برئاسة السيد
القاضي/ يحيى الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عاطف الأعصر،
إسماعيل عبد السميع، أحمد علي داود وعلي عبد المنعم نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1 عمل "إنهاء الخدمة" "تعيين:
التعيين تحت الاختبار" "علاقة العمل: عقد التدريب".
تعيين العامل تحت
الاختبار أكثر من مرة. محظور. مناطه. وحدة العمل المتفق عليه. إنهاء عقد العمل تحت
الاختبار. حق لصاحب العمل. شرطه. ثبوت عدم صلاحية العامل خلال فترة الاختبار. لا
يستلزم لصحته العرض على اللجنة الثلاثية. م62، 65 ق137 لسنة 1981.
مؤدى نص المادتين
31 و71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أن حظر تعيين العامل تحت
الاختبار أكثر من مرة لدى صاحب العمل منوط بوحدة العمل المتفق عليه ولصاحب العمل
إنهاء العقد بشرط ثبوت عدم صلاحية العامل خلال فترة الاختبار ولا يعتبر إنهاء
العقد في هذه الحالة جزاءً تأديبياً وإنما هو استعمال من صاحب العمل لسلطته في
إنهاء عقد العمل تحت الاختبار, ومن ثم لا يلزم لصحته عرض أمر العامل على اللجنة
الثلاثية المنصوص عليها في المادتين 62، 65 من القانون المشار إليه.
- 2 عمل "إنهاء الخدمة" "تعيين:
التعيين تحت الاختبار" "علاقة العمل: عقد التدريب".
القرار الصادر
بإنهاء الخدمة. أثره. انتهاء الرابطة العقدية وزوال الالتزام بدفع الأجر ولو اتسم
بالتعسف. عدم خضوعه لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر. الاستثناء.
الفصل بسبب النشاط النقابي.
مفاد نص المادة 66
من الفصل الخامس من قانون العمل المشار إليه – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض –
أن القرار الصادر بإنهاء خدمة العامل يترتب عليه انتهاء الرابطة العقدية وزوال
الالتزام بدفع الأجر ولو اتسم بالتعسف، ولا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب
التعويض عن الضرر الناجم عنه ما لم يكن الفصل بسبب النشاط النقابي فيجب إعادة
العامل إلى عمله وهو ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 66 سالفة الذكر.
- 3 عمل "إنهاء الخدمة" "تعيين:
التعيين تحت الاختبار" "علاقة العمل: عقد التدريب".
عقد التدريب. لا
يعد عقد عمل. علة ذلك. لا تسري في شأنه أحكام عقد العمل الفردي. ق 137 لسنة 1981.
عقد التدريب لا
يعتبر عقد عمل لأن الغرض الأساسي منه هو تعلم المهنة أو الصناعة، ومن ثم لا تسري
في شأنه أحكام عقد العمل الفردي المنصوص عليه في الفصل الأول من الباب الثالث من
قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 ومنها ما ورد في المادة 31 السالفة الذكر.
- 4 نقض "أثر نقض الحكم".
نقض أحد أجزاء
الحكم متعدد الأجزاء. أثره. نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى. نقض
الحكم المطعون فيه فيما قضى به من اعتبار قرار الفصل كأن لم يكن وصرف راتب المطعون
ضدها. أثره. نقضه فيما قضى به من تعويض عن الفصل. م271 مرافعات.
المقرر أنه إذا كان
الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس
على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى وكان القرار المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه
قد قضى باعتبار قرار فصل المطعون ضدها كأن لم يكن وصرف راتبها من تاريخ الفصل ورتب
على ذلك قضاءه بالتعويض, ومن ثم فإن نقضه فيما قضى به من اعتبار قرار الفصل كأن لم
يكن وصرف راتبها على نحو ما سلف يترتب عليه نقضه فيما قضى به من تعويض عن هذا
الفصل وذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة 271 من قانون المرافعات.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع -
على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت
الدعوى رقم ...... لسنة 2000 عمال السويس الابتدائية على الطاعنة شركة مصر إيران
للغزل والنسيج بطلب الحكم باعتبار قرار فصلها كأن لم يکن طبقاً للمادة 65 من قانون
العمل رقم 137 لسنة 1981 وما يترتب عليه من آثار أهمها صرف أجرها اعتباراً من
تاريخ فصلها في 28/4/1999، وإلزام الطاعنة أن تؤدي لها تعويضاً قدره 20000 جنيهاً،
واحتياطياً إلزام الطاعنة أن تؤدي لها تعويضاً قدره 50000 جنيهاً، وقالت بياناً
لها إنها عملت لدى الطاعنة بموجب عقد عمل تحت الاختبار لمدة ستة أشهر تبدأ من
19/8/1998 وجدد هذا العقد لمدة سنة تبدأ من 6/3/1999 حتى 5/3/2000 على أن تكون
الثلاثة أشهر الأولى فترة اختبار أخرى، إلا أنها فوجئت بتاريخ 28/4/1999 بإنهاء
خدمتها لانقطاعها عن العمل خلال فترة مرضها وحصولها على إجازة مرضية لمدة عشرة
أيام تبدأ من 18/4/1999 مما أصابها بأضرار مادية وأدبية، ومن ثم فقد أقامت الدعوى
بطلباتها سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريريه قررت المحكمة
إحالة الدعوى إلى اللجنة القضائية بمحكمة السويس الابتدائية حيث قيدت أمامها برقم
...... لسنة 2003. أحالت اللجنة الدعوى للتحقيق، وبعد سماع شاهدي المطعون ضدها
قررت بتاريخ 24/1/2006 اعتبار قرار فصل المطعون ضدها کأن لم يکن وإلزام الطاعنة أن
تؤدي لها راتبها من تاريخ الفصل الحاصل في 28/4/1999 ومبلغ عشرة آلاف جنيهاً
تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة
استئناف الإسماعيلية "مأمورية السويس" بالاستئناف رقم ...... لسنة 29 ق،
كما استأنفته الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ...... لسنة 29 ق، وبعد أن
أمرت المحكمة بضم الاستئنافين قضت بتاريخ 16/7/2006 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت
الطاعنة في هذا الحكم فيما قضى به في استئنافها بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة
أبدت فيها الرأي بنقضه. عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره،
وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الإطلاع على
الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم
المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن العقد المؤرخ 19/8/1998
بينها وبين المطعون ضدها والمسلم لكل منهما نسخة منه إنما هو عقد تدريب انتهى
بانتهاء مدته في 18/2/1999 وأخطرت المطعون ضدها بانتهائه ولا يسري في شأنه أحكام
عقد العمل الفردي المنصوص عليه بقانون العمل رقم 137 لسنة 1981 وأنه بموجب العقد
الثاني المؤرخ 5/3/1999 التحقت المطعون ضدها بالعمل لديها في مهنة عاملة خدمات
لمدة سنة على أن تكون الثلاثة شهور الأولى فترة اختبار، ولثبوت عدم صلاحيتها للعمل
أثناء فترة الاختبار قررت الطاعنة إنهاء هذا العقد إعمالاً لحكم الفقرة الخامسة من
المادة 71 من القانون المشار إليه وهو ما يدخل في حدود السلطة التقديرية لصاحب
العمل ولا يستلزم عرض الأمر على اللجنة الثلاثية لأن هذا الإنهاء ليس عقوبة
تأديبية، ومن ثم فلا مجال لإعمال المادة 65 من قانون العمل المشار إليه ولا تكون
المطعون ضدها قد وضعت تحت الاختبار أكثر من مرة، كما وأن الرابطة العقدية تنقضي
بإنهاء صاحب العمل للعقد بإرادته المنفردة وليس للعامل سوى المطالبة بالتعويض إن
كان له مقتضى، وإذ خالف القرار المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى
باعتبار قرار فصل المطعون ضدها كأن لم يكن وصرف راتبها من تاريخ الفصل والتعويض،
فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله،
ذلك أن النص في المادة 31 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 على
أنه "...... ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو
تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد" وفي المادة 71 منه
على أن "تنقضي علاقة العمل لأحد الأسباب الآتية: – أولا ً...... خامساً: ثبوت
عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار" مؤداه أن حظر تعيين العامل تحت الاختبار
أكثر من مرة لدى صاحب العمل منوط بوحدة العمل المتفق عليه ولصاحب العمل إنهاء
العقد بشرط ثبوت عدم صلاحية العامل خلال فترة الاختبار ولا يعتبر إنهاء العقد في
هذه الحالة جزاءً تأديبياً وإنما هو استعمال من صاحب العمل لسلطته في إنهاء عقد
العمل تحت الاختبار، ومن ثم لا يلزم لصحته عرض أمر العامل على اللجنة الثلاثية
المنصوص عليها في المادتين 62، 65 من القانون المشار إليه، وكان مفاد نص المادة 66
من الفصل الخامس من قانون العمل المشار إليه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة –
أن القرار الصادر بإنهاء خدمة العامل يترتب عليه انتهاء الرابطة العقدية وزوال
الالتزام بدفع الأجر ولو اتسم بالتعسف، ولا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب
التعويض عن الضرر الناجم عنه ما لم يكن الفصل بسبب النشاط النقابي فيجب إعادة
العامل إلى عمله وهو ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 66 سالفة الذكر، لما
كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدها التحقت بالعمل لدى الطاعنة بموجب
عقد عمل مؤرخ 5/3/1999 بوظيفة عاملة خدمات بإدارة الإنتاج لمدة سنة على أن تكون
الثلاثة أشهر الأولى فترة اختبار واستمرت بهذا العمل إلى أن أصدرت الطاعنة في
28/4/1999 قرار بإنهاء خدمتها لعدم صلاحيتها للعمل وكان هذا القرار خلال فترة
الاختبار فإن هذا الإنهاء يكون مبرراً ولا يغير من ذلك التحاق المطعون ضدها
للتدريب لدى الطاعنة بموجب عقد التدريب المؤرخ 19/8/1998 لمدة ستة أشهر انتهى
بانتهاء مدته في 18/2/1999 ذلك أن عقد التدريب لا يعتبر عقد عمل لأن الغرض الأساسي
منه هو تعلم المهنة أو الصناعة، ومن ثم لا تسري في شأنه أحكام عقد العمل الفردي
المنصوص عليه في الفصل الأول من الباب الثالث من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981
ومنها ما ورد في المادة 31 السالفة الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
وأيد القرار الابتدائي الذي أقام قضاءه باعتبار قرار فصل المطعون ضدها كأن لم يكن
– بما لازمه إعادتها للعمل – وصرف راتبها من تاريخ الفصل، فإنه يكون قد أخطأ في
تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. وحيث إنه من المقرر
أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض
كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى وكان القرار المستأنف المؤيد بالحكم
المطعون فيه قد قضى باعتبار قرار فصل المطعون ضدها كأن لم يكن وصرف راتبها من
تاريخ الفصل ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض، ومن ثم فإن نقضه فيما قضى به من اعتبار قرار
الفصل كأن لم يكن وصرف راتبها على نحو ما سلف يترتب عليه نقضه فيما قضى به من
تعويض عن هذا الفصل وذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة 271 من قانون المرافعات.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما
تقدم، يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم ...... لسنة 29 ق الإسماعيلية
"مأمورية السويس" بإلغاء القرار المستأنف وبرفض الدعوى.