الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 13 أكتوبر 2019

الطعن 155 لسنة 11 ق جلسة 28 / 11 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـارة رأس الخيمـــة 
------------------------- 
محكمـة تمييــز رأس الخيمة 
الدائــــــــرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمـودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبدالعاطى أبورايح 

وعضوية السيد المستشار /محمـد عبد العظيـم عقبـة
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر 

في الجلسة العلنية المنعقـدة بمقر المحكمة بدار القضـاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 28 صفر 1438هـ الموافق 28 من نوفمبر من العام 2016م 
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 155 لسنـــة 11 ق 2016 مدنى 

الطاعن السيد/ النائب العام بصفته ممثــلاً لحكومـــة رأس الخيمــة بما فيهــا المنطقــة الحرة برأس الخيمة 

ضــــــــــــــــــــد 
المطعون ضده / مؤسسة ..... م.م.ح بوكالة المحاميين /..... و ..... 

المحكمــــــــــــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي/ محمد عقبه، والمرافعة، وبعد المداولة. 

حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الهيئة الطاعنة أقامت على المؤسسة المطعون ضدها الدعوى رقم ..... لسنة 2014 مدني رأس الخيمة بطلب الحكم بإلزامها بالامتناع عن استخدام الاسم والعلامة التجارية (.....)، لدى جميع الدوائر الرسمية وغير الرسمية بما في ذلك ..... ، وقالت بياناً لها أن المطعون ضدها استعملت هذا الاسم والعلامة والقلعة بدون إذن أو تصريح منها رغم أنها تمتلك هذه العلامة بالمسجل رقم (.....) بتاريخ 1/7/2013، فكانت الدعوى . بتاريخ 30/9/2014 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 2014 لدى محكمة استئناف رأس الخيمة ، التي بتاريخ 29/3/2015 قضت بإلغاء الحكم المستأنف ومنع المطعون ضدها من استعمال العلامة التجارية ورسم القلعة في البث التلفزيوني وفي جميع المعاملات بما في ذلك ..... طعنت المطعون ضدها في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم ..... لسنة 2015 مدني ، والتي قضت المحكمة بتاريخ 11/1/2016 نقض الحكم المطعون فيه استناداً إلى القصور في التسبيب لعدم تدوين الحكم أسباباً بشأن ما تم طرحة أمام محكمة الموضوع من قبل المطعون ضدها. وقد تمت الإحالة وتداولت الدعوى أمام محكمة الإحالة ندبت المحكمة خبير وبعد أن أودع تقريره، قضت بتاريخ 18/7/2016 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر . 

وحيث إن الطاعن ينعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ، إذ بنى قضاءه برفض الدعوى على أن هذا الوصف (للعلامة والاسم ورسم القلعة، تم تسجيله باسم المطعون ضدها وقد استعملته قبل الطاعنة دون أي اعتراض منها ولا يوجد ثمة تشابه بين هذا الوصف والعلامة المملوكة للطاعنة أما بخصوص رسم القلعة وتشابه مع شعار إمارة رأس الخيمة فإن المحكمة تغض النظر عن هذه المسألة، إذ أن الذي أقام الدعوى في مهدها هو النائب العام بصفته ممثلاً عن المنطقة الحرة وليس عن حكومة رأس الخيمة في حين أنه يوجد خلط وتشابه بين الاسم والعلامة التجارية المملوكة للمطعون ضدها (..... مع العلامة المملوكة للطاعنة) (.....) الذي ينخدع به الشخص العادي، كما أن رسم القلعة المبين بوصف العلامة بالاسم التجاري للمطعون ضدها يتشابه مع شعار إمارة رأس الخيمة التي لا يجوز للمطعون ضدها أن تستخدمه في الأغراض التجارية والصناعية إذ أنه يمتنع على غير الهيئات والدوائر الحكومية من استخدامه وأن النائب العام هو – يمثل حكومة رأس الخيمة في كافة المنازعات القضائية التي تقام منها أو عليها بما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى في شقه الأول غير مقبول ؛ ذلك أنه من المقرر أن ملكية العلامة التجارية لا تستند إلى مجرد التسجيل الذي لا ينشىء بذاته حقاً في ملكيتها إذ أن هذا الحق وليد استعمالها، ولا يقوم التسجيل إلا قرينه على استعمالها من تاريخ إجرائه، وهذه القرينة يجوز دحضها لمن يثبت اسبقيته في استعمال (تلك العلامة في وقت سابق على تاريخ التسجيل فتقر له ملكيتها، وأن تقدير التشابه والاختلاف بين العلامات التجارية والصناعية الذي من شأنه أن يخدع جمهور المستهلكين والتحقق من سبق إستعمال العلامة قبل تسجيلها من سلطة محكمة الموضوع متى كان ذلك بأسباب سائغة . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها قد قامت بتسجيل العلامة والاسم التجاري (.....) قبل تسجيل بعلامة الخاصة بالطاعن (.....) وقد تم إستخدامها واستعمالها في مجال البث التلفزيوني في حين أن الطاعن لم يستعمل العلامة الخاص به وأن كان هناك تشابه بين العلامتين إلا أن العبرة من أسبقية الاستخدام بشأن ملكية العلامة وهو ثابت في حق المطعون ضدها وبالتالي فإن ملكية العلامة والأسم التجاري (.....) تكون من حق المطعون ضدها ، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في هذه المسألة فقط يكون النعى عليه في هذا الشأن على غير أساس. 

وحيث إن النعي في شقه الثاني سديد ؛ ذلك أنه نص في الفقرة الثالثة من المادة 3 من قانون رقم 8 لسنة 2002 ( لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها : ... الشعارات العامة والإعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة . . . وكذلك أي تقليد لتلك الشعارات أو الإعلام أو الرموز كما مفاد المواد 1، 2، 3، 4 من قانون 1 لسنة 2010 بشأن شعار إمارة رأس الخيمة (رسم القلعة) ، وأن المشرع وضع له حماية قانونية خاصة وقصر استخدامه لكافة الدوائر والهيئات والمؤسسات المحلية لحكومة رأس الخيمة ولا يجوز استخدامه للأغراض التجارية والصناعية أو غيرها من الأوراق العرفيه إلا بأمر من سمو الحاكم أو من ينوبه ، إذ أنه رمز للإمارة منذ قديم الزمان ويعد دليلاً على تميزها بقلاعها وحصونها العديدة التي تؤكد عراقتها وتواصلها الحضاري وتوغلها في التاريخ ومن ثم لا يجوز أن يتم تقليده أو استخدامه في الأغراض التجارية والصناعية ولا يقدح في ذلك القول بأسبقية التسجيل أو الاستخدام فضلاً عن أنه إذ كان المشرع قد قصر / حق استخدام هذا الشعار على الدوائر والهيئات والمؤسسات المحلية لحكومة رأس الخيمة فإن هذه الهيئات أو المؤسسات الحكومة لها الحق في إقامة الدعاوى القضائية بطلب الحماية القضائية لهذا الشعار. ولما كان ذلك، وأمام هذه الحقيقة القانونية والقضائية فإن هيئة المنطقة الحرة وهي هيئة حكومية تابعة لحكومة رأس الخيمة لها الحق في طلب الحماية القانونية لهذا الشعار (القلعة)، وإذ كان المشرع القانوني جعل النائب العامة الممثل القانوني لهيئة المنطقة الحرة – كما هو الحال الممثل القانوني لحكومة رأس الخيمة – (طبقاً للقانون 4 لسنة 2012) فإنه له الصفة والمصلحة في طلب الحماية القانونية لهذا الشعار ، وإذ كانت المطعون ضدها تستخدم رسم القلعة بجوار العلامة والاسم التجاري المملوك لها في مجال البث التلفزيوني (.....) وهو يتشابه مع شعار إمارة رأس الخيمة، وإذ انتهت المحكمة على النحو السالف البيان إلى وجود هذه المحاكاة والتي تؤدي إلى اعتقاد الغير بوجود صلة بين هذه القناة التلفزيونية وما ترسله من برامج وإعلانات وغيرها مع حكومة رأس الخيمة التي يمثلها النائب العام عن المنطقة الحرة – فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر في هذه المسألة فقط فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون الذي جره إلى الفساد في الإستدلال بما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إنه عن الموضوع وفي حدود ما تم نقضه لما تقدم – وكان الطعن للمرة الثانية وكانت الدعوى صالحة للفصل فيها فإن يتعين تعديل الحكــم المطعون فيه بشأن رسم القلعــة.

الطعن 55 لسنة 11 ق جلسة 30 / 5 / 2016 تجارى

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حـــاكم إمــــــارة رأس الخيمـــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــز رأس الخيمـة 
الدائــــــــرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطى أبو رابح ومحمد عبد العظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بــإمارة رأس الخيمـة
في يوم الإثنين 23 شعبان 1437 هـ الموافق 30 من شهر مايو من العام 2016
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 55 لسنـــة 11 ق 2016 تجارى

الطاعنان / 1- شركة ..... .2 - ..... ش.ذ.م . وكيلاهما المحامون / - ... 

المطعون ضده / هيئة إستثمار رأس الخيمة . وكيلاهما المحاميان / ..... 

الوقائـــــع
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة : 
وحيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه – وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما كانتا أقامتا بمواجهة الطاعنتين الدعوى رقم (12/2015) – بطلب الحكم بفرض الحراسة القضائية على الشركة المدعى عليها الثانية طبقاً للغرض المحدد لها في عقد التأسيس مع إمساك دفاتر تجارية منتظمة وتقديم كشف حساب شهرياً مدعوماً بالمستندات ، مع إلزام المدعى عليها الأولى بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . 

وقالتا شرحاً لدعواهما أن المدعية الأولى هي هيئة حكومية تابعة لحكومة رأس الخيمة وأنشأت بموجب المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 2005 وهي مؤسسة ذات نفع عام وأموالها أموال عامة ، والمدعية الثانية هي شركة مساهمة عامة وتساهم الحكومة في رأس مالها ومن ثم فإن أموالها في حكم المال العام ، وأنه وفي غضون عام 2005 ورغبة من المدعية الأولى في إقامة حديقة ترفيهية مائية في إمارة رأس الخيمة تم الاتفاق بينها والمدعى عليها الأولى على تأسيس مشروع مشترك بينهما ، وبتاريخ 12/11/2005 تم إبرام اتفاقية مساهمة بينهما على إنشاء وتطوير عمل حديقة مائية ، ثم بتاريخ 22/11/2005 تم تأسيس شركة ..... ذ.م.م (المدعى عليها الثانية) بين المدعية الأولى "والتي تملكت ما نسبته (51%) من كامل حصص المدعى عليها الثانية" وبين المدعى عليها الأولى متمثلة في السيد / ..... " والتي تملكت ما نسبته (49%) من كامل حصص المدعى عليها الثانية " وقد أودعت المدعية الأولى أموالاً طائلة دون أي نفع أو مردود إستأثرت المدعى عليها الأولى بإدارة الشركة والحديقة المائية ، وفي تاريخ لاحق تنازلت المدعية الاولى عن (25.5%) من حصصها إلى المدعية الثانية إلا أن كل من المدعيتين الأولى والثانية فوجئتا بأن المدعى عليها الأولى لم تقم بسداد أي درهم من رأس المال ، بل قامت بتأسيس الحديقة بمبالغ تقل عن المبلغ المدفوع من المدعية الأولى ، كما أنها أساءت إدارة الحديقة المائية مما كبدها خسائر طائلة سنة تلو الأخرى وأن المدعى عليها الأولى نفذت المرحلة الأولى فقط من المشـروع في 5 سنوات في حين كان مقرراً لإنشاء المشروع بالكامل سنتين ، كما تلاحظ للمدعيتين اختفاء الأموال المتحصلة من تشغيل الحديقة المائية وتحقيق الشركة المدعى عليها الثانية لخسائر متتالية على الرغم من وجود دخل يومي من خلال الرسوم المتحصلة من عدد الزوار للحديقة المائية مما حدا بالمدعية الأولى أن طلبت من مدققي الحكومة مراجعة الدفاتر المالية والمحاسبية للشركة فأسفر البحث المبدئي عن وجود عدد كبير من المخالفات المالية والإدارية ، كما إنتهى إلى عدم تعاون المدعى عليها الأولى بعدم تزويدهم بالمستندات المطلوبة ، الأمر الذي إستتبع قيام المدعيتين بتكليف مكتب خبراء محاسبي بإعداد تقرير استشاري مالي عن وضع الشركة المالي والذي انتهى إلى قيام المدعى عليها الأولى من خلال ممثليها بالإستيلاء على أموال الشركة وتبديدها وقد بلغت جملة المبالغ المستولى عليها والخسائر التي لحقت بالمدعيتين من جراء إدارة المدعى عليها الأولى للمدعى عليها الثانية (828,796,752) درهماً (فقط ثمانمائة وثمانية وعشرون مليوناً وسبعمائة واثنان وخمسون درهماً) . الأمر الذي حدا بالمدعيتين بأن قامتا بتقديم شكوى أمام النيابة العامة ضد المدعى عليها الأولى ومن يمثلها قُيدت تحت رقم ..... لسنة 2015 عرائض رأس الخيمة ، والذي قررت النيابة العامة فيه بضبط المستندات وممثلي المدعى عليها الأولى وندب لجنة خبراء لفحص الأوراق والملفات وبيان قيمة وحجم المخالفات المالية المرتكبة من قبل الشركة المدعى عليها ومن يمثلها في المدعى عليها الثانية وأنه لما كان الثابت من الرخصة التجارية أن مدير الشركة هو المدعو / ..... وهو الآن موقوف احتياطياً على ذمة الشكوى رقم ..... لسنة 2015 عرائض رأس الخيمة وحرصاً من المدعيتين اللتين تمتلكان الأغلبية في رأس المال بواقع (51%) ومن ثم لهما مصلحة قانونية وواقعية في أن تظل الشركة قائمة خاصة وأن بها عدد كبير من العاملين والموظفين على كفالتها . وحيث إن الشركة المدعى عليها الثانية لديها عدد من الحسابات المصرفية لدى كل من بنك ..... والبنك ..... الدولي وأن المخول بالتوقيع عليها هو ممثل المدعى عليها الأولى والموقوف حالياً على ذمة البلاغ رقم ..... لسنة 2015 عرائض رأس الخيمة ، وحيث أنه بعد حبس مدير الشركة المدعى عليها الثانية وممثل المدعى عليها الأولى احتياطياً أصبحت الشركة المدعى عليها الثانية غير قادرة إدارياً على توقيع الشيكات لدى البنوك أو دفع المرتبات أو إيداع متحصلات التشغيل في حساباتها المصرفية ، أو التوقيع نيابة عنها لدى العمل والعمال والجهات الحكومية وغير الحكومية لتسيير أعمالها اليومية الإدارية وهو ما قد يؤدي حتماً إلى توقفها عن مزاولة نشاطها وعدم قدرتها على الوفاء بإلتزاماتها وهو ما يتحقق معه بلا ريب وجود خطر عاجل ومحدق قد يتعذر تداركه بالشركة والشركاء ومن ثم كانت الدعوى . 

ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 29/10/2015 : أولاً : برفض الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيــم . ثانياً : برفض الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون للدعاوى المقامة من الحكومة . ثالثاً : برفض الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليهما لرفعها على غير ذي صفة . رابعاً : بفرض الحراسة القضائية على شركة ..... ش.ذ.م برأس الخيمة ، وبتعيين حارس قضائي صاحب الدور من جدول دائرة المحاكم عليها نظير أجر وقدره (عشرون ألف درهم شهرياً) تصرف له من إيراداتها ، تكون مهمته إستلام موجوداتها وأصولها المادية والمعنوية وأموالها ودفاترها وسجلاتها وكافة ما يتعلق بها من أعمال في حضور ذوي الشأن وجردها مع تحرير محاضر عنها تودع نسخة منها قلم كتاب المحكمة ، وذلك لإدارتها الإدارة الحسنة بما يتفق وأحكام القانون والعرف التجاري المعمول به مع تحصيل الريع الناتج عنها بعد خصم كافة مصروفاتها الضرورية اللازمة لإدارتها ، وإيداع باقيه خزينة المحكمة لصالح الخصوم مع تقديم كشوف محاسبية عنها كل شهر مدعومة بالمستندات حتى إنتهاء النزاع بين الخصوم قضاءً أو رضاءً مع إضافة المصروفات ومبلغ مائة درهم مقابل أتعاب المحاماة على عاتق الحراسة . 

إستأنفت الطاعنتان هذا الحكم بالاستئناف رقم (..... /2015) بتاريخ 19/1/2016 قضت المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين بالمصروفات . 

طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض بصحيفة طعن أودعت قلم الكتاب بتاريخ 17/3/2016 .وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة بغرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها أصدرت هذا الحكـم . 

حيث أقيم الطعن على أربعة أسباب. وحيث تنعى الطاعنتان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق لرفضه دفعها بعدم قبول الدعوى لوجود شرط تحكيم برغم أن الثابت من مذكرة التفاهم المؤرخة في 30/5/2005 والتي تحكم العلاقة بين الأطراف ولم يتم نقضها وأن ما أعقبها من اتفاقيات هي مكملة تضمنت أن تسوية أي نزاع ينشأ فيما يتعلق بهذه المذكرة يتم بموجب لوائح الصلح والتحكيم بغرفة التجارة برأس الخيمة بواسطة محكم أو أكثر يتم تعيينه وفقاً للوائح المذكورة. 

وحيث إن هذا الطعن غير سديد ؛ ذلك أنه من المقرر أن مفاد نص المادة (203) من قانون الإجراءات المدنية يدل على أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية التي تنشأ بين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين وأن أي قيد يحد من إختصاص القضاء يعتبر استثناء وارداً على أصل عام لا يجوز التوسع في تفسيره وأن التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية ومن ثم يكون مقصوراً على ما انصرفت إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم وتحدد به ولايتها فلا يمتد نطاق التحكيم إلى أي نزاع آخر غير ما اتفق عليه الطرفان. وكان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير صيغ العقود والشـروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود العاقدين. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دفع الطاعنتين بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لوجود شرط تحكيم بناء على أن (عقد التأسيس المؤرخ في (22/11/2005) اللاحق لمذكرة التفاهم المؤرخة في (31/5/2005) والتي يستند إليها الطاعنان – تضمن أنه في حالة النزاع بين الشركاء بخصوص تصفية الشركة أو على أي بند من بنود عقد التأسيس فإنه يصار إلى حله ودياً وفي حالة عدم الاتفاق يكون الفصل فيه من اختصاص دائرة محاكم رأس الخيمة مما مؤداه انصراف إرادة المتعاقدين إلى أن النزاع الذي ينشأ بين الطرفين يخرج عن نطاق اتفاق التحكيم الوارد بمذكرة التفاهم السابقة لقعد تأسيس الشركة موضوع النزاع." . فهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق لا خروج فيها عن مدلول عبارة الشرط الوارد بعقد التأسيس في خصوص طريقة فض ما ينشأ من نزاعات بين أطراف العقد حول تنفيذه المقدمة أحكامه على ما سواها من شروط فض النزاعات أبرمت بين الطرفين في إطار الاتفاقات على التفاهم السابقة للعقد والممهدة له ما لم تتضمن هذه الشروط اتفاق الأطراف على انسحابها على ما يبرمونه من عقود في إطارها لاحقه لها. وإذ لم تتضمن مذكرة التفاهم ذلك فيكون الحكم – المطعون به قد صادف صحيح القانون ومن ثم فإن النعي يكون قائم على غير أساس. 

وحيث تنعى الطاعنتان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حين قضي برفض دفعها بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون بناء على أن المطعون ضدها من الأشخاص الإعتبارية التي يحق لها التقاضي برغم أن المدعية هيئة عامة تابعة للحكومة وأن القانون رقم 4 لسنة 2012 والمسمى بقانون دعاوى الحكومة قد أناط مسؤولية إقامة الدعاوى المتعلقه بالحكومة إلى النائب العام أو من ينتدبه من أعضاء النيابة العامة مما تكون معه الدعوى قد أقيمت بغير الطريق الذي رسمه القانون. 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ؛ ذلك أن النص بالمادة 1 من المرسوم الأميري رقم 6 لسنة 2005 المنقح بالمرسوم رقم 32 لسنة 2012 أنه (ينشأ بموجب هذا المرسوم هيئة رأس الخيمة للاستثمار ويكون لها شخصية اعتباريه وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وبالمادة (6) منه أنه (يكون للهيئة رئيس تنفيذي يصدر بتعينه قرار من الحاكم ويمثل الرئيس التنفيذي الهيئة أمام القضاء والغير . . . . ) بما مفاده أن المشرع قد أسند للمطعون ضدها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وحصر حق تمثيلها – أمام القضاء والغير في رئيسها التنفيذي. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه بناء على توافر الشخصية المعنوية لدى المطعون ضدها إلى قيام حقها في التقاضي استناداً إلى أحكام المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية فإنه يكون قد صادف تطبيق صحيح القانون لاكتساب المطعون ضده صفة التقاضي استناداً إلى أحكام المرسوم الأميري المتعلق بانشائها وأحكام قانون الإجراءات المدنية العام اللذين يطابق حكمهما في حالة المطعون ضده . ومن ثم فإن النعي يكون قائم على غير أساس بما يوجب رفضه. 

وحيث تنعى الطاعنتان بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حيث أقامت المطعون ضدها الدعوى ضد الشركاء في الشركة المطلوب فرض الحراسة القضائية عليها ولم يتم اختصام المدير العام للشركة الذي يتولى إدارتها . 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ؛ لما هو مقرر بأنه يتعين على رافع دعوى الحراسة أن يختصم فيها كل مالك أو صاحب حق عيني على المال المراد فرض الحراسة عليه سواء بشخصه أو بمن يمثله إذا كان فرض الحراسة القضائية من شأنه أن يمس بحقوقه وكان مدير الشركة إذا لم توافر فيه بالإضافة إلى صفته تلك صفة الشريك فلا يكون من ضمن الشركاء أصحاب المال موضوع طلب نصب الحراسة عليه اللذين لهم المصلحة وحدهم في دعوى الحراسة القضائية دون المدير الأجير في الشركة الذي لا تكون له صفة في الدعوى وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فلا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ومن ثم فإن النعي يكون غير قائم على أساس متعين الرفض . 

حيث تنعى الطاعنتان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه استجابته للدعوى برغم عدم توافر شروط الحراسة القضائية من : 1) قيام نزاع حول المال منقولاً أو عقاراً أو مجموعاً من المال في شأن ملكيته أو الانتفاع به. 2) خطر عاجل من بقاء ذلك المال تحت يد حائزه - إذ اكتفى الحكم المطعون فيه للقضاء بفرض الحراسة على ادعاء المطعون ضدهما حسب زعمهما وجود مخالفات وهو ادعاء لا يتكون منه شرط النزاع الجدي لأنه مجرد زعم بلا دليل فضلاً عن قيام المطعون ضده بصفة دورية بمراجعة حسابات الشركة كما أن الدليل الذي ترتكن إليه فى شكواها الجزائية التي اتخذها الحكم سنداً لقضائه بفرض الحراسة أمر غير ثابت أيضاً إذ أن النيابة العامة وبعد التحقيق ولعدم تقديم دليل على تلك المخالفات قامت بندب لجنة خبراء أي أن البحث في مدى صحة المخالفات المرفوعة من عدمه هو بحث موضوعي بما تنتفي معه شروط فرض الحراسة . 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ؛ ذلك أنه من المقرر أن مدير الشركة أو الشريك المنتدب للإدارة هو الذي يقوم بأعمال الإدارة والتصرف التي تدخل في أغراضها فإذا طرأت ظروف خاصة نتج عنها تعطل السير العادي لإدارة الشركة بسبب الخلاف بين الشركاء أو مديري الشركة في شؤون الإدارة أو بسبب إهمال مديريهما وعدم رعاية مصالحها أو لخلو منصب المدير لوفاته أو لعزله أو لاستقالته أو لغير ذلك من الأسباب فيتوافر في طلب الحراسة القضائية على الشركة لهذا السبب شرطي الاستعجال والخطر المبررين لوحدهما للطلب إذا ما ثبت تعطل الأطر الاجتماعية للشـركة لأي سبب كان وعجزها عن اتخاذ القرارات المناسبة لتدارك حالة الشغور في إدارتها وما يترتب عليها من خطر محدق بالشركة . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى الاستجابة للطلب بعد ما ثبت لديه من جدية ادعاء المطعون ضدها حصول استيلاء على أموال الشـركة موضوع طلب الحراسة وسوء تصرف في أموالها من خلال ما توفر لديهما من خبرة محاسبية أولية تشكل قرينة كافيـة علــى قيام شبهة سوء تصـرف إدارة الشـركة محل النزاع من ناحية وشغور منصب المـديــر المسؤول عنهــا بسبب صدور قرار من النيابة العامة بحبسه من ناحية أخرى بما يعطل سير أعمال الشركة ومصالحها والمتعاملين معها من أطراف داخلية كالموظفين بها والعمال وخارجية من مزودين ومصارف وغيرها ويضر بالشركاء فهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق تكفي لحمل قضائه ولا يعدو النعي أن يكون جدلاً موضوعياً فيماً لمحكمة الموضوع من سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة . 
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

الطعنان 155 - 158 لسنة 10 ق جلسة 30 / 5 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــاكم إمـــــارة رأس الخيمـــــة 
------------------------- 
محكمـــة تمييـــــــز رأس الخيمـة 
الدائــرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطى أبو رابح ومحمد عبد العظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بـدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الإثنين 23 شعبان 1437 هـ الموافق 30 من شهر مايو من العام 2016
في الطعـنين المقيدين فـي جدول المحكمة برقمي 158 - 155 لسنة 10 ق 2015 مدني 

الطعن الاول 155 /2015 : 
الطاعن / .... عن نفسه وبصفته ولي طبيعي عن ابنه (.... ) وكيلاه المحاميان / .... و .... 

المطعون ضده / مستشفى ..... الخاص وكيلها المحامي / .... 

الطعن الثانى 158 /2015: 

الطاعن / مستشفى .... الخاص وكيلها المحامي / .... 

المطعون ضده / .... عن نفسه وبصفته ولي طبيعي عن ابنه .... وكيلاه المحاميان / .... و .... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة . 
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية . 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن .... عن نفسه وبصفته الولي الطبيعي لابنه القاصر .... كان أقام على المطعون ضده كلى رأس الخيمة الدعوى رقم .... / 2013 بطلب إلزامه بأن يؤدي له التعويض الجابر عن الأضرار المادية اللاحقة به وبإبنه مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وذلك على سند من القول أن زوجته .... ذهبت إلى المستشفى المدعى عليه بتاريخ 16/ 09/ 2009 م وكانت حامل بابنه .... في نهاية الشهر السابع من الحمل وبعد إخضاعها للفحص تبين أنها بحاجة إلى عملية ولادة قيصرية مبكرة إلا أنه حصل تأخر في إجراء العملية الأمر الذي ترتب عليه انفصام المشيمة عن الجنين .... وحدوث نزيف حاد للأم وبناءً على طلب المدعى عليه سارع المدعي إلى نقل زوجته إلى مستشفى .... الحكومي الذي قام باستكمال عملية الولادة القيصرية ووضع الجنين في العناية المركزة وقد ظهرت على المولود علامات الخلل في وظيفة الجهاز البولي ثم هبوط في وظائف الغدة الدرقية وأجرى له الإسعافات اللازمة وخرج من المستشفى بتاريخ 25/ 10/ 2009 خاضعاً لأدوية الغدة الدرقية في عيادة الأطفال ، وبتاريخ 11/05 / 2009م أدخل الطفل إلى قسم الأطفال وكان يعاني من فقد دم ونقص الحديد مع تضخم في الكبد والطحال وأعطي العلاج اللازم ، ثم وفي شهر 2/2011 أُدخل الطفل عيادة المخ والأعصاب في مستشفى .... / دبي حيث أفاد المستشفى بأن الولادة تمت عن 30 أسبوع بسبب انفصال مبكر للمشيمة وأصيب بمشكلة في التنفس وأدخل العناية المركزة لحديثي الولادة لمدة 45 يوماً وأصبح لديه مشكلة تأخر في النمو وتأخر في الكلام والحركة بصورة كبيرة وأن وزنه من الدرجة الثالثة ويوجد حول تقاربي ومن المحتمل شلل والأطراف السفلية متشنجة ولديه فرق المنعكسات ورمع الكاحل وأن الصورة تشير إلى شلل مـــزدوج تشنجي وأنــه بحاجــة إلى عـلاج تأهيل مكثف وإستعمال مقومات الكاحل والقدم وعلاج التخاطب وإعادة تقييم حالة الغدة الدرقية واستشارة أخصائي العيون وانتهى المستشفى إلى أن الطفل يعاني من شلل مزدوج تشنجي والذي من المحتمل أنه متعلق بالإصابة في المخ قبل الولادة ويحتاج لجهود التأجيل المكثفة الأمر الذي يؤكد وقوع المدعى عليها في خطأ مهني جسيم كون حالة الحمل كانت هادئة وأن إخضاع الأم للولادة في نهاية الشهر السابع من الحمل من قبل المدعى عليها أدى إلى إنفصال المشيمة والنزيف الحاد ومن ثم كافة الأضرار اللاحقة بالطفل مما اضطره لإقامة الدعوى . 

ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 26/ 03/ 2015 م بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي عن نفسه وبصفته مبلغ (450.000) درهم والمصروفات ومبلغ مائة درهم أتعاب محاماة. 

إستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... / 2015 وبتاريخ 29/ 06/2015م قضت المحكمة : بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع : 1 - إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به للمستأنف ضده بنفسه من تعويض عن الأضرار الأدبية المحكوم بها وبتأييده فيما سوى ذلك أي من حيث رفض دعواه بالنسبة للأضرار المادية . 2 - تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به للمستأنف ضده بصفتة الولي على ابنه الطفل .... ليصبح الحكم إلزام المستأنف مستشفى .... الخاص بأن يؤدي للمستأنف ضده .... بصفته الولي على ابنه الطفل .... مبلغ 250.000 مائتان وخمسون ألف درهم وألزمت المستأنف بالرسوم والمصاريف عن مرحلتي التقاضي بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ مائة درهم أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي . 

طعن الطاعنان في هذا الحكم بالنقض الماثل بصحيفتي طعن أودعتا قلم الكتاب على التوالي في 19 و27/8/2015 وإذ عرض الطعنان على المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها أصدرت هذا الحكم . 

الطعن رقم 158 / 2015 : 
وحيث ينعى الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لما قضي بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون باعتبار الطاعن مستشفى عام مملوك لحكومة رأس الخيمة فلا يصح إختصامه إلا في شخص السيد النائب العام عملاً بأحكام المرسوم الأميري رقم 4 لسنة 2012 تاريخ 05/ 02/ 2012 بشأن دعاوي الحكومة 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ؛ ذلك أنه من المقرر أن للشركة التجارية فيما عدا شركة المحاصة الشخصية المعنوية وأن من خصائص الذات المعنوية شأنها شأن الأشخاص الطبيعيين أن يكون لها صلاحية الوجوب في الحدود اللازمة لمباشرة نشاطها وأن اكتسابها الشخصية الإعتبارية يخولها كافة مميزات الشخصية القانونية فيكون لها نائب يعبّر عن إرادتها يكون له حق التقاضي في حقها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضـى برفض دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى المرفوعة ضده لوجوب اختصامه بواسطة السيد النائب العام على سند من أن الطاعن هو عبارة عن مؤسسة تجارية وكان الثابت من رخصتها التجارية رقم .... الصالحة إلى غاية 19/ 05/2016 أن الطاعن هو ش.ذ.م.م فيقع إختصامه مباشرة في شخص مديره ممثلة القانوني الذي له حق التقاضي في حقه مدعياً أو مدعى عليه فيكون ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من قضاء برفض دفع الطاعنة بعدم قبول الدعوى للسبب الوارد بالنعي قد صادف صحيح القانون ومن ثم فإن النعي يكون قائم على غير أساس . 

وحيث ينعى الطاعن بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه عدم أخذه بدفعه بعدم سماع الدعوى طبق أحكام المادة ( 1/ 298) من قانون المعامـلات المدنيــة لكون الدعوى مقيـــدة بتــاريخ 29 / 12 /2013 والضـرر حاصل منذ تاريـخ ولادة المقـــام في حقــه القاصــر.... ابن المطعون ضده في 16/ 09/ 2009 م . 

وحيث إن هذا النعي في غير محله ؛ ذلك أن النص في المادة ( 298/1) من قانون المعاملات المدنية مفاده - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا النص - أن المشـرع إستحدث في نطاق المسؤولية عن العمل غير المشروع تقادماً قصيراً فقضـى بعدم سماع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء ثلاث سنوات يبدأ سريانها من اليوم الذي يعلم فيه المضـرور بالضـرر الحادث ويقف على شخص من أحدثه والمراد بالعلم فى مقصود هذا النص هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبالشخص المسؤول عنه على اعتبار أن انقضاء مدة الثلاث سنوات من يوم هذا الحكم ينطــوي على قرينــة تفيد بتنــازل المضرور عن حقه في التعويض وهو ما يستتبع عدم سماع دعوى التعويض ومضـي هذه المدة ولا محل لإفتراض هذا التنازل من جانب المضـرور وترتيب أثر عدم سماع الدعوى في حالة العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسؤول عنه . 

وكان استخلاص العلم اليقيني بالضرر الحادث وبالشخص المسؤول عنه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى الذي تستقل محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها في شأنه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي إنتهت إليها وكان الحكم المطعون فيه قد برر لقضائه برفض دفع الطاعنة بعدم سماع الدعوى على سند من القول بأنه (بالرجوع إلى التقرير الطبي الصادر عن مستشفى .... بتاريخ 8/2/2012 والتقرير الطبي الصادر بتاريخ 20/5/2013 عن مستشفى .... فقد ورد فيها أن ابن المدعــي الطفل .... دخل المستشفى أكثر من مرة وأنه بتاريخ 24/11/2011 أدخل المستشفى وكان يعاني من علامات تأخر في الجهاز الحركي واللغوي حيث تم عرضه مسبقاً على إختصاص المخ والأعصاب ... وتم تشخيصه بمرض الشلل الدماغي مما يعني أن المدعي قد علم حاله وبحصول الضرر بكافة عناصره بذلك التاريخ) وكانت هذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وتكفي لحمل قضائه فإن النعي لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلا موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الادلة المقدمة فيها مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ومن ثم يكون غير مقبول . 

وحيث تنعى الطاعن بالوجهين الأول والثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والتأويل والتفسير ومخالفة الثابت بالأوراق لعدم ثبوت الخطأ في جانب الطاعن إذ أن الإطار الطبي لديه قد تعهد بحالة زوجة المطعون ضده طبق أصول ومبادئ المهنة وبذل قصارى جهده في علاجها كما هو متعارف عليه مهنياً ولا يمكن نسبة أي تقصير للأطباء اللذين تعهدوا بحالتها في أداء واجبهم المهني والوظيفي وأن ما حدث لا يعدو أن يكون حادث عرضي لا دخل لأحد فيه سوى إرادة المولى عز وجل ولا ينال من ذلك ما جاء بالتقرير الطبي سند الحكم بأنه كان ينبغي اتخاذ القرار بتحويل المريضة إلى مستشفى آخر لديه تسهيلات أفضل باعتبار أن ذلك قد ساهم في النتيجة السيئة فالمساهمة شيء والسبب المباشر في حدوث الخطأ شيء آخر حيث أنّ التعويل في الخطأ يكون بوصفة الخطأ المنتج المباشر والفعّال في وقوع الضرر وهو ما لا يمكن أن ينطبق على عدم نقل المريضة لمستشفى آخر حيث أن حالتها كانت في منتهى الخطورة وفي اتخاذ قرار بنقلها خطر على حياتها وجنينها في ذات الوقت فلا يجوز اتخاذه خاصة وأن زوجها آثر الانتظار وعدم التدخل الجراحي لحين وصول استشاري بعينه فإن عنصـر الخطأ لم يثبت في حق الطاعن بفرض وجود ثمة خطأ يمكن نسبته له بسبب عدم اتخاذ القرار بتحويل المريضة لمستشفى آخر بما ساهم على حد تعبير اللجنة الطبية في النتيجة النهائية السيئه فلا يمكن نعت ما بدر من الطاعن بهذه الكيفية بأنه السبب المباشر والفعّال والمنتج في إحداث الضرر وأن هناك رابطة سببية بين ما نسبته اللجنة للطاعن وبين ما آلت إليه حالة القاصر المقام في حقه من ضرر مدعى به وإذ قضى على الحكم المطعون فيه مع ذلك لصالح الدعوى وفق منطوقه فيكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والتأويل والتفسير ومخالفة الثابت بالأوراق . 

وحيث إن هذا النعي في غير محله ؛ ذلك أنه من المقرر أن ثبوت الخطأ الموجب لمسؤولية -الطبيب أو نفيه واستخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر أو نفيها هي من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى كان قضاءها مقام على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيّد قضاء الحكم المستأنف من حيث مبدأ استحقاق المطعون ضده بصفته ولياً عن ابنه القاصر .... التعويض أخذاً بما ثبت لديه من خطأ من جانب الطاعن عبر إطاره الطبي في طريقة التعامل مع حالة حمل زوجة الطاعن وولادة ابنه القائم في حقه بصفة وليه الشرعي الثابت بتقرير اللجنة الطبية العليا التي بعد مراجعة الملفات الطبية المتعلقة بالأم ومولودها وسماع الأطباء المعنيين انتهت إلى أن ابن المطعون ضده القاصر .... المولود ( طفل خديج عمر الحمل أقل من 32 أسبوع ووزنه 1500 غ عند الولادة وهذا وزن قليل جداً وهو يعاني من اختناق الولادة وخمول الغدة الدرقية الذي تم علاجه وشلل تشنجي وخلل حركي من الدرجة الخامسة من نظام GMFCS مع خلل شديد في التحدث وصعوبة في الأكل والبلع وتشنج مقاوم للأدوية وأن حالة الطفل تتفق مع تشخيص الشلل المزدوج وسببه أحداث قبل أو خلال الولادة ذلك أن الأم الحامل كانت تعاني من نزيف شديد ما قبل الولادة وهي من الحالات الخطيرة على الأم والجنين . وعند إدخال الأم إلى مستشفى .... للولادة مع وجود النزيف كان ينبغي اتخاذ القرار بتحويل المريضة إلى مستشفى آخر لديه تسهيلات أفضل لعدم وجود قسم خاص بالمستشفى لحديثي الولادة وهو ما لم يحدث يضاف لذلك رفض ذوي المريضة في البدء بالجراحة انتظاراً لطبيب معين مما أدى إلى تأخير حوالي ساعة وهو ما ساهم في النتيجة النهائية السيئة" وإذ كان الحكم المطعون فيه إنتهى من ذلك إلى أن (تأخر الفريق الطبي التابع للطاعن فى إجراء جراحة الولادة القيصرية للأم الحامل يشكل خطأ جسيماً في جانب الطاعن خاصة وأنه يعلم بواسطة الدكتورة .... العاملة لديه بمدى الخطورة التي يشكلها النزيف على الأم الحامل والجنين وكان يعلم بأنه لا يوجد لديه قسم للاطفال الخداج وحديثي الولادة وأن المريضة بحاجة إلى ولادة قيصرية عاجلة ومع ذلك لم تقم بإحالتها على المستشفى الذي أجرى العملية للأم بعد مرور ثلاث ساعات مع الأخذ بعين الاعتبار التأخير لمدة ساعة بإجراء العملية لسبب يرجع إلى زوج الحامل (المستأنف ضده) وتتوافر بذلك في حقه أركان المسؤولية التقصيرية الموجبة للضمان بالنسبة للمقام في حقه أبن الطاعن القاصر .... فهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق تكفي لحمله ومن ثم فإن النعي يضحى في حقيقته مجرد جدل موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستخلاص توافر الخطأ الموجب للمسؤولية من عدمه مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة . 
ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 

الطعن رقم 155-2015 :
حيث أقيم الطعن على ثلاث أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وذلك من وجوه أربعة ينعى بأولها عليه بأنه لم يقض له بالتعويض الأدبي لنجله المصاب الذي طالب الطاعن بالتعويض الأدبي في حقه بوصفه وليه . 

وحيث إن هذا النعي غير صحيح ؛ ذلك أنه من المقرر أنه لا يعيب الحكم تقدير التعويض عن الضررين المادي والأدبي جملة بغير تخصيص لمقدار كل منهما ما دام أنه بيّن عناصر الضرر الذي قضى بالتعويض عنه . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بين عناصر الضرر الذي قضى بالتعويض عنه ، وفصل كل عنصر منها على حدة سواء بالنسبة للأضرار الجسدية والبدنية التي لحقت بابن الطاعن القاصر .... أو بأضراره المعنوية وذلك على النحو الوارد بأسبابه التي أشارت إلى مختلف إصابات المقام في حقه نتيجة الخطأ الطبي المنسوب للإطار الطبي التابع للمطعون ضده وكذا عناصر الضرر الأدبي الذى سيصيب القاصر بسبب ما خلفه له الخطأ الطبى الثابت فى حق المطعون ضده من إعاقة واثر ذلك في نفسه على مدى حياته فلا يعيبه وقد أشار بأسبابه إلى أن المحكمة تقدر الضمان عن هذه الأضرار جميعها "جملة واحد" عدم توضيح مقدار التعويض المخصص لكل نوع من الضررين ومـن ثم يكــون النعــي عليــه في هذا الخصوص قائم على غير أساس . 

وحيث ينعى الطاعن بالوجه الثاني من أسباب النعي على الحكم المطعون فيه بالتناقض في أسبابه إذ جاء بها أن المحكمة قدرت الضمان جملة واحدة بمبلغ مليون درهم مناصفة بين السببين المؤديين للضرر أي أن لكل سبب نصف مليون درهم إلا أنه ناقض ذلك وانتهى إلى التعويض بمبلغ مائتين وخمسين ألف درهم مما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي غير صحيح ؛ ذلك أن محكمة الاستئناف قدرت الضمان عن الأضرار التي لحقت بنجل الطاعن جملة بمبلغ مليون درهم توزع مناصفة ما بين الأسباب المؤدية إلى الضرر: أولاً حالة المريضة من ناحية ويقابلها النصف من قيمة التعويض وثانياً : التأخر في إجراء عملية – الولادة القيصرية- للأم الحامل والذي تسبب فيه كل من الطاعن والمطعون ضده ويقابله النصف المتبقي من القيمة الكلية للتعويض وإذ كان المطعون ضده قد ساهم بدوره في هذا التأخير بمطالبته بانتظار حضور - طبيب بعينه واعتبر الحكم المطعون فيه على ما أورده بمدوناته أن (الطاعن والمطعون ضده) مسؤولين عن هذا التأخير الذي أدى إلى حصول الضرر بالاشتراك مع السبب الأول المتمثل بالنزيف الحاد ) فإن ما يعود من تعويض لابن الطاعن يكون حاصل قسمة مقابله من جملة التعويض (500,000÷2) أي (250000) وإذ كان قضاء الحكم المطعون بالتعويض لابن الطاعن بهذا المبلغ فيكون النعي لذلك على غير أساس يتعين رفضه . 

وعن الوجه الثالث من أسباب النعي الذي ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه استنزاله من مبلغ مائتي ألف درهم قيمة التعويض الأدبي المحكوم بها من محكمة أول درجة في حين أن التعويض عن الضرر الأدبي لدى هذه الدرجة كان بمائة ألف درهم فقط . 

وحيث إن هذا النعي غير صحيح ؛ لأن الحكم المطعون فيه قد عدل في نطاق سلطته التقديرية قيمة التعويض الإجمالى المحكوم به لنجل الطاعن فقط وقضى له على هذا الأساس بمبلغ مائتين وخمسين ألف درهم عن الضررين المادي والأدبي وبذلك فلا محل لما تضمنه سبب النعي من قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون غير مقبول. 

وعن الوجه الرابع من سبب النعي الذي ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه تواضع مبلغ التعويضات التي قضى بها الحكم المطعون فيه ، فإنه غير مقبول ؛ ذلك أنه من المقرر أن تحديد الضرر وتقدير التعويض الجابر عنه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز متى كان تقديرها سائغ ومردود إلى عناصره الثابتة في الأوراق ومبرراته التي يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يكون متكافئاً مع الضرر وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بني عناصر الضرر الذي لحق نجل الطاعن نتيجة الخطأ الطبي المرتكب من الإطار التابع للمطعون ضده على ضوء ما جاء بتقرير اللجنة الطبية العليا وحدد نسبة مساهمة خطأ هذا الإطار الطبي في الضرر بعد استبعاد ما يعود منه إلى حالة الأم الصحية ومساهمة الطاعن في مزيد من تأخر إجراء العملية القيصرية على الأم بعد أن أعلمته الطبيبة المباشرة لها بضرورتها وذلك بتفضيله انتظار الطبية الاستشاري . 

وإذ ارتأى الحكم المطعون فيه بناء على ذلك – وفي حدود سلطته التقديرية – في تقدير التعويض المناسب والكافي لجبر الضرر تقدير مبلغ التعويض المستحق عن مساهمة المطعون ضده بواسطة متبوعيه فيه بمبلغ مائتين وخمسين ألف درهماً فإنه يكون قد أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق تكفي لحمله ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمـة . 

ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

الطعن 184 لسنة 9 ق جلسة 14 / 4 / 2015 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حـــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــة 
------------------------- 
محكمـة تمييـــز رأس الخيمــة 
الدائـرة المدنية والتجارية ودائــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمـد طلال الحمصي رئيس المحكمة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف وأحمد إبراهيم المومنى 
وحضور أميــن السـر السيد/ حسام على 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بـدار القضاء بإمارة رأس الخيمة 
فى يوم الثلاثاء 25 جمادى الآخر 1436 هـ الموافق 14 من أبريل من العام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 184 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 

الطاعن / بلدية رأس الخيمة يمثلها النائب العام ممثلاً لحكومة رأس الخيمة يمثله النيابة العامة المدنية 

المطعون ضده / ..... وكيله المحامي ..... 

الـــوقــائــع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي " المطعون ضده " قد أقام بتاريخ 01/02/2014م الدعوى رقم (..... /2014 ) أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليهما : 1 - النائب العام بصفته ممثلاً عن حكومة رأس الخيمة 2 - دائرة بلدية رأس الخيمة يمثلها النائب العام . للمطالبة بمبلغ إجمالي 109471 درهم وقال بياناً لدعواه أنه عمل لدى المدعى عليها الثانية من 01/07/1996م حتى 10/01/2012م حيث ترك العمل مستقيلاً ويحمل إجازة في الحقوق عام 1970م وإجازة بمحاماة عام 1990 وتم تعيينه في البلدية براتب مقطوع 1700 درهم وأنه لم يتم تعديل وضعه الوظيفي أو راتبه رغم المراجعة المتكررة وكان يشغل موقعاً هاماً في الاتصال المؤسسي وأن راتبه الأخيرة لم يتجاوز 3050 درهم ونتيجة ذلك اضطر المدعي تحت ضغط الظروف المعنوية لتقديم استقالته في 10/01/2012م ولدى تصفية حقوقه تفاجأ بعدم احتساب مكافأة نهاية خدمة له وعدم احتساب باقي حقوقه وفق قانون الخدمة المدنية أو قانون العمل مما دعا لإقامة الدعوى رقم ..... /2012م التي صدر حكم بتاريخ 27/11/2012م برفضها لعدم الاختصاص وإحالتها للمحكمة المدنية الكلية برقم ..... /2012م وصدر فيها حكم بإلزام دائرة البلدية بمبلغ 69500 درهم والرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب محاماة إلا أن هذا الحكم تقرر إلغائه لعدم دفع رسوم الدعوى لدى محكمة الدرجة الأولى وذلك حسب الاستئناف رقم ..... /2013 و..... /2013 تاريخ 29/12/2013 وفي ضوء ما تقدم أقام هذه الدعوى للمطالبة بما يستحقه من حقوق بالتفصيل الوارد في صحيفة الدعوى وبمبلغ إجمالي قدره 109471 درهم . 

نظرت محكمة أول درجة الدعوى وأصدرت بتاريخ 02/06/2014م حكمها المتضمن إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 64411 درهم والرسوم والمصاريف و300 درهم ( وردت في المسودة 100 درهم ) ورفض باقي الطلبات . 

لم يقبل الطرفان بذلك الحكم فطعن عليه المدعي بالاستئناف رقم ..... /2014 وطعنت عليه الجهة المدعى عليها بالاستئناف رقم ..... /2014 وبعد ضم الاستئنافين أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 30/10/2014 حكمها المتضمن قبول الاستئنافين شكلاً ورفضهما موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام كل مستأنف بمصروفات استئنافه . 

لم تقبل الجهة المدعى عليها بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 30/11/2014م جرى إعلانها للمطعون ضده بتاريخ 17/12/2014م فقدم مذكرة جوابية بتاريخ 04/01/2015م . 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجز الطعن للحكم بجلسة 10/02/2015 م وفيها تقرر إعادة الدعوى للمرافعة وتكليف وكيل المطعون ضده بتقديم صورة طبق الأصل عن ملف الدعوى (..... / 2012 ) وبيناتها وبعد تقديم ما ذكر حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم . 

المـحكمــــــة 
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً . 
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة . 

وعن أسباب الطعن : 

حيث تنعى النيابة بأسباب الطعن الشكلية أن المدعي لم يقم بسداد الرسوم القانونية المقررة على الدعوى . فقد ورد على صحيفة الدعوى قرار بتأجيل الرسوم وفقاً للسلطة التقديرية المخولة لرئيس المحكمة أو من يقوم مقامه بمقتضى المادة 46 من قانون الرسوم القضائية مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة . 

وحيث تنعى النيابة بأسباب الطعن الموضوعية على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يتعين نقضه وذلك من حيث أن المدعي تم تعيينه بموجب طلب توظيف يومي ولم يحمل صفة الموظف الذي عرفه قانون الخدمة المدنية وأن المدعي قدم استقالته برغبته وحصل على جميع مستحقاته وأن الحكم الصادر عن المحكمة الكلية برقم ..... /2012 تاريخ 15/04/2013م يختلف عن الحكم الصادر في هذه الدعوى ..... /2014م وأنه كان يتعين رفض استئناف المدعي . 

فإن هذا الطعن غير سديد ؛ ذلك أن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم وقائع الدعوى من الأدلة المقدمة فهيا وأنه لا معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من تلك الأدلة وغير مناقضة لها وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله . 

لما كان ذلك فإن البين من أوراق الدعوى أن المدعي المطعون ضده قد بدأ العمل لدى الجهة الطاعنة بتقديم طلب توظيف تم الموافقة عليه بتاريخ 15/07/1996 بوظيفة 
( أمين مخزن ) بقسم الكراج براتب شهري 1700 درهم ولم يرد بهذا الطلب أنه بوظيفة مؤقتة أو أن عقده مؤقت أو أن دوامه كان جزئياً . كما أن محكمة الموضوع أشارت لملف الدعوى ..... /2012 وما جاء فيها من بينات والتي أطلعت عليها محكمتنا وتضمنت شهادات دائرة البلدية حول عمل المطعون ضده والراتب المحدد له في بداية تعيينه 1700 درهم وما لحقه من زيادات إلى أن وصل مبلغ 3000 درهم وكتاب استقالته اعتباراً من 11/01/2012م وكتاب الدائرة بصـرف مكافأة له راتب ثلاثة شهور وصرف مبلغ المكافأة بناءً على ذلك ، وأن محكمة الموضوع وفي ضوء ما جاء بأحكام قانون الخدمة المدنية لعام 2003 الذي حصلت الاستقالة في ظله فإنه يستحق كموظف غير مواطن مكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب أساسي شهر لكل سنة خدمة عن السنوات الخمس الأولى ثم راتب شهر ونصف عن الخمس سنوات التالية ثم راتب شهرين عن كل سنة تلي ذلك واحتسبت هذه المكافأة مما يعادل المبلغ المحكوم به إضافة لفرق بدل الإجازات . 

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه متفقاً وأحكام القانون والبينات التي قدمت في الدعوى ، وما هو مقرر في اجتهاد القضاء باستحقاق الموظف غير المواطن لمكافأة نهاية الخدمة وأنه لم يرد بأوراق الدعوى أي عقد يمنع من استحقاق المطعون ضده المكافأة . أما ما جاء في الحكم الصادر في الدعوى رقم ..... /2012م فلم يعد له حجية في ضوء صدور حكم محكمة الاستئناف رقم ..... و..... /2013 الذي قضى بإلغاء الحكم ..... /2012 وعليه فإن أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه مما يتعين معه رفض الطعن .

الطعن 128 لسنة 9 ق جلسة 10 /3/ 2015 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمــارة رأس الخيمـــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــرة المدنية والتجارية ودائــرة الأحوال الشخصية 


برئاسة السيد المستشار / محمـد طلال الحمصي رئيـس المحكمة 
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف وأحمد إبراهيم المومني 
وحضور أميــن السـر السيد/ حسام على 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقـــر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الثلاثاء 19 جمادى الأول 1436 هـ الموافق 10 من مارس من العام 2015 

في الطعـن المقيد فـي جدول المحكمة برقم 128 لسنة 9 ق 2014 مدني 
الطاعن / ..... وكيلاه المحاميان /..... و ..... 

المطعون ضدها / هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة يمثلها النائب العام بإمارة رأس الخيمة 

الوقائع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعية " المطعون ضدها " أقامت بتاريخ 18/04/2013م الدعوى رقم ..... / 2013 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية / الكلية بمواجهة المدعى عليه " الطاعن " للمطالبة بتثبيت حقها بالاستمرار في إدارة مشروع ( مركز ..... لرجال الأعمال ) واستثماره في حالة انتقال ملكية الرخصة من المدعى عليه إلى مالك آخر وإلزام المالك الجديد للمشروع بكافة الالتزامات الواردة باتفاقية الائتلاف المبرمة ما بين المدعي والمدعى عليه ، وقالت بياناً لدعواها أن المدعى عليه كان قد أبرم معها اتفاقية ائتلاف نصت على قيام المدعية من خلال موظفيها بإدارة ( مركز ..... لرجال الأعمال ) وأن يتم توزيع صافي أرباح المشروع مناصفة بين الطرفين وأن المدعية تقوم بإدارة المشروع من كافة جوانب الإدارة التي تتضمن على سبيل المثال دفع رواتب الموظفين وسداد الإيجار المستحق ومصاريف نثرية أخرى والماء والكهرباء والاتصالات ورسوم تجديد الرخصة واستخراج رخص العملاء والمستثمرين وإجمالاً فإن قيمة الاستثمار السنوية تبلغ ( 4102528 درهم ) أربعة ملايين ومائة واثنين ألف وخمسمائة وثمانية وعشرين درهم وإنها قامت بسداد مبلغ إجمالي قدره ( 1146892.04 ) مليون ومائة وستة وأربعين ألف درهم وثمانمائة واثنين وتسعين درهم و4 فلوس كإجمالي مصروفات متفرقة وأقامت هذه الدعوى بالطلبات المشار إليها سابقاً مع الرسوم والمصاريف . 
باشرت محكمة أول درجة نظر الدعوى فقدم وكيل المدعية لائحة معدلة بإدخال خصم جديد في الدعوى (.....) باعتبار أنه تم التنازل عن الرخصة لهذه الأخيرة وبتاريخ 27 / 05 / 2013 م حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وألزمت المدعية بالمصاريف ومبلغ مائة درهم مقابل أتعاب المحاماة . 
لم تقبل المدعية بذلك الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم ..... /2013 . وبتاريخ 26/05/2014م أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها وإلزام المستأنف ضده الرسوم والمصاريف . 
لم يقبل المدعى عليه (.....) بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 07 / 07 / 2014 جرى إعلانها للمطعون ضدها بتاريخ 10 / 07 / 2014م فقدم وكيلها بتاريخ 24/07/2014م مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن . 
وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم . 

المـحكمــــــة
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً . 
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة . 

وعن أسباب الطعن : 
حيث ينعى الطاعن في السبب الأول على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، وذلك من حيث عدم تعرض محكمة الاستئناف للدفع الذي أثاره الطاعن حول عدم قبول الطعن الاستئنافي لرفعه من غير ذي صفة لأن الوكالة الصادرة لمحامي الهيئة باطلة لصدورها من بعض أعضاء مجلس الإدارة وعدم صدورها من النائب العام أو المستشار القانوني وفقاً لأحكام قانون دعاوى الحكومة رقم ( 4 لسنة 2012 ) الذي ينطبق على هيئة المنطقة الحرة ( المطعون ضدها ) . 
فإن هذا الطعن سديد ؛ ذلك أن الطاعن قد دفع بمذكرته المقدمة في جلسة 13/03/2014م بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة استناداً إلى أن المادة ( 1 ) من المــــرسوم رقــــم ( 7 لسنة 2012 ) بشأن المنطقة الحرة قد نصت على أنه : " تخضع كافة المنازعات والادعاءات التي تنشأ بين الشركات والمؤسسات المسجلة في المنطقة الحرة والعاملين فيها ، وأي نزاع ينشأ بين الشركات والمؤسسات وهيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة للأحكام الواردة في قانون دعاوى الحكومة رقم 4 لسنة 2012 ما لم تنص عقود تلك الجهات على إحالة منازعاتها إلى التحكيم " وأنه بموجب المادة ( 3 ) من قانون دعاوى الحكومة فإن النائب العام يمثل الحكومة بإقامة الدعاوى وفي الدعاوى المرفوعة ضدها . 
وبمقتضى المادة 5 فإن للنائب العام أو المستشار القانوني توكيل محام ليوم مقام النائب العام بتمثيل الحكومة ، وأن محكمة الاستئناف لم تتعرض لهذا الدفع ولم تقسطه حقه إيراداً ورداً ولم تدل برأيها بشأنه سلباً أو إيجاباً مما يصم حكماً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه والإحالة دون بحث باقي أسباب الطعن في هذه المرحلة .

الطعن 81 لسنة 9 ق جلسة 13 / 1 / 2015 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمــــــــة 
-------------------------
محكمـــة تمييــز رأس الخيمـة
الدائـــرة المدنية والتجارية ودائــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمــد طلال الحمصي رئيـس المحكمة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف وأحمد إبراهيم المومني 

وحضور أميــن السـر السيد/ حسام الدوح 

في الجلسة العلنية المنعقـدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الثلاثاء 22 ربيع الأول 1436 هـ الموافق 13 من يناير من العام 2015 
في الطعـن المقيد فـي جدول المحكمة بـرقـم 81 لسنة 9 ق 2014 مدني 

الطاعن / ..... وكيله المحامي/ .....

المطعون ضدها / دائرة الأراضي / حكومة رأس الخيمة / يمثلها النائب العام وكيلها المحامي /.....

الوقائــــــع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي " الطاعن " قد أقام بتاريخ 14/2/2011 الدعوى رقم ...../ 2011 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليها " المطعون ضدها " بموضوع منع تعرض وإلغاء القرار رقم ..... / 2010 الصادر بتاريخ 14 / 2 / 2010 وقال بياناً لدعواه أنه كان يمتلك قطعتي أرض بمنطقة .....بموجب الشـراء من الشيخ / ..... وتبين أنه يحدها من الجنوب قطعة أرض زراعية للمدعو / ..... وقد راجع المذكور لشراء القطعة حيث أفاد أنها ملكه ولكنه فقد مستندات ملكيتها فاتفقا أن يقوم بعمل وكالة لمتابعة الأراضي وإخراج بدل فاقد ، وبعد التحري انتهت الدائرة إلى أن الأرض ملك ..... وتم إعلان نشر بذلك واستكمال الإجراءات ثم استخراج وثيقة انتقال ملكية باسم المدعي ثابت بها انتقال الملكية للمدعي بالشراء من المدعو / ..... وتاريخ الوثيقة 30/7/2005 برقم ..... .

وفي عام 2009 وبناءً على توجيهات سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي وحيث نما لعلم سموه قيام بعض المواطنين بمنطقة ..... بالاستيلاء على الأراضي دون وجه حق ، وكان المدعي آنذاك يشغل منصب ( مدير مركز منطقة ..... ) وأثناء تواجده لدى سموه بحضور مدير البلدية آنذاك (.....) تلقى أمر سموه بإخراج حراسه مع المساح الذي سيقوم بمسح الأراضي على الطبيعة في تلك المناطق وتبين في ضوء ذلك أن عدد المخالفين 26 فرداً تم مخاطبتهم لمراجعة بلدية رأس الخيمة إلا أنهم لم يحضروا ، وحيث اعتقد هؤلاء أن المدعي هو الذي قام بشكايتهم فقاموا بشكايته لدى سمو الشيخ سعود بأن الأرض التي اشتراها المدعي من المدعو ..... تقع بمكان آخر حيث أصدر سموه الأمر لمدير دائرة الأراضي بالتحقيق في الأمر حيث قدم المدعي له المستندات الثبوتية وبعد الفحص أفادوا أن مستندات المدعي سليمة وصحيحة. وبعد فترة من الزمن اتصل مدير الأراضي بالمدعي وأخبره أن الأرض مباعة سابقاً للمدعو ..... وأنه باعها للمدعو ..... (..... الجنسية ) ولدى مراجعة المدعي للبائع ..... أفاده أنه لم يقم ببيع الأرض من قبل ، وفي ضوء ذلك توجه المدعي لسمو الشيخ ..... شارحاً الأمر حيث أصدر سموه أمره لرئيس البلدية لموافاته بالنسخة الأصلية لعرضها على خبير البصمة وبعد أخذ بصمات المدعو ..... والمدعو ..... الموقعين على العقد تبين أن البصمات الموجودة على العقد ليست بصماتهم أما الثالث الموقع على العقد فهو متوفى وتم إرسال تقرير خبير البصمات .
وبتاريخ 14 / 2 / 2010 فوجئ المدعي برسالة من دائرة الأراضي تفيد أنه تم إلغاء وثيقة الملكية رقم ..... تاريخ 30 / 7 / 2005 وأن عليه أن يسلم أصل الوثيقة للدائرة .
وحيث إن ملكية المدعية ثابتة بالمستندات فقد قدم المدعي شكوى للمستشار القانوني للديوان الأميري الذي عرض الشكوى على دائرة الأراضي ولم يتم الرد على ما جاء بالشكوى حيث جاء الرد مشوباً باللبس والغموض ومن ثم جاء الرد بأنه لا مانع من إقامة الدعوى وفقاً للقانون رقم 2 / 2010 ( م 6 / د ) ، وعليه فقد أقام هذه الدعوى طالباً منع المدعى عليها من التعرض للمدعي في ملكية قطعة الأرض موضوع الدعوى المملوكة له بموجب الوثيقة ..... / تاريخ 30 /7/ 2005 ، وإلغاء القرار الصادر برقم ...../ 2010 تاريخ14/2/2010 المتضمن إلغاء الوثيقة ..... المشار إليها مع الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
نظرت محكمة أول درجة الدعوى وبعد إجراء الخبرة أصدرت المحكمة بتاريخ 11 / 2 / 2013 حكمها المتضمن رفض الدعوى وإلزام المدعي بالرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.
لم يقبل المدعي بذلك فطعن عليه بالاستئناف رقم ...../ 2013 . وبتاريخ 26 / 3 / 2014 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف .
لم يقبل المدعي بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 12 / 5 / 2014 جرى إعلانها لمكتب النائب العام بتاريخ
19 / 8/ 2014 .
وحددت المحكمة جلسة بتاريخ 23 / 11 / 2014 لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم وكيل المطعون ضده بتاريخ 7 / 12 / 2014 مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين ، وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

المحكمـــــــة
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وفيما يتعلق باللائحة الجوابية ، فإن النص في المادة 56 / 1 من قانون الإجراءات المدنية أن : صدور التوكيل من أحد الخصوم يجعل موطن وكيله معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها وعلى الخصم الذي لا يكون له وكيل بالبلد الذي مقر المحكمة أن يتخذ له موطناً فيها. يفيد بأنه حال وجود وكيل لأحد الخصوم يتم توجيه الإعلانات اللازمة لسير الدعوى إليه ولا عبرة بهذه الحالة لإعلان الخصم نفسه طالما أن له وكيل . لما كان ذلك وكان الأستاذ / ..... موكلاً عن الجهة المدعى عليها للمرافعة في هذه الدعوى بموجب وكالة عامة تخوله المرافعة وتمثيل النائب العام في الدعاوى أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، فيكون موطن الوكيل المذكور هو المعتبر لغايات إعلان الأوراق القضائية اللازمة لسير هذه الدعوى بما في ذلك صحيفة الطعن بالنقض ، 
وحيث لم يعلن الوكيل المذكور ، فإن مهلة تقديم المذكرة الجوابية بالنسبة إليه تسري من تاريخ علمه بصحيفة الطعن بجلسة 23 / 11 / 2014 ، وحيث قدم المذكرة بتاريخ 7/ 12/2014 فهي مقبولة شكلاً.
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً ، 
وعن أسباب الطعن ، حيث ينعي الطاعن في سببي الطعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ، وذلك من حيث اعتماد تقرير الخبرة الذي تطرق لمسائل قانونية لم تبحثها المحكمة بنفسها وأنها أغفلت طلب الطاعن إعادة المأمورية للخبير وعلى سبيل الاحتياط سماع شهادة البائع / سعيد راشد أحمد سعدون حول الواقعة محل التداعي مما يوجب نقض الحكم .

فإن هذا الطعن غير سديد ؛ ذلك أن المقرر في اجتهاد هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل وقائع الدعوى من الأدلة المقدمة فيها والموازنة والترجيح فيما بينها وأنه لا رقابة لمحكمة التمييز عليها في هذه المسألة الموضوعية إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومعقولة من تلك الأدلة وغير مناقضة لها وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله، كما أن المقرر أن الخبرة من وسائل الإثبات الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وأنه لا رقابة عليها من محكمة التمييز في هذه المسألة أيضاً إذا كانت الخبرة موافقة للواقع والقانون وقامت على إجراءات سليمة للنهوض بالمهمة الموكلة للخبرة، وفي هذه الدعوى نجد أن محكمة الموضوع قررت ندب خبير أراضي لمعاينة قطعة الأرض موضوع التداعي وكذلك القطعة رقم ...../ 74 لبيان فيما إذا كانتا قطعة واحدة أم قطعتين مختلفتين وتسلسل الملكية لكل منهما منذ 1973 ولتاريخه وبالتفصيل الوارد في القرار الخاص بذلك .

وقد قدم الخبير تقريره الأول المتضمن ما قام به من إجراءات لأداء المهمة الموكولة إليه واستعرض وثائق انتقال الملكية الصادرة للقطعة موضوع الدعوى برقم ....تاريخ 30/7/2005 وتوصل إلى أن الوثيقتين ...../ 2005 ورقم ...../ 72 بتاريخ 20 / 8/1974 تعودان لنفس الأرض وأن أصل الأرضين هي الوثيقة ...../ 72 التي آلت للمدعو / ..... وتم ضمها بعد ذلك إلى أرضين آخرين ( أرض ..... وأرض .....) حيث تم بيعها بتاريخ 16/10 / 1975 للمدعو / ..... الذي باعها بتاريخ 3/ 5/ 1976 إلى ..... و ......

وأن الأرض التي يطالب بها المدعي فهي مسجلة استناداً للوثيقة ..... تاريخ 20 / 8/1974 وهي نفس وثيقة الملكية التي قام .....ببيعها كما سبق ذكره.

وأن وثيقة الملكية رقم .....تاريخ 20 / 6 / 2005 صدرت كبدل فاقد للوثيقة ..... وكان ذلك خطأ لأن الوثيقة ..... سبق بيعها عام 1975 كما سبق الإشارة واستمر هذا الخطأ عندما وافقت دائرة الأراضي على البيع الذي تم بين المدعي والمدعو .....في 30 / 7 / 2005 بوثيقة رقم ...../ 2005 رغم أن الأخير باعها عام 1975 . وفي ضوء مناقشة الخبير وإعادة المهمة إليه قدم تقريراً لاحقاً تضمن أنه تبين له بعد الاجتماع مع مسؤولي إدارة التخطيط والمساحة أن الأرض المجاورة من جهة الجنوب لقطعة الأرض التي اشتراها المدعي من الشيخ ..... هي ملك لحكومة رأس الخيمة ، وأوضح سبب ورود اسم المدعو / ..... بمخطط أرض الشيخ ..... . وقدم الخبير صورة جوية لمخطط الأرض المدعى بها وصورة جوية للقطعة رقم ..... / 72 التي قام المدعو ..... ببيعها سابقاً ، وهي حالياً ملك المدعو / ...... لما كان ذلك وكان اعتماد تقرير الخبرة من صلاحية محكمة الموضوع ، وأن تلك المحكمة اعتمدت التقرير وملحقه حيث رأت فيه ما يحقق الغاية من المهمة الموكولة للخبير فلا معقب عليها من محكمتنا في هذه المسألة الموضوعية . أما النعي على الحكم باعتماده على تقرير الخبرة الذي تضمن فصلاً في مسألة قانونية هي من مهمة المحكمة فإن تقرير الخبرة أشار للمستندات الرسمية الثبوتية التي استند إليها للوصول إلى النتيجة التي توصل إليها وهي مستقاه من أدلة الدعوى وبيناتها بما في ذلك ما قدمته الجهة المدعى عليها من مستندات ومخططات أمام محكمة الدرجة الأولى وما أشار إليه الخبير من مستندات تضمنها التقرير .

ولما كانت محكمة الموضوع قد ناقشت أدلة الدعوى ومستنداتها وتسلسل الملكية وأثرها القانوني على موضوع الدعوى المتمثل بمطالبة المدعي بثبوت ملكيته لقطعة الأرض موضوع الدعوى وأنها بعد أن ثبت لها عدم صحة ملكية من تلقى عنه المدعي هذا الحق وهو المدعو ..... قد انتهت بحكمها بصورة سائغة ومقبولة إلى رفض دعواه فيكون النعي على الحكم باعتماده على تقرير الخبير فقط فيما توصل إليه بالنسبة للمسائل القانونية نعي في غير محله مستوجب الرفض.

وأما ما ينعاه الطاعن من حيث عدم إجابة طلبه بسماع شهادة البائع ..... ، فإن هذه المسألة من صلاحيات محكمة الموضوع . وإذ وجدت محكمة الموضوع في أدلة الدعوى وبيناتها ما يكفي للفصل في الدعوى وتشكيل قناعتها بالواقعة الصحيحة من تلك الأدلة فلا معقب عليها إذ هي لم تستجب طلب الطاعن لسماع شهادة الشاهدين لأنها غير منتجه حيث قنعت بخروج ملكية الأرض موضوع الدعوى من الشاهد المذكور مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة أيضاً.

الجمعة، 11 أكتوبر 2019

الطعن 37 لسنة 9 ق جلسة 13 / 10 / 2014 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــارة رأس الخيمـــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـة 
الدائــرة المدنية والتجارية ودائـرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمـد طلال الحمصي رئيس المحكمة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف وأحمد إبراهيم المومني 

وحضور أميــن السـر السيد/ ســعد محمد توكل 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقر المحكمة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الإثنين 19 ذو الحجة 1435 هـ الموافق 13 من أكتوبر سنة 2014 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 37 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 

الطاعن / ......... وكيله المحامي ..... 

المطعون ضدهم / 1) ..... عن نفسه وبصفته وكيلاً عن ورثة المرحوم ..... وهم : ..... ( وكيلهم المحامي .....) 
2 ) ..... وكيله المحامي ..... 
3 ) ..... ( زوجة الطاعن ) 
4 ) مدير دائرة الأراضي والأملاك برأس الخيمة بصفته ويمثله النائب العام وكيله المحامي جمال النجار 

الــوقـائـــــــــع 
تتلخص الوقائع حسب ما يتبين من أوراق الدعوى بأن المدعي " المطعون ضده الأول" بصفته المذكورة قد أقام بتاريخ 12 / 02 / 2012 م الدعوى رقم (..... / 2012 ) أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليهم : 1 ) ..... ( الطاعن ) 2 ) ..... ( المطعون ضده الثاني ) 3 ) مدير دائرة الأراضي والأملاك برأس الخيمة ( المطعون ضده الرابع ) وذلك بموضوع " عدم نفاذ تصرف " وقال بياناً لدعواه أنه بتاريخ أكتوبر لسنة 1993 قام والد المدعين بشراء قطعة أرض بمنطقة ..... مساحتها ( 14.047 قدم 2 ) من المدعى عليه الثاني باعتباره وكيلاً عن مالك الأرض (.....) والوكالة يباح بها البيع للغير فقط وقام بدفع ( 500 ألف درهم ) وأن والد المدعين كونه مقيم في ..... اتفق مع المدعى عليه الثاني على قيامه بعمل وكالة للمدعى عليه الأول ( زوج شقيقة المدعين ) حتى يقوم بتسجيل الأرض باسم والد المدعين الذي توفي عام 2007 وأن الورثة اتضح لهم عام 2009 أن الأرض لم تظهر ضمن التركة وأن المدعى عليه الأول سجلها باسمه وتم تحريك دعوى جزائية لجنة برقم (..... / 2011 ) جنح رأس الخيمة تقرر فيها إعلان براءته وإحالة الدعوى للمحكمة المختصة وتأيد الحكم استئنافاً وأنه في ضوء ما تقدم فإن البيع غير نافذ بحق والد المدعين وورثته من بعده مما دعا لإقامة هذه الدعوى . 

باشرت محكمة أول درجة نظر الدعوى فقدم المدعى عليه الثاني دعوى متقابلة برقم (..... / 2012 ) بمواجهة المدعى عليهم : 1) ..... ( الطاعن ) 2) ورثة المتوفي ..... ( المطعون ضدهم في البند أولاً ) .3 ) ..... ( المطعون ضدها الثالثة ) . وذلك بموضوع " عدم نفاذ تصرف " مستنداً للوقائع الواردة في صحيفة الدعوى الأصلية وطالباً عدم نفاذ تصرف المدعى عليه الأول في حق المدعي والمدعى عليهم ثانياً بصفتهم في بيع قطعة الأرض موضوع الادعاء الأصلي واعتبار التسجيل كأن لم يكن والحكم بتسليم الأرض للمدعى عليهم ثالثاً بصفتهم ورثة المشتري ..... مع الرسوم والمصاريف . 

وبعد ضم الدعويين وبتاريخ 27 / 05 / 2013م حكمت المحكمة في موضوع الدعويين بعدم نفاذ تصرف المدعى عليه الأول ..... في حق الطرف المدعي بصفتهم ورثة المتوفي ..... في نقل ملكية قسيمة الأرض رقم (.....) المشتراة بعقد البيع المبرم بتاريخ 25/10/1993 م وتسجيلها باسمه الشخصي بوصفه مشترياً لنفسه ضمن وثيقة انتقال الملكية رقم (..... / 1999 ) المؤرخة في 20 / 07 / 1990 م واعتبار هذا الانتقال لحق الملكية وتسجيله كأن لم يكن مع إلزام المدعى عليه الأول بالرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة ورفض الدعوى في حق المدعى عليه الثاني وعدم قبولها في مواجهة المدعى عليه الثالث . 

لم يقبل المدعى عليه الأول في الدعوى الأصلية بذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم (..... / 2013 ) . 

وبتاريخ 29 / 01 / 2014 م حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام المستأنف بالمصروفات . 

لم يقبل المدعى عليه بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 05 /03/ 2014م جرى إعلانها للمطعون ضده الأول بتاريخ 22/04/2014 م وإلى الثاني بتاريخ 20 / 05 / 2014م وإلى الثالثة بتاريخ 08/05/2014 م وإلى الرابع بتاريخ 13 / 04 / 2014 م حيث قدم وكيل الأول بتاريخ 05 / 05 / 2014 م مذكرة جوابية . 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها حيث تقرر بتاريخ 10 / 07 / 2014م وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بموضوع الطعن ومن ثم حجز الطعن للحكم في الموضوع لجلسة اليوم . 

المـحكمــــــة 

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً . 
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة ، 

وعن أسباب الطعن : 
وحيث ينعى الطاعن في السبب الأول على الحكم المطعون فيه بطلانه لمخالفة أحكام المادتين ( 129 / 1 و4 و130 / 2 و3 ) من قانون الإجراءات المدنية للخطأ بتطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وعلى التفصيل الوارد بفقرات هذا السبب فتجد محكمتنا رداً عليه ما يلي : 1- من حيث عدم الأخذ بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة فإن ما أورده الطاعن في الوجه الأول من هذا السبب غير سديد . 
ذلك أن المدعين ورثة المرحوم ..... ويستندون في وقائع دعواهم - بغض النظر عن ثبوتها - إلى ادعاء بأن الطاعن اشترى قطعة الأرض موضوع الدعوى بصفته نائباً عن والدهم وأنه سجلها على اسمه ويطلبون عدم نفاذ هذا التصرف وبالنتيجة اعتبار الأرض من ضمن التركة وفي ضوء ذلك فإن للمدعين صفة ومصلحة بإقامة الدعوى ، ولما كان المبدأ العام بهذا الشأن أن المصلحة تعني أن تقام الدعوى من ذي صفة على ذي صفة وأن المصلحة وفقاً للمادة ( 2 ) من قانون الإجراءات المدنية هي مناط قبول الدعوى أي مباشرة الخصومة وانعقادها بغض النظر عن ثبوت الدعوى أو عدم ثبوتها من الناحية الموضوعية ، فإن الطعن مستوجب الرفض من هذه الجهة التي أوردها الطاعن في الوجه الأول من أوجه السبب الأول . 

وفيما أورده الطاعن في الأوجه الثاني والثالث والرابع من السبب الأول . فإن البحث فيها سابق لأوانه لأنه يتعلق بإثبات الدعوى والبينة التي قدمت فيها وسلطة محكمة الموضوع بتقدير ووزن الأدلة واستخلاص واقعة الدعوى وهو الأمر الذي ستتعرض له محكمتنا من خلال ردها على السبب الثالث من أسباب الطعن وعلى النحو الذي سيرد لاحقاً . 

2- من حيث عدم الأخذ بالدفع بمرور الزمن المانع من سماع الدعوى ، 

فإن الطعن من هذه الجهة غير سديد ؛ ذلك أن المادة ( 488 / 2 ) من قانون المعاملات المدنية وفيما يتعلق بالدفع بمرور الزمن تنص على أنه : ( ويصح إبداء الدفع في أي حالة تكون عليها الدعوى إلا إذا تبين من الظروف أن صاحب الحق فيه قد تنازل عنه صراحة أو ضمناً ) . 

لما كان ذلك وكان الطاعن في مذكرته الجوابية أمام المحكمة الابتدائية قد شرع بالرد على وقائع الدعوى مبدياً رده عليها بما وصفة بالوقائع الصحيحة وناقش موضوع الادعاء بالتفصيل على الصفحتين ( 2 و3 ) من المذكرة ثم أدلى بدفع عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وناقش من خلال ذلك موضوع الدعوى رداً على الادعاء ومضمون الوكالة المعطاة له من البائع ( ص 4 – 7 ) إلى أن أبدى الدفع بمرور الزمن على الصفحة السابعة . وفي مذكرته الشارحة لأسباب استئنافه ناقش الطاعن مسألة مخالفة الحكم المستأنف للقانون من حيث أحكام العقد والمستندات والبينة المقدمة في الدعوى والحيازة وانتقال الملك بالإرث والوصية على الصفحات ( 1 – 6 ) وأدلى بنهاية الصفحة السادسة الدفع بمرور الزمن . لما كان ذلك فإن ما نهجه الطاعن في دفاعه سواء أمام المحكمة الابتدائية أو الاستئناف من حيث مناقشة الموضوع والخصومة والبينة والأسانيد القانونية للموضوع يعتبر تنازلاً ضمنياً منه عن الدفع بمرور الزمن بالمعنى المقصود في المادة ( 488 / 1 ) من قانون المعاملات المدنية سالفة الإشارة مما يتعين معه رفض هذا الدفع من حيث النتيجة وللأسباب التي أوردتها محكمتنا وليس للتعليل والأسباب التي استند إليها الحكم المطعون فيه . 

3- من حيث عدم الأخذ بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وذلك استناداً للحكم الصادر في الدعوى الجزائية رقم (..... / 2011 ) جنح ابتدائية ورقم (..... و..... / 2011 ) استئناف جنح . 

فإن هذا الطعن غير سديد ؛ وذلك أن الحكم الصادر في الجنحة رقم (..... / 2011 ) بتاريخ 09 / 8 /2011 م قضى ببراءة المتهم ( الطاعن ) من جرم الاستيلاء على الأموال المملوكة للمجني عليه المرحوم ..... وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة وقد تأيد هذا الحكم استئنافاً رقم (..... / 2011 ) تاريخ 02 / 01 / 2012 م تأسيساً على أن الفعل المسند للمتهم لا تتوافر به أركان الجريمة مما يجعل الاختصاص للمحكمة المدنية صاحبة الولاية العامة في المنازعات المدنية . لما كان ذلك فإن ما توصل إليه الحكم المطعون فيه من هذه الجهة قد جاء صحيحاً من حيث النتيجة وللأسباب التي أوردتها محكمتنا وليس للتعليل الوارد في الحكم مما يوجب رفض الطعن من هذه الجهة . 

وحيث ينعى الطاعن في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق من وجهين : الأول : فيما يتعلق بتفسير العقد . والثاني : فيما يتعلق بتناقض الحكم مع نفسه . كما ينعى في البند الأول من السبب الثالث بفساد الحكم في الاستدلال من حيث تعويله على أن وكالة المطعون ضده الثاني ( البائع ) للطاعن تبيح البيع للغير فقط ، 

فإن الرد على هذه الطعون سابق لأوانه في ضوء رد محكمتنا على البند الثاني من السبب الثالث من أسباب الطعن على النحو الذي سيرد لاحقاً . 

وحيث ينعى الطاعن في البند الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع من حيث التفاته عن طلبات جوهرية أبداها الطاعن . 

فإن هذا الطعن سديد ؛ ذلك أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية بوزن وتقدير الأدلة وقبولها وأنه لا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك إلا أن ذلك مقيد بان يكون استخلاص محكمة الموضوع لواقعة الدعوى من أدلتها سائغاً ومقبولاً وأن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله وأن تفي الدفاع حقه فيما يقدمه من أدلة تقسطها المحكمة حقها إيراداً ورداً وتبدي فيها برأيها للوصول إلى وجه الحق في الدعوى وبعكس ذلك يكون الحكم قاصراً في التسبيب والتعليل مخلاً بحقوق الدفاع ، 

لما كان ذلك وكان الطاعن قد أشار في جلسة 20 / 02 / 2013 م أمام المحكمة الابتدائية أن الشاهدة عائشة زوجته مقعدة من المرض ولا يمكنها أن تحضر بنفسها للإدلاء بأقوالها وطلب إمكانية انتقال المحكمة إليها لتلقي أقوالها ، إلا أن الطاعن لم يتمسك بهذا الطلب أمام محكمة الاستئناف وقدم أمام تلك المحكمة مذكرة مؤشر عليها بتاريخ 29/ 09 / 2013 م مرفقة بخمسة مستندات أحدها منسوب للزوجة ..... وقد طلب شهادة أربعة شهود هم (..... و ..... و ..... و .....) وحيث سبق سماع شهادة الأخير أمام المحكمة الابتدائية فقد كان على محكمة الاستئناف البت بطلب الطاعن سماع الشهود الثلاثة الباقين وأن تبدي رأيها فيما قدمه الطاعن من مستندات موقعة من الشهود المذكورين والمستندات المقدمة من المدعوة (.....) والمؤشر عليها بتاريخ 20/11/2013 م وفيما إذا كان من الضروري وفقاً لصلاحيتها بموجب المادة ( 78 / 4 ) من قانون الإجراءات المدنية سماع شهادتها حول ما ورد بتلك المستندات ومن ثم إعادة تقدير ووزن كامل البينات المقدمة في الدعوى . لما كان ذلك وأن محكمة الاستئناف لم تراع ما تقدم فقد جاء حكمها مشوباً بعيب الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب مما يتعين معه نقضه لورود الطعن عليه من هذه الجهة مع الإحالة .

الطعن 56 لسنة 9 ق جلسة 16 / 6 / 2014 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية والتجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد طلال الحمصي رئيـس المحكمة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف وأحمد إبراهيم المومني 
وحضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل 

في الجلسـة العلنية المنعقـــــدة بمقر المحكمة بدار القضاء بــإمارة رأس الخيمـــة
في يوم الإثنين 18 شعبان 1435 هـ الموافق 16 يونية سنة 2014 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 56 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 

الطاعنة / دائرة البلدية برأس الخيمة يمثلها النائب العام ممثلاً عن حكومة رأس الخيمة 

المطعون ضدهما / 1 ـــ .... عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على ابنته القاصر / ... . 

2 ـــ ...... 

الـــوقــائـــع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن ( المدعي ) المطعون ضده الأول بصفته المذكورة قد أقام بتاريخ 28/5/2013م الدعوى رقم ....../2013 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية / الدائرة المدنية الكلية بمواجهة المدعى عليهما ( الطاعنة والمطعون ضده الثاني) للمطالبة بتعويض بمبلغ مليوني درهم وقال بياناً لدعواه أنه بتاريخ 23/11/2012 تسبب المدعى عليه الثاني بخطئه في إصابة ابنة المدعي ( .... ) بأن قاد قطار الألعاب بحديقة ...... بحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر وصدم الطفلة وتسبب بإصابتها حسب التقارير الطبية والعمليات الجراحية التي أجريت لها بمستشفى ....../ رأس الخيمة وأنه صدر حكم ضد المدعى عليه الثاني بحبسه مدة ثلاثة أشهر عن هذه الواقعة وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة وأن هذا الفعل ترتب عنه ضرر للمدعي عن نفسه وبصفته ولي الطفلة تمثلت بالأضرار المادية والمبالغ التي دفعها للعلاج والعمليات وتوابع ذلك حسب التفصيل الوارد بصحيفة الدعوى إضافة للأضرار الأدبية مما دعا لإقامة هذه الدعوى . 

نظرت المحكمة الابتدائية الدعوى وأصدرت بتاريخ 18/11/2013م حكمها رقم ....../2013 قضت فيه بإلزام المدعى عليهما بالتضامم بأن يؤديا للمدعي بصفته ولياً طبيعياً على ابنته القاصر (......) مبلغ ثلاثمئة وخمسين ألف درهم تعويضاً عن الأضرار البدنية والأدبية وإلزامهما بالرسوم والمصاريف ومئة درهم مقابل أتعاب المحاماة ورفض الدعوى فيما زاد عن ذلك . 

لم يرتض المدعي بهذا الحكم كما لم ترتض به المدعى عليها الأولى ( دائرة البلدية ) فطعنا عليه أمام محكمة الاستئناف بالطعن رقم ....../2013 من النائب العام بصفته ممثلاً للبلدية والطعن رقم ....../2013 من المدعي بصفته المذكورة . 

وبتاريخ 26/3/2014 حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً ورفضهما موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف وأعفت المستأنفة في الاستئناف الأول ( البلدية ) من الرسوم وإلزام المستأنف في الاستئناف الثاني ( المدعي ) بالرسوم والمصاريف . 

لم ترتض دائرة البلدية بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض بموجب صحيفة طعن قدمها ممثل النيابة المدنية أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 6/4/2014م جرى إعلانها للمطعون ضده الأول بتاريخ 13/4/2014م وللمطعون ضده الثاني بتاريخ 14/4/2014م ، فقدم الأول مذكرة جوابية بتاريخ 29/4/2014م طلب فيها رفض الطعن . 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجزت للحكم بجلسة اليوم . 

المـحكمــــــة
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً . 

وفي الموضوع وبعد الإطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً . 

وعن أسباب الطعن التي ينعي فيها ممثل الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحقوق الدفاع وذلك من حيث عدم مراعاة مساهمة خطأ المجني عليها ومن يتولى رعايتها موضوع الضرر وعدم مراعاة ما قدم من الجهة الطاعنة من دفاع ومستندات مما أدى للإخلال بحقها في الدفاع . 

فإن هذا الطعن غير سديد ؛ ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في فهم وتحصيل وقائع الدعوى وترجيح البينة المقدمة فيها وأنه لا معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز إذا كانت النتيجة التي توصلت إليه مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من تلك البينة وغير مناقضة لها ، ومتى كانت قد أقامت قضاءها على أسباب كافية لحمله . كما أنه وفقاً لحكم المادة ( 269 ) من قانون الإجراءات الجزائية يكون للحكم الجزائي الصادر في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة أو بالإدانة حجية تلتزم بها المحاكم المدنية في الدعوى التي لم يكن فصل فيها بحكم بات فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها . 

وأنه وفقاً للمادة ( 50) من قانون الإثبات لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً . وأنه وفقاً للمادة 297 من قانون المعاملات المدنية ( لا أثر للعقوبة الجنائية في تحديد نطاق المسؤولية المدنية وتقدير الضمان ) . وفي ضوء ما تقدم تجد محكمتنا فيما يتعلق بهذه الدعوى أن الحكم الجزائي رقم ...../2011 الصادر بتاريخ 27/1/2013 قد تضمن إدانة المتهم ( المطعون ضده الثاني ) بما نسب إليه وفرض عليه عقوبة الحبس مدة ثلاثة أشهر ، وبذا فقد أصبح لهذا الحكم حجية فيما قضى به من حيث نسبة الفعل إلى العامل لدى الجهة الطاعنة والذي كان يقود قطار الأطفال داخل منتزه ...... . 

وحيث استبعدت محكمة الموضوع ما أثير من دفع حول مساهمة خطأ الطفلة المجني عليها ومن يتولى أمر رعايتها فقد جاء حكمها في محله مستمداً بصورة سائغة ومقبولة من البينة المقدمة في الدعوى التي توصلت من خلالها محكمة الموضوع إلى أن الجهة الطاعنة كلفت شخصاً غير مختص بقيادة القطار فلم يتقن إيقافه واستغرق خطأه اندفاع الطفلة وتقصير ذويها في رعايتها وكل ذلك مما يدخل في نطاق سلطتها التقديرية مما لا يجوز التمسك به أمام محكمة التمييز . 

ومن حيث مقدار التعويض المقضي به فقد جاء مرتكزاً على سلطة محكمة الموضوع بتقديره وجاء التقدير مستنداً لأسس لها أصلها الثابت بأوراق الدعوى . 

لما كان ذلك فإن الطعن برمته أضحى غير قائم على أساس سليم من الواقع أو القانون مما يتعين معه رفضه .

الطعن 14 لسنة 8 ق جلسة 15 / 9 / 2013 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــارة رأس الخيمــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمــــة 
الدائــــــــرة المدنية والتجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد طلال الحمصـي رئيـس المحكمة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف ومحمــد إبراهيم إسـعيد 

وحضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل 

في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقر المحكمة بــــدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأحد 9 من ذو القعدة 1434 هـ الموافق 15 من سبتمبر سنة 2013 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 14 لسنـــة 8 ق 2013 مدني 

الطاعنة / الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة يمثلها السيد النائب العام في رأس الخيمة وكيلها المحامي نصر علي نصر 

المطعون ضده / ...... 

الـــوقـــائــــع 
تتلخص الوقائع حسب ما يتبين من أوراق الدعوى بأن المدعي ( المطعون ضده ) قد أقام دعواه أمام المحكمة الجزئية المدنية للمطالبة بحقوق عمالية متمثلة برواتب فترة الإخطار ومستحقات العطلة الصيفية وتذكرة طائرة ومستحقات نهاية الخدمة وتعويض عن الفصل التعسفي وقد أسس الدعوى على سند من القول بأنه عمل لدى المدعى عليها ( رئيساً لقسم ...... ونائباً لرئيس الجامعة ......) وأنه تم فصله من العمل بتاريخ 21/7/2011 وأن المدعى عليها لم تنفذ بنود العقد وفصلته تعسفياً ثم قدم لائحة معدلة طلب فيها إلزام المدعى عليها بتزويده بشهادة خدمة وتسليمه الكتب والأوراق العائدة له، وبتاريخ 8/2/2012 حكمت المحكمة الجزئية بإلزام المدعى عليها بمبلغ 106125 درهم وتسليمه تذكرة سفر عيناً للعودة إلى بلاده ، وبعدم اختصاصها قيمياً بنظر طلبي تسليم شهادة خدمة والكتب والأدوات التعليمية العائدة له، وإحالتها للمحكمة الكلية . 

أحيلت الدعوى إلى المحكمة الكلية وبعد استكمال إجراءات التقاضي أمامها على النحو المبين بمحاضرها حكمت بتاريخ 30/4/2012 بما يلي : 1- إلزام المدعى عليها بان تعطي للمدعي شهادة نهاية خدمة مبين فيها تاريخ دخوله الخدمة و تاريخ خروجه منها ومدة خدمته الإجمالية ونوع العمل الذي كان يؤديه وآخر أجر كان يتقاضاه وملحقاته . 2- رفض الدعوى فيما يتعلق بالكتب والأدوات لعدم الإثبات . 3- إلزام المدعى عليها بالمصاريف . 

لم يقبل المدعي بهذا فطعن عليه أمام محكمة الاستئناف حيث قيد طعنه برقم 260/2012 وبتاريخ 30/12/2012 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المستأنف عليها بإعطاء المستأنف شهادة نهاية خدمة تمنح بغير مقابل يبين منها تاريخ دخوله الخدمة وتاريخ خروجه منها ومدة خدمته الفعلية ونوع العمل الذي كان يؤديه وآخر أجر كان يتقاضاه وملحقاته أن وجدت ، وأن يرد إليه ما قد يكون له من شهادات وأوراق وأدوات وفق المستندات الصادرة من الجامعة والمقدمة في الدعوى أمام محكمة الاستئناف وإلزام المستأنفة بالمصروفات . 

لم تقبل المدعى عليها بالحكم المستأنف فطعنت عليه بالنقض أمام محكمتنا بموجب صحيفة طعن أودعت قلم المحكمة بتاريخ 28/2/2013 جرى إعلانها للمطعون ضده بتاريخ 2/6/2013 فقدم بتاريخ 12/6/2013 مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن شكلاً لأن قيمة الشق المطعون فيه لا تتجاوز عشرة ألاف درهم ، كما طلب رفض الطعن وإلزام الطاعنة بتعويض قدره خمسون ألف درهم إماراتي والمصاريف والأتعاب . 

وحيث تضمنت صحيفة الطعن طلباً لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فقد حددت المحكمة جلسة لنظر طلب وقف التنفيذ حيث تقرر بتاريخ 8/7/2013 وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بالطعن وحجز الطعن للحكم في الموضوع لجلسة اليوم . 

المـحكمــــــة
فيما يتعلق بالدفع المثار في مذكرة المطعون ضده بأن الطعن ستوجب الرد شكلاً لأن قيمته الشق المطعون فيه لا تتجاوز عشرة ألاف درهم ، فإن هذا الدفع غير مقبول لأن موضوع الدعوى مطالبة بتزويد المدعي بشهادة خدمة وكتب وأدوات متعلقة به وبهذه الصفة فإن الدعوى غير مقدرة القيمة وعليه فإن الحكم الاستئناف الصادر منها يقبل الطعن بالنقض سنداً للمادة 13 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة . 
وحيث استوفى الطعن والرد عليه أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً . 
وفي الموضوع، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة . 
وعن أسباب الطعن التي تنعى فيها الطاعنة على الحكم المطعون بالخطأ بتطبيق القانون والفساد وفي الاستدلال والقصور في التسبيب، ذلك أن أوراق الدعوى خلت من أي سند صادر عن الجامعة مما أستند إليه الحكم وأن السند صادر عن المطعون ضده ومحرر بلغة أجنبية . 
فإن هذا الطعن سديد ؛ ذلك أن المدعي أرفق مع المذكرة التي قدمها أمام محكمة الاستئناف في جلسة 23/9/2012 كشفاً بالكتب والمجلات العلمية والملفات العائدة له (مستند رقم 5 من حافظة المستندات ) . 
وبالرجوع هذه المستند فهو محرر من قبل المدعي باللغة العربية ويتضمن ( 14 ) بنداً قال إنها أهم الكتب العائدة له وفي البند ( 15 ) أشار لوجود سماعه طيه للدروس العملية . 
ونجد أن الطاعنة وفي ردها على المذكرة والمستندات تمسكت بان المدعي لم يثبت إيداع هذه الكتب لدى الجامعة أو أنها قد اتصل علمها بها بأي شكل من الأشكال . وأنه في جلسة 14/2012 قدم المدعي كشفاً أخر بعناوين الكتب وأسماء المؤلفين مع ترجمة إلى اللغة العربية . وهذا الكشف بحسب ما جاء فيها يحمل شعار الطاعنة ( الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة ) إلا أنه لم يرد فيه ما يشير إلى ما يخص المدعي من هذه الكتب والأبحاث . أما الكشف الذي قدمه المدعى في جلسة 23/9/201 فقد أنكرت الطاعنة أن المدعي أودع الكتب الوارد فيه لدى الجامعة أو أن لديها علم بها . لما كان ذلك فإن ما انتهت إليه محكمة الاستئناف بإلزام الطاعنة برد ما قد يكون للمدعي من شهادات وأوراق وأدوات ، لم يكن في محله من جهتين الأولى : أن الأحكام القضائية تبنى على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين وعليه فان الحكم برد ( ما قد يكون للمدعي ) أمر يدخل في الاحتمال يصعب تنفيذه فالحكم يجب أن يكون واضحاً فيما تلزم المدعى عليها برده للمدعي على وجه التحديد تلافياً لإشكالات التنفيذ . 
والثانية : أن محكمة الاستئناف استندت في حكمها لمستند صادر من الجامعة مع أنه لا يوجد سند صادر من الجامعة بخصوص كتب تتعلق بالمدعي تحديداً وأن ما ورد هو مقتنيات مكتبه الجامعة على النحو الذي اشرنا إليه ، وعليه فقد كان على محكمة الاستئناف أن تستكمل التحقيق حول الكشف الذي قدمه المدعي في جلسة 23/9/2012 وملكيته لما ورد منه من كتب ومتعلقات ووجودها في حوزة الجامعة ، ولها في سبيل ذلك إحالة الدعوى للتحقيق أو استجواب الخصوم . وحيث نهجت محكمة الاستئناف غير هذا النهج فقد جاء حكمها قاصراً في التعليل والتسبيب مستنداً لمصدر غير صحيح من البينة المقدمة في الدعوى مما يستوجب نقضه لورود أسباب الطعن عليه .