الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 سبتمبر 2017

الطعن 3804 لسنة 79 ق جلسة 23 / 6 / 2010 مكتب فني 61 ق 131 ص 793

برئاسة السـيد القاضى / شكـرى العميرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محســن فضلـى ، سامى الدجــوى ، محمود العتيـــق وصلاح عبد العظيم بدران نواب رئيس المحكمة .
----------
(1 ، 2) تنفيذ " إجراءات التنفيذ : تنفيذ الأحكام الأجنبية : اتفاقية تنفيذ الأحكام التى أصدرها مجلس جامعة الدول العربية " . معاهدات " اتفاقية تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس جامعة الدول العربية ".
(1) انضمام مصر والكويت إلى اتفاقية تنفيذ الأحكام التى أصدرتها جامعة الدول جامعة العربية بق 29 لسنة 1954 . أثره . اعتبار الاتفاقية قانون واجب التطبيق . م 301 مرافعات .
(2) تنفيذ الأحكام الأجنبية وفقاً لنصوص اتفاقية تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس الدول العربية . شرطه . وجوب التحقق من صدور الحكم من هيئة مختصة وفقاً لقانون البلد الذى صدر فيه وإعلان الخصوم على الوجه الصحيح وتقديم شهادة من الجهات المختصـــــة بنهائية الحكــــم . المواد 2/ أ ، ب ، 5 من اتفاقية تنفيذ الأحكام المعتمدة فى جامعة الدول العربية ، 22 مدنى .
(3) إعلان" آثار الإعلان : إعلان صحيفة الدعوى من الإجراءات الجوهرية للتقاضى " .
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلانه بالدعوى المقامة ضده فى دولة الكويت والمحكوم فيها ضده والمطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية لمغادرته فى ظروف استثنائية وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء الكويتى بإنهاء جميع عقود الدولة مع موظفيها غير الكويتيين واعتبارها منفسخة من تلقاء نفسها ومنها عقـــد الطاعن ولازمه انتهاء إقامته بدولة الكويت مما يوجب إعلانه فى موطنه وفقاً لأحكام اتفاقية التعاون القضائى بين البلدين أو عن طريق السلك الدبلوماسى . دفاع جوهرى . اطراح الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع على سند أن إعلان الطاعن فى مواجهة النيابة بالدعوى سالفة الذكر يعد إعلاناً صحيحاً دون اتصال علم الطاعن بها على وجه صحيح . خطأ وفساد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المادة 301 من قانون المرافعات التى اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية تقضى بأن العمل بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التى تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول ، وكانت جمهورية مصر قد وافقت بالقانون رقم 29 لسنة 1954 على اتفاقية تنفيذ الأحكام التى أصدرها مجلس جامعة الدول العربية ثم أودعت وثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة للجامعة بتاريخ 25/7/1954 كما انضمت إليها دولة الكويت بتاريخ 20/5/1962 فإن أحكام هذه الاتفاقية تكون هى الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى .
2- المادة الثانية من تلك الاتفاقية ( اتفاقية تنفيذ الأحكام التى أصدرها مجلس جامعة الدول العربية ) توجب فى فقرتها – أ- التحقق من صدور الحكم الأجنبى من هيئــة مختصة بنظر الدعوى وفقاً لقانون البلد الذى صدر فيه ، كما أن الفقرة – ب – من ذات المــادة توجب التحقق من إعلان الخصوم على الوجه الصحيح ، وأن القاعــدة المنصــوص عليها بالمادة 22 من القانون المدنى تنص على أنه يسرى على جميع المسائــل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذى تجرى مباشرتها فيها ، وإعلان الخصوم بالدعوى مما يدخل فى نطاق هذه الإجراءات ، وكذلك توجـب المادة الخامسة من الاتفاقية سالفة الذكر فى بندها الثالث تقديم شهادة من الجهات المختصة دالة على أن الحكم المطلوب تنفيذه حكم نهائى واجــب التنفيذ قبل أن يصدر الأمر بتذييله بالصيغة التنفيذية .
3- إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلانه بالدعوى رقم ... لسنة 1993 مدنى الأحمدى والحكم الصادر فيها والمطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية إذ إنه قد غادر الكويت فى ظروف استثنائية يعلم بها المطعون ضده بصفته وقبل رفع الدعوى إلى موطنه بجمهورية مصر العربية بسبب الغزو العراقى للكويت وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء الكويتى رقم 148 لسنة 1991 بتاريخ 27/1/1991 بإنهاء جميع عقود الدولة مع موظفيها غير الكويتيين واعتبارها منفسخة من تلقاء نفسها ومنها عقد الطاعن بما كان لازمــه انتهاء إقامــته قانوناً بدولة الكويت مما يقتضى إعلانه فى موطنه وفقاً لأحكام المادة السادسة من اتفاقية التعاون القضائى بين البلدين الصادرة بالقـــرار الجمهورى رقــم 293 لسنة 1977 أو عن طريق السلك الدبلوماسى أو القنصلى ، وإذ اطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفــاع الجوهرى الذى قد يتغير به – إن صح - وجه الرأى فى الدعوى على ما اجتزأه من القول من أن إعلان الطاعن فى مواجهة النيابة بدولة الكويت بالدعــوى سالفة الذكــر يعد إعلاناً صحيحاً دون أن يتصل علم الطاعن بها على نحو صحيح ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن المطعون ضده بصفته أقـام على الطاعن الدعــوى رقم .... لسنة 2006 مدنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكـم أولاً : قبول الدعوى شكلاً ثانياً : استصــدار حكم من القضاء المصــرى بتنفيذ الحكم رقم ... لسنة 1993 الصادر من محكمة الأحمــدى بدولة الكويت بتاريخ 14/6/1994 وتذييله بالصيغة التنفيذية والقاضى بإلزام الطاعن بمبلغ ستمائــة دينار كويتى وتسعمائــة وأربعـين فلساً ، وقال بياناً لذلك إنه قد صدر لصالحه الحكم آنف البيــان وتم إعلانه قانوناً بدولة الكويت وتذييله بالصيغة التنفيذية ونظراً لأن الطاعن يقيم بجمهورية مصر العربيــة بشكل دائم فقد تعــذر تنفيذه بدولة الكويت ، وإذ كان انضمام مصر إلى اتفاقية تنفيــذ الأحكام التى أصدرها مجلس جامعة الدول العربية بالقانون رقم 29 لسنة 1954 أثره اعتبار أحكام الاتفاقيــة قانوناً واجبة التطبيق واستناداً إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 1977 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون القانونى والقضائى بين حكومتى جمهورية مصر العربية ودولة الكويت والموقع عليه بدولة الكويت ، ومن ثم أقام دعواه . قضت المحكمة بالطلبات . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمــة استئناف القاهــرة بالاستئناف رقم .... لسنة 12 ق ، وبتاريخ 6/1/2009 حكمت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعــاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيــق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيــان ذلك يقــول إنه تمسك لدى محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع مؤداه بطلان الإعــلان فى الدعوى رقم .... لسنة 1993 مدنى الأحمدى وكذلك الحكم الصــادر فيها من محكمــة الأحمدى بدولة الكويت والمطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية ، إذ إن إعلانه بهما قد تــم فى مواجهة النيابة باعتباره مجهول الإقامة وهو ما يتم فى الظــروف العادية حال أنه كان قد غادر الكويت فى ظروف استثنائية يعلم بها المطعون ضده بصفته وقبل رفــع الدعــوى إلى محل إقامته بجمهورية مصر العربية بسبب الغزو العراقى وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء الكويتى رقم 148 لسنة 1991 بتاريخ 27/1/1991 بإنهاء جميع عقود الدولة مع موظفيها غير الكويتيين واعتبارها منفسخة من تلقاء نفسها ومنها عقد الطاعن مما كان يتعيـن إعلانه فى موطنه وفقاً لأحكام المادة السادسة من اتفاقية التعاون القضائى بين البلدين أو عن طريق السلك الدبلوماسى أو القنصلى ، وإذ اطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهرى وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى على ما استند إليه من أن الإعلان قد تم صحيحاً ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن المادة 301 من قانون المرافعات التى اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية تقضى بأن العمل بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التى تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول ، وكانت جمهورية مصر قد وافقت بالقانون رقم 29 لسنة 1954 على اتفاقية تنفيذ الأحكام التى أصدرها مجلس جامعة الدول العربية ثم أودعت وثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة للجامعة بتاريخ 25/7/1954 كما انضمت إليها دولة الكويت بتاريخ 20/5/1962 فإن أحكام هذه الاتفاقية تكون هى الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى وكانت المادة الثانية من تلك الاتفاقية توجب فى فقرتها – أ- التحقق من صدور الحكم الأجنبى من هيئــة مختصة بنظر الدعوى وفقاً لقانون البلد الذى صدر فيه ، كما أن الفقرة – ب – من ذات المــادة توجب التحقق من إعلان الخصوم على الوجه الصحيح ، وأن القاعــدة المنصــوص عليها بالمادة 22 من القانون المدنى تنص على أنه " يسرى على جميع المسائــل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذى تجرى مباشرتها فيها ، وإعلان الخصوم بالدعوى مما يدخل فى نطاق هذه الإجراءات " ، وكذلك توجب المادة الخامسة من الاتفاقية سالفة الذكر فى بندها الثالث تقديم شهادة من الجهات المختصة دالة على أن الحكم المطلوب تنفيذه حكم نهائى واجــب التنفيذ قبل أن يصدر الأمر بتذييله بالصيغة التنفيذية ، كما جرى نص المادة السادسة من اتفاقية التعاون القضائى بين جمهورية مصر ودولة الكويت الصادرة بقــرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 1977 " ترسل الوثائق والأوراق القضائــية وغيــر القضائية فى المواد المدنيــة والتجارية ومـواد الأحوال الشخصية المطلوب إعلانها أو تبليغها إلى أشخاص مقيمين فى إحــدى الدولتـين مباشرة من الهيئــة أو الموظف القضائى المختص إلى المحكمة التى يقيــم المرسل إليـه فى دائرتها ، ولا يمنــع أحكام هذه المــادة الطرفين المتعاقدين من أن يعملا فى غير إكــراه على إعلان الوثائق المشــار إليها فى هذه المادة أو تبليغهــا مباشرة إلى مواطنيها عن طريق السلك الدبلوماسى أو القنصلى التابعين لهما " . لما كان ذلــك ، وكان الطاعن قد تمســك أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلانه بالدعوى رقم .... لسنة 1993 مدنى الأحمــدى والحكم الصــادر فيها والمطلوب تذييلــه بالصيغة التنفيذية ، إذ إنه قد غادر الكويــت فى ظروف استثنائية يعلم بها المطعون ضده بصفته وقبــل رفع الدعوى إلى موطنه بجمهورية مصر العربية بسبب الغزو العراقى للكويت وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء الكويتى رقم 148 لسنة 1991 بتاريخ 27/1/1991 بإنهاء جميع عقود الدولة مع موظفيها غير الكويتيين واعتبارها منفسخة من تلقاء نفسها ومنها عقد الطاعن ، بما كان لازمــه انتهاء إقامــته قانوناً بدولة الكويت مما يقتضى إعلانه فى موطنه وفقاً لأحكام المادة السادسة من اتفاقية التعاون القضائى بين البلدين الصادرة بالقـــرار الجمهورى رقــم 293 لسنة 1977 أو عن طريق السلك الدبلوماسى أو القنصلى ، وإذ اطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفــاع الجوهرى الذى قد يتغير به – إن صح - وجه الرأى فى الدعوى على ما اجتزأه من القول من أن إعلان الطاعن فى مواجهة النيابة بدولة الكويت بالدعــوى سالفة الذكــر يعد إعلاناً صحيحاً دون أن يتصل علم الطاعن بها على نحو صحيح ، فإنه يكــون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضــه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان يشترط لتذييل الحكم بالصيغة التنفيذية أن يكون إعلان الخصوم صحيحاً بالدعوى وبالحكم الصادر فيها ، وهو ما لم يتوفر فى الحكم موضوع الدعوى ، وتضحى دعوى المطعون ضده بصفته غير قائمة على أساس صحيح جديرة بالرفض .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2606 لسنة 79 ق جلسة 20 / 6 / 2010 مكتب فني 61 ق 130 ص 788

برئاسة السـيد القاضى / عــــزت البنــــدارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحـيــى الجنــدى نائب رئيس المحكمة ، طـارق عبـد العظيــم ، أحمد شكرى وبهـاء صـالـح .
-------------
(1) عمل " علاقة عمل : العاملون بشركات توزيع الكهرباء " .
لوائح نظام العاملين بشركات توزيع الكهرباء قبل صدور القانون 18 لسنة 1998 . اعتبارها الأساس فى تنظيم علاقة العاملين بها . صدور القانون الأخير . مؤداه . سريان لوائح كل شركة وفقاً لهذا القانون . عدم ورود نص خاص . أثره . الرجوع إلى أحكام قانون العمل .
(2) عمل " ترقية : الترقية مع الاستمرار فى ممارسة ذات الأعمال " .
شغل المطعون ضده الدرجة الأولى المدد المحددة قانوناً . مؤداه . ترقيته إلى درجة مدير عام واستمراره فى ممارسة ذات الأعمال قبل رفع درجته المالية . أثره . شغله لتلك الوظيفة بصفة شخصـــية . غايته . معالجة الرسوب الوظيفى فى الدرجات المالية .
(3) عمل " بدلات : بدل طبيعة العمل " .
استحقاق بدلات طبيعة العمل . مناطه . شغل الوظيفة الموجبة لاستحقاقها . مؤداه . تسوية حالة العامل على فئة مالية بصفة شخصية لعدم وجود وظيفة خالية بالهيكل التنظيمى . أثره . عدم حصوله على ثمة بدلات مقررة للوظيفة التى تمت التسوية على أساسها . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد نص المادتين 1 ، 4 من القانون رقم 18 لسنة 1998 - ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من 27/3/1998 - أن أحكام لوائح نظام العاملين بكل شركة من شركات توزيع الكهرباء المعمول بها قبل صدور القانون رقم 18 لسنة 1998 تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة كل شركة لائحة بنظام العاملين وفقاً لأحكام هذا القانون ، فتكون هى الأساس فى تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها .
2- إذ كان الثابت - وحسبما ورد بأسباب الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه - أنه وعملاً بالمادة الثانية من لائحة الشركة الطاعنة فإن المقصود بالوظائف النظيرة الوظائف غير القيادية من درجة مدير عام فما فوق ، وأنه وفقاً لقرار تعيين المطعون ضده بدرجة كبير فإن هذا التعيين أو الترقية تم بصفة شخصية يزول بزوال الصفة ويُمنح علاوة دورية فقط دون صرف بدل التمثيل مع احتفاظه بالميزات التى يتقاضاها حالياً دون تحمل الطاعنة أية ميزات إضافية أخرى مع استمراره فى القيام بالأعمال والمسئوليات والواجبات الحالية ، وهذا يدل على أن قرار الترقية المشار إليه عمد إلى رفع الدرجة المالية لمن شغل الدرجة الأولى المدد التى حددها القانون إلى درجة مدير عام بمسمى كبير مع استمراره فى ممارسة ذات الأعمال والمسئوليات والواجبات التى يمارسها قبل الرفع على أن يكون شغله لوظيفته فى الدرجة المرفوع إليها بصفة شخصية وتُلغى بمجرد خلوها من شاغلها ، وهو ما يقطع بأن الغاية من هذا القرار هو معالجة الرسوب الوظيفى فى الدرجات المالية .
3- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المناط فى استحقاق البدلات التى تقتضيها طبيعة العمل هو شغل الوظيفة الموجبة لاستحقاق البدل ، ومن ثم فإن تسوية حالة العامل على فئة مالية بصفة شخصية لعدم وجود وظيفة خالية له بالهيكل التنظيمى للوحدة الاقتصادية التى يعمل بها تسمح بترقيته إليها لا يترتب عليه حصوله على ثمة بدلات مُقررة للوظيفة التى تم تسوية حالته عليها لا تستحق لوظيفته الأصلية التى يشغلها أو زيادة قيمة البدلات المستحقة عن الوظيفتين ، إذ يبقى محتفظاً ببدلاته لوظيفته الأصلية التى يشغلها ، ومن ثم فإن قرار الشركة الطاعنة باحتفاظ المطعون ضده بمميزات الوظيفة الأصلية التى يشغلها دون تحملها أية ميزات إضافية أخرى يكون قد صادف صحيح القانون ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام دعواه على الطاعنة - شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء - أمام ما كان يُسمى باللجان القضائية بمحكمة سوهاج الابتدائية بطلب أحقيته فى المزايا المقررة لدرجة كبير بدرجة مدير عام غير قيادى مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق من تاريخ الترقية ، وقال بياناً لها إنه من العاملين لدى الطاعنة وبتاريخ 24/7/2006 صدر القرار رقم .... لسنة 2006 بتعيينه بوظيفة كبير من الفئة 1500/5964 اعتباراً من 1/7/2006 ، وإذ قامت الطاعنة بتنفيذ قرار الترقية دون تعديل البدل النقدى وبدل الإقامة وباقى البدلات المخصصة لوظيفة كبير بدرجة مدير عام غير قيادى أقام دعواه بطلباته سالفة البيان . ندبت اللجنة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره أحالت الدعوى لدائرة العمال المختصة بمحكمة سوهاج الابتدائية وقُيدت برقم .... لسنة 2008 سوهاج الابتدائية ، وبتاريخ 25/3/2008 أجابت المحكمة المطعون ضده لطلباته بحكم استأنفته الطاعنة لدى محكمة استئناف أسيوط " مأمورية سوهاج " بالاستئناف رقم .... لسنة 83 ق ، وبتاريخ 24/12/2008 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى ذلك الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إنه وفقاً للمادة 38 من لائحة الشركة الطاعنة الصادرة إعمالاً لأحكام القانون رقم 18 لسنة 1998 والواجبة التطبيق على واقعة النزاع أنه يُشترط شغل العامل للوظيفة فعلياً والقيام بأعبائها لاستحقاقه بدلاتها وكافة المزايا المقررة لها ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى للمطعون ضده بأحقيته فى المزايا المقررة لوظيفة كبير بدرجة مدير عام غير قيادى رغم أن قرار تعيينه قد نص صراحة على تعيينه فى وظيفة كبير بصفة شخصية مع منحه علاوة بقيمة العلاوة الدورية فقط دون صرف بدل التمثيل واحتفاظه بالميزات التى يتقاضاها حالياً واستمراره فى القيام بأعباء وواجبات وظيفتـه التى يشغلها قبل الترقية دون تحمل الطاعنة أى ميزات إضافية أخرى ولم يتضمن القرار إضافة أعباء ومسئوليات وواجبات وظيفية أخرى ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعى سديد ، ذلك أن مفاد نص المادتين الأولى والرابعة من القانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من 27/3/1998 أن أحكام لوائح نظام العاملين بكل شركة من شركات توزيع الكهرباء المعمول بها قبل صدور القانون رقم 18 لسنة 1998 تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة كل شركة لائحة بنظام العاملين وفقاً لأحكام هذا القانون فتكون هى الأساس فى تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها . لما كان ذلك ، وكان الثابت وحسبما ورد بأسباب الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه وعملاً بالمادة الثانية من لائحة الشركة الطاعنة فإن المقصود بالوظائف النظيرة الوظائف غير القيادية من درجة مدير عام فما فوق ، وأنه وفقاً لقرار تعيين المطعون ضده بدرجة كبير ، فإن هذا التعيين أو الترقية تم بصفة شخصية يزول بزوال الصفة ويُمنح علاوة دورية فقط دون صرف بدل التمثيل مع احتفاظه بالميزات التى يتقاضاها حالياً دون تحمل الطاعنة أية ميزات إضافية أخرى مع استمراره فى القيام بالأعمال والمسئوليات والواجبات الحالية ، وهذا يدل على أن قرار الترقية المشار إليه عمد إلى رفع الدرجة المالية لمن شغل الدرجة الأولى المدد التى حددها القانون إلى درجة مدير عام بمسمى كبير مع استمراره فى ممارسة ذات الأعمال والمسئوليات والواجبات التى يمارسها قبل الرفع على أن يكون شغله لوظيفته فى الدرجة المرفوع إليها بصفة شخصية وتُلغى بمجرد خلوها من شاغلها ، وهو ما يقطع بأن الغاية من هذا القرار هو معالجة الرسوب الوظيفى فى الدرجات المالية ، ولما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المناط فى استحقاق البدلات التى تقتضيها طبيعة العمل هو شغل الوظيفة الموجبة لاستحقاق البدل ، ومن ثم فإن تسوية حالة العامل على فئة مالية بصفة شخصية لعدم وجود وظيفة خالية له بالهيكل التنظيمى للوحدة الاقتصادية التى يعمل بها تسمح بترقيته إليها لا يترتب عليه حصوله على ثمة بدلات مُقررة للوظيفة التى تم تسوية حالته عليها لا تستحق لوظيفته الأصلية التى يشغلها أو زيادة قيمة البدلات المستحقة عن الوظيفتين ، إذ يبقى محتفظاً ببدلاته لوظيفته الأصلية التى يشغلهــــا ، ومن ثم فإن قرار الشركة الطاعنة باحتفاظ المطعون ضده بمميزات الوظيفة الأصلية التى يشغلها دون تحملها أية ميزات إضافية أخرى ، يكون قد صادف صحيح القانون ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين القضاء فى الاستئناف رقم ... لسنة 83 ق أسيوط " مأمورية سوهاج " بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأحد، 24 سبتمبر 2017

الطعن 3027 لسنة 80 ق جلسة 4 / 10 / 2011 مكتب فني 62 ق 46 ص 283

جلسة 4 من أكتوبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / عمر محمود بريك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد متولى محمد ، أحمد محمد خليل ، وسامح محمد حامد ومحمد فريد محروس نواب رئيس المحكمة .
------------
(46)
الطعن 3027 لسنة 80 ق
عقوبة " تنفيذها " . نقض " سقوط الطعن " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
  سقوط الطعن بالنقض المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية . جزاء وجوبي لتخلفه عن حضور الجلسة المحددة لنظر طعنه.
   عدم ورود الطعن بالنقض إلا على حكم نهائي .
  مجرد التقرير بالطعن بالنقض لا يترتب عليه إيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها بالأحكام الواجبة للتنفيذ . أساس ذلك : المادة رقم 469 إجراءات جنائية .
  مثال سائغ للقضاء بسقوط الطعن نتيجة هرب المحكوم عليه من محبسه قبل تمام التنفيذ ولم يتقدم لاستكمال تنفيذها قبل يوم الجلسة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  لما كانت المادة 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، إذ نصت على أنه يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة ، فقد دلت بذلك على أن سقوط الطعن هو جزاء وجوبي يقضى به على الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة إذا لم يتقدم لتنفيذها قبل يوم الجلسة التي حددت لنظر الطعن باعتبار أن الطعن بطريق النقض لا يرد إلا على حكم نهائي وأن التقرير به لا يترتب عليه وفقاً للمادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية إيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها بالأحكام الواجبة التنفيذ . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أفصح عنه كتاب الإدارة العامة لمصلحة السجون قد بدأ في تنفيذ العقوبة إلا أنه قد هرب من محبسه قبل تمام تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه ولم يتقدم لاستكمال تنفيذها قبل يوم الجلسة فإنه يتعين القضاء بسقوط الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم: قاموا بتأليف عصابة وكان أغراضها الاتجار في الجواهر المخدرة - أحرزوا وحازوا - بقصد الاتجار - جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أحرزوا وحازوا بقصد الاتجار نبات الحشيش " القنب " المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1 ، 2 ، 38/ 1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق وبعد إعمال المادة 32 من قانون العقوبات .بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليه وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط . فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
  من حيث إن المادة 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، إذ نصت على أنه يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة ، فقد دلت بذلك على أن سقوط الطعن هو جزاء وجوبي يقضى به على الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة إذا لم يتقدم لتنفيذها قبل يوم الجلسة التي حددت لنظر الطعن باعتبار أن الطعن بطريق النقض لا يرد إلا على حكم نهائي وأن التقرير به لا يترتب عليه وفقاً للمادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية إيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها بالأحكام الواجبة التنفيذ . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أفصح عنه كتاب الإدارة العامة لمصلحة السجون قد بدأ في تنفيذ العقوبة إلا أنه قد هرب من محبسه قبل تمام تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه ولم يتقدم لاستكمال تنفيذها قبل يوم الجلسة فإنه يتعين القضاء بسقوط الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4371 لسنة 79 ق جلسة 14 / 11 / 2011 مكتب فني 62 ق 63 ص 374

جلسة 14 من نوفمبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / مصطفى كامل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هاني حنا ، عاصم الغايش ، محمد خير الدين نواب رئيس المحكمة ومحمد أنيس .
-----------
(63)
الطعن 4371 لسنة 79 ق
إثبات " خبرة " . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
     حكم الإدانة . بياناته ؟
  اكتفاء الحكم بالإشارة إلى تقرير الفحوص البيولوجية الوراثية . دون بيان ما إذا كانت فصيلة الدماء تتفق مع دماء الطاعن أم لشخص غيره حتى يمكن مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى . قصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  لما كان من المقرر طبقًا للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة المآخذ تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اعتمد من بين ما اعتمد عليه في إدانة الطاعن على تقرير الفحوص البيولوجية الوراثية ، وإذ عرض لذلك التقرير لم يورد عنه إلا قوله . " وإذ أثبت تقرير قسم الفحوص البيولوجية الوراثية أن المكونات الجافة البنية جميعها لدماء آدمية تنتمي للفصيلة " A" وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بالإشارة إلى نتيجة تقرير الفحوص البيولوجية الوراثية دون أن يبين ما إذا كانت فصيلة الدماء"A" تتفق مع فصيلة دماء الطاعن أم لشخص غيره ووجه اتخاذها دليلاً مؤيدًا لصحة الواقعة حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى ، وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت هذا الدليل في الدعوى كانت ملمة به إلمامًا شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذى يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة تمكينًا لمحكمة النقض من التعرف على صحة الحكم من فساده ، فإن الحكم يكون قد تعيب بالقصور الموجب لنقضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أولاً: سرق وآخرون المصوغات الذهبية المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه ... وكان ذلك من حانوته بطريق الإكراه باستخدام سلاح ناري. ثانياً: أحرز سلاحاً نارياً " فرد خرطوش " بغير ترخيص . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 315 / أولاً - ثانياً من قانون العقوبات ، والمادتين 1/1 ، 26 /1 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل والجدول رقم (2) الملحق بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليه . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
  وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي السرقة ليلاً مع تعدد الجناة وحمل السلاح وإحراز سلاح ناري ( غير مششخن ) بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه عول على تقرير الفحوص البيولوجية الوراثية دون أن يورد فحواه بصورة وافية ووجه استدلاله به على صحة الواقعة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
  وحيث إنه لما كان من المقرر طبقًا للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة المآخذ تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اعتمد - من بين ما اعتمد عليه - في إدانة الطاعن على تقرير الفحوص البيولوجية الوراثية ، وإذ عرض لذلك التقرير لم يورد عنه إلا قوله . " وإذ أثبت تقرير قسم الفحوص البيولوجية الوراثية أن المكونات الجافة البنية جميعها لدماء آدمية تنتمي للفصيلة " A" وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بالإشارة إلى نتيجة تقرير الفحوص البيولوجية الوراثية دون أن يبين ما إذا كانت فصيلة الدماء"A" تتفق مع فصيلة دماء الطاعن أم لشخص غيره ووجه اتخاذها دليلاً مؤيدًا لصحة الواقعة حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى ، وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت هذا الدليل في الدعوى كانت ملمة به إلمامًا شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة تمكينًا لمحكمة النقض من التعرف على صحة الحكم من فساده ، فإن الحكم يكون قد تعيب بالقصور الموجب لنقضه . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 9870 لسنة 80 ق جلسة 12 / 1 / 2011 مكتب فني 62 ق 4 ص 19

جلسة 12 من يناير سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحيى خليفة ، محمد محمود ، مصطفى حسان ، محمود قزامل نواب رئيس المحكمة .
-----------
(4)
الطعن 9870 لسنة 80 ق
(1) حكم " وضعه والتوقيع عليه وإصداره " " بطلانه" . قانون " تطبيقه ". محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " . نقض "أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
  صدور الحكم من محكمة جنايات مشكلة من أربعة مستشارين . بطلان . تعلقه بالنظام العام . أساس ذلك ؟
(2) قانون " تطبيقه " . محكمة النقض " سلطتها".
  لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها إصداره من محكمة غير مشكلة وفقاً للقانون . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة وبالحكم المطعون فيه أن الهيئة التي نظرت الدعوى وأصدرت الحكم المطعون فيه كانت مشكّلة برئاسة ... وعضوية المستشارين ...، ...، ... لما كان ذلك ، وكان مؤدى نص المادتين 366 من قانون الإجراءات الجنائية و7 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 وجوب تشكيل محكمة الجنايات من ثلاثة من قضاتها ، وكان التشكيل المنصوص عليه في المادتين المشار إليهما مما يتعلق بأسس النظام القضائي وبالنظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضى به المحكمة ولو بغير طلب ، أخذاً بحكم المادة 332 من قانون الإجراءات الجنائية . ولما كان الثابت مما سلف أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة جنايات مشكلة من أربعة من المستشارين ، فإنه يكون قد صدر من محكمة غير مشكّلة وفق أحكام القانون الأمر الذى يصمه بالبطلان الذى ينحدر به إلى حد الانعدام .
2ــــ لما كان لمحكمة النقض طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكّلة وفقاً للقانون، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، وذلك دون حاجة للتعرض لأوجه الطعن المقدمة من الطاعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
  اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) المرفق بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
   ومن حيث إن الثابت بمحضر جلسة المحاكمة وبالحكم المطعون فيه أن الهيئة التي نظرت الدعوى وأصدرت الحكم المطعون فيه كانت مشكلة برئاسة المستشار ... وعضوية المستشارين ...، ...، ... . لما كان ذلك ، وكان مؤدى نص المادتين 366 من قانون الإجراءات الجنائية و7 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 وجوب تشكيل محكمة الجنايات من ثلاثة من قضاتها ، وكان التشكيل المنصوص عليه في المادتين المشار إليهما مما يتعلق بأسس النظام القضائي وبالنظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضى به المحكمة ولو بغير طلب ، أخذاً بحكم المادة 332 من قانون الإجراءات الجنائية . ولما كان الثابت مما سلف أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة جنايات مشكّلة من أربعة من المستشارين ، فإنه يكون قد صدر من محكمة غير مشكلة وفق أحكام القانون الأمر الذى يصمه بالبطلان الذي ينحدر به إلى حد الانعدام . لما كان ما تقدم ، وكان لهذه المحكمة محكمة النقض طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكّلة وفقاً للقانون فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، وذلك دون حاجة للتعرض لأوجه الطعن المقدمة من الطاعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4445 لسنة 80 ق جلسة 19 / 1 / 2011 مكتب فني 62 ق 8 ص 48

جلسة 19 من يناير سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الرؤوف عبد الظاهر، نادي عبد المعتمد، مجدي عبد الرازق ومنتصر الصيرفي نواب رئيس المحكمة.
-----------
(8)
الطعن 4445 لسنة 80 ق
(1) تزوير" أوراق رسمية " . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض" أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
   جريمة التزوير في الأوراق الرسمية . مناط تحققها ؟
  الإخبار بوقائع تغاير الحقيقة في صحيفة الجنحة المقامة بطريق الادعاء المباشر . لا تقوم بها جريمة التزوير في محرر رسمي . علة ذلك ؟
     مثال .
(2) وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " .
عدم تقيد المحكمة بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الواقعة . واجبها تمحيصها وتطبيق القانون عليها تطبيقاً صحيحاً .
مثال .
(3) ارتباط . نقض " أثر الطعن " .
النقض والإعادة . يوجبان امتداد أثر الطعن للتهم التي تم نقض الحكم فيها وما ارتبط بها من تهم أخرى ولسائر المحكوم عليهم . أساس ذلك ؟
(4) نقض " أثر الطعن "
عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه غيابياً .
ـــــــــــــــــــ
1ــــ لما كانت جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بتغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً بعينه لأن هذا التغيير نتج عنه حتما حصول ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور وليس من هذا القبيل الإخبار بوقائع تغاير الحقيقة في صحيفة الجنحة المقامة بطريق الادعاء المباشر ومحضر جلسة ... لأن مثل هذه الوقائع مما يمكن أن يأخذ حكم الإقرارات الفردية التي تحتمل الصدق والكذب ولا ينال كذبها من قيمة المحرر وحجيته مادام أنه لا يتخذ حجة في إثبات صحة مضمونها أو كانت من ضروب الدفاع التي يلجأ إليها الخصوم فهي بهذه المثابة تكون عرضة للفحص بحيث يتوقف مصيرها على نتيجتها فإن الإخبار بالوقائع المغايرة للحقيقة سالفة الذكر في صحيفة الجنحة ومحضر الجلسة المشار إليهما سلفاً لا تقوم به جريمة التزوير في محرر رسمي ولا يكون الاتفاق والمساعدة عليها المنسوب للطاعن اشتراكًا في تلك الجريمة .
2ــــ من المقرر أنه ليس لزاماً على محكمة الموضوع أن تتقيد بالوصف القانوني الذى أسبغته النيابة العامة على الواقعة محل الدعوى بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها وصولاً إلى إنزال حكم القانون صحيحاً عليها وكان الإخبار بوقائع تغاير الحقيقة في صحيفة الجنحة ومحضر الجلسة سالفي البيان هو مما ينطبق عليه حكم المادة 305 من قانون العقوبات والتي يشترط لتحققها توافر ركنين - الأول - ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها - والثاني - علم الجاني بكذبها وانتواؤه السوء والإضرار بالمجنى عليه وهو ما لم يستظهره الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب .
3ــــ من المقرر أنه يتعين نقض الحكم والإعادة بالنسبة للتهم المسندة للطاعنين معاً لأن الحكم اعتبرهم جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدهم طبقاً للمادة 32/2 من قانون العقوبات وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن المقدمة من الطاعن الثاني وأوجه الطعن المقدمة من الطاعن الأول .
4ــــ لما كان النقض والإعادة للمحكوم عليهما ، وذلك دون أن يمتد أثر الطعن للمحكوم عليه الثالث الذى صدر الحكم غيابياً بالنسبة له .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
الوقائع
   اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم : أولاً : ــــ وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو محضر محكمة ... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو صحيفة الادعاء المباشر المقيدة تحت رقم ... لسنة ... جنح ... وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن اتفقوا على إقامتها بموجب الشيك المزور سندها وأثبت المتهم الثاني بها عن طريق وكيله ... المحامي خلافاً للحقيقة إصدار المجنى عليه ... له الشيك سندها بمبلغ تسعمائة وخمسين ألف جنيه مسحوب على بنك الائتمان الزراعي فرع ... دون أن يكون له رصيد قائم وقابل للسحب وقدم تلك الصحيفة المزورة إلى الموظف المذكور الذي اتخذ فيها إجراءات الإعلان الرسمية فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات . ثانياً : ــــ بصفتهم سالفة الذكر اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو ... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو محضر جلسة ... في القضية رقم ... لسنة ... جنح ... وذلك بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها حال تحريره المختص بأن اتفقوا على أن يقوم المتهم الثاني بتوكيل ... " المحامي " ليقر بموجب الوكالة الخاصة الممنوحة له من سالف الذكر والرقيمة ... لسنة ... توثيق ... أمام هيئة المحكمة بالجلسة سالفة البيان بالتنازل والتصالح في الجنحة رقم ... لسنة ... جنح ... ـــــ على سند من صحة الشيك موضوعها مع علمهم بتزويره فأقر الوكيل بالتنازل والتصالح فأثبته أمين السر بتلك الجلسة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات . ثالثاً : ــــ اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر عرفي هو الشيك سند الجنحة الرقيمة ... لسنة ... جنح ... بأن قام المتهم الأول بالاستحصال على توقيع المجنى عليه على الورقة المحرر عليها الشيك موضوع التزوير وأمد المتهم الثالث بالبيانات المزورة اللازمة فدونها الأخير بتلك الورقة حيث أثبت بها أن ادفعوا لأمر المتهم الثاني مبلغ تسعمائة وخمسين ألف جنيه مصري مسحوباً على بنك التنمية والائتمان الزراعي فرع ... وسلماه للمتهم الثاني ليقيم بمقتضاه الجنحة المباشرة سالفة البيان فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات . رابعاً : ــــ استعملوا المحرر المزور موضوع التهمة الثالثة فيما زوره من أجله مع علمهم بتزويره بأن سلمه المتهمان الأول والثالث فقدمه لوكيله سالف الذكر فأقام بمقتضاه الجنحة المباشرة الرقيمة ... لسنة ... جنح ... على النحو المبين بالتحقيقات . خامساً : ــــ اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة في خيانة المجنى عليه بأن أوهمه المتهم الأول بصفته وكيلاً عنه بقيامه بتقديم طلبات للجهات الحكومية المختصة طالباً منه التوقيع عليها تمهيداً للإجراءات فوقع عليها لهذا الغرض وسلمها له للائتمان عليها فخان تلك الأمانة وكتب في الفضاء على التوقيع بواسطة المتهم الثالث سند دين هو الشيك سند الجنحة رقم ... لسنة ... جنح ... وقدماه للمتهم الثاني الذى أقام الجنحة سالفة الذكر مما ترتب عنه ضرراً بالمجنى عليه تمثل في صدور حكم قضائي قبله على النحو المبين بالتحقيقات . سادساً : ــــ اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة في التوصل إلى الاستيلاء على نقود المجنى عليه قيمة الشيك سند الجنحة رقم ... لسنة ... جنح ... والمقدرة بمبلغ تسعمائة وخمسين ألف جنيه مصري وكان ذلك بالاحتيال سلباً لبعض ثرواته بإيهامه بوجود واقعة مزورة والاستحصال على توقيعه على الشيك سند الجنحة المباشرة والتحصل على حكم قضائي بالإدانة قبله ومساومته للتنازل والتصالح في تلك الجنحة مقابل الحصول على ذلك المبلغ فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات . سابعاًــــ اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة في الإخبار بأمر كاذب مع سوء القصد بأن قام المتهمان الأول والثالث بتزوير الشيك سند الجنحة رقم ... لسنة ... جنح ... وتسليمه للمتهم الثاني الذى أقام به الجنحة المباشرة آنفة البيان عن طريق وكيله ... " المحامي " وأبلغ فيها كذباً اتهامه للمجنى عليه بإصدار ذلك الشيك سندها دون أن يكون له رصيداً قائماً وقابلاً للسحب لدى البنك المسحوب عليه قاصدين من ذلك الإضرار بالمجني عليه على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ مائة وواحد ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40 /2، 3 ، 41 /1 ، 42 ، 211 ، 212 ، 213 ، 214 ، 215 ، 303 ، 305 ، 336 /1 ، 340 من قانون العقوبات والمواد 62 ، 63 ، 77 ، 81 ، 89 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وبعد إعمال المادتين 30 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبمصادرة المحرر المزور المضبوط وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت . فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محررات رسمية وعرفية واستعمالها والنصب وخيانة الأمانة والبلاغ الكاذب قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى وأدلتها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله إنها : " تتحصل في أن المدعى بالحق المدني ... توجه للمتهم الأول في مكتبه موكلاً إياه في إحدى القضايا وبسبب إقامته بـــ ... طلب منه التوقيع على بعض الأوراق على بياض مع ترك مسافات فارغة واهمًا إياه بأنه سوف يقوم بتحرير طلبات باسمه لبعض الجهات الرسمية واتفق مع كل من المتهمين الثاني والثالث على الاستيلاء على مبلغ من المدعى بالحق المدني فقام بوضع أكلاشيه شيك على إحدى تلك الأوراق فوق التوقيع وقام المتهم الثالث بتحرير بيانات الشيك بخطه وسلماه للمتهم الثاني الذى سلمه بدوره إلى أحد المحامين حسنى النية طالبا منه إقامة جنحة مباشرة قبل المدعى بالحق المدني بذلك الشيك وعقب صدور الحكم ضده تحصلوا منه على مبلغ تسعمائة وخمسين ألف جنيه نظير التصالح والتنازل عنها وبعد أن أورد الحكم الأدلة على ثبوت الوقائع على هذا النحو خلص إلى إدانة الطاعن بجريمتي الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير محررين رسميين هما صحيفة الادعاء المباشر المقيدة تحت رقم ... لسنة ... جنح ... ومحضر جلسة ... في الجنحة سالفة الذكر وكذا محرر عرفي هو الشيك سالف البيان واستعمالهم والنصب وخيانة الأمانة والبلاغ الكاذب . لما كان ذلك , وكانت جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بتغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً بعينه لأن هذا التغيير نتج عنه حتما حصول ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور وليس من هذا القبيل الإخبار بوقائع تغاير الحقيقة في صحيفة الجنحة المقامة بطريق الادعاء المباشر ومحضر جلسة 10/9/2002 لأن مثل هذه الوقائع مما يمكن أن يأخذ حكم الإقرارات الفردية التي تحتمل الصدق والكذب ولا ينال كذبها من قيمة المحرر وحجيته مادام أنه لا يتخذ حجة في إثبات صحة مضمونها أو كانت من ضروب الدفاع التي يلجأ إليها الخصوم فهي بهذه المثابة تكون عرضة للفحص بحيث يتوقف مصيرها على نتيجتها فإن الإخبار بالوقائع المغايرة للحقيقة سالفة الذكر في صحيفة الجنحة ومحضر الجلسة المشار إليهما سلفاً لا تقوم به جريمة التزوير في محرر رسمي ولا يكون الاتفاق والمساعدة عليها المنسوب للطاعن اشتراكًا في تلك الجريمة . لما كان ذلك , وكان من المقرر أنه ليس لزاماً على محكمة الموضوع أن تتقيد بالوصف القانوني الذى أسبغته النيابة العامة على الواقعة محل الدعوى بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها وصولاً إلى إنزال حكم القانون صحيحاً عليها وكان الإخبار بوقائع تغاير الحقيقة في صحيفة الجنحة ومحضر الجلسة سالفي البيان هو مما ينطبق عليه حكم المادة 305 من قانون العقوبات والتي يشترط لتحققها توافر ركنين - الأول - ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها - والثاني - علم الجاني بكذبها وانتواؤه السوء والإضرار بالمجنى عليه وهو ما لم يستظهره الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب متعيناً نقضه والإعادة بالنسبة للتهم المسندة للطاعنين معاً لأن الحكم اعتبرهم جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدهم طبقاً للمادة 32/2 من قانون العقوبات وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن المقدمة من الطاعن الثاني وأوجه الطعن المقدمة من الطاعن الأول . وذلك دون أن يمتد أثر الطعن للمحكوم عليه الثالث الذى صدر الحكم غيابياً بالنسبة له .
ـــــــــــــــــــ

سنة المكتب الفني 62 (2011) جنائي

الطعن 45353 لسنة 73 ق جلسة 24 / 1 / 2011 مكتب فني 62 ق 9 ص 54
الطعن 9801 لسنة 80 ق جلسة 13 / 2 / 2011 مكتب فني 62 ق 10 ص 59
الطعن 8409 لسنة 79 ق جلسة 17 / 2 / 2011 مكتب فني 62 ق 11 ص 68
الطعن 11227 لسنة 80 ق جلسة 17 / 2 / 2011 مكتب فني 62 ق 12 ص 74
الطعن 2354 لسنة 79 ق جلسة 21 / 2 / 2011 مكتب فني 62 ق 13 ص 79
الطعن 3691 لسنة 80 ق جلسة 21 / 2 / 2011 مكتب فني 62 ق 14 ص 95
الطعن 35476 لسنة 77 ق جلسة 28 / 2 / 2011 مكتب فني 62 ق 15 ص 105
الطعن 5205 لسنة 78 ق جلسة 1 / 3 / 2011 مكتب فني 62 ق 16 ص 111
الطعن 28257 لسنة 77 ق جلسة 2 / 3 / 2011 مكتب فني 62 ق 18 ص 122
الطعن 9802 لسنة 78 ق جلسة 2 / 3 / 2011 مكتب فني 62 ق 19 ص 128
الطعن 10401 لسنة 80 ق جلسة 2 / 3 / 2011 مكتب فني 62 ق 20 ص 132
الطعن 2619 لسنة 80 ق جلسة 5 / 3 / 2011 مكتب فني 62 ق 21 ص 136
الطعن 3955 لسنة 80 ق جلسة 6 / 3 / 2011 مكتب فني 62 ق 22 ص 142
الطعن 10846 لسنة 79 ق جلسة 7 / 3 / 2011 مكتب فني 62 ق 23 ص 148
الطعن 8210 لسنة 78 ق جلسة 10 / 3 / 2011 مكتب فني 62 ق 24 ص 156
الطعن 2467 لسنة 80 ق جلسة 10 / 3 / 2011 مكتب فني 62 ق 25 ص 163
الطعن 428 لسنة 80 ق جلسة 13 / 3 / 2011 مكتب فني 62 ق 26 ص 165
الطعن 2471 لسنة 80 ق جلسة 20 / 3 / 2011 مكتب فني 62 ق 27 ص 169
الطعن 5908 لسنة 80 ق جلسة 21 / 3 / 2011 مكتب فني 62 ق 28 ص 174
الطعن 8456 لسنة 80 ق جلسة 21 / 3 / 2011 مكتب فني 62 ق 29 ص 178
الطعن 1611 لسنة 79 ق جلسة 24 / 3 / 2011 مكتب فني 62 ق 30 ص 182
الطعن 12010 لسنة 79 ق جلسة 24 / 3 / 2011 مكتب فني 62 ق 31 ص 189
الطعن 4109 لسنة 80 ق جلسة 3 / 4 / 2011 مكتب فني 62 ق 32 ص 195
الطعن 9080 لسنة 78 ق جلسة 5 / 4 / 2011 مكتب فني 62 ق 33 ص 198
الطعن 11582 لسنة 80 ق جلسة 7 / 4 / 2011 مكتب فني 62 ق 34 ص 202
الطعن 7541 لسنة 78 ق جلسة 17 / 4 / 2011 مكتب فني 62 ق 35 ص 205
الطعن 8522 لسنة 80 ق جلسة 7 / 5 / 2011 مكتب فني 62 ق 36 ص 211 
الطعن 12674 لسنة 80 ق جلسة 11 / 5 / 2011 مكتب فني 62 ق 37 ص 217 
الطعن 1407 لسنة 79 ق جلسة 15 / 5 / 2011 مكتب فني 62 ق 38 ص 221
الطعن 13431 لسنة 80 ق جلسة 11 / 7 / 2011 مكتب فني 62 ق 39 ص 223
الطعن 3280 لسنة 79 ق جلسة 18 / 9 / 2011 مكتب فني 62 ق 40 ص 228
الطعن 5264 لسنة 80 ق جلسة 18 / 9 / 2011 مكتب فني 62 ق 41 ص 232
الطعن 7031 لسنة 79 ق جلسة 25 / 9 / 2011 مكتب فني 62 ق 42 ص 246
الطعن 8560 لسنة 80 ق جلسة 26 / 9 / 2011 مكتب فني 62 ق 43 ص 251
الطعن 7370 لسنة 79 ق جلسة 2 / 10 / 2011 مكتب فني 62 ق 44 ص 271
الطعن 12492 لسنة 80 ق جلسة 2 / 10 / 2011 مكتب فني 62 ق 45 ص 278
الطعن 9498 لسنة 80 ق جلسة 14 / 11 / 2011 مكتب فني 62 ق 64 ص 377
الطعن 4451 لسنة 80 ق جلسة 15 / 11 / 2011 مكتب فني 62 ق 65 ص 380
الطعن 3248 لسنة 79 ق جلسة 17 / 11 / 2011 مكتب فني 62 ق 66 ص 384
الطعن 4135 لسنة 80 ق جلسة 17 / 11 / 2011 مكتب فني 62 ق 67 ص 393
الطعن 4539 لسنة 81 ق جلسة 21 / 11 / 2011 مكتب فني 62 ق 68 ص 398
الطعن 2840 لسنة 80 ق جلسة 3 / 12 / 2011 مكتب فني 62 ق 69 ص 414
الطعن 7322 لسنة 80 ق جلسة 4 / 12 / 2011 مكتب فني 62 ق 70 ص 420
الطعن 7060 لسنة 79 ق جلسة 7 / 12 / 2011 مكتب فني 62 ق 71 ص 424
الطعن 13368 لسنة 80 ق جلسة 7 / 12 / 2011 مكتب فني 62 ق 72 ص 435
الطعن 4818 لسنة 80 ق جلسة 12/ 12 / 2011 مكتب فني 62 ق 73 ص 443
الطعن 13426 لسنة 80 ق جلسة 12/ 12 / 2011 مكتب فني 62 ق 74 ص 452
الطعن 5018 لسنة 81 ق جلسة 12/ 12 / 2011 مكتب فني 62 ق 75 ص 456
الطعن 10299 لسنة 80 ق جلسة 14/ 12 / 2011 مكتب فني 62 ق 76 ص 458
الطعن 1636 لسنة 80 ق جلسة 26/ 12 / 2011 مكتب فني 62 ق 77 ص 461

الطعن 6479 لسنة 78 ق جلسة 14 / 6 / 2010 مكتب فني 61 ق 129 ص 784

جلسة 14 يونيو سنة 2010
برئاسة السيد القاضي / أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سيد محمود يوسف ، بليغ كمال ، شريف سامي الكومي نواب رئيس المحكمة وأحمد جلال عبد العظيم .
---------
(129)
الطعن 6479 لسنة 78 ق
(1) استئناف " نظر الاستئناف وما يعترض سيــر الخصومة : ما يعترض سير الخصومة أمام محكمة الاستئناف : سقوط الخصومة " . دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة : سقوط الخصومة " .
سقوط الخصومة . ماهيته . جزاء فرضه الشارع على المدعي المتسبب فى عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر . م 134 مرافعات المعدلة بق 18 لسنة 1999 . مناطه . إهمال المدعى أو تراخيه أو امتناعه عن السير بالخصومة دون مانع . قيام مانع قانونى . أثره . وجوب وقف تلك المدة لحين زوال المانع . زوال المانع . مؤداه . جواز طلب المدعى عليه صاحب المصلحة إعمال ذلك الجزاء على أن يكون احتساب المدة من اليوم التالى لزوال المانع الذى أوقفت الدعوى من أجله .
 (2) استئناف " نظر الاستئناف وما يعترض سير الخصومة : ما يعترض سير الخصومة : سقوط الخصومة " . حكم " عيوب التدليل : القصور " . دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة : وقف الدعوى : الوقف التعليقى " .
وقف محكمة أول درجة الدعوى تعليقاً لحين صيرورة الحكم الجنائى باتاً وقضاء محكمة النقض بعدم قبول الطعن . أثره . زوال المانع القانونى الموقوف عليه الدعوى اعتباراً من اليوم التالى لقضاء النقض . مؤداه . وجوب تعجيل المطعون ضده الأول للدعوى الموقوفة خلال الأشهر الستة التالية للحكم . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفع شركة التأمين الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بسقوط الخصومة لتقاعسه عن التعجيل فى الميعاد المحدد تأسيساً على سبق صدور حكم بالتعويض المؤقت فى الجنحة سند الدعوى وهو ما يجعل مدة السقوط خمسة عشر عاماً . قصور . علة ذلك . لخلطه بين سقوط الخصومة المنصوص عليها فى م 134 مرافعات وسقوط الحق فى المطالبة بالتعويض الذى ينظم أحكامه م 385 مدني .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- النص فى المادة 134 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1999 على أن " لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من أخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى " يدل على أن سقوط الخصومة جزاء فرضه المشرع على المدعــى الذى يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر ، فمناط إعمــال الجزاء هو الإهمال أو التراخى أو الامتناع عن السير بالخصومة حين لا يحول دون السير بها حائل ، فإذا قام مانع قانونى أوقفت المدة حتى يزول المانع ، وإذا زال المانع القانونى جاز للمدعى عليه صاحب المصلحة أن يطلب إعمال ذلك الجزاء على أن تحسب المدة من اليوم التالى لزوال المانع الذى أوقفت الدعوى من أجله .
2- إذ كان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة أوقفت الدعوى تعليقاً بتاريخ 28/11/1993 لحين صيرورة الحكم الجنائى الصادر فى الجنحة رقم .... لسنة 1991 العرب باتاً ، وقد قضى فى الطعن بالنقض المقام عنه برقم .... لسنة 62 ق بعدم القبول بتاريخ 14/3/2001 ، وبالتالى فإنه اعتباراً من اليوم التالى يكون المانع قد زال ، مما كان يتحتم معه على المطعون ضده الأول اتخاذ إجراءات السير فى الدعوى خلال الأشهر الستة التالية للحكم ، وإذ تقاعس عن تعجيل السير فى الدعوى حتى 9/3/2004 وتمسكت الشركة الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بسقوط الخصومة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع على سند من سبق صدور حكم بالتعويض المؤقت فى الجنحة سند الدعوى ، وهو ما يجعل مدة السقوط خمسة عشر عاماً فخلط بذلك بين سقوط الخصومة المنصوص عليه فى المادة 134 من قانون المرافعات وسقوط الحق فى المطالبة بالتعويض الذى ينظم أحكامه المادة 385 من القانون المدنى ، فحجبه ذلك عن بحث دفاع الشركة الطاعنة وشابه القصور فى التسبيب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده الأول تدخل فى الدعوى .... لسنة 1992 بورسعيد الابتدائية المرفوعة من آخر ضد الشركة الطاعنة وباقى المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا له تعويضاً عن إصابة ابنه فى حادث تصادم سيارتين مؤمن على إحداهما لدى الشركة الطاعنة ، وضبط عن تلك الواقعة الجنحة رقم .... لسنة 1991 العرب وصدر فيها حكم بالإدانة والتعويض المؤقت ، ومحكمة أول درجة حكمت بما قدرته من تعويض بحكم استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم .... لسنة 47 ق استئناف الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " ، وبتاريخ 26/2/2008 قضت المحكمة بالتأييد . طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابــة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وعُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب ، ذلك أنها تمسكت بسقوط الخصومة استناداً إلى أن محكمة أول درجة قضت بتاريخ 28/11/1993 بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل فى الطعن بالنقض على الحكم الجنائى الصادر فى الدعوى سند الدعوى وقضى فيها بعدم القبول بتاريخ 14/3/2001 فى الطعن رقم .... لسنة 62 ق ولم يقم المطعون ضده الأول بتعجيل الدعوى إلا فى 9/3/2004 ، فإن الخصومة تكون سقطت إعمالاً للمادتين 134 ، 136 من قانون المرافعات إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع بمقولة أن الجنحة المذكورة قضى فيها بالتعويض المؤقت ، وهو ما يجعل مدة سقوط الخصومة تصبح خمسة عشر عاماً بدلاً من ستة أشهر ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن النص فى المادة 134 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1999 على أن " لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى . " يدل على أن سقوط الخصومة جزاء فرضه المشرع على المدعــى الذى يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر ، فمناط إعمــال الجزاء هو الإهمال أو التراخى أو الامتناع عن السير بالخصومة حين لا يحول دون السير بها حائل ، فإذا قام مانع قانونى أوقفت المدة حتى يزول المانع ، وإذا زال المانع القانونى جاز للمدعى عليه صاحب المصلحة أن يطلب إعمال ذلك الجزاء على أن تحسب المدة من اليوم التالى لزوال المانع الذي أوقفت الدعوى من أجله . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة أوقفت الدعوى تعليقاً بتاريخ 28/11/1993 لحين صيرورة الحكم الجنائى الصادر فى الجنحة رقم .... لسنة 1991 العرب باتاً وقد قضى فى الطعن بالنقض المقام عنه برقم .... لسنة 62 ق بعدم القبول بتاريخ 14/3/2001 ، وبالتالى فإنه اعتباراً من اليوم التالى يكون المانع قد زال مما كان يتحتم معه على المطعون ضده الأول اتخاذ إجراءات السير فى الدعوى خلال الأشهر الستة التالية للحكم وإذ تقاعس عن تعجيل السير فى الدعوى حتى 9/3/2004 وتمسكت الشركة الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بسقوط الخصومة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع على سند من سبق صدور حكم بالتعويض المؤقت فى الجنحة سند الدعوى ، وهو ما يجعل مدة السقوط خمسة عشر عاماً فخلط بذلك بين سقوط الخصومة المنصوص عليه فى المادة 134 من قانون المرافعات وسقوط الحق فى المطالبة بالتعويض الذى ينظم أحكامه المادة 385 من القانون المدنى ، فحجبه ذلك عن بحث دفاع الشركة الطاعنة وشابه القصور فى التسبيب ، بما يعيبه ويوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ