باســــــــم الشعــــــــــــــب
محكمـــة النقـــض
الدائرة الجنائيــــة
الثلاثاء ( ج )
ــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة
السيد المستشار / أحمد عبد الباري سليمـان " نـــائـــب رئيس المحكمــة "
وعضويــــــة
السادة المستشارين / أسامة توفيق عبد الهادي و مجـــــدى عبــــــد الحليــــــــــم
إبراهيــــــــــم عبــــــــد اللـــــــــه "
نـــواب رئيس المحكمـــــة "
وإيهاب علـــــى خليف
وحضور رئيس النيابة العامة لدى
محكمة النقض السيد / أحمد عبد السلام .
وأمين السر السيد / سمير
عبد الخالق.
فى الجلسة العلنية المنعقدة
بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 10 من جمادى الأولى سنة 1435 هـ الموافق
11 من مارس سنة 2014 م .
أصدرت الحكم الآتـــي :
فى الطعن المقيد بجدول
المحكمة برقـــم 18793 لسنة 83 القضائية .
المرفوع من
............ "
المحكوم عليه "
ضـــــــد
النيابـــــــــــــــــــــــــة
العامـــــــــــــــــــــــة
اتهمت
النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 338 لسنة 2011 مركز التل الكبير ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 192 لسنة 2011 ) . بأنه فى غضون سنة 2009 بدائرة قسم العرب ومركز التل
الكبير – محافظتي بورسعيد والإسماعيلية . هتك عرض / ......... بالقوة بأن ادعى بقدرته على علاجها بالقرآن
الكريم من حالة نفسية اعترتها استغلها فى ارتياد مسكنها مرات عدة إحداها بشهر
رمضان المعظم طالباً منها عدم ارتداء ملابسها الداخلية وأصَّر على الاختلاء بها بغرفة
نومها وفيها مارس عليها طقوساً من التمتمة بكلمات وقراءات وإشعال البخور بكثافة
مرسخاً لديها يقينياً بإصابتها بمس شيطاني سكن مواطن العفة منها مما كان له أبلغ
الأثر فى سلب إرادتها وشل مقاومتها بما مكَّنه من تحسس صدرها وفخذيها وفرجها الذى
أولج فيه هاتفه المحمول واحتضنها مراوداً إياها عن نفسها حال كونه ممن لهم سلطة
عليها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات الإسماعيلية
لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعت المجنى عليها / ........
مدنياً قبل المتهم بأن يؤدى لها مبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني
المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 14 من مايو سنة 2013
عملاً بالمادتين 267/2 ، 268/1، 2 من قانون العقوبات أولاً
:ــــــ بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات عما أسند إليه . ثانياً / بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
فطعن الأستاذ / ........ المحامي بصفته وكيلاً عن
المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 22 من يونيه سنة 2013 .
وأودعت ثلاث مذكرات بأسباب الطعن الأولي فى 4 من يوليه سنة 2013 موقع عليها
من الأستاذ / ........ المحامي ، والثانية فى ذات الشهر والعام موقع عليها من الأستاذ / ........ المحامي والثالثة بذات التاريخ موقع عليها من الأستاذ / ........ المحامي .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة
.
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر
والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن
الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما
ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض المجنى عليها
بالقوة حال كونه ممن له سلطة عليها قد شابه فساد فى الاستدلال ، وخالف القانون ، وانطوى على إخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه عول فى الإدانة على شهادة
المجنى عليها برغم ما تمسك به الدفاع من بطلانها لأنها مصابه بمرض نفسى ، ودون أن
يعنى بتحقيق هذا الدفاع بواسطة المختص فنياً وبرغم ما قدمه من مستندات تدليلاً على
صحته ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه
يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع الأول عن الطاعن قال أن المجنى عليها
قررت بالتحقيقات بأنها كانت مخطوبة منذ خمس سنوات وكانت تشكو من حالة نفسية وذهبت إلى أطباء كثيرة لعلاج هذه الحالة ثم قدم حافظتي مستندات قرر
أنها تضم رأى طبيب نفسى وشرعي يفيد عدم التعويل على رواية المبلغة لأنها مصابة
بهلاوس ، كما أضاف الرابع دفعاً ببطلان أقوال المجنى عليها للمرض النفسي ، ويبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعول فى قضائه بالإدانة – من بين ما عول
عليه – على أقوال المجنى عليها ، أورد منها فى مدوناته أنه تم فسخ خطوبتها فساءت
نفسيتها فلجأت للمتهم بعد أن قرر لها الأطباء عدم وجود مرض عضوي بها ، وأضافت بأنه
كان يطلب منها ارتداء قمصان النوم المثيرة ويشترط الاختلاء بها بحجرة نومها ....
وقام بإطلاق البخور والنفخ فى وجهها حتى تفقد وعيها وقام باحتضانها وبملامسة مواطن
عفتها وقام بوضع هاتفه المحمول بفرجها بعد رفضها وضع أصابعه داخل فرجها، وأفهمها
أنه قام بعمل ربط لها بحيث لا تستطيع الزواج بغيره.... وكانت تخاله متواجداً معها
بحجرتها وتصاب بالصداع لا يزول إلا بالذهاب إليه ورؤيته ولو من بعيد. لما كان ذلك
، وكانت المادة 82 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية التي أحالت إليها
المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أنه " لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلا أن يكون غير
قادر على التميز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو لأى سبب آخر " ، مما مفاده أنه
يجب للأخذ بشهادة الشاهد أن يكون مميزاً فإن كان غير مميز فلا تقبل شهادته ولو على سبيل الاستدلال إذ لا
ينفى عن الأقوال التي يدلى بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة ، وإذ كان الطاعن
قد طعن ببطلان أقوال المجنى عليها للمرض النفسي بيد أن المحكمة قعدت عن بحث
إدراكها العام أو خصائص إرادتها استيثاقا من قدرتها على تحمل الشهادة وقت ادائها
لها وعولت على شهادتها فى قضائها بالإدانة ، فإن حكمها يكون مشوباً بالفساد فى
الاستدلال معيباً بمخالفة القانون ، ولا يغنى عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى ،
إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً بحيث إذا سقط أحدها أو
استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأي الذى انتهت إليه
المحكمة أو التعرف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم ، بما يتعين معه إعادة النظر فى كفاية باقي الأدلة لدعم الاتهام
، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ، لما كانت المادة الأولى الواردة فى الباب الأول
من القانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسي والمعمول به
اعتباراً من 14 من مايو سنة 2009 ، قد نصت على أنه " فى تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد
بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها :- أ - .... ب- المريض النفسي
الشخص الذى يعانى من اضطراب نفسى " عُصابي " أو عقلي " ذُهاني
" ج – الاضطراب النفسي أو العقلي : هو اختلال أي من الوظائف النفسية أو
العقلية لدرجة تحد من تكيف الفرد مع بيئته الاجتماعية ولا يشمل الاضطراب النفسي أو
العقلي من لديه فقط الاضطرابات السلوكية دون وجود مرض نفسى أو عقلي واضح ، د ، هـ
، و ، ز ، ح – ط " ، فإن مفاد هذا النص فى واضح عبارته وصريح دلالته ، وعنوان
الفصل الذى وضع فيه – فى شأن نطاق تطبيق القانون وتعريفاته – أن المريض النفسي هو الإنسان الذى يعانى من اضطراب نفسى " عُصابي " أو عقلي
" ذُهاني " ولا يعتبر مريض نفسى من يعانى فقط من الاضطرابات السلوكية دون وجود مرض
نفسى أو عقلي واضح ، ومن ثم فإن تحديد ماهية المريض النفسي وصولاً إلى عدم تكامل أهليته
أو تكاملها لأداء الشهادة يعتبر من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة
بنفسها أن تشق طريقها لإبداء الرأي فيها ، بل يتعين عليها تحقيقها عن طريق المختص فنياً ،
ولما كان من المقرر أن الأصل فى الشهادة هي تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه
بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه وهى تقتضى بداهة فيمن يؤديها العقل والتمييز
، إذ أن مناط التكليف فيها هو القدرة على أدائها ، ومن ثم فلا يمكن أن تقبل
الشهادة من مجنون أو صبى أو غير ذلك مما يجعل الشخص غير قادر على التمييز . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد
أثار بأسباب طعنه بأن المحكمة لم تفطن لدفاعه المؤيد بالمستندات والقائم على عدم
التعويل على رواية المجنى عليها لأنها مصابه بهلاوس ومرض نفسى ، وكان ملف الطعن قد
تتضمن إفادة من نيابة الإسماعيلية الكلية تفيد حرق الحوافظ والمستندات المقدمة
بالكامل وأن جوانب القضية والتحقيقات قد تم حرقها وذلك فى أحداث حريق مجمع المحاكم
بالإسماعيلية فى 14/8/2013 ، وحتى لا يضار – الطاعن – لسبب لا دخل لإرادته فيه –
فإنه لا يكون فى وسع هذه المحكمة – محكمة النقض – أن تصدقه بقوله فى قيام هذا
الدليل فى الأوراق ولم تفطن له المحكمة ولم تعرضه ولم تُدل المحكمة برأيها فيه ، رغم كونه دفاعاً جوهرياً فى صورة الدعوى ومؤثراً
فى مصيرها إذ قد يترتب على تحقيقه تغير وجه الرأي فيها ، فقد كان يتعين عليها أن
تتخذ ما تراه من وسائل تحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها ، وذلك عن طريق المختص
فنياً – الطبيب النفسي – أما وهى لم تفعل ذلك فإنها تكون قد أحلت نفسها محل الخبير الفني
فى مسألة فنية ، ولا يقدح فى هذا الشأن أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة
، ذلك بأن إثارة هذا الدفاع – فى خصوص الواقعة المطروحة – يتضمن فى ذاته المطالبة
الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه ، لما كان ما تقدم ، فإن الحكم يكون قد فسد استدلاله
بتعويله على تلك الشهادة فضلاً عما تردى فيه من إخلال بحق الطاعن فى الدفاع ومخالفة
القانون ، مما معه يتعين نقضه والإعادة ، بغير حاجة إلى بحث باقي ما أثير من أوجه
الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلاً،
وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الإسماعيلية
لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
أمين الســـر
نائب رئيس المحكمة