الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 13 فبراير 2017

دستورية العقاب على جرائم النتيجة (بغض النظر عن فعلها المادي) قانون 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات والتظاهر

الطعن 234 لسنة 36 ق " دستورية " المحكمة الدستورية العليا جلسة 3 / 12 /2016
منشور في الجريدة الرسمية العدد 50 تابع في 15 / 12 / 2016 ص 36
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من ديسمبر سنة 2016م، الموافق الرابع من ربيع الأول سنة 1438 هـ
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش والدكتور حمدان حسن فهمي ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 234 لسنة 36 قضائية "دستورية".

-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة اتهمت المدعية، وآخرين، في الجنحة رقم 5077 لسنة 2014، جنح قسم قنا، بأنهم، في يوم 28/12/2013، بدائرة قسم قنا
(أ) اشتركوا، وآخرين "مجهولين"، في مظاهرة دون إخطار الجهات المختصة، ترتب عليها الإخلال بالأمن العام، وتعطيل مصالح المواطنين، وتعطيل حركة المرور، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
(ب) المتهمون الأربعة الأوائل قاموا بتحريض باقي المتهمين على ارتكاب الجرائم موضوع الاتهام الأول، والتي وصفت على هذا النحو المبين بالتحقيقات
(ج) روجوا بالقول والكتابة لأغراض جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها قلب نظام الدولة الأساسية والاجتماعية والاقتصادية على النحو المبين بالتحقيقات
(د) أحرزوا مطبوعات ومحررات تتضمن ترويجاً لأغراض الجماعة موضوع الاتهام وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
وطلبت النيابة العامة معاقبتها، وباقي المتهمين، بالمواد (40 أولاً، 41، 98(ب) و98 (ب) مكرر) من قانون العقوبات، والمواد (1، 4، 7، 19، 22) من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية. وتدوولت الدعوى أمام محكمة جنح قسم قنا، وبجلسة السادس من ديسمبر سنة 2014، دفع الحاضر مع المدعية بعدم دستورية القرار بالقانون رقم 107 لسنة 2013 المشار إليه، فقررت تلك المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 17 من يناير سنة 2015، وصرحت للمدعية بإقامة الدعوى الدستورية، فأقامت الدعوى المعروضة
وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى، مستندة في ذلك إلى قالة أنها لم تتصل بالمحكمة الدستورية العليا وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في المادة (30) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وأن المدعية جهلت، في دفعها، بالنصوص المطعون فيها، وانصب دفعها على كامل القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 المشار إليه
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أن المقرر، في قضاء هذه المحكمة، بأن كل شكلية ولو كانت جوهرية فرضها المشرع لمصلحة عامة حتى ينتظم التداعي وفقاً لحكمها، لا يجوز فصلها عن دواعيها، وإلا كان القول بها إغراقاً في التقيد بضوابطها، وانحرافاً عن مقاصدها، وأن التجهيل بالمسائل الدستورية يفترض أن يكون بيانها قد تمحض فعلاً بما يحول عقلاً دون تجليتها، فإذا كان إعمال النظر في شأنها، ومن خلال الربط المنطقي للوقائع المؤدية إليها، يفصح عن حقيقتها، وما قصد إليه الطاعن حقاً من إثارتها، فإن قالة التجهيل بها تكون غير قائمة على أساس، كما أن تقدير محكمة الموضوع جدية المطاعن الدستورية المثارة أمامها، ليس لازماً أن يكون صريحاً، بل حسبها في ذلك أن يكون قرارها في هذا الشأن ضمنياً، لما كان ذلك وكانت المدعية قد أثارت دفعها بعدم دستورية القرار بالقانون رقم 107 لسنة 2013 المشار إليه أمام محكمة الموضوع، حال كونها تحاكم بتهمة المشاركة في تظاهرة دون إخطار الجهات المختصة، ترتب عليها الإخلال بالأمن العام، وتعطيل مصالح المواطنين، وتعطيل حركة المرور، وهو أمر قاطع الدلالة على انصراف دفعها إلى المادتين السابعة والتاسعة عشرة من القرار بالقانون المشار إليه، اللتين نظمتا بالتجريم والعقاب هذا الأمر، إذ بينت الأولى شق التكليف في الجريمة المنسوبة للمدعية، وتكفلت ثانيتهما بالنص على العقوبة المقررة لها، ومن ثم فإن قالة مخالفة المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا يكون لغواً
وحيث إن قضاء هذه المحكمة، قد جرى على أن المصلحة الشخصية المباشرة وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية، مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع، لما كان ذلك، وكانت الدعوى الموضوعية يدور رحاها حول اتهام المدعية بالمشاركة في تظاهرة دون إخطار الجهات المختصة، ترتب عليها الإخلال بالأمن العام، وتعطيل مصالح المواطنين، وتعطيل حركة المرور، وهي الجريمة المؤثمة بالمادتين السابعة والتاسعة عشرة من القرار بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، ومن ثم يتحدد نطاق الطعن في هاتين المادتين دون غيرهما
وحيث إن المادة السابعة من القرار بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية تنص على أن "يحظر على المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاؤهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البري أو المائي أو الجوي أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر". 
وتنص المادة التاسعة عشرة من القرار بالقانون ذاته على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون". 
وحيث عن المدعية تنعى على النصين المطعون فيهما أن رئيس الجمهورية المؤقت لا يملك سلطة التشريع لغير مواجهة حالة تقتضي مواجهتها بتدابير لا تحتمل التأخير، وهو ما لم يتوافر في شأن القرار بالقانون رقم 107 لسنة 2013 الذي صدر في غير ضرورة ملجئة، كما أفتأت القرار بالقانون على الحق في التعبير والحق في التظاهر السلمي، وفي شأن المادة السابعة فقد أتت بألفاظ فضفاضة متميعة على نحو يتعذر على المخاطبين بها تحديد الأفعال المؤثمة، وهو ما يخل بمبدأ مشروعية النصوص العقابية، فضلاً عن مخالفته لمبدأ اليقين القانوني، وفيما يتعلق بالمادة التاسعة عشرة؛ ذهبت المدعية إلى أن هذه المادة قررت عقوبة مغلظة، وافتقدت التناسب بين الفعل محل التجريم والعقوبة المقررة له؛ بالمخالفة لنص المادة (14) من الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو سنة 2013، ونصوص المواد (53، 65، 73، 85، 87، 92، 95) من الدستور
وحيث إن ما تنعاه المدعية على القرار بالقانون رقم 107 لسنة 2013 المشار إليه أنه صدر دون توافر الضرورة الملجئة لإصداره؛ فإنه لما كان استيثاق هذه المحكمة من استيفاء النصوص التشريعية المطعون فيها للأوضاع الشكلية المقررة دستورياً في شأن إصدارها، يعد أمراً سابقاً بالضرورة على خوضها في عيوبها الموضوعية، وكانت الأوضاع الشكلية للقانون من حيث اقتراحه وإقراره وإصداره تحكمه الوثيقة الدستورية الصادر في ظل سريانها، وكان البند الأول من المادة (24) من الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو سنة 2013، والذي صدر القرار بالقانون المعروض في ظل سريان أحكامه، قد ناط سلطة التشريع برئيس الجمهورية المؤقت، وهي سلطة لم يقيدها الإعلان الدستوري المشار إليه بأي قيد سوى أخذ رأي مجلس الوزراء، وهو ما التزمه القرار بالقانون المعروض على النحو الوارد في ديباجته، ومن ثم تكون سلطة التشريع المخولة لرئيس الجمهورية، أثناء سريان ذلك الإعلان الدستوري، سلطة تشريع أصلية لا استثنائية، يترخص له ممارستها، وليس للمحكمة الدستورية العليا، من بعد، أن تزن بنفسها، وبمعاييرها، ما إذا كان التنظيم التشريعي المعروض عليها لازماً، وما إذا كان إقراره في مناسبة بعينها ملائماً، وليس لها أن ترد النصوص التشريعية المطعون فيها إلى أحكام الدستور؛ ومن ثم فإن هذا المنعى يكون على غير أساس، ويتعين إطراحه
وحيث إن الرقابة على دستورية القوانين، من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره، إذ إن هذه الرقابة إنما تستهدف أصلاً، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، صون الدستور القائم وحمايته من الخروج على أحكامه وأن نصوص هذا الدستور تمثل دائماً القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي يتعين التزامها، ومراعاتها، وإهدار ما يخالفها من تشريعات، باعتبارها أسمى القواعد الآمرة. ومن ثم فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها على النصين المطعون فيهما، من خلال أحكام الوثيقة الدستورية الصادرة في 18 يناير سنة 2014
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون الجنائي، وإن اتفق مع غيره من القوانين في سعيها لتنظيم علائق الأفراد فيما بين بعضهم البعض، وعلى صعيد صلاتهم بمجتمعهم، إلا أن هذا القانون يفارقها في اتخاذه الجزاء الجنائي أداة لحملهم على إتيان الأفعال التي يأمرهم بها، أو التخلي عن تلك التي ينهاهم عن مقارفتها، وهو بذلك يتغيا أن يحدد من منظور اجتماعي، ما لا يجوز التسامح فيه من مظاهر سلوكهم، بما مؤداه أن الجزاء على أفعالهم لا يكون مخالفاً للدستور، إلا إذا كان مجاوزاً حدود الضرورة التي اقتضتها ظروف الجماعة في مرحلة من مراحل تطورها، فإذا كان مبرراً من وجهة اجتماعية انتفت عنه شبهة المخالفة الدستورية، ومن ثم يتعين على المشرع، دوماً، إجراء موازنة دقيقة بين مصلحة المجتمع والحرص على أمنه واستقراره من جهة، وحريات وحقوق الأفراد من جهة أخرى، وكان من المقرر، أيضاً، وجوب صياغة النصوص العقابية بطريقة واضحة محددة لا خفاء فيها أو غموض، فلا تكون هذه النصوص شباكاً أو شراكاً يلقيها المشرع متصيداً باتساعها أو بخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها، وهي ضمانات غايتها أن يكون المخاطبون بالنصوص العقابية على بينة من حقيقتها، فلا يكون سلوكهم مجافياً لها، بل اتساقاً معها ونزولاً عليها
وحيث إن قالة التجهيل بالأفعال المعاقب عليها وفقاً لنص المادة السابعة من القرار بالقانون رقم 107 لسنة 2013 وغموض ألفاظها وخفائها وتميعها لا محل لها، ذلك أن الجرائم الواردة في هذه المادة، تندرج ضمن ما يعرف بجرائم النتيجة، وهي تلك الجرائم التي يؤبه فيها، بالأساس، لتحقيق نتيجة إجرامية تتمحض مساساً بحق مقرر، أو تتجسد عدواناً على مصلحة معتبرة، أو تنحل عصفاً بحرية مقدرة، بغض النظر عن صورة الفعل المادي، وهذا النوع من الصياغات يلجأ إليه المشرع حينما ينبئ الواقع العملي عن صعوبة حصر الأفعال الإجرامية وإيرادها واحداً واحداً، كما هو الحال في شأن النص المطعون فيه، ذلك أن سبل العدوان على الحقوق والحريات والمصالح، الواردة في المادة السابعة، ووسائلها عصية على الحصر، متعذر رصدها أو إحصاؤها أو توقعها، وهي تتنوع في صورها وأشكالها، بحيث يضحى التنبؤ بها جميعاً مستحيلاً عملاً، فلم يكن أمام المشرع من خيار في مجال تحديد الأفعال المنهي عنها، إلا أن يبينها من خلال ضابط عام لا يجهل بمضمونها أو يثير اللبس حول حقيقتها، بل يحدد محتواها بالرجوع إلى مرماها أو الغرض المقصود منها، جاعلاً بذلك مناط تجريمها ارتكابها عدواناً على الحقوق والحريات والمصالح المبينة في هذه المادة، وهي جميعاً حقوق وحريات ومصالح معتبرة، أورد الدستور جلها كالحق في الحياة والحق في سلامة الجسد وحق العمل وحرية التنقل والحق في الأمن، وتكفلت القوانين منذ نشأة الدولة القانونية الحديثة بإيراد باقيها، بحيث صار لكل من هذه الألفاظ معنى محدداً منضبطاً، ومن ثم تنداح عنها قالة الاتساع والتميع، وتنتفي عنها شبهة الخفاء والغموض، وغني عن البيان أن الجريمة المقررة في المادة المطعون عليها هي جريمة عمدية، ولا يجزئ في التأثيم الخطأ مهما كانت صورته أو بلغت درجته، فلا تقع الجريمة إلا إذا ارتكب الفعل عن علم بطبيعته وإرادة إتيانه، واتجهت إرادة الجاني، متبصراً، إلى العدوان على أحد الحقوق والحريات والمصالح الواردة حصراً بهذه المادة، شريطة أن يتم العدوان فعلاً، وغني عن البيان أيضاً، أن صياغة هذه المادة قد كرست شخصية المسئولية، فلا يسأل عن الجريمة سوى من قارفها بالفعل، فالإثم شخصي لا يقبل الاستنابة. ولا يعزب عن ناظر أن المادة المطعون فيها تخاطب كل من شارك في أي اجتماع أو موكب أو تظاهرة سلمية، سواء كان قد تم الإخطار عن تنظيمها قانوناً أم لا، بيد أن هناك فارقاً جوهرياً بين من شارك في تظاهرة مخطر عنها قانوناً وغيرهم، إذ إن الفئة الأولى، ما برحت متحصنة باستعمالها حقاً قرره الدستور، يستوجب ممارسته قدر من التسامح، لما يترتب على ممارسته – في الأغلب الأعم – من مساس بحقوق وحريات أخرى، مثل حق الأفراد في التنقل، وحقهم في السكينة، وغيرها، ليضحى تحقيق التوازن بين الحقوق والحريات الدستورية وكفالة ممارستها، والتعايش بينها بغير تنافر أو تضاد غاية لكل تنظيم يسنه المشرع في هذا الخصوص، كما هو حال النص المطعون فيه في تناوله للحق في الاجتماع بأشكاله المختلفة بحسبانها البيئة المثلى لممارسة حرية التعبير والتي تمثل في ذاتها قيمة عليا لا تنفصل الديمقراطية عنها، وتؤسس الدول على ضوئها مجتمعاتها، صوناً لتفاعل مواطنيها معها، بما يكفل تطوير بنيانها وتعميق حرياتها
لما كان ذلك، فإن نص المادة السابعة من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية يكون منضبطاً بالضوابط الدستورية للتجريم، ولا يخالف المواد (54/1، 73، 92/2، 95) من الدستور
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في العقوبة هو معقوليتها، فلا يكون التدخل فيها إلا بقدر، نأياً بها عن أن تكون إيلاماً غير مبرر، يؤكد قسوتها في غير ضرورة، وكان من المقرر أيضاً، أن المتهمين لا تجوز معاملتهم بوصفهم نمطاً ثابتاً، أو النظر إليهم باعتبار أن صورة واحدة تجمعهم لتصبهم في قالبها، بما مؤداه أن الأصل في العقوبة هو تفريدها لا تعميمها، ذلك أن مشروعية العقوبة، من زاوية دستورية، مناطها أن يباشر كل قاض سلطته في مجال التدرج بها وتجزئتها، تقديراً لها، في الحدود المقررة قانوناً، فذلك وحده الطريق إلى معقوليتها وإنسانيتها جبراً لآثار الجريمة من منظور عادل يتعلق بها وبمرتكبها
وحيث إن الدستور الحالي إذ نص في المادة (94) منه على خضوع الدولة للقانون وأن استقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات، كما أكد على هذه المبادئ في المادتين (184) و(186) منه، فقد دل على أن الدولة القانونية هي التي تتقيد في كافة مظاهر نشاطها، وأياً كانت طبيعة سلطاتها، بقواعد قانونية تعلو عليها وتكون بذاتها ضابطاً لأعمالها وتصرفاتها في أشكالها المختلفة، ذلك أن ممارسة السلطة لم تعد امتيازاً شخصيا لأحد ولكنها تباشر نيابة عن الجماعة ولصالحها، ولأن الدولة القانونية هي التي يتوافر لكل مواطن في كنفها الضمانة الأولية لحماية حقوقه وحرياته، ولتنظيم السلطة وممارستها في إطار من المشروعية، وهي ضمانة يدعمها القضاء من خلال استقلاله وحصانته لتصبح القاعدة القانونية محوراً لكل تنظيم، وحداً لكل سلطة، ورادعاً ضد كل عدوان
وحيث إنه من المقرر قانوناً أن العقوبة التخييرية، أو استبدال عقوبة أخف أو تدبير احترازي بعقوبة أصلية أشد، عند توافر عذر قانوني جوازي مخفف للعقوبة، أو إجازة استعمال الرأفة في مواد الجنايات بالنزول بعقوبتها درجة واحدة أو درجتين إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك التبديل عملاً بنص المادة (17) من قانون العقوبات، أو إيقاف تنفيذ عقوبتي الغرامة أو الحبس الذي لا تزيد مدته على سنة إذا رأت المحكمة من الظروف الشخصية للمحكوم عليه أو الظروف العينية التي لابست الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بعدم العودة إلى مخالفة القانون على ما جرى به نص المادة (55) من قانون العقوبات، إنما هي أدوات تشريعية يتساند القاضي إليها، بحسب ظروف كل دعوى، لتطبيق مبدأ تفريد العقوبة
وحيث إن العقوبة المقررة بمقتضى المادة التاسعة عشرة من القرار بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، لمن يخالف أحكام المادة السابعة منه، هي الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، ما يجعلها من العقوبات المقررة للجنح لا الجنايات، وهي عقوبات تتناسب مع خطورة وفداحة الإثم المجرم في المادة السابعة دون غلو أو تفريط، وقد أعطت هذه المادة للقاضي سلطة تفريد العقوبة واختيار العقوبة التي يوقعها على كل متهم على حدة، بحسب ظروف الجريمة وظروفه الشخصية، فله أن يقضي بالحبس أو بالغرامة أو بكليهما معاً، وهو حين يقضي بالحبس أو الغرامة يراوح بين حدين أدنى وأقصى، كما لم تسلبه المادة خيار وقف تنفيذ العقوبة إن هو قدر ذلك. متى كان ما تقدم؛ فإن النص المطعون فيه لا يكون قد خالف المواد (54/1، 94، 95، 96/1، 184، 186) من الدستور
وحيث إن النصين المطعون فيهما لا يخالفان أي نص آخر في الدستور
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

عدم نفاذ القرارات الوزارية خلال الفترة السابقة على نشرها

الطعن113 لسنة21 ق " دستورية " المحكمة الدستورية العليا جلسة 3 / 12 /2016

منشور في الجريدة الرسمية العدد 50 تابع في 15 / 12 / 2016 ص 47
باسم الشعب 

المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من ديسمبر سنة 2016م، الموافق الرابع من ربيع الأول سنة 1438 هـ
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي ومحمد خيري طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمي إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 113 لسنة 21 قضائية "دستورية".

-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعي أقام الدعوى رقم 2150 لسنة 1999 مدني كلي المنصورة أمام محكمة المنصورة الابتدائية ضد المدعى عليه الأول؛ طالباً الحكم بإنهاء العلاقة الإيجارية بينهما مع تسليمه العين محل النزاع خالية من الشواغل والأشخاص؛ على سند من القول أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/1/1996 يستأجر المدعى عليه الأول من المدعي شقة بالعقار المملوك له بقرية كفر عوض مركز أجا بمحافظة الدقهلية، بغرض استعمالها مسكناً لمدة واحدة تنتهي في 31/12/1998 بإيجار شهري قدره مائة جنيه، وعند انتهاء مدة العقد رفض المدعى عليه الأول تسليم العين المؤجرة للمدعي؛ استناداً إلى أن القرية الكائن بها العقار تخضع للامتداد القانوني لعقود الإيجار إعمالاً لقرار وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان والمرافق رقم (11) لسنة 1986. وبجلسة 8/6/1999 دفع المدعي بعدم دستورية ذلك القرار لمخالفته نص المادة (188) من دستور سنة 1971. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى المعروضة
وحيث إن المادة الأولى من قرار وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان والمرافق رقم (11) لسنة 1986 تنص على أن "تسري أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على بعض قرى محافظة الدقهلية الموضحة بالكشف المرفق". 
وتنص المادة الثانية من القرار ذاته على أن "ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره". 
وقد تضمن الكشف المرفق بالقرار المشار إليه عدة قرى من بينها قرية كفر عوض مركز أجا، بعد موافقة المجلس الشعبي بمحافظة الدقهلية على سريان القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه عليها. وتم نشر القرار المشار إليه المطعون فيه، بالوقائع المصرية (العدد 158) في 15 يوليو سنة 1992
وحيث إن المدعي ينعى على القرار المطعون فيه مخالفته المادة (188) من دستور سنة 1971، التي تنص على أن "تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر"، على سند من القول أن ذلك القرار قد صدر في 19/11/1986 وتم نشره في 15 يوليه 1992، مجاوزاً بذلك موعد النشر المنصوص عليه بالدستور، مما يجعله فاقداً لركن الشكل، ومن ثم يصبح مشوباً بعدم الدستورية
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية، وهي شرط لقبولها، مناطها – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع شرطين؛ أولهما: أن يقيم المدعي – في الحدود التي اختصم فيها النص المطعون عليه الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به، وليس ضرراً متوهماً أو نظرياً أو مجهلاً، ثانيهما: أن يكون مرد الأمر في هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون عليه، بما مؤداه قيام علاقة سببية بينهما؛ فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من أدعى مخالفته للدستور أو كان من غير المخاطبين بأحكامه أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك إن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن تتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى عما كان عليه قبلها
وحيث إن الأوضاع الشكلية للنصوص التشريعية – وفقاً لما جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا – إنما تحدد على ضوء ما قررته في شأنها أحكام الدستور المعمول به حين صدورها، وكان نعي المدعي ينحصر في مجاوزة القرار المطعون فيه موعد النشر الذي حدده الدستور على النحو السالف البيان، مما يمثل مخالفة دستورية تتعلق بشكل ذلك القرار، ومن ثم يكون دستور سنة 1971 هو الواجب التطبيق في شأن الدعوى المعروضة
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى كذلك على أن إخطار المخاطبين بالقاعدة القانونية بمضمونها، يعتبر شرطاً لإنبائهم بمحتواها، وكان نفاذها بالتالي يفترض إعلانها من خلال نشرها وحلول الميعاد المحدد لبدء سريانها، وكان ذلك مؤداه أن دخول هذه القاعدة مرحلة التنفيذ مرتبط بواقعتين تجريان معاً وتتكاملان – وإن كان تحقق ثانيتهما معلقاً على وقوع أولاهما – هما نشرها وانقضاء المدة التي حددها المشرع لبدء العمل بها، فإذا لم تتتابعا على هذا النحو، وكان من المقرر أن كل قاعدة قانونية - سواء تضمنها قانون أو لائحة – لا يجوز اعتبارها كذلك إلا إذا قارنتها صفتها الإلزامية التي تمايز بينها وبين القواعد الخلقية؛ فإن خاصيتها هذه تعتبر جزءاً منها، فلا تستكمل مقوماتها بفواتها، مما مؤداه أن نشر القاعدة القانونية ضمان لعلانيتها وذيوع أحكامها واتصالهم بمن يعنيهم أمرها، وامتناع القول بالجهل بها، وكان النشر يعتبر كافلاً وقوفهم على ماهيتها ونطاقها، حائلاً دون تنصلهم منها، ولو لم يكن علمهم بها قد صار يقينياً، أو كان إدراكهم لمضمونها واهياً، وكان حملهم قبل نشرها على النزول عليها – وهم من الأغيار في مجال تطبيقها – متضمناً إخلالاً بحرياتهم أو بالحقوق التي كفلها الدستور، دون التقيد بالوسائل القانونية التي حدد تخومها وفصل أوضاعها، فقد تعين القول بأن القاعدة القانونية التي لا تنشر، لا تتضمن إخطاراً كافياً بمضمونها ولا بشروط تطبيقها، فلا تتكامل مقوماتها التي اعتبر الدستور تحققها شرطاً لجواز التدخل بها لتنظيم الحقوق والحريات على اختلافها، وعلى الأخص ما اتصل منها بصون الحرية الشخصية والحق في الملكية، فإذا كان فرض تلك القاعدة القانونية، لحمل المخاطبين بها على التزامها، واقعاً قبل نشرها؛ أخل سريانها في شأنهم بالحقوق والمراكز القانونية التي مستها، فلا يكون رد العدوان عليها عملاً مخالفاً للدستور
وحيث إن الأصل في النصوص الدستورية – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أنها تعمل في إطار وحدة عضوية تجعل من أحكامها نسيجاً متآلفاً متماسكاً؛ بما مؤداه أن يكون لكل نص منها مضمون محدد يستقل به عن غيره من النصوص استقلالاً لا يعزلها عن بعضها البعض وإنما يقيم منها في مجموعها ذلك البنيان الذي يعكس ما ارتأته الإرادة الشعبية أقوم لدعم مصالحها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا يجوز بالتالي أن تفسر النصوص الدستورية بما يبتعد بها عن الغاية النهائية المقصودة منها، ولا أن ينظر إليها بوصفها هائمة في الفراغ أو باعتبارها قيماً مثالية منفصلة عن محيطها الاجتماعي، وإذ كانت الغاية النهائية من نص المادة (188) من دستور سنة 1971 هي تحقيق علم الجمهور بالقواعد القانونية الأصلية منها والفرعية عن طريق نشرها، ولذلك ألزم الدستور المشرع بنشر القواعد القانونية حتى يضمن العلم اليقيني للجمهور بها قبل تطبيقها عليهم، لأن تأخر القواعد القانونية يؤدي إلى عدم تطبيق هذه القواعد في فترة عدم نشرها، مما يؤدي على انعدامها في هذه الفترة
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان قرار وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان والمرافق رقم (11) لسنة 1986 المطعون فيه، قد صدر في 19/11/1986 وتم نشره في 15/7/1992، وكان أثر ذلك من الوجهة الدستورية – على ما سلف بيانه – ينحصر في عدم نفاذه خلال الفترة السابقة على نشره، وتراخي العمل به إلى ما بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره، وكان الثابت أن عقد الإيجار محل النزاع في الدعوى الموضوعية مؤرخ 1/1/1996 في تاريخ لاحق لنشر القرار المطعون فيه، مما مؤداه تحقق العلم اليقيني به، بعد العمل به ونفاذه – تبعاً لذلك – في شأن الكافة، ومن بينهم المدعي، وما ترتب على ذلك من تحقق الغاية النهائية من نص المادة (188) من دستور سنة 1971؛ وهي تحقيق علم الجمهور بالقواعد القانونية الأصلية منها والفرعية عن طريق نشرها، الأمر الذي تنتفي إزاءه مصلحته الشخصية المباشرة في الدعوى المعروضة، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

حظر الطعن في الأحكام لا يحول دون الطعن عليها بدعوى البطلان الأصلية

الطعن 246 لسنة29  ق " دستورية " المحكمة الدستورية العليا جلسة 3 /12 /2016

منشور في الجريدة الرسمية العدد 50 تابع في 15 / 12 / 2016 ص 53
باسم الشعب 

المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من ديسمبر سنة 2016م، الموافق الرابع من ربيع الأول سنة 1438 هـ
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي ومحمد خيري طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمي إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 246 لسنة 29 قضائية "دستورية".

-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعي كان قد التحق بتاريخ 25/11/2001، بوظيفة مدير إدارة الرقابة على الجودة بالشركة التي يمثلها المدعى عليه الثالث، وبتاريخ 30/1/2002، قامت الشركة بإنهاء عمله لعدم صلاحيته لأدائه، فأقام الدعوى رقم 63 لسنة 2002 عمال مستعجل الخانكة، طلباً للحكم بوقف قرار الفصل، وصرف ما يعادل أجره الشهري لحين الفصل في طلب التعويض عن الفصل التعسفي، وبجلسة 29/4/2002، قضت المحكمة برفض الدعوى، على سند من أن أوراق الدعوى ومستنداتها لا تكفي لتكوين عقيدة المحكمة، فطعن المدعي على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 10 لسنة 2002 مستأنف مستعجل الخانكة، وبجلسة 29/1/2003، قضت المحكمة بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجدداً للمدعي بطلباته. وإذ لم يصادف هذا القضاء قبول المدعى عليه الثالث، فأقام الدعوى رقم 719 لسنة 2003 مدني كلي، أمام محكمة بنها الابتدائية "مأمورية الخانكة"، طلباً للحكم ببطلان الحكم الصادر في الاستئناف المشار إليه، لأسباب من بينها مخالفته نص الفقرة الثالثة من المادة (66) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، فيما نصت عليه من نهائية الحكم الصادر في دعوى وقف قرار الفصل من العمل وصرف ما يعادل الأجر الشهري. وحال نظر تلك الدعوى، دفع المدعي – في الدعوى المعروضة – بعدم دستورية ذلك النص. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه المعروضة
وحيث إن المادة (66) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، قبل إلغائه بالقانون رقم 12 لسنة 2003، كانت تنص في فقرتها الأولى على أن "للعامل الذي يفصل من العمل بغير مبرر، أن يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل، ويقدم الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة .....، وتتخذ هذه الجهة الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً، فإذا لم تتم التسوية، تعين عليها أن تحيل الطلب ..... إلى قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة التي يقع بدائرتها محل العمل، أو قاضي المحكمة الجزئية المختص بشئون العمل، بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة، في المدن التي أنشئت أو تنشأ بها هذه المحاكم .....". وكانت الفقرة الثالثة من تلك المادة تنص على أن "وعلى القاضي أن يفصل في طلب وقف التنفيذ في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ أول جلسة، ويكون حكمه نهائياً، فإذا أمر بوقف التنفيذ، ألزم صاحب العمل في الوقت ذاته أن يؤدي إلى العامل مبلغاً يعادل أجره من تاريخ فصله .....". 
وحيث إنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – توافر المصلحة فيها، ومناطها أن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع
والمحكمة الدستورية العليا وحدها هي التي تتحرى توافر المصلحة في الدعوى المقامة أمامها، للتثبت من هذا الشرط اللازم لقبولها، وليس لجهة أخرى أن تنازعها في ذلك أو تحل محلها فيه، فإذا انتهت إلى أن النص التشريعي المحال من محكمة الموضوع، أو الذي صرحت لأحد الخصوم بإقامة الدعوى الدستورية بشأنه، ليس له أثر مباشر على الطلبات المبداة في النزاع الموضوعي، فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة
وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن القاعدة العامة في قانون المرافعات المدنية والتجارية – باعتباره القانون الإجرائي العام – أنه ليس من شأن أي نص يحظر أو يقيد حق الطعن في الأحكام، الحيلولة دون الطعن عليها بدعوى البطلان الأصلية، إذا لحق بها عيب شكلي أو موضوعي يصمها بالبطلان، باعتبار أن دعوى البطلان الأصلية لا تعتبر طريقا من طرق الطعن في الأحكام، وإنما هي أداة لرد الأحكام التي أصابها عوار في مقوماتها من إنفاذ آثارها القضائية، سواء تمثل ذلك العوار في عدم صحة انعقاد الخصومة في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطلوب إبطاله، أو عدم ولاية المحكمة التي أصدرته، واختصاصها بنظر الخصومة فيه، أو عدم اشتمال هذا الحكم على الأركان الأساسية المتطلبة لاكتسابه وصف الأحكام القضائية، ولا يستطيل البحث في دعوى بطلان الأحكام على ما قد يكون قد اعتور الحكم المطلوب إبطاله من مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان النزاع المردد في الدعوى الموضوعية يدور حول مدى صحة أو بطلان الحكم الصادر بتاريخ 29/1/2003، في الاستئناف رقم 10 لسنة 2002 مستأنف مستعجل الخانكة. وكان الفصل في هذا النزاع لا يستلزم بطبيعته استجلاء دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (66) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، فيما نصت عليه من نهائية الحكم الصادر في دعوى وقف تنفيذ قرار الفصل وصرف ما يعادل الأجر، لكونه منبت الصلة عن القواعد التي تنتظم الحكم في دعوى بطلان الأحكام، ومن ثم فإن الفصل في دستورية النص التشريعي المشار إليه لا يرتب انعكاساً على الطلبات المعروضة على محكمة الموضوع، لتنتفي بذلك المصلحة الشخصية المباشرة في الطعن عليه، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

قرار وزير العدل 11264 لسنة 2016 بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني.

الوقائع المصرية العدد 30 بتاريخ 6 / 2 / 2017
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني؛ 
وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني؛ 
وعلى قراري وزير العدل رقمي 8171 لسنة 2009, 2645 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقرار بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني؛ 
وعلى ما ارتأته اللجنة المشكلة بقراري رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق رقمي 190, 564 لسنة 2016؛ 
قرر:

المادة 1
أولا- يستبدل بنصوص البند (3) من المادة (1), والبندين (8, 10) من المادة (5), والبند (4) من المادة (14), والمواد أرقام (15, 21, 23), والفقرة الأخيرة من المادة (24), والمادة (27), والفقرة الأخيرة من المادة (66), والمادة (93), والمادة (126) من القرار رقم 825 لسنة 1975 المشار إليه النصوص الآتية
البند (3) من المادة (1): "اتخاذ إجراءات النشر والإعلام اللازمة لأعمال السجل العيني". 
البند (8) من المادة (5): "حفظ المحررات التي يتم القيد أو التأشير بمقتضاها في صحائف السجل وإعطاء صور من هذه المحررات ومرفقاتها لمن يرغب من ذوي الشأن بعد سداد الرسوم المستحقة". 
البند (10) من المادة (5): "استخراج الشهادات التي يطلبها ذوو الشأن من واقع صحائف الوحدات العقارية, وتباشر المكاتب أعمالها ورقياً أو رقمياً حسب الأحوال". 
البند (4) من المادة (14): "تنبيه أصحاب الشأن إلى أن السجل العيني له قوة إثبات بالنسبة للبيانات الواردة به وأنه لا يقبل في إثبات أصل الملكية أو الحق العيني سوى صحيفة الوحدة العقارية أو الشهادات المستخرجة من السجل العيني
وينشر هذا البيان بالطريقة المبينة في المادة (11)". 
المادة (15): "عند حلول سريان القانون في الأقسام المساحية يرسل إخطار إلى أصحاب الشأن الواردة أسماؤهم في كل صحيفة من صحائف الوحدات العقارية ببيان ما أثبت بأسمائهم في هذه الصحائف من حقوق وما يقع على هذه الوحدات العقارية من حقوق عينية وتكاليف مع تنبيههم إلى حقهم في الطعن على هذه البيانات على النحو المبين بالمادة السابقة". 
المادة (21): "تثبت الجهة القائمة على إعداد السجل في محضر ما قامت به من بحث وما أجرته من معاينات في الطبيعة وأقوال أصحاب الشأن والجيران ويوقع عليه ممن سئل ومن العاملين المختصين, وللجهة ذاتها أن تستعين بمن تشاء من رجال الأمن في أحوال الضرورة للتأمين والحماية
ويمكن الاستغناء عن تحقيق وضع اليد لاستمارات التسوية إذا كانت ملكية الصادر منه التصرف موضوع التسوية تستند إلى عقد مشهر
وفي حالة تملك المتصرف الحالي للعقار محل التعامل عن طريق أحد أجهزة المدن العمرانية الجديدة ولم يقم بشهر عقده فيكتفي بتوقيع ممثل جهاز المدينة على استمارة التسوية بما يفيد الموافقة حتى يمكن قيدها لورود التعامل على ملكية الدولة الخاصة". 
المادة (23): "تعد خرائط ودفاتر مساحة الملكية ورقياً أو رقمياً وفقاً للقواعد الموضحة بالمواد التالية". 
الفقرة (الأخيرة) من المادة (24): "وتتولى مراجعة هذا الدفتر واعتماده لجنة تشكل من عضوين قانونيين بمصلحة الشهر العقاري وعضو مساحي من هيئة المساحة, ويكون لهذه اللجنة تصحيح الأخطاء المادية الواردة في العقود وتسكينها, على أن يخطر جميع ذوي الشأن بهذا التصحيح بكتاب مسجل بعلم الوصول, ويعتمد الدفتر المشار إليه من هيئة المساحة". 
المادة (27): "الوحدة العقارية هي كل عقار له حدود تفصله عن غيره, وتحدد هذه الوحدة بعلامات في الطبيعة لفصلها عن الوحدات الملاصقة لها متى تطلب الأمر ذلك
ويقوم بعملية التحديد المذكورة ووضع العلامات أو خلعها أو نقلها العاملون الفنيون التابعون للهيئة المصرية العامة للمساحة دون غيرهم". 
الفقرة (الأخيرة) من المادة (66): "والوحدة العقارية هي كل عقار له حدود تفصله عن غيره, وتحدد هذه الوحدة بعلامات في الطبيعة لفصلها عن الوحدات الملاصقة لها متى تطلب الأمر ذلك". 
المادة (93): "تزود كل مأمورية بنسخ من الخرائط الورقية أو الرقمية التي أعدت بمناسبة القيد الأول بالسجل والخاصة بكل قرية أو مدينة واقعة في دائرة اختصاصها, ويبين على هذه الخرائط العقارات التي قيدت في شأنها محررات بعد القيد الأول وكذلك العقارات التي قدمت عنها طلبات ولم يتم قيد المحررات المتعلقة بها". 
المادة (126): "كل بيان في صحائف السجل يجب أن يزيل بتوقيع مقروء ممن قيده مع إيضاح التاريخ ويعتمد بالكيفية ذاتها من كل من مدير إدارة السجل العيني بالمكتب وأمين السجل". 
ثانياً- يستبدل بعنوان الفصل الأول من الباب الثاني من القرار رقم 825 لسنة 1975 المشار إليه العنوان الآتي: "في تحديد الأقسام المساحية والنشر".

المادة 2
يضاف إلى نصوص المواد أرقام (3, 98, 116) من القرار رقم 825 لسنة 1975 المشار إليه فقرات أخيرة نصها كالآتي
المادة (3): "وتباشر المأموريات أعمالها ورقياً أو رقمياً حسب الأحوال". 
المادة (98): "ومع ذلك يجوز تحرير أكثر من استمارتي تغيير متى وجد ما يستلزم ذلك". 
المادة (116): "على أن يثبت في هذا القسم في جميع الأحوال عبارة نصها
(يرجع في شأن الشروط التعاقدية عموماً إلى المحرر سند القيد)".

المادة 3
"تلغى الفقرة (الأخيرة) من المادة (11), المادة (12) والفقرة (الأخيرة) من المادة (13) من القرار رقم 825 لسنة 1975 المشار إليه, كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار".
المادة 4
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

قانون 6 لسنة 2017 بتعديل القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات

قانون  6لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها

الجريدة الرسمية العدد 5"مكرر د"بتاريخ 8 / 2 / 2017
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة 1
يستبدل بنصوص المواد: الثانية (الفقرة الثانية), والثالثة (الفقرة الأولى), والتاسعة, والثالثة عشرة (الفقرتين الأولى والثانية) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها, النصوص الآتية
المادة الثانية (الفقرة الثانية): 
ويجوز أن تكون رئاسة اللجنة لأحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل, وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية, بحسب الأحوال
المادة الثالثة (الفقرة الأولى): 
يكون اختيار رؤساء لجان التوفيق من أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية السابقين من المقيدين في الجداول التي تعد لهذا الغرض
المادة التاسعة
مع مراعاة أحكام المادة العاشرة مكررا من هذا القانون, تصدر اللجنة قراراتها مسببة, وذلك في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها, وتثبت ذلك بمحضرها
ويعرض القرار خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره على السلطة المختصة والطرف الآخر في النزاع. فإذا اعتمدته السلطة المختصة وقبله الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يوما التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه في محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذي, ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه
المادة الثالثة عشرة (الفقرتان الأولى والثانية): 
يصدر وزير العدل قرارا يتضمن تعيين مقار عمل لجان التوفيق في كل وزارة ومحافظة وهيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة, وإجراءات تقديم الطلبات إليها, وقيدها والإخطار بها وبما تحدده من جلسات, وإجراءات العمل في اللجان, وغير ذلك مما يستلزمه تنفيذ أحكام هذا القانون
كما يصدر وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية قرارا بقواعد تقدير مكافآت رؤساء اللجان.

المادة 2
تستبدل عبارة (أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية) بعبارة (رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية) الواردة بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه, كما تستبدل كلمة (قراراتها) بكلمة (توصياتها) الواردة بالمادة الثامنة من ذات القانون, والكلمات: (قرار), (قرارها), (الثلاثين) بالكلمات (توصية), (توصياتها), (الستين) الواردة بالمادة العاشرة من ذات القانون, وكلمتا: (القرار), (العاشرة) بكلمتي: (التوصية), (السابقة) الواردتين بالمادة الحادية عشرة من القانون المذكور.
المادة 3
تضاف إلى القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه مادة جديدة برقم (العاشرة مكررا), نصها الآتي
استثناء من أحكام المادتين التاسعة والعاشرة من هذا القانون, تكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ في مواجهة الجهة الإدارية متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز أربعين ألف جنيه, أو تعلقت المنازعة بالمستحقات المالية للعاملين لدى أي من الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون أيا كانت قيمتها
ويجوز الطعن في القرارات المشار إليها في الفقرة السابقة أمام المحكمة المختصة, ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذها إلا إذ أمرت المحكمة بذلك.

المادة 4
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.
المادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.