صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
السبت، 30 مايو 2015
قانون رقم 26 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويت
الخميس، 28 مايو 2015
الطعن 3972 لسنة 60 ق جلسة 4 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ق 180 ص 1201
جلسة 4 من نوفمبر سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ومصطفى عبد المجيد وزغلول البلشي نواب رئيس المحكمة، وعبد الرحمن فهمي.
----------------
(180)
الطعن رقم 3972 لسنة 60 القضائية
نقض "التقرير بالطعن والصفة فيه". وكالة.
وجوب أن يكون المحامي المقرر بالطعن بالنقض في المواد الجنائية. وكيلاً عن الطاعن وقت التقرير به. أساس ذلك؟
صدور توكيل لاحق استناداً إلى القانون 106 لسنة 1962 لا يمتد إلى إجراءات الطعن في المواد الجنائية. علة ذلك وأثره؟
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أصدر شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح صدفا قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ. استأنف. ومحكمة أبو تيج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
من حيث إن المحامي.... قرر بالطعن بطريق النقض بتاريخ 24 من يناير سنة 1990 بصفته الوكيل عن المحكوم عليه. لما كان ذلك. وكان يبين من الاطلاع على التوكيل العام، المقدم في الطعن والذي يخول الوكيل عن المحكوم عليه حق الطعن بالنقض نيابة عن موكله أنه صادر بتاريخ 25 من يناير سنة 1990 أي لاحق على التقرير بالطعن - وكان من المقرر أن الطعن بالنقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه، ولا يغير من ذلك صدور توكيل لاحق استناداً إلى القانون رقم 106 لسنة 1962 بتعديل إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ذلك أن التعديل تناول المادة السابقة من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الواردة في باب الطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ولم يمتد إلى إجراءات الطعن في المواد الجنائية المنصوص عليها في المادة 34 من القانون ذاته. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ويتعين التقرير بذلك للتقرير به من غير ذي صفة.
الطعن 30010 لسنة 59 ق جلسة 4 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ق 178 ص 1187
جلسة 4 من نوفمبر سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ومصطفى عبد المجيد وزغلول البلشي نواب رئيس المحكمة، وعبد الرحمن فهمي.
----------------
(178)
الطعن رقم 30010 لسنة 59 القضائية
(1) دخول عقار بقصد منع حيازته. قانون "تفسيره". جريمة "أركانها".
الجريمة المؤثمة بالمادة 370 عقوبات. مناط تحققها؟
المنازعات المدنية بين حائزي المكان الواحد أو المشاركين فيه. خروجها من نطاق تطبيق هذه المادة.
(2) دخول عقار بقصد منع حيازته. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حيازة الزوجة لمسكن الزوجية. استمدادها من حيازة الزوج. مؤدى ذلك؟
حيازة الزوج مسكن الزوجية. ذات طابع خاص. تعلقها به وحده. إقامة الطاعنة مع زوجها بمسكن الزوجية. مهما طال أمدها. لا تجعلها حائزة له.
منع المطعون ضده لزوجته الطاعنة من دخول مسكن الزوجية. لا تقوم به جريمة المادة 370 عقوبات. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر صحيح.
2 - لما كانت الزوجة تستمد حيازتها لمسكن الزوجية من حيازة زوجها - سواء كان مالكاً له أو مستأجراً - بما لازمه أن حيازتها لمسكن الزوجية رهن بمشيئته له أن يبقيها، كما أن له أن ينهيها بغير التزام عليه وكانت حيازة الزوج لمسكن الزوجية لا صلة لها بما يربطه بزوجته من التزامات قانونية وواجبات أدبية مصدرها رابطة الزوجية التي تجمع بينهما، وهي ذات طابع خاص، قابلة للتغيير والتعديل ومتعلقة به وحده، فإن إقامة الطاعنة مع زوجها المطعون ضده بمسكن الزوجية - مهما طال أمدها - لا تجعل منها حائزة له، ولا ترتب لها حقاً في الإقامة فيه معه على غير إرادته. لما كان ذلك، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة متزوجة من المطعون ضده، وأنهما يقيمان بعين النزاع بحسبانها مسكناً للزوجية فإن تعرض المطعون ضده لها ومنعها من دخول مسكن الزوجية - بفرض صحة ما تثيره الطاعنة بأسباب طعنها - أمر متعلق به وحده، ولا يعدو مجرد إخلال بالتزام قانوني وواجب أدبي لا تقوم به الجريمة المنصوص عليها في المادة 370 من قانون العقوبات المسندة للمطعون ضده. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على الوجه الصحيح.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه دخل بيتاً مسكوناً في حيازة..... بقصد منع حيازتها بالقوة على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادتين 370، 373 من قانون العقوبات. وادعت المجني عليها مدنياً قبل المطعون ضده بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح النزهة قضت حضورياً ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وإلغاء قاضي الحيازة المؤرخ.... استأنفت المدعية بالحقوق المدنية، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/... المحامي عن الأستاذ/... نيابة عن المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعنة - المدعية بالحقوق المدنية - تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة دخول بيت مسكون بقصد منع حيازته بالقوة ورفض دعواها المدنية - قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وران عليه الإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الحكم دلل على انتفاء ركن القوة بما لا ينفيه، وأقام قضاءه على وجود مسكن آخر للزوجية دون دليل عليه وعول على أقوال حارس العقار المملوك لوالد المطعون ضده والتفت عن أقوال الجيران دون مبرر مقبول، وأن الطاعنة لم تعلن بجلسة.... ولم تجبها المحكمة لطلب التأجيل لحضور محاميها - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق، أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد المطعون ضده بوصف أنه في يوم.... دخل بيتاً مسكوناً في حيازة... بقصد منع حيازتها بالقوة على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابه بالمادتين 370، 373 من قانون العقوبات، وادعت الطاعنة مدنياً قبل المطعون ضده بمبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة أول درجة قضت ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وإلغاء قرار قاضي الحيازة المؤرخ.... وإذ استأنفت المدعية بالحقوق المدنية قضت محكمة ثاني درجة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف لما كان ذلك، وكانت المادة 370 من قانون العقوبات قد نصت على أن "كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معداً للسكنى أو في أحد ملحقاته، أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه". وجاء في تعليقات الحقانية على قانون العقوبات الصادر سنة 1904 الذي نقلت عنه أحكام الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الذي ورد به المادة المذكورة - أن الغرض الأصلي من هذا الباب هو معاقبة الأشخاص الذين يدخلون لغرض معاقب عليه قانوناً في أماكن في حيازة الغير، أو يوجدون لمثل هذا الغرض في أماكن من هذا القبيل. مما مفاده أنه يشترط لقيام الجريمة المؤثمة بالمادة 370 من قانون العقوبات أن تكون الحيازة خالصة للمجني عليه، وأن يكون الجاني من غير حائزي المكان أو المشاركين في حيازته، وبذلك تخرج عن نطاق تطبيق هذه المادة المنازعات المدنية بين حائزي المكان الواحد أو المشاركين فيه. لما كان ذلك، وكانت الزوجة تستمد حيازتها لمسكن الزوجية من حيازة زوجها - سواء كان مالكاً له أو مستأجراً - بما لازمه أن حيازتها لمسكن الزوجية رهن بمشيئته له أن يبقيها، كما أن له أن ينهيها بغير التزام عليه وكانت حيازة الزوج لمسكن الزوجية لا صلة لها بما يربطه بزوجته من التزامات قانونية وواجبات أدبية مصدرها رابطة الزوجية التي تجمع بينهما، وهي ذات طابع خاص قابلة للتغيير والتعديل ومتعلقة به وحده، فإن إقامة الطاعنة مع زوجها المطعون ضده بمسكن الزوجية - مهما طال أمدها - لا تجعل منها حائزة له، ولا ترتب لها حقاً في الإقامة فيه معه على غير إرادته. لما كان ذلك، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة متزوجة من المطعون ضده، وأنهما يقيمان بعين النزاع بحسبانها مسكناً للزوجية فإن تعرض المطعون ضده لها ومنعها من دخول مسكن الزوجية - بفرض صحة ما تثيره الطاعنة بأسباب طعنها - أمر متعلق به وحده، ولا يعدو مجرد إخلال بالتزام قانوني وواجب أدبي لا تقوم به الجريمة المنصوص عليها في المادة 370 من قانون العقوبات المسندة للمطعون ضده. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على الوجه الصحيح، ويضحى ما تثيره الطاعنة بأسباب طعنها غير مجد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله وتعين التقرير بذلك مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعنة المصاريف المدنية.
الطعن 17689 لسنة 66 ق جلسة 4 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ق 181 ص 1204
جلسة 4 من نوفمبر سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ومصطفى عبد المجيد وطه سيد قاسم نواب رئيس المحكمة، وعبد الرحمن فهمي.
----------------
(181)
الطعن رقم 17689 لسنة 66 القضائية
مواد مخدرة. جريمة "أركانها". قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة". وصف التهمة.
مناط التأثيم في جريمة إحراز أو حيازة مادة من المواد التي تخضع لبعض قيود المواد المخدرة أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد حصراً في الجدول الثالث الملحق بالقانون 182 لسنة 1960.
خلو الجدول المذكور من مادة "الفلونيترا زيبام" وورودها في شأن تنظيم تداول بعض المواد والمستحضرات الطبية المؤثرة على الحالة النفسية الصادر تنفيذاً للقانون 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة. مؤداه؟
القضاء بإدانة الطاعنة لإحرازها مادة "الفلونيترا زيبام" بقصد الاتجار. خطأ في القانون.
عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف الذي تسبغه النيابة على الواقعة. واجبها أن تصف الواقعة بالوصف الصحيح.
قعود المحكمة عن بحث ما يكونه الفعل المسند إلى الطاعنة من جريمة أخرى غير التي دانها بها. خطأ. أثره: نقض الحكم والإحالة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة أحرز بقصد الاتجار أقراصاً تحتوي على مادة "الفلونيترا زيبام" المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت عقابها بالمواد 27/ 1، 42/ 1، 44 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي 45 لسنة 1984، 122 لسنة 1989 والبند رقم "2" مادة "د" من الجدول الثالث الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الصحة رقم 89 لسنة 1989. ومحكمة جنح الجمرك قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمة سنتين مع الشغل وغرامة ألفي جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. استأنف. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إحراز أقراص تحتوي على مادة الفلونيترا زيبام المخدرة بقصد الاتجار قد انطوى على الإخلال بحق الدفاع وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك بأنه لم يتجه إلى طلب المدافع عن الطاعنة أجلاً للاطلاع وضم دفتر الأحوال وسماع شهود الإثبات، وأثار المدافع عن الطاعنة أن الواقعة لم تكن في حالة تلبس وقد اختلق الضابط هذه الحالة في تصوير غير كاف لتوافرها ليصحح بها الإجراء الباطل غير أن الحكم أطرح ذلك بما لا يسوغ رفضه، وعول الحكم في إدانتها على اعترافها في محضر جمع الاستدلالات رغم إنكارها لهذا الاعتراف في تحقيقات النيابة العامة، وأورد الحكم بمدوناته أن الطاعنة ألقت بكيس من الجلد خلافاً للثابت بمحضر الضبط من أنها ألقت (بوك) حريمي، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعنة بوصف أنها أحرزت بقصد الاتجار أقراصاً تحتوي على مادة (الفلونيترا زيبام) المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطلبت عقابها بالمواد 27/ 1، 42/ 1، 44 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانونين 45 لسنة 1984، 122 لسنة 1989 والبند 2/ د من الجدول الثالث الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الصحة رقم 89 لسنة 1989، ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بحبس المتهم سنتين مع الشغل وغرامة ألفي جنيه ومصادرة المخدر المضبوط والمصاريف الجنائية، فاستأنف ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وقد حصل الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بما مؤداه أنه بتاريخ.... قام رجل الضبط بضبط الطاعنة عند إلقائها كيساً من الجلد تبين - بعد التقاطه - أن بداخله أقراصاً ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أنها تسع وتسعون قرصاً لمادة (الفلونيترا زيبام) المخدرة، وقد أقرت الطاعنة - في محضر الضبط - بإحرازها لهذه الأقراص بقصد الاتجار. لما كان ذلك، وكان مناط التأثيم في جريمة إحراز أو حيازة مادة من المواد التي تخضع لبعض قيود المواد المخدرة التي دينت الطاعنة بها بصريح نص المادتين 27، 44 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 أن تكون المادة المضبوطة من المواد المبينة حصراً في الجدول الثالث الملحق بالقانون الأول، وكان البين من هذا الجدول والذي تكفل ببيان المواد التي تخضع لبعض قيود المواد المخدرة أنه لا يتضمن مادة (الفلونيترا زبيام) وإنما وردت هذه المادة ضمن المواد المدرجة في الجدول الأول الملحق بقرار وزير الصحة رقم 487 لسنة 1985 في شأن تنظيم تداول بعض المواد والمستحضرات الطبية المؤثرة على الحالة النفسية الصادر تنفيذاً للقانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وإذ كان البين من استقراء نصوص القرار سالف الذكر أن المخاطب بأحكامه هم الصيادلة والأطباء دون غيرهم من الأشخاص ويؤكد هذا النظر ما نصت عليه المادة 19 منه من وجوب إخطار النقابة المختصة بأية مخالفة لأحكامه، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة لإحرازها (الفلونيترا زيبام) بقصد الاتجار يكون قد أخطأ صحيح القانون، وهو ما يتسع له وجه الطعن، مما يوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن. ولما كانت المحكمة بقضائها هذا قد قعدت عن بحث ما عساه أن يكونه الفعل المسند إلى الطاعنة من جريمة أخرى غير التي دانها بها وكانت محكمة الموضوع غير مقيدة بالوصف الذي تعطيه النيابة للواقعة وهو الذي دينت به الطاعنة ولها بل من واجبها أن تصف الواقعة المطروحة أمامها وصفها الصحيح في القانون، لما كان ذلك فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإحالة.
الطعن 30909 لسنة 59 ق جلسة 4 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ق 179 ص 1193
جلسة 4 من نوفمبر سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ومصطفى عبد المجيد وزغلول البلشي نواب رئيس المحكمة، وعبد الرحمن فهمي.
-----------------
(179)
الطعن رقم 30909 لسنة 59 القضائية
(1) اختصاص "الاختصاص الولائي". قانون "تفسيره".
المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في الجرائم كافة إلا ما استثنى بنص خاص. أساس ذلك؟
إجازة بعض القوانين إحالة جرائم معينة إلى محاكم خاصة لا يسلب المحاكم العادية ولايتها في الفصل في تلك الجرائم. ما دام أن القانون لم يرد به أي نص على انفراد المحكمة الخاصة بالاختصاص. سواء أكان معاقباً عليها بمقتضى قانون عام أم خاص.
(2) اختصاص "الاختصاص الولائي". محاكم عسكرية. قانون "تفسيره". قوة الأمر المقضي. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966. خول المحاكم العسكرية الاختصاص بنوع معين من الجرائم ومحاكمة فئة خاصة من المتهمين. إلا أنه لم يؤثرها في غير نطاق الأحداث الخاضعين لأحكامه بهذه المحاكمة وذلك الاختصاص أو يحظرها على المحاكم العادية.
الاختصاص يكون مشتركاً بين المحاكم العادية والمحاكم العسكرية ولا يمنع نظر أيهما فيها من نظر الأخرى إلا أن تحول دون ذلك قوة الأمر المقضي.
عدم التزام الحكم بالرد على الدفاع القانوني ظاهر البطلان.
(3) دعوى جنائية "قيود تحريكها". موظفون عموميون.
لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة تحريك الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو من في حكمه بجريمة وقعت منه أثناء وبسبب وظيفته. أساس ذلك؟
(4) دعوى جنائية "قيود تحريكها". موظفون عموميون.
متى يعد الشخص موظفاً عاماً؟
أفراد القوات المسلحة وكل من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة. اعتبارهم في حكم الموظفين العموميين بالنسبة لجرائم الرشوة والاختلاس وتلك الواردة في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. سواء كانت الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة. بأجر أو بغير أجر. طواعية أو جبراً.
المجندين في القوات المسلحة. عدم سريان المادة 63 إجراءات عليهم. علته: عدم اعتبارهم في حكم الموظفين العموميين. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. لا خطأ.
2 - من المقرر أن المحاكم العسكرية المنصوص عليها في القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية ليست إلا محاكم خاصة ذات اختصاص خاص، وأنه وإن ناط بها هذا القانون الاختصاص بنوع معين من الجرائم، ومحاكمة فئة خاصة من المتهمين، إلا أنه لم يؤثرها بهذه المحاكمة وذلك الاختصاص أو يحظرهما على المحاكم العادية، وإنه لا يحول بين المحاكم العادية وبين الاختصاص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها فيه - عدا جرائم الأحداث الخاضعين لأحكامه - مانع من القانون، ويكون الاختصاص في شأنها مشتركاً بين القضاء العسكري وبين المحاكم العادية، ولا يمنع نظر أيهما فيها من نظر الأخرى، إلا أن تحول دون ذلك قوة الأمر المقضي، فإن ما يثيره الطاعن من عدم اختصاص المحكمة المطعون في حكمها بنظر الدعوى يكون على غير سند من القانون، ويتمخض دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لم يكن الحكم في حاجة إلى الرد عليه أو حتى إيراده.
3 - لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة بها في شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة إلا بالنسبة للموظفين أو المستخدمين العامين، دون غيرهم، لما يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.
4 - لما كان من المقرر أن الموظف أو المستخدم العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام. عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق، وكان المشرع كلما رأى اعتبار أشخاص معينين في حكم الموظفين العامين في موطن ما، أورد به نصاً، كالشأن في جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والتسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بالأموال، وغيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات حين أورد في الفقرتين الثالثة والسادسة من المادة 119 مكرراً منه، أنه يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب أفراد القوات المسلحة. وكل من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر إليه بمقتضى القوانين أو من موظف عام في حكم الفقرات السابقة متى كان يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين أو النظم المقررة، وذلك بالنسبة للعمل الذي يتم التكليف به. ونصت ذات المادة في فقرتها السابقة على أنه يستوي أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغير أجر طواعية أو جبراً. فجعل هؤلاء في حكم أولئك الموظفين العامين في هذا المجال المعين فحسب دون سواه، فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية خاصة على الموظف أو المستخدم العام. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المتهم مجند بالقوات المسلحة، فإن ما تسبغه الفقرة الثالثة من المادة 63 سالفة الذكر من حماية الموظف العام أو المستخدم العام، بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية ضده لجريمة وقعت منه أثناء تأديته وظيفته أو بسببها إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة لا تنطبق عليه لأنه لا يعد في حكم الموظفين العامين في معنى هذه المادة. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح، ويكون النعي عليه في هذا الصدد غير سديد.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة.... (محكوم عليه) بوصف أنه تسبب خطأ في وفاة ..... و..... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته بأن قاد مركبة آلية "سيارة نقل عام خاصة بالجيش" بحالة ينجم عنها الخطر فصدم الدراجة البخارية التي كان يستقلها المجني عليهما فأحدث بها الإصابات الثابتة بالأوراق التي أودت بحياتهما. ثانياً: قاد مركبة آلية بحالة ينجم عنها الخطر. ثالثاً: تسبب بإهماله في إتلاف الدراجة البخارية رقم... قليوبية. وطلبت عقابه بالمادتين 238/ 1، 378/ 6 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 169 لسنة 1981، والمواد 1، 3، 4، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1980 والمادتين 2، 116 من اللائحة التنفيذية. وادعى ورثة المجني عليهما مدنياً قبل المتهم ووزير الدفاع بصفته المسئول عن الحقوق المدنية عن الأول بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً وعن الثاني بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح بنها قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام أولاً: في الدعوى الجنائية برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً. ثانياً: - برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني. ثالثاً: بتغريم المتهم مائتي جنيه. وفي الدعوى المدنية بإلزامه بالتضامن مع وزير الدفاع بصفته بأن يؤديا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً ومائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية. ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى واختصاصها وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني وبقبولها وبتغريم المتهم مائتي جنيه.
فطعن الأستاذ/.... المستشار بهيئة قضايا الدولة نيابة عن السيد وزير الدفاع.... إلخ.
المحكمة
من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في الجرائم كافة إلا ما استثنى بنص خاص عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشرة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، في حين أن غيرها من المحاكم ليست إلا محاكم استثنائية وخاصة، وأنه وإن أجازت القوانين في بعض الأحوال، إحالة جرائم معينة إلى محاكم خاصة، إلا أن هذا لا يسلب المحاكم العادية ولايتها في الفصل في تلك الجرائم ما دام أن القانون لم يرد به أي نص على انفراد المحكمة الخاصة بالاختصاص، يستوي في ذلك أن تكون الجريمة معاقباً عليها بموجب القانون العام أو بمقتضى قانون خاص، وأن المحاكم العسكرية المنصوص عليها في القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية ليست إلا محاكم خاصة ذات اختصاص خاص، وأنه وإن ناط بها هذا القانون الاختصاص بنوع معين من الجرائم، ومحاكمة فئة خاصة من المتهمين، إلا أنه لم يؤثرها بهذه المحاكمة وذلك الاختصاص أو يحظرهما على المحاكم العادية، وأنه لا يحول بين المحاكم العادية وبين الاختصاص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها فيه - عدا جرائم الأحداث الخاضعين لأحكامه - مانع من القانون، ويكون الاختصاص في شأنها مشتركاً بين القضاء العسكري وبين المحاكم العادية، ولا يمنع نظر أيهما فيها من نظر الأخرى، إلا أن تحول دون ذلك قوة الأمر المقضي، فإن ما يثيره الطاعن من عدم اختصاص المحكمة المطعون في حكمها بنظر الدعوى يكون على غير سند من القانون، ويتمخض دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لم يكن الحكم في حاجة إلى الرد عليه أو حتى إيراده، فضلاً عن أنه رد عليه رداً سائغاً ومقبولاً. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية، لم تسبغ الحماية المقررة بها في شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية، إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة إلا بالنسبة للموظفين أو المستخدمين العامين، دون غيرهم، لما يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها، وكان من المقرر أن الموظف أو المستخدم العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام، عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق، وكان المشرع كلما رأي اعتبار أشخاص معينين في حكم الموظفين العامين في موطن ما، أورد به نصاً، كالشأن في جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والتسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بالأموال، وغيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات حين أورد في الفقرتين الثالثة والسادسة من المادة 119 مكرراً منه، أنه يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب أفراد القوات المسلحة، وكل من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر إليه بمقتضى القوانين أو من موظف عام في حكم الفقرات السابقة متى كان يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين أو النظم المقررة، وذلك بالنسبة للعمل الذي يتم التكليف به. ونصت ذات المادة في فقرتها السابقة على أنه يستوي أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغير أجر طواعية أو جبراً، فجعل هؤلاء في حكم أولئك الموظفين العامين في هذا المجال المعين فحسب دون سواه، فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية خاصة على الموظف أو المستخدم العام. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المتهم مجند بالقوات المسلحة، فإن ما تسبغه الفقرة الثالثة من المادة 63 سالفة الذكر من حماية الموظف العام أو المستخدم العام، بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية ضده لجريمة وقعت منه أثناء تأديته وظيفته أو بسببها إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة لا تنطبق عليه لأنه لا يعد في حكم الموظفين العامين في معنى هذه المادة. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح، ويكون النعي عليه في هذا الصدد غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبوله موضوعاً.
الطعن 29374 لسنة 59 ق جلسة 6 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ق 182 ص 1209
جلسة 6 من نوفمبر سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ د. عادل قورة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن وعاطف عبد السميع وأحمد عبد القوي نواب رئيس المحكمة والسعيد برغوث.
----------------
(182)
الطعن رقم 29374 لسنة 59 القضائية
عقوبة "تقديرها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". "الحكم في الطعن".
وجوب أن تكون عقوبة الحبس المقضي بها مع الشغل. متى كانت المدة المحكوم بها سنة فأكثر. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يوجب تصحيحه. أساس ذلك؟
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه هتك عرض.... والذي لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة بأن استدرجه إلى منزله وخلع عنه ملابسه ووضعه قضيبه في دبره حتى أمنى عليه على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته محكمة جنايات الإسماعيلية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بالمادة 269/ 2 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة هتك العرض قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قضى بمعاقبة المطعون ضده بالحبس البسيط لمدة ثلاث سنوات في حين كان يتعين القضاء بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات طبقاً لما تقضي به المادة 20 من قانون العقوبات. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان المطعون ضده بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة وانتهى إلى عقابه بالمادة 269/ 2 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من ذات القانون ثم أوقع عليه عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات، ولما كانت المادة 20 من قانون العقوبات تنص على أنه "يجب أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر" فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة المطعون ضده بالحبس البسيط ثلاث سنوات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل عقوبة الحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات.
الطعن 10442 لسنة 60 ق جلسة 9 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ق 184 ص 1215
جلسة 9 من نوفمبر سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البنا وحسام عبد الرحيم وفتحي الصباغ نواب رئيس المحكمة، وفتحي جودة.
----------------
(184)
الطعن رقم 10442 لسنة 60 القضائية
(1) دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". دعوى جنائية "انقضاؤها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" "حجيته".
الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية. شرطه وأساسه.
صدور الحكم في مسألة غير فاصلة في موضوع الدعوى لا يحوز قوة الشيء المقضي فيه.
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
(2) إصابة خطأ. مسئولية جنائية. مسئولية مدنية. خطأ. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". رابطة السببية.
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً. موضوعي. المجادلة في ذلك أمام النقض. غير جائزة.
مثال لتسبيب سائغ لتوافر المسئولية الجنائية في جريمة إصابة خطأ.
2 - لما كان من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا تقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض. وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد واقعة الدعوى أثبت أن الطاعن والمجني عليه كانا يقومان بلعب كرة القدم وأن الطاعن دفع المجني عليه مما أدى إلى سقوطه على الأرض وحدثت إصابته ومن ثم فإنه يكون قد أبان خطأ الطاعن ورابطة السببية بين هذا الخطأ والضرر الواقع بإصابة المجني عليه نتيجة ذلك الخطأ مستنداً في ذلك إلى أدلة الدعوى مما لا يجوز المجادلة في توافره أو سلامة الاستدلال عليه أمام هذه المحكمة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب خطأ في إصابة..... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن دفعه أثناء لعبة الكرة فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة وهي الكسر الملتحم بعظمة الكعبرة موضع فرادى مع الإعاقة المشاهدة في حركة الساعد وتقدر 10% عشرة في المائة وطلبت عقابه بالمادة 244/ 1، 3 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز ههيا قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيهاً. ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسين جنيهاً.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
لما كان البين أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الإصابة الخطأ التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور حكم من المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأطرحه في قوله "وحيث إنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لأن محكمة جنح ههيا سبق أن قضت في الدعوى بجلسة.... بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها فلما كان الحكم الصادر من محكمة جنح ههيا سالف الذكر غير فاصل في موضوع الخصومة سواء بالبراءة أو الإدانة فضلاً عن أن النيابة العامة قد استبعدت شبهة الجناية من الأوراق وقدمتها إصابة خطأ ضد المتهم ومن ثم فإن هذا الدفع يكون على غير أساس صحيح من القانون ويتعين رفضه". لما كان ذلك، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه لصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون" وكان مفاد هذا النص على ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض - أنه يشترط للدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية - بما يتعين معه الامتناع عن نظر الدعوى أولاً: أن يكون هناك حكم جنائي نهائي سبق صدوره في محاكمة جنائية معينة أو أن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية التي يراد التمسك فيها بهذا الدفع اتحاد في الموضوع والسبب وأشخاص المتهمين - ثانياً: أن يكون الحكم صادراً في موضوع الدعوى سواء قضى بالإدانة وتوقيع العقوبة أو بالبراءة ورفض توقيعها أما إذا صدر حكم في مسألة غير فاصلة في الموضوع. فإنه لا يحوز حجية الشيء المقضى به، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يكون قد أصاب صحيح القانون بما يضحى معه نعي الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا تقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد واقعة الدعوى أثبت أن الطاعن والمجني عليه كانا يقومان بلعب كرة القدم وأن الطاعن دفع المجني عليه مما أدى إلى سقوطه على الأرض وحدثت إصابته ومن ثم فإنه يكون قد أبان خطأ الطاعن ورابطة السببية بين هذا الخطأ والضرر الواقع بإصابة المجني عليه نتيجة ذلك الخطأ مستنداً في ذلك إلى أدلة الدعوى مما لا يجوز المجادلة في توافره أو سلامة الاستدلال عليه أمام هذه المحكمة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ما تقدم. فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة.
الطعن 60733 لسنة 59 ق جلسة 9 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ق 183 ص 1212
جلسة 9 من نوفمبر سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود البنا وحسام عبد الرحيم وفتحي الصباغ نواب رئيس المحكمة، وفتحي جودة.
-------------
(183)
الطعن رقم 60733 لسنة 59 القضائية
حكم "إصداره" "بطلانه". بطلان.
وجوب صدور أحكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة أعضاء. تعلق هذا التشكيل بأسس النظام القضائي. تضمين الحكم ما يفيد صدوره من أربعة أعضاء. أثره. بطلان الحكم. أساس ذلك؟
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه دخل عقار في حيازة..... بقصد منع حيازته بالقوة على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادة 369/ 1 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت. ومحكمة جنح أسيوط قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وإلغاء قرار قاضي الحيازة. استأنف المدعي بالحقوق المدنية. ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، البطلان لصدوره على خلاف القانون إذ الثابت في هذا الحكم، أن الذين سمعوا المرافعة في الاستئناف وتولوا إصدار الحكم أربعة من القضاة، خلافاً لما يوجبه القانون من صدور الأحكام - في المحاكم الابتدائية - بهيئة استئنافية - من ثلاث قضاة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة التاسعة من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، قد نصت على أن تصدر أحكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة أعضاء وكان التشكيل الذي نصت عليه هذه المادة مما يتعلق بأسس النظام القضائي ويترتب على مخالفته بطلان الحكم. لما كان ذلك، وكان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه، ومن محضر جلسة النطق به أن الهيئة التي أصدرته مشكلة برئاسة السيد الأستاذ/..... رئيس المحكمة وعضوية رئيس المحكمة..... وكل من القاضيين.... و....، خلافاً لما أوجبه القانون فإن هذا الحكم يكون باطلاً، مما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
الطعن 29752 لسنة 59 ق جلسة 10 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ق 185 ص 1220
جلسة 10 من نوفمبر سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحسن حمزة وفتحي حجاب وجاب الله محمد جاب الله نواب رئيس المحكمة.
---------------
(185)
الطعن رقم 29752 لسنة 59 القضائية
(1) نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
النظر في شكل الطعن. يكون بعد الفصل في جوازه.
(2) نيابة عامة. دعوى جنائية "قيود تحريكها". إضرار عمدي. نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من أحكام" "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
تحريك الدعوى الجنائية في جريمة الإضرار العمدي بالمال العام المؤثمة بالمادة 116 مكرراً عقوبات. لا تخضع للقيود الإجرائية الواردة بالمادة 73 من القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني. خطأ في القانون.
جواز الطعن بالنقض في الحكم غير الفاصل في موضوع الدعوى. متى كان منهياً للخصومة على خلاف ظاهره.
مثال لحكم جائز الطعن عليه بالنقض.
(3) نيابة عامة. نقض "أسباب الطعن. توقيعها".
وجوب توقيع أسباب الطعون المرفوعة من النيابة العامة من رئيس نيابة على الأقل. أساس ذلك؟
بقاء أسباب الطعن غفلاً من توقيع مقروء يتيسر إسناده إلى أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل. أثره عدم قبول الطعن شكلاً.
2 - لما كانت الدعوى الجنائية المقامة من النيابة العامة قبل المطعون ضده طلبت فيه عقابه وفقاً لنص المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات والتي لا تخضع للقيود الإجرائية التي أوردها المشرع في المادة 73 من القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق القانوني يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان هذا الحكم وقد قضى خاطئاً بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني فإنه يعد في الواقع على الرغم من أنه غير فاصل في موضوع الدعوى منهياً للخصومة على خلاف ظاهره طالما أنه سوف يقابل حتماً - على مقتضى ما تقدم بيانه من رأي من محكمة الجنايات لو أحيلت إليها القضية بحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم المطعون فيه ومن ثم فإن هذا الحكم يكون صالحاً لورود الطعن عليه بالنقض.
3 - لما كانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون التي ترفعها النيابة العامة أن يوقع أسبابها رئيس نيابة على الأقل، وإلا كانت باطلة. "لما كان ذلك، وكانت ورقة الأسباب قد بقيت غفلاً من توقيع مقروء يتيسر إسناده إلى أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل - حتى فوات ميعاد الطعن - فإن طعن النيابة يكون قد فقد مقوماً من مقومات وجوده، ويتعين من ثم الحكم بعدم قبوله شكلاً.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بصفته موظفاً عاماً (رئيس القطاع التجاري بشركة....) أضر عمداً بأموال الشركة التي يعمل بها مما ألحق بأموال هذه الشركة ضرراً جسيماً تبلغ قيمته 145062.410 جنيه على النحو المبين بالأوراق. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك بأنه قضى بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني مؤسساً هذا القضاء على القول بأن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية. على المطعون ضده للمطالبة. بمعاقبته وفقاً لنص المادة 116 مكرراً/ أ من قانون العقوبات دون اتباع الإجراءات المبينة بالمادة 73 من القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته وهو الأمر الذي يخالف الثابت بالأوراق استناداً إلى أن النيابة العامة طلبت عقاب المطعون ضده بالمادة 116 مكرراً عقوبات لارتكابه جريمة الإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها والتي لا تخضع الدعوى المقامة بشأنها للقيود الإجرائية التي نص عليها المشرع في المادة 73 السالف الإشارة إليها عند إقامتها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه.
وحيث إن البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أثبت في بدايته أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده بوصف أنه بصفته موظفاً عاماً أضر عمداً بأموال الجهة التي يعمل بها مما ألحق بأموال هذه الشركة ضرراً جسيماً تبلغ قيمته 145062.410 جنيه وطلبت عقابه وفقاً لنصوص المواد 116 مكرراً، 119 ب، 119 مكرراً من قانون العقوبات "ثم انتهى الحكم إلى القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني تأسيساً على أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده للمطالبة بمعاقبته وفقاً للمادة 116 مكرراً/ أ من قانون العقوبات ودون أن تتبع النيابة العامة الطريق المحدد في القانون وهو الحصول على إذن من النائب العام بعد أخذ رأي الوزير المختص وفقاً للمادة 73 من القانون رقم 97 لسنة 1983. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الجنائية المقامة من النيابة العامة قبل المطعون ضده طلبت فيها عقابه وفقاً لنص المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات والتي لا تخضع للقيود الإجرائية التي أوردها المشرع في المادة 73 من القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق القانوني يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان هذا الحكم وقد قضى خاطئاً بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني فإنه يعد في الواقع على الرغم من أنه غير فاصل في موضوع الدعوى منهياً للخصومة على خلاف ظاهره طالما أنه سوف يقابل حتماً - على مقتضى ما تقدم بيانه من رأي من محكمة الجنايات لو أحيلت إليها القضية بحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم المطعون فيه ومن ثم فإن هذا الحكم يكون صالحاً لورود الطعن عليه بالنقض.
وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر في 18/ 2/ 1989 فقرر رئيس نيابة جنوب القاهرة الكلية بالطعن فيه بطريق النقض في 28/ 3/ 1989 - ثم قدمت أسباب الطعن في ذات التاريخ موقعاً عليها بتوقيع غير واضح يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه وصفته، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون التي ترفعها النيابة العامة أن يوقع أسبابها رئيس نيابة على الأقل، وإلا كانت باطلة". لما كان ذلك، وكانت ورقة الأسباب قد بقيت غفلاً من توقيع مقروء يتيسر إسناده إلى أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس النيابة على الأقل - حتى فوات ميعاد الطعن - فإن طعن النيابة يكون قد فقد مقوماً من مقومات وجوده، ويتعين من ثم الحكم بعدم قبوله شكلاً.
الطعن 15474 لسنة 60 ق جلسة 11 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ق 186 ص 1225
جلسة 11 من نوفمبر سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف وجابر عبد التواب وأمين عبد العليم نواب رئيس المحكمة، وفرحان بطران.
--------------
(186)
الطعن رقم 15474 لسنة 60 القضائية
(1) نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحاً محدداً.
(2) إعلان. نظام عام. بطلان.
أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور وميعاده. ليست من النظام العام. مؤدى ذلك؟
(3) دعوى مدنية "تحريكها". وكالة.
اشتراط توكيل خاص. غير لازم. إلا في حالة تقديم الشكوى. عدم انسحاب ذلك على الادعاء المباشر. المادة الثالثة إجراءات.
(4) سب وقذف. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". محاماة. قانون "تفسيره".
لمحكمة الموضوع استظهار وقائع القذف من عناصر الدعوى. تراقبها في ذلك محكمة النقض.
المادة 309 عقوبات. تطبيق لمبدأ حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه. الفصل في ذلك. موضوعي.
تجاوز نطاق الخصومة ومقتضيات الدفاع بالمساس بكرامة الغير. غير مبرر للمدافع.
(5) دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". استئناف "نظره والحكم فيه". تعويض.
للمدعي بالحقوق المدنية استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالبراءة ورفض الدعوى المدنية. ولو لم تستأنفه النيابة العامة. للمحكمة الاستئنافية في هذه الحالة بحث الجريمة لتتحقق من قيام الضرر المستوجب للتعويض.
(6) سب وقذف. وكالة. دعوى مباشرة. مسئولية جنائية. نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
عدم مسئولية الموكل عن عبارات السب التي أوردها الدفاع بصحيفة الادعاء المباشر.
إلزام الحكم المطعون فيه الطاعنة بالتعويض المدني على أساس مسئوليتها عن تلك العبارات. خطأ. يوجب نقضه وتأييد حكم أول درجة برفض الدعوى المدنية قبلها.
2 - من المقرر أن أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور وميعاده ليست من النظام العام، فإذا حضر المتهم بنفسه أو بوكيل عنه، فليس له أن يتمسك بهذا البطلان، وإنما له طبقاً لما تنص عليه المادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه وإعطائه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى.
3 - من المقرر أن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط التوكيل الخاص إلا في حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر.
4 - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من وقائع القذف من عناصر الدعوى، ولمحكمة النقض أن تراقبها فيما ترتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها واستظهار مرامي عباراتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح. وإذ كان من المقرر أيضاً - أن حكم المادة 309 من قانون العقوبات ليس إلا تطبيقاً لمبدأ هام هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه، وأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطاً بالضرورة الداعية إليه، وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن الفصل فيما إذا كانت عبارات السب والقذف مما يستلزمه الدفاع متروك لمحكمة الموضوع، وكان ما ساقه الحكم في مدوناته من استخلاصه لوقائع القذف وتقديره لما ورد بصحيفة دعوى النفقة - من عبارات على أنها تعد قذفاً وليست من مستلزمات الدفاع في تلك الدعوى سائغاً وصحيحاً ومتفقاً مع صحيح القانون وكافياً بالتالي في استظهار جريمة القذف التي دان بها الطاعنين الثاني والثالث لأنه ليس ثمة ما يبرر للمدافع أن يتجاوز نطاق الخصومة مقتضيات النزاع بالمساس بكرامة الغير.
5 - لما كان قضاء محكمة أول درجة بالبراءة ورفض الدعوى المدنية وعدم استئناف النيابة العامة حكم البراءة لا يمنع المدعي بالحقوق المدنية من أن يستأنف الحكم في الشق المدني وللمحكمة الاستئنافية عندئذ بحث الجريمة لا للقضاء فيها وإنما للتحقق من قيام الخطأ الموجب للتعويض المدني.
6 - لما كانت العبارات التي تضمنتها صحيفة الادعاء المباشر التي صاغها الطاعنان الثاني والثالث بمجردها سباً ولا يساغ القول بأنها بذاتها تعد من الوقائع التي ينقلها الدفاع عن موكلته الطاعنة الأولى وعلى مسئوليتها. لما كان ذلك، وكان إلزام الطاعنة الأولى بالتعويض المدني قائم فقط على افتراض خاطئ من الحكم المطعون فيه بأنها مسئولة عن عبارات السب التي اقترفها الطاعنان الثاني والثالث والتي لا تسأل هي عنها - على فرض حصوله فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لها وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة برفض الدعوى المدنية قبلها.
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مدينة نصر ضد الطاعنين بوصف أنهم، الأولى: اشتركت مع المتهمين الثاني والثالث في جريمة قذف في حقه بأن مدتهما بمعلومات ارتكبا من خلالها تلك الجريمة. الثاني والثالث: وجها إليه عبارات القذف الواردة بصحيفة الدعوى رقم..... أحوال شخصية مصر الجديدة، وطلبت عقابهم بالمواد 302، 303، 306 مكرراً من قانون العقوبات وإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. كما ادعى المتهمان الثاني والثالث مدنياً قبل المدعي بالحق المدني بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهمين مما نسب إليهم ورفض الدعوى المدنية وإلزام المدعي بالحق المدني بأن يؤدي للمتهمين الثاني والثالث مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المدعي بالحق المدني. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للدعوى المدنية الأصلية وبإلزام المستأنف ضدهم بأن يؤدوا للمدعي بالحقوق المدنية واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ورفض الدعوى المدنية الفرعية.
فطعن كل من الأستاذ/..... المحامي عن نفسه ونيابة عن المحكوم عليها الأولى والأستاذ/...... المحامي عن نفسه في هذا الحكم... إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعنين الثاني والثالث.... و.... - ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلزامها بالتعويض المدني المطالب به من المدعي بالحقوق المدنية، وبرفض الدعوى المدنية الفرعية قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه لم يرد على دفاعهما أمام محكمة أول درجة، وأغفل دفعهما ببطلان صحيفة الادعاء المباشر لعدم إعلانهما لشخصهما أو في محل إقامتهما وإنما في موطن عملهما، كما التفت الحكم عن دفاعهما بأن محامي المدعي بالحقوق المدنية قدم صحيفة الادعاء المباشر دون أن يصدر له توكيل خاص، هذا إلى عدم توافر أركان جريمة القذف خاصة القصد الجنائي والعلانية بما ينفي عنصر الضرر وهو أساس المسئولية المدنية. وأخيراً فإن الحكم قضى بإلزامهما بالتعويض عن فعل قضى ببراءتهما منه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً، ولما كان الطاعنان لم يفصحا عن ماهية أوجه الدفاع التي أثاراها وأغفل الحكم الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور وميعاده ليست من النظام العام، فإذا حضر المتهم بنفسه أو بوكيل عنه، فليس له أن يتمسك بهذا البطلان، وإنما له طبقاً لما تنص عليه المادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه وإعطائه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى، وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة حضور الطاعنين بأشخاصهم أو بوكلائهم، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط التوكيل الخاص إلا في حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر، فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى في قوله: "إن الثابت لدى المحكمة من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها ومن مطالعة الصورة الرسمية لصحيفة الدعوى المقامة من المتهمة الأولى والموكل فيها المتهمان الثاني والثالث - والتي تطلب فيها الحكم بإلزام المدعي بالحق المدني بأجرة حضانة ونفقة شهرية - أن ما ورد بها من عبارات (يعذبه ضميره بين الحين والحين إن كان له ضمير حي يحفظ عليه كرامته). يمثل قذفاً في حق المدعي بالحق المدني، إذ من شأن هذه العبارات تحقير المدعي بالحق المدني عند أهل وطنه، وأن ذكر هذه العبارات بصحيفة الدعوى لا يستلزمه حق الدفاع عن موكلتهما - المتهمة الأولى - مما تكون معه جريمة القذف متوافرة الأركان في حق المتهمين الثاني والثالث وانتهى إلى القضاء - بإجماع الآراء - بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المدنية الأصلية وبإلزام المستأنف ضدهم بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات... ورفض الدعوى المدنية الفرعية وإلزام رافعيها المصروفات. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من وقائع القذف من عناصر الدعوى، ولمحكمة النقض أن تراقبها فيما ترتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها واستظهار مرامي عباراتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح. وإذ كان من المقرر أيضاً - أن حكم المادة 309 من قانون العقوبات ليس إلا تطبيقاً لمبدأ مهم هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه، وأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطاً بالضرورة الداعية إليه، وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن الفصل فيما إذا كانت عبارات السب والقذف مما يستلزمه الدفاع متروك لمحكمة الموضوع، وكان ما ساقه الحكم في مدوناته من استخلاصه لوقائع القذف وتقديره لما ورد بصحيفة دعوى النفقة - سالفة البيان - من عبارات على أنها تعد قذفاً وليست من مستلزمات الدفاع في تلك الدعوى سائغاً وصحيحاً ومتفقاً مع صحيح القانون وكافياً بالتالي في استظهار جريمة القذف التي دان بها الطاعنين الثاني والثالث لأنه ليس ثمة ما يبرر للمدافع أن يتجاوز نطاق الخصومة مقتضيات النزاع بالمساس بكرامة الغير. لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة أول درجة بالبراءة ورفض الدعوى المدنية وعدم استئناف النيابة العامة حكم البراءة لا يمنع المدعي بالحقوق المدنية من أن يستأنف الحكم في الشق المدني وللمحكمة الاستئنافية عندئذ بحث الجريمة لا للقضاء فيها وإنما للتحقق من قيام الخطأ الموجب للتعويض المدني. لما كان ما تقدم، فإن الطعن - المقدم من الطاعنين الثاني والثالث - يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة المسددة منهما.
ثانياً - عن الطعن المقدم من الطاعنة الأولى:
من حيث إن المدعي بالحق المدني - المطعون ضده - قد أقام الدعوى الماثلة بطريق الادعاء المباشر اتهم فيها الطاعنة.... بالاشتراك مع الطاعنين الثاني والثالث - في جريمة القذف التي اقترفاها في حقه، بأن مدتهما بمعلومات ارتكبا من خلالها هذه الجريمة، وطلب في ختام صحيفة الحكم بإنزال حكم القانون عليهم وإلزامهم متضامنين بالتعويض المدني المطلوب. ومحكمة أول درجة قضت حضورياً ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية. فاستأنف المدعي بالحق المدني - الدعوى المدنية - ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً - بإجماع الآراء - بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المدنية وبإلزام المستأنف ضدهم بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات.... وأقامت محكمة ثاني درجة قضاءها - بالنسبة للطاعنة الأولى - على أنها ساعدت المتهمين الثاني والثالث بأن مدتهما بمعلومات كان من نتيجتها اقترافهما لجريمة القذف في حق المدعي بالحق المدني. لما كان ذلك، وكانت العبارات المار ذكرها والتي تضمنتها صحيفة الادعاء المباشر التي صاغها الطاعنان الثاني والثالث بمجردها سباً ولا يساغ القول بأنها بذاتها تعد من الوقائع التي ينقلها الدفاع عن موكلته الطاعنة الأولى وعلى مسئوليتها. لما كان ذلك، وكان إلزام الطاعنة الأولى بالتعويض المدني قائم فقط على افتراض خاطئ من الحكم المطعون فيه بأنها مسئولة عن عبارات السب التي اقترفها الطاعنان الثاني والثالث والتي لا تسأل هي عنها - على فرض حصوله - فإنه يتعين نقض الحكم المطعون بالنسبة لها وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة برفض الدعوى المدنية قبلها.
الطعن 18823 لسنة 65 ق جلسة 12 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ق 187 ص 1234
جلسة 12 من نوفمبر سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل ومحمد إسماعيل موسى ويحيى محمود خليفة ومحمد علي رجب نواب رئيس المحكمة.
----------------
(187)
الطعن رقم 18823 لسنة 65 القضائية
(1) تفتيش "إذن التفتيش". إصداره. نيابة عامة.
صحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه. شرطه؟
(2) مواد مخدرة. تفتيش "إذن التفتيش إصداره. بياناته". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش. موضوعي المجادلة في ذلك. أمام النقض. غير جائزة.
خلو محضر التحريات من إيراد البيانات التي ساقها الطاعنان بأسباب طعنهما. غير قادح في جدية التحريات.
عدم العثور على المخدر في مسكن الطاعنين خلافاً لما ورد بمحضر التحريات. غير قادح في جديتها. علة ذلك؟
(3) إثبات "اعتراف". إكراه. دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
دفع الطاعن ببطلان اعترافه بالتحقيقات المكونة وليد إكراه معنوي تمثل في حبسه انفرادياً بالسجن باعتباره جدي باعترافه بالجريمة أمام المحكمة. أثر ذلك؟
المحبوسان احتياطياً. إقامتهم في أماكن منفصلة عن غيرهم من المسجونين. أساس ذلك؟
حبس الطاعن انفرادياً بالسجن لا يمثل إكراهاً معنوياً مبطلاً لاعترافه. ما دام لا يدعي وجود محبوسين احتياطياً غيره في السجن وقت حبسه.
للمحكمة الالتفات عن الدفاع القانوني في ظاهر البطلان.
(4) دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بالرد على الدفع ببطلان الاعتراف ما دام أنها لم تعول عليه في الإدانة ولم تشر إليه في مدوناته حكمها.
(5) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً. وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بأقوال شاهد. مفاده؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى. غير جائز أمام النقض.
(6) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته والرد عليه ماهيته؟
مثال: لطلب غير جازم.
(7) مسئولية جنائية "الإعفاء منها". أسباب الإباحة وموانع العقاب "الجنون والعاهة العقلية".
المرض العقلي الذي تنعدم به المسئولية الجنائية هو الذي يعدم الشعور والإدراك. المادة 62 عقوبات.
الحالات النفسية التي لا تفقد الشعور والإدراك ليست سبباً لانعدام المسئولية.
(8) أسباب الإباحة وموانع العقاب "الجنون والعاهة العقلية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير حالة المتهم العقلية. موضوعي ما دام سائغاً.
عدم التزام المحكمة بندب خبير فني في الدعوى للوقوف على إصابة المتهم بالمرض العقلي إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التي يتعذر عليها تقديرها.
(9) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
إغفال الحكم الإشارة إلى التقرير الطبي الذي قدمه الطاعن. لا يعيبه. علة ذلك؟
(10) مسئولية جنائية. أسباب الإباحة وموانع العقاب "الغيبوبة" "السكر الاختياري". عقوبة "عقوبة الجريمة الأخف". قصد جنائي. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" "المصلحة في الطعن".
الغيبوبة المانعة من المسئولية المنصوص عليها في المادة 62 عقوبات. ماهيتها؟
تناول المخدر أو المسكر عن علم واختيار. أثره؟
اقتراف الجاني لجرائم تتطلب قصد جنائي خاص. وجوب التحقق من قيام هذا القصد لديه من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع.
دفع الطاعن بإصابته بمرض عقلي لإدمانه تعاطي المخدر. ليس مانعاً من مسئوليته عن جريمة إحراز المخدر بغير قصد.
انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم قصوره في الرد على دفعه بانعدام مسئوليته الجنائية لإصابته بمرض عقلي لإدمانه تعاطي المخدر. متى أوقع عليه عقوبة جريمة إحراز المخدر بقصد التعاطي الأخف من تلك المقررة لجريمة إحرازه بغير قصود.
(11) نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الإعادة.
قضاء محكمة الإعادة بزيادة الغرامة المقضي بها على الطاعن بموجب الحكم المنقوض. خطأ في القانون. ما دام النقض حاصلاً بناء على طعنه وحده. أساس ذلك؟
(12) نقض "الطعن للمرة الثانية" "نظره والحكم فيه" "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
متى يجوز لمحكمة النقض في حالة نقض الحكم للمرة الثانية الفصل فيه دون تحديد جلسة لنظر الموضوع؟
2 - إذ كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن - فلا معقب عليها فيما ارتأته ولا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض، ولما كان خلو محضر التحريات من إيراد البيانات التي ساقها الطاعنان بأسباب طعنهما لا يقدح بذاته في جدية التحريات، وكان عدم العثور على المخدر في مسكن الطاعنين خلافاً لما ورد بمحضر التحريات لا يقدح في جديتها لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها فإن منعى الطاعنين في صدد ما تقدم لا يكون سديداً.
3 - لما كان البين من الأوراق أن الطاعن الأول وإن دفع في مذكرة دفاعه المقدمة إلى المحكمة بجلسة.... ببطلان اعترافه بالتحقيقات لكونه وليد إكراه معنوي تمثل في حبسه انفرادياً بسجن طره، إلا أنه مثل أمام المحكمة بجلسة..... - وهي تالية لتقديم المذكرة - واعترف بقيامه بإحضار المخدر المضبوط معه ليتعاطاه حتى لا يضطر إلى شرائه من السوق، وكان البين من المفردات المضمومة أن اعترافه بالتحقيقات لا يخرج في مضمونه عما أقر به بمحضر الجلسة وهو ما يفقد الدفع ببطلان اعترافه بالتحقيقات الذي أثاره في مذكرة دفاعه جديته وتضحى المحكمة في حل من الرد عليه. هذا فضلاً عن أن المادة 14 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون قد نصت على أن "يقيم المحبوسون احتياطياً في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين...." وإذ كان الطاعن لا يدعي وجود محبوسين احتياطياً آخرين في السجن وقت حبسه، فإنه حبسه انفرادياً في السجن - بفرض وقوعه - يغدو إجراء مشروعاً ولا يمثل - تبعاً لذلك - إكراهاً معنوياً مبطلاً لاعترافه، ومن ثم فإن دفعه ببطلان الاعتراف استناداً إلى حبسه هذا لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ولا على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم ترد عليه.
4 - لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول في قضائه بإدانة الطاعنين على اعتراف أولهما بمحضر ضبط الواقعة ولم يشر إليه في مدوناته ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على الدفع ببطلانه، ويغدو ما يثيره في صدد ما تقدم غير سديد.
5 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف، التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة في صورة الواقعة بدعوى ضبطها في مسكنهما وليس في المكان الذي حصل فيه الضبط ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
6 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن الأول وإن طلب في مذكرة دفاعه المقدمة بجلسة..... ضم دفتر أحوال قسم مكافحة المخدرات وسؤال باقي أفراد القوة المرافقة لضابط الواقعة وسؤال العاملين بالمحل الذي وقع الضبط أمامه، إلا أنه لم يصر في جلسة المرافعة الأخيرة المنعقدة بتاريخ..... على إجراء هذا التحقيق، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية، وإذ كانت طلبات التحقيق المشار إليها قد افتقدت صفة الطلب الجازم - فلا على المحكمة أن التفتت عن إجابتها أو الرد عليها.
7 - المقرر أن المرض العقلي الذي يوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية وتنعدم به المسئولية الجنائية قانوناً على ما تقضي به المادة 62 من قانون العقوبات هو ذلك المرض الذي من شأنه أن يعدم الشعور والإدراك أما سائر الأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره وإدراكه فلا تعد سبباً لانعدام المسئولية.
8 - من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية ومدى تأثيرها على مسئوليته الجنائية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة، وهي غير ملزمة بندب خبير فني في الدعوى للوقوف على حقيقة إصابة المتهم بالمرض العقلي إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التي يتعذر عليها تقديرها.
9 - لا يعيب الحكم إغفال الإشارة إلى التقرير الطبي الذي قدمه الطاعن لما هو مقرر من أنه ليس على الحكم أن يورد إلا ما له أثر في قضائه، وفي إغفال المحكمة ذكر هذا التقرير ما يدل على أنها لم تر فيه ما يغير من عقيدتها في الدعوى.
10 - لما كانت المادة 62 من قانون العقوبات قد نصت على أنه "لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل: إما لجنون أو عاهة في العقل، وإما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها" وكان مفاد هذا النص أن من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة وعن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولاً عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها فالقانون يجري عليه في هذه الحالة حكم المدرك التام الإدراك مما ينبني عليه توافر القصد الجنائي لديه إلا في بعض الجرائم التي يتطلب القانون فيها ثبوت قصد جنائي خاص لدى المتهم، فإنه لا يتصور اكتفاء الشارع في ثبوت هذا القصد باعتبارات وافتراضات قانونية، بل يجب في هذه الجرائم التحقق من قيام القصد الجنائي الخاص من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع، وكان مؤدى ما تقدم أن دفع الطاعن بإصابته بمرض عقلي نتيجة إدمانه تعاطي المخدر - بفرض صحته - لا يؤثر في مسئوليته الجنائية عن جريمة إحرازه المخدر مجرده من أي قصد من القصود الخاصة المسماة في القانون، ولا يحول دون عقابه عنها وإذ كانت عقوبة جريمة إحراز المخدر بقصد التعاطي التي دانه الحكم بها أخف من العقوبة المقررة لجريمة إحرازه ذات المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي فلا تكون له مصلحة فيما يثيره من تعييب للحكم في رده على دفعه سالف البيان.
11 - لما كان البين من الأوراق أن محكمة جنايات القاهرة بجلسة.... حضورياً بمعاقبة الطاعن الثاني بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه من إحراز جوهر مخدر "هيروين" بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، فقرر المحكوم عليه المذكور بالطعن بطريق النقض في الحكم المشار إليه وقد قضت محكمة النقض بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والإعادة، ومحكمة الإعادة قضت بتاريخ..... بحكهما المطعون فيه بمعاقبة الطاعن الثاني بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه، وكان نقض الحكم السابق - فيما يتعلق بالطاعن المذكور - حاصلاً بناء على طعنه وحده دون النيابة العامة مما لا يجوز معه أن يضار بطعنه عملاً بنص المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 فإن منعى الطاعن على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون إذ زاد عقوبة الغرامة يكون في محله.
12 - لما كان الطعن بالنقض للمرة الثانية إلا أنه لما كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تحكم هذه المحكمة في الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه مما كان يقتضي التعرض لنظر الدعوى.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أولاً: جلبا جوهراً مخدراً "هيروين" إلى داخل أراضي جمهورية مصر العربية دون تصريح كتابي من الجهة الإدارية المختصة بذلك. ثانياً: ألفا عصابة من أغراضها الاتجار في الجواهر المخدرة داخل البلاد. ثالثاً: أحرزا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 3، 17/ 1، 33، 34/ ج، 36، 38، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم "2" من القسم الأول من الجدول رقم "1" الملحق به مع إعمال المادتين 17، 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه خمسمائة ألف جنيه والثاني بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم... لسنة 62 القضائية) وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى ومحكمة الإعادة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37/ 1، 38/ 1، 2، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم "2" من القسم الأول من الجدول رقم "1" الملحق به مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للطاعن الثاني بمعاقبة الأول بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه والثاني بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض - للمرة الثانية -... الخ.
المحكمة
من حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان أولهما بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي ودان الثاني بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن أطرح الدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية خلت من إيراد بيانات كافية عنهما بما لا يسيغ إطراحه، كما أن الطاعن الأول تمسك ببطلان اعترافه بمحضر الضبط وبالتحقيقات لإدلائه به تحت تأثير الإكراه المادي والمعنوي بيد أن الحكم عول على هذا الاعتراف والتفت عن الدفع ببطلانه إيراداً ورداً، كما التفت عن دفاعه القائم على المنازعة في مكان ضبطه ولم تستجب المحكمة إلى طلبه تحقيق هذا الدفاع بضم دفتر الأحوال وسؤال باقي أفراد القوة المرافقة لضبط الواقعة والعاملين بالمحل الذي قبل بوقوع الضبط أمامه، هذا إلى أن الطاعن الأول دفع بانتفاء مسئوليته الجنائية لإصابته بمرض عقلي نتيجة إدمانه تعاطي المخدر ودلل على ذلك بتقديم تقرير طبي وطلب فحص حالته العقلية عن طريق المختص فنياً غير أن المحكمة أطرحت دفعه بما لا يسوغ إطراحه دون أن تعنى بتحقيقه أو تعرض لما قدمه من دليل، وفضلاً عن ذلك فقد زاد الحكم عقوبة الغرامة التي قضى بها على الطاعن الثاني عما حكم به عليه الحكم الأول المنقوض رغم أنه وحده الذي طعن بالنقض في الحكم المذكور ولم تطعن فيه النيابة العامة، وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتهما في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. ثم عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية وأطرحه بقوله "وحيث إن وعن قالة بطلان الإذن بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جادة، فما كان من المقرر قانوناً أن أمر تقدير جدية التحريات مرجعه سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكان الثابت من مطالعة محضر التحريات المؤرخ..... المحرر بمعرفة العقيد.... أن ما ورد به من معلومات في شأن إحراز المتهمين لمخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً كان كافياً لإصدار الإذن بضبطهما وتفتيشهما ومن ثم فلا تثريب على سلطة التحقيق إن هي أصدرت الإذن بذلك ومن ثم يضحى ذلك الدفع في غير محله جديراً بالرفض". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة - جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين وأن يكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص ما يبرر التعرض لحريته أو لحرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا معقب عليها فيما ارتأته ولا تجوز المجادلة في ذلك أمام النقض، ولما كان خلو محضر التحريات من إيراد البيانات التي ساقها الطاعنان بأسباب طعنهما لا يقدح بذاته في جدية التحريات، وكان عدم العثور على المخدر في مسكن الطاعنين خلافاً لما ورد بمحضر التحريات لا يقدح في جديتها لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها، فإن منعى الطاعنين في صدد ما تقدم لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن الأول وإن دفع في مذكرة دفاعه المقدمة إلى المحكمة بجلسة.... ببطلان اعترافه بالتحقيقات لكونه وليد إكراه معنوي تمثل في حبسه انفرادياً بسجن طره، إلا أنه مثل أمام المحكمة بجلسة.... - وهي تالية لتقديم المذكرة - واعترف بقيامه بإحضار المخدر المضبوط معه ليتعاطاه حتى لا يضطر إلى شرائه من السوق، وكان البين من المفردات المضمومة أن اعترافه بالتحقيقات لا يخرج في مضمونه عما أقر به بمحضر الجلسة وهو ما يفقد الدفع ببطلان اعترافه بالتحقيقات الذي أثاره في مذكرة دفاعه جديته وتضحى المحكمة في حل من الرد عليه، هذا فضلاً عن أن المادة 14 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون قد نصت على أن "يقيم المحبوسون احتياطياً في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين...." وإذ كان الطاعن لا يدعي وجود محبوسين احتياطياً آخرين في السجن وقت حبسه، فإنه حبسه انفرادياً في السجن - بفرض وقوعه - يغدو إجراء مشروعاً ولا يمثل - تبعاً لذلك - إكراهاً معنوياً مبطلاً لاعترافه، ومن ثم فإن دفعه ببطلان الاعتراف استناداً إلى حبسه هذا لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ولا على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم ترد عليه. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول في قضائه بإدانة الطاعنين على اعتراف أولهما بمحضر ضبط الواقعة ولم يشر إليه في مدوناته ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على الدفع ببطلانه، ويغدو ما يثيره في صدد ما تقدم غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة في صورة الواقعة بدعوى ضبطهما في مسكنهما وليس في المكان الذي حصل فيه الضبط ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ومنها، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن الأول وإن طلب في مذكرة دفاعه المقدمة بجلسة.... ضم دفتر أحوال قسم مكافحة المخدرات وسؤال باقي أفراد القوة المرافقة لضابط الواقعة وسؤال العاملين بالمحل الذي وقع الضبط أمامه، إلا أنه لم يصر في جلسة المرافعة الأخيرة المنعقدة بتاريخ..... على إجراء هذا التحقيق، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية، وإذ كانت طلبات التحقيق المشار إليها قد افتقدت صفة الطلب الجازم - على نحو ما تقدم - فلا على المحكمة إن التفتت عن إجابتها أو الرد عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن الأول بانتفاء مسئوليته الجنائية لإصابته بمرض عقلي ونفسي نتيجة إدمانه تعاطي المخدر ورد عليه بقوله "وحيث إنه عن قالة المتهم الأول مريض نفسياً بسبب إدمانه تعاطي المخدرات بما يفقده المسئولية الجنائية فالمحكمة تلتفت عن ذلك القول آية ذلك أن المحكمة لم يخالجها أي شك في خصوص سلامة قوى المتهم العقلية خاصة وأنه مثل أمام سلطة التحقيق ومن بعدها القاضي المختص بتحديد أمر حبسه ثم مثل أمام المحكمة بهيئة مغايرة ثم مثل مؤخراً أمام تلك الهيئة وعلى مدى مراحل المثول المتنوع والمغاير لم تلحظ أية جهة منها أن المتهم مصاب بثمة مرض يؤثر على قواه العقلية، كما لم يدفع بذلك الدفع إلا أمام الهيئة الحالية بما يدعو للقول بأنه وسيلة دفاع قصد بها الإفلات من العقاب لكن جاءت ولا سند لها في الأوراق ولا سند لها في الواقع بما يستوجب الالتفات عن هذا الدفاع". ولما كان من المقرر أن المرض العقلي الذي يوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية وتنعدم به المسئولية الجنائية قانوناً على ما تقضي به المادة 62 من قانون العقوبات هو ذلك المرض الذي من شأنه أن يعدم الشعور والإدراك أما سائر الأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره وإدراكه فلا تعد سبباً لانعدام المسئولية، وكان تقدير حالة المتهم العقلية ومدى تأثيرها على مسئوليته الجنائية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة، وهي غير ملزمة بندب خبير فني في الدعوى للوقوف على حقيقة إصابة المتهم بالمرض العقلي إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التي يتعذر عليها تقديرها، وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم سائغاً وكافياً لإطراح دفاع الطاعن سالف الذكر وله معينه الثابت في الأوراق. وكان لا يعيب الحكم إغفال الإشارة إلى التقرير الطبي الذي قدمه الطاعن، لما هو مقرر من أنه ليس على الحكم أن يورد إلا ما له أثر في قضائه، وفي إغفال المحكمة ذكر هذا التقرير ما يدل على أنها لم تر فيه ما يغير من عقيدتها في الدعوى ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم في صدد ما تقدم لا يكون قويماً، هذا إلى أنه لما كانت المادة 62 من قانون العقوبات قد نصت على أنه "لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل، إما لجنون أو عاهة في العقل، وإما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها" وكان مفاد هذا النص أن من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة وعن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولاً عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها فالقانون يجري عليه في هذه الحالة حكم المدرك التام الإدراك مما ينبني عليه توافر القصد الجنائي لديه إلا في بعض الجرائم التي يتطلب القانون فيها ثبوت قصد جنائي خاص لدى المتهم، فإنه لا يتصور اكتفاء الشارع في ثبوت هذا القصد باعتبارات وافتراضات قانونية، بل يجب في هذه الجرائم التحقق من قيام القصد الجنائي الخاص من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع، وكان مؤدى ما تقدم أن دفع الطاعن بإصابته بمرض عقلي نتيجة إدمانه تعاطي المخدر - بفرض صحته - لا يؤثر في مسئوليته الجنائية عن جريمة إحرازه المخدر مجردة من أي قصد من القصود الخاصة المسماة في القانون، ولا يحول دون عقابه عنها وإذ كانت عقوبة جريمة إحراز المخدر بقصد التعاطي التي دانه الحكم بها أخف من العقوبة المقرر لجريمة إحرازه ذات المخدر بغير بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي فلا تكون له مصلحة فيما يثيره من تعييب للحكم في رده على دفعه سالف البيان، ويضحى كافة ما ينعاه الطاعن الأول على الحكم غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن محكمة جنايات القاهرة قضت بجلسة.... حضورياً بمعاقبة الطاعن الثاني بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه من إحراز جوهر مخدر "هيروين" بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، فقرر المحكوم عليه المذكور بالطعن بطريق النقض في الحكم المشار إليه وقد قضت محكمة النقض بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والإعادة. ومحكمة الإعادة قضت بتاريخ.... بحكهما المطعون فيه بمعاقبة الطاعن الثاني بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه، وكان نقض الحكم السابق - فيما يتعلق بالطاعن المذكور - حاصلاً بناء على طعنه وحده دون النيابة العامة مما لا يجوز معه أن يضار بطعنه عملاً بنص المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 فإن منعى الطاعن على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون إذ زاد عقوبة الغرامة يكون في محله. لما كان ذلك، وإن كان الطعن بالنقض للمرة الثانية إلا أنه لما كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القرار بقانون المذكور أن تحكم هذه المحكمة في الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام العوار لم يرد على بطلان في حكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه مما كان يقتضي التعرض لنظر الدعوى. لما كان ما تقدم فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بجعل الغرامة المقضى بها على الطاعن الثاني خمسين ألف جنيه ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
الطعن 18295 لسنة 65 ق جلسة 13 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ق 188 ص 1251
جلسة 13 من نوفمبر سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي ووفيق الدهشان ومحمود شريف فهمي وعبد الفتاح حبيب نواب رئيس المحكمة.
---------------
(188)
الطعن رقم 18295 لسنة 65 القضائية
(1) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. متى كانت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه منها.
(2) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم اتفاق أقوال الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته.
(3) هتك عرض. ظروف مشددة. عقوبة "تطبيقها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جريمة هتك العرض بالقوة. وقوعها من أحد ممن نصت عليهم المادة 267/ 1 عقوبات. اقتضاؤها: استحقاقه العقوبة المغلظة بالمادة 268/ 2 عقوبات.
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعن بجناية هتك العرض طبقاً للمادة 267/ 2 عقوبات. معاقبته بالسجن إعمالاً للمادة 17 من ذات القانون. صحيح. علة ذلك؟
2 - من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم عدم اتفاق أقوال شهود الإثبات في بعض تفاصيلها ما دام الثابت أنه حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته.
3 - لما كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بتهمة هتك عرض المجني عليها حال كونه ممن لهم سلطة عليها، وبعد أن جرت محاكمته على هذا الأساس، انتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانته بجريمة هتك عرض المجني عليها التي لم تبلغ السادسة عشر من عمرها بالقوة والتهديد حال كونه ممن لهم سلطة عليها، وكانت الفقرة الثانية من المادة 268 من قانون العقوبات تقضي بتغليظ العقاب في جريمة هتك العرض إذا كان عمر من وقعت عليها الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشر سنة كاملة أو كان يرتكبها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 حيث يكون الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم" وإذ اجتمع هذان الشرطان معاً يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة، وكانت العقوبة المقررة للجريمة التي انتهى الحكم إلى إدانة الطاعن بها هي الأشغال الشاقة المؤبدة وكانت المادة 17/ 2 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم المطعون فيه في حق الطاعن تبيح تبديل العقوبة المذكورة إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هتك عرض.... بالقوة بأن استدرجها إلى إحدى غرف سكنه الخالية وطرحها أرضاً أمسك بها عنوة وحسر عنها ملابسها كاشفاً بذلك عن عوراتها وجثم فوقها ولامس بقضيبه موطن عفتها حالة كونه ممن لهم سلطة عليها وكونها لم تبلغ السادسة عشرة من عمرها على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات بني سويف لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى.... والد المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 267/ 1، 268/ 1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض أنثى لم تبلغ ست عشرة سنة كاملة بالقوة حال كونه ممن لهم سلطة عليها قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في الإسناد والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه استند من بين ما استند إليه في إدانته إلى شهادة .... و..... وأحال في بيان شهادة الثانية إلى مضمون ما شهد به الأول مع خلاف جوهري على واقعة الدعوى إذ شهد بأن الثانية أبلغته بأن الطاعن استدرج نجلتها إلى إحدى الغرف وحسر عنها ملابسها وطرحها أرضاً وجثم عليها ولامس قضيبه موطن العفة منها ولدى محاولتها الاستغاثة صفعها على وجهها وكمم فاها بيده بينما نفت الثانية بأن الطاعن لامس قضيبه موطن العفة الخاص بنجلتها أو أنها صفعها على وجهها مما يجعل مضمون كل من الشهادتين مخالفاً لمضمون الأخرى، وعاقبت المحكمة الطاعن بمقتضى المادتين 267/ 1، 268/ 1 من قانون العقوبات رغم عدم انطباق المادة الأولى وكان يتعين أن تقضي المحكمة بعقوبة الحبس طبقاً للمادة الثانية بعد إعمال المادة 17 من ذات القانون كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه منها، وكان الطاعن لا يجادل في أن أقوال الشاهدة الثانية في إحدى روايتها قد اتفقت مع أقوال الأول التي أحال إليها، فإن نعيه في هذا الصدد لا يكون له محل، هذا فضلاً عن أنه لا يقدح في سلامة الحكم - على فرض صحة ما يثيره الطاعن - عدم اتفاق أقوال شهود الإثبات في بعض تفاصيلها ما دام الثابت أنه حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بتهمة هتك عرض المجني عليها حال كونه ممن لهم سلطة عليها، وبعد أن جرت محاكمته على هذا الأساس، انتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانته بجريمة هتك عرض المجني عليها التي لم تبلغ السادسة عشرة من عمرها بالقوة والتهديد حال كونه ممن لهم سلطة عليها، وكانت الفقرة الثانية من المادة 268 من قانون العقوبات تقضي بتغليظ العقاب في جريمة هتك العرض إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 "حيث يكون الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم" وإذا اجتمع هذان الشرطان معاً يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة، وكانت العقوبة المقررة للجريمة التي انتهى الحكم إلى إدانة الطاعن بها هي الأشغال الشاقة المؤبدة وكانت المادة 17/ 2 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم المطعون فيه في حق الطاعن تبيح تبديل العقوبة المذكورة إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.