الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019

مشروع قانون النائب/ بهاء الدين أبو شقة للتقاضي على درجتين في الجنايات (تعديل قانون الإجراءات الجنائية) ومذكرته الايضاحية

مشروع قانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 150 لسنة 1950
بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات

السيد الأستاذ الدكتور/ على عبدالعال
رئيس مجلس النواب الموقر
تحية طيبة وبعد..
مقدمه لسيادتكم بهاء الدين أبوشقة عضو مجلس النواب وآخرون، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام..

مقدمه لسيادتكم
بهاء الدين أبوشقة
عضو مجلس النواب
رقم العضوية «589»

مشروع قانون مقدم من السيد النائب/ بهاء الدين أبوشقة
بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
رقم «150» لسنة 1950

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937،
وعلى القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية وتعديلاته،
وعلى القانون رقم 93 لسنة 1944 بشأن الرسوم فى المواد الجنائية وتعديلاته.
وعلى القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948.
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950،
وعلى القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض،
وعلى قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته،
وعلى القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية وتعديلاته،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972،
وعلى قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983،
وعلى القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن الكيانات الإرهابية،
وعلى القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب،
وعلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

قرر
مشروع القانون الآتى نصه
مقدم إلى مجلس النواب
«المادة الأولى»
يستبدل بنصوص المواد أرقام «366، 366 مكرراً، 367، 368، 369، 370، 371، 373، 374، 375، 376، 377، 378، 380، 381، 382، 387» من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 النصوص الآتية:
مادة «366»:
تشكل فى كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الأقل.
مادة «366 مكرراً»:
تشكل فى كل محكمة استئناف، محكمة أو أكثر تستأنف أمامها الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة المشار إليها بالمادة «366» من هذا القانون، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها، اثنان منهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون رئاسة المحكمة لأقدمهم.
مادة «367»:
تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف فى كل سنة بناء على طلب رئيسها، من يعهد إليه من قضاتها للعمل بمحاكم الجنايات بدرجتيها.
وإذا حصل مانع لأحد القضاة المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات بدرجتيها يستبدل به آخر من القضاة يندبه رئيس محكمة الاستئناف من ذات الدرجة.
مادة «368»:
تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها فى كل جهة بها محكمة ابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية ويجوز إذا اقتضى الحال أن تنعقد محكمة الجنايات فى مكان آخر يعينه وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف.
ويجوز عند الضرورة بقرار من الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف أو من تفوضه أن تشمل دائرة اختصاص محكمة جنايات الدرجة الثانية ما تشمله أكثر من دائرة لمحكمة ابتدائية، ويبين القرار فى هذه الحالة مكان انعقادها.
مادة «369»:
تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها كل شهر ما لم يصدر قرار من رئيس محكمة الاستئناف يخالف ذلك.
مادة «370»:
يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل، بقرار رئيس محكمة الاستئناف
مادة «371»:
يعد فى كل دور جدول للقضايا التى تنظر فيه، وتوالى محكمة الجنايات بدرجتيها جلساتها إلى أن تنتهى القضايا المقيدة بالجدول.
مادة «373»:
يتبع فى الدعاوى التى تنظرها محكمة جنايات الدرجة الثانية كل الأحكام والأوضاع المقررة أمام محاكم الجنايات الدرجة الأولى.
مادة «374»:
يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الأقل.
وفى الأحوال التى يكون فيها استئناف الحكم من النيابة العامة يكون إعلان المتهم بالاستئناف والحضور أمام محكمة الدرجة الثانية قبل الجلسة بعشرة أيام على الأقل.
ولا تتصل المحكمة بالدعوى إلا بإعلان المتهم بأمر الإحالة.
مادة «375»:
فيما عدا حالة العذر أو المانع الذى يثبت صحته يجب على المحامى سواء أكان منتدبا من قبل النيابة العامة أو قاضى التحقيق، أو رئيس محكمة الجنايات أم كان موكلاً من قبل المتهم، أن يدافع عن المتهم فى الجلسة أو ينيب محامياً غيره، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا كان لذلك مقتضى.
وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لها أنه تعذر عليه أن يحضر فى الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره.
مادة «376»:
فى الأحوال التى يتعذر فيها على المتهم أن يوكل محامياً للدفع عنه، تقدر المحكمة للمحامى المنتدب من قبل النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات بحسب الأحوال أتعاباً على الخزانة العامة تحددها فى حكمها الصادر فى الدعوى.
ولا يجوز الطعن فى هذا التقدير بأى وجه.
مادة «377»:
لا تقبل المرافعة أمام محكمة الجنايات بدرجتيها إلا من المحامين المقبولين للمرافعة أمام
محاكم الاستئناف.
مادة «378» فقرة أولى:
على رئيس محكمة الاستئناف عند وصول ملف القضية أن يحدد الدور الذى يجب أن تنظر فيه، وأن يعد جدول قضايا كل دور من أدوار الانعقاد، ويرسل صور ملفات القضايا إلى القضاة المعينين للدور الذى أحيلت إليه، ويأمر بإعلان المتهم والشهود باليوم الذى يحدد لنظر القضية، مع مراعاة حكم المادة 374 إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة.
مادة «380»:
مع مراعاة حكم المادتين «129»، «130» لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، إذا تخلف عن الحضور دون عذر مقبول أو لم يحضر الجلسة المحددة بعد إعلانه قانونا على أن يكون ذلك مسبباً، ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً، ولها أن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطياً.
مادة «381»:
تتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة فى الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك.
ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه فى جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة فى الدعوى.
وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه. ولا يجوز الطعن فى أحكام محاكم جنايات الدرجة الثانية إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.
مادة «382»:
وفى جميع الأحوال تحكم محكمة الجنايات بدرجتيها فيما يحال إليها من جنحة مرتبطة بجنايات ولو تبين لها أن لا وجه لهذا الارتباط وفى جميع الوقائع التى يتبين فيها للمحكمة قبل أو بعد تحقيقها أنها تعد جنحة لو لم تكن مرتبطة بجناية.
مادة «387»:
إذا كان المتهم مقيماً خارج مصر، يعلن إليه أمر الإحالة بمحل اقامته إن كان معلوما، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل، غير مواعيد المسافة المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، فإذا لم يحضر بعد إعلانه، بنفسه أو وكيله، تندب له المحكمة محامياً للدفاع عنه وتنظر الدعوى،
«المادة الثانية»
يضاف إلى الباب الثانى من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 فصل ثانٍ بعنوان «استئناف الجنايات» يتضمن المواد أرقام «419 مكرراً»، «419 مكرراً/ 1»، «419 مكرراً/ 2»، «419 مكرراً/ 3»، «419 مكرراً/ 4»، «419 مكرراً/ 5»، «419 مكرراً/ 6»، «419 مكرراً/ 7»، «419 مكرراً/ 8»، «419 مكرراً/ 9»، «419 مكرراً/ 10»، نصوصها كالآتى:

الفصل الثانى
استئناف الجنايات
المادة (419 مكررا)
لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة فى مواد الجنايات.
المادة (419 مكررا / 1):
يجوز استئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فى مواد الجنايات من المدعى بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها أو المتهم فيها يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات تزيد على النصاب الذى تحكم فيه المحكمة الابتدائية نهائيا.
المادة (419 مكررا/ 2):
يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة فى مواد الجنايات بالبراءة.
المادة (419 مكررا/ 3):
يتبع فى نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف فى مواد الجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (419 مكررا/ 4):
يحصل الاستئناف بتقرير ومذكرة بأسباب الاستئناف موقعة من محام مقبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف، ويودعان قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم، وذلك فى ظرف أربعين يوما من تاريخ صدور الحكم.
وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال أربعين يوما من تاريخ صدوره، وله أن يقرر بالاستئناف فى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
المادة (419 مكررا/ 5):
يرفع قلم الكتاب التقرير بالاستئناف ومذكرة إيداع أسباب الطعن وملف الدعوى فور انتهاء الميعاد المحدد لإيداع أسباب الحكم الصادر فيها إلى رئيس محكمة الاستئناف بعد إدراج الطعن فى جدول يعد لذلك، ويحدد رئيس المحكمة جلسة لنظره، ويأمر بإعلان المتهم بإخطار باقى الخصوم بها.
المادة (419 مكررا/ 6):
ترسل محكمة الاستئناف صور ملفات القضايا والأحكام الصادرة فيها إلى القضاة المعينين لنظر الاستئناف قبل ميعاد الجلسة بوقت كاف.
الماد (419 مكررا/ 7):
استثناء من حكم الفقرة الأولى من المادة 411 من هذا القانون تسمع المحكمة أقوال المستأنف.. والأوجه التى يستند إليها فى استئنافه وأوجه دفاعه ودفوعه كما تسمع باقي الخصوم على أن يكون المتهم آخر من يتكلم.
المادة (419 مكرراً/ 8):
لا يجوز للمحكمة أن تصدر حكما بالإعدام أو أن تؤيد الحكم الصادر به إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر حكما بالإعدام - بناء على استئناف النيابة العامة - أن تأخذ رأي المفتي وفقا للإجراءات المقررة أمام محكمة أول درجة.
المادة (419 مكررا/ 9):
إذا كان الحكم صادرا بعقوبة الإعدام وجب على النيابة العامة أن تعرضه على محكمة جنايات الدرجة الثانية مشفوعا بمذكرة رأيها خلال ثلاثين يوما من إيداع أسباب الحكم، وللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تعدله أو تلغيه، كما لو كانت الدعوى مطروحة عليها، بناء على استئناف المحكوم عليه، وفى جميع الأحوال تنظر المحكمة الدعوى الصادر فيها الحكم بالإعدام غير مقيدة بأسباب استئناف المحكوم عليه أو النيابة العامة.
المادة (419 مكررا/ 10):
لا يترتب على استئناف الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة وقف تنفيذ الحكم إلا إذا رأت المحكمة وقف التنفيذ، إذا تخلف المحكوم عليه أو وكيله بغير عذر عن الحضور فى الجلسة المحدد لنظر استئنافه أو فى أى جلسة تالية تندب له المحكمة محاميا للدفاع عنه وتفصل فى الاستئناف. فإذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة للمحكومة أن تأمر بالقبض عليه وحبسه احتياطيا إلى حين الانتهاء من نظر الاستئناف مع مراعاة نص المادتين (129) و(130) من هذا القانون.

المادة الثالثة
تلغى المادتان رقما (372) و(383) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.

المادة الرابعة
يعمل بأحكام استئناف الجنايات المضافة إلى الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية الصادرة بالقانون رقم 150 لسنة 1950 اعتبارا من أول يناير عام 2020، وتسرى أحكام الاستئناف فى مواد الجنايات على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ سريان هذا القانون.

المادة الخامسة
جميع الطعون التى تم تقديمها اعتبارا من 1/ 5/ 2017، إعمالا لنص القانون رقم 11 لسنة 2017، تعتبر منقوضة بقوة القانون من تاريخ العمل بهذا القانون على أن تحال القضايا الخاصة إلى محكمة استئناف الدرجة الثانية تلقائيا.

المادة السادسة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

رئيس الجمهورية

المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
رقم 150 لسنة 1950المقدم من النائب بهاء الدين أبوشقة
يختلف جوهر الحماية القانونية بحسب طبيعة المصالح محل الاعتداء، فمن بين هذه الأخيرة ما يكون ذا طبيعة مالية خالصة، يدخل فى دائرة التعامل بين الأفراد، ويكون قابلاً للانتقال من شخص إلى آخر بواسطة التصرفات القانونية، ومنها ما يتصل بشخص المستفيد منها، فيكون لصيقاً به لا ينفصل عن ذاته، فيخرج عن دائرة التعامل، ويمثل الاعتداء عليها مساساً بأحد جوانب الشخصية الإنسانية، وقد أحاط الشارع هذه الطائفة الأخيرة من المصالح بحماية قانونية واسعة، لا تنحصر فى تلك التى تقررها مدونة القانون المدنى، وإنما تمتد لتشمل حماية جنائية تكفلها نصوص التجريم والعقاب.
ونظراً لخطورة الحماية الجنائية من حيث ما تلقيه من تبعات ثقيلة على أطراف الخصومة الجنائية، فقد أحاط الشارع ممارستها أمام القضاء الجنائى بجملة ضمانات، تستهدف مجتمعة تأكيد حسن سير العدالة الجنائية، دون الجور على حقوق وحريات الأفراد.
وتوضيح ذلك أن العدالة البشرية لا تخلو بطبيعتها من أوجه القصور، فالقاضى، مهما علا شأنه وتراكمت خبرته، ليس معصوماً من الخطأ، فيحدث أحياناً أن يصدر أحكاماً تجانب الصواب، سواء فيما يتعلق بتكييف الوقائع، أو بتطبيق نصوص القانون، ومن هنا يكفل الشارع فى غالبية الدول - ضمن ضمانات أخرى - ضمانة هامة تتصل بحق التقاضى على درجتين، فيكفل هذا الأخير إصلاح ما لحق الحكم من أخطاء، أو ما أصاب الخصوم من ظلم، فلا ريب أن الشعور العام للمجتمع يتأذى من جراء حرمان الخصوم من أن يرفعوا مظلمتهم إلى محكمة أخرى أعلى درجة، تضطلع بتصحيح الحكم الذى شابه العوار.
ويقدم التقاضى على درجتين ميزة مزدوجة، فيدعم من ناحية أولى صورة العدالة فى نظر الأفراد، لقناعتهم بأن التقاضى على درجتين يضمن قدر المستطاع إصدار أحكام صحيحة وعادلة فى آن واحد، ومن ناحية أخرى، يلعب التقاضى على درجتين دوراً وقائياً، إذ عادة ما تكون محكمة أول درجة أكثر حرصاً على إصدار أحكام مطابقة للقانون، خشية إلغائها من قبل المحكمة الاستئنافية، الأمر الذى تتضاءل معه نسبة الأخطاء القضائية.
ورغم ذلك، فقد أثار التقاضى على درجتين فى المواد الجنائية جدلاً كبيراً نتيجة للتعارض بين عدد من المصالح المتباينة، إذ تقتضى مصلحة المجتمع عدالة جنائية ناجزة، تكفل فى نفس الوقت عقوبة رادعة، بينما تتطلب مصلحة المجنى عليه الحصول على تعويض مرضٍ، لما لحقه من ضرر، أما المتهم فيبغى باستئنافه إما إثبات براءته أو الخضوع للعقوبة فى حدها الأدنى على أسوأ تقدير.
ومن هنا سعى الشارع الجنائى فى مصر وغيرها من الدول إلى تحقيق قدر من التوازن بين تلك المصالح، ففتح باب الطعن فى الجنح والمخالفات، وحظره على الجنايات.
ويمكننا تعريف التقاضى على درجتين بوجه عام بأنه فحص الخصومة القضائية، بشقيها الواقعى والقانونى، على نحو متتابع من محكمتين مختلفتين، تعلو إحداهما الأخرى، فهو إذاً حق الخصوم فى طلب استظهار الحقيقة، بواسطة سلطة قضائية أعلى من تلك التى أصدرت الحكم، يعبرون أمامها عن رفضهم ما انتهت إليه الأخيرة بشأن الدعوى الماثلة.
ويفترض ذلك أن يخضع فحص الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية لذات القواعد التى تحكم نظرها أمام محكمة أول درجة، وإلا غدا حق القاضى على درجتين محض مراجعة مقتضبة أو رقابة شكلية بحتة، لا تضمن عرضاً جديداً لموضوع الدعوى.
ويتصل إعمال مبدأ التقاضى على درجتين بمبدأ آخر ذى قيمة قانونية، هو حق اللجوء للقضاء، ذلك المبدأ الهام الذى كرسته دساتير الدول والمواثيق والاتفاقيات الدولية.
ويعد قانون الإجراءات الجنائية من أهم القوانين التى تسنها الدولة لاتصاله المباشر بحقوق الأفراد وحرياتهم، وتتجلى العلاقة بين الدستور وقانون الإجراءات الجنائية من حيث أن القانون الأخير هو الأداة التشريعية التى تمكن الدولة من الوفاء بمجموعة الالتزامات الدستورية المهمة مثل التزامها بإقامة العدالة فى المجتمع وكفالة حسن توزيعها بين المواطنين، كما أن اهتمام قانون الإجراءات الجنائية بكفالة حقوق الدفاع وحماية كرامة المتهم وحقوقه الأساسية هو الوفاء بالتزام دستورى بصيانة الحريات العامة، وحين تمس القاعدة الإجرائية الحرية الشخصية، أو تقيدها يتعين أن يكون ذلك بمراعاة الضوابط المنصوص عليها فى الدستور.
ولما كان الدستور قد ارتقى ببعض القواعد الإجرائية التى رأى أهميتها إلى مرتبة المبادئ الدستورية بأن نص عليها فى صلب الوثيقة الدستورية، فإن التعديل الجوهرى فى خطة الدستور إزاء الحقوق الفردية والحريات العامة، يؤثر بطبيعة الحال على نصوص الإجراءات الجنائية المرتبطة بهذا التعديل التى يتعين أن تتسق مع نصوص الدستور ولا تتعارض معه.
وقد نص الدستور المصرى لعام 2014 على مجموعة من القواعد الإجرائية الجديدة على قانون الإجراءات إذا لم يكن يتضمنها من قبل، ونظراً لسمو الدستور على غيره من التشريعات الأخرى، فإن المشرع الجنائى الإجرائى يكون ملزماً بإجراء التعديلات اللازمة على قانون الإجراءات الجنائية للنزول على أحكام الدستور الجديد.
ولما كان دستور 2014 قد نص فى الفقرة الثانية من المادة «96» على «أن ينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات»، وكذا بالمادة «240» منه على «أن تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات» وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.
فكان لزاماً على المشرع أن يتدخل بإجراء تعديل حتمى يسمح باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، لما يتبين من صياغة ومضمون نصى المادتين «96 و240» من الدستور أن تطبيق قاعدة التقاضى على درجتين فى الجنايات غير قابل للتطبيق فى حد ذاته، وإنما يتعين على المشرع أن يتدخل بإجراء تعديل تشريعى ويستجيب لنداء الدستور، ويقوم بإفراغ تلك النصوص الدستورية فى قالب تشريعي نزولاً على أحكام الدستور.


مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية بالحضور بوكيل في كافة درجات الجنح











الطعن 182 لسنة 9 ق مدني جلسة 23 / 12 / 2015

 باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمــارة رأس الخيمـــــة
-------------------------
محكمـــة تمييـــــــز رأس الخيمــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية
برئاسة السيد المستشار / محمـد حمودة الشريف رئيس الدائرة وعضوية السيدين المستشارين / صلاح عبد العاطي أبو رابح و محمد عبدالعظيم عقبة
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقـــر المحكمـة بـدار القضاء بــإمارة رأس الخيمة
في يوم الأربعاء 12 ربيع الأول 1437 هـ الموافق 23 من ديسمبر من العام 2015
في الطعـن المقيد فـي جـدول المحكمة بـرقـم 182 لسنـــة 9 ق 2014 مدني

الطاعن / ..... . بوكالة المحامي / ..... و ..... المحامان

المطعون ضدها / 1-..... . بوكالة .... المحامي .2- ..... .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة :
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه سائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم ( .... لسنة 2013 ) رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بندب خبير تثمين عقارات لمعاينة المنزل المبين بالصحيفة وبيان قيمته وفقاً لسعر السوق الحالي والحكم بما يسفر عنه تقرير الخبير وإلزام المطعون ضده الأول بإدائه له وقال بياناً لذلك أنه بتاريخ 27/4/2005 اشترى المنزل محل النزاع من مالكة المطعون ضده الثاني بموجب وثيقة إثبات ملكية رقم ( ... لسنة 2008 ) ومخطط رقم ( ... لسنة 1979 ) بثمن قدرة مائة ألف درهم ونظراً للقوانين المعمول بها بالدولة والتي تمنع تملك غير المواطنين فقد طلب من الأخير تسجيل واستصدار ملكيه المنزل باسم المطعون ضده الأول على أن يقوم الأخير بعمل وكالة عامة له تبيح له كافة التصرفات في المنزل كمالك في ملكة بعد قبوله ذلك إلا أن المطعون ضده الأول رفض عمل الوكالة المتفق عليها بينهما فبادر برفع الدعوى رقم ( .... لسنة 2011 ) رأس الخيمة الابتدائية بطلب إثبات ملكيته للمنزل محل النزاع وأثناء تداول نظر تلك الدعوى حضـر المطعون ضده الثاني بشخصه بجلسة 29/5/2011 واقر بيع المنزل وقبض الثمن وقضى فيها بالرفض تأسيساً على أن الطاعن أجنبي وطلبه إثبات ملكيته للمنزل محل النزاع وتسجيله باسمه ولا يحق له تملك العقارات باسمه الخاص طبقاً للقوانين المنطبقة على العقارات في الدولة وليس له من حق سوى المطالبة بالمبلغ الذي دفعه ثمناً فقد أقام الدعوى .
حكمت المحكمة : بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي للطاعن مبلغ مائة ألف درهم واستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ( ... لسنة 2014 ) استئناف رأس الخيمة . كما أستأنف المطعون ضده الأول بالاستئناف الفرعي رقم ( .... لسنة 2014 ) استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 29/9/2014 قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف الفرعي وفي الاستئناف الأصلي برفضه وتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز و إذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظرة ،وفيها أرجأت إصدار الحكم في جلسة اليوم .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينص بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزام المطعون ضده بالمبلغ المقضي به على سند من أنه غير غاصب للعقار على الرغم من أن الطاعن هو المالك للعقار محل النزاع بموجب عقد بيع صحيح استكمل شرائطه القانونية وذلك من الإقرار الصادر عن البائع أمام محكمة الموضوع بدرجتها بالبيع وقبض الثمن وان تعذر نقل ملكية المبيع إليه بالتسجيل لدى دائرة الأراضي بسبب القوانين المعمول بها بالدولة واتفق مع المطعون ضده على تسجيلها باسمه لدى دائرة الأراضي مقابل عمل وكالة خاصة له بالمنزل إلا أنه أمتنع عن ذلك وإذ لم يراعي الحكم المطعون فيه هذه العناصر فإن يكون معيباً بما يستوجب نقضه وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة (318) من قانون المعاملات المدنية أنه ( لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده ) مما مفاده – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية – أنه لا يجوز لشخص أخذ مال غيره دون سبب شرعي – لأنه بالأسباب الشرعية كالبيع والهبة والميراث فقط يحق أخذ مال الغير وإذا انتفى الموجب الشرعي والقانوني لأخذ مال الغير فيجب على من أخذه في هذه الحالة رده لصاحبه وفي ذلك تطبيقاً لقوله صلى الله عليه وسلم ( على اليد ما أخذت حتى تؤديه) ، وكان البين من الحكم، الصادر في الدعوى رقم (123) لسنة 2011 مدني رأس الخيمة الذي اكتسب قوة الأمر المقضي إن ما يثيره الطاعن بسبي النعي حول ظروف سداده مبلغ الدين موضوع الدعوى الراهنة قد سبق حسمه برفض طلبه إثبات ملكيته المنزل محل البيع الذي سدد بمناسبته مبلغ مائة ألف درهم كثمن للمبيع وبذلك لم يكتسب الطاعن في أي وقت صفة المشتري للمحل المذكور. فلا وجه لطلبه ندب خبره لتقدير قيمة العقار بسعر السوق الحالي حال انتفاء كل علاقة تعاقد بينه ومالكه الأصلي المطعون ضده الثاني من ناحية والمطعون ضده الأول، الذي آلت إليه ملكية المنزل محل النزاع فلا يعدو أن يكون ما دفعه الطاعن من مال يقر المطعون ضده الثاني بتسلمه من الطاعن في اطار عقد بيع المنزل المشار إليه إلى المطعون ضده الأول مجرد مال انتفع به في الواقع الأخير بلا سبب شرعي فوجب عليه إعادته إلى صاحبه وكان الحكم المطعون فيه التزم هذا النظر فيكون قد صادف صحيح القانون ومن ثم فان النعي يكون على غير أساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
لـــــــــــــــــــــــــذلــك
حكمت المحكمة:-
برفض الطعن وألزمت الطاعن الرسم والمصروفات مع مصادرة التأمين.

الطعن 179 لسنة 9 ق مدني جلسة 22 / 3 / 2015



الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة


-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة

فى يوم الأحد 2 جمادى الآخر 1436 هـ الموافق 22 من مارس سنة 2015 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 179 لسنـــة 9 ق 2014 مدني



الطاعن / محل ..... وكلاؤه المحامون/ .........



المطعون ضدها / شركة .... الوطنية للتأمين وكيلها المحامي / .....

الوقـــــــــــائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بان المدعية ( المطعون ضدها ) أقامت بتاريخ 8/12/2010 الدعوى رقم ( .../2010 ) أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليه ( الطاعن ) بموضوع مطالبة مالية وقالت بياناً لدعواها انه بتاريخ 9/10/2009 وبسبب خلل كهربائي بتوصيلات كشاف الإضاءة الخاص بمحل المدعى عليه أضرمت النيران فيه مما أدى لاشتعالها في عدد من المحلات المجاورة للمحل المدعى عليه ومنها المحل الملاصق المسمى ( .... للملابس الجاهزة ) المؤمن لدى المدعية وقد أجهزت عليه النيران وتسببت بتلف وتلوث جميع الملابس بالمحل وتماثيل العرض والأسقف والمكيفات وصدر تقرير عن إدارة البحث الجنائي / شرطة رأس الخيمة أن سبب الحريق كان خللاً كهربائياً بتوصيلات كشاف الإضاءة .

وحيث كان المحل المضرور مؤمناً لدى المدعية فقد تم إجراء الخبرة ودياً لتقدير الأضرار حيث قدرت بمبلغ ( 258000 ) مائتين وثمانية وخمسين ألف درهم دفعتها المدعية للمؤمن له وحصلت على براءة ذمة وحوالة حق و أقامت هذه الدعوى استناداً لحق الحلول للمطالبة بما دفعته للمؤمن له مع الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

وبتاريخ 26/11/2012 أصدرت محكمة أول درجة حكمها المتضمن إلزام المدعى عليه بمبلغ ( 111164 ) مائة وأحد عشر ألفاً ومائة وأربعة وستين درهماً للمدعية ورفض الدعوى فيما زاد عن ذلك وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة . لم يقبل الطرفان بذلك الحكم فطعنت عليه المدعية بالاستئناف رقم ( 459/2012 ) وطعن عليه المدعى عليه بالاستئناف رقم (468/2012 ) وبعد ضم الاستئنافين وبتاريخ 26/5/2013 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين شكلاً ورفضهما موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام كل مستأنف بمصروفات استئنافه .

لم تقبل المدعية بالحكم الاستئنافي المشار إليه فطعنت عليه بالنقض رقم ( 58/2013 ).

وبتاريخ 23/2/2014 قضت محكمتنا بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف وإلزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف وإعادة التأمين للطاعنة .

بعد النقض والإحالة وإتباع ما جاء بحكم النقض رقم ( 58/2013 ) أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 28/9/2014 حكمها المتضمن قبول الاستئناف رقم ( ..../2012 (المقدم من المدعية ) موضوعاً وتعديل الحكم المطعون فيه بحيث يصبح الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ ( 241708 ) مائتين وواحد وأربعين ألفاً وسبعمائة وثمانية دراهم للمدعية ورفض الدعوى فيما زاد عن ذلك وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومائتي درهم مقابل أتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

لم يقبل المدعى عليه بالحكم الاستئنافي الأخير فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 23/11/2014 جرى إعلانها للمطعون ضدها بتاريخ 24/11/2014 فقدم وكيلها بتاريخ 7/12/2014 مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن .

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى وحجز الطعن للحكم لجلسة اليوم .

المـحكمــــــة

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .

وفي الموضوع وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة .

وعن أسباب الطعن والتي ينعى فيها الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وذلك من حيث أخذه بالنتيجة الواردة في تقرير ( .... الدولية ) بشأن قيمة الخسائر التي لحقت بالبضائع العائدة للمحل المؤمن لدى المطعون ضدها وتناقض الحكم من حيث اعتماده على هذا التقرير رغم أخذه بتقرير اللجنة الثلاثية بشان قيمة الديكورات مما يوجب نقض الحكم .

فإن هذا الطعن غير سديد .ذلك أن المقرر أن الخبرة من وسائل الإثبات الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وأنها إن رأت عدم الأخذ برأي الخبير كله أو بعضـــه وجب عليهــــا وفقاً لما تقضـي به المــادة ( 90/2 ) من قانون الإثبات أن تبين في حكمها الأسباب التي أدت بها لذلك .

لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع وفي ضوء المسألة الفنية المعروضة لها بهذه الدعوى قد ندبت لجنة خبراء ( محاسبي وهندسي وخبير ملابس ) للتوصل لقيمة الأضرار التي لحقت بمحل عاصم للملابس الجاهزة المؤمن لدى المدعية المطعون ضدها وأن خبير الملابس أفاد أن

الضـرر لحق بكامل المحل وأشار لتقرير ( .... ) وأن القيمة الكلية للبضائع المتضررة من الحريق وفق ما جاء بإفادة مكتب الخبرة الذي قام بإعداد تقرير الخسائر (.... ).

وبالرجوع لتقرير مسوي الخسائر (.....) فإن قيمة مخزون البضاعة هو مبلغ ((226708 درهم )) بعد خصم هامش الربح بنسبة ( 30 %) وخصم عشرة آلاف درهم قيمة إنقاذ وهي قيمة الأصناف التالفة التي تأثرت بالدخان لتكون من حق المؤمن له (محل ... ) ، وان التقرير بهذه الصورة توصل للقيمة الحقيقة للبضاعة وأما قيمة الموجودات ( تراكيب ومثبتات ) فإن المعول عليه هو تقرير الخبير الهندسي بان قيمة ذلك هي خمسة عشر ألف درهم على اعتبار أن هذا المبلغ يمثل قيمة الإصلاحات اللازمة للتلفيات .

ونجد أن حكم النقض رقم ( 58/2013 ) قد تضمن إعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف على اعتبار أن خبير الملابس توصل إلى أن الضرر لحق جميع البضاعة وان تقرير خبراء تسوية الخسائر أخذ بعين الاعتبار ما تبقى في المحل تحت بند ( قيمة إنقاذ ) وأن تقرير الخبير الحسابي من اللجنة الثلاثية جاء مناقضاً لتقرير خبير الملابس الذي أحال لتقرير مسوي الخسائر .

لما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد التزمت بحكم النقض في النقطة التي فصل فيها وفقاً للمادة ( 184 ) من قانون الإجراءات المدنية وأخذت بتقرير مسوَي الخسائر (... ) بأن قيمة البضائع التالفة هي ( 226708 درهم ) وقد أضافت إليها مبلغ خمسة عشر ألف درهم التعويض عن الديكورات والأثاث بما مجموعه ( 241708 درهم ) ، فقد جاء حكمها في محله موافقاً للقانون والأصول لا تنال منه أسباب الطعن مما يتعين رفضها .

لـــــــــــــــــــــــــذلــك

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين .

الطعن 173 لسنة 9 ق مدني جلسة 24 / 2 / 2015


باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة


-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية



برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة

فى يوم الثلاثاء 5 جمادى الأول 1436 هـ الموافق 24 من فبراير من العام 2015

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 173 لسنـــة 9 ق 2014 مدني



الطاعنة / ... لبيع مواد البناء يمثلها مديرها .... وكيلاها المحاميان/ ..... و ....

المطعون ضده / .... وكيلاها المحاميان/ ..... و .....



الوقائــــــــــــــع

تتلخص الوقائع في هذه الدعوى بأن المدعي " المطعون ضده " قد أقام بتاريخ 6/2/2014 الدعوى رقم 81/2014 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية/ الدائرة العمالية بمواجهة المدعى عليها " الطاعنة" للمطالبة بحقوق عمالية. وقال بياناً لدعواه أنه بتاريخ 11/11/2000 التحق بالعمل لدى المدعى عليها بمهنة سائق مركبة خفيفة براتب 950 درهم تم تدرج بالزيادة إلى أن أصبح راتبه 2000 درهم وأنه تم طرده من العمل بتاريخ 23/1/2014 دون سبب وأن له مستحقات لدى المدعى عليها لم تدفعها وتتمثل بالأجور المتأخرة والتعويض عن الفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة السنوية وساعات العمل الإضافية وتذكرة العودة ومصاريف الكشف الطبي لعمل الإقامة بما مجموعة 266665 مائتين وستة وستين ألفاً وستمائة وخمسة وستين درهماً إضافة لتذكرة عودة لموطنه عيناً أو نقداً مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل دون كفالة والزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

باشرت محكمة أول درجة نظر الدعوى فقدم وكيل المدعى عليها في جلسة 12/3/2014 مذكرة جوابية تضمنت طلباً عارضاً (ادعاء متقابلاً) للمطالبة بمبلغ (39000) تسعة وثلاثين ألف درهم قيمة سلفه بذمته لصالح المدعى عليها.

وبتاريخ 2014 / 5 /21 أصدرت المحكمة حكمها المتضمن بخلاصته إلزام المدعى عليها بشخص ممثلها القانوني بأن تؤدى للمدعي ما مجموعة (20721.58) درهماً وإلزامها بمصروفات الدعوى ومائة درهم مقابل أتعاب محاماة ورفض الدعوى المتقابلة وإلزام المدعى عليها بها.

لم يقبل الطرفان بذلك الحكم فطعن عليه المدعي بالاستئناف رقم .../2014 وطعنت عليه المدعى عليها بالاستئناف رقم 269/2014،

وبعد ضم الاستئنافين وبتاريخ 28/9/2014 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن:

1- قبول الاستئنافين شكلاً.

2- وفي الموضوع برفض الاستئناف رقم 269/2014 المقدم من المدعى عليها.

قبول الاستئناف رقم 272/2014 موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف وإلزام المدعى عليها بان تؤدى للمدعي مبلغ (44578.6) درهماً للمدعي وتمكينه من تذكرة سفر عيناً أو نقداً لعودته إلى موطنه ورفض ما عدا ذلك من طلبات وتضمين المستأنف ضدها بالاستئناف 272/2014 بمصروفات الاستئنافين.

لم تقبل المدعى عليها بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 17/11/2014 جرى إعلانها للمطعون ضده

بتاريخ 20/11/2014 فقدم بتاريخ 7/12/2014 مذكرة جوابية.

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضـرها حيث تقرر بتاريخ 20/1/2015 وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بموضوع الطعن ، وحجز الطعن للحكم في الموضوع لجلسة اليوم.

المـحكمــــــة

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .

وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً.

ودون البحث بأسباب الطعن، فإن النص في المادة 30 من قانون الإجراءات المدنية أنه:

1- تختص الدوائر الجزئية المشكلة من قاض فرد بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية التي لا تجاوز قيمتها مائة ألف درهم والدعاوى المتقابلة أيا كانت قيمتها:

وتختص الدوائر الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى فيما يأتي:

1. دعاوى قسمة المال الشائع والدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها.

2. دعاوى الأحوال الشخصية.

وفي جميع الأحوال يكون حكم الدوائر الجزئية انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشـرين ألف درهم .

وتختص الدوائر الكلية المشكلة من ثلاثة قضاه بالحكم في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص الدوائر الجزئية والدعاوى العينية العقارية الأصلية والتبعية أياً كانت قيمتها .

فإنه في ضوء هذا النص وفيما يتعلق بالاختصاص بنظر الدعاوى العمالية فإن المحكمة الجزئية تختص نوعياً بدعاوى الأجور والمرتبات وتحديدها أيا كانت قيمتها ومؤدى ذلك أنه إذا تضمنت الدعوى العمالية مطالبه باستحقاقات أخرى عدا الأجور والمرتبات فيكون اختصاص المحكمة الجزئية مقيداً بقيمة تلك المستحقات فإن بقيت ضمن المائة ألف درهم تبقى من اختصاص المحكمة الجزئية وإن جاوزت ذلك أو تضمنت طلباً غير مقدر القيمة أصبحت الدعوى من اختصاص المحكمة الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة باعتبارها المحكمة ذات الاختصاص والولاية العامة فى النظام القضائي وأنها متى كانت مختصة بالنظر في طلب فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص النوعي للمحكمة الجزئية وهو ما يحول دون تمزيق أوصال الدعوى ونظرها أمام عدة محاكم .

وأن النص في المادة 85 من قانون الإجراءات المدنية أن :-

1. الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها .

2. وإذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها وجب عليها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى
المحكمة المختصة وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان الخصوم بالحكم .

وأن النص في المادة 178 من القانون ذاته المتعلقة بالطعن بالنقض أنه : لا يجوز التمسك أمام المحكمة بسبب لم يرد بصحيفة الطعن ما لم يكن السبب متعلقا بالنظام العام فيمكن التمسك به في أي وقت كما تأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها.

لما كان ذلك وكانت دعوى المدعي قد تضمنت المطالبة بمبلغ 266665 مائتين وستة وستين ألفاً وستمائة وخمسة وستين درهماً إضافة لتذكرة عودة لبلده عيناً أو نقداً، وأن المطالبة لم تقتصر على المرتبات والأجور وإنما امتدت لتشمل التعويض عن الفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة السنوية وساعات العمل الإضافية وتذكرة العودة فإن الدعوى والحالة هذه تخرج من اختصاص المحكمة الجزئية وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الكلية المشكلة من ثلاثة قضاه وفقاً لأحكام المادة 30 من القانون المشار إليها سابقاً وباعتبارها المحكمة ذات الولاية العامة كما أشرنا ، ولما كانت مسألة الاختصاص القيمي من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتملك محكمتنا أن تثيرها من تلقاء نفسها وفقاً للمادتين (85 و 781) من قانون الإجراءات المدنية، وأنه في هذه الدعوى لم يتم إثارة هذا الدفع ابتداء ولم يصدر به حكم أثناء سير الدعوى كان يمكن الطعن عليه وفقاً للمادة 151 من القانون ذاته. ولما كانت محكمة الاستئناف قد فصلت في الدعوى دون مراعاة قواعد الاختصاص القيمي رغم أنه كان يتعين عليها الحكم بعدم اختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للمحكمة الابتدائية / الدائرة الكلية عملاً بأحكام المادتين 30 و 166 من قانون الإجراءات

المدنية، فقد جاء حكمها مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون مستوجب النقض والإحالة دون حاجة لبحث أسباب الطعن في هذه المرحلة.

لــــذلـــــــــــــــــــك

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها من هيئة مغايرة، وإلزام المطعون ضده رسوم ومصاريف هذا الطعن وإعادة التأمين للطاعنة.

الطعن 172 لسنة 9 ق مدني جلسة 24 / 2 / 2015


الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة


-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــــة

يوم الثلاثاء 5 جمادى الأول 1436 هـ الموافق 24 من فبراير من العام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــــة بـرقــم 172 لسنـــة 9 ق 2014 مدنـــي







الطاعنة/ شركة ..... ترافل ش.م.ح يمثلها مديرها / ..... وكيلاها المحاميان/ ..... و .......

المطعون ضدها/ شركة ..... منتجع وسبا/ ذ.م.م (فندق ...) وكيلها المحامي / .....

الوقائــع

تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعية " المطعون ضدها" أقامت بتاريخ 09/01/2014م الدعوى رقم 15/2014 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليها "الطاعنة" للمطالبة بمبلغ (419005) أربعمائة وتسعة عشر ألفاً وخمسة دراهم، وقالت بياناً لدعواها أن المدعى عليها استأجرت منها غرفاً لإسكان نزلاء جلبتهم من خارج الدولة ونتيجة ذلك ترصد لها المبلغ المدعى به ولم تسدده المدعى عليها رغم الإخطار مما دعا لإقامة هذه الدعوى.

نظرت محكمة أول درجة الدعوى وأصدرت بتاريخ 17/3/2014 حكمها المتضمن إلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعية مبلغ (419005) أربعمائة وتسعة عشر ألفاً وخمسة دراهم

والفائدة بمعدل (9%) سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام والمصاريف ومبلغ مائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.

لم تقبل المدعى عليها بذلك الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 171/2014.

وبتاريخ 28/9/2014 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام المستأنفة بالمصاريف.

لم تقبل المدعى عليها بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 9/11/2014 جرى إعلانها لوكيل المطعون ضدها بتاريخ 17/11/2014 فقدم بتاريخ 7/12/2014 مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن شكلاً وموضوعاً.

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها حيث تقرر بتاريخ 27/1/2015 وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن موضوعاً وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

المحكمــة

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.

وفي الموضوع، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً،

وعن سبب الطعن الذي تنعي فيه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع من حيث أن الحكم استند للمستندات المقدمة من المطعون ضدها دون مناقشة دفوع الطاعنة بإنكار المستندات وأنها قامت بالسداد بالزيادة وأن الحكم لم يرد على طلب الطاعنة ندب لجنة فنية حسابية وسياحية لإثبات عدم استحقاق المطعون ضدها للمبلغ المقضـي به وعدم وقف الدعـــوى في ضوء إقامــة الطاعنــة للدعـــوى رقم 218/2014 لمحاسبة المطعون ضدها عن المبالغ المسددة لها زيادة عن المستحقة،

فإن هذا الطعن سديد بحدود ما سنبينه لاحقاً.

ذلك أن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم وقائع الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وأنه لا معقب عليها في هذه المسألة الموضوعية إذا كان ما توصلت إليه مستمد بصورة سائغة

ومقبولة من تلك الأدلة وغير متناقض لها وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله كما أن المقرر وفقاً لنص المادة 102 من قانون الإجراءات المدنية أنه: تأمر المحكمة بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم تعجيل الدعوى.

لما كان ذلك وكانت علاقة الطاعنة بالمطعون ضدها يحكمها العقد المبرم فيما بينهما بتاريخ 10/8/2011 والذي يحدد المدة التي يغطيها والأسعار المتفق عليها وتفصيلاتها وكيفية احتسابها وأن دفاع الطاعنة وفقاً لما جاء بمذكرتها الشارحة لأسباب الاستئناف قد أنصبت على القول بأن بين الطرفين حسابات معلقه وغرف تم سداد إيجارها دون استغلال أو تحقيق منفعة لأسباب راجعه إلى سوء الخدمة والنظافة وغيرها من الأمور التي عملت على هروب السائحين ورفضهم الإقامة فى فندق المدعى عليها وأن الأمور الحسابية لا يستطيع تصفيتها إلا من له خبرة بالحسابات وأن هناك أموراً تتعلق بالسياحة هو للوقوف على المعايير والأعراف الخاصة بالسياحة، وأن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 218/2014 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية، وبالرجوع لصحيفة الدعوى المذكور فقد تضمنت طلب الطاعنة (ندب لجنة خبراء مؤلفة من خبير حسابي لتصفية الحسابات بين المدعي والمدعى عليه وبيان ما إذا كان المدعي قام بسداد مبالغ زائدة عما هو متفق عليه من عدمه وحساب ما قد دفعه المدعي لغرف غير مستعملة وبالتعاون مع خبير بمجال السياحة لبيان ما إذا كانت معايير فندق المدعى عليه تتفق مع المعايير الدولية من عدمه وحالة الفندق ونظافته ومستوى الخدمة به والاطلاع على سجل الشكاوى بالفندق وتقرير العملاء في الفترة ما بين 1/10/2011 وإلى 1/10/2012 وبيان السبب الرئيسي في عدم استغلال الغرف المسدد قيمتها الإيجارية). ولما كان موضوع الدعوى الماثلة (رقم 15/2014) هو المطالبة بمبلغ (419005) أربعمائة وتسعة عشر ألفاً وخمسة دراهم تأسيساً على أن هذا المبلغ قد ترصد نتيجة عقد استئجار الغرف المؤرخ 10/8/2011 الذي أبرزته المدعية ضمن بيناتها والفواتير المترتبة عليه.

وحيث طلبت الطاعنة أمام محكمة الاستئناف وقف هذه الدعوى لحين البت في الدعوى رقم 218/2014 ، وأن محكمة الاستئناف عللت قرارها بعدم الاستجابة لهذا الطلب بأن إقامة الدعوى رقم 218/2014 لا يصلح أن يكون موجباً لتعليق الفصل في هذه الدعوى كما أنه غير منتج بما يتعين معه الالتفات عنه، فإن محكمتنا تجد أنه وإن كانت مسألة وقف الدعوى وفقاً للمادة (102) من قانون الإجراءات المدنية تعود لتقدير محكمة الموضوع إلا أن لمحكمتنا الرقابة على ما تتوصل إليه محكمة الموضوع فيما يتعلق بمبررات الوقف أو عدمه من الناحية القانونية.

وفي ذلك تجد محكمتنا أن البت بمقدار المديونية والأجور المترصدة بذمة الطاعنة استناداً للعقد والمطالب بها في هذه الدعوى قد تتأثر بما قد تؤول إليه الدعوى رقم 218/2014 فيما لو استجاب القضاء لطلباتها في تلك الدعوى كلياً أو جزئياً أو تبين أن لها استحقاقات بذمة المطعون ضدها يتعين خصمها من الأجور المستحقة بموجب العقد، وبذلك فإن إقامة الدعوى رقم 218/2014 تبرر تعليق ووقف هذه الدعوى تفادياً لتناقض الأحكام ويكون من مقتضيات حسن سير العدالة الاستجابة لهذا الطلب، وحيث خالفت محكمة الاستئناف هذا النظر فقد جاء حكمها في غير محله مستوجب النقض والإحالة.

لـــــــــــــــــــــــــذلــك



حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف وإلزام المطعون ضدها رسوم ومصاريف هذا الطعن وإعادة التأمين للطاعنة.

الطعن 171 لسنة 9 ق مدني جلسة 24 / 2 / 2015









الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة


-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية



برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة

فى يوم الثلاثاء 5 جمادى الأول 1436 هـ الموافق 24 من فبراير من العام 2015

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 171 لسنـــة 9 ق 2014 مدني

الطاعن / ...........وكيله المحامي /.....



المطعون ضده / ..... بصفته ولياً طبيعياً على ابنه " ... " وكيله المحامي/ ....

الوقائع

تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي " المطعون ضده " بصفته المذكورة قد أقام بتاريخ 22/10/2013م الدعوى رقم ...../2013 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليه " الطاعن " للمطالبة بتعويض عن عطل وضرر وإصابات وإساءة سمعه وقال بياناً لدعواه أنه لوجود نزاعات منذ سنوات بين عائلة المدعي وعائلة المدعى عليه حول أراضٍ فقد صدر حكم بمواجهته بإتلاف مال مملوك للمدعي وعائلته في القضية .../2012 جنح حيث صدر حكم بإدانته وتغريمه ألفي درهم وأنه تم إجراء صلح بتوجيه من صاحب السمو الشيخ .... وأودع ملف الدعوى لإنهاء النزاعات دون أية استجابة حيث قام المدعى عليه بالشكوى ضد ابن المدعي بتهمة اختطاف ابن أخيه وفعل اللواط به في القضية رقم ..../2012 وتم توقيفه والإفراج عنه ثم صدر حكم ببراءته ، كما قام المدعى عليه بالاعتداء على سلامة جسم ابن المدعي ( ... ) وأحدث به الإصابات المحددة بالتقرير الطبي في القضية 2684/2012 وصدر حكم بإدانة المدعى عليه وحبسه شهر والغرامة تم تعديلها بالاستئناف إلى الغرامة ألفي درهم ، وأن الأفعال التي قام بها المدعى عليه أصابت عائلة المدعي بأضرار مادية ومعنوية واجتماعية مما دعا لإقامة هذه الدعوى .

نظرت محكمة أول درجة الدعوى وأصدرت بتاريخ 20/1/2014م حكمها المتضمن إلزام المدعى عليه بمبلغ خمسين ألف درهم تعويضاً للمدعي بصفته ولي أمر ابنه ( ... ) مع الرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك .

لم يقبل الطرفان بذلك الحكم فطعن عليه المدعي بالاستئناف رقم 100/2014 وطعن عليه المدعى عليه بالاستئناف رقم 94/2014 ، وبعد ضم الاستئنافين أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 8/9/2014م حكمها المتضمن قبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وإلزام كل مستأنف بمصاريف استئنافه .

لم يقبل المدعى عليه بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 9/11/2014م جرى إعلانها للمطعون ضده بتاريخ 8/12/2014م .

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها حيث تقرر بتاريخ 20/1/2015م رفض طلب وقف التنفيذ وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم .



المـحكمــــــة

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .

وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرر القاضي المقرر والمرافعة المداولة .

وعن أسباب الطعن حيث ينعى الطاعن في السببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تفسير وتطبيق القانون ، وذلك من حيث الاعتماد على الحكم الجزائي الذي قضى ببراءة ابن المطعون ضده من جريمة اللواط التي اتهم فيها رغم أنها ارتكنت لعدم كفاية الدليل ، ومن حيث أن ما قام به الطاعن من إبلاغ الجهات المختصة بواقعة تعرض ابن أخيه

للمواقعة ( اللواط ) من ابن المطعون ضده تمثل جريمة وفعلاً يشكل خطراً على المجتمع وأن الحق بالشكوى حق كفله الدستور وأن الحكم إذ خالف هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

فإن هذا الطعن سديد بحدود ما سنبنيه لاحقاً ، ذلك أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم واستخلاص وقائع الدعوى من أدلتها وأنه لا معقب عليها من محكمة التمييز في هذه المسألة الموضوعية إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من تلك الأدلة وغير مناقضة لها وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله .

وفي هذه الدعوى نجد أن محكمة الموضوع قد اعتمدت في حكمها على ما جاء في الحكم الجزائي المتعلق بقضية اللواط بالإضافة إلى ما ثبت لديها من واقعة الاعتداء على سلامة جسم ابن المدعى عليه وإدانة الطاعن عن تلك الواقعة وفق الثابت من الحكم الجزائي رقم .../2012 ،

فمن حيث التعويض عن واقعة الاعتداء فقد جاء الحكم في محله ، أما من حيث التعويض عن الاتهام باللواط فقط أسست محكمة الموضوع حكمها على القول بأنه قد ثبت زيف وبطلان ذلك الاتهام وأنه جاء على خلفية خلافات وعداوات عائلية بين الطرفين ، فقد جاء الحكم من هذه الجهة في غير محله ، ذلك أن النص في المادة 50 من قانون الإثبات أنه :ـــ " لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً ، ومع ذلك فإنه لا يرتبط بالحكم الصادر بالبراءة إلا إذا قام على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم .

لما كان ذلك وكان الحكم الجزائي قد توصل إلى براءة ابن المطعون ضده بسبب عدم اطمئنان المحكمة إلى أدلة الاتهام التي ساقتها النيابة العامة لعدم بلوغها حد الكفاية لمساءلة المتهم وما اعتراها من ظلال كثيفة من الشك والريبة فإن الحكم بالبراءة لم يقم على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم وإنما لعدم كفاية الأدلة التي قدمتها النيابة مما يتعين معه القول بعدم ارتباط أو التزام القاضي المدني بما جاء في الحكم الجزائي للحكم بالتعويض عن الضرر الذي يدعيه المتهم الذي قضي ببراءته .

يضاف إلى ما تقدم أن حق اللجوء إلى القضاء حق كفله الدستور والقانون إذ نصت المادة (41) من الدستور على أنه :لكل إنسان أن يتقدم بالشكوى للجهات المختصة بما في ذلك الجهات القضائية من انتهاك الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا البند .

كما أوجبت المادة 37 من قانون الإجراءات الجزائية : ـــعلى كل من علم بوقوع جريمة مما يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها .

وأن المادة 106 من قانون المعاملات المدنية نصت على أنه : ـــيجب الضمان على من استعمل حقه استعمالاً غير مشروع .

لما كان ذلك فإنه لا يترتب على استعمال الحق باللجوء إلى القضاء استعمالاً مشروعاً أي تعويض للخصم عما لحقه من ضرر في حالة خسارة الدعوى .

ولما كان من الثابت من البينة التي انطوى عليها ملف الدعوى أن الطاعن قد استعمل حقه بتقديم الشكوى استعمالاً مشروعاً ولم يرد بأوراق الدعوى الجزائية أنه قد اختلق الأدلة للإيقاع بابن المطعون ضده وأن شكواه قدمت بناء على ما أفضى به إليه ابــن شقيقة كمـا لم

يثبت أنه كان يعلم ببراءة ابن المطعون ضده وأن الحكم بالبراءة كان لعدم كفاية الدليل والشك وليس بناء على نفي الواقعة المنسوبة للمتهم ، وعليه فإن ما توصل إليه الحكم المطعون فيه بالحكم بالتعويض من حكم البراءة في قضية اللواط قد جاء مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقض الحكم من هذه الجهة ليقتصر تقدير التعويض عن دعوى الاعتداء على جسم ابن المدعى عليه موضوع الحكم الجزائي رقم 2684/2012 فقط على أن يكون مع النقض بالإحالة .

وعن السبب الثالث من حيث تقدير التعويض فإن البت بهذا السبب سابق لأوانه في ضوء ما توصلت إليه محكمتنا بنقض الحكم من حيث قضائه بالتعويض عن قضية اللواط مما قد يؤثر على مقدار التعويض .

لــــذلـــــــــــــــــــك

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بحدود ما سبق بيانه وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها من هيئة مغايرة وإلزام المطعون ضده بنصف رسوم ومصاريف هذا الطعن وإعادة نصف مبلغ التأمين للطاعن .

الطعن 170 لسنة 9 ق مدني جلسة 10 / 3 / 2015


باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة


-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية



برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة

يوم الثلاثاء 19 جمادى الأول 1436 هـ الموافق 10 من مارس من العام 2015

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 170 لسنـــة 9 ق 2014 مدني



الطاعن / ..... وكيله المحامي /....



المطعون ضدها / ..... وكيلاها المحاميان /.... و ......



الوقائــــــــع

تتلخص الوقائع حسب ما يبين من أوراق الدعوى بأن المدعية " المطعون ضدها " قدمت بتاريخ 14 / 6 / 2012 أمر الأداء رقم 232 / 2012 بمواجهة المدعى عليه " الطاعن "
للمطالبة بقيمة شيك مع الفائدة القانونية بواقع ( 12% ) وقالت بياناً لدعواها أن النيابة العامة أحالت المدعى عليه في القضية رقم ... / 2011 جزاء جنح بتهمة إصدار شيك بدون رصيد رقم 128 المسحوب على بنك ... التجاري للمجني عليها " المدعية " بقيمة مليون ومائة وستين ألف درهم وقد صدر حكم بحبسه ثلاثة أشهر واكتسب الحكم الدرجة القطعية بعد تعديله من قبل محكمة الاستئناف إلى الغرامة خمسة آلاف درهم وأن المدعى عليه لا زال ممتنعاً عن سداد قيمة الشيك مما دعا لتقديم هذا الأمر .

وبتاريخ 14 / 6 / 2012 تقرر رفض الطلب وتحديد جلسة لنظر الموضوع حيث قيدت الدعوى أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية / الدائرة المدنية الكلية برقم 212 / 2012 وبتاريخ 2 / 5 / 2013 أصدرت المحكمة حكمها المتضمن إلزام المدعى عليه بمبلغ مليون ومائة وستين ألف درهم للمدعية والفائدة بنسبة ( 6% ) من تاريخ إقامة الدعوى حتى السداد التام وإلزامه بالمصاريف والرسوم.

لم يقبل المدعى عليه بهذا الحكم فطعن عليه أمام محكمة الاستئناف وقيد طعنه برقم
374 / 2013 وبتاريخ 17 / 11 / 2013 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام المستأنف بالمصاريف .

لم يقبل المدعى عليه بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض رقم 3/ 2014 .

وبتاريخ 30 / 3 / 2014 أصدرت محكمتنا قرار النقض رقم 3 / 2014 المتضمن قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف وإلزام المطعون ضدها رسوم ومصاريف الطعن وإعادة التأمين للطاعن .

بعد النقض والإعادة وإتباع ما جاء بحكم النقض أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ
29 / 9 / 2014 حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالمصاريف .

لم يقبل المدعى عليه بالحكم الاستئنافي الأخير فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 3 / 11 / 2014 جرى إعلانها لوكيل المطعون ضدها بتاريخ 6 / 11 / 2014 فقدم بتاريخ 13 / 11/ 2014 مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها حيث تقرر بتاريخ 27 / 11 / 2014 وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بالطعن موضوعاً وحجز الطعن للحكم بجلسة 30 / 12 / 2014 وفيها صدر الحكم بدعوة الطاعن والمطعون ضدها للاستجواب ، وبعد إجراء الاستجواب قدم كل من الوكيلين مذكرة ختامية ومن ثم تقرر حجز الطعن للحكم لجلسة اليوم .

المـحكمــــــة

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.

وفي الموضوع وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة :-

وعن أسباب الطعن التي ينعى فيها الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون في تطبيقه وتأويله وذلك من حيث عدم وقف السير في الدعوى سنداً للمادة 102 من قانون الإجراءات المدنية بسبب الشكوى الجزائية ومن حيث عدم إجراء التحقيق لطرح الأسئلة على المطعون ضدها للوصول إلى الحقيقة وعدم إجراء الخبرة لمعرفة الفارق الزمني بين التوقيعين والفترة الزمنية التي ادعت المطعون ضدها استلام الشيك قبل طلاقها بسنة واحدة ،

فإن هذا الطعن غير سديد . ذلك أن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل وقائع الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وأنه لا رقابة لمحكمتنا عليها في هذه المسألة الموضوعية إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من تلك الأدلة وغير مناقضه لها وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله .

كما أن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية بإجراء الخبرة الفنية لأي أمر ترى أنه ضروري للفصل في الدعوى .

لما كان ذلك وكانت محكمتنا بقرار النقض قد أعادت الدعوى لمحكمة الاستئناف لمسألتين أساسيتين :

الأولى : التثبت عما آل إليه البلاغ الذي قدمه الطاعن للنيابة وفيما إذا كان له أثر على سير الدعوى يتعين معه وقف السير فيها .

الثانية : البت فيما طلبه الطاعن بإحالة الدعوى للتحقيق للأسباب والوقائع التي أشار إليها بمذكرته المقدمة في جلسة 8 / 9 / 2013 سلباً أو إيجاباً .

وأن محكمة الاستئناف قد بحثت في المسألة الأولى وتبين لها أن البلاغ المشار إليه قد تم حفظه وبالتالي فلا محل لوقف الدعوى لانتفاء وجود قضيه جزائية تبرر وقف هذه الدعوى ، وقد جاء حكمها من هذه الجهة في محله موافقاً للقانون ومستمداً بصورة صحيحة وسائغة من أوراق الدعوى .

كما أن محكمة الاستئناف تعرضت لطلب الطاعن بندب خبير أو إحالة للتحقيق وتوصلت وفقاً لسلطتها التقديرية كمحكمة موضوع لعدم إنتاجية هذا الطلب وجاء حكمها من هذه الجهة في محله أيضاً .

لما كان ذلك فإن الطعن برمته قد أضحى طعناً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز .

يضاف إلى ما تقدم أن محكمتنا ونظراً لأن الطعن للمرة الثانية قد قضت بحكمها الصادر في 30 / 12 / 2014 باستجواب الطاعن والمطعون ضدها ولم تجد فيما تناوله هذا الاستجواب من نقاط ومسائل أشار إليها الطاعن في مذكراته ما ينال مما توصل إليه الحكم المطعون فيه من الأدلة المقدمة في الدعوى مما يتعين معه رفض الطعن.



لــــذلـــــــــــــــــــك

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ الصادر عن محكمتنا بتاريخ 27/11/2014 وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين.

الطعن 160 لسنة 9 ق مدني جلسة 24 / 2 / 2015









الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة


-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة

يوم الثلاثاء 5 جمادى الأول 1436 هـ الموافق 24 من فبراير من العام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 160 لسنـــة 9 ق 2014 مدني



الطاعن / ...... وكيله المحامي/ .....



المطعون ضدهم / 1- .... للصناعات ذ.م.م وكيلها المحامي ....

2- .... بصفتها شريكاً وعضو مجلس إدارة في شركة ... للصناعات

3- .... بصفته شريكاً وعضواً منتدباً في مجلس إدارة شركة ... للصناعات وكيله المحامي/ ....



الوقائــــــــــع

تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما تبين من أوراقها بأن المدعي " الطاعن " قد أقام

بتاريخ 15 /3/2012 الدعوى رقم .../2012 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية/ الدائرة العمالية بمواجهة المدعى عليها ( .... للصناعات ذ.م.م ) للمطالبة بحقوق عمالية وقال بياناً لدعواه أنه يعمل لدى المدعى عليها بموجب عقد عمل محدد المدة من 21/8/2008 تنتهي في 21/8/2011 براتب 15000 درهم وأنه لم يحصل على راتبه عن ثمانية أشهر وأن صاحب العمل قام بفسخ العقد لغير الأسباب القانونية مما يلزمه بالتعويض عن ثلاثة أشهر وفقاً لقانون العمل وأن المدعي يستحق تعويضاً عن الفصل التعسفي وبدل إنذار راتب شهر وبدل إجازاته السنوية التي لم يحصل عليها وبدل سفر وعلاوته لليمن في شهر 12/2010 بما يقدر بمبلغ عشـرين ألف درهم وتذكرة سفر للعودة لبلاده ،وبما مجموعه لهذه المطالبات مبلغ 280550 درهم ، إضافة لشهادة خبرة وشهاداته التي تسلمتها المدعى عليها عند بدء العمل وطلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل دون كفالة وإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

باشرت محكمة أول درجة نظر الدعوى وفى جلسة 21/5/2012 قدم وكيل المدعي طلباً لإدخال خصوم جدد في الدعوى وهما : ... و .... وبتاريخ 7/5/2013 أصدرت المحكمة حكمها المتضمن إلزام الشركة المدعى عليها بتسليم المدعي شهادة نهاية خدمته وشهاداته التي قدمها حال الحاقه بالعمل ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام الشركة المدعى عليها بالمناسب من المصاريف وتضمنت حيثيات الحكم عدم قبول الإدخال لعدم صحة اختصام الخصمين المدخلين حال رفع الدعوى .

لم يقبل المدعي بذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 100/2012 .

وبتاريخ 19/7/2014 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإعفاء المستأنف من المصروفات.

لم يقبل المدعي بالحكم الاستئناف فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 14/09/2014 جرى إعلانها للمطعون ضدها الأولى والثالث بتاريخ 28/9/2014 وإلى المطعون ضدها الثانية بتاريخ 1/10/2014 .

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم .

المـحكمــــــة

حيث استوفى الطعن أوضاعــه الشكلية فهو مقبول شكلاً .

وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة: ودون البحث بأسباب الطعن ،

فإن النص في المادة 30 من قانون الإجراءات المدنية أنه :-

1- تختص الدوائر الجزئية المشكلة من قاض فرد بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية التي لا تجاوز قيمتها مائة ألف درهم والدعاوى المتقابلة أياً كانت قيمتها وتختص الدوائر الجزئيـــــة كذلك بالحكـم ابتدائياً مهما تكن قيمـــــة الدعــــوى فيما يأتي :

1- دعاوى قسمة المال الشائع والدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها .

2- دعاوى الأحوال الشخصية .

وفي جميع الأحوال يكون حكم الدوائر الجزئية انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرين ألف درهم وتختص الدوائر الكلية المشكلة من ثلاثة قضاه بالحكم في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص الدوائر الجزئية و الدعاوى العينية العقارية الأصلية والتبعية أياً كانت قيمتها .

فإنه في ضوء هذا النص وفيما يتعلق بالاختصاص بنظر الدعاوى العمالية فإن المحكمة الجزئية تختص نوعياً بدعاوى الأجور والمرتبات وتحديدها أياً كانت قيمتها ومؤدى ذلك أنه إذا تضمنت الدعوى العمالية مطالبه بمستحقات أخرى عدا الأجور والمرتبات فيكون اختصاص المحكمة الجزئية مقيداً بقيمة تلك المستحقات فإن بقيت ضمن المائة ألف درهم تبقى من اختصاص المحكمة الجزئية وإن جاوزت ذلك أو تضمنت طلباً غير مقدر القيمة أصبحت الدعوى من اختصاص المحكمة الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة باعتبارها المحكمة

ذات الاختصاص والولاية العامة في النظام القضائي ،وأنها متى كانت مختصة بالنظر في طلب فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص النوعي للمحكمة الجزئية مما يحول دون تقطيع أوصال الدعوى الواحدة أمام عدة محاكم وما يترتب على ذلك من تأخير الفصل في موضوعها .

كما أن النص في المادة 85 من قانون الإجراءات المدنية أن :

1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى وتحكـــم به المحكمة من تلقاء نفسها .

2- وإذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها وجب عليها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان الخصوم بالحكم .

وأن النص في المادة 178 من القانون ذاته المتعلقة بالطعن بالنقض أنه:- (لا يجوز التمسك أمام المحكمة بسبب لم يرد بصحيفة الطعن مالم يكن السبب متعلقا بالنظام العام فيمكن التمسك به في أي وقت كما تأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها ).

لما كان ذلك و كانت دعوى المدعى" الطاعن قد تضمنت المطالبة بمبلغ (280550 درهم ) مائتين وثمانين ألفاً وخمسمائة وخمسين درهماً إضافة لتذكرة سفر للعودة إلى بلده وشهادة خبرة وإعادة الشهادات التي تم تسليمها للمدعى عليها عند بدء العمل و أن المبالغ المطالب بها لم تقتصر على الأجور المتأخرة وإنما امتدت لتشمل التعويض عن فسخ العقد والتعويض عن الفصل التعسفي وبدل إنذار وبدل الإجازات السنوية وبدل سفر وعلاواته بما تجاوز مائة ألف درهم فإن الدعوى و الحالة هذه تخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة وفقاً لأحكام المادة ( 30 ) المشار إليها سابقاً وباعتبارها المحكمة ذات الولاية العامة كما اشرنا ولما كانت مسالة الاختصاص القيمي من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتملك محكمتنا أن تثيرها من تلقاء نفسها وفقاً للمادتين 85 و 178 من قانون الإجراءات المدنية وأنه في هذه الدعوى لم يتم إثارة هذا الدفــع ابتداء ولم يصدر به حكــــم أثناء سير الدعــوى كان يمكـن الطعن عليـه وفقـــاً للمادة 151 من القانون ذاته . ولما كانت محكمة الاستئناف قد فصلت في الدعوى دون مراعاة قواعد الاختصاص القيمي رغم انه كان يتعين عليها الحكم بعدم اختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى وإحالة بحالتها للحكمة الابتدائية / الدائرة الكلية عملاً بأحكام المادتين 30 و 166 من قانون الإجراءات المدنية فقد جاء حكمها مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون مستوجب النقض والإحالة دون حاجة لبحث أسباب الطعن في هذه المرحلة .

لــــــــــــــــــذلــك



حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه و إعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها من هيئة مغايرة

الطعن 159 لسنة 9 ق مدني جلسة 10 / 2 / 2015


باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة


-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة

يوم الثلاثاء 21 ربيع الثاني 1436 هـ الموافق 10 من فبراير من العام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 159 لسنـــة 9 ق 2014 مدني



الطاعنة / شركة ..... وكيلها المحامي/ .....

المطعون ضده / ...... وكيله المحامي/ ...

الوقائــــــــــــــع

تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي " المطعون ضده " أقام بتاريخ 2013 / 11 / 20 الدعوى رقم ....2013 / أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية/ الدائرة العمالية بمواجهة المدعى عليها " الطاعنة" للمطالبة بحقوق عمالية وقال بياناً لدعواه أنه يعمل لدى المدعى عليها بمهنة مشرف رقابة جودة قدم استقالته وتم تسليمه كشف بمستحقاته بمبلغ (80308,46 ) درهم وعند مراجعته تم تسليمه كشف آخر بمبلغ ( 48671,57 ) درهم وان مستحقاته هي المبلغ في الكشف الأول الذي يطالب به.

باشرت محكمه أول درجة بنظر الدعوى ، وفي جلسة 2013 / 12 / 17 قدم وكيل المدعي لائحة دعوى معدلة طالب فيها برواتب متأخرة وتعويض عن فصل تعسفي وبدل الإجازة السنوية وساعات إضافية ومكافأة نهاية خدمة بما مجموعه 390030 درهم وتذكرة عوده لبلده وتسليمه جواز سفره وشهادة خبرة مع المصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل دون كفالة.

وفي جلسة 2013 / 12 / 24 قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية تتضمن طلباً عارضاً ( ادعاء متقابلاً( لإلزام المدعى عليه بالتقابل بمبلغ 27000 درهم تعويضاً عن فسخ عقد العمل محدد المدة وخمسة آلاف درهم قيمة بدل السكن من شهر أكتوبر حتى ديسمبر حيث لا يزال يسكن في سكن الشــركة

وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت المحكمة بتاريخ 2014 / 2 / 11 حكمها المتضمن:-

1- بإلزام المدعى عليها بشخص ممثلها القانوني بأن تؤدي للمدعي مبلغ (92366 ) اثنين وتسعين ألفاً وثلاثمائة وستين درهم مستحقات عمالية وتسليمه شهادة بنهاية الخدمة ومصاريف الدعوى ورفض الدعوى فيما زاد من طلبات.

2- بقبول الدعوى العارضة شكلاً ورفضها أصلاً وألزمت مقدمتها بالمصاريف .

لم يقبل الطرفان بذلك الحكم فطعن عليه المدعي بالاستئناف رقم ....2014 / وطعنت عليه المدعى عليها بالاستئناف رقم 2014/124 .

وبعد ضم الاستئنافين أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 2014 / 7 / 16 حكمها المتضمن :-

أولاً : قبول الاستئنافين شكلاً. ثانياً : في موضوع الاستئناف رقم 2014 / 124 ( المقدم من المدعى عليها ) برفضه وإلزامها بالرسوم والمصاريف. ثالثاً : في موضوع الاستئناف رقم 2014 / 96 ( المقدم من المدعي ) بتعديل الحكم المستأنف وذلك بإلزام المدعى عليها بأنه تؤدي للمستأنف مبلغ ( 94204 ) درهم بدلاً من المبلغ المحكوم به في الحكم المستأنف وإلزام المستأنف ضدها برسوم ومصاريف الاستئناف.

لم تقبل المدعى عليها بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 2014 / 9 / 10 جرى إعلانها للطعون ضده بتاريخ 2014/9/23 .

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضـرها حيث أبدى وكيل المطعون ضده أنه لا مانع من قبول الطعن شكلا وطلب رفضه موضوعاً وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم .

المـحكمــــــة



حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .

وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً.

وعن أسباب الطعن ،

حيث تنعي الطاعنة في السبب الأول على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون حيث كان يقتضي على محكمة الاستئناف أن تقضي بإلغاء حكم محكمة أول درجة كونه قد صدر من محكمة غير مختصة قيمياً بنظر الدعوى وإعادة الدعوى إلى محكمه أول درجة
( المحكمة الكلية )

فإن هذا الطعن سديد ،ذلك أن النص في المادة 30 من قانون الإجراءات المدنية أنه: تختص الدوائر الجزئية المشكلة من قاضٍ فرد بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تتجاوز قيمتها مائة ألف درهم والدعاوى المتقابلة أيا كانت قيمتها .

وتختص الدوائر الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى فيما يأتي :-

1. دعاوى قسمة المال الشائع والدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها.

2. دعاوى الأحوال الشخصية.

وفي جميع الأحوال يكون حكم الدوائر الجزئية انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز عشرين ألف درهم .

وتختص الدوائر الكلية المشكلة من ثلاثة قضاه بالحكم في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص الدوائر الجزئية والدعاوى العينية العقارية الأصلية والتبعية أياً كانت قيمتها . فإنه في ضوء هذا النص وفيما يتعلق بالاختصاص بنظر الدعاوى العمالية فان المحكمة الجزئية تختص نوعياً بدعاوى الأجور والمرتبات وتحديدها ( أيا كانت قيمتها ) ومؤدى ذلك أنه إذا تضمنت الدعوى العمالية مطالبه بمستحقات أخرى عدا ( الأجور والمرتبات ) فيكون اختصاص المحكمة الجزئية مقيداً بقيمة تلك المستحقات فإن بقيت ضمن مبلغ مائة ألف درهم تبقى من اختصاص المحكمة الجزئية وإن جاوزت ذلك أو تضمنت طلباً غير مقدر القيمة أصبحت الدعوى من اختصاص المحكمة الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة باعتبارها المحكمة ذات الاختصاص والولاية العامة فى النظام القضائي وأنها متى كانت مختصة بالنظر في طلب فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل في اختصاص المحكمة الجزئية وهو ما يحول دون تمزيق أوصال الدعوى ونظرها أمام عدة محاكم .

وأن النص في المادة 85 من قانون الإجراءات المدنية أن :-

1. الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها .

2. وإذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها وجب عليها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى
المحكمة المختصة وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان الخصوم بالحكم .

وأن النص في المادة 178 من القانون ذاته المتعلقة بالطعن بالنقض أنه ( لا يجوز التمسك أمام المحكمة بسبب لم يرد بصحيفة الطعن ما لم يكن السبب متعلقا بالنظام العام فيمكن التمسك به في أي وقت كما تأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها ).

لما كان ذلك وكانت دعوى المدعي قد تضمنت في اللائحة المعدلة المطالبة بمبلغ ثلاثمائة وتسعين ألفاً وثلاثمائة درهم إضافة لتذكرة سفر للعودة لبلده وتسليمه جواز سفره وشهادة خبرة ، فإن الدعوى وفقاً لهذه الطلبات وبحسب قيمتها تخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الكلية وفقاً لأحكام المادة 30 من قانون الإجراءات المدنية المشار إليها سابقاً ويكون الدفع المثار فى السبب الأول من أسباب الطعن مقبولاً وإن أثير لأول مرة أمام محكمتنا كونه متعلقاً بالنظام العام ، ويختلف الأمر في هذه الدعوى فيما ما لو أثير هذا الدفع ابتداء أمام محكمة الدرجة الأولى وصدر به حكم أثناء سير الدعوى وفوت الخصم الحق بالطعن عليه وفقاً للمادة 151 من خلال الإجراءات المدنية فأصبح القضاء به قطعياً لا يجوز إثارته أمام محكمتنا.

وإذ قضت محكمة الاستئناف في الدعوى دون مراعاة ما تقدم فقد جاء حكمها مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه والإحالة إليها دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن في هذه المرحلة .

لــــذلـــــــــــــــــــك

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها من هيئة مغايرة وإلزام المطعون الدعوى حيث رسوم ومصاريف هذا الطعن وإعادة التأمين للطاعنة.

الطعن 157 لسنة 9 ق مدني جلسة 19 / 5 / 2015



 باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية



برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 1 شعبان 1436 هـ الموافق التاسع عشر من مايو من العام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 157 لسنـــة 9 ق 2014 مدني



الطاعن / مطعم .... يمثله ..... وكيله المحامي/ ......



المطعون ضدهما / 1- شركة ..... لتجارة المواد الغذائية وكيلها المحامي/ ..... 2- ....

الوقائــــــــــــــع

تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بان المدعية ( المطعون ضدها الأولى) أقامت بتاريخ 26/7/2010 الدعوى رقم .../2010 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليه ( الطاعن ) بموضوع ( ثبوت حق وصحة حجز ) وقالت بياناً لدعواها أنها تمارس نشاطها في تجارة المواد الغذائية توزيعها على المحلات والمطاعم وان المطعم المدعى عليه يتعامل معها في استلام اللحوم والدجاج عن طريق فواتير على الحساب وأنه في ضوء هذا التعامل قامت المدعية بتوريد مواد للمدعى عليه بموجب الفواتير المفصلة بيانها في صحيفة الدعوى وبمبلغ إجمالي ( 300657,84 ) ثلاثمائة ألف وستمائة وسبعة وخمسين درهم و84 فلساً ورغم استلام هذا المواد امتنع المدعى عليه عن سداد قيمتها دون مبرر ، وتقدمت المدعية بأمر على عريضة رقم .../2010 لتوقيع الحجز التحفظي على أموال المدعى عليه حيث أصدر قاضي الأمور المستعجلة بتاريخ 19/7/2010 قراره بتوقيع الحجز التحفظي على أموال المدعى عليه لدى البنوك والمنقولات الموجودة بمقره ومن ثم أقامت المدعية هذه الدعوى ضمن المهلة القانونية بعد قرار الحجز للحكم بصحته وثبوت حق المدعي تجاه المدعى عليه بقيمة الفواتير مع الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

باشرت محكمة أول درجة نظر الدعوى فقدم المدعى عليه في جلسة 17/10/2010 طلباً لإدخال خصم في الدعوى ( المطعون ضده الثاني ... ) على اعتبار أنه كان مندوب الشركة المدعية الذي كان يقوم بتوزيع اللحوم على المدعى عليه وانه استلم المبالغ المطالب فيها وزيادة وأنه المسؤول عن سداد قيمة البضاعة مما دعا لطلب إدخاله ليتم الحكم عليه بما عسى أن يحكم في الدعوى عملاً بالمادة 94 من قانون الإجراءات المدنية .

وبتاريخ 24/10/2010 أقام المدعى عليه دعوى متقابلة سجلت برقم .../2010 بمواجهة المدعية الأصلية والخصم المطلوب إدخاله ( .... ) بموضوع المطالبة بمبلغ ثمانمائة ألف درهم مستنداً لوقائع مؤداها أن المدعى عليه الثاني ( .... ) كان يتحصل على الدفعات بموجب شيكات ويقوم بتغيير وتزوير بيانات الشيكات بزيادة المبالغ ثم يقوم بتوريد جزء منها ويستولي على الباقي لنفسه وانه بذلك تتحقق مسؤولية المدعى عليها الأولى بالتقابل (المدعي الأصلية ) كمتبوع عن أعمال تابعه .

وبتاريخ 26/3/2012 أصدرت حكمها المتضمن ما يلي : أولاً : بإلزام المدعى عليه أصليا ( المدعي بالتقابل ) مطعم علي بابا بمبلغ ثلاثمائة ألف وستمائة وسبعة وخمسين درهماً . ثانياً : إلزام المدعى عليها بالتقابل ( المدعية أصليا ) شركة ..... والمدعى عليه الثانية بمبلغ ستمائة ألف درهم ،وبإجراء المقاصة فيما بين الخصوم قررت المحكمة إلـزام المدعــي أصليــاً ( المدعى عليها بالتقابل ) والمدعى عليه الثاني بمبلغ ( 299343 ) مائتين وتسعه وتسعين ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وأربعين درهماً للمدعي بالتقابل ( المدعي أصليا ) وذلك بالتضامن والتكافل .

ثالثاً : رفع إشارة الحجز التحفظي على المدعى عليه أصليا .

رابعاً : إلزام كل خصم مصاريف وأتعاب موكله ( هكذا وردت) .

لم تقبل المدعية بذلك الحكم كما لم يقبل به المدعى عليه (المدعي بالتقابل ) فطعنا عليه أمام محكمة الاستئناف حيث قيد طعن المدعي برقم 191/2012 وقيد طعن المدعى عليه برقم 187/2012

وبعد ضم الاستئنافين وبتاريخ 16/7/2014 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن ما يلي أولاً : بقبول الاستئنافين شكلاً . ثانياً : في موضوع الاستئناف رقم 187/2012 ( المقدم من المدعى عليه ) برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف . ثالثاً : وفي موضوع الاستئناف رقم 191/2012 ( المقدم من المدعية ) بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضـي به في البند ( ثانياً ) من إلزام للمستأنفة بأن تؤدي للمستأنف ضده الأول ( المدعي بالتقابل ) مبلغ ستمائة ألف درهم والقضاء برفض الدعوى في مواجهتها وبتأييد الحكم فيما عدا ذلك . رابعاً : بإلغاء الحكم فيما قضي به بالبند ( ثالثاً ) والقضاء بصحة وتثبيت الحجز التحفظي .

لم يقبل المدعى عليه ( المدعي بالتقابل ) بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 7/9/2014 جرى إعلانها للمطعون ضدها الأولى بتاريخ 12/11/2014 ولم يتم إعلانها للثاني وتبين فيما بعد انه قد أفرج عنه من المؤسسة العقابية / دبي ،وقدم وكيل المطعون ضدها الأولى مذكرة جوابية بتاريخ 27/11/2014 طلب فيها رفض الطعن .

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحاضرها حيث تقرر بتاريخ 20/1/2015 وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن موضوعا ، وحجز الطعن للحكم بجلسة 24/2/2015 وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 24/3/2015 حيث تقرر إعادة الدعوى للمرافعة ليقدم وكيل الطاعن صورة طبق الأصل عن الشيكين 88 و 89 المشار إليها بسند القبض المؤرخ 25/1/2009 وبعد ورود الصور المذكورة من البنك حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم

المحكمــــــــــــة

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.

وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة:

وعن أسباب الطعن ،

حيث ينعى الطاعن في السبب الأول على الحكم المطعون فيه بالبطلان لتناقض منطوقة بعضه البعض حيث قضـي برفض الاستئناف رقم 187/2012 وتأييد الحكم المستأنف ومن ثم عاد وقضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما تضمنه البند ( ثانياً ) وقضـى برفض الدعوى بمواجهة المدعى عليها بالتقابل .

فإن هذا الطعن مردود ،ذلك أن الحكم الاستئنافي واضح الدلالة بفقرتيه إذ قضـى في الفقرة الأولى برفض استئناف المدعى عليه الطاعن ( رقم 77/2012 ) الذي قدمه للطعن في الحكم المستأنف من حيث عدم احتساب الخبير قيمة الشيكين 1 و 2 وكذلك احتساب قيمة الفاتورة بمبلـغ (45537 درهم) قيمة بضاعة أعادها للشركة ، لما كان ذلك فإن ما تضمنه الحكم الاستئنافي برفض الاستئناف 187/2012 يعتبر محمولاً على ما تضمنه ذلك الاستئناف من الطاعن وتأييد الحكم المستأنف بشأنها أما الفقرة الثانية فهي التي تعرض فيها الحكم الاستئنافي لاستئناف الجهة المدعية المدعى عليها بالتقابل من حيث الطعن بإلزامها بملغ ستمائة ألف درهم فتوصلت محكمة الاستئناف إلى إلغاء هذا الشق من الحكم المستأنف ورفض الدعوى بمواجهتها .

لما كان ذلك فإن النعي على الحكم بالتناقض لا يستند لأساس سليم من الواقع أو القانون مما يتعين رفضه .

وحيث ينعى الطاعن في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون من حيث أن المطعون ضده الثاني تابع للمطعون ضدها الأولى وأنها مسؤولة عن أعماله مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعية .

فان هذا الطعن غير سديد . ذلك أن أوراق الدعوى تضمنت شيكات مسحوبة لأمر الطاعنة وأخرى مسحوبة لاسم المطعون ضده الثاني شخصياً وعلى النحو الذي ورد تفصيلاً بتقرير الخبرة الأول والتقرير التكميلي أمام محكمة الاستئناف .

ولما كان الشيك أداة وفاء وفقاً لقانون المعاملات التجارية الذي أوجب في المادة 596/4 منه بيان اسم من يجب الوفاء له أو لأمره وأنه لم يرد بأوراق الدعوى ما يفيد إيداع الشيكات المحررة باسم المطعون ضده الثاني لحساب المطعون ضدها الأولى فإن ما توصل إليه الحكم المطعون فيه بأن المطعون ضدها لا تكون مسؤولة عن قيمة هذه الشيكات واقع في محله ومستمد بصورة صحيحة ومقبولة من أوراق الدعوى كما أن محكمتنا تثبتت من أن الشيكين 88 و 89 قد وردا باسم الشركة المطعون ضدها خلافاً لباقي الشيكات التي صدرت باسم المطعون ضده الثاني شخصياً مما يتعين معه رفض الطعن الوارد بهذا السبب .

وحيث ينعى الطاعن في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت بالأوراق من حيث ما ورد بسندات القبض والشيكات الصادرة من الطاعن وان المطعون ضده الثاني اقر أمام الخبرة الحسابية انه كان يقوم بإيداع الشيكات بحساب الشركـــة المطعـــون ضدهـــا الأولى .

فان هذا الطعن غير سديد ذلك أن محكمة الاستئناف وبما لها من صلاحية كمحكمة موضوع قررت إعادة المأمورية للخبير لفحص اعتراضات الخصوم على تقرير الخبرة ،وقد ورد التقرير التكميلي الذي تضمن بياناً للشيكات المحررة من الطاعن لاسم الشركة المطعون ضدها أو لاسم المطعون ضده الثاني شخصياً وكذلك بياناً بسندات القبض وتوصلت لنتيجة حسابيه تركت أمر اعتمادها للمحكمة فيما لو رأت إجراء المقاصة ، ولما كان تقرير الخبرة لا يلزم المحكمة ولها أن تأخذ منه ما يوافق القانون وكانت محكمة الاستئناف قد توصلت لعدم مسؤولية المطعون ضدها عن الشيكات المحررة باسم المطعون ضده الثاني شخصياً فإن النعي الوارد على السبب لا يقوم على أساس سليم من الواقع أو القانون أما التمسك بإقرار المطعون ضده الثاني بأنه كان يقوم بإيداع الشيكات بحساب الشركة فإن أوراق الدعوى قد خلت مما يثبت ذلك وبقي هذا القول مجرداً من الدليل مما يتعين معه رفض الطعن الوارد بهذا السبب .

وحيث ينعى الطاعن في السبب الرابع على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تفسير القانون وتأويله من حيث اعتماد تقرير الخبرة المحاسبة وكان عليها مناقشة مفردات النزاع بين الطرفين

فان هذا الطعن غير سديد

ذلك أن الخبرة من وسائل الإثبات التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ولا معقب عليها في هذه المسالة الموضوعية من محكمة التمييز إذا كانت الخبرة قد توصلت لنتيجة لها أصلها الثابت بأوراق الدعوى .

لما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع قد أعادت المأمورية للخبير لفحص اعتراضات الخصوم وقد ورد إليها التقرير التكميلي على النحو الذي سبق الإشارة إليه فإن اعتمادها هذا التقرير يعنى أنها رأت فيه الرد على كافة الاعتراضات وان تلك الاعتراضات لم تعد ذات اثر فيما توصل إليه التقرير وما تضمنه من إيضاحات وان محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع قد خلصت - بصورة سائغه ومقبولة – وفي ضوء ما ورد في التقرير بأن الشيكات محررة باسم المطعون ضده الثاني شخصياً إلى عدم الاعتداد بها لترتيب مسؤولية المطعون ضدها الأولى عن قيمة تلك الشيكات وتكون بذلك قد بحثت عناصر النزاع المالي بين أطراف الدعوى مما أدى بها لتأييد الحكم المستأنف في الشق المتعلق بإلزام الطاعن بمبلغ 300657 درهماً وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضـى به بإلزام المدعية الأصلية بمبلغ ستمائة ألف درهم ورفض الدعوى تجاهها مما يتعين معه رفض هذا السبب .

لـــــــــــــــــــــــــذلــك



حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلغاء قرار وقف التنفيذ الصادر عن محكمتنا بتاريخ 20/1/2015 وإلزام الطاعن الرسوم والمصاريف ومصادرة التامين .