الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 12 يوليو 2020

قرار رئيس مجلس الوزراء 1246 لسنة 2020 بشأن إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق،

نشر بالجريدة الرسمية  25 العدد مكرر (ج) بتاريخ 24 / 6 / 2020
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون حالة الطوارئ المشار إليه؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2020 بشأن تعليق جميع الفاعليات التي تتطلب تواجد أية تجمعان كبيرة للمواطنين؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 717 لسنة 2020 بشأن تعليق الدراسة في جميع المدارس والمعاهد والجامعان وحضانات الأطفال؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 718 لسنة 2020 بشأن تعليق حركة الطيران الدولي في جميع المطاران المصرية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 بشأن بعض التدابير الاحترازية المتخذة بوحدان الجهاز الإداري للدولة وشركان القطاع العام وشركان قطاع الأعمال العام؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 724 لسنة 2020 بشأن تعليق العروض التي تقام في دور السينما والمسارح؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2020 بشأن تحديد مواعيد غلق بعض المحال والمنشآن والمراكز التجارية بكافة أنحاء الجمهورية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 740 لسنة 2020 بشأن تحديد مواعيد غلق الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 852 لسنة 2020 بشأن استمرار حظر انتقال أو تحرك المواطنين في بعض الأوقات وببعض الإجراءان الأخرى استكمالا لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 939 لسنة 2020 بشأن استمرار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020 بفرض حظر التجول في بعض مناطق سيناء؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1024 لسنة 2020 بشأن حماية المواطنين من أي تداعيان محتملة لفيروس كورونا؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1069 لسنة 2020 بشأن استمرار جهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ودرءا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1196 لسنة 2020 بشأن استمرار جهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ودرءا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد؛
وعلى الكتب الدورية والتعليمات الصادرة بشأن الرد على بعض الاستفساران المتعلقة بقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 768 و852 و939 و1024 و1069 و1196 لسنة 2020 المشار إليها؛
قرر:
المادة 1
مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 940 لسنة 2020 المشار إليه، يلغى حظر انتقال وتحرك المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق.
المادة 2
تستقبل دور العبادة المصلين لأداء الشعائر الدينية (عدا صلاة الجمعة بالنسبة للمسلمين والصلوات الرئيسية الجماعية التي تحددها السلطان الدينية بالنسبة لغير المسلمين) وذلك وفقا للضوابط الآتية:
1- الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطان المختصة.
2 - الالتزام بالخطة التدريجية التي تضعها وزارة الأوقاف والسلطان الدينية القائمة على دور العبادة بحسب الأحوال، لأداء الصلوات.
3- غلق دوران المياه الملحقة بدور العبادة.
4- غلق دور المناسبان الملحقة بدور العبادة.
المادة 3
يسمح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافيتريات والكافيهات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويان ووحدان الطعام المتنقلة، وذلك وفقا للضوابط الآتية:
1- أن تكون ساعات استقبال الجمهور (الجلوس) من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة العاشرة مساء.
2- الالتزام بكافة الضوابط والتدابير الاحترازية والاحتياطان الصحية التي تقررها السلطات المختصة.
3- ألا تزيد نسبة الإشغال على (25%) من الطاقة الاستيعابية.
4 - عدم تقديم النارجيلة (الشيشة).
ويقتصر العمل بتلك المحال والمنشآن خارج الساعات المقررة لاستقبال الجمهور على تقديم خدمة (التيك أواي) دون الجلوس، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.
المادة 4
يسمح باستقبال الجمهور بالمحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية، (المولات التجارية) من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء (مع الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطان الصحية التي تقررها السلطان المختصة.
ويستثنى من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة المخابز، محال البقالة، البدالين التموينيين، محال الخضروات أو الفاكهة أو اللحوم أو الدواجن أو الأسماك، الصيدليات، السوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية، بحيث يسمح باستقبال الجمهور على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
المادة 5
يسمح باستقبال رواد الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية، وفقا للضوابط الآتية:
1- أن تكون ساعات استقبال الرواد من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء.
2- الالتزام بكافة الضوابط والدليل الإرشادي المعد من وزارة الشباب والرياضة والتدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطان المختصة.
3- ألا تزيد نسبة الإشغال بصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية، سواء الكائنة داخل الأندية ومراكز الشباب أو خارجها، على (25%) من الطاقة الاستيعابية.
المادة 6
يسمح باستقبال الجمهور بدور الثقافة والسينما والمسارح (بمراعاة الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة، وألا تزيد نسبة الإشغال على (25%) من الطاقة الاستيعابية.
المادة 7
يحدد وزير السياحة والآثار مواعيد العمل والطاقة الاستيعابية للكافيتريات والكافيهات والمطاعم والنوادي الصحية وغيرها من الأنشطة الكائنة بالمنشآت الفندقية المرخصة من الوزارة.
المادة 8
تغلق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة دون غيرها.
المادة 9
تعلق جميع الفاعيليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين مثل (الحفلات الفنية والاحتفالان الشعبية والموالد والمعارض والمهرجانات والأفراح).
المادة 10
يستمر تعليق تواجد الطلاب لتلقى العلم بمقار المدارس والمعاهد والجامعان أيا كان نوعها، وكذلك تواجدهم بأي تجمعات بهدف تلقى العلم تحت أي مسمى.
ولا يسرى حكم الفقرة الأولى على جميع أعمال الامتحانات طبقا لما تحدده السلطة المختصة، كما تحدد السلطة المختصة موعد إعادة تشغيل حضانات الأطفال والضوابط اللازمة لذلك مع مراعاة جميع التدابير والاحتياطات الصحية.
المادة 11
توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة الثانية عشرة (منتصف الليل) وحتى الساعة الرابعة صباحا.
المادة 12
تقدم الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات جميع خدماتها للمواطنين طبقا لما تقدره السلطة المختصة بكل جهة (وبمراعاة الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية.
وتنظم السلطة المختصة بكل جهة نظام العمل بها وقواعد تشغيل العاملين طبقا لما تراه محققا للصالح العام وبما يراعى التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد؛ توفيرا للحماية اللازمة للعاملين بها والمترددين عليها.
المادة 13
يلتزم المواطنون بارتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة وأثناء ترددهم على جميع المنشآت الحكومية أو الخاصة أو البنوك أو دور العبادة.
المادة 14
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يعاقب كل من يخالف حكم المادة (الثالثة عشرة) من هذا القرار بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، ويعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 15
تغلق إداريا المحال والمنشآت التي تخالف حكم المادتين (الثالثة والرابعة) من هذا القرار.
المادة 16
يعمل بهذا القرار اعتبرا من يوم السبت الموافق 27 من يونية عام 2020 ولحين إشعار آخر، مع خضوع جميع الإجراءات الواردة فيه للمتابعة لتقدير الموقف.
ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
المادة 17
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
 دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
رئيس مجلس الوزراء

الطعن 1144 لسنة 15 ق جلسة 8 / 10 / 1945 مج عمر الجنائية ج 6 ق 610 ص 748

جلسة 8 أكتوبر سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك ومحمد المفتي الجزائرلي بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.
------------
(610)
القضية رقم 1144 سنة 15 القضائية
مسئولية جنائية.
سيارة. التزام سائقها في سيره الطريق الطبيعي. إصابة المجني عليه الذى اندفع عابرا الشارع دون أن يلاحظ قدوم السيارة. نفي المسئولية عنه. لا تثريب فيه على المحكمة.
------------
متى كان الحكم قد أثبت أن المتهم كان يسير بسيارته بسرعة غير عادية ملتزما في سيره الطريق الطبيعي المباح له السير فيه، وهو الجانب الأيمن من الميدان الذى وقعت فيه الحادثة بالنسبة إلى من يكون سائرا في اتجاهه، وأن المجنى عليه هو الذى اندفع في سيره وهو يعبر الشارع، دون أن يتحقق من خلوه من السيارات، ودون أن يلاحظ السيارة وهي مقبلة، فاصطدم بمقدّمها وسقط تحتها، ثم نفى بناء على ذلك مسئولية المتهم عن الحادث، فليس مما يعيبه أن يكون مما ذكره ردا على ما اعترض به الدفاع قوله إن سير المتهم في الجانب الأيسر من الطريق لأى سبب من الأسباب لا يجعله مخطئا ما دام لم يتجاوز الطريق الأيمن المعدّ للسائرين في اتجاه واحد.

الطعن 1348 لسنة 15 ق جلسة 8 / 10 / 1945 مج عمر الجنائية ج 6 ق 612 ص 757

جلسة 8 أكتوبر سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك ومحمد المفتي الجزائرلي بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.
----------------
(612)
القضية رقم 1348 سنة 15 القضائية
(أ) دفع. 
ضمه إلى الموضوع والفصل فيهما معا بحكم واحد. لا مانع. مرافعة المدّعى بالحقوق المدنية في الموضوع قبل الفصل في بالدفع بعدم جواز تدخله. لا إخلال فيه بحق المتهم في الدفاع.
(ب) نقض وإبرام. 
نقض الحكم. يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة إلى حالتها الأولى ولا يقيدها بشيء. مخالفة هذه المحكمة لقضاء محكمة النقض. لا يصح اتخاذه وجها للطعن إلا إذا كان محل المخالفة يصلح في ذاته لذلك.
(جـ) دفاع شرعي. 
تقدير المتهم لفعل الاعتداء الذي استوجب عنده الدفاع. مراقبة المحكمة على هذا التقدير. سلطتها في ذلك.
(د) نقض وإبرام. 
نقض الحكم. لا يترتب عليه نقض الشهادات التي أبديت أمام المحكمة في المحاكمة الأولى.
-------------
1 - لا يوجد في القانون نص يمنع المحكمة من ضم أي دفع، مهما كان نوعه، إلى الموضوع والفصل فيه مع موضوع الدعوى بحكم واحد. ثم إن تدخل المدعى بالحقوق المدنية ومرافعته في الموضوع قبل الفصل في الدفع بعدم جواز تدخله لا يعدّ إخلالا بحق المتهم في الدفاع، لأنه ليس فيه حرمان له من إبداء دفاعه كاملا، إذ حضور المدعى ومرافعته لا يتعديان في الواقع وحقيقة الأمر حدود دعواه المدنية، وتحدّثه عن الفعل الجنائي وتقديم الدليل على ثبوته إنما يكون باعتباره هو الفعل الضارّ الذي يطلب من أجله التعويض. ومع ذلك فإنه يحسن بالمحكمة أن تفصل في جواز تدخل المدّعى بالحقوق المدنية قبل الخوض في موضوع الدعوى الجنائية.
2 - إن نقض الحكم يعيد الدعوى أمام المحكمة التي تعاد أمامها المحاكمة إلى حالتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض ولا يقيدها بشيء. فعلى فرض مخالفة محكمة الموضوع لقضاء محكمة النقض فإن ذلك لا يصح اتخاذه وجها للطعن إلا إذا كان محل المخالفة المدعاة يصلح في ذاته لأن يكون وجها للطعن على الحكم الجديد.
3 - يجب في الدفاع الشرعي أن يكون تقدير المتهم لفعل الاعتداء الذى استوجب عنده الدفاع مبنيا على أسباب مقبولة من شأنها أن تبرر ما وقع منه. فإذا كانت المحكمة حين نفت قيام حق الدفاع الشرعي لم تجعل أساس ذلك تقديرها هي لفعل الاعتداء الذى يدّعى المتهم وقوعه عليه، دون نظر إلى تقديره هو في هذا الظرف، بل قالت إنه ما دام القانون لا يبيح القتل العمد إلا إذ كان التخوّف من حدوث الموت أو جراح بالغة مبنيا على أسباب معقولة فهي تملك أن تراقب تقدير المتهم لترى ما إذا كان مقبولا وتسوغه البداهة بالنظر إلى ظروف الحادث وعناصره المختلفة، وإنها لا تجد في ظروف الحادث ما يدل على أن المعتدى كان ينوى متابعة الاعتداء، وإن ردّ الاعتداء - وهو تافه في ذاته إذ هو لم يزد على ضرب المتهم بعصا على ذراعه - بإطلاق النار في مقتل لا يكن دفاعا عاديا وإنما يكون مقابلة للاعتداء باعتداء أشدّ، فإن هذا الذى قالته لا مأخذ عليها فيه.
4 - إن نقض الحكم لا يترتب عليه نقض الأقوال والشهادات التي أبديت أمام المحكمة في المحاكمة الأولى واعتبارها كأنها لم تكن، بل إنها تظل معتبرة من عناصر الإثبات في الدعوى كما هي الحال بالنسبة إلى محاضر التحقيقات الأوّلية.

الطعن 1320 لسنة 15 ق جلسة 15 / 10 / 1945 مج عمر الجنائية ج 6 ق 613 ص 759

جلسة 15 أكتوبر سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.
----------------
(613)
القضية رقم 1320 سنة 15 القضائية
إحراق.
وضع النار عمدا بالواسطة. متى تتحقق هذّه الجريمة؟ وضع المتهم لفافة مشتعلة باحتياط تحت باب منزله. إطفاؤها في الحال قبل أن تمتدّ إلى الباب. لا عقاب.
(المادة 221 ع = 256)
----------------
إذا كانت الواقعة التي أثبتها الحكم هي أن المتهم أشعل النار في لفافة وضعها باحتياط تحت باب منزله ثم أطفأها في الحال قبل أن تمتدّ إلى الباب، فتكييف هذه الواقعة أنها وضع النار عمدا بالواسطة، الأمر المنصوص عليه في مادة 256 من قانون العقوبات. وإذ كانت هذه المادة صريحة في أنه يجب لتمام الجريمة المنصوص عليها فيها أن يكون قصد المتهم توصيل النار في الشيء الذي وضعها فيه إلى الشيء المراد إحراقه وأن تصل النار بالفعل إلى هذا الشيء، فإنه إذا لم يتوافر هذا القصد فلا تتحقق الجريمة ولو كانت النار قد وصلت بالفعل. وإذا توافر ولكن لم تصل النار، فإن الواقعة لا تكون جناية تامة، وإنما تكون شروعا فقط، بحيث إذا عدل المتهم بإرادته فلا تصح معاقبته. وإذن فإن تلك الواقعة الثابتة بالحكم لا تكون معاقبا عليها.

المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام المحكمة بأن الواقعة لو صحت لكانت شروعا في حريق غير معاقب عليه، لأن النار أطفئت في الحال بإرادة الطاعن نفسه قبل أن تتصل بباب المنزل. وقد سلمت المحكمة في حكمها بأن المادة الملتهبة وضعت باحتياط بحيث إذا اشتعلت لا تمس سوى جزء صغير من الباب وأن سائل البترول وجد فقط في اللفافة دون أن يلقى شيء منه على الباب، ولم تنف المحكمة من جهة أخرى ما تمسك به الطاعن من أنه عدل عن إتمام الجريمة بإرادته، ولكنها عندما طبقت القانون خلطت بين الجريمة التامة والشروع فيها فتحدّثت عن القصد الجنائي على اعتبار أن الجريمة تمت، وخلصت من بحثها إلى قولها بأنه ما دام القصد الجنائي قائما فيكون العقاب واجبا، وفاتها أن ما وقع من الطاعن لا يكون إلا شروعا في حريق لا جريمة تامة، وأنه ما دام الطاعن قد أطفأ النار بإرادته قبل أن تتصل بباب المنزل فإن الواقعة تكون غير معاقب عليها.
وحيث إن الواقعة، كما أثبتها الحكم المطعون فيه، هي أن الطاعن لضغائن بينه وبين ابن أخيه عبد المنعم محمد حمودة اتفق مع جاره على أحمد الفيومي (الذى كان متهما معه وحكم عليه بالعقوبة ولم يرفع نقضا) على تلفيق واقعة حريق بأن يضع الطاعن مادة ملتهبة تحت باب منزله ويشعلها ثم يعود إلى المنزل ويتظاهر بأنه كان نائما. ويقوم على أحمد الفيومي في الحال عند بدء اشتعال النار ويستغيث فيحضر الطاعن ويعمل على إطفائها ويتهم ابن أخيه المذكور ويبلغ رجال الحفظ في حقه. وقد نفذ هذا الاتفاق بالفعل وأبلغ الحادث من نائب عمدة البلدة إلى نقطة البوليس فانتقل ضابط النقطة إلى مكانه وعاين باب المنزل فوجده من خشب متين ووجد بينه وبين العتبة لفافة من الخيش حشيت بقوالح ذرة ورائحة الغاز تفوح من اللفافة، وقد اشتعل منها الجزء الأيسر القريب من الجهة التي يقع فيها الباب، وشوهد أثر دخان يعلو مكان الاحتراق في الباب بنحو عشرين سنتيمترا، وقد تركت اللفافة أثرا مستعرضا بالباب لاحتراق بسيط ووجدت اللفافة مبللة بالماء. ولما انتقلت النيابة إلى مكان الحادث وأعادت معاينته وجدت مع اللفافة السابق وصفها قطعة من الورق عبارة عن جزء من جريدة محترقة حوافه. وقد استدلت المحكمة على تلفيق التهمة وأن الطاعن هو الذي وضع النار بمنزله باتفاقه مع المتهم الآخر بأدلة بينتها. منها ما قالته من أنه ثبت من المعاينة أن المادة الملتهبة التي وجدت تحت باب المنزل وضعت باحتياط بحيث إذا اشتعلت لا تمس سوى جزء صغير من الباب ولا تؤثر النار فيه بسهولة، وأن البترول وجد فقط في اللفافة دون أن يلقى شيء منه على الباب. ثم تعرضت المحكمة إلى البحث في دفاع الطاعن وردت عليه بقولها: إنه يكفي لتوافر جريمة الإحراق المنصوص عليها في المادة 252 من قانون العقوبات أن يكون الجاني قد وضع النار عمدا في محل مسكون أو معدّ للسكن بصرف النظر عن مقدار ما تلتهمه النار من المكان الذي علقت به أو من محتوياته، وبصرف النظر عن علم أصحاب المكان أو عدم علمهم بخطر الحريق الذي أشعل عمدا بمحلهم، وأن القصد الجنائي في هذه الجريمة يتحقق وجوده متى كان الفاعل قد وضع النار عمدا وعن علم وبقصد إحراق الحريق. فيكفي أن يكون الفاعل قد وضع النار عمدا في بعض أشياء سواء كان قصده إتلافها أو كان يقصد مزاحا سيئا أو أنه يريد إطفاء النار بعد اشتعالها منعا من ازدياد الضرر ليتمكن من إلقاء تهمة كاذبة على شخص آخر، أو قصد أن يستأصل جراثيم مرض وبائي. وأنه لذلك يكون ما ذهب إليه الدفاع من عدم توفر أركان الجريمة سواء كان من ناحية الوقت الذي يتحقق فيه وقوعها أو من ناحية القصد الجنائي فيها لا يتفق مع ما ذهب إليه القضاء المصري في أحكامه والتي تأخذ به هذه المحكمة. ومن ثم تكون جريمة الحريق العمد ثابتة ضدّ المتهم الأوّل (الطاعن) ثبوتا كافيا ويتعين إدانته فيها. ولا محل للبحث في جريمة البلاغ الكاذب وتوفرها. وعقابه ينطبق على المادة 252/ 1 عقوبات. ويكون المتهم الثاني قد اشترك مع المتهم الأوّل بطريق الاتفاق على تنفيذها الخ.
وحيث إنه يتضح مما أورده الحكم المطعون فيه على الوجه المتقدّم أن الطاعن قد أشعل النار في لفافة وضعها باحتياط تحت باب منزله ثم أطفأها في الحال قبل أن تمتد إلى الباب، وبذلك فإن النظر إلى الواقعة وتكييفها يجب أن يكون على اعتبارها وضع النار عمدا بالواسطة الأمر المنصوص عليه في المادة 256 من قانون العقوبات. ولما كانت هذه المادة صريحة في أنه يجب لتمام الجريمة المنصوص عليها فيها أن يكون قصد المتهم توصيل النار من الشيء الذي وضعها فيه إلى الشيء المراد إحراقه ثم وصول النار بالفعل إلى هذا الشيء، فإنه إذا لم يتوافر هذا القصد لا تتحقق الجريمة ولو وصلت النار بالفعل. وإذا توافر ولكن النار لم تصل فإن الواقعة لا تكون جناية حريق تامة وإنما تكون شروعا فقط بحيث إذا عدل المتهم بإرادته فلا تصح معاقبته. ولما كانت الواقعة كما هي ثابتة بالحكم أن المتهم وضع النار في اللفافة ولم يكن يقصد توصيلها إلى باب المنزل أو مبانيه فإنها لا تكون معاقبا عليها قانونا.
وحيث إنه لما تقدّم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن من جريمة وضع النار عمدا المرفوعة بها الدعوى عليه.

الطعن 1325 لسنة 15 ق جلسة 15 / 10 / 1945 مج عمر الجنائية ج 6 ق 614 ص 762

جلسة 15 أكتوبر سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.
----------------
(614)
القضية رقم 1325 سنة 15 القضائية
(أ) ضرب وجرح. 
نتيجة محتملة. تغليظ العقاب بسبب ذلك. ملحوظ فيه مراعاة المجني عليه في حق نفسه ما يجب على الشخص العادي مراعاته. تعمد المجني عليه تسوئ مركز المتهم بالإهمال قصدا. وقوع خطأ جسيم منه سوأ نتيجة فعله المتهم. لا يسأل المتهم عن النتيجة. مجني عليه في ضرب. وجوب تحمله المداواة المعتادة. لا تصح مطالبته بتحمل عملية جراحية تعرّض حياته للخطر أو تحدث له آلاما مبرحة.
)ب) تعويض. 
تمسك المتهم في رفض الدعوى المدنية بانتفاء مسئوليته لعدم وقوع الاعتداء منه. صلح بين المتهم والمجني عليه يصح أن يقال عنه إنه لم تراع فيه النتيجة التي انتهى إليها الاعتداء. القضاء بالتعويض. لا تثريب على المحكمة فيه.
--------------
1 - إن أحكام القانون في تغليظ العقوبة على المتهم بسبب نتيجة فعلته إنما لحظ فيها قيام حسن النية لدى المجنى عليه ومراعاته في حق نفسه ما يجب على الشخص العادي مراعاته، فإذا كان المجنى عليه قد تعمد تسوئ مركز المتهم فأهمل قصدا، أو كان قد وقع منه خطأ جسيم سوأ نتيجة تلك الفعلة، فعندئذ لا تصح مساءلة المتهم عما وصلت إليه حال المجنى عليه بسبب ذلك. وإذ كان المجني عليه في الضرب أو نحوه مطالبا بتحمل المداواة المعتادة المعروفة، فإنه إذا رفضها فلا يسأل المتهم عما يترتب على ذلك، لأن رفضه لا يكون له ما يسوغه. لكنه لا يصح أن يلزم بتحمل عملية جراحية يكون من شأنها أن تعرّض حياته للخطر أو أن تحدث له آلاما مبرحة، وإذا رفض ذلك فإن رفضه لا يكون ملحوظا فيه عنده أمر المتهم، وفى هذه الحالة يجب أن يتحمل المتهم النتيجة باعتبار أنه كان عليه وقت ارتكاب فعلته أن يتوقعها بما يلابسها من الظروف.
2 - إذا كان الدفاع عن المتهم لم يتمسك أمام المحكمة في طلب رفض الدعوى المدنية الموجهة عليه إلا بانتفاء مسئوليته الجنائية على أساس عدم اعتدائه على المجنى عليه، ولم يتعرّض للصلح الذى تم بينه وبين المجنى عليه، وكان هذا الصلح يصح أن يقال عنه إنه لم تراع فيه النتيجة التى انتهى إليها الاعتداء، فإن الحكم إذا قضى بالتعويض يكون قد اعتبر الصلح المدعى كذلك، ولا يصح تعييبه من هذه الناحية.

المحكمة
وحيث إن مبنى الوجه الثالث أنه ثابت من أوراق المستشفى أن المجنى عليه رفض إجراء عملية استكشاف للجرح الذى وجد برأسه كما رفض أن يجرى عليه المستشفى العلاج اللازم، ثم انقطع عن التردد على المستشفى حتى توفى، ولا شك بأن هذا إهمال جسيم ومعتمد من جانب المجنى عليه يجعل موته بعد ذلك بعيدا عما وقع من الطاعن، فلا يصح أن يسأل عنه. ولذا تكون إدانته مع هذه الظروف خاطئة.
وحيث إن الحكم قد ردّ على ما يشير إليه الطاعن فقال: كذلك لا يرفع عن المتهم هذه المسئولية إهمال المجني عليه في العلاج أو انقطاعه عن العلاج ما دامت الإصابة التي أحدثها المتهم بالمجنى عليه هي السبب المباشر في الوفاة. ولئن ثبت من أقوال الدكتور نصيف بشارة أمام النيابة أن تقيح الجرح والالتهاب السحائي بالمخ والنيكروز بالعظم التي كانت السبب في الوفاة نتجت عن ترك الجرح بغير عملية الاستكشاف التي كان الطبيب يراها ضرورية لتنظيف الجرح من التلوث الذى به، وهى الخطوة السابقة مباشرة لعملية رفع العظام، وهى العملية التي رفض المصاب إجراءها إلا أنه مع هذا لا يمكن القول إن إجراء هذه العملية كان يترتب عليه بطريقة قاطعة عدم وفاة المصاب إذ كثيرا ما تجرى عمليات استكشاف ورفع عظام المصابين دون أن يكون لهذا الإجراء تأثير على وفاتهم. أما القول من دفاع المتهم بأن رفض المصاب إجراء هذه العملية يعتبر إهمالا منه جسيما ترفع به مسئولية المتهم نهائيا عما أحدثه هو بالمصاب من إصابات فهو ما لا توافق عليه المحكمة، بل تلاحظه في تقدير العقوبة وفى التعويض الذي تقدّره لوالد المجني عليه. وهذا منه سديد. لأن أحكام القانون في تغليظ العقوبة على المتهم بسبب نتيجة عمله معناها افتراض حسن النية لدى المجني عليه ومراعاته ما يجب على الشخص العادي مراعاته، فإذا تعمد المجني عليه إيذاء المتهم والإساءة إليه أو وقع منه خطأ جسيم أثر في هذه النتيجة فعندئذ يصح نسبتها إليه وعدم مساءلة المتهم عنها. فالمجنى عليه في الضرب أو نحوه مطالب بتحمل المداواة المعتادة المعروفة، فإذا رفضها فلا يسأل المتهم عما يترتب على ذلك، لأن رفضه لا يكون له ما يسوغه. ولكن لا يمكنه أن يطالب بتحمل عملية جراحية يكون من شأنها أن تعرّض حياته للخطر أو تحدث له آلاما مبرحة، لأن الرفض في هذه الحالة لا يكون ملحوظا فيه مركز المتهم ويجب أن يتحمل هذه النتيجة باعتبار أنه كان عليه وقت ارتكاب فعلته أن يتوقعها بالظروف التي أحاطت بها. ولما كانت العملية التي رفضها المجني عليه من هذا القبيل فإن القول بأن عدم قبوله إجراءها عليه يؤثر في مسئولية الطاعن لا يكون له من مبرر.
وحيث إن الوجه الباقي يتلخص في أن الحكم قضى بإلزام الطاعن بتعويض للمدّعى بالحق المدني مع أن المجني عليه قد تصالح مع الطاعن عند البدء في التحقيق. فضلا عن أنه قد اعتدى بدوره على الطاعن وأحدث به عدّة إصابات. ولذا كان يتعين عدم قبول الدعوى المدنية أو رفضها.
وحيث إن الحكم إذ تحدّث عن الدعوى المدنية قال: "وبما أن شنودة بخيت والد المجني عليه ادعى مدنيا بمبلغ مائة جنيه بصفة تعويض عن الضرر الذي ناله من فقده ابنه، وترى المحكمة أن طلبه في محله، غير أنها تقدّر التعويض بمبلغ خمسين جنيها للسبب السابق بيانه". ولما كان الدفاع عن الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة برفض الدعوى المدنية إلا على أساس انتفاء مسئوليته الجنائية لعدم اعتدائه على المجني عليه ولم يتعرّض للصلح، وكان هذا الصلح المدعى يصح القول عنه بأنه لم تراع فيه النتيجة التي وصل إليها الاعتداء، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد اعتبره كذلك ثم قضى بالتعويض على هذا الأساس وعلى أساس ثبوت وقوع الاعتداء من الطاعن على المجني عليه. وبهذا لا يصح نسبة أي خطأ إليه.

الطعن 1368 لسنة 15 ق جلسة 15 / 10 / 1945 مج عمر ج 6 ق 616 ص 765


جلسة 15 أكتوبر سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.
---------------
(616)
القضية رقم 1368 سنة 15 القضائية

(أ ) تعويض.
تقديره على أساس جسامة الإصابة وما ترتب عليها من نقل المجني عليه (ضابط بوليس) إلى عمل أقل شأنا من عمله وما تحمله من علاج. قول الحكم إنه راعى في تقدير التعويض أن يكون مواسيا طالما أنه لا يمكن أن يجعله آسيا. لا يغض منه.
(ب) قاض.

مجرّد تقريره تأجيل القضية في محكمة الدرجة الأولى إلى جلسة أخرى. لا يحرم عليه نظرها في محكمة الدرجة الثانية.
-----------------
1 - إذا كان الظاهر مما أورده أن المحكمة قد راعت في تقدير التعويض الذى قضت به على المتهم جسامة الضربة التي أدّت إلى كسر ساق المجنى عليه (ضابط بوليس) ودعت لنقله إلى عمل أقل شأنا من عمله الأول، كما راعت المصاريف التي أنفقها في العلاج، فليس في هذا أي خطأ. وإذا كانت هي قد قالت في حكمها "إنها راعت في تقدير التعويض أن يكون مواسيا طالما أنها لا تستطيع أن تجعله آسيا"، فذلك ليس معناه أنها قصدت أن تعطي المجني عليه تعويضا عن ضرر لم يكن محققاً بالفعل، بل الظاهر أنها قصدت به أنها ما دامت لا تستطيع أن تصل بالتعويض إلى ما يجعله مساويا للضرر الحقيقي الذي أصاب المجني عليه فإنها تراعي في تقديره أن يكون بحيث يخفف عنه ما قاساه من آلام وما أصابه من أضرار مادّية وأدبية بسبب الإصابة. ولا تثريب عليها في شيء من ذلك.
2 - إن مجرّد تقرير القاضي في المحاكم الابتدائية تأجيل قضية إلى جلسة أخرى لأى سبب من الأسباب لا يدل بذاته على أنه كوّن لنفسه رأيا فيها بعد درسها. وإذن فهذا لا يكون من شانه أن يحرم عليه الفصل في القضية الاستئنافية.

الطعن 1366 لسنة 15 ق جلسة 15 / 10 / 1945 مج عمر الجنائية ج 6 ق 615 ص 765

جلسة 15 أكتوبر سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.
--------------
(615)
القضية رقم 1366 سنة 15 القضائية
نصب.
موظف عمومي (تمورجي في معزل طبي). استعانته بوظيفته في الاستيلاء على مبلغ من المجني عليها بزعم أنه ثمن لدواء لازم لأخيها الموجود بالمعزل. إثبات الحكم ذلك. هذا يكفي لبيان توافر الطرق الاحتيالية.
(المادة 293 ع = 336)
--------------------
إن استعانة المتهم الموظف بوظيفته العمومية من شأنه أن يعزز أقواله ويخرجها عن دائرة الكذب المجرّد إلى دائرة الكذب المؤيد بأعمال خارجية. فإذا كان الحكم في إيراده واقعة الدعوى قد قال إن المتهم، وهو تمورجي في المعزل الطبي الذي نزل فيه أخو المجني عليها، قد توصل بهذه الصفة إلى الاستيلاء منها على مبلغ 53 قرشا على زعم أنه ثمن للحقن اللازمة لعلاج أخيها، فهذا القول يكفي لبيان الطرق الاحتيالية.

الطعن 1371 لسنة 15 ق جلسة 15 / 10 / 1945 مج عمر ج 6 ق 617 ص 766


جلسة 15 أكتوبر سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.
-------------
(617)
القضية رقم 1371 سنة 15 القضائية

شهادة الزور.
إدانة الشاهد في جريمة شهادة الزور لمجرّد أن شهادته أمام المحكمة خالفت ما قاله في التحقيقات الأوّلية. لا تصح.
(المادة 254 ع = 294)

---------------
لا يصح تكذيب الشاهد في إحدى رواياته اعتمادا على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك. لأن كلتا الروايتين مصدرهما واحد له اعتبار ذاتي واحد. ولأن ما يقوله الشخص الواحد كذبا في حالة، وما يقرّره صدقا في حالة، إنما يرجع إلى ما تنفعل به نفسه من العوامل التي تلابسه في كل حالة، مما يتحتم معه ألا يؤخذ برواية له دون أخرى صدرت عنه إلا بناء على ظروف يترجح معها صدقه في تلك الرواية دون الأخرى. وإذا كان مثول الشاهد أمام هيئة المحكمة في جلسة المحاكمة بين رهبة الموقف وجلاله وقدسية المكان، محوطا بالضمانات العديدة المعلومة التي وضعها القانون للحصول منه على الحقيقة الخالصة - ذلك فيه ما من شأنه أن يشعره بعظم مسئوليته فيما يدلى به في آخر فرصة تسمع فيها أقواله، مما يصح معه في العقل أن يفترض أنه، وهو في هذه الحال، يكون أدنى إلى أن تغلب عليه النزعة إلى الحق فيؤثره ولا يتمادى في الحنث بيمينه إذا كان قد حلفها من قبل - إذ كان ذلك كذلك فإن اعتبار روايته الأولى - عند اختلاف روايتيه - هي الصحيحة، لا لشيء إلا لكونها هي الأولى لا يكون له ما يقتضيه، بل لعل شهادته أمام المحكمة تكون هي الأولى بهذا الاعتبار. وإذن فإن إدانة الشاهد في جريمة شهادة الزور لمجرّد أن روايته أمام المحكمة قد خالفت ما قاله في التحقيقات الأوّلية لا تكون مقامة على أساس صحيح من شأنه في حدّ ذاته أن يؤدّى إليها. وخصوصا أنه يجب في سبيل تحقيق العدالة على الوجه الأكمل أن يفسح أمام الشاهد المجال ليقرّر الحق وألا يقيد بأقواله الأولى التي سبق له إبداؤها في التحقيقات إلى حدّ تعريضه للعقوبة الجنائية إذا هو عدل عنها، وذلك حتى لا ينغلق في وجهه الباب، إذا ما عاوده ضميره، إلى الرجوع إلى الحق والإقلاع عما كان عليه من باطل - الأمر الذى راعاه القانون نفسه إذ لم يعاقب على شهادة الزور إذا عدل الشاهد عن الباطل وقرّر الحق في أية مرحلة كانت عليها الدعوى حتى تمام نظرها أمام المحكمة.

الطعن 1404 لسنة 15 ق جلسة 15 / 10 / 1945 مج عمر ج 6 ق 618 ص 767


جلسة 15 أكتوبر سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك وأحمد على علوبة بك وأحمد فهمى إبراهيم بك المستشارين.
---------------
(618)

القضية رقم 1404 سنة 15 القضائية

تفتيش.
إذن التفتيش. صدوره مكتوبا عليه ممن أصدره من أعضاء النيابة. إجراء التفتيش بناء عليه. صحيح ولو لم يكن هذا الإذن بيد الضابط عند إجرائه التفتيش.
-------------

يكفي لصحة التفتيش الذى يجريه مأمور الضبطية القضائية أن يكون قد صدر به إذن بالكتابة موقع عليه ممن أصدره من أعضاء النيابة. فإذا كان الثابت بالحكم أن الضابط الذي أجرى التفتيش بمنزل الطاعن كان لديه هذا الإذن، فإن محضر التفتيش يعتبر صحيحا ولو لم يكن الإذن به بيد الضابط وقت إجرائه، لأن القانون لا يحتم ذلك. وخصوصا إذا كان لم يطالبه أحد به.