أحال المجلس بتاريخ 26 من نوفمبر سنة 1977 هذا المشروع بقانون إلى لجنة الأمن القومي والتعبئة القومية, لبحثه وتقديم تقريرها عنه إلى المجلس, فاجتمعت اللجنة لهذا الغرض يوم الاثنين 19 من ديسمبر سنة 1977 بحضور السيدين اللواء حسين إبراهيم مساعد وزير الداخلية, والعميد عبد الله جمال الدين مدير الشئون القانونية بوزارة الداخلية مندوبين عن الحكومة.
وبعد أن أطلعت اللجنة على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية, وراجعت نصوص القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له, واستمعت إلى إيضاحات السادة مندوبي الحكومة, وإلى مناقشات السادة الأعضاء تورد تقريرها عنه فيما يلي:
لما كانت الأسلحة في طليعة الوسائل الفعالة لاقتراف الجرائم فقد عنيت تشريعات الدول بتنظيم حملها وإحرازها, ونحت مصر هذا المنحى فأصدرت القانون رقم 294 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر, الذي نص على أن حمل أو إحراز الأسلحة دون الحصول مسبقاً على ترخيص بحملها يشكل جريمة يعاقب عليها القانون. ونظراً لأنه في أعقاب الحروب تتفشى ظاهرة انتشار الأسلحة, كما أن العابثين بالقانون يحصلون على الأسلحة المطورة أو الأسلحة بعيدة المدى التي يستخدمونها في اقتراف جرائمهم, لذلك يلجأ المشرع لمواجهة هذه الحالات, إلى إدخال التعديلات على القانون لملاحقتهم ولسد بعض الثغرات التي قد يكشف عنها التطبيق العملي لنصوص القانون.
لكل هذه الاعتبارات تقدمت الحكومة بهذا المشروع بقانون الذي تضمن الأحكام الآتية:
1- لما كانت الشرطة تعاني في الوقت الحالي من النقص في التسليح لقصور الموارد في الظروف الاقتصادية الراهنة, فقد رأت الحكومة أن تخصص الأسلحة التي تؤول إلى الدولة, تطبيقاً لأحكام القانون المشار إليه لتسليح رجال الشرطة, ومن ثم أدخلت تعديلات على المادة الرابعة والمادة الثلاثين من القانون رقم 394 لسنة 1954 تقضي بأن تخصص لوزارة الداخلية الأسلحة التي آلت إلى الدولة طبقاً لأحكام هذا القانون.
2- عددت المادة الخامسة الفئات التي تعفى من الحصول على الترخيص بحمل السلاح, ونص فيها على أن لوزير الداخلية سلطة إعفاء من يراه من الأجانب, وأعضاء مباريات الرماية الدولية, من ضرورة الحصول على الترخيص المشار إليه.
وأضاف المشروع المعروض إلى هاتين الفئتين من يراه وزير الداخلية من الأفراد والجماعات التي تؤدي خدمات للأمن العام.
وقد لاحظت اللجنة عند مراجعتها للمادة الخامسة من القانون أنها تعفي في البند السابع منها أعضاء مجلس الشعب, من الحصول على ترخيص بحمل الأسلحة, فرأت اللجنة أن يشمل هذا الإعفاء أعضاء مجلس الشعب الحاليين والسابقين أسوة بموظفي الحكومة السابقين المدنيين من درجة مدير عام, العسكريين برتبة لواء فأعلى.
3- عدل المشروع الفقرة الثانية من المادة 8 من القانون رقم 394 لسنة 1954 وذلك إحكاماً لصياغتها.
4- أضاف المشروع فقرة جديدة إلى المادة 10 من القانون المشار إليه تنص على أن يسري حكم الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة الرابعة هي الخاصة بتسليم السلاح الذي انتهت مدة الترخيص بحمله إلى مقر البوليس الكائن في دائرته المرخص له, على أن يكون له الحق في بيع السلاح أو التصرف فيه إلى الغير خلال خمس سنوات.
وقد لاحظت اللجنة عند مراجعتها لهذه المادة أن البند (ج) يعتبر الترخيص ملغياً إذا لم يتم تجديده في الميعاد ولو كان ذلك لا دخل لإرادة المرخص له فيه, وبهذا يتساوى هذا الشخص بالشخص الذي يحوز سلاحاً دون أن يحصل مسبقاً على ترخيص بحمله ومن ثم يتعرض لنفس العقوبة, لهذا ألغت اللجنة هذه الفقرة من المادة (10), وأضافت مادة جديدة برقم 28 مكرراً تنظم حالات عدم تجديد الترخيص في المواعيد المقررة, وجعلت العقوبة في جميع الأحوال الغرامة فقط, واشترطت اللجنة إخطار صاحب الشأن بخطاب مسجل بعلم الوصول قبل نهاية الترخيص بشهر على الأقل.
5- بعد أن شدد المشرع عقوبة كل من يحمل أسلحة دون ترخيص لوحظ أن المحاكم تتجه إلى تخفيف العقوبات على هؤلاء الأشخاص, ففقدت هذه العقوبات عنصر الزجر والردع الذي ابتغاه المشرع من تشديد هذه العقوبات, ولهذا تضمن المشروع تعديلات يقضى بعدم جواز تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات على الفئات المنصوص عليها في المادة 7 من القانون.
إلا أن اللجنة لاحظت أن الفئات المنصوص عليها في البندين (ب, و) من المادة 7 لا تمثل خطورة كبيرة على المجتمع ومن ثم رأت عدم حرمانها من تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات وتركت للقضاء مطلق الحرية في تقدير الجزاء للمواءمة بين الجرم الذي ارتكب وبين العقوبة التي يقررها القانون, خاصة وأن إطلاق النص كما ورد من الحكومة سيدفع القضاء للحكم بالبراءة في جميع الأحوال.
6- عندما استحدثت اللجنة المادة 28 مكرراً, لاحظت أن المادة 30 من القانون تقتضي بمصادرة الأسلحة موضوع الجريمة في جميع الأحوال, ومن ثم كان من اللازم إدخال تعديل على المادة 30 ينص على عدم مصادرة الأسلحة في الحالات المنصوص عليها في المادة 28 مكرر الخاصة بعدم تجديد الترخيص لاختلاف الوضع فيها عما هو عليه في المادة 30 .
7- وبالنسبة للمادة 34 فقد جعل المشرع مدة الترخيص ثلاث سنوات بدلاً من سنة واحدة, وزيد الرسم المقرر بما يتناسب وزيادة مدة صلاحية الترخيص.
8- لوحظ أن القانون يعاقب على حمل أو إحراز أو الاتجار في الأسلحة الكاملة الصنع, وقد حدا هذا ببعض الأشخاص إلى ابتكار وسائل للتلاعب بنصوص القانون, ومن ذلك تفتيت الأسلحة إلى أجزاء صغيرة, حتى لا ينطبق عليها نص القانون واعتبارها أسلحة تامة الصنع لذلك تضمن المشروع تعديلاً للمادة 35 أحكاماً لصياغتها, ولمعالجة هذه الأوضاع.
9- تضمنت المادة الرابعة من المشروع حكماً وقتياً يقضي بعدم سريان نصوص القانون رقم 394 لسنة 1954 على كل من يقوم بتسليم الأسلحة التي يحوزها دون الحصول على ترخيص بحملها, إذا تم التسليم خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا التعديل.
واللجنة إذ توافق على هذا المشروع, لترجو المجلس الموقر, الموافقة عليه معدلاً بالصيغة المرفقة.