الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 29 أبريل 2021

الطعن 3437 لسنة 82 ق جلسة 27 / 2 / 2013 مكتب فني 64 ق 43 ص 308

جلسة 27 من فبراير سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ الدسوقي الخولي، محمد الأتربي، طارق تميرك وزكريا عوض الله "نواب رئيس المحكمة".
-------------
(43)
الطعن 3437 لسنة 82 القضائية
(1 ، 2) عمل "شركات قطاع الأعمال: عزل عضو مجلس الإدارة المنتخب".
(1) مجلس الإدارة الذي يتولى إدارة الشركة التابعة. مدته ثلاث سنوات. اختصاص الجمعية العامة العادية بالشركة عند انتهاء مدته بالموافقة على استمراره لمدة تالية أو عزله. لرئيس الجمعية العامة دعوة أعضائها لاجتماع غير عادي للنظر في عزلهم كلهم أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم بالمجلس بما في ذلك الأعضاء المنتخبين. علة ذلك. ورود النص عاما. شرطه. إخطارهم قبل انعقاد الجمعية بعشرة أيام على الأقل. للأعضاء المطلوب عزلهم حق للرد بمذكرة تودع سكرتارية الجمعية قبل الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل ولهم أن يمثلوا أمامهم للرد على أسباب عزلهم المواد 21، 25، 27، 29 ق 203 لسنة 1991.
(2) ارتكاب مخالفات بالإدارة الطبية بالشركة وفقا لمعاينة اللجنة الطبية المتخصصة. مؤداه. مسئولية المطعون ضده عضو مجلس الإدارة المختص عنها. علة ذلك. عزله بقرار الجمعية العامة غير العادية. صحيح وفقا لق 203 لسنة 1991. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنتين بالتعويض. خطأ وفساد.
---------------
1 - مفاد النص في المواد 21، 25، 27، 29 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال أن إدارة الشركة التابعة يتولاها مجلس إدارة مدته في الأصل ثلاث سنوات وبانتهاء تلك المدة تختص الجمعية العامة العادية بالموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية أو عزلهم على ضوء نتائج أعمال الشركة ويجوز لرئيس الجمعية العامة دعوة الجمعية لاجتماع غير عادي للنظر في عزلهم كلهم أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم بما في ذلك الأعضاء المنتخبين الورود النص عاما بعزل الجميع، يؤيد ذلك أنه أثناء مناقشة النص في مجلس الشعب اقترح أحد الأعضاء عدم انسحاب العزل إلى الأعضاء المنتخبين لوجودهم في المجلس بناء على انتخاب زملائهم لهم إلا أن المجلس رفض الاقتراح باعتبار أن الجميع يشارك في صنع القرار ويسألون عنه، وقد اشترط المشرع في حالة العزل قبل انتهاء المدة إخطار الجمعية العامة وأعضاء مجلس الإدارة المطلوب النظر في عزلهم برأيه وما يستند إليه من أسباب قبل انعقاد الجمعية بعشرة أيام على الأقل ولهم في هذه الحالة مناقشة ما ورد بهذا الإخطار بمذكرة تودع سكرتارية الجمعية العامة قبل ميعاد الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل ويقوم رئيس الجمعية العامة بتلاوتها على الجمعية ولمقدم المذكرة أن يمثل أمام الجمعية للرد على أسباب عزله.
2 - إذ كان البين من الأوراق وطبقا لما أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته أن من بين المخالفات التي أسفرت عنها معاينة اللجنة الطبية المتخصصة للإدارة الطبية بالشركة الطاعنة الأولى عدم تواجد الأطباء بالإدارة وعدم نظافتها ولما كان المطعون ضده هو المسئول عن هذه الإدارة الطبية فإنه يعد مسئولا عن هذه المخالفات والتي يترتب عليها حتما انهيار العمل بتلك الإدارة ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه الحكم من تواجد الأطباء بوحدة أخرى وأن المطعون ضده كان يطالب الطاعنة الأولى بطلاء حوائط الإدارة لأن ذلك لا ينفي مسئوليته عن هاتين المخالفتين، ولما كان المطعون ضده لا يماري في أن قرار عزله صدر من الجمعية العامة غير العادية صاحبة الحق في إصداره وباتباع الإجراءات القانونية التي أوجبها القانون رقم 203 لسنة 1991 فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بإلغائه وإلزام الطاعنتين بالتعويض فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه الفساد في الاستدلال.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنتين "الشركة ..... لغزل ونسج الصوف والقطن والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج" الدعاوى أرقام...، ... لسنة 2005،... لسنة 2007 عمال الجيزة الابتدائية انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلغاء قرار عزله من مجلس الإدارة وما ترتب عليه من آثار وإلزام الشركتين الطاعنتين متضامنتين بأن يؤديا له مبلغ مائتي ألف جنيه تعويضا عن الأضرار التي لحقت به من جراء هذا القرار وقال بيانا لذلك إنه كان عضو مجلس إدارة منتخب بالشركة الطاعنة الأولى وبتاريخ 10/ 5/ 2005 فوجئ بصدور قرار الجمعية العمومية غير العادية بعزله من مجلس الإدارة، وإذ صدر هذا القرار باطلا لانتفاء مبرراته وعدم صحتها فقد أقام الدعوى بطلباته آنفة البيان وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين الثانية والثالثة للدعوى الأولى ندبت فيها خبيرا وبعد أن قدم تقريريه حكمت بتاريخ 27/ 9/ 2000 بإلغاء القرار الصادر بعزل المطعون ضده بتاريخ 10/ 5/ 2005 وصرف المستحقات المالية المترتبة على ذلك ورفضت طلب التعويض. استأنفت الطاعنتان هذا الحكم بالاستئنافين رقمي...،.... لسنة 137 ق القاهرة كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم... لسنة 127 ق القاهرة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة. حكمت بتاريخ 4/ 1/ 2012 في الاستئنافين رقمي ...، ... لسنة 127 ق القاهرة برفضهما وفي الاستئناف رقم... لسنة 127ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به من رفض طلب التعويض وبإلزام الطاعنتين بأداء مبلغ عشرين ألف جنيه تعويضا للمطعون ضده والتأييد فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أيدت فيها الرأي بنقض الحكم، غرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضده كان عضوا منتخبا بمجلس إدارة الشركة الطاعنة الأولى ومديرا عاما للإدارة الطبية وبناء على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بوجود مخالفات جسيمة بتلك الإدارة تشكلت لجنة طبية متخصصة انتهت في تقريرها إلى انهيار العمل بتلك الإدارة وتوافر مسئولية المطعون ضده عن هذه المخالفات مما حدا بالجمعية العمومية غير العادية إلى عزله من مجلس الإدارة بعد اتباع كافة الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 29 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء قرار العزل وما ترتب عليه من آثار وتعويض المطعون ضده عن هذا القرار فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 21 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال على أن "يتولى إدارة الشركة التي يملك رأس مالها بأكمله شركة قابضة بمفردها أو بالاشتراك مع شركات قابضة أخرى أو أشخاص عامة أو بنوك القطاع العام مجلس إدارة يعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد"، والنص في المادة 25 على أن "تتكون الجمعية العامة للشركة التي تملك الشركة القابضة رأس مالها بأكمله أو تشترك في ملكيته مع شركات قابضة أخرى من... 1-... 2-... 3-... 4-... عضوان تختارهما اللجنة النقابية، ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة ومراقبو الحسابات من الجهاز المركزي للمحاسبات دون أن يكون لهم صوت معدود"، والنص في المادة 27 من ذات القانون على أنه "مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي تختص الجمعية العامة العادية بما يأتي: أ-... ب-... جـ-... د- الموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية أو عزلهم ويكون التصويت على ذلك بطريق الاقتراع السري..."، والنص في المادة 29 على أنه "يجوز لرئيس الجمعية العامة دعوة الجمعية الاجتماع غير عادي للنظر في عزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم في المجلس، ويتعين في هذه الحالة على رئيس الجمعية العامة أن يخطر كلا من الجمعية العامة وأعضاء مجلس الإدارة المطلوب عزلهم برأيه وما يستند إليه من أسباب وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل، ولمن وجه إليه الإخطار من أعضاء مجلس الإدارة أن يناقش ما جاء فيه في مذكرة تودع سكرتارية الجمعية قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل، ويتولى رئيس الجمعية العامة تلاوة المذكرة على الجمعية ولمقدم المذكرة أن يمثل أمام الجمعية قبل اتخاذ قرارها للرد على أسباب عزله"، ومفاد ذلك أن إدارة الشركة التابعة يتولاها مجلس إدارة مدته في الأصل ثلاث سنوات وبانتهاء تلك المدة تختص الجمعية العامة العادية بالموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية أو عزلهم على ضوء نتائج أعمال الشركة ويجوز لرئيس الجمعية العامة دعوة الجمعية لاجتماع غير عادي للنظر في عزلهم كلهم أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم بما في ذلك الأعضاء المنتخبون لورود النص عاما بعزل الجميع، يؤيد ذلك أنه أثناء مناقشة النص في مجلس الشعب اقترح أحد الأعضاء عدم انسحاب العزل إلى الأعضاء المنتخبين لوجودهم في المجلس بناء على انتخاب زملائهم لهم إلا أن المجلس رفض الاقتراح باعتبار أن الجميع يشارك في صنع القرار ويسألون عنه، وقد اشترط المشرع في حالة العزل قبل انتهاء المدة إخطار الجمعية العامة وأعضاء مجلس الإدارة المطلوب النظر في عزلهم برأيه وما يستند إليه من أسباب قبل انعقاد الجمعية بعشرة أيام على الأقل ولهم في هذه الحالة مناقشة ما ورد بهذا الإخطار بمذكرة تودع سكرتارية الجمعية العامة قبل ميعاد الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل ويقوم رئيس الجمعية العامة بتلاوتها على الجمعية ولمقدم المذكرة أن يمثل أمام الجمعية للرد على أسباب عزله. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق وطبقا لما أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته أن من بين المخالفات التي أسفرت عنها معاينة اللجنة الطبية المتخصصة للإدارة الطبية بالشركة الطاعنة الأولى عدم تواجد الأطباء بالإدارة وعدم نظافتها ولما كان المطعون ضده هو المسئول عن هذه الإدارة الطبية فإنه يعد مسئولا عن هذه المخالفات والتي يترتب عليها حتما انهيار العمل بتلك الإدارة، ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه الحكم من تواجد الأطباء بوحدة أخرى وأن المطعون ضده كان يطالب الطاعنة الأولى بطلاء حوائط الإدارة لأن ذلك لا ينفى مسئوليته عن هاتين المخالفتين، ولما كان المطعون ضده لا يماري في أن قرار عزله صدر من الجمعية العامة غير العادية صاحبة الحق في إصداره وباتباع الإجراءات القانونية التي أوجبها القانون رقم 203 لسنة 1991 فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بإلغائه وإلزام الطاعنتين بالتعويض فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في الاستئنافات أرقام ...، ...، ... لسنة 127 في القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

الطعن 3414 لسنة 82 ق جلسة 10 / 3 / 2013 مكتب فني 64 ق 51 ص 352

جلسة 10 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عمر "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ سمير فايزي عبد الحميد، محمد أحمد أبو الليل, أحمد فتحي المزين "نواب رئيس المحكمة" ومحمود محمد توفيق.
--------------
(51)
الطعن 3414 لسنة 82 القضائية
(1 - 4) إيجار" القواعد العامة في الإيجار: دعاوى الإيجار والحيازة: دعوى تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة. حيازة" دعوى الحيازة: حجية الحكم الصادر فيها". قوة الأمر المقضي" شرطها".
(1) الحكم الصادر في دعوى الحيازة. لا حجية له في دعوى المطالبة بأصل الحق. علة ذلك.
(2) الدعوى بطلب المستأجر أحقية في العين. ماهيتها، دعوي حق مستندة إلى عقد إيجار. مؤداه. إلزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بها.
(3) اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي. شرطه. اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة. م 10 إثبات.
(4) الحكم الصادر في دعوى رد الحيازة. لا حجية له في دعوى الحق المستندة إلى عقد الإيجار. علة ذلك. اختلافهما في الموضوع والسبب. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بعدم جواز نظر دعوى الطاعنين بتمكينهما من الانتفاع بعين النزاع المؤجرة لهما لسابقة الفصل فيها في دعوى حيازة. مخالفة للقانون وخطأ.
-------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الأحكام التي تصدر في دعاوى الحيازة بصفة عامة ليست حجة في دعوى المطالبة بالحق لاختلاف الموضوع والسبب.
2 - طلب الأحقية من عين إذا كان يقوم على أساس أن طالب الأحقية مستأجرا لها فإنها بذلك تكون من دعاوى الحق المستندة إلى عقد الإيجار الذي يلزم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين.
3 - إنه لا يحوز الحكم السابق قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع في كل من الدعويين واتحد السبب المباشر الذي تولدت عنه كل منهما هذا فضلا عن وحدة الخصوم.
4 - إذ كانت طلبات الطاعنين في الدعوى محل الطعن هي أحقيتهما في الصيدلية استنادا إلى استئجارهما لها بموجب عقد الإيجار المؤرخ 21/ 5/ 2004 فإنها بذلك تكون من دعاوى الحق المستندة إلى عقد الإيجار الذي يلزم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر في الدعويين... ،... / 2004 مدني جنوب القاهرة الابتدائية- المؤيد استئنافيا- قد قضى برد حيازة" مقهى النزاع" إلى المطعون ضدهم من الأول حتى السادس فإن هذا الحكم يكون قد صدر في دعوى حيازة فلا يحوز حجية في دعوى الطاعنين الحالية المتعلقة بأصل الحق لاختلاف كلا الدعويين موضوعا وسببا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى" محل الطعن" لسابقة الفصل فيها بالحكم النهائي الصادر في دعوى الحيازة سالفتي الذكر بقالة اتحادهما في الخصوم والسبب والموضوع فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون الذي جره إلى الخطأ في تطبيقه.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما على المطعون ضدهم الدعوى رقم... لسنة 2008 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بأحقيتهما في" عين التداعي" المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 21/ 5/ 2004 على سند من أنهما بموجب هذا العقد استأجرا من المطعون ضدهن من العاشرة حتى الثانية عشرة" محل" بقصد استعماله" صيدلية" وأنهما فوجئا بالمطعون ضدهم من الأول حتى السادس يدخلانهما في الدعوى رقم ... لسنة 2004 مدني جنوب القاهرة الابتدائية والمقامة من المطعون ضدهم من السابع حتى التاسع بطلب استرداد حيازتهم لعين النزاع فأقاما الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 125 ق القاهرة، وبتاريخ 4/ 1/ 2012 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها بالحكم في الدعويين... ،... لسنة 2004 مدني جنوب القاهرة الابتدائية والاستئنافية رقمي... ،... لسنة 125 ق القاهرة. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة- في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى" محل الطعن" لسابقة الفصل فيها بالحكم في الدعويين رقمي...،... لسنة 2004 مني جنوب القاهرة الابتدائية المؤيد حكمهما بالاستئنافين رقمي... ،... السنة 125 ق القاهرة في حين أن موضوع الدعويين مختلفان إذ أن موضوع الدعوى السابقة طلب رد حيازة" أي دعوي حيازة" وأن الدعوى الحالية هي دعوى حق للمطالبة بالأحقية في عين التداعي استنادا إلى عقد الإيجار سند الدعوي مما تتعلق بأصل الحق. كما أن الحكم في دعوى الحيازة لا يحوز أية حجية في دعاوى الحق بما يعيب الحكم وتستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الأحكام التي تصدر في دعاوى الحيازة بصفة عامة ليست حجة في دعوى المطالبة بالحق لاختلاف الموضوع والسبب, وأن طلب الأحقية من عين إذا كان يقوم على أساس أن طالب الأحقية مستأجرا لها فإنها بذلك تكون من دعاوى الحق المستندة إلى عقد الإيجار الذي يلزم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين، كما أنه من المقرر أيضا- في قضاء هذه المحكمة- طبقا للمادة 101 من قانون الإثبات أنه لا يجوز الحكم السابق قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع في كل من الدعويين واتحد السبب المباشر الذي تولدت عنه كل منهما هذا فضلا عن وحدة الخصوم. لما كان ذلك، وكانت طلبات الطاعنين في الدعوى محل الطعن هي أحقيتهما في الصيدلية استنادا إلى استئجارهما لها بموجب عقد الإيجار المؤرخ 21/ 5/ 2004 فإنها بذلك تكون من دعاوى الحق المستندة إلى عقد الإيجار الذي يلزم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر في الدعويين... ،... لسنة 2004 مدني جنوب القاهرة الابتدائية- المؤيد استئنافيا- قد قضى برد حيازة" مقهى النزاع" إلى المطعون ضدهم من الأول حتى السادس فإن هذا الحكم يكون قد صدر في دعوى حيازة فلا يحوز حجية في دعوى الطاعنين الحالية المتعلقة بأصل الحق لاختلاف كلا الدعويين موضوعا وسبيا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بعدم جواز نظر الدعوى" محل الطعن" لسابقة الفصل فيها بالحكم النهائي الصادر في دعوى الحيازة سالفتي الذكر بقالة اتحادهما في الخصوم والسبب والموضوع فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون الذي جره إلى الخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه.

الطعن 3434 لسنة 82 ق جلسة 20 / 3 / 2013 مكتب فني 64 ق 58 ص 403

جلسة 20 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ صلاح سعداوي سعد "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، شريف حشمت جادو، عمر السعيد غانم وأحمد كمال حمدي "نواب رئيس المحكمة".
--------------
(58)
الطعن 3434 لسنة 82 القضائية
(1) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسائل المتعلقة بالتقادم: سلطة محكمة الموضوع بشأن الدفع بالتقادم".
الدفع بالتقادم. ماهيته. إغفال محكمة الموضوع الرد عليه. قصور. شرطه.
(2) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
وجوب دعوة الخبير للخصوم لإبداء دفاعهم . م 46 إثبات. محاضر أعمال الخبير من أوراق الدعوى. كل ما يثبت فيها من دفاع للخصوم. اعتباره مطروحا على المحكمة. وجوب الرد علية متى كان جوهريا.
(3 ، 4) تقادم "التقادم المسقط". كفالة "تحديد نطاق الكفالة" "انقضاء التزام الكفيل".
(3) التزام الكفيل متضامنا أو غير متضامن. ماهيته. التزام تابع لالتزام المدين الأصلي. مؤداه. عدم إعمال أحكام الكفالة على التزام الكفيل قبل البت في التزام المدين الأصلي.
(4) سقوط دين المدين الأصلي بالتقادم. أثره، سقوط التزام الكفيل. علة ذلك.
(5) دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه".
إغفال الحكم المطعون فيه الرد على دفاع الطاعن المبدى أمام الخبير بتقادم الدين الأصلي الذي يكفله. قصور. علة ذلك.
(6 - 9) أعمال تجارية "ما يعد عملا تجاريا". بنوك "عمليات البنوك: القرض المصرفي". تقادم "التقادم المسقط: تقادم الديون التجارية".
(6) التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية. تقادمها بمضي سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام. سقوط الأحكام النهائية الصادرة في الدعاوى الناشئة عنها بمضي عشر سنوات . م 68 ق 17 لسنة 1999. خروج ذلك عن الأصل في التقادم المقرر بالمادة 374 مدني. علة ذلك.
(7) التقادم القصير وفقا لنص م 68 ق 17 لسنة 1999. خضوعه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان لحكم المادة الثامنة من القانون المدني. علة ذلك. كونه من القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق.
(8) أعمال البنوك ومنها القروض وإبرام عقود المرابحة الإسلامية. اعتبارها أعمالا تجارية. م ه ق التجارة الجديد. مؤداه. خضوعها للتقادم القصير وفقا لنص م 68 ق من ذات القانون.
(9) مطالبة البنك المدعى الكفيل بدين المدين الأصلي الناشئ عن عقد القرض بعد سقوطه بالتقادم. على غير أساس. علة ذلك. زوال التزام الكفيل بتقادم دين المدين الأصلي.
--------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفع بالتقادم هو وسيلة دفاع يلجأ إليها الخصم للوصول إلى انقضاء الالتزام ويتعين على محكمة الموضوع أن ترد عليه متى كان من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وإلا كان حكما مشوبا بالقصور المبطل.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 146 من قانون الإثبات توجب على الخبير دعوة الخصوم للحضور أمامه لإبداء دفاعهم في الدعوى، وأن محاضر أعماله تعتبر من أوراقها، وكل ما يثبت فيها من دفاع للخصوم يعتبر دفاعا معروضا على المحكمة يتعين عليها الرد عليه متى كان جوهرياً.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التزام الكفيل - متضامنا كان أو غير متضامن - يعتبر التزاما تابعا لالتزام المدين الأصلي فلا يقوم إلا بقيامه ولا يسوغ النظر في إعمال أحكام الكفالة على التزام الكفيل قبل البت في التزام المدين الأصلي.
4 - سقوط دين المدين الأصلي بالتقادم يسقط تبعا له التزام الكفيل باعتباره التزاما تبعيا يزول بزوال الالتزام الأصلي.
5 - إذ كان الثابت من تقرير الخبير المرفق صورته بأوراق الطعن أن الطاعن تمسك أمام الخبير المنتدب في الدعوى بتقادم الدين الأصلي الذي يكفله وإذ يعد هذا الدفاع المبدى أمام الخبير معروضا على محكمة الموضوع وكان التزام الطاعن ككفيل يتوقف وجوده على قيام التزام المدين الأصلي فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد على الدفع بالتقادم المسقط فإنه يكون مشوبا بالقصور.
6 - البين من استقراء مواد قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنه 1999 أن المشرع انتهج سياسة تشريعية مغايرة بشأن تقادم الديون التجارية على اختلاف الأسباب التي تكون مصدرا للالتزام فيها بأن حدد مددا قصيرة للتقادم مراعيا في ذلك طبيعة المعاملات التجارية وما تقتضيه من استقرار الحقوق المترتبة عليها وعدم جعلها عرضة للمنازعة فيها بعد انقضاء فترة طويلة على نشأتها، ومن هذا التقادم القصير ما تنص عليه المادة 68 من ذلك القانون من تقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم وعلاقاتهم التجارية بمضي سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك ومن سقوط الأحكام النهائية الصادرة في تلك الدعاوى بمضي عشر سنوات، فلم يشأ المشرع التجاري بهذا النص الجديد التقيد بالأصل المقرر من أن الالتزام مدنيا كان أو تجاريا يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقا لنص المادة 374 من القانون المدني.
7 - التقادم القصير - المنصوص علية في م 68 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنه 1999 - يعد من القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدني التي تقضي بسريان مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان يقرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقي منها أقصر من المدة التي قررها النص الجديد.
8 - أعمال البنوك - ومنها منح القروض وإبرام عقود المرابحة الإسلامية - وفقا للمادة الخامسة من قانون التجارة تعتبر أعمالا تجارية تستهدف بها الريح شأنها في ذلك شأن القروض التي يعقدها التاجر لتمويل تجارته وفقا للمادة 50/ 1 من ذات القانون - التجارة الجديد رقم 17 لسنه 1999 ومن ثم فإذا كان المقترض تاجرا حصل على القرض من البنك في شأن من شئون تجارته فإن المعاملة بينه وبين البنك المقرض تعتبر معاملة تجارية تخضع للتقادم القصير المنصوص عليه في المادة 68 من ذلك القانون ويبدأ سريان هذا التقادم القصير من تاريخ نفاذ القانون اعتبارا من الأول أكتوبر سنة 1999.
9 - إذ كان البنك المدعي قد أقام دعواه الراهنة بتاريخ 20/ 10/ 2009 يطالب بالالتزامات الناشئة عن المعاملة التجارية القائمة بينه وبين المدين الأصلي الشركة المقترضة والتي يكفلها المدعى عليه فإن هذا التقادم القصير تكون قد اكتملت مدته محتسبة من تاريخ الإقرار الصادر من هذا المدين الأصلي بموجب آخر مصادقة لها على مديونيتها في 7/ 5/ 2000 والتي بها ينقطع التقادم ويبدأ تقادم جديد ويترتب على تقادم الدين الأصلي زوال التزام المدعى عليه ككفيل إذ التزامه يتبع في وجوده التزام المدين الأصلي ومن ثم فإن مطالبة البنك المدعى للكفيل المدعى عليه بدين المدين الأصلي بعد سقوطه بالتقادم تكون على غير أساس.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنه 1 ق اقتصادية استئناف القاهرة بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدى له مبلغ سبعة ملايين وستمائة وسبعة وعشرين ألفا وستمائة جنيه حتى 31/ 8/ 2008 خلاف ما يستحق من عوض تأخير مبدئي بواقع 5% وعوض تأخير نهائي بواقع 11.5% طبقا لسعر الائتمان والخصم لدى البنك المركزي وحتى تمام السداد، وقال بيانا لذلك إنه بموجب عقد كفالة تضامنية التزم الطاعن بضمان شركة ... للأحذية الرياضية والبلاستيكية، وقد تقاعست هذه الشركة عن سداد المديونية المترتبة على التسهيلات الممنوحة لها والتي بلغت حتى 31/ 8/ 2008 المبلغ المطالب به، وإذ امتنع الطاعن عن الوفاء بالمديونية التي يكفلها رغم إنذاره فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 9 من يناير 2012 بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ ثلاثة ملايين وثلاثمائة واثني عشر ألفا وتسعمائة وتسعة وخمسين جنيها حتى 19/ 6/ 2001 وعائد بواقع 21% عبارة عن 17% عائدا مدين مضافا إليه 5% عائد تأخير من اليوم التالي لذلك التاريخ وحتى تمام السداد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعدت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط دين المدين الأصلي الذي يكفله بالتقادم الذي مدته سبع سنوات والمنصوص عليه في المادة 68 من قانون التجارة رقم 17 لسنه 1999 إلا أن الحكم لم يرد على هذا الدفع وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الدفع بالتقادم هو وسيلة دفاع يلجأ إليها الخصم للوصول إلى انقضاء الالتزام ويتعين على محكمة الموضوع أن ترد عليه متى كان من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وإلا كان حكما مشوبا بالقصور المبطل، وأن المقرر أن المادة 146 من قانون الإثبات توجب على الخبير دعوة الخصوم للحضور أمامه لإبداء دفاعهم في الدعوى، وأن محاضر أعماله تعتبر من أوراقها، وكل ما يثبت فيها من دفاع للخصوم يعتبر دفاعا معروضا على المحكمة يتعين عليها الرد عليه متى كان جوهريا، كما أن المقرر أن التزام الكفيل - متضامنا كان أو غير متضامن - يعتبر التزاما تابعا لالتزام المدين الأصلي فلا يقوم إلا بقيامه ولا يسوغ النظر في إعمال أحكام الكفالة على التزام الكفيل قبل البت في التزام المدين الأصلي وأن سقوط دين المدين الأصلي بالتقادم يسقط تبعا له التزام الكفيل باعتباره التزاما تبعيا يزول بزوال الالتزام الأصلي. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير المرفقة صورته بأوراق الطعن أن الطاعن تمسك أمام الخبير المنتدب في الدعوى بتقادم الدين الأصلي الذي يكفله وإذ يعد هذا الدفاع المبدي أمام الخبير معروضا على محكمة الموضوع وكان التزام الطاعن ككفيل يتوقف وجوده على قيام التزام المدين الأصلي فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد على الدفع بالتقادم المسقط فإنه يكون مشوبا بالقصور مما يوجب نقضه.
وحيث إن المحكمة تتصدى للفصل في موضوع الدعوي عملا بعجز المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية، ولما كان البين من استقراء مواد قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنه 1999 أن المشرع انتهج سياسة تشريعية مغايرة بشأن تقادم الديون التجارية على اختلاف الأسباب التي تكون مصدرا للالتزام فيها بأن حدد مددا قصيرة للتقادم مراعيا في ذلك طبيعة المعاملات التجارية وما تقتضيه من استقرار الحقوق المترتبة عليها وعدم جعلها عرضة للمنازعة فيها بعد انقضاء فترة طويلة على نشأتها، ومن هذا التقادم القصير ما تنص عليه المادة 68 من ذلك القانون من تقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم وعلاقاتهم التجارية بمضي سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك ومن سقوط الأحكام النهائية الصادرة في تلك الدعاوى بمضي عشر سنوات، فلم يشأ المشرع التجاري بهذا النص الجديد التقيد بالأصل المقرر من أن الالتزام مدنيا كان أو تجاريا يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقا لنص المادة 374 من القانون المدني والنص على هذا التقادم القصير يعد بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق المادة الثامنة من القانون المدني التي تقضي بسريان مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان يقرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقي منها أقصر من المدة التي قررها النص الجديد. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن اتفاقا جرى بين البنك المدعى ومدينه الأصلي - شركة ... للأحذية الرياضية والبلاستيكية - وهي شركة تجارية - على جدولة المديونية المترتبة على التسهيلات الممنوحة لها في صورة عقود مرابحة لتمويل نشاطها التجاري وسداد المديونية على عدد ثلاثين قسطا يستحق أول قسط في 20/ 7/ 1997 وأخر قسط في 20/ 12/ 1999 ولما كانت أعمال البنوك - ومنها منح القروض وإبرام عقود المرابحة الإسلامية - وفقا للمادة الخامسة من قانون التجارة تعتبر أعمالا تجارية تستهدف بها الربح شأنها في ذلك شأن القروض التي يعقدها التاجر لتمويل تجارته وفقا للمادة 50 / 1 من ذات القانون ومن ثم فإذا كان المقترض تاجرا حصل على القرض من البنك في شأن من شئون تجارته فإن المعاملة بينه وبين البنك المقرض تعتبر معاملة تجارية تخضع للتقادم القصير المنصوص عليه في المادة 68 من ذلك القانون ويبدأ سريان هذا التقادم القصير من تاريخ نفاذ القانون اعتبارا من الأول أكتوبر سنة 1999 ولما كان البنك المدعي قد أقام دعواه الراهنة بتاريخ 20/ 10/ 2009 يطالب بالالتزامات الناشئة عن المعاملة التجارية القائمة بينه وبين المدين الأصلي الشركة المقترضة والتي يكفلها المدعى عليه فإن هذا التقادم القصير تكون قد اكتملت مدته محتسبة من تاريخ الإقرار الصادر من هذا المدين الأصلي بموجب أخر مصادقة لها على مديونيتها في 7/ 5/ 2000 والتي بها ينقطع التقادم ويبدأ تقادم جديد ويترتب على تقادم الدين الأصلي زوال التزام المدعى عليه ككفيل إذ التزامه يتبع في وجوده التزام المدين الأصلي ومن ثم فإن مطالبة البنك المدعي الكفيل المدعى عليه بدين المدين الأصلي بعد سقوطه بالتقادم تكون على غير أساس ويتعين رفضها.

الأربعاء، 28 أبريل 2021

اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية

تم توقيع هذه الاتفاقية بوزارة المالية بتونس في يوم 15 ربيع الثاني 1395 الموافق 26 أبريل 1975.
إن حكومات :

المملكة الأردنية الهاشمية:
دولة البحرين:
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية:
جمهورية السودان الديمقراطية:
الجمهورية العراقية:
دولة قطر:
الجمهورية اللبنانية:
جمهورية مصر العربية:
الجمهورية العربية اليمنية :
الجمهورية الإسلامية الموريتانية:

دولة الإمارات العربية المتحدة:
الجمهورية التونسية :
المملكة العربية السعودية :
الجمهورية العربية السورية :
سلطنة عمان :
دولة الكويت:
الجمهورية العربية الليبية:
المملكة المغربية:
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية:
الجمهورية الصومالية:



إيماناً منها بأهمية تشجيع السياحة وتيسير التبادل التجاري بين الدول العربية مما يعود على الاقتصاد العربي بأكبر الفوائد.


وتيسيراً لانتقال المواطنين العرب بسيارتهم على مختلف أنواعها بين الدول العربية في ظل نظام يضمن التعويض على حوادث الطريق . وافقت على الأحكام التالية :

المادة 1

الأخذ بنظام البطاقة الموحدة لتأمين الحوادث الناجمة عن السيارات عند عبورها وسيرها في أراضي الدول العربية الأعضاء .

المادة 2

يكون تعويض الحوادث الناجمة عن السيارات طبقاً للشروط وبالأوضاع التي يقررها قانون التأمين الإجباري في الدول التي يقع فيها الحادث .

المادة 3

تعد بطاقة تأمين موحدة تتضمن الشروط والأحكام الخاصة بهذا النظام الموحد .

المادة 4

ينشأ في كل دولة عضو في هذه الاتفاقية مكتب إقليمي يسمى "المكتب الموحد" ويقوم بما يأتي:-
1 - إعداد وتنظيم عملية إصدار بطاقة التأمين الموحدة واعتمادها.
2 - تلقي المطالبات الناشئة عن حوادث السيارات والتي تقع في الدولة الكائن فيها المكتب.
3 - اتخاذ الإجراءات نحو صرف التعويضات المستحقة عن الحوادث.
4 - القيام بالإجراءات اللازمة نحو إجراء المقاصة بين المطالبات وتسوية الحسابات بين المكاتب.

المادة 5

تلتزم كل من الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية بأن تحول إلى الدول الأخرى الأعضاء الأموال المستحقة بعد إجراء المقاصة القانونية وكذلك التعويضات والمصاريف الإدارية المختلفة والتي تستحق نتيجة تطبيق هذا النظام.

المادة 6

تصدق الدول العربية على هذه الاتفاقية حسب نظمها الدستورية وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة للاتحاد العربي للتأمين.
والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية للدول أعضاء هذا المجلس، وتخطر كل من هذه الجهات الدول العربية بذلك.

المادة 7

يحق للدول العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية الانضمام إليها بإيداع وثيقة انضمامها لدى الهيئات السابقة التي عليها إبلاغ ذلك إلى الدول الأخرى.

المادة 8

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد شهر من إيداع وثائق تصديق أربع دول، وتسري أحكامها على الدول الأخرى المصدقة أو المنضمة بعد شهر من إيداع الوثيقة.

المادة 9

لأية دولة عضو أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإعلان ترسله إلى الأمين العام لإحدى الهيئات السابقة ويعتبر الانسحاب نافذاً بعد ستة أشهر من تاريخ إيداعه.
وإثباتاً لما تقدم قد وقع المندوبون المفوضون المبينة أسمائهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها.

الطعن 16187 لسنة 81 ق جلسة 24 / 3 / 2013 مكتب فني 64 ق 60 ص 417

جلسة 24 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عبد العزيز فرحات، أيمن يحيى الرفاعي، إيهاب إسماعيل عوض "نواب رئيس المحكمة" وطارق فتحي يوسف.
------------
(60)
الطعن 16187 لسنة 81 القضائية
(1) دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الموضوعية".
الدعوى. ماهيتها. حق الالتجاء للقضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به. شرط قبولها. توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها . ثبوت عدم أحقية المدعي في الاحتجاج بطلباته. أثره. عدم قبول الدعوى. علة ذلك.
(2 - 4) تأمين "التأمين الإجباري من حوادث السيارات" . قانون "القانون الواجب التطبيق: القانون الأجنبي" . معاهدات "اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية".
(2) إلزام شركة التأمين بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات. مناطه. كونها مؤمنا من مخاطرها لديها وقت وقوع الحادث داخل جمهورية مصر العربية. وقوع الحادث خارجها. أثره. تطبيق أحكام اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية. علة ذلك.
(3) أحكام اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية. اعتباره القانون الواجب التطبيق فيما تضمنته من أحكام. إنشاؤها حقا للمضرورين من حوادث السيارات خارج نطاق بوليصة التأمين العادية خروجا عن الأصل العام. استحقاق التأمين طبقا للشروط وبالأوضاع التي يقرها قانون التأمين الإجباري في الدولة التي يقع فيها الحادث. توجيه الحق في المطالبة بالتعويض إلى ممثل مكتب التأمين الموحد في بلد وقوع الحادث. المواد 1، 2، 4 من الاتفاقية المذكورة.
(4) ثبوت أن السيارة مرتكبة الحادث الذي أودى بحياة مورث المطعون ضدهم مؤمنا من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة بموجب بطاقة التأمين الموحدة عند عبورها أراضي جمهورية مصر العربية ووصولها دولة ليبيا. وقوع الحادث داخل أراضي الدولة الأخيرة. أثره. التزام ممثل مكتب التأمين بها وهو شركة ليبيا للتأمين بأداء التعويض. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض رغم عدم مسئولية الشركة الطاعنة إلا بعد رجوع ممثل مكتب التأمين الموحد بليبيا عليها بما أداه من تعويض. خطأ.
-------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها بحيث تكون الدعوى غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة متى ثبت عدم أحقية المدعي في الاحتجاج بطلباته على من وجه إليه دعواه ومطالبته بها.
2 - إن مناط إلزام شركة التأمين بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بأي شخص من حوادث السيارات أن يكون مؤمنا من مخاطرها لديها وقت وقوع الحادث داخل جمهورية مصر العربية، أما إذا وقع الحادث خارجها فيكون التعويض عنه طبقا لأحكام اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية والتي وقعت عليها حكومة مصر ضمن العديد من حكومات الدول العربية بدولة تونس بتاريخ 26/ 4/ 1975، وقامت بإيداع وثائق تصديقها عليها في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والأمانة العامة للاتحاد العربي للتأمين بتاريخ 30/ 3/ 1977 فصارت بذلك أحكام هذه الاتفاقية بعد نفاذها القانون الواجب التطبيق فيما تضمنته من أحكام.
3 - إن النص في المادة الأولى من هذه الاتفاقية (اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية) أنه تمت الموافقة على "الأخذ بنظام البطاقة الموحدة لتأمين الحوادث الناجمة عن السيارات عند عبورها وسيرها في أراضي الدول العربية الأعضاء"، والنص في المادة الثانية على أن " يكون تعويض الحوادث الناجمة عن السيارات طبقا للشروط والأوضاع التي يقررها قانون التأمين الإجباري في الدول التي يقع فيها الحادث " والنص في المادة الرابعة على أن " ينشأ في كل دولة عضو في هذه الاتفاقية مكتب إقليمي يسمى المكتب الموحد ويقوم بما يلي : 1- إعداد وتنظيم عملية إصدار بطاقة التأمين الموحدة.2- تلقي الطلبات الناشئة عن حوادث السيارات والتي تقع في الدولة الكائن فيها المكتب. 3- اتخاذ الإجراءات نحو صرف التعويضات المستحقة عن الحوادث... "يدل على أن أحكام اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية، والتي صارت بعد نفاذها هي القانون الواجب التطبيق فيما تضمنته من أحكام خرجت عن الأصل العام حينما أنشأت حقا للمضرورين خارج نطاق بوليصة التأمين العادية، وجعلت ضمان استحقاقه طبقا للشروط وبالأوضاع التي يقررها قانون التأمين الإجباري في الدولة التي يقع فيها الحادث، وأن الحق في المطالبة بالتعويض لا يوجه لغير ممثل مكتب التأمين الموحد في بلد وقوع الحادث.
4 - إذ كان الثابت بالأوراق أن السيارة التي وقع منها الحادث رقم... أجرة دقهلية كان مؤمنا من مخاطرها لدى شركة الشرق للتأمين بموجب بطاقة التأمين الموحدة عند عبورها أراضي جمهورية مصر العربية ودخولها ليبيا، وأن مورث المطعون ضدهم توفى على إثر الحادث المحرر عنه القضية رقم... لسنة 2003 جنح مركز مرور القبة بليبيا والصادر فيها الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم، وأن ممثل مكتب التأمين الموحد بليبيا هي شركة ليبيا للتأمين وهي الملتزمة بأداء التعويض لورثة المجني عليه - المطعون ضدهم وإذ ألزمت محكمة الموضوع الشركة الطاعنة بالتعويض حال أن مسئوليتها لا تقوم إلا بعد رجوع مكتب التأمين الموحد بليبيا عليها بما أداه من تعويضات فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلا عن فساده في الاستدلال مشوبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم.... لسنة 2006 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام شركة الشرق للتأمين بأن تؤدي لهم مبلغ مقداره ستمائة وخمسون ألف جنيه تعويضا عما لحقهم من أضرار مادية وأدبية، وما يستحقونه من تعويض موروث جراء قتل مورثهم خطأ في حادث سيارة - داخل الأراضي الليبية - مؤمن من مخاطرها لديها والذي ضبط عنه القضية رقم... لسنة 2003 جنح مرور مركز القبة وفيها أمرت نيابة مدينة درنة الكلية بليبيا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم. أدخل المطعون ضدهم الشركة الطاعنة في الدعوى للقضاء عليها بالتضامن مع شركة الشرق للتأمين بطلباتهم الواردة بصحيفة الدعوى. حكمت المحكمة بعدم قبول إدخال الطاعنة شكلا وإلزام شركة الشرق للتأمين بالتعويض المقضي به عن الأضرار الأدبية والموروثة ورفضت تعويضهم عن الأضرار المادية. أستأنف المطعون ضدهم الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 124 ق القاهرة، كما استأنفته الشركة الطاعنة لدي ذات المحكمة برقم... لسنة 124ق وتمسك المطعون ضدهم بصحيفة استئنافهم باختصام الشركة الطاعنة باعتبارها المسئولة عن تغطية الأضرار الناجمة عن الحادث خارج جمهورية مصر العربية طبقا لاتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية الموقعة عليها حكومة مصر بتاريخ 26/ 4/ 1975، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 26/ 7/ 2011 بإلغاء الحكم المستأنف، وبإلزام الشركة الطاعنة بصفتها المسئولة عن مكتب التأمين الموحد بجمهورية مصر العربية بأن تؤدي للمطعون ضدهم التعويض المقضي به. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت بصحيفة استئنافها ومذكرات دفاعها بخروج الحادث عن التغطية التأمينية لوقوعه خارج جمهورية مصر العربية، وأن مكتب التأمين الموحد بليبيا هو صاحب الصفة في الدعوى والمسئول عن التغطية التأمينية للأضرار التي حاقت بالمطعون ضدهم بعد وفاة مورثهم في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى شركة الشرق للتأمين وفقا لأحكام اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية والتي أوجبت في مادتها الثانية أن يكون تعويض الحوادث الناجمة عن السيارات طبقا للشروط وبالأوضاع التي يقررها قانون التأمين الإجباري في الدول التي يقع فيها الحادث، وهو ما كان يوجب عليهم اختصام ممثل مكتب التأمين الموحد في ليبيا دون الرجوع عليها مباشرة باعتبارها ممثلة مكتب التأمين الموحد في مصر، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع - على سند من أنها هي الملزمة بأداء التعويض بصفتها المسئولة عن مكتب التأمين الموحد في مصر والذي يغطي الأضرار الناجمة عن الحوادث التي تحدث خارج جمهورية مصر العربية وفقا للاتفاقية سالفة الذكر، فإنه يكون معيبا ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها بحيث تكون الدعوى غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة متى ثبت عدم أحقية المدعي في الاحتجاج بطلباته على من وجه إليه دعواه ومطالبته بها، وكان مناط إلزام شركة التأمين بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بأي شخص من حوادث السيارات أن يكون مؤمنا من مخاطرها لديها وقت وقوع الحادث داخل جمهورية مصر العربية، أما إذا وقع الحادث خارجها فيكون التعويض عنه طبقا لأحكام اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية والتي وقعت عليها حكومة مصر ضمن العديد من حكومات الدول العربية بدولة تونس بتاريخ 26/ 4/ 1975، وقامت بإيداع وثائق تصديقها عليها في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والأمانة العامة للاتحاد العربي للتأمين بتاريخ 30/ 3/ 1977 فصارت بذلك أحكام هذه الاتفاقية بعد نفاذها القانون الواجب التطبيق فيما تضمنته من أحكام. لما كان ما تقدم، وكان النص في المادة الأولى من هذه الاتفاقية أنه تمت الموافقة على "الأخذ بنظام البطاقة الموحدة لتأمين الحوادث الناجمة عن السيارات عند عبورها وسيرها في أراضي الدول العربية الأعضاء، والنص في المادة الثانية على أن " يكون تعويض الحوادث الناجمة عن السيارات طبقا للشروط وبالأوضاع التي يقررها قانون التأمين الإجباري في الدول التي يقع فيها الحادث " والنص في المادة الرابعة على أن " ينشأ في كل دولة عضو في هذه الاتفاقية مكتب إقليمي يسمى المكتب الموحد ويقوم بما يلي : 1- إعداد وتنظيم عملية إصدار بطاقة التأمين الموحدة. 2- تلقي الطلبات الناشئة عن حوادث السيارات والتي تقع في الدولة الكائن فيها المكتب. 3- اتخاذ الإجراءات نحو صرف التعويضات المستحقة عن الحوادث... " يدل على أن أحكام اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية، والتي صارت بعد نفاذها هي القانون الواجب التطبيق فيما تضمنته من أحكام خرجت عن الأصل العام حينما أنشأت حقا للمضرورين خارج نطاق بوليصة التأمين العادية، وجعلت ضمان استحقاقه طبقا للشروط وبالأوضاع التي يقررها قانون التأمين الإجباري في الدولة التي يقع فيها الحادث، وأن الحق في المطالبة بالتعويض لا يوجه لغير ممثل مكتب التأمين الموحد في بلد وقوع الحادث. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن السيارة التي وقع منها الحادث رقم... أجره دقهلية كان مؤمنا من مخاطرها لدى شركة الشرق للتأمين بموجب بطاقة التأمين الموحدة عند عبورها أراضي جمهورية مصر العربية ودخولها ليبيا، وأن مورث المطعون ضدهم توفي على إثر الحادث المحرر عنه القضية رقم... لسنة 2003 جنح مركز مرور القبة بليبيا والصادر فيها الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم، وأن ممثل مكتب التأمين الموحد بليبيا هي شركة ليبيا للتأمين وهي الملتزمة بأداء التعويض لورثة المجني عليه - المطعون ضدهم - وإذ ألزمت محكمة الموضوع الشركة الطاعنة بالتعويض حال أن مسئوليتها لا تقوم إلا بعد رجوع مكتب التأمين الموحد بليبيا عليها بما أداه من تعويضات، فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلا عن فساده في الاستدلال مشوبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير صفة.

الطعن 6713 لسنة 82 ق جلسة 25 / 3 / 2013 مكتب فني 64 ق 64 ص 443

جلسة 25 من مارس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي علي محمد علي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عطية النادي، نبيل أحمد صادق، حسام هشام صادق وإيهاب الميداني "نواب رئيس المحكمة".
---------------
(64)
الطعن 6713 لسنة 82 القضائية
(1 - 3) حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية".
(1) محكمة الموضوع. لها سلطة تقدير مدى جدية الدفع بعدم دستورية نص تشريعي. تقديرها جدية الدفع. أثره. التزامها بتأجيل نظر الدعوى لأجل لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى الدستورية. فصل محكمة الموضوع في الدعوى بعد الدفع بعدم الدستورية. حالاته. تنازل مبدي الدفع عن دفعه أو اعتباره كأن لم يكن لعدم رفع الدعوى الدستورية أو إعمال محكمة الموضوع أثر حكم للمحكمة الدستورية بشأن النص المطعون عليه.
(2) إغفال الحكم بحث مستند مؤثر في الدعوى. أثره. قصور مبطل له.
(3) دفع الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية م 95 ق 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية. تقدير المحكمة لجدية الدفع ومنح الطاعن أجلا لرفع دعوى الدستورية. لازمه. وقف نظر الدعوى لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في الدفع. إهدار الحكم المطعون فيه هذا الدفع بعد إقامة الدعوى الدستورية استنادا لخلو الأوراق من مستندات تفيد القضاء بعدم الدستورية نافيا عن الحكم تطبيقه بأثر رجعي في حالة صدوره، خطأ وإخلال بحق الدفاع.
--------------
(1) مفاد نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 أن المشرع خول للمحكمة سلطة تقدير مدى جدية الدفع بعدم دستورية النص الذي يحكم واقعة النزاع، فإذا ما رأت أن الدفع يقوم على أسباب جدية منحت الخصم الذي أثار الدفع أجلا لرفع دعواه أمام المحكمة الدستورية العليا، وقد جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن مؤدى نص الفقرة (ب) من المادة 29 من قانون المحكمة الأخيرة الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 أن محكمة الموضوع، وإن كان لها تقدير جدية الدفع بعدم دستورية نص تشريعي، إلا أنها إذا قدرت ذلك تلتزم بتأجيل نظر الدعوى الموضوعية وتحديد أجل لرفع الدعوى الدستورية في ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر، فإن رفعت في الموعد المحدد يصبح لزاما على محكمة الموضوع أن تترقب قضاء المحكمة الدستورية العليا باعتباره كاشفا عن النصوص القانونية التي ينبغي تطبيقها في النزاع الموضوعي ولا يجوز لها قبل ذلك أن تفصل في الدعوى الموضوعية، إلا إذا تنازل مبدئ الدفع عن دفعه بعدم الدستورية أو اعتبر الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن لعدم رفع الدعوى الدستورية أو أعملت آثار حكم المحكمة الدستورية العليا فصل في أمر دستورية النص المطعون عليه وفيما عدا الحالات المتقدمة على محكمة الموضوع أن تلتزم قضاءها بتقدير جدية الدفع فلا تنحيه.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندا مؤثرا في الدعوى وتمسك بدلالته وجب عليها أن تتناوله بالبحث والتمحيص وتعمل دلالته على الواقع في الدعوى، وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور المبطل.
3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته دفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 95 من القانون رقم 82 لسنة 2002 في شأن حماية حقوق الملكية الفكرية فقدرت المحكمة جديته وأجلت نظر الدعوى لجلسة 14/ 3/ 2011 ليرفع الطاعن الدعوى أمام المحكمة الدستورية ، وبتاريخ 22/ 2/ 2011 أودع صحيفة دعواه الدستورية برقم 29 لسنة 33 ق دستورية - قلم كتاب المحكمة الأخيرة وقدم شهادة تضمنت ذلك ، وكان لزاما على محكمة الموضوع أن توقف نظر الدعوى لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في الدفع المشار إليه ، وإذ أهدر الحكم المطعون فيه هذا الدفع، بعد إقامة الدعوى الدستورية بمقولة " إن الثابت للمحكمة أن الأوراق قد جاءت خلوا من ثمة مستندات تفيد القضاء بعدم الدستورية في هذا الشأن ، كما وأنه في حالة صدور ذلك القضاء فإنه يطبق من تاريخ صدوره ولا ينسحب بأثر رجعي ... " فإنه يكون معيبا .
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أقام دعواه التي قيدت فيما بعد برقم... السنة 1 ق اقتصادية القاهرة على الطاعن والمطعون ضده الرابع بصفتيهما وآخر بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد الترخيص الحصري المؤرخ 23/ 2/ 1996 النافذ في حق الطاعن بصفته خلفا خاصا لشركة... العالمية، وقال بيانا لذلك إنه بمقتضى هذا العقد تم الاتفاق مع شركة... العالمية على تعيينه كموزع حصري في استخدام العلامات التجارية التي تحددها الشركة الأخيرة للمشروبات الخاصة بها لمدة ثماني سنوات تجدد لمدد متتالية مدة كل منها خمس سنوات، وإذ قام الطاعن بشراء العلامة التجارية (...) وأحل بذلك محل شركة... في حقوقها والتزاماتها ومنها العقد سالفة البيان، وإذ قام الأخير بإنذاره بطلب شطب قيد عقد الترخيص المذكور من كافة شهادات تسجيل العلامات التجارية مما دعاه لإقامة دعواه، أدعى الطاعن فرعيا قبل المطعون ضدهم بصفاتهم بطلبات، ختامية هي إلزام المطعون ضده الأول بصفته بإيقاف تعبئة أي مشروب يحمل العلامة التجارية... لثبوت مسئوليته جنائيا عن تعبئة مواد غير معلومة المصدر وتوقيع غرامة تهديدية مائة ألف جنيه عن كل يوم يقوم فيه بإنتاج مشروب يحمل ذات العلامة السالفة، وبتاريخ 15/ 3/ 2012 حكمت المحكمة أولا: في الدعوى الأصلية بصحة ونفاذ عقد الترخيص المؤرخ 23/ 2/ 1996. ثانيا: في الدعوى القرعية برفضها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 95 من القانون رقم 82 لسنة 2002 في شأن حماية حقوق الملكية الفكرية لمخالفتها لأحكام الدستور والتي استند عليها المطعون ضده الأول بصفته في إقامة دعواه الماثلة فارتأت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 14/ 3/ 2011 ليرفع خلاله الطاعن الدعوى أمام المحكمة الدستورية وفيها قدم شهادة تفيد قيد صحيفة الطعن بالدستورية في 22/ 2/ 2011 برقم 29 لسنة 33 ق دستورية وتمسك بوقف الدعوى تعليقة لحين الفصل في الدعوى الدستورية سالفة الذكر، كما قدم شهادة بجلسة 11/ 12/ 2011 بالجلسة المحددة لنظر الدعوى الدستورية في 5/ 2/ 2012، إلا أن الحكم أهدر هذا الدفع وقضى في الدعوى دون ترقب الفصل في الدعوى الدستورية، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 أن المشرع خول للمحكمة سلطة تقدير مدى جدية الدفع بعدم دستورية النص الذي يحكم واقعة النزاع، فإذا ما رأت أن الدفع يقوم على أسباب جدية منحت الخصم الذي أثار الدفع أجلا لرفع دعواه أمام المحكمة الدستورية العليا - وقد جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا - على أن مؤدى نص الفقرة (ب) من المادة 29 من قانون المحكمة الأخيرة الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 أن محكمة الموضوع، وإن كان لها تقدير جدية الدفع بعدم دستورية نص تشريعي، إلا أنها إذا قدرت ذلك تلتزم بتأجيل نظر الدعوى الموضوعية وتحديد أجل لرفع الدعوى الدستورية في ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر فإن رفعت في الموعد المحدد يصبح لزاما على محكمة الموضوع أن تترقب قضاء المحكمة الدستورية العليا باعتباره كاشفة عن النصوص القانونية التي ينبغي تطبيقها في النزاع الموضوعي ولا يجوز لها قبل ذلك أن تفصل في الدعوي الموضوعية، إلا إذا تنازل مبدى الدفع عن دفعه بعدم الدستورية أو اعتبر الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن لعدم رفع الدعوى الدستورية أو أعملت آثار حكم للمحكمة الدستورية العليا فصل في أمر دستورية النص المطعون عليه وفيما عدا الحالات المتقدمة على محكمة الموضوع أن تلتزم قضاءها بتقدير جدية الدفع فلا تنحية، كما أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندا مؤثرا في الدعوى وتمسك بدلالته وجب عليها أن تتناوله بالبحث والتمحيص وتعمل دلالته على الواقع في الدعوى وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور المبطل. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته دفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 95 من القانون رقم 82 لسنة 2002 في شأن حماية حقوق الملكية الفكرية فقدرت المحكمة جديته وأجلت نظر الدعوى لجلسة 14/ 3/ 2011 ليرفع الطاعن الدعوى أمام المحكمة الدستورية، وبتاريخ 22/ 2/ 2011 أودع صحيفة دعواه الدستورية برقم 29 لسنة 33 ق دستورية – قلم كتاب المحكمة الأخيرة وقدم شهادة تضمنت ذلك، وكان لزاما على محكمة الموضوع أن توقف نظر الدعوى لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في الدفع المشار إليه، وإذ أهدر الحكم المطعون فيه هذا الدفع، بعد إقامة الدعوى الدستورية بمقولة " أن الثابت للمحكمة أن الأوراق قد جاءت خلوا من ثمة مستندات تفيد القضاء بعدم الدستورية في هذا الشأن، كما وأنه في حالة صدور ذلك القضاء فإنه يطبق من تاريخ صدوره ولا ينسحب بأثر رجعي ... " فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه إعمالا للفقرة الأخيرة من المادة 13 من قانون المحاكم الاقتصادية أنه استثناء من أحكام المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وأحكام الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات المدنية والتجارية إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة، لما كان ذلك ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء بوقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في الدعوى الدستورية رقم 29 لسنة 33 ق دستورية.

الطعن 902 لسنة 81 ق جلسة 28 / 3 / 2013 مكتب فني 64 ق 65 ص 448

جلسة 28 من ما رس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محمد حسن العبادي، عبد الله لملوم، محمد عاطف ثابت ورفعت هيبة "نواب رئيس المحكمة ".
-------------
(65)
الطعن 902 لسنة 81 القضائية
(1 - 5) تحكيم "التحكيم الإجباري: التحكيم بين هيئات القطاع العام وشركاته". محكمة الموضوع: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى".
(1) خضوع هيئات القطاع العام وشركاته للقانون 97 لسنة 1983. مناطه.
عدم اتخاذها شكل شركات قابضة أو تابعة حال صدور ق 203 لسنة 1991. أثره.
جواز التحكيم الإجباري بين الشركات الخاضعة لأحكامه. جواز الطعن على الأحكام الصادرة في هذا التحكيم. علة ذلك. القضاء بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 97 لسنة 1983.
(2) محكمة الموضوع. التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح في حدود سببها. العبرة في هذا التكييف. عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها.
(3) ق 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم. سريانه على كل تحكيم يجري في مصر سواء كان بين أطراف من أشخاص القانون العام أو الخاص. نوع العلاقة التي يدور حولها النزاع، لا أثر لها. علة ذلك. قانون التحكيم هو القانون العام الواجب التطبيق في كافة مسائل التحكيم بما فيها المنازعات المتعلقة بالتحكيم الإجباري.
(4) عدم النص في القانون 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته على جواز إقامة دعوى بطلان أحكام التحكيم نفاذا لأحكامه. أثره. تطبيق أحكام القانون 27 لسنة 1994. علة ذلك. كونه القانون العام الواجب التطبيق.
(5) قيام النزاع بين الشركة الطاعنة الخاضعة لأحكام القانون 97 لسنة 1983 وبين جهة الإدارة بطلب الإعفاء من الضريبة العقارية التي فرضت عليها.
إحالة النزاع لهيئة التحكيم الإجباري وفقا لأحكامه ورفض طلبها. دعوى بطلان حكم التحكيم الأخير. انعقاد الاختصاص بنظرها لمحكمة استئناف القاهرة. علة ذلك. م 9/ 1، 54/ 2 ق 27 لسنة 1994. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.
-------------
1 - إذ كان التحكيم موضوع البطلان هو تحكيم إجباري صدر الحكم فيه من هيئة التحكيم المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته، وإذ كان القانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام قد صدر ونص في المادة الأولى من مواد إصداره على أن "يعمل في شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق، ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون ولا تسري أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على الشركات المشار إليها "، ونص في المادة التاسعة منه على أنه "يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء تحويل إحدى الهيئات الاقتصادية أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام المقرر لها أنظمة خاصة إلى شركة قابضة أو شركة تابعة تخضع لأحكام هذا القانون "فإن مفاد ذلك أن الشركات التي لم تتخذ شكل شركات قابضة أو تابعة حال صدور هذا القانون ولم تتحول فيما بعد إلى هذا الشكل تسري عليها أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 لا سيما أنه لم يرد بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ما يفيد صراحة أو ضمنا إلغاء هذا القانون الأخير، ولما كانت الطاعنة باعتبارها إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي لم تتحول إلى شركة قابضة أو تابعة وفقا لقانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991سالف الإشارة إليه، فمن ثم فلا يزال تسري عليها أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 سالف البيان ومنها اللجوء إلى التحكيم الإجباري متى توافرت شروطه وما يتبع ذلك من جواز الطعن على الأحكام الصادرة في هذا التحكيم إذا ما لحق بها أي عوار يؤدي إلى بطلانها، وذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية في الطعن رقم 95 لسنة 20 ق "دستورية" بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 97 لسنة 1983 فيما نصت عليه من عدم جواز الطعن على الأحكام سالفة الذكر بأي وجه من وجوه الطعن.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يقع على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وإنزال حكم القانون الصحيح على الواقعة في حدود سبب الدعوى دون تقيد بتكييف الخصوم لها.
3 - صدر القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية ونص في مادته الأولى على أن "يعمل بأحكام هذا القانون على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه ولو استند إلى اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون"، كما نص في المادة الأولى من مواد تطبيقه الواردة في الباب الأول منه تحت عنوان "أحكام عامة" على أن "مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجري في مصر أو كان تحكيما تجاريا دوليا يجري في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون" يدل - وعلى نحو ما أورده تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع هذا القانون - على توسيع نطاق سريان تطبيق أحكام هذا القانون بحيث يسري بشكل وجوبي على أي تحكيم يجرى في مصر سواء أكان بين أطراف من أشخاص القانون العام أم القانون الخاص وأيا كانت العلاقة التي يدور حولها النزاع، ولو كانت هذه العلاقة تنطوي على عقود إدارية كما جاءت عبارة "كل تحكيم يجري في مصر" شاملة كافة أنواع التحكيم سواء كان داخليا أو دولياً ، مدنياً أو تجارياً أو غير ذلك تمشياً مع ما انتهى إليه هذا القانون في المادة الثالثة من مواد إصداره من إلغاء المواد من 501 إلى 512 من قانون المرافعات بشأن التحكيم وأصبح هو القانون العام الواجب التطبيق في كافة مسائل ودعاوى التحكيم على النحو المشار إليه آنفا بما يشمل ذلك المنازعات المتعلقة بالتحكيم الإجباري.
4 - إذ جاء القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته خلوا من النص على مسألة جواز إقامة دعوى بطلان أحكام التحكيم الصادرة نفاذا له فيرجع بشأنها إلى القانون العام الواجب التطبيق وهو القانون رقم 27 لسنة 1994 سالف الإشارة إليه.
5 - إذ جاء النص في الفقرة الأولى من المادة التاسعة من (القانون رقم 27 لسنة 1994) على أن "يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحملها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع"، كما نصت الفقرة الثانية من 54 منه على أن "تختص بدعوى" بطلان حكم التحكيم "في التحكيم التجاري الدولي للمحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون، وفي غير التحكيم التجاري الدولي يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع"، وإذ كان ما تقدم، وكان النزاع المطروح قد نشأ بين الشركة الطاعنة باعتبارها إحدى شركات القطاع العام وفقا لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983، وبين جهة الإدارة بشأن طلبها الإعفاء من الضريبة العقارية التي فرضتها عليها تلك الجهة وقد أحيلت هذه المنازعة إلى هيئة التحكيم نفاذا لأحكام القانون سالف البيان والتي رفض طلبها مما ألجأها ذلك إلى إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم الماثلة مما ينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة استئناف القاهرة باعتبارها محكمة الدعوى التابعة للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع تطبيقا للنصوص والقواعد المتقدمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه بعدم قبول دعوى الطاعنة على ما ذهب إليه من أنها أقامتها استنادا إلى قواعد التحكيم الاختياري في مجال التحكيم الإجباري وهو ما حجبه عن نظر هذه الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت لدى محكمة استئناف القاهرة دعوى البطلان رقم... لسنة 126 ق بطلب القضاء ببطلان الحكم الصادر بتاريخ 17/ 6/ 2009 من هيئة التحكيم المشكلة وفقا لقانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم 97 لسنة 1983، وقالت بيانا لذلك إنها كانت قد أقامت الدعوى رقم... لسنة 2003 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضده الأول بصفته وآخرين بطلب الحكم بعدم الأحقية في فرض ضريبة عقارية على العقارات المملوكة للهيئة القومية للإنتاج الحربي تأسيسا على أنها مملوكة للدولة، بما تكون معفاة من الضريبة العقارية، وبتاريخ 22/ 11/ 2003 قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هيئات التحكيم، وبتاريخ 17/ 6/ 2009 قضت هيئة التحكيم برفض طلب التحكيم، وعليه فقد أقامت دعواها بطلب بطلان حكم التحكيم سالف البيان استنادا إلى مخالفته لقواعد النظام العام لعدم التزام الهيئة بنص المادة 15 من القانون رقم 27 لسنة 1994، ولعدم تصحيح شكل الدعوى باختصام محافظ حلوان بدلا من محافظ القاهرة، ولسبق صدور حكم فيها من القضاء المدني، وبتاريخ 22/ 11/ 2010 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أقام قضاءه على أن حكم التحكيم المدعي بطلانه قد صدر نفاذا لأحكام القانون 97 لسنة 1983 والذي خلا من تنظيم دعوى بطلان أحكام التحكيم في حين أقيمت الدعوى وفقا لقواعد وإجراءات القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم الاختياري بما تكون غير مقبولة، وهو ما يخالف حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 11/ 5/ 2003 في الطعن رقم 95 لسنة 20 ق دستورية فيما قضى به من عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 97 لسنة 1983 فيما نصت عليه من عدم قابلية أحكام التحكيم للطعن عليها بأي وجه، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن التحكيم موضوع البطلان هو تحكيم إجباري صدر الحكم فيه من هيئة التحكيم المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته، وإذ كان القانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام قد صدر ونص في المادة الأولى من مواد إصداره على أن "يعمل في شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق، ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون ... ولا تسري أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على الشركات المشار إليها"، ونص في المادة التاسعة منه على أنه "يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء تحويل إحدى الهيئات الاقتصادية أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام المقرر لها أنظمة خاصة إلى شركة قابضة أو شركة تابعة تخضع لأحكام هذا القانون" فإن مفاد ذلك أن الشركات التي لم تتخذ شكل شركات قابضة أو تابعة حال صدور هذا القانون ولم تتحول فيما بعد إلى هذا الشكل تسري عليها أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 لا سيما أنه لم يرد بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ما يفيد صراحة أو ضمنا إلغاء هذا القانون الأخير، ولما كانت الطاعنة باعتبارها إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي لم تتحول إلى شركة قابضة أو تابعة وفقا لقانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991 سالف الإشارة إليه، فمن ثم فلا يزال يسري عليها أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 سالف البيان ومنها اللجوء إلى التحكيم الإجباري متى توافرت شروطه وما يستتبع ذلك من جواز الطعن على الأحكام الصادرة في هذا التحكيم إذا ما لحق بها أي عوار يؤدي إلى بطلانها، وذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية في الطعن رقم 95 لسنة 20 ق "دستورية" بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 97 لسنة 1983 فيما نصت عليه من عدم جواز الطعن على الأحكام سالفة الذكر بأي وجه من وجوه الطعن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يقع على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وإنزال حكم القانون الصحيح على الواقعة في حدود سبب الدعوى دون تقيد بتكييف الخصوم لها، وإذ صدر القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية ونص في مادته الأولى على أن "يعمل بأحكام هذا القانون على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه ولو استند إلى اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون"، كما نص في المادة الأولى من مواد تطبيقه الواردة في الباب الأول منه تحت عنوان "أحكام عامة" على أن "مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجري في مصر أو كان تحكيما تجاريا دوليا يجري في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون" يدل - وعلى نحو ما أورده تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع هذا القانون - على توسيع نطاق سريان تطبيق أحكام هذا القانون بحيث يسري بشكل وجوبي على أي تحكيم يجري في مصر سواء أكان بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص وأيا كانت العلاقة التي يدور حولها النزاع، ولو كانت هذه العلاقة تنطوي على عقود إدارية كما جاءت عبارة "كل تحكيم يجري في مصر" شاملة كافة أنواع التحكيم سواء كان داخليا أو دوليا مدنيا أو تجاريا أو غير ذلك تمشية مع ما انتهى إليه هذا القانون في المادة الثالثة من مواد إصداره من إلغاء المواد من 501 إلى 512 من قانون المرافعات بشأن التحكيم وأصبح هو القانون العام الواجب التطبيق في كافة مسائل ودعاوى التحكيم على النحو المشار إليه آنفا بما يشمل ذلك المنازعات المتعلقة بالتحكيم الإجباري، وإذ جاء القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال خلوا من النص على مسألة جواز إقامة دعوى بطلان أحكام التحكيم الصادرة نفاذا له فيرجع بشأنها إلى القانون العام الواجب التطبيق وهو القانون رقم 27 لسنة 1994 سالف الإشارة إليه، وإذ جاء النص في الفقرة الأولى من المادة التاسعة من هذا القانون على أن "يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحملها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع"، كما نصت الفقرة الثانية من 54 منه على أن تختص بدعوى "بطلان حكم التحكيم" في التحكيم التجاري الدولي للمحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون، وفي غير التحكيم التجاري الدولي يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع" وإذ كان ما تقدم، وكان النزاع المطروح قد نشأ بين الشركة الطاعنة باعتبارها إحدى شركات القطاع العام وفقأ الأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983، وبين جهة الإدارة بشأن طلبها الإعفاء من الضريبة العقارية التي فرضتها عليها تلك الجهة وقد أحيلت هذه المنازعة إلى هيئة التحكيم نفاذا لأحكام القانون سالف البيان والتي رفض طلبها مما ألجأها ذلك إلى إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم المائلة مما ينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة استئناف القاهرة باعتبارها محكمة الدعوى التابعة للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع تطبيقا للنصوص والقواعد المتقدمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجري في قضائه بعدم قبول دعوى الطاعنة على ما ذهب إليه من أنها أقامتها استنادا إلى قواعد التحكيم الاختياري في مجال التحكيم الإجباري وهو ما حجبه عن نظر هذه الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الثلاثاء، 27 أبريل 2021

قرار رئيس مجلس الوزراء 655 لسنة 2021 بضوابط استقبال المساجد للمصلين لأداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك

الجريدة الرسمية - العدد 13 مكرر (ب) - في 5 أبريل سنة 2021 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 596 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق السادس والعشرون من أكتوبر عام 2020 وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون حالة الطوارئ المشار إليه ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 596 لسنة 2020 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق الرابع والعشرين من يناير عام 2021 وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون حالة الطوارئ المشار إليه ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1246 لسنة 2020 بشأن العودة التدريجية للأنشطة المجتمعية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1469 لسنة 2020 بشأن بعض الضوابط الخاصة بممارسة بعض الأنشطة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1567 لسنة 2020 بشأن بعض الضوابط الخاصة بالقادمين إلى جمهورية مصر العربية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2020 بشأن التدابير اللازمة للسماح بممارسة بعض الأنشطة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1860 لسنة 2020 بشأن السماح بممارسة بعض الأنشطة طبقًا للضوابط المحددة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020 بشأن حظر ممارسة بعض الأنشطة في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 2021 بشأن فرض حظر التجوال في بعض مناطق سيناء حتى انتهاء مد حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 2021 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 187 لسنة 2021 بشأن إحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ والمشكلة طبقًا لقانون حالة الطوارئ المشار إليه ؛
وعلى قرار وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020 بشأن تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة ؛
وعلى قرار وزير السياحة والآثار رقم 512 لسنة 2020 بشأن تحديد مواعيد فتح وغلق المنشآت الفندقية والسياحية ؛
قـــــــــرر :

 

مادة رقم 1

مع عدم الإخلال بحكم المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2020 ، والمادة السادسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1860 لسنة 2020 المشار إليهما ، يكون استقبال المساجد للمصلين لأداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك ، وفقًا للضوابط التي تقررها وزارة الأوقاف ، وبالمحددات الآتية :
1- الالتزام بألا تزيد مدة صلاة التراويح على ثلاثين دقيقة .
2- قصر استقبال النساء لأداء صلاة التراويح على المساجد الكبرى المخصص بها أماكن لهن .
3- الالتزام بعدم اصطحاب الأطفال لصلاة التراويح .
4- الالتزام بعدم استقبال المصلين بالمساجد أو بأي من ملحقاتها لأداء صلاة التهجد .
5- الالتزام بعدم السماح بالاعتكاف بالمساجد أو بأي من ملحقاتها .


مادة رقم 2

يحظر خلال شهر رمضان المبارك إقامة موائد الإطعام الرمضانية سواء أقيمت في أماكن مفتوحة (كالشوارع - الميادين - ساحات المساجد - مداخل الأبنية السكنية - ... وغيرها) ، أو في أماكن مغلقة .

 

مادة رقم 3

يحظر خلال شهر رمضان المبارك إقامة أو تنظيم الدورات الرياضية الرمضانية في الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب والصالات المغطاة وغيرها من المنشآت والأبنية الرياضية سواء كانت مغلقة أو مفتوحة ، كما يحظر إقامة هذه الدورات أو تنظيمها في الشوارع أو الميادين العمومية أو الساحات الشعبية .


مادة رقم 4

يحظر مخالفة الضوابط والإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية ونسب التواجد أو الإشغال أو ارتكاب الأفعال المحظورة الواردة في قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1246 و1469 و1684 و1860 و2701 لسنة 2020 المشار إليها والتعليمات اللاحقة لهذه القرارات الصادرة تنفيذًا لها من السلطات المختصة ، كما يحظر مخالفة المواعيد الواردة بقراري وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا للمحال العامة رقم 456 لسنة 2020 ووزير السياحة والآثار رقم 512 لسنة 2020 المشار إليهما وتعديلاتهما والتعليمات الصادرة تنفيذًا لهما .


مادة رقم 5

تستمر جميع الأحكام المعمول بها بقرارات رئيس مجلس الوزراء المتعلقة بخطة الدولة الشاملة لمواجهة والحد من آثار فيروس كورونا المشار إليها بالمادة السابقة سارية لحين صدور إشعار آخر ، مع خضوع جميع الإجراءات الواردة فيها وفى هذا القرار للمتابعة لتقدير الموقف .


مادة رقم 6

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 23 شعبان سنة 1442 ه
(الموافق 5 أبريل سنة 2021 م) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي