الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 1 مارس 2015

الطعن 9904 لسنة 67 ق جلسة 8 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ق 49 ص 207

جلسة 8 من أبريل سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد على عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عمارة نواب رئيس المحكمة وممدوح يوسف.

--------------

(49)
الطعن رقم 9904 لسنة 67 القضائية

(1) ضرب "أحدث عاهة". جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
ثبوت سلامة العين قبل الإصابة وإصابتها بضعف يستحيل برؤه. كفايته تسبيباً لتوافر العاهة المستديمة. وإن تعذر تقرير مدى هذا الضعف. النعي على الحكم خطأه في الإسناد فيما نقله الطب الشرعي من تقرير لنسبة العاهة. غير مقبول. علة ذلك؟
(2) إثبات "بوجه عام". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم إثارة بطلان التحريات أثناء المحاكمة. أثره: صيرورة النعي ببطلانها جدلاً موضوعياً. غير جائز أمام النقض.

----------------
1 - إذ كان يكفي لتوافر العاهة المستديمة - التي دين الطاعن بها - وكما هي معرفة به في القانون، أن تكون العين سليمة قبل الإصابة وأن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه، حتى ولو لم يتيسر تقدير مدى هذا الضعف لعدم معرفة قوة إبصار العين قبل الإصابة، وكانت المحكمة قد اطمأنت من واقع التقرير الطبي الشرعي إلى أن إصابة المجني عليه بالعين اليسرى قد خلفت له عاهة مستديمة هي ضعف قوة الإبصار، وكان الطاعن لم يدع تلك العين لم تكن مبصره قبل الإصابة المنسوب إليه إحداثها، فإن خطأ الحكم في الإسناد فيما نقله عن التقرير الطبي الشرعي على النحو الذي أشار إليه الطاعن في أسباب طعنه - وبفرض وجوده - لم يكن بذي أثر على ما استخلصته المحكمة من نتيجة، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا المنحى لا يكون مقبولاً.
2 - إذ كان البين من الاطلاع على محضري جلستي المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص بطلان التحريات، فإن النعي بشأنها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع، ولا تجوز إثارته أمام محكمه النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من (1)... (طاعن) (2)..... (3).... بوصف أنهم: أولاً: ضربوا..... بأن طعنه الأول بأداة ذات نصل حاد (قطعه حديدية) في عينه اليسرى بينما تولى الآخرون شل مقاومته فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة بعينه اليسرى هي ضعف إبصارها بما تقدر نسبته 35% ثانياً: أحرز الأول وحاز الآخران سلاحاً أبيض (قطعه حديدية) بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. وأحالتهم إلى محكمة جنايات بورسعيد لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى المجني عليه مدنياً قبلهم بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات والمادتين 1/ 1، 25 مكرراً/ 1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1987، 165 لسنة 1981 والبند رقم (11) من الجدول رقم (1) بشأن الأسلحة البيضاء والمرفق بالقانون الأخير، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة الأول بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. وببراءة الثاني والثالث مما أسند إليهما.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي إحداث عاهة مستديمة وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ قد شابه الخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه عول - ضمن ما عول عليه - على ما نقله عن التقرير الطبي الشرعي من أن المجني عليه تخلف لديه من جراء إصابته بعينه اليسرى عاهة مستديمة بلغت نسبتها خمسة وثلاثين في المائة وذلك على خلاف الثابت بذلك التقرير من تعذر تقرير مدى العاهة لعدم معرفة قوة إبصار العين قبل الإصابة، كما تساند إلى تحريات الشرطة رغم بطلانها إذ جاءت وليدة استجواب الضابط للطاعن وهو إجراء محظور عليه قانوناً، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان يكفي لتوافر العاهة المستديمة - التي دين بها الطاعن وكما هي معرفة به في القانون - أن تكون العين سليمة قبل الإصابة وأن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه، حتى ولو لم يتيسر تقدير مدى هذا الضعف لعدم معرفة قوة إبصار العين قبل الإصابة، وكانت المحكمة قد اطمأنت من واقع التقرير الطبي الشرعي إلى أن إصابة المجني عليه بالعين اليسرى قد خلفت له عاهة مستديمة هي ضعف قوة الإبصار، وكان الطاعن لم يدع تلك العين لم تكن مبصرة قبل الإصابة المنسوب إليه إحداثها، فإن خطأ الحكم في الإسناد فيما نقله عن التقرير الطبي الشرعي على النحو الذي أشار إليه الطاعن في أسباب طعنه - وبفرض وجوده - لم يكن بذي أثر على ما استخلصته المحكمة من نتيجة، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا المنحى لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محضري جلستي المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص بطلان التحريات، فإن النعي بشأنها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع، ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

الطعن 8354 لسنة 60 ق جلسة 8 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ق 48 ص 204

جلسة 8 من أبريل سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ د. عادل قورة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن ووفيق الدهشان وأحمد عبد القوي أيوب ومحمد عيد محجوب نواب رئيس المحكمة.

-------------------

(48)
الطعن رقم 8354 لسنة 60 القضائية

(1) وصف التهمة. محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة". قتل خطأ. ضرب "أفضى إلى موت". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
تغيير المحكمة وصف التهمة من ضرب أفضى إلى موت إلى قتل خطأ. تعديل في التهمة ذاتها. وجوب لفت نظر الدفاع إليه. مخالفة ذلك. يبطل الحكم.
(2) نقض "المصلحة في الطعن". عقوبة "العقوبة المبررة". دعوى مدنية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
لا محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن في الحكم باعتبار أن العقوبة المقضي بها مقررة لإحدى الجرائم التي دين بها الطاعن وهى إحراز سلاح ناري غير مششخن بدون ترخيص. ما دام الطاعن ينازع في طعنه في الواقعة بأكملها التي اعتنقها الحكم. التبرير لا يوجد حيث يوجد قضاء في الدعوى المدنية مؤسس على ثبوت جريمة القتل الخطأ.

----------------
1 - تعديل المحكمة وصف التهمة من ضرب أفضى إلى موت إلى قتل خطأ ينطوي على نسبة الإهمال إلى الطاعن، وهو عنصر جديد لم يرد في أمر الإحالة ويتميز عن ركن العمد الذي أقيمت على أساسه الدعوى الجنائية، وكان هذا التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن في أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءه بغير تعديل في التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وإنما هو تعديل في التهمة نفسها يشتمل على إسناد واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن واردة في أمر الإحالة وهى واقعه القتل الخطأ مما يتعين معه على المحكمة أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل، وهي إذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالبطلان واجب النقض.
2 - لا محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن على اعتبار أن الطاعن دين بجريمة إحراز السلاح الناري غير المششخن وذخيرته بغير ترخيص وأن العقوبة المقضي بها مقررة قانوناً لهذه الجريمة، لا محل لذلك لأن الطاعن ينازع في طعنه في الواقعة - التي اعتنقها الحكم - بأكملها نافياً وجوده أثناء الحادث حاملاً سلاحاً أو إطلاقه النار منه على المجني عليه، فضلاً عن أن التبرير لا يرد حيث يوجد قضاء في الدعوى المدنية مؤسس على ثبوت جريمة القتل الخطأ.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه أولاً: ضرب عمداً.... بأن أطلق عليه عياراً نارياً في صدره من سلاح ناري "فرد خرطوش" فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته.
ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش صناعة محلية).
ثالثاً: أحرز ذخائر (طلقة) مما تستعمل في السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه، وأحالته إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى والدا المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 55، 56، 238/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 1 - 5، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم 2 الملحق مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة السلاح المضبوط عما أسند إليه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها. وإلزامه بأن يؤدي للمدعيين المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه قد شابه بطلان في الإجراءات أثر في الحكم وإخلالاً بحق الدفاع، ذلك بأن المحكمة أسندت إليه تهمة جديدة لم ترد في أمر الإحالة بأن دانته عن تهمة قتل المجني عليه خطأ بدلاً من تهمة الضرب المقضي إلى الموت الموجهة إليه من النيابة العامة وجرت المرافعة على أساسها دون أن تنبه الدفاع إلى هذا التعديل، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه ضرب عمداً.... بأن أطلق عليه عياراً نارياً في صدره من سلاح ناري "فرد خرطوش" فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته، وطلبت النيابة العامة معاقبته وفقاً للمادة 236/ 1 من قانون العقوبات، وانتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعن بأنه تسبب خطأ في موت المجني عليه، بأن أطلق عياراً نارياً من سلاحه الناري برعونة وعدم احتراز فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، الأمر المنطبق عليه المادة 238/ 1 من قانون العقوبات، ودانت المحكمة الطاعن بهذا الوصف دون أن تلفت نظر الدفاع إلى المرافعة على أساسه. لما كان ذلك، وكان هذا التعديل ينطوي على نسبة الإهمال إلى الطاعن، وهو عنصر جديد لم يرد في أمر الإحالة ويتميز عن ركن العمد الذي أقيمت على أساسه الدعوى الجنائية، وكان هذا التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة من ضرب أفضى إلى موت إلى قتل خطأ ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن في أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءه بغير تعديل في التهمة عملاً بنص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية وإنما هو تعديل في التهمة نفسها يشتمل على إسناد واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن واردة في أمر الإحالة وهي واقعة القتل الخطأ مما كان يتعين معه على المحكمة أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك التعديل، وهي إذ لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالبطلان واجب النقض. لما كان ذلك، وكان لا محل - في خصوصية هذه الدعوى - لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن على اعتبار أن الطاعن دين بجريمة إحراز السلاح الناري غير المششخن وذخيرته بغير ترخيص وأن العقوبة المقضي بها مقررة قانوناً لهذه الجريمة، لا محل لذلك لأن الطاعن ينازع في حكمها في الواقعة - التي اعتنقها الحكم - بأكملها، نافياً وجوده أثناء الحادث حاملاً سلاحاً أو إطلاقه النار منه على المجني عليه، فضلاً عن أن التبرير لا يرد حيث يوجد قضاء في الدعوى المدنية مؤسس على ثبوت جريمة القتل الخطأ. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، وإلزام المدعيين بالحقوق المدنية المصاريف المدنية، بغير حاجة إلى بحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه .

الطعن 8696 لسنة 67 ق جلسة 11 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ق 50 ص 210

جلسة 11 من أبريل سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي وعادل الشوربجي وفرغلي زناتي وعاصم عبد الجبار نواب رئيس المحكمة.

--------------

(50)
الطعن رقم 8696 لسنة 67 القضائية

نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
وجوب التقرير بالطعن وإيداع أسبابه في أجل غايته ستون يوماً من تاريخ النطق بالحكم وأن يوقع على الأسباب بالنسبة للمحكوم عليه محام مقبول أمام النقض. المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
توقيع أسباب الطعن على الصفحة الأولى. لا يعد توقيعاً عليها. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. علة ذلك؟

-----------------
لما كانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعن وإيداع أسبابه في أجل غايته ستون يوماً من تاريخ النطق بالحكم، أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض. وبهذا التنصيص على الوجوب يكون الشارع قد دل على أن تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة والتي يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها وأن يكون موقعاً عليها ممن صدرت عنه لأن التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بصدورها منه على الوجه المعتبر قانوناً ولا يجوز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنه غير مستمد منها، وقد جرى قضاء محكمة النقض على تقرير البطلان جزاء إغفال التوقيع على الأسباب بتقدير أن ورقة الأسباب من أوراق الإجراءات الصادرة من الخصوم والتي يجب أن تكون موقعاً عليها من صاحب الشأن فيها وإلا غدت ورقة عديمة الأثر في الخصومة وكانت لغواً لا قيمة له. ولما كانت ورقة الأسباب غير موقعة من محام مقبول أمام هذه المحكمة، ولا يجزئ في ذلك التوقيع على أولى صفحاتها إذ أن ذلك لا يعد توقيعاً على أسباب الطعن ولا يحقق الغرض الذي أوجبه القانون من أجله فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه أحرز بقصد الاتجار نباتاً مخدراً ممنوع زراعته "نبات الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات الفيوم لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (1) من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول - بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وبتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه وبمصادرة النبات المخدر المضبوط، باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً في 15 من يناير 1997، فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض في 27 من يناير 1997، وقدمت في 13 من مارس سنة 1997 مذكرة بالأسباب تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب الأستاذ/ .... المحامي، إلا أنه لم يوقع عليها في أصلها أو في أي من صورها حتى فوات ميعاد الطعن. ولما كانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعن وإيداع أسبابه في أجل غايته ستون يوماً من تاريخ النطق بالحكم، أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، وبهذا التنصيص على الوجوب يكون الشارع قد دل على أن تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة والتي يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها وأن يكون موقعاً عليها ممن صدرت عنه لأن التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بصدورها منه على الوجه المعتبر قانوناً ولا يجوز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنه غير مستمد منها، وقد جرى قضاء محكمة النقض على تقرير البطلان جزاء إغفال التوقيع على الأسباب بتقدير أن ورقة الأسباب من أوراق الإجراءات الصادرة من الخصوم والتي يجب أن تكون موقعاً عليها من صاحب الشأن فيها وإلا غدت ورقه عديمة الأثر في الخصومة وكانت لغواً لا قيمة له. ولما كانت ورقة الأسباب غير موقعة من محام مقبول أمام هذه المحكمة ولا يجزئ في ذلك التوقيع على أولى صفحاتها إذ إن ذلك لا يعد توقيعاً على أسباب الطعن ولا يحقق الغرض الذي أوجبه القانون من أجله. فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.

الطعن 9459 لسنة 67 ق جلسة 14 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ق 51 ص 212

جلسة 14 من أبريل سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي ومحمد حسين مصطفى نواب رئيس المحكمة وحسين الغزيري.

--------------

(51)
الطعن رقم 9459 لسنة 67 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. تقديمها".
التقرير بالطعن بالنقض مناط اتصال المحكمة به.
تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد. شرط قبوله. التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) اشتراك. مسئولية جنائية. قتل عمد. سبق إصرار. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين لازمه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها.
عدم التزام المحكمة ببيان وقائع خاصة لإثبات الاتفاق غير ما تبينه مما يفيد سبق الإصرار.
إثبات الحكم تصميم الطاعن والمحكوم عليه الآخر على قتل المجني عليه بما يرتب تضامناً في المسئولية. كفايته لمؤاخذة الطاعن بوصفه فاعلاً أصلياً سواء كان الفعل الذي قارفه محدداً بالذات أم غير محدد وبصرف النظر عن مساهمة هذا الفعل في النتيجة.
(3) استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته. غير لازم.
(4) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بأقوال الشهود. مفاده؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي استنباط المحكمة معتقدها منه. غير جائز أمام النقض.
(5) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محضر الجلسة.
ذكر اسم محام في الحكم خطأ بدلاً من آخر ورد اسمه بمحضر الجلسة مدافعاً عن متهم آخر. لا يعيبه. علة ذلك؟

-----------------
1 - لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
2 - من المقرر أن مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن يفارق بنفسه الجريمة عن المصرين عليها وليست المحكمة ملزمه ببيان وقائع خاصة لإفادة الاتفاق غير ما تثبته من الوقائع المفيدة لسبق الإصرار وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت تصميم الطاعن والمحكوم عليه الآخر على قتل المجني عليه بما يرتب بينهما تضامناً في المسئولية يستوي في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل منهما محدداً بالذات أو غير محدد وبصرف النظر عن مدى إسهام هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه.
3 - من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة كما أنه ليس بلازم أن يفصح الضابط عن مصدر تحرياته.
4 - لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها فإن منعى الطاعن في شأن تعويل الحكم على أقوال الضابطين يتمخض جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير الدليل واستنباط معتقدها منه لا يثار لدى محكمة النقض.
5 - لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة..... التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الأستاذ/ ..... المحامي والأستاذ/ ..... المحامي حضراً مدافعين مع الطاعن وحضر الأستاذ/ ...... المحامي مع المتهم الثاني وأبدى كل منهم دفاعه حسب وكالته كما ثبت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه ذكر اسم الأستاذ/ ....... المحامي مدافعاً عن المتهم الثاني من قبيل الخطأ المادي الذي وقع فيه كاتب الجلسة ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما قتلا..... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية على قتله فاستدرجه المتهم الثاني إلى خارج القرية وتبعه المتهم الأول وما أن ظفرا به حتى قاما بخنقه بشال (تلفيحة) قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الأعراض الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وأحالتهما إلى محكمة جنايات دمنهور لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى كل من..... و..... و .... مدنياً قبل المتهمين بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 230، 231 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون. بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وبإلزامهما بأن يؤديا للمدعين بالحق المدني مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ


المحكمة

أولاً: بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه الأول:
لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.


ثانياً: بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه الثاني:
حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار قد شابه البطلان والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه عول في قضائه بالإدانة ضمن ما عول عليه على اعترافه بتحقيقات النيابة العامة من أنه أتى من خلف المجني عليه وخنقه بيديه وكتم أنفاسه بيده اليسرى ولف التلفيحة حول عنقه حتى أسقطه ميتاً مع أن الثابت من التحقيقات أنه أنكر فعل القتل وأسنده للطاعن الثاني وأن دوره اقتصر على مساعدة الأخير في وضع المجني عليه بالجوال وألقيا به في المصرف وإذ ألصق الطاعن الثاني التهمة بالطاعن الأول ورغم تناقضهما إلا أن الحكم اتخذ من أقوالهما دليلاً قبله، كما عول الحكم في الإدانة على أقوال الضابطين مما تضمنته تحرياتهما دون الإفصاح عن مصدرها رغم كونها لا تصلح دليلاً وأخيراً سمحت المحكمة لمحام واحد هو الأستاذ/ ...... بالدفاع عن الطاعنين رغم تعارض مصالحهما، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومن تقرير الصفة التشريحية ومن اعتراف الطاعن في تحقيقات النيابة العامة وما أقر به المتهم الثاني وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن يفارق بنفسه الجريمة عن المصرين عليها وليست المحكمة ملزمه ببيان وقائع خاصة لإفادة الاتفاق غير ما تثبته من الوقائع المفيدة لسبق الإصرار وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت تصميم الطاعن والمحكوم عليه الآخر على قتل المجني عليه بما يرتب بينهما تضامناً في المسئولية يستوي في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل منهما محدداً بالذات أو غير محدد وبصرف النظر عن مدى إسهام هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى مؤاخذة الطاعن بوصفه فاعلاً أصلياً في جريمة القتل التي وقعت تنفيذاً لذلك التصميم لا يكون قد أخطأ في شيء ويكون ما ينعاه الطاعن بشأن اقتصار دوره على الأفعال المار بيانها لا سند له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات رجال المباحث ضمن الأدلة التي استندت إليها لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كما أنه ليس بلازم أن يفصح الضابط عن مصدر تحرياته، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها فإن منعى الطاعن في شأن تعويل الحكم على أقوال الضابطين يتمخض جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير الدليل واستنباط معتقدها منه لا يثار لدى محكمة النقض. لما ذلك، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة 26/ 1/ 1997 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الأستاذ/ .... المحامي والأستاذ/ ..... المحامي حضرا مدافعين مع الطاعن وحضر الأستاذ/ ..... المحامي مع المتهم الثاني وأبدى كل منهم دفاعه حسب وكالته كما ثبت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه ذكر اسم الأستاذ/ ..... المحامي مدافعاً عن المتهم الثاني من قبيل الخطأ المادي الذي وقع فيه كاتب الجلسة ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 9870 لسنة 67 ق جلسة 18 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ق 53 ص 224

جلسة 18 من أبريل سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ طلعت الاكيابي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبري وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وبدر الدين السيد البدوي نواب رئيس المحكمة ومحمد محمود إبراهيم.

--------------

(53)
الطعن رقم 9870 لسنة 67 القضائية

(1) أحداث. قانون "تفسيره". إثبات "أوراق رسمية".
الطفل هو كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة. مؤداه. وجوب مراعاة كافة الضوابط التي وضعها الشارع سياجاً لحمايته. على المحكمة أن تثبت بأسبابها المستند الرسمي الذي ارتكنت إليه في تحديد سن الطفل.
(2) أحداث. اختصاص "الاختصاص الولائي". إثبات "أوراق رسمية". قانون "تفسيره".
النص في المادة 112 من القانون 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل. مفاده؟
الاختصاص الولائي يتحدد وفق سن الطفل من واقع المستند الرسمي. أساس ذلك؟
خلو أسباب الحكم المطعون فيه من الإشارة إلى الوثيقة أو المستند الرسمي الذي ارتكن إليه في تحديد سن الطاعن يعيبه. لا يغير من ذلك ما ورد بديباجته أن الطاعن سنه ست عشر سنة. علة وأساس ذلك؟
(3) أحداث. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تقدير السن. موضوعي لا يجوز أن تعرض محكمة النقض له. حدد ذلك؟
عدم استظهار الحكم المطعون فيه مدوناته سن الطاعن. قصور.
(4) أحداث. إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "بطلانه". نقض "أثر الطعن".
خلو الحكم من الإشارة إلى مراعاة إجراءات المحاكمة المقررة قانوناً. يبطله.
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة يوجب امتداد أثر الطعن لباقي الطاعنين.

---------------
1 - لما كان قد صدر في 25 من مارس سنة 1996 - قبل الحكم المطعون فيه الصادر في 23 من فبراير 1997 - القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل ناسخاً لأحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث، ونص في المادة الثانية منه على أن يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة. ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاده أو بطاقة شخصية أو أي مستند رسمي آخر ممن مفاده أن كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة كان طفلاً تراعى في حالته كافة الضوابط التي وضعها الشارع سياجاً لحمايته ويلزم المحكمة وجوباً وتنصيصاً أن تثبت بأسبابها المستند الرسمي الذي ارتكنت إليه في تحديد سن الطفل.
2 - كما نصت المادة 112 من القانون رقم 12 لسنة 1996 على أنه "لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذي زاد سنه على ست عشر سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وفي هذه الحالة إذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم عليه بالسجن، ولا تخل بأحكام السابقة بسلطة المحكمة في تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات في الحدود المسموح بتطبيقها قانوناً على الجريمة التي وقعت من المتهم". كما نصت المادة 122 من ذات القانون على أنه "تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون. واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو لمحكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال - بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوز سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة متى أسهم في الجريمة غير الطفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه من الطفل، وفي هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه، ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء". مما مفاده أن الاختصاص الولائي يتحدد وفق سن الطفل من واقع المستند الرسمي، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا بأسبابه من الإشارة إلى الوثيقة أو المستند الرسمي الذي ارتكن إليه في تحديد سن الطاعن الثاني - وكان لا يعتد بما أورده الحكم بديباجته من أن سن الطاعن ست عشرة سنة، إذ من المقرر أنه لا يعتد في تقدير سن الطفل بغير وثيقة رسمية فإذا تعذر على المحكمة ذلك لعدم وجودها كان تقدير سنه بواسطة خبير، ومن ثم فإنه لكي تقضى المحكمة باختصاصها أولاً وبتقدير العقوبة المقررة وجب عليه أن تستظهر السن ليكون حكمها وفق صحيح القانون.
3 - لما كان الأصل أن تقدير السن أمر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له إلا أن تكون محكمة الموضوع قد تناولته بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة العامة إبداء ملاحظاتهما في خصوصه، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعن البتة في مدوناته باستظهار سن الطاعن الثاني فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور.
4 - لما كانت المادة 122 من القانون رقم 12 لسنة 1996 وضعت ضوابط تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى المرفوعة ضد الطفل وحدد وفق سنه الإجراءات واجبة الإتباع حسب حالة سن المتهم، وإذ كان ذلك، وكان الحكم وإن ذهب إلى أن سن الطاعن الثاني ست عشرة سنة - وهو ما لم يتم على نحو دقيق وفق صحيح القانون على النحو سالف البيان - فقد خلت مدونات الحكم من الإشارة إلى الضوابط التي نصت عليها المادة 122 من القانون رقم 12 لسنة 1996 من أن محكمة الأحداث هي التي تختص دون غيرها بنظر الدعوى المرفوعة ضد الطفل إلا في الأحوال المستثناة التي حددها القانون ووضع لإجراءات المحاكمة ضوابط وجوبية على النحو المفصل بتلك المادة، وخلا الحكم المطعون فيه من الإشارة إلى مراعاة إجراءات المحاكمة وفقاً للقانون، مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وأن تقول كلمتها في شأن ما أثاره الطاعن بوجه طعنه. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن الثاني ولباقي الطاعنين نظراً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في ليلة.... من مايو لسنة..... المتهمون جميعاً: - سرقوا المبالغ المبينة قدراً والمنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة لكل من.... و.... و.... و.... و.... وكان ذلك بالطريق العام خارج قرية..... وبطريق الإكراه الواقع عليهم.... بأن أشهر الثلاثة الأول أسلحتهم تالية البيان في وجوههم ممن أوقع الرعب في قلوبهم فشلوا بذلك مقاومتهم وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على المسروقات. المتهمون الثلاثة الأول: - ( أ ) أحرز كل منهم سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد) حالة كونه ممن لا يجوز له الترخيص بحيازته أو إحرازه لعدم بلوغه إحدى وعشرين سنة ميلادية. (ب) أحرز كل منهم ذخيرة (طلقة) مما تستعمل في سلاحه الناري سالف البيان حالة كونه ممن لا يجوز لهم الترخيص بحيازته أو إحرازه للعدم بلوغه إحدى وعشرين سنة ميلادية. وأحالتهم إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 315 عقوبات و1/ 1، 6، 7/ ، 26/ 1/ 5، 30/ 1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم 2 الملحق والمادتين 2 و112 من القانون 12 لسنة 1996 مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من..... و..... و....... بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبمعاقبة.... بالسجن لمدة عشر سنوات عما أسند إليه ومصادرة الأسلحة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ


المحكمة

حيث إن ممن ينعاه الطاعن الثاني"......" على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم السرقة بالإكراه في الطريق العام وإحراز سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص قد أخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأن الحكم عاقبه بالسجن لمدة عشر سنوات رغم كونه طفلاً لم يبلغ سنه ست عشرة سنة إذ أغفل إعمال الموجبات الإجرائية لنص المادة 122 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل لما لها من أثر في تحديد المحكمة المختصة بنظر دعواه، وخلت أسبابه من تحديد الوثيقة التي استدل منها على تحديد سنه الذي له أثره الجوهري في تقدير العقوبة واجبة التطبيق على حالته، ولم تراع المحكمة الإجراءات والضوابط التي نظمها الشارع وقوفاً على ظروفه وقت ارتكاب الجريمة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم المطعون فيه أورد في ديباجته أن الطاعن الثاني..... يبلغ سنه ست عشرة سنة ودانه بجرائم السرقة بإكراه في الطريق العام وإحرازه سلاحاً نارياً غير مششخن وذخيرة بدون ترخيص لكونه ممن لا يجوز له ذلك لعدم بلوغه إحدى وعشرين سنة ميلادية، وقضي بمعاقبته طبقاً للمادة 315 عقوبات والمواد 1/ 1، 6، 7/ أ، 26/ 1، 5، 30/ 1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل - وبالمادتين رقمي 2، 112 من القانون 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل بالسجن لمدة عشر سنوات والمصادرة. لما كان ذلك، وكان قد صدر في 25 من مارس سنة 1996 - قبل الحكم المطعون الصادر في 23 من فبراير 1997 - القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل ناسخاً لأحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث، ونص في المادة الثانية منه على أن يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة. ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاده أو بطاقة شخصيه أو أي مستند رسمي آخر ممن مفاده أن كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة كان طفلاً تراعى في حالته كافة الضوابط التي وضعها الشارع سياجاً لحمايته ويلزم المحكمة وجوباً وتنصيصاً أن تثبت بأسبابها المستند الرسمي الذي ارتكنت إليه في تحديد سن الطفل، كما نصت المادة 112 منه على أنه لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذي زاد سنه على ست عشر سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وفي هذه الحالة إذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم عليه بالسجن ولا تخل بأحكام السابقة بسلطة المحكمة في تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات في الحدود المسموح بها بتطبيقها قانوناً على الجريمة التي وقعت من المتهم. كما نصت المادة 122 من ذات القانون على أنه تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون، واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو لمحكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال - بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوز سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة متى أسهم في الجريمة غير الطفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه من الطفل، وفي هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه، ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء. مما مفاده أن الاختصاص الولائي يتحدد وفق سن الطفل من واقع المستند الرسمي، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلت بأسبابه من الإشارة إلى الوثيقة أو المستند الرسمي الذي ارتكن إليه في تحديد سن الطاعن الثاني - وكان لا يعتد بما أورده الحكم بديباجته من أن سن الطاعن ست عشرة سنة، إذ من المقرر أنه لا يعتد في تقدير سن الطفل بغير وثيقة رسمية فإذا تعذر على المحكمة ذلك لعدم وجودها كان تقدير سنه بواسطة خبير، ومن ثم فإنه لكي تقضي المحكمة باختصاصها أولاً وبتقدير العقوبة المقررة وجب عليه أن تستظهر السن ليكون حكمها وفق صحيح القانون. ولما كان الأصل أن تقدير السن أمر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له إلا أن تكون محكمة الموضوع قد تناولته بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة العامة إبداء ملاحظاتهما في خصوصه، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعن البتة في مدوناته باستظهار سن الطاعن الثاني فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور. هذا فضلاً عن أن مؤدى نص المادة 122 من القانون رقم 12 لسنة 1996 وضعت ضوابط تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى المرفوعة ضد الطفل وحدد وفق سنه الإجراءات واجبة الإتباع حسب حالة سن المتهم وإذ كان ذلك، وكان الحكم وإن ذهب إلى أن سن الطاعن الثاني ست عشر سنة - وهو ما لم يتم على نحو دقيق وفق صحيح القانون على النحو سالف البيان - فقد خلت مدونات الحكم من الإشارة إلى الضوابط التي نصت عليها المادة 122 من القانون رقم 12 لسنة 1996 من أن محكمة الأحداث هي التي تختص دون غيرها بنظر الدعوى المرفوعة ضد الطفل إلا في الأحوال المستثناة التي حددها القانون ووضع لإجراءات المحاكمة ضوابط وجوبية على النحو المفصل بتلك المادة. وخلا الحكم المطعون فيه من الإشارة إلى مراعاة إجراءات المحاكمة وفقاً للقانون، مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وأن تقول كلمتها في شأن ما أثاره الطاعن بوجه طعنه، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن الثاني ولباقي الطاعنين نظراً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة. بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن المقدمة منه وباقي الطاعنين .

الطعن 5412 لسنة 67 ق جلسة 18 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ق 52 ص 216

جلسة 18 من إبريل سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ سمير أنيس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ البشري الشوربجي وعبد المنعم منصور وفتحي جودة نواب رئيس المحكمة وإيهاب عبد المطلب.

---------------

(52)
الطعن رقم 5412 لسنة 67 القضائية

(1) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات "بوجه عام".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
(2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في استنباط الواقعة وتقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(3) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
للقاضي أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها. ما لم يقيده القانون بدليل معين.
(4) تزوير. "إثبات بوجه عام".
جرائم التزوير لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً.
(5) إثبات "بوجه عام".
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
(6) تزوير. اشتراك. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. كفاية اعتقاد المحكمة توافره من ظروف الدعوى وملابساتها. ما دام سائغاً.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على اشتراك المتهم في جريمة تزوير.
(7) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بأقوال شاهد. مفاده؟
(8) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق الدليل". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
اختلاف الشهود في بعض التفصيلات. لا يعيب الحكم. متى حصل أقوالهم. بما لا خلاف فيه ولم يستند إليها في تكوين عقيدته. عدم إيراد هذه التفصيلات. مفاده: إطراحها.
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى إثارته أمام النقض. غير مقبولة.
(9) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفي. ما دامت لا تثق بما شهدوا به. عدم التزامها بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً. قضاؤها بالإدانة مفاده: إطراحها.
(10) دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها". نظام عام.
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. متعلق بالنظام العام. من الدفوع الجوهرية. وجوب التعرض له وتحري حقيقة الواقع في شأنه.
(11) نيابة عامة. أمر بألا وجه. أمر حفظ. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق أمر بألا وجه فيها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة. إجراء إداري. لها أن تعدل عنه في أي وقت. الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من النيابة بعد تحقيق. أمر قضائي. يمنع من رفع الدعوى.
الدفاع القانوني ظاهر البطلان عدم التزام المحكمة بالرد عليه.
(12) حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على الحكم اعتماده في الإدانة على قرينة المصلحة. غير مقبول. ما دام لم يعول عليها ولم تؤثر في قضائه.
(13) ارتباط. عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "المصلحة في الطعن". تزوير "أوراق رسمية".
نعى الطاعن على الحكم إدانته عن جريمة استعمال محرر مزور دون الدليل على ركن العلم بالتزوير. غير مجد. ما دام قد دانه بجريمة تزوير محرر رسمي وأوقع عليه عقوبتها باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 عقوبات.

-----------------
1 - من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها, وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق. ولها أصل في الأوراق.
2 - لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب, وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة وإلى ما جاء بتقرير الأدلة الجنائية, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ومنازعته في الصورة التي استقرت في يقين المحكمة للواقعة وقوله إن لها صورة أخرى ينحل إلى جدل موضوعي في استنباط الواقعة و تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع، ولا يجوز مجادلتها أو مصادره عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
3 - من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.
4 - من المقرر أن القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً.
5 - من المقرر أنه لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزيئات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، ويكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في إقناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
6 - لما كان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، فإنه يكفي أن تكون المحكمة اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها، وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي هو التوكيل الخاص رقم... لسنة 1991 ج واستعماله اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة - لا ينازع الطاعن في أن لها أصلها في الأوراق - من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها، فإنه يكون قد دلل بأسباب سائغة على ما استنتجه من اشتراك الطاعن بطريقي الاتفاق والمساعدة مع فاعل أصلى مجهول في جريمة تزوير محرر رسمي وقيامه باستعماله وأطرح دفاع الطاعن القائم على عدم توافر الركن المادي في الواقعة بما يسوغ إطراحه، ويتمخض ما يثيره الطاعن من مجادلة في هذا الصدد جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض.
7 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
8 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم اختلاف الشهود في تفصيلات معينة ما دام قد حصل أقوالهم بما لا خلاف فيه ولم يورد هذه التفصيلات ولم يستند إليها في تكوين عقيدته إذ عدم إيراد هذه التفصيلات يفيد إطراحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن تناقض أقوال المجني عليه وتعارضها مع تقرير المعمل الجنائي وتحريات الشرطة ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى بما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
9 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شاهد النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به، دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً، فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها لم تطمئن إلى أقوالهم فأطرحتها، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل.
10 - من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها متعلق بالنظام العام وهو من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة متى أبدى لها أن تتحرى حقيقة الواقع في شأنه.
11 - من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة العامة بالحفظ هو إجراء إداري صدر عنها بوصفها السلطة الإدارية التي تهيمن على جميع الاستدلالات عملاً بالمادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية وما بعدها وهو على هذه الصورة لا يقيدها ويجوز العدول عنه في أي وقت بالنظر إلى طبيعته الإدارية البحت وفرق بين هذا الأمر الإداري وبين الأمر القضائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة بوصفها إحدى سلطات التحقيق بعد أن تجرى تحقيق الواقعة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها على ما تقضي به المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية فهو وحده الذي يمنع من رفع الدعوى. لما كان ذلك, وكان البين من الاطلاع على المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن المجني عليه كان قد أقام جنحة مباشرة قبل المتهم - الطاعن - يتهمه فيها بالتزوير في أوراق رسمية وقد قضى فيه بجلسة.... بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها والتي أمرت بحفظها إدارياً دون أن تجري تحقيقاً أو تندب لذلك أحد رجال الضبط القضائي، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول، ولا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن دفاع الطاعن في هذا الشأن باعتباره دفعاً قانونياً ظاهر البطلان ويكون المنعى في هذه الحالة على غير أساس.
12 - لما كان الطاعن يذهب في أسباب طعنه إلى أن الحكم المطعون فيه قد اعتمد - بين ما اعتمد عليه - في الإدانة على قرينة المصلحة والتي لا تصلح أساساً للإدانة، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يعول على شيء مما جاء بهذا المعنى ولم يكن للقول بقرينة المصلحة تأثير في قضائه فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.
13 - لا جدوى لما ينعاه الطاعن على الحكم بأسباب طعنه من أنه دانه عن جريمة الاستعمال دون أن يدلل على ركن العلم بالتزوير، ما دامت العقوبة التي أنزلها به هي العقوبة المقررة للجريمة الأشد وهي جريمة التزوير في أوراق رسمية التي أوقعها عليه الحكم عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات ومن ثم فإن منعاه في هذا الشق من المنعى غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه (أ) وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك مع أخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو.... الموثق بالشهر العقاري بـ.... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو التوكيل الخاص رقم ".... لسنة 1992 ج" حال تحريره المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن اتفق مع المجهول على المثول أمام الموظف السالف الذكر زاعماً أنه.... فأثبت الموثق بياناته في المحرر سالف الذكر ودفتر التصديق ووقع عليها بتوقيعات نسبها زوراً للمجني عليه تفيد صدور التوكيل إليه من الأخير للمتهم على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. (ب) استعمال المحرر المزور سالف الذكر مع علمه بذلك بأن قدمه إلى شركة..... بالعاشر من رمضان للاعتداء به وإنتاج آثاره. وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى..... مدنياً قبل المتهم بأن يؤدي له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ ثانياً, ثالثاً، 41، 211، 212، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32 من ذات القانون بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات ومصادرة المحرر المزور وبإلزامه بأن يؤدي للمدعى بالحق المدني مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه - في مذكرتي أسبابه - أنه إذ دانه بجريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك أن الحكم اعتنق صورة الواقعة غير الصورة الصحيحة إذ أن لها صورة أخرى لأنه لم يحصل من المجني عليه سوى على صورة بطاقته الشخصية وفي وقت لاحق على إصدار التوكيل المنسوب إليه ارتكاب التزوير به ودلالة ما قرره الشاهد...... وأن حقيقة الواقعة أن المجني عليه هو الذي سلمه التوكيل محل الاتهام بحضور شاهدين أسماهما كما أن التوكيل وحده لا يكفي لنقل ملكية المحل وأن باقي مستندات نقل الملكية سلمها له المجني عليه وقد تناقضت أقوال المجني عليه مع الشهود، كما رد الحكم - بما لا يسوغ - على ما دفع به من انتفاء الركن المادي للجريمة المنسوبة إليه لخلو الأوراق من ثمة دليل على اشتراكه في التزوير، وأن الحكم المطعون فيه عول في الإدانة على أدلة الإثبات التي أوردها معرضاً عن أقوال شاهدي النفي كما أن هذه الأدلة - ومنها أقوال المجني عليه - لا تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها إذ جاءت أقواله - أي الأخير - متناقضة مع تقرير المعمل الجنائي وتحريات الشرطة، كما لم يرد الحكم على دفعه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة تحقيق النيابة العامة في الواقعة وحفظها، وأن الحكم قد اعتمد في الإدانة على قرينة المصلحة والتي لا تصلح أساساً للإدانة، كما أنه دانه عن جريمة الاستعمال دون أن يدلل على ركن العلم بالتزوير، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما أدلة مستمدة من أقوال الشهود وهم..... والرائد....... ومما ثبت من تقرير الأدلة الجنائية، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وأورد مضمون كل منها في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها، وحاصل ما أورده الحكم أن الواقعة "تخلص في أن المتهم..... اشترك وآخر مجهول في تزوير التوكيل الخاص رقم..... لسنة 1992 ج وذلك بأن اتفق معه وأمده بالبيانات الخاصة بالمجني عليه وأن المجهول توجه إلى مكتب الشهر العقاري بالمنزلة وزعم أمام المختص بأنه المجني عليه وأدلى ببيانات الأخير الثابتة ببطاقته الشخصية، وأثبت بالتوكيل - على خلاف الحقيقة أحقية المتهم - الطاعن - في بيع المحل المملوك للمجني عليه بمدينة العاشر من رمضان والتوقيع على عقد البيع لنفسه أو للغير والتنازل عن الرخصة الخاصة به وعداد الإنارة والمياه والتوقيع بذلك أمام الشهر العقاري والسجل التجاري، وبعد ذلك قام المتهم باستعمال أصل التوكيل رغم علمه بتزويره وقدمه إلى شركة...... للاعتداد بما دون به". لما كان ذلك، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها, وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدله مقبولة في العقل والمنطق، ولها أصلها في الأوراق، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب, وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة وإلى ما جاء بتقرير الأدلة الجنائية, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ومنازعته في الصورة التي استقرت في يقين المحكمة للواقعة وقوله إن لها صورة أخرى ينحل إلى جدل موضوعي في استنباط الواقعة وتقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع، ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، وكان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً. وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، ويكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في إقناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، وكان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، فإنه يكفي أن تكون المحكمة اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها، وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي هو التوكيل الخاص رقم... لسنة 1992 ج واستعماله اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة - لا ينازع الطاعن في أن لها أصلها في الأوراق - من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها، فإنه يكون قد دلل بأسباب سائغة على ما استنتجه من اشتراك الطاعن بطريقي الاتفاق والمساعدة مع فاعل أصلى مجهول في جريمة تزوير محرر رسمي وقيامه باستعماله وأطرح دفاع الطاعن القائم على عدم توافر الركن المادي في الواقعة بما يسوغ إطراحه، ويتمخض ما يثيره الطاعن من مجادلة في هذا الصدد جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه لأقوال المجني عليه وانتهى إلى ثبوت الاتهام قبل الطاعن, وكان ما أورده في هذا الخصوص سائغاً في العقل ومقبولاً، كما أن المقرر أنه لا يعيب الحكم اختلاف الشهود في تفصيلات معينة ما دام قد حصل أقوالهم بما لا خلاف فيه ولم يورد هذه التفصيلات ولم يستند إليها في تكوين عقيدته إذ عدم إيراد هذه التفصيلات يفيد إطراحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن تناقض أقوال المجني عليه وتعارضها مع تقرير المعمل الجنائي وتحريات الشرطة ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى بما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. كما أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به، دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً، فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها لم تطمئن إلى أقوالهم فأطرحتها، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك وكان الطاعن يثير بوجه طعنه أن المجني عليه سبق وأبلغ النيابة العامة عن ذات الواقعة وتم حفظها وقد أثار دفاعه هذا الدفع بمحضر جلسة المحاكمة إلا أن المحكمة لم تورده أو ترد عليه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها متعلق بالنظام العام وهو من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة متى أبدى لها أن تتحرى حقيقة الواقع في شأنه، وكان من المقرر أيضاً أن الأمر الصادر من النيابة العامة بالحفظ هو إجراء إداري صدر عنها بوصفها السلطة الإدارية التي تهيمن على جميع الاستدلالات عملاً بالمادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية وما بعدها وهو على هذه الصورة لا يقيدها ويجوز العدول عنه في أي وقت بالنظر إلى طبيعته الإدارية البحت وفرق بين هذا الأمر الإداري وبين الأمر القضائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة بوصفها إحدى سلطات التحقيق بعد أن تجري تحقيق الواقعة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها على ما تقضي به المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية فهو وحده الذي يمنع من رفع الدعوى، لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن المجني عليه كان قد أقام جنحة مباشرة قبل المتهم - الطاعن - يتهمه فيها بالتزوير في أوراق رسمية وقد قضي فيها بجلسة...... بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها والتي أمرت بحفظها إدارياً دون أن تجري تحقيقاً أو تندب لذلك أحد رجال الضبط القضائي، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول، ولا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن دفاع الطاعن في هذا الشأن باعتباره دفعاً قانونياً ظاهر البطلان ويكون المنعى في هذه الحالة على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الطاعن يذهب في أسباب طعنه إلى أن الحكم المطعون فيه قد اعتمد - بين ما اعتمد عليه - في الإدانة على قرينه المصلحة والتي لا تصلح أساساً للإدانة، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يعول على شيء مما جاء بهذا المنعى ولم يكن للقول بقرينة المصلحة تأثير في قضائه فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص غير سديد، لما كان ذلك، وكان لا جدوى لما ينعاه الطاعن بأسباب طعنه من أنه دانه عن جريمة الاستعمال دون أن يدلل على ركن العلم بالتزوير، ما دامت العقوبة التي أنزلها به هي العقوبة المقررة للجريمة الأشد وهي جريمة التزوير في أوراق رسمية التي أوقعها عليه الحكم عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات ومن ثم فإن منعاه في هذا الشق من المنعى غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مما يتعين معه رفضه موضوعاً.

الطعن 13081 لسنة 64 ق جلسة 19 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ق 55 ص 232

جلسة 19 من إبريل سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسام الدين الغرياني ومحمد شتا نائبي رئيس المحكمة وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسي.

----------------

(55)
الطعن رقم 13081 لسنة 64 القضائية

(1) جريمة "أركانها". دعارة. بغاء. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
عدم بيان القانون المراد من كلمة التحريض على البغاء. تقدير قيام التحريض على البغاء من عدمه. موضوعي. شرط ذلك؟
(2) دعارة. إثبات "بوجه عام" "قرائن". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
التحريات وحدها لا تصلح أن تكون دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة.
أحكام الإدانة. وجوب بنائها على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين.
مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جريمة التحريض على الدعارة.

---------------
1 - لما كان القانون لم يبين المراد من كلمة التحريض على البغاء، وكان تقدير قيام التحريض أو عدم قيامه من الظروف التي وقع فيها بعد مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب، إلا أنه يتعين أن يثبت الحكم تحقق التحريض مما ينتجه من وجوه الأدلة، وأن تكون الوقائع التي يستدل بها على تحققه مؤدية إلى ما رتبه الحكم عليها من غير تعسف في الاستنتاج ولا فساد في الاستدلال.
2 - الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة. هذا إلى أنه يتعين في أحكام الإدانة أن تبنى على الجزم واليقين لا على مجرد الظن والتخمين. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من تحريات الضابط وحدها أن الطاعن اعتاد تحريض زوجاته على السفر إلى خارج البلاد لممارسة البغاء، ووصف واقعة وجود الطاعن وزوجته أمام مقر قسم الجوازات بأنه من أفعال التحريض على تلك الجريمة ورتب على ذلك ثبوت الاتهام في حقه ورغم ما أثبته الحكم في مدوناته من أن الطاعن وزوجته هذه أنكرا ذلك، فإن الحكم يكون - فوق قصوره - قد بني على تعسف في الاستنتاج مما يعيبه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حرض أنثى.... على ارتكاب الدعارة على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادتين 1/ 1، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 ومحكمة جنح المنصورة قضت حضورياً بمعاقبة المتهم بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه مائتي جنيه وكفالة خمسين جنيهاً ووضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المقضي بها. استأنف ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه دان الطاعن بجريمة التحريض على الدعارة دون أن يبين الأفعال التي عدها الحكم تحريضاً على تلك الجريمة، وعول في الإدانة على تحريات الضابط رغم إنها لم تتأيد بدليل آخر، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن أنه حرض.... على ارتكاب الدعارة، وقد بين الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه واقعة الدعوى وأدلتها بقوله "تخلص فيما سطره النقيب..... وكيل قسم الآداب وما قرره بالتحقيقات من أنه قد وردت معلومات من المصادر السرية أن المتهم قد اعتاد الزواج من النسوة الساقطات واصطحابهن إلى المملكة العربية السعودية لتقديمهن لراغبي المتعة الجنسية من الرجال السعوديين وأنه قد تزوج ممن تدعى.... وأنه بصدد استخراج جواز سفر لها ويوجد معها أمام مبنى قسم الجوازات لإنهاء استخراج جواز سفر لها فقام بالانتقال ومعه قوة من الضباط والشرطة السرية إلى مبنى الجوازات وتأكد له صحة هذه المعلومات من مصدر سري متواجد أمام مبنى الجوازات ووجد المتهم ومعه من تدعى.... وآخر يدعى.... وبمناقشة الأخير قرر له باعتياد المتهم على الزواج من النساء وتسفيرهن إلى السعودية لممارسة البغاء مقابل مبالغ مالية وأن المتهم قد قام بالزواج من خمس نسوة قبل الأخيرة.
وحيث إنه بسؤال.... بالتحقيقات قرر بأن المتهم قد تزوج بنسوة كثيرات يقوم بتسفيرهن إلى السعودية لممارسة البغاء مقابل مبالغ مالية وأنه تقدم للزواج من إحدى قريباته ولما علم بذلك رفض استخراج جواز سفر لها وبسؤال... قررت أنها متزوجة من المتهم بعقد رسمي وأنها لا علم لها بذلك وبسؤال المتهم أنكر ما نسب إليه" كما أثبت الحكم في مدوناته قوله "إن واقعة ضبط المتهم قد تمت أثناء قيامه بعمل إجراءات التحريض على مغادرة المجني عليها البلاد والتسهيل للاشتغال بالفجور..." لما كان ذلك، ولئن كان القانون لم يبين المراد من كلمة التحريض على البغاء، وكان تقدير قيام التحريض أو عدم قيامه من الظروف التي وقع فيها بعد مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب، إلا أنه يتعين أن يثبت الحكم تحقق التحريض مما ينتجه من وجوه الأدلة، وأن تكون الوقائع التي يستدل بها على تحققه مؤدية إلى ما رتبه الحكم عليها من غير تعسف في الاستنتاج ولا فساد في الاستدلال. كما أنه كان الأصل أن المحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما إنها كانت مطروحة على بساط البحث، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة. هذا إلى أنه يتعين في أحكام الإدانة أن تبنى على الجزم واليقين لا على مجرد الظن والتخمين. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من تحريات الضابط وحدها أن الطاعن اعتاد تحريض زوجاته على السفر إلى خارج البلاد لممارسة البغاء، ووصف واقعة وجود الطاعن وزوجته أمام مقر قسم الجوازات بأنها من أفعال التحريض على تلك الجريمة ورتب على ذلك ثبوت الاتهام في حقه ورغم ما أثبته الحكم في مدوناته من أن الطاعن وزوجته هذه أنكرا ذلك، فإن الحكم يكون - فوق قصوره - قد بني على تعسف في الاستنتاج، مما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 12636 لسنة 60 ق جلسة 19 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ق 54 ص 229

جلسة 19 من أبريل سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسام الدين الغرياني ومحمد شتا نائبي رئيس المحكمة ومحمد ناجي دربالة وهشام البسطويسي

---------------

(54)
الطعن رقم 12636 لسنة 60 القضائية

تقليد. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجود تشابه في الرسم أو النموذج من شأنه أن يخدع المتعاملين بالسلعة التي قلد رسمها أو نموذجها. كفايته. لتحقق جريمة تقليد الرسم الصناعي.
مثال لتسبيب معيب لحكم بالبراءة في جريمة تقليد رسم صناعي مسجل.

---------------
لما كانت المادة 37 من القانون رقم 132 لسنة 1949 الخاص ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية قد عرفت الرسم الصناعي بأنه "كل ترتيب للخطوط أو كل شكل جسم بألوان أو بغير ألوان لاستخدامه في الإنتاج الصناعي بوسيلة آلية أو يدوية أو كيمائية". وكانت المادة 48 منه تعاقب كل من قلد موضوع رسم أو نموذج صناعي تم تسجيله وفقاً لهذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في صدر هذه المادة. وكان يكفي لتحقق أركان جريمة تقليد الرسم الصناعي المنصوص عليها في هذه المادة والتي قصد بها حماية الرسوم والنماذج الصناعية أن يوجد تشابه في الرسم أو النموذج من شأنه أن يخدع المتعاملين بالسلعة التي قلد رسمها أو نموذجها وذلك بصرف النظر عما يكون قد أثبت فيها من بيانات تجارية نص عليها القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية وهي التي عرفتها المادة 26 من هذا القانون بأنها كل إيضاح يتعلق بعدد البضائع أو مقدارها أو مقاسها أو بالجهة التي صنعت فيها وطريقة صنعها والعناصر الداخلة في تركيبها واسم المنتج أو الصانع لها ووجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية والاسم أو الشكل الذي تعرف به، وأوجبت المادة 37 منه أن تكون هذه البيانات مطابقة للحقيقة وذلك بقصد حماية جمهور المستهلكين من كل تضليل في شأن حقيقة ما يعرض عليه من منتجات. ولما كان محل تطبيق كل من القانونين يختلف عن الأخر ولكل منهما أحكام خاصة متميزة، وكان الحكم المطعون فيه قد خلط بين القانونين فقال بانتفاء جريمة تقليد الرسم الصناعي المسجل بسبب اختلاف البيانات التجارية في كل من الرسمين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله وتكون المحكمة بهذا الخطأ قد حجبت نفسها عن بحث عناصر جريمة تقليد الرسم الصناعي التي أقامها الطاعن على المتهم. ولا يصلح عوار الحكم أنه تساند في قضائه بالبراءة إلى دعامة أخرى هي قوله من بعد أنه لم يثبت تسجيل الرسم الصناعي الخاص بالطاعن ذلك بأن ما أثبته الحكم في مدوناته من تسجيل هذا الرسم تحت رقم 53 لسنة 1989 ومن أن الطاعن قدم شهادة التسجيل يناقض ما انتهى إليه من عدم ثبوت تسجيله. لما كان ما تقدم. فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون معيباً بالتناقض والقصور في التسبيب الذي يوجب نقضه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية.


الوقائع

أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه ضد المطعون ضده بطريق الادعاء المباشر بوصف أنه قلد النموذج الصناعي الخاص بشركة المدعى بالحقوق المدنية واتخذه نموذجاً مميزاً لمنتجات شركته على الرغم من سابق اختيار المدعى بالحقوق المدنية لهذا النموذج الصناعي وتسجيله له بالفعل وفقاً للقانون وطلب عقابه بالمادة 48/ 2 من القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وطلب إلزامه بأن يؤدي له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح قسم البساتين قضت حضورياً اعتبارياً ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه ورفض الدعوى المدنية استأنف المدعى بالحقوق المدنية ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المدعى بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المتهم من تهمة تقليد رسم صناعي مسجل ورفض الدعوى المدنية قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه تناقض في التسبيب، ذلك بأنه بعد أن أقر بالتماثل بين عنقود العنب في الرسم الذي يستعمله المتهم وبين شبيهه في الرسم الصناعي المسجل باسم الطاعن عاد فنفى التماثل لاختلاف البيانات التي يحملها كل من الرسمين واتخذ من ذلك أساساً لقضائه بالبراءة وخلط بين الرسوم الصناعية وبين العلامات التجارية في الأحكام المقررة لحماية كل منها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بتهمة أنه قلد رسماً صناعياً مسجلاً باسم الطاعن الذي يملك مصنع "...." لتخليل وتجهيز الزيتون. وجاء في بيان الواقعة أن هذا الرسم المسجل برقم...... سنة 1989 وأن الطاعن قدم شهادة التسجيل وأنه تبين للمحكمة أن رسم عنقود الزيتون الموجود على النموذج الخاص بالطاعن والنموذج الخاص متطابقان إلا أن كتابة البيانات في كل منهما تختلف عن الأخرى ويسهل للشخص المعتاد ملاحظة الفارق بينهما. وخلص الحكم من ذلك ومن قوله "كذلك لم يثبت تسجيل الرسم الصناعي الخاص بالمدعى المدني" إلى انتفاء الجريمة في حق المتهم وقضي بالبراءة ورفض الدعوى المدنية. ولما كانت المادة 37 من القانون رقم 132 لسنة 1949 الخاص ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية قد عرفت الرسم الصناعي بأنه "كل ترتيب للخطوط أو كل شكل جسم بألوان أو بغير ألوان لاستخدامه في الإنتاج الصناعي بوسيلة آلية أو يدوية أو كيمائية". وكانت المادة 48 منه تعاقب كل من قلد موضوع رسم أو نموذج صناعي تم تسجيله وفقاً لهذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في صدر هذه المادة. وكان يكفي لتحقق أركان جريمة تقليد الرسم الصناعي المنصوص عليها في هذه المادة والتي قصد بها حماية الرسوم والنماذج الصناعية أن يوجد تشابه في الرسم أو النموذج من شأنه أن يخدع المتعاملين بالسلعة التي قلد رسمها أو نموذجها وذلك بصرف النظر عما يكون قد أثبت فيها من بيانات تجارية نص عليها القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية وهي التي عرفتها المادة 26 من هذا القانون بأنها كل إيضاح يتعلق بعدد البضائع أو مقدارها أو مقاسها أو بالجهة التي صنعت فيها وطريقة صنعها والعناصر الداخلة في تركيبها واسم المنتج أو الصانع لها ووجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية والاسم أو الشكل الذي تعرف به وأوجبت المادة 37 منه أن تكون هذه البيانات مطابقة للحقيقة وذلك بقصد حماية جمهور المستهلكين من كل تضليل في شأن حقيقة ما يعرض عليه من منتجات. ولما كان محل تطبيق كل من القانونين يختلف عن الآخر ولكل منهما أحكام خاصة متميزة، وكان الحكم المطعون فيه قد خلط بين القانونين فقال بانتفاء جريمة تقليد الرسم الصناعي المسجل بسبب اختلاف البيانات التجارية في كل من الرسمين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله وتكون المحكمة بهذا الخطأ قد حجبت نفسها عن بحث عناصر جريمة تقليد الرسم الصناعي التي أقامها الطاعن على المتهم. ولا يصلح عوار الحكم أنه تساند في قضائه بالبراءة إلى دعامة أخرى هي قوله من بعد أنه لم يثبت تسجيل الرسم الصناعي الخاص بالطاعن ذلك بأن ما أثبته الحكم في مدوناته من تسجيل هذا الرسم تحت رقم.... لسنة 1989 ومن أن الطاعن قدم شهادة التسجيل يناقض ما انتهى إليه من عدم ثبوت تسجيله. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون معيباً بالتناقض والقصور في التسبيب الذي يوجب نقضه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية.

الطعن 8651 لسنة 67 ق جلسة 20 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ق 56 ص 235

جلسة 20 من إبريل سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ومحمد شعبان باشا وسلامة أحمد عبد المجيد وعبد الرحمن فهمي نواب رئيس المحكمة.

----------------

(56)
الطعن رقم 8651 لسنة 67 القضائية

(1) سلاح. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جريمة حيازة سلاح ناري بغير ترخيص. تحققها بمجرد الحيازة المادية للسلاح أياً كانت مدتها أو الباعث عليها عن علم وإدراك.
(2) دفوع "الدفع بنفي التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بنفي التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداً. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(3) سلاح. نقض "المصلحة في الطعن". مسئولية جنائية.
نعى الطاعن عدم ملكيته للسلاح وعدم خضوع مكان الضبط لسيطرته. غير مجد. ما دام الحكم أثبت في حقه إحرازه للسلاح وقت الواقعة.
(4) إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام الحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(5) إجراءات "إجراءات التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها غير مقبول.
مثال.
(6) إثبات "اعتراف". إكراه. دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه غير جائز لأول مرة أمام النقض.

----------------
1 - لما كان قضاء محكمة النقض مستقراً على أنه يكفي لتحقق جريمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص مجرد الحيازة المادية - طالت أم قصرت وأياً كان الباعث عليها ولو كان لأمر عارض أو طارئ - لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري بدون ترخيص عن علم وإدراك وإذ كان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعن أحرز سلاحاً نارياً وأطلق به أعيرة نارية داخل قرية وأثبت صلاحية السلاح للاستعمال من واقع دليل فني، فإن ما أورده الحكم يكون كافياً للدلالة على قيام الجرائم التي دان الطاعن بها بأركانها القانونية، ويضحى منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن غير سديد.
2 - من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم من إغفاله الرد على دفاعه القائم على عدم معقولية الواقعة طالما أن المحكمة قد اطمأنت في نطاق سلطتها التقديرية إلى أقوال الشهود وصحة تصويرهم للواقعة فإن دفاع الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون دفاعاً في شأن تصوير الواقعة مما يكفي في الرد عليه مما أوردته المحكمة تدليلاً على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها واستقرت في وجدانها.
3 - لا يجدي الطاعن ما يثيره من عدم ملكيته للسلاح أو أن مكان الضبط غير خاضع لسيطرته ما دام الحكم قد أثبت في حقه إحرازه للسلاح وقت الواقعة، وإرشاده للضابط عن مكان ضبطه فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.
4 - من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
5 - لما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع حين أشار إلى كبر سن الطاعن وأنه مريض ولا يقوى على حمل السلاح لم يقصد سوى إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة دون أن يطلب إليها تحقيقاً معيناً في هذا الصدد فليس له من بعد أن ينعى عليها الالتفات عما أثاره في هذا الشأن, فإن ما ينعاه بدعوى الإخلال بحق الدفاع لهذا السبب لا يكون له محل.
6 - لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد تحدث بشيء عما يقرره بأسباب طعنه من أنه تعرض للضرب من الضابط، وكان هذا القول بمجرده لا يعد دفعاً بالإكراه، فضلاً عن أن الحكم لم ينسب للطاعن اعترافاً، فلا يقبل منه إثارة لذلك لأول مره أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: أحدث عمداً بـ.... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي التي تقرر لعلاجها مدة تزيد على عشرين يوماً. ثانياً: أحرز سلاحاً نارياً مششخناً "بندقية آلية" سريعة الطلقات مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه. ثالثاً: أحرز ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري سالف الذكر حالة كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه. رابعاً: - أطلق أعيرة نارية داخل قرية. وأحالته إلى محكمة جنايات قنا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة المضبوطات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إذ دانه بجرائم إحراز سلاح ناري مششخن وذخائر بغير ترخيص وإطلاق أعيرة نارية داخل قرية قد شابه القصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع ذلك أنه خلا من بيان الواقعة بما تتحقق به أركان الجرائم التي دانه بها وأعرض عن دفاعه القائم على عدم معقولية الواقعة وعدم ملكيته للسلاح وعدم سيطرته على مكان ضبطه وأنه طاعن في السن ومريض بما لا يستطيع مع حمل السلاح فضلاً عن تعرضه للضرب من الضابط، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة مستقراً على أنه يكفي لتحقق جريمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص مجرد الحيازة المادية - طالت أم قصرت وأياً كان الباعث عليها ولو كان لأمر عارض أو طارئ - لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري بدون ترخيص عن علم وإدراك وإذ كان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعن أحرز سلاحاً نارياً وأطلق به أعيرة نارية داخل قرية، وأثبت صلاحية السلاح للاستعمال من واقع دليل فني، فإن ما أورده الحكم يكون كافياً للدلالة على قيام الجرائم التي دان الطاعن بها بأركانها القانونية ويضحى منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم من إغفاله الرد على دفاعه القائم على عدم معقولية الواقعة طالما أن المحكمة قد اطمأنت في نطاق سلطتها التقديرية إلى أقوال الشهود وصحة تصويرهم للواقعة فإن دفاع الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون دفاعاً في شأن تصوير الواقعة مما يكفي في الرد عليه ما أوردته المحكمة تدليلاً على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها واستقرت في وجدانها. لما كان ذلك, وكان لا يجدي الطاعن ما يثيره من عدم ملكيته للسلاح أو أن مكان الضبط غير خاضع لسيطرته ما دام الحكم قد أثبت في حقه إحرازه للسلاح وقت الواقعة وإرشاده للضابط عن مكان ضبطه. فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع حين أشار إلى كبر سن الطاعن وأنه مريض ولا يقوى على حمل السلاح لم يقصد سوى إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة دون أن يطلب إليها تحقيقاً معيناً في هذا الصدد فليس له من بعد أن ينعى عليها الالتفات عما أثاره في هذا الشأن, فإن ما ينعاه بدعوى الإخلال بحق الدفاع لهذا السبب لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد تحدث بشيء عما يقرره بأسباب طعنه من أنه تعرض للضرب من الضابط، وكان هذا القول بمجرده لا يعد دفعاً بالإكراه، فضلاً عن أن الحكم لم ينسب للطاعن اعترافاً، فلا يقبل منه إثارة لذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

الطعن 17299 لسنة 63 ق جلسة 27 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ق 58 ص 244

جلسة 27 من إبريل سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شعبان باشا وعبد الرحمن أبو سليمة وطه سيد قاسم وعبد الرحمن فهمي نواب رئيس المحكمة.

--------------

(58)
الطعن رقم 17299 لسنة 63 القضائية

(1) معارضة "نظرها والحكم فيها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
لقبول المعارضة في الحكم الاستئنافي الحضوري الاعتباري وجوب إثبات المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور لم يستطع تقديمه قبل الجلسة التي صدر فيها. المادة 241 إجراءات. خلو الحكم المطعون فيه من الإشارة إلى إبداء الطاعنة عذر تخلفها عن الحضور للمحكمة الاستئنافية عند نظر معارضتها وقبولها لهذا العذر. وجوب القضاء بعدم جواز المعارضة. قضاؤها بتأييد الحكم المعارض فيه. خطأ في القانون. تحصنه بعدم الطعن عليه من النيابة العامة. أثر ذلك؟
(2) بلاغ كاذب. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي".
تقدير صحة التبليغ من كذبه. موضوعي. متى كانت المحكمة قد اتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها وذكرت في حكمها الأمر المبلغ عنه.
القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب. قوامه: توافر العلم بكذب الوقائع المبلغ عنها وانتواء السوء والإضرار بالمبلغ ضده. تقدير توافره. موضوعي.
(3) بلاغ كاذب. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم رسم القانون طريقاً خاصاً لإثبات كذب الوقائع المبلغ عنها. مثال لتسبيب سائغ لتوافر القصد الجنائي بعنصريه في جريمة بلاغ كاذب.
(4) إثبات "بوجه عام". بلاغ كاذب. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
القضاء بالبراءة في تهمة الضرب لتشكك المحكمة في أدلة الثبوت، لا يقطع بصحة البلاغ المقدم عنها أو بكذبه. للمحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب بحثها طليقة من كل قيد.
(5) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على أي دليل يطمئن إليه ما دام أن له مأخذه الصحيح من الأوراق.
(6) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. غير مقبول.
الجدل الموضوعي في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى. غير جائز أما النقض.

---------------
1 - إذ كان الحكم الاستئنافي حضورياً اعتبارياً، وكان من المقرر أن المعارضة في مثل هذا الحكم لا تقبل وفقاً لنص المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام العذر الذي منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري، وكان الحكم المطعون فيه قد خلت مدوناته من الإشارة إلى أن الطاعنة قد تقدمت للمحكمة الاستئنافية عند نظر معارضتها بعذر على تخلفها عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري وقبول المحكمة لهذا العذر فإنه كان يتعين عليها الحكم بعدم جواز المعارضة، أما وإنها قضت بتأييد الحكم المعارض فيه فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان قضاؤها الخاطئ قد تحصن بعدم الطعن عليه من النيابة العامة، فإن الطاعنة تكون قد اكتسبت حقاً في نظر موضوع الدعوى.
2 - إن تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب متى كانت قد اتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها وأن تذكر في حكمها الأمر المبلغ عنه، وكان القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب كما هو معرف به في القانون هو أن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وأن يكون منتوياً الكيد والإضرار بالمبلغ ضده، وكان تقدير توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع التي لها مطلق الحرية في استظهاره من الوقائع المعروضة عليها.
3 - إن القانون لم يجعل لإثبات كذب الوقائع المبلغ عنها طريقاً خاصاً، وإذ كان الحكم المطعون فيه - للأدلة السائغة التي أوردها - قد أثبت كذب واقعة الضرب المبلغ عنها في الجنحة رقم..... لسنة.... جنح روض الفرج من الطاعنة ضد المدعى بالحقوق المدنية، كما أثبت توافر القصد الجنائي بعنصريه لدى الطاعنة وهو العلم بكذب الوقائع وقصد الإساءة إلى المجني عليه، فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور والفساد في الاستدلال.
4- إن القضاء بالبراءة في تهمة الضرب لتشكك المحكمة في أدلة الثبوت فيها لا يقطع بصحة البلاغ المقدم عنه أو بكذبه ولذا فإنه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد.
5- إن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته وأن له أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق.
6- إذ كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يطلب من المحكمة سماع شهود نفي فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها, وكان ما يقوم عليه الطعن لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوع في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنها لدى محكمة النقض.


الوقائع

أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعنة أمام محكمة جنح روض الفرج بوصف أنها بلغت كذباً ضده بالتعدي عليها بالضرب والسب وإحداث إصابتها وذلك في المحضر رقم .... لسنة.... جنح روض الفرج والمحرر عنها وطلب عقابها بالمادة 305 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدي له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بحبس المتهمة شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيه وإلزامها بأن تؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهمة مائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك. فطعن الأستاذ / .... المحامي عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه لما كان الحكم الاستئنافي حضورياً اعتبارياً وكان من المقرر أن المعارضة في مثل هذا الحكم لا تقبل وفقاً لنص المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا أثبت المحكوم علية قيام العذر الذي منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري، وكان الحكم المطعون فيه قد خلت مدوناته من الإشارة إلى أن الطاعنة قد تقدمت للمحكمة الاستئنافية عند نظر معارضتها بعذر على تخلفها عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري وقبول المحكمة لهذا العذر فإنه كان يتعين عليها الحكم بعدم جواز المعارضة، أما وأنها قضت بتأييد الحكم المعارض فيه فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان قضاؤها الخاطئ قد تحصن بعدم الطعن عليه من النيابة العامة, فإن الطاعنة تكون قد اكتسبت حقاً في نظر موضوع الدعوى.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بما تبناه من أسباب الحكم الابتدائي وما أضافه من أسباب قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة البلاغ الكاذب التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب متى كانت قد اتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها وأن تذكر في حكمها الأمر المبلغ عنه، وكان القصد الحنائي في جريمة البلاغ الكاذب كما هو معرف به في القانون هو أن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وأن يكون منتوياً الكيد والإضرار بالمبلغ ضده، وكان تقرير توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع التي لها مطلق الحرية في استظهاره من الوقائع المعروضة عليها، وكان القانون لم يجعل لإثبات كذب الوقائع المبلغ عنها طريقاً خاصاً، وإذ كان الحكم المطعون فيه - بالأدلة السائغة التي أوردها - قد أثبت كذب واقعه الضرب المبلغ عنها في الجنحة رقم.... لسنة.... جنح روض الفرج من الطاعنة ضد المدعى بالحقوق المدنية، كما أثبت توافر القصد الجنائي بعنصريه لدى الطاعنة وهو العلم بكذب الوقائع وقصد الإساءة إلى المجني عليه، فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور والفساد في الاستدلال، لما كان ذلك، وكان القضاء بالبراءة في تهمة الضرب لتشكك المحكمة في أدلة الثبوت فيها لا يقطع بصحة البلاغ المقدم عنه أو بكذبه ولذا فإنه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد، ومن ثم فلا محل للنعي على الحكم المطعون فيه استناده إلى ما ثبت من قضية الضرب التي كان حكم البراءة فيها قائماً على الشك في أدلة الثبوت وليس عدم سند للاتهام أو عدم توافر القصد الإساءة. لما كان ذلك، وكانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته وأن له أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يطلب من المحكمة سماع شهود نفي فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها, وكان ما يقوم عليه الطعن لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنها لدى محكمة النقض، فإن الطعن يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ومن ثم يتعين التقرير بذلك ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعنة بالمصاريف المدنية.

الطعن 12916 لسنة 63 ق جلسة 27 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ق 57 ص 239

جلسة 27 من إبريل سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم وعمر بريك نائبي رئيس المحكمة وعبد التواب أبو طالب ومحمد سعيد.

----------------

(57)
الطعن رقم 12916 لسنة 63 القضائية

(1) طرق عامة. قانون "تفسيره".
الأملاك الواقعة على جانبي الطرق العامة لا تعد جزءاً منها ولا تلحق بها في مقام التجريم. أساس ذلك؟
(2) طرق عامة قانون "تفسيره" "تطبيقه". عقوبة "تطبيقها".
الأعمال المعاقب عليها طبقاً للمادة الثالثة عشر من القانون رقم 84 لسنة 1968 المعدل بالقانون 146 لسنة 1981. مقصورة على الاعتداء على الطرق العامة ذاتها المنصوص عليها حصراً في هذه المادة.
القياس في التجريم والعقاب. غير جائز.
إقامة منشآت على الأرض الواقعة على جانبي الطريق العام دون ترك المسافة القانونية. غير مؤثم.
(3) طرق عامة. قانون "تفسيره" "تطبيقه". عقوبة "تطبيقها".
نص المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للقانون 84 لسنة 1968 المعدل بالقانون 146 لسنة 1984. ترديد لنص المادة العاشرة منه غير معاقب عليه.
مجرد ترديد نص تشريعي في اللائحة التنفيذية لا يغير من كونه نصاً تشريعياً لا لائحياً. أثر ذلك؟
انصراف حكم المادة 380 عقوبات إلى لوائح الضبط دون اللوائح التنفيذية.
(4) قانون "تطبيقه". محكمة النقض "سلطتها".
عدم تأثيم الفعل وخلو الواقعة من انطباق أي نص عقابي عليها. يوجب نقض الحكم والقضاء بالبراءة.

-----------------
1 - لما كانت المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1984 الذي حدثت الواقعة في ظل تنص على أن ".... تعتبر ملكية الأراضي الواقعة على جانبي الطرق العامة لمسافة خمسين متراً بالنسبة للطرق السريعة وخمسة وعشرين متراً بالنسبة للطرق الرئيسية وعشرة أمتار بالنسبة إلى الطرق الإقليمية، وذلك خارج الأورنيك النهائي المحدد بحدائد المساحة طبقاً لخرائط نزع الملكية المعتمدة لكل طريق، محملة بخدمة أغراض هذا القانون بالأعباء الآتية: ( أ ) لا يجوز استغلال هذه الأراضي في أي غرض غير الزراعة ويشترط عدم إقامة منشآت عليها، ولا يسري هذا الحكم داخل حدود مجالس المدن إلا في الأجزاء المارة بأرض زراعية. (ب) للجهة المشرفة على الطريق أن تأخذ من تلك الأراضي الأتربة اللازمة لتحسين الطريق ووقايته بشرط عدم تجاوز العمق الذي يصدر بتحديده قرار من مجلس إدارة المؤسسة ويؤدي لأصحاب هذه الأراضي تعويض عادل". كما تنص المادة الثانية عشرة منه على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادة (10) لا يجوز بغير موافقة الجهة المشرفة على الطريق إقامة أية منشآت على الأراضي الواقعة على جانبي الطريق العام ولمسافة توازي مثلاً واحداً للمسافة المشار إليها في المادة (10). لما كان ذلك، وكانت هاتان المادتان وأن حملتا الأملاك الواقعة على جانبي الطرق العامة في الحدود التي قدرتاها ببعض الأعباء، إلا أن أياً منهما لم تنص على اعتبارها جزءاً منها ولم تلحقها بها بحيث يمكن أن تأخذ في مقام التجريم حكم الأفعال المخالفة التي تقع على الطرق العامة ذاتها.
2 - لما كانت المادة الثالثة عشرة من القانون المذكور تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية: 1 - إحداث فتح أو حفر أو إقامة عوائق في وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها. 2 - وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات. 3 - اغتصاب جزءا منها. 4 - إقامة منشآت عليها. 5 - إغراقها بمياه الري أو الصرف 6 - إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات. 7 - غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات. 8 - وضع قاذورات أو مخصبات عليها مما مؤداه أن الأعمال المؤثمة المعاقب عليها طبقاً لهذه المادة قد أوردها النص على سبيل الحصر، وجعل نطاقها مقصوراً على الاعتداء على الطرق العامة ذاتها بأحد هذه الأفعال. وإذ لا يصلح القياس في التجريم والعقاب عملاً بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، فإن الفعل الذي أتاه الطاعن، وهو إقامة منشآت على الأرض الواقعة على جانبي الطريق العام دون تركه المسافة القانونية - يكون خارجاً عن نطاق التأثيم المنصوص عليها في تلك المادة.
3 - لما كانت المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 84 لسنة 1968 قد نصت على أن "يعاقب على التهرب من أداء الرسم المنصوص عليه في المادة 9 مكرراً في هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهم بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه". وكان ما ورد بنص المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر هو مجرد ترديد لنص المادة العاشرة منه الذي لم يضع المشرع عقوبة على مخالفته. وكان مجرد ترديد نص تشريعي في اللائحة التنفيذية لا يغير من كونه نصاً تشريعياً ولا ينزل به إلى مصاف نصوص اللائحة التي يعاقب على مخالفتها بالمادة الرابعة عشرة من القانون المار ذكره، كما أن ما نصت عليه المادة 380 من قانون العقوبات التي تعاقب على مخالفة أحكام اللوائح العامة أو المحلية الصادرة من جهات الإدارة العامة أو المحلية إنما ينصرف إلى لوائح الضبط، ولا كذلك اللوائح التنفيذية.
4 - لما كان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التعدي على الطريق العام بإقامة منشآت على أرض واقعة على جانبه، قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الواقعة غير مؤثمة، وهو ما يعيب الحكم بما يوجب نقضه، وحيث إنه بناءً على ما انتهت إليه الهيئة العامة للمواد الجنائية في حكمها الصادر بتاريخ 11/ 6/ 1997. ولما كانت الواقعة كما سردها الحكم المطعون فيه وبأن من الاطلاع على المفردات قد خلت مما يدل على انطباق أي نص عقابي آخر عليها، فإن الحكم المطعون فيه إذ عاقب الطاعن عنها يكون قد خالف القانون، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف، وبراءة الطاعن مما نسب إليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تعدى على الطريق العام بأن أقام بناء عليها على النحو المبين بالمحضر وطلبت عقابه بمواد القانون 84 لسنة 1968 ومحكمة جنح بسيون قضت حضورياً بتغريم المتهم عشرة جنيهات ورد الشيء إلى أصله، استأنف ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/ .... المحامي على المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ


المحكمة

حيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن بوصف أنه... "تعدى على الطريق العام بأن أقام بناء عليه على النحو المبين بالمحضر .... وطلبت عقابه بمواد القانون 84 لسنة 1968. ومحكمة أول درجة قضت بتغريم المتهم عشرة جنيهات ورد الشيء إلى أصله، فاستأنف - ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات أن التهمة المنسوبة إلى الطاعن هي.... "إقامة مبان على جانب الطريق دون ترك المسافة القانونية" وكانت المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1984 الذي حدثت الواقعة في ظله تنص على أن ".... تعتبر ملكية الأراضي الواقعة على جانبي الطرق العامة لمسافة خمسين متراً بالنسبة للطرق السريعة وخمسة وعشرين متراً بالنسبة للطرق الرئيسية وعشرة أمتار بالنسبة إلى الطرق الإقليمية، وذلك خارج الأورنيك النهائي المحدد بحدائد المساحة طبقاً لخرائط نزع الملكية المعتمدة لكل طريق، محملة بخدمة أغراض هذا القانون بالأعباء الآتية: ( أ ) لا يجوز استغلال هذه الأراضي في أي غرض غير الزراعة ويشترط عدم إقامة منشآت عليها، ولا يسري هذا الحكم داخل حدود مجالس المدن إلا في الأجزاء المارة بأرض زراعية. (ب) للجهة المشرفة على الطريق أن تأخذ من تلك الأراضي الأتربة اللازمة لتحسين الطريق ووقايته بشرط عدم تجاوز العمق الذي يصدر بتحديده قرار من مجلس إدارة المؤسسة ويؤدى لأصحاب هذه الأراضي تعويض عادل". كما تنص المادة الثانية عشرة منه على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادة (10) لا يجوز بغير موافقة الجهة المشرفة على الطريق إقامة أية منشآت على الأراضي الواقعة على جانبي الطريق العام ولمسافة توازي مثلاً واحداً للمسافة المشار إليها في المادة (10). لما كان ذلك، وكانت هاتان المادتان وإن حملتا الأملاك الواقعة على جانبي الطرق العامة في الحدود التي قدرتاها ببعض الأعباء، إلا أن أياً منهما لم تنص على اعتبارها جزءاً منها ولم تلحقها بها بحيث يمكن أن تأخذ في مقام التجريم حكم الأفعال المخالفة التي تقع على الطرق العامة ذاتها. وكانت المادة الثالثة عشرة من القانون المذكور تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية: 1 - إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق في وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها. 2 - وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات. 3 - اغتصاب جزءاً منها. 4 - إقامة منشآت عليها. 5 - إغراقها بمياه الري والصرف. 6 - إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات. 7 - غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات. 8 - وضع قاذورات أو مخصبات عليها مما مؤداه أن الأعمال المؤثمة المعاقب عليها طبقاً لهذه المادة قد أوردها النص على سبيل الحصر، وجعل نطاقها مقصوراً على الاعتداء على الطرق العامة ذاتها بأحد هذه الأفعال. وإذ لا يصح القياس في التجريم والعقاب عملاً بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. فإن الفعل الذي أتاه الطاعن، وهو أقامت منشآت على الأرض الواقعة على جانبي الطريق العام دون تركه المسافة القانونية - يكون خارجاً عن نطاق التأثيم المنصوص عليها في تلك المادة. لما كان ذلك، وكانت المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 84 لسنة 1968 المشار إليه قد نصت على أن "يعاقب على التهرب من أداء الرسم المنصوص عليه في المادة 9 مكرراً في هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهم بغرامه لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه". وكان ما ورد بنص المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر هو مجرد ترديد لنص المادة العاشرة منه الذي لم يضع المشرع عقوبة على مخالفته، وكان مجرد ترديد نص تشريعي في اللائحة التنفيذية لا يغير من كونه نصاً تشريعياً ولا ينزل به إلى مصاف نصوص اللائحة التي يعاقب على مخالفتها بالمادة الرابعة عشرة من القانون المار ذكره، كما أن ما نصت عليه المادة 380 من قانون العقوبات التي تعاقب على مخالفة أحكام اللوائح العامة أو المحلية الصادرة من جهات الإدارة العامة أو المحلية إنما ينصرف إلى لوائح الضبط، ولا كذلك اللوائح التنفيذية. ومن حيث إنه لما كان ما تقدم، وكان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التعدي على الطريق العام بإقامة منشآت على أرض واقعة على جانبه. قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الواقعة غير مؤثمة، وهو مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه، وحيث إنه بناء على ما انتهت إليه الهيئة العامة للمواد الجنائية في حكمها الصادر بتاريخ 11/ 6/ 1997. ولما كانت الواقعة كما سطرها الحكم المطعون فيه وبان من الاطلاع على المفردات قد خلت مما يدل على انطباق أي نص عقابي آخر، عليها فإن الحكم المطعون فيه إذ عاقب الطاعن عنها يكون قد خالف القانون، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف. وبراءة الطاعن مما نسب إليه.