الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 4 ديسمبر 2020

الطعون 5291 ، 6152 ، 9213 لسنة 83 ق جلسة 1 / 7/ 2014 مكتب فني 65 ق 131 ص 798

جلسة 1 من يوليو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ محسن فضلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سالم سرور، سامح إبراهيم، حسن إسماعيل نواب رئيس المحكمة وفتحي مهران. 
-------------- 
(131)
الطعون 5291 ، 6152 ، 9213 لسنة 83 القضائية
(1 ، 2) دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة الإجرائية: تمثيل الدولة في التقاضي".
(1) الأصل تمثيل الوزير وزارته بكل مصالحها وإدارتها في كافة الشئون المتعلقة بها. علة ذلك. اعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والقائم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها. الاستثناء. إسناد صفة النيابة عنها إلى غيره بالمدى والحدود التي رسمها القانون. 
(2) وزير العدل بصفته هو الممثل لمصلحة الشهر العقاري. مؤداه. اختصام رئيسها في الطعن بالنقض. غير مقبول. 
(3 ، 4) نقض "الخصوم في الطعن".
(3) الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. 
(4) اقتصار الطلبات في الخصومة ضد بعض المطعون ضدهم على تقديم ما لديهم من مستندات وعدم القضاء لهم أو عليهم بشيء. مؤداه. انتفاء المصلحة في اختصامهم. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لهم. 
(5 ، 6) تزوير "الحكم في الادعاء بالتزوير: عدم جواز الحكم بصحة المحرر أو بتزويره وفي الموضوع معا".
(5) عدم جواز القضاء بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معا. وجوب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقا على الحكم في موضوع الدعوى. م 44 إثبات. علة ذلك. عدم حرمان الخصم المحكوم عليه من تقديم ما يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو دفاع جديد في الدعوى. شرطه. سبق إتاحة الفرصة له لتقديم ما لديه وبأن احتمال وجود تلك الأدلة والدفاع الجديد لديه. علة ذلك. 
(6) استئناف الطاعن للحكم الصادر برفض طعنه بالتزوير على الإقرار المنسوب إليه وكذا الحكم في موضوع دعواه الصادر في جلسة تالية دون إبداء أوجه دفاع جديدة أو أدلة أخرى بشأن طعنه بالتزوير. مؤداه. عدم جواز النعي على ذلك الحكم بمخالفة م 44 إثبات. 
(7) محكمة الموضوع "سلطتها في مسائل الإثبات: سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة التزوير".
محكمة الموضوع سلطتها في تقدير أدلة التزوير. شرطه. التقدير السائغ. 
(8) نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب الوارد على غير محل".
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الطعن بالتزوير استنادا لأسباب لا صلة لها بأسباب الحكم الابتدائي. مؤداه. أسباب الحكم الابتدائي لا تعتبر من أسباب الحكم الاستئنافي. أثره. النعي على أسباب حكم محكمة أول درجة لا يصادف محلا من قضاء الحكم المطعون فيه. 
(9) إثبات "قواعد عامة".
مصدر الحق استقلاله عن دليل إثباته. علة ذلك. 
(10) بيع "خصائص عقد البيع: إثبات عقد البيع كعقد رضائي".
عقد البيع عقد رضائي. مؤداه. انعقاده بمجرد اتفاق طرفيه. 
(11 ، 12) دعوى: "أنواع من الدعاوى: دعوى صحة التعاقد".
(11) دعوى صحة ونفاذ العقد دعوى موضوعية. لازمه. جواز نقل الملكية. علة ذلك. أثره. وجوب فصل القاضي في أمر صحة العقد. مقتضاه. اتساع نطاقها لبحث كل ما يتعلق بوجود العقد أو انعدامه أو بصحته أو بطلانه وكذلك صوريته صورية مطلقة أو نسبية. 
(12) انتهاء الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة إلى تأييد الحكم الابتدائي بصحة ونفاذ عقد البيع موضوع الدعوى بين المطعون ضده الأول والمطعون ضدهما الثالثة والرابعة معتبرا الطاعن وكيلا مسخرا عن المطعون ضده الأول. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون استنادا لتعاقد الطاعن باسمه. جدل موضوعي. مؤداه. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض. 
(13 ، 14) وكالة "بعض أنواع الوكالة: الوكالة بالتسخير.
(13) الوكالة بالتسخير. ماهيتها. أن يعمل الوكيل بصفته أصيلا لحساب الموكل الذي يكون اسمه مستترا. أثرها. انصراف أثر العقد إلى الموكل ومن تعاقد مع الوكيل. 
(14) ثبوت تعاقد الطاعن بالشراء كوكيل مسخر عن المطعون ضده الأول ولحسابه. انصراف أثر التعاقد للأصيل دون الطاعن. قضاء الحكم المطعون فيه بصحة ذلك التعاقد. صحيح. 
(15) تسجيل "تسجيل التصرفات الناقلة للملكية شرط القضاء بشطب تسجيل المشتري لعقده".
المشتري الذي لم يسجل عقده له التمسك بصورية عقد المشتري الآخر الذي سجل عقده. علة ذلك. التوصل إلى محوه والحكم له بصحة عقده وتسجيل الحكم وانتقال ملكية المبيع إليه. التزام الحكم المطعون فيه ذلك. صحيح. 
(16) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: الخصوم في الدعوى" "مصروفات الدعوى".
إدخال الطاعن في الدعوى استنادا إلى صفته كوكيل مسخر. منازعته في تلك الصفة. أثره. وجوب إلزامه بالمصروفات عند القضاء ضده في المنازعة. التزام الحكم الابتدائي ومن بعده الاستئنافي. أثره. صحيح. النعي عليه بمخالفة القانون. على غير أساس. 
(17 ، 18) حكم "إصدار الحكم: المداولة في الحكم" "التوقيع على مسودة الحكم والنطق به: جواز الاستعانة بالوسائط الآلية الحديثة في كتابة المسودة".
(17) المداولة في الأحكام القضائية سرا بين قضاة الدائرة. مسودة الحكم. اشتمالها على منطوق الحكم وأسبابه وتوقيع جميع قضاة الهيئة الذين اشتركوا في المداولة. العبرة بالنسخة الأصلية التي وقع عليها رئيس الدائرة. علة ذلك. مسودة الحكم ورقة لتحضيره. 
(18) كتابة مسودة الحكم. كيفيتها. عدم تنظيم قانون المرافعات وسيلة كتابتها أو ترتيب البطلان على تلك الوسيلة. سريان العمل على كتابة المسودة بخط يدي القاضي لا يمنع من الاستعانة بالوسائط الآلية الحديثة كالحاسب الآلي ولا ينال من سرية المداولة. علة ذلك. 
(19) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة".
لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينهما. حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة. لا عليها أن تتبع حجج الخصوم وطلباتهم والرد عليها استقلالا. علة ذلك. 
(20 ، 21) صورية "إثبات الصورية: سلطة محكمة الموضوع في إثبات الصورية".
(20) الصورية. ماهيتها. عدم قيام العقد أصلا في نية عاقديه. إثباتها أو نفيها وتقدير أدلتها من سلطة محكمة الموضوع. 
(21) قضاء الحكم الابتدائي بصورية عقد البيع الصادر من المطعون ضدهما الثالثة والرابعة تأسيسا على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الطاعن تعاقد بالشراء لحساب المطعون ضده الأول كوكيل مسخر عنه وأن الثمن دفع من مال الأخير. أسباب سائغة. النعي عليه بالقصور. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض. 
(22) دعوى "نطاق الدعوى: سبب الدعوى".
سبب الدعوى. هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب. عدم تغيره بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية للخصوم. 
(23) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لسبب الدعوى".
محكمة الموضوع. عدم جواز تغييرها سبب الدعوى من تلقاء نفسها. وجوب قصر بحثها على السبب الذي أقيمت به الدعوى. علة ذلك. خروجها عن نطاق الخصومة التي طرحها عليها أطرافها. أثره. ورود الحكم على غير محل. بطلانه بطلانا أساسيا متعلقا بالنظام العام. لا يغير من ذلك حق محكمة النقض في إثارة أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام ولا اعتبار الدفوع المتعلقة بالنظام العام مطروحة دائما أمام محكمة الموضوع. 
(24) نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. مقصودها. م 253 مرافعات. وجوب تصدى المحاكم لها باعتبارها ملزمة بتطبيق القانون على وجهه الصحيح دون طلب من الخصوم. وجوب تقيدها عند إثارة هذه الأسباب بألا تعول على مسألة واقعية لم يسبق للخصوم طرحها على محكمة الموضوع. 
(25) دعوى "نطاق الدعوى: سبب الدعوى: تغيير سبب الدعوى".
تغيير سبب الدعوى. ماهيته. جواز أن يرد عليه القبول والتنازل. اختلافه عن إثارة أسباب الطعن أو الدفوع المتعلقة بالنظام العام. 
(26) حكم "عيوب التدليل: التناقض المبطل".
التناقض الذي يفسد الحكم. ماهيته. ما تتعارض فيه أسباب الحكم الواحد بحيث لا يفهم على أي أساس قضى الحكم بما في منطوقه. مؤداه. خلوه من الأسباب بما يبطله. 
(27) حكم "عيوب التدليل: التناقض المبطل".
إقامة المطعون ضده الأول دعواه المبتدأة بطلب الحكم بصورية عقد البيع الصادر للطاعن وقضاء المحكمة بطلباته. انتهاء الحكم المستأنف بتأييد ذلك القضاء مستندا في أسبابه إلى عدم نفاذ العقد في مواجهة المطعون ضده الأول باعتباره بيع ملك الغير. تغيير في سبب الدعوى وتجاوز المحكمة نطاقها. علة ذلك. إيرادها سبب جديد لم يثره الخصوم. استناد المحكمة في الأسباب إلى عدم نفاذ بيع ملك الغير في حق المالك الحقيقي وانتهائها في المنطوق إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بالصورية رغم اختلاف الأمرين مدلولا وحكما. تناقض الأسباب مع المنطوق. تمسك الطاعن بدفاعه المبدى بصحيفة استئنافه بأنه مشتر حسن النية وعدم علمه بصورية عقد شراء البائعة له والمالكة بعقد مسجل. إغفال الحكم بحث هذا الدفاع. قصور في التسبيب. مقتضاه. بطلان الحكم. 
----------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل تطبيقا للأحكام العامة أن الوزير هو الذي يمثل وزارته بكل مصالحها وإداراتها في كافة الشئون المتعلقة بها باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزراته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التي يسند القانون فيها إلى غيره صفة النيابة بالمدى والحدود التي رسمها القانون. 
2 - إذ كان المطعون ضده الثامن (وزير العدل) هو الممثل لمصلحة الشهر العقاري دون المطعون ضدهما السادس والسابع - أمين عام مصلحة الشهر العقاري، رئيس مأمورية الشهر العقاري - التابعين لوزير العدل ولا يمثلان تلك المصلحة، فإن اختصامهما في الطعن بالنقض في الطعون الثلاثة يكون غير مقبول. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي، ومن ثم لا يكفي لقبول الطعن بالنقض مجرد أن يكون المطعون عليه طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب - أيضا - أن يكون قد نازع خصمه أمامها أو نازعة خصمه في طلباته هو. 
4- إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الخصومة وجهت للمطعون ضدهم من التاسع للأخير بصفاتهم لتقديم ما لديهم من مستندات ولم توجه طلبات قبلهم ولم يكن لهم طلبات في الدعوى، بل وقفوا من الخصومة موقفا سلبيا ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء، ومن ثم فلا يكون هناك مصلحة في اختصامهم ويكون اختصامهم في الطعون الثلاثة غير مقبول. 
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وفقا لنص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معا بل يجب أن يكون قضاؤها سابقا على الحكم في موضوع الدعوى بغرض ألا يحرم الخصم المحكوم عليه في الادعاء بالتزوير من أن يقدم ما يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعا جديدا في الدعوى إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قد سبق وأن أتيحت له الفرصة لتقديم ما لديه من أدلة، وبأن احتمال وجود هذه الأدلة والدفاع الجديد لدى المحكوم عليه قائما لا تنبئ أوراق الدعوى عن انتفائه فالإجراءات ليست سوى وسائل لتحقيق غايات وهي لا تكون نافعة في الخصومة إذا تحولت إلى مجرد قوالب شكلية يتحتم اتباعها حتى ولو لم يستهدف المتمسك بها إلا تحقيق مصلحة نظرية بحتة. 
6 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن في الطعن الأول طعن أمام محكمة أول درجة بالتزوير على الإقرار المؤرخ 16/3/2009 المنسوب صدوره إليه وحكمت المحكمة برفض الادعاء بالتزوير وبصحة الإقرار ثم حكمت في جلسة تالية في موضوع الدعوى، وإذ استأنف الطاعن هذين الحكمين ولم يورد بصحيفة استئنافه أو أثناء تداول الاستئناف أمام محكمة ثاني درجة دفاعا جديدا أو أدلة أخرى في شأن طعنه بالتزوير على الإقرار إنما ردد الدفاع ذاته، فإنه لا يكون هناك من وجه لتحديه بمخالفة الحكم لنص المادة 44 من قانون الإثبات. 
7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطان المطلق في تقدير أدلة التزوير المطروحة أمامها وفي تكوين اعتقادها في تزوير الورقة المدعى بتزويرها أو صحتها بناء على هذا التقدير ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان تقديرها سائغا. 
8 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض الطعن بالتزوير على الإقرار موضوع الدعوى وبصحته على ما أورده بأسبابه "... أن الإقرار المذكور قد خلا من الحشر أو الإضافة أو التعديل في أي كلمة من كلماته وتمت كتابة عباراته بخط شخصي واحد كما أن ما ورد بتقرير الطعن بالتزوير من أن عبارة الإقرار هي (أقر أن عقد البيع الصادر لصالحي من الملاك الأصليين لا يتعارض مع عقد البيع الصادر مني بصفتي وكيلا عنهم إلى...) وأن ما دون أعلاها مضاف بعد ذلك، لا يتفق مع المنطق فلا يمكن تصور أن تكتب عبارة الإقرار في الربع الأخير من الورقة وتترك باقي الورقة خالية كما أن العبارة المذكورة قد كتبت بعد مسافة خمسة سنتيمتر من بداية الحافة اليمنى من الورقة ولم يبين المنسوب إليه الإقرار سبب ذلك، وكان هذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه بما أنشأه من أسباب سائغة تكفي لحمله وبما له من سلطة تقدير أدلة التزوير المطروحة أمامه لا صلة لها بأسباب الحكم الابتدائي مثار النعي، بما يعني أن محكمة الاستئناف قد نحت منحى آخر يغاير ما ذهبت إليه محكمة أول درجة من أن الطاعن أقر بصحة الإقرار بتحقيقات النيابة ولم تأخذ من أسباب الحكم الابتدائي إلا بما لا يتعارض منها مع أسباب حكمها، فإن الأسباب الواردة بالحكم الابتدائي في هذا الخصوص لا تعتبر من أسباب الحكم الاستئنافي المطعون فيه، ويكون ما أثاره الطاعن في سبب الطعن إنما ينصب على الحكم الابتدائي ولا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه. 
9 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مصدر الحق يستقل في الأصل عن دليل إثباته، فالإثبات إنما يرد على الواقعة التي يدعى بها بوصفها هي مصدر الحق أو الالتزام، وباعتبار أن الدليل هو قوام الحق ومعقد النفع فيه. 
10 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن عقد البيع في ظل العمل بقوانين التسجيل بقى كما هو عقد رضائي متى استوفى أركانه من توافق الإرادتين واشتماله على المبيع والثمن، فقد تم انعقاده دون حاجة إلى ورقة رسمية بل ولا إلى ورقة عرفية. 
11 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن دعوى صحة ونفاذ العقد دعوى موضوعية تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام تسجيله مقام العقد في نقلها ومقتضى ذلك أن يفصل القاضي في أمر صحة العقد، ومن ثم فإن تلك الدعوى تتسع لكل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد أو انعدامه أو بصحته أو بطلانه ومنها صورية العقد صورية مطلقة أو نسبية. 
12 - إذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده الأول أقام دعواه وضمن طلباته فيها الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 9/2/2009 المبرم بين الطاعن ... وبين المطعون ضدهما الثالثة والرابعة عن مساحة 17س 8ط 1ف بثمن إجمالي مقداره ستة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه سددت من ماله الخاص باعتبار أن الصفقة وإن أبرمت باسم الطاعن إلا أنه كان وكيلا مسخرا عنه وقد نازعه الطاعن في قيام العقد وصفته في التعاقد والمساحة المتعاقد عليها، وكان الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي لأسبابه وأضاف إليها قد قضى بصحة ونفاذ العقد أن استبان له من جماع الأوراق ومنها التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بشأن الواقعة، ومن الإقرار الموقع عليه من الطاعن والمؤرخ 16/3/2009 والذي قضى بصحته أن البيع قد تم بين الطاعن - المشار إليه آنفا - كوكيل مسخر عن المطعون ضده الأول وبين المالكتين الأصليتين وهما المطعون ضدها الثالثة والرابعة من مساحة 17س 8ط 1ف بثمن مقداره ستة ملايين ومائتين وسبعة وتسعين ألفا وخمسمائة جنيه دفعت من مال المطعون ضده الأول وأن الفارق في المساحة بين العقدين الصادرين في 9/2/2009، 10/3/2009 والمبرمين بين الطاعن ... والمطعون ضده الأول ... عن ذات الصفقة مردة أن المساحة الواردة بالعقد الأول قد اشتملت على مساحة 381.5 مترا مربعا بيعت لآخرين وعادت لاحقا للبائع لعدم اكتمال البيعة، كما استخلص الحكم أن مساحة 3ط التي بيعت للطاعنة ... إنما تدخل ضمن مساحة العقد المؤرخ 9/2/2009 وأن ما دفع للبائعتين عن إجمالي هذين العقدين هو ستة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه أقر الطاعن ... أنها من مال المطعون ضده الأول، وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه ومع خلو الأوراق مما يفيد أن شخص المشتري كان محل اعتبار لدى البائعتين المذكورتين سائغا له مأخذه الصحيح بالأوراق ويكفي لحمله، كما يشمل الرد الضمني المسقط لما يخالفه ولا على الحكم بعد ذلك أن يتتبع الخصوم في كل مناحي دفاعهم وطلباتهم طالما أقام قضاءه على ما يحمله من أدلة صالحة تؤدي لما خلص إليه، بما يضحى النعي عليه في هذا الخصوص جدلا موضوعيا فيما تستقل به محكمة الموضوع من فهم واقع الدعوى وتقدير أدلتها، وهو ما لا يجوز إثارته لدى هذه المحكمة. 
13 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الوكالة بالتسخير عقد يقتضي أن يعمل الوكيل المسخر باسمه الشخصي بحيث يظل اسم الموكل مستترا، ويترتب عليها - إعمالا لقواعد الصورية التي تستلزم إعمال العقد الحقيقي في العلاقة بين الوكيل والوكيل المسخر - أنها تنتج قبل الموكل جميع الآثار القانونية التي ترتبها الوكالة السافرة فينصرف أثر العقد الذي يبرمه الوكيل المسخر إلى كل من الموكل ومن تعاقد معه هذا الوكيل طالما كان يعلم بوجود الوكالة أو كان يستوي عنده أن يتعامل الأصيل أو الوكيل عملا بالمادتين 106، 713 من قانون المدني. 
14 - إذ كان الحكم المطعون فيه قضى بصحة التعاقد المؤرخ 9/2/2009 وانصراف آثاره إلى الأصل دون الوكيل المسخر الذي أبرمه، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه. 
15 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العقد الصوري يعتبر غير موجود قانونا ولو سجل، ومن ثم يحق للمشتري بعقد غير مسجل أن يطلب مع الحكم بصحة ونفاذ عقده صورية عقد مشتر آخر من ذات البائع سبق تسجيل عقده ليزيح عقبة تحول دونه وتسجيل عقده هو، إذا ما قضى بصحته ونفاذه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه يضحى قائما على غير أساس. 
16 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 184 من قانون المرافعات على أنه يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه ... يدل على أن المحكمة تحكم في مصاريف الدعوى من تلقاء نفسها ولو لم يطلب ذلك منها أحد الخصوم وتلزم بها خاسر التداعي وهو من رفعها أو دفعها بغير حق. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى على الطاعن وآخرين باعتبار الطاعن وكيلا مسخرا عنه إلا أن الأخير نازعة في تلك الصفة وفي طلباته وقضى ضده فإنه يكون خصما محكوما عليه باعتباره قد دفع الدعوى بغير حق فإن الحكم الابتدائي، ومن بعده الحكم الاستئنافي المؤيد له إذ ألزماه بمصاريف الدعويين اللذين خسرهما فإنهما يكونان قد طبقا القانون على وجهه الصحيح، ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس. 
17 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المواد 166، 167، 175، 176، 177، 179 من قانون المرافعات أوجبت أن تكون المداولة في الأحكام القضائية سرا بين قضاة الدائرة وأن تشتمل مسودة الحكم على منطوقه وأسبابه وتوقع من جميع القضاة الذين سمعوا الحكم واشتركوا في المداولة فهي - بهذه المثابة - لا تعدو أن تكون ورقة يكتبها القاضي عقب انتهاء المداولة على الحكم ويوقع عليها أعضاء الدائرة تمهيدا لكتابة النسخة الأصلية للحكم والتي يوقع عليها رئيس الدائرة وكاتبها والتي تكون المرجع في أخذ الصور الرسمية والتنفيذية إذ هي التي يحاج بها. 
18 - إن مسودة الحكم لم ينظم قانون المرافعات وسيلة كتابتها كما لم يرتب المشرع أي بطلان على الوسيلة التي تكتب بها، إذ لم ينص صراحة أو ضمنا على كتابة المسودة بخط يد القاضي وأنه وإن كان العمل قد جرى على كتابة القاضي للمسودة بخط يده فإن ذلك لا يمنعه من الاستعانة بالوسائط الآلية الحديثة كالحاسب الآلي، إذ إنه عندئذ يكون الحكم مكتوبا بمعرفة القاضي، ولا ينال ذلك من سريه المداولة فلا تلازم حتمي بين كتابة مسودة الحكم بأية وسيلة وبين إفشاء سر المداولة أو التلاعب فيها، ومن ثم يضحى نعي الطاعن بهذا السبب على الحكم المطعون فيه ظاهر البطلان. 
19 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة المقدمة فيها والمفاضلة بينها وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالا على كل حجة أو قول أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات، ولها أن تعتمد على القرينة المستقاة من تحقيقات أجريت بمعرفة النيابة أو من محضر جنح الاستدلالات ولا رقابة عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغا. 
20 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الصورية إنما تعني عدم قيام العقد أصلا في نية عاقديه، وأن إثبات الصورية أو نفيها وتقدير أدلتها من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. 
21 - إذ كان الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بصورية عقد شراء الطاعنة لمساحة ثلاث قراريط من المطعون ضدهما الثالثة والرابعة بموجب العقد المؤرخ 9/2/2009 والمسجل برقم ... لسنة 2009 شهر عقاري الزقازيق على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وما أثبت بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة في المحضر رقم ... لسنة 2009 إداري قسم ثان الزقازيق وما أقر به الطاعن ... بالإقرار المؤرخ 16/3/2009 والذي قضت المحكمة بصحته بعد أن رفض طعنه بالتزوير عليه من أن الأخير كان وكيلا مسخرا عن المطعون ضده الأول وأنه اشترى الأرض موضوع الدعوى من المطعون ضدهما الثالثة والرابعة ومساحتها 17س 8ط 1ف لصالح موكله المطعون ضده الأول ومن ماله الخاص الذي دفعه إليه ومقداره ستة ملايين جنيه وثلاثمائة ألف جنيه وأنهما في اتفاق لاحق اتفقا على وجود وعد بالبيع لمساحة 381.5 مترا مربعا من تلك الأرض لآخرين إلا أنه لم يتم بما يعني أن كامل المساحة قد آلت إليه وما أضافه الحكم الاستئنافي بأسبابه أن المطعون ضدها الرابعة أقرت بأن الثمن المدفوع لها مبلغ 6.300.000 جنيها، وأن زوج الطاعنة حضر معها وقت الشراء عن كامل المساحة والتي تقدر بنحو 9ط 1ف ومنها القراريط الثلاثة مشتري الطاعنة وكان هذا الذي أورده الحكم سائغا ومقبولا وله أصله الثابت في الأوراق وفيه الرد الضمني المسقط لما يثيره الطاعنان بأسباب طعنهما، الأمر الذي يضحى النعي في هذا الخصوص جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من تقدير أدلة الصورية، مما تستقل به وتنحسر عنه رقابة هذه المحكمة. 
22 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعى الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم. 
23 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المحكمة لا تملك تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها، بل يجب على المحكمة أن تقصر بحثها على السبب الذي أقيمت به الدعوى، فذلك أمر نابع من طبيعة وظيفة القضاء ذاتها بوصفه احتكاما بين متخاصمين على حق يتنازعان عليه وهو ما يقتضي أن يقف القاضي موقفا محايدا وأن يساوي بين الخصوم، فإذا خرجت المحكمة عن نطاق الخصومة التي طرحها عليها أطرافها، ورد حكمها على غير محل ووقع باطلا بطلانا أساسيا مخالفا للنظام العام، مخالفة تعلو سائر ما عداها من صور الخطأ في الحكم، إذ لا قضاء إلا في خصومة، ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها محددا سببها، ولا يغير من ذلك ما صرحت به المادة 253 من قانون المرافعات من أنه يجوز لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام وباعتبار الدفوع المتعلقة بالنظام العام مطروحة دائما أمام محكمة الموضوع. 
24 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المقصود بكلمة الأسباب في النص هو الحجج القانونية التي تصلح مبررا لصدور الحكم على نحو معين أو الطعن عليه، هذا التصدي للأسباب المتعلقة بالنظام العام أمر نابع من واجب المحاكم بأن تطبق القانون على وجهه الصحيح دون توقف على طلب الخصوم ولكن يبقى على المحاكم وهي تثير الأسباب المتعلقة بالنظام العام أن تظل مقيدة بألا تعول على مسألة واقعية لم يسبق للخصوم أن طرحوها من خلال دعواهم على محكمة الموضوع طرحا صحيحا مقيدين في ذلك بمبدأ المواجهة بين الخصوم، وحق الطرف الأخر في الدفاع. 
25 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تغير سبب الدعوى هو في حقيقته بمثابة رفع دعوى جديدة من غير المدعي وإن اتحدت في الخصوم والطلبات وهو حق خاص لصاحبها يرد عليه القبول والتنازل بينما أثاره أسباب الطعن أو الدفوع المتعلقة بالنظام العام لا تعدو أن تكون إعمالا لحكم قانوني يجب على المحاكم تطبيقه ولا يرد عليه قبول أو تنازل من شأنه أن يمنع صدور الحكم على نحو يخالفه. 
26 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التناقض الذي يفسر الأحكام هو الذي يكون واقعا في أسباب الحكم الواحد بذاته بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه، إذ في هذه الحالة يكون الحكم كأنه خال من الأسباب بما يبطله. 
27 - إذ كان المطعون ضده الأول قد أقام دعواه بعده طلبات منها الحكم بصورية عقد البيع الصادر من الطاعنة ... للطاعن ... والمسجل برقم ... لسنة 2009 شهر عقاري الزقازيق فقضت له محكمة أول درجة بطلباته وإذ استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف التي انتهت في أسبابها إلى عدم نفاذ العقد في مواجهة المطعون ضده الأول وفقا لأحكام المادتين 466، 467 من القانون المدني باعتباره بيعا لملك الغير لا ينفذ في حق المالك - بعد أن خلصت إلى صورية عقد البيع الصادر من البائعتين المطعون ضدهما الرابعة والخامسة للبائعة له - المطعون ضدها الثالثة - والمسجل برقم ... لسنة 2009 شهر عقاري الزقازيق، فإنها بذلك تكون قد غيرت من تلقاء نفسها سبب الدعوى وتجاوزت نطاقها بإيرادها لسبب جديد لم يثره الخصوم وهو الأمر المحظور عليها، كما تردى الحكم في خطأ آخر إذ أقام قضاءه على ما أورده في أسبابه من عدم نفاذ بيع ملك الغير في حق المالك الحقيقي بينما انتهى في منطوقه إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بصورية ذات العقد رغم اختلاف الأمرين مدلولا وحكما الأمر الذي يكون قد تناقضت به أسبابه مع منطوقه، هذا إلى أن الحكم قد تحجب بخطئه السالف عن تحقيق دفاع الطاعن المبدى بصحيفة استئنافه والذي تمسك فيه بأنه مشتر حسن النية لا يعلم بصورية عقد شراء البائعة له عند تلقيه الحق منها، لا سيما أنها كانت مالكة بعقد مسجل ويحق له والحال ذلك التمسك بالعقد الظاهر طبقا للمادة 244 من القانون المدني، وهو ما يعيب الحكم - فضلا عن الخطأ في تطبيق القانون - بالقصور في التسبيب بما يبطله. 
--------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول في الطعون الثلاثة أقام على الطاعنين والمطعون ضدهم في ذات الطعون الدعوى رقم ... لسنة 2009 محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم - وفقا لطلباته الختامية - بصورية عقد البيع المسجلين برقمي ...، ... لسنة 2009 شهر عقاري الزقازيق صورية مطلقة واعتبارهما كأن لم يكونا ومحو تسجيلهما بالشهر العقاري وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 9/2/2009 والمتضمن بيع المطعون ضدهما الثالثة والرابعة في الطعون الثلاثة إلى الطاعن في الطعن الأول (المطعون ضده الثاني في الطعنين الثاني والثالث) - بصفته وكيلا مسخرا عنه - الأرض المبينة بالعقد، وقال بيانا لذلك إن الطاعن في الطعن الأول بصفته وكيلا عنه اشترى له - ولكن باسم الوكيل - من المطعون ضدهما الثالثة والرابعة بموجب العقد المؤرخ 9/2/2009 أرضا زراعية مساحتها فدانا وثمانية قراريط وسبعة عشر سهما وأدى ثمنها من مال الأصيل وحررت البائعتان لوكيله توكيلين عامين يبيحان أحدهما البيع للغير وثانيهما البيع للغير والنفس، وعقب عودته من الخارج حرر له الطاعن (وكيله) عقد بيع بتاريخ 10/3/2009 لتلك الأرض بمساحة فدان وستة قراريط وأربعة عشر سهما، مستقطعا منها مساحة 381.5 مترا مربعا باعها الطاعن لآخرين لحساب المطعون ضده الأول متفقا معهما أنه في حالة عدم سداد ثمنها في ميعاد معين فإن المساحة تعود إليه، وهو ما حدث بالفعل، وحرر له الطاعن إقرارا بتاريخ 16/3/2009 يفيد أن المساحة الواردة بالعقد المؤرخ 9/2/2009 مشتراه لصالحه، وعليه سلم لوكيله عقدي البيع المؤرخين 9/2/2009، 10/3/2009 لاتخاذ إجراءات شهرهما إلا أنه فوجئ بتواطؤ وكيله مع البائعتين (المطعون ضدهما الثالثة والرابعة) بأن باعتا إلى زوجته (الطاعنة في الطعن الثالث) مساحة ثلاثة قراريط من المساحة المباعة له - تمثل واجهة الأرض - وصدق وكيله على ذلك العقد عند تسجيله بالمشهر رقم ... لسنة 2009 بموجب أحد التوكيلين الصادرين له من البائعتين، وعقب ذلك باعت زوجته تلك المساحة إلى الطاعن في الطعن الثاني (المطعون ضده الخامس في الطعنين الأول والثالث) والذي بادر بتسجيل عقده بالمشهر رقم ... لسنة 2009 شهر عقاري الزقازيق، ولما كانت تلك المساحة التي تحرر عنها العقدان المسجلان سالفي البيان تدخل ضمن المساحة الإجمالية المشتراة له بمعرفة وكيله بموجب العقد المؤرخ 9/2/2009، ومن ثم فقد أقام الدعوى. طعن الطاعن في الطعن الأول على الإقرار المؤرخ 16/3/2009 بالتزوير وقضت المحكمة برفضه، ثم قضت في جلسة تالية بالطلبات. استأنفت الطاعنة في الطعن الثالث هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 54 ق أمام محكمة المنصورة "مأمورية الزقازيق" كما استأنفه لديها الطاعن في الطعن الأول بالاستئناف رقم ... لسنة 54 ق والطاعن في الطعن الثاني بالاستئناف رقم ... لسنة 54 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة قضت بتاريخ 23/1/2013 بتأييد الحكم المستأنف. طعن المستأنف بالاستئناف الثاني على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ... لسنة 83 ق، كما طعن عليه المستأنف بالاستئناف الثالث بالطعن رقم ... لسنة 83 ق، وكذا طعنت عليه المستأنفة بالاستئناف الأول بالطعن رقم ... لسنة 83 ق، وأودعت النيابة مذكرة في كل طعن أبدت فيها الرأي في الطعنين الأول والثاني برفضهما وفي الطعن الثالث بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا، وإذ عرضت الطعون الثلاثة على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظرها، وفيها قررت ضمها للارتباط والتزمت النيابة رأيها. 
---------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة في الطعنين الأول والثالث أن المطعون ضدهما السادس والسابع في الطعنين لا يمثلان مصلحة الشهر العقاري وإنما يمثلها وزير العدل بصفته المطعون ضده الثامن.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لما كان الأصل تطبيقا للأحكام العامة أن الوزير هو الذي يمثل وزارته بكل مصالحها وإداراتها في كافة الشئون المتعلقة بها باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التي يسند القانون فيها إلى غيره صفة النيابة بالمدى والحدود التي رسمها القانون، ولما كان المطعون ضده الثامن هو الممثل لمصلحة الشهر العقاري دون المطعون ضدهما السادس والسابع أمين عام مصلحة الشهر العقاري، رئيس مأمورية الشهر العقاري التابعين لوزير العدل ولا يمثلان تلك المصلحة، فإن اختصامهما في الطعن بالنقض في الطعون الثلاثة يكون غير مقبول.

وحيث إن مبنى دفع النيابة في الطعنين الأول والثالث أن المطعون ضدهم من التاسع حتى الأخير بصفاتهم ليسوا خصوما حقيقين في الدعوى إذ لم توجه إليهم أي طلبات كما لم ينازعوا أحدا في طلباته ولم يقض لهم أو عليهم بشيء فلا مصلحة في اختصامهم.
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أنه يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي، ومن ثم لا يكفي لقبول الطعن بالنقض مجرد أن يكون المطعون عليه طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضا أن يكون قد نازع خصمه أمامها أو نازعة خصمه في طلباته هو. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الخصومة وجهت للمطعون ضدهم من التاسع للأخير بصفاتهم لتقديم ما لديهم من مستندات ولم توجه طلبات قبلهم ولم يكن لهم طلبات في الدعوى، بل وقفوا من الخصومة موقفا سلبيا ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء، ومن ثم فلا يكون هناك مصلحة في اختصامهم ويكون اختصامهم في الطعون الثلاثة غير مقبول.
وحيث إن الطعون الثلاثة - فيما عدا ما تقدم - قد استوفت أوضاعها الشكلية.
وحيث إن الطاعنين في الطعنين رقمي ...، ... لسنة 83 ق ينعيان بالسبب الأول من الطعن الأول والسبب السادس من الطعن الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم قضى في الادعاء بتزوير الإقرار المؤرخ 16/3/2009 وفي موضوع الدعوى بحكم واحد مخالفا بذلك نص المادة 44 من قانون الإثبات التي تقضي بأن يكون الحكم بصحة المحرر أو تزويره سابقا على الحكم في موضوع الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه وإن كان من المقرر وفقا لنص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي بصحة المحرر أورده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معا بل يجب أن يكون قضاؤها سابقا على الحكم في موضوع الدعوى بغرض ألا يحرم الخصم المحكوم عليه في الادعاء بالتزوير من أن يقدم ما يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعا جديدا في الدعوى إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قد سبق وأن أتيحت له الفرصة لتقديم ما لديه من أدلة وبأن احتمال وجود هذه الأدلة والدفاع الجديد لدى المحكوم عليه قائما لا تنبئ أوراق الدعوى عن انتفائه فالإجراءات ليست سوى وسائل لتحقيق غايات وهي لا تكون نافعة في الخصومة إذا تحولت إلى مجرد قوالب شكلية يتحتم اتباعها حتى ولو لم يستهدف المتمسك بها إلا تحقيق مصلحة نظرية بحتة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن في الطعن الأول طعن أمام محكمة أول درجة بالتزوير على الإقرار المؤرخ 16/3/2009 المنسوب صدوره إليه وحكمت المحكمة برفض الادعاء بالتزوير وبصحة الإقرار، ثم حكمت في جلسة تالية في موضوع الدعوى، وإذ استأنف الطاعن هذين الحكمين ولم يورد بصحيفة استئنافه أو أثناء تداول الاستئناف أمام محكمة ثاني درجة دفاعا جديدا أو أدلة أخرى في شأن طعنه بالتزوير على الإقرار إنما ردد الدفاع ذاته، فإنه لا يكون هناك من وجه لتحديه بمخالفة الحكم لنص المادة 44 من قانون الإثبات.
وحيث إن الطاعن في الطعن الأول رقم ... لسنة 83 ق ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بصحيفة استأنفه بمخالفة الحكم الابتدائي للثابت بالأوراق حينما قضى برفض الطعن بالتزوير على الإقرار المنسوب إليه وبصحته تأسيسا على تطابق ما ورد بذلك الإقرار من أن الأرض التي اشتراها بالعقد المؤرخ 9/2/2009 كانت لصالح المطعون ضده الأول، مع ما ورد بأقواله بتحقيقات النيابة العامة في المحضر الإداري ... لسنة 2009 ثان الزقازيق رغم خلو تلك التحقيقات سواء بأقواله أو أقوال من سئل من الشهود - مما يفيد ذلك - إلا أن الحكم التفت عن دفاعه سالف البيان ولم يرد عليه مكتفيا بتأييد الحكم المستأنف على ما أورده بأسبابه من خلو الإقرار من الحشر أو الإضافة أو التعديل في أي كلمة من كلماته وتمت كتابة عباراته بخط شخصي واحد وهو ما لا يصلح ردا على دفاعه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطان المطلق في تقدير أدلة التزوير المطروحة أمامها وفي تكوين اعتقادها في تزوير الورقة المدعى بتزويرها أو صحتها بناء على هذا التقدير ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان تقديرها سائغا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض الطعن بالتزوير على الإقرار موضوع الدعوى وبصحته على ما أورده بأسبابه أن الإقرار المذكور قد خلا من الحشر أو الإضافة أو التعديل في أي كلمة من كلماته وتمت كتابة عباراته بخط شخصي واحد كما أن ما ورد بتقرير الطعن بالتزوير من أن عبارة الإقرار هي (أقر أن عقد البيع الصادر لصالحي من الملاك الأصليين لا يتعارض مع عقد البيع الصادر مني بصفتي وكيلا عنهم إلى ...) وأن ما دون أعلاها مضاف بعد ذلك، لا يتفق مع المنطق فلا يمكن تصور أن تكتب عبارة الإقرار في الربع الأخير من الورقة وتترك باقي الورقة خالية كما أن العبارة المذكورة قد كتبت بعد مسافة خمسة سنتيمتر من بداية الحافة اليمنى من الورقة ولم يبين المنسوب إليه الإقرار سبب ذلك) وكان هذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه بما أنشأه من أسباب سائغة تكفي لحمله وبما له من سلطة تقدير أدلة التزوير المطروحة أمامه لا صلة لها بأسباب الحكم الابتدائي مثار النعي، بما يعني أن محكمة الاستئناف قد نحت منحى آخر يغاير ما ذهبت إليه محكمة أول درجة من أن الطاعن أقر بصحة الإقرار بتحقيقات النيابة ولم تأخذ من أسباب الحكم الابتدائي إلا بما لا يتعارض منها مع أسباب حكمها، فإن الأسباب الواردة بالحكم الابتدائي في هذا الخصوص لا تعتبر من أسباب الحكم الاستئنافي المطعون فيه، ويكون ما أثاره الطاعن في سبب الطعن إنما ينصب على الحكم الابتدائي ولا يصادف محلا من قضاء الحكم المطعون فيه.
وحيث إن الطاعنين في الطعنين رقمي ...، ... لسنة 83 ق، ينعيان بالسبب الثاني والأوجه الأول والثاني والخامس والسادس من السبب الرابع من الطعن الأول والسببين الأول والثاني والوجه الرابع من السبب الثالث من الطعن الآخر على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وذلك أنه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من صحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 9/2/2009 رغم جحدهما صورته الضوئية والتي وإن أمهرت بخاتم الجمعية الزراعية فلا قيمة لها في الإثبات، وأنهما طلبا تقديم أصله لتطعن الطاعنة في الطعن الثاني بالتزوير، كما أن الطاعن في الطعن الأول تمسك أمام محكمة الاستئناف ناعيا على حكم أول درجة أنه قضى بصحة ونفاذ العقد المذكور معتبرا إياه وكيلا مسخرا عن المطعون ضده الأول رغم أنه تعاقد باسمه ولم يكن للأخير ذكر بالعقد وأن البائعتين والمطعون ضدهما الثالثة والرابعة، قررتا بالتحقيقات أنهما لو علما بأنه المشتري ما كانتا لتبرما العقد، هذا إلى أن التوكيل العام الذي استند إليه حكم أول درجة في إثبات وكالة التسخير لا يبيح له البيع والشراء وأن تعاملاته مع موكله بشأن صفقات سابقة كانت بموجب وكالة خاصة بالإضافة إلى أن العقد صادر بمساحة أكبر من مساحة العقد الصادر من الطاعن للمطعون ضده الأول في 10/3/2009 بمقدار 3س 2ط وبرغم جوهرية هذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عنه، كما التفت عن تحقيق دفاع الطاعنة في الطعن الآخر في أن مشتراها لمساحة ثلاثة قراريط وهو موضوع العقد المسجل رقم ... لسنة 2009 شهر عقاري الزقازيق يختلف عن مشتري المطعون ضده الثاني لحساب المطعون ضده الأول والبالغ 17س 8ط 1ف تم استنزال مساحة 381.5 مترا مربعا مشتري آخرين لتصبح المساحة 14 س 6 ط 1 ف وهو موضوع العقد المؤرخ 10/3/2009 المبرم بين المطعون ضدها سالفي الذكر والذي أثبت به أن الحد القبلي للمساحة المبيعة ملك آخرين، وهو مشتري الطاعنة، وهو ما طلبت تحقيقه بندب خبير بما تنعدم معه مصلحة المطعون ضده الأول وصفته في طلب صحة ونفاذ العقد المؤرخ 9/2/2009، كما تنعدم مصلحته وصفته في الطعن على عقد الطاعنة المسجل بالصورية، لا سيما وأنه ليس بمالك فلا يكون له طلب محو عقود مشهرة وبرغم جوهرية هذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن الرد عليه بما يواجهه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر أن مصدر الحق يستقل في الأصل عن دليل إثباته، فالإثبات إنما يرد على الواقعة التي يدعى بها بوصفها هي مصدر الحق أو الالتزام، وباعتبار أن الدليل هو قوام الحق ومعقد النفع فيه، وأن عقد البيع في ظل العمل بقوانين التسجيل بقى كما هو عقد رضائي متى استوفى أركانه من توافق الإرادتين واشتماله على المبيع والثمن، فقد تم انعقاده دون حاجة إلى ورقة رسمية بل ولا إلى ورقة عرفية وكانت دعوى صحة ونفاذ العقد دعوى موضوعية تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام تسجيله مقام العقد في نقلها ومقتضى ذلك أن يفصل القاضي في أمر صحة العقد، ومن ثم فإن تلك الدعوى تتسع لكل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد أو انعدامه أو بصحته أو بطلانه ومنها صورية العقد صورية مطلقة أو نسبية، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده الأول أقام دعواه وضمن طلباته فيها الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 9/2/2009 المبرم بين الطاعن (...) وبين المطعون ضدهما الثالثة والرابعة عن مساحة 17س 8ط 1ف بثمن إجمالي مقداره ستة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه سددت من ماله الخاص باعتبار أن الصفقة وإن أبرمت باسم الطاعن إلا أنه كان وكيلا مسخرا عنه وقد نازعه الطاعن في قيام العقد وصفته في التعاقد والمساحة المتعاقد عليها، وكان الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي لأسبابه وأضاف إليها قد قضى بصحة ونفاذ العقد أن استبان له من جماع الأوراق ومنها التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بشأن الواقعة، ومن الإقرار الموقع عليه من الطاعن والمؤرخ 16/3/2009 والذي قضى بصحته أن البيع قد تم بين الطاعن - المشار إليه آنفا - کوکيل مسخر عن المطعون ضده الأول وبين المالكتين الأصليتين وهما المطعون ضدهما الثالثة والرابعة من مساحة 17س 8ط 1ف بثمن مقداره ستة ملايين ومائتين وسبعة وتسعين ألفا وخمسمائة جنيه دفعت من مال المطعون ضده الأول وأن الفارق في المساحة بين العقدين الصادرين في 9/2/2009، 10/3/2009 والمبرمين بين الطاعن (...) والمطعون ضده الأول (...) عن ذات الصفقة مرده أن المساحة الواردة بالعقد الأول قد اشتملت على مساحة 381.5 مترا مربعا بيعت لآخرين وعادت لاحقا للبائع لعدم اكتمال البيعة، كما استخلص الحكم أن مساحة 3ط التي بيعت للطاعنة (...) إنما تدخل ضمن مساحة العقد المؤرخ 9/2/2009 وأن ما دفع للبائعتين عن إجمالي هذين العقدين هو ستة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه أقر الطاعن (...) أنها من مال المطعون ضده الأول، وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه ومع خلو الأوراق مما يفيد أن شخص المشتري كان محل اعتبار لدى البائعتين المذكورتين سائغا له مأخذه الصحيح بالأوراق ويكفي لحمله، كما يشمل الرد الضمني المسقط لما يخالفه ولا على الحكم بعد ذلك أن يتتبع الخصوم في كل مناحي دفاعهم وطلباتهم طالما أقام قضاءه على ما يحمله من أدلة صالحة تؤدي لما خلص إليه، بما يضحى النعي عليه في هذا الخصوص جدلا موضوعيا فيما تستقل به محكمة الموضوع من فهم واقع الدعوى وتقدير أدلتها، وهو ما لا يجوز إثارته لدى هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكانت الوكالة بالتسخير عقدا يقتضي أن يعمل الوكيل المسخر باسمه الشخصي بحيث يظل اسم الموكل مستترا ويترتب عليها - إعمالا لقواعد الصورية التي تستلزم إعمال العقد الحقيقي في العلاقة بين الوكيل والوكيل المسخر - أنها تنتج قبل الموكل جميع الآثار القانونية التي ترتبها الوكالة السافرة فينصرف أثر العقد الذي يبرمه الوكيل المسخر إلى كل من الموكل ومن تعاقد معه هذا الوكيل طالما كان يعلم بوجود الوكالة أو كان يستوي عنده أن يتعامل الأصيل أو الوكيل عملا بالمادتين 106، 713 من القانون المدني، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بصحة التعاقد المؤرخ 9/2/2009 وانصراف آثاره إلى الأصل دون الوكيل المسخر الذي أبرمه فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه؛ وإذ كان ذلك، وكان العقد الصوري يعتبر غير موجود قانونا ولو سجل، ومن ثم يحق للمشتري بعقد غير مسجل أن يطلب مع الحكم بصحة ونفاذ عقده صورية عقد مشتر آخر من ذات البائع سبق تسجيل عقده ليزيح عقبة تحول دونه وتسجيل عقده هو، إذا ما قضى بصحته ونفاذه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه يضحى قائما على غير أساس.
وحيث إن الطاعن في الطعن الأول ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم الابتدائي قضى بإلزامه بمصاريف الدعوى رغم انتهائه في قضائه إلى أنه وكيل مسخر عن المطعون ضده الأول بما يعني أن التصرفات التي يجريها بصفته وكيلا تنتقل إلى الموكل إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك الدفاع وأيد الحكم المستأنف فيما قضى به كما قضى بإلزامه بمصاريف الاستئناف مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 184 من قانون المرافعات على إنه "يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه ..." يدل على أن المحكمة تحكم في مصاريف الدعوى من تلقاء نفسها ولو لم يطلب ذلك منها أحد الخصوم وتلزم بها خاسر التداعي وهو من رفعها أو دفعها بغير حق. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى على الطاعن وآخرين باعتبار الطاعن وكيلا مسخرا عنه إلا أن الأخير نازعة في تلك الصفة وفي طلباته وقضى ضده فإنه يكون خصما محكوما عليه باعتباره قد دفع الدعوى بغير حق فإن الحكم الابتدائي، ومن بعده الحكم الاستئنافي المؤيد له إذ ألزماه بمصاريف الدعويين اللذين خسرهما فإنهما يكونان قد طبقا القانون على وجهه الصحيح، ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعن سالف الذكر ينعى بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه بالبطلان، وفي بيان ذلك يقول إن مسودة الحكم الابتدائي كتبت باستخدام الحاسب الآلي وليس بخط يد لقاضي فإن كتابتها بتلك الكيفية لا يعني أن القاضي هو كاتبها بما يعرض الحكم للتلاعب وإفشاء سر المداولة ويبطله وإذ أيده الحكم المطعون فيه فإن البطلان يمتد إليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المواد 166، 167، 175، 176، 177، 179 من قانون المرافعات أوجبت أن تكون المداولة في الأحكام القضائية سرا بين قضاة الدائرة وأن تشتمل مسودة الحكم على منطوقه وأسبابه وتوقع من جميع القضاة الذين سمعوا الحكم واشتركوا في المداولة فهي - بهذه المثابة - لا تعدو أن تكون ورقة يكتبها القاضي عقب انتهاء المداولة على الحكم ويوقع عليها أعضاء الدائرة تمهيدا لكتابة النسخة الأصلية للحكم والتي يوقع عليها رئيس الدائرة وكاتبها والتي تكون المرجع في أخذ الصور الرسمية والتنفيذية إذ هي التي يحاج بها، أما المسودة فلم ينظم قانون المرافعات وسيلة كتابتها كما لم يرتب المشرع أي بطلان على الوسيلة التي تكتب بها، إذ لم ينعى صراحة أو ضمنا على كتابة المسودة بخط يد القاضي وأنه وإن كان العمل قد جرى على كتابة القاضي للمسودة بخط يده فإن ذلك لا يمنعه من الاستعانة بالوسائط الآلية الحديثة كالحاسب الآلي، إذ إنه عندئذ يكون الحكم مكتوبا بمعرفة القاضي، ولا ينال ذلك من سرية المداولة فلا تلازم حتمي بين كتابة مسودة الحكم بأية وسيلة وبين إفشاء سر المداولة أو التلاعب فيها، ومن ثم يضحى نعي الطاعن بهذا السبب على الحكم المطعون فيه ظاهر البطلان.
وحيث إن الطاعن في الطعن رقم ... لسنة 83 ق، والطاعن في الطعن رقم ... لسنة 83 ق ينعيان على الحكم المطعون فيه بالوجهيين الثالث والرابع من السبب الرابع من الطعن الأول والأوجه الثلاثة الأولى من السبب الثالث من الطعن الثاني الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون، وذلك أنه لم يرد على ما تمسكا به من النعي على الحكم المستأنف استخلاصه لصورية عقد الطاعنة المذكورة والمسجل برقم ... لسنة 2009 شهر عقاري الزقازيق من أنه صدر من زوجها الطاعن بالطعن الأول بغرض استئثاره بجزء من الصفقة التي أبرمها کوکيل مسخر عن المطعون ضده الأول عن مساحة 17س 8ط 1ف وذلك بالتواطؤ مع البائعتين الأصليتين المطعون ضدهما الثالثة والرابعة وبسبق علم الطاعنة بالبيع الأخير، وأن الطاعنة تقدمت بطلب لتسجيل عقدها ثم بعد ذلك بأسبوع تقدم الطاعن في الطعن رقم ... لسنة 83 ق بطلب لتسجيل عقد شرائه ذات المبيع من الطاعنة وهو استدلال فاسد إذ أن سبق علم الطاعنة بالبيع السابق لا يعني بالضرورة صورية عقدها كما أن التواطؤ بين طرفيه - على فرض حدوثه - لا يفيد كذلك الصورية وهي ذات ذمة مالية مستقلة عن ذمة زوجها ولها مطلق الحرية في التصرف فيما تملك بل أن الأوراق ذخرت بشواهد شتى على جدية التصرف الصادر لصالحها من البائعتين - وليس من زوجها - والذي اقتصر دوره على التصديق على البيع بموجب الوكالة الصادرة له من البائعتين - كما اشتمل - العقد المؤرخ 10/3/2009 الصادر من الطاعن - وكيلا عن البائعتين - للمطعون ضده الأول بمساحة 14س 6ط 1ف على أن الحد القبلي لهذه المساحة ملك آخرين وهو مشتري الطاعنة بمساحة 3 قراريط مما يقطع بعلم المطعون ضده المذكور ببيعها، ورغم جوهرية هذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه لم يورد أسبابا مقبولة للقضاء بالصورية وجعل لمحكمة أول درجة أن تنفرد بتقدير ما ساقه من قرائن وتخلت عن دورها الرقابي بالمخالفة للأثر الناقل للاستئناف، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة المقدمة فيها والمفاضلة بينها وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالا على كل حجة أو قول أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات، ولها أن تعتمد على القرينة المستقاة من تحقيقات أجريت بمعرفة النيابة أو من محضر جنح الاستدلالات ولا رقابة عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغا، وكانت الصورية إنما تعني عدم قيام العقد أصلا في نية عاقديه وأن إثبات الصورية أو نفيها وتقدير أدلتها من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بصورية عقد شراء الطاعنة لمساحة ثلاث قراريط من المطعون ضدهما الثالثة والرابعة بموجب العقد المؤرخ 9/2/2009 والمسجل برقم ... لسنة 2009 شهر عقاري الزقازيق على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وما أثبت بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة في المحضر رقم ... لسنة 2009 إداري قسم ثان الزقازيق وما أقر به الطاعن (...) بالإقرار المؤرخ 16/3/2009 والذي قضت المحكمة بصحته بعد أن رفض طعنه بالتزوير عليه من أن الأخير كان وكيلا مسخرا عن المطعون ضده الأول وأنه اشترى الأرض موضوع الدعوى من المطعون ضدهما الثالثة والرابعة ومساحتها 17س 8ط 1ف لصالح موكله المطعون ضده الأول ومن ماله الخاص الذي دفعه إليه ومقداره ستة ملايين جنيه وثلاثمائة ألف جنيه وإنهما في اتفاق لاحق اتفقا على وجود وعد بالبيع لمساحة 381.5 مترا مربعا من تلك الأرض لآخرين إلا أنه لم يتم بما يعني أن كامل المساحة قد آلت إليه وما أضافة الحكم الاستئنافي بأسبابه أن المطعون ضدها الرابعة أقرت بأن الثمن المدفوع لها مبلغ 6.300.000 جنيها وأن زوج الطاعنة حضر معها وقت الشراء عن كامل المساحة والتي تقدر بنحو 9ط 1ف ومنها القراريط الثلاثة مشتري الطاعنة، وكان هذا الذي أورده الحكم سائغا ومقبولا وله أصله الثابت في الأوراق وفيه الرد الضمني المسقط لما يثيره الطاعنان بأسباب طعنهما، الأمر الذي يضحى النعي في هذا الخصوص جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من تقدير أدلة الصورية مما تستقل به وتنحسر عنه رقابة هذه المحكمة.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في الطعن رقم ... لسنة 83 ق على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك بقول إن الحكم المطعون فيه قضى في أسبابه بعدم نفاذ العقد المسجل رقم ... لسنة 2009 شهر عقاري الزقازيق في مواجهة المطعون ضده الأول استنادا إلى أحكام بيع ملك الغير عملا بنص المادتين 466، 467 من القانون المدني في حين أن المطعون ضده قد أسس دعواه على صورية العقد المسجل سالف البيان وبذلك يكون قد غير سبب الدعوى من تلقاء نفسه ثم انتهى في قضائه إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بصورية ذلك المسجل بما يعني أنه تناقض في أسبابه مع منطوقه والتفت عن أنه مشتري حسن النية يحق له التمسك بعقد شرائه الصادر له من البائعة المطعون ضدها الثالثة ولو كان صوريا، فضلا عن أنه كان يجب القضاء بعدم قبول دعوى المطعون ضده الأول لرفعها من غير ذي صفة، لأن المالك هو الذي يتمسك بعدم سريان بيع ملك الغير في مواجهته وأن الأخير ليس هو المالك الحقيقي لمساحة الأرض المبيعة له متى كان عقده لم يسجل، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في جملته سديد، ذلك أن سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم، ولا تملك المحكمة تغير سبب الدعوى من تلقاء نفسها، بل يجب على المحكمة أن تقصر بحثها على السبب الذي أقيمت به الدعوى، فذلك أمر نابع من طبيعة وظيفة القضاء ذاتها بوصفه احتكاما بين متخاصمين على حق يتنازعان عليه وهو ما يقتضي أن يقف القاضي موقفا محايدا وأن يساوي بين الخصوم، فإذا خرجت المحكمة عن نطاق الخصومة التي طرحها عليها أطرافها، ورد حكمها على غير محل ووقع باطلا بطلانا أساسيا مخالفا للنظام العام، مخالفة تعلو سائر ما عداها من صور الخطأ في الحكم، إذ لا قضاء إلا في خصومة، ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها محددا سببها، ولا يغير من ذلك ما صرحت به المادة 253 من قانون المرافعات من أنه يجوز لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام وباعتبار الدفوع المتعلقة بالنظام العام مطروحة دائما أمام محكمة الموضوع، فالمقصود بكلمة الأسباب في ذلك النص هو الحجج القانونية التي تصلح مبررا لصدور الحكم على نحو معين أو الطعن عليه، هذا التصدي للأسباب المتعلقة بالنظام العام أمر نابع من واجب المحاكم بأن تطبق القانون على وجهه الصحيح دون توقف على طلب الخصوم ولكن يبقى على المحاكم وهي تثير الأسباب المتعلقة بالنظام العام أن تظل مقيدة بألا تعول على مسألة واقعية لم يسبق للخصوم أن طرحوها من خلال دعواهم على محكمة الموضوع طرحا صحيحا مقيدين في ذلك بمبدأ المواجهة بين الخصوم، وحق الطرف الآخر في الدفاع، ذلك أن تغير سبب الدعوى هو في حقيقته بمثابة رفع دعوى جديدة من غير المدعي وإن اتحدت في الخصوم والطلبات وهو حق خاص لصاحبها يرد عليه القبول والتنازل بينما أثاره أسباب الطعن أو الدفوع المتعلقة بالنظام العام لا تعدو أن تكون إعمالا لحكم قانوني يجب على المحاكم تطبيقه ولا يرد عليه قبول أو تنازل من شأنه أن يمنع صدور الحكم على نحو يخالفه وأن التناقض الذي يفسر الأحكام هو الذي يكون واقعا في أسباب الحكم الواحد بذاته بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه إذ في هذه الحالة يكون الحكم كأنه خال من الأسباب بما يبطله. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول قد أقام دعواه بعده طلبات منها الحكم بصورية عقد البيع الصادر من الطاعنة (...) للطاعن (...) والمسجل برقم ... لسنة 2009 شهر عقاري الزقازيق فقضت له محكمة أول درجة بطلباته، وإذ استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف التي انتهت في أسبابها إلى عدم نفاذ العقد في مواجهة المطعون ضده الأول وفقا لأحكام المادتين 466، 467 من القانون المدني باعتباره بيعا لملك الغير لا ينفذ في حق المالك - بعد أن خلصت إلى صورية عقد البيع الصادر من البائعتين المطعون ضدهما الرابعة والخامسة للبائعة له - المطعون ضدها الثالثة - والمسجل برقم ... لسنة 2009 شهر عقاري الزقازيق فإنها بذلك تكون قد غيرت من تلقاء نفسها سبب الدعوى وتجاوزت نطاقها بإيرادها لسبب جديد لم يثره الخصوم، وهو الأمر المحظور عليها، كما تردى الحكم في خطأ آخر، إذ أقام قضاءه على ما أورده في أسبابه من عدم نفاذ بيع ملك الغير في حق المالك الحقيقي بينما انتهى في منطوقه إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بصورية ذات العقد رغم اختلاف الأمرين مدلولا وحكما الأمر الذي يكون قد تناقضت به أسبابه مع منطوقه، هذا إلى أن الحكم قد تحجب بخطئه السالف عن تحقيق دفاع الطاعن المبدى بصحيفة استئنافه والذي تمسك فيه بأنه مشتر حسن النية لا يعلم بصورية عقد شراء البائعة له عند تلقيه الحق منها، لا سيما أنها كانت مالكة بعقد مسجل ويحق له والحال ذلك التمسك بالعقد الظاهر طبقا للمادة 244 من القانون المدني، وهو ما يعيب الحكم - فضلا عن الخطأ في تطبيق القانون - بالقصور في التسبيب بما يبطله.

الطعن 5910 لسنة 80 ق جلسة 18 / 6 / 2014 مكتب فني 65 ق 125 ص 762

جلسة 18 من يوليو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ شريف حشمت جادو، عمر السعيد غانم، أحمد كمال حمدي ومحمد عبد العظيم عقبة نواب رئيس المحكمة. 
-------------- 
(125)
الطعن 5910 لسنة 80 القضائية
(1) نقض الخصوم في الطعن بالنقض: من له حق الطعن.
الطعن بالنقض. عدم قبوله من غير المحكوم عليه بالحكم المطعون فيه. مثال. 
(2) شركات "انقضاء الشركة: تصفية الشركة".
حل الشركة وتعيين مصف لها. أثره. زوال صفة المديرين في تمثيلها وصيرورة المصفي هو صاحب الصفة في ذلك سواء في الأعمال التي تستلزمها التصفية أو أمام القضاء. م 533 مدني. مثال. 
(3) قوة الأمر المقضي "نطاقها".
قوة الأمر المقضي. نطاقها. ما يكون قد قضى به في منطوق الحكم في نطاق ما كان مطروحا على المحكمة من طلبات. "مثال: بشأن قضاء الحكم المطعون فيه في منطوقه بإضافة مصروفات الدعوى الأصلية مؤقتا على عاتق التصفية". 
(4 - 6) حكم "عيوب التدليل: القصور: ما يعد كذلك".
(4) إغفال الحكم بحث مستندات مؤثرة في الدعوى. أثره. قصور مبطل له. 
(5) أخذ الحكم بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير بأسباب لا تؤدي إليها ولا تصلح ردا على دفاع جوهري للخصوم. قصور. 
(6) إغفال الحكم المطعون فيه بحث الدفاع الجوهري للطاعن الأول والمؤيد بالمستندات. قصور. 
--------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - ألا يقبل الطعن من غير المحكوم عليه بالحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان الطعن قد أقيم بشأن ما قضى به على الطاعن الأول في الدعوى الفرعية والمصاريف في الدعوى الأصلية وأن الحكم المطعون فيه لم يقض على الطاعنة الثانية لها أو عليها بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن بها كما أنها وقفت من الخصومة في الدعوى الفرعية موقفا سلبيا ومن ثم فإن اختصامها في الطعن يكون غير مقبول. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يترتب على حل الشركة ودخولها في دور التصفية انتهاء سلطة المديرين وذلك كنص المادة 533 من القانون المدني فتزول عنهم صفتهم في تمثيل الشركة ويصبح المصفي الذي يعين للقيام بالتصفية صاحب الصفة الوحيد في تمثيل الشركة في جميع الأعمال التي تستلزمها هذه التصفية وكذلك في جميع الدعاوى التي ترفع من الشركة أو عليها. لما كان ذلك، وكان الطعن قد رفع على رئيس مجلس إدارة شركة ... وذلك بعد حلها وتعيين مصف فإنه يكون غير مقبول لرفعه على غير ذي صفة. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قوة الأمر المقضي لا تلحق من الحكم إلا ما يكون قد قضى به في منطوقه في نطاق ما كان مطروحا على المحكمة من طلبات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في منطوقه بالنسبة لمصروفات الدعوى الأصلية بإضافتها مؤقتا على عاتق التصفية ومن ثم فإن النعي عليه بأنه ألزمه بالمصروفات يكون على غير أساس. 
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات مؤثرة في الدعوى وجب عليها أن تتناولها وإلا كان حكمها مشوبا بقصور مبطل له. 
5 - المقرر - أنه إذا أخذت المحكمة بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت إليه في بيان أسباب حكمها وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصم فإن حكمها يكون معيبا بالقصور. 
6 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن الأول كان قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع أنه قام برد المبلغ الذي تقاضاه كخبير استشاري للشركة وقدم تأكيدا لدفاعه أمام تلك المحكمة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2003 رفق حافظة المستندات المقدمة منه بجلسة 1/12/2004 والثابت منه رد المبلغ الذي قضى به في الدعوى الفرعية وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا المستند ودلالته في تأكيد دفاع الطاعن بأنه قام بسداد المبلغ سالف البيان رغم أنه دفاع جوهري من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيبا. 
------------------ 
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم ... لسنة 2003 جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون ضدهما الأول والثانية بطلب الحكم بحل شركة "... - شركة مساهمة مصرية" وتعيين مصف لها لتصفية حقوق المساهمين والغير مع تحديد أتعابه وبيان طريقه التصفية ومدتها، وقالا بيانا لذلك إنه بتاريخ 27/7/1998 قاما والمطعون ضدهما الأول والثانية. بإنشاء الشركة سالفة البيان ساهم الطاعنان فيها بنسبة 48% من رأس المال وساهم المطعون ضده الأول بنسبة 5% من رأس المال وساهمت الشركة المطعون ضدها الثانية والتي يرأس مجلس إدارتها المطعون ضده الأول بنسبة 47% من رأس المال وبذلك أصبح هو المهمين عليها وتولى رئاسة مجلس الإدارة منذ بداية النشاط حتى مارس 2002، وبتاريخ 24/3/2000 اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة ميزانية عام 1998/ 1999 ولم تتمكن من الانعقاد بعد ذلك لاعتماد الميزانيات عن عامي 2000/ 2001 بسبب تقاعس المطعون ضده الأول آنذاك عن الدعوة للانعقاد الأمر الذي أدى بالجهة الإدارية (قطاع شركات الأموال) إلى الدعوة لعقد جمعية عامة والتي أعادت تشكيل مجلس الإدارة وعين الطاعن الأول رئيسا له وعضوا منتدبا فدعا إلى عقد جمعية عامة لاعتماد الميزانيات عن السنوات المالية التي كان يترأس فيها المجلس المطعون ضده الأول إلا أنه والمطعون ضدها الثانية رفضا التصديق عليها مستخدمين حق الأغلبية للأسهم التي يمتلكونها والبالغ مجموعها 52% من رأس المال وهي تحول دون اتخاذ أية قرارات وإزاء ذلك لم يجد الطاعنون بدأ من طلب عقد الجمعية العامة غير العادية للشركة لحلها وتصفيتها ونظرا لاستحكام الخلاف مما أدى إلى توقف نشاط الشركة فتزايدت خسائرها ولذا أقاما الدعوى، أقام المطعون ضدهما الأول والثانية دعوى فرعية ضد الطاعنين بطلب الحكم أولا: إلزامهما بتقديم أصول دفاتر الشركة، ثانيا: بصفة مستعجلة بفرض الحراسة على الشركة، ثالثا: إلزام الطاعن الأول برد ما استولى عليه دون وجه حق من أموال الشركة والتي تقدر بمبلغ ... جنيه والفوائد القانونية بنسبة 7% من تاريخ المطالبة القضائية، رابعا: إلزامهما متضامنين بتعويض قدره عشرة ملايين جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما من جراء مسلكهما الخاطئ في إدارة الشركة وما فاتهما من كسب راح جله لصالح الشركة التي أسساها شركة ... للاتصالات بالمنافسة غير المشروعة، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى ثم أعيدت للمحكمة لتصحيح الشكل بإدخال المصفي الذي يمثل الشركة المطعون ضدها الثانية وتم إدخال المصفي/... بصفته. أعيدت المأمورية للخبير، وبعد إيداع التقرير قررت المحكمة بتاريخ 20/5/2009 بإحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية - الدائرة الاستئنافية - للاختصاص النوعي فقيدت الدعوى برقم ... لسنة 1 ق اقتصادية القاهرة، وبتاريخ 28/1/2010 قضت المحكمة أولا: بقبول الدعوى الفرعية شكلا وفي الموضوع بإلزام الطاعن الأول بأن يرد للمطعون ضده الأول بصفته ممثل للشركة مبلغ 120000 جنيه وفائدة قدرها 5% من تاريخ المطالبة وحتى تاريخ السداد، ثانيا: في الدعوى الأصلية بحل شركة ... وتعيين المصفي صاحب الدور لجرد ما لها من أموال وما عليها من التزامات وتحرير قائمة بذلك إلخ، وقدرت أمانة قدرها ألف جنيه مؤقتا على ذمة مصاريف المصفي تصرف له بدون إجراءات وحددت جلسة 11/3/2010 في حالة عدم سداد الأمانة وجلسة 8/4/2010 في حالة سدادها وحتى يودع المصفي تقريره وأضافت المصروفات مؤقتا على عاتق التصفية. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن من الطاعنة الثانية لرفعة من غير ذي صفة، وعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث بصفته لرفعه على غير ذي صفة وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن من الطاعنة الثانية لرفعة من غير ذي صفة فهو في محله ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - ألا يقبل الطعن من غير المحكوم عليه بالحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان الطعن قد أقيم بشأن ما قضى به على الطاعن الأول في الدعوى الفرعية والمصاريف في الدعوى الأصلية، وأن الحكم المطعون فيه لم يقض على الطاعنة الثانية لها أو عليها بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن بها، كما أنها وقفت من الخصومة في الدعوى الفرعية موقفا سلبيا، ومن ثم فإن اختصامها في الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث بصفته لرفعه على غير ذي صفة فهو في محله ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على حل الشركة ودخولها في دور التصفية انتهاء سلطة المديرين وذلك كنص المادة 533 من القانون المدني فتزول عنهم صفتهم في تمثيل الشركة ويصبح المصفي الذي يعين للقيام بالتصفية صاحب الصفة الوحيد في تمثيل الشركة في جميع الأعمال التي تستلزمها هذه التصفية وكذلك في جميع الدعاوى التي ترفع من الشركة أو عليها. لما كان ذلك، وكان الطعن قد رفع على رئيس مجلس إدارة شركة ... وذلك بعد حلها وتعيين مصف فإنه يكون غير مقبول لرفعه على غير ذي صفة.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه ألزمه بمصروفات الدعوى الأصلية على سند من أنه تسبب في إنفاق مصاريف بالرغم من أنه إجابة لطلباته فيها ضد المطعون ضدهما الأول والثانية بما كان يتعين معه وفقا للمادة 184 من قانون المرافعات إلزامهما بالمصاريف خاصة وأن الحق محل التداعي لم يكن مسلما به منهما بل أصرا على تعويق نشاط الشركة مما أدى إلى زيادة خسائرها فلزم اللجوء للقضاء لحلها، ومن ثم فلا موجب لأعمال المادة 185 من قانون المرافعات، كما أنه ألزمه في الدعوى الفرعية برد مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه للشركة استنادا على ما ورد بتقرير الخبير من أنه تقاضى هذا المبلغ من أموال الشركة كراتب عن عمله خبيرا استشاريا لها وهذا لا يجوز قانونا لكونه آنذاك عضوا منتدبا بها دون أن يفطن إلى أنه قام بسداده، وقدم تدليلا على ذلك مستندات بالحافظة المقدمة بجلسة 1/12/2004 وهي عبارة عن تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2003 وثابت به أنه رد المبلغ، وإذ أغفل الحكم الرد على هذا الدفاع الجوهري الذي - لو صح - لتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول مردود، ذلك أنه من المقرر في - قضاء هذه المحكمة - أن قوة الأمر المقضي لا تلحق من الحكم إلا ما يكون قد قضى به في منطوقه في نطاق ما كان مطروحا على المحكمة من طلبات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في منطوقه بالنسبة لمصروفات الدعوى الأصلية بإضافتها مؤقتا على عاتق التصفية، ومن ثم فإن النعي عليه بأنه ألزمه بالمصروفات يكون على غير أساس.
وحيث إن النعي في شقة الثاني سديد، ذلك أنه من المقرر في - قضاء هذه المحكمة - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات مؤثرة في الدعوى وجب عليها أن تتناولها وإلا كان حكمها مشوبا بقصور مبطل له وأنها إذا أخذت المحكمة بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت إليه في بيان أسباب حكمها وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصم، فإن حكمها يكون معيبا بالقصور. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن الأول كان قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع أنه قام برد المبلغ الذي تقاضاه كخبير استشاري للشركة وقدم تأكيدا لدفاعه أمام تلك المحكمة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2003 رفق حافظة المستندات المقدمة منه بجلسة 1/12/2004 والثابت منه رد المبلغ الذي قضى به في الدعوى الفرعية وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا المستند ودلالته في تأكيد دفاع الطاعن بأنه قام بسداد المبلغ سالف البيان رغم أنه دفاع جوهري من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه جزئيا في الدعوى الفرعية لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع في خصوص ما تم نقضه صالح الفصل فيه، ولما تقدم، يتعين رفض الدعوى الفرعية.

الخميس، 3 ديسمبر 2020

الطعن 3105 لسنة 82 ق جلسة 8 / 5 / 2014 مكتب فني 65 ق 100 ص 602

جلسة 8 من مايو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد حسن العبادي، سمير حسن، عبد الله لملوم ود. مصطفى سالمان نواب رئيس المحكمة. 
------------------ 
(100)
الطعن 3105 لسنة 82 القضائية
(1) اختصاص "الاختصاص القيمي". محاكم اقتصادية "اختصاص المحاكم الاقتصادية: الاختصاص القيمي".
الاختصاص القيمي. اعتباره مطروحا دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي فيه من تلقاء نفسها. أثره. الحكم الصادر في موضوع الدعوى. اشتماله على قضاء ضمني بالاختصاص. المواد 109 مرافعات و1، 6 ق 120 لسنة 2008. 
(2) اختصاص "الاختصاص القيمي". محاكم اقتصادية "اختصاص المحاكم الاقتصادية: الاختصاص القيمي".
الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية. نصابها. عدم مجاوزة قيمة الدعوى خمسة ملايين جنيه. الدوائر الاستئنافية بها. نصابها. مجاوزة قيمة الدعوى خمسة ملايين جنيه أو كونها غير مقدرة القيمة. دعوى الطاعن بندب خبير لتحقيق كشوف حسابه لدى البنك. غير مقدرة القيمة. مؤداه. انعقاد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية. ما قدمه الطاعن من طلبات بمذكرته الختامية ببطلان ما قام البنك بخصمه من مبالغ وبراءة ذمته من قيمة المبالغ المطالب بها. لا أثر له. علة ذلك. 
(3) بنوك "عمليات البنوك: الحساب الجاري: ماهيته" "فقل الحساب الجاري".
الحساب الجاري. ماهيته. 
(4) بنوك "عمليات البنوك: الحساب الجاري: ماهيته" "فقل الحساب الجاري".
قفل الحساب الجاري وتصفيته. يكون بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها. أثره. وقوع المقاصة العامة فورا وتلقائيا بين مفرداته الموجودة في جانبيه لتحديد الرصيد النهائي الذي يحدد حقوق طرفيه كل في مواجهة الآخر. 
(5) بنوك "عمليات البنوك: الحساب الجاري: ماهيته" "فقل الحساب الجاري".
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بمبلغ المديونية التي تمثل مسحوباته ببطاقة الماستر كارد رغم كونها إحدى مفردات حساب جار لم يتم قفله نهائيا وتصفيته. خطأ ومخالفة للقانون. علة ذلك. 
(6) دعوى "نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى".
التزام محكمة الموضوع حدود الطلبات في الدعوى. "مثال: بشأن دعوى اقتصادية". 
----------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 109 من قانون المرافعات والمادتين الأولى والسادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن مسألة الاختصاص القيمي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائمة على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني باختصاصها. 
2 - إن اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية ينعقد إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أما إذا كانت قيمتها زائدة على هذا المبلغ أو كانت غير مقدرة القيمة فإنها تندرج في اختصاص الدوائر الاستئنافية بها. لما كان ذلك، وكانت دعوى الطاعن بطلب ندب خبير لتحقيق كشوف حسابه لدى البنك المطعون ضده والاطلاع على المستندات التي تحت يد الأخير وتجميد رصيده وعدم احتساب فوائد مدينة من تاريخ رفع الدعوى تعد في الأصل من الدعاوى غير مقدرة القيمة بما تندرج ضمن اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، ولا ينال من ذلك ما انتهى إليه الطاعن في مذكرته الختامية من طلبات ناتجة عن تقديم الخبير لتقريره باعتباره طلبا عارضا تختص به ذات المحكمة الصادر عنها الحكم المطعون فيه، وهو ما يضحى معه النعي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على غير أساس. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحساب الجاري هو عقد بمقتضاه يتعهد طرفاه بأن يدرجا في الحساب العمليات التي تتم بينهما خلال فترة معينة أو غير معينة وتفقد هذه العمليات ذاتيتها واستقلالها بمجرد إدراجها وتتحول إلى مفردات دائنة ومدينة تتقاص عند إقفال الحساب لاستخراج الرصيد النهائي الذي يكون وحده مستحق الأداء ويصبح الأساس في سند المطالبة. 
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحساب الجاري ينتهي بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فورا وتلقائيا بين مفرداته الموجودة في جانبيه وتستخلص من هذه المقاصة رصيدا وحيدا هو الذي يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر ويعتبر الرصيد مستحقا بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته. 
5 - إذ كان الثابت من تقرير الخبير المودع في 29/ 6/ 2010 أن الطاعن قد صدرت له بتاريخ 5/ 6/ 1997 بطاقة ماستر كارد برقم ... بحد سحب شهري مقداره ثلاثة آلاف دولار زيدت إلى خمسة آلاف دولار وأن البنك المطعون ضده يقوم بترحيل مسحوبات الطاعن من هذه البطاقة إلى حسابه الجاري رقم ... وهذا الحساب يتمثل - على ما أورده تقرير الخبير - بلا خلاف بين طرفيه في جانب مدين هو ترحيل حركات الفيزا محل النزاع وفيزا بأرقام أخرى وسحب شيكات وعوائد محصلة ومصاريف كشف حساب وبطاقة وجانب دائن هو معاش الطاعن المرحل للبنك بصفة دورية وتسديداته خلال الفترة من 1/ 1/ 2000 حتى 31/ 12/ 2000، وكان البين من الأوراق أنه لا يوجد حساب آخر مستقل لتلك البطاقة، وأن جميع المعاملات تدخل في الحساب الجاري سالف البيان، وبالتالي ووفقا لطبيعة هذا الحساب غير القابلة للتجزئة فلا يمكن فصل المبلغ الذي قام بسحبه في شهر المحاسبة - أيا كان الأمر في المنازعة حول مقداره - من مفردات هذا الحساب قبل قفله نهائيا وتصفيته، وهو ما لم يحدث، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بذلك المبلغ على سند من أنه يمثل مسحوبات بطاقة الماستر كارد المدين بها الطاعن في شهر مايو 2000 رغم أن تلك المسحوبات تصب في الحساب الجاري بين طرفي النزاع وتعتبر إحدى مفرداته التي لا تجوز المطالبة بها على استقلال ما لم تتم تصفية الحساب بعد قفله، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. 
6 - إذ كان الثابت من طلبات الطاعن الختامية المقدمة بمذكرته أمام المحكمة الاقتصادية الاستئنافية تتحصل في طلب رفض الدعوى الفرعية المقامة من البنك المطعون ضده للمطالبة بمبلغ 34450 جنيها وبطلان خصم ذلك المبلغ من حسابه عن شهر مايو 2000 وبطلان قيد أي مديونيات وبراءة ذمته قبل البنك المطعون ضده من المبلغ المطالب به، وكانت طلبات الأخير في دعواه الفرعية هي القضاء له بهذا المبلغ، وكانت تلك الطلبات سواء الأصلية أو العارضة لا تتأتى الإجابة إليها ما لم يتم قفل الحساب الجاري بين الطرفين وتصفيته، وهو ما لم يطرح في الدعوى بما لا يحق لمحكمة الموضوع التصدي له من تلقاء نفسها لما هو مقرر من أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتقيد حدود الطلبات في الدعوى فلا تقضي فيها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه، ولما كان ما تقدم، فإن طلبات المدعين في كلتا الدعويين الأصلية والفرعية تضحى قائمة على غير سند من الواقع أو القانون خليقة بالرفض. 
--------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على البنك المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة 3 ق اقتصادي الإسكندرية بطلب الحكم بندب خبير لتحقيق كشوف حسابه لدى البنك المطعون ضده والاطلاع على المستندات التي تحت يده وتجميد رصيده وعدم احتساب فوائد مدنية من تاريخ رفع الدعوى التي قال بيانا لها إنه فوجئ بكشف حساب صادر من البنك المطعون ضده بقيد مبلغ 23040.5 جنيها في الجانب المدين من حسابه الجاري رقم ... فرع العجمي تحت بند ترحيل حركات الفيزا رقم ... نتيجة عمليات سحب مبالغ ماستر كارد عن شهر مايو 2000 كما تم خصم مبلغ 11918 جنيها، وإذ اعترض على خصم تلك المبالغ من حسابه الجاري إلا أنه رفض اعتراضه فكانت دعواه. ندبت المحكمة خبيرا فيها، وبعد إيداع تقريره والتقريرات المكملة له أبدى المطعون ضده طلبا عارضا بإلزام الطاعنة مبلغ 34450 جنيها والفوائد وقدم الطاعن مذكرة بطلباته الختامية في الدعوى برفض الدعوى الفرعية وبطلان ما قام البنك بخصمه من مبالغ واحتياطيا بعدم أحقية البنك في خصم مبلغ 18016.65 جنيها من حسابه وفقا لما انتهى إليه تقرير الخبير الأول وبطلان متجمد أي مديونيات عليه نتيجة استخدامه الفيزا كارت سالفة البيان وبراءة ذمته من المبالغ المطالب بها، وبتاريخ 2/ 1/ 2012 أجابت المحكمة البنك المطعون ضده لطلباته في دعواه الفرعية ورفض دعوى الطاعن الأصلية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون لهذه المحكمة - منعقدة في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
----------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وعلى رأي دائرة فحص الطعون وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى في موضوع الدعوى رغم عدم اختصاصه قيميا بنظرها وانعقاد ذلك للدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مفاد نص المادة 109 من قانون المرافعات والمادتين الأولى والسادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مسألة الاختصاص القيمي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني باختصاصها وأن اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية ينعقد إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أما إذا كانت قيمتها زائدة على هذا المبلغ أو كانت غير مقدرة القيمة فإنها تندرج في اختصاص الدوائر الاستئنافية بها، لما كان ذلك، وكانت دعوى الطاعن بطلب ندب خبير لتحقيق كشوف حسابه لدى البنك المطعون ضده والاطلاع على المستندات التي تحت يد الأخير وتجميد رصيده وعدم احتساب فوائد مدنية من تاريخ رفع الدعوى تعد في الأصل من الدعاوى غير مقدرة القيمة بما تندرج ضمن اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ولا ينال من ذلك ما انتهى إليه الطاعن في مذكرته الختامية من طلبات ناتجة عن تقديم الخبير لتقريره باعتباره طلبا عارضا تختص به ذات المحكمة الصادر عنها الحكم المطعون فيه، وهو ما يضحى معه النعي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على غير أساس.
وحيث إن حاصل نعي الطاعن بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والتناقض في الأسباب، ذلك أن أساس الدعوى الفرعية المقامة من البنك المطعون ضده هو المطالبة بالمبلغ المقضي به فيها ومقداره 34450 جنيها باعتباره مسحوبات بطاقة ماستر كارد وليس على أساس الحساب الجاري، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزامه بالمبلغ المذكور على سند من نتيجة الحساب الجاري رافضا بناء على ذلك طلبه في دعواه الأصلية ببطلان قيد المطعون ضده لهذا المبلغ في حسابه المدين، فإنه يكون قد خالف نص المادة 362 من قانون التجارة وقاعدة عدم تجزئة الحساب الجاري، فضلا عن تناقضه في أسبابه التي أورد بها أن رصيد هذا الحساب في 31/ 12/ 2002 أصبح صفرا بما يعني قيام البنك المطعون ضده بخصم المبلغ سالف البيان من ذلك الحساب ثم عاد إلى إلزامه بأدائه بما يؤدي ذلك إلى سداده مرتين كما قضى عليه بالفوائد اعتبارا من التاريخ المذكور رغم أن الحساب الجاري لا ينتج فائدة ولم يقدم المطعون ضده ما يفيد الاتفاق على ذلك، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحساب الجاري هو عقد بمقتضاه يتعهد طرفاه بأن يدرجا في الحساب العمليات التي تتم بينهما خلال فترة معينة أو غير معينة وتفقد هذه العمليات ذاتيتها واستقلالها بمجرد إدراجها وتتحول إلى مفردات دائنة ومدينة تتقاص عند إقفال الحساب لاستخراج الرصيد النهائي الذي يكون وحده مستحق الأداء ويصبح الأساس في سند المطالبة، وكان من المقرر - أيضا - أن الحساب الجاري ينتهي بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فورا وتلقائيا بين مفرداته الموجودة في جانبيه وتستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذي يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر ويعتبر الرصيد مستحقا بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير الأخير المودع في 29/ 6/ 2010 أن الطاعن قد صدرت له بتاريخ 5/ 6/ 1997 بطاقة ماستر كارد برقم ... بحد سحب شهري مقداره ثلاثة آلاف دولار زيدت إلى خمسة آلاف دولار وأن البنك المطعون ضده يقوم بترحيل مسحوبات الطاعن من هذه البطاقة إلى حسابه الجاري رقم .../ ... وهذا الحساب يتمثل - على ما أورده تقرير الخبير - بلا خلاف بين طرفيه في جانب مدين هو ترحيل حركات الفيزا محل النزاع وفيزا بأرقام أخرى وسحب شيكات وعوائد محصلة ومصاريف كشف حساب وبطاقة وجانب دائن هو معاش الطاعن المرحل للبنك بصفة دورية وتسديداته خلال الفترة من 1/ 1/ 2000 حتى 31/ 12/ 2000، وكان البين من الأوراق أنه لا يوجد حساب آخر مستقل لتلك البطاقة. وأن جميع المعاملات تدخل في الحساب الجاري سالف البيان، وبالتالي ووفقا لطبيعة هذا الحساب غير القابلة للتجزئة فلا يمكن فصل المبلغ الذي قام بسحبه في شهر المحاسبة - أيا كان الأمر في المنازعة حول مقداره - من مفردات هذا الحساب قبل قفله نهائيا وتصفيته وهو ما لم يحدث، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بذلك المبلغ على سند من أنه يمثل مسحوبات بطاقة الماستر كارد المدين بها الطاعن في شهر مايو 2000 رغم أن تلك المسحوبات تصب في الحساب الجاري بين طرفي النزاع وتعتبر إحدى مفرداته التي لا تجوز المطالبة بها على استقلال ما لم تتم تصفية الحساب بعد قفله فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع متعين الفصل فيه وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008، وكان الثابت أن طلبات الطاعن الختامية المقدمة بمذكرته أمام المحكمة الاقتصادية الاستئنافية تتحصل في طلب رفض الدعوى الفرعية المقامة من البنك المطعون ضده للمطالبة بمبلغ 34450 جنيها وبطلان خصم ذلك المبلغ من حسابه عن شهر مايو 2000 وبطلان قيد أي مديونيات وبراءة ذمته قبل البنك المطعون ضده من المبلغ المطالب به وكانت طلبات الأخير في دعواه الفرعية هي القضاء له بهذا المبلغ وكانت تلك الطلبات سواء الأصلية أو العارضة لا تتأتى الإجابة إليها ما لم يتم قفل الحساب الجاري بين الطرفين وتصفيته، وهو ما لم يطرح في الدعوى، بما لا يحق لمحكمة الموضوع التصدي له من تلقاء نفسها، لما هو مقرر من أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتقيد حدود الطلبات في الدعوى فلا تقضى فيها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه، ولما كان ما تقدم، فإن طلبات المدعين في كلتا الدعوى ين الأصلية والفرعية تضحى قائمة على غير سند من الواقع أو القانون خليقة بالرفض. 

الطعن 6468 لسنة 72 ق جلسة 15 / 4 / 2014 مكتب فني 65 ق 90 ص 546

جلسة 15 من إبريل سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ محسن فضلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سالم سرور، سامح إبراهيم، حسن إسماعيل ووائل عادل أمان نواب رئيس المحكمة. 
------------------- 
(90)
الطعن 6468 لسنة 72 القضائية
(1) حراسة "الحراسة القضائية: ماهيتها".
الحراسة القضائية. ماهيتها. الحارس نائب عن صاحب الشأن بحكم القانون. علة ذلك. 
(2 ، 3) حراسة "الحراسة القضائية: سلطة الحارس". حيازة "حماية الحيازة: دعاوي الحيازة: دعوى استرداد الحيازة".
(2) دعوى رد الحيازة. من أعمال الحفظ. مؤداه. جواز رفعها من الحارس القضائي نيابة عن صاحب الحق في المال الخاضع للحراسة. عدم زوال صفته إلا باتفاق ذوي الشأن صراحة أو ضمنا أو بحكم. 
(3) إحداث تغيير في العين محل دعوى رد الحيازة لا يحول دون القضاء بردها. مناطه. توافر شروطها وفق م 958ق. مدني. إحداث تغيير أو هدم أو إقامة بناء جديد في العين. أثره. القضاء بإعادة الشيء لأصله. 
(4) حراسة "الحراسة القضائية: انتهاء الحراسة القضائية".
قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى استنادا على انتهاء الحراسة وزوال صفة الحارس بهلاك العين محل الحراسة وبناء أخرى. خطأ. علة ذلك. 
----------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحراسة القضائية ليست بعقد وكالة لأن القضاء - لا الاتفاق بين ذوي الشأن – هو الذي يفرضها، فإن الحارس يصبح بمجرد تعيينه وبحكم القانون نائبا، إذ يعطيه القانون سلطة في حفظ وإدارة الأموال الموضوعة تحت حراسته وردها لصاحب الشأن عند انتهاء الحراسة وتقديم حساب عن إدارته لها ونيابته هذه نيابة قانونية من حيث المصدر الذي يحدد نطاقها إذ ينوب عن صاحب الحق في المال الموضوع تحت الحراسة وتثبت له هذه الصفة بمجرد صدور حكم الحراسة. 
2 - إن دعوى رد الحيازة من بين أعمال الحفظ التي يجوز للحارس رفعها نيابة عن صاحب الحق في المال الخاضع للحراسة ولا تزول عنه هذه الصفة إلا باتفاق ذوي الشأن جميعا على انتهائها أو بحكم؛ وأن هذا الاتفاق على إنهاء الحراسة قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا. 
3 - إن إحداث تغيير في العين محل دعوى رد الحيازة لا يحول قانونا دون القضاء بردها للمدعي إذا ما توافرت شروطها المنصوص عليها في المادة 958 من القانون المدني مع إعادة العقار إلى أصله إن كان المدعى عليه قد أحدث فيه تغييرا، فإن كان قد أقام فيه بناء جديدا قضى بهدمه، أو هدم بناء كان موجودا قضى بإعادته لأصله. 
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيسا على انتهاء الحراسة وزوال صفة الحارس عن الطاعن بهلاك المحل الذي وردت عليه بهدم العشة موضوع التداعي وبناء أخرى بدلا منها، في حين أن هذا الهدم لا يترتب عليه انتهاء الحراسة وانتفاء صفة الطاعن في رفع الدعوى لأن الحراسة لا تنتهي إلا باتفاق ذوي الشأن على ذلك أو بحكم قضائي، كما أنه ليس من شأن هذا الهدم أن يمنع من القضاء برد حيازة عقار التداعي إذا ما توافرت شرائط ردها مع إلزام مغتصب الحيازة بإعادة الشيء لأصله ومن ثم فإن الحكم يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون. 
--------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته حارسا قضائيا على عين التداعي أقام على المطعون ضدهم الدعوى .... لسنة 1997 محكمة دمياط الابتدائية - مأمورية رأس البر - بطلب إلزام الأول - في مواجهة الباقين - برد حيازته للعشة المبينة بالصحيفة ومنع تعرضه له في الانتفاع بها، على سند من أنه كان يحوز هذه العشة بموجب الحكم الصادر في الدعوى ... لسنة 1992 مأمورية رأس البر والقاضي في مادة مستعجلة بعزل الحارس السابق عليها - مورث المطعون ضدهم من الثانية حتى السابعة - واستبدال الطاعن به، إلا أن المطعون ضده الأول انتهز فرصة غيابه واستصدر قرار هدم للعشة وآخر للبناء مستغلا إدراجها باسمه في سجلات الوحدة المحلية التابعة لها وغصب بذلك حيازتها. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات بحكم استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف .... لسنة 32ق المنصورة "مأمورية دمياط" وفيه قضت المحكمة بالإلغاء وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
---------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ أقام قضاءه على سند من زوال صفة الطاعن كحارس بهلاك العشة محل الحراسة بهدمها بفعل المطعون ضده الأول، في حين أنه يستمد صفته من الحكم القاضي بتعيينه حارسا وهو حكم لا يزال قائما وله حجيته، كما أنه لا يجوز أن يفيد المطعون ضده من خطئه بهدم العشة والذي أدين عنه جنائيا لا سيما وأن ذلك لا يمنع قانونا من القضاء برد الحيازة طالما توافرت شروطها مع إلزامه بإعادة الحال إلى ما كان عليه، ومن ثم فإن الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كانت الحراسة القضائية ليست بعقد وكالة لأن القضاء - لا الاتفاق بين ذوي الشأن - هو الذي يفرضها، فإن الحارس يصبح بمجرد تعيينه وبحكم القانون نائبا، إذ يعطيه القانون سلطة في حفظ وإدارة الأموال الموضوعة تحت حراسته وردها لصاحب الشأن عند انتهاء الحراسة وتقديم حساب عن إدارته لها ونيابته هذه نيابة قانونية من حيث المصدر الذي يحدد نطاقها، إذ ينوب عن صاحب الحق في المال الموضوع تحت الحراسة وتثبت له هذه الصفة بمجرد صدور حكم الحراسة، وكانت دعوى رد الحيازة من بين أعمال الحفظ التي يجوز للحارس رفعها نيابة عن صاحب الحق في المال الخاضع للحراسة ولا تزول عنه هذه الصفة إلا باتفاق ذوي الشأن جميعا على انتهائها أو بحكم؛ وأن هذا الاتفاق على إنهاء الحراسة قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا، وكان إحداث تغيير في العين محل دعوى رد الحيازة لا يحول قانونا دون القضاء بردها للمدعي إذا ما توافرت شروطها المنصوص عليها في المادة 958 من القانون المدني مع إعادة العقار إلى أصله إن كان المدعى عليه قد أحدث فيه تغييرا، فإن كان قد أقام فيه بناء جديدا قضى بهدمه، أو هدم بناء كان موجودا قضى بإعادته لأصله. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيسا على انتهاء الحراسة وزوال صفة الحارس عن الطاعن بهلاك المحل الذي وردت عليه بهدم العشة موضوع التداعي وبناء أخرى بدلا منها، في حين أن هذا الهدم لا يترتب عليه انتهاء الحراسة وانتفاء صفة الطاعن في رفع الدعوى لأن الحراسة لا تنتهي إلا باتفاق ذوي الشأن على ذلك أو بحكم قضائي، كما أنه ليس من شأن هذا الهدم أن يمنع من القضاء برد حيازة عقار التداعي إذا ما توافرت شرائط ردها مع إلزام مغتصب الحيازة بإعادة الشيء لأصله، ومن ثم فإن الحكم يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

الطعن 359 لسنة 74 ق جلسة 21 / 1 / 2014 مكتب فني 65 ق 20 ص 119

جلسة 21 من يناير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ محسن فضلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سالم سرور، سامح إبراهيم، وائل عادل أمان نواب رئيس المحكمة وفتحي مهران. 
----------------- 
(20)
الطعن 359 لسنة 74 القضائية
(1) ملكية "منازعات الملكية والإثبات فيها: الفصل في الملكية مسألة قانونية لا يجوز للخبير التطرق إليها".
الفصل في الملكية. مسألة قانونية من صميم عمل القاضي. لازمه. ندب الخبير في الدعوى. اقتصاره. على تحقيق الواقع وإبداء الرأي في المسائل الفنية التي يصعب على القاضي استقصاء كنهها بنفسه. 
(2) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: في تقدير عمل الخبير".
أخذ المحكمة بتقرير الخبير. شرطه. أن تكون أسبابه مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها. أثره. مخالفة ذلك. قصور. 
(3 - 5) ملكية "منازعات الملكية والإثبات فيها" "أسباب كسب الملكية".
(3) القيد في السجلات التي تقرها الدولة لجباية الضرائب على العقارات. لا تصلح سندا في إثبات كسب ملكية العقارات. 
(4) القيد بالمكلفات الإدارية الأصل فيه نظام لجبي الضرائب العقارية. اعتباره قرينة بسيطة تزداد قوتها كلما ارتد إلى ما قبل سن قوانين التسجيل العقاري. أثره. تحديد الملتزم بالضريبة. استخدامه كذلك قبل وضع قوانين التسجيل العقاري لإثبات واضع اليد وشهر الحقوق العينية. 
(5) اطراح الحكم المطعون فيه دلالة القيد في سجلات فك الزمام عام 1904 رغم كونها قرينة قوية على الملكية. خطأ. 
---------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الفصل في الملكية هي مسألة قانونية تخرج عن مأمورية الخبير الذي تقتصر مهمته على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يصعب على القاضي استقصاء كنهها بنفسه. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مناط استناد الحكم على تقرير الخبير - في هذه المسائل - أن تكون أسبابه مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها وإلا كان قاصرا. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القيد بالسجلات التي تعدها الدولة لجباية الضرائب على العقارات يعد مجرد قرينة بسيطة على الملكية قابلة لإثبات العكس. 
4 - إن قرينة - القيد بسجلات الضرائب العقارية - تزداد قوتها كلما ارتد القيد إلى ما قبل أن تشرع قوانين التسجيل العقاري إذ كانت مصر حينها تعرف نظام المكلفات الإدارية الذي وإن وضع أساسا لجبي الضرائب العقارية والذي أطلق عليه نظام المكلفات إلا أنه كان يعني ببحث واضع اليد من الملاك ليكون هو الملتزم تجاه الدولة بدفع الضريبة العقارية ووضع المشرع نظاما لإثبات التصرفات العقارية وتغير الملتزم بالضريبة وذلك في سجل يخص كل مديرية يملك كل صاحب شأن من خلاله الوقوف على التصرفات العقارية فكان يستخدم كطريق لتحديد الملتزمين بالضريبة ولشهر الحقوق العينية في آن واحد. 
5 - إن كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيسا على أن الطاعنين لم يقدموا ما يفيد ملكيتهم لأطيان النزاع وأن مجرد قيدها بسجلات الضرائب العقارية لا يعد سببا من أسباب كسب الملكية وأن الثابت من تقرير الخبير تصرف مورثهم لآخرين في جزء من هذه الأطيان وإقراره بملكية مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول لجزء آخر منها، فضلا عن وضع الأخيرين اليد عليها منذ فترة طويلة ... في حين أن ما أورده الخبير بتقريره من تصرف مورث مورث الطاعنين لمساحة 16 س 8 ط لآخرين وأنه أقر بملكية مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول لمساحة 12 ط، وهو ما لا أصل له بالأوراق أو أقوال الشهود، هذا إلى أنه أورد أن ملكية مورث مورثة الطاعنين لمساحة من الأطيان تستوعب ما سلف ذكره من تصرفات وما يطالب به الطاعنون، وإذ اتخذ الحكم المطعون فيه من هذا التقرير عمادا لقضائه رغم قصوره واطرح دلالة القيد في سجلات فك الزمام سنة 1904 باسم مورث مورثة الطاعنين على مجرد أن القيد لا يعد سببا من أسباب كسب الملكية وهو ما لا يكفي لإهدار قيمتها كقرينة قوية على الملكية، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون فضلا عن القصور في التسبيب. 
---------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين والمطعون ضدها الأخيرة أقاموا على مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول الدعوى رقم ... لسنة 1997 محكمة قنا الابتدائية بطلب إلزامه بأن يؤدي مبلغ عشرة آلاف جنيه ريع الأطيان المبينة بالصحيفة عن الفترة من سنة 1988/ 1989 حتى سنة 1997/ 1998 الزراعية مع التسليم، على سند من أنهم يمتلكون هذه الأطيان البالغ مساحتها 16س 1ط 1ف على مسطحين ويضع المدعى عليه اليد عليها دون سند.
ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت على المطعون ضدهم الثلاثة الأول الذين حلوا محل مورثهم في الخصومة بالريع الذي قدرته وتسليم مساحة 11.5س 7ط - ف بحكم استأنفه الطاعنون والمطعون ضدها الأخيرة بالاستئناف ... لسنة 20 ق.....، كما استأنفه المطعون ضدهم الثلاثة الأول أمام ذات المحكمة بالاستئناف...... لسنة 20 ق قنا، كما ضمت المحكمة الاستئنافين ثم ندبت خبيرا آخر، وبعد أن أودع تقريره قضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ أقام قضاءه على سند من أنهم لم يستندوا في ملكيتهم لأطيان التداعي سوى على القيد بسجلات الضرائب العقارية، وأن هذا القيد لا يعد سببا من أسباب كسب الملكية، كما ثبت من تقرير الخبير تصرف مورثهم في جزء من هذه الأطيان وإقراره بملكية مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول لجزء آخر منها والذي يضعون اليد عليه منذ فترة طويلة ... في حين أن القيد بالكشوف الرسمية يعد دليلا كاملا على الملكية لتمامه منذ سنة 1904 حيث منشأ تكليف الأطيان على أسماء أصحابها وبفرض أن هذا القيد مجرد قرينة على الملكية فإن المطعون ضدهم الثلاثة الأول لم يثبتوا عكسها، كما أن القول بتصرف مورثهم في جزء من أطيان التداعي هو مجرد قول مرسل لم يتأيد بدليل ويناقضه وجود المسطح الأول من أطيان النزاع بالكامل والبالغ مساحته 16س 19ط - ف في وضع يد المطعون ضدهم الثلاثة الأول، هذا إلى أن جملة ملكية مورثهم طبقا للكشوف الرسمية 16س 17ط 2ف فتستوعب مساحة ال 12ط محل الإقرار الصادر منه إلى مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول، كما تستوعب المساحة موضوع الدعوى البالغة 16س 1ط 1ف، ومن ثم فإن الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الفصل في الملكية هي مسألة قانونية تخرج عن مأمورية الخبير الذي تقتصر مهمته على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يصعب على القاضي استقصاء كنهها بنفسه. كما أن مناط استناد الحكم على تقرير الخبير - في هذه المسائل - أن تكون أسبابه مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها وإلا كان قاصرا، وكان القيد بالسجلات التي تعدها الدولة لجباية الضرائب على العقارات يعد مجرد قرينة بسيطة على الملكية قابلة لإثبات العكس، وهي قرينة تزداد قوتها كلما ارتد القيد إلى ما قبل أن تشرع قوانين التسجيل العقاري، إذ كانت مصر حينها تعرف نظام المكلفات الإدارية الذي وإن وضع أساسا لجبي الضرائب العقارية والذي أطلق عليه نظام المكلفات، إلا أنه كان يعني ببحث واضع اليد من الملاك ليكون هو الملتزم تجاه الدولة بدفع الضريبة العقارية ووضع المشرع نظاما لإثبات التصرفات العقارية وتغير الملتزم بالضريبة وذلك في سجل يخص كل مديرية يملك كل صاحب شأن من خلاله الوقوف على التصرفات العقارية فكان يستخدم كطريق لتحديد الملتزمين بالضريبة ولشهر الحقوق العينية في آن واحد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيسا على أن الطاعنين لم يقدموا ما يفيد ملكيتهم لأطيان النزاع، وأن مجرد قيدها بسجلات الضرائب العقارية لا يعد سببا من أسباب كسب الملكية، وأن الثابت من تقرير الخبير تصرف مورثهم لآخرين في جزء من هذه الأطيان وإقراره بملكية مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول لجزء آخر منها، فضلا عن وضع الأخيرين اليد عليها منذ فترة طويلة ... في حين أن ما أورده الخبير بتقريره من تصرف مورث الطاعنين لمساحة 16س 8 ط لآخرين وأنه أقر بملكية مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول لمساحة 12ط، وهو ما لا أصل له بالأوراق أو أقوال الشهود، هذا إلى أنه أورد أن ملكية مورث مورثة الطاعنين لمساحة من الأطيان تستوعب ما سلف ذكره من تصرفات وما يطالب به الطاعنون، وإذ اتخذ الحكم المطعون فيه من هذا التقرير عمادا لقضائه رغم قصوره وأطرح دلالة القيد في سجلات فك الزمام سنة 1904 باسم مورث مورثة الطاعنين على مجرد أن القيد لا يعد سببا من أسباب كسب الملكية، وهو ما لا يكفي لإهدار قيمتها كقرينة قوية على الملكية، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون، فضلا عن القصور في التسبيب بما يعيبه ويوجب نقضه.

الطعن 11032 لسنة 81 ق جلسة 25 / 3 / 2013

برئاسة السيد القاضي / سيد محمود يوسف " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / زياد بشير ، شريف سامى الكومى " نائبي رئيس المحكمة " علاء الصاوي و أحمد فاروق 
بحضور رئيس النيابة السيد / أحمد أبو شوشة . 
وأمين السر السيد / أشرف السيد . 
----------------- 
( ١ - 4) تقادم " التقادم المكسب للملكية : الحيازة المكسبة للملكية : عناصر الحيازة " " نوعا التقادم : التقادم المكسب الطويل : صور التملك : التملك بوضع اليد " . تسجيل " تسجيل التصرفات الناقلة للملكية " . حيازة " من شروطها : وضع اليد الفعلي : وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية " " إثبات الحيازة " . حكم " عيوب التدليل : القصور ، مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه " . دعوى " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه ، الدفاع الجوهري " . دفوع " الدفوع الموضوعية " 

1 - جواز اكتساب ملكية العقارات الخاضعة لنظام السجل العيني بالتقادم ولو كانت مقيدة فيه باسم شخص آخر . شرطه . توافر الشرائط القانونية لوضع يده المكسب للملكية . 

2 - الحيازة المستوفية شرائطها القانونية . اعتبارها سببا لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسبابها . مؤداه . إعفاء واضع اليد المتمسك به من تقديم دليل على مصدر ملكيته وصحة سندها . 

3 - إغفال المحكمة بحث دفاع جوهري . أثره . بطلان الحكم . 

4 - تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بتملكه لأطيان النزاع بالتقادم المكسب خلفاً للبائعة له و أسلافها وتقديمه عقد البيع الدال على ذلك . دفاع جوهري . التفات الحكم المطعون فيه عنه و القضاء بانتفاء ملكية الطاعن للأطيان متحجباً عن بحث توافر الشرائط القانونية لتملكه لها بوضع اليد المكسب للملكية . خطأ وقصور. 

( ٥ ) اختصاص " الاختصاص النوعي : من اختصاص المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية : استئناف الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الوقتية و الموضوعية " . دعوى " أنواع من الدعاوى " دعوى الطرد للغصب ، دعوى تعيين الحدود " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه " 
امتداد اختصاص المحكمة الابتدائية بالطلبات المختص بها نوعياً القاضي الجزئي . شرطه . ارتباطها بالطلب المختصة هي بنظره . م ٤٧ / ٣ مرافعات . 

( ٦ ) اختصاص " الاختصاص النوعي : من اختصاص المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية : استئناف الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الوقتية و الموضوعية " . دعوى " أنواع من الدعاوى " دعوى الطرد للغصب ، دعوى تعيين الحدود " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه " 
تعيين الحد الفاصل بين عقارين متجاورين وطرد المغتصب لأحدهما . طلبان مرتبطان . لازمه . اختصاص المحكمة الاستئنافية بالفصل في الدعوى برمتها . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر و القضاء بإحالة طلب تعيين الحدود إلى المحكمة الجزئية . خطأ . 
------------------ 
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – جواز اكتساب الغير واضع اليد ملكية العقارات الخاضعة لنظام السجل العيني بالتقادم ، ولو كانت مقيدة في السجل العيني باسم شخص آخر ، متى توافرت لهذا الغير الشرائط القانونية للحيازة المكسبة للملكية طبقاً لأحكام القانون المدني 

2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسبابها ويعفى واضع اليد الذى يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها 

3 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا أغفلت المحكمة بحث دفاع جوهري ومؤثراً في النتيجة فإن ذلك يترتب عليه بطلان الحكم . 

4 - إذ كان الطاعن قد تمسك بملكيته لأطيان النزاع لحيازته لها خلفاً للبائعة له بموجب عقد البيع المؤرخ ٢٥ / ٩ / ١٩٩٨ وأسلافها المدة الطويلة المكسبة للملكية فإن الحكم المطعون فيه إذا التفت عن هذا الدفاع على سند مما أورده تقرير الخبير من أن الطاعن لم يقدم ما يفيد صلة البائعة له بأطيان النزاع أو مورثها بالملاك الواردة أسمائهم بالسجل العيني مع أن ذلك الذى استدل به الحكم على نفى ملكيته للأطيان لا يقطع بنفي تلك الملكية إذا ما توافرت لحيازته لها المدة الطويلة المكسبة للملكية مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون الذى حجبه عن بحث توافر الشرائط القانونية لتملك الطاعن أطيان النزاع بوضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية فإنه يكون فضلاً عما تقدم مشوباً بالقصور في التسبيب . 

5 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص الفقرة الأخيرة من المادة ٤٧ من قانون المرافعات أنه متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر في طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي . 

6 - إذ كان النزاع في الدعوى منحصراً في تعيين الحد الفاصل بين عقارين متجاورين وطرد المغتصب لأحدهما – وهما طلبان مرتبطان – مما كان لازمه أن تفصل المحكمة الاستئنافية في طلب تعيين الحدود لاختصاصها بنظر الدعوى برمتها لكونها المحكمة ذات الاختصاص العام . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأحال طلب تعيين الحدود إلى المحكمة الجزئية متنحياً عن نظره فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . 
---------------- 
" المحكمة " 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / أحمد فاروق عبد الرحمن والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول - بالبند أولاً - أقام الدعوى رقم 779 لسنة 2000 مدنى جزئي - بركة السبع - على الطاعن بطلب الحكم وفق طلباته الختامية بوضع الحد الفاصل بين ملكه وملك الطاعن وطرده من مساحة 18 س 3ط والمملوكة له بالعقد المسجل برقم 1719 لسنة 1969 بركة السبع والتي يضع الطاعن يده عليها دون سند . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره وجه الطاعن دعوى فرعية بطلب تثبيت ملكيته لأطيان التداعي والتي اشتراها من المطعون ضدها خامساً بعقد البيع المؤرخ 25 / 9 / 1998 وأدخلها في الدعوى لتضمن المبيع ووجهت المطعون ضدها خامساً طلباً عارضاً للمطعون ضدهم من ثانياً حتى رابعاً بعدم التعرض لها واستحقاقها أطيان النزاع بالميراث عن مورثها الذى اشتراها من مورثهم بعقد البيع المؤرخ 16 / 10 / 1945 . حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية حيث قيدت برقم 1936 لسنة 2009 والتى حكمت برفض الدعويين الفرعيتين وبطرد الطاعن من أطيان النزاع وبإحالة طلب فصل الحدود إلى المحكمة الجزئية . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1569 لسنة 43 ق أمام محكمة استئناف طنطا - مأمورية شبين الكوم - ، كما استأنفته المطعون ضدها خامساً بالاستئناف رقم 1588 لسنة 43 ق أمام ذات المحكمة وبتاريخ 19 / 4 / 2011 حكمت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن
فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالأسباب من الثاني حتى الرابع والوجه الثالث من السبب الأول الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال . ذلك أنه تمسك بملكيته لأرض التداعي لحيازته لها المدة الطويلة المكسبة للملكية منذ شرائه لها سنة 1998 خلفاً لأسلافه وإذ لم يفطن الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه لحقيقة هذا الدفاع الجوهري والتفت عنه على سند من أن الطاعن اشترى هذه المساحة من غير مالكها وأن حيازته لا سند لها في السجل العيني وفق ما أورده الخبير في تقريره مع أن هذا الذى استدل به الحكم لا ينفى تمسكه بملكية هذه المساحة بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية عند توافر شرائطها مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - جواز اكتساب الغير واضع اليد ملكية العقارات الخاضعة لنظام السجل العيني بالتقادم ، ولو كانت مقيدة في السجل العيني باسم شخص آخر ، متى توافرت لهذا الغير الشرائط القانونية للحيازة المكسبة للملكية طبقاً لأحكام القانون المدني ، وكان من المقرر أيضاً أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسبابها ويعفى واضع اليد الذى يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها فإذا أغفلت المحكمة بحث دفاع جوهري ومؤثراً في النتيجة فإن ذلك يترتب عليه بطلان الحكم . لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك بملكيته لأطيان النزاع لحيازته لها خلفاً للبائعة له بموجب عقد البيع المؤرخ 25 / 9 / 1998 وأسلافها المدة الطويلة المكسبة للملكية فإن الحكم المطعون فيه إذا التفت عن هذا الدفاع على سند مما أورده تقرير الخبير من أن الطاعن لم يقدم ما يفيد صلة البائعة له بأطيان النزاع أو مورثها بالملاك الواردة أسمائهم بالسجل العيني مع أن ذلك الذى استدل به الحكم على نفى ملكيته للأطيان لا يقطع بنفي تلك الملكية إذا ما توافرت لحيازته لها المدة الطويلة المكسبة للملكية مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون الذى حجبه عن بحث توافر الشرائط القانونية لتملك الطاعن أطيان النزاع بوضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية فإنه يكون فضلاً عما تقدم مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه .
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول الخطأ في تطبيق القانون ذلك إن طلبي الطرد للغصب وتثبيت الملكية يرتبطان بطلب تعيين الحدود فلا يمكن فصلهما عنه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم محكمة أول درجة في قضائه بعدم الاختصاص بطلب تعيين الحدود وإحالته إلى المحكمة الجزئية فإنه يكون معيباً يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن مؤدى نص الفقرة الأخيرة من المادة 47 من قانون المرافعات أنه متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر في طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي ، لما كان ذلك وكان النزاع في الدعوى منحصراً في تعيين الحد الفاصل بين عقارين متجاورين وطرد المغتصب لأحدهما - وهما طلبان مرتبطان - مما كان لازمه أن تفصل المحكمة الاستئنافية في طلب تعيين الحدود لاختصاصها بنظر الدعوى برمتها لكونها المحكمة ذات الاختصاص العام . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأحال طلب تعيين الحدود إلى المحكمة الجزئية متنحياً عن نظره فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا - مأمورية شبين الكوم - وألزمت المطعون ضدهم المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة . 

الطعن 356 لسنة 74 ق جلسة 21 / 1 / 2014 مكتب فني 65 ق 19 ص 113

جلسة 21 من يناير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ محسن فضلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سالم سرور، سامح إبراهيم، حسن إسماعيل ووائل عادل أمان نواب رئيس المحكمة. 
------------------ 
(19)
الطعن 356 لسنة 74 القضائية
(1) أموال "الأموال العامة للدولة: انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة".
الأموال العامة. عدم جواز اكتساب ملكيتها بوضع اليد مهما طالت مدته. م 87 مدني.
فقدها لصفتها بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت بصورة واضحة لا يحتمل لبسا. م 88 مدني. مؤداه. عدم حمل التسامح والإهمال من جهة الإدارة إنهاء تخصيص المال العام للمنفعة العامة. 
(2) إثبات "طرق الإثبات: حجية الأوراق الرسمية: مناط حجية الخرائط المساحية".
الخريطة المساحية. ماهيتها. تصوير محتويات جزء من سطح الأرض. الخريطة المساحية التفصيلية. الغرض منها. بيان حدود الملكيات العامة والخاصة. أثره. قرينة على صحة بياناتها. 
(3) إثبات "طرق الإثبات: حجية الأوراق الرسمية: مناط حجية الخرائط المساحية". أموال "الأموال العامة للدولة: انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة".
ثبوت أن أرض النزاع مال عام من الخريطة المساحية. أثره. عدم جواز تملكها بالتقادم مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر مستندا إلى وضع يد المطعون ضده في نفي صفة المال العام عن الأرض محل التداعي. فساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون. 
------------------ 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 87 من التقنين المدني على أن المعيار في التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة، وأن هذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون تخصيصا فعليا، وأن وضع اليد على الأموال العامة - مهما طالت مدته - لا يكسب الملكية إلا إذا وقع بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وأنه وإن كان يجوز على ما تقضي به المادة 88 من ذات التقنين أن يفقد المال العام صفته هذه بانتهاء تخصيصه للمنفعة العامة بصدور قانون أو مرسوم أو قرار به أو بالفعل، أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة، إلا أنه يتعين أن يكون التجريد الفعلي أو الانقطاع عن الاستعمال لهذا الغرض وزوال معالم تخصيصها للمنفعة العامة من جانب الحكومة واضحا كل الوضوح حتى لا يتعطل المال العام عن أداء الخدمة التي رصد لها، فلا ترفع الحصانة التي أسبغها القانون على الأموال العامة إلا بالنسبة لما يصبح منها فاقدا بالفعل لهذه الصفة فقدانا تاما بطريقة مستمرة لا لبس فيها ولا انقطاع، فما يحمل على محمل التسامح أو الإهمال من جانب جهة الإدارة لا يصلح سندا للقول بإنهاء تخصيص المال العام للمنفعة العامة التي رصد لها وزوال صفة العمومية على هذا الأساس. 
2 - إذ كانت الخريطة المساحية هي تمثيل لجزء من سطح الأرض يظهر جميع المحتويات القائمة الموجودة على هذا الجزء سواء أكانت طبيعية مثل الهضاب والجبال والصحاري والأنهار والبحار والمحيطات، أم كانت صناعية مثل الطرق والمنشآت، وكذلك فإن خرائط المساحة التفصيلية والتي تعرف بخرائط فك الزمام تهدف إلى بيان حدود الملكيات الخاصة والعامة، ومن ثم فهي - وقد أفرغت في محرر رسمي - تعد قرينة على صحة البيانات الفنية التي تضمنتها وما أثبتته من واقع باعتبارها صورة صادقة مصغرة للطبيعة التي تمثلها إلى أن تدحض بقرينة أقوى منها. 
3 - إذ كان الثابت من الخرائط المساحية المرفقة بالأوراق ومن المعاينة التفصيلية على الطبيعة التي أجراها الخبير المنتدب في الدعوى أن أرض النزاع جزء من القطعة رقم 29 وهي من الأراضي التي خصصت للمنفعة العامة حرم سكن وهو ما يثبت صفة المال العام لها، ولم يقم في الأرواق دليل على فقدانها صفتها هذه بأي من الوسائل آنفة الذكر، فلا يجوز تملكها ما دامت محتفظة بتخصيصها للمنفعة العامة، ومن ثم فإن مجرد ترك هذه الأرض خالية من المنشآت حتى وضع مورث المطعون ضده يده عليها مهما طالت مدته ليس من شأنه أن يؤدي إلى القول بإنهاء الغرض الذي خصصت من أجله للمنفعة العامة، لأن هذا الترك لا يعدو أن يكون من قبيل التسامح الذي لا يصلح سندا بذاته للقول بزوال صفة المنفعة العامة عن المال العام، وإذ أسس الحكم المطعون فيه قضاءه استنادا إلى تقرير الخبير على أن الأرض محل النزاع لم يتم تخصيصها للمنفعة العامة واعتبرها من الأملاك الخاصة للدولة على الرغم من سبق تخصيص هذه الأرض بالفعل كحرم سكن لمنفعة الكافية وفقا للواقع آنف البيان، ورتب على ذلك جواز اكتساب المطعون ضده ملكيتها بالتقادم، فإنه يكون قد بنى نفيه صفة المال العام عنها على افتراض من مجرد وضع اليد والبناء عليها مع انتفاء التلازم الحتمي بينهما ودون أن يقيم الدليل عليه على الرغم من إنكار الطاعنين بصفاتهم لذلك بالمخالفة لما هو مقرر في قواعد الأصول الفقهية من أن اليقين لا يزول بالشك، بما يعيبه بالفساد في الاستدلال، فضلا عن خطئه في تطبيق القانون. 
--------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ..... لسنة 2000 مدني بندر سوهاج الجزئية على الطاعنين بصفاتهم ببراءة ذمته من مبلغ 1714.28 جنيها المطالب بها مقابل انتفاعه بالأرض المبينة بالصحيفة التي اكتسب ملكيتها بالحيازة المدة الطويلة امتدادا لحيازة سلفه وينازعونه فيها بزعم أنها من الأموال العامة، وبعد أن أودع الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره قدم الطاعنون بصفاتهم طلبا عارضا بتثبيت ملكية الدولة للأرض محل التداعي باعتبارها من الأموال العامة والتي خصصت كحرم سكن وهو من المنافع العامة الذي ما زال قائما، وبعد أن أودع الخبير الذي أعيد ندبه تقريريه حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة سوهاج الابتدائية حيث قيدت أمامها برقم ... لسنة 2002 قدم المطعون ضده طلبا عارضا مكملا لطلبه الأصلي بتثبيت ملكيته لمساحة الأرض محل النزاع. قضت المحكمة للمطعون ضده بطلبيه ورفضت طلب الطاعنين بصفاتهم العارض بحكم استأنفه الأخيرون بالاستئناف رقم ... لسنة 78 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" وفيه حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون بصفاتهم في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، التزمت فيها النيابة رأيها. 
----------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بصفاتهم بالوجه الأول من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين أقام قضاءه باكتساب المطعون ضده ملكية أطيان التداعي بالتقادم لمجرد أن تقرير الخبير نفى عنها تخصيصها لمنفعة عامة، على الرغم من أن الخرائط المساحية التي تثبت أن تلك الأرض المدرجة باسم الدولة والمخصصة كحرم سكن هي شاهد على أنها من الأملاك العامة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك بأن النص في المادة 87 من التقنين المدني على أنه "تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص، وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم"، فقد دل على أن المعيار في التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة وأن هذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون تخصيصا فعليا، وأن وضع اليد على الأموال العامة - مهما طالت مدته - لا يكسب الملكية إلا إذا وقع بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وأنه وإن كان يجوز على ما تقضي به المادة 88 من ذات التقنين أن يفقد المال العام صفته هذه بانتهاء تخصيصه للمنفعة العامة بصدور قانون أو مرسوم أو قرار به أو بالفعل، أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة، إلا أنه يتعين أن يكون التجريد الفعلي أو الانقطاع عن الاستعمال لهذا الغرض وزوال معالم تخصيصها للمنفعة العامة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من جانب الحكومة واضحا كل الوضوح حتى لا يتعطل المال العام عن أداء الخدمة التي رصد لها، فلا ترفع الحصانة التي أسبغها القانون على الأموال العامة إلا بالنسبة لما يصبح منها فاقدا بالفعل لهذه الصفة فقدانا تاما بطريقة مستمرة لا لبس فيها ولا انقطاع، فما يحمل على محمل التسامح أو الإهمال من جانب جهة الإدارة لا يصلح سندا للقول بإنهاء تخصيص المال العام للمنفعة العامة التي رصد لها وزوال صفة العمومية على هذا الأساس، وكانت الخريطة المساحية هي تمثيل لجزء من سطح الأرض يظهر جميع المحتويات القائمة الموجودة على هذا الجزء سواء أكانت طبيعية مثل الهضاب والجبال والصحاري والأنهار والبحار والمحيطات، أم كانت صناعية مثل الطرق والمنشآت، وكذلك فإن خرائط المساحة التفصيلية والتي تعرف بخرائط فك الزمام تهدف إلى بيان حدود الملكيات الخاصة والعامة؛ ومن ثم فهي - وقد أفرغت في محرر رسمي - تعد قرينة على صحة البيانات الفنية التي تضمنتها وما أثبته من واقع باعتبارها صورة صادقة مصغرة للطبيعة التي تمثلها إلى أن تدحض بقرينة أقوى منها، وإذ كان الثابت من الخرائط المساحية المرفقة بالأوراق ومن المعاينة التفصيلية على الطبيعة التي أجراها الخبير المنتدب في الدعوى أن أرض النزاع جزء من القطعة رقم 29 وهي من الأراضي التي خصصت للمنفعة العامة حرم سكن وهو ما يثبت صفة المال العام لها، ولم يقم في الأوراق دليل على فقدانها صفتها هذه بأي من الوسائل آنفة الذكر، فلا يجوز تملكها ما دامت محتفظة بتخصيصها للمنفعة العامة؛ ومن ثم فإن مجرد ترك هذه الأرض خالية من المنشآت حتى وضع مورث المطعون ضده يده عليها مهما طالت مدته ليس من شأنه أن يؤدي إلى القول بإنهاء الغرض الذي خصصت من أجله للمنفعة العامة، لأن هذا الترك لا يعدو أن يكون من قبيل التسامح الذي لا يصلح سندا بذاته للقول بزوال صفة المنفعة العامة عن المال العام، وإذ أسس الحكم المطعون فيه قضاءه استنادا إلى تقرير الخبير على أن الأرض محل النزاع لم يتم تخصيصها للمنفعة العامة واعتبرها من الأملاك الخاصة للدولة على الرغم من سبق تخصيص هذه الأرض بالفعل كحرم سكن لمنفعة الكافة وفقا للواقع آنف البيان، ورتب على ذلك جواز اكتساب المطعون ضده ملكيتها بالتقادم؛ فإنه يكون قد بنى نفيه صفة المال العام عنها على افتراض من مجرد وضع اليد والبناء عليها مع انتفاء التلازم الحتمي بينهما ودون أن يقيم الدليل عليه على الرغم من إنكار الطاعنين بصفاتهم لذلك بالمخالفة لما هو مقرر في قواعد الأصول الفقهية من أن اليقين لا يزول بالشك، بما يعيبه بالفساد في الاستدلال، فضلا عن خطئه في تطبيق القانون، ويوجب نقضه لهذا السبب بغير حاجة إلى بحث الوجه الثاني من سبب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه في الاستئناف رقم ... لسنة 78 ق أسيوط "مأمورية سوهاج"، ولما تقدم، وكان الثابت في الأوراق أن المستأنف عليه أقام دعواه ببراءة ذمته من مقابل الانتفاع بالأرض محل النزاع وتثبيت ملكيتها لوضع يده عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية على الرغم من أنها من الأملاك العامة للدولة التي لا يجوز تملكها بالتقادم، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر مما يتعين معه القضاء بإلغائه ورفض دعوى المستأنف عليه، وإجابة المستأنفين بصفاتهم إلى طلبهم العارض.

الطعن 517 لسنة 82 ق جلسة 9 / 9 / 2014 مكتب فني 65 رجال قضاء ق 7 ص 39

جلسة 9 من سبتمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ أحمد الحسيني يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ موسى محمد مرجان، محمد السيد النعناعي، وائل سعد رفاعي وعثمان مكرم توفيق نواب رئيس المحكمة. 
-------------- 
(7)
الطعن 517 لسنة 82 القضائية "رجال قضاء"
(1) نقض "المصلحة في الطعن".
المصلحة في الطعن. مناطها. إضرار الحكم المطعون فيه وقت صدوره بالطاعن. مؤداه. عدم القضاء في أسباب الحكم أو منطوقه على الطاعن الثاني بصفته بشيء. أثره. عدم قبول الطعن بالنقض المقام منه لانتفاء مصلحته فيه. 
(2) استقالة. تأديب "صلاحية". ترقية.
إحالة أحد أعضاء السلطة القضائية إلى مجلس الصلاحية. مؤداه. وقف إجراءات ترقيته متى حل الدور عليه خلال تلك الفترة. انتهاء خدمة المطعون ضده باستقالته أثناء نظر دعوى الصلاحية. أثره. فقد حقه في طلب ترقيته. علة ذلك. 
(3) صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية "استحقاق خدمات الصندوق".
استحقاق عضو الهيئة القضائية خدمات صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بمجرد تحقق سببه ما لم يقم به مانع من موانع استحقاقها. م 1 قرار وزير العدل رقم 4290 لسنة 1990. انتهاء خدمة المطعون ضده بالاستقالة. مانع من استحقاقه لهذه الخدمات. 
--------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مناط المصلحة في الطعن أن يكون الحكم المطعون فيه وقت صدوره قد أضر بالطاعن. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع قد اقتصرت في منطوقه على إلزام الطاعنين الأول والثالث بصفتيهما - وآخر غير مختصم في الطعن - فلم تقض في أسباب الحكم أو في منطوقه على الطاعن الثاني بصفته بشيء، وبالتالي لم يضر به الحكم المطعون فيه مما يرتب عدم قبول الطعن بالنقض المقام منه لانتفاء مصلحته فيه. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - بأن إحالة أحد أعضاء السلطة القضائية إلى مجلس الصلاحية من شأنه وبمجرد صدوره وقف إجراءات ترقيته متى حل الدور عليه خلال فترة إحالته إلى الصلاحية على أن يتم الاحتفاظ له بالحق فيها على ضوء ما يسفر عنه حكم الصلاحية. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن وزير العدل قام بإخطار المطعون ضده بكتابه المؤرخ 15 من يوليو 1985 بأنه قد حل دوره في الترقية إلى درجة "وكيل نيابة" إلا أنها أرجئت بسبب الوقائع المودعة ملفه السري، وقد تكرر ذلك بكتاب وزير العدل المؤرخ 28 من أغسطس 1990 والذي أرجأ ترقيته إلى حين استقرار الأمر بالنسبة له بسبب الدعوى التأديبية رقم ... لسنة 1987 مع الاحتفاظ له بدرجته كما تكرر ذلك مرة ثالثة بكتاب وزير العدل المؤرخ 4 من أغسطس سنة 1991 إلى أن انتهت خدمة المطعون ضده باستقالته أثناء نظر دعوى الصلاحية في 17 من نوفمبر سنة 1992 بما يفقده الحق إثر هذه الاستقالة في طلب ترقيته إلى تلك الدرجة بعد أن انفصمت عرى الوظيفة باستقالته منها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى إلزام الطاعن الأول بصفته بوجوب تسوية حالة المطعون ضده بتقرير أحقيته في الفروق المالية التي صرفت لزملائه في ذلك الوقت اعتبارا من تاريخ الإيقاف عن العمل وحتى تاريخ قبول الاستقالة سالف البيان، فإنه يكون قد عابه الخطأ في تطبيق القانون. 
3 - إن النص في المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 4290 لسنة 1990 بتعديل بعض أحكام نظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن ".... ينتفع بنظام صندوق أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين وأسرهم ..... ولا يسري هذا النظام على من زالت عضويته بالهيئات القضائية بحكم تأديبي أو جنائي ومن أحيل إلى المعاش أو نقل إلى وظيفة أخرى لسبب يتصل بتقارير الكفاية أو لفقد الثقة والاعتبار أو فقد أسباب الصلاحية لغير الأسباب الصحية ومن استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية أو المتعلقة بالصلاحية أو أثناء اتخاذ أي إجراءات جنائية ضده ...." يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أنه ينشأ لعضو الهيئة القضائية الحق في استحقاق خدمات الصندوق بمجرد تحقق سببه ما لم يقم به مانع من موانع استحقاقها المنصوص عليه في المادة الأولى سالفة الذكر، لما كان ذلك، وكانت خدمة المطعون ضده قد انتهت بالاستقالة اعتباراً من 17 من نوفمبر 1992 أثناء نظر الدعوى التأديبية رقم ... لسنة 1987 بما يتحقق به في شأنه مانع استحقاقه للخدمات التي يقدمها الصندوق، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى إلزام الطاعن الثالث بصفته بتسوية مستحقات المطعون ضده لدى الصندوق فإنه يكون قد تردى في الخطأ في تطبيق القانون. 
-------------- 
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين بصفاتهم وآخر غير مختصم في الطعن - الدعوى رقم ..... لسنة 123 ق القاهرة "رجال القضاء" لدى محكمة استئناف القاهرة - بعد أن أحيلت إليها من هذه المحكمة - بطلب الحكم أصليا ببطلان قرار إحالته إلى مجلس التأديب وإلغاء قرار قبول استقالته مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودته إلى عمله وترقيته في ترتيب أقدميته فضلا عن الحكم له بتعويض مقداره نصف مليون جنيه عما لحقه من أضرار مادية وأدبية، واحتياطيا تسوية حالته بأحقيته في الفروق المالية المترتبة على عدم ترقيته في ترتيب أقدميته حتى تاريخ استقالته، وتسوية معاشه على هذا الأساس بربط المعاش وكافة الحقوق التأمينية كما لو كان قد رقى قبل استقالته، وأحقيته للمعاش الإضافي ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الدواء واستمرار انتفاعه بخدمات صندوق الرعاية الصحية لأعضاء الهيئات القضائية فضلا عن الحكم له بتعويض مقداره مليون جنيه عما لحقه من أضرار مادية وأدبية، وقال بيانا لذلك إنه بتاريخ 9 من أكتوبر سنة 1982 عين في وظيفة معاون نيابة ثم رقي إلى درجة مساعد نيابة، وبتاريخ 11 من يناير سنة 1985 اتهم بجريمة عرض رشوة وأوقف عن العمل وحرم من الحوافز والترقيات ورغم القضاء ببراءته إلا أنه أحيل إلى مجلس الصلاحية حيث أجبر على تقديم استقالته وحرم من الحوافز والفروق المالية المستحقة له عن التخطي في الترقية من تاريخ الإيقاف حتى الاستقالة كما حرم من خدمات الصندوق الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى، وبتاريخ 16 من يوليو سنة 2012 قضت محكمة الاستئناف بإلزام الطاعنين - الأول والثالث وآخر غير مختصم في الطعن - بتسوية مستحقات المطعون ضده المالية والتأمينية إن كانت وفقا لما ورد من أسس مشار إليها بأسباب الحكم وبأداء تلك المستحقات إليه ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مناط المصلحة في الطعن أن يكون الحكم المطعون فيه وقت صدوره قد أضر بالطاعن. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع قد اقتصرت في منطوقه على إلزام الطاعنين الأول والثالث بصفتيهما - وآخر غير مختصم في الطعن - فلم تقض في أسباب الحكم أو في منطوقه على الطاعن الثاني بصفته بشيء، وبالتالي لم يضر به الحكم المطعون فيه مما يرتب عدم قبول الطعن بالنقض المقام منه لانتفاء مصلحته فيه.
حيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن قد أقيم على سبب واحد من ثلاثة أوجه ينعى الطاعنان الأول والثالث بصفتيهما بالأولين منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قضى بأحقية المطعون ضده في صرف الفروق المالية الناشئة عما فاته من ترقيات وعلاوات وغيرها من المستحقات التي صرفت لزملائه في ذلك الوقت، في حين أن المطعون ضده كان موقوفا عن العمل خلال المدة المشار إليها ولم يؤد عملا يستوجب تقييمه وتقدير كفايته وأهليته للترقي فضلا عن أن مناط استحقاق الفروق المالية هو قيام العضو بأداء عمل خلال تلك الفترة طبقا لقاعدة الأجر مقابل العمل، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - بأن إحالة أحد أعضاء السلطة القضائية إلى مجلس الصلاحية من شأنه وبمجرد صدوره وقف إجراءات ترقيته متى حل الدور عليه خلال فترة إحالته إلى الصلاحية على أن يتم الاحتفاظ له بالحق فيها على ضوء ما يسفر عنه حكم الصلاحية. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن وزير العدل قام بإخطار المطعون ضده بكتابة المؤرخ 15 من يوليو 1985 بأنه قد حل دوره في الترقية إلى درجة "وكيل نيابة" إلا أنها أرجئت بسبب الوقائع المودعة ملفه السري، وقد تكرر ذلك بكتاب وزير العدل المؤرخ 28 من أغسطس سنة 1990 والذي أرجأ ترقيته إلى حين استقرار الأمر بالنسبة له بسبب الدعوى التأديبية رقم .... لسنة 1987 مع الاحتفاظ له بدرجته، كما تكرر ذلك مرة ثالثة بكتاب وزير العدل المؤرخ 4 من أغسطس سنة 1991 إلى أن انتهت خدمة المطعون ضده باستقالته أثناء نظر دعوى الصلاحية في ... من نوفمبر سنة 1992 بما يفقده الحق إثر هذه الاستقالة في طلب ترقيته إلى تلك الدرجة بعد أن انفصمت عرى الوظيفة باستقالته منها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى إلزام الطاعن الأول بصفته بوجوب تسوية حالة المطعون ضده بتقرير أحقيته في الفروق المالية التي صرفت لزملائه في ذلك الوقت اعتبارا من تاريخ الإيقاف عن العمل وحتى تاريخ قبول الاستقالة سالف البيان، فإنه يكون قد عابه الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعنين الأول والثالث بصفتيهما ينعيان بالوجه الثالث من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قضى بأحقية المطعون ضده في مستحقاته لدى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وفقا للائحة ذلك الصندوق في حين أن مناط استحقاق العضو لخدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ألا يكون قد انتهت خدمته لأحد الأسباب الواردة بالمادة الأولى من قرار وزير العدل رقم ... لسنة 1990 ومنها الاستقالة أثناء نظر الدعوى المتعلقة بالصلاحية، ومن ثم فلا يستفيد المطعون ضده بأي من خدمات الصندوق، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 4290 لسنة 1990 بتعديل بعض أحكام نظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن ".... ينتفع بنظام صندوق أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين وأسرهم ..... ولا يسري هذا النظام على من زالت عضويته بالهيئات القضائية بحكم تأديبي أو جنائي ومن أحيل إلى المعاش أو نقل إلى وظيفة أخرى لسبب يتصل بتقارير الكفاية أو لفقد الثقة والاعتبار أو فقد أسباب الصلاحية لغير الأسباب الصحية ومن استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية أو المتعلقة بالصلاحية أو أثناء اتخاذ أي إجراءات جنائية ضده ...." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه ينشأ لعضو الهيئة القضائية الحق في استحقاق خدمات الصندوق بمجرد تحقق سببه ما لم يقم به مانع من موانع استحقاقها المنصوص عليه في المادة الأولى سالفة الذكر، لما كان ذلك، وكانت خدمة المطعون ضده قد انتهت بالاستقالة اعتبارا من 17 من نوفمبر سنة 1992 أثناء نظر الدعوى التأديبية رقم ... لسنة 1987 بما يتحقق به في شأنه مانع استحقاقه للخدمات التي يقدمها الصندوق، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى إلزام الطاعن الثالث بصفته بتسوية مستحقات المطعون ضده لدى الصندوق، فإنه يكون قد تردى في الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن موضوع الدعوى رقم ... لسنة 123 ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" صالح للفصل فيه - وفي حدود ما تم نقضه من الحكم المطعون فيه - ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء برفض الدعوى بالنسبة للمدعى عليهما الأول والرابع بصفتيهما.

الطعن 1117 لسنة 83 ق جلسة 13 / 5 / 2014 مكتب فني 65 رجال قضاء ق 6 ص 35

جلسة 13 من مايو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ أحمد الحسيني يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ موسى محمد مرجان، محمد السيد النعناعي، وائل سعد رفاعي نواب رئيس المحكمة وحسام حسين الديب. 
---------------- 
(6)
الطعن 1117 لسنة 83 القضائية "رجال قضاء"
إجراءات الطلب "طريقة رفع الطلب".
إجراءات التقاضي من النظام العام. الدعاوى المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة العامة. وجوب رفعها بعريضة يوقعها المدعي أو من ينيبه من رجال القضاء الحاليين أو السابقين. المواد 83، 84، 85ق السلطة القضائية المعدل بق 142 لسنة 2006. علة ذلك. التوقيع وحده الذي يضمن جديتها وتحريرها على النحو الذي يتطلبه القانون. عدم تذييل عريضة الدعوى بتوقيع المطعون ضده الثاني. أثره. بطلانها. 
--------------- 
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إجراءات التقاضي من النظام العام، وكان مفاد نصوص المواد 83، 84، 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 أن الدعاوى المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة العامة التي تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة- التي يرأسها الرؤساء بهذه المحكمة- دون غيرها بالفصل فيها يجب أن يرفعها المدعي بعريضة عليها توقيعه أو من ينيبه في ذلك من رجال القضاء الحاليين أو السابقين من غير أرباب الوظائف أو المهن تودع قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة، لأن التوقيع عليها هو وحده الذي يضمن جديتها وتحريرها على النحو الذي يتطلبه القانون ويترتب على مخالفة ذلك بطلانها. لما كان ذلك، وكان البين من أصل عريضة الدعوى رقم ... لسنة 129ق استئناف القاهرة أنها أودعت قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 19/1/2012 وأنها وإن ذكر في صدرها اسم المطعون ضده الثاني الأستاذ/ ... باعتباره المدعي رقم ... إلا أنها غير مذيلة بتوقيعه بنفسه أو من يفوضه في ذلك من رجال القضاء المذكورين في المادة 1/ 85 من قانون السلطة القضائية على النحو السالف بيانه، فإن عريضة الدعوى تكون باطلة. 
---------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما وآخرين- غير ممثلين في الطعن- أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 129ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" ضد الطاعنين بصفاتهم بطلب الحكم بأحقيتهم في تقاضي العلاوات والبدلات وجميع المزايا المالية المقررة للوظيفة الأعلى من تاريخ وصول مرتبهم نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلونها وصرف الفروق المالية المستحقة نتيجة ذلك عن خمس سنوات سابقة وتسوية راتبهم بنظرائهم من القضاة بمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على سند من أنهم لا يتساوون في مستحقاتهم المالية الشهرية مع من في درجتهم من أعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة بما يخل بمبدأ المساواة بين أعضاء الهيئات القضائية بالمخالفة لما قررته المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8ق دستورية والصادر بجلسة 3/3/1990، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى، وبتاريخ 29 من مايو سنة 2013 أجابت المحكمة المطعون ضدهما والآخرين إلى طلباتهم. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة المشورة- فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
---------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه خالف نص المادة 178 من قانون المرافعات إذ صدر لصالح المطعون ضدهما رغم عدم ورود اسميهما بأصل الصحيفة أو تدخلهما في الدعوى بالطريق الذي رسمه القانون الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في شقه الأول بالنسبة للمطعون ضده الأول "..." غير صحيح، ذلك أن البين من أصل صحيفة افتتاح الدعوى المقدمة أمام محكمة الموضوع أنه المدعي رقم ... فيها وورد اسمه كاملا في صدرها كما ذيلت الصحيفة بتوقيعه المقروء "..."، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الشق يكون غير صحيح، وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن النعي في شقه الثاني بالنسبة للمطعون ضده الثاني ... في أساسه سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن إجراءات التقاضي من النظام العام، وكان مفاد نصوص المواد 83، 84، 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 أن الدعاوى المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة العامة التي تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة - التي يرأسها الرؤساء بهذه المحكمة - دون غيرها بالفصل فيها يجب أن يرفعها المدعي بعريضة عليها توقيعه أو من ينيبه في ذلك من رجال القضاء الحاليين أو السابقين من غير أرباب الوظائف أو المهن تودع قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة، لأن التوقيع عليها هو وحده الذي يضمن جديتها وتحريرها على النحو الذي يتطلبه القانون ويترتب على مخالفة ذلك بطلانها. لما كان ذلك، وكان البين من أصل عريضة الدعوى رقم ... لسنة 129ق استئناف القاهرة أنها أودعت قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 19/1/2012 وأنها وإن ذكر في صدرها اسم المطعون ضده الثاني الأستاذ/ ... باعتباره المدعي رقم ... إلا أنها غير مذيلة بتوقيعه بنفسه أو من يفوضه في ذلك من رجال القضاء المذكورين في المادة 1/ 85 من قانون السلطة القضائية على النحو السالف بيانه، فإن عريضة الدعوى تكون باطلة، الأمر الذي يوجب نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة له.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه- بالنسبة لما نقض الحكم من أجله- ولما تقدم يتعين القضاء ببطلان عريضة الدعوى بالنسبة للمدعي الرابع/ ....