الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 4 فبراير 2019

الطعن 2394 لسنة 32 ق جلسة 22 / 1 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 8 ص 35


برياسة السيد المستشار/ السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق الخشن، وحسين صفوت السركي، ومحمد صبري.
------------
تهريب جمركي. دعوى جنائية. محاكمة. حكم "تسبيب غير معيب" بطلان.
الدعوى الجنائية في جرائم التهريب الجمركي. لا يجوز تحريكها أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق والحكم قبل صدور طلب بذلك من الجهة المختصة. المادة 4 من القانون رقم 623 لسنة 1955. اتخاذ إجراءات من هذا القبيل قبل صدور الطلب. أثر ذلك: بطلان تلك الإجراءات. الطلب اللاحق، لا يصححها. ذلك البطلان متعلق بالنظام العام، لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة. على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. مثال. قيام مأمور الضبط القضائي - قبل صدور طلب من الجهة المختصة - بالقبض على المتهم وتفتيشه مما أسفر عن ضبط سبائك ذهبية مهربة من الرسوم الجمركية. بطلان تلك الإجراءات. امتداد هذا البطلان إلى كل ما ترتب عليها. الحكم إلى القضاء بالبراءة استنادا إلى بطلان الإجراءات. صحيح في القانون.
مؤدى نص المادة الرابعة من القانون رقم 623 لسنة 1955 - في شأن أحكام التهرب الجمركي- هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في جرائم التهريب أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق والحكم قبل صدور طلب بذلك من الجهة المختصة. فإذا اتخذت إجراءات من هذا القبيل قبل صدور ذلك الطلب وقعت تلك الإجراءات باطلة. ولا يصححها الطلب اللاحق. وهو بطلان متعلق بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية، ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة، ويتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها. ولما كانت الدعوى مما يتوقف رفعها على طلب يصدر من مدير مصلحة الجمارك، وكانت إجراءات القبض والتفتيش التي اتخذها مأمور الضبط القضائي والتي أسفرت عن ضبط السبائك قد اتخذت قبل صدور هذا الطلب، فإن هذه الإجراءات تكون قد وقعت باطلة، ويمتد هذا البطلان إلى كل ما ترتب عليها. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القضاء ببراءة المتهم "المطعون ضده" استنادا إلى قبول الدفع ببطلان الإجراءات فإنه يكون سديداً في القانون.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 18 سبتمبر سنة 1956 بدائرة قسم الجمالية: هرب البضائع المبينة وصفا وقيمة بالمحضر (20 سبيكة من الذهب) من أداء الرسوم الجمركية المقررة عليها، وطلبت عقابه بالمادتين 1، 2 من القانون رقم 623 لسنة 1955، ومحكمة الجمالية الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 11 من نوفمبر سنة 1959 عملا بمادتي الاتهام بتغريم المتهم مائتي جنيه والمصاريف وإلزامه بأن يدفع لمصلحة الجمارك مبلغ 400 جنيه و 210 مليمات، فعارض المتهم، وقضي في معارضته بتاريخ 25 مايو سنة 1960 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه فاستأنف المتهم هذا الحكم. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ دفع الحاضر مع المتهم بعدم قبول الدعوى، وبطلان الإجراءات استنادا إلى نص المادة الرابعة من القانون رقم 623 لسنة 1955. وبجلسة 30 نوفمبر سنة 1960 قضت المحكمة المذكورة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بقبول الدفع ببطلان الإجراءات وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم وإلزامه بأن يدفع تعويضا لمصلحة الجمارك وبراءة المتهم وتأييده فيما عدا ذلك، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.
------------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة تهريب السبائك الذهبية من أداء الرسوم الجمركية قد أخطأ في تطبيق القانون شابه القصور. ذلك أنه أقام قضاءه على ما انتهى إليه من بطلان إجراءات الضبط لأنها تمت قبل الحصول على طلب كتابي من مصلحة الجمارك في حين أن هذه الإجراءات هي من قبيل جمع الاستدلالات التي يجوز لرجال الضبطية القضائية إجراؤها قبل صدور الطلب. فضلا عن أن صفقة الذهب مشتبه فيها, فلما تكشف أنها تنطوي على جريمة جمركية أحيلت الأوراق والمضبوطات إلى الجمرك المختص بما ينتفي معه البطلان. هذا إلى أن الحكم أغفل اعتراف المتهم في محضر تحقيق إدارة قضايا الجمرك وهو دليل مستقل تال لصدور الطلب من مدير مصلحة الجمارك
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لأوجه الطعن - أنه بتاريخ 19/9/1956 حرر اليوزباشي....... معاون مباحث شرق القاهرة محضرا ضمنه ما علم به من مصدر سري من نشوب مشاجرة بين المطعون ضده وهو سمسار بالصاغة وبين ...... وذلك بسبب صفقة من الذهب. وقد تبين للضابط أن مجهولا طلب إلى المطعون ضده في اليوم السابق أن يتوسط له في بيع عشرين سبيكة من الذهب غير مدموغة فطلب المطعون ضده بدوره إلى...... البحث عن مشتر لها. غير أن المطعون ضده تعجل الأمر وباع هذه السبائك إلى الصائغ ........ الذي باعها بدوره إلى.... الصائغ بالإسكندرية وسلمها إلى... ليسافر بها ويسلمها إليه. فاتصل بوليس القاهرة ببوليس الإسكندرية لضبط .... والسبائك الذهبية. وبناء على ذلك انتقل الملازم أول ..... ضابط مباحث قسم العطارين إلى محلات ... و.... فلاحظ وجود شخص يجلس بجوار البنك الداخلي بالمحل وتنطبق أوصافه على....... وهو يضع في جيبه شيئا, وكان صاحب المحل يحرر فاتورة على مكتبه فتقدم الضابط إلى..... وسأله عن اسمه وفي هذه الأثناء شاهد على المكتب سبائك من الذهب مغطاة بورق جرائد فقام بضبطها, كما ضبط...... وفتشه فعثر معه على مسدس ومصوغات وقطع عملة ذهبية ونقود مصرية ضبطها جميعا مع الفواتير المحررة وأجرى تحريرها وأرسلها مع..... مقبوضا عليه إلى القاهرة. وبعد إتمام المحضر أشر البكباشي .... مفتش مباحث شرق القاهرة بتاريخ 24/9/1956 بإرساله وسبائك الذهب موضوع هذه الدعوى, إلى مدير جمرك القاهرة وبتاريخ 6 و8/10/1956 افتتحت السيدة/....... رئيسة قضايا جمرك القاهرة محضرا سألت فيه....... والمطعون ضده الذي أقر بواقعة توسطه في بيع سبائك الذهب غير المدموغة. وبعد إتمام هذا المحضر طلب مدير عام الجمارك بتاريخ 10 من يناير سنة 1957 إلى نيابة الشئون المالية والتجارية رفع الدعوى الجنائية على المطعون ضده وآخر وطلب التعويض. وقيدت الواقعة جنحة ضد المطعون ضده لأنه في يوم 8/9/1956 بدائرة الجمالية هرب البضائع المبينة وصفا وقيمة بالمحضر "عشرين سبيكة من الذهب" من أداء الرسوم الجمركية المقررة عليها. وطلب تطبيق المادتين 1 و2 من القانون رقم 623 لسنة 1955. ومحكمة جنح الجمالية قضت بتاريخ 11/11/1959 غيابيا بتغريم المتهم 200ج والمصادرة ومبلغ 400ج و 210م تعويضا لمصلحة الجمارك. فعارض؛ وقضي في المعارضة بالرفض. فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم. وأمام المحكمة الاستئنافية دفع بعدم قبول الدعوى لبطلان محاضر جمع الاستدلالات وما ترتب عليها من إجراءات ضبط لاتخاذها قبل صدور طلب كتابي من مدير مصلحة الجمارك برفع الدعوى الجنائية. وبتاريخ 30/11/1960 قضت المحكمة بقبول الدفع ببطلان الإجراءات وبإلغاء الحكم المستأنف. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على بطلان عناصر التحقيق القائمة بالدعوى لمباشرتها قبل صدور طلب من مدير مصلحة الجمارك بالسير في إجراءات الدعوى بما يهدر حجية الأدلة المستمدة منها, ولما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 623 لسنة 1955 بأحكام التهريب الجمركي تنص على أنه "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات في جرائم التهريب إلا بناء على طلب كتابي من مدير مصلحة الجمارك أو من ينيبه كتابة في ذلك" وكان مؤدى هذا النص - على ما سبق أن ما قررته هذه المحكمة - هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق والحكم قبل صدور الطلب بذلك من الجهة المختصة, فإذا اتخذت إجراءات من هذا القبيل قبل صدور هذا الطلب وقعت تلك الإجراءات باطلة, ولا يصححها الطلب اللاحق. وهو بطلان متعلق بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ويتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها. ولما كانت الدعوى الحالية يتوقف رفعها على طلب يصدر من مدير مصلحة الجمارك, وكانت إجراءات القبض والتفتيش التي اتخذها مأمور الضبط القضائي والتي أسفرت عن ضبط السبائك قد اتخذت قبل صدور هذا الطلب, فإن هذه الإجراءات تكون قد وقعت باطلة ويمتد هذا البطلان إلى كل ما ترتب عليها, ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من ذلك يكون سديدا في القانون. لما كان ذلك, وكان يبين من المفردات أن اعترافا من الطاعن لم يصدر منه بعد صدور الطلب من المدير العام لمصلحة الجمارك بتاريخ 10/1/1957 برفع الدعوى الجنائية فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الِشأن لا محل له
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 2059 لسنة 32 ق جلسة 22 / 1 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 7 ص 31


برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفي, وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس, وتوفيق الخشن, وأديب نصر, وحسين صفوت السركي.
-----------
- 1  دفاع. محاكمة "إجراءاتها".
اقتصار الدفاع على المرافعة في الدفع دون الموضوع. حجز الدعوى للحكم مع التصريح بتقديم مذكرة. طلب إعادة الدعوى للمرافعة في الموضوع. عدم إجابة هذا الطلب أو الرد عليه، والحكم في موضوع الدعوى. لا إخلال بحق الدفاع: ما دام الطاعن لا يدعي أن المحكمة منعته من المرافعة في الموضوع. حجز الدعوى للحكم بعد انتهاء المرافعة، لا يلزم المحكمة بإجابة طلب إعادتها للمرافعة أو بالرد عليه.
سكوت الطاعن ومحاميه عن المرافعة في موضوع الدعوى لا يجوز أن يبنى عليه الطعن على الحكم بالإخلال بحق الدفاع، ما دام الطاعن لا يدعي أن المحكمة منعته من المرافعة في موضوع الدعوى. ولما كانت المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب إعادة القضية للمرافعة أو بالرد على هذا الطلب متى كانت المرافعة قد انتهت وأمرت المحكمة بحجز القضية للحكم، فإن النعي على الحكم من هذه الناحية يكون غير سديد.
- 2  تفتيش. "إذن التفتيش"
إذن التفتيش. انقضاء أجله. ذلك لا يمنع النيابة من تجديده، مع الإحالة إلى الإذن الأول في نطاق ما لم يؤثر فيه انقضاء أجله.
متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع ببطلان إذن التفتيش استنادا إلى أن انقضاء أجله لا يمنع النيابة من الإحالة إليه بصدد تجديد مفعوله لمدة أخرى، ما دامت الإحالة واردة على ما لم يؤثر فيه انقضاء الأجل، فإن النعي على الحكم في هذه الناحية يكون على غير ذي سند من القانون.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 6/7/1954 بدائرة قسم الخليفة: سرق الأدوية والأشياء الأخرى المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لوزارة الأوقاف من مستشفى ....... وطلبت عقابه بالمادة 317/1 من قانون العقوبات. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنح الخليفة دفع الحاضر مع المتهم ببطلان تفتيش منزل المتهم وما أسفر عنه، والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتاريخ 13 من نوفمبر سنة 1955 عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية بقبول الدفع ببطلان تفتيش منزل المتهم وما أسفر عنه ذلك التفتيش وببراءته مما اسند إليه. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائيةـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابيا بتاريخ 2 نوفمبر سنة 1959 عملا بمادة الاتهام بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء: أولاـ برفض الدفع ببطلان تفتيش منزل المتهم ثانيا ـ بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم شهرين مع الشغل. فعارض المتهم، وقضي في معارضته بتاريخ 16 يناير سنة 1961 بقبولها شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
------------
المحكمة
حيث إن مبنى وجهي الطعن هو الإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون, وذلك أن الطاعن قصر دفاعه بالجلسة على الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش ثم حجزت القضية للحكم مع التصريح بتقديم مذكرة, وقد ضمن الطاعن مذكرته الأسانيد المؤيدة للدفع دون أن يعرض لموضوع الدعوى, وأختتم المذكرة بطلب احتياطي هو إعادة الدعوى للمرافعة في موضوعها عند رفض الدفع ولكن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الطلب وقضى في موضوع الدعوى. كما أنه أخطأ في تطبيق القانون برفضه الدفع ببطلان التفتيش القائم على أن إذن التفتيش الصادر من النيابة في 24/6/1954 قد انتهى أجله في 2/7/1954 دون أن ينفذ مقتضاه وأن الأمر الصادر من النيابة بتاريخ 4/7/1954 بامتداد أجل الإذن السابق والذي تم التفتيش بمقتضاه باطل إذ أن الإذن الأول أصبح معدوم الأثر بانتهاء مدته فلا يجري عليه الامتداد كما أنه لا يمكن اعتبار الامتداد إذنا جديدا
وحيث إنه يبين من مراجعة محضر جلسة 2/1/1961 أن الطاعن حضر الجلسة ومعه محاميه الذي ترافع ثم حجزت القضية أسبوعين للنطق بالحكم ورخصت له المحكمة بتقديم مذكرة. وفي جلسة 16/1/1961 صدر الحكم بتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك, وكان سكوت الطاعن ومحاميه عن المرافعة في موضوع الدعوى لا يجوز أن يبنى عليه الطعن على الحكم بالإخلال بحق الدفاع المحكمة منعته من المرافعة في موضوع الدعوى, ولما كانت المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب إعادة القضية للمرافعة أو بالرد على هذا الطلب متى كانت المرافعة قد انتهت وأمرت المحكمة بحجز القضية للحكم, فإن النعي على الحكم من هذه الناحية يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان الحكم الغيابي الاستئنافي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش فقال "وحيث إن انقضاء الأجل المحدد للتفتيش في الإذن به لا يترتب عليه بطلان الإذن وكل ما في الأمر كما قالت محكمة النقض في حكمها الصادر بجلسة 8/11/1948 أنه لا يصح تنفيذ مقتضاه بعد ذلك ولكن تجوز الإحالة إليه بصدد تجديد مفعوله ما دامت هذه الإحالة واردة على ما لم يؤثر فيه انقضاء الأجل المذكور فإذا أصدرت النيابة إذنا بالتفتيش وحددت لتنفيذه أسبوعا واحدا ثم انقضى الأسبوع ولم ينفذ الإذن وبعد انقضائه صدر إذن أخر بامتداد الإذن المذكور أسبوعا أخر فالتفتيش الحاصل في أثناء هذا الأسبوع يكون صحيحا". لما كان ذلك, فإن قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بانعدام أمر التفتيش استنادا إلى ما أورده في وجه الطعن يكون غير سديد في القانون, ذلك بأن التجديد قد أحال على الإذن الأول في نطاق ما لم يؤثر فيه انقضاء أجله. لما كان ما تقدم, فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 2151 لسنة 32 ق جلسة 22 / 1 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 6 ص 29

جلسة 22 من يناير سنة 1963

برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق الخشن، وأديب نصر، وحسين صفوت السركي.

--------------

(6)
الطعن رقم 2151 لسنة 32 قضائية

نقض. "ما لا يجوز الطعن فيه" .
حكم المحكمة الاستئنافية بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. ذلك الحكم لا يعد منهياً للخصومة أو مانعاً من السير في الدعوى. الطعن فيه بالنقض. لا يجوز.

---------------
متى كان الحكم المستأنف قد قضى في معارضة المتهم في الأمر الجنائي باعتبارها كأن لم تكن، وكان الحكم الاستئنافي – المطعون فيه – قد صدر بالإلغاء وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها، فإن هذا الحكم الأخير لا يعد منهيا للخصومة أو مانعا من السير في الدعوى وبالتالي فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في 20 أغسطس سنة 1960 بدائرة مركز الفيوم: أحدث عمداً بمحمود محمد عطية الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة مركز الفيوم أصدرت أمراً جنائياً بتغريم المتهم مائة قرش. أعلن الأمر إلى المتهم في اليوم نفسه. فعارض فيه، وقضى في المعارضة بتاريخ 29 فبراير سنة 1961 باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة الفيوم الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية لمحكمة أول درجة للفصل فيها بلا مصاريف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن المقدم من النيابة العامة هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف القاضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن وإعادة القضية إلى محكمة ثاني درجة للفصل فيها قد أخطأ في تطبيق القانون. ذلك أن معارضة المطعون ضده في الأمر الجنائي ثم تخلفه عن حضور الجلسة المحددة لنظر معارضته كان يقتضي من المحكمة أن تقضي باعتبار الأمر الجنائي قد عادت إليه قوته وأنه أصبح نهائيا واجب التنفيذ، لكنها قضت باعتبار معارضته كأن لم تكن، وكان على محكمة ثاني درجة – وقد استأنفت النيابة هذا الحكم – أن تصحح هذا الخطأ، لكنها قضت بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية لمحكمة أول درجة للفصل فيها.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن وكيل نيابة مركز الفيوم أصدر أمراً جنائياً في 15/ 1/ 1961 بتغريم المطعون ضده مائة قرش لأنه في يوم 20/ 8/ 1960 بمركز الفيوم أحدث عمداً بمحمود محمد عطية الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وتقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وقد أعلن هذا الأمر الجنائي إلى المطعون ضده في ذات يوم صدوره. فعارض فيه. وتحددت جلسة 19/ 2/ 1961 لنظر معارضته فلم يحضر. وقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن، فاستأنفت النيابة هذا الحكم ، وقضت المحكمة في 19/ 4/ 1961 بالإلغاء وإعادة القضية لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها فإنه لا يعد منهياً للخصومة أو مانعاً من السير في الدعوى حتى يجوز الطعن فيه بطريق النقض. لما كان ذلك، فإن الطعن يكون غير جائز ويتعين القضاء بعدم جوازه.

الطعن 2134 لسنة 32 ق جلسة 14 / 1 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 5 ص 26


برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: توفيق الخشن: وأديب نصر, وحسين صفوت السركي, وأحمد موافي.
-----------
دفاع. أسباب الإباحة. "دفاع شرعي". حكم. "تسبيب معيب".
انطواء دفاع المتهم على قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس. إغفال الحكم مناقشة أسباب إصابة المتهم وصلتها بالاعتداء الذي وقع منه على وجه يبين منه قيام حالة الدفاع الشرعي أو نفيها. قصور يشوب الحكم، ويستوجب نقضه. مثال.
متى كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن قام على أن المجني عليه بدأه بالاعتداء فضربه أولاً " بشرشرة " فأصابه تحت إبطه، فأمسك الطاعن بنصل " الشرشرة " ليمنع تكرار الاعتداء عليه فانثنى النصل وأصاب المجني عليه أثناء التجاذب، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه ردد هذا الدفاع ورد عليه بما مؤداه أن تقرير الطبيب الشرعي جاء مؤيداً لرواية المجني عليه، ولما كان دفاع الطاعن قد انطوى على قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس، وكان الحكم المطعون فيه وإن نفى إمكان حدوث إصابة المجني عليه من يده إلا أنه لم ينف إمكان حدوثها من يد الطاعن أثناء تجاذب " الشرشرة ". ولم يناقش ما حصله من إصابة الطاعن تحت إبطه ولم يشر إلى سبب هذه الإصابة وصلتها بالاعتداء الذي أثبت وقوعه منه، كما أنه لم يناقش دفاع الطاعن على وجه يبين منه قيام حالة الدفاع الشرعي أو نفيها، وكان ما ورد به من تأكيد وقوع اعتداء من الطاعن غير كاف بذاته لنفي نشوء حق الدفاع الشرعي عن النفس - لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في تحصيل دفاع الطاعن وعدم رده عليه رداً كافياً مما يعيبه ويستوجب نقضه.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 19 سبتمبر سنة 1960 بدائرة مركز بلقاس محافظة الدقهلية: قتل...... عمداً بأن طعنه بآلة حادة (شرشرة) قاصدا قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي نفذت إلى التجويف الصدري وأدت إلى وفاته. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 234/1 من قانون العقوبات فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا بتاريخ 19 من ابريل سنة 1961 عملا بالمادة 236/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة سبع سنوات باعتبار أنه ضرب عمدا المجني عليه بآلة حادة فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الإصابة أدت إلى وفاته. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.
------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه فساد الاستدلال والقصور في التسبيب, ذلك أن الحكم أخطأ في تحصيل رواية الطاعن عن الحادث وأقام قضاءه بالإدانة على ذلك الفهم الخاطئ. وفي تفصيل ذلك يقول الطاعن إنه قرر أن مقبض الشرشرة التي أصابت المجني عليه كانت بيد هذا الأخير وكان هو يقبض على نصلها وأنه أصيب من هذا النصل تحت إبطه وأنه ظل ممسكا به ليحول بين المجني عليه وبين إعادة طعنه به فانثنى النصل بحيث أصبح تجاه صدر المجني عليه وكان من نتيجة تجاذب الشرشرة أن أصابت صدر المجني عليه. ولكن الحكم حصل أقوال الطاعن بأنه اعترف في محضر تحقيق النيابة بأنه والمجني عليه تجاذبا الشرشرة فأصابت المجني عليه ولاذ هو بالفرار. ولو أن الحكم فطن إلى حقيقة تصوير الطاعن للحادث وإلى أن التجاذب كان مقترنا بإنثناء نصل الشرشرة واعوجاجه في اتجاه صدر المجني عليه لتغير وجه الرأي في الدعوى - كما أن الحكم لم يتناول واقعة إصابة الطاعن رغم ما أثبته التقرير الطبي عنها من أنها إصابة وخذيه ورغم أن هذه الإصابة تؤيد دفاع الطاعن
وحيث إنه لما كان الثابت من محضر المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن قام على أن المجني عليه بدأه بالاعتداء فضربه أولا بالشرشرة فأصابه تحت إبطه فأمسك الطاعن بنصل الشرشرة ليمنع تكرار الاعتداء عليه فانثنى النصل وأصاب المجني عليه أثناء التجاذب, وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه ردد هذا الدفاع ورد عليه بما مؤداه أن النيابة حققته وندبت الطبيب الشرعي لمعرفة ما إذا كانت إصابة المجني عليه حدثت بالكيفية التي رواها أم بالصورة التي صورها بها الطاعن وجاء التقرير الطبي مؤيدا لرواية المجني عليه. ولما كان دفاع الطاعن قد انطوى على قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس, وكان الحكم المطعون فيه وأن نفي إمكان حدوث إصابة المجني عليه من يده إلا أنه لم ينف إمكان حدوثها من يد الطاعن أثناء تجاذب الشرشرة, ولم يناقش ما حصله من إصابة الطاعن تحت إبطه ولم يشر إلى سبب هذه الإصابة وصلتها بالاعتداء الذي أثبت وقوعه منه كما أنه لم يناقش دفاع الطاعن على وجه يبين منه قيام حالة الدفاع الشرعي أو نفيها, وكان ما ورد به من تأكيد وقوع اعتداء من الطاعن غير كاف بذاته لنفي نشوء حق الدفاع الشرعي عن النفس لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في تحصيل دفاع الطاعن وعدم رده عليه ردا كافيا مما يعيبه ويستوجب نقضه.

الطعن 2119 لسنة 32 ق جلسة 14 / 1 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 4 ص 23


برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: توفيق الخشن, وأديب نصر, وحسين صفوت السركي, وأحمد موافي.
--------------
حكم. "تسبيبه. ما يعيبه. ما يبطله. ما يعدمه".
مجرد عدم توقيع القاضي على محضر الجلسة لا يترتب عليه البطلان. توقيعه على ورقة الحكم يعد شرطا لقيامه. أثر تخلف هذا الشرط: اعتبار الحكم معدوما. بطلان ورقة الحكم يستتبع حتما بطلان الحكم ذاته. اعتناق الحكم المستأنف أسباب الحكم الغيابي ـ المعدوم قانونا ـ لعدم توقيع القاضي الذي أصدره عليه. اقتصار الحكم المطعون فيه على الأخذ بأسباب الحكم المستأنف، دون أن ينشئ أيهما لقضائه بالإدانة أسبابا مستقلة عن أسباب الحكم الابتدائي الغيابي الباطل. البطلان يلحقهما للقصور في بيان الأسباب التي أقيما عليها. وجوب نقض الحكم المطعون فيه.
إنه وإن كان مجرد عدم توقيع القاضي على محضر الجلسة لا يترتب عليه البطلان، إلا أن توقيعه على ورقة الحكم الذي أصدره يعد شرطاً لقيامه فإذا تخلف هذا الشرط فإن الحكم يعتبر معدوماً- وإذ كانت ورقة الحكم هي الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به وبنائه على الأسباب التي أقيم عليها فإن بطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته. لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف - الصادر في المعارضة- قد أعتنق أسباب الحكم الغيابي- المعدوم قانوناً- لعدم توقيع القاضي الذي أصدره على ورقته، وكان الحكم المطعون فيه قد أقتصر على الأخذ بأسباب الحكم المستأنف دون أن ينشئ أيهما لقضائه بالإدانة أسباباً مستقلة عن أسباب الحكم الابتدائي الغيابي الباطل، فإن البطلان يلحقهما للقصور في بيان الأسباب التي أقيم عليها مما يتعين معه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه يوم 10/9/1959 بدائرة عابدين: أخفى الأدوية المسروقة المبينة بالمحضر والمملوكة للشركة العامة للأدوية مع علمه بالسرقة. وطلبت عقابه بالمادتين 44و 318 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح عابدين الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1959 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية، عارض المتهم في هذا الحكم، وقضي في معارضته بتاريخ 15 مايو سنة 1960 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. استأنف المتهم هذا الحكم الأخير وكانت النيابة قد استأنفت الحكم الغيابي في 20 يناير سنة 1960. ومحكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بتاريخ 15 من يناير سنة 1961 بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل بلا مصاريف جنائية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
------------
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه صدر مشوبا بالبطلان ذلك بأنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في المعارضة الذي أخذ بأسباب الحكم الابتدائي الغيابي رغم بطلانه لخلوه ومحضر الجلسة التي صدر فيها من توقيع القاضي الذي أصدره
وحيث إنه تبين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم الغيابي الابتدائي ومحضر الجلسة التي صدر فيها خلا كلاهما من توقيع القاضي الذي أصدره, وأخذ الحكم الصادر في المعارضة بأسباب الحكم الغيابي كما أحال الحكم المطعون فيه إلى أسباب الحكم الصادر في المعارضة دون أن ينشئ أيهما أسبابا لقضائه في موضوع الاتهام - وإنه وإن كان مجرد عدم توقيع القاضي على محضر الجلسة لا يترتب عليه البطلان, إلا أن توقيعه على ورقة الحكم الذي أصدره يعد شرطا لقيامه فإذا تخلف هذا التوقيع فإن الحكم يعتبر معدوما - وإذ كانت ورقة الحكم هي الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به وبنائه على الأسباب التي أقيم عليها فإن بطلانها يستتبع حتما بطلان الحكم ذاته. لما كان ذلك, وكان الحكم المستأنف قد أعتنق أسباب الحكم الغيابي المعدوم قانونا لعدم توقيع القاضي الذي أصدره عليه, وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على الأخذ بأسباب الحكم المستأنف دون أن ينشئ أيهما لقضائه بالإدانة أسبابا مستقلة عن أسباب الحكم الابتدائي الغيابي الباطل, فإن البطلان يلحقهما للقصور في بيان الأسباب التي أقيما عليها مما يتعين معه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 2117 لسنة 32 ق جلسة 14 / 1 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 3 ص 20


برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: توفيق الخشن, وأديب نصر, وحسين السركي, وأحمد موافي.
-----------
بلاغ كاذب. قصد جنائي. حكم "تسبيب معيب".
جريمة البلاغ الكاذب. يشترط لتحقيقها توافر ركنين: (الأول) ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها و(الثاني) علم الجاني بكذبها وانتواؤه السوء والإضرار بالمجني عليه. قعود الحكم عن إثبات توفر الركن الثاني وهو القصد الجنائي. قصور يعيبه ويستوجب نقضه. ثبوت كذب البلاغ. لا يكفي للإدانة.
يشترط في القانون لتحقيق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها، وأن يكون الجاني عالماً بكذبها ومنتوياً السوء والإضرار بالمجني عليه. ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد الأدلة التي استند إليها في ثبوت كذب البلاغ، وإذ تحدث عن توافر القصد الجنائي لدى الجاني قصر قوله على أن المتهم قد أصر على اتهام المدعية بالحق المدني كذباً مع سوء القصد بسرقته. وهذا القول لا يدل في الفعل والمنطق على أن الطاعن قصد من التبليغ الكيد للمدعية بالحق المدني والإضرار بها. لما كان ذلك، فإن الحكم يكون قد قصر في إثبات القصد الجنائي لدى الطاعن بما يشوبه بالقصور ويستوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعن وإلى المتهمتين الآخرتين اللتين لم تطعنا في الحكم لوحدة الواقعة.
------------
الوقائع
أقامت المدعية بالحق المدني (المطعون ضدها) دعواها مباشرة أمام محكمة جنح السيدة زينب الجزئية على كل من الطاعن وآخرين متهمة إياهم بأنهم في 19 مارس سنة 1960 وما بعد هذا التاريخ بدائرة قسم السيدة زينب: أولا ـ المتهم الأول الطاعن أبلغ ضدها كذبا ومع سوء القصد في الجنحة رقم 3803 سنة 1960 السيدة زينب وذلك بأن نسب إليها سرقة الأشياء المبينة بالمحضر. ثانياـ المتهمون الباقون اشتركوا مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بطريق الاتفاق والمساعدة والتحريض وذلك بان شهدت المتهمتان الثانية والثالثة في المحضر بما يساند إخباره الكاذب كما قام المتهم الرابع بالتحريض على اقتراف الجريمة المذكورة فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وطلبت معاقبتهم بالمادتين 303، 305 من قانون العقوبات وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لها مبلغ عشرة جنيهات تعويضا مؤقتا مع إلزامهم بكافة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وبجلسة 16/10/1960 قضت المحكمة الجزئية عملا بمادتي الاتهام ـ بالنسبة إلى المتهمين الثلاثة الأول: أولا ـ بحبس كل منهم شهرا مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وألزمتهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعية بالحق المدني تعويضا قدره عشرة جنيهات والمصروفات المناسبة ومبلغ جنيهين أتعابا للمحاماة ـ ثانيا ـ ببراءة المتهم الرابع مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية الموجهة ضده وألزمت رافعها بمصروفات ومبلغ مائة قرش أتعابا للمحاماة وبلا مصروفات جنائية. استأنفت المحكوم عليهم هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بتاريخ 29 مارس سنة 1960 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة بالنسبة إلى المتهمتين الثانية والثالثة لمدة ثلاث سنوات وألزمت المتهمين بالمصاريف المدنية الاستئنافية بلا مصاريف جنائية وذلك عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات، فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.
-------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه في جريمة البلاغ الكاذب قد أخطأ في تطبيق القانون إذ أنه لم يكن كاذبا في بلاغه ولا سيء القصد فيه, بل كان مجنيا عليه في جريمة سرقة وأبلغ بها الشرطة, ولما تراخت في ضبط الواقعة وإجراء المعاينة فقد قام بإبلاغ الأمر للنيابة العامة. وأنه إذا كان التحقيق قد انتهى إلى الحفظ نتيجة للتراخي في جمع الأدلة, فإن ذلك لا يؤدي حتما إلى مساءلته عن جريمة البلاغ الكاذب خصوصا وقد شهد شهود على صحة البلاغ عن واقعة السرقة
وحيث إنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن أورد واقعة الدعوى وأورد الأدلة التي أستند إليها في قضائه بالإدانة تحدث عن توافر القصد الجنائي فيما أسنده إلى المتهم فقال "ولما كان الثابت رغم ذلك من مطالعة أقوال المتهم الأول (الطاعن) أنه قد أصر على اتهام المدعية بالحق المدني كذبا مع سوء القصد بسرقته, ونظرا لأن هذا الاتهام الكاذب من جانبه قد أيدته المتهمتان الثانية والثالثة (ولم تطعنا في الحكم) فلا جدال في اقتراف المتهم الأول لجريمة البلاغ الكاذب كما أنه لا خلاف أيضا في أن المتهمتين الثانية والثالثة قد اشتركتا بطريقي الاتفاق والمساعدة في اقتراف الجريمة المشار إليها". ولما كان القانون يشترط لتحقيق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هام ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها, وأن يكون الجاني عالما بكذبها ومنتويا السوء والإضرار بالمجني على وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد الأدلة التي أستند إليها في ثبوت كذب البلاغ وإذ تحدث عن توافر القصد الجنائي لدى الجاني قصر قوله على أن المتهم قد أصر على اتهام المدعية بالحق المدني كذبا مع سوء القصد بسرقته. وهذا القول لا يدل في العقل والمنطق على أن الطاعن قصد من التبليغ الكيد للمدعية بالحق المدني والمبلغ ضدها والإضرار بها. لما كان ذلك, فإن الحكم يكون قد قصر في إثبات القصد الجنائي لدى الطاعن بما يشوبه بالقصور ويستوجب نقضه. وترى المحكمة لوحدة الواقعة أن تنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى الطاعن وإلى المحكوم عليها ...... و..... اللتين لم تطعنا على الحكم.

الطعن 2789 لسنة 32 ق جلسة 8 / 1 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 2 ص 16


برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر, وعبد الحليم البيطاش, ومختار رضوان, ومحمد صبري.
-------------
- 1  استئناف. محاكمة. "إجراءاتها". قانون "سريانه من حيث الزمان".
تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 417 إجراءات. هو بمثابة قاعدة من القواعد المنظمة لإجراءات التقاضي أمام المحاكم الجنائية، وليس من قواعد التجريم المقررة في قانون العقوبات. سريان هذا التعديل من يوم نفاذه بالنسبة للمستقبل دون ما سبق صدوره من إجراءات تمت صحيحة وفقا للنص قبل تعديله.
تعديل المادة 417 فقرة أخيرة من قانون الإجراءات الجنائية لا ينطوي على قاعدة من قواعد التجريم المقررة في قانون العقوبات قصد بها حماية حق الاستئناف بما يمنع من إساءة استعماله- على ما يبين من المذكرة الإيضاحية لقانون التعديل رقم 107 لسنة 1962 - وهو بهذه المثابة يعتبر قاعدة من القواعد المنظمة لإجراءات التقاضي أمام المحاكم الجنائية وضعت لكفالة حسن سير العدالة وحمايتها من أسباب العثار والانحراف، فتسري من يوم نفاذها بالنسبة للمستقبل. لما كان ذلك، وكان إجراء رفع الاستئناف من الطاعن قد تم صحيحاً على مقتضى المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية التي كانت سارية وقت حصوله، فإنه يتعين اعتباره كذلك بغض النظر عما استحدثه القانون رقم 107 لسنة 1962 من تعديل في شأنها. ومتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بالغرامة بعد رفضه الاستئناف المرفوع من الطاعن بإجراء صحيح، فإنه يكون قد خالف القانون بما يقتضي نقضه وتصحيحه في هذا الخصوص بإلغاء الغرامة المقضي بها.
- 2  اختلاس أشياء محجوزة. حجز.
توقيع الحجز يقتضي احترامه. بقاؤه منتجا لآثاره، ولو كان مشوبا بالبطلان: ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من جهة الاختصاص. السداد اللاحق لوقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة. لا أثر له في قيامها.
توقيع الحجز يقتضي احترامه قانوناً ويظل منتجاً لآثاره ولو كان مشوباً بالبطلان، ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من جهة الاختصاص. كما أن من المقرر أن السداد الذي يحصل في تاريخ لاحق لوقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة لا يؤثر في قيامها.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من الطاعن وأخر بأنهما في يوم 11/6/1960 بدائرة مركز بلقاس: بددا الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لهما والمحجوز عليها إداريا لصالح الأملاك الأميرية. وطلبت عقابهما بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة بلقاس الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1961 بحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 1 جنيه لوقف التنفيذ. فعارضا، وقضي في معارضتهما بتاريخ 22 مايو سنة 1962. أولا ـ بقبول المعارضة شكلا بالنسبة للمتهم الأول (الطاعن) وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بالنسبة له، ثانيا ـ بقبول المعارضة شكلا بالنسبة للمتهم الثاني وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة بالنسبة له لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا عملا بالمادتين 55، 56 من قانون العقوبات، ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بتاريخ 6 سبتمبر سنة 1962 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمته المصروفات وغرامه جنيهين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
-------------
المحكمة
وحيث إن مبنى الوجهين الأول والثاني من الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال, ذلك أن المحكمة قضت على الطاعن بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بمقولة إنه أساء استعمال حق الاستئناف وبنت قضاءها على أنه ما قصد بالشهادة المرضية المقدمة منه إلا المطل والعمل على إعادة القضية إلى محكمة أول درجة ليطرق سبيل الطعن من جديد, وذلك على الرغم مما ثبت بمحضر الجلسة من أنه إذ أعتقد أن استئنافه قد رفع بعد الميعاد فقد تقدم بتلك الشهادة المرضية ليدلل على مرضه في المدة المحددة لرفع الاستئناف واقتصر دفاعه على طلب أجل للسداد دون أن يطلب إعادة القضية لمحكمة أول درجة. وفضلا عن ذلك فإن القضاء بتلك الغرامة ينطوي على تشديد للعقوبة يحرمه القانون لأن الاستئناف لم يكن مرفوعا من النيابة وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن القانون رقم 107 لسنة 1962 قد عدل الفقرة الأخيرة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية بما نصه "إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف. ويجوز لها إذا قضت بسقوط الاستئناف أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو برفضه أن تحكم على رافعه بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات" وقد نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بالعدد الصادر في 17/6/1962 ونصت المادة السادسة من هذا القانون على أن يعمل به بعد خمسة وأربعين يوما من تاريخ نشره. لما كان ذلك, وكان تعديل المادة 417 فقرة أخيرة من قانون الإجراءات الجنائية لا ينطوي على قاعدة من قواعد التجريم المقررة في قانون العقوبات قصد بها حماية حق الاستئناف بما يمنع من إساءة استعماله - على ما يبين من المذكرة الإيضاحية لذلك القانون - وهو بهذه المثابة يعتبر قاعدة من القواعد المنظمة لإجراءات التقاضي أمام المحاكم الجنائية وضعت لكفالة حسن سير العدالة وحمايتها من أسباب العثار والانحراف فتسري من يوم نفاذها بالنسبة للمستقبل. لما كان ذلك, وكان إجراء رفع الاستئناف من الطاعن في 24/5/1962 قد تم صحيحا على مقتضى المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية التي كانت سارية وقت حصوله فإنه يتعين اعتباره كذلك بغض النظر عما استحدثه القانون رقم 107 لسنة 1962 من تعديل في شأنها. ومتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتلك الغرامة بعد رفضه الاستئناف المرفوع من الطاعن بإجراء صحيح, فإنه يكون قد خالف القانون بما يقتضي نقضه وتصحيحه في هذا الخصوص بإلغاء الغرامة المقضي بها
حيث إن مبنى الوجهين الثالث والرابع من الطعن هو مخالفة القانون إذ قضى الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن على الرغم من بطلان الحجز وعدم انتقال مندوب الحجز يوم البيع إلى مكان المحجوزات بل إلى محل إقامته وهو غير مكلف بنقلها إليه - كذلك فإن الحكم المطعون فيه لم يناقش ولم يعول على دليل السداد المقدم من المتهم الآخر في الدعوى والذي صدر من مصلحة الأملاك باسمه واسم ذلك المتهم عن الدين موضوع الدعوى
وحيث إنه لما كان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان الحجز أو بعدم انتقال مندوب الحجز في اليوم المحدد للبيع إلى مكان الزراعة المحجوز عليها المحدد لبيعها فيه, وكان توقيع الحجز يقتضي احترامه قانونا ويظل منتجا لآثاره ولو كان مشوبا بالبطلان ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من جهة الاختصاص, وكان من المقرر أن السداد الذي يحصل في تاريخ لاحق لوقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها لا يؤثر في قيامها. ومتى كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة - فضلا عن ذلك - أن الطاعن طلب أجلا للسداد ولم يدع بحصوله في تاريخ سابق على وقوع الجريمة فإن هذا الوجه من الطعن يكون في غير محله
وحيث إنه مما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به من تغريم الطاعن مائة قرش وتصحيحه بإلغاء هذه الغرامة ورفض الطعن موضوعا فيما عدا ذلك.

الطعن 25733 لسنة 8 ق ( نقض الجنح) جلسة 24 / 12 / 2018

باسم الشعب 
محكمة استئناف القاهرة 
الدائرة ( 9 ) الجنائية طعون نقض الجنح 
جلسة الاثنين 
برئاسة السيد الأستاذ المستشـــار/ أحمد أحمد أحمد البحري رئيـس المحكمـــة وعضويـة السيدين الأستاذيـن / محمد محمود أبو النجاه رئيـس المحكمة وسمير صلاح الدين رئيس المحكمــة 
وحضور الاستاذ/ أحمد عادل وكـيل النيابــة 
وحضور السيــد / اسلام عـويـس أميــن السر 
في الجلسة المنعقدة بسراي المحكمة الكائن مقرها بدار القضاء العالي يوم الاثنين لسنة 1440 هـ والموافق 24/12/2018 م . 
أصـدرت القـرار الأتـي 
فـي الطعــــن رقـم 25733 لسنــــة 8 ق 
............ الطاعن 
ضــــــــــــــد 
النيابة العامة 
عن الحكم الصادر بجلسة في قضية الجنحة المستأنفة رقم 12213 لسنة 2016 جنح جنوب القاهرة {10295 لسنة 2013 جنح البساتين } وبجلسة 24/12/2018 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن { منعقدة في هيئة غرفة مشورة } ثم قررت استمرار نظره لجلسة اليوم وفيها صدر القرار الأتي :- 
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا/ - 
من حيث أن هذه المحكمة سبق وأن قررت بجلسة 15/10/2018 عدم قبول الطعن شكلاًً إستناداً إلى أن المحامى المقرر بالطعن بموجب التوكيل رقم 4419 لسنة 2016 توثيق المعادى بصفته وكيلاً عن آخر موكل من المحكوم عليه "الطاعن" بالتوكيل رقم 712 لسنة 2005 المعادى الذي خلت منه الأوراق وبتاريخ 31/10/2018 قدم المحامى/ ..... طلباً للعدول عن ذلك القرار والحكم بقبول الطعن شكلاً والنظر فى موضوعه مستنداً إلى أن التوكيل الذى تقرر بالطعن بمقتضاه مرفق بمفردات الطعن وبجلسة 3/12/2018 قدم حافظه طويت على التوكيل رقم712 لسنة 2005 المعادى الصادر من المحكوم عليه إلى موكل من باشر التقرير بالطعن 

ولما كان الأصل فى التقاضى أنه متى صدر حكم خرجت الدعوى المحكوم فيها من حوزة المحكمة لاستنفاذ ولايتها القضائية وامتنع العودة لنظرها من جديد وخروجاً على هذا الاصل إستثنت محكمة النقض بعض أحكامها الصادرة فى شكل الطعن بالعدول عنها مراعاة لمقتضيات العدالة وحتى لا يضار الطاعن بسبب لا دخل لارادته فيه وهذا إستثناء لا يسوغ التوسع فيه ويجب قصره فى نطاق الضيق ولما كان يشترط كى تعدل المحكمة عن حكم أصدرته أن يكون الحكم صادراً ابتناء على عدم إستيفاء الإجراءات المقررة قانوناً فى الطعن ثم يثبت بعد ذلك أن تلك الإجراءات كانت مستوفاه ولم تعرض كاملة على المحكمة عند نظر الطعن وأن مرجع ذلك لسبب لادخل لارادة الطاعن فيها. 

ولما كان البين من مفردات الطعن أن التوكيل 4419 لسنة 2016 توثيق المعادي الصادر للمحامي الذى قرر بالطعن صادراً بصفته وكيلاً عن آخر بالتوكيل رقم 712 لسنة 2005 المعادي وخلت الاوراق من التوكيل الأخير في الجلسة الصادر فيها القرار بعد قبول الطعن شكلاً . وكان الطعن بالنقض فى المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده وأن تدخل المحامين عنهم يكون بناء على إرادتهم الطعن وكان خلو الأوراق من تلك الوكالة يحول دون الوقوف على حدودها وما إذا كانت تخول الوكيل الاصلي حق الطعن بالنقض وتجيز له توكيل الغير فى ذلك من عدمه الأمر الذى يكون معه القرار الصادر بعدم قبول الطعن شكلاً صادف محله متفقاً وصحيح القانون لا يغير من ذلك تقديم صورة رسمية من ذلك التوكيل عند نظر طلب العدول الماثل وهو ما يتعين معه رفض هذا الطلب 

فلهذه الاسباب 
قررت الغرفه رفض طلب العدول. 

الطعنان 8261 ، 8308 لسنة 87 ق جلسة 8 / 1 / 2019 مكتب فني 70 ق 3 ص 75

باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائرة التجارية والاقتصادية
ــــــــــــــــــــــــــــ
 برئاسة السيـد القاضـى/ نبيــــل عمـران نائـب رئيس المحكمــــة     
وعضوية السـادة القضاة/ محمــود التركاوى ود.مصطفى سالمان 
                         ومحمــــد القاضـى ود. محمـــــــد رجاء           
        نـــواب رئيس المحكمــــة
وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد سليم.
والسيد أمين السر/ خالد وجيه.
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة.
فى يوم الثلاثاء 2 من جمادى الأولى سنة 1440هـ الموافق 8 من يناير سنة 2019م.  
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعنين المقيدين فى جدول المحكمة برقمى 8261 و8308 لسنة 87 قضائية.
المرفوع أولهما من:
السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بصفته. ومحله المختار الإدارة العامة للشئون القانونية الكائن مقرها 3 شارع أبو العتاهية امتداد شارع عباس العقاد – قسم مدينة نصر- محافظة القاهرة. والمركز الرئيسى للشركة بميناء القاهرة الجوى – قسم النزهة - محافظة القاهرة.
ضـــد
 السيد/ ...... يعلن فى ..... – عابدين – محافظة القاهرة.
والمرفوع ثانيهما من:
السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين والعضو المنتدب بصفته. ومحله المختار الإدارة القانونية الكائن مقرها برقم (1) ميدان طلعت حرب – قسم قصر النيل –الدور الثامن - محافظة القاهرة. حضر عنه الأستاذ/ ..... المحامى.
ضـــد
أولاً: السيد/ ....... يعلن فى 18 شارع محمد فريد – عابدين – محافظة القاهرة.
ثانيًا: السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بصفته. ومحله المختار الإدارة العامة للشئون القانونية الكائن مقرها 3 شارع أبو العتاهية امتداد شارع عباس العقاد – قسم مدينة نصر- محافظة القاهرة. والمركز الرئيسى للشركة بميناء القاهرة الجوى – قسم النزهة - محافظة القاهرة.
"وقائــــع الطعن رقم 8261 لسنة 87 ق"
فى يوم 18/5/2017 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 22/3/2017 فى الاستئناف رقم 3118 لسنة 131ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه والإحالة.
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بمستنداتها.
وفى 17/6/2017 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها أصليا عدم جواز الطعن بالنقض واحتياطيًا رفضه.
وبجلسة 9/10/2018 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة.
  وبجلسة 27/11/2018 سٌمِعت المرافعة أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضـر الجلسة حيث التزمت النيابة العامة رأيها المبين بمذكرتها، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
"وقائــــــــــع الطعن رقم 8308 لسنة 87 ق"
فى يوم 18/5/2017 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 22/3/2017 فى الاستئناف رقم 3118 لسنة 131ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه والإحالة.
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بمستنداتها.
وفى 12/6/2017 أُعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن.
وفى 21/6/2017 أودعت المطعون ضدها الثانية مذكرة بدفاعها مشفوعة بمستنداتها طلبت فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 24/4/2018 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة.
  وبجلسة 27/11/2018 سٌمِعت المرافعة أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضـر الجلسة حيث صمم محامى الطاعنة والنيابة العامة كل عـلى ما جاء بمذكرته والمحكمة قررت ضم هذا الطعن للطعن الأول.
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ ..... "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر أوراق الطعنين- تتحصل فى أن المطعون ضده فى الطعن الأول أقام على الشركة الطاعنة وشركة مصر للتأمين الدعوى رقم 3210 لسنة 2013 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن أن يؤديا له مبلغ التعويض الذى تقدره المحكمة، وبيانًا لذلك قال إنه حجز مقعدًا للسفر على متن إحدى طائرات الشركة الطاعنة لنقله بتاريخ 28/8/2011 من بودابست إلى القاهرة، ولدى وصوله تبين له فقد إحدى حقائبه التى تحتوى على جهاز مسرح منزلى قيمته مبلغ 1900 يورو فحرر محضرًا بالواقعة، وإذ لحقته من جراء فقد تلك الحقيبة أضرار مادية وأدبية فكانت الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها. استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3118 لسنة 131ق، ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 22/3/2017 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الشركة الطاعنة وشركة التأمين أن يؤديا له بالتضامن مبلغ 1900 يورو أو ما يعادله بالجنيه المصرى وقت الأداء. طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق الطعن بالنقض بالطعن رقم 8261 لسنة 87ق، كما طعنت عليه شركة التأمين أمام ذات المحكمة بالطعن رقم 8308 لسنة 87ق، وقدمت النيابة العامة مذكرتين رأت فيهما، فى الطعن الأول أصليا عدم جواز الطعن بالنقض واحتياطيًا رفضه، وفى الطعن الثانى بنقضه. وإذ عُرِض الطعنان على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما، وفيها ضمت الطعن الثانى إلى الأول، والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم جواز الطعن بطريق النقض على الحكم المطعون فيه هو أن قيمة الدعوى الماثلة لا تجاوز مائة ألف جنيه.
وحيث إن هذا الدفع فى أساسه سديد، ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات -بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999- أن الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى تُرفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة، وهى لا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقدير قيمته طبقًا لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى أوردها المشرع فى المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات. وكان الأصل فى تقدير قيمة الدعوى أنها تقدر بقيمة الطلب المدعىَ به أو الحق الذى يتمسك به المدعى أو الالتزام الذى يطالب خَصمه بأدائه أو المركز القانونى المطلوب تقديره، وذلك مع مراعاة ما وضعه المشرع فى قانون المرافعات من ضوابط وقواعد فى هذا الصدد. وكان نص الفِقرة الثانية من المادة 22 من اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولى الموقعة فى مونـتـريـال فى 28/5/1999 والصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 2004 المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 23/4/2005 على أنه "عند نقل الأمتعة، تكون مسئولية الناقل فى حالة تلفها أو ضياعها أو تعيبها أو تأخيرها، محدودة بمبلغ 1000 وحدة حقوق سحب خاصة عن كل راكب، ما لم يقم الراكب، عند تسليم الأمتعة المسجلة إلى الناقل، بتقديم بيان خاص يوضح فيه مصلحته فى تسليمها عند نقطة المقصد، ويدفع مبلغ إضافى إذا اقتضى الأمر ذلك، وفى هذه الحالة، يكون الناقل ملزمًا بدفع مبلغ لا يتجاوز المبلغ المعلن، إلا إذا أثبت أن هذا المبلغ يفوق مصلحة الراكب الفعلية فى استلام الأمتعة عند نقطة المقصد"، ونصت المادة 23 من ذات الاتفاقية المعنونة "تحويل الوحدات النقدية" فى فِقرتها الأولى على "إن المبالغ المبينة فى شكل وحدات حقوق السحب الخاصة فى هذه الاتفاقية تشير إلى وحدة حقوق السحب الخاصة حسب تعريف صندوق النقد الدولى. ويتم تحويل هذه المبالغ الى العملات الوطنية، عند التقاضى، وفقًا لقيمة تلك العملات مقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة يوم صدور الحكم. وتُحسب قيمة العملة الوطنية لدولة طرف عضو فى صندوق النقد الدولى مقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة، وفقًا لطريقة التقويم التى يُطبقها صندوق النقد الدولى بالنسبة لعملياته ومعاملاته السارية يوم صدور الحكم. وتُحسب قيمة العملة الوطنية بوحدات حقوق السحب الخاصة لدولة طرف ليست عضوًا فى صندوق النقد الدولى، وفقًا للطريقة التى تحددها هذه الدولة"، يدل على أن الدعوى التى يرفعها الراكب على الناقل عن مسئولية الأخير عن أمتعته فى حالة تلفها أو ضياعها أو تعيبها أو تأخيرها هى دعوى تعويض قابلة للتقدير وفق الأسس والضوابط التى وضعتها الاتفاقية المشار إليها وبما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه بها، وبذلك تكون قيمة الطلب المدعىَ به من الممكن تقديرها وفقًا للمادتين 36 و37 من قانون المرافعات. وكان من المقرر أنه ولئن كان لا يجوز للقاضى أن يحكم بعلمه الخاص إلا أنه غير ممنوع من الحكم بالعِلم العام. هذا ويعد من قبيل العلم العام الذى لا يحتاج إلى دليل على قيامه، جريان العادة على الاعتداد بالبيانات والأرقام المنشورة على شبكة الإنترنت بالمواقع الرسمية للاتفاقيات الدولية الموقعة فى إطار منظمة الأمم المتحدة، بما فى ذلك المنظمات أو الوكالات المتخصصة المرتبطة بمنظومة الأمم المتحدة كصندوق النقد الدولى، باعتبارها مواقع متخصصة فى الاتفاقيات المعنية بها، وتعتمد على تدقيق المعلومات وتحديثها على نحو دائم. ولما كانت جمهورية مصر العربية عضوًا بصندوق النقد الدولى بموجب القانون رقم 122 لسنة 1945 بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع عليه فى 22 يوليو سنة 1944 والخاص بالمؤتمر النقدى والمالى للأمم المتحدة المنعقد فى "بريتون وودز". وكان من المتاح للكافة - من خلال الموقع الرسمى الإلكترونى لصندوق النقد الدولى بالشبكة العالمية للإنترنت - الاطلاع على قيمة العملة الوطنية لأى دولة طرف فى اتفاقية مونـتـريـال وعضو فى صندوق النقد الدولى مقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة، Special Drawing Rights (SDR)، وفقًا لطريقة التقويم التى يطبقها صندوق النقد الدولى، حيث تتحدد قيمة كل حق سحب خاص وفق سلة من خمس عملات رئيسية. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده أقام الدعوى بطلب التعويض الذى تقدره المحكمة عن فقد إحدى حقائبه أثناء رحلة نقل جوى دولى. وخلت الأوراق من دليل على أن الراكب المطعون ضده قد أفصح حال تسليمه حقيبته للشركة الناقلة عن احتوائها على جهاز المسرح المنزلى وحاجته إلى عناية خاصة للمحافظة عليه وسداده أى مبلغ تأمين إضافى كان سيطلب منه مقابل هذه العناية، فإن قيمة الدعوى يوم رفعها فى 25/8/2013 طبقًا للاتفاقية المشار إليها تقدر فى حدها الأقصى بمبلغ 1000 وحدة حقوق سحب خاصة، لا يجوز للمحكمة أو الخصوم تجاوزها، وكانت قيمة الوحدة الواحدة من حقوق السحب الخاصة فى ذلك اليوم 13‚1 يورو طبقًا لما هو منشور بالموقع الرسمى الإلكترونى لصندوق النقد الدولى، فإن قيمة الألف وحدة حقوق سحب خاصة لا تجاوز 1140 يورو وهو مبلغ يقل كثيرًا عن مائة ألف جنيه مصرى، ولما كانت المــادة 248 من قانون المرافعات قد حظرت الطعن بالنقض فى الأحكام إذا كانــت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه، فإن الحكم المطعون فيه يكون غير جائز الطعن فيه بطريق النقض.
لذلـــك
     حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن بطريق النقض فى الطعنين رقمى 8261 و8308 لسنة 87 ق، وألزمت كل طاعن مصاريف طعنه، وبإلزام الطاعن فى الطعن الثانى مبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة الكفالة فى كل طعن.