الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 23 يوليو 2020

الطعن 29 لسنة 19 ق جلسة 24 / 1 / 1949 مج عمر الجنائية ج 7 ق 802 ص 761


جلسة 24 من يناير سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
-------------
(802)
القضية رقم 29 سنة 19 القضائية

تفتيش.
الإذن فيه. لا يشترط له أن يسبقه عمل من أعمال التحقيق. يكفي أن يكون طلبه مصحوباً بتحريات أو ببلاغ يكفي لتبريره.
------------------
لا يشترط لصحة الإذن في التفتيش الصادر من النيابة العمومية أن يسبقه عمل من أعمال التحقيق بل يكفي أن يكون الطلب مصحوباً بتحريات أو ببلاغ يكفي بذاته في نظر النيابة لصدور إذنها في التفتيش.

الطعن 30 لسنة 19 ق جلسة 24 / 1 / 1949 مج عمر الجنائية ج 7 ق 803 ص 761


جلسة 24 من يناير سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
-----------------
(803)
القضية رقم 30 سنة 19 القضائية

تموين.
بطاقات التموين. استعمال بطاقة ليست للمستعمل. معاقب عليه.
----------------
إن المادة 8 من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 تنص على أن بطاقات التموين شخصية ولا يجوز التنازل عنها أو تحويلها أو إدخال أي تعديل في البيانات المدونة بها إلا عن طريق مكتب التموين المختص، وفي حالة الوفاة أو نقل محل التوطن أو الإقامة إلى دائرة غير دائرة المكتب أو اللجنة التي صرفت البطاقة تصبح البطاقة لاغية، ويجب أن ترد إلى الجهة التي صرفتها. ومقتضى القول بأن البطاقة شخصية أنه لا يجوز لغير صاحبها أن ينتفع بالحقوق المخولة له فيها، فكل من استعمل لنفسه بطاقة ليست له يكون مخالفاً للمادة المذكورة. وإذن فإذا كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه تسلم مقررات التموين لصاحبتي البطاقتين اللتين تركتا البلاد المصرية وأصبحت بطاقتاهما ملغاتين، وأدانه على أساس أنه بذلك يكون قد حصل على أكثر من بطاقة واحدة، فهذه الإدانة تكون صحيحة.


المحكمة
وحيث إن أوجه الطعن تتحصل في أن الواقعة الثابتة في الحكم المطعون فيه لا عقاب عليها إذ لا حرج في أن يقوم إنسان بتسلم تموين صاحب البطاقة نيابة عنه، وإن المادة 8 من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 التي استندت المحكمة إليها في إدانة الطاعن - قولاً منها بأن صاحبتي البطاقتين قد غيرتا محل إقامتهما، فليس للطاعن أن يتسلمهما بالنيابة عنهما، لأنهما ألغيتا - لم تجعل التزام عدم التنازل عن البطاقة إلا على صاحبها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أثبت على الطاعن أنه تسلم مقررات تموين السيدتين مدام شونيه ومدام جوتيه لمدة سبعة أشهر، وقرر أن صاحبتي البطاقتين قد تركتا القطر المصري وغيرتا محل إقامتهما، ودان الطاعن على أساس أنه بذلك يكون قد حصل على أكثر من بطاقة واحدة مخالفاً بذلك المادة 15 من القرار الوزاري المذكور.
وحيث إن المادة 8 من القرار المشار إليه نصت على أن بطاقات التموين شخصية ولا يجوز التنازل عنها أو تحويلها أو إدخال أي تعديل في البيانات المدونة بها إلا بمعرفة مكتب التموين المختص. وفي حالة الوفاة أو نقل محل التوطن أو الإقامة إلى دائرة غير دائرة المكتب أو اللجنة التي صرفت البطاقة تصبح البطاقة لاغية، ويجب أن ترد إلى الجهة التي صرفتها. ومقتضى القول بأن البطاقة شخصية أنه لا يجوز لغير صاحبها أن ينتفع بالحقوق المخولة له فيها، فكل من استعمل لنفسه بطاقة ليست له يكون مخالفاً للمادة المذكورة. ومتى كان الأمر كذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن صاحبتي البطاقتين تركتا البلاد المصرية وأصبحت بطاقتاهما ملغاتين، وأن الطاعن قد انتفع لنفسه بهما بغير حق، فإن إدانته تكون صحيحة على الأساس المتقدم.

الطعن 26 لسنة 19 ق جلسة 24 / 1 / 1949 مج عمر الجنائية ج 7 ق 800 ص 759


جلسة 24 من يناير سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
--------------
(800)
القضية رقم 26 سنة 19 القضائية

حكم. تسبيبه.
الاستناد في إدانة المتهم إلى دليل مستمد من التفتيش المدفوع ببطلانه دون رد على هذا الدفع. عدم كفاية الأدلة الأخرى. قصور.
----------------
إذا كان الحكم قد استند في إدانة المتهم إلى الدليل المستمد من التفتيش دون أن يرد على ما دفع به من بطلانه، ولم يكن يبدو فيه ما يفيد كفاية الأدلة الأخرى التي ساقها - بصرف النظر عن التفتيش المطعون فيه وما نتج عنه - لتكوين عقيدة المحكمة في الإدانة، فإنه يكون قاصر البيان واجباً نقضه.

الطعن 13 لسنة 19 ق جلسة 24 / 1 / 1949 مج عمر الجنائية ج 7 ق 799 ص 758


جلسة 24 من يناير سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
-------------
(799)
القضية رقم 13 سنة 19 القضائية

عاهة.
حدوثها عن ضربة واحدة. مؤاخذة المتهمين جميعاً بها لثبوت اتفاقهم على ضرب المجني عليه عندما وقع نظرهم عليه. لا تعارض بين نفي قيام سبق الإصرار وبين إثبات حصول الاتفاق على الضرب قبل وقوعه.
---------------
لا تعارض بين نفي قيام ظرف سبق الإصرار وبين ثبوت حصول الاتفاق على حادث الضرب قبل وقوعه. فإذا ما آخذت المحكمة المتهمين عن العاهة التي حدثت بالمجني عليه نتيجة ضربة واحدة بناءً على ما اقتنعت به من اتفاقهما على ضربه عندما وقع نظرهما عليه فلا تثريب عليها في ذلك.

الطعن 345 لسنة 19 ق جلسة 28 / 2 / 1949 مج عمر الجنائية ج 7 ق 825 ص 781


جلسة 28 من فبراير سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
--------------
(825)
القضية رقم 345 سنة 19 القضائية

حكم. تسبيبه. تزوير.
توفر علم المتهم بمخالفة الحقيقة. وجوب ثبوته. إقامة الحكم في هذا الصدد على الظنون والفروض. لا يصح.
-----------------
إنه لما كان يلزم في التزوير توفر علم المتهم بأنه يغير الحقيقة، وكانت الحقائق القانونية في المواد الجنائية لا يصح أخذها بالظنون والفروض، بل يجب أن تكون قائمة على يقين فعلي، فإن الحكم الذي يقام على القول بأن المتهم كان من واجبه أن يعرف الحقيقة أو أنه كان في وسعه أن يعرفها فيعتبر بذلك عالماً بها وإن كان لم يعلمها بالفعل، يكون معيباً واجباً نقضه.

الطعن 137 لسنة 19 ق جلسة 28 / 2 / 1949 مج عمر الجنائية ج 7 ق 824 ص 780


جلسة 28 من فبراير سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
-----------------
(824)
القضية رقم 137 سنة 19 القضائية

حكم.
إقامته على أساس غير صحيح. نقضه. مثال في دعوى ضرائب.
------------------
إذا كانت المحكمة قد بَنت قضاءها بتحديد الضريبة الواجبة على ما أوردته في حكمها من أن تقدير مصلحة الضرائب الذي اعتمدته لم يطعن فيه أمام القضاء فأصبح نهائياً، وكان الواقع أن الممول قد عارض في هذا التقدير ولم يفصل في معارضته بعد، فإن الحكم يكون باطلاً لهذا الخطأ.

الطعن 1129 لسنة 59 ق جلسة 28 / 5 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 159 ص 771


جلسة 28 من مايو سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد رزق، إبراهيم الضهيري نائبي رئيس المحكمة، لطف الله جزر وفتحي قرمة.
----------------
(159)
الطعن رقم 1129 لسنة 59 القضائية

عمل "نقل: النقل للجهاز الإداري للدولة".
نقل العاملين إلى إحدى الجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة. شرطه. صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.

----------------
من المقرر قانوناً أنه ليس للعامل أن يتشبث بالبقاء في وظيفة معينة أو بالعمل في مكان معين حرصاً منه على ما يحققه ذلك من مزايا مادية أو معنوية أو أدبية ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقة الوظيفية ليحول دون نقله إلى وظيفة أخرى تعادلها في الدرجة والمرتب لما يترتب على ذلك من شل يد جهة العمل عن نقل العاملين نقلاً مكانياً أو من وظيفة إلى أخرى وتغليب المصلحة الذاتية للعاملين على صالح العمل وما يترتب على ذلك من إخلال بالمساواة بين العاملين ومجافاة العدالة فيما بينهم والأضرار بالمصلحة العامة، إلا أن النقل وهو يقوم بتحقيق الخدمات التي تؤديها الوظائف بما يستهدفه كنظام مقرر للمصلحة العامة يتعين أن يتم بالأداة التي نص عليها القانون وصولاً إلى ذلك. وكان مفاد نص المادة 54 من أحكام نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 أن نقل العامل إلى إحدى الجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة بدعوى زيادتهم عن حاجة العمل في الشركة التي يعملون بها يتعين أن يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء وإلا كان القرار الصادر من غيره في هذه الحالة مخالفاً للقانون لصدور من غير مختص وبالتالي لا ينتج أثراً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بنقل الطاعنين بموجب قرارات غير صادرة من رئيس مجلس الوزراء استناداً إلى حكم المادة 55 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 مع عدم خضوعهم لأحكام هذا النظام فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين وآخرين أقاموا الدعوى رقم 1051 سنة 1985 عمال محكمة الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم انتهوا فيها إلى طلب الحكم أولاً: وبصفة مستعجلة وقبل الفصل في الموضوع بوقف تنفيذ القرارات الرقمية 19، 178، 4711، 267 لسنة 1985 الصادرة بنقلهم ثانياً: وفي الموضوع ببطلان وعدم الاعتداد بالقرارات المذكورة وما يترتب على ذلك من آثار لصدورها على خلاف صحيح القانون ومن غير مختص مع التعويض عنها بمبلغ 501 جنيه لكل منهم بصفة مؤقتة يلزم بها كل من المطعون ضدهم سالفي الذكر متضامنين وقالوا بياناً لها إنهم كانوا يعملون بالشركة المطعون ضدها الرابعة ثم فوجئوا بتاريخ 17/ 6/ 1985 بصدور القرار رقم 19 لسنة 1985 من المطعون ضده الثاني يتضمن نقلهم إلى وزارة الزراعة بالإسكندرية أعقبه بتاريخ 19/ 10/ 1985 صدور قرار من الشركة المطعون ضدها الرابعة برقم 178 لسنة 1985 بإخلاء طرفهم لديها وبتاريخ 20/ 11/ 1985 أصدر المطعون ضده الأول القرار رقم 267 لسنة 1985 باتخاذ الإجراءات التنفيذية لنقل الطاعنين إلى الوحدات المحلية التابعة له وإذ كانت هذه القرارات قد صدرت من غير مختص وعلى خلاف أحكام القانون وأصابتهم بأضرار تتمثل في نقلهم من مكان عملهم الذي دأبو على العمل فيه سنوات طوالاً فضلاً عن فقدانهم لنصف دخولهم التي كانوا يحصلون عليها لدى المطعون ضدها الرابعة فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. دفعت المطعون ضدها الرابعة بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة فيها وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظرها. وبتاريخ 28/ 5/ 1986 حكمت المحكمة برفض الدفعين وببطلان القرارين رقمي 19، 267 لسنة 1985 واعتبار كل منهما كأن لم يكن وبإلزام المطعون ضدهم الأول والثاني والرابعة بدفع مبلغ 501 جنيه لكل من المدعين تعويضاً مؤقتاً - استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 437 س 42 ق كما استأنفته المطعون ضدها الرابعة بالاستئناف رقم 439 س 42 ق واستأنفه المطعون ضده الثاني بالاستئناف رقم 46 س 43 ق وبعد أن ضمت المحكمة هذه الاستئنافات حكمت بتاريخ 12/ 1/ 1989 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه بالنسبة للطاعنة الرابعة ورفضه بالنسبة لباقي الطاعنين وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون في الخطأ في تطبيق القانون وذلك حين قضى برفض دعواهم استناداً إلى الحكم المادة 55 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 التي أجازت لوزير المالية نقل العامل الزائد عن حاجة العمل من الوحدة التي يعمل بها إلى وحدة أخرى في حين أنهم من العاملين بإحدى شركات القطاع العام ويخضعون لأحكام المادة 54 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون 48 لسنة 1978 والتي لا تجيز نقل العامل الزائد عن حاجة العمل من قطاع إلى قطاع آخر إلا بقرار من رئيس الوزراء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد ذلك أنه وإذ كان من المقرر قانوناً أنه ليس للعامل أن يتشبث بالبقاء في وظيفة معينة أو بالعمل في مكان معين حرصاً منه على ما يحققه ذلك من مزايا مادية أو معنوية أو أدبية ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقة الوظيفية ليحول دون نقله إلى وظيفة أخرى تعادلها في الدرجة والمرتب، لما يترتب على ذلك من شل يد جهة العمل عن نقل العاملين نقلاً مكانياً أو من وظيفة إلى أخرى وتغليب المصلحة الذاتية للعاملين على صالح العمل وما يترتب على ذلك من إخلال بالمساواة بين العاملين ومجافاة العدالة فيا بينهم والأضرار بالمصلحة العامة، إلا أن النقل وهو يقوم بتحقيق الخدمات التي تؤديها الوظائف بما يستهدفه كنظام مقرر للمصلحة العامة يتعين أن يتم بالأداة التي نص عليها القانون وصولاً إلى ذلك، لما كان ذلك وكان لا خلاف أن الطاعنين ممن كانوا يعملون لدى الشركة المطعون ضدها الرابعة وبالتالي يخضعون لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1987 الذي يجري نص المادة 54 منه على أنه "يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل العامل من قطاع إلى قطاع آخر في الحالتين الآتيتين وذلك مع مراعاة المادة 42 من هذا القانون (1)...... (2) إذا كان زائداً عن حاجة العمل في الشركة التي يعمل بها......" فإن مفاد ذلك أن نقل الطاعنين إلى إحدى الجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة بدعوى زيادتهم عن حاجة العمل في الشركة التي يعملون بها يتعين أن يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء وإلا كان القرار الصادر من غيره في هذه الحالة مخالفاً للقانون لصدور من غير مختص وبالتالي لا ينتج أثراً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بنقل الطاعنين بموجب قرارات غير صادرة من رئيس مجلس الوزراء استناداً إلى حكم المادة 55 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 مع عدم خضوعهم لأحكام هذا النظام فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 3514 لسنة 59 ق جلسة 9 / 3 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 94 ص 432


جلسة 9 من مارس سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، محمد السعيد رضوان، حماد الشافعي نواب رئيس المحكمة وعزت البنداري.
--------------
(94)
الطعن رقم 3514 لسنة 59 القضائية

 1)، 2، 3) عمل "العاملون بالقطاع العام: تعيين، ترقية".
(1) التعيين في الوظائف العليا للشركة من اختصاص رئيس مجلس الوزراء أو رئيس الجمعية العمومية للشركة. تمامه بالاختيار عن طريق التعيين أو الترقية. لا عبرة بما يتضمنه قرار شغل الوظيفة من لفظ "تعيين" في هذه الحالة الأخيرة إذ العبرة بحقيقة الواقع.
 (2)ترقية العامل الحاصل على مؤهل عالي وفقاً لقرار رئيس الوزراء 1007 لسنة 1978. عدم اشتراط لها مدة خدمة كلية لاحقة على الحصول على هذا المؤهل. علة ذلك.
 (3)الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها في ظل القانون 48 لسنة 1978. تمامها الاختيار مستهدية فيه جهة العمل بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز للمفاضلة بينهم. لا ينال من ذلك أسبقية المقارن به للمطعون ضده في ترتيب الأقدمية لأنها لا تمثل قيد للدرجات العليا.

--------------
1 - مؤدى نص المادتين 12، 33 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن المشرع منح رئيس مجلس الوزراء أو رئيس الجمعية العمومية للشركة سلطة التعيين في الوظائف العليا، ومنحهما حرية اختيار أفضل العناصر صلاحية لشغل هذه الوظائف عن طريق التعيين الذي يتم عادة بشغل عامل من خارج الشركة لهذه الوظيفة باعتبارها الدرجة الأعلى من الدرجة التي كان يشغلها بجهة عمله الأصلية، أو عن طريق الترقية حيث يتم شغل الوظيفة من بين العاملين بالدرجة الأدنى في ذات الشركة، وفي هذه الحالة الأخيرة لا عبرة بما يتضمنه قرار شغل الوظيفة من لفظ "تعيين" إذ العبرة بحقيقة الواقع.
2 - لم يشترط المشرع عند ترقية العامل قضاء مدة بينية في ذات المجموعة النوعية تساوي مجموع المدد البينية بين الدرجة أو الدرجات الأدنى وبين الدرجة المرقى إليها - كما فعل بالنسبة للتعيين في غير أدنى وظائف المجموعة النوعية طبقاً للمادة 20 من نظام العاملين سلف البيان - واقتصر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1007 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب وظائف العاملين بالقطاع العام على تحديد الحد الأدنى للمدة البينية التي يتعين على العامل قضائها في الوظيفة السابقة على الوظيفة المراد الترقي إليها دون أن يستلزم قضاء مدة كلية سواء بالنسبة للمعينين ابتداء بمؤهل معين أو لمن حصل على هذا المؤهل أثناء مدة خدمته. لما كان ما تقدم وكانت الطاعنة قد ضمنت بطاقة وصف وظيفة مدير عام المشتريات والمخازن شرط الخبرة الكلية لمدة 26 سنة على الأقل في مجال العمل وكان للمطعون ضده مدة خدمة وخبرة تجاوز 26 سنة في تاريخ إجراء حركة الترقيات المطعون عليها، وكان تمسك الطاعنة بوجوب أن تكون المدة الكلية لاحقة على حصول المطعون ضده على المؤهل العالي يتضمن تخصيصاً لهذا الشرط العام الوارد في بطاقة الوصف دون مخصص من القانون وإهدار لمدة خدمة وخبرة المطعون ضده السابقة على حصوله على المؤهل العالي، وتعطيلاً لآثار الترقيات التي حصل عليها من قبل في الدرجات الأدنى بغير سند من القانون.
4 - يدل النص في المادتين 33/ 1، 34 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون 48 لسنة 1978 على أن الترقية في شركات القطاع العام إلى الدرجة الأولى فما فوقها تكون بالاختيار ويستهدى في هذا الصدد بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظيفة وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز للمفاضلة بين المرشحين وقد جعل القانون من عناصر المفاضلة اجتياز الدورات التدريبية التي قررتها الشركة لشغل الوظيفة، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن المقارن به كان يشغل وظيفة مدير إنتاج في تاريخ إجراء حركة الترقيات وهي من الوظائف التخصصية الفنية التي لا صلة لها بوظيفة مدير عام المشتريات والمخازن كما أنه لم يحصل على دورات تدريبية في ذات نوعية تلك الوظيفة الأخيرة في حين أن المطعون ضده قد اجتاز بنجاح عدة دورات مرتبطة بواجبات هذه الوظيفة ودورة قادة الإشراف فضلاً عن أنه كان يشغل وظائف مرتبطة بذات الوظيفة المطلوب الترقية إليها وأخرها وظيفة مدير إدارة المشتريات الأمر الذي يبين منه تفوقه على المقارن به في مجال الخبرة التخصصية في مجال عمل الوظيفة سواء من حيث مباشرة الأعمال المتصلة بها أو اجتياز الدورات التدريبية المرتبطة بواجباتها ولا ينال من ذلك أسبقية المقارن به للمطعون ضده في ترتيب الأقدمية لأنها لا تمثل قيد للترقية للدرجات العليا.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 6204 لسنة 1986 عمال كلي المنصورة على الطاعنة - شركة الدقهلية للغزل والنسيج - وآخر وطلب الحكم بأحقيته في الترقية لدرجة مدير عام اعتباراً من 20/ 5/ 1986 وما يترتب على ذلك من آثار قانونية وفروق مالية. وقال بياناً لها إنه التحق بالعمل لدى الشركة الطاعنة منذ 1/ 7/ 1957، وقد شغل وظيفة مدير إدارة المشتريات والمخازن بالقطاع التجاري اعتباراً من 31/ 12/ 1978 وبتاريخ 20/ 5/ 1986 أجرت الطاعنة حركة ترقيات إلى وظائف الإدارة العليا تخطته فيها في الترقية إلى وظيفة مدير عام المشتريات برغم استيفائه اشتراطات شغلها وقامت بالترقية إليها من خارج القطاع التجاري بمقولة استعمالها سلطة الاختيار وإذ كان مسلك الطاعنة في هذا الاختيار مشوباً بالانحراف وإساءة استعمال السلطة فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 28/ 3/ 1988 بأحقية المطعون ضده في الترقية لوظيفة مدير علم المشتريات والمخازن بالشركة الطاعنة اعتباراً من 20/ 5/ 1986 وبإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 132.129 جنيه قيمة الفروق المالية المستحقة حتى 30/ 11/ 1987. استأنفت الطاعنة هذا الحكمة لدى محكمة استئناف المنصورة وقيد الاستئناف برقم 803 لسنة 40 ق، وبتاريخ 25/ 6/ 1989 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنه طبقاً للمادتين 12 و20 من قانون نظام العاملين الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 يكون شغل الوظائف العليا بطريق التعيين وفي غير أدنى وظائف المجموعة النوعية وهو ما يستلزم توافر مدة كلية في المرشح لشغلها لا تقل عن مجموع المدد البينية الواردة في بطاقات وصف الوظائف الأدنى. ولما كانت وظيفة مدير عام المشتريات المخازن بالشركة الطاعنة من وظائف المجموعة النوعية التخصصية التي تبدأ بالدرجة الثالثة ومجموع المدد البينية الواردة في بطاقة وصفها ست عشرة سنة فإنه يشترط فيمن يشغلها قضاء هذه المدة بعد الحصول على المؤهل العالي المطلوب لشغلها وكان المطعون ضده حصل على المؤهل العالي المطلوب لشغل الوظيفة في عام 1977 ونقل في ذلك العام إلى المجموعة النوعية التخصصية فإنه لا يكون في 20/ 5/ 1986 قد استوفى مدة الخبرة اللازمة للترقية. وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهري فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن مؤدى نص المادتين 12، 33 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن المشرع منح رئيس مجلس الوزراء أو رئيس الجمعية العمومية للشركة سلطة التعيين في الوظائف العليا، ومنحها حرية اختيار أفضل العناصر صلاحية لشغل هذه الوظائف عن طريق التعيين الذي يتم عادة بشغل عامل من خارج الشركة لهذه الوظيفة عن طريق التعيين الذي يتم عادة بشغل أفضل العناصر صلاحية لشغل هذه الوظائف عن طريق التعيين الذي يتم عادة بشغل عامل من خارج الشركة لهذه الوظيفة باعتبارها الدرجة الأعلى من الدرجة التي كان يشغلها بجهة عمله الأصلية، أو عن طريق الترقية حيث يتم شغل الوظيفة من بين العاملين بالدرجة الأدنى في ذات الشركة، وفي هذه الحالة الأخيرة لا عبرة بما يتضمنه قرار شغل الوظيفة من لفظ (تعيين) إذ العبرة بحقيقة الواقع. لما كان ذلك وكان الثابت أن القرار الصادر بشغل المقارن به - هو أحد العاملين بالشركة الطاعنة - وظيفة مدير عام المشتريات والمخازن يعد قرار بترقيته إليها، وكان المشرع لم يشترط عند ترقية العامل قضاء مدة بينية في ذات المجموعة النوعية تساوي مجموع المدد البينية بين الدرجة أو الدرجات الأدنى وبين الدرجة المرقى إليها - كما فعل بالنسبة للتعيين في غير أدنى وظائف المجموعة النوعية طبقاً للمادة 20 من نظام العاملين سالف البيان واقتصر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1007 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب وظائف العاملين بالقطاع العام على تحديد الحد الأدنى للمدة البينية التي يتعين على العامل قضائها في الوظيفة السابقة على الوظيفة المراد الترقي إليها دون أن يستلزم قضاء مدة كلية سواء بالنسبة للمعينين ابتداء بمؤهل معين أو لمن حصل على هذا المؤهل أثناء مدة خدمته. لما كان ما تقدم وكانت الطاعنة قد ضمنت بطاقة وصف وظيفة مدير عام المشتريات والمخازن شرط الخبرة الكلية لمدة 16 سنة على الأقل في مجال العمل وكان للمطعون ضده مدة خدمة وخبرة تجاوز 16 سنة في تاريخ إجراء حركة الترقيات المطعون عليها، وكان تمسك الطاعنة بوجوب أن تكون المدة الكلية لاحقة على حصول المطعون ضده على المؤهل العالي يتضمن تخصيصاً لهذا الشرط العام الوارد في بطاقة الوصف دون مخصص من القانون وإهدار لمدة خدمة وخبرة المطعون ضده السابقة على حصوله على المؤهل العالي، وتعطيلاً لآثار الترقيات التي حصل عليها من قبل في الدرجات الأدنى بغير سند من القانون. وإذ التزم الحكم هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضده والمقارن به تساويا في درجة الكفاية لحصول كل منهما على مرتبة ممتاز في تقرير الكفاية وتاريخ الترقية إلى الدرجة الأولى إلا أن المقارن به يسبقه في ترتيب الأقدمية في هذه الدرجة وقد تمسكت الطاعنة بذلك الدفاع أمام محكمة الموضوع وإذ استند الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في قضائه إلى أن المطعون ضده يفوق المقارن به لحصوله على دورات تدريبية دون أن يتحقق من باقي عناصر الأفضلية أو يرد على دفاعه سالف الذكر فإنه يكون فضلاً عن قصوره مشوباً بالفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 33 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن - "........ تكون الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار ويستهدي في ذلك بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز" وفي المادة 34 من ذات القانون على أن "يضع مجلس الإدارة القواعد والإجراءات المتعلقة بالترقية وذالك بما يتفق مع أهمية الوظيفة المطلوب شغلها ومسئولياتها وواجباتها وكفاءة المرشح لشغلها والتي تتحدد على ضوء اجتياز الدورات التدريبية التي تتاح له والتقارير المقدمة عنه أو غير ذلك من مقاييس الكفاية" يدل على أن الترقية في شركات القطاع العام إلى الدرجة الأولى فما فوقها تكون بالاختيار ويستهدى في هذا الصدد بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظيفة وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز للمفاضلة بين المرشحين، وقد جعل القانون من عناصر المفاضلة اجتياز الدورات التدريبية التي قررتها الشركة لشغل الوظيفة. لما كان الثابت في الدعوى أن المقارن به كان يشغل وظيفة مدير إنتاج في تاريخ إجراء حركة الترقيات وهي من الوظائف التخصصية الفنية التي لا صلة لها بوظيفة مدير عام المشتريات والمخازن كما أنه لم يحصل على دورات تدريبية في ذات نوعية تلك الوظيفة الأخيرة في حين أن المطعون ضده قد اجتاز بنجاح عدة دورات مرتبطة بواجبات هذه الوظيفة ودورة قادة الإشراف فضلاً عن أنه كان يشغل وظائف مرتبطة بذات الوظيفة المطلوب الترقية إليها وأخرها وظيفة مدير إدارة المشتريات الأمر الذي يبين منه تفوقه على المقارن به في مجال الخبرة التخصصية في مجال عمل الوظيفة سواء من حيث مباشرة الأعمال المتصلة بها أو اجتياز الدورات التدريبية المرتبطة بواجباتها ولا ينال من ذلك أسبقية المقارن به للمطعون ضده في ترتيب الأقدمية لأنها لا تمثل قيد للترقية للدرجات العليا. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذين السببين يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 50 لسنة 59 ق جلسة 25 / 2 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 83 ص 388


جلسة 25 من فبراير سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ عادل بيومي نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، مصطفى جمال شفيق، عبد الحميد الحلفاوي وعبد الملك نصار.
--------------
(83)
الطعن رقم 50 لسنة 59 القضائية "أحوال شخصية"

(1،2 ) أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين: التحكيم".
(1) خلو لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من القواعد الخاصة بعدم صلاحية المحكمين. مؤداه. وجوب إعمال القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات. عدم اعتراض الطاعن على تعيين حكم المطعون ضدها - شاهدها في النزاع موضوع التحكيم - ومثوله أمامه دون اتخاذ إجراءات الرد المنصوص عليها في المادة 503 مرافعات. النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لاتخاذه من تقرير الحكمين سنداً لقضائه. على غير أساس.
 (2)الحكمان طريقهما الحكم لا الشهادة ولا الوكالة. اتفاقهما على رأي. أثره. وجوب إمضاء الحاكم له دون تعقيب.

---------------
1 - النص في الفقرة الأولى من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أنه "يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما وقدره على الإصلاح بينهما" يدل على أنه يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين رشيدين من أهل الزوجين إن أمكن فإن لم يوجد من أقاربهما من يصلح لهذه المهمة عين القاضي حكمين أجنبين ممن لهم خبرة بحالهما وقدره على الإصلاح. لما كان ذلك وكان المقرر وفقاً لنص المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية في الأحوال التي لم يرد بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يتعين إتباع الأحكام المقررة في قانون المرافعات. وإذ كانت تلك القواعد لم تتضمن القواعد الخاصة بعدم صلاحية المحكمين فإنه يتعين إعمال القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات في هذا الشأن وكان نص المادة 503 من قانون المرافعات قد جرى على أن يرد المحكمين "لذات الأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم، ويرفع طلب الرد إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى في ميعاد خمسة أيام من يوم إخبار الخصم بتعيين المحكم" وكان الثابت أن وكيل الطاعن طلب ترشيح الحكمين من مكتب توجيه الأسرة ولم يعترض الطاعن على تعيين حكم المطعون ضدها - شاهدها في النزاع موضوع التحكيم - بل مثل أمامه وأبدى دفاعه كاملاً دون أن يتخذ الإجراءات التي نص عليها القانون في رد المحكمين فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لاتخاذه من تقرير الحكمين الباطل سنداً لقضائه يكون على غير أساس.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكمين طريقهما الحكم لا الشهادة ولا الوكالة وإن اتفقا على رأي نفذ حكمهما ووجب على الحاكم إمضاؤه دون تعقيب وإذ كان الثابت من تقرير الحكمين أنهما انتهيا في تقريرهما إلى تطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة بالبدل لأسباب سائغة لها أصلها الثابت من الأوراق، وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 810 لسنة 1986 كلي أحوال شخصية الإسكندرية ضد الطاعن للحكم بعدم الاعتداد بالإعلان الموجه لها في 25/ 5/ 1986 بدعوتها إلى الدخول في طاعته وباعتباره كأن لم يكن وقالت بياناً لدعواها إنها زوجته بصحيح العقد الشرعي وإذ دعاها بموجب هذا الإعلان للدخول في طاعته بالمسكن المبين به وكان هذا المسكن مشغول بسكنى الغير وأنه غير أمين عليها نفساً ومالاً فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين، أضافت المطعون ضدها طلب التطليق واتخذت المحكمة إجراءات التحكيم، وحكمت في 23/ 2/ 1988 بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 61 لسنة 88 ق وفي 20/ 12/ 1988 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إذ أيد حكم محكمة أول درجة الذي اتخذ من تقرير الحكمين الذي أشترك فيه أحد شاهدي المطعون ضدها في الدعوى كحكم عنها وأبدى رأيه في النزاع سلفاً بشهادته فيه ضد الطاعن قبل تعيينه حكماً عن المطعون ضدها مما أفقده صفة العدل في حكمه والقدرة على الإصلاح بين الزوجين وأصاب التقرير سالف البيان بالبطلان فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن النص في الفقرة الأولى من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أنه "يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما وقدره على الإصلاح بينهما" يدل على أنه يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين رشيدين من أهل الزوجين إن أمكن فإن لم يوجد من أقاربهما من يصلح لهذه المهمة عين القاضي حكمين أجنبيين ممن لهم خبرة بحالها وقدره على الإصلاح. لما كان ذلك وكان المقرر وفقاً لنص المادة الخامسة من القانون 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية أنه في الأحوال التي لم يرد بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يتعين إتباع الأحكام المقررة في قانون المرافعات. وإذ كانت تلك القواعد لم تتضمن القواعد الخاصة بعدم صلاحية المحكمين فإنه يتعين إعمال القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات في هذا الشأن وكان نص المادة 503 من قانون المرافعات قد جرى على أن يرد المحكمين "لذات الأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم ويرفع طلب الرد إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى في ميعاد خمسة أيام من يوم إخبار الخصم بتعيين المحكم" وكان الثابت أن وكيل الطاعن طلب ترشيح الحكمين من مكتب توجيه الأسرة ولم يعترض الطاعن على تعيين حكم المطعون ضدها - شاهدها في النزاع موضوع التحكيم - بل مثل أمامه وأبدى دفاعه كاملاً دون أن يتخذ الإجراءات التي نص عليها القانون في رد المحكمين فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لاتخاذه من تقرير الحكمين الباطل سنداً لقضائه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن تقرير الحكمين انتهى في قول مرسل غير مؤيد بدليل إلى أن التسبيب في الضرر هو الطاعن مع أن الإساءة مشتركة بينهما ورتب على ذلك استحالة العشرة بين الطرفين وإن الحكمين لم يبذلا أي جهد في الإصلاح بينهما بالمخالفة لنص المادة 9 من القانون رقم 100 لسنة 1985 وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بالتطليق استناداً إلى هذا التقرير فإنه يكون قاصراً ومشوباً بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكمين طريقهما الحكم لا الشهادة ولا الوكالة وإن اتفقا على رأي نفذ حكمهما ووجب على الحاكم إمضاؤه دون تعقيب وإذ كان الثابت من تقرير الحكمين أنهما انتهيا في تقريرهما إلى تطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة بالبدل لأسباب سائغة لها أصلها الثابت من الأوراق، وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم جميعه يتعين رفض الطعن.

الطعن 79 لسنة 59 ق جلسة 18 / 2 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 71 ص 328


جلسة 18 من فبراير سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ عادل بيومي نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، عبد المنعم الشهاوي، مصطفى جمال شفيق وعبد الملك نصار.
----------------
(71)
الطعن رقم 79 لسنة 59 القضائية "أحوال شخصية"

 1)،(2 أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين: التطليق للضرر".
 (1) الضرر الموجب للتطليق م 6 ق 25 لسنة 1929. ماهيته. إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل. الاتهام بارتكاب جرائم وتعدد الخصومات القضائية بينهما. دخوله فيه.
 (2)إباحة حق التبليغ عن الجرائم. عدم تنافرها مع كونه يجعل دوام العشرة بين الزوجين مستحيلاً. علة ذلك.

-------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الضرر الموجب للتطليق وفقاً لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل، ويدخل في ذلك الاتهام بارتكاب الجرائم وتعدد الخصومات القضائية بينهما.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التبليغ عن الجرائم وإن كان من الحقوق المباحة للأفراد وإن استعماله في الحدود التي رسمها القانون لا يترتب مسئولية إلا أن إباحة هذا الحق لا تتنافر مع كونه يجعل دوام العشرة بين الزوجين مستحيلاً لما له من تأثير في العلاقة بين الزوجين.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 450 لسنة 1987 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة على المطعون ضده للحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة. وقالت بياناً لها إنها زوجته بصحيح العقد الشرعي في 20/ 8/ 1986 ولم يدخل بها وإذ أضر بها بأن اعتدى عليها بالسب وعلى والدها بالضرب والقذف وتحرر عن هذا محاضر بقسم شرطة الخليفة مما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت في 29/ 2/ 1988 بتطليقها. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 277 لسنة 105 ق وفي 9/ 3/ 1989 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق. وفي بيان ذلك تقول إن الحكم عول في قضائه برفض دعوى التطليق على عدم تحقق الضرر كسبب للتفريق لأن الخلافات المحرر عنها محاضر الشرطة المقدمة من الطاعنة تدور جميعاً بين المطعون ضده ووالد الطاعنة وليس بينه وبينها شخصياً حتى يمكن القول بأن هذه المحاضر تدل على شقاق بين الزوجين في حين أن الثابت من الجنحة رقم 727 لسنة 1987 الخليفة أن اعتداء المطعون ضده على والدها في مسكنه بالضرب والسب كان في حضور الطاعنة كما أن الثابت من المحضر رقم 1198 لسنة 1987 إداري الخليفة أن المطعون ضده اتهم الطاعنة ووالديها وشقيقها بالاعتداء عليه بالسب عندما توجه إلى منزلهم ومن شأن ذلك حدوث الشقاق والتنافر بين طرفي الدعوى بما لا يستطاع معه إقامة حياة زوجية بينهما وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الضرر الموجب للتطليق وفقاً لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل، ويدخل في ذلك الاتهام بارتكاب الجرائم وتعدد الخصومات القضائية بينهما، وكان من المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن التبليغ عن الجرائم وإن كان من الحقوق المباحة للأفراد وإن استعماله في الحدود التي رسمها القانون لا يترتب مسئولية إلا أن إباحة هذا الحق لا تتنافر مع كونه يجعل دوام العشرة بين الزوجين مستحيلاً لما له من تأثير في العلاقة بين الزوجين. لما كان ذلك وكان الثابت من الشكوى رقم 1189 لسنة 1987 إداري الخليفة أن المطعون ضده اتهمها بأنها تعدت عليه بالسب وطلب اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها كما أنه أتهم أهلها بالسب وتعددت الخصومات بينه وبينهم في ساحات المحاكم ودور الشرطة على النحو الثابت بالمحاضر المقدمة منها وحكم عليه نهائياً بالحبس أسبوعين في الجنحة رقم 665 لسنة 1988 س مصر بتهمة التعدي بالضرب على والد الطاعنة وإذ أهدر الحكم المطعون فيه دلالة هذه المستندات واعتبر الطاعنة عاجزة عن إثبات الضرر على سند من أن الشكاوي التي قدمت الطاعنة صورها مردده جميعها بين والدها والمطعون ضده وأنها لا شأن لها بها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه على أن يكون مع النقض الإحالة ودون حاجة لبحث الوجه الثاني من سبب الطعن.

قرار رئيس مجلس الوزراء 1467 لسنة 2020 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ


نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 29 مكرر(هـ) بتاريخ 21/ 7/ 2020

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1467 لسنة 2020
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين الموافق السابع والعشرين من يوليو عام 2020 ميلادية وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 840 لسنة 2017 بتعيين أعضاء محاكم أمن الدولة العليا والجزئية (طوارئ) ؛
قرر :
( المادة الأولى )
تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ ، والمشكلة طبقا للقانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه ، الجرائم الآتية:
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر .
الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول ، والثاني ، والثاني (مكررًا) من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .
الجرائم المنصوص عليها في المواد (من 163 إلى 170) بشأن تعطيل المواصلات ، وفي المواد (172، 174، 175، 176، 177، 179) من قانون العقوبات .
جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة «البلطجة» المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات .
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش .
الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له ؛
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر .
الجرائم المنصوص عليها بالكتاب الثالث (عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 113 لسنة 2008 بشأن الحفاظ على حرمة أماكن العبادة.
الجرائم المتعلقة بإنشاء مبانٍ أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة ، وكذلك الجرائم المتعلقة بإقامة أعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التي منح الترخيص على أساسها أو الغش في استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة المنصوص عليها في المادتين (102 و104) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 2011 في شأن تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت .
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية .
الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015
( المادة الثانية )
تسري أحكام هذا القرار على الدعاوى التي لم يتم إحالتها إلى المحاكم .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين الموافق السابع والعشرين من يوليو عام 2020 ميلادية ، وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2020 المشار إليه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 30 ذي القعدة سنة 1441 ه ( الموافق 21 يوليه سنة 2020 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي