــة 13 ق 2018 – مدني

المرفوع من :

........ بوكالة المحامي / .........

ضـــــــــــــــد

........ بوكالة المحامي /........

المحكمــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن تقدم بمواجهة المطعون ضده إلى السيد قاضي أوامر الأداء جزئي /رأس الخيمة بطلب إلزامه بأن يؤدي له مبلغ (131.25.000) درهم ، وذلك على سند من أن المعروض ضد (المطعون ضده) كان قد حرر لأمره الشيك رقم 55 المسحوب على بنك المشرق بتاريخ 17/8/2008 بالمبلغ المطالب به وذلك مقابل إنجاز الطاعن معاملات تجارية لصالح المطعون ضده وإذ رفض السيد قاضي الأوامر الطلب وحدد جلسة لنظره في مواجهة المطعون ضده قيدت الدعوى برقم (364/2012) بغية الحكم بالطلبات وإلزام المطعون ضده المصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.

ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 14/11/2017 بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ (131.25.000) درهم وألزمته بالمصاريف ومبلغ مائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3/2018 مدني وبتاريخ 25/2/2018 قضت المحكمة: أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً. ثانياً: ببطلان الحكم المستأنف. ثالثاً: ألزمت المستأنف ضده المصروفات.

طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 17/4/2018 وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرة تم تداول الطعن فيها على النحو المبين بالمحضر وحجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم.

حيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حين قضى ببطلان الحكم المستأنف لعدم توقيع رئيس الدائرة التي أصدرته على محضر النطق به واكتفى بذلك دون أن يتصدى للفصل في موضوع الدعوى برغم أن المحكمة الابتدائية كانت قد قضت فيه واستنفدت بذلك ولايتها في نظر الدعوى.

حيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن نص المادة 166 من قانون الإجراءات المدنية على أنه : (إذا حكمت المحكمة الابتدائية في الموضوع ورأت محكمة الاستئناف أن هناك بطلاناً في الحكم أو بطلاناً في الإجراءات أثر في الحكم، تقضي بإلغائه وتحكم في الدعوى ، أما إذا حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى وجب عليها أن تعيد القضية للمحكمة الابتدائية للحكم في موضوعها) . يدل على أنه إذا فصل الحكم الابتدائي في الموضوع واستنفدت المحكمة الابتدائية ولايتها ورأت محكمة الاستئناف أن هناك بطلاناً في الحكم أو بطلاناً في الإجراءات أثر في الحكم فإنها - وهي محكمة موضوع - يقع على عاتقها إكمال النقص الذي تقع فيه محكمة أول درجة بأن تلغي الحكم المستأنف وتفصل في الموضوع ، أما إذا كان الحكم الابتدائي قد صدر بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى ، فإنه في هاتين الحالتين فقط يجب على محكمة الاستئناف إذا حكمت بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى ، أن تعيد القضية. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان الحكم المستأنف استناداً إلى ثبوت قيام حالة بطلان في إجراءات صدوره بسبب عدم توقيع السيد رئيس الدائرة القضائية التي أصدرته على محضر جلسة النطق به. وكانت محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها بنظر الدعوى فقد كان على محكمة الحكم المطعون فيه وقد ألغت الحكم المستأنف لبطلان شاب إجراءات صدوره أن تتصدى لنظر الدعوى وتحكم في موضوعها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقصر قضائه على الحكم ببطلان الحكم المستأنف ووقف عنده دون القضاء في موضوع الدعوى فيكون قد صدر معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 25 لسنة 13 ق جلسة 14 / 8/ 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور أمين السر السيد/ حسام علي

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمـة بدار القضاء بــإمارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 28 من شعبان سنة 1439 هـــ الموافق 14 من مايو سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 25 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى

المرفوع من / ........... بوكالة المحاميان / .........

ضــــــــــد

1 - ......... بوكالة المحاميان / ....... 2 - ....... ورثة المرحوم / ........... 3 ــ النيابة العامة .

المحكمــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه القاضي / محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 376 لسنة 2015 مدنى راس الخيمة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم - وفقا لطلباتها الختامية – بتثبيت حدود الأرض الواردة بورقة الصلح والإقرار سند الدعوى لمورث الطاعنة بالحدود والمعالم والمساحات المحددة بتلك الورقة وبالدرامات -العلامات - المثبتة بتقرير الخبير والبالغ مساحتها 6826364 متر مربع وفى كافة وثائق الملكية أو احتياطيا البالغ مساحتها 2888375 متر مربع وفقا لتقرير اللجنة الثلاثية وإقرار المطعون ضدهم فى هذا التقرير . على سند ان مورثها يمتلك مسحه من الأرض والعقارات والبرك المائية المبينة الحدود والمعالم بصحيفة افتتاح الدعوى , وذلك على الشيوع مع المطعون ضدة الأول وورثة باقي المطعون ضدهم , بموجب إقرار الصلح المؤرخ 17 /10/1948 الصادر عن المطعون ضدة الأول وشقيقية مورثي المطعون ضدهما الثاني والثالث , يفيد الصلح لمورث الطاعنة عن تلك الأرض سالفة البيان بالمساحات المبينة بالإقرار , وإذ كانت هذه الأراضي ملكا لمورثها إلا أن المطعون ضدهم رفضوا إنهاء حالة الشيوع بالتراضي فكانت الدعوى , وقدم وكيل المطعون ضدهم صورة من تقرير الخبير في الدعوى رقم 216 لسنة 2009 ثابت فيه إثبات تجنيب منزل وملحقاته بمساحة 2579615 متر مربع لمورث الطاعنة , ندبت المحكمة خبير وبعد أن اودع تقريره الأصلي والتكميلي , استمعت المحكمة إلى شهادة الشاهد المثبت توقيعه على إقرار الصلح سند الدعوى الذى شهد بان المنزل والزريبة وبرك المياه كان مورث الطاعنة يستخدمهما قبل كتابة هذ الإقرار وأعطيت له كعطية وليس للتملك أو الاستعمال ، ندبت المحكمة خبير أخر وبعد أن اودع التقرير الأصلي والتكميلي . وبتاريخ 29 /11/2016 حكمت المحكمة بتثبيت حدود الأرض الخاصة بمورث الطاعنة على ما أورده تقرير اللجنة الثلاثية والبلغ مساحتها 2579615 متر مربع بالحدود والمعالم المبينة بالتقرير وفى كافة وثائق الملكية ,

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 496 لسنة 2016 أمام محكمة استئناف راس الخيمة التي قضت بتاريخ 24 /4/2016 بتأييد الحكم المستأنف ,

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالنقض رقم 67 لسنة 2017 وبتاريخ 30/10/2017 قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت الدعوى إلى الاستئناف لنظرها استنادا إلى أن محكمة الاستئناف لم تمحص دفاع الطاعنة المتمثل في أن المطعون ضدهم قد أجازوا كامل المساحة الواردة بأصل ورقة الصلح محل التداعي ، وقد تمت الإحالة وتداولت الدعوى أمام المحكمة التي أحالت الدعوى إلى التحقيق لسماع شهود إثبات الطاعنة وبعد أن استمعت المحكمة إلى هذه الشهادة ، قضت بتاريخ 18/2/2018 بتأييد الحكم المستأنف ،

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رات انه جديرا بالنظر .

وحيث إن الطاعنة تنعى بحاصل أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك تقول أن مورثها يمتلك المساحة الواردة بورقة الصلح المحررة بتاريخ 17/10/1984 والتي تبلغ 2888375 متر مربع وثبت ذلك بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 302 لسنة 1975 في شان الملكية وان الموقعين من الورثة على هذه الورقة هم الخصوم الحقيقين في النزاع ولم يصدر منهم ما ينال من هذا التوقيع وما اسفر عنة التقرير التكميلي للخبير وشهادة شهود الطاعنة ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعتد بملكية الطاعنة للمساحة سالفة البيان لعدم صدور إجازة من جميع المطعون ضدهم لهذه المساحة ودون أن يعن باثر الدفاع سالف البيان على الدعوى ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ؛ ذلك انه من المقرر وفق ما تقضي به المادتان 1133، 1134 من قانون المعاملات المدنية أن حق الملكية هو سلطة المالك في التصرف في ملكه تصرفا مطلقا عينا ومنفعة واستغلالا، ولمالك الشيء وحده الانتفاع بالعين المملوكة له وبغلتها وثمارها ونتاجها، كما يملك ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف، وكل من ملك أرضا ملك ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها علوا وعمقا إلا إذا نص القانون أو قضى الاتفاق بغير ذلك ، ومن المقرر وفق ما تقضي به المواد 1219، 1267، 1275، 1277 من قانون المعاملات المدنية أن الوارث يكتسب بطريق الميراث كافة العقارات والمنقولات والحقوق الموجودة في التركة، وأن كل بناء أو غراس أو عمل قائم على الأرض يعتبر أن مالكها هو الذي أقامه على نفقته وأنه يخصه ما لم يقم الدليل على عكس ذلك، وإن ملكية العقار وكافة الحقوق العينية العقارية الأخرى لا تنتقل بين المتعاقدين وفي حق الغير إلا بالتسجيل وفقا لأحكام القانون ،وكذلك من المقرر متى تم التسجيل تعتبر الملكية قد انتقلت من وقت تحقق سبب الملكية، و من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من المستندات والأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها , وهى غير ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أو مستند يقدمه الخصوم ، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمله، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق والحكم المطعون فيه وشهادة الشاهد المثبت توقيعه على إقرار الصلح سند الدعوى الذى شهد بان المنزل والزريبة وبرك المياه كان مورث الطاعنة يستخدمهما قبل كتابة هذ الإقرار وأعطيت له كعطية وليس للتملك أو الاستعمال ومن ثم فانه قبل تحرير ورقة الصلح في 17/10/1984 لم يثبت ملكية هذه الأرض لمورث الطاعنة ومن ثم فان وضع يد مورث الطاعن لم يكن مالكا منذ تحرير هذه الورقة ومن ثم لابد من صدور أجازة من جميع الورثة على ما تضمنته هذه الورقة وأمام هذه الحقيقة القانونية والواقعية فان المساحة التي أجازوها هي التي تستحقها ، وهي مصدر التزام المطعون ضدهم ، خاصة أن الحكم الصادر في التمييز رقم 93 لسنة 9 ق أحوال شخصية استبعد مورث الطاعنة من توزيع التركة كوارث من بين الورثة وقد اكتسبت هذه المسالة حجية لا يجوز التعرض إليها كما أنها لم تستطيع إثبات ملكيتها لهذه الأرض قبل تحرير ورقة الصلح ، إذ أن ورقة الصلح لا تكفى بذاتها لا ثبات الملكية على عقارات مسجلة وإنما اكتسبت قوتها برضا الملاك على أجازه ما تضمنته من مساحة ، ولا يقدح في ذلك شهادة شهود الطاعنة إذ أن المحكمة لم تطمئن إليها ، فضلا عن ذلك ما أثارته الطاعنة بشان الحكم الصادر في الدعوى رقم 302 لسنة 1975 فان تاريخه سابق على تاريخ ورقة الصلح وغير مسجل إذ أن الملكية في العقارات لا تنتقل إلا بالتسجيل ، ومن ثم فان الذى يعتد به هو ورقة الصلح في شان سند الطاعنة في هذه الأرض، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فان النعي عليه بأسباب الطعن لا يعدو في حقيقته جدلا موضوعيا في سلطة محكمه الموضوع في فهم الواقع وفى تقدير الدليل، ويكون النعي على غير أساس ويضحى الطعن غير مقبول ، ولما تقدم .

الطعن 25 لسنة 13 ق جلسة 13 / 8 / 2018 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية
برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبـه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقر المحكمـــــة بـدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 2 ذو الحجة سنة 1439 هـ الموافق 13 أغسطس سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 25 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري

المرفوع من / مستشفى ......بوكالة المحامي / ..........

ضـــــــــــــــــد

...... كومبنى ليمتد بوكالة المحامي / .........

المحكمـــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت بمواجهة المطعون ضدها الدعوى رقم 70/2017 كلي رأس الخيمة بطلب : أولاً: عدم الاعتداد بما انتهى إليه الخبير بشأن خصم مبلغ 50000 درهم تحمل وثيقة التأمين محل النزاع . ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 546020 درهم تكاليف التغطية التأمينية جراء الخطأ الطبي. ثالثاً: إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي التعويض عن التأخير والمماطلة في سداد الضمان بفائدة 12% من المبلغ المطالب به من تاريخ استحقاقه في 20/3/2016 حتى السداد التام. رابعاً: على سبيل الاحتياط اعتماد ما انتهى إليه الخبير بتقريره من استحقاق المدعية لمبلغ 475740 درهم. خامساً : إلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وعلى سند من القول أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليها التي تعمل في مجال التأمين ونشاطاته المختلفة على تأمين عدد مائتين وأربعة عشر طبيباً وممرضاً من العاملين لدى المدعية من الفترة 20/9/2013 حتى 19/9/2014 ، وإبان هذه الفترة من سريان وثيقة التأمين رقم ..... حدث بتاريخ 19/10/2013 خطأ طبي من أحد الأطباء وهي الطبيبة / ..... ، وقام المتضرر / .... بتقديم بلاغ بشأن ذلك الخطأ باعتبار أن زوجته وضعت مولودها بالمستشفى بمعرفة الطبيبة المذكورة التي باشرت عملية التوليد ووضعت الزوجة مولوداً كامل النمو ولادة طبيعية إلا أن الحبل السري كان ملتفاً حول عنق المولود ولم تقم الطبيبة بالعناية اللازمة، فحصل خطأ طبي بالولادة ، كما أقام ذلك المتضرر دعوى مدنية بتاريخ 10/11/2014 للمطالبة بالتعويض ، وقضي فيها بحكم نهائي واجب النفاذ بمبلغ 432140 درهم قام المستشفى بسداده كاملاً اتقاء الحجز عليه كونه مستشفى عام وله تغطية تأمينية من المدعى عليها على كامل العاملين ومنهم الطبيبة المتسببة بالخطأ الطبي استناداً لوثيقة التأمين التي كانت سارية إبان وقوع الحادث والخطأ الطبي ، وتم مراسلة المدعى عليها عن طريق الإيميلات لحثها على سداد كافة المبالغ التي سددتها المدعية للمتضرر المحكوم له والتي تشتمل مبلغ التنفيذ 432140 درهم بالقضية التنفيذية 243/2016 تنفيذ مدني رأس الخيمة ومبلغ 113880 درهم شامل مصاريف الترجمة وأتعاب المحامي ورسوم المحكمة أي بما قدره إجمالاً 546020 درهم كحق مكتسب له من التغطية التأمينية ، إلا أن المدعى عليها تنصلت من السداد وأبدت إعذاراً واهية عن عدم قبول المطالبة بقيمة الضمان بحجة أن الوسيط أخطرها بتلك المطالبة بتاريخ 20/03/2016م عقب انتهاء صلاحية وثيقة التأمين وانتهاء فترة التبليغ الممتدة بتسعين يوماً . ورفضت أخيراً السداد باستدلال وفهم خاطئ لوثيقة التأمين وظروف المطالبة رغم أنها ملزمة بالتغطية التأمينية، فما كان من المدعية إلا أن قامت بتوجيه إخطار قانوني للمدعى عليها عن طريق الإيميل بتاريخ 17/11/2016 يتضمن شرحاً لوقائع النزاع بينهما ويحثها على سداد مبلغ 546020 درهم استناداً لوثيقة التأمين ومالها من حق في الرجوع عليها بالضمان وذلك في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ تسلمها الإخطار لكنها لم تتلق أي رد منها الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى الراهنة سنداً للمواد 69 ، 71 من قانون الإثبات و313 و318 و1026/1 و1030 و 1034 و1035 من القانون المدني بغية الحكم لها بطلباتها السابقة .

ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 17/12/2017م : أولاً : بقبول الطلب العارض المبدى من المدعية شكلاً . ثانياً : وفي موضوع الدعوى الأصلية والطلب العارض : 1 - برفض الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان. 2 - بسقوط الحق في المطالبة بقيمة التأمين بمضي مدة الإخطار. 3 - إلزام المدعي مصروفات الدعوى الأصلية والطلب العارض ومائتا درهم مقابل أتعاب المحاماة .

استأنف المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم 8/2018م وبتاريخ 29/3/2018 قضت المحكمة: أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً. ثانياً: برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة المصروفات.

طعنت المدعية ( المستأنفة ) في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 28/05/2018م وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره تم تداول الطعن فيها على النحو المبين بالمحضر وحجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم .

حيث أقيم الطعن على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، حين أسس لقضائه على أن الطاعنة لم تبادر بإخطار شركة الـتأمين المطعون ضدها بالحادث المؤمن محل النزاع عقب وقوعه ولا عقب صدور الحكم الجنائي بثبوت نسبة هذا الخطأ إليها بموجب الطعن التميزي رقم 45 لسنة 2014 تمييز رأس الخيمة بتاريخ 7/7/2014 ، إضافة إلى تقاعسها عن واجب الإخطار إثر صدور الحكم النهائي في التعويض للمتضرر عن الخطأ والإهمال الطبي في الاستئناف رقم 300 و308 لسنة 2015 رأس الخيمة الصادر الحكم فيه بتاريخ 21/10/2015 إذ كان أول إخطار لشركة التأمين المطعون ضدها بتاريخ 20/3/2016 وبعد انتهاء صلاحية وثيقة التأمين الواقع في 19/9/2014 وانتهاء فترة التبليغ المحددة وقدرها (90) يوماً بتاريخ 18/12/2014، ولم تقدم الطاعنة أي مبرر أو معذرة مسوغة لهذا التأخير الأمر الذي يتعين معه إعمال الجزاء المتفق عليه بين الطرفين بسقوط حق الطاعنة في الرجوع على شركة التأمين بما دفعه للمتضرر بدل الخطأ الطبي المغطى بوثيقة التأمين و ذلك رغم أن : أولاً : أن الشرط الوارد بوثيقة التأمين بشأن الإخطار والإشعار المنصوص عليه بالبند (5/ب) والبند (1/8) بالعقد الأصلي وملحق التأمين باطل. و ثانياً: ثبوت العذر المسوغ للتأخير في الإبلاغ عن الحادثة محل الدعوى لأن تاريخ العلم بالمبلغ الذي سيطالب به المضرور في الخطأ الطبي المؤمن لا يتم على أرض الواقع إنما بعد القضاء بالتعويض عنه بحكم نهائي بات في الدعوى المدنية موضوع المطالبة به واحتساب ما قضي له في الدعوى المذكورة. وهذا لم يتحقق للطاعنة إلا بتاريخ 17/3/2016 سدادها المبلغ المقضي به للمضرور من الخطأ الطبي المؤمن لدى المطعون ضدها في الدعوى (399/2014) م. ك رأس الخيمة وذلك بالملف التنفيذي (243/2016) فتولت إخطار المطعون ضدها بتاريخ (20/3/2016) وبذلك تكون الطاعنة قد قامت بإخطار المطعون ضدها خلال التسعين يوماً (90) الواردة بنص وثيقة التأمين سند الدعوى فاّنتفت بذلك في حقها نية الإضرار بالمطعون ضدها والغش والتدليس.

حيث إن هذا النعي في غير محله ؛ ذلك أن النص بالمادة 1028 من قانون المعاملات المدنية على أنه : ( يقع باطلاً كل ما يرد في وثيقة التأمين .... : أ- الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره عن إعلان الحادث المؤمن منه إلى الجهات المطلوب إخبارها أو تقديم المستندات إذا تبين أن التأخير كان لعذر مقبول ) ، مؤداه أنه يجوز لطرفي عقد التأمين إدراج شرط بوثيقة التأمين يلزم المؤمن له بإعلان المؤمن بالحادث المؤمن منه وترتيب جزاء سقوط حق المؤمن له بمطالبه المؤمن بما ما يقرره له العقد من حق تعويض إذا لم يقم المؤمن له بإعلان الشركة المؤمنة للحادث خلال المدة المتفق عليها بوثيقة التأمين ، ولا يقضى ببطلان هذا الشرط إلا إذا أثبت المؤمن له أن التأخير وإعلان المؤمن بالحادث كان لعذر مقبول. و كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة –السلطة المطلقة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها دون رقابة لمحكمة التمييز عليها مادام ما انتهت إليه يقوم على أسباب سائغة ترتد إلى أصل ثابت بالأوراق تكفي لحمله، وكان تقدير قيام العذر المقبول من المؤمن له الذي يبرر تأخره عن إشعار معاقدته شركة التأمين بالحادث مما يتعلق بالواقع الذي يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضائه على اعتبارات سائغة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون قد أقام قضائه برد دفاع الطاعنة بشأن النزاع القائم بينها و المطعون ضدها بشأن تأخرها في إعلان شركة التأمين بالحادث المؤمن عنه خلال المدة المحددة في العقد و توافر العذر المبرر لهذا التأخير في جانب الطاعنة على ما أورده بمدوناته من أن الطاعنة لم تبادر بإخطار شركة التأمين المطعون ضدها بالحادث المؤمن عنه عقب وقوعه ولا عقب صدور الحكم الجنائي بثبوت نسبة الخطأ المؤمن عليه للطاعنة والطبيبة العاملة لديها التي باشرت علاج المتضـررة و ذلك بموجب الحكم الصادر في الطعن التمييزي رقم (45/2014) ج رأس الخيمة بتاريخ (7/7/2014) و صدور الحكم النهائي بالتعويض للمتضـرر من الخطأ المؤمن منه بالحكم الاستئنافي (300 و 301/2015) س. م رأس الخيمة الصادر بتاريخ 29/10/205 وأن أول إخطار من الطاعنة للمطعون ضدها كان بتاريخ 20/3/2016 بعد انتهاء صلاحية وثيقة التأمين بتاريخ 19/9/2014 وانتهاء فترة التبليغ التي قدرها (90) يوماً بتاريخ 18/12/2014 ، وإذ كان العقد سند الدعوى الملزم لطرفيه قد ألزم بالبند 8/1 من ملحق وثيقة التأمين الطاعنة بإخطار المطعون ضدها فوراً وكتابة بأي مطالبة تـُـرفع ضدها أو من وقت علمها بأي شيء يحدث من شأنه أن يترتب عليه مطالبة أو دعوى قضائية، وكان البين من الأوراق أن مطالبة المضـرور الطاعنة بالتعويض عن الخطأ المؤمن منه لدى المطعون ضدها كان منطلقها الدعوى رقم 339/2014 م. ك رأس الخيمة المحكوم فيها بتاريخ 31/5/2015 فيكون الإخطار الصادر من الطاعنة للمطعون ضدها بتاريخ 20/3/2016 واقعاً بعد انقضاء مدة التسعين يوماً المحددة بوثيقة التأمين سند الدعوى لإعلان الطاعنة المطعون ضدها بالمطالبات المترتبة عن الحادث المؤمن بها بموجبها بوثيقة التأمين سند الدعوى و لم تقدم الطاعنة للمحكمة أي مبرر أو عذر مقبول لهذا التأخير ، فيكون ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من ثبوت تأخر الطاعنة عن تنفيذ التزامها بواجب إخطار المطعون ضدها بالحادث المؤمن له أو على الأقل بالمطالبات المترتبة عنه خلال مدة التسعين يوماً الملزمة بوثيقة التأمين بإتمام إجراء الإخطار بالحادث المؤمن عنه لدى المطعون ضدها خلالها ، قائماً على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق تكفي لحمل قضائه ومن ثم فلا يعدو النعي أن يكون جدلاً فيما تستقل به محكمة الموضوع من سلطة تحصيل الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يحوز إثارته أمام محكمة التمييز. و لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 24 لسنة 13 ق جلسة 25 / 6 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمــــارة رأس الخيمــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلسة العلنية المنعقـدة بمقـــر المحكمة بـدار القضاء بــإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 11 شوال سنة 1439 هــ الموافق 25 يونيو سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 24 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى


المرفوع من / ......... بوكالة المحامي / .........

ضـــــــــــــــد

المطعون ضدهما / 1) ...... 2) ........

المحكمـــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام بمواجهة الطاعن والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم 297/2013 كلي رأس الخيمة بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي له مبلغ 193477.24 درهم والفائدة التأخيرية عن هذا المبلغ من تاريخ سداد كل قسط وحتى تمام التنفيذ مع إلزامه الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ، وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد تنازل وتعهد مؤرخ 22/11/2008 أقر بموجبه الطاعن ببيع السيارة المسجلة باسمه لدى مرور .... ماركة .... تحمل لوحة معدنية رقم ..... في سنة 2006 إلى المطعون ضده الأول الذي استلمها ونقل ملكية السيارة إليه ، وقد اتفق بموجب البيع على سداد المطعون ضده الأول لقيمة السيارة بأن يتحمل سداد أقساط السيارة المستحقة لدى مصرف أبوظبي الإسلامي وجميع الالتزامات من تاريخ الشراء وحتى سداد كامل الأقساط المستحقة للبنك على النحو المبين بصحيفة الدعوى ، إلا أنه امتنع عن سداد ثمن شراء السيارة رغم تسليمها له وانتقال ملكيتها إليه فكانت الدعوى .

وبجلسة 30/4/2015 حكمت المحكمة :
1) برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة .
2) برفض الدفع بعدم سماع الدعوى لمضي خمس سنوات .
3) برفض الدعوى وألزمت المستأنف بالمصروفات ومائة درهم مقابل أتعاب محاماة .

استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 227/2015 ، وبتاريخ 25/10/2016 قضت المحكمة : بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصروفات .

طعن المطعون ضده الأول في هذا الحكم بالطعن 219/2016 . وبتاريخ 27/3/2017 حكمت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة وألزمت المطعون ضدها الرسم والمصروفات وبرد التأمين للطاعن .

ومحكمة الإحالة حكمت بتاريخ 25/3/2018 بإلغاء الحكم المستأنف في شقه القاضي برفض الدعوى بمواجهة المستأنف ضده الأول والقضاء مجدداً بإلزامه بأن يؤدي للمستأنف مبلغ 193.427.24 درهم والفائدة التأخيرية عن هذا المبلغ بواقع 6% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد والتأييد فيما عدا ذلك وألزمت المستأنف ضده الأول بالمصروفات عن درجتي التقاضي .

طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 9/4/2018 وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره تم تداول الطعن فيها على النحو المبين بالمحضر وحجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم .

وحيث أقيم الطعن على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع . لما اتخذ تقرير خبير الدعوى عماداً لقضائه رغم تمسك الطاعن في دفاعه أمام المحكمة بقصوره من حيث عدم بحثه نقاط النزاع المكلف بها من المحكمة وعدم اطلاعه على كشوفات البنك فيما انتهى إليه من نتيجة نقلاً عن المطعون ضده الأول وما قدمه للخبير من أوراق هي من صنع يده إضافة إلى عدم إرفاقه التقرير بمستندات الخصوم ومذكراتهم ليتثنى للمحكمة الوقوف عليها وتبين ما إذا كان الخبير قد أعرض عن دفاع الطاعن الجوهري بشأن نتيجته التي لم تتوافق مع ما جاء بأسباب تقرير الخبرة من إقرار المطعون ضده الأول بفك رهن السيارة الذي كان أبرمه لفائدة مصرف أبوظبي الإسلامي الذي يعني أنه هو من قام بنقل ملكية السيارة إلى المطعون ضده الثاني وتبعاً لذلك مسئولية هذا الأخير عن قيمة السيارة وانشغال ذمته بالمبلغ المدعى به وأن الدليل على ذلك اختصام المطعون ضده الأول المطعون ضده الثاني في الدعوى منذ بداية التقاضي وخلو أوراق الدعوى من أي دليل على أن الطاعن كان له يد أو دخل في انتقال ملكية السيارة إلى المطعون ضده الثاني .

وحيث إن هذا النعي مردود ؛ ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة المقدمة فيها وفي تفسير المحررات بما تراه أوفى بالمقصود منها وصولاً إلى الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها عليها ، وأنه متى كانت محكمة الموضوع قد رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته لاطمئنانها لصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت إلى ذلك التقرير إذ في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن تعرض إلى العقد الكتابي سند الدعوى المبرم بين الطرفين بتاريخ 22/11/2008 وخلص منه إلى ثبوت انبرام عقد بيع بين الطاعن والمطعون ضده الأول باع بموجبه الأخير لمن قبله السيارة موضوعه مقابل التزام الطاعن بسداد أقساط عقد المرابحة المتعلق بتمويل شراء هذه السيارة الذي كان أبرمه المطعون ضده الأول مع مصرف أبوظبي الإسلامي ، ارتأى في نطاق سلطتها في تقدير أدلة الدعوى الأخذ بنتيجة تقرير الخبير المنتدب فيها في خصوص المبلغ المترصد بذمة الطاعن للمطعون ضده الأول مقابل ثمن السيارة بعد أن استبعد اعتراضات الطاعن عليه بما أشار إليه في أسبابه في خصوص سندات نقل ملكية السيارة إلى المطعون ضده الثاني إلى ما جاء بكتاب هيئة الطرق والمواصلات بدبي وكتاب إدارة ترخيص الآليات برأس الخيمة من كون السيارة موضوع التداعي كانت مسجلة لدى الأولى بتاريخ 16/1/2006 باسم المطعون ضده الأول وتم تحويلها إلى رأس الخيمة في 30/10/2006 ونقل ملكيتها باسم المطعون ضده الثاني في 11/11/2006 وإذ ثبت من كتاب الإدارة الأخيرة أن ملف السيارة تم إتلافه ، فهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق تكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه وقد ثبت علاقة البيع والشراء بين الطاعن والمطعون ضده الأول من ناحية ولم يثبت حصول أي تعاقد مباشر بالبيع والشراء بين المطعون ضده الأول والثاني في شأن ذات السيارة ليجوز للطاعن التحلل من التزامه بدفع المتخلف بذمته مقابل شراء السيارة موضوع التداعي ، ولا تثريب على المحكمة اعتمادها في قضائها نتيجة الخبرة المجراة في الدعوى ويضحى لذلك ما ورد بسبب الطعن جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير أدلة الدعوى الذي لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ، ومن ثم يكون سبب النعي قائم على غير أساس يتعين رفضه .

ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

الطعن 24 لسنة 13 ق جلسة 9 / 7 / 2018 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريـــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبــــــــه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 25 شوال سنة 1439 هـ الموافق 9 يوليو سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 24 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري

المرفوع من /

1- ....... 2.......... بوكالة المحامي / ......

ضـــــــــــــــــد

.......... بوكالة المحامي / .........

المحكمـــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي /محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن الأول أقام الدعوى رقم 50 لسنة 2017 تجاري رأس الخيمة الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم – وفقا لطلباته الختامية - بإلزامه بأن يؤدي للطاعن الثاني – الخصم المدخل والده - مبلغ 2660000 درهم والفوائد القانونية والتعويض عن كافة الأضرار التي لحقت به والمصاريف وإلزامه برد الشيكات التي بحوزته له والتعويض . وقال بيانا لدعواه أنه بناء على معاملات تجارية مع المطعون ضده ترصد في ذمه الأخير المبلغ سالف البيان ، إذ تحصل منه على عدة شيكات ضمان لسداد هذا المبلغ سالف البيان إلا أن الطاعن الثاني حرر له خمسة شيكات بقيمة المديونية و قام بتحصيلها ولم يرد له شيكات الضمان وكان سابقا رد له مبلغ 1820000 درهم وذلك بتحويل بنكي من حسابه إلى حساب المطعون ضده وبالتالي يكون استلمه مرتين بدون وجه حق ومن ثم كانت الدعوى . وبعد أن قدم الطاعن الأول صحيفة إدخال الطاعن الثاني، حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق، واستمعت إلى شاهدي الطاعنين، وبتاريخ 17/10/2017 حكمت المحكمة بقبول التدخل شكلا وفي موضوع الدعوى والتدخل برفضهما.

استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 143 لسنة 2017 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره، قضت بتاريخ 20/3/2018 بتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق النقض ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفه مشورة - رأت أنه جديرا بالنظر.

وحيث ينعى الطاعنان بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك يقولان أنه يتمسك بأن والده قام بسداد المديونية المستحقة عليه والتي تبلغ 2660000 درهم لصالح المطعون ضده وأن الأخير لم يرد شيكات الضمان التي حررها له لضمان هذا الدين وهو ما ثبت من إقراره في مذكرتي دفاعه المؤرخين 7/3/2017 ، 5/12/2017 وما شهد به شاهديه ، فضلا عن أنه سبق وأن قام بسداد هذا المبلغ بموجب تحويلات بنكية من حسابه إلى حساب المطعون ضده ، ناهيك عن بطلان تقرير الخبير المودع في الدعوى لابتنائه على أسس غير صحيحة إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعتد بهذا الدفاع وأثره على الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله ؛ ذلك أنه من المقرر– في قضاء هذه المحكمة – أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن وتقارير الخبرة والمستندات المقدمة في الدعوى وفهم فحواها وما يصح الاستدلال به منها وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أو مستند يقدمه الخصوم وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب لها أصلها الثابت بالأوراق بما تكفي لحمله . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من الأوراق قيام الطاعن الثاني بسداد المديونية المستحقة على الطاعن الأول لصالح المطعون ضده ، وأن الأخير قام بإرجاع الشيكات المحرر من الطاعن لضمان سداد المديونية وهو ما ثبت من إقراره في مذكرتي دفاعه المؤرخين 7/3/2017 ، 5/12/2017 ولم يثبت من الأوراق أن هذه الشيكات السالفة البيان تم تحصيلها من قبل المطعون ضده ، ومن ثم فإن المطعون ضده لم يحصل على مبلغ المديونية سالف البيان مرتين ، وكان هذا الاستخلاص سائغا وله مرده بالأوراق فإن النعي عليه بأسباب الطعن هو في حقيقته جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير البينة والدليل ، وهو مالا يجوز التمسك به أمام محكمة التمييز ويكون النعي على غير أساس، ولا يقدح في ذلك ما ينعى به الطاعنين بشأن بطلان تقرير الخبير ، إذ أن هذا النعي غير صحيح ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضائه استنادا إلى أوراق الدعوى دون الأخذ بتقرير الخبير إلا في مسألة واحدة وهي عدم صحة مطالبة الطاعنين من الناحية الفنية والحسابية دون الأخذ بالتحليل وهو محل اعتراض الطاعنين ومن ثم فانه غير منتج، ويكون الطعن برمته غير مقبول .

الطعن 23 لسنة 13 ق جلسة 9 / 7 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبـه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلسة العلنية المنعقـدة بمقـــر المحكمة بدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 25 شوال سنة 1439 هـ الموافق 9 يوليو سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 23 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى

المرفوع من /

1- ....... (خصم متدخل) عن نفسه وبصفته مالك ومدير مسئول في الرخصة التجارية رقم .... المسماة (مقهى وكافيتريا ..... ).

2- ..... ( خصم متدخل ) عن نفسه وبصفته مالك ومدير مسئول في الرخصة التجارية رقم .... المسماة ( مقهى وكافتيريا .... ) . بوكالة المحامي / .......

ضـــــــــــــــد

1- ..... ــ بوكالة المحاميين .... 2- .....

المحكمــــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 243 لسنة 2015 مدني رأس الخيمة الابتدائية على المطعون ضده الثاني بطلب الحكم - وفقا لطلباته الختامية -بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 4/7/2015 للرخصة المهنية مقهى وكافتيريا شانزليزيه , وإثبات انتقال ملكية الرخصة المهنية مقهى وكافتيريا .... ، على سند أن المطعون ضده الثاني بموجب وكالة خاصة رقم (.... /2015) عن الطاعن الأول حرر عقد بيع بتاريخ 4/7/2015 عن الرخصة الأولى , وكذلك بموجب وكالة خاصة رقم (...../2015) عن الطاعن الثاني حرر عقد بيع بتاريخ 4/7/2015 عن الرخصة الثانية , وقد تسلم المطعون ضده الأول من المطعون ضده الثاني الرخصتين وأصبح بموجب ذلك الحائز المادي والفعلي لهما ويباشر النشاط فيهما ، ومن ثم كانت الدعوى. ندبت المحكمة المختبر الجنائي وبعد أن أودع تقريره أحالت الدعوى إلى التحقيق وذلك لإثبات تزوير التوقيع المنسوب إلى المطعون ضده الثاني من عدمه ، حكمت بتاريخ 28/8/2016 بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 4/7/2015 للرخصة المهنية رقم .... مقهى وكافتيريا .... , ورفض ماعدا ذلك من طلبات .

استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 491 لسنة 2016 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة , ندبت المحكمة لجنة ثلاثية من المختبر الجنائي وبعد أن أودعت اللجنة تقريرها , قضت بتاريخ 14 / 5/ 2017 بتأييد الحكم المستأنف .

طعن الطاعنان في هذا الحكم أمام محكمة التمييز بالطعن رقم 70 لسنة 2017 مدني التي قضت بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت الدعوى إلى محكمة استئناف رأس الخيمة لنظرها استنادا إلى أنه لم يواجه طلبات الطاعنين بما يصلح له رداً وقبل ذلك كان عليه قبل أن يتناول طلباتهما أن يعنى بشكل التدخل .

وقد تمت الإحالة وتداولت الدعوى أمام المحكمة التي قضت بتاريخ 12/2/2018 بتعديل الحكم المستأنف بقبول التدخل الهجومي المبدى من الطاعنين ورفضه موضوعاً والتأييد فيما عدا ذلك .

طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر .

وحيث ينعى الطاعنان بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا بعدم صحة عقدي البيع المؤرخين 4/7/ 2015 وذلك من خلال ما انتهى إليه الشهود والقرائن وأيضا من خلال عدم الإشارة إلى الوكالتين والتنازل للمطعون ضده الأول بعقد البيع الخاص برخصة الشانزليزيه والغش والتواطؤ بين المطعون ضدهما في عقد البيع برخصة .... إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعتد بهذا الدفاع وأثره في الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ؛ ذلك أنه من المقرر أن النص في المادة 955 من قانون المعاملات المدنية الاتحادي على أن "للموكل أن يعزل أو يقيد وكيله متى أراد، إلا أنه إذا تعلق بالوكالة حق للغير أو كانت قد صدرت لصالح الوكيل فإنه لا يجوز للموكل أن ينهيها أو يقيدها دون موافقة من صدرت لصالحه" . يدل على أن الأصل أن للموكل إنهاء الوكالة وعزل الوكيل بشرط ألا يتعسف في استعمال هذا الحق، كما يجب مراعاة أن يكون الوقت مناسباً لإلغاء الوكالة أو عزل الوكيل، إلا أن هذا الحق مقيد بموافقة الوكيل في حالتين الأولى أن يتعلق بالوكالة حق للغير ففي هذه الحالة تبقى الوكالة قائمة رغم عزل الوكيل حتى يستوفى الغير حقه، أو أن يوافق الغير على إنهاء الوكالة حتى لا يصاب الغير الذي تعلق له حق بالوكالة بضرر، الثانية إذا كانت الوكالة صدرت لصالح الوكيل، فلا يجوز للموكل إنهاؤها دون موافقة الوكيل، وإن استخلاص ما إذا كانت الوكالة قد تعلق بها حق للغير أو صدرت لصالح الوكيل من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. كما انه من المقرر أيضا – في قضاء هذه المحكمة – أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن وتقارير الخبرة والمستندات المقدمة في الدعوى وفهم فحواها وما يصح الاستدلال به منها وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أو مستند يقدمه الخصوم وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب لها أصلها الثابت بالأوراق بما تكفي لحمله ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه استخلص من الأوراق أن الطاعنين قد قاما بإلغاء وكالتهما للمطعون ضده الثاني عقب تصرفات منه بالبيع في كلا الرخصتين للمطعون ضده الأول أي أن هذه التصرفات كانت أثناء سريان الوكالة الممنوحة له ، وإذ ارتبطت بحقوق للغير – المطعون ضده الأول - فإن إلغاء هذه الوكالة في هذه الحالة لابد من موافقة الوكيل طالما تعلق حقا بها ومن ثم فقد أضحى تصرفاته صحيحة إلى المطعون ضده الأول . ولا يقدح في ذلك ما ينعى به الطاعن الأول بشأن وجود تزوير بالعقد الخاص برخصة شانزليزيه على توقيع المطعون ضده الثاني - الوكيل – إذ ليس له صفة في هذا الادعاء خاصة أن العقد محرر بين المطعون ضدهما وأنه لم يطعن على الوكالة الخاصة به للوكيل التي تمنحه كافة التصرفات القانونية من بيع وشراء وغيره ، وكذلك ما ينعى به الطاعن الثاني بشأن وجود غش وتدليس بين المطعون ضدهما إذ لم يثبت هذ الغش فضلا انه لم يطعن على الوكالة الخاصة به للوكيل التي تمنحه كافة التصرفات القانونية من بيع وشراء وغيره كما لا يؤثر على صحة العقد عدم الإشارة إلى الوكالتين والتنازل للمطعون ضدة الأول بعقد البيع الخاص به ومن ثم يكون عقدي البيع سند الدعوى صحيحين في ضوء الوكالة الصحيحة الصادرة من الطاعنين التي تعلقت بها حقا لآخر وهو التصرفات التي تمت إلى المطعون ضده الأول ويتوقف إلغائها على موافقة الوكيل ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله مرده بالأوراق فإن النعي عليه بأسباب الطعن لا يعدو في حقيقته جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير البينة والدليل وهذا لا يجوز التمسك به أمام محكمة التمييز ويضحى الطعن برمته غير مقبول، ولما تقدم .

الطعن 23 لسنة 13 ق جلسة 11 / 6 / 2018 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة التجارية

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبـه
وبحضور أمين السر السيد/ سعد طلبه

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقـــر المحكمة بدار القضاء بــإمارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 26 رمضان سنة 1439 هـ الموافق 11 يونيو سنة 2018 م


أصدرت الحكم الآتي:

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 23 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري

المرفوع من / شركة ...... الوطنية للتأمين بوكالة المحامي ........ز

ضـــــــــــــــــد

...... بوكالة المحامي / .......

المحكمـــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر صلاح أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة:

حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية :

وحيث إن الوقائع ــ وعلي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضده أقام علي الشركة الطاعنة الدعوى رقم 318 لسنة 2017 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدي له التعويض الجابر عن كافة الأضرار المادية والجسدية والأدبية التي لحقته من جراء إصابته نتيجة حادث السيارة المؤمن من مخاطر ها لدى الطاعنة ودين قائدها بحكم جنائي بات ، ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ مائتي ألف درهم تعويضاً عما لحق به من أضرار مادية وأدبية ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 36 لسنة 2018 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة . وبتاريخ 29 /3 /2018 قضت بالتأييد . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز ، وإذ عُرض الطعن علي هذه المحكمة ــ في غرفة مشورة ــ حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .

وحيث إن الطعن أقيم علي سببين تنعي الطاعنة بالأول منها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضي بالتعويض عن الأضرار المادية للمطعون ضده دون ثبوت تلك الأضرار وبيان مقدارها وأنها أضرار غير مؤكدة واستنادا إلى تقرير طبي غير نهائي مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن من المقرر ان استخلاص عناصر الضرر التي لحقت بالمضرور وتقدير قيمة التعويض الجابر لها هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع مادام لا يوجد في القانون نص يوجب إتباع معايير معينة للتقدير ، ومن المقرر أيضا أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة فيها ومنها التقارير الطبية والأخذ بما تطمئن إليه منها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، لما كان ذلك ،وكان الحكم المطعون فيه قد استعرض التقارير الطبية الصادرة عن مستشفى صقر واستشاري الطب الباطني في قيادة الإمداد المشترك / سلاح الخدمات الطبية وأورد فحواها وقرر أن ما اشتملت عليه يتضمن بيان وافي للعناصر المكونة للضرر الواجب أن تدخل في حساب التعويض وخلص في حدود ماله من سلطة في تقدير الدليل إلي الاطمئنان لتلك التقارير واتخذها عماداً لقضائه في شأن ما استظهره من عناصر الضرر المادي والأدبي التي لحقت المضرور وبين وجه أحقيته في كل عنصر ، و أن مبلغ التعويض المقضي به مناسباً لتلك الأضرار فإن ما تثيره الشركة الطاعنة في شأن الاعتماد علي تقارير طبية غير نهائية لا يعدو أن يكون جدلا موضوعياً في فحوى الدليل وتقدير كفايته ومجادلة في تقدير التعويض الذى تستقل به محكمة الموضوع ولا معقب عليها فيه مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز .وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضي بتعويض المطعون ضده عن الأضرار الأدبية علي الرغم من عدم مسئولية الشركة الطاعنة عن تعويض تلك الأضرار لعدم تغطيتها بموجب وثيقة التأمين الإجبارية مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادة 293 من قانون المعاملات المدنية أن حق الضمان يتناول الضرر الأدبي ويندرج في ذلك ما قد يصيب الإنسان في شعوره وإحساسه نتيجة معاناة الألم الناتج عن الجروح والإصابات الجسدية لأن ذلك أمر يلازم تلك الجروح وهذه الإصابات سواء في فترة علاجها أو بعد استقرار حالتها وما يتخلف عنها من عجز جسماني دائم أو مؤقت، وإن كان المساس بجسم الإنسان يعتبر ضرراً مادياً لأنه يصيب حقه في سلامة جسمه فإن لازم ذلك طبيعياً ضرر أدبي ويمثل في المعاناة والآلام النفسية نتيجة ذلك ويجوز للمضرور أن يطلب التعويض عن الضررين ما دام أثبتهما ما لم يقصر طلباته على أحدهما دون الآخر. وكان من المقرر أن النص في المادة 26/1 من قانون المرور والمادة 148 من اللائحة التنفيذية يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع اخذ بنظام التأمين الإجباري على المركبات الميكانيكية لمصلحة الغير، وللمضرور من استعمال تلك المركبات - أياً كان نوع الضـرر سواء كان جسمانياً أو ناجماً عن إتلاف الممتلكات - حقاً ذاتياً مباشراً للمطالبة بالتعويض عما لحقه من أضرار قبل الشركة المؤمنة على هذه المركبات مصدره القانون يستأديه عما لحقه من ضرر إذ يعتبر المضرور من الغير بالنسبة لوثيقة التأمين فلا يحاج بما ورد فيها من شروط تقلل أو تحول دون مسئولية شركة التأمين عن تعويض المضرور إذ هي وشأنها في الرجوع على المؤمن له الذي يحاج بالاستثناءات الواردة بتلك الوثيقة. لما كان ذلك ، وكان التعويض عن الإيذاء الذى يقع علي النفس يشمل الضرر المادي والجسماني والأدبي ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي إلي تأييد قضاء محكمة أول درجة فيما قضي فيه من تعويض عن الضرر المادي والأدبي بما أثبته بتقريراته من أن { المقرر بنص المادة 292/1 من قانون المعاملات المدنية أن ضمان الضرر يشمل بالإضافة للضرر المادي الأضرار الأدبية التي تلحق المتضرر في حريته أو عرضه أو شرفه أو اعتباره أو سمعته ،........كما يجوز للمتضرر المطالبة بما لحقه من ضرر أدبي نتيجة ذلك التعدي وهو يمثل بكل ما يمس الكرامة أو الشرف وآلام نفسية .....} وكان ما انتهي إليه الحكم سائغاً وله مأخذه من الأوراق وتطبيق صحيح القانون فأن النعي عليه بمقولة عدم التزام شركة الأمين المؤمن لديها الطاعنة بتعويض المضرور أدبياً لا أساس له ومن ثم غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن

الطعن 22 لسنة 13 ق جلسة 7 / 5 / 2018 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمــد عبدالعظيـــم عقبه
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند
في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقر المحكمة بدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 21 من شعبان سنة 1439 هـــ الموافق 7 من مايو سنة 2018 م

أصدرت الحكم الآتي:
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 22 لسنـــة 13 ق 2018 – مدنى

المرفوع من / .......... بوكالة المحامي / ..........

ضـــــــــــــــد

.......... بوكالة المحاميان / ........

سمو الشيخ / ....... بوكالة المحامي / .........

.......ز بوكالة المحامية / ........ز

......... بوكالة المحاميان / .........

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة :

حيث أنه من المقرر أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه ، و أن الخصم الذي لم يقض له أو عليه في الحكم المطعون فيه لا يكون خصماً حقيقياً فلا يقبل اختصامه في الطعن . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بعدم قبول طلب إدخال المطعون ضدهم الثلاث الأخيرين شكلاً و لم يقض على الطاعن تبعاً لذلك بشيء لفائدتهم فإنهم لا يعتبرون من خصومه الحقيقين في الدعوى الصادر فيها هذا الحكم و يكون لذلك اختصامهم من قبله في الطعن بالنقض غير مقبول في حقهم ، و فيما عدا ما تقدم ، فإن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام بمواجهة الطاعن بطلب أمر أداء بإلزام المطعون ضده بمبلغ 10333000 درهم بموجب سند مديونية مصدق عليه لدى كاتب عدل رأس الخيمة بتاريخ 25/10/2015 .وقد أسس دعواه على سند من القول أنه يداين المدعى عليه بمبلغ 10333000 درهم بموجب سند مديونية مصدق لدى كاتب عدل رأس الخيمة 25/10/2015 على أن يتم سداد المبلغ خلال 45 يوماً ، ولدى مطالبته رفض المدعى عليه السداد حيث قام المدعي بإنذاره عدلياً بتاريخ 8/2/2017 بدفع المبلغ موضوع المطالبة وفقاً للمادة 144 من قانون الإجراءات المدنية ، و إذ رفض السيد قاضي أوامر الأداء الطلب ، قيدت الدعوى برقم 62/2017 مدني كلي رأس الخيمة ،
تقدم المدعى عليه أمام محكمة أول درجة بطلب إدخال خصوم جدد ( المطعون ضدهم الثلاث الأخيرين ) بطلب إلزامهم بما عسى أن يقضي به عليه وتم إعلان الخصوم الجدد صحيفة الإدخال وسدد عنها الرسم ،

ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 17/10/2017 بما يلي :
أولاً : بعدم قبول طلب الإدخال المقدم من المدعى عليه شكلاً .
ثانياً : بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ مقداره عشرة ملاين وثلاثمائة و ثلاثة وثلاثين ألف درهم وإلزامه مصاريف الدعوى والإدخال ومائة درهم مقابل أتعاب محاماة . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 257/2017 وبتاريخ 28/1/2018

قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصروفات.

طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 29/03/2018م وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره تم تداول الطعن فيها على النحو المبين بالمحضر وحجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم .

حيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعى الطاعن به على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الواقع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وذلك من وجهين ، ينعى بأولهما عليه عدم قضائه بعدم قبول الدعوى المبتدأة لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لعدم إتمام إعلان الطاعن وإنذاره بالتكليف بالوفاء وسداد الدين المطالب به من قبل المطعون ضده في غضون خمسة أيام على الأقل حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده سطر إخطاراً عدلياً رقم 3191 لسنة 2017 بتاريخ 6/2/2017 على محل إقامة الطاعن الكائن فيلا رقم 16 الساعدي وسطر المعلن بتاريخ 8/2/2017 أنه يطرق الباب عدة مرات لم يفتح وبالاتصال بالمخطر إليه لا يرد لذلك تعذر الإعلان مما مفاده انتفاء علم الطاعن بذلك الإنذار وما تضمنه من تنبيه قانوني . وأضاف الطاعن بأنه لم يقع أيضاً إعلانه برفض أمر الأداء حتى يكون له الأثر القانوني بجعله في قوة الإنذار بالتكليف بالوفاء.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ؛ ذلك أنه من المقرر أنه لما كانت إجراءات أوامر الأداء إجراءات مختصرة وفقاً للمادة 144 من قانون الإجراءات المدنية فإنه يجب على الدائن قبل أن يتقدم بطلب أمر الأداء تكليف المدين بالوفاء ويمهله خمسة أيام على الأقل والعلة في ذلك تكمن في ضرورة تجنب مفاجأة المدين ومنحه فسحة زمنية للوفاء أو الرد على الإنذار والمنازعة في الدين، وبطلان التكليف بالوفاء أو تخلفه يترتب عليه امتناع قاضي الأوامر عن إصدار أمر الأداء فهو شرط لصدوره ويترتب على بطلانه بطلان أمر الأداء. والعريضة التي تقدم لاستصدار أمر الأداء هي بديلة ورقة التكليف بالحضور وبها تتصل الدعوى بالقضاء ولا يتعلق شرط التكليف بالوفاء بالعريضة ذاتها ، وإنما هو شرط لصدور الأمر بالأداء. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسباب بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد أعلن بعريضة الدعوى و حضر أمام مكتب إدارة الدعوى والمحكمة وأبدى دفاعه في موضوع الدعوى فتكون الإجراءات قد روعيت و الخصومة قد انعقدت بحضور الطاعن أمام المحكمة و تصديه لموضوعها وهو ما يكفي لانعقاد الخصومة صحيحة دون النظر لإجراءات أمر الأداء التي انتهت برفض إصداره ، ومن ثم فإن النعي يكون قائم على غير أساس.

وحيث ينعى الطاعن بالوجه الثاني من السبب على الحكم المطعون فيه التفاته عن الإقرار القضائي الصادر من المطعون ضده الأول الثابت بمحضر جلسة 7/1/2018 أمام محكمة الاستئناف بانه استلم مبلغ (33000 درهم) من قبل الطاعن من المديونية المطالب بها وطلبه تعديل صيغة اليمين الحاسمة التي حلفها بجلسة 7/1/2018 لتشتمل على استلامه هذا المبلغ من الطاعن.

وحيث إن هذا النعي سديد ؛ ذلك أنه من المقرر أن الإقرار حجة قاطعة على المقر بما حواه لا يجوز له التنصل منه أو العدول عنه. وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة يوم 7/1/2018 حضور المستأنف لحلف اليمين الحاسمة الموجهة عليه من الطاعن أنه قد أقر أمام المحكمة باستلامه من الطاعن مبلغ 33000 درهم من أصل المديونية موضوع الدعوى وطلب تعديل صيغة اليمين الحاسمة الموجهة له على هذا الأساس وحلفها بصيغتها المعدلة التي تضمنت إقراره باستلامه من الطاعن مبلغ ثلاثة وثلاثين ألف درهم من أصل الدين موضوع الدعوى ، وإذ لم يراع الحكم المطعون في قضائه مضمون هذه اليمين الحاسمة كما أداها المطعون ضده بما تضمنته من إقراره بتوصله من الطاعن بمبلغ ثلاثة وثلاثين ألف درهم من مجموع دينه على الطاعن موضوع الإقرار به سند الدعوى فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون من هذه الناحية بما يوجب نقضه في خصوص ما قضي به من مبلغ زائد عن الدين الذي حلف بشأنه المطعون ضده اليمين الحاسمة وقدره بعد طرح مبلغ الدين الذي أقر المطعون ضده تسلمه من الطاعن يكون مساوياً لعشرة ملايين وثلاثمائة ألف درهم فقط.

وحيث أن الموضوع جاهز للفصل فيه.

الطعن 1243 لسنة 67 ق جلسة 5 / 2 / 2013 مكتب فني 64 ق 23 ص 163

جلسة 5 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ سمير سعد، محمد زعلوك، محمد عبد الظاهر وأحمد عبد الحميد البدوي "نواب رئيس المحكمة".
---------------
(23)
الطعن 1243 لسنة 67 القضائية
(1 ، 2) عمل "نقل العامل: شروطه وقواعده: نقل عضو المنظمة النقابية".
(1) لجهة العمل نقل العامل في أي وقت. شرطه. مصلحة العمل. ليس للعامل أن يتشبث بالبقاء في وظيفة معينة أو بالعمل في مكان معين طالما نقل إلى وظيفة تعادل وظيفته في الدرجة والمرتب. علة ذلك.
(2) نقل الطاعن لعدم التزامه بضوابط العمل وكثرة الجزاءات الموقعة عليه من سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته. لا ينال من ذلك كون الطاعن كان عضوا باللجنة النقابية للعاملين بالشركة. علة ذلك. انحسار الحماية النقابية عنه لتجميد نشاط تلك النقابة لعدم التزامها بميثاق العمل النقابي. التزام الحكم المطعون فيه ذلك. صحيح.
----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لجهة العمل نقل العامل في أي وقت طالما اقتضت مصلحة العمل ذلك وليس للعامل أن يتشبث بالبقاء في وظيفة معينة أو العمل في مكان معين حرصا منه على ما يحققه ذلك من مزايا مادية أو أدبية ليحول دون نقله لوظيفة أخرى تعادلها في الدرجة والمرتب لما يترتب على ذلك من تغليب المصلحة الذاتية للعمال على صالح العمل إذ ليس للعامل من حقوق أكثر من ألا يمس النقل وظيفته في نوعها أو درجتها أو راتبها فإذا تم النقل في هذه الحدود والأسباب التي تتعلق بمصلحة العمل لم يكن للعامل حق في التضرر من النقل .
2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها قد أصدرت قرارها بنقل الطاعن لعدم التزامه بضوابط العمل وكثرة الجزاءات الموقعة عليه ومن ثم فإن قرارها بنقله يكون قد تم في حدود سلطة رب العمل في تنظيم منشأته وله ما يبرره من مقتضيات العمل ودواعيه، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن من أنه كان عضو باللجنة النقابية للعاملين بالشركة ذلك أن النقابة العامة لأعمال النقل البحري قد جمدت نشاط مجلس إدارة تلك اللجنة اعتبارا من 11/ 9/ 1994 لعدم التزامها بأخلاقيات ميثاق العمل النقابي ومن ثم فقد انحسرت عن الطاعن الحماية النقابية الزوال مبررها واستردت بذلك جهة العمل سلطتها في تنظيم العمل داخلها ونقل العاملين لديها في إطار القوانين واللوائح المنظمة لذلك ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها - شركة النيل العامة للنقل المائي - الدعوى رقم... لسنة 1995 عمال جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان القرار رقم... الصادر من الشركة بتاريخ 3/ 6/ 1995 وقال بيانا لها إنه من العاملين لدى المطعون ضدها وانتخب عضوا باللجنة النقابية للعاملين بالشركة عن الدورة النقابية 1991/ 1996، وإذ أصدرت المطعون ضدها القرار المشار إليه بنقله للعمل بفرع الشركة بأسيوط مخالفة بذلك حكم المادة 48 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرة وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 194في القاهرة وبتاريخ 10/ 9/ 1997 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك، يقول إنه لا يجوز طبقا لنص المادة 48 من قانون النقابات العمالية نقل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية خارج المدينة التي بها مقر عمله خلال مدة الدورة النقابية إلا بعد موافقته الكتابية على ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوي مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لجهة العمل نقل العامل في أي وقت طالما اقتضت مصلحة العمل ذلك وليس للعامل أن يتشبث بالبقاء في وظيفة معينة أو العمل في مكان معين حرصا منه على ما يحققه ذلك من مزايا مادية أو أدبية ليحول دون نقله لوظيفة أخرى تعادلها في الدرجة والمرتب لما يترتب على ذلك من تغليب المصلحة الذاتية للعمال على صالح العمل إذ ليس للعامل من حقوق أكثر من ألا يمس النقل وظيفته في نوعها أو درجتها أو راتبها فإذا تم النقل في هذه الحدود والأسباب التي تتعلق بمصلحة العمل لم يكن للعامل حق في التضرر من النقل. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها قد أصدرت قرارها بنقل الطاعن لعدم التزامه بضوابط العمل وكثرة الجزاءات الموقعة عليه ومن ثم فإن قرارها بنقله يكون قد تم في حدود سلطة رب العمل في تنظيم منشأته وله ما يبرره من مقتضيات العمل ودواعيه، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن من أنه كان عضوا باللجنة النقابية للعاملين بالشركة ذلك أن النقابة العامة لأعمال النقل البحري قد جمدت نشاط مجلس إدارة تلك اللجنة اعتبارا من 11/ 9/ 1994 لعدم التزامها بأخلاقيات ميثاق العمل النقابي ومن ثم فقد انحسرت عن الطاعن الحماية النقابية لزوال مبررها واستردت بذلك جهة العمل سلطتها في تنظيم العمل داخلها ونقل العاملين لديها في إطار القوانين واللوائح المنظمة لذلك، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه على غير أساس.

الطعنان 626 و 636 لسنة 67 ق جلسة 14 / 2 / 2013 مكتب فني 64 ق 26 ص 178

جلسة 14 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ مصطفي جمال الدين "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ يحيى الجندي، أحمد داود، على عبد المنعم ووائل داود "نواب رئيس المحكمة"
------------
(26)
الطعنان 626 و 636 لسنة 67 القضائية
(1 - 3) عمل "الدعوى العمالية: منازعات العمل الجماعية: خضوعها لإجراءات التحكيم "بدلات: بدل السفر والمناطق النائية". دفوع "الدفع الشكلي".
(1) منازعات العمل التي تخضع لإجراءات التحكيم. ماهيتها. المنازعات الجماعية الخاصة بالعمل أو بشروطه بين واحد أو أكثر من أصحاب الأعمال وجميع عمالهم أو فريق منهم ويتصل بحقهم وتتأثر به معيشتهم. م 93 ق 137 لسنة 81. المنازعات الفردية. قوامها حق ذاتي للعامل لا يتصل بحق الجماعة ولا يتأثر بها مركزها.
(2) الفصل في الدفع الشكلي. أثره. عدم استنفاد محكمة أول درجة ولايتها في الموضوع. مؤداه. وجوب إعادة القضية إليها إذا ألغت محكمة ثاني درجة حكمها. علة ذلك.
(3) مطالبة الطاعنين أمام محكمة أول درجة بأحقيتهم في المقابل النقدي لتذاكر السفر بالدرجة الثانية وفي بدل مناطق نائية. قضاء الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لكونها منازعة عمل جماعية وتخضع لإجراءات التحكيم. خطا.
علة ذلك. تصدي الحكم المطعون فيه لموضوع الدعوى رغم عدم استنفاد محكمة أول درجة لولايته. خطا.
-------------
1 - مفاد نص المادة 93 من قانون العمل 137 لسنة 1981* أن منازعات العمل التي تخضع لإجراءات التحكيم هي المنازعات الجماعية الخاصة بالعمل أو بشروطه التي تقوم بين واحد أو أكثر من أصحاب الأعمال وبين جميع عمالهم أو فريق منهم وتتصل بحق مجموعة من العمال وتتأثر به معيشتهم أما المنازعات الفردية التي يكون قوامها حق ذاتي للعامل لا يتصل بحق الجماعة ولا يتأثر به مركزها فإنها لا تعتبر منازعة جماعية كالنزاع بين العمال وصاحب العمل بشأن استحقاق كل منهم بدلا معينة فلا تختص به هيئات التحكيم.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا وقف قضاء محكمة أول درجة عند حد الفصل في الدفع الشكلي المبدى في الدعوى فإنها لا تكون قد استنفدت ولايتها في الموضوع، فإذا ألغى الحكم فإنه يجب على محكمة ثاني درجة في هذه الحالة أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة لنظر الموضوع حتى لا تفوت إحدى درجات التقاضي على الخصوم وهو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها ولا يجوز للخصوم النزول عنها.
3 - إذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعنين في الطعن الأول طالبوا أمام محكمة أول درجة بأحقيتهم في المقابل النقدي للدرجة الثانية مع المبيت بعربات النوم طبقا للائحة بدل السفر الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 41 لسنة 1958 وتعديلاته وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 وأحقيتهم في بدل مناطق نائية طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1993 ، وإذ قضى الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لأنها منازعة جماعية خاصة بالعمل وشروطه وتخضع لإجراءات التحكيم رغم أنها مطالبة ببدلي انتقال ومناطق نائية طبقا للقرارات سالفة البيان ولا تعدو أن تكون منازعة فردية، فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون، ولما كان الحكم المطعون فيه قد تصدى لموضوع الدعوى باعتبار أنها منازعة فردية بعد أن ألغى الحكم المستأنف رغم أن قضاء محكمة أول درجة قد وقف عند حد الفصل في عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وهو ما لم تستنفد به ولايتها في موضوع الدعوى مما كان يوجب على محكمة ثاني درجة أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة لنظر الموضوع ، وإذ هي لم تفعل فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين في الطعن الأول أقاموا على المطعون ضدها فيه الدعوي رقم ... لسنة 1996 أمام محكمة أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بأحقية كل منهم في المقابل النقدي لتذاكر السفر بالدرجة الثانية مع المبيت بعربات النوم له وأفراد عائلته من أسيوط إلى القاهرة والعودة مع أحقيته في بدل الإقامة المقرر للعاملين بالمناطق النائية بنسبة 30% أو 40% من بداية الأجر المحدد للوظيفة اعتبارا من 1/ 5/ 1994 وقالوا بيانا لها إنهم يعملون بفرع الشركة الطاعنة بأسيوط وهي من المناطق النائية طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1993 والتي يستحق العاملون فيها هم وعائلاتهم تذكرة سفر مجانية عند قيامهم بالإجازة السنوية أو المقابل النقدي عنها على أساس أجر السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم المخصصة لهذه الدرجة ، كما يستحقون بدل الإقامة المقرر للعاملين بالمناطق النائية بواقع 30% أو 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة تطبيقا لأحكام المادتين 78 ، 78 مكررا من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال رقم 41 لسنة 1958 وقرارات رئيس مجلس الوزراء 2759 لسنة 1967 ، 56 لسنة 1980 ، 57 لسنة 1980 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون ، استأنف الطاعنون في الطعن الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 71 ق أسيوط، وبتاريخ 9/ 4/ 1997 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية الطاعنين في بدل السفر والمقابل النقدي وصرف مجمده عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى ورفض ما عدا ذلك من طلبات. طعن الطاعنون في الطعن الأول والشركة المحكوم عليها - الطاعنة في الطعن الثاني - في هذا الحكم بالطعنين رقمي 626، 636 لسنة 67 ق على التوالي، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضم الطعن الثاني للأول والتزمت النيابة رأيها فيهما.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون في الطعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ تصدت للفصل في موضوع الدعوى بعد أن ألغى الحكم المستأنف فيما قضي به من عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون باعتبارها من منازعات العمل الجماعية التي تخضع للتحكيم، رغم عدم استفاد محكمة أول درجة بقضائها في هذا الدفع الشكلي ولايتها في الفصل في الموضوع، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد نص المادة 93 من قانون العمل 137 لسنة 1981 أن منازعات العمل التي تخضع لإجراءات التحكيم في المنازعات الجماعية الخاصة بالعمل أو بشروطه التي تقوم بين واحد أو أكثر من أصحاب الأعمال وبين جميع عمالهم أو فريق منهم وتتصل بحق مجموعة من العمال وتتأثر به معيشتهم أما المنازعات الفردية التي يكون قوامها حقا ذاتيا للعامل لا يتصل بحق الجماعة ولا يتأثر به مركزها فإنها لا تعتبر منازعة جماعية كالنزاع بين العمال وصاحب العمل بشأن استحقاق كل منهم بدلا معينا فلا تختص به هيئات التحكيم، ومن المقرر أيضأ - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا وقف قضاء محكمة أول درجة عند حد الفصل في الدفع الشكلي المبدى في الدعوى فإنها لا تكون قد استنفدت ولايتها في الموضوع، فإذا ألغى الحكم فإنه يجب على محكمة ثاني درجة في هذه الحالة أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة لنظر الموضوع حتى لا تفوت إحدى درجات التقاضي على الخصوم وهو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها ولا يجوز للخصوم النزول عنها. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن الطاعنين في الطعن الأول طالبوا أمام محكمة أول درجة بأحقيتهم في المقابل النقدي للدرجة الثانية مع المبيت بعربات النوم طبقا للائحة بدل السفر الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 41 لسنة 1958 وتعديلاته وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 وأحقيتهم في بدل مناط ق نائية طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1993، وإذ قضى الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لأنها منازعة جماعية خاصة بالعمل وشروطه وتخضع لإجراءات التحكيم رغم أنها مطالبة ببدلي انتقال ومناطق نائية طبقا للقرارات سالفة البيان ولا تعدو أن تكون منازعة فردية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ولما كان الحكم المطعون فيه قد تصدى لموضوع الدعوي باعتبار أنها منازعة فردية بعد أن ألغى الحكم المستأنف رغم أن قضاء محكمة أول درجة قد وقف عند حد الفصل في عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وهو ما لم تستنفد به ولايتها في موضوع الدعوى مما كان يوجب على محكمة ثاني درجة أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة لنظر الموضوع، وإذ هي لم تفعل فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين إعادة الدعوي إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.